الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا عليه وعلى آله ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب العاشر من برنامج اصول العلم في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي لا الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. قلتم قلتم غفر الله لكم في كتابكم المقدمة الفقهية الشهرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنايا. وصلى الله وسلم على طوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى ذخيرة يسرى بالفقه على المذهب مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل بلغه الله غاية الاماني تحمي من الطهارة والصلاة امهات النساء التي تشتد اليها فحاجته المتفقه العائن مرتبة في فصول مترجمة ومسنودة بالعبارة مثمنة والله وان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين. وادخر اجرها عنده الى يوم الدين قوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالاتباع هو تجريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تارة الى ان المقصود بالتعبد هو تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الغاية من معرفة احكام الفقه هو اتباع العبد الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما اوحي اليه والكتب المنسوجة في الصناعة الفقهية على نمط وضع المسائل يراد منها فقريب العبد الى فهم احكام الكتاب والسنة وكتب الفروع بمنزلة الالة الموصلة الى احكام الفقه الواردة في الكتاب والسنة فهي لهما بمنزلة العلوم الالية. التي يترقى العبد باخذها الى فهم الكتاب والسنة فان ضربك بسهل بالنحو او الاصول او للقواعد الفقهية او مقاصد الشريعة او غيرها هي الات تعين على فهم الكتاب والسنة ومن جملة هذه الالات المعينة على فهم الكتاب والسنة كتب الفروع الفقهية. ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد والمراد من وضعها الاعانة على تصور المسائل مواضع كتب الفروع لم يقصدوا ان يضعوا تلك الكتب يقع التعبد بما فيها من نصوص البشر. وانما المراد ان تكون تلك العبارات المصورة مسائل الفقهية معينة على فهم ما جاء من الاحكام في الكتاب والسنة ولا سبيل للوصول الى تصور احكام الفقه الا بدراسته. وفق كتب بالفروع في مذهب متبوع كمذهب الحنفية او مذهب المالكية او مذهب الشافعية او مذهب الحنابلة والاوفق للعبد ان يلتمس دراسة الفقه في الكتب المصنفة على مذهب اهل بلده فاذا كان اهل بلده حنفية فان الانفع له ان يتفقه على مذهب ابي حنيفة وان كانوا مالكية كانوا الانفع له ان يتفقه على مذهب مالك واذا كانوا شافعية بل انفع له ان يتفقه على مذهب الشافعي. وان كانوا حنابلة فالاوفق فالانفع له ان يتفقها على مذهب احمد ومنشأ تقديم هذا امران احدهما انه يتيسر له من فقهاء بلده من يبين له احكام الفقه انه يتيسر له من فقهاء بلده ان يبين له احكام الفقه فلو قدر ان احدا نشأ في مذهب نشأ في بلد اهله حنفية فاراد ان يتفقه بالكتب المصنفة في مذهب الحنابلة لمحبته للامام احمد لصلابته في السنة فانه لا يجد في بلده من يفقهه على هذا المذهب ليتعطل اخذه للفقه وربما حمله ذلك على ان يتفقه هو بنفسه في الكتب فيضر نفسه وغيره من بعده والاخر ان من تفقه في بلد على مذهبه كان ادعى لاحسان ظن اهله به ان من تفقه في بلد على مذهبه كان ادعى لاحسان ظن اهله به فانهم يرونه ناشئا بينهم اخذا بعلومهم متفقها على مذهبهم. فاذا قاد بعد مكنته في الفقه ان ينقلهم من التقليد فيما خلف فيه الدليل الظاهر من الكتاب والسنة قبلوا منه فانهم يحسنون الظن به بانه نشأ وتفقه في هذا البلد على علمائه بكتب مذهبه فاذا بين لهم مسألة المذهب فيها موجود ودليل الكتاب والسنة ظاهر بمخالفته قبلوا منه فينبغي ان يسلك ملتمس الفقه هذه الجادة التي نعتنا للمنفعتين المذكورتين انفا. وقوله ذخيرة يسرا اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر اليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس لانه موافق للشرع والطبع. واليسر ملائم للنفس لانه موافق للشرع والطبع فان هذه الشريعة مجعولة على ايسر الوجوب ففي حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند البخاري من حديث ابي سعيد المقبوري عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر وهذا هو الموافق للطبع ايضا. فان نفوس الناس مطبوعة على الميل الى ما كان سهلا خشوعا عليها وقوله على المذهب الازنى اي الاضوء او الارفع اي الاضوء او الأرفع فهو منسوب الى احد شيئين فهو منسوب الى احد شيئين اولهما الاضاءة ومنشأها ان العلم هدى ونور فيحصل للعبد به ضياء يستدل به على الخير والاخر نسبته الى الرفعة ولا يخفى ان العلم من اعظم اسباب الرفعة في الدنيا والاخرة وقوله الرباني منسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم صغار العلم قبل كباره ذكره البخاري في صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها فالامهات جمع ام كالامهات وفرق بينهما بان الامهات جمع ام لما يعقل جمع ام لمن يعقل والامهات جمع ام لما لا يعقل فتقول امهات الاولاد وامات الكتب فتقول امهات الاولاد وامهات الكتب والمشهور عند اهل العربية التسوية بينهما الامهات والامهات تقعان جمعا لمن يعقل ولما لا يعقل وقوله العائن هو الفقير المحتاج الى من يعوله هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه والمبتدأ في العلم فقير في مسائله فهو محتاج الى من يقوم عليه ويجله اليه. حتى يحصل له مقصوده في العلم. وقوله اصول مترجمة اي مقرونة بتراجم تفسح عنها اي مقرونة بتراجم تفصح عنها وتبين مضامينها بالتراجم بكسر الجيل لا ضمها جمع ترجمة وسميت عناوين مقاصد الكتب تراجما وسميت عناوين مقاصد الكتب تراجم لانها تترجم عما بعدها لانها تترجم عما بعدها اي تبين ما بعدها وتفصح عنه وهذه الفصول المترجمة تتضمن مسائل من بابي الطهارة والصلاة لانها اول ابواب الفقه فهي احقها بالدرس والتلقي واولاها بالاخذ والترقي فان من شرع في العلوم من اوائلها وولج اليها من مداخلها امكنه ان ينال غايته منها واما من يأخذها من غير اوائلها ويدخل فيها من غير مداخلها فانه ينقطع عنها ولا يصل الى بغيته منها وهذه المسائل المذكورة في الكتاب من هذين البابين الطهارة والصلاة هي على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لانه المذهب المتبوع في هذه البلاد وهو احد المذاهب الفقهية الحقيقة بالتعظيم لجلالة امامه رحمه الله فله من المرتبة العلية والمنزلة الثنية في العلم والدين ما لا يخفى على احد المسلمين فان قبر الامام احمد في فتنة خلق القرآن جعل له ذكرا حسنا في الاخرين فلا يجهل قدره رحمه الله تعالى ومن بدائع الكلم في مدح مذهبه قول بعضهم مذهب احمد احمد مذهب مذهب احمد احمد مذهب وعرفت فيما سلف ان اخذ الفقه بالتلقي في كتاب من كتب فروع الفقهاء لا يراد ان يكون ذلك الكتاب ديوانا للتعبد بما فيه من الحروب وانما المقصود ان يكون معراجا وسلما للوصول الى معرفة ما جاء في الكتاب والسنة من احكام الفقه نعم عليكم خصم في الاستطابة وهي الاستنجاء بمائنا وبحجر ونحوه والاستمتاع هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما او حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل الخارج الا من ثلاثة اشياء الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار منا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظمه وروت وطعام ولون بهيمة وكتب علم. والثاني ان قمنا بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار. تعم كل مسحة المحل فان لم تلق زادا ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضعا عادة. والرابع حصول الانقاض والانقاء بماء او ذو خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظنه كاف عقد المصنف وفقه الله وصلا من فصول الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستقامة موافقا بترجمته جملة من كتب المذهب كمختصر الخراقين والمحرر للمجد ابن تيمية والهداية تلك الودان والاقناع للحجاوي فان مقاصد هذا الباب مما اختلف الاصحاب بالتواجم الدالة عليها فهم يترجمون على مضمون هذا الكتاب باحد اربع عبارات فهم يترجمون على مقاصد ومعاني هذا الفصل لاحد اربع عبارات اولها ترجمته باسم باب الاستطابة ترجمته باسم باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء وثالثها ترجمته باسم اداب قضاء الحاجة اداب قضاء الحاجة وواضعها ترجمته باسم اداب التخلي باب اداب التخلي واكمل هذه التراجم نفعل واحسنها وضعا هي الترجمة الاولى التي تذكر فيها الاستطابة فهي الموافقة للشرع والصدع فهي الموافقة للشرع والطبع فان احكام قضاء الحاجة ودفع الاستنجاء شرعا وطبعا المراد منها تطييب المحل الذي تخرج منه النجاسة المقصود منها قطيب المحل الذي تخرج منه النجاسة بدفع النجاسة عنه وجعله طيبا وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او حجر ونحوه فالاستقامة تبين حقيقتها بهذا المعنى انها استنجاء بماء او حجر ونحوه والاستنجاء يراد به ازالة النجم والاستنجاء يراد به ازالة النجو والنجو هو اسم خارجي. والنجم والنجم هو اسم الخارج من المخرج فاذا ازيل هذا الخارج بماء او حجل ونحوه حصل الطبيب له ثم ذكر المسألة الثانية فقال والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية. وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وان استنجاء يقع على احد شيئين وان الاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما اذ زالت نجس ملوث ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء خارج من سبيل اصلي بماء. والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول وهو ازالة نجس ملوث الى اخره فالمراد بالنجس العين المستقذرة شرعا فالمراد بالنجس العين المستقدرة شرعا اي التي حكم بقدارتها شرعا لا طبعا اي التي حكم بقذارتها شرعا لا طبعا. فالمستقذرات نوعان فالمستقذرات المستقذرات نوعان احدهما مستقذر شرعي وهو الذي حكم الشرع بادارته مستقذر شرعي وهو الذي حكم الشرع بقذارته. مثل سنة كالبولي كالبول والغائط. والاخر مستقذر طبعي وهو ما حكم الطبع بقذارته وهو ما حكم الطبع بقذارته كالبصاق والمخاط كالبصاق والمخاط فانهما ليسا مستقذران بحكم الشرع بل بحكم الطبع فلا يقال فيهما انهما نجسان شرعه لان النجاسة شرعا تختص بالعين المستقذرة شرعا. وهذا النجس مستقر منتصف بكونه ملوثا اي مقدرا فالتلويج التقدير التلويث التقدير وهو خارج من سبيل اصلي اي منفصل من سبيل اي مخرج اصلي وكل انسان له مخرجان هما القبل والدبر وكل انسان له مخرجان هما القبل والدبر وتكون الازالة في الاستنجاء هنا بالماء وتكون الازالة بالاستنجاء هنا بالماء. واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج المراد رفع حكم الخارج لا ازالة عينه لا ازالة عينه وذلك باستعمال حجر ونحوه وذلك باستعمال حجر ونحوه والمراد بقولهم ونحوه ما يقوم مقامه في ازالة الخارج. والمراد بقولهم ونحوه ما يقوم مقامه في ازالة الخارج. كالورق الخشي كالورق الخشم وقولهم هنا ازالة حكمه تنبيه الى تعذر ازالته بالكلية لان من استعمل حجرا او نحوه لا يتحقق له ما يتحقق لمستعمل الماء. لان اعمل الماء نزيل النجس الملوث واما مستعملو الحجر ونحوه فانه لا يقطع بازالته للنجس الملوث كله فمن استعمل حجرا ونحوه بقي بعد استعماله بلة لا يزيلها الا الماء فان من استعمل حجرا ونحوه بقيت بعد استعماله بلة لا يزيلها الا الماء. والمراد بالبلة الرطوبة التي تبقى اثرا للخارج بعد ازالته بالحجر ونشره. الرطوبة التي تبقى اثرا للخارج بعد ازالته بحجر ونحوه فهذه الرطوبة لا يزيلها الحجر وما يقوم مقامه وانما الذي يزيلها ايش وانما الذي يزيلها الماء فلما بقيت قيل هنا ازالة حكمه وهذا الثاني من نوعي الاستنجاء يسمى استجمارا وهذا الثاني من نوعي الاستنجاء يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة لما فيه من استعمال مال الجمال وهي الحجارة وحينئذ ما هي الصلة بين الاستنجاء والاستجمار ما الجواب؟ ما الصلة بين الاستنجاح والاستجمار نعم ايش اسفة طيب والشيخ يميز واحد عن الاخر ايه وش الصلة بينهما عموم وخصوص لصوص عامل وجه خاص من وجه نعم كيف ايش والفرق والصلة بينهما ان الاستنجاء عام. والاستجمار فرض من افراده. والفرق بينهم هما ان الاستنجاء عام والاستجمار فرض من افرادهم لان الاستنجاء يتضمن ازالة الخارج النجس او ازالة حكمه بماء او حجر لان الاستنجاء كما تقدم يتضمن ازالة النجس الملوث او ازالة حكمه بماء او حجر ويختص الاستجمار بكون الازالة فيه واقعة بالحجر ويختص الاستجمار بكون الازالة فيه واقعة للحجر. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب كل خارج الا من ثلاثة اشياء مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي والله او كثر معتادا كان كبول او غير معتاد كدود فانه يجب الاستنجاء فيه الا ثلاثة اشياء اولها الريح والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها فلا يجب الاستنجاء لها ومتى كانت ريحا مشتملة على رطوبة وجب الاستنجاء لها. ومتى كانت ريحا مشتملة على رطوبة وجب الاستهزاء لها لان الريح المصحوبة برطوبة اشتمل على بعض الخارج وان قل لان الريح المشتملة على رطوبة تشتمل على بعض الخارج وان اقل فيجب استنجاء لها. وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج من السبيل ظاهرا لم يجد الاستنجاء له المني فان المني ظاهر ولا يجب استنجاء له فمن اراد ان يخفف جنابته فانه ماذا يفعل تاني فانه يتوضأ ولا يجب عليه استنجاء لوضوءه فمن اراد ان يخفف جنابته بنوم او اكل او دخول مسجد لحاجة فانه يتوضأ ولا يجب عليه استنجاء لوضوئه لان الخارج وحينئذ قاهر وهو المني وثالثها غير الملوث اي غير المقدر كالبعر الناشف البعر الناشف فمن يبست باطنه وكان خارجه ناشفا لم يجب عليه استنجاء فمن يبثت بطنه وكان خارجه ناشفا فانه لا يجب عليه استنجاء لان المحل لا يبقى عليه شيء لان المحل اي محل الخروج لا يبقى عليه شيء وهذه الثلاثة المستثناة لم يختلف الحنابلة في استثنائها لكنهم اختلفوا في العبارات المؤدية الى عدها فمنهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر. فمنهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر. فان الريح الخارجة ناشفة من الانسان طاهرة عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط فالشرط الاول ان يكون بظاهر مباح يابس الى اخره وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح في المبدع شروط المستجمل به فالمعدود في هذه الجملة شروط المستجمل به. وهي خمسة اولها ان يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا لا نجسا ولا متنجسا والنجس هو العين المستقدرة شرعا والمتنجس هو المحل الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة والمتنجس هو المحل الطاهر الذي قرأت عليه النجاسة. وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا موصوب ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع حصول الاثم والراجح صحة الاستجمال بغير المباح مع حصول الاثم فلو ان احدا استجمر بحجارة سرقها او غصبها صح استجماره. وهو اثم في سرقته وغصبه تلك الحجارة وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رفق ولا ندي ورابعها ان يكون ملقيا اي مذهبا نجاسة الخارج. اي مذهبا نجاسة الخارج ورابعها ان يكون ملقيا اي مذهبا نجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بالمحترم والمحترم عندهم هو ما له حرمة والمحترم عندهم هو ما له حرمة اي مقام ورتبة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علمي فهذه المعدودات لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن والشرط الثاني من شروط الاستجمار والشرط الثاني فقد فرغنا من شروط المستجمل به وهي كلها ترجع للاول. الشرط الثاني للاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بثلاثة احجار او بحجر ذي ثلاث شعب اما بثلاثة احجار او بحجر ذي ثلاث شعب اي ثلاث جهات يمكن استعمالها في ازالة الخارج. فالمستجمر اما ان يستجمر بثلاثة احجار فيأخذ حجرا يستجمر به ثم ثانيا ثم ثالثا والا استجمر بحجر ذي ثلاث شعب بان يمسكه من جهة فتبقى ثلاث شعب. وهذا يتحقق اذا كان الحجر كبيرا فيستجبر به من جهة ثم يستجبر به من جهة اخرى ثم يستجبر به من جهة ثالثة وشرط المسحة ان تعم المحل وشرط المسحة ان تعم المحل اي محل الخارج وهو المسربة والصفحتان هو المسربة والصفحتان. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج الجانبان من الورك اللذان يحيطان المخرج والمشربة اسم لما بينهما والمسربة اسم لما بينهما فلا بد ان تعم كل مسحة هذا المحل فلا بد ان تعم كل مسحة هذا المحل فلو مسح بعضه لم يجزيه احد ومحل استعمال الحجر هنا اذا لم يجاوز الخارج محل العادة اذا لم يجاوز الخارج محل العادة اي المعتادة عند الخلق فان كان الخارج كثيرا يجاوز محل العادة كمن يضربه انطلاق بطنه ويتجاوز الخارج منه محله بان يخرج منه ما يتباعد متجاوزا صفحتيه فحينئذ لا يجزئه استعمال الحجر ولابد ان يستعمل الماء فحينئذ لا يجزئه ان يستعمل الحجر فلابد ان يستعمل الماء ويستحب ان يقطع مسحه على وتر بعد الفراغ من ازالة الخارج فلو قدر انه ازال الخارج بثلاث كان قطعه حينئذ عليها ايش؟ مستحبا وان لم يمكنه قطع الخارج الا باربع كان المستحب له ان يزيد خامسة وهذا الذي ذكرناه في مجاوزة المحل هو الشرط الثالث لان الشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة الشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة على ما سبق بيانه فاذا جاوز الخارج موضع العادة حينئذ لا يجزئ الاستجمار ولابد ان نستعمل الماء. والشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه اصول الانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر فاما الالقاء بالماء فهو عود المحل الى خشونته التي كان عليه عود المحل الى خشونته التي كان عليها. اي رجوعه لسابق عهده اي رجوعه بسابق عهده فمن استنجى بالماء فان الانقاء يحصل له بان يرجع المحل الى ما كان عليه فان استعمل الماء ثم ان سبق رطوبة فهل يجزئه استنجاؤه ام لا يجزئه ما الجواب لا يجزئه لان محل الخارج قبل الخروج يؤنس منه رطوبة ام لا يونس لا يؤنس منه رطوبة وانما تحصل الرطوبة مع الخارج فاذا استنجى بالماء ثم انس بقاء الرطوبة فانه لم يتحقق له الانقاض ولابد ان يغسل بالماء حتى تزول هذه الرطوبة. واما الالقاء بالحجر ونحوه. فهو ان يبقى اثر لا الا الماء واما الالقاء الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيده الا الماء وهذا الاثر الذي يبقى هو ماذا ايش البلة وهي الرطوبة التي لا يزيلها الا الماء. فاذا استعمل العبد الحجارة ولم يبقى الا تلك الرطوبة التي لا يزيلها الا الماء فقد تحقق الانقاء ولا يشترط وجود اليقين بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ان يكفي ظن الانغاء ولا يشترط الحصول ايش اليقين والمراد بالظن هنا الظن الغالب والمراد بالظن هنا الظن الغالب فانه مراد الفقهاء اذا ذكروا الظن فانه مراد الفقهاء اذا ذكروا الظن والغالب عندهم المحكوم برجحانه والغالب عندهم المحكوم برجحانه اما المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه ابدا نعم الله اليكم فاصنف السواك غيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه. فيسن غير مضر لا يتفتت. الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله الرب ويستحب بيابس ولم يوصي بالسنة من اسداك بغير عود. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير برائحة فم ونحوه وسنن الفطرة قسمان. الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم خف على نفسي وفعله زمن صغر افضل. والثاني المستحبة وهي استحداد وهو حلق عانى وحرف او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخرا في دخول كتابه ترجمه بقوله فصل في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل الى كبار المسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنانه ورثة ولسان لاجهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة التي تنغرس فيها الاسنان واللثة اسم للحمة التي تنغرس فيها الاسنان وهي مخففة لا مشددة. فيقال لفة ولا يقال للته والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطيب فمن مبالغة في تطهيره والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن السواك. اي يسن استعمال الة السواك وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة الا في حالين الاولى لصائم قبل الزوال والثانية لصائم بعد الزوال الاولى لصائم قبل الزوال والثانية لصائم بعد الزوال فاما السواك للصائم قبل الزوال فهو عند الحنابلة مباح بعود الرطب مباح بعود رطب ويسن ان يكون له بعود يابس واما بعد الزوال فانه يكره مطلقا واما بعد الزوال فانه عندهم يكره مطلقا والراجح ان السواك مستحب مطلقا للصائم وغير الصائم وهو مذهب الحنفية والمالكية ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين موقن غير مبر لا يتفتت فالعود عندهم متصف باربع صفات اولها اللين بان يكون مندا اولها اللين في ان يكون مندى اي مشتملا على نداوة ورطوبة اي مشتملا على نداوة ورطوبة. وثانيها ان يكون ملقيا اي مزيلا لتغير الفم اي مزيلا لتغير الفم. لانه هو المقصود من استعماله لانه هو المقصود من استعماله. فان لم يكن ملقيا لم يتحقق غرضه وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه فمتى كان جارحا اللثم او مؤلما للاسنان منع منه ورابعها ان يكون غير متفتت لماذا لماذا لا يكون متفتت طيب غير هذا اه ايش لا يحصل ارفع صوتي ليش ما يحصل يعني يتساقط لانه مع التفتت لا يحصل المقصود منه. لانه مع التفتت لا يحصل المقصود منه والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يفسد السنة من اشتكى بغير عود اي كاصبع او خرقة فلو استعمل العبد خرقة او اصبعه في ازالة تغير فمه على لسانه او اسنانه على لسانه او اسنانه او جدته فانه لا يكون مصيبا للسنة عند الحنابلة. وهو الصحيح لان خطاب الشرع خص السواك باستعمال ايش العود لان الشرع خص السواك باستعمال العود. فلا يكون متسوكا الا من استعمل العود فلو استعمل غيره بخلقة او اصبع او فرشاة لم يكن مصيبا السنة. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله. في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فمي ونحوه فالسواك مطلوب تعكدا في موضعين فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدها عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه عند تغير رائحة فم ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة لاستعماله عند الحنابلة وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة لاستعماله عند الحنابلة فان ما ذكروه عندهم يرجع الى نوعين فانما ذكروه عندهم يرجع الى نوعين احدهما ما يرجع الى العبادات احدهما ما يرجع على الى العبادات كاستعماله عند الصلاة كاستعمالها كاستعماله عند الصلاة ويلحق بها سائر العبادات ويلحق بها سائر العبادات. والاخر ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه وتقديم العبارة الاجمع هو الطريق الانفع وتقديم العبارة الاجمع هو الطريق الانفع يعني انتم لو رجعتم الى كتب الحنابلة تجدون هذا يعد خمسة مواضع لاستعمال السواك. واخر يعد ستة وثالث يعد ثمانية هذه الانواع المعدودة عندهم يجمعها اصلات احدهما ان تكون مستعملة عند العبادات. والاخر تكون مستعملة عند العادات فالمصنف ذكر من استعماله عند العبادات عند الصلاة وقوله ونحوها يندرج فيه مثلا قراءة القرآن قوله ونحوها تندرج فيه قراءة القرآن وذكر في الثاني عند تغير رائحة وهذا مما يرجع الى العادات وقال ونحوه ومما يندرج في قوله ونحوه اطالة سكوت لان اطالة السكوت مظنة تغير رائحة الفم لان اطالة السكوت مظنة تغير رائحة الفم. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وسنن الفطرة قسمان ذاك يوم فيها ما اشار اليه بالترجمة بقوله قصد في السواك وغيره فان غير السواك المراد هنا هو سنن الفطرة التي عددها وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة للاسلام سنن الفطرة هي السنن المنسوبة للاسلام فان الفطرة هي الاسلام ذكره كثير من السلف فان الفطرة هي الاسلام ذكره كثير من السلف واختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبدالله ابن القيم رحمهما الله وذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان الاول سنن فطرة واجبة والثاني سنن فطرة مستحبة فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل. فالختان واجب عند الحنابلة. معدود في السنن الفطرة. وهو اذا هم نوعان وهو عندهم نوعان احدهما ختان الذكر ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة ويكون باخذ جلدة الحشفة التي في رأس الذكر وتسمى الالفة والغرلة والغربلة والاخر ختان الانثى والاخر قتال الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرفاء الديك والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستقصى فيه اخذ الجلدة والفرق بينهما ان ختان الذكر يستقصى ان يبالغوا فيه باخذ الجلدة. واما ختان الانثى فلا يستحب فيه اخذها كلها اما في القتال الانثى فلا يستحب فيه اخذها كلها ابقاء لمنفعتها للمرأة ووقت الختان عند البلوغ افضل وقت ختان ووقت الفتان عند البلوغ فيجب على الانسان ان يحتتن عند بلوغه فاذا اخبره عنه صار ايش؟ اثما. واما من قبل الموت فانه لا يكون اثما وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل لسرعة برء الجرح لسرعة برؤ الجرح. فان الجرح حال الصغر يبرأ سريعا وتحصل صحة البدن فيه اكثر وتحصل فيه صحة البدن اكثر بخلاف تعقيده وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل البلوغ وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل البلوغ وبه يعلم ان السابع فما قبله عند الحنابلة ليس من زمن الصغر الذي يستحب فيه الختان وبه يعلم ان السابع فما قبله ليس عند الحنابلة من زمن الصغر الذي يستحب فيه الختان بل هو عندهم مكروب بل هو عندهم مكروه فالختان يوم السابع وما قبله عند الحنابلة ايش حكمه الكرامة والختان يوم السابع وما قبله عند الحنابلة مكروه والمستحب عندهم ان يكون بعد السابع الى قبيل الى قبيل البلوغ. والراجح عدم الكراهة. في السابع وما قبله. والراجح عدم الكراهة في السابع وما قبله وهذا مذهب الجمهور واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة. واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي استحداد وحف شارب او رص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاؤه شعرها بحديدة اي استقصاء شعرها بحديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج سمي اخذه استحداثا نسبة الى استعمال الحديدة سمي اخذه استحدادا نسبة الى استعمال الحديدة فيه وثانيها حف الشارب او قص طرفه والفرق بينهما ان حث الشارب هو استقصاء اخذه ان حب الشارب واستقصاء اخذه بان يأخذ شعر شاربه واما قص طرفه فهو اخذ ما نزل منه على الشفه فهو اخذ ما نزل منه على الشفه فاذا نزل عليها استحب له قصه والعبد مخير في هذه السنة بين الحث والقص على ما بين في معناهما. وثالثها تقليم الظفر وهو قص الاظهار وهو قص الاظفار في اليدين والرجلين ورابعها نتف الابط اين تكف الشعر الكائن فيه؟ اي نتف الشعر الكائن فيه فالجملة على تقدير محذوف وسياقها نتف شعر الابط وسياقها نتف شعر الابط حذف للعلم به قذف للعلم به والابق لسكون الباء اثم لما يستبطن المنكب من البدن. اسم لما يستبطن المنكب من البدن بين العضد بين العضد والاضلاع. بين العضد والاضلاع فهذا المنكب ويسمى العاتق فما يستبطنه المنكب اي ما يكون في باطنه بين الاضلاع والعضد يسمى ابطا. والمأمور فيه سنة ان ينكفه بنفسه بان يأخذه بيده. فالنتف اخذ الشعر باليد فالنتف اخذ الشعر باليد. مباشرة او بالة مباشرة او باله يعني اما ان ينتف باظفاره مباشرة او تكون معه الة النفس ينتف بها فان تعذرا حلقه او تنور فان تعذر حلقه او تنور اي استعمل الة في حلقه او استعمل ما يزال به الشعر او استعمل ما يزال به الشعر كالنورة وهي اخلاق من جسد ونحوه توضع على الشعر فيزول وهي اخلاق من جسم ونحوه توضع على الشعر فيزول. ويقوم مقامها كل مزيل للشعر ويقوم مقامها كل مزيل للشعر. ما لم يضر ما لم يضر واضح المسألة هذي يعني الاصل السنة يكون بايش بالنفس فان تعذر حلقه يعني بالة الحلاقة او استعمل ما يزيد نورة وما يجري مجراه لكن شرط بنات لازالة الشعر عدم الظرف لان الضرر منفي والانسان مأمور بحفظ جسده. ولا يجوز له ان يتصرف في جسده الا باذن الشرع فلو اراد انسان ان يقص يده كان فعله ايش محرمة وكذا لو اراد ان يفعل فعلا من الافعال لابد ان يكون مبعدا للضرر فمتى علم ان هذا المزيل لا ينشأ منه ضرر جاز فان جهل الضرر لم يجد له ان يستعمله الا ان يتيقن انه لا يضر. فاذا تيقن انه لا يضر جاز له ان يستعمله نعم قصر في الوضوء او استنهاد ماء طهور مباح في اعضاء اربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. الثاني استمتاع او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجبه التسمية نعد وفي نضوش ستة الاول غسل الوجه ومنه بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين ماء مرفقين. والثالث مسح الرأس مني ومني جناب الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. الخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى سادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله زمن معتاد من او قدره من غيره. ويسقطان مع غصن عن حدث اكبر. ونواقضه ثمانية. الاول في سبيل المطلقات. والثاني خذوا بول او غائط من باقي البدن قل اوكسوا. او نجس سواهما ان فحش في نفسه لكل احد بحسبه. وثالث زوال عقد او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوي ورابع نصف فرجها دمي متصل بيده بلا حاء. والخامس يمشي الاخر بشهوة بلا حائل ولا ينتقل بوضوء نصوص فرض وهو ملموس بدنه. ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت. والغاسل ميت طيب المجلس ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. سابع اكل لحم جزور. والثاني عن الاسلام الله تعالى منها وكل ما اوجب غسولا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف ووفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في الوضوء ذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح الى اخره فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء الاربعة المذكورة على صفة معلومة وقوله على صفة معلومة اي مبينة شرعا وهو احسن من قول جماعة على صفة مخصوصة لان الاول هو المعظم به في خطاب الشرع. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات. وقال في ايام معلومات اي مبينة شرعا والوضوء عند الحنابلة هو الجامع للاوصاف المذكورة من استعمال الماء الطهور المباح في الاعضاء الاربع على صفة معلومة ومتى اختل وصف من هذه الاوصاف لم يسمى وضوءا ولم يصح عندهم فلو استعمل ماء غير مباح فان ما فعله لا يعد ايش لا يعد وضوءا والصحيح ان استعماله في الاعضاء الاربعة على الصفة المعلومة يكون وضوءا مع الاثم يكون وضوءا مع الاثم فيكون الوضوء شرعا سيكون الوضوء شرعا استعماله الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. ولا يحتاج الى قيد الاباحة. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اوصافه والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وما يوجب الوضوء هو نواقضه وما يوجب الوضوء هو نواقضه وموجبات الوضوء ما ينتقض به وانقطاعه ان يفرغ منه وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يشرع في الوضوء الا بعد فراغه فلا يشرع في الوضوء الا بعد فراغه. فمثلا من كان يقضي حاجته متبولا لم يجز له ان يشرع في الوضوء حتى ينقطع الموجب بان يفرغ من تبوله. والثاني النية وهي شرعا قصد القلب العمل تقربا الى الله قصد القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا ليش اسلام الباطن والظاهر لله استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالانسان يتمكن معه من معرفة منافعه ومظاجه وهو وصف قائم بالانسان يتمكن معه من معرفة مناسكه ومضاده والسادس الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء والموقوف على غير الوضوء اي ما كان وقفا من الماء اي ما كان وقفا من الماء للشغل فقط للشرب فقط فانه لا يجوز استعماله في الوضوء لان واقفه جعله موردا لمن اراد ان يشرب ليس غير والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح وهو مذهب الجمهور فلو انه سرق ماء فتوضأ فوضوؤه صحيح وهو اثم وكذا لو غصبه او كان موقوفا على غير وضوء فيكون المأمور به شرعا في هذا الشرط مما يحصل به صفحة الوضوء ان يكون الماء طهورا ان يكون الماء طهورا. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة فما كان له جرم كدهن او طلاء او وسخ فانه لا بد من ازالته قبل الوضوء واما ما ليس له درم فانه لا يمنعه. واما ما ليس له جرم فانه لا يمنعه بالحناء ونحوه بالحناء ونحوه والثامن استنجاء او استجمار قبله استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج بولا او غائطا احتاج الى قضاء حاجته فانه يستنجي او يستجلب. اما اذا لم يحتج الى قضاء فان هذا الشرط لا يتعلق به ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. اي لا يزال يخرج منه شيء كمن به سلس بول كمنبه سلس بول او امرأة مستحاضة فان هذين لا ينقطع حدثهما بل يتقطع فيشترط في حقهما دخول الوقت فلا يتوضعان قبله فلا يتوضأان قبلهم فمن به سلس بول او سلس ريح ينتظر حتى يدخل الوقت فاذا دخل الوقت يتوضأ بعد ذلك لصلاته ولا يضره خروج شيء منه بعد ذلك ولا يضره خروج شيء منه بعد ذلك لعذره ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر هو ما يدخل فيما هي بوضوء وربما سقط لعذر والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر فان نسي الانسان او سهى سقط عنه هذا الواجب فان نسي الانسان او سها سقط عنه هذا الواجب والافصح في الذكر ضم الدال والافصح في الذكر ضم الدال فيقال الذكر ولا يقال الذكر والمراد به التذكر كما سبق. والراجح ان التسمية عند الوضوء جائزة والراجح ان التسلية عند الوضوء جائزة وهو قول لمالك واحمد وهو قول لمالك واحمد والقول بالاستحباب فيه قوة والقول بالاستحباب فيه قوة اما الوجوب فبعيد. والله اعلم ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها قروض الوضوء. فقال وفروضه ستة وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وتقدم ان الماهية هي الحقيقة وعدة هذه الفروض ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفمي بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق فالانف والفم من جملة الوجه ويغسلان على هذه الصفة والتاني غسل اليدين مع المرفقين فيغسل يديه مبتدأ من اطراف اصابعه ويدخل في هذا الغسل المرفق والمرفق اسم لموصل العضد من الذراع. العظم النافع بين الذراع والعظم يسمى مرفقا سمي مرفقا لان الانسان يتفق به عند اتكائه ان يطلبوا الرفق لنفسه سمي ان يرفقا لان الانسان يرتفق به عند اتكائه ان يطلبوا الرق لنفسه والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان فيه الاذنان من الرأس لا من الوجه الاذنان من الرأس لا من الوجه وفرظهما المسح والغصب وخوضهما المسح للغسل. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم وكل رجل لها كعبان ظاهر وباطن في اصح قولي اهل عربية وكل رجل لها شعبان ظاهر وباطن في اصح قول اهل العربية فيدخلان في غسل الرجل الكعب الظاهر هو الذي يكون خارجا عن البدن من الجهة اليمنى او الجهة اليسرى العظم الذي عند مؤخر القدم ناشئا في الجهة الخارجة من البدن يمنة او يسرى تسمى كعبا ظاهرة والكعب الباطن هو العظم الناسي عند مؤخر البدن مما عند مؤخر القدم مما يكون باطن البدن فكل رجل لها قدم لها كعب عن اليمين وكعب عن الشمال. والخامس الترتيب بين الاعضاء اي اعضاء الوضوء كما ذكره الله تعالى اي في القرآن في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اشر وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فالترتيب المراد به متابعة هذه الاعضاء على ما ذكره الله عز وجل في كتابه والترتيب المراد عندهم ما كان بين الاعضاء الاربعة دون افرادها والترتيب المراد عندهم ما كان ما كان بين الاعضاء الاربعة دون افرادها واما في الافراد فليس فرضا فلو قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى صح وضوءه فلو قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى صح وضوءه بخلاف لو قدم غسل يديه على غسل وجهه بخلاف لو قدم غسل يديه على غسل وجهه فانه لا يصح وضوءه. والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله اي العضو الذي قبله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله فلو قدر انه غسل وجهه ثم اراد غسل يديه وافقر غسل اليدين حتى جف الوضوء حتى جف الوجه فان الموالاة ايش؟ تنقطع وكذا لو غسل يده اليمنى الى المرفق ثم تراخى حتى جفت قبل غسل الثانية فان الموالاة حينئذ تكون منقطعة وتكون الموالاة مقدرة بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة فلا يكون الجو باردا ولا حارا او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل ويتجه كما ذكر مرعي الحرم في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن مال الذي يعتدل فيه الليل والنهار ويتجهوا ان يكون الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة والزمن المعتدل بين الليل والنهار. ذكره مرعي للترمي. فاذا تساوي الليل والنهار صار الجو معتدل اذا بين البرودة والحرارة ويعدل غيره به فاذا كان الزمن حارا او كان باردا يعدل بالزمن الذي كان متى معتدلا يعدل بالزمن الذي كان معتدلا والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فاليه الحكم في تقدير ما يقطعها فاليه الحكم في تقدير ما يتبعها وهو رواية عن احمد وهي مذهب ابي حنيفة وهو رواية عن احمد وهي مذهب ابي حنيفة فمثلا لو قدر ان انسانا غسل وجهه ثم انقطع الماء عند رصده لوجهه فنزل الى فناء البيت ليشغل الالة التي ترفع الماء فشغلها ثم رجع الى موضع وضوئه وقد جث ماء وجهه فعلى المذهب ينقطع المولاة ام تنقطع؟ تنقطع لحصول الجفاف. واما على الراجح فانها لا تنقطع. لان مثل هذا لا يعد قطعا في العرف لكن لو قدر انه غسل وجهه ثم طرق الباب طارق فخرج اليه فجلس يكلمه مدة عشر دقائق ثم رجع فهل يبني على وضوءه ام يستأنف يستأنف لان هذا في العرف يعد مدة ينقطع بها الوضوء اي لا يسمى فاعله متوضئا ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء قد تتخلف معه الاثار المترتبة عليه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا خارج من سبيل مطلقات اي اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير ظاهرا او غير طاهر. والمراد بالسبيل ايش ها يوسف المخرج والمراد بالسبيل المخرج من كفر او دبر. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض قل او فتوى فلو قدر ان احدا ان سد مخرجه فجعلت له فسحة اسفل بطنه يخرج منها بوله وغائطه فانه اذا خرج منه الصلاة ايش؟ انتقاض وضوئه او كان الخارج نجسا سواهما اي نجسا سوى الغائط والبول. كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه والفحش الكسرة فاذا حكم عليه العبد بان هذا الخارج كثير فانه يكون ناقضا فالخارج من البدن سوى الغائط ناقض سوى الغائط والبول ناقض عند الحنابلة بشرطين في الخارج من البدن سوى البول والغائط وكل نقدا عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا ان يكون فاحشا اي كثيرا هو تقدير فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم وتقدير فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى الغائط والبول لا ينقض الوضوء والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء وهذا مذهب المالكية والشافعية يعني لو ان انسانا توضأ ثم شج راسه وخرج منه دم كثير او ضعف رعافا شديدا فخرج منه دم كثير فعلى مذهب الحنابلة ينتقض او لا ينتقض ينتقل واما على الراجح فانه لا ينتقبه. والثالث زوال عقل او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته بستره بنوم ونحوه واستثنى منه ما ذكره بقوله الا يسيرا. نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستند فيستثنى من ذلك النوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون يسيرا اي قليلا ليكون يسيرا اي قليلا والاخر ان يكون من قاعد ان يكون من قاعد وقائم غير مستند ان يكون من قاعد او قائم غير مستند اي غير معتمد على شيء اي غير معتمد على شيء فلو كان يسيرا من مضطجع فانه ايش ينقض او كان يسيرا من قائم مستند على عمود ينقض ولا ما ينقض فانه ينقض ايضا. والراجح ان النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يذهل معه الانسان عما حوله والنوم المستغرق الذي يذهله معه الانسان عما حوله على اي حال كان على اي حال كان وهو رواية عن احمد هي مذهب الاوزاعي وغيره يعني اذا نام الانسان نوما مستغرقا قائما او جالسا او مضطجعا فانه ينفظ واما ان نام على اي حال كان دون ان يستغرق فانه لا وكيف يعلم الاستغراق بالذهول خلاص لا يحس بمن حوله. بعض الناس تجده وهو قائم نائم ما يحس من حوله وبعض الناس تجده وهو على جنبه يدوق في اذنه ما حوله والله عز وجل يقسم القلوب يقظة وغفلة بحسب ما اتاه الله الناس من القوى. والرابع مس فرج اذاني متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الذكر في حكم المنفصل فانه يقص فيلقى. بلا حائل اي مانع فتفضي اليد الى الفرج مباشرة. فتفضي اليد الى الفرج مباشرة. فاذا وقع ذلك انتقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرض لا ينقض الوضوء وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ والمقصود بلا حائل كما تقدم بلا مانع. فاذا افضى فاذا افضت المباشرة الى مس البشرة صار الامر متحققا في حصول اللمس الذي ينقض الوضوء فلنقضوا بلمس ذكر او انثى الاخر ينقض الوضوء عند الحنابلة بشرطين فلمس ذكر او انثى الاخر ينقض الوضوء عند الحنابلة بشرطين احدهما وجدان الشهوة وهي اللذة وجدان الشهوة وهي اللذة والاخر كونه بلا حائلين قوله بلا حائل والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر لا ينقض الوضوء والراجح ان موسى ذكر او انثى الاخر لا ينقض الوضوء وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لذلك فان ذلك لا ينقض وضوءه وانما يكون النقض في حق المبتدئ بالفعل الماتي بنفسه والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه فصابوا الماء لا يسمى غاسلا والذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر الميت بالغسل فهو الذي يدلكه في الماء ويقلبه. والسابع اكل لحم للجزور والجزور الابل وعدل الحنابلة عن قولهم اكل لحم الابل الى قولهم اكل لحم الجزور لاختصاص النقض عندهم بما يجزر منه لاختصاص النقض عندهم بما يجزر منه اي ما يفصل بقطع اي ما يفصل بقطع بسكين ونحوها مما يسمى في عرف الناس هبرا وما عداه فانه عند الحنابلة لا ينقض. ولذلك لا ينقض عند الحنابلة كبد ورأس وعصب ونحوها لانها ليست مما يجزى فلو قدر ان حنبلية جعل جماعة من الحنابلة على رأس جزور قد احسن صنعه وجعله في ايدام فاكلوا منه. فانهم حينئذ على مذهبهم ايش لا ينتقض وضوءهم لماذا؟ لان هذا ليس مما يدخله اثم الجزر عندهم فليس معدودا عندهم من جملة لحم الابل الذي ينقض الوضوء. والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعان الله تعالى واياكم منها ثم ذكر المصحف ضابطا كلية في الباب جعله بعض الحنابلة ناقضا كاملا وتركوا ذكرى الردة لانها توجب ما هو اعظم من الوضوء وهو الغسل فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي كل شيء عد من موجبات الغسل فانه يوجب ايضا وضوءا. فمثلا من من موجبات الغسل خروج المني دثرا بلذة. فاذا خرج البني دفا بلذة فانه يوجب ايش الغسل ويوجب عند الحنابلة ايضا الوضوء فيتوضأ ويغتسل واستدنوا منه ما ذكر الله بقوله غير موت لان الموت ليس عن حدث لان الموتى ليس عن حدث فلا يكون الوضوء واجبا بل يسن عند الحنابلة والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا. وهو مذهب الجمهور فيكفيه الغسل فيكفيه الغسل والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه. اي على علمه المجزوم به. فاذا تيقن انه على طهارته فانه يبقى على هذا الجزم ولا يلتفت الى شكه في الحجر. واذا تيقن انه على حدث وشك في الطهارة فانه يبقى على ايش حدثه ويجب عليه ان يرفع حدثه بالوضوء نعم فاصمد المسح على الخفين وهو امراء اليد مبلولة الماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصد وعاصم لسفره يوما وليلة. ومسافر سفر قصر لم يعصي به ثلاثة ايام في لياليهم. وابتداء المدة من حدث بعد وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين يصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة الثاني سترهما لمحل فرض. والثالث ان كان مشيا بهما عرفان. رابع ثبوتهما بنفسهما الخامس اباحتهما والسادس طهارة عينيهما والسابع عدم وصفهما البشرة. الثامن الا يكون واسع لن يراممه بعض محل فرض ويبطن ويبطن وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال انه اولاد ظهور بعض محل فرض. الثانية ما يوجب والثانية ما يوجب الغسل. والثالثة قضاء المدة ذكر المصنف وفقه الله نصا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد البلل مستفاد من اسم المسح فان المسح عند الفقهاء مجعول لما فيه قدر من الماء دون اسالة لما فيه قدر من الماء دون اسالة فان كان مشتملا على الاسالة سمي غسلا فان كان مشتملا على الازالة سمي غسلا وقوله فوق اكثر خف الكفر اسم اسم لملبوس القدم الكائن من الجن اسم لملبوس القدم الكائن من الجلد. ولهذا قال ملبوس قدم على صفة معلومة اي مبينة وفي حكم الاخت الجورب المسمى بالشراف في حكم الكفر الجورب المسمى للشراب والفرق بينهما ان الخف من جلد واما الجورب فانه يكون من انقماش ونحوه. فالمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان احدهما ثلاثة ايام بلياليهن وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به وهذه حوض مسافر سفر قصد لم يعصي به فله شرطان فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سفر قصر اي مسافته ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برودين. وهي بحساب الناس اليوم ستة وسبعون كيلا وثمانمائة متر وهي بحساب الناس اليوم ستة وسبعون فيلا وثمانمائة متر والمشهور عند الحنابلة جبر الكسر بقولهم ايش؟ ثمانون كيلا والمشهور عند الحنابلة جبر الكسر بقولهم ثمانون كيلا احتياطا للعبادة. احتياطا للعبادة والاخر ان يكون سفرا لم به ان يكون سفرا لم يعص به اي ليس قصده منه الخروج الى المعصية اي ليس قصده منه الخروج الى المعصية ولا يقال ان يكون سفرا لم يعصي فيه ولا يقال ان يكون سفرا لم يعص فيه لان قول لم يعصي فيه يراد به لم تقع منه معصية فيه لم تقع منه معصية فيه. وليس هذا مرادا وانما المراد عندهم ان يكون السفر لا يراد منه اصل المعصية فلو قدر ان انسانا خرج ليواقع معصية لشرب خمر ونحوه اعاذنا الله واياكم من ذلك فان هذا حينئذ لا يستبيح هذه المدة. لماذا احسنت لان هذا السفر الذي برز اليه هو سفر معصية اراد الخروج لاجلها. فيجدر بذلك والنوع الثاني من المدد يوم وليلة وهذه حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. المقيم وهو الباقي في دار الحظر التي يسكنها فيمسح يوما وليلة وتانيهم المسافر دون مسافة قصر المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده في سفر دون مسافة القصر وهو المفارق بلده في الزمن دون مسافة قصر. اي لو قدر انه خرج عن الرياض خمسين كيلا. فحينئذ لم تكون مدة مسحه تكون يوما وليلة وثالثهم مسافر سفر قصر عاص لسفره مسافر سفر قصر عاص في سفره اي خارج لاصابة معصية خالد لاصابة معصية والراجح فيه انه يترخص كغيره والراجح فيه انه يترخص لغيره وهذا مذهب الحنفية وهذا مذهب الحنفية والاصل الجامع للرخص عند الفقهاء الاربعة ان الرخص لا تناط بالمعاصي والاصل الجامع للرخص عند الفقهاء الاربعة ان الرخص لا تناط بالمعاصي اي اذا وجدت المعصية شدد على صاحبها في الاحكام. فاذا وجدت المعصية شدد على صاحبها بالاحكام متعلقة بالرخصة وربما خالفوا هذا في بعض الفروع كالمسألة المذكورة عند الحنفية لكن الاصل ان الانسان اذا كان المسافر مسافرا معصية فانه يشدد عليك. لماذا لماذا يشدد عليه ما الجواب نعم احسنت حتى يردعه عن معصيته. وهذه المآخذ هي التي يتفاوت فيها المفتونة. فان المفتي الذي قر في قلبه رتبة حكم الشريعة ضاع هذه الاصول فمثلا لو اتصل متصل على مستفت فقال له احسن الله اليك انا شربت الخمر ثم خرج وقت صلاة المغرب والعشاء والفجر ولم افق من السكرة الا ضحى فهل يجب عليك قضاء صلوات اليوم الماضي المغرب والعشاء؟ ام فقط اقضي صلوات هذا اليوم الفجر الجواب ايش يكون ها يقول لي يقول له ايش الذي ولا الذي فات شرايكم هذا انت يا سالم ذكرتني بشيء مهم وهو تدريب طلبة العلم على الافتاء ونحوه لابد ان يحرص طالب العلم على ان يتدرب على اللفت وبطريقة التدريب مختلفة من هذه الطرق هذا السؤال الذي سألته ليس الجواب ان تقول نعم تقضي الايام الماضي هذا غلط اولا تعظم له وقوعه في الخمر وتزجره عن ذلك وتقول ان شارب الخمر لا تقبل له صلاة كم؟ اربعين صباحا اي لا يتاب عليها. تعظم عليه هذه المعصية. ثم تقول انه يجب عليك امران الاول ان تترك الخمر ولا تشربه والثاني ان تقضي الصلوات التي عليه هذا لانه يعرف ان الاصل عند الفقهاء الاربعة المتبوعين وهو اصل الشريعة ان الرخص لا تناط المعاصي فهو يعلم ان الرخص التي جاء فيها الشرع تشدد عليه فكيف اذا كان مخالفا للشرع؟ والمسألة الثالثة بين فيها حين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس لبس خفيه ثم احدث فانه تحسب المدة منه. فلو قدر انه لبس خفيه قبل صلاة العصر ثم احدث في الساعة الرابعة بعد صلاة العصر فان حساب المدة يكون من اين من الساعة الرابعة يعني من اول حدث بعد المسك والراجح ان المدة تبدأ من اول مسح بعد الحدث والراجح ان المدة تبدأ من اول مسح بعد الحدث. وهي رواية عن احمد فهذا الذي انتقض وضوءه في الساعة الرابعة مسح في الساعة السادسة عند المغرب فيكون ابتداء المدة من اين من الساعة السادسة ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية فلا يلبسهما الا اذا كملت طهارته المائية فلو قدر انه توضأ حتى غسل رجله اليمنى ثم بعد ذلك لبس الخف ثم غسل الثانية ولبس القف وعند الحنابلة لا يصح مسحه عليها بعد ذلك لماذا لانه لبسها قبل كمال الطهارة المائية والطهارة المائية لا تكمن الا بعد الفراغ من من الوضوء فاذا فرغ فرغ من الوضوء كملت طهارته المائية. فبعدها يلبس حينئذ الخفين. والثاني سترهما سترهما لمحل فرضه اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض هو المتقدم في غسل القدم وهو القدم حتى يدخل فيها الكعب فلابد ان يكون الخبز سافرا لهذا المحل فان لم يكن شاكرا له كخف مخرق او ممزق فانه لا يصح المسح عليه عند الحنابلة والراجح انه يصح المسح عليه ما دام عليه اسم الخفي انه يصح المسح عليه ما دام عليه اثم الخف يعني مثلا لو ان انسان خفه ممزق هنا في اعلاه اه من جهة الاصابع شق وفي وسط الرجل شق وعلى الكعب شق فانه يمسح لان اسم الخفاق عليه لكن وهذا يقع في المدارس ويأتي بعض بعض المدرسين يقول لا الراجح الخف الموزق انه يمسح عليه. فيقع الطلبة في الخطأ. وهو انه يعمد بعض الطلبة الى اللعب اخفافهم عند حصص الرياظة فمن شدة اللعب ربما سقط ربعه او ثلثه مما يغطي مقدمه فلا يبقى الا الذي يغطي نصف القدم واعلى الساق فهذا لا يجوز المسح عليه قطعا لماذا لان اسم الخوف زال منه هذا لا يسمى خف ولا يسمى جوهر ابدا فحين اذ لا يمسح عليه والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بهما والراجح جواز مسحهما جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بانفسهما كان يشدهما كان يشدهما بخيوط او نحوها فانه بعد ذلك يجوز له ان يمسح عليه ولو كانت على هذه الصفة. والخامس اباحتهما. سؤال الصحابي والثالث امكان المشي عليهما بان يكونا باقيين لان يكونا باقيان على القدم ممكنا بلابسهما ان يمشي عليهما عرفا يمكن ايلابسهما ان يمشي عليهما عرفا بان يبقى الخف على القدم ويمكن المشي عليه. فان تعذر المشي عليه فانه اختل حينئذ قصد النفس عليه فلا يمسح عليه والخامس اباحتهما بالا يكونا مسروقين ولا مغصوبين وتقدم ان ما كان من هذا الجنس فالراجح الجواز مع حصول الاثم لان الغصب او السرقة وصف خارج عن محل الحكم لان الغصب او السرقة وصف خارج عن محل الحكم والسادس طهارة عينهما. بان لا يكونا نجسين فلو كانا نجسين من خنزير ونحوه لم يجز المسح عليهما والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما البشرة وهي الجلدة الظاهرة فاذا وصف البشرة اي ظهرت البشرة وراءهما فانه لا يجوز المسح عليهما عند الحنابلة. بل عند الجمهور وذهب جماعة من الفقهاء وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية جواز المسح عليه. والاولى الا يمسح عليه الانسان ومن هذا النوع نوع لا ينبغي ان يدخل في هذه المسألة. وهي الخفاف الرقيقة التي يسري الماء منها الى القدم فهذه لا يجوز المسح عليها وهي الخفاف الرقيقة التي يسري منها الماء الى القدم. فهذه لا يجوز المسح عليه. لانها لا يتحقق منها الغاب فان الدي هنا في الاصل مكشوفة فهذا شيء صار يلبس للزينة او نحوها فينبغي ازالته كما يزال المانع الذي يكون على البشرة مما يحول دون وصول الماء اليها. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شاركه الرحيباني الا يكون الخف واسعا يرى من محل الفرض الا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض. فاذا كان الخف واسعا يرى منه محل الفرض وهو القدم فانه لا يجوز المسح عليه. والفرق بين الثاني وهو سترهما محل الفرض والثامن ان الستر هو التغطية بان يكون مستوعبا للقدم واما الثامن فانه ربما خرج موضع الفرض مع ستره اذا كان الخف واسعا يعني بان يكون الخف ماشي فوق القدم وداخل في الساق لكنه واسع من سعته يتساقط حتى سواء ايش حتى ترى اعلى القدم فهذا الفرق بين الثاني والثامن. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على فقال ويبخل وضوءه ومن مسح على خفيه ليستأنف الطهارة اي يبتدئها الاستئناف الابتداء ومن مواقع الغلط في القول من يستعمل الاستئناف في محل الاستكمال فمن يعلن عن درس قائم قبل مدة ثم انقطع بان الدرس سوف يستأنف وهذا غلط بل يقال سوف يستكمل لان الاستئناف البدء من اوله فذكر انه يستأنف الطهارة في ثلاث احوال الاول ظهور بعظ محل الفرض فاذا ظهر منه بعض محل الفوض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته وذلك كأن يخلع الخف واذا خلع الخف وظهر محل الفرض ولو بعضه فانه يستأنف. والثاني ما يوجب الغسل اي موجبات الغصن الاتية. فاذا وقع شيء منها بطل مسحه والثالث انقضاء المدة اي التي تقدم ذكرها في كل احد بحسبه. فلو كانت حجته يوم وليلة ثم انتهى ثم انتهت تلك المدة فانه يبطل وضوءه عند الحنابلة ويستأنف الوضوء من اوله نعم احسن الله اليكم فصل في الغسل او استعمال وماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرج وتشترط لذة في غير نائم ونحوه؟ والثالث تغيب حشافة اصلية متصلة بنا حائل في فوج اصلي اظابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزات. وخامس خروج خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاق فلا يجب بولادة عوت عنه ولا بالقاء علاقة او مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد بمعركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يجيبه والثاني النية والثالث الاسلام العقل والخامس التمييز. وسادس معه الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله من البشرة واحد وهو التسمية مع وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم واللمف ويكفي الظن في الاسباغ ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخرا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء وطهور مباح في جميع بدنه على الصفة المعلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء يكون الاستعمال فيه في اربعة اعضاء. واما الغسل فالاستعمال فيه للماء في جميع البدن ان صوت وتقدم ان وصف الاباحة لا يلزم عند الجمهور وانه يكفي فيه طهارة الماء مع حصول الاثم. فيكون الغسل شرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على صفة معلومة. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة. وموجبة الغسل هي اسبابه التي اذا وقعت امر العبد بالغسل الاول انتقامني ولو لم يخرج فاذا احس الانسان بانتقال المني فانه يجب عليه الغسل اي تحرك المني في بدنه. فاذا احس تحرك المني في بدنه فانه يجب عليه الغسل عند الحنان ابلة والراجح انه لا يجب الغسل بمجرد الانتقال. الراجح انه لا يجب الغسل بمجرد انتقال والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في فرائض صدرها. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلا بد ان يكون خروجه من المستيقظ دفقا بشهوة واما النائم فانه لا يلزم ذلك فعلى اي حال وجد النائم من يا فانه يجب عليه ان يغتسل واما المستيقظ فلو خرج منه المني لعلة كمرض ونحوه فانه لا يجب عليه الغسل انه لابد ان يكون خارجا منه نسقا بلذة. والثالث تغييب وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اي رأس الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرض اصلي قبلا كان او دبرا. فاذا وقع ذلك وجب الغسل والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمتى اسلم الكافر ولو كان مرتجا اي من كان مسلما ثم ارتد ثم يريد ان يرجع الى الاسلام فانه يجب عليه الغسل او مميزا اي ولو كان الكافر مميزا لم يبلغ فانه يجب عليه الغسل ايضا. والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلوم. وهو يعني الحيض. دم جبلة يعني خلقة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة العرف عنه اي عرف عن الدم والمقصود بقولنا عنه اي خلت منه اي حلت منه فسبب ايجاب الغسل الدم الخارج. فلو قدر ان المرأة وضعت ولدها دون دم فلا غسل عليها قال ولا بالقاء علقة او مضغة والعلقة الدم الجاف والعلقة الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم وشرطها ان يكون لا تخطيط فيها اي لا صورة فيها للجنين اي لا صورة فيها للجليل فلم تظهر معالمه والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته اي لا تعقل علته فالامر بغسل الميت لا عن حدث. وانما امر الله عز وجل ولا نعقل علته. فمثل هذا يسمى تعبديا فمثل هذا يسمى تعبديا. فالحكم التعبدي هو الحكم الذي لا نعقل علته الحكم التعبدي والحكم الذي لا نعقل علته. مثل عند جماعة من الفقهاء الامر بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم فانهم يقولون تعبدي يعني لا نعرف علته ويستثنى منه شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يجب غسلهما. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل. وانها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في الغسل حتى يفرغ من سببه والثاني النية وتارك الاسلام ورابع العقل والخامس التمييز وسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها وبينا ان الماء انما يلزم طهوريته طهوريته دون اباحته فيصح الغسل به لكن مع الاثم. ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها واجب الغسل وهو وحيد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها فلو نسي او سهى سقط عنه هذا الواجب. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه اي فرض الغسل وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وهو ان يعم بالماء جميع بدنه. ومنه داخل فم وانف ومنه داخل فم وانف فيتمضمض ويستنشق في غسله ويفيض الماء على جميع بدنه فلو قدر انه افاض جميع الماء فانه فاض الماء على جميع بدنه. ولم يتوضأ ولم يستنشق فحين اذ يكون غسله صحيحا ام غير صحيح غير صحيح انه بقي عليه ايش بقي عليه شيء من الوجه لان الانف والفم من اين؟ من الوجه ام من الرأس من الواجب كما تقدم ويغسل الفم بالمضمضة ويغسل الانف بالاستنشاق ثم قال ويكفي الظن في الاسباغ ان يكفي ظنه في حصول هذا التعميم واسباغ الماء عليك فلا يلزمه اليقين ويكفيه الظن كمن افاض على نفسه الماء فانه لا يحيط علما بوصول الماء الى كل قدر من بدنه مما هو في ظهره فهل يلزمه ان ينصب مرآة ليرى وصول الماء ام لا يلزمه لا يلزم بل يكفيه الظن والمراد بالظن هنا الظن الغالب وهو المحكوم برجحان وهو المحكوم برجحان. لان الظن الذي ينتاب الانسان نوعان عند الفقهاء احدهما ظن محكوم برجحانه وهو الغالب وهذا يعتد به والاخر ظن متوهم لا يحكم برجحانه وهذا لا يعتد به وهذا اخر البيان على هذه الجملة من كتاب المقدمة الفقهية الصغرى ونستكمل بقيته باذن الله تعالى بعد صلاة المغرب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين