السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح كتابي العاشر من برنامج اصول العلم في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله ابن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله قصد في التيمم وقبل الشروع في بيان مسائله اود بيان جملة فات القول في بيانها وهي قوله في الصفحة السابعة والسبعين بعد التسعمئة ويسقطان مع رسل عن حدث اكبر ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ومعناها ان الفوضين للمذكورين قبل وهما الترتيب والموالاة يسقطان مع الغسل فاذا اغتسل المرء واراد الوضوء في غسله فانها دان الفرضان يسقطان عنه فلا يلزمه حينئذ فرط طيب ولا موالاة اذا كان غسله عن حدث اكبر بخلاف كونه غسل تبرد ونحوه او غسلا مستحبا لا عن حدث كغسل الجمعة عند الحنابلة لا احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلتم غفر الله لكم فيه كتابكم ومقدمة فقهية الصغرى فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويديه على صفة معلومة وشروطه ثمانية الاولنية والثاني الاسلام والثالث معكم والرابع التمييز. الخامس استمتاع او استجمار قبل والسادس دخول وقت ما يتيم. والسادس دخول وقت ما يتيمم له. والسابع العجز عن استعمال الماء اما واما للتضرر بطلب والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محتنق له واجبه التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح وجهه والثاني مسح يديه الى الكوعين الف الترتيب وضابع موالاة بقدرها في الوضوء. ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر. ومبطلاته اربعة الاموال مبطل ما يتيمم له والثاني خراج الوقت. الثالث وجود ماء مقبول على استعماله بلا ضرر من زوال مبيح له عقد المصنف رحمه الله ووفقه فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله اصل في التيمم ذكر في لخمس مسائل من مسائله الكبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة من معلومة فالتيمم مفارق اصليه الوضوء والغسل في ثلاثة اشياء التيمم مفارق اصليه الوضوء والغسل في ثلاثة اشياء احدها ان تعمل فيه تراب ان المستعمل فيه تراب واما المستعمل فيهما ايش فهو ماء طهور مباح. واما المستعمل فيهما فهو ماء طهور. مباح وتانيها ان استعمال الماء في الوضوء يتعلق باربعة اعضاء ان استعمال الماء في وضوء يتعلق باربعة اعضاء وفي الغسل بجميع البدن وفي الغسل بجميع البدن واما التيمم فيتعلق بعضوين فقط. واما التيمم فيتعلق بعضوين فقط هما الوجه واليدان وثالثها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما اي مغايرة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله وتقدمت هذه الشروط بيانا وايضاحا في شروط الوضوء والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها فلا يقدم التيمم لصلاة حتى يدخل وقتها. فاذا دخل وقتها تيمم لها والراجح عدم اشتراطه والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب ابي حنيفة النعماني النعمان بن ثابت فلو تيمم قبل صلاة المغرب لها صح صلاته بذلك التيمم. والسابع العجز عن الماء اما لفقده واما للتضرر باستعماله او طلبه فاذا عجز عن الماء لفقده اي عدم وجوده او لم يقدر على استعماله حصول الضرر به فانه يتيمم حينئذ سواء كان الضرر في استعماله او في طلبه فظهروا في استعمال كي يكون بدنه يتضرر بوصول الماء اليه والتضرر في طلبه كأن يكون الطريق الموصل اليه موحشا مخوفا على العبد اذا سلكه والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد والمذكور في هذا الشرط هو صفة التراب المعلومة التي اشار اليها المصنف بقوله استعمال التراب المعلوم اي مبين الصفة شرعا اي مبين الصفة شرعا فالمتيمم به هو التراب دون غيره من وجه الارض واختار جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله صحة التيمم لكل ما كان على وجه الارض من جنسها لا كتراب او رمل او صخر او غيرها ما دام من وجه الارض الذي هو اصلها وعلى المذهب يختص التيمم ليش بالتراب وهذا التراب عندهم له اربعة شروط احدها ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا ان يكون التراب طهورا لا نجسا ولا طاهرا والتراب النجس عندهم ما خالطته النجاسة والتراب نجس عندهم ما خالطته النجاسة والطاهر عندهم المتناثر من المتيمم عند تيممه المتناثر من المتيمم عند تيممه فلو قدر ان احدا تيمم تعمل التراب ثم تساقطت حبات من التراب الذي استعمله على فساد ونحوها فان هذا عند الحنابلة ليس ترابا طهورا وانما هو تراب ظاهر والحنابلة يقسمون التراب قسمة ثلاثية كقسمتهم للمياه والحنابلة يقسمون التراب قسمة ثلاثية كقسمتهم للمياه. والمعتد به في الاستعمال عندهم في التيمم هو التراب الطهور والصحيح ان الظاهر مثله والصحيح ان الظاهر مثل ان الظاهر مثله فيصح التيمم به والشرط الثاني عندهم ان يكون التراب مباحا فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما والصحيح ان التيمم به صحيح مع الاثم على ما تقدم بيانه من ان السرقة والغصب ونحوهما اوصاف خارجة عن متعلق الحكم يصح بالماء المغصوب وكذا التراب المغصوب والمسروق مع حصول الاثم بفعله والثالث ان يكون التراب غير محترق فخرج به التراب المحترق كالتراب الكائن اثرا للنار بعد خمودها فان التراب الذي يكون تحت النار مما يخالطه رمادها صار ترابا امال ايه الخلف اذا دق كذلك الخزف اذا دق لان الخزف يوضع افراد نارية حتى يشتد واصله من الية مصنوعة منه انكسرت ثم تدقدقت فاراد ان يستعملها بالطهور فانه يستعملها في التيمم اي انه لا يستقيم به لانه تراب والرابع ان يكون له غبار يعلق بيده ان يلصقوا والراجح عدم اشتراطه فلو لم يذكر غبار و استعمل المتيمم صح استعماله كالضرب باليدين على صخر ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر وذكر المسألة الرابعة وعد فيها قروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه مسح اليدين الى الكوعين والكوع والعضد الناتئ السلاح ايش الابهام مما يلي مما هو في الرسوة العظم النافي اسفل الابهام مما هو في الرسل الرسل وهو موصل الذراع للكف طرفان احدهما يسمى جوعا وهو الواقع اسفل الابهام والاخر يسمى كن سوعا وهو الواقع اسفل الخنصر ما هو الواقع اسفل الخنصر يعني هذا العرض يسمى ايش رشوعا والناس يقولون ما يعرف ايش كوعه من كل سوعه او من بوعه كثير يحسبونه ليش الكوع يقولون ايش المرء وهذا ليس هو الكوع الكوع العظم الذي يلي الابهام اسفل منه في الرسل. والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. فالراجح انه ليس فرضا له. والراجح انه ليس فرضا له فيصح التيمم بتقديم احدهما على الاخر يصح التيمم بتقديم احدهما على الاخر. والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بقدر ما تقدم في الوضوء وتقديرها عند الحنابلة في الوضوء ايش الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او حتى يجف اوله وتقدم ان الراجح تقديره بالعرق وكذلك في التيمم يقدر بالعرف الحاقا له باصله. ثم قال ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وانها اربعة الاول مبطل ما تيمم له فان كان تيمم لوضوء ومبطلات تيممه حينئذ هي نواقض الوضوء. وان كان تيمم لغسل فان مبطلات تيممه حينئذ هي موجبة الغسل والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة المتيمم لها اي خروج وقت الصلاة المتيمم لها. فاذا تيمم للمغرب متى ما يحسن بعد دخول وقتها فانه اذا خرج وقت التيمم وقت صلاة المغرب فان وضوءه فان تيمه ايش يبطل واستثنى الحنابلة من ذلك سورة السورتين استثنى الحنابلة من ذلك سورتين. الصورة الاولى ان يصلي الظهر بتيممه لجمعة اذا فاتته ان يصلي الظهر لتيمم لجمعة اذا فاتته فلو قدر ان مصليا لم يجد الماء فتيمما ثم ذهب الى الجمعة فوجدها قد انقضت فان الواجب عليه حينئذ ان يصلي مهرا ويجوز له عند الحنابلة ان ايش؟ ان يصلي ان يصلي الظهر بتيممه للجمعة. لان الجمعة والظهر عند الحنابلة صلاتان منفصلتان فليست الجمعة عندهم بدل عن بدل عن الظهر فلو قدر مثلا عند الحنابلة ان الجمعة صليت قبل الزوال وهذا عند الحنابلة وقتها كعيد لو انها اصفيت قبل الزواج فجاء الى المسجد رجل ففاتته جمعة فانه حينئذ يصلي ايش الظهر تسوي ينتظر حتى يدخل وقت الظهر فانه ينتظر حتى يدخل وقت الظهر فيصلي حينئذ والصورة الثانية ان نوى الجمع ان والجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع ان والجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع بعد تيممه في وقت الاولى بعد تيممه في وقت الاولى كأن يقصد المسافر بان يقصد المسافر تقديم صلاتين مجموعتين في وقت الاولى. فيتيمم ثم يطرأ عليه ان يؤخر الجمع فانه حينئذ سيصلي صلاة الظهر والعصر في وقت الصلاة الثانية وهي العصر ويجوز ان يكون ذلك بتيممه في وقت الاولى لماذا لماذا استثنوا نعم احسنت لان وقت المجموعتين يكون واحدا. لان وقت الصلاتين المجموعتين يكون واحدا والراجح انه لا يدخل تيممه بخروج وقت ما تيمم له. الراجح انه لا يبطل تيممه بخروج وقت ما تأمم له. فلو تيمم لي المغرب ثم خرج وقتها ودخل العشاء فانه باق على تيممه ويجوز له ان يصلي العشاء بتيمم المغرب. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء او كان قادرا على استعماله بلا ضرر عليه فانه يبطل التيمم ويجب عليه ان يستعمل الماء. والرابع زوال مبيح اي زوال العذر الذي كان قائما للانسان بتضرره باستعمال الماء او طلبه فيجب عليه حينئذ ان يستعمل الماء ويدخل تيممه. نعم الله اليكم فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة شروط القلوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني والثالث بروء الرابع من الحمد والنفاس وشروط صحة ان الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة والخامس دخول الوقت السادس شطر بما لا يصف البشرة ثورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع الى عشر ذي الفرجان والحرة البالغة اتركوها عورة في الصلاة الا وجهها وشبط في فرض وشبط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقه لباس والصابون اجتناب نجاسة غير معقول عنها في بدن وثوب وبقعة. والثاني استقبال القبلة والتاسع والنية عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله. المسألة الاولى في بيان حقيقتها. وهي في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة يراد به ايش مبينة الاحكام في الشرع. وهذا القيد اغنى عن الحاق قيد اخر ازداده بعض المتأخرين. وهو بنية وهذا القيد اغنى عن زيادة قيد اخر الحقه بعض المتأخرين لان من صفة الصلاة الشرعية كونها جنيه لان من صفة الصلاة الشرعية كونها بنية. اشار الى هذا مرعي الحرمي في غاية المنتهى. اشار الى هذا مرعي للحرم في غاية المنتهى. وتبعه سارحه فحيبان في باب الوضوء في باب الوضوء لما ذكر الوضوء انه لا يشترط عند بيان حقيقته الشرعية ان يقال بنية قالوا لانك اذا قلت بصفة مخصوصة او بصفة معلومة اندرجت فيها النية. فيقال ايضا في الصلاة ما قالاه في ما قاله في الوضوء. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة. معلما بان لها نوعان النوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فاذا وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بها والصلاة واجبة عليه والفرق بين شروط الصحة والوجوب يظهر في حق من لم يقم به شرط الوجوب وصلى. والفرق بين شروط الصحة والوجوب يظهر فيمن لم تجب عليه الصلاة وصلى. كالصبي المميز كالصبي المميز. فان الصبي المميز لا تجب عليه الصلاة واذا صلى صحت منه واذا صلى صحت منه وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس والشرط الرابع مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث يذكرهما بعض الفقهاء بقوله التكليف فيعدها ثلاثة ويجمع بين الشرطين البلوغ والعقل باسم التكليف. والمختار تجافي هذا الاصطلاح والمقدار فجاء في هذا الاصطلاح وتركه لانه مبني على عقيدة نفات الحكمة والتعليل عن افعال الله عز وجل فانا نفات الحكمة والتعليم عن افعال الله الذين يقولون ان الله يأمر بلا حكمة وينهى بلا حكمة حملهم هذا المعتقد على ايجاد اصطلاح التكليف وهو مخالف لحقيقة الشرع لان الشرع لا يسمى تكليفا فانه لذة وانس وسعادة وسرور. ذكر هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم واضح جاني واحد قال طيب هذا في القرآن النووي في القرآن قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما الجواب؟ الجواب انه لا يكلف الله نفسا الا يسعى على معنى التكليف في العرب مهوب على معنى التكليف المصطلح الحادث فان من قواعد التفسير النافعة ان القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث واصل التكليف عند العرب تعليق الشيء بالشيء ومنه كلف الوجه وهو ما يعلق به فان ما يعلو على الوجه من كدرة سمي كلفا لانه تعلق به فلا يفسر القرآن بالمصطلح الحادث ولابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الشاذلي وهي رسالة مشهورة كلام بين فيه ان مصطلحات الاصوليين كالشك والظن والوهم ليست هي المعاني المرادة في خطاب الشرع. ولا هي التي تعرفها العرب في كلامه. وانما اصطلح عليها الاصوليون في علمه فلا ينبغي ان يفسر خطاب الشرع بمصطلح حدث بعده. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام التمييز والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء او بالغسل او بدنهما بالتيمم بالوضوء او بالغسل او بددهما بالتيمم الحدث المذكور هنا نوعان الحدث المذكور هنا نوعان احدهما ما اوجب رسلا ويسمى الحدث الاكبر والاخر ما اوجب وضوءا ويسمى الحدث الاصغر والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة فهو المقصود هنا واصل هذه الشروط انها موضوعة للصلوات الخمس المكتوبة والسادس ستر العورة لما لا يصف البشرة والعورة اسم للفرج اسم للفرجين وكل ما يستحيا منه اثم للفرجين وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهر الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه هو الذي لا سبيل من ورائه. فمتى بانت البشرة من وراء ثوب فهو واصف لها غير ساتر لها. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه جملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة انواع اولها ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة وثانيها الفرجان وثانيها الفرجان وثالثها البدن كله الا الوجه البدن كله الا الوجه فاما النوع الاول من العورات وهو ما بين السرة والركبة فهو عورة الذكر البالغ عشرة والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا. اي عتق بعضها وبقي بعضها رقيقا. كأن يكاتبها مالكها على ان تعتق نفسها بعشرة الاف ريال واوفت اليه خمسة الاف وبقيت خمسة الاف فتسمى امة مبعضة فبعضها حر وبعضها ان لم يتحرر بعض بعض فما كان من هذا الجنس فان عورته تكون ما بين السرة والركبة. واما النوع الثاني وهو الفرجان فهو عورة ابن سبع الى عشر او عورة ابن سبع الى عشر فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فاذا بلغ عشرا صارت عورته من السرة الى الركبة. واما النوع الثالث فهو عورة المرأة الحرة البالغة اما النوع الثالث فهو عورة المرأة البالغة الحرة وهو جميع بدنها الا الوجه وهو جميع بدنها الا الوجه والراجح ان المرأة في الصلاة عورة الا وجهها ويديها ورجليها الا وجهها وكفيها يدين على الكفين هنا الا وجهها وكفيها ورجليها. وهي رواية عن احمد اختارها من اصحابه ابن تيمية الحديث رحمه الله تعالى فلو صلت المرأة مكشوفة القدمين او مكشوفة اليدين فان صلاتها حينئذ تكون صحيحة على الراجح واما على المذهب فانها غير فانها غير صحيحة والعورات المذكورة ها هنا هي عورات الصلاة لا عورات النظر فان عورات النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النساء فان عوراتي النظر عند الفقهاء تذكر في كتاب النكاح واضح يعني مو ممكن واحد يعني يسمع كلامي يذهب يقول انا سمعته يقول ان وجه المرء ليس بعوض هو صادق سامعني لكن سمعني في اي مقام؟ سمعني في مقام عورة الصلاة ليس في عورة النظر فعورة النظر اذا كانت بحضرة رجال واما عورة الصلاة اي ما يجب عليها ستره في صلاتها في بيتها فانه يجب عليها ان تستر جميع بدنها الا ما استثنينا وهو الوجه واليدان والقدمان والكفان والقدمان ان وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة يعلم منه ان الحدين ليسا داخلين للعورة والركبة ليست من العورة وكذا السرة ليست من العورة. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرق في فرض الرجل البالغ ستر جميع عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنكر والعاتق موضع الرداء من المنكب اي الذي يجعل عليه الرداء من المنكب هذا يسمى عادة فيزيد الرجل البالغ في فرضه وجوب سترهما ويسقط هذا الشرط عند الحنابلة في حق من كان متنفلا في حق من كان متنفلا. وكذا في غير رجل بالغ والراجح انه لا يجب ستر العاتق في الفرض. والراجح انه لا يجب ستر العاتق في الفوض ولكنه مستحب والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة الموضع الذي يصلي فيه والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما لا هو هي ما يمكن هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة المعفو عنها هي التي لا يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة المعفو عنها هي التي لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. فتقدم معنا البلة التي تبقى بعده اعمال الحجارة فان هذه من النجاسة ايش؟ المعفو عنها لانه لا يمكن اجتنابها ولا التحرز عنها فيعفى عنه انهاء والثاني استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حق اثنين يلطم عند الحنابلة الا بحق اثنين احدهما العاجز الذي لا يقدر على استقبال القبلة والاخر المتنفل في السفر المباح ولو كان قصيرا المتنفل في السفر المباح ولو كان قصيرا. فاما العاجز فانه يصلي الى ايديها احسنت فانه يصلي الى الجهة التي هو عليها. فاما العاجز فانه يصلي على الجهة التي هو عليها ولا يكلف نفسه ما يشق عليه ولا يكلف نفسه ما يشقه عليه. واما المسافر المتنفل في سفر مباح فانه يتوجهوا الى ايش لا ما قالوها الحنابلة خلك على هذا الحنابلة الى جهة سيدي الى جهة سيل لان الاول رواية في المذهب وليست هي المذهب فانه يتنقل الى ايش؟ جهة ديره طيب ما فائدة هذا يستقبل جهة سيرك ها لا ما فايدتك ليش طيب ليش عندهم ان يستقبلوا جهة سيدي يعني لو استقبل غيرها هل تصح منه ولا لا تصح تصحيح وجه المرأة ماذا يصح ما تصح مثلا لو قدر ان انسان ركب ناقة ها او حصان او سيارة احد وكان متجها الى الشرقية وجهه يكون الى اين الشر فلو انه لم يركب تلك الدابة بالطول وانما ركبها بالعرض صار وجهي الى اين؟ الى الشمال فانه لا يصح استقباله للشمال لماذا لانه ليس جهة سيد. فجهة سيره انما هي الشرع. وانما ابيح له ترك استقبال القبلة توسعة عليه فان كان يريد الاستقبال فان استقبال القبلة حينئذ اولى اولى من غيره وفرض القبلة في هذا الشرط وفرض استقبال القبلة في هذا الشوط احد شيئين. وفوض استقبال القبلة فيها هذا الشرط احد شيئين. احدهما استقبال عينها استقبال عينها والمراد ان يصيب ببدنه كله عين الكعبة ان يصيب ببدنه كله عين الكعبة. وهذا فرض من كان قريبا منه وهذا فرض من كان قريبا منها. والثاني اصابة جهتها اصابة جهتها. وهذا فرض من كان بعيدا عنها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها فيستقبل الجهة دون العيب فيستقبل الجهة دون العين ابين لكم ذلك بالمثال لو قدر ان هذه هي الكعبة لو قدر ان هذه هي الكعبة. وانسان الان في رحبة الحرم في رحمة الحرم فصلى مستقبلا الجهة دون العين. يعني القبلة الكعبة كلها على يمينه. وهو يصلي هكذا ما حكم صلاته لا تصح لان فرضه تغمى عينه فينبغي ان ينحرف حتى يستوعب بدنه عين الكعبة لكن لو قدر ان هذا المستقبل كان بعيدا عن الكعبة يعني مثلا لو الان هذه الكعبة وبيني وبينها او بين هذا المصلي وبينها الف تي فهو عندما استقبل استقبل الجهة ولم لا يصيب العين في صلاته ما حكم صلاتي تصح صلاته لان فرضه استقبال الجهة وكل من بعد عن القبلة اتسعت جهته كل من بعد عن القبلة اتسعت جهته وهذا من فضل الله لانها كلما بعدت عن القبلة فان الانسان تتسع عليه القبلة. فالواجب عليه حينئذ هو الجهة كما صحت في ذلك الاثار عن عمر وعن غيره وروي فيها حديث مرفوع لا يصح فيكفيه ان يستقبل الجهة دون عين الكعبة. فان قال قائل قد ظهرت اليوم هذه الاجهزة التي تجعلك في اي لبقعة مصيبا عين القبلة فحينئذ هل يجب عليه يصيب عينها؟ ام لا ام تكفي الجهة يا سلطان ليش ليش ها احسنت لان هذه الاجهزة لا تفيد علما وانما تفيد ايش؟ ظنا انما تفيد ظنا وحكم الشرع استقبال الجهاد. فلا نحتاج الى هذه الظنون. فلا نحتاج الى هذه الظروف هذه قاعدة في الاجهزة الاصل بها انها تريد ايش الظن انتم مثلا تعرفون لدرس منكم الفرائض ميراث الحمد الحمل الفقهاء كيف يحسبون ميراث الحمل الاحتمالات احتمالات ذكر او انثى او كنت طيب لو ان انسان قال الان هذه الاجهزة تفيد يستطيع ان يستخرجون جنس الجنين فنقول نقسمها على انه ما اظهرته الاجهزة. بانه آآ ذكر او انثى. فحين اذ يعمل بها ام لا يعمل بها لا يعمل بها لانها ليست قطعية وقد يقسم لها ميراث انثى وتصير بعد ذلك ذاك ويصير الحمل ذكرا فيضيع حقه. ويقع التصرف فيه ويحتاج الى استرجاعه. والله سبحانه وتعالى شرع الاحكام اليسر والتقعر بالتشدد فيها باستعمال الاجهزة من الاصال والاغلال التي وضعها الله عز وجل عن هذه عن هذه الامة بقي الانباه الى ان الفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة الحقوا بمسجد الكعبة مسجدا اخر. جعلوا الفرض فيه استقبال العين وهو المسجد النبوي وهو المسجد النبوي. قالوا لان قبلته متيقنة. فيجب حينئذ فيه استقبال نفس القبلة المسجد النبوي لمن كان فيه. فيضره الانحراف عنه. اما من بعد فحكمه كحكم مسجد الكعبة. نعم احسن الله اليكم قسم في اركان الصلاة وواجباتها وسننها واقوام الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول لا تركه الصلاة بتركه عند انه سمى ما هو من اركان الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عبد الله سهو النهوض الواجبات بتركه مطلقا وهو السنن. اركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. الثاني تكبيرة احرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. وثالث قراءة الفاتحة. الرابع الركوع والخامس ان شاء الله في يوم هو سادس الاعتدال عن وسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة الحادي عشر التشهد الاخير والركوع من اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ من تحيات الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الثاني عشر الجلوس لهون التسليمتين. الثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول السلام عليكم ورحمة الله والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية اثم تكبير الانتقال الثاني قول سمع الله لمن حمده بامام ومنفرد. الثالث وقول ربنا ولك الحمد بايمان ومأموم ومنفرد. الرابع هو قوله سبحان ربي العظيم في الركوع. الخامس قومه ربي الاعلى في السجود. وسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثاني جلوسنا واما سننها فما بقي من صفتها؟ عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله ان في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه. عمدا او سهوا وهو الاركان. فمن ترك ركنا من اركان الصلاة عمدا او تسوون بطلت صلاته والثاني ما تبطل الصلاة بفرحه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فالثالث واجبا من الواجبات تبطل صلاته مع العمد دون السهو فانه يجبر بسجود السهو والثالث ما لا تبطل بتركه وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفل ففي النفل لا يكون القيام ركنا. والثاني تكبيرة الاحرام وهي ايش ما هي تكبيرة الاحرام يا عبد الرحمن ايش قوله واخبره الله اكبر اذا احرمنا؟ ايش تم وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. لا يصح ان تقول الله اكبر ان تقول الله اكبر لا يمكن تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة ثم قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث يجد صوته في اذنه ويميزه. بحيث يجد صوته في اذنه ويميزه والراجح الاكتفاء بايقاعها ولو لم يجد السمع فاذا حرك شفتيه بها فانه يكون قد اوقعها والاكمل ان يسمع نفسه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. الرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا ثانيا في صلاة كسوف وخسوف. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا ثانيا في صلاة كسوف وخسوف. فالركن عندهم هو الاول دون الثاني. لان صلاة الكسوف والخسوف تكون ركعتان في كل ركعة ركوعان ورفعان والذي هو ركن منهما هو الاول فاذا جاء المصلي فصلى مع الامام ثم ركع ثم رفع ثم قرأ الامام ثم ركع ثم رفع فان الركن حينئذ ايهما الاول والثاني فان الركن منهما هو الاول. واما الثاني فليس ركنا ولهذا من فاته الركوع الاول فاتته ركعة الاولى فيجب ان يقضيها على صفة تلك الركعة كما صلاها الامام. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن والرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر والطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير الركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد هنا بقية الصلاة الابراهيمية وكذا دون ذكر الال فيكفي قوله اللهم صلي على محمد بعدما يجزئ منه ابعد ما يجزئ من التشهد الاول اي بعد ذكر ما يجزئه من التشهد الاول يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة هو قول الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام ليلة وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والراجح ان المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم والراجح ان المجزئة هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي فيأتي به ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي به ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وعبارة بعض فقهاء الحنابلة التسليم. وعبارة بعض فقهاء الحنان الابلة التسليم. وما ذكره المصنف اولى لانه يبين ان التسليم المراد عندهم كلا التسليمتين فلابد ان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة رحمة الله والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط ثم قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة يعني لو صلى الانسان نفل يكفي ان يقول السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة فتصح والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر ثم ذكروا المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام ما عدا تكبيرة الاحرام وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع. فالامام والمنفرد يقول ان عند الرفع من الركوع سمع الله لمن والثالث قول ربنا ولك الحمد امام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد عند اعتدالهم يقولها الامام والمنفرد عند اعتدالهم لانهما حال الانتقال ماذا يقولان سمع الله لمن حمده ويقولها المأموم عند الحنابلة عند انتقالك ويقول هو المأموم عند الحنابلة عند انتقاله. المأموم عند الحنابلة متى يقول ربنا عند الانتقال يعني عند الرفع والراجح ان المأموم يقولها عند الاعتدال فالامام ينفرد والراجح ان المأموم يقولها عند الاعتدال في الامام والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي التشهد الاول. وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن وهذا معنى قوله واما سننها اي الصلاة فما بقي من الشرعية تلاتة احسن الله اليكم خصم في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء لا ان يصل به شيء انه بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظن الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ما يليه وقت المغرب من غروب الشمس لا مغيب الشفق نحفظ ثم يهديه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو المعتمد وبالمشرق ولا ظلمت بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصل اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة يقول ترجمه الا ترجم لهم ايش ترجم له ترجمه هذا لحن. يقول فلان ترجمه الذهبي في كتاب كذا. الصواب ان تقول ترجم له. فالمصنف ترجم لهذا الفصل قوله اصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية. لا المكانية لان مكان الصلاة هو كل الارض الا ما استثنيت لان مكان الصلاة هو كل الارض الا ما استثني وذكر المصنف في هذا الفصل خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس ببيلها عن وسط السماء الى الغروب فاذا مالت الشمس عن وسط السماء الى الغروب سمي زوالا فان الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب فاذا توسطت السماء اي صارت في وسطها ثم ما لك فان هذا يسمى يسمى زوالا. قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزواج بدأوا وقت الظهر من زوال الشمس ومنتهى وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزواج. والمراد بظل الزواج قال ظل الاشياء الذي تنتهي اليه عند زوال الشمس والمراد بظل الزوال ظل الاشياء الذي تنتهي اليه عند زوال الشمس فان الشمس اذا خرجت من المشرق صار لها للاشياء ظل في الجهة المقابلة. لا يزال هذا الظل يتقاصوا كلما اقتربت الشمس من وسط السماء. فاذا وصلت الى وسط السماء وشرعت في الزواج فالظل الباقي حينئذ يسمى ظلا الزواج. فلو قدر ان هذا الكتاب كان ظله عند شروق الشمس مترا ثم لم يزل يتقاصر حتى بلغ عند ابتداء الزوال عشر سنتيمترات فان هذه السنتيمترات العشر تسمى الزوال. ويكون منتهى وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله بالاضافة الى ظل الزواج. فلو قدر ان هذا الكتاب مثله يعني قدره كم؟ ثلاثين سنتيمترا وظله عشر سنتيمترات فان منتهى وقت الظهر حينئذ اذا صار الظل اربعين يعني ان تجمع مثل ظل الشيء مع مع ظل الزوال فهذا منتهى وقت الظهر ثم قال بعد ذلك ذاكرا وقت العصر وهي المسألة الثانية ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية للظهر متصلة بها فيكون ابتداء وقت العصر من اين؟ من مصير ضد الشيء مثله بعد ظل الزوج. منتهاه في قوله الى ان يصير ضد الشيء مثليه بعد ظل بعد ظل الزوال. فمثلا هذا الكتاب الذي ظله عند الزوال عشر سنتيمترات ومع انتهاء وقت الظهر يكون اربعين سنتيمترا فان انتهاء وقت العصر حينئذ يكون متى كم؟ سبعين ثلاثين وثلاثين زائد عشرة سبعين سنتيم مترا ثم قال وهذا اخر وقتها المختار يعني مصير كل الشيء مثليك بالاضافة الى الزوال هذا الوقت المقدار وما بعده ضرورة الى غروب الشمس ووقت الضرورة المراد به مال لا يصلح عداؤها فيه الا لمن له عذر ما لا يصلح له اداءها فيه الا لمن له عذر. فان لم يكن له عذر فانه حينئذ يكون اثما. ثم ذكر الثالثة مبين للوقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغرب الشفق الاحمر والاحمر صفة كاشفة للسفر فان الشفقة يكون احمرا. فاذا غربت الشمس وغاب قرصها فقد دخل وقت المغرب حتى ينتهي الى مغيب الشفق الاحمر. والشفق الاحمر هي الحمرة التي تكون في الافق من جهة الشمس وهي الحمرة التي تكون في الافق من جهة غروب الشمس. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء اي الى ثلث الليل ومبتدأه مغيب الشفق الاحمر ومنتهاه الى ثلث الليل وثلث الليل يحسب بقسمة الوقت الكامل بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني وقسمته على ثلاثة فلو قدر ان الشمس تغرب في الساعة السادسة ويطلع الفجر الثاني في الساعة الخامسة فان الكائن بينهما كم ساعة؟ احد عشر ساعة. فيقسم على ثلاثة. فيكون انتهى الثلث الاول والثلاثة الاولى. قال بعد ذلك ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. يعني ما بعد ثلث الليل الاول وقت فلا تؤدى فيه الا لصاحب عذر والراجح ان الوقت المختار للعشاء يمتد الى نصف الليل والراجح ان الوقت المختار للعشاء يمتد الى نصف الليل فلا يضر تأخيرها حينئذ اليه وهو رواية عن الامام احمد. ونصف الليل يعرف بان يقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني على على اثنين ثم بين المراد بطلوع الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده الفجر الثاني متصف بوصفين الفجر الثاني متصف بوجهين بوصفين احدهما انه بياض معترض اي في عرض الافق اي في عرض الافق من جهة المسجد وليس مستطيلا صاعدا في الافق وليس مستطيلا صاعدا في الافق فالمستطيل هو الفجر الكاذب. واما الفجر الصادق الثاني هو المعترظ والوصف الاخر انه لا تعقبه ظلمة كما قال ولا ظلمة بعده. فليس بعد الفجر الثاني الا الضياء فلا يزال الضياء يزيد ويقوى واما الفجر الكاذب فانه تخلفه ظلمة. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه الى شروق الشمس. اي حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فان وقت الفجر يكون قد انتهى احسن الله اليكم فاصرفوا من قناة ينبهوا الى امر ذيبان وهو ان ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من هذه العلامات هو الاصل في معرفة اوقات الصلوات وانما جعل المثبت في نشرات توقيت الاذان من التقاويم مرشدا اليها فليس وقت الصلاة هو المؤقت في التقويم بالوقت والصلاة هو العلامات التي رتبتها الشريعة لكن يستأنس بهذه التقاويم في تعيين وقتها المعتد به من التقاويم هو التقاويم المنتشرة التي تثائب الناس على امتثال ما فيها. فالاوقات التي كان يصلي فيها ابوك وجدك هي الاوقات التي ينبغي ان تصلي فيها وما عدا ذلك مما صار الناس يحدثونه باخرة فهو من التشويش واحداث الاختلاف بين المسلمين فصار في بعض البلاد الاسلامية وقت الصلاة له ثلاثة اوقات هؤلاء يصلون وهؤلاء بعدهم يأتون يصلون اولئك من عبادهم يصلون وكل طائفة تعتقد ان الطائفة الثانية صلت بغير في غير الوقت وهذا من تلاعب الشيطان بالناس فيحذره طالب العلم ولا يخرج عما عليه العمل في هذا البلد. والعلماء الذين كانوا في هذا البلد اعلم واشهر بالديانة ممن بعدهم. فانت اذا عزلت تكون طابقة بمن قبلها فان الزمن السابق اعلى من الزمن الذي بعده الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نعم احسن الله اليكم. الصلاة وموطنات الصلاة ستة انواع. الاول ما خلى بشرطها كمبطل طهارة واتصال وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورات لم يصدروا في الحال تنمية وتردد فيه وبشكل والثاني ما اخذنا بركنها كترك ركن مطلقا لا قياما في نفي وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من ان لم تكن ضرورة كخوف من عدو ونحوه. وثالث ما خلى بواجبها وترك واجب عندنا تسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس دعاء مغفرة بعد سجود. او كرجوعه عالم ذاكرا للتشهد اول بعد شروع في بتشهد اول بعد شروعه في القراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعيده بعدا وتقدم وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاته امامه لا مطلقا. والخامس ما خل بما يجيب فينا كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكها. ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فوض عمدان. وسادس متل ما قلنا بما يجب لها كم كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر تشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة الله اكبر لا اله الا الله عقد المصنف رحمه الله ووفقه ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في ايلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ عليها هي ما يطرأ عليها فتتخلف معه الاثار المترتبة عليها فتتخلف معه الاثار المخاصبة عليها ومعنى ان تتخلف اي تتأخر فلا تحصل ومعنى تتخلف اي تتأخر فلا تحصل ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلة. وانما عدوها عدا واختلفوا في عدها فمنهم من عد جدا ومنهم من عد ثمان ومنهم من زاد ومنهم من نقص ومنهم من يترجم لها بترجمة مفردة ومنهم من يجعلها في سجود السهو والاوفق ان تخرج ان يترجم لها بترجمة مفردة وان ترد الى اصولها الجامعة. لان الافراد التي ذكروها تبلغ ثلاثين لان الافاضل التي ذكروها تبلغ ثلاثين ومثل هذا لا يمكن معه اصول الجمع في ذهن الفقيه والمتفقه. فردها الى اصول جامعة يمكن حينئذ للفقيه والمتفقه ان يحكم بها على الصلوات. فعدت ستا اي باعتبار اصولها اقتصر المصنف في هذا الفصل على مسألة واحدة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها وتلف متفرقة مسائلها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها. لان الصلاة لها شروط كما تقدم. فما بشرط الصلاة فهو مبطل لها كمبطل طهارة لان الطهارة شرط للصلاة. فاذا بطلت الطهارة فان هذا الشرط ببطلانه يبطل الصلاة. واتصال به اي بالمصلين والمراد بان النجاسة هنا النجاسة التي لا يعفى عنها لانه يمكن الرجوع النجاسة التي يعفى عنها فتصح معها الصلاة اتصح معها الصلاة؟ مثل ايش الجواب ها عبد الله ايش نعم ليست بالجلسة ايش؟ البلة التي تكون بعدها الاستجمار. البلة التي تكون بعد الاستجمار. وابين من هذا واحسن يقع السؤال كثيرا ان بعض المرضى بعض المرضى تكون له الة بجانبه يكون فيها ما يخرج منه لا يمكن ان على هذا فهذه نجاسة متصلة به لكنه لا يمكن التحرز منها. لماذا لا يمكن التحرز منها لاجل علتي لاجل علة الموت قال الى انزلها حالا فان ازالها حالا فان صلاته. قال استقبال القدة. حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز ومتابعة في سفر مباح اي لغير عادي ومتنفل سفر مباح ثم اثير فان كشف اليسير لا يضر لكن المبطل العوضي قال ان لم يستره في الحال فانكره بالحاء قد صلاته منه اعلى اسفله فخذه مما هو اعلى من الركبة. فان المنكسر حينئذ من العورة من العورة من العورة والذي انكشف بقدر ثلاثة اصابع فانه حينئذ يبطل صلاته ام لا يبطل صلاته لماذا؟ لانه يسير. فان كان المنكشف منه بهواء ونحوه سائر فخذه الا سوءته فانه حينئذ يسير او كثير كثير متى يضره اذا لم يستره في الحال فمتى ازاله عنه ازالته عنه الريح فانه يجب عليه ان يرده ويستر عورته. ثم قال وبفسخ نية اي بابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير عينيها بان كان ظهرا فينويها عصرا. فمثلا لو ان انسانا في سفر وهذا يقع كثير. لو ان انسانا في سفر لما ارادوا تأخير صلاة الظهر والعصر وشرعوا يصلونها شرع في هذه الصلاة وهو يظنها صلاة ايش؟ العصر هم مؤخرين الظهر والعصر فشرع في هذه الصلاة يظنها صلاة العصر. فلما فرغ من الفاتحة تذكر انه لم يصلي ايش الظهر فانه حينئذ اذا اكمل صلاته على هذه الصورة فحكم صلاته باطلة لماذا لانه فسخ النية فسخ النية نقلها من صلاة العصر الى صلاة الظهر والواجب عليه حينئذ ايش انه ويبتدأ بنية صلاة لصلاة الظهر. ثم قال وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط النية استصحاب حكمها بان يستديمها حتى يفرغ من صلاته. ثم قال وبشكه اي بشكل متعلق بنيته والمراد بالشك التردد. فاذا احرم للصلاة وهو متردد يصلي الظهر او العصر او الظهر او العصر واستمر في هذا هذا التردد فان هذا الشك يبطل قناته قال والثاني ما اقل برفنها فان الصلاة ذات اركان كما سلف ومما يخل بوثنها ما ذكره بقوله كترك ركن مطلقة مثل ايش الا يركع الا يركع بعظ الان المساجد ينقطع الصوت ينقطع الصوت مع مع الامام وهم في باحة المسجد فيكون الامام قد ركع ورفع ثم يريد ان يسجد وهم سمعوه وميزوه وهو يقول اللهم لك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. فعرفوا حينئذ انه قد فرغ من الركوع فاذا اكملوا صلاتهم معه فحينئذ صلاتهم باطلة لانهم تركوا ركنا ويجب عليهم ان يركعوا ثم يدركوا الامام ويعذرون بتأخرهم لاجل انقطاع الصوت فان لم يفعلوا فانهم يصلون بعد فراغهم من الصلاة ركعة كاملة. وان طال الفصل يعيدون الصلاة كاملة. قال وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا فظني تاء انعمت وكسري تائهات او كسر تائها وعمل متوال اي متتابعين مستكثر عادة اي محكوم بكثرته في العادة الجارية اي محكوم بكثرته في الجهاز في العابه الجارية من غير جنسها اي خارج عنها اي خارج عنها فالعمل المبطل من الصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة شروط. الاول تواليه متتابعا تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة والثاني فطرته عادة والتارك كونه من غير جنس افعال الصلاة قوله من غير جنس افعال الصلاة فهو اجنبي عنها ويستثنى من ذلك كما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والثالث ما اخل بواجبها مما تقدم ذكره من واجبات الصلاة. ومثل بقوله كترك واجب عنه وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بالا يأتي بتسبيح الركوع الا في الاعتدال ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد الجلوس. فمثلا وهو بركوعه لا يقول سبحان ربي العظيم وانما يقولها متى في اعتداله فحينئذ يكون قد اوقع تسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوسؤي مغفرة بعد سجوده فسؤال المغفرة محله الجلوس بين السجدتين فاذا انتهى سأل المغفرة وتركها بين بين السجدتين وجاء بها في السجود فانه حينئذ يكون قد اخرها عن محلها ولهذا فان مما يجدر التنبيه اليه ان بعض الائمة هداهم الله يأتون بتكبيرات الانتقال وهي من الواجب بغير محله فتجده يكبر للسجود متى؟ وهو ساجد ويقول سمع الله لمن حمده وهو معتدل وقول سمع الله لمن حمده متى يقال في حال الانتقال فينبغي ان يحرص المصلي وخاصة الامام على ان يأتي بها في الشرع لان الامام اذا بطلت صلاته اضر بصلاة المأمومين واما الواحد فان الامر فيه اسهل وان كان يجب ان يحتاط لصلاته. ثم قال والرابع ما اخل بهيئتها المراد بهيئتها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظم الصلاة نظم الصلاة يعني ترتيبها وصورتها قال فرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد التشهد اول بعد شروع في قراءته. اي اذا قام ساهيا عن التشهد الاول ثم شرع في القراءة فانه حينئذ اذا رجع يكون قد اخل بهيئة الصلاة لانه ترك الركن وانتقل الى الواجب مع ان هذا الواجب يجبر به بس بسجدة ضيقة السهو وبسلام مأموم عبدا قبل امامه. لان المأموم تابع لامامه فلا يسلم حتى يسلم الامام فان سلم قبله فان صلاته باطلة. قال او سهوا يعني سلم سهوا ولم يعده بعده اي لم يعد بعد انتباهه فلو قدر ان مصليا يكون مع امام فهو في التشهد ظن الامام سلم. فسلم حينئذ فلما سلم واذا بالامام يسلم الان. فحينئذ اذا سلم بعده صحت صلاته. وان لم يسلم بعده لن تصح صلاته. قال وبتقدم مأموم على امامه لان سورة الصلاة ان يكون المأموم خلف الامام فاذا تقدم عليه وصار امامه بطلت صلاته. ثم قال وبطلان قناة امامه لا مطلقا اي اذا فطرت صلاة الامام فانها تبطل صلاة المأموم عند الحنابلة. وزاد بعض بعض حداقهم وهو مرعي للكرم قوله لا مطلقا. لانه يوجد عندهم صور تبطل بها صلاة الامام دون المأموم بان يقوم الامام الى خامسة فيسبح به المأموم فيصر الامام على قيامه. ويبقى المأموم على جلوسه. فحينئذ تكون صلاة المأموم صحيحة. وتكون صلاة الامام اذا اخبر بعد ذلك زيادة محتاجة الى جبرها تجودي تهو ثم قال ذاكرا المبطل الخامس ما اقل بما يجب فيها اي مما يتعلق بصفتها فقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت وهي الضحك المصحوب بصوت سميت قهقهة بخروج حرفين منها هي هما القاف والهاء وقال وكلام فيها ومن هذا وكلامي فيها قال ولو قل اي ذلك الكلام او سهوا اي ولو كان ساهيا او مكرها او بتحذير من هلكة اي لتحذير غيره من سبب هلاك. فعلى اي حال كانت علة صدور الكلام فانه عند الحنابلة يكون مبطلا ان الكلام ان كان لسهو او جهل انه لا يبطل الصلاة ان الكلام اذا كان اللي سهو او جهل لا يبطل الصلاة وهي رواية عن احمد ثم عد منه سلام قبل اتمامها اي اذا سلم قبل اتمامها فحينئذ يكون ذلك قد اخل بما يجب فيها. لان السلام يكون في اخر الصلاة. ولا يكون في اثنائها. ثم ذكر الى السادسة بقوله ما اقل بما يجب لها اي مما لا تعلق له بصفتها اي مما لا تعلق به له بصفتها. فهذا هو الفرق بين الخامس والسادس. فالخامس يتعلق بصفتها. والثالث لا علقوا بصفتها ومثل له بقوله كمرور كلب اسود بهيم يعني خالص السواد البهيم الخالص من الشيب. بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. ان لم تكن له سترة ان لم تكن له سترة فاذا لم تكن له سترة. ومر الكلب الاسود دون ثلاثة اذرع فان صلاته تبطل. فان ان مر بعد ثلاثة اذرع وليست له سترة فان صلاته لا تبطل. وقدروا بثلاثة اذرع لماذا لانها منتهى السجود غالبة. وقدروا بثلاثة اذرع لانها منتهى السجود غالبا. نعم صلى الله عليه ويشرع لثلاثة اسباب زيادة يتم نقص ما شك وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنيت والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وفي وجودنا وسلم وقبل اتمامها وترك واجبا ويسن اذا اتى بقول مشوع في غير محل من سهوان ويباح اذا ترك ومحل من قبل الصلاة ومحله قبل السلام ندمان الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده يدبر لا ان سجدهما بعده تشهدا وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول من نسي السجود حتى الفصل عرفة والثاني خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة ذكر ومن ترك واجبا ذكره قبل وصوله قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قال ولم يشرع في قراءة ذكره ومن شك في ركنه وعدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد تم بحمد الله ليلة احد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى جينا بعد الاربع مئة واللف بمدينة الرياض حفظها الله وبعض الاسلام والسنة ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثماني مسائل عظام من مسائله. فالمسألة هنا في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاته عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين. لا سجدة واحدة وهو بهذا يفارق سجود التلاوة وسجود الشكر لذهول في صلاة والمراد بالذهول قلوء امر ما قروء امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن صلاته او امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن صلاته وقوله عن سبب معلوم اي مبين شرعا. وهي اسباب شدود السهو المذكورة وهي المذكورة في المسألة الثالثة في قوله ويشرع في ثلاثة اسباب زيادة ونقص فاذا وجدت سيادة في الصلاة او نقص او شك شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة الله هي المذكورة في المسألة الثالثة فاحكام سجود السهو متنوعة على ما ذكره او في قوله وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. وهذه كلها يشملها اسم المشروع. فان المشروع ربما اللقاء على ما يشمل الوجوب والسنية والاباحة وربما اطلق على ما يختص بالوجوب والسنية فقط. والمراد من الاطلاقين هنا هو الاول لان المباح مندرج مع انهما ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا منه واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو ثم ذكر متى يسن سجود السهو؟ فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في اعتداله او سبحان ربي الاعلى في جلوسه بين السجدتين فانه ذلك يسن يسن له ان يسجد للسهو واستثنوا من ذلك ما ذكره بقوله غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو فاذا جاء بالسلام في غير محله فالسجود حينئذ يكون عليه واجبا لا مستحبا ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا اذ اي اذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة فانه يباح ان يسجد للسهو عنه كمن ترك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه فانهما كلتان في الصلاة فهذا يباح له ان يسجد للسهو. لكن محل هذا فيمن كان معتادا فعل تلك السنة فيمن كان معتادا فعل تلك السنة فيسجد للسهو ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل السجود في السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب ان يكون السجود للسهو قبل السلام واستثني من ذلك المذكور في قوله الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا اي السهو الذي يكون عن نقص فان المندوب ان يكون السجود بعد السلام فيتشهد تشهدا اخيرا ثم ايش يسلم ثم يسجد للسهو لا انما يتشهد ثم يسلم ثم يتشهد ثم ثم يسلم ثم ما يتشهد تشهدا ثم ثم يسجد للسهو ثم يسجد تشهدا اخر ثم يسلم فالحنابلة يقولون من سجد لسهوه بعد سلامه تشهد مرة اخرى وسلم من سجد سهوني بعد سلامه تشهد مرة اخرى وسلم والراجح انه لا يتزهد مرة اخرى ولا يسلم. فاذا سجد لسهوه بعد سلامه فانه يتشهد التشهد الاخير ثم قلل ثم يسجد للسهو ويكفيه ذلك ولا يحتاج الى تشهد اخر. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي سجود السجود حتى طال الفصل الفصل عرفا اي اذا طال الفصل باعتبار العرف. فخرج من المسجد وذهب وقال العرف ولم يسجد فهذا لا يسجد او لن يخرج من المسجد لان المفروض يأتي وحده لكن لو جلس في المسجد ساعة فان حين اذ يكون قد ذهب وقت السجود والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة ولو سهى في صلاة العصر ثم لم يسجد لسهوه ثم انتقض وضوءه عند لذلك يكون قد فات وقت السجود. والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له فاذا خرج من المسجد وتذكر ان عليه سجود سهو فحينئذ فانه لا يسجد له والراجح ان من تذكر سجود سهو فانه يسجد لسهوه الا في حالين احدهما وقوع الحدث منه وقوع الحدث منه والاخر ان يدخل وقت الصلاة التي تليها ان يدخل وقت الصلاة التي تليها. فمثلا لو انسان ذهب الى البيت سهو في صلاة العصر فلما جاءت الساعة الخامسة والنصف تذكر انه لم يسجد السهو فانه حينئذ يستقبل القبلة ويسجد سجود السهو. فان لم يذكره الا بعد صلاة المغرب فانه حينئذ لا يسجد للسهو. ثم ذكر المسألة السادسة وقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. لانه ويحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منه. فاذا قام لزائدة خامسة رباعية يجلس. ومن ترك واجبا من واجبات فلا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم. اي اذا وصل الى الركن عظم عليه الرجوع فان لم يصل الى الركن فانه لا يحرم عليه الرجوع. قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره اي يكره له الرجوع. فلو انه قام ساهيا عن التشهد الاول واستتم قائما ولم يشرع في القراءة فحينئذ يكره له ان يرجع. فان قرأ فانه يحرم عليه الرجوع. ومن قام عن التشهد الاول فله في المذهب ثلاثة احكام ومن قام عن التشهد الاول فله في المذهب ثلاثة احكام الاول ان ينهض عنه ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع ان ينهض عنه ولا يستتم قائمه. يعني توثب نهله. فلما ارتفع تذكر انه لم يجلس في التشهد الاول. فحين المذهب انه يجوز له ان يرجع والثاني ان ينهض عنه ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة. ان ينهض عنه ولا يستتم قائما ولا يشرع في القراءة فانه يكره له ان يرجع فانه يكره له ان يرجع. والثالث ان يستتم قائما ويشرع في القراءة. ان يستتم قائما ويشرع بالقراءة فانه حينئذ يحرم عليه الرجوع عند الحنابلة. فانه حينئذ يحرم عليه الرجوع عند الحنابل انه اذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فانه يرجع والراجح انه اذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فانه يرجع فانه هو الذي ثبتت به الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم فاذا قدر انه قام واستتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة فانه حينئذ يرجع والحنابلة يقولون يكره له الرجوع. واما اذا شرع في الفاتحة فانه يكون قد شرع في ركن فلا يرجع الى واجب. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك كبركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين. وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان صلاته او عدد ركعاتها بنى على الاقل. فاذا شك انه صلى ركعتين او ثلاثا فانه يبني على الاقل لانه المجزوم به ثم يسجد للسهو. والراجح انه اذا امكنه الترجيح رجح به. فان لم يمكنه عمد الى الاقل. يعني اذا شك انه صلى ثلاثا او ركعتين. والراجح عنده انه صلى فانه يعمل بما فرد عينه ويكون قد صلى ذاك وان لم يترجح له شيء فانه يبني على الاقل وهو المتيقن فيكون قد صلى ركعتين ثم ثم ختم هذه المسألة الثانية فقال وبعد فراغه فلا منها فلا اثر للسحر. فاذا فرغ من صلاته ثم فطرى عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه لانه يكون قد ختم صلاته. والشك على العبد لا يضر عند الحنابلة في محلين والشك الطارئ عن العبد لا يضر عند الحنابلة في محلين احدهما ان يطرأ على العبد بعد فراغه من العبادة ان يطرأ بعد على العبد بعد فراغه من العبادة. فاذا فرغ من وضوئه وضوئه او صلاته او صيامه ثم شك بعد فيه فلا يلتفت بالشك لان الاصل ايقاع العبادة كما هي شرعا طلبا لابراء الجن. لان الاصل ايقاع العبادة كما هي شرعا. طلبا لابراء الذمة فلا يلتفت الى الشك بعده والاخر ان يكون الشك صابرا ممن قالت شكوكه ان يكون الشك صابرا ممن كثرت شكوكه وتعددت قنونه فانه حينئذ يؤمر بالا يلتفت الى شك فانه حينئذ يؤمر بان لا يلتفت الى شكه لماذا احسنت لان لا يتسلق عليه الوسواس بالا يتسلط عليه الوسواس وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من قراءة من اقراء الكتاب العاشر من برنامج اصول العلم وهو المقدمة الفقهية الصغرى لكم روايتها عني وانبه ختاما الى امرين احدهما انه يكون غدا لي محاضرة بعد صلاة المغرب في جامع الحمراء الشرقية موضوعها الايمان بالله والثاني ان الدرس القادم يوم الاربعاء في كتاب التوحيد بعد العشاء يزاد معه بعد المغرب. سنبدأ ان شاء الله تعالى في درس كتاب التوحيد القادم بعد صلاة المغرب وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين