السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما اوجز المنطوف منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج اصول العلم في سنته الثالثة خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وستين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. لمصنفه الصالح بن عبدالله حمد العصيمي لا اللهم وفقنا وللمسلمين الى رب العالمين والله تعالى والله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اللهم سلم رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فانتم ورحمة الله يعني عبارة عن ان يتقبل مني ويعفو عني وينفعك بدأ المصنف وفقه الله كتابه للبسملة ثم ثنى بحمد الله تعالى ثم تلثا بالصلاة والسلام على الرسول وعلى اله وصحبه صلى الله وسلم عليه وعليهم منوها بالمقصود من فقه الاحكام لقوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود هو التعبد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فالغاية من فقه الاحكام اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والسلم الموصل الى فقه الاحكام هو طلب ادراكها من المتون المصنفة وفق الصناعة الفقهية في مذهب من المذاهب المتبوعة فان اهل العلم ائتلفوا على تصنيف مسائل الفقه وفق وضع مختص بها في مذهب متبوع كمذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي او مذهب احمد والمراد من ابتغاء فقه الاحكام وفق هذا النهج ان تكون تلك التأليف معينة على فهم الكتاب والسنة ذكره سليمان ابن عبد الله بتيسير العزيز الحميد فكتب الصناعة الفقهية بمنزلة الالة بفقه الاحكام الواردة في القرآن والسنة النبوية فلا غنية لمن رام فقه الاحكام من سلوك هذه الجادة والتماس الفقه وفق هذه السبيل يترقى في فهم الاحكام الواردة بالكتاب والسنة بترقية نفسه شيئا فشيئا في تصور المسائل فان الدلائل اشق فهما في استنباط مسائلها من الكتب الموضوعة وفق المسائل فان ادراك الفقه من كتب المسائل يكون على وجه مباشر اما ادراكه من كتب الدلائل فانما يكون بواسطة يفتقر في هذه الازمان المتأخرة الى الات كثيرة فمن اخذ نفسه بطلب علم الفقه للترقي في متون مذهب متبوع بلغ بترقيه فهم المسائل وفق الوارد في الكتاب والسنة وكانت الجادة التي سلكها والسبيل التي انتهجها بمنزلة الة تفضي به الى فهم الوحيين فهي لا تراد لذاتها بل تراد لغيرها وهي ان تكون الة مدللة الوصول الى فهم الاحكام الواردة في الكتاب والسنة وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر فاليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع ومن وجوه اليسر المطلوبة شرعا سلوكه في ادراك الدين فمن اخذ ادراكه العلم والدين باليسر بلغ منه مأمولا وحصل كلفته وقوله على المذهب الاثنى اي الاضوء او الارفع اي الاضواء او الارفع ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة ونسبته الى الارتفاع لان العلم من اسباب الرفعة في الدارين لان العلم من اسباب الرفعة في الدارين. وقوله الرباني منسوب الى الربانية ومن معانيها تدريج الخلق بالعلم ابتداء بصغاره ووصولا الى كباره تدريج الخلق في العلم ابتداء بصغاره وانتهاء بكباره. ذكره البخاري في صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها مهماتها والامهات جمع لما لا يعقل من الامهات جمع لما لا يعقل من الامهات وهو بزيادة الهاء جمع لما يعقل لما يعقل وهو بزيادة الهاء امهات جمع لما يعقل فاذا اريد جمع ام فيما ليس عاقلا قيل اماك. واذا اريد جمع ام بما يعقل قيل امهات فيقال مثلا امات الاشجار اي كبارها واصولها كالعدل والسدر وغيرهما ويقال امهات الناس جمعا للوالدات وذهب بعض اهل العربية الى التسوية بينهما لكون الامهات والامهات جمعا لام دون تفريق بلا دون تفريق بين ما يعقل وما لا يعقل وقوله العائل هو الفقير المحتاج وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه ودنياه ومن العيلة بالعلم حال الابتداء ومن العيلة في العلم حال الابتداء فان المبتدأ في العلم عائل مفتقر الى من يقوم على رعايته ويمده بما ينفعه من العلوم وقوله اصول مترجمة اي مقرونة بتراجم تفصح عن مضمونها اي مقرونة لتوادم تفصح عن مضمونها فان الترجمة ما يبين عن الشيء ويوضحه ما يبين عن الشيء ويوضحه وسميت العناوين الموضوعة لم السائل من مسائل العلم في مسائل من مسائل العلم تراجم لانها تفصح عن مضمون ما بعدها فقول البخاري مثلا باب الغضب في الموعظة يفصح عن مضمون ما يذكره في هذا الباب. وانه يذكر شيئا يتعلق بالغضب في الموعظة وكذا قول الفقهاء باب المياه فان الترجمة تفصح عن ان المضمون المذكور بعده هو مسائل تتعلق بباب بباب المياه وهذه الفصول المدونة في هذه المقدمة تتضمن مسائل في الفقه من باب الصلاة والطهارة لانها من اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي وحقها بالاخذ والترقي واحسن ما ينفع في حسن تلقيها وبلوغ المنية فيها تناولها وفق متن موضوع على نفق فقهي تسلك فيه مسائل الباب فانه اقرب الى الاذهان واجلى في البيان كهذه المقدمة التي رتبت فيها مقاصد احكام الطهارة والصلاة وفق مسائل مدونة في مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله واختير دون غيره لانه المذهب المعمول به في هذه البلاد وعليه مدار التلقي في التعليم والافتاء والقضاء ونص على اتخاذه معتمد البلد في الاحكام بالنظام العام للحكم في هذه البلاد فاصل تدوين الاحكام فيها هو على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله واحسن اخذ الفقه بمنظامه ان يتلقاه وفق مذهب اهل بلده فانه انفع له ولهم فان موافقته اهل بلده ادعى لان يجد فيهم من يرقيه في هذا المذهب من الشيوخ الذين تقدموا وهو امتع لهم لانه اذا اراد ان يبين لهم شيئا كان المذهب فيه مرجوحا بدليله من القرآن او السنة قبلوه منه فانهم يثقون بعلمه لانهم يرون ان علمه في الاحكام وفق ما الفوه في بلدهم مما تلقوه عن علمائهم واشيافهم فالافضل لمن كان مذهب اخي بلده حنبليا ان يتفقه على مذهب احمد. ومن كان اهل بلده حنفية ان يتفقه في مذهب ابي حنيفة ومن كان مذهب ابي بلده شافعيا ان يتفقه في مذهب الشافعي ومن كان اهل بلده مالكية ان يتفقه في مذهب الامام مالك وهذه هي الجادة التي عليها اهل العلم منذ قرون متطاولة ولا تجد فيهم من يكون ناشئا للحنابلة ثم يتفقه لمذهب ابي حنيفة فانه يكون نشاذا عندهم لا يقبل منه عدل ولا طرف نعم او قال بما فيهم اعوذ عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الاستطابة موافقا بعض كتب المذهب التي ترجمت لمعاني الباب ومسائله بقولها باب الاستطابة كمختصر الخرقي والهداية لتلوذان والمحرر لابي البركات ابن تيمية الجد فان الحنابلة اختلفوا في التراجم المختارة لبيان مسائل هذا الباب على اربعة انحاء اولها باب الاستطابة باب الاستطابة وثانيها باب الاستنجاء باب الاستنجاء وثالثها باب اداب قضاء الحاجة باب اداب قضاء الحاجة ورابعها باب اداب التخلي باب اداب التخلي واحسن هذه التراجم هو اولها لموافقته الشرع والطبع ولاجل هذا اختاره المصنف فترجم بقوله باب الاستفاضة وبه ترجم جماعة من فقهاء الشافعية وبه ترجم جماعة من فقهاء الشافعية وذكر المصنف في هذا الفصل اربعة مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه ذكر فيها حقيقة الاستفاضة لقوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة يتضح معناها ويبين المقصود منها بما ذكره المصنف انها الاستنجاء بماء او حجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة النجو والاستنجاء هو ازالة النجو والنجو اسم للخارج والنجو اسم للخارج من السبيلين فطلبوا ازالته بماء او حجر ونحوه يسمى استطابة اي طلبا للطيب وهي الحال الكاملة بعد الحدث اي طلب للطيب وهي الحال الكاملة بعد الحدث فالمستنجي يطيب نفسه بازالة الخارج النجس عنه فالمستنجي يطيب نفسه بازالة الخارج النجزي عنه ولاجل هذا المعنى قدمت الاستطابة على غيرها من الالفاظ فان قصارى ما يدل عليه الاستنجاء انه طلب ازالة الخارج القذر وكذا ما يدل عليه قولهم اداب قضاء الحاجة لا يجاوز هذا ومثله قولهم باب اداب التخلي اما قولهم باب الاستطابة فهو يبين مقصودا مرادا للشرع وهو حصول طيب الحال بعد ورود حال القدر بخروج الخارج النجس من السبيلين. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى عقل ما ذكر وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وان الاستنجاء يقع على شيئين وان الاستنجاء يقع على شيئين احدهما ازالة نجس ملوث ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الماء قال لي من سبيل دماء والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة حكمه بحجر ونحوه فالاول يتضمن ازالة نجس والنجس هو العين المستقذرة شرعا هو العين المستقذرة شرعا اي المحكوم بكونها قذرا بطريق الشرع اي المحكوم بكونها قذرا بطريق الشرع لا بطريق الطبع لا بطريق الطبع فان المستقذرات نوعان فان المستقذرات نوعان احدهما مستقذر شرعي مستقذر شرعي وهو المحكوم بقذارته شرعا وهو المحكوم بقذارته شرعا مثل كالبول والغائط البولي والغائط والاخر مستقذر طبعي مستقذر طبعي وهو المحكوم بقذارته بطريق الطبع وهو المحكوم بقذارته بطريق الطبع كالمخاضي والبصاصة كالمخاط والمصاصة فان الطباع المستقيمة تنفر منها وتستقذرها فان الطباع المستقيمة تنفر منها وتستقررها والمراد منهما في ازالة ان نجد الاول والثاني هو الاول والمراد منهما بازالة النجس هو الاول دون الثاني لان حقيقته عين مستقذرة شرعا وهذا النجس متصف بكونه ملوثا والملوث هو المقذر التلويث التقدير فالتلويث التقدير والقذارة الوساخة والقذارة الوساخة والمذكور منها هنا هو الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين والخارج المباين لهما المنفصل عنهما المباين لهما المنفصل عنهما فما خرج بائنا عنهما منفصلا منهما سمي خارجا والسبيل اسم لما يخرج منه النجس من بدل الانسان عادة اسم لما يخرج منه النجس من بدل الانسان عادة وهو القول والدبر وهو القبل والدبر فكل انسان له سبيلان والازالة تكون تارة لماء وتكون تارة بحجر ونحوه والفرق بينهما ان الازالة اذا كانت بماء فهو فهي تزيل الذي ترك نفسه فهي تزيل النجس نفسه وان كانت بحجر ونحوه فهي لا تزيل النجس نفسه لكنها تزيل شفنا لكنها تزيل حكمه فيرتفع حكم النجس باستعمال الحجارة ونحوها للجزم لبقاء شيء من النجاسة بعد استعمال الحجر ونحوه وهي البلة التي تبقى ولا يزيلها الا الماء فهي البلة التي تبقى ولا يزيلها الا الماء فالرطوبة الباقية بعد الخارج عند استعمال الحجر او نحوه هي بقية باقية من النجس. لكن استعمال الحجارة ونحوها رفع حكمها لمشقة ازالتها بالحجر ونحوه بمشقة ازالتها بالحجر ونحوه فان هذا الاثر لا يزيده الا الماء فان هذا الاثر لا يزيله الا الماء وهذا الثاني يسمى اجمارا وهذا الثاني وهو ازالة حكم نجس يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة لما فيه من استعمال الجمال وهو وهي الحجارة ويجري مجراها ما كان في حكمها مثل ايش كمناديل خشنة كما دل خشنة او خزف او ورق خشن فانها تقوم مقام الحجر في ازالة الحكم فيبين بهذا الفرق بين الاستنجاء والاستجمار وهو ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار كيف عبر عن هذا العموم والخصوص ان الاستنجاء ازالة للنجوي بماء او حجر ونحوه ويختص الاستجمار بالازالة للحجر ونحوه. فالاستجمار بعض الاستنجاء ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر كان معتادا كبول او غير معتاد كدود فما خرج من سبيل اصلي يجب الاستنجاء فيه الا ثلاثة اشياء اولها الريح والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها اما الريح ذات الرطوبة وهي المشتملة على بعض الخارج اما الريح ذات الرطوبة المشتملة على بعض الخارج فيجب الاستنجاء منها وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه فاذا كان الخارج ظاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المني طاهر غير نجس فمن اراد ان يتوضأ تخفيفا للحدث الاكبر لم يجب عليه ان يستنجي. فمن اراد ان يتوضأ تخفيفا للحدث الاكبر لم يجب عليه ان يستنجي بطهارة الخالق متى يشرع ان يخفف الحدث الاكبر لا لا مو بيقصر على تركيا احسنت اذا اراد ان ينام وينه اذا اراد ان ينام لو اراد ان يأكل ويشرب في شرع له ان يخفف حدثه الاكبر بوضوء فيتوضأ بلا استنجاء. وثالثها غير الملوث اي غير المقدر اي غير المقدر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبثت بطنه فالقى من دبره خارجا ناشبا فانه لا يجب عليه الاستنجاء اذ لا تلويث فيه وهذا يحصل عادة عند لبس البطن اما لعلة او لقلة طعام ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به ذكره ابن مفلح الصغير في كتاب المبدع وغيره ذكره ابن مفلح الصغير في كتاب المبدع وغيره بل المستجمل به شروط خمسة تعد جميعا شرطا للاستجمام فالمستجمر به شروط الخمسة تعد جميعا شرطا للاستجمار. فشروط المستجمر به الخمسة اولها ان يكون ظاهرا لنجسا ولا متنجسا اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. والنجس كما تقدم العين المستقذرة شرعا فالنجس كما تقدم العين المستحضرة شرعا والمتنجس الطاهر الذي لحقته نجاسة الظاهر الذي لحقته نجاسة فمثلا لو اراد ان يستنجي ببول هل يصح ام لا يصح يستجمر لو اراد ان يستجمر مثلا خارج يابس من مما يخرج من جوفه لا يصح ان يستجمر به لنجاسته او اراد ان يستجمر لحجر عليه بول رطب فانه لا يصح ان يستجمر به لان الاول نجس والثاني متنجس وثانيها ان يكون مباحا غير ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب ان يكون مباحا غير مسروق ولا منصوب والصحة والراجح صحة الاستجبار به. مع لحوق الاثم والراجح صحة الاستجمام به مع لحوق الاثم وهو رواية عن احمد هي اختيار جماعة من اصحابه كابن تيمية الحفيد فلو ان احدا اراد ان يستجمر حجارة من ارض مملوكة فان استجماره يكون استجمارا بشيء ليس من ملكه فلا يجوز له ان يستجمر به. كان يعمد الى مصنع حجارة رآه على الطريق. فاراد ان يستجمر بتلك الحجارة فاخذ ثلاثة احجار فانه لا يجوز ان يستجمر بها عند الحنابلة وغيرهم لكن يفترقون في صحة الاستجمال بها. فمذهب الحنابلة لا يجوز ولا يصح ومذهب غيهم ايش لا يجوز ويصح مع الاثم مع الاثم وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي والرخاوة اللين والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة الخالق ان يكون ملقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج وخارجها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم والمحترم ما له حرمة والمحترم ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وموث وطعام ولو لبهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح واختار جماعة من الحنابلة صحة الاستجمار مع اصول الاثم لانتهاك الحرمة وهو اختيار ابن تيمية الحفيد فلو قدر انه استجمر بشيء من هذه المحرمات مما هذه المحترمات كما لو استجمر بعظم فان المذهب عدم صحة استجماله به وذهب جماعة منهم ابن تيمية الحفيد الى الصحة لان المقصود عندهم من الاستجمار وازالة النجم فاذا وقعت ازالته على اي صورة كانت صار هذا مزيا ولو كان صاحبه بفعله اثما والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات ان يكون بتلازم مسحات اما بحجر في شعب ثلاث او بثلاثة احجار اما بحجر في شعب ثلاث او بثلاثة احجار فاما ان يكون الحجر المستجمر به كبيرا اذا امسكه بانت منه لعب ثلاث يستعملها واحدة بعد واحدة فتكون كل واحدة بمنزلة متحف او يستعمل ثلاثة احجار بالاستجمار وشرط المسحة ان تعم المحل وشرط المسح ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمشربة والمحل مو الصفحتان والمشربة والصفحتان هما الجانبان من الوفد اللذان يحيطان بالمخرج هما الجانبان من الورث اللذان يحيطان بالمخرج وهما في باطن الالية وهما في باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام المستتر بالانطباق عند القيام اي اذا قام الجالس بعد فراغه من الخارج انطبق احدهما على الاخر والمشربة اسم لما بينكما والمشربة اسم لما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور فاذا انقص هذه المسحات الثلاث كفاه ذلك وان لم تكن كافية في الانقاء زاد رابعة فان لم تكفي زاد خامسا والسنة ان يقطعه على فلو استجمر بثلاث فلم يكفي فزاد رابعة فكفته في ازالة النجاسة عنه سن له ان يزيد خامسة طلبا لقطعه على وتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد فاذا انتشر الخارج الى الحسبة فاذا انتشر الخارج الى الحشفة وهي موضع الجلدة المقطوعة من الذكر او وصل الى طرف بعيد من الصفحتين فانه حينئذ لا يجزئه استجمار ولابد من استعمال الماء لماذا طلبا لتحقق ازالة النجاسة. فانها كثرت حتى صار الغالب على الظن انه لا يزيلها الا الا الماء والشرط الرابع حصول الانقاض حصول الانقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر ونحوها فاما الالقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان عودوا خشونة المحل كما كان اي رجوعه الى سابق حاله اي رجوعه الى سابع حاله بانتساء اللزوجة التي طرأت عليه عند خروج الخارج انتفاء اللزوجة التي طرأت عليه عند خروج الخارج فاذا خرج خارج من القبر او الدبر قال له لزوجة فاذا ازيلت هذه اللزوجة قيل ان المحل عاد الى ما كان عليه من خشونته. واما الالقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والمراد بالاثر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر وهي الرطوبة الباقية بعد ازالة الخارج وهي الرطوبة الباقية بعد ازالة الخارج فيكون الخارج قد عدل فيكون الخارج قد عدل لكن بقي اثره وعفي عنه لمشقة التحرز منه عند استعمال الحجر ونحوه وعفي عنه بمشقة التحرز منه عند استعمال الحجر ونحوه فان المرء لو استنجى بعدد كبير من الحجارة تبقى تلك الرطوبة فانها ذلة لزجة لا يدفعها الا الماء وعبي عنها وبها قيل ان الاستجمار يكون ازالة للنجس ام لحكمه ازالة لحكم النجس ولا ولا يشترط وجود اليقين بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كان اي حصول الانقاء ظنا يكفي في براءة الذمة اي حصول الانقاء ظنا يكفي ببراءة الظن ببراءة الذمة والمراد بالظن هنا هو الظن الغالب المراد بالظن هنا هو الظن الغالب المحكوم به عند الفقهاء. اما المتوهم الذي لا يعول الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه نعم وفيها كتابنا عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنانه ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة الاسنان اسم للحمة الاسنان فاللحمة المحيطة بالاسنان علوا سفلا تسمى نكا بالتخفيف ولا يقال جئت. والمقصود من استعمال العود اجهاض التغير ونحوه كتطيب فم مبالغة في تصديره كتطيب فم مبالغة في تطهيره فلا يكون المقصود كل مرة هو اذهاب التغير بل ربما يكون المقصود هو المبالغة في تطييب الفم والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال الة السواك اي استعمال الة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة الا في حالين الا في حالين الاولى لصائم بعد الزواج بصائم بعد الزواج فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك مطلقا للصائم بعد الزوال ويكره في مذهب الحنابلة استعمال الصائم للسواك مطلقا بعد الزوال والاخرى لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال فيباح قبل الزوال بعود رطب ويستحب بعود يعني فيباح للصائم قبل الزوال بعود رطب يستحب بعود يابس فالسواك له عند الحنابلة ثلاثة احكام فالسواك له عند الحنابلة ثلاثة احكام اولها الاستحباب لغير قائم فقط او مع غيره ها او له قبل الزوال بعود يابس او له قبل الزوال بعود يابس والثاني ايش لا الكراهة متى لصائم بعد الزواج لصائم بعد الزواج مطلقا معنى مطلقا يعني زيادة او برافو والثالث ماشي التوفيق الاباحة لصائم قبل الزوال يعود الرقم بصائم قبل الزوال بعود خلاص بين والراجح استحباب السواك مطلقا استحباب السواك مطلقا وهو مذهب المالكية والشافعية معنى مطلقا احسنت لصائم او غيره برطب او يابس والمسألة الثالثة بين فيها صفة العود المستعمل بقوله بعود لينة منتن غير مضر لا يتفتت فالعود عنده متصف باربع صفات اولها اللين بان يكون مندى اي مشتملا على نداوة ورطوبة اللين بان يكون مندا اي مشتملا على رطوبة ونداوة. وثانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغيير متطيبا للفم اي مزيلا بالتغيير وطيبا للفم فهو الملائم لمقصود استعماله فهو الملائم لمقصود استعماله فان الحامل على استعماله هو ازالة التغير ونحوه كتطيب فم كما تقدم. فان لم يكن لم يحصل المقصود من استعماله وثالثها ان يكونا غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه لان الضار ينفى ويمنع العبد منه فاذا كان العود جارحا الشفه جارحا ونحوها فانه لا يتحقق المقصود منه لماذا بما فيه من الاذية اذ به يجرح فما هو ويخرج منه الدم فلا يحصل المقصود ايضا من الانقاض ورابعها ان يكون غير متفتت ان يكون غير متفتت اي متفرق عند استعماله متبددا عند تحريكه لان المنفعة المقصودة مين؟ المقصودة منه لا تتحقق بذلك لان المنفعة المرجوة منه لا تتحقق بذلك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من في غير عود اي كاصبع او خرقة فلو اذهب التغير باصبعه او خرقة لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين السواك وطلوب تأكدا في موضعيه. احدهما عند صلاة ونحوها احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه عند تغير رائحة فمن ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة فان مواضع استعمال فان المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند الحنابلة نوعان فان المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند الحنابلة نوعان احدهما ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها مثل ايش؟ ونحوها قراءة القرآن كقراءة قرآن والاخر ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه وتغيري رائحة فم ونحوه كاطالة سكوت كإطالة سكوت فمن طال سكوته تأكد عند الحاملية استعماله السواك فالجملة المتقدمة ينتظم فيها كل المواضع التي ذكرها الحنابلة فما يرجع منها الى العبادات اشير اليه بقوله عند صلاة ونحوها وما يرجع الى العادات اشير اليها في رأيه بقوله وتغير رائحته فم ونحوه ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله والسنن الفطرة قسمان ذاكرا ما اشار اليه بالترجمة بقوله باب السواك وغيره فان غير السواك المراد بيانه هنا هو سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فالفطرة الاسلام فالفطرة الاسلام ذكره كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحبيب وتلميذه وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم فذكر المصنف اننا ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان ان سنن الفطر عند الحنابلة قسمان احدهما سنن فطرة واجبة دون ان فطرة واجبة والاخر سنن فطرة مستحبة سنن فطرة مستحبة. فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكره بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل. فالختان واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة والختان نوعان والختان نوعان احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحسفة ويكون باخذ جلدة الحسفة وهي جزة تكون في رأس الذكر وهي شدة تكون في رأس الذكر. وتسمى الالفة والغرلة تسمى الخلفة والغلة والاخر ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج ويكون باخذ جدة فوق محل الهلاك تشبه عرف الدين والفرق بين اخذهما انه يستحب استقصاء الاخذ انه يستحب استقصاء الاخذ في حق الذكر واما الانثى فلا يستحب استقصاء اخذها ووقت الختان عند البلوغ فمن قارب البلوغ وجب عليه القتال حينئذ الا ان يخاف على نفسه فاذا خاف ضارا سقط عنه الواجب لان الواجب مناط ب القدرة وتقديمه قبل البلوغ في زمن الصغر افضل. تقديمه قبل البلوغ في زمن الصغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح بسرعة برء الجرح للسرعة برئ الجرح وحصول صحة البدن سريعا من اثرها والمراد بزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد تابعه الى قبيل بلوغه ما بعد تابعه الى قبيل بلوغه اما ما قبل اما التابع فما قبله فهو عند الحنابلة مكروه اما السابع فما قبله فهو عند الحافلة مكروه فيصير الحنابلة في تعيين زمن الختان لهم ثلاث اوقات اولها البلوغ وحكم الختان معه الواجب فهو يتعين وثانيها وقت الصغر بعد التابع الى قبيل البلوغ ويكون فعل الختان فيها تعبد وثالثها وقت السابع فما قبله وهو عند الحنابلة مكروه والصحيح عدم الكراهة انه لا يكره الختان في التابع وما قبله وهو مذهب جمهور اهل العلم واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فهي المذكورة في قوله وهي استحداده وحق شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابطن فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استغفاء شعرها اخذا بحديدة استقصاء شعرها عقدا بحديدة بل استعداد منسوب الى استعمال الحديدة بازالة الشعر المحيط للفرج وتانيها الذي يسمى عانتا فقوله حلق العانة يعني حلق الشعر المحيط بالفرج. وثانيها حق الشارب حق الشارب والمراد به استقصاء اخذه استقصاء اخذه ومثله ان يقص طرفه وهو النازل منه على الشفه وهو النازل منه على الشفه فاذا نزل على الشفه استحب قصه وان زاد بالمبالغة باخذه كانت مستحبا ايضا فهو في اخذ شاربه مخير بين الحق باخذ شعره او السطر فيه وثالثها تقديم الظفر والمراد به قص الابصار من يد او رجل وصل على الابقار من يد او رجل ورابعها نسخ الابط نسف الابط وهو نتف الشعر الكائن بالابط نفس الشعر الكائن في الابط والابن اسم لما يتبطن المنكب من البدن والابط اسم لما يتبطن المنكب من البدن والسنة فيه النفي والسنة فيه النفي بان ينزعه بقلعه بان ينزعه بقلعه فان شق نسبه حلقه اي استعمل حديثة في ازالته او تنور اي استعمل النور استعمل النور وهي اخلاق من يبس ونحوه اخلاق من جبس ونحوه تسقط الشعر اذا وضعت عليه وفي حكمها كل ما استجد من مزيلات الشعر وفي حكمها كل ما استجدت من مزيلات الشعر فله ان يستعملها في ازالة الشعر اذا تحقق الامن من ضررها. اذا تحقق الامن من ضربها يعني لابد ان يكون امنا الضرر اما اذا لم يتحقق الامن من الظلام لا يجوز استعماله مثل ايش المواد الكيميائية التي حكة للجنس او نحوها. وكذلك مثله مما اشتهر باخرة الازالة الليزر فاذا لم يقطع بطول المدة وتكرار التجارب المعملية انه لا ضرر فيه والا فانه لا يجوز للانسان ان يستعمله لان الانسان مأمور بحفظ نفسي وهذه الاشعة كثير من الامراض المتعلقة سرطان الخلايا ونحوها تكون ناشئة منها فتلخص مما مضى ان سنن الفطرة الخمس واحدة منها عند الحنابلة واجبة وهي الختام واربع مستحبة وهي بقيتها نعم الثاني باتجاه الاول اقول الى اخره وكل عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ستة مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المشهورة في قوله اعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة الوضوء مخصوص لاستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اي مبينة شرعا والخبر عن المبين شرعا بكونه معلوما احسن من الخبر عنه بكونه مخصوصة لان الاول هو الوارد في خطاب الشرع ومنه قوله تعالى الحج اشهر معلومات وقوله في ايام معلومات اي مبينة شرعا فحقيقة الوضوء عند الحنابلة دائرة فيما اجتمعت فيه الاوصاف المذكورة والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الذكر والراجح صحة الوضوء بالماء المباح بالماء غير المباح مع الاثم فلو توضأ بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الاثم فيكون قيد الاباحة غير محتاج اليه في تحقيق تلك الحقيقة فالوضوء شرعا هو استعمال الماء ايش الطهور بالاعضاء الاربعة على صفة معلومة ان لو كان الماء الذي استعمل مباح او غير مباح كان الوضوء متصحيحا متحقق الوقوع. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوساط خارجة عن مالية الوضوء اوصاف خارجة عن مالية الوضوء تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثاره والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نوى هو ناقضه وموجبات الوضوء ما ينتقض به وموجبات الوضوء ما ينتقض به. وانقطاعه ان يفرغ منه وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يشرع في وضوءه حتى ينقطع ذلك الموجب والثاني النية وهي قصد القلب العمل تقربا الى الله وهي قصد القلب العمل او ارادة القلب العمل ارادة القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاربه وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء وكما تقدم فالراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح وهو قول الجمهور. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة من البدن الجلدة الظاهرة من البدن والمانع وصوله الى البشرة وماله جرم والمانع وصوله الى البشرة وماله جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم مستحكم فان لم يكن له جرم او انغمر في البدن الحنة ونحوه فهذا لا يكون مانعا وصول الماء الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله ادبار او استنجاء قبله لمن تلبس بما يجب فيه بما يجب معه الاستجمام او استنجاء فاذا خرج المرء الى الخلاء ببال او تغوط وجب عليه ان يستجمر او يستنجي قبل شروعه في وضوءه ان لم يحتج الى الخلاء لم يتحقق هذا الشرط به فان لم يحتج الى الخلاء لم يتحقق هذا الشرط فيه. ثم ذكر شرطا زائدا فقال وشرف ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفوضه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع لمن به سلاس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فان هؤلاء يتقطع حدثهم فليخرجوا شيئا بعد شيء ولا ينقطع. فمن كان كذلك شرط في حقه ان يكون وضوءه بعد دخول الوقت فاذا اراد ان يصلي المغرب لم يتوضأ لها الا بعد دخول وقتها ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في مادية الوضوء وربما سقط بعذر وواجب الوضوء وواجب الوضوء وما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر فتقدم ان الماهية هي الحقيقة والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بالذكر التذكر والافصح في ذلك الضم فالافصح في زاده الظم والراجح ان التسمية عند الوضوء هي مستحبة او مباحة فليست واجبة بتقاعد الادلة التي ذكرت في الوجوب عن الجزم به ويقوي استحبابها انه ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول بسم الله عند اتجاه غسله رواه ابن المنذر في الاوسط والوضوء والغسل كلاهما رفع الحدث وعمر رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا باتباعهم. اما الاحاديث الواردة في الباب فلا تخلو من ضعف ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها قروض الوضوء وقروض الوضوء هي ما تترتب منه ما هية الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره يعني ما الفرق بين واجب الوضوء وفرضه من الواجب ربما يسقط لعذر الجاهلين او نسي او سهو واما الفوز لا يرفض لحاله وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق والفم والانف هما من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة والفم والانف هما من جملة الوجه. فيذكران فيغسلان على الصفة المذكورة. والثاني غسل اليدين مع مرفقين اصل اليدين مع المرفقين والمرفق هو العظم الناشئ هو العظم النافئ في اسفل العضد عند المفصل الواصل بين الساعد والعظم عند المفصل الواصل بين الساعد والعظم سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء ونحوه سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء ونحوه فيغسل المتوضئ يديه شارعا من رؤوس اصابعه ويدخل المرفق في غسل يده والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في الرأس للوجه فانتلجاني في الرأس الى الوجه ويكون فرضهما المسح لا الغسل لانهما تابعان للرأس والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناشئ اسفل الساق عند مؤخر القدم العظم الناتئ في اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها فلابد ان يدخله معها. وكل رجل لها شعبان في اصح قول اهل العربية وكل رجل لها كعبان باصح قول اي اهل العربية احدهما ناس ناشئ الى خارج البدن والاخر ناسيون الى جوفي البدن فالناس خارجا يسمى كعبا والناسخ باطلة من جهة اخرى يسمى كعبا ايضا. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى اي في كتابه باية الوضوء والذي ذكره الله عز وجل هو في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين فلابد ان يقع الوضوء مرتبا وفق الصفة المذكورة في الاية فالترتيب الذي هو فرض ما كان بين الاعضاء الاربعة واما افراد العضو نفسه فيجوز تقديم بعضها على بعض لكن السنة تقديم بعضها على بعض بحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعضو ذي الجهتين السنة فيه تقديم اليمين فاليدين والرجلين والعضو وذو الجهة الواحدة وهو الوجه مثلا السنة فيه تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل دارة الوجه فلو انه غسل دارة الوجه ثم استنشق وتمضمض صح ام لم يصح انصح لانه في عضو واحد والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجث ما قبله اي العضو الذي قبله بان يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله كما لو غسل بعض يده ثم انقطع ولم يتم غسلها حتى جف ما غسله منها فتكون الموالاة هنا قد انقطعت قال وذلك بزمن معتدل اي بين الرطوبة بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل كوقت الحر الشديد او وقت البرد البرد الشديد فانه يعدل بنظيره من الزمن المعتدل ويتجهوا كما ذكر مرعي للحرم في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل هو الزمن الذي يستوي فيه طول الليل والنهار ويتجه ان يكون الزمن المعتدل هو الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار فانه اذا استوى الليل والنهار لم يكن الزمن بارزا ولا حارا فهو اشبه بالاعتدال والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف وهي رواية عن احمد هي مذهب الحنفية فاذا حكم العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة. وان لم يحكم بانقطاعه بقيت الموالاة فاذا كان الناظر اليه لا يعده متوضئا انقطعت موالاته اذا شرع في وضوءه ثم تركه وان كان يعده باقيا على وضوءه صحة الموالاة منه كما لو قدر ان احدا طرق عليه الباب وهو يتوضأ فخرج وفتح الباب وسلم على الداخل وادخله ثم اكمل وضوءه فان هذا لا تنخرم به الموالاة لانه لا ينقطع الا شيئا يسيرا لا يبطل بحقيقة وضوءه وان اجابه عند الباب سلم عليه ثم بقي يتحدث معه ربع ساعة ثم اراد ان يرجع الى وضوءه لم يصح لانه لن يبقى عليه اسم المتوضأ. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المترتبة عليه ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد ظاهرا او غير ظاهر فكل ما خرج من السبيل فهو ناقض. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج البول او الغائب من غير السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض قل او كثر كما لو فتح له مخرج في اسفل بطنه بخروج بوله وغائطه. فاذا خرج من ذلك المخرج فان وضوءه ينتقض فالبول والغائط اينما خرج من محل معتاد او غيره يكونان ناقضين او نجزي سواهما اي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه والفحش الكثرة والفحش الكثرة. فاذا حكم المرء بكونه كثيرا فانه يكون ناقضا فالخارج عند البدن الخارج من البدن عند الحنابلة سوى البول والغائط ناقض بشرطين فالخارج من البدن عند الحنابلة سوى البولي والغائط ناقض بشرطين. احدهما ان يكون نجسا فاذا كان طاهرا فانه لا ينفذ فان كانت ظاهرة فانه لا ينفظ والاخر ان يكون فاحشا ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج نجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. وهو مذهب المالكية والشافعية وهو مذهب المالكية والشافعية. لكن يؤمر المصلي ونحوه بازالة نجاسته عنه افيؤمر المصلي ونحوه بازالة نجاسته عنه. فمثلا عند الحنابلة دم الخارج الرعاة الكثير يكون عندهم ناخذ لكن عند غيرهم لا يكون ناقضا لكنه يكون نجسا فلا بد من نفي هذه النجاسة عن ثوبه وبدنه والثالث زوال عقل او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قائم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستثنى من ذلك النوم اليسير اي القليل من قاعد وقائم لا مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع ناقة فان كان يسيرا من مضطجع نقض. اليسير المغتفر عندهم من النوم هو ما كان من قاعد وقائم غير مستند النوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين احدهما ان يكون من غير مضطجع ان يكون من غير مضطجع كقائم وقاعد والاخر ان يكون يسيرا ان يكون يسيرا اي قليلا والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان وادراكه وهذه رواية عن الامام احمد هي مذهب ابي عمرو الاوزاعي وغيره والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقلمه اي يقصه فينفيه عنه. بلا حائل اي بلا مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء والراجح ان مس الفرض لا ينقض الوضوء والراجح ان مس الذكر لا ينقض الوضوء وهو وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ والمقصود بقولهم بلا حائل اي بلا مانع اي بلا مانع فاذا وجد الافضاء من البشرة وهي ظاهر الجلد كما تقدم تحقق هذا الناقض بشرطه فالناقض بلمس الذكر او الانثى الاخر عند الحنابلة له شرطان. فالنقض بمد الذكر بانثى احدهما الاخر له شرطان احدهما وجدان الشهوة وجدان الشهوة وهي اللذة والاخر وقوعه الى حائل وقوعه بلا حائل يعني لو مس الرجل المرأة بلا شهوة فعند الحنابلة لا ينقص اذا كان بلا شهوة واذا كان بشهوة فانه واذا مسها بشهوة مع وجود الحائل فانه لا ينقض ايضا. والراجح انه لا ينقض وهو رواية وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة فالراجح ان مثل الرجل الانثى او مس انثى الرجل لا ينقض وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مست فرض احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدأ لذلك فانه لا ينقض وضوءه. فنقض الوضوء هو في حق المال المبتدئ بالمس والسادس غسل ميت والغافل هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يكون غاسلا. والغافل هو الذي يباشر بدن الميت بتقريبه ومباشرته بالغسل. والسابع اكل لحم الجزور والجزور هي الابل واختار الحنابلة هذه العبارة وهي قولهم اكل لحم الجذور دون قولهم اكل لحم الابل لانهم لا يريدون النقض بكل لحم الابل. لانهم لا يريدون النقض بكل لحم الابل بل يخصون النقض بما يجزر من اللحي بل يخصون النقض بما يجدر من اللحم اي بما يفتقر الى القطع اي بما يفتقر الى القطع بمعالجته بالسكين ونحوها بما يفتقر الى الجزر وهو القطع بسكين ونحوه اما ما لا يحتاج الى ذلك هذا لا ينقض عنده فمثلا الرأس لا ينقض عنده والكبد وبقية الحوايا لا تنقض عندهم لانه لا يحتاج الى معالجتها بسكين للانتفاع بها عند قطعه لذلك عند الحنابل لو انه اكل كبدا كبد ناقة او جمل فانه لا ينتقض والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر ضابطا كليا في الباب جعله بعض الاصحاب الناقضة الثامنة مع الغاء ذكر جدة فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موته. اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد وجب عليه مع الغسل ان ان يتوضأ فيتوضأ ويغتسل واستثنوا منه الموت لان الموت عن غير حدث لان الموت عن غير حدث فيستحب فيستحب الوضوء فيه فلا يستحب الوضوء فيه ولا يجب والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا. والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا بل يوجب الغسل فقط وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الجمهور يعني لو ان انسانا خرج منه مني دفقا بلذة هذا موجب الوسط عند الحنابلة لابد ان يتوضأ ولابد ان الخس. والراجح انه يكفيه الاغتسال. والمسألة الثالثة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عقده بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقين لماذا؟ على علمه المجزوم به. فاذا كان يتيقن الطهارة فانه على طهارة فان كان يتيقن الحدث فانه على عادات ويصيح المكرونة الاول ثم والتاريخ والتابع ويقول بعض ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المس على الخبين. وذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المد قسم المسح في عرف الفقهاء فيه قدر من الماء دون اكثاره قسم المدح في عرق الفقهاء فيه قدر من الماء دونك رسالة. فاذا وجد البلل سمي مسحا واما مع الاسالة فيسمونه غسلا واما مع الازالة فيسمونه غفلا فوق ويكون ذلك فوق اكثر كف والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجن اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجنس ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معروفة معلومة اي مبينة لشروطها عند الفقهاء وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله الفرق بينهما ان الخف يكون من الجن. واما الخف سيكون من قماش ونحوه والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن ثلاثة ايام في لياليهن. وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به حظ مسافر مسافة قصر سفرا لم يعص به فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصري ان يكون سفره سفر قصير اي جاوز مسافة القصر. اي جاوز مسافة القصر ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برج وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر ستة وسبعين فيلا وثمانية متر والمشهور عندهم ذكر الثمانين فيلا والمشهور عندهم ذكر الثمانين فيلا على وجه التقدير احتياطا على وجه التقدير احتياطا المقادير المذكورة عند الفقهاء تارة تكون تحديدا وتارة تكون تقديرا والاخر ان يكون سفرا لن يعصي به ان يكون سفرا لم يعط به اي لم يكن الباعث عليه طلب المعصية اي لم يكن طلب الباعث له طلب المعصية فلم يقولوا لم يعص فيه بل قالوا لم يعص به والفرق بينهما ان قولهم به اي باعثه هو طلب المعصية كما لو سافر ليشرب خمرا او يفجر امرأة واما قولهم معه فيه اعصف فيه المقصود ان يكون باعث السفر معدونا به اما مباحا كتجارة او مأمورا به كجهاد ثم وقع فيه منه معصية فهذا لا يمنعه من الترخص بهذه المدة. والنوع الثاني يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة يوم وليلة. وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وثانيهم المسافر دون مسافة قط المسافر دون المسافر في قصره وهو المسافر سفرا فارق به بلده ولم يبلغ مسافة قصر كما لو خرج ستين كيلا عن بلدي سيكون سافر لانه فارق بلده من بعيدا له. لكنه دون مسافة القصد فيترخص يوما وليلة. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص لسفره مسافر سفر قصر عاصم لسفره اي خارج لاصابة اي خارج لاصابة معصية فقاعدة المذهب انه يترخص بالاضيق فيكون حظه يوم فيكون حظه يوما وليلة لا ثلاثة ايام في لياليهن والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين مسافة قطر الراجح انه يترخص كغيره من المسافرين مسافة قصر وهو مذهب الحنفية والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين. فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحوب فلو ان انسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد صلاة العصر فان المسح يبتدئ من حدثه الذي احدث بعد صلاة العصر والراجح انه يبدأ من اول نفح بعد الحج والراجح انه يبدأ بعد اول مسح بعد الحدث وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد والصورة المذكورة انفا اذا احدث بعد العصر ثم لم يمسح اول مسحة الا المغرب سيكون حساب المدة من تلك المسحة ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة الايمان لبسهما اي لبس الخفين بعد كمال طهارة بماء اي بعد تمام الطهارة المائية فلا يلبس خفين ولا يلبس خفين حتى يفرغ من طهارته المائية فلو قدر انه توضأ فلما فرغ من غسل رجله اليمنى لبس الخف ثم لما فرغ من غسل رجله على لبس الخف فانه لا يجوز له ان يمسح عليه لماذا لانه لم يلبسهما بعد كمال طهارة المائية لكن يصح ان يصلي بهما ولا ما يفلح تصح وضوءه صحيح والثاني سترهما بمحل فرض اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض هو موضع غسل القدم محل الفرض هو موضع غسل القدم. الذي يغسل من القدم من ابتداء الاصابع حتى الكعب بادخاله مع الرجل هذا هو محل الفضل الذي يجب ستره فيكون الكعب داخلا في محل الفوظ والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف ولو لم يفصل المحل فيجوز المسح عليه. والراجح انه ما بقي عليه اسمه الخف يجوز المسح عليه ولو لم يصدر محل الفرض كالمسح على الخف المخرق والواسع في المسح على الخف المخرط والواسع وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث امكان المشي بهما عرفا اي في عف الناس ان كانوا المشي بهما عرفا اي في عرف الناس. فانه لا يتحقق اسمه الخف عليهما للانتفاع بلبسهما وتحصيلا للرخصة توسعة على العبد الا بان ينتفع بهما في المشي عليهما والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فيلبس نعلين يثبتان بها يثبتان بهما والراجح جوازه وهو قول الجمهور والراجح جوازه وهو قول الجمهور ولو لم يثبتا بنفسهما ولو لم يثبت بنفسهما كما لو شجهما بحبال او نحو ذلك جاز ان ينفعانهما. والخامس اباحتهما بان لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين والسادس طهارة عينهما بالا يكون نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ادانتهما ما وراءهما من البشر فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط والراجح جوازه وهو رواية عن احمد وقول عند الامام مالك لكن محله عندهم ما لم يسري الماء الى القدم ما لم يصل الماء الى القدر فانه اذا صار الماء الى القدم لم يكن له اثم الخف كالجوانب الخفيفة جدا التي اذا مسح المرء عليها وجد بل الماء على ظاهر قدمك ففي جواز المسح عليها اذا كانت على هذه الصفة نظر لكن ان كانت رقيقة ولا يسري الماء فيها فالقول جواز المسح قول جماعة والاحوط ان يجتهد المرء في لبس اف او جورب تخين لا يبدي ما وراءه من البدن. وثامنها وهو من زيادات مرعي في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحها الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كانوا كفوا واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فلا المسح عليهما في المذهب والراجح صحته. والراجح صحته لمقائس من الخف عليك والفرق بين الثاني والثامن ان الثاني شرط سترهما لمحل الفرض شافته شوط سترهما اي تغطيتهما محل الفر والثامن الا يكونا واسعين لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض. لكنه يكون واسعا بحيث يمكن ان يظهر منه محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الكفرين فقال ويقضوا الوضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة فمعنى يستأنف يبتدئه يعني حنا اذا انقطعنا عن الدروس ثم اردنا نكملها يقال هذا اكمال ولا يقال استئناف هذا خطأ منتشر يقال استكمال الاستئناف الاستئناف ان يبتدأ من اول الامر وما استكمال فهو ان يتابع فيه فيستأنف الطهارة ان يبتدئها في ثلاث احوال. الاول ظهور بعض محل الفرد فاذا ظهر منه بعض محل الفضل واجب كخلع الخب فانه يستأنف طهرته والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا خرج منه مني بشرط كما سيأتي فانه يبطل مسحه ويستأنف والثالث انقضاء المدة المتقدمة المتقدمة في حق كل احد بحسبه فمن كانت مدته ثلاثة ايام بلياليهن فانقضت فانه يستأنف واذا كانت مدته يوم وليلة فانقظت فانه يستأنف نعم والمؤمنات والثاني خروجهم من مخرجه حلقة وادعوه سبعا رحماته البيضاء عقل المصنف ووفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجمناه بقوله قصد في الغسل وذكر فيه خمس مسائل المسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه. على صفة معلول معلومة وهو في قيد في جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء في اعضاء اربعة والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل اسبابه التي اذا وجدت امر العبد به وموجبات الغسل اسبابه التي اذا وجدت امر العبد به فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس المرء بانتقال المني يعني بتحركه فيه وجب عليه ان يغتسل ولو لم يخرج المني منه فاذا اغتسل لانتقال المني ثم خرج المني بعده لم يعد غسله التفاء بالغسل الاول والراجح ان انتقال المني لا يوجب الغسل وهذا مذهب الجمهور والراجح ان انتقال المني لا يوجب الغسل والثاني خروجه من مخرجه اي خروج المني من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه لفقا بلذة اي بشهوة بغير نائم ونحوه واما النائم فانه يجب عليه ان يغتسل ولو لم يذكر اللذة. والثالث تغليب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة به فرض اصلي قبلا كان او دبرا والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام وجب عليه ان يغتسل ايضا او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا غير بالغ فانه يجب عليه ايضا الاغتسال. والخامس خروج دمي الحيض وهو دم جبلة خلقة وهو دم جبلة يخرج من رحم المرء من رحم المرأة عادة في اوقات معلومة دم جبلة يخرج من رحم المرأة عادة في وقت معلوم والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرفت عنه اي خلت من الدم اي خلت من الذنب لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخالي فلو قدر ان امرأة القت ولدها بلا دم ولا غسل عليها ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها والعلقة الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم التي لا تحدث فيها القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها اي لا صورة للجنين فيها لانها ليست ولادة التي لا صورة للجنين فيها لانها ليست ولادة والسابع موت تعبدا والمراد بالتعبد ما لا تعقل علته ماذا تعقل علتك فامرنا به ولا نعرف معنى الامر وامرنا به ولا نعرف معنى الامر ويسمى حكما تعبديا ويسمى حكما تعبديا اي غير معقول المعنى اي غير معقول المعنى فالموت مثلا لا يعقل معناه هل هو لنجاسة الميت ام لامر اه والميت ليس نجسا فلا نعقل معنى ما امرنا به فيه. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيدا معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان قروض الغسل انها سبعة الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في الغسل حتى يفرغ من سببه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقد. والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والتابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر. اي قول لله مع تدبرها. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه انه واحد وهو ان يعم للماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلابد ان يعم الماء البدن في اقامته عليه ولابد من غسل داخل الفم والانف فيوصل داخل الفم للمضمضة ويغسل داخل الانف باستنشاق لانهما من جملة الوجه ويكفي الظن في الاسباغ ان يكفي ظن حصول هذا التعميم واسباغ الماء ولا يشترط اليقين اي العلم الجازم فمتى غلب على ظنه ذلك كفاهم المراد بالظن هنا كما تقدم هو الظن المحكوم به شرعا عند الفقهاء وهو الظن الغالي فقولهم ويكفي الظن في الاسلام يعني يبكي ايش الظن الغالب في الاسباغ ومن من القواعد النافعة في العلم ملاحظة الاعتبارات المتعلقة كلام اهل فن ما فلا يعترض عليهم احد بان يقول ان الظن منه ما هو ضعيف لا يؤبه به فلا بد ان يقيد بالظن الغالب لانهم اذا اطلقوا الظن الذي ترابط بين الاحكام يريدون به الظن الغالب كما انه في باب الاعتقاد اذا ذكروا كمال التوحيد فانهم يريدون كما له الواجب وان كان من كمال التوحيد ما هو مستحب وهذه الاعتبارات عند اصحاب الفنون تعرف بتصرفاتهم فاذا عرفت بتصرفاتهم حملت على اصطلاحاتهم ولا تصادر تلك الاعتبارات بمجرد نقص فهم انسان زماهم عليه بان يعترض عليهم لعدم فهم طريقته ومسلكهم. فلا يصدر مثل هذا الا ممن لم تثبت قدمه في العلوم. فيكون قد ادرك شيئا وغابت عنه اشياء ولا يكمل علم المرء حتى يرجع بعد علمه بالنظر الى نفسه بالجاهل فمتى ابلغ الانسان في طلب العلم ثم شهد جهل نفسه بعد ذلك فهذا يكون قد تقدم في العلم شيئا واما من شمخ بانفه ورفع عصفيه مستكثرا ما اصابه من كذب العلم فعامة ما يقع منه شر عليه وعلى اهل الاسلام وهذا كما يقال ابو ايش ابوس يدك نعم ابو شيفس انه دخل في شبر واحد ويظن انه قد ابلغ في العلم امدا نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح اخر هذا المجلس ويستكمل بقية الكتاب بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين