السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب السابع من برنامج اصول العلم في سنته الثانية واربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام. للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله. المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام المشهورة بالاربعين النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب للعالمين قيوم السماوات والاراضين. مدبرا الخلائق اجمعين. باعث الرسل صلوات وسلامه عليهم الى المكلفين اياتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية واضحات البراهين. احمده على جميع نعمه واسأله المزيد من فضله وكرمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار. واشهد ان محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله. افضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. وبالسنن المستنيرة المسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وال كل وسائر الصالحين. اما بعد فقد روينا عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود ومعاذ ابن جبل وابي الدرداء ابن عمر وابن عباس وانس ابن مالك وابي هريرة وابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم اجمعين من طرق كثيرة بروايات متنوعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على امتي اربعين حديثا من امر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيا عالما. وفي رواية ابي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافع وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من اي ابواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء نشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فاول منار تصنف فيه عبدالله بن مبارك. ثم محمد بن اسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وابو بكر الاجري وابو بكر محمد بن ابراهيم الاصباني والدرقطني والحاكم نعيم وابو عبدالرحمن السلمي وابو وابو سعد الماليني. وابو عثمان الصابوني وعبدالله بن محمد الانصاري وابو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع اربعين حديثا اقتداءا بهؤلاء الائمة الاعلام وحفاظ الاسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ومع هذا فليسات على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة لابلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم بدأ المصنف رحمه الله الا كتابه بحمد الله وذكر الشهادتين مصليا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وعلى سائر الانبياء والمرسلين. وال كل وسائر الصالحين ونبه بعبارة لطيفة الى مقصوده من كتابه. وذلك في قوله المخصوص بجوامع الكلم فانه يشير الى ان كتابه موضوع في جمع احاديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يستحق الوصف باسم جوامع الكلم. ومثل هذا يسمى عند علماء البلاغة براع الاستهلال وهو ان ينبه المتكلم في اول كلامه ما يشير الى قصده والى ذلك اشرت بقول براعة الاستهلال ان يأتي في اول الكلام ما بقصده يفي براعة الاستهلال ان يأتي في اول الكلام ما بقصده يفي فقوله رحمه الله المقصوص بجوامع الكلم منبه الى ان مقصود كتابه هو جمع احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مما يصح عليه الوصف المتقدم والجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه والجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه فهو يجمع وصفين احدهما قلة الالفاظ والمباني احدهما قلة الالفاظ والمباني والاخر جلالة المقاصد والمعاني جلالة المقاصد والمعاني وجوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما القرآن الكريم والاخر ما صدق عليه الوصف المتقدم ما صدق عليه الوصف المتقدم مما قل لفظه وعظم معناه ومنه الاحاديث المذكورة في هذا الكتاب فانها قليلة الالفاظ والمباني جليلة المقاصد والمعاني ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي هو معتمد اكثر من صنف في الاربعين وهو حديث من حفظ على امتي اربعين حديثا الحديث وذكر انه يروى من وجوه متعددة عن جماعة من الصحابة منهم علي ابن ابي طالب وعلي وعبد الله ابن مسعود وانس بن مالك في اخرين بالفاظ متعددة اشار الى طرف منها ثم بين ان هذا الحديث مع كثرة طوقه فانه ضعيف باتفاق الحفاظ وهذا الاتفاق الذي ذكره رحمه الله يرد عليه ان الحافظ ابا ظاهر السلفي رحمه الله اشار الى ثبوته عنده في صدر كتاب الاربعين البلدانية له وكأن المصنف يشير الى اتفاق قديم قبله. وان الحفاظ قبل ابي طاهر السلفي متفق على ضعف هذا الحديث. وهو الصحيح فيه فان هذا الحديث مع انه يروى من وجوه متعددة من حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لا يثبت عنه وابتدأ المصنف رحمه الله ذكره له بقوله روينا. وهذه الكلمة الدارجة في لسان فيها لغتان مشهورتان الاولى ضم الراء وكسر الواو مشددة ضم الواو ضم الراء وكسر الواو مشددة روينا والاخرى فتح الراء والواو معا. روينا فتح الراء والواو معا رأينا روينا وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة وهي ضم الراء وكسر الواو بلا تشديد. روينا وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة. وهي ضم الراء وكسر الواو بلا تشديد وهي فرع عن اللغة الاولى وكل من اللغتين لها المقام الذي تصلح له فاما قول القائل روينا فمعناه روى لنا شيوخنا واما قوله روينا فمعناه استنبطنا مروي شيوخنا فحملناه عنهم استنبطنا مروي شيوخنا فحملناه عنهم فمتى ابتدى الشيوخ الاخذ عنهم بالرواية فحدثوه بها؟ قال روينا. وان كان هو مبتدئ لاستخراج ما عندهم من الحديث قال روينا ثم ذكر المصنف بعد جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الاربعينيات وان اقدم من اتصل به خبر تصنيفه هو ابو عبدالرحمن عبدالله ابن المبارك الحنظلي المروزي رحمه الله تعالى ثم تتابع الناس في تصنيف الاربعين الاربعينيات في الحديث على اختلاف مواردها وتعدد مشاربها. ثم ذكر رحمه الله الباعث له على جمع اربعين وهو شيئان ثم ذكر رحمه الله الباعث له على جمع الاربعين وهو شيئان احدهما الاقتداء بمن ذكر من الائمة الاعلام من علماء الاسلام الاقتداء بمن ذكر من الائمة الاعلام من علماء الاسلام والاخر بذل الجهد في بث العلم بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها. رواه ابو داوود والترمذي من لزيد ابن ثابت رضي الله عنه واسناده صحيح ثم ذكر رحمه الله في اثناء تقرير هذا المقصد اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. وما ذكره متعقب من وجهين وما ذكره متعقب من وجهين احدهما ان الاتفاق المذكورة يقدح فيه مخالفة جماعة من الحفاظ ان الاتفاق المذكور يقدح فيه مخالفة جماعة من الحفاظ من اجلهم مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح من اجلهم مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح الذين صرحوا بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا استغناء بالاحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابواب الدين ومن جملتها فضائل الاعمال وكان حقيقا بالمصنف ان يعزو هذا المذهب الى الجمهور كما صنع في كتابه الاخر الاذكار فانه لما ساق هذه المسألة في كتاب الاذكار لم ينسب القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل اعمال الى الاتفاق والاجماع بل جعله منقولا عن جمهور اهل العلم والاخر ان الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف استقلالا. عدم جواز العمل بالحديث الضعيف استقلال لا ما لم يقترن به ما يدعو الى العمل ما لم يقترن به ما يدعو الى العمل كالاجماع او كونه قول صحابي لم يخالفه غيره كالاجماع او كونه قول صحابي لم يخالفه غيره او غير ذلك من القرائن المعتد بها عند الفقهاء نعم احسن الله اليكم ثم من العلماء من جمع الاربعين في اصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الاداب وبعضهم في الخطب وكلها قاصد صالحة رضي الله عن قاصدها وقد رأيت جمع اربعين اهم من من هذا كله وهي اربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بان مدار الاسلام عليه هو نصف الاسلام او ثلثه او نحو ذلك ثم التزم في هذه الاربعين ان تكون صحيحة ومعظمها في ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. واذكرها محذوفة الاسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى. ثم اتبعها بباب في ضبط خفي الفاضية. وينبغي لكل راغب في الاخرة ان يعرف هذه الاحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبر وعلى الله الكريم اعتمادي واليه تفويضي واستنادي. وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه وانه يرجع الى سبعة امور ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه وانه يرجع الى سبعة امور. اولها انه مشتمل على اربعين حديثا انه مشتمل على اربعين حديثا وهو كذلك بالغاء الكسر وهو كذلك بالغاء الكسر فان عدة احاديثه باعتبار التراجم اثنان واربعون حديثا فان عدة احاديثه باعتبار التراجم اثنان واربعون حديثا وباعتبار التفصيل ثلاثة واربعون حديثا وباعتبار التفصيل ثلاثة واربعون حديثا لان الترجمة المذكورة بقوله الحديث السابع والعشرون تضمنت حديثين احدهما للنواس بن سمعان ان والاخر لوابسطة ابن معبد رضي الله عنهما. وكلا العددين يرجع الى الاربعين بالغاء الكسر فان العدد اذا قرب من العشرات الحقته العرب به نقصا او زيادة فلو كان العدد اثنين واربعين ذكروه باسم الاربعين واذا كان ثمانية واربعين ذكروه باسم الخمسين تقريبا للعشرات التي هو ادنى اليها. وثانيها ان هذه الاربعين شاملة لابواب الدين ان هذه الاربعين شاملة لابواب الدين اصولا وفروعا وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب عليه. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب عليه واشهر الزائدين عليه هو الحافظ ابو الفرج ابن رجب رحمه الله فانه تم هذه الاربعين فبلغها خمسين حديثا مما رأى ان تلك الاحاديث الزائدة يلحق بها هذه الاربعين في وصفها والثالث ان كل حديث منها قاعدة من قواعد الاسلام. ان كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين والاسلام وصفه العلماء بانه مدار الاسلام او نصف الاسلام او ثلثه او ربعه مما ينبئ عن جلالة قدره. فان الاحاديث الموصوفة بهذه باوصاف هي من اجل الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لجلالة قدرها وعظم والرابع ان كل هذه الاحاديث احاديث صحاح ان كل هذه الاحاديث احاديث صحاح وقد خولف في بعضها مما اداه اليه اجتهاده مما سيأتي ذكره في محله ووقع في كلامه وصوا جملة من هذه الاحاديث بالحسن ووصفها بذلك لا يخالف ما ذكره هنا انها احاديث صحيحة لماذا لا يخالف ما الجواب؟ هذا متعب ايش لان وليس ذلك مخالفا ما ذكره هنا من كونها احاديث صحيحة لان من اهل العلم من يجعل الصحيح بمعنى المقبول. لان من اهل العلم ممن يجعل الصحيح بمعنى المقبول فيندرج فيه كل حديث قبل وهما الصحيح والحسن. فالصحيح والحسن يسميان حديثا مقبولا. وبعض اهل العلم يطلق واسم الصحيح بما يشمل هذا وذاك. ومن اشهر المصنفين الذين جروا على هذا ابو بكر ابن خزيمة وصاحبه ابو حاتم ابن حبان رحمهما الله فانهما صنفا كتابا باسم الصحيح ثم ذكر احاديث تنزل عن رتبة الصحيح الاصطلاحي ويحكم عليها بالحسن. وهي على الاصطلاح المذكور انفا مما يشارك الصحيح في ثبوته. والخامس ان معظمها في صحيحي البخاري ومسلم ان معظمها في صحيحي البخاري ومسلم وعدة ما في الكتاب من احاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا تسعة وعشرون حديثا وعدة ما في الكتاب من احاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا تسعة وعشرون حديثا والسادس انه يذكرها محذوفة الاسانيد اي مجردة من اسانيدها ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن اما الاسناد فزينة له لا تراد لذاتها ومن ابتغى حمل السنة النبوية على الوجه الاتم النافع له فانه يجرد محفوظه من الحديث النبوي عن المتون في حفظ هذه الاربعين ثم يتبعها بعمدة الاحكام ثم يتبعها ببلوغ ثم يتبعها برياض الصالحين. فان هذا هو انفع ما يكون له فاذا اوعب حفظا المتون المذكورة في هذه الكتب الاربعة واراد ان يستزيد بعد ذلك على اي وجه كأن يحفظ الاحاديث باسانيدها فهذا شيء من حلية العلم وزينته لكنه ليس من طالب العلم ولا ينبغي ان ينفق من وقته ما يحول بينه وبين المقاصد العالية في العلم. رواية ودراية ومن بلايا الزمان التشاغل بحفظ الاسانيد مع اضاعة ما يلزم من حفظ العلم سواء في باب الحديث او في غيره من ابواب العلم. والسابع انه يتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها انه يتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها وهذا الباب ساقط من اكثر نشرات الكتاب وهذا الباب ساقط من اكثر نشرات الكتاب مع شدة الحاجة اليه وعظم الانتفاع به فانه بمنزلة الشرح الوجيز للاحاديث المذكورة مع ما فيه من الاعتناء ببيان لغات الاحاديث المذكورة مما وقع فيها من الالفاظ ويحتاج الى ضبطه او بيان ما تعدد فيه من اللغة. وهذا من اجل المطالب التي ينبغي ان يعتني بها طالب العلم في لعامة امره وفي حفظ الحديث النبوي خاصة فانه لا يسوغ له ان يحفظ الحديث على غير وجهه خشية ان يقع فيما لا تحمد عاقبته فان من اهل العلم من جعل ذلك من جملة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال العراقي رحمه الله تعالى في الفيته وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بان يحرف فيدخل لقوله من كذب فحق النحو على من طلب. فيقبح بمقتبس الحديث ان يحفظه على غير وجه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. احسن الله اليكم. الحديث الاول عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه امام المحدثين ابو عبدالله محمد ابن ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي. وابو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلمين القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم وهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري وهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري وسوغ عزوه اليهما بهذا اللفظ وجود اصله عندهما وسوغ عزوه اليهما بهذا اللفظ وجود اصله عندهما. فانه متى كان اصل الحديث قويا في كتاب جاز عزوه اليه فانه متى كان اصل الحديث مرويا في كتاب جاز عزوه اليه وجرى على هذا جماعة من الحفاظ من اشهرهم ابو بكر البيهقي. صاحب السنن الكبرى فانه يعزل الحديث الى البخاري او مسلم لا يريد اللفظ الذي اسنده بل يريد اصل الحديث قال العراقي في الفيته والاصل يعني البيهقي ومن عزى وليت اذ زاد الحميدي ميزا اي ان جماعة ممن يعزون الحديث الى كتاب ما ومنهم البيهقي يريدون اصل الحديث مرويا عند من عزي اليه ويعد هذا الحديث من المتفق عليه لاجتماع البخاري ومسلم على اخراجه عن صحابي واحد فان الحديث المتفق عليه هو الجامع وصفين فان الحديث المتفق عليه هو الجامع وصفين احدهما ان يكون مخرجا عند البخاري ومسلم ان يكون مخرجا عند البخاري ومسلم. والاخر ان يقع تخريجه فيهما عن صحابي واحد ان يقع تخريجه فيهما عن صحابي واحد والحديث المذكور هو في كتابيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواياه من حديث يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين جملتان تتضمنان خبرين فالجملة الاولى خبر عن حكم الشريعة على العمل فالجملة الاولى خبر عن حكم الشريعة على العمل والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فمتى وجد هذا المعنى سمي الموجود منه في القلب نية. فان النية محلها القلب وحركته المذكورة تسمى نية وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله الى اخر الحديث تكميل للبيان بضرب المثال. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هاتين الجملتين الجامعتين في خطاب الشرع المتضمنتين حكم الشريعة على العمل والعامل ضرب مثالا يتضح به المقال فذكر اثر النية مع اختلافها في عمل واحد وهو الهجرة فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله اي من كانت هجرته الى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته الى الله ورسوله جزاء وثوابا من كانت هجرته الى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته الى الله ورسوله جزاء وثوابا ثم قال ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه اي فليس له من حظ الهجرة شيء اي فليس له من حظ الهجرة شيء والاول منهما تاجر والاخر ناكح. والاول منهما تاجر والاخر نكح فالذي خرج ابتغاء الدنيا ليصيبها هو تاجر. ومن خرج يلتمس امرأة ينكحها فهو الطالب النكاح تلك المرأة متزوج لها فليس لهما حظ من الهجرة سوى ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم لهما تنبيها الى فوات اجرهما من الهجرة. تنبيها الى فوات فيهما من الهجرة وقصد النبي صلى الله عليه وسلم ايضاح المقال بهذا المثال ذاكرا الهجرة لحدوث هذا العمل عند العرب. فان الهجرة لم تكن من اعمال العرب فالعرب محبون اوطانهم مقيمون عليها لا يخرجون منها الا بغلبة عدو او طلب كلأ عند نزول الربيع. فاذا فرغوا منه رجعوا الى بلادهم. فان العربي لا ينزع من بلاده التي عرفها ميلادا ونشأة ثم جاءت الشريعة بخلعهم من اوطانهم هجرة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن العربي يخرج لمثل هذا. فلما جاءت الشريعة بحدوث هذا العمل الذي ليس من اعمال العرب في جاهليتها اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال به تعظيما لهذا العمل. وان من خرج مهاجرا الى الله ورسوله فقد وقع اجره على الله عز وجل نعم. احسن الله اليكم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى علي اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت فاجبنا له يسأله ويصدقه. قال عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال لصدقت قال فاخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال فاخبرني عن قال ما المسئول عنها باعلم من السائل. قال فاخبرني عن امارتها. قال ان تلد لما تربتا وان ترى الحفاة العراة رعا الشاي يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري فهو من زوائده عليه فان قال قائل هو عند البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا فيكون من المتفق عليه فما جوابه يا يوسف احسنت فجوابه انه ليس من رواية الصحابي نفسه بل هو من حديث صحابي اخر وشرط المتفق عليه في ما تقدم ان يكون اخرجاه عن صحابي واحد فهذا الحديث عند مسلم وحده من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه من حديث عبدالله ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر عن عبدالله بن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس عند مسلم في اوله بالنسخ التي بايدينا قوله جلوس بل لفظه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في اخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي قبل ندائه عمر رضي الله عنه وقوله فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه الى وضع كفيه على فخذيه اي قصد هذا الداخل النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواظع الكفين على الفخذين هو الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا فخذي نفسه وقع التصريح بذلك في حديث ابي ذر وابي هريرة رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي واسناده صحيح. لما حدث حديث جبريل هذا ففي حديثهما التصريح بان الواضع لكفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الداخل على هذه الحلية فيكون وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه لا انه وضعهما على فخذي نفسه فان القول بذلك تحتمله اللغة. لكن لا تحتمله الرواية. ومن قواعد الحديث ان الرواية حاكمة على اللغة ومن قواعد الحديث ان الرواية حاكمة على اللغة ولهم في هذه القاعدة وجوه من التصرف ليس هذا محل بيانيها. لكن مما يندرج في افرادها الواقع في هذا الحديث من كون الداخل اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فان الضمير هنا وقع مبهما وتفسيره ما جاء في حديث ابي ذر وابي هريرة رضي الله عنهما عند النسائي وفيه التصريح بالصورة المذكورة ان الداخل اسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذه زي النبي صلى الله عليه وسلم واظحة الصورة طيب لماذا فعل هذا ايوا والحامل له على فعله هو اظهار شدة حاجته الى مطلوبه والحامل له على فعله اظهار شدة حاجته الى مطلوبه فان العرب كانت اذا ابتغت التماس شيء من احد انطرحت عليه فان العرب اذا ابتغت التماس شيء من احد انطرحت عليه. ولا يزال هذا الامر معروفا فيهم الى اليوم فانهم اذا قصدوا استخراج مطلوب عظيم من احد انطرحوا عليه اما على هذه الصفة او بالقاء شيء من ثيابهم كالعمامة او غيرها عليه اشارة الى شدة الحاحهم عليه في تحصيل المطلوب الذي قصدوه منه فلاجل هذا اتفق من الرجل الداخل فعل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله اهل اخبرني عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله الى تمام هذه الجملة سيأتي بيانها في حديث ابن عمر الاتي وهو الحديث الثالث. وقوله فاخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وهي متضمنة بيان حقيقة الايمان واركانه وهي متضمنة بيان حقيقة الايمان واركانه. فالايمان في الشرع له معنيان فالايمان في الشرع له معنيان احدهما معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة فانها تسمى ايمانا وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الايمان بالاسلام والاحسان وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الايمان بالاسلام والاحسان. فاذا اتفق ذكر الايمان مع الاسلام والاحسان او مع احدهما فالمراد بالايمان حينئذ الاعتقادات الباطنة والاخر معنى عام وهو الدين الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الدين الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فانه يسمى ايمانا وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة على مقام المشاهدة او المراقبة وبهذا المعنى يقع الايمان اسما للدين كله وبهذا المعنى يقع الايمان اسما للدين كله فتندرج فيه مراتب الدين الثلاث. فتندرج فيه مراتب الدين الثلاثة بمعانيها الخاصة الاسلام والايمان والاحسان بمعانيها الخاصة الاسلامي والايماني والاحسان وهو مبين لمعنى قول السلف الايمان قول وعمل وهو مبين قول السلف الايمان قول وعمل فانهم يريدون ما يندرج فيه الدين كله فانهم يريدون ما يندرج فيه الدين كله في ابوابه جميعا مما يتعلق بالقول او الاعتقاد او العمل واما اركانه فعدت في قوله صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فاركان الايمان ستة هي المذكورة في هذا الحديث وقوله فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه الى تمام هذه الجملة خبر عن حقيقة الاحسان واركانه قدر عن حقيقة الاحسان واركانه فان الاحسان له في الشرع معنيان فان الاحسان له في الشرع معنيان احدهما معنى خاص وهو اتقان الباطن والظاهر اتقان الباطن والظاهر وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الاحسان بالاسلام والايمان. وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الاحسان بالايمان والاسلام. فمتى ذكر الاحسان معهما او مع احدهما فالمراد به اتقان الباطن والظاهر والاخر معنى عام وهو اتقان الباطن والظاهر وهو اتقان الباطن والظاهر تعبدا لله تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة على مقام المشاهدة او المراقبة وهو يقع بهذا المعنى اسما للدين كله وهو يقع بهذا المعنى اسما للدين كله فيندرج فيه الايمان والاسلام والاحسان بمعانيها الخاصة بيندرج فيه الايمان والاسلام والاحسان بمعانيها الخاصة واما اركان الاحسان فهي اثنان واما اركان الاحسان فهي اثنان احدهما عبادة الله احدهما عبادة الله والاخر ايقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة او المراقبة ايقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة او المراقبة المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فان لم تكن تراه فانه يراك فان قال قائل فهل يمكن ان توجد عبادة دون كونها في مقام المشاهدة او المراقبة فما الجواب ما الجواب نعم يا اخي انت يا اخي نعم الا خليوه خلف الكرسي نعم احسنت نعم يمكن ان تقع عبادة خالية منهما وهي العبادة المصحوبة بالرياء فان المرائي في عمله لا يكون موقعا العبادة في مقام المشاهدة ولا مقام المراقبة فتكون عبادته خالية من الاحسان وقوله فاخبرني عن امارتها اي علامتها فالامارة بفتح الهمزة هي العلامة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة الاولى في قوله ان تلد الامة ربتها الاولى في قوله ان تلد الامة ربتها. والامة هي الجارية المملوكة والامة هي الجارية المملوكة وربتها مؤنث رب والمراد بها سيدتها المالكة لها المراد بها سيدتها المالكة لها المصلحة امرها فان معنى الرب عند العرب يدور على ثلاثة معاني فان معنى الرب عند العرب يدور على ثلاثة معان اولها المالك وثانيها السيد وثالثها المصلح للشيء القائم عليه المصلح للشيء القائم عليه وكل هذه المعاني الثلاثة مندرجة في قوله ان تلد الامة ربتها وما عدا هذا من معاني الرب التي وسعها المتأخرون فانها ترجع الى هذه الاصول الثلاثة. ذكره ابن الانباري وغيره والثانية في قوله وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان والحفاة هم الذين لا ينتعلون والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم والعالة هم الفقراء ورعاء الشاة اي حفظتها الذين يقومون عليها في المراعي. اي حفظتها الذين يقومون عليها في المراعي فان الراعي اسم لمن يحفظ بهائم الانعام ويسوسها في طلب مرعاها وقوله يتطاولون في البنيان اشارة الى ما يقع لهم من السعة ورغد العيش بشارة الى ما يقع لهم من السعة ورغد العيش وانهم يتحولون من حال القلة والذلة الى حال الكثرة والمنعة وقوله فلبثت هكذا وقع في الاربعين اخره تاء وهو مروي بدونها فلبث وكلاهما صحيح وقعت الرواية به ذكره المصنف في شرح مسلم ذكره المصنف في شرح مسلم وذكر ان الرواية وقعت باللفظين في نسخ مسلم على اختلافها. وقوله مليا اي زمنا طويلا وقوله مليا اي زمنا طويلا وهو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة ووقع تقديره عند اصحاب السنن بثلاثة ووقع تقديره عند اصحاب السنن بثلاث بذكر العدد دون المعدود بذكر العدد دون المعدود فالعدد هو ثلاث والمعدود ايام ام ليال نعم لماذا اه ايش اذا كان مؤنث اذ ثلاثة ايام واذا كان مذكر ثلاث ليالي اه ما رأيكم احد لرأي اخر ليتك قبل ان تتحدث استأذنت اذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه فهو يصلح ان يكون ثلاثة ايام فيصلح ان يكون ثلاث ليال. ومنه حديث ابي ايوب الانصاري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ست ليالي ام ستة ايام ستة ايش ايام لكن لما حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث فاصله ستة ايام لكن لما حذف جاز ان يقال لغة ستا كما يجوز ان يقول ستة. فعلى هذا يكون المذكور برواية اصحاب السنن ثلاثا سائغ ان يكون المراد به ثلاثة ايام او ثلاثة ليال ووقع خارج السنن عند احمد وغيره عده تارة بايام وعده تارة اخرى بليال. الا ان الروايتين كلاهما غير محفوظة لا يثبت ما وقع في بعض الروايات من ذكرها من ذكر ثلاث ليال ولا يثبت ما وقع في غيرها من ذكر ثلاثة ايام بل المحفوظ فيه هو الاطلاق الواقع عند اصحاب السنن. الجائز كونه لهذا وهذا على حد سواء احسن الله اليكم. الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة حج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. انت قرأت باللغتين رفعت بعدين كسرت يعني اول قال شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة قال ايش وحج قالوا صوم رمضان ثم قال وحج البيت فاذا قرأ الانسان يأخذ احدى اللغتين اما ان يكون بدلا على خمس شهادة ان لا اله الا الله ثم قال واقام الصلاة الى اخره فتكون كلها بالجار او يقرأها على الرفع بابتداء العد. شهادة ان لا اله الا الله كأنه يبتدأ جملة يعدها. ثم واقام الصلاة وايتاء او الزكاة فاللغتان صحيحتان لكن لا يلفق بينهما وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم رواياه من حديث شعبة ابن الحجاج عواقد ابن محمد عن ابيه عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله بني الاسلام اي الدين الذي بعث فبه النبي صلى الله عليه وسلم اي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا المعنى يقع الاسلام يقع الاسلام اسما للدين كله فتندرج فيه جميع مراتب الدين بمعانيها الخاصة. الايماني والاسلامي والاحسان ودون ذلك معنى اخر له وهو الاعمال الظاهرة فانها تسمى اسلاما وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الاسلام بالايمان والاحسان ويتحصل مما سلف ان الاسلام الشرعي له اطلاقان. ويتحصل مما سبق ان الاسلام الشرعية له اطلاقان. احدهما قاص وهو الاعمال الظاهرة والاخر عام وهو استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة وبالمذكور فيما سلف من المعاني العامة للاسلام والايمان والاحسان تدرك معنى قول اهل العلم اذا ذكر احدها دل على الاخرين فكل واحد من هذه الاسماء الثلاثة يقع اسما للدين كله فاسم الاسلام يقع اسما للدين كله. واسم الايمان يقع اسما للدين كله. واسم الاحسان يقع اسما الدين كله على المعاني العامة التي ذكرناها في كل فانه تقدم ان الايمان بمعناه العام هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. وان الاحسان هو اتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة وان الاستسناء ان وان الاسلام بمعناه العام هو استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. فاذا ذكر واحد من هذه الاسماء الثلاثة بالمعاني المذكورة كورة صار دالا على الدين كله وجعل له هذا الاسم دون ذاك باعتبار متعلقه. فمتعلقه في الاسلام الاستسلام. ومتعلق في الايمان التصديق الجازم ولا تقل التصديق. بل التصديق الجازم ومتعلقه في الاحسان اتقان الباطن الظاهر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اركان الاسلام ممثلا له ببنيان له خمس دعائم يقوم عليها هي شعائر الاسلام من اركانه العظمى وليست كل شرائع الاسلام اركانا فشرائع الاسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان فشعائر الاسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان احدهما شرائع الاسلام التي هي اركانه شرائع الاسلام التي هي اركانه وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث. وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث ولا سادس لها ولا سادس لها وما يقع في كلام بعض اهل العلم من ذكر سادس كالجهاد او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فمرادهم التعظيم لا حقيقة كالركنية فمرادهم التعظيم لا حقيقة الركنية والاخر شعائر الاسلام التي ليست اركانا له شعائر الاسلام التي ليست اركانا له. وهي بقية شرائعه مما هي فرض او نفل سوى المذكورات. وهي بقية شرائعه مما هي فرض او نفل سوى المذكور وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام واحدا واحدا فالركن الاول الشهادتان والركن منها الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والثاني اقام الصلاة والركن منه اداء الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة اداء الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة والثالث ايتاء الزكاة والركن منه ايش ايش الركن من الزكاة هات اركان الاسلام يا اخوان قائد الزكاة عند بلوغ النصاب يعني زكاة الفطر متى تخرج ها يعني اذا اخر رمضان يخرجها الانسان طيب هي من الزكاة التي هي ركن نعم والزكاة التي هي ركن هي الزكاة المقدرة في الاموال المعينة هي الزكاة المقدرة في الاموال المعينة والركن الرابع حج البيت والركن منه حج بيت الله الحرام مرة في العمر حج بيت الله الحرام مرة في العمر والركن الخامس صوم رمضان والركن منه صيام شهر رمضان في كل سنة والركن منه صيام شهر رمضان في كل سنة وهذه المعاني المذكورة في هذه الاركان تبين ما يقع منها ركنا فما زاد على ذلك فليس من جملة الركن ولو قيل بوجوبه فما زاد على ذلك فليس من جملة الركن ولو قيل بوجوبه فمثلا مما قيل انه واجب من الصلوات صلاة الكسوف والعيد عند جماعة من الفقهاء وكذا يجب اتفاقا الوفاء بصوم النذر وحج النذر فهما واجبان على العبد لكنهما ليسا من جملة ما هو ركن من اركان الاسلام فلو قدر ان احدا حج بيت الله الحرام فاسقط فرضه ثم نذر بعد ان يحج الى بيت الله الحرام ولم يتفق له الوفاء بنذره فيكون حينئذ اخل بشيء يتعلق بالركن او اخل بشيء واجب عليه اخل بشيء واجب عليه دون الركن من الحج فان الركن من الحج وان يحج مرة واحدة في عمره وقد ذلك ومعرفة حدود الاحكام يرفع الغلط الواقع في الابهام فان الشيء اذا تلقي مبهما لم تتبين حدوده. فاذا فسر واوضح تحددت تلك الحدود وما علق بها من احكام. كالذي بيناه في اركان الاسلام واحدا واحدا. فان هذه الاركان كل واحد منها له حد يطلب فيه. وما زاد عليه فانه ليس من جملة الركن قيل بوجوبه. نعم احسن الله اليكم. الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما. ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. فوالذي الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل باعمال اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل باعمال اهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف. فهو من المتفق عليه. الا انه ليس بهذا اللفظ عند احدهما بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه رواياه من حديث سليمان الاعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم ومحله الرحم وحقيقته على ما ذكر اهل الطب ان الله يجمع خلق الجنين في بطن امه ان الله يجمع خلق الجنين في بطن امه جمعا خفيا تتميز فيه صورة الجنين دون تفصيلها تتميز فيه صورة الجنين دون تفصيلها ذكره ابن القيم في كتاب التبيان وقوله ثم يكون علقة اي بعد كونه نطفة فان مبتدأ امره كونه نطفة والنطفة اسم لاجتماع ماء الرجل والمرأة. فاذا اجتمعا سمي مجموعهما نطفة ثم يكون علاقة والعلقة هي القطعة من الدم والعلاقة هي القطعة من الدم. وفيها يبدأ تفصيل خلق الجنين وفيها يبدأ تفصيل خلق الجنين وقع التصريح بذلك في حديث حذيفة ابن اسيد الغفاري عند مسلم وقع التصريح بذلك في حديث حذيفة ابن اسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. وفي الطور يتبين الجنين اذكر هو ام انثى وفي هذا القول يتبين الجنين اذكر هو ام انثى؟ وقوله ثم يكون مضغة اي قطعة من اللحم اي قطعة من اللحم فيرتفع من طور الدموية في العلقة الى طور اللحمية في المضغة وقوله ثم يوصل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات وقع في رواية للبخاري التصريح بان النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الاربع. وقع في رواية عند البخاري التصريح بان افخاذ متأخر عن كتابة الكلمات الاربع فتكتب الكلمات الاربع بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد ثم يرسل الملك فتنفخ فيه الروح وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين الاولى كتابتها بعد الاربعين الاولى في اول الثانية كتابتها بعد الاربعين الاولى في اول الثانية ذكر هذا في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم والثانية بعد الاربعين الثالثة بعد الاربعين الثالثة اي بعد اربعة اشهر وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا فالجادة السالمة في التأليف بين الحديثين القول بتكرار الكتابة وان كتابة مقادير في الرحم تقع مرتين وهو اختيار ابي عبدالله ابن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وحاشية تهذيب سنن ابي داود فانه نصر هذا القول نصرا مؤزرا في هذه الكتب الثلاثة وهو احرى الاقوال بالتقديم في هذه المسألة المتنازع فيها لاختلاف الاحاديث المتعلقة بها والمصير الى القول الجامع بينها هو الذي ينبغي الاخذ به فان القول بتكرار الكتابة فيه تصديق بالحديثين جميعا واعمال لهما واضح هذه مسألة اختلف فيها لانه وقع في حديث حذيفة ان الكتابة بعد الاربعين الاولى وهنا انها تكون بعد الاربعين الثالثة فالجمع بان يقال ان كتابة المقادير تكون مرتين طيب لماذا تكون مرتين ما الفائدة ما درس احد منكم الخط علم الخط احد درسه منكم ما لحقتوا مادة الخط كانت مقررات دراسية مادة الخط وهي مادة نافعة جدا من طرق اتقان الخط ان الانسان اذا يكتب على نقش من الحروف اي نقط كما يقولون وهذه النقط تكون مثبتة بخط حسن فينقش عليها ويبين اتصال هذه النقط حتى يظهر رسم الحرف ثم اذا اراد ان يثبت معرفته بهذه الطريقة في الكتابة فانه يعيد مرة اخرى على الرسم نفسه ثم يعيد ثالثة ثم يعيد رابعة حتى تألف يده هذا النمط من الخط سواء كان نسخا او رقعة او غير ذلك واضح طيب اذا لماذا وقع تكرار الكتابة ها يوسف ويقع تكرار كتابة المقادير تأكيدا لوقوعها ونفوذ قدر الله تأكيدا لوقوعها ونفوذ قدر الله وانه لا يتخلف بحال وقوله ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس وباعتبار ما يبدو للناس ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها فالاطلاق المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحمل على التقييد الوارد في حديث سهل ابن سعد وان الامر مرده على ما يظهر للناس فانه يظهر لهم فيما يرونه انه يعمل بعمل اهل النار لكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى خصيصة ترده الى ان يعمل بعمل اهل الجنة فيسبق وعليه الكتاب فيدخلها. والاخر يعمل بعمل اهل الجنة. فيما يظهر للناس. لكن بينه وبين ربه خسيسة تسبق عليه وتغلب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فالمرء في خاصة امره بينه وبين الله عز وجل ما يرفعه او يخفضه. والذي يرفعه هو خصيصة العمل مما يشرف والذي يخفضه هو هو خسيسة العمل من ما يقرف. فان الاول ترفعه تلك فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. وان كان ظاهر عمله للناس انه من اهل النار والاخرة والاخر على مقابله وضده فانه يعمل بعمل اهل الجنة فيما يظهر للناس لكن بينه وبين ربه خسيسة تسبق عليه وتغلب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها نعم احسن الله اليكم. الحديث الخامس عن ام المؤمنين ام عبدالله عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين ايضا واللفظ المذكور هو لمسلم لم تختلف نسخه فيه. واما البخاري ففي اكثر نسخه من احدث في امرنا اداة ما ليس فيه فهو رد وفي بعضها ما ليس منه فهو رد والرواية الاخرى عند مسلم هي عند البخاري ايضا. لكنها معلقة والمعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر فمتى وجد هذا السقف سمي تعليقا فمثلا قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر حديثا وللبخاري بهذا الاسناد نحو خمسين حديثا فاذا اسقط البخاري شيخه وقال قال مالك عن نافع عن ابن عمر سمي هذا معلقا واذا اسقط شيخه وشيخ شيخه سمي ايضا معلقا واذا اسقطهم الى الصحابي سمي معلقا واذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمي هذا معلقا فكل ما يسقط فيه البخاري الاسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا معلق ومن جملته هذه الرواية لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهي معلقة عند البخاري غير موصولة اما مسلم فانه رواها في صحيحه. واتفق عليه من حديث ابراهيم بن سعد الزهري عن ابيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين. الاولى في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة فبينت حقيقة البدعة بامور اربعة فبينت حقيقة البدعة بامور اربعة اولها ان البدعة احداث ان البدعة احداث وثانيها ان الاحداث كائن في الدين لا الدنيا ان الاحداث كائن في الدين لا الدنيا وثالثها انه احداث في الدين بما ليس منه انه احداث في الدين بما ليس منه اي لا يرجع الى اصوله ومقاصده. اي لا يرجع الى اصوله قاصده ورابعها ان هذا الاحداث في الدين مما ليس منه هو بقصد التعبد هو بقصد التعبد فان فاعل البدعة يريد التقرب بها الى الله عز وجل وجعلها دين فالحد الشرعي للبدعة ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد فالحد الشرعي للبدعة ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد وهذا الحد مغن عما ذكره المتكلمون في حقيقة البدعة ومن قواعد العلم ان ما جاء الخبر به في الشرع مقدم على غيره ان ما جاء الخبر به في الشرع مقدم على غيره. فالاخبار الواردة عن حقائق الدين في القرآن والسنة تقدم وعلى غيرها ولا ينبغي ان تزاحم بكلام احد واولى ما امعن العبد النظر فيه لاستخراج حقائق الاحكام الشرعية في القرآن والسنة هو ما جاء في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهما فمتى اردت استبانة شيء من الاحكام الشرعية فانظر الى خبر الشريعة عنها مثلا تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها اقام الصلاة فاذا اردت ان تعرف اي صلاة هذه التي يطلب من العبد ان يقيمها ركنا الى ركنا للاسلام تلمست هذا في القرآن والسنة فوجدت في السنة النبوية حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة فوقع تفسيرا لما جاء في حديث ابن عمر. وهذا من اجل العلم وارفعه فينبغي ان يكون لمقتبس العلم نصيب من التشوف الى هذه الرتبة فان اعلى الهمم في طلب العلم هي معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفهم رابعا هما ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد. فاذا اردت ان تتبين حقيقة شرعية ما فانظر الى ما جاء من البيان عنها في القرآن والسنة. فان وقوفك على بيان القرآن والسنة يغنيك عن بيان غيرهما. ولا على بيانهما ما يرد على غيرهما فانه قل ان يسلم شيء مما يذكره المتكلمون في العلم من ايراد او اعتراض الا ما بيانه من الشرع في القرآن او السنة فانه هو الخالي عن الاعتراض. كالذي ذكرناه في حد البدعة شرعا فانك اذا قلت البدعة شرعا ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب لم يمكن رد هذا البيان لانه هو الواقع في حديث عائشة رضي الله عنها. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة بيان حكم البدعة المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد اي مردود لا يقبل من صاحبه اي مردود لا يقبل من صاحبه فحكم المحدثات في الدين ردها وابطالها فحكم المحدثات في الدين ردها وابطالها والرواية الاخرى من عمل عملا ليس عليه امرنا تبين رد نوعين من العمل والرواية الاخرى من عمل عملا ليس عليه امرنا تبين رد نوعين من العمل احدهما عمل ليس عليه امرنا وقع زيادة على حكم الشريعة عمل ليس عليه امرنا وقع زيادة على حكم الشريعة والاخر عمل ليس عليه امرنا وقع مخالفا حكم الشريعة عمل ليس عليه امرنا وقع مخالفا حكم الشريعة فالاول رد للبدع المحدثات فالاول رد للودع المحدثات والثاني ابطال للمنكرات الواقعات. والثاني ابطال للمنكرات الواقعات فالحديث اصل في ابطالهما فالحديث اصل في ابطالهما فهو سيف يشهر في وجوه الداعين الى البدع المحدثات وسيف يشهر في وجه داعين الى المعاصي والمنكرات وهذا الحديث ميزان للاعمال الظاهرة وهذا الحديث ميزان للاعمال الظاهرة فانه اذا اريد الحكم على عمل ظاهر ما نظر الى كونه مما جاء به شرع هنا او لم يأت به شرعنا فما كان من شرعنا قبل وما لم يكن من شرعنا رد وميزان الشريعة للاعمال نوعان وميزان الشريعة للاعمال نوعان احدهما ميزان للظاهر وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا والاخر ميزان للباطن وهو المذكور في حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وهو المذكور في حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات ذكره ابن تيمية الحفيد وابو عبدالله ابن سعدي رحمهما الله فميزان الشريعة الذي يجرى به الحكم على الاعمال والاقوال هو النظر الى موافقته للوارد في حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما فان وافقهما قبل وان خالفهما ردا ومن لطائف العلم ان حديث انما الاعمال بالنيات لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من رواية عمر وان حديث من احدث في امرنا هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من رواية عائشة رضي الله عنهما وفي هذا اشارة لطيفة لان الميزان لا ينضبط الا اذا كان الوزان واحدا لان لان الميزان لا ينضبط الا اذا كان الوزان واحدا. والجار في عرف اهل الاسواق فيما سلف ان الوزن في السوق يكون عند واحد يزن عنده البائع والمشتري حتى يكون الوزن بالعدل منضبطا دون حصول تلاعب فيه فاتفق وقوع رواية هذين الحديثين عن هذين الصحابيين ظبطا لالفاظهما بحيث لم يروى عن غيرهما من وجه يصح نعم احسن الله اليكم الحديث السادس عن ابي عبدالله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بينوا ان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا وان كل ملك الا وان لكل ملك حمى لا وان حمى الله محارمه. الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلحت الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه رواياه من حديث زكريا ابن ابي زائدة عن عامر ابن شراحين الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث اخبار بان الاحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان وفي هذا الحديث اخبار بان الاحكام الشرعية والطلبية من جهة ظهورها نوعان. النوع الاول بين جلي النوع الاول بين جلي فالحلال بين والحرام بين كحل بهيمة الانعام وحرمة الزنا كحل بهيمة الانعام وحرمة الزنا والثاني مشتبه متشابه مشتبه متشابه والمتشابه في الاحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته والمتشابه في الاحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته والناس فيما يشتبه عليهم من الاحكام الشرعية الطلبية نوعان والناس فيما يشتبه عليهم من الاحكام الشرعية الطلبية نوعان الاول من يكون متبينا لها عالما بها من يكون متبينا لها عالما بها. واشير اليه في الحديث بقوله لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس. فان نفي العلم عنهم يفيد اثباته لغيرهم فان نفي العلم عنهم يفيد اثباته لغيرهم فلا يعلمهن كثير من الناس وفي الناس كثير يعلمون حكمها فهو لم ينفي علمها عن الناس جميعا بل اخبر ان كثيرا من الناس لا يعلمون حكمها فيكون فيهم كثير يعلمون حكمها والثاني من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها. وهما صنفان وهما صنفان احدهما المتقي للشبهات التارك لها المتقي للشبهات التارك لها. والاخر الواقع فيها الراكع في جنباتها الراكع فيها الواقع الواقع فيها الراكع في جنباتها والواجب على العبد اذا اشتبه عليه شيء من الاحكام الشرعية الطلبية ان يتقيه مجتنبا له والواجب على العبد اذا اشتبه عليه شيء من الاحكام الشرعية الطلبية ان يتقيه مجتنبا له لامرين احدهما الاستبراء لدينه وعرضه الاستبراء لدينه وعرضه. اي طلب براءة دينه وعرضه بسلامتهما اي طلب براءة دينه وعرضه بسلامتهما والاخر ان من وقع في الشبهات جرته الى الحرام ان من وقع في الشبهات جرته الى الحرام ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي يرعى حول الحمى اي صاحب الماشية من بهائم الانعام يرعاها حول الحمى والمراد بالحمى ما تحميه الملوك من الارض لمصلحة خاصة او عامة ما تحميه الملوك من الارض لمصلحة خاصة او عامة فان الراعي الذي يرعى بهائمه حول الحمى يوشك ان تنفلت تلك البهائم فتدخل الحمى فتأكل منه فيعاقب على ذلك فيكون حال الواقع في الشبهات كحاله فان الواقع في الشبهات اذا رتع فيها واستكثر منها جرته الى المحرمات ومنه يتبين ان حكم الشريعة فيما اشتبه على العبد ان يتقيه حماية لدينه ولا يجوز له ان يرد عليه وانعكس الامر اليوم فصار من مزلات مزلات الاقدام ومضلات الافهام التسارع الى الشبهات بدعوى انها ليست ايش محرمات بدعوى انها ليست محرمات فتجد احدهم يقع في الامر المتشابه متذرعا بانه ليس حراما خالصا وهذا حرام لان الواجب في المشتبه ان يتقيه الانسان ويتركه واضح الان مثل ايش مثل كثير من المساهمات المالية ما حكمها تسأل المشايخ ماذا يقولون ايش متشابه مشتبهة اذا اذا قال لك المفتي ان هذا الامر متشابه مشتبه. ماذا يكون الواجب عليك ان تتركه لا يجوز ان تدخل فيه الان الناس لا يقول ما دام الشيخ ما قال حرام معناها الامر واسع هذا لا يجوز ومن الذي فهمهم ان الامر واسع اولئك الذين يسوغون في فتواهم ترقيع الدين وتمزيقه بمثل هذه المسالك فتجد احدهم يذكر مثل هذه المسائل ثم يوسع العبارة فيها دون بيان حد الله عز وجل في ذلك فالواجب على من لم يتبين له حكم شيء ونسبه الى التشابه ان يفتي مستفتيه بانه لا يجوز له الدخول في لعدم تبين حكمه. اما اطلاق القول بانه متشابه فانه صار في عرف الناس داعيا الى الدخول فيه لانه ليس حراما محضا وهذا من الحرام. فالمتشابه يجب على الانسان ان يتركه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وان في الجسد مضغة الى اخره بيانا لعظيم اثر القلب في صلاح البدني وفساده فان صلاح المرء بصلاح قلبه وفساده بفساد قلبه. ومن بدائع كلم ابن تيمية الحفيد قوله القلب ملك البدن والاعضاء جنوده القلب ملك البدن والاعضاء جنوده. فاذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده. القلب ملك البدن والاعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده انتهى كلامه ويروى مثله عن ابي هريرة موقوفا من كلامه باسناد لا يصح عند البيهقي في شعب الايمان نعم. احسن الله اليكم. الحديث السابع عن ابي رقية تميم ابن اوس الدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث اخرجه مسلم وحده فهو من زوائده على البخاري ولم يشاركه البخاري في روايته. رواه مسلم من حديث سهيل ابن ابي لصالح عن عطاء ابن يزيد عن تميم الدالية رضي الله عنه وقوله الدين النصيحة اي الدين كله النصيحة اي الدين كله النصيحة وحقيقة النصيحة شرعا وحقيقة النصيحة شرعا قيام ناصح بمال المنصوح من حق قيام الناصح بمال المنصوح من حق فكل ما يندرج في هذا المعنى فهو من جملة النصيحة فكل ما يندرج في هذا المعنى فهو من جملة النصيحة. فمتى ثبت حق لاحد فان القيام به من نصيحته والمعاني التي ذكرها من ذكرها من اهل العلم كلها ترجع الى هذا المعنى الجامع والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان احدهما ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. والاخر ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح والمنص ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح والمنصوح. وهي نصيحة لائمة المسلمين وعامتهم وهي النصيحة لائمة المسلمين وعامتهم فبادلوا النصيحة منتفع بها ومن بذلت له النصيحة منتفع بها ايضا وقوله ولائمة المسلمين اي اصحاب الولايات فيهم اي اصحاب الولايات فيهم واصل الولاية هي ولاية الحكم واصل الولاية هي ولاية الحكم فاذا اطلق امام المسلمين مفردا فاذا اطلق امام المسلمين مفردا انصرف الى من بيده ازمة السلطان والحكم انصرف الى من بيده ازمة السلطان والحكم ثم جعل لكل من له ولاية من الولايات. ثم جعل لكل من له ولاية من الولايات باعتبار كونه نائبا عن امام المسلمين باعتباره باعتبار كونه نائبا عن امام المسلمين فيندرج في ذلك المفتي والقاضي وامام الصلاة والمعلم وغيرهم ممن له نيابة في امر خاص فيندرج اولئك كلهم في الجمع في قوله ائمة المسلمين ومعنى قوله عامتهم اي بقيتهم ممن ليست له ولاية اي بقيتهم ممن ليست له ولاية احسن الله اليكم. الحديث الثامن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من شرائع الاسلام ترجع الى نوعين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من شرائع الاسلام ترجع الى نوعين. النوع الاول ما يثبت به الاسلام ما يثبت به الاسلام وهو الشهادتان ما يثبت به الاسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت له عقد الاسلام وصار معصوم الدم والمال والنوع الثاني ما يبقى به الاسلام ما يبقى به الاسلام. واعظمه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. واعظمه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. ولهذا ذكر في هذا الحديث وليس معنى الحديث ان الكافر لا يكف عنه اذا شهد الشهادتين حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة بل متى شهد الشهادتين كف عنه وصار معصوم الدم والمال وهو بعد مطالب بحقوق الشهادتين. ومن جملتها اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. فلا تبقى اهل العصمة الاولى الا بالاتيان بحقوق لا اله الا الله. فاذا شهد الشهادتين ثبتت له عصمة الحال واذا جاء بحقوق الشهادتين ثبتت له عصمة المال كما سيأتي. وقوله اذا فعلوا ذلك كعصموا مني دماءهم واموالهم اي صارت دماؤهم واموالهم حراما غير حلال لما يظهر منهم من دين وهذه العصمة نوعان وهذه العصمة نوعان الاول عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين فمن جاء بهما ثبتت عصمة دمه وماله حالا والاخر عصمة المآل ولا يكتفى فيها بالشهادتين ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لابد من الاتيان بحقوقهما بل لا بد من الاتيان بحقوقهما من اركان الاسلام وعندئذ يحكم بثبات العصمة التي وقعت له ابتداء وعندئذ يثبت له الحكم بقائل لعصمة التي ثبتت له ابتداء وقوله الا بحق الاسلام اي لا تنفى عنه تلك العصمة الا بحق الاسلام اي بما ثبت كونه حقا عليه في الاسلام وهو نوعان احدهما ترك ما يبيح دمه او ماله من الواجبات ترك ما يبيح دمه او ماله من الواجبات والاخر انتهاك ما يبيح دمه او ماله من المحرمات انتهاك ما يبيح دمه او ما له من المحرمات فالعصمة التي ثبتت للعبد ترتفع تارة بهذا وترتفع تارة اخرى بذاك فاما ان يترك شيئا من الواجبات يبيح دمه كتركه الصلاة فانه يقتل بتركه او تركه واجبا يبيح ما له كتركه الزكاة فان تركه الزكاة يبيح اخذ حق الله عز وجل من ماله ولو كان كارها ومثله كذلك اذا انتهك شيئا يستباح به مالؤدمه او ماله من المحرمات كما لو قتل نفسا معصومة فانه يقتل بها ويستباح دمه. او اتلف عمدا مال غيره فانه يؤخذ منه ما يعطى صاحب المال المتلف فحق الاسلام يثبت به رفع العصمة عن دمه او ماله تارة بان يترك شيئا من الواجبات يبيح الدم او المال او بان انتهك شيئا من المحرمات يبيح الدم والمال او المال نعم. احسن الله اليكم. الحديث التاسع عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فاتوا منه وفي هذا الحديث بيان الواجب علينا في الامر والنهي فالواجب فيهما شيئان احدهما الواجب في النهي اجتنابه احدهما الواجب في النهي اجتنابه والمراد بالاجتناب المباعدة مع ترك المواقعة والمراد بالاجتناب المباعدة مع ترك المواقعة وهذه قاعدة الشريعة في النهي عن المحرمات انها تنهى عنها وعما يوصل اليها فتأمر بالتباعد عنها والاخر الواجب علينا في الامر وهو ان نأتي منه ما استطعنا وهو الناتي عنه منه ما استطعنا فالعبد مأمور بان يفعل ما امر به حسب استطاعته وقوله فانما اهلك الذين من قبلكم من قبلكم كثرة مسائلهم هم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم نعم احسن الله اليكم الحديث العاشر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقنا من من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي للحرام فانى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم هذا الحديث اخرجه مسلم واوله عنده يا ايها الناس ان الله تعالى طيب الى تمام الحديث رواه من حديث عدي بن ثابت عن ابي حازم المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقوله ان الله طيب اي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب اي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب وقوله لا يقبل الا طيبا اي الا فعلا طيبا اي الا فعلا طيبا والمراد بالفعل الايجاد والمراد بالفعل الايجاد فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل فلا يقبل الله عز وجل منها الا الطيب والطيب منها ما اجتمع فيه امران والطيب منها ما اجتمع فيه امران احدهما الاخلاص لله والاخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالاخلاص شرعا تصفية القلب من ارادة غير الله تصفية القلب من ارادة غير الله والى ذلك اشرت بقولي اخلاصنا لله صف القلب منه ارادة سواه فاحذر يا فطن اخلاصنا لله صف القلب من ارادة سواه فاحذر يا فطن والمراد بالمتابعة امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وقوله وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين تعظيما للمأمور به ان الله عز وجل خاطب بالامر به المرسلين والمؤمنين فجمعهما في المخاطبة بالامر تعظيم للمأمور به اغراء بلزومه وامتثاله. اي حثا على لزومه وامتثاله والمأمور به في الايتين شيئان والمأمور به في الايتين شيئان احدهما اكل الطيبات احدهما اكل الطيبات والاخر عمل الصالحات والاخر عمل الصالحات وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر الى تمام الحديث فيه ذكر اربعة امور من مقتضيات الاجابة في مقابلة اربعة امور من موانعها فيه ذكر اربعة امور من مقتضيات اجابة الدعاء مع ذكر اربعة امور من موانعها وهذا من اتم المقابلة مبنا ومعنى فانهما متقابلان في المعنى وهما ايضا متقابلان في عددهما فاما مقتضيات اجابة الدعاء الاربعة فاولها اطالة السفر اطالة السفر ومجرد السفر مقتض للاجابة ومجرد السفر مقتضل للاجابة فلو سافر سفرا قصيرا فسفره مظنة اجابة دعائه لكن ذكر طول السفر للاشارة الى شدة حاله واضطراره الى اجابة دعائه وما لحقه من الشعث والاغبرار فيها فيه وثانيها مد اليدين الى السماء مد اليدين الى السماء والثالث التوسل الى الله باسم الرب التوسل الى الله باسم الرب والرابع الالحاح عليه بتكرار سؤاله الالحاح عليه بتكرار سؤاله فهذه اربعة امور من مقتضيات الاجابة يرجى للعبد اذا جمعهن ان يجيب الله عز وجل دعاءه واما الموانع الاربعة فاولها المطعم الحرام وثانيها المشرب الحرام وثالثها الملبس الحرام ورابعها الغذاء الحرام ورابعها الغذاء الحرام فهذه اربعة امور تمنع اجابة الدعاء وقوله في الحديث غذي بالتخفيف وذكر تشديدها ايضا غذي الا ان الاول اشهر واكثر والمراد بالغذاء ايش كيف مطعمه حرام مشربه حرام ثم قال وغذي بالحرام ما معنى الغذاء يعني يصير ايش كل ما به تنمية البدن وقوامه كل ما به تنمية البدني وقوامه فاسم الغذاء يشمله ويندرج في ذلك النوم والدواء فان النوم والدواء يحفظان صحته وقوته فلا يختص الغذاء بالاكل والشرب بل الغذاء اعم منهما وهما نوعان من انواع الغذاء فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموانع الاربعة ثم قال فانى يستجاب لذلك ان يبعد وقوع اجابة الدعاء ان يبعد وقوع اجابة الدعاء فليس المراد الجزم بعدم اجابة دعائه فليس المراد الجزم بعدم اجابة دعائه لكن المراد التخويف بالتبعيد من اجابة الدعاء لكن المراد التخويف بالتبعيد من اجابة الدعاء والحامل على هذا ان الله يجيب دعوة المشركين والحامل على هذا ان الله يجيب دعوة المشركين فاحرى ان يجيب دعاء عصاة المسلمين قال الله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. فاخبر عن اجابة دعائهم لما دعوه بطلب النجاة من اصطلام البحر واضطرابه مع كونهم من اهل الشرك فكذلك العاصي المسلم اولى منهم باجابة الدعاء. لكن المراد بالحديث التخويف من ذلك بتبعيد اجابة دعائك. اي انه مع هذه الموانع الاربعة يبعد ان يستجاب لدعائه الذي دعا به وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقيته باذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله