السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما اوجز المنطوف منها اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع. من برنامج اصول العلم في سنته الثالثة اه خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وست وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح ابن عبد الله حمد العصيمي. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين اجمعين. قلت وفقكم الله في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. وصلى الله سلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفاء اما بعد. قوله وفقه الله الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد اي وكفى بالله محمودا للعبد. ومن الغلط توهم ان معناها ان قول الحمد لله كاف في حمد الله فان حمد الله لا ينتهي الى حد ولا يحويه عبد فليس المقصود ان من قال الحمد لله كان ذلك كافيا في حمد الله عز وجل. فان الله له المحامد الكاملة التي لا ينتهي عدها ولا يمكن حصرها لكن معنى قول اهل العلم الحمد لله وكفى اي وكفى به محمودا للعبد فلو لم يحمد العبد احدا سوى الله لكان كافيا له سبحانه وتعالى وقوله ومن مثل وفاء اي من جاء بعدهم من اهل الاسلام اي من جاء بعدهم من اهل الاسلام توفى بما التزمه من الدين كما وفوا هم. فوفى بما التزمه من الدين كما وفوا هم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله اما بعد فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع طعم ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء اجمال قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا هي اوصاف خالدة عن ماهية الوضوء هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثار والمالية حقيقة الشيء فاذا قيل ماهية كذا وكذا؟ فالمراد بها حقيقته. فقولنا خارجة عن ماهية الوضوء اي عن حقيقة الوضوء فليس هي من جنس الوضوء وقوله تترتب عليها اثاره اي الاثار المقصودة من فعل الوضوء. اي الاثار المقصودة من فعل الوضوء. كمن يتوضأ لاداء الصلاة او يتوضأ لمس المصحف فان من توضأ وضوءا استوفى فيه هذه الشروط ترتبت عليه اثاره فصح منه ان يصلي وجاز له ان يمس المصحف. وهذه الشروط هي ثمانية في مذهب الحنابلة واسقط قوله في اخرها وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه فلن يعده لاختصاصه ببعض الافراد لا بجميع الخلق الاختصاصه بجميع اختصاصه ببعض الافراد لا بجميع الخلق. فهو شرط خاص بحال وليس عامة. فهو شرط خاص بحال وليس عاما. واحكام الشرع تعافيها اشتراك الخلق واحكام الشرع يراعى فيها اشتراك الخلق فشروط الوضوء الثمانية تتعلق بكل احد من العباد. واما قوله وشرط ايضا دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه فهذا يختص بحال واحدة. وهي حال ملحجته دائم لا ينقطع كما سيأتي بيانه. وكتب الحنابلة تختلف في العدد لا في تفاصيل المعدود وهم يذكرون هذه الثمانية تارة فيعدونها تسعة او عشرة لكن ما عدوه في الثمانية هو ما عدوه في العشرة ومنشأ اختلافهم في العدد هو اختلافهم في عد الشرط شرطين اختلافهم في الشرط شرطين. فمثلا منهم من يقول الماء الطهور المباح. فيعده شرطا واحدة ومنهم من يجعل هذا الشرط شرطين. فيقول الماء الطهور ويقول كونه مباحا فيصير ما عد شرطا واحدا عند غيره هو معدود عنده كم؟ شرطان هو معدود عنده شرطان فاصل ما يقع من اختلاف العدد لا يرجع الى تفاصيل المعدود وانما يرجع الى اختلاف عباراتهم في عد ما يكون شرطا عند بعضهم ان يكون شرطين عند غيرهم. والمختار عدها ثمانية شروط وفق المذكور في هذا المتن فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هي الاسباب التي تستدعي وجوبه شرعا هي الاسباب التي تستدعي وجوبه شرعا وهي التي يسميها الفقهاء نواقض الوضوء وهي التي يسميها الفقهاء نواقض الوضوء لان من وقع في ناقض من نواقض الوضوء كخارج من سبيل فاراد ان يتوضأ فاراد ان يصلي وجب عليه ان يتوضأ ما الذي اوجب وضوءه هو خروج شيء من السبيل من قبل او دبر كبول او غائط. وهذه الموجبات تسمى نواقض الوضوء. ولذلك فان بعض فقهاء الحنابلة كصاحب الاقناع لم يقولوا انقطاع ما يوجبه. ولكنهم قالوا انقطاع ناقض انقطاع ناقض وصورة المسألة واحدة. لكن ما اخذها مختلف فالشيء الذي يريد تقريره هؤلاء وهؤلاء بالعبارتين شيء واحد لكن من قال انقطاع ما يوجبه لاحظ ما يطلب تحقيقه قبل وجود الوضوء. والذي قال انقطاع ناقض لاحظ ما يحدث بعد الوضوء. فالموجب قبل الوضوء ام بعده؟ قبله. والناقض بعض الوضوء بعد الوضوء ام بعده بعده فصارت العبارتين وصارت العبارتان تؤولان في الحقيقة الى معنى واحد لكن مأخذهما مختلف فاحدهما مأخذه قبل والاخر مأخذه بعد واي العباراتين اوفق؟ ما يلاحظ فيه القبل ام ما يلاحظ فيه بعد ما يلاحظ فيه قبله لماذا والمقدم من العبارتين هو المثبت هنا انقطاع ما يوجبه. لان الاصل تقدم الشرط على لان الاصل تقدم الشرط على المشروط له ومعنى قوله انقطاع انقضاء ذلك الموجب بالفراغ منه. اي انقضاء ذلك الموجب بالفراغ من فمثلا من موجبات الوضوء كما تقدم قريبا خروج شيء من سبيل كبول فاذا تبول العبد فلا يجوز له ان يشرع في وضوءه حتى يفرغ من حاجته حتى ينفرغ من حاجته فلو شرع في وضوءه مع بقاء الخارج مندفعا فوضوؤه ما حكمه غير صحيح لانهم فقد شرطا وهو انقطاع ما يوجبه والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله وقولنا ارادة القلب احسن من قول قصد القلب لماذا لماذا نقول في النية ارادة القلب ما نقول قصد القلب وغيره لامرين احدهما ان الوارد في الخطاب الشرعي الدلالة على هذا المعنى بالارادة للقصد ان الوالد في الخطاب الشرعي الدلالة على هذا المعنى بالارادة دون القصد فايما اولى ما جاء في خطاب الشارع ام ما جاء في خطاب غيره ما جاء في خطاب الشارع هو اولى. والاخر ان الارادة ادل على العزيمة الجازمة من القصد ان لفظ الارادة ادل على العزيمة الجازمة من القصد ومعنى كون النية شرطا للوضوء ان يريد المتوضأ بقلبه التقرب الى الله بفعل الوضوء على هذه الصفة. ان يريد المتوضئ بقلبه فعل الوضوء على هذه الصفة لفعل ما يجب او مستحب له لفعل ما يجب او يستحب له. فمثلا الوضوء للصلاة ما حكمه واجب فهو يريد بقلبه ان يفعل الوضوء على صفته تقربا الى الله ليتوصل الى فعل الواجب وهو الصلاة مثال اخر اذا اراد ان يقرأ القرآن بلا مس فان الوضوء في حقه مستحب فيريد بقلبها ان يفعل الوضوء لاداء هذا المستحب وهو قراءة القرآن وفق الصفة الشرعية للوضوء. فلو فعله بدون جودي ارادة التقرب لفعل ما يجب له او يستحب فانه لا يكون وضوءا شرعيا كلا لو غسل تلك الاعضاء على هذه الصفة تبردا او تطهرا. يعني لو واحد مثلا في الحر الشديد اراد يبرد جسمه تقام وفعل صفة الوضوء لكن ليس لاجل فعل ما يتقرب به الى الله مما يجب له الوضوء او يستحب. وانما للتبرج. هل يكون متوضأ ام لا يكون متوضئا؟ الجواب لا لماذا لفقد شرط النية وكذا لو انه حرك اشياء اغبر بها وجهه ويداه والجدال فتوضأ لدفع هذا الغبار فانه لا يكون متوضئا لفقد شرط النية والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا ايش ها يا حسين استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. هل تقدم معنا في اي درس؟ في ثلاثة الاصول وادلتها. والرابع العقل وحقيقته في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الادراك. قوة يتمكن بها العبد من الادراك. والخامس التمييز والتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وقولنا وصف قائم بالبدن يدل على انه معنوي ام حسي على انه معنوي فالتمييز امر يقوم بالانسان معنى لا حسا فلا يحس. لكنه يوجد معناه. كيف يوجد معناه بالتمييز بين المنافع والمضاربين بين المنافع والمضار وهذا هو معنى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره بان يعرف يمينه من شماله يعني يصير عنده تمييز يعرف اليمين من الشمال وكما يقولون العوام يعرف التمرة من الجمر. يعني صار عنده تمييز يعرف ان الجمرة ان الجمرة تضره. وان التمرة والسادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور مباح والطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها هو الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها والمباح هو ايش الحلال فخرج بالقيد الاول نوعان من الماء احدهما الماء الطاهر والاخر الماء النجس وخرج بالقيد الثاني ثلاثة اشياء احدها الماء المسحوق وثانيها الماء المغصوب. وهو المأخوذ قهرا وثالثها الماء الموقوف على غير وضوء الماء الموقوف على غير وضوء فاذا توضأ العبد بماء طهور او نجس فوضوه عند الحنابلة ايش غير صحيح لماذا؟ لان الماء ليس طهورا. واذا توضأ بماء غير مباح فان وضوءه ليس صحيحا كأن يتوضأ بماء مسروق او بماء مرصوب او بماء موقوف على غير الوضوء. كالماء الذي يجعل سبيلا للشرب. فان واقفه جعله مسبلا لينتفع الناس به في الشرب. فلا يجوز استعماله في غيره كوضوء وشرطه عند الحنابلة مع العلم والذكر. مع العلم والذكر. فلو توضأ بماء غير مباح جاهلا او ناسيا فوضوه عندهم صحيح ووضوءه عندهم صحيح. فلا يكون الوضوء بالماء غير المباح. غير صحيح الا اذا كان المتوضئ عالما ذاكرا عامدا اي مختارا في في فعله ذلك والصحيح ان من توضأ بماء غير مباح صح وضوءه مع لحوق الاثم به والراجح ان من توضأ بماء غير مباح صح وضوءه مع لحوق الاثم به فيكون وضوءه صحيحا لكنه اثم في فعله والفعل الذي صح منه استعمال الماء على هذه الاعضاء. والفعل الذي اثم به التصرف بما ليس ملكا له التصرف بما ليس ملكا له. وانما اخذه بالسرقة او بغصب او تصرف في موقوف لشرب بان يتوضأ به والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والبشرة ظاهر الجن والمراد بها ما تعلق باعضاء الوضوء الاربعة. والمراد بها ما تعلق باعضاء الوضوء الاربعة وهي ايش الوجه واليدان والرأس والرجلان فلو كان على غيرها لم يضر والمقصود بما يمنع وصوله الى البشرة الحائل الحائل المتمكن الذي لا يصل معه الماء اليها الحائل المتمكن الذي لا يصل معهم الماء اليه كدهن او وسخ مستحكم او صمغ او غير ذلك من انواع الحوائج. فمتى وجد على شيء من اعضاء الوضوء مانع يمنع وصول الماء كالدهن وغيره لن يصح الوضوء ويجب على المتوضيء ان يزيله ومحله اذا كان على الاعضاء الاربعة. فلو قدر ان انسانا كان على فخذه صمغ كثير فتوضأ فوظوءه صحيح لماذا؟ لان المطلوب ازالته مما يمنع وصول الماء على البشرة في الوضوء متعلق الاعضاء الاربعة دون غيرها. واما ما لا يمنع وصول الماء فانه لا تجب ازالته ولو كان له لون كالحنة فان الحناء لا يمنع وصول الماء الى البشرة. لماذا لماذا الحن ما يمنع الوصول الى البشرة كيف عرفنا ما الجرم الحنة اذا وضعه واضعه على البشرة اين يذهب ها احسنت يسري الى باطنها يسري الى باطنها فهو ليس على ظاهر البشرة. وانما على باطنها ويخرج لنا لونه. فاذا لم يكن له جرم كان يسلي الى باطن البشرة فهذا لا يضر وبه تعلم فصل المقال في انواع الاذهان التي يستعملها الناس. هل يجب ازالتها ام لا؟ وجوابه انها نوعان احدهما ما لا جرم له مما يسري الى البشرة فهذا لا تجب ازالته متل النيفيا النيفيا اذا وضعته على البشرة ثم دلكته بعد قليل لا تجده. سرى الى داخل البشرة واما ما كان له جرم وهو النوع الثاني. فلا يسري الى باطن ما جعل عليه فهذا لا بد من ازالته لابد من ازالته مثل ايش هذا اللي يسمونه الفازلين مثل الفازلين الفازلين له جرم لا بد من ازالته ثم بعد ذلك يتوضأ المتوضئ شرط الثامن استنجاء او استنباط قبله. اي عند خروج قارد من السبيلين فلا بد من الاستنجاء او الاستجمار قبله. فلا يكون هذا مطلوبا الا متى اذا احتاج العبد الى قضاء حاجته فاذا احتاج الى قضاء حاجته فقظاها استنجى او استجمر فان لم يحتج الى قضاء حاجته فانه لا يجب عليه ان يستنجي او يستجمر. ومحل الاستنجاء والاستجمام عند الحنابلة فيما اذا كان الخارج غير طاهر اما ان كان طاهرا فانه لا يجب له استنجاء ولا استجمار. ولذلك يقولون ويستنجي لكل خارج الا الريح لان الريح عند الحنابلة ظاهرة فالخارج الطاهر عندهم لا يوجب استهجان ولا استجمارا. فلو اخرج ريحا ثم اراد ان يتوضأ لا يجب عليه ان يستنجي او يستنجي. لكن لو انه قضى حاجته فبال او تغوط فانه يجب عليه ان يستنجي او يستجبر ولما فرغ من عد الشروط الثمانية عد الشرط الخاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذا الشرط خاص بذي الدائم وهو من يتقطع حدثه ولا ينقطع الناس بالنسبة لانقطاع الحدث وعدمه نوعان احدهما من حدثه منقطع غير دائم والاخر من حدثه متقطع دائما والفرق بينهما ان الاول اذا قضى حاجته انقطع والثاني اذا قضى حاجته لن تنقض وللحدث الدائم وذو الحدث الدائم يمثلونه بقولهم كمن به سلس بول او ريح او استحاضة. فهؤلاء لا ينقطع حدثهم ولكن ايش؟ يتقطع فهو يقضي حاجته متبولا. ثم بعد ذلك يخرج منه شيء. ثم بعد ذلك يخرج منه شيء يسير فهذا يوصف بانه ذو حدث دائم متقطع فمن كان على هذه الحال فيختص بشرط زائل وهو دخول الوقت لفرضه فلا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته فاذا اذن للعشاء فاذا دخل وقت العشاء واذن له فانه يتوضأ ولا يمره حينئذ خروج شيء منه فلو قدر انه دخل وقت العشاء ثم توضأ فلما وصل المسجد احس بخروج قطرات من من البول فانه يجب او لا يجب عليه ان يعيد الوضوء؟ لا يجب لكن لو انه توضأ لصلاة العشاء قبل دخول وقتها ثم صلى بهذا الوضوء بعد دخول وقت العشاء فان صلاته لا تصح لانه لابد ان يتوضأ لفرضه بعد دخول وقته. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاق وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث. ودخول طول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية. فكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء نوعان شروط الصلاة نوعان وشروط الصلاة اصطلاحا ايش دائم العلم بعضه يصدق بعضا مثل ما قلنا في شروط الوضوء نقول شروط الصلاة ايش اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن الصلاة تترتب عليها اثارها. وجعلها المصنف نوعين. فالنوع الاول شروط وجوب اي التي تجب بها الصلاة وهي اربعة اتفاقا. فلا يطالب العبد بالتزام الا باجتماعها. فالاول الاسلام. والثاني العقل. وتقدم بيان معناهما وثالث البلوغ وهو ايش؟ اشتعلت البلوغ اذا تكلمت فوضع يدك حتى نراك لمين تركيا هذي المسألة كثير من الناس يحسبونهم فاهمينها لكن اذا جيت تسأل ما هو البلوغ؟ قل بلوغ يبلغ خمسطعش مو بصحيح البلوغ شرعا هو وصول العبد حد المؤاخذة باعماله اصول العبد حد المؤاخذة باعماله وذلك بكتابة السيئات عليه مع ما سبق من كتابة الحسنات. وذلك بكتابة السيئات عليه مع ما سبق من كتابة الحسنات اول على العبد يكتب الحسنات ام السيئات ام هما معا حسنات فضلا من الله فتكتب له الحسنات. لو يفعل انسان صغير عمل من الاعمال الشرعية وهو غير واجب عليه يكون له حسنة لو جاء صبي عمره ثمان سنوات الصلاة واجبة عليه؟ الجواب؟ لا. بفقد شرط؟ البلوغ غير بالغ صلى هذه الصلاة له عليها حسنات ام ليس له عليها حسنات له عليها حسنات. طيب هذا الصبي عمره ثمان سنوات كذب عليه سيئات ام ليس عليه سيئات؟ ليس عليه سيئات. لا تكتب عليه السيئات الا مع البلوغ. فالبلوغ هو وصول العبد حد مؤاخذتي باعمالك بان تكتب عليه السيئات زيادة على الحسنات وهذان وهذه الشروط الثلاثة هي شروط في كل عمل من الاعمال. والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا شرط مختص بالمرأة والمراد بالنقاء طهر منهما بانت ذراع الدم ورؤية علامة الطفل بانقطاع الدم ورؤية ورؤية علامة الطهر. فلا يحصل النقاء الا بامرين. احدهما انقطاع الدم. والاخر رؤية علامة الطهر التي تعرفها النساء والفقهاء في هذا الموضع لهم تعبيران احدهما النقاء من الحيض والنفاس. والاخر انقطاع دم الحيض والنفاس ايهما ادب ايش ليش الدم وترى علامة الضاد الادق النقاء لان النقاء ينقطع الدم وترى علامة الطهر. اما اذا قلنا انقطاع الدم ما يكفي لا بد ان ترى المرأة علامة الطهر. والرابع او وين وصلنا هنا؟ والرابع ان من الحيض والنفاس ثم ذكر شروط صحة الصلاة. وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز وتقدم البيان بمعانيها والرابع الطهارة من الحدث. وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والحبة نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا كالبول والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا كخروج المني نفقا بلذة. كخروج المني دفقا بلذة. وقولنا الحدث وصف قائم البدن يعلم منه انه معنوي ام حسي انه معنوي وليس حسيا فانك لا تحس ان هذا على غير وضوء وان هذا على وضوء ولكنه امر معنوي يقوم ببدء العبد والخامس دخول الوقت. اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس من الفرائض الخمس في اليوم والليلة فكل صلاة من لها وقت لا تصح قبله ولا تصح بعده. فلا يجوز له ان يصليها قبل الوقت ولا يجوز له ان ان يصليها بعد الوقت الا قضاء. لكن لو قدر ان انسانا اخرج الصلاة متعمدا عن وقتها. فقال وقت صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الثاني فصلى فصلاته باطلة او قال وقت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فصلى فصلاته باطلة. لماذا؟ لان من شرط الصلاة دخول وقتها. والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحي منه. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه وعورة الصلاة للرجل وعوضت الصلاة للرجل حرا كان او عبدا من السرة الى الركبة من السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة. فالسرة والركبة حدان للعورة وليس منها. فلو صلى وركبته ظاهرة صحت صلاته وكذا لو صلى وسورته ظاهرة صحت صلاته. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها وقدميها ويديها وكفيها في اصح الاقوال الا وجهها وكفيها وقدميها في اصح الاقوال فالمرأة اذا ارادت ان تصلي فانها تستر جميع بدنها يعني في بيتها او بحضرة نساء لا بحضرة رجال الاجانب فان تصلي ويكون وجهها مكشوفا وكذا يجوز لها ان تصلي مع كشف كفيها وقدميها. لان فهذا مما ينكشف عادة وكانت قمص النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة العادية في فالعادة في زمانه انكشاف اليدين والقدمين من النساء في غير حضرة الرجال الاجانب فيجوز للمرأة ان تصلي ولو مع انتشابهما والاكمل ان تغطيهما سوى وجهها لاجل خلاف الوارد فيها. والسابع ونجالسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والنجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن ازالتها. ونجاسة التي لا يعفى عنها هو ما يمكن ازالتها. والتي يعفى عنها ما لا يمكن ازالتها للمشقة ما لا يمكن ازالتها للمشقة مثاله الاثر الباقي بعد الاستجمام بحجر الاثر الباقي بعد الاستجمام بحجر. فانه اذا استجمر العبد بحجر ونحوه بقيت بلة لا يزيلها الا الماء وهذه البلة معفو عنها لمشقة ازالتها فلا تنكر ازالتها بالاحجار فلو استجمر وتوضأ صحت صلاته لان النجاسة التي في بدنه هي من جنس المعفو عنه والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. لان النجاسة نوعان احدهما نجاسة حقيقية وهي العين المستقذرة شرعا. وهي العين المستقذرة شرعا. كالبول والغاية والاخر نجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وهي النجاسة الطارئة على محل طاهي فمثلا هذا الموضع من المسجد محل طاهر لو بال عليه احد فان المحل الذي اصابه البول يكون نجلس انا وهذه النجاسة نجاسة حكمية يعني حكم على هذا الموضع بانه نجس وتمكن ازالة نجاسته. لذلك نجاسته ليست حقيقية وانما اعطي هذا الحكم. فلو جئنا بماء وصابون عليه وازلنا هذه النجاسة. يرجع المحل الى طهارته ام لا يرجع؟ يرجع. اما النجاسة العينية فهذا لا تظهر ابدا. يعني البول لو اريد تحويله الى طاهر لم ينكر ذلك. بل يبقى هو على نجاسته في وقولنا المستقذرة شرعا خرج بها المستقذرة طبع مثل ايش المصاب والمقاط هذه لا تعتبر شرع النجاسة لكن في طباع الناس يتقذرون منها لان اصل النجاسة هي القذارة والذي يؤمر بازالته النجاسة المحكوم بها شرعا ام المحكوم بها طبعا؟ المحكوم بها شرعا كالذي من طرق البول او الغائب على محل طاهر. والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. والواجب الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن والثاني ازالتها من الثوب المصلى فيه والثالث ازالتها من البقعة المصلى عليها. ازالتها من البقعة المصلى عليه فمثلا لو ان انسانا خرج الى الفناء جاء الى موضع فصلى وبعد ان فرغ من صلاته رأى عن يمينه نجاسة فما حكم صلاته صحيح لانها لا تتعلق بالبقعة التي صلى عليه بل هي خارجة عنه لكن لو قدر انه صلى على بقعة نجسة فانه يجب عليه اعادة الصلاة لانه يطلب شرعا ازالة النجاسة من البقعة والشرط الثامن استقبال القبلة. وهي ايش ما هي القبلة؟ وهي الكعبة وهي الكعبة. طيب لماذا الفقهاء ما قالوا استقبال الكعبة؟ قالوا استقبال القبلة يعني لان القبلة اوسع من الكعبة فالقبلة اسم لكل ما يستقبله العبد واما الكعبة فهي اسم للبناء المعروف في مكة. فهي اسم للبناء المعروف في مكة واستثنى الحنابلة من هذا الشرط صنفان الاول العاجز. كالمريض الذي لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة كالمريض الذي لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة. فلو قدر ان احدا حصل له حادث. ثم ادخل المستشفى وصار عنده الكسور وصار اتجاه السليم الى غير القبلة. فهذا يجوز له ان يصلي الى غير القبلة ام لابد ان يصلي الى القبلة؟ الجواب يجوز لانه يعجز عن استقبال القبلة. فالسرير لا يمكن تغييره الى تلك الجهة التي يستقبل بها القبلة وهو لا يستطيع ان يتحرك لتعليق بعض الاعضاء داخل او يد ونحوها. والثاني المتنفل بسفر مباح ولو قصيرة بسفر مباح ولو قصيرا. يعني لو كان العبد مسافرا ويريد ان يتنفل فصلى الى غير القبلة في نفله. فصلاته وصلاته صحيحة. لكن شرطه عند الحنابلة قالوا بسفر مباح فخرج بهذا سفر المعصية ودخل في ظمنه سفر الطاعة من باب اولى ففي سفر الطاعة والسفر المباح يجوز له ذلك. لكن في سفر المعصية لا يصححون صلاتهم. والمقصود بسفر المعصية هو الذي كان الباعث لانشاء السفر سبب محرم. يعني من سافر لاجل ان يشرب الخمر. ما حكم سفره محرم. طيب من سافر للتجارة وشرب الخمر؟ بينهم فرق ولا لا؟ الاول عاص بسفره والثاني عاصم في سفره. فالاول عند الحنابلة لا يجوز له ان يصلي متنفلا الى غير قبلة. والثاني يجوز له عند الحنابلة ان يصلي متنفلا الى غير القبلة. والشرط التاسع النية المتقدمة تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. احدها نية فعل الصلاة تقربا الى الله. نية فعل الصلاة تقربا الى الله. وثانيها نية فرض الوقت. نية فرض الوقت. اي الصلاة التي تتعلق بوقت محدد اي الصلاة التي تتعلق بوقت محدد والثالث نية الامامة والائتمان نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام ان يقتدي به من بعده. وينوي المأموم ان يقتدي بامامه فاذا جاء المصلي للصلاة فالنية عند الحنابلة المتعلقة بالصلاة تتضمن هذه الامور الثلاثة فينوي ان يفعل الصلاة تقربا الى ثم ينوي فرض وقته بتعيين. فمثلا الذي يأتي يصلي بعد طلوع الفجر الثاني ما فرض وقته ايش الفجر فيجب عليه ان يعين صلاة الفجر ان ينوي انه يصلي الفجر فلو نوى فرض وقته دون تعيينه فصلاته عند الحنابلة غير صحيحة باطل والراجح انه يكفيه ان ينوي فرض وقته. والراجح ان ينوي انه ينوي ان يصلي فرض وقته ولو لم يعينه. فمثلا لو جاء واحد بعد اذان الظهر يخرج للمسجد لماذا يخرج المسجد ليصلي فرض وقته. ما خاص لغيره. فصلى مع المسلمين لكن ما نوى تعيين الفرض انه هو الظهر. فعلى مذهب الحنابلة غير صحيحة. وعلى الراجح وهو مذهب الجمهور صلاته صحيحة. وكذا عندهم انه لابد ان ينوي الامامة والاهتمام على ما ذكرنا. والراجح انه لا يجب ذلك. فلو صلى الامام والمأموم بلا هذه النية صحت صلاته فصارت نية الصلاة على الراجح تتضمن كم امر تتضمن امرين الاول نية فعل الصلاة تقربا الى الله. والثاني نية الفرض ولو لم يعينه نية الفرض ولو لم يعينه. يعني لو جاء وصلى ناوي فرض الوقت لكن ما عين الظهر صلاته على الراجح صحيح لكن لو جاء بعد اذان الظهر وصلى مع المسلمين ناويا نفلا فصلاته غير صحيحة غير صحيحة لابد ان ينوي اسقاط الفرض عنه الذي هو فرض الوقت وهذا هو الاصل في نيات الناس انهم يخرجون الى الصلوات في المساجد بعد اذانها لاجل فرض ذلك الوقت. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. وغسل اليدين على المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة. ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة. وقروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها. وقروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها. وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ما هية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ما هي الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة. اولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة. والانف بالاستنشاق. اي غسل الفم بالمضمضة. وهي ادارة اولئك الفن وهي ادارة الماء بالفم. وغسل الانف باستنشاق. وهو جذب الماء الى داخل الانف وهو جذب الماء الى داخل الانف. والمضمضة والاستنشاق داخلان في جملة غسل الوجه. لماذا لماذا المضمضة والاستنشاق داخلا في ظل غسل الوجه؟ لانهما منه لانهما من الوجه فالانف من الوجه والفم من الوجه فغسلهما يكون بالمضمضة للفم والاستنشاق للانف. وقلنا في حقيقة المضمضة انها ادارة الماء في الفم فلو ادخله ثم اخرجه لم يكن متمضمضا وكذا حقيقة الاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف وذلك بجره اليه بالهواء ولو لم يصل الا ادنى الانف فان الناس يتفاوتون في قدرتهم على ذلك. فلو رفعه اليه ثم وعظوا بدون جذب لم يكن مستنشقا. وتانيها غسل اليدين مع المرفقين ويبتدأ غسلهما مع اطراف الاصابع. فان مبتدأ اليد هو رؤوس الاصابع. ويكون منتهى الى المرفقين والمرفق هو ايش المفصل الواقع بين العضد والساعد. سمي مرفقا لماذا؟ سمي مرفقا لماذا وش معنى الى عبادة الفقهاء وش معناها؟ لذلك الناس يقولون الحمد لله كتب مطبوعة نقرأ ونفهم. امسكي قل اش معنى المرفق يقول لانه يتفق وبه عند الانتقاء. فش معنى يرتفع به عند الانتقاء الجواب اه مهند لانه يطلب به الرفق بنفسه سمي مرفقا لان الانسان يتفق به عند الاتكاء اي يطلب الرفق بنفسه فيغسل المتوضئ يديه ابتداء من رؤوس اصابعه ويدخل فيها المرفق فلابد ان يكون المرفق داخل الغسل. فلو انه غسل الى دون المرفق وضوءه غير صحيح ولابد من دخول المرفق وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان. فهما عند الحنابلة من الرأس ام من الوجه من الرأس فيكون فرضهما ايش المسح ولو كان من الوجه فبردهما الغسل ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. والمراد بالرجلين القدمان والمراد بالرجلين القدمان والمراد بالكعبين العظم الناتج في اسفل الساق عند موصل القدم. العظم ينادي في اسفل الساق عند موصل القدم وكل قدم كم لها كعب وكل قدم لها كعبان على الاصح عند علماء اللغة. احدهما ظاهر والاخر باطن. فمثلا قدمك اليمنى الكعب الظاهر الخارج من البدن. الى اليمين والكعب الباطن الذي على اليسار الداخل للبدن هذا العظم يسمى كعبا وهذا العظم يسمى كعبا. واذا غسل المتوضئ قدمه وجب عليه ان يدخل في غسلها الكعبان المحيطان بها. وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية المقصود بالترتيب تتابع افعال الوضوء وفق صفة الشرعية. ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة لا في تفاصيل عضو مثنى ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة لا في تفاصيل عضو مثنى الاعضاء الاربعة ما هي ها عبد الله الوجه واليدان والرأس والرجل ان فلابد ان يقدم اولا ايش؟ الوجه ثم ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين فلابد ان يكون مرتبا كذا. قلنا ايش؟ لا في تفاصيل عضو مثنى. عضو مثنى مثل ايش اليدين ومثل الرجلين. فلو انه غسل اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح. فمثلا انسان وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل اليسرى قبل اليمنى ثم مسح على رأسه ومسح اذنيه ثم غسل رجليه وضوءا لماذا؟ لان الترتيب المطلوب شرعا هو بين الاعضاء الاربعة لا في تفاصيل عضو مثنى واضح؟ طيب لو ان انسانا تمضمض واستنشق بعد غسل وجهك يعني غسل الوجه بعدين تمضمض بعدين يستنشق ما حكم وضوءه لماذا صحيح لانها جميعا يشملها عضو واحد وهو غسل الوجه. فنحن قلنا بتفاصيل مثنى هذا هو الاصل. لكن صورة الوجه فيها للانف والفم مع دارة الوجه. وكذا لو استنشق قبل ان يتمضمض فوضوؤه صحيح ولكن السنة تقديم الوضوء على تقديم المضمضة على الاستنشاق ثم بعد ذلك يصل وجهه وسادسها الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل وضوء حتى يجف فما قبله. الا يؤخر غسل وضوء حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله او ان يؤخر غسل اخره حتى يجف اول في زمن معتدل او قدره من غيره. في زمن معتدل او قدره من غيره. هذا ضابط الموالاة عند الحنابلة يقولون ايش الا يجف الا يؤخر غسل العضو حتى يجد ما قبله. يعني مثلا انسان شرع يغسل يديه لكن تركها بعد ان جف وجهه عند الحنابلة انقطعت المولاة ام لم تنقطع؟ لماذا؟ لان الذي قبله جف طيب او غسل يده اليمنى ثم لم يغسل الثانية حتى جفت اليمنى. انقطع ولا ما انقطع انقطع لان هذا اوله واخره هذه صورة اوله واخره انهما جميعا عضو واحد عضو واحد في الحقيقة قالوا في زمن معتدل معنى في زمن معتدل النتيجة الاخير احسنت المقصود بزمن معتدل استواء الحرارة والبرودة ليس حارا ولا باردا. طيب متى يكون؟ ها يا شيخ؟ اللي قال سوى الليل والنهار. هذا هذا اللي يحصل لك. مرعي الكرمي رحمه الله قال ويتوجه ان يكون ذلك عند استواء الليل والنهار. يعني اذا صار الليل يساوي انهار زي الايام هذي تستوي الحرارة والبرودة ليس بزمن بارد ولا حار هذا الزمن المعتدل فالزمن المعتدل هو الذي لا يكون باردا ولا حارا. وعلامته استواء الليل والنهار قالوا او قدره من غيره كيف قدره من غيره؟ يعني في مثل ايام الشتاء القصيرة وايام الصيف الطويلة. كيف نقدره؟ بما كان عليه في الزمن المعتدل هذا مذهب الحنابلة. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف ان ضابط الموالاة هو العرف فما عد عرفا انقطاعا كان قاطعا للموالاة وما لم يعد لم يكن قاطعا لها يعني مثال انسان يتوضأ وهو في سكنه دق عليه زميله الباب هم في شقة او في غرفة راح فتح الباب ورجع كمل وضوءه في العرف انقطعت الولاء لم تنقطع لم لم تنقطع لانه امر يسير طيب لو ان هذا الذي طرق الباب يظن فلان اللي معه في الشقة طلع اخر وكان قد وصل الى غسل يديه فحيا وقال تفضل قال لا والله ما استطيع عندي شغل ولكني حبيته امر عليكم اشوف احوالكم كيف انكم عساكم طيبين جلست نص ساعة عند الباب بداية مشغول ما يبي يقبل. الحاصل بعد ذلك رجع وقال مكمل الوضوء. انقطعت الولاء لم تنقطع فقط انقطعت لان العرض لا يسمي هذا متوضئ لكن الاول نسميه متوضئ فقط فتح الباب ورجع وضوءه اما الثاني فلا يسمى عرف متوضية فضابط الموالاة العرف في اصح قول اهل العلم وان كان مذهب الحنابلة هو ما قدمنا ذكره. نعم احسن الله اليكم قلت وفقكم الله واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود. والرفع منه والجلوس بين السجدتين. والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر. واركان الصلاة تفضل ايش؟ ما تركبت منه ماهية الصلاة؟ زي فروض الوضوء هي اركان قلنا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا خير بغيره. ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه. ولا ينجبر بغيره. وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة. الاول قيام في فرض مع القدرة. والمراد بالقيام اجي بقيام الوقوف ومحله الفرض فلا يكون ركنا في نفل. فلا يكون ركنا في نفذه. فمثلا انسان صلى العشاء قائما بعد ان صلى العشاء قائما اراد ان يصلي الراتبة. فصلاها جالسا مع قدرته على القيام. ما حكم صلاته صلاته صحيحة لكن كم له من الاجر؟ النصف لانه قادر على القيام يقدر على ان يقوم فصلى قاعدا اختيارا. اما لو كان مريضا لا يقدر على القيام كم له من الاجر؟ الاجر كامل له الاجر كاملا وثانيها تكبيرة الاحرام وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام قول الله اكبر يعني انت الحين تكبيرة الاحرام انت الان كبرت للاحرام الصلاة طيب الحين واحد جاي يسجد قال الله اكبر تكبيرة الاحرام طيب وش تصير تقبل ذي حرام؟ هو قول الله اكبر متاع في ابتداء صلاة غلط اللي يقول تكبيرة الاحرام وقل الله اكبر. لا انما هو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة سميت تكبيرة الاحرام لان العبد اذا جاء بها حرم عليه في الصلاة ما كان مباحا له قبل انعقاده والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابعة الركوع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن. مثلا الركوع ما الواجب فيه كما سيأتي قول سبحان ربي العظيم فالاستقرار بقدر قول سبحان ربي العظيم هذا يسمى طمأنينة يسمى طمأنينة فائدة هذا ظبط المسألة ان من ادرك الامام وهو راكعا فركع مع امامه واطمأن في ركوعه. كيف اطمئن في ركوعه؟ استقر بقدر الاتيان قول سبحان ربي العظيم فرفع امامه قبل ان يقول سبحان ربي العظيم ثم قالها ثم ادركه ادرك الركعة ام لم الجواب ادركه لانه ادرك الركوع باطمئنانه فيه. ثم قال سبحان ربي العظيم. لكنه لو ركع مع الامام فانحنى ولم يطمئن وقال سبحان ربي العظيم. وقال الامام سمع الله لمن حمده ادرك وما ادرك؟ لا يدرك ولو قال سبحان ربي العظيم فلا يكون راكعا مطمئنا اذا اذا استقر بقدر قوله سبحانه ربي العظيم. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد والركن منه عند الحنابلة هو اللهم على محمد بعد المجزئ من التشهد الاول بعد المجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه عند الحنابلة هو التحيات لله السلام عليك ايها النبي السلام علينا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا هو البدء عند الحنابلة من التشهد الاول. فالتشهد الاخير عندهم مركب من شيئين احدهما المجزئ من التشهد الاول وهو الذي ذكرناه وسيأتي في الواجبات والاخر قول قل اللهم صل على محمد. فعلم ان الصلاة على اله عند الحنابلة. من التشهد الاخير الركن ام ليست من ليست منه وكذا ما بعده وهو اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. والصحيح ان التشهد الاخير هو المجزئ من التشهد الاول الوارد في السنة فالصحيح ان المجزم بالتشهد الاول هو الالفاظ الواردة في السنة وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي. الى اخر الذكر الذي نعرفه فيأتي به على هذه الصفة. ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. اي التشهد الاخير والتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في في اخر الصلاة فالركن عند الحنابلة التسليمتان ام تسليمة واحدة ايش؟ التسليمتان والذين يقولون من فقهائهما التسليم يقصدون بالاثنتين معا لا بواحدة منهما واكمله عندهم ان يقول السلام عليكم ورحمة الله. فلو قال السلام عليكم صح عندهم وهو الصحيح السلام عليكم السلام عليكم فانه يكون عند الحنابلة وهو في الصحيح قد سلم في صلاته. لكن لو قال عند الحنابلة السلام عليكم ورحمة الله. مرة واحدة كن جاء بالركن ام لم يأتي بالركن؟ لم يأتي بالركن والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى لاجماع الصحابة على ذلك. نقله ابن المنذر وابن رجب في فتح الباري يعني لو ان انسان سلم تسليمة واحدة ثم قام من صلاته صلاته صحيحة. فالاولى ركن والثانية سنة الاولى ركن والثانية سنة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان. وهو ايش معنى قلنا في الترتيب في الوضوء تتابع افعال الوضوء وفق الصفة الشرعية. يصير الترتيب في الصلاة تتابع افعال الصلاة وفق الصفة الشرعية. فلو ركع فلو سجد قبل ان يركع صلاته صحيحة ام غير صحيحة؟ لا تصح تلك الركعة منه ولابد ان يتقدم الركوع على السجود. ولكن مصليا صلى مرة فسجد قبل ركوعه واتفق الفقهاء على صحة لصلاة في واحد كذا محظوظ تجد قبل ان يركع. كان الفقهاء صلاتك صحيحة وترى ما عنده واسطة عندهم والفقهاء اللي هم الفقهاء ما يعتبرون الواسطات. الاعمش رحمه الله كان عالما اماما. وكان عسل في التعذيب. ايش معنى عسل في يعني عز العلم ما يعطيه الا اهله ويتشدد في ذلك فوق غيره. فجاء رجل الى امير الكوفة وسأله ان يكتب كتابا الى الاعمش ان يحدثه يعني من واسطته الامير كتب الامير بسم الله الرحمن الرحيم من الاعمش هذا بيجيك هذا من طرفنا عدى فجاء ذلك الرجل وسلم عند عمه وقال هذا كتاب من الامين فقال الاعمش وما فيه رحمه الله قال يسألك ان تحدثني قال وش فيه؟ نعمش رجل كفيف ويريد ان يختصر ما يريد ينادي واحد يقراه قال وش فيه؟ قال يريد ان ان ان تحدثه فاخذ الكتاب منه كان عندي اشياء فاعطاها الشاة طيب من هو هذا اللي سجد قبل ان يركع احسن مصل يصلي سجد للتلاوة في صلاته. سجود التلاوة متى قبل ركوعا بعده؟ قبل الركوع. فتصح اتفاقا واعلم ان واجب الهدوء ذكر المصنف وفقه الله ان الوضوء واعي. وواجب الوضوء اصطلاح ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر يعني هو معدود من جملة الوضوء لكنه ربما يسقط لي عذر وهذا العذر هو المصرح به بقوله مع الذكر. فالمراد بالذكر التذكر. المراد بالذكر التذكر فان كان جاهلا او ناسيا فلم يسم فوضوه صحيح عند الحنابلة. اما ان كان الا عالما ذاكرا ثم تعمد ترك التسمية فوضوؤه عند الحنابلة غير صحيح والراجح ان التسمية في الوضوء دائرة بين الاباحة والاستحباب. فاقل احوالها ان تكون مباحثا واعلى احوالها ان تكون مستحبة والقول بالاباحة يقويه ضعف الاحاديث الواردة فيه. فالاحاديث الواردة فيها لا تصح كما قال الامام احمد وغيره قاله الامام احمد وغيره ولكن القول بالاستحباب فيه قوة لانه ثبت عن عمر عند ابن المنذر في الاوسط انه لما اغتسل قال بسم الله والوضوء والغسل يشتركان في شيء وهو رفع الحدف فكلاهما رافع للحدث لكن الوضوء يرفع الاصفر الغسل ارفع الاكبر. وبهذا خرج قولان احدهما الذي يقول بان التسمية عند الوضوء بدعة والقول الذي يقول بان التسمية عند الوضوء واجبة. فهي اما ان تكون مباحة واما ان تكون مستحبة. نعم احسن الله اليكم قلت وفقكم الله وواجبات الصلاة ثمانية. تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده. الامام ومنفرد وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين. والتشهد والجلوس له. ازيك يا مصطفى وفقه الله ان واجباتي والصلاة ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لاذنه او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير انتقال اي بين الاركان الانتقال بين الاركان وهي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام. وهو جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام وثانيها قوله سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم. فمذهب الحنابلة ان الذي يسمع بقول سمع الله لمن حمده هو الامام والمأموم فقط رابعها قول ربنا ولك الحمد او ثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. فالامام والمأموم والمنفرد كله يقولون ربنا ولك الحمد. لكن عند الحنابلة بينهم فرق دقيق ما الفرق بين الحنابلة بين هؤلاء الخلاف؟ يقولون يقولها امام ومنفرد في حال قيام ومأموم في الانتقام يقولها امام ومنفرد في حال اعتدال في حال اعتدال ومأموم في حال انتقال يعني الامام يقول سمع الله لمن حمده متى يقول ربنا ولك الحمد؟ اذا اعتدى والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده متى يقول ربنا ولك الحمد؟ اذا اعتدى والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده ومتى يقول ربنا ولك الحمد؟ في حال في حال الانتقال. فالامام اذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. المأمون في حال الانتقال عند الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد. والصحيح ان الثلاثة يقولونها في حال الاعتدال. والصحيح ان الثلاثة يقولونها في حال الاعتدال فهو الذي وردت به السنة. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود. وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين. وسابعها التشهد الاول اول ومنتهاه التشهد ومنتهاه شهادتان. وتقدم ان المجزئ منه عند الحنابلة تحيات سلام عليك ايها النبي والسلام علينا واشهد ان لا اله الا الله والسلام علينا وعلى عباده الصالحين اشهد ان لا اله الله وان محمدا رسول الله. هذا هو المنجز عند الحنابلة. اما على الصحيح فالمجزئ هو الوارد في السنة دون غيره. وتامنها الجلوس له يعني الجلوس التشهد الاول. هذي تسمى ايش واجبات الصلاة. قلنا وربما تسقط لعذر وتجبر لغيره. تسقط تسقط لعذر مثل عذر السهو واحد قام من التشهد الاول التشهد الاول ما هو؟ واجب والجلوس له واجب واجب سقط لعذر وهو عذر ايش؟ الذهول هذه حقيقة. طيب يجبر بماذا؟ يجبر في السجود بسجود السهو. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل وعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باق بدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه وزوال عقل او ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او او احسن الله اليكم. ولمس ولم ولمسوا ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصلي وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء واصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة به. ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه يعني انسان توضأ ليصلي يعني ما المقصود من وضوءه الصلاة طيب بعد ان توضأ خرجت منه ريح هذه الريح تعد من النواقض لماذا ايش حصل؟ طرأ عليه ما تخلف معه الاثر المترتب على الوضوء يعني تغير معه لم يوجد الاثر مترتب على الوضوء وهو الصلاة وعد المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لماذا يسقط الردة لانها توجب ما هو اعلى من الوضوء وهو الغسل. وهو الغسل. فاول هذه النوافذ خارج من سبيل والسبيل المخرج والسبيل المخرج وكل انسان له سبيلان قبل ودبر فكل ما خرج من الدبر او الدبر قل او كثر نجسا او ظاهرا معتادا او غير معتاد فانه عند الحنابلة ناقض الوضوء. فمثلا اذا خرج منه نجس مثل البول فهذا ناقض الوضوء لو خرج من الطاهر مثل الريح فهذا ناقض للوضوء لو خرج منه معتاد كالذي سمينا او خرج منه غير معتاد كخرز بان يكون بلع خرج وخرج هذا من سبيله. او حصى من قبله فانه عندهم كله ناقض لانه خارج بناء السبيل وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قبل او كثر. فاذا خرج ضوء او غائط من باقي البدن فان هناك على كل حال كمن انسد مخرجه لعلة اي لمرض ففتح في جنبه مخرج للبول والغائط. فانه اذا البول والغائط من هذا المخرج الذي فتح انتقض وضوءه. قل او كثر ذلك الخالد ويلحق به ايضا الخارج الفاحش من الخارج النجس الفاحش من البدن من غير السبيلين الخارج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين في الخارج من غير السبيلين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون نجسا فاذا لم يكن نجسا فانه ايش؟ لا ينظر مثل المخاطب هذه خارج من البذل. لكنها من غير السبيلين لكنها ليست بنجسة فلا تنقض لكن لو خرج الدم وهو نجس وجد هذا الشرط وهو النجاسة. والثاني ان يكون فاحشا والمراد بالفحش ايش؟ الكثرة وضابطه عند الحنابلة مش ضاغطة مش قادرة في المتن وش قال يعني فحشه كل احد بحسبه. يعني كثرته عند كل احد بحسب تقديره هو فهو يقدر القلة والكثرة والصحيح ان المعتد به في تقدير الفحش اوساط الناس والصحيح ان المعتد به في تقديم الفحش حكم اوساط الناس فتصير العبارة عن الراجح ليس وفحش كل احد بحسبه. وفحش الشيء بحسب ما يحكم به اوساط الناس وبطش الشيء بحسب ما يحكم به اوساط الناس. فخرج بذلك الموسوس. لانه يرى القليل كثيرا والمتبدل لانه يرى الكثير قليلا. والمتبدل هو الذي لا يتنزه من النجاسة لقربه منها مثل واحد جزار دقت يده خرج منه دم غطى يده وغطى جنبه هذا عند اوساط الناس هذا يعدل ايش؟ كثير. وفي الصباح والمساء كل الدم لانه يجزر يذبح الذبائح فهو يرى ان هذا ايش؟ كثير فالعمدة ليست على حكمه الحكمة على حكم اوساط الناس اي معتدلين معنى اوساط الناس اي معتدلين فخرج الموسوس من جهة والمتبدل من جهة اخرى والراجح ان الخارج الفاحشة النجسة من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فالراجح ان الخارج الفاحش النجس من بين السبيلين لا ينقض الوضوء. يعني انسان توضأ. بعدين شج رأسك. وخرج منه دم كثير. خرج وخرج ايضا كثير. على المذهب وضوء انتقى. لكن على الراجح ان وضوءه ليس منتقضا ووضوءه باق على ما هو عليه لكن يجب عليه ازالة النجاسة التي هي الدم. وثالثها زوال العقل او تغطيته وزواله اذا فقد حقيقة بالجنون او حكما بالصغر ومعنى تغطيته ان يوجد اصله لكنه مغطى. مثل ايش المستغرق بالنوم او المغمى عليه. فاذا زاد العقل باغماء او بجنون او بنوم او او او تغطى بنوم او باغماء فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه لان وضوءه انتقض يعني مثاله واحد يخطب فهو في الخطبة احيانا من اسباب الاغماء في الخطبة انه تقل نسبة الاكسجين يرتفع عنده ضغط الدم بسبب علو صوته ونحوه. فيغمى عليه فبعض الخطباء وقع منهم هذا يغمى عليه ثم بعد ذلك يرشون عليه ماء ويستيقظ من اغمائهم ثم ينزل ويصلي صلاة الجمعة ما حكم صلاتهم وصلاتهم ليست صحيحة لان الوضوء انتقض وهم يعلمون انه منتقر ان هذا لا يخفى الاصل ان الاغماء هذا من تغطية العقل ولابد ان يعلم مثل الناس مثل هذه الاحكام التي تمس دينهم ولذلك بعض الناس يقول في حظر يا اخي نواقظ الصلاة نواقظ الوضوء نواقظ الوضوء اذا جيت التطبيق وقلت امام اغني عليه وصلوا الجمعة الصلاة صحيحة طيب انتقض وضوءه بالاغماء قال كيف انتقم؟ قلنا ان الفقهاء يقولون زوال العقل او تغطية بالله هذا من توثيق العدل للاسف هذا ترى وقع عندنا في الرياظ ما هو بخارجها اكثر من مرة ثم يصلون ثم بعد ذلك يأتوا يأتي الامام يقضوا صلاة الظهر لان صلاتنا صحيحة وانا سألت المشايخ ويعني قالوا لم تعصاتك. طيب انت امام جمعة لذلك هذه المسائل العامة تراها ثقيلة لابد الانسان ان يتعلم دينه ما يعني الولايات عامة الا ويكون عنده علم ويكرر هذه المعاني على نفسه حتى تثبت فيها ورابعها مسل فرد ادمي قبلا او دبرا. قبلا كان او دبرا. متصل لا منفصل والمراد بالاتصال بقاؤه في محله. والمراد بالاتصال بقاؤه في محله. والمنفصل والبائن من موضعه والمنفصل هو البائن من موضعه. يعني المقطوع من موضعنا فلو مست مقطوعا ليس في موضعه لا ينكره بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره. والمباشرة هي الافظاء للبشر. والمباشرة هي الافضاء الى البشر التي هي ظاهر الجد. والراجح ان مس الفرج قبلا او دبرا لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بتلدد فان المقصود بالشهوة وجود اللذة. فاذا وجدت اللذة وهي نشوة النفس فانه تتحقق الشأن وقوله بلا حال هو كما سبق بالافضاء الى البشرة. وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسده بدلكه. والمراد بالغسل مباشرة جسده بدلكه يعني مثلا واحد يصب الماء على من يغسل الميت. ينتقض وضوءه؟ الجواب؟ لا. لماذا؟ لانه ليس قاسلا للميت. وانما الغاصب هو الذي يباشر بالدلك يباشر جسد الميت بالدل. وسابعها اكل لحم جزور. والمراد بالجزور ايش ايش ايش البذور؟ الابل طيب ليش؟ قالوا اكل لحم الجزور. ايش ما قالوا اكل لحم الابل وكل الاحاديث الموجودة فيها ايش اي توضأ احدنا من لحوم الابل ما قل من الجذور؟ قال من لحوم الابل لماذا عدل الحنابلة عن لحم الابل الى الجزور؟ بعدين الحنابلة من امامهم احمد بن حنبل وكان رجلا سنيا اثريا يعني يعظم الاثار ويعظم السنن رحمه الله تعالى ورضي عنه ومع ذلك هو واصحابه جاءت عندهم العبارة هذه. ما الجواب ماشي يا ابو علي ما لا يجزى احسنت لان الناقض عندهم من لحم الابل هو ما يجزر منها. اي ما يحتاج الى فصله بسكين ونحوها. اما لا لا يجزر فليس نافعا يعني مثلا واحد الماء الاول السلخ وغيره لكن يمكن تشوفون يعني الان الحوايا من الكبد والطحال والكليتين ونحوها هل يستطيع الانسان ان يفصلها بيده ام لابد من سلك؟ الجواب؟ يستطيع يفصلها بيده فهذه عند الحنابلة لو اكل كبدا او طحالا او رئة او كلى عند المذهب لا ينبض لا ينقض الوضوء لانها ليست مما يجزى. وكذا عندهم الرأس لو طبق الرأس وكل جلده عند الحنابلة ان هذا لا يقض لا ينقض الوضوء. ولذلك قالوا اكل لحم البزور ولم يقولوا اكل لحم الابل راجح ان المأكول من لحم الابل كله ينقضه سواء كان اكل لحم الرأس او الكبد او الطحال او غيرها للاتفاق في العلم للاتفاق في العلة وهي على الاصح ما في الابل من الشيطنة. اختاره ابن تيمية وابن القيم وهو على وهي على الاصح ما في الابل من الشيطنة اختاره ابن تيمية وابن القيم يعني يستوي من اكل الرأس او الكبد او الطحال او اكل الكتف او اليد او غيرها. واضح طيب لو انسان يا رب شرب مرق الابل المرء يصنع بايش؟ بلحم. شرب مرق الابل. ينتقض وضوءه ام لا ينتقض وضوءه؟ ها ما الجواب لان النص في اللعب كل مرض هنا الجواب الفقيه دائما يفصل ها طيب الجواب ان يقال ان مرق لحم الابل نوعان احدهما مرق خالص وهو الذي ليس فيه لحم. هذا لا ينفع لكن الثاني وهو ظالم المرق الممزوج بلحم هذا يقع كثيرا. فاذا شرب الذي فيه قطع صغيرة من مرق فيه لحم فهذا ينقض تبعا لان اللحم ينقض فالمرض باصله وهو الماء الخالص هذا لا يجوز. لكن الموجود عند الناس عامته المرق الممزوج بلحم نعم ثم ذكر المصنف ضابطا في هذا الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت يعني كل موجبات الغسل توجب وضوء يعني مثل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة هذا يوجد ويوجب وضوءها يعني يجب عليه ان يتوضأ ويجب عليه ان يغتسل قالوا الا الموت لانه ليس عن حدث فالميت عند الحنابلة يغسل ولا يوظأ واما ما عداه فيجب عليه ان يتوضأ وان مثلا الردة عند الحنابلة توجب ايش؟ الغسل. واذا كانت توجب الغسل فيجب عليه ان يتوضأ. والراجح الاكتفاء او بالغسل والراجح الاكتفاء بالغسل. لان ما رفع الاكبر يرفع ما دونه لان ما رفع الاكبر لان ما رفع الحدث الاكبر يرفع ما دونه وفقكم الله ولذلك حديثك ولذلك الذين تركوا عد الردة من نواقض الوضوء لماذا؟ لانها تندم في هذا الضاد لانها توجب غسل فلابد ان توجب وضوء. نعم. وفقكم الله مبطلات الصلاة ستة ما خل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيأتها او بما يجب فيها او بما يجب ما بعد الشيء ذكر المسلم وفقه الله انه اختلاف الصلاة ستة ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يقرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة انواع. استنباط من تصرف الحنابلة. لان الحنابلة عددوا افراد تلك المبطلات المبطلات ولا يجمع اصولها فجاءت عنده نحو الثلاثين وهم يقولون الاكل والشرب الكلام الحركة الكثيرة المبطلة وغيرها. لكن الانسب في صناعة العلم عامة والفقه خاصة رده الى ما يجمعه. رده الى ما يجمعه فمبطلات الصلاة على اختلافها عند الحنابلة تجمعها هذه الانواع الستة فالنوع الاول ما اخل بشرطها. يعني بشرط الصلاة. بتركه او الاتيان به على غير وجه شرعي. فالاقلال بالشرط يكون باحد شيئين الاول تركه الثاني الاتيان به على غير وجهه الشرعي فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء مثلا فلو ان انسانا صلى ولم يتوضأ ما حكم صلاته تلاتة باطلة لماذا؟ لان اخل بشرطها. طيب لو انه توضأ لكن غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل اليدين ثم غسل وجهه. معكم صلاته؟ الصلاة الباطل. لماذا؟ لانه اخل بشرطها بالاتيان به على غير وجهه الشرعي او صفته الشرعية. والثاني ما اقل بركنها. بتركه او الاتيان به عليه كغير وجهه الشرعي كما سبق في الماضي. وتقدم ذكر اركان الصلاة وثالثها ما اقل بواجبها بتركه او بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. مثلا تقدم معنا من واجبات الصلاة التشهد الاول فاذا ترك التشهد الاول عالما عامدا معكم صلاته صلاته باطلة او جاء بالتشهد الاول على غير وجهه الشرعي فجلس وقال التحيات لله. اقام يكون اخل به عن صفته الشرعية. والرابع ما اخل بهيئتها. اي حقيقتها وصفتها الشرعية اي حقيقتها وصفتها الشرعية. كأن يسجد انسان قبل ان يركع. فالاصل ان الركوع قبل قبل السجود. طيب هذا هذا الحقيقة والصفة ماذا نسميها الحنابلة يسمونه نظم الصلاة تمونة الصلاة يعني النسق المتتابع لها شرعا. والخامس ما اخل بما يجب فيها. وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها. وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها اي مما يرجع اليها اي مما يرجع اليها. كالكلام فيها. كالكلام فيها بغير الواجب فيها شرعا فهذا اخلال بما يجب فيها. لان اصل الكلام يتعلق بصفة الصلاة في قراءة الفاتحة. اقول سبحان ربي العظيم. لكن اذا تكلم بغير الواجب فيها شرعا يكون قد اقل مما يجب فيها. والثالث ما اخل بما يجب لها. وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها مما هو خارج عنها. وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها مما فهو خارج عنها كمرور كلب اسود بهيل يعني خالص السواد كمرور كلب اسود بهيم بين يدي مصلي دون ثلاثة اذرع بين يدي المصلي دون ثلاثة اذرع. هذا يبطل صلاة وسر من نوع ايش؟ ما اخل بما ايش؟ لها لانه خارج عن الصلاة لا يتعلق بصفتها وهو مناف لها فلا يجوز للانسان ان يسمح للكلب ان يمر بين يديه في دون ثلاثة ايام. اذرع لان الاصل ان منتهى السجود عادة عند الفقهاء الكلب قطع الصلاة. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من هذا اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميل لمن تبع الجميع يكتب كثيرا. المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله بقراءة غيره القارئ يكتب بقراءته صاحبنا الاخوان اللي خرجوا الثلاثة اللي خرجوا هذولا خرجوا قبل ان يستتم الدرس وانا لا اعلم بان احد يخرج من الدرس قبل ان افرغ انتم بالجامعة الحين تطلعون قبل ينتهي الدرس ولا بعد ما ينتهي ها قبل؟ بعد طيب وش الفرق؟ الجامع اشرف من الجامعة الجامع عشرة من الجامع والادب في العلم الذي لله اولى من الادب في العلم الذي يخشى ان لا يكون لله ممكن الاخوان ذولا ما يعلمون عن عن هذا في المساجد لكن اكيد يعلمون في الجامعة لان الجامعة فيها حرمان وفيها يعني خصم درجات وفيها اشياء ان ما عندنا لكن عندنا ما هو اشرف منه عندنا الله سبحانه وتعالى الله ما يوفقك في العلم اذا ما تأدبت معه. اذا ما تأدبت في العلم وعرفت طريقة اخذه ما يمكن ان تصل من اهله. ابدا. ان الله يغار كما ثبت بالاحاديث والله سبحانه وتعالى يغار على دينه. فالذي يأخذ دينه بحقه يعطيه الله سبحانه وتعالى علمه ودينه. والذي يريد ان يأخذ العلم غير حقك والله لا يعطيه الله العلم مهما بلغ من الذكاء ومهما بلغ من الحرص ومهما بلغ من كثرة معرفة الشيوخ مهما بلغ من كثرة الكتب لا هذا العلم هذا دين الله سبحانه وتعالى ولذلك انت لا تخاف على العلم والدين العلم والدين حافظه الله لكن انظر انت هل هل يرضى الله ان تكون من اهله او لا يرظى الله سبحانه وتعالى ان تكون من اهله. فاستعد من وفقه الله عز وجل الى الانتساب الى العلم والتبتل بطريقة شرعت لان العلم عبادة العبادة لا بد فيها من المتابعة. حنا ما نعرف هذا الا في الوضوء والصلاة فقط. واذا قلت العلم عبادة فلابد فيها من قال كيف المتابعة المتابعة تعرف كيف العلم كيف يؤخذ وكيف يبذل وكيف يبذل باي نية يحضرها الانسان؟ اذا عرفت هذا صرت علمك عبادة يكتب لك حسنات ودرجات وكفر به عنك سيئات وخطيئات اما اذا ما تعرف هذا تفوتك اجور كثيرة ولذلك لا تحرصوا على تعلم العلم فقط احرصوا ايضا على ان تتعلموا كيف تتعلمون العلم فنحن اليه احوج. اكملوا طرقة السماع بقراءة غيره صاحبنا فلان فلان ابن فلان الفلاني وجدت له في الميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين فيه معين الحمد لله رب العالمين وصحيح ذلك العصيمي ليلة تضرب على كلمة يوم ليلة الاربعاء الخامس من شهر اجي ايش الحق المحرم. سنة ست وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في مسجد الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة رياضة والحمد لله اولا بهذا نكون قد فرغنا من الدرس واليوم عندي يكون بعد الدرس ايش اختبار وراكم سهل ترى اختبار مهوب صعب لكن انا استأذنكم ان اذنتم لي عندي ضيوف موعد مع ضيوف من خارج المملكة فانا استميحكم عذرا بان الاختبار مؤجل الى اليوم العلمي. اليوم العلمي متى؟ السبت القادم في فضل الاسلام ان شاء الله تعالى بعد العصر والمغرب والعشاء سنقرأ فضل الاسلام ونعلق عليه. ثم بعد ذلك نختبر. ان سمحتم لي ذهبت. ما سمحتم لي اختبرناك. ترى بنشدد التصحيح تم المفتاح في الفقه يكون الاختبار عليه في الدرس القادم في الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وفق الله الجميع رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد واله وصحبه