وننتقل الى الكتاب التالي وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. نعم ايش هذا الشيخ عبد الرحمن يقول واحد مغلق على الباب في ظرف السيارة انا اقرأها مرة واحدة وسأخبركم بعد ذلك بشيء يلزمكم يقول هذه السيارة ابدي سكر على احد الجيران ما كتبوا الرقم. لكن هذه ليست مسؤولية المعلمين في المساجد. ولا ائمة المساجد. هذي مسئولية الذي اغلق على بابه يتصل على المرور ويقول هناك رجل اغلق على بابي تعالوا افتحوه. اما مجالس العلم ما تقرأ فيها هذه الاوراق. ما يقال في واحد مسكر على كذا ويأتينا واحد عنده حاجة ثانية يقول انا والله لقيت لي فاتورة كهرباء واقعة عند باب المسجد اعلنوا عنها يمكنها لواحد من الحاضرين هذا ليس من طرائق اهل العلم. واستساغته عند المتأخرين هذا من عدم استيضاح عقل العلم. وينبغي ان يعرف معلم الخير ما وظيفته حتى يؤديها على الوجه الاكمل ولا يحمل نفسه شيئا ليس من شأنه وهذا ليس مقصورا عليه بل كل واحد ممن يعبد الله عز وجل ينبغي ان يعرف ما عليه من وظيفة العبادة. فيلزمها وما زاد على ذلك فانه يتخلى عنه. فمثل هذه الاوراق ينبغي لمن اتى لمن يقال له هذه اذهب بها الى المرور هو اللي يتكلم معه اما ان يجلس المعلم كل عشر دقائق في سيارة مغلقة على الباب الثاني الفلاني وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا هذا ليس من العلم نحن شغلنا العلم اما هذه الاشياء لها جهات مسؤولة مختصة تقوم بها بذلك ولذلك قرأتها لتتعلموا هذا الادب واذكر من بعض مشايخنا من اذا عرضت عليه مثل هذه الورقة القى طه وما قرأها لانها ليست من شأننا لكن لان هذه اول مرة وحتى تستفيدوا هذا الادب فقرأناها تنبيها للاخ الذي اغلق الباب ان يخرج ولكن في غير ذلك هذه مسؤولية المرور يتصل على المرور ويخبره بذلك وهم يخرجون سيارته. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم الشيخ عبد الرحمن تراه مجرد ناقل ليس هو الذي اتى بها في احد الاخوان اتى بها مرتين واعادها عليه فهو مجرد ناقل نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قلتم وفقكم الله ونفعكم انا بعلمكم في كتابكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى. وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفاء. اما قوله الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد اي وكفى بالله محمودا للعبد وليس معنى هذه الجملة وكفى بالحمد لله في حمد الله. وليس معنى هذه الجملة وكفى بالحمد لله في حمد الله فان حمد الله سبحانه وتعالى لا يأتي على رومته في ادائه ان يقول العبد الحمد لله بل له سبحانه وتعالى المحتمد الكامل في الدنيا والاخرة فمعنى قولهم الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد. فلو قصر العبد حمده على الله سبحانه تعالى لكان ذلك كافة له مغنيا عن حمد غير الله سبحانه وتعالى. وقته ومن مثلهم وفاء اي ومن جاء بعدهم من اهل الاسلام ملتزما باحكامهم. اي ومن بعدهم من اهل الاسلام ملتزما باحكامه وهم المذكورون في قول الله تعالى يوفون بالنذر وهم المذكورون في قوله تعالى يوفون بالنذر فالمراد بالنذر في احد قولي اهل العلم هو دين الاسلام فهم التزموا دين الاسلام ووفوا به فاتوا بما التزموه من الخبر والطلب فيه الله اليكم قلتم وفقكم الله فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعاقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمار قبله وشرق ايضا دخول وقت على من حدثوا دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وانها ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا هي اوصاف خارجة عما هي الوضوء هي او اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثار جاره تترتب عليها اثارهم اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. وقولنا ما هي اي حقيقة الشيء وقولنا ما هي اي حقيقة الشيء فهي خارجة عن حقيقة الوضوء وقولنا تترتب عليها اثاره اي الاثار المقصودة من الفعل اي الاثار المقصودة من الفعل. فمن توضأ مثلا فاستكمل هذه الشروط ترتب على ذلك ان يستبيح بوضوءه الصلاة. فاذا توضأ وضوءا جامعا تلك الشروط فانه يصلي بذلك الوضوء. وعد المصنف هذه الشروط ثمانية واسقط قوله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه لاختصاصه بحال خاصة لاختصاصه بحال خاصة فلم يعد تلك الشروط تسعة لان المذكور بعدها يتعلق بمن حدثه دائم فقط ولا يتعلق بجميع العباد والمصنف موافق في العد والمعدود ما جرى عليه معين الكرمي في دليل الطالب ما جرى عليه مرعي كرمي في دليل الطالب وكتب الحنابلة ربما اختلفت في العد ولم تختلف في المعدود. وكتب الحنابلة ربما اختلفت في العد ولم تختلف في المعدود. فمنهم من يجعل الشرط الواحد شرطين. فمنهم من يجعل الشرط الواحد شرطين كشرط الماء الطهور كشاطئ الماء الطهور المباح. فانه يمكن جعله شرطين ما هما ما الجواب مية احسنت احدهما ان يكون الماء طهورا. والاخر ان يكون الماء مباحا. ان يكون الماء طهورا والاخر ان يكون الماء مباحا. فلو فرق المعدود لزاد العد. وصارت تسعة وكتب الحنابلة تتفق في المعدود لكن تختلف في العد. واكمل العد واقربه الى ان جمع هو ما جرى عليه النوعين الحرمي دليل الطالب وهو الذي اسحقه المصنف ها هنا. الشرط الاول انقطاع ما وموجب الوضوء هو نواقضه فالشرط الاقوى انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه الا يصح الوضوء الا بعد الفراغ من الناقض فلا يصح الوضوء الافراغ من الناقض فلو قدر ادنى رجلا شرع في وضوءه وهو يتبول فان وضوءه غير صحيح لماذا لان الشوط الاول قطاع ما يوجبه لم يتحقق. فيلزمه ان ينتظر حتى يفرغ من بوله ثم يشرع في وضوءه والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب عملا تقربا الله ولم نقل قصد القلب ولامرين ولم نقل قصد القلب ولا عزمه لامرين احدهما اقتفاء خطاب الشرع اقتتال النظام الشرعي الكتاب والسنة وزينتها وقال ومن يرد به بالحاد بظلم ظلم والاخر ان الارادة اجل على القصد القلبي الجازم من غريرها. ان الارادة ادل على القصد الجازم من غيرها. فاذا قلت اراد العبد هو او قولك قصد العبد او حزم العبد على كذا وكذا ونية الوضوء هي ان يريد العبد غسل اعضائه الى الله ونية الوضوء هي ان ما يجب له الوضوء او يستحب بفعل ما يجب له الوضوء او يستحب يعني كيف تكون ناويا للوضوء اذا اردت ان تغسل الاعضاء المعينة شرعا لفعل تقربا الى الله عز وجل لفعل يجب له الوضوء او يستحب كالصلاة مثلا الشرط الثالث الاسلام الشرط الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا وحقيقته شرعا بامر الله بالتوحيد. ما حضرت فظل الاسلام في الاصول ومحرك الحجة اجل اه هذا المعنى العام طيب استسلام الباطن والظاهر استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له استسلام بعض المظاهر لله. تعبدا له بالشرع المنزل صلى الله عليه وسلم تعبدا له مشترك على محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته قوة امة يتمكن به الانسان والشرط الخامس التمييز وشرط خامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضافه وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره والشرط السادس الماء الطهور المباح والشرط السادس الماء الطهور المباح والماء الطهور عند الحنابلة الباقي على خلقته التي خلقه والماء الطهور عند الحناري والمباح عندهم هو الحلال والمباح عندهم هو الحلال وفي هذا الشرط قيدان للماء وفي هذا الشرط قيدان للماء احدهما الطهورية احدهما الطهورية وخرج بها الماء الطاهر والنجس وخرج بها الماء الطاهر والنجس والاخر الاباحة والاخر الاباحة فخرج بها الماء المحرم فخرج بها الماء المحرم كالمرحوب والمسروق والموقوف على غير وضوء كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء. فانه يحرم الوضوء بها عند الحنابلة. فانه يحرم الوضوء بها عند انا بلا ما الجمع والفرق بين المغصوب والمسروق ما الجمع والفرق بين المغصوب والمسروق قال عبد الحق السنباطي وفقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق الفقه الجمع والفرق يعني من اعمل الجمع والفرق في المسائل الفقهية صار فقيها وتميز له الفقه. فما هو الجمع بينهما وما هو الفرق احمد احسنت الجمع بينهما انهما يتفقان في انهما سلب له بغير حق لانهما سلب له بغير حق. المغصوب اسلوب بغير حق والمسروق مسلوب بغير حق ويفترقان في ان المرحوب يكون في العلن ان المغصوب يكون في العلن وان المسروق يكون للخفاء ان المغصوب يكون في العلن يعني ظاهرا بين بارزا وان المسروقة يكون في الخفاء مستسرا به مخفا عن الناس والصحيح ان الماء المحرم يصح الوضوء به مع الاثم والراجح ان الماء المحرم يصح الوضوء به مع الاثم. فاذا توضأ بماء كوب او مسروق فهو عند الحنابلة لا يصح وضوءه وهو عند الحنابلة لا يصح وضوءه عند غيرهم وهم الجمهور يصح وضوءه لان الجهة منفكة. لان الجهة منفكة. فاثم على وضع اليد بالغصب او السرقة او غيرها. فالاثم على وضع اليد للغصب او السرقة او غيرها. واما الصحة فلان الماء الذي ترضى به هو ماء طهور. فيصح وضوءه مع الاثم عليه. والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والبشرة هي ظاهر الجلد والبشرة يا ظاهر الجلد والمراد ما كان متعلقا باعضاء الوضوء الاربعة فما كان عليها ما يمنع وصول الماء اليها وجبت ازالته كالطلاء و القدر المستحكم هو الطين المتعجل وغير ذلك فانه يجب ازالته يجب حتى الماء البشرة نفسها. فاذا كان حائلا دون البشرة فان الوضوء لا يصح حائل هو ما كان له جرم. والحائل هو ما كان له جرم. فاذا وجد الجرم فان الوضوء لا يصح حتى يزال ذلك الجرم ومن هذه المسألة ما شاع عند الناس من الادهان فان الادهان التي بايدي الناس نوعان احدهما ما له جرم يمنع وصول الماء فلابد من ازالته الوضوء والاخر ما ليس له جرم يمنع وصول الماء فلا بأس فحينئذ من الوضوء. مثال الاول للرائد عند اسماء الناس ما يسمى بالفازلين الفازلين له جرم يمنع وصول الماء. وعلامته ان الماء اذا وضع عليه يتقاطر ويجري عليه ساقطا ومثال الثاني النيفيا فان النيفا ليس له جرم فانه اذا وضع على البشرة اشربته البشرة ودخل في مسامها. فبعد وقت يسير لا يبقى له جرم على البدن المرء من هذه الاذهان بحسب ما يعرف من حالها والغالب ان ما اشتمل على مادة زيتية يكون له جرم كالفاسدين فان له فان فيه مادة زيتية بترولية هي التي اجعلوا له جرما يمنع دخول الماء ووصوله الى البشرة والشرط السابع او الشرط الثامن استجمار استنجاء او استجمار قبله استنجاء او استجمار قبله اي عند خروج خارج من السبيلين. اي عند خروج خارج من السبيلين. فمتى خرج من القبل او الدبر خارج وجب على العبد الاستنجاء او الاستجمار والاستنجاء عند الحنابلة ازالة نجس ملوث ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه او ازالة حكمه بحجر ونحوه اما الاستجمار عندهم فهو ازالة حكم نجس ملوث ازالة حكم نجس ملوث من سبيل اصلي بحجر ونحوه خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه فالاستجمار بعض حقيقة الاستنجاء فالاستجمار بعض حقيقة الاستنجاء وقولنا في الاستجمام ازالة حكمه يراد بذلك لا ازالة حقيقة النجس الملون لا ازالة حقيقة النجس الملوث. وهو اثره فان من يزيل النجس الملوث الخارجة من السبيل الاصلي بالحجر يبقى اثره وهي البلة التي لا يرفعها الا الماء وهي البلة التي لا يرفعها الا الماء ولا يزيل حقيقة النجس الملوث وانما يزيل حكمه. لانه يبقى اعده اثر هو دلته التي لا يمكن دفعها الا بالماء فقط. ولهذا فان هذه البلة عند الحنابلة من النجاسة المعفو عنها ولهذا فان هذه البلة التي تبقى بعد الاستجمار هي عند الحنابلة من النجاسة المعفو عنها ثم ذكر المصنف شرطا يختص بحال وهي حال من حدثه دائما فقال من حدثه دائم فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع فالاحداث بحسب خروجها نوعان فالاحداث بحسب خروجها نوعان. احدهما حدث غير دائم احدهما حدث غير دائم وهو الذي فيفرغ منه العبد وهو الذي ينقطع فيفرغ منه العبد والآخر حدث دائم حدث دائم وهو الذي يتقطع ولا ينقطع وهو الذي يتقطع ولا ينقطع فاذا قام المتخلي من حاجته رجع اليه. كمنبه ثلاث بول او امرأة مستحاضة فان من به سلس بول اذا قضى بوله ثم قام عنه احس بعد ذلك بقطرات يخرج من قبوله فمثل هذا يقال ان حدثه دائم. لانه ايش انه يتقطع ولا ولا ينقطع. فمن كان على هذه الحال فان فرضه ان يتوضأ للوقت للصلاة بعد دخول وقتها. فاذا اذن العشاء توضأ بعد الاذان ثم صلى بوضوءه ذلك ولا يضره نزول من ذلك الحدث بعد وضوءه. ولو قدر انه تقضى قبل دخول وقت العشاء فانه لا يصح وضوءه. فمثلا لو ان صاحب السلف وضأ قبل اذان العشاء بعشر دقائق وعادته ان ينزل منه بول باستمرار فمثل هذا لا تصح صلاته في باصح القولين وهو قول جمهور اهل العلم. والواجب عليه ان يؤخر وضوءه حتى يدخل وقته الصلاة ثم يتوضأ لها. نعم الله اليكم قلتم وفقكم الله وشروط الصلاة نفعان شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب الصلاة كما قال الاقوى شروط الصلاة نوعان بنسخة قديمة ضربان لكن الافضل نوعان نشوط الصلاة نوعان. نعم احسن الله اليكم شروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت. وسائر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية. ذكر المصنف وفقه وفقه الله ان شروط الصلاة نوعان وشروط الصلاة هي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة اوصاف خارجة عن ما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها تترتب عليها اثارها وهي نوعان شروط وجوب وشروط صحة والفرق بينهما والفرق بينهما ان متعلق النوع الاول عند الاصوليين هو الحكم التكليفي ان متعلق النوع الاول عند الاصوليين هو الحكم التكليفي. ومتعلق الثاني عنده هو الحكم الوضعي ومتعلق الثاني عندهم هو الحكم الوضعي فالنوع الاول وهو شروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا فلا يطالب العبد بالصلاة الا اذا اجتمعت هذه الشروط. فالشرط الاول هو الاسلام. وتقدم انه الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة والشرط الثاني العقل وتقدم انه قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والشرط الثالث البلوغ والشرط الثالث البلوغ وهو ايش ايش معنى البلوغ الاخوان هم حاضرين معنا الدرس نجالسين كذا معناه كيف ننجيكم منجيني ظهره وجوهكم جاي كل الاخوان اللي هنا كيف تجلسون في مجلس كذا انتم توجهوا الى الدرس جزاكم الله خير. خطبة الجمعة الانسان يجلس يتوجه الى الخطيب. هذه الاحكام الشرعية. الطالب يجلس في مجلس درس يتوجه الى معلم. ما في احد في البيت بيجيب ضيفه يجلس ظهره بالشكل هذا البلوغ ما هو احد البلوغ نعم وصول الانسان الى سن ما هو سنتكيف طيب في ناس يبلغون قبل خمسطعش نام هذه علامات البلوغ علامات ليست حقيقة نريد حقيقته ها يا سالم تمييز ايوسف احسنت دائما الواضحات كثير يقول الامور هذي واضحة لكن اذا سألت ما تجد لماذا؟ لان طلب العلم ليس على التحقيق والتحقيق وطلب العلم ينبغي ان يكون على التحقيق والتدقيق لان بناء الاحكام ايضاح الحقائق اذا كان الشيء غير واضح حقيقة عندك كيف تبني حكم عليه؟ ولذلك البلوغ شرعا هو وصول العبد هو وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا باعماله اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا باعماله ايش معنى المؤاخذة ها ايش ان يكون محاسبا عليها ان يكون محاسبا عليها ملوما معنفا على وقوعه فيها. ولذلك ايهم يتقدم للعبد كتابة الحسنات ام كتابة السيئات ما الدليل؟ ها الحسنات والسيئات ما الدليل ايش لا دنيا بدليل بها احسنت ما في صحيح مسلم ان امرأة رفعت صغيرا فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فالحسنات تكتب قبل السيئات فالعبد منذ اذا ميز يعمل حسنة يؤجر عليها اما السيئة فانها لا تكون الا بعد بلوغ العبد وهذا مما شاهد ان رحمة الله سبقت غضبه من مشاهد ان رحمة الله سبقت غضبه ان الله يتفضل على العبد بكتابة الحسنات له مدة مديدة قبل ان يؤاخذه بالسيئات وهذا من دلائل عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى ان يشملنا بواسع رحمته والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس النقاء من الحيض والنفاس وهو شرط مختص للنساء والمراد بالنقاء منهما انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر والمراد بالنقاء منهما انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر فلا يكون النقاء نقاء حتى يجمع هذين الامرين. لو قدر ان امرأة انقطع دمها ولم ارى علامة الطهر المعروفة عند النساء فانها لا تكون قدر انفقت من حيضها حيضها او نفاسها. ولهذا فان قول بعض الفقهاء انقطاع والنفاس فيه نضع انه ربما ينقطع ولا ترى علامة الطهر الا بعد ذلك بمدة وشرط وجوب الصلاة اجتماع الامرين. ان ينقطع الدم وان توجد علامة الطهر وهي القصة البيضاء المعروفة عند النساء والنوع الثاني من شروط الصلاة شروط صحتها. وهي تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث. والحدث اصطلاحا وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما حدث اصغر احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا وهو ماء جباء وضوءا كالبول والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا كخروج المني. والشرط الخامس دخول الوقت اي دخول وقت الصلاة المكتوبة اي الدخول وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة والشرط السادس ستر العورة والعورة هي سوءة الانسان وما وكل ما يستحيا منه. والعورة هي سوءة الانسان كل ما يستحيا منه والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر فان الفقهاء يذكرون احكام العورات بابين احدهما في شروط الصلاة ومتعلقه عورة الصلاة. والاخر في كتاب النكاح ومتعلق عورة النظر والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. لان النجاسة نوعان لان النجاسة نوعان. احدهما النجاسة العينية النجاسة العينية وهي كل عين مستقذرة شرعا البولي والغائط وهي كل عين مستقذرة شرعا كالبول والغائط والثاني النجاسة الحكمية. والثاني النجاسة الحكمية. وهي كل عين مستقذرة شرعا وهي كل عين مستقذرة شرعا قارئة على محل طاهر قارئة على محل طاهر والفرق بينهما ان الأولى لا تطهر بحال والفرق بينهما ان الأولى لا تطهر بحال خلاف الثانية ان الاولى لا تظهر بحال بخلاف الثانية. فمثلا من النجاسة العينية البول فالبول لا يطهر ابدا ومثال نجاسة الحكمية لو ان صبيا ذات ثلاث سنين بال على موضع في هذا المسجد فالنجاسة التي على فرش المسجد تستثنى نجاسة عكمية انها طرأت عليها عين مستقذرة شرعا على محل راغب فهذه تدفع بماء اتفاق وغيره على القول الراجح فهذا هو الفرق بين اه نجاستين. وقولنا مصدرة شرعا خرجت به ايش المستقذرة عرفا المستحضرة عرفا او طوعا المستقدرة عرفا او طبع مثل ها يوسف مثل البصاب او المخاط فان البصاق والمخاط طاهران. لكنهما مستقذران في عرف الناس وفي طبعهم والنجاسة التي يتعلق بها الحكم هي النجاسة المستقذرة شرعا وهذه النجاسة المقضاة شرعا تطلب ازالتها في حق المصلي في ثلاثة مواضع احدها ازالتها من بدن المصلي احدها ازالتها من بدن المصلي اي جسده وتانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. وتانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. والثوب اسم لكل ما يجعل على البدن والثوب اسم لكل ما يجعل على البدن ولذلك الشماغ ماذا تسمى عند العرب لما ثوبا طاقية تسمى ثوبا كل ما يكون على البدن يسمى ثوبا وفي حديث ابي سعيد عند السنن عند اصحاب بعض اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا عمامة او قميصا قال فذكر الدعاء الوارد عند لبس عند لبس الجديد. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها ازالته من البقعة المصلى عليها والشرط الثامن استقبال القبلة والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة العاجز والمتنفل في سفر قصير مباح عن في سفر مباح ولو قصيرة او استثني عند الحنابلة العاجز والمتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فاستقبال القبلة يسقط عند الحنابلة عن اثنين فاستقبال القبلة يسقط عند الحنابلة عن اثنين. احدهما العاجز الذي لا قدرة له العاجز الذي لا قدرة له كالمريض الذي يرقده وينونه في بعض المستشفيات اليوم ويجعل على غير القبلة ولا يستطيع ان يستقبل القبلة فهذا عاجز يسقط عنه استقبال القبلة والاخر المتنفل في سائر قصير المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فاذا سافر المسافر فاراد ان تنفذ فله ان يصلي الى غير القبلة. لكن شرط ذلك في حقه ان يكون السفر مباحا ليكون السفر مباحا وفوق ذلك اذا كان سفر طاعة فانه يكون مأذونا له. اما اذا كان سفره غير مباح فانه لا يستريح هذه الرخصة. اما اذا كان سفر محرما فانه لا يستبيح هذه الرخصة. لماذا لماذا لا يستبيح هذه الرخصة نعم لان الروح لا تناط بالمعاصي عند الائمة الاربعة. لان الرخص لا تناط بالمعاصي عند الائمة الاربعة. فاصل ووضع الرخص قصده ايش ليش وضعت الرخص احسنت قصد التيسير والتوسيع فاصل وضع الرخص ارادة التيسير توسعة وهذا المعنى لا يناسب المسافر العاصي. وهذا المعنى لا يناسب المسافر العاصي بل يناسبه التشديد لماذا لا يحس بالتجديد ليكفه عن المعصية يناسبه التشديد ليكفه عن المعصية. وسفر المعصية هو ما كان سببه المعصية وسفر المعصية وما كان سببه طلب المعصية. لا ما وقعت فيه المعصية لا ما وقعت فيه المعصية فمثلا لو قدر ان احدهم يسافر لارادة ان يشرب الخمر. هذا يسمى سفر معصية. طيب احدهم سافر ليتنزل في بلد ثم شرب الخمر هذا يسمى سفر المعصية ها لا لا مطلقا كذا ها يوسف اي احسنت اذا كان سفره الى بلد يباح السفر له. اذا كان سفره يباح يباح السفر له اما يسافر الى بلد كفر لاجل السياحة هذا محرم لا يجوز لا يجوز ان يسافر الى بلد كفر يقول بروح فيها النمسا والسويدا وسويسرا اتنزه هذا سفره سفر معصية من لان سفره لاجل التنزه في بلاد الكفر هو سفر محرم. والشرط التاسع النية والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع اولها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها وتاليها نية تعيين الوقت نية تعيين الوقت وثالثها نية الامامة والائتمام وثالثها نية الامامة والائتمام فاما النوع الاول وهو نية ايجادها فهو ان يريد المصلي التقرب الى الله عز وجل بفعل الصلاة واما نية تعيين الوقت فالمراد بذلك ان ينوي فرض وقته فاذا معينة فاذا اراد ان يصلي الظهر وجب عليه ان ينوي انه يصلي صلاة الظهر. واذا اراد ان يصلي العصر فانه يجب عليه ان صلاة العصر فلابد اما نية الامامة والاهتمام فذلك في حق من صلى جماعة بان ينوي الامام امامة من وراءه وينوي المأموم الاهتمام بذلك الامام. والراجح ان نية الصلاة تقتصر على امرين والراجح ان نية الصلاة تقتصر على امرين احدهما نية فعل الصلاة بايجادها احدهما نية فعل الصلاة بإيجادها والاخر نية فرض الوقت دون تعيينه نية فرض الوقت دون تعيينه فيكفي العبد عند ارادة الدخول في الصلاة ان ينوي فرض وقته اي ينوي اداء الصلاة الثابتة في ذمته دون تعيين. وهذا هو الواقع في الناس المناسب لاحواله فان المرء يدخل الى المسجد بعد اذان الظهر يريد ان يصلي ماذا فرض الوقت ولو لم يعينه ظهرا ويدخل بعد العصر اذان العصر يصلي العصر ولو لم يعينه عصرا فهو ينوي فرض وقته وهو المناسب لحال الناس لان التشديد في النيات يوقع في الوسوسة لان التشديد في النيات يوقع في الوسوسة. ولهذا فان من مدارك الفقه ان يوسع المرء في الامور التي تشق على القلوب. ان يوسع المرء في الامور التي تشق على القلوب لئلا تجر على الناس وسوسة او شكا. ومتى تحقق ان مستفتيه به مس من ذلك وسع له. لئلا يجره الى ما هو اعلى عليه واشد حاله. فالمناسب لحال الناس الاكتفاء بنية فرض الوقت في تصحيح صلواتهم. نعم احسن الله اليكم. قلت وفقكم الله فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف اليسيجار وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب وبين الاعضاء والموالاة ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وفروض الوضوء هي اركانه التي تتركب منها وفروض الوضوء هي اركانه التي يتركب منها. وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما توكبت منه ماهية الوضوء. ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه لا يجبر بغيره ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه. ولا يجبر لغيره وعدل الحنابلة عن ذكر اركان الوضوء باسم الاركان وجعلوها قروضا بخلاف غيرها لامر الحنابلة في الصلاة ماذا يقولون كان صلاة في الحج كان الحج للبيع اركان البيع لماذا قالوا في الوضوء فروظ الوضوء ما الجواب نعم لانها ذكرت القرآن باقي بس جملة وحدة تصل للجواز الصحيح اعز الله احسنت لانها جاءت جميعا في اية واحدة بلفظ الفرض انها جاءت جميعا في اية واحدة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم يا مراد الى تمام الاية فذكر جميع اركان الوضوء في اية واحدة بما يدل على فضلها. ولم يقع مثل هذا في اركان الصلاة ولا اركان الحج فخصوها بهذا الاسم رضا الوضوء وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة. فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف انشاء اي غسل الفم للمضمضة. وغسل الانف باستنشاق. والمضمضة هي ادارة الماء في الفم والمضمضة هي ادارة الماء في الفم ثم اخرافه ثم اخراجه. فلو قدر ان احدا جعل الماء فيه ثم اخرجه دون ادارة. فهذا لا يسمى مضمضة فهذا لا يسمى مضمضة والاستنشاق هو جذب الماء الى داخل الانف بهوائه هو جذب الماء الى داخل الانف بهوائه فيجذب الماء الى لانفه بهواء الانف المسمى شهيقا فيقع ذلك استنشاق وتانيها غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين مع المرفقين والمرفق اسم للعظم الموصل بين الساعد والعضد اسم للعوم الموصل بين الساعد والعضد سمي مرفقا لان الانسان يطلب الارتفاق به عند اتكائه. لان الانسان يطلب الارتفاق به اي حصول الرفق به عند اتكائه فان فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين. فيغسل اليد من مبتدأ اصابعها لان اثم اليد يشمل الاصابع والكفة كلها فيغسل اطابعه مع تمام الكف حتى يدخل المرفق مع غسل يده فيشرع بذلك في العضد يسيرا. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان اي ومن مسح الرأس مسح الاذنين لانهما من جملة الرأس وليس من الوجه عند الحنابلة وهو اصح قولي اهل العلم. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيغسل القدمين ويدخل فيهما الكعبين والكعب هو العظم النافع اسفل الساق عند اتصالها بالقدم هو العظم النافع في اسفل الساق عند اتصالها بالقدم وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل العلم وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل العلم احدهما خارج عنها وهو الناتئ للخارج والاخر الباطن فيها وهو النافع للباطل فكل قدم اذا اتصلت بالساق يوجد عظمان نافئان. فمثلا ساقك اليمنى اذا انتهت الى القدم تجد عظما نافئا الى اليمين فهذا يسمى كعبا تجد اخر في مقابله فهذا يسمى كعبا ايضا فكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل العربية وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية وهو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة ومحله عند الحنابلة بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والقدمين الوجه والايدين والرأس والقدمين فيقدم غسل الوجه على غسل اليدين الى المرفقين ويقدم غسل اليدين الى المرفقين على مسح الرأس. ويقدم مسح الرأس على غسل القدمين واما في العضو نفسه فلا يضر ذلك. واما في العضو نفسه فلا يضر ذلك مع استحباب تقديم الايمن منه فلو قدر ان عبدا توضأ فغسل وجهه. ثم شرع يغسل يديه الى المرفقين. فابتدأ باليسرى فغسل ثم انتقل اليها اليمنى ثم بعد ذلك مسح على رأسه الى تمام الوضوء فان وضوءه ايش صحيح لان هذا لا يقل بالترتيب لتعلقه بالعضو نفسه. واضح؟ طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم يديه الى مرفقين ثم مسح اذنيه ثم مسح رأسه يخل او لا يخل ها لا يقل لانه العضو نفسه ثالثها قلنا مسح الرأس كله ومنه ومنه الاذنان فهي داخلة في هذا العضو وسادسها الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله في زمن معتدل او قدره من غيره في زمن معتدل او قدره من غريره يعني لو ان انسانا قتل يده اليمنى الى المرفقين ثم بعد ذلك تشاغل بالرد على هاتف ثم بعد ذلك اراد ان يغسل الثانية. واذا اليمنى قد جف ماؤها قطع الموالاة ام لم يقطع قطع لانه اخره حتى جف اوله. ولو قدر انه غسل قدمه غسل قدمي غسل يديه الى المرفقين ثم بعد فراغه من الثانية اتصل به متصل فرد عليه فرغ من المهادفة واراد ان يمسح رأسه واذا بالماء قد جف من يديه. اخل ام لم يخل اخل لانه ذهب العضو الذي قبله وقال الحنابلة في زمن معتدل ما معنى معتدل اه احسنت اي في زمن معتدل بين الحرارة اي في زمن معتدل بين الحرارة الا برودة او قدره من غيره او قدره من غيره. يعني اذا كان الزمن حار كله او بارد كله فانه يقدر بالزمن الذي كان في وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة متى يكون وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة هذي فائدة الجغرافيا ترى الجغرافيا فيها فوائد هذي من فوائدها فمن الربيع اه احسنت من ذكره اين لغاية المنتهى احسنت ووقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة هو وقت استواء الليل والنهار فاذا استوى الليل والنهار صار وقت الاعتدال بين الحرارة والبرودة ذكره مرعي الكرم في غاية المنتهى ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى فقال وايش؟ ويتجه اذا استوى الليل والنهار يعني يتجه كون المعتدل اذا استوى الليل والنهار. نعم الله اليكم قلت وفقكم الله واركان الصلاة اربعة عشر قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه. والسجود والرفع منه والجلوس حين السجدتين. والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر واركان الصلاة اصطلاحا واركان الصلاة اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الصلاة ما تتركب منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدها المصنف اربعة عشر عند الحنابلة. الاول قيام في فرض مع القدرة قيام في فرض مع القدرة. فخرج النفي فخرج النفل فليس القيام فيه ركنا والمراد بالقيام الوقوف والمراد بالقيام الوقوف. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي قول ايش الله اكبر طيب حنا قلنا الله اكبر صار تكبيرة الاحرام مع رفع اليدين نرفع اليدين يا اخي الله اكبر ما تصير وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة لابد من هذا القيد بعض الفقهاء يتركونه وهو قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع خامس الرفع ميم والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون لقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة فيه ان يسكن العبد بقدر الاتيان به. ان يسكن العبد بقدر الاتيان به. فلو قدر ان مصليا ركع فسكن في ركوعه ولم يقل سبحان ربي العظيم ثم رفع فانه يكون وتركها الواجب ولو قدر انه مصليا ركع ثم لم يسكن بقدر الاتيان بالواجب ولو قاله فانه يكون قد اقل بالركن وهو الطمأنينة الركن وهو الطمأنينة ان يسكن بقدر الاتيان بالواجب. وهو الذي يتحقق به الادراك للركعة لو قدر ان مصليا ركع فاطمئن مع امامه ثم قال الامام سمع الله لمن حمده فان المصلي يكون قد ادرك الركعة ولو لم يقل سبحان ربي العظيم الا بعد امامه ولو قدر انه قال سبحان ربي العظيم قبل اطمئنانه فانه لا يكون مدركا للركعة ان بعض الناس يأتي والامام يريد ان يرفع وهو في السماء يقول سبحان ربي العظيم ثم يعد ذلك ادراكا والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول بل والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من شيئين فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من شيئين احدهما المجزئ من التشهد الاول احدهما المجزئ من التشهد الاول وهو التحيات لله السلام عليك ايها النبي اكتب المجزئ وهو التحيات لله السلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله التحيات لله. السلام عليك ايها النبي. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله هذا هو المجزئ عندهم اختصر الحنابلة جمل التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض اختصر الحنابلة جمل التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض. والراجح ان المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره والراجح ان المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره والاخر قول اللهم صلي على محمد والاخر قول اللهم صلي على محمد فعلم ان الصلاة على اله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا انها ليست من جملة الركن عند الحنابلة فالذي يتعلق به الركن هو الصلاة عليه فقط صلى الله عليه وسلم والراجح ان الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير واجبة فليست ركنا ولا مستحبة والراجح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير واجبة فليست ركنا ولا مستحبة فقط ومما ينبه اليه ان هذه الجملة اللهم صلي على محمد كيف تكتب كيف يكتب الفعل فيها هم على لا ملي لماذا يعني مادا ما فيه يا اخي انا شفت في واحد جاي المكتوبة باللام وجا وحاط ياء مصحح ايه حاط ياء اه احسنت لانه فعل امر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. والصواب ان تكتب اللهم صلي على محمد بدون هي اما الشائع من اثباتها على اللوحات برسم الياء فهذا غلط محض. والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهما قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة والركن منه عند الحنابلة هو التسليمتان معا. والركن منه عند الحنائلة والتسليمتان معا والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط ذكره ابن المنذر وابن رجب اجماعا ذكره ابن المنذر وابن رجب اجماعا فاذا سلم التسليمة الاولى يكون اتى بالركن وتكون التسليمة الثانية ايش مستحبة وتكون التسليمة الثانية سنة مستحبة وصيغة السلام المجزئة اقلها السلام عليكم وصيغة السلام المجزئة اقلها السلام عليكم لانها اقل الوارد. فلو قال السلام لا يكون قد اتى للمجزئ لانها قد هو السلام عليكم. والرابع عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابع افعال الصلاة وفق صفتها الشرعية وهو تتابع افعال الصلاة وفق صفتها الشرعية. القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية قبل القيام الى الركعة الثانية. نعم الله اليكم قلت وفقكم الله فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الوضوء واحد وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل فيما هي في الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعده المصنف واجبا واحدا عند الحنابلة وهو التسمية مع الذكر اي التذكر اي التذكر والافصح في دارها الضم والافصح في دارها الضم وهي تسقط عند عدم الذكر كالنسيان والجهل وهي تسقط عند عدم الذكر كالنسيان او الجهل فلو توضأ ناسي التسمية او جاهلا وجوبها صح وضوءه عند الحنابلة. نعم احسن الله اليكم وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له ذكر المصنف ووفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وواجبات الصلاة اصطلاحا هي ما يدخل في ماهية الصلاة هي ما يدخل في ما هي الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وربما سقط لعذر او جبرا بغيره وعدها المصنف ثمانية عند الحنابلة فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان تكبير الانتقال اي بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام وهي جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الاحرام. وتانيها قول سمع الله لمن من حمده لامام ومنفرد دون مأموم فيشرع ذلك للامام والمنفرد دون المأموم. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد لامام ومأموم ومنفرد توجد عبارة عوض هذا في بعض كتب الفقهاء الفقهاء وهي ها نعم للمصلي قال قول ربنا ولك الحمد للكل. يقصدون بالكل ايش؟ امام ومأموم منفرد. طيب لماذا اعرضنا عنها؟ ليش تركناها ها ليش تركناها في غير هذا هو ما يستطيع صحة دخول الف لا يكون احسنت. للخلاف عند اهل اللغة في صحة دخول ال على كل واخواتها. مثل كل وبعض واشباهه فان من اهل العربية من يصحح دخول ال عليها فيغفل الكل والبعض ومنهم من يمنعه وهو الاظهر فاجتنابا لذاك تركناه. والعلم ينبغي ان يبنى دائما على اللغة الاقوى. العلم ينبغي على ان يبنى دائما على اللغة الاقوى ولهذا وقع خطاب الشرع على اللغة الاقوى اللغة القوية. لانها امتن وادل بوصول المقصود الى القلوب. اما اللغة الضعيفة تضعف العلم الناس الان فتنوا بما يسمى الفقه الميسر والتفسير الميسر واجعلوها هي اصل العلم. اجعلوها اصل العلم. هذه تنفع لعموم المسلمين. تقرب اللغة لعموم المسلمين. لكن لعلوم الشريعة ينبغي ان يكون بلغة الاقوى اللغة الاعظم. ولهذا لغة الكتاب والسنة هي اللغة الاعلى. وللانسان اللي يقول لا نستطيع اللغة الاعلى اللغة الاقوى هذا هو من تقصيره في حق نفسه والا تجده يحفظ القرآن ثم اذا اردت ان يصف كلمتين عربيتين يقول لا استطيع لانك لا تعمل بالقرآن القرآن هو هو اصل اللغة الصحيحة بايدينا اصح ما يدل على اللغة هو القرآن الكريم. ولذلك من بدائع الكلم قول بعضهم القرآن قاموس الفقراء القرآن قاموس الفقراء يعني اذا تبي تعرف الكلمة هذي عربية او غير عربية تستعمل ام لم تستعمل وانت ما عندك اي كتاب الا القرآن ينفع ولا ما ينفع ينفعك في ذلك اعظم النفع رابعها قول سبحان ربي العظيم وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان والمجزئ عنه منه عند الحنابلة ما تقدم وهو التحيات لله. السلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقدم ان الراجح ان المجزئ هو لفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الاول نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج وللاوغائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او قضيته ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت واكل لحم الجزور والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير ذكر المصنف وفقه الله ان نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يطرأ على الوضوء فتتخلق معه الآثار المقصودة منه. وعدها المصنف في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة لاسقاط الردة ومنهم من عدها سبعة باسقاط الردة لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل وهو اعظم والراجح ان الخلاف لفظي والراجح ان الخلاف لفظي لان الحنابلة يرون ان كل ما اوجب غسلا اوجب دابا ايش؟ وضوءا كما سيأتي بيانه الناقض الاول خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان قبل ودبر فكل ما خرج منهما على اي حال كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد فانه ناقض الوضوء ولو كان طاهرا ولو كان طاهرا كالمني او كولادة بلا دم والناقد الثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن فانه ينقض الوضوء كمن انسد مخرجه ففتح له من جوفه مخرج للبول او الغائط كمن يشق بطنه فيكون بوله او غائطه خارجا من غير السبيلين فاذا خرج شيء من الغائط او البول من غير السبيلين من مخرج اخر من البدن فهو ناقض للوضوء قل او كثر وكذلك الخارج فاحش نجس من البدن من غير السبيلين فانه ينقض اذا فحش اي اذا كثر وفحشه عند كل احد بحسبه اي بحسب ما يقدره. فان وقع في نفسه انه كثير صار كثيرا وان وقع في نفسه انه قليل صار قليلا والراجح الاعتداد فيما يفحش باوساط الناس. والراجح الاعتداد في تقدير ما يفحش باوساط الناس اي معتدليهم اي معتدليهم ممن لا يكون موسوسا ولا متبذلا ممن لا يكون موسوسا ولا متبذلا لان الموسوس يرى القليل كثيرة والمتبذل يرى الكثير قليلا فمثلا الموسوس الذي تلعب الشياطين به لو وقع منه شيء يسير من الخارج الفاحش الخارج من اجلس من الجسم رآه كثيرا لانه موسوس في امر الطهارة والمتبدل كالجزار الذي يريق الدماء وقع خرج منه دم نيء وهو نجس فانه مهما رآه كثيرا فانه عنده انه قليل لانها معتاد على ما هو اكثر من ذلك من الدم. فالراجح ان الاعتداد يكون باوساط الناس اي معتدلين في تقدير الفاحش وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه الوضوء انه نوعان وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه انه نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا احدهما ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء ابدا فهذا لا ينقض الوضوء ابدا كالمخاط والبساط والثاني ان يكون خارجا غير طاهرين والثاني ان يكون خارجا غير طاهر. وهو نوعان وهو نوعان الاول ان يكون بولا او غائط ان يكون بولا او غائطا. فينقض مطلقا فينقضوا مطلقا اي قل او كثر والثاني ان يكون غير بول ولا غائط. ان يكون غير بول ولا غائط. فلا ينقض الا اذا فلا ينقض الا اذا تحش على هذا الحنابلة الخارج من السبيلين عندهم ما حكمه في النقض الخالد من السبيلين ناقض على اي حال الخارج من غير السبيلين اما ان يكون ظاهرا او غير ظاهر. فاذا كان طاهرا فانه لا ينقض ان كان غير طاهر فانه له حالان اني ان يكون بولا او غائطا كمن شقت له فتحة وخرج منها فهذا عندهم ينقض مطلقا يعني قليل او كثير والحالة الثانية ان يكون غير بول ولا غائط اه دم ونحوه فان هذا لا ينقض عندهم الا اذا كان كثيرا والراجح ان الخارج الفاحشة النجسة من غير السبيلين لا ينقض الوضوء والراجح ان الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وانما تجب ازالته وانما تجب ازالته فمثلا لو ان رجلا متوضئا شج رأسه فخرج منه دم كثير ينقض او لا ينقض لا ينقض لعدم الدليل المنتهض على النقض لكن يجب عليه ازالة هذا الدم لنجاسته والناقض الثالث زوال العقل او تغطيته وازواله حقيقة لفقد اصله بالجنون وزواله حقيقة بفقد اصله بالجنون وحكما بالصغر وحكما بالصغر وتغطيته تكون بالنوم الثقيل او الاغماء. وتغطيته يكون بالنوم الثقيل او الاغماء فاذا زال العقل او غطي انتقض الوضوء يعني لو ان انسانا اغمي عليه حال صلاته وقاموا اكملها ما حكم صلاته باطلة لماذا انه غطي عقله فانتقض وضوءه. هذه المسائل سبحان الله لذلك الفتيا غير العلم ترى يا اخوان من الناس من تجده عالم يدرس لكن لا يستطيع ان يفتي الكتية لها اصول وكان قبل هناك تدريب على الفتيا هذا من زمن الصحابة في اثار عن الصحابة في تدريب اصحابهم على الفتيا كما يوجد تدريب على القضاء ايضا في العصور القديمة. الان باقي عندنا تدريب القضاء على ضعف. واما تدريب الفتية لا يوجد حتى تدريب التعليم ما عاد فيه قلم الشيخ يخرج تلاميذه يربيهم كيف يعلمون كيف يدرسون قل لان العلم والدين قل الناهض في نصرته الا من رحم الله عز وجل. اذكر من المسائل ان رجلا خطيبا خطب على المنبر في اخر الخطبة الثانية اغمي عليه ثم بعد ذلك قام وختم الخطبة ثم نزل وصلى بهم صلاة الجمعة صلى صلاة الجمعة بهم وصلوا ورائه كلهم وكأن احدا منهم لم يدرس ان الاغماء يغطي العقل وانه ينقض الوضوء فصلوا صلاة باطلة هو صلاته باطلة الاغماء وهم اقتدوا بامام يعلمون رأوا نقب طهارته وان كانوا يجاهدوا لكنهم ادركوا انهم انتفضت طهرته فوجب عليهم ان يعيدوها ظهرا كذلك من المسائل اذكر يعني التي تقع بعض النساء تصلي وتحمل طفلها وفيه نجاسة يكون قد احدث وتحمله وفيه نجاسة وينسون ان من شروطها ايش ازالة النجاسة عن البدن والثوب والبقعة المصلى عليه فتجدها تصلي وهي تلبس فمثل هذا صلاتها باطلة فينبغي ان تنبه طالب العلم الى تدريب نفسه على الفتية. فيجيب على نفسه على الفتية الان اقل احواله ان تقرأ بعد تعلمك فتيا العلماء. لا ان تقرأ فتيا العلماء قبل التعلم الان بعض الناس يقول ما في حل من حظور الدروس هذا موجود ترى تجده ماسك فتاوى اللجنة الدائمة من اولها الى اخره يقرأها ويحفظ يقرأ ويحفظ ويلخص هذا لا يدرك العلم وكذلك من يطلب العلم ويتعلم ولا يتدرب على الفتية لا ينفع الناس كثيرا. لكن بعد ان تدرك في العلم وتظبط اصول العلم لابد ان تقرأ في الفتاوى قبل ان تفتي حتى تتمرس على الفتية الناصح لنفسه ينبغي ان يحملها على الخير. لان لا يقع في الجهل وقبل تدريب القضاء ادركت رجلا ما زال حيا وهو الشيخ محمد الرفاعي من قدماء القضاة لما كلف بالقضاء جبرا عنه كلفه الشيخ عبد الله بن حسن بالقضاء يقول بقيت سنة كاملة ما قضيت في قضية واحدة يقول لكني لم اترك قضية في ملفات المحكمة قدمت او حدثت الا قرأتها كاملة وسجلت حيثيات يعني التعليلات حيثيات القضية وكيف القاضي القديم او الموجود الان حكم بها فيما سلف. فالسنة كاملة كان يعد نفسه لهذا من خيرة القضاة وحكم قضاء تسعة عشر سنة لم ينقض له حكم واحد الانسان اذا اجتهد في عمله واتقنه يبقى كذلك المفتي اذا اتقن صنعة الافتاء ودرب نفسه عليها صار افتاءه صحيحا ما ينبغي والناقض الرابع مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل والمراد بالمتصل الباقي في موضعه والمراد بالمتصل الباقي في موضعه. فخرج المنفصل وهو البائن عن البدن المقطوع منه ليس له هذا الحكم بيده بلا حائل اي مباشرة بالاقضاء الى الجسد اي مباشرة بالافضاء الى الجسد والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء والناقض الخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل اي بالافضاء الى البشرة مع وجود الشهوة وهي اللذة فاذا وجد التلذذ وجدت الشهوة والراجح ان لمس لذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء ايضا. والناقض السادس غسل ميت والمراد به مباشرة جسده بالدلك والمراد به مباشرة جسده بالدلك لا من يصب الماء عليه فالذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر جسد الميت دلكه. والناقض السابع اكل لحم جزور والناقض السابع اكل لحم الجزور وهي الابل. وهي الابل وعدل الحنابلة عن الابل الى الجزور لماذا ما تجد كتاب فقه الحنابلة اللي يقولون اكل لحم الجزء ما يقولون اكل لحم الابل. مع ان الاحاديث ورد فيها الجزر ولا الابل الاحاديث التي في المسألة ورد فيها الابل انتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم اقل لحم الجزور. لكن الحنابلة ما قالوا الابل قالوا للجزء مع ان الحنابلة على رأس امامهم اهل اتباع وهم يحرصون على اتباع الاحاديث والاثار لماذا ابو عمر ان لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الابل. لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الابل اي بما يحتاج فيه الى قطعه بسكين اي بما يحتاج فيه الى قطعه بسكين وهو ما على العظم. اما ما لم يكن كذلك فانهم لا ينقضون به فلذلك الحنابلة عندهم اكل الحوايا كالكبد والرئة والطحال من الابل لا تنقض وكذا الرأس عندهم لا ينقب لانه لا يحتاج الى جزر اي لاجل فصله بسكينه عن العوض اما ما عدا ذلك فانه عندهم ينقض ثامن الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاد الله واياكم منها. والراجح ان الردة لا تنقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في فقاله كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت وموجبات الغسل توجب الوضوء. فكل سبب يوجب الغسل يوجب وضوءا معه الذي يخرج منه المني مثلا يغتسل ويتوضأ عند الحنابلة وجوبا. والراجح الاكتفاء بالغسل والراجح الاكتفاء بالغسل وعدم وجوب الوضوء لاندراج الحدث الاصغر في رفع الحدث الاكبر نعم الله اليكم قلتم وفقكم الله موقلات الصلاة ستة انواع ما قام بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيأتها او ما يجب فيها او بما يجب لها ما في خاتم لهم ذكر المصنف وفقه الله هل هي نسخة فيها ختم؟ ولا لا ايضا تم بحمد الله ضحوة السبت السادس عشر من ذي السادس عشر السادس عشر من ذي الحجة هذه السادسة عشر واخواتها مبنية على فتح الجزئين الحادية عشر الثانية عشر والثالثة عشر نعم احسن الله اليكم تم بحمد الله ضحوة السادسة عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. بمدينة اكراء الهندية الله بالاسلام اهلها ذكر المصنف وفقه الله ان مبطلات الصلاة ستة ومبطلات الصلاة اصطلاحا هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها هي ما يقرأ على الصلاة فتتخلف فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا اخذا من عدهم لان الفقهاء في المذهب عددوا الافراد التي تبطل الصلاة. وهي تبلغ في مجموع كلامهم اتينا سببا وهذه الثلاثين يمكن جمعها في هذه الانواع الستة فهذه الانواع الستة لا تخرج عن كونها مذهب الحنابلة وان لم يصرحوا بهذه العبارات والرد الى الانواع الجامعة انفع في العلم لان تعداد تلك المبطلات مما يستكثر فيذهل عنه مما وردها الى اصولها فانه مما يمكن ضبطه وعلى هذا بمبطلات من مذهب الحنابلة لان جميع المذكور عندهم يركع الى واحد منها اولها ما اخل بشرطها. يعني بشرط الصلاة بتركه او الانسان به على وجه غير قد قدم ان من شروط الصلاة الطهارة من الحاجة فلو انه صلى بلا طهارة لم تصح صلاته وصارت باطلة ثاني ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير كقراءة الفاتحة فان قراءة الفاتحة من اركان الصلاة كما تقدم فاذا تركتها لم تصح صلاتك وكذا اذا اخل بها كان يأتي بها على غير الوجه الشرعي بان يبدأ بها من اخر اية الى اول اية فهذا لا تصح صلاته لانه اتى بالركن على غير وجهه الشرعي. والثالث ما اخل بواجبها. اي بواجب الصلاة وفيه عمدا او الاتيان به على وجه الغير شرعي. التشهد الاول متعمدا فانه تبطل صلاته او يأتي بشيء من تلك الواجبات على غير الوجه الشرعي. ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية ما اقل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية. كمن صلى ركعة بلا ركوع من صلى ركعة بلا ركوع يعني صلى قرأ ثم بعد ذلك سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد فانه اخل بهيئتها او تقدم المأموم على الامام او تقدم المأموم على الامام فصار المأموم في الاول والامام في الاخير. فهذا لا يصح لان الاصل في الصلاة عند الحنابلة مأموم تقدم على نفسه مأموم صلاة امرأة برجال في صلاة نحله صلاة امرأة برجال في صلاة نفل فانه اذا قدر في قيام رمضان او غيره اراد الرجال ان يصلوا ولا معرفة لهم بالقرآن وعندهم امرأة قارئة فانهم يصفون صفا فتكون المرأة وراءهم. فتصلي ويصلون بصلاتها خامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصغرها. وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها كلامي فيها الكلام فيها فانه ينافي صفة الصلاة مع ان الصلاة يتكلم فيها بقراءة القرآن وغيره. مع ان الصلاة فيها كلام لقراءة القرآن وغيره. والسادس ما اخل بما يجب لها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصيغتها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها كالأكل فيها كالاكل فيها او مروء كلب اسجد بهيم بين يد مصلي في اقل من ثلاثة اذرع فان هذا وهذا لا يتعلق بصفة لا الان ولا المصلي فالفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يتعلق اصله بصفة الصلاة كالصلاة فيها كلام لكن الكلام الاجنبي انا هو الذي يبطلها. ثم السادس فيكون غير اخذ في صفتها. وبتمامه بحمد الله قد فرغ من هذا الكتاب المختصر وهو كتاب المفتاح في فقه الامام احمد ابن حنبل وهو منسوج على المذهب على وجه مختصر يناسب المبتدئين وعندنا بعده ان شاء الله وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكبر الخامس وقد فرن قبل مائة كتاب او كتاب فضل الاسلام متى اختباره القادم ليش مو هذا الاسبوع حتى اصلا دائما انتهينا من كتاب نختبر بعده. لكن ربما لكم عذر ان الاسبوع الماضي كان هناك مطر. وتخوفنا نزوله قلت ايه الدرس ده هنا لكن الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى عندكم ثلاث اختبارات فضل الاسلام وقواعد الاربع والمفتاح وسنوزع ان شاء الله تعالى مقررات برنامج اصول العلم في مجلدين. ولن يأخذ النسخة الا ان يكتمل اللي يختبر ياخذ النصف النسخ فنمشي ان شاء الله تعالى في البرنامج حسب الجدول الاسبوع القادم كما اخبرتكم عندكم الاختبار هذا ونوزع فيه النسق هذه اسئلة مما تقدم يقول هذا السائل احسن الله اليكم لو بينتم لنا المتون التي لا ينبغي لطالب العلم وحفظها افضل طرق الحفظ. يقصد بذلك المتون ينبغي لطالب العلم حفظوها والتعبير بالمتون فيه نظر. والاولى ان يعبر بالمحفوظات التي ينبغي ان يحفظها طالب العلم ان اسم المتون يختص ببعض انواع تلك المحفوظات. فالمحفوظات اوسع ورأسها القرآن الكريم. وهذا وهو المحفوظات امر قد ذللنا بحمد الله سبيله بعد تجربة طويلة ووقوف على المحفوظات المستعملة في البلاد الاسلامية ما كتبته في برنامج المحفوظات وهو برنامج منه قدر تأسيسي اصلي ومنه قدر تكميلي. والقدر التأسيسي منه قدر لازم لكل احد وهو الموجود في برنامج المحفوظات الصغير وهو منشور في الشبكة العنكبوتية المحفوظات الصغيرة هو مقدم ما ينبغي ان يحفظه طالب العلم. وله تتمة تتعلق بالمحفوظات الاساسية الداخلة في البرنامج التأسيسي وبعده التكميلي وكل ذلك ان شاء الله تعالى يأخذ طريقه الى الحياة العلمية باذن الله عز وجل واما افضل الطرق في الحفظ فلي مادة صوتية منشورة تتعلق بالقواعد المنهجية في الحفظ كانت جوابا على سؤال ثم نشرت في الشبكة العنكبوتية وهي موجودة فيها فيما اظن مفرغة بالقلم هذا يقول قال الشيخ محمد بن اصول ثلاثة كل من سوى الله عالم قال قتادة كل صنف عالم وقال قلت للصحيح ان العالم مثل ما خلق الله في الدنيا والاخرة كيف يقال ان تفسير المصنف تفسير عادي يقال لان قتادة قال كل صنف عالم يعني كل نوع عالم ويقصد بالنوع الافراد المتجانسة اسم العالم عند العرب يختص بالافراد المتجانسة وما لم يكن متجانسا فانه لا يسمى عالما كالمخلوقات المفردة ومنه ومنها العرش وغيرهما. فلذلك يكون هذا التفسير حادثا على قواعد اهل المنطق والفلسفة يقول لماذا عندما تذكر ابن باز رحمه الله تقول الامامه الشيخ واذا ذكر غيره تقول قال احمد قال مالك اليس في ذلك اشكال او قلة احترام؟ يا اخي اما الامام فلا هكذا اذكرها اما الامام لا اكاد اذكرها لان الامامة امر عظيم والناس استهلكوا هذا اللقب فصار كل احد اماما ثم ان من كمل استغنى عن الالقاب ولذلك كان الاوائل لا القاب لهم بكمالهم. فلا تجد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يذكر قبله لقب الامام او العلامة وهو احق الناس بذلك. ولا تجده في الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فلما تقاصر حال الناس بعد ذلك احتاجوا بالالقاب مع معرفة اقدارهم وتوفير حقوقهم وترقيتهم لما لهم من مناصب العلم والعمل والايمان. لكن زيف الالقاب يستغني عنه كل عارف بالله وبامره فلا ينبغي ان يشتغل به الانسان ذكرا وليكن على نهج الاوائل فيما يذكره مع معرفة مقادرها هؤلاء من الديانة والصيانة والعلم يقول هل يجوز ربنا عرف بالعقل واذا سألك احد كيف عرفت الله ماذا اقول هذا الرائج عند الناس من قولهم الله ما شفناه لكن بالعقل شفناه ليس صحيح. فان العقول لا تستقل بمعرفة ما لله من حق. وانما عرف الله عز وجل النقل ثم العقل دل على ما دل عليه النقد الله عز وجل عرفناه بالنقل بإرسال الأنبياء الينا وجلت العقول على صحة ما جاءوا به واذا سئلت فقل عرفت الله باياته ومخلوقاته. فان هذا جواب واف جامع للنقل والعقل ان يقول ما الادب في الدرس؟ عدم القيام بين يدي الشيخ؟ السؤال اذا من الادب في الدرس عدم القيام بين يدي شيخه. السؤال اذا احتاج الى القيام بين يدي الشيخ فماذا يفعل؟ يستأذنه بالاشارة ولو كان بعيدا. فان رآه الشيخ واشار اليه فقد علم الشيخ حاله واذن له. وان لم يره انتظر ثم ذهب فقد رآه الله الله انك اديت هذا الادب الذي عليك. لذلك بعظ الاخوان يقول يا اخي اطلع والحمد لله بيحيط علينا بيشوف ذا وين رايح انا ما اراك. لكن الله يراك انت اول بركة تعلمك ان تحفظ حق الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس حق الله عز وجل منه الاداب المعروفة في ادب العلم لذلك ما اكتسب العلم من مثل الادب وما سلب العلم بمثل سوء الادب قد رأينا اناسا يحفظون ويعرفون ولكنهم تخلفوا باداب ساقطة فاسقطهم الله من ديوان اهل العلم ورأينا اناسا حفظهم ضعيف ولكنهم باجتهادهم وحرصهم على الاداب وهبهم الله عز وجل قدرا من العلم صاروا به من اهله فالشأن كله يدور على اقامة الانسان لهذه العبودية وتقربه بها الى الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك تخلقه باخلاق اهلها هذا يقول هل خذوا النبي وكيف علمه الله هل علمه بوحي؟ الجواب نعم الخضر نبي في قول جمهور اهل العلم ونقل عليه الاجماع وعلمه الله عز وجل بالوحي وهذا ظاهر في اية سورة الكهف هذا يقول هل يجب الايمان بانهم مخلوقون؟ يعني الملائكة من نور؟ الجواب؟ نعم يجب الايمان بذلك لمن بلغه العلم بذلك من حديث عائشة في الصحيح. واما ما عدا ذلك من العوام فلا يطلب ذلك منهم. لكن اذا ذكر لهم الدليل عليهم ان يؤمنوا ان الملائكة خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور. يقول لماذا يفضلنا التسهيل على التوفيق في الكلام عنكم هكذا سمعناكم في القول عن انفسكم. لعله يقصد اني اقول قال المصنف وفقه الله ولا اقول سدده الله الجواب ان التوفيق التسديد هي الغاية التي يوصل اليها بعد التوفيق. والتوفيق هو التيسير لليسرى. الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ويسره لليسرى فالتوفيق هو التيسير اليسرى ومقابله ماشي الخذلان وليس الخذلان. الخذلان وهو الاية التيسير للعسرى يقول سألت كثيرا من الناس عن اركان الاسلام والايمان فكان الكثير منهم يجهل عدها. فضلا عن معرفة القدر الواجب المجزي منها فما واجب طلاب العلم تجاه ذلك الواجب عليهم ان يسعوا في تعليم الناس هذا الامر الذي يلزمهم وينفعهم فاذا تعلم احدكم المسائل اللازمة من الدين ليحرص على تبليغها. فان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك. قال البخاري رحمه الله وحدثنا ابو عاصم ضحاك بن مخلد قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن ابي كبشة عن عبدالله بن علي بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو اية. فيجب على طالب العلم ان يجتهد في تبليغ الناس الدين الذي علمه مما يلزمه هم خاصة يقولون اين يحرم من دخل مكة ومكث فيه عدة ايام مع العلم انه ليس من اهلها يعني ويريد العمرة بعد ذلك؟ الجواب انه يخرج ارجعوا الى ميقاته الذي جاء من جهته. فاذا جاء من جهة نجد ودخل مكة بغير احرام وهو يريد العمرة وجب عليه ان الى ميقاتهم وهو ميقات السيل قبل المنازل فيحرم منه ولا يجوز له ان يحرم من الحل الا اذا كانت نيته طارئة بان ليكون قد تجدد له فعل العمرة عند وصوله مكة. فيكون اراد ان يزور بعض اقاربه من غير ارادة العمرة قبل. فلما بقي عنده اراد ان يعتمر فهذا يخرج الى الحل والمراد بالحل خارج الحرم سواء من التنعيم او من عرفة يقول هل تدخل الاجهزة التي يقرأ من خلالها الكتاب ضمن ادب الكتاب؟ نعم هي وعاء من اوعية العلم فينبغي للانسان ان يحفظ حق الكتاب حق العلم الذي فيها وان كان الامر فيها ايسر من الامر في الكتاب لانها مغطاة غالبا يقول هل تسمحون باحضار شرح شرحكم من تعليقنا؟ اذا كان هذا الشرح شيء كتبته انت عني فيما سلف وتأتي به لتقابله فتلحق ما فاتك او تصحح ما تغير منه فهذا لا بأس اما ان تحضر شرحا مفرغا به ولا ينبغي ان تفعله معي ولا مع غيري فضلا عن ان تحضر شرحا اخر لغيري فان من سوء التعلم مزاحمة تعليم المعلم بشرح بين يديه. لان هذا يشتت ذهنك ويجعلك في شغل عن افادة معلمك وربما نشأ منه اضطراب عندك يقول انتشرت طاهرة بين عدد من طلبة العلم كتب العلم في السيارة وربما في شنطة السيارة على وجه الليالي فهذا ينافي احترام فهل هذا ينافي احترام العلم؟ وهل هذا سبب من حرمان اسباب حرمان العلم كل شيء يخل بحرمة العلم هو من اسباب الحرمان فيه. من اسباب الحرمان الاخلال بحرمة العلم فاي شيء اقل بالحرمة فهذا يقد في تعلم المرء ويجعله محروما وذلك في هذه السورة المذكورة اذا كان على وجه لا يليق. اما اذا كان على وجه لائق بان يحتاج اليها في القراءة في السيارة احيانا او غير لذلك فهذا لا بأس اما ان يرميها دون مبالاة ويجعلها عرضة للشمس في لوقت فهذا من سوء الادب مع الكتاب في تمام هذه الاسئلة نكون قد اجبنا على بعضها ونجيب على بقية منها في مجالس القادمة وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين