السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الرابعة ست وثلاثين واربع مئة والف سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد صايمين احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم المفتاح في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن مثلهم وفاء اما بعد. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة اتباعا للوارد في السنة النبوية في رسائله صلى الله عليه وسلم الى الملوك والتصانيف تجري مجراها. ثم تن بحمد الله عز وجل. قائلا الحمد لله كفى اي وكفى بالله محمودا للعبد اي وكفى بالله محمودا للعبد لان الله وحده هو مستحق الحمد الكامل فاذا حمده العبد ولم يحمد غيره كفاه ذلك. فمن استكفى بالله كفاه. ومن الغلط ان معناها انه يكفي العبد في حمد الله قوله الحمد لله فان حمد الله لا ينتهي الى حد ولا يستوفيه تحميد عبد فالمراد في قول المصنفين الحمد لله وكفى اي وكفى بالله محمودا للعبد كما تقدم ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وقال ومن مثلهم وفاء اي ومن جاء بعد الال والصحب رضي الله عنهم فكمل ما التزم به من دين الاسلام مؤديا له فدنى في الدين بما دانوا به. وهو المذكور في قوله تعالى عينا يشرب بها عباده والله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر اي يؤدون ما التزموا به من دين يؤدون ما التزموا به من دين نعم قلتم وفقكم الله تعالى فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح. وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجمام قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرطه ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط وضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثار الروح قل ماهية هي حقيقة الشيء والماهية هي حقيقة الشيء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اي مفارقة حقيقته اي مفارقة حقيقتهم فليست من حقيقة الوضوء في افعاله. ومعنى قولنا تترتب عليها اثارهم اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء. فمن توضأ تلك الشروط تحقق له مراده من وضوءه. فمثلا اذا اراد العبد استباحة الصلاة اي فعلها فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية فانه يصح له اداء الصلاة بذلك الوضوء وعدها المصنف ثمانية فقال شروط الوضوء ثمانية. مع قوله في اخرها وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. غير في العد غير داخل في العد لانه لو ادخل في العبد لصارت تسعة. والمقتضي ترك عده كونه متعلقا خاصة والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق. فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم. واذا احتيج الى حال خاصة نبه عليها. فحقيقة في تلك الشروط انها نوعان احدهما شروط عامة للناس كلهم وهي ثمانية والاخر شروط خاصة تتعلق ببعض الافراد دون بعض وهي كم تسعة وهي تسعة وقوله ثمانية اي عدا ومعدودا. والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا في العدد ولم يختلفوا في المعدود فمثلا الشرط المذكور هنا من طهورية الماء واباحته يعده جماعة من الحنابلة تغطين فيقولون الشرط الرابع طهورية الماء. والشرط الخامس اباحته ذلك شرط النية فان منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين. فيقول الشرط الاول اول النية والشرط الثاني استصحاب حكمها. استصحاب حكمها. وهذه العبارات المذكورة انفا من عد شرط عند قوم شرطين عند اخرين ومن اختلاف التنوع ام التضاد؟ ومن اختلاف التنوع هو من اختلاف التنوع فان مآل قولهم الى امر واحد فان الذين يعدونه شرطا يذكرون الامرين معا. فمثلا يقولون دون طهورية ماء واباحته. واولئك الذين يعدون ما سبق شرطين يفرقون بينهما فالحنابلة يتفقون في المعدود وان اختلفوا في العدد. وان اختلفوا في العدد وحقيقة الامر عندهم ان شروط الوضوء تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشر ان شروط الوضوء عندهم تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة على ما سبق بيانه والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمعه الى بعضه. والمناسب في وضع العلوم رد ما جمعه الى بعضه. تعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما. فعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما. وعبارة المصنف هنا موافقة لاختيار مرعي الكرم في دليل للطالب والشرط الاول انقطاع ما يوجبه. وموجب الوضوء هو نواقضه موجب الوضوء هو نواقضه. فمن شرط الوضوء ان ينقطع الناقض ان ينقطع فلا يشرع المتوضئ في وضوءه حتى يفرغ من ناقضه. فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه. كمن جلس على قضاء حاجته ثم الشرع يتوضأ مع عدم انقطاع دوره. ففي اثناء قضاء حاجته اخذ ماء وتمضمض واستنشق وهو لا يزال بعد مشتغلا بالخارج فلا يصح لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه. وعبر الحجاج في الاقناع بقوله انقطاع ناقض. وهي تبين ان المراد عند قنابلتي بالموجب انه نواقض الوضوء الاتي عدها في موضعها المناسب له وهي من جهة البيان اوضح ام انقطاع ما يوجبه؟ ايهما اوضح؟ انقطاع ما يوجبه ام انقطاع ناقض قطاع ما يوجبه ليش ليش هذي اوضح ناقض الوضوء يعني لماذا لانه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء. هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء؟ ام تجدون نواقض الوضوء نواقض الوضوء فالتعبير بقول صاحب الاقناع انقطاع ناقض ابين في العبارة لان المستعمل عادة عند الفقهاء هو وبيان نواقض الوضوء لا موجباته لان المستعمل عند الفقهاء عادة هو بيان نواقض الوضوء لا موجبات. ومع كونه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة ولهذا عدلوا عنه ومع انه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة. ولذلك عدنوا عنه. لماذا؟ ليس ابين في الدلالة لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد وتعلق الموجب بوضوء مفقود يطلب. والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده. اي قول من قال كصاحب الاقناع وانقطاع اسم الناقض انما يرد على عبد متوضأ ام غير متوضئ؟ انما يرد على متوضأ واما انقطاع الموجب فانه يرد على عبد غير متوضأ لانه يجب عليه الوضوء وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده؟ ام بوضوء يفقد ما الجواب بوضوء يطلب. فعبارة من قال انقطاع موجب او ما يوجبه هي ابين في الدلالة ولهذا اختارها جمهور الحنابلة فعبروا بها في هذا الموضع. والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين. واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين احدهما ايش انه الوالد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع. والاخر انه نعم ايش انه ادل على القصد الجازم انه ادل على القصد الجازم. فالقصد الجازم يسمى ارادة فالقصد الجازم والعزيمة المجتمعة تسمى ارادة فمن شرط وضوء وجود النية له. ويتوضأ العبد غاسلا اعضاءه بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ له بنية الوضوء تجمع امرين. احدهما طلب التقرب الى الله. طلب التقرب الى الله الاخر فعل ما يجب له الوضوء او يستحب. فعل ما يجب له الوضوء او يستحب. فمثل المتوضئ بين يدي صلاة الفجر يجمع في نية وضوءه امرين احدهما انه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. والاخر ايش انه يقصد استباحة صلاة الفجر. ليؤديها وفق المطلوب شرعا. فان وضوءا للصلاة ما حكمه؟ واجب فان الوضوء للصلاة فرضا او نفلا واجب. ولا يعتد نية الا مع استصحاب حكمها. ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها والمراد باستصحاب حكمها الا يقطعها بما ينقضها الا يقطعها بما ينقضها. وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا اذ يقولون استصحاب حكمها. فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب شرطا ثانيا فتطلب عندهم النية اولا ثم يطلب بقاؤها وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها اي بقاء النية مع العبد حتى يفرغ من وضوءه ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا. ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب. بقاؤها حاضرة في القلب وهذا امر يشق على اكثر الخلق. فيستحب ولا يجب فيستحب ولا يجب اذا قيل استصحاب الذكر فالمراد ان لا يغفل العبد عن نية وضوءه. فاذا قيل استصحاب الذكر المراد الا يغفل العبد عن نية وضوءه واما اذا قيل استصحاب الحكم فالمراد ان لا يقطع تلك النية بناقض. فالمراد الا يقطع تلك النية بناقض والشرط الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله اسلام العبد باطنا وظاهرا لله. تعبدا له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. والشرط الرابع العقل وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك فالقوة التي تحقق للعبد الادراك تسمى عقلا والشرط الرابع او الخامس التمييز. والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضافه. وصف قائم بالبدن تمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور واحد اي كونه بماء طهور حلال اي كونه بماء طهور حلال فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء احدهما الطهارة بان يكون الماء طهورا. وخرج به الماء الطاهر والماء النجس وخرج به الماء الطاهر والماء النجس. فاذا توضأ بماء طاهر او نجس لم يصح وضوءه والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس والاخر الاباحة والاخر يعني الوصف الاخر الاباحة والمراد بالاباحة كونه حلالا وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب. وجود القهر في الغصب. بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه. والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء. الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه فيجعله مالكه صدقة جارية للشرب ونحوه ويستثني استعماله في الوضوء ويستثني استعماله في الوضوء وما جرى مجراه. فهذه الانواع الثلاثة الماء المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة. لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة لماذا ليش ما تصح عندهم لفقد شرط الاباحة لفقد شرط الاباحة والراجح ان الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الاثم ان الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الاثم. فاذا توضأ بماء مغصوب او مسروق او موكوب على غير وضوء صح وضوءه وباء باثمه. صح وضوءه وباء بإثمه فيكون هذا الشرط مشتملا على وصف واحد في الراجح. وهو كون الماء ايش طهورا وهو كون الماء طهورا والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والمراد بالبشرة ظاهر والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل الى ما علق باعضائه مما يمنع وصول الماء. والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل والمانع وصول الماء وماله جرم حائل كالطين او العجين او الوسخ المستحكم فانه يجب على المتوضيء ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة ثم يتوضأ. فان توضأ مع بقائه لم يصح وضوءه بهذا ما لا جرم له كالحناء ونحوه. فانه يشربه الجلد فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء الى ظاهر البشر فالقاعدة في هذا الشرط ان ما له جرم يمنع وصول الماء وما لا جرم لهم فلا يمنع وصول الماء طيب انواع الدهونات التي توضع على الجلد هل تمنع وصول الماء ام لا تمنع وصول الماء ان لابد من ازالتها ام لا يلزم ذلك لا تمنعوا ايش طيب كيف يمشي بسرعة اذا كان يصل اليه لماذا زال عنه لماذا لا يكون كباقي وضوءك يقال ان انواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة فمنها ما يشربه الجلد فهذا لا يضر ومنها ما يبقى له جرم عليه فلا بد من ازالته فمثلا ما يسمى بالنيفيا هذا مما يشربه الجلد. فانك اذا ادهنت به ولونه ابيض اكتئاب به يدك او وجهك ذهب هذا البياض وانحل واشربه الجلد فلا جرم له فقد انحل في البشرة وصار غير مانع وصول الماء اليه ومن اجناس هذه الانواع ما له جرم يبقى فلا يشربه الجلد كانواع الدهون التي توضع للحروق فانها كثيفة قوية فهذه لها جرم يمنع وصول الماء الى الجلد والشرط الثامن استنجاء او استجبار قبله فنجاء او استجمار قبله. ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين فاذا خرج الخارج من السبيلين كبول او غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمال قبله. ومحله اذا كان الخارج ملوثا ومحله اذا كان الخارج ملوثا اي منجسا فان كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء او الاستجمار له كالريح عند الحنابل فان الريح عندهم من نواقض الوضوء. لانها تخرج من السبيل لكنها غير ملوثة فهي ليست نجسة فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها. وهذا الشرط الثامن خاص ام في حق كل متوضئ خاص بمن ما الجواب قاص لمن خرج منه ما يستنجي او يستجمر له وهو الخادع الملون. يعني لو ان احدا لم يخرج منه شيء قبل وضوءه وهو على طهارة منتقضة هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمام الجواب ايش لا طيب لماذا علي عدوه شرطا في الثمانية ولم يقولوا وشرط لمن خرج من سبيله شيء استنجاء او استثمار قبله واظحة الاشكال لماذا لم يعدوه كما قالوا وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرظه الجواب لماذا ما جعلوك خاص فهمك في تبين يدل على انك ادركت المعنى ولم يعد هذا شرطا خاصا لانه الحكم الجاري في عادة الخلق. ولم يعد هذا شرطا خاصا. لانه الحكم الجاري في الخلق الجاري في عادة الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة بما يخرج من السبيل فهي عادة جارية لا اختص ببعضهم دون بعض بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه فانها حال خاصة ببعض افراد الخلق لا بجمهورهم. ولما فرغ المصنف من عد هذه الثمانية ختم بذكر الشرط الخاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه لفرضه فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم. فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان. احدهما الحدث قارئ المنقطع. الحدث قارئ المنقطع وهو الذي يعرض الانسان ثم ينقطع عنه. وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع والاخر الحدث الدائم المتقطع. الحدث الدائم المتقطع. وهو الذي اعرضوا للانسان متقطعا ولا ينقطع وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع. مثال الاول البول فانه اذا طرأ على العبد انقطع عنه. ومثال الثاني سلس البول وهو سريانه من القبل لمرض وعلة وهو سريانه من القبل لمرض وعلة والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع. كسلس البول او سلس الريح او الاستحاضة من امرأة لا ينقطع دمها فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فانه يشترط له ان لا لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته. يشترط له ان لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه. وان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه لديه اعادة الوضوء فان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء فمثلا من به سلس بول فاذن لصلاة العشاء فتوضأ بعد الاذان ثم قصد المسجد فلما ادى تحيته احس بخروج البول متيقنا له. فهذا لا يجب عليه ان يعيد وضوءه لمشقة ذلك عليه. فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت ولو قدر انه توضأ للعشاء قبل الاذان ثم قصد المسجد فاذن للصلاة وهو في المسجد فلما صلى تحية المسجد احس بالخارج متيقنا له. فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه. لانه توضأ لحدثه قبل دخول وقته فرضه وعد هذا شرطا لان العادة الجارية غالبا ان من توضأ من هؤلاء بفرضه ان قطع عنه الخارج مدة يمكنه بها اداء الفرض لان الواقع عادة ان من توضأ من هؤلاء لفرضه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنه فيها اداء فرضه فاذا توضأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة انه لا يخرج منه بول بهذا السلس الا بعد اربعين دقيقة او خمسين دقيقة فاذا توضأ قبل دخول الوقت كان احرى ان يخرج منه الخارج قبل الصلاة. نعم الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وشروط الصلاة نوعان شروط وجوبهم وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاق وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة. واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة. وشروط الصلاة اصطلاحا هي وصاكم خارجة عن ما هي في الصلاة تترتب عليها اثارها. اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. وتقدم ان الماهية هي عقيقة الشيء فهي اوساط خارجة عن حقيقة الصلاة. ومعنى قوله تترتب عليها اثارها اي تتحقق بها المرادات المقصودة من فعل الصلاة. فاذا ادى العبد صلاة مستكملا فيها هذه الشروط صحت صلاة فترتب على وجودها صحة الصلاة. وعدى المصنف شروط صلاة نوعان احدهما شروط وجوب الصلاة. وهي الشروط التي تجب بها على العبد وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد. والاخر شروط صحة وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد. وابتدأ بالاول منهما. فقال فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. فلا يطاله العبد بالصلاة الا باجتماعه. فلا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعها تبطل الاول الاسلام والشرط الثاني العقل. والشرط الثالث وتقدم تعريفهما والشرط الثالث البلوغ. والبلوغ شرعا ما هو ما معنى البلوغ شرعا نعم اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على ايش؟ وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله اصول العبد شرعا الى حد المؤاخذة على اعماله. والاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات الاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات. فاذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات. السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات فان العبد يبتدأ اولا بكتابة حسناته فقط. فان العبد يبدأ اولا بكتابة هذه فقط فاذا عمل حسنة كتبت له. واذا عمل سيئة لم تكتب عليه. حتى يبلغ سن المؤاخذة حتى يبلغ سن المؤاخذة. فاذا بلغ سن المؤاخذة كتبت عليه الحسنات والسيئات ومعاني كتبت عليه الحسنات والسيئات معا. فمثلا لو ان صبيا مميزا ابن ثمان سنين صلى او حج كتب له على صلاته وحجه حسنة ولو ان ابن ثمان هذا لم يصلي الصلاة وخرج مع والديه الى الحج فلم يحج تكتب سيئات ام لا تكتب؟ لم تكتب عليه السيئات. فالمراد بالبلوغ وصول العبد الى حد مؤاخذة شرعا على اعماله اله السيئة. وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء. وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا شرط مختص بالمرأة والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما. المتحقق بامرين احدهما انقطاع الدم احدهما انقطاع الدم. والاخر رؤية علامة الطهر. رؤية علامة الطهر اذا انقطع دم المرأة الحائض او النفساء ثم رأت علامة الطهر صارت في حال اذا تبين هذا فايهما اصح؟ قول بعض الفقهاء في هذا الشر انقطاع الدم من حائض ونفساء ام قول غيرهم النقاء من الحيض والنفاس ماذا لانه لا يكفي انقطاع الدم وحده بل لابد من رؤية علامة الطهر فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تطرف فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تثمر للعلل التي تعتري النساء باضطراب احوالهن فقد ينقطع عن المرأة مدة وتتأخر رؤيتها على متى الطهر وهي القصة البيضاء فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة الموافق للوضع الشرعي ان يقال النقاء من الحيض والنفاس وعد هذا شرطا ولم يقل فيه مثل ما تقدم في شروط الوضوء وشرط لمن حدثه دائم وضوءه لفرظه بعد دخوله لان هذا امر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء فعد عاما كغيره. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز تقدم ذكرهن والرابع الطهارة من الحدث. والحدث وصف طارئ قائم بدل وصف طارئ قائم بالبدن. مانع مما تجب له الطهارة. مانع مما ان تجب له الطهارة وقولنا وصف طارئ اي عارض للانسان بعد فقده وقولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا وقولنا مانع مما تجب له الطهارة اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجودة. اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجودة. والحدث نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءان. والحدث نوعان احدهما حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب رسلا والشرط الخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس والصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر فمن شرط صحة الصلاة طول وقتها فلا تصحوا قبله ولا تصحوا بعده. فلا تصح قبله ولا تصح بعده الا قضاء الا قضاء. فلو قدر ان احدا اراد ان يصلي الظهر قبل زوال شمس او تعمد ان يصليها قبيل غروب الشمس فان صلاة الظهر لا تصح منه لفقد دخول الوقت. فلا بد ان تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا. واضح طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت وانما قالوا دخول الوقت انك اذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. لكن اذا قلت دخول الوقت فالاصل ان يتعلم بما بعد الصلاة. مطابقة. واما ما قبله فيكون اقتضاء وعبر بدخول الوقت لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة فنفسه تتطلع اليها اي حين حينها فيؤديها والسادس ستر العورة. والعورة يراد بها عورة الانسان. يراد بها عورة الانسان وهي سوءته وكل ما يستحيا منه. وهي سوءته وكل ما يستحيا منه والمراد بها هنا عورة الصلاة. والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر لا عورة النظر فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة ويذكرونها ايضا في كتاب النكاح. فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة في كتاب النكاح. فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة. والمراد بها في النكاح عورة النظر. ولكل واحد منهما احكامه التي يفارق بها الاخر فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته وهي كما تقدم سوءته وكل ما يستحيا منه وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة. وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة وهما ليسا من العورة فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة. فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة والعورة فيها ما بينهما العورة فيها ما بينهما. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها الا وجهها. وكذلك يديها وقدميها على الرافح والمراد باليدين هنا الكفان فيجب على المرأة ان تستر بدنها في صلاتها الا الوجه والكفان والقدمان ما لم تكن بحضرة رجال اجانب. ما لم تكن بحضرة رجال اجانب. فيجب عليها ستر جميع بدنها والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكم والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية لان النجاسات نوعان. لان النجاسات نوعان احدهما نجاسة حقيقية وهي عين مستقذرة شرعا. وهي عين مستقذرة كالبول والغائط كالبول والغائط. والاخر نجاسة حكمية. وهي عين مستقذرة شرعا قارئة على محل طاهر وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر الفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقذر واما النجاسة الحكمية فالمراد بها ما تعلق بطروئها على محل طه. ويراد بها ما تعلم بطروئها على محل طاهر فمثلا البول والغائط هما في نفسهما مستقذران شرعا فنجاستهما نجاسة عينية اذ لا يطهران بالكلية اذ لا يطهران بالكلية. فلو قدر ان بال احد على نحو بلاط او او تغوط عليه. فان النجاسة الواقعة هنا على البلاط تسمى نجاسة حكمية لانها طرأت على محل طاهر فتطلب ازالتها منه فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية ام لا يمكن؟ يمكن. فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية بازالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله من ماء وغيره. ومعنى قولنا مستقدرة شرعا اي محكوم بقذارتها شرعا اي محكوم بقدارتها شرعا. فالمستقذرات نوعان. احدهما المستقذرات الشرعية مستحضرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بدليل الشرع وهي المحكوم بقذارتها بدليل شرع كالبول والغائط. والاخر المستقدرات الطبعية المستقذرات طبعية وهي المحفوظ بقذارتها بطريق طبع وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كلب ساق والمخاط كالبصاق والمخاط. فهما من جهة الشرع مستقذرا ام غير مستقذرا؟ فهما بدليل الشرع غير مستقذران. لكن الطباعة تنفر منهما وتستبشعهما. لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما. والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها ازالة من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها فلابد من زوال النجاسة عن هذه الثلاث. والشرط الثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو بصيرا. واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو بصيرا. فالشر المذكور يسقط عنده عن اثنين والشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين احدهما العاجز. كالمريض الذي على غير جهة القبلة ولا يقدر على التوجه اليها. كمن كسرت قدمه فعلقت ووجه الى غير القبلة فمن كسرت قدمه فعلقت لاجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه الى غير القبلة فانه يصلي على تلك الحال والاخر المتنفل وشرط عندهم كونه بسفر مباح كونه بسفر مباح واولى منه من كان في سفر طاعة واولى منه من كان في سفر طاعة فهذا الشرط يسقط عنه ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية ويخرج من هذا من كان سفره معصية فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فمن سافر للنزهة فصلى متنفلا في حال سفره الى غير جهة القبلة وهو على دابته فان صلاته صحيحة او كان مسافرا سفر طاعة كجهاد او طلب علم فان صلاته صحيحة. فان كان مسافرا سفر معصية ثم صلى الى غير القبلة متنفلا فان صلاته عند الحنابلة لا تصح. لان الرخص عندهم لا تستباح المعاصي لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي. اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال يعني اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه. وما هو سفر المعصية والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية. هو السفر الذي يكون طلب المعصية. فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية. فالمحرك لخروجه من بلده او طلب معصية فعلم ان السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية. فعلم ان السفر الذي يعصي به العبد لا يسمى سفر معصيته. فلو خرج احد الى النزهة في بلاد ثم وقع محرما ان هذا السفر لا يسمى سفر معصيته. لانه لم يخرج لاجلها لكنه واقعها في سفره. فان اراد احد ان يخرج من بلده لاجل الوقوع في محرم فان هذا يسمى سفر معصية. فالاول يدخل في هذا الشرط فله ان ان يتنفل في سفره الى غير القبلة. واما الثاني فانه عندهم لا يصح منه تنفر في سفره الى غير القبلة ومعنى قولهم ولو قصيرا اي ولو دون مسافة قصد اي ولو دون مسافة قصب فيسافر سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه لكن لا يبلغ فيجوز ان يصلي متنفلا الى غير القبلة. والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. احدها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه نية فرض الوقت بتعيينه. وثالثها نية امامتي والائتمام نية الامامة والائتمام. بان ينوي الامام امامته للمصلين وينوي المأموم ائتمامه بالامام فاذا اراد المصلي عند الحنابلة ان يصلي وطلبت منه النية وهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل. فهو يوجد الصلاة بفعلها طلبا للقربى عند الله عز وجل ثم يطلب عندهم ان ينوي فرض الوقت بتعيينه. اي بان يعين في قلبه فرض الصلاة التي ادائها فاذا اذن لصلاة الظهر ودخل وقتها فانه يفصل المسجد ناويا التقرب الى الله بالصلاة اولا ثم ناويا ان يؤدي ايش صلاة الضهر وهو فرض الوقت هنا ان يؤدي صلاة الظهر فلا بد من تعيينها. فلو انه قصد المسجد ناويا الفوضى دون تعيينه فان صلاته لا تصح فان صلاته لا تصح عند الحنابلة. فلا بد من ان يعين فرض الوقت فجرا او ظهرا او عصرا مغربا. او عشاء فاذا عين فرض الوقت ودخل في الصلاة فان كان اماما فلا بد ان ينوي امامته بالمصلين. وان كان مأموما فلا بد ان ينوي كونه مؤتما بذلك الامام. والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان. والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان. احدهما فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها. والاخر نية فرض الوقت ولو لم عين نية فرض الوقت ولو لم يعينه. بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه بناء الخمس. فاذا وجدت هذه النية في قلبه وانه يريد فرض الوقت كفته. ولو لم يعين ذلك الفاظ فاذا اذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد فصلى مع المسلمين ناويا فرض الوقت وصحت صلاته ولو لم يعين انها صلاة الفجر. لكنه عين انها صلاة فرض. وهذا التعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الاذان. فانه لا تقصد الجماعة في المساجد عادة الا تجري الفرائض الخمس. والمناسب في احكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة. والمناسب في احكام النيات بناؤها على المسامحة والتوسعة. لان لا تورث الوسواس. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان قروض الوضوء ستة غسل الوجه ومنهن الفم بالمضمضة ولنف بالاستنشاق وغسل اليدين مع المركاب ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وقروض الوضوء اصطلاحا هي ما تركبت من وماهية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء. ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تسقطوا مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبروا بغيرها والمراد بها حقيقة اركانه والمراد بها حقيقة اركانه. ففروظ الوضوء هي اركان الوضوء. وفروض الوضوء اركان الصلاة يجمعهما اصل واحد وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد. وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة. وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره. وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها طيب لماذا فرغ الحنابلة فقالوا قروض الوضوء واركان الصلاة لماذا لم يقولوا اركان الوضوء واركان الصلاة يعني اركان الوضوء هي الوضوء هي اركانه مثل اركان الصلاة لكنهم قالوا فروضوا الوضوء واركان الصلاة. نعم ايش تكرار اللفظ الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظية دائم الفقيه انما يكون لمقصد الاصل في الاوضاع العلمية دائما ان تكون لمقصد لابد دائما تفهم انه لا يعدل عن لفظ الى اخر الا لمقصد عند اهل العلم. مقصد تتعلق به الاحكام لا لمجرد المحسن اللفظي. ما الجواب عليه الاثر تسمى الصلاة وتسمى واجبات الصلاة لا ما هي بنفسها وعدل الحنابلة عن تسمية اركان الوضوء الى قولهم فروض الوضوء لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة وهي اية الوضوء فلما وقعت مجموعة في اية على وجه الامر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسل. فلما جيء بها مجموعة مأمورا بها في قوله فاغسلوا الى تتمة الاية من الامر. سميت قروض الوضوء. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة. فاولها غسل الوجه. ومنه بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم. والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم. اي تحريكه والمراد بالاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين احدهما غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للهم غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للانف والاخر غسل ظاهر الوجه. غسل ظاهر الوجه. وهو غسل دارة الوجه. وهو غسل دارة من دائرته وهو غسل دائرة الوجه الظاهرة سوى الانف والفم سوى الانف والفم وثانيها غسل اسلوب اليدين مع المرفقين والمراد بالمرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد. المفصل يعني الفاصل الذي يصل الساعد والساعد اسم للعظم الذي يلي الكهف بالعضد وهو ما دون المنكر فما بينهما يسمى ايش نرفع لماذا سمي مرفقا معنى الاتفاق به سمي مرفقا لان العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. فانه ايسر على العبد اذا اتكأ ان يكون اتكاؤه على هذا المرفق. فمن قروظ الوضوء ان يغسل العبد يديه المبتدئتين من اطرافهما. فيبتدأ غسل اليد من اطراف الاصابع. ويدخل في غسلها المرفق فلا بد ان يشمله بالغسل وثالثها مسح الرأس كله. ومنه الاذنان. فالاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه الاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. طيب ما الفرق الذي يترتب اذا كان من الوجه والفرق بين هذا وذاك انهما لو كانا من الوجه فغرضهما الغسل. اما اذا كان من الرأس ففرظهما المسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين. والمراد بالرجلين هنا القدمان. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساعة من جانب القدم والعظم النافئ في اسفل الساق من جانب القدم. فالعظم الذي ينتو ان يبرص في اسفل الساق اي في اخر الساق من جانب القدم يسمى كعبا. وكل رجل كم لها كعب بلال ها وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية. احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحية البدن. والكعب الباطن الذي يبرز في اسفل الساق من باطن البدن. فالذي يكون في القدم اليمنى الى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا والاخر يسمى كعبا داخليا وهو مقابله من داخل البدن وقل مثل ذلك في القدم اليسرى فلا بد من غسل الرجلين وادخال الكعبين معهما. فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل. وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية. ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة. لا بين تفاصيلها ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها. وهي واليدان والرأس والقدمان وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان. فلا بد من تتابع الافعال بينها دون تقديم بعضها على بعض. فيقدم غسل وجهه على غسل يديه. ويقدم غسل يديه الى المرفقين على مسح رأسه ويقدم مسح رأسه على غسل قدميه. فلو قدم بعض هذا على بعض لم صحة وضوءه فلو انه مسح رأسه قبل ان يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض الترتيب ويرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد. والمراد بتفاصيل العضو الواحد اجزاء واقسامه اجزاؤه واقسامه. فلو انه غسل يده اليسرى الى المرفق قبل يده اليسرى الى المرفق صح وضوء. فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب. واضح واضح ام غير واظح طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح ام لم يصح صح لانه بين تفاصيل العضو الواحد. فتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان احدهما الترتيب بين الاعضاء الاربعة. ترتيب بين الاعضاء الاربعة. وهذا واجب وهو فرض بالوضوء وهذا واجب وهو فرض للوضوء. والاخر الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد. وهذا مستحب. وهذا مستحب. والسادس الموالي وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. في زمن معتدل او قدره من غيره. في زمن معتدل او قدره من غيره. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثر الماء. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثر الماء. فالموالاة عندهم تتحقق اذا لم يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخيه حتى جف اوله فلو قدر ان احدا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه الى المرفقين حتى جف الوجه. فان الموالاة هنا تنقطع. او غسل يده الى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فان الموالاة هنا تنقطع ام لا ربع تنقطع لماذا لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف اولا. لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف اوله ومحله عندهم في زمن معتدل. وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرارة وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرام. فلا يكون باردا ولا حارا. فلا يكون باردا ولا حارا ومتى يكون هذا متى يكون غير بارد ولا حار من ذكر ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ذكره مرعي في غاية المنتهى تراه مرعي للكرمي في غاية المنتهى. يعني اذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون الزمان حينئذ بين البرودة والحرارة وهذا الواقع في مثل هذه الايام فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة ومعنى قولهم او قدره من غيره اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل. ففي الزمن الحال جدا تعدل الموالاة بما كانت عليه الحال في المعتدل وكذا في الزمن البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. فاذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت الموالاة. فاذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة. يعني مثلا انسان يتوضأ فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع الى وضوءه. فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء لانه شيء كثير يغتفر ولو قدر انه ذهب الى فتح الباب فوجد صاحبه فطلب منه ان ينزل معه لاجل ادخال اغراض الى البيت فبقي في ادخال تلك الاغراض ربع ساعة ثم رجع الى وضوءه هنا انقطعت الموالاة ام لم تنقطع انقطعت الموالاة لان العرف يحكم بطول المدة بين اعضائه. نعم الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى واركان الصلاة اربعة عشر قياما في فرض مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير والجلوس له مئتين والتسليمتان والترتيب بين الاركان. ذكر المصنف وفقه الله اركان الصلاة وانها اربعة عشر. واركان الصلاة اصطلاحا هي ايش طيب من وين استفدت هذا اركان الصلاة كما تقدم هي مثل فروض الوضوء. فيقال اركان صلاة اصطلاحا هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يسقط مع القدرة ولا تسقط مع القدرة عليها. ولا تجبر بغيرها. ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. وعدها المصنف اربعة عشر في مذهب الحنابلة الاول قيام في فرض مع القدرة. فخرج بقيد الفرظ النفي. فليس قيام فيه ركنا فاذا صلى جالسا في النفل مع القدرة صح نفله وان صلى في فرض جالسا مع القدرة لم يصح فرضه. والمراد بالقيام الوقوف. بان ينتصب واقفا على قدميه بان ينتصب واقفا على قدميه. والثاني تكبيرة الاحرام وهي ما هي تكبيرة الاحرام يعني الان انت احرمت يقول ايش؟ قول الله اكبر انت الان قلت الله اكبر ام لا هاي تكبيرة الاحرام منك ام لا ايش ارفع صوتك قول الله اكبر ايش يعني في ابتداء الصلاة لابد من هذا القيد وهي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. ما يقال قول الله اكبر الله اكبر لا تنعقد بالصلاة الان لو قال واحد الله اكبر هذا ليست تكبيرة وانما قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة وسمي التكبيرة الاحرام لان العبد اذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباح له خارج الصلاة لان العبد اذا جاء بها حرم عليه بها ما كان مباحا له خارج الصلاة والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والثالث الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن وهي سكون بقدر الاتيان بالواجب في الركن فاذا وجد السكون في الركن بقدر الاتيان بالواجب فيه حصلت الطمأنينة فمثلا سيأتي من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع فمتى تتحقق الطمأنينة في الركوع متى قال سبحان ربي العظيم طالبك نعم واقعا بقدر ولو لم يقولها اب وبالسكون راكعا ولو لم يقل سبحان ربي العظيم هو السكون راكعا بقدر سبحان ربي العظيم ولو لم يقلها فاذا سكنا راكعا بقدر قول سبحان ربي العظيم جاء بركن الطمأنينة فمثلا لو ان احدا دخل مع الامام راكعا فركع مطمئنا ولم يقل بعد سبحان ربي العظيم. ثم قال سبحان ربي العظيم بعد رفع الامام. صحت صلاتها ام لم تصح صحت صلاتي ضحت صلاته لانه ادرك الركوع بتحقيق ركن الطمأنينة فيه بسكونه مستقرا حال ركوعه قدر الواجب في الركن وهو قول سبحان ربي العظيم ولو لم يقله الا بعد امامه. والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول والمتع عند الحنابلة من التشهد الاول هو قول التحيات لله. السلام عليك ايها النبي كلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذه الجملة هي المجزئة عند الحنابلة من التشهد الاول فالتشهد الاخير عند الحنابلة مركب من امرين. احدهما المجزئ من التشهد الاول ولو لم يأتي بتمامه المجزئ من التشهد الاول ولو لم يأتي بتمامه. وهو ما تقدم ذكره والاخر قول اللهم صلي على محمد والاخر قول اللهم صلي على محمد. فعلم ان الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء له ولاهله ليس عند الحنابلة من الركن فهي عندهم من السنن المستحبة فاذا قال اللهم صلي على محمد انتهى عندهم التشهد الاخير الذي هو ركن. ولا يجب عليه ان يقول وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فالتشهد الاخير عندهم مركب من هذين الامرين والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان. وهما ماشي نفس وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في اخر الصلاة فلابد من قيد في اخر الصلاة حتى توجد حقيقتها والرابعة عشر الترتيب بين الاركان الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية تتابعها وفق صفة الشرعية اي وفق المنقول في الفعل الشرعي لها ويسميه الحنابلة يسمونه الفعل الشرعي للصلاة. ويسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة فمن نظم الصلاة القيام قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم السجود الى اخر افعالها فالمراد بالترتيب ان تتابع الافعال وفق نظم الصلاة شرعا فلو قدم بعضه على بعض لم تصح صلاته بفقد ايش الترتيب فمثلا لو انه سجد قبل ركوعه لم تصح صلاته. لماذا لانه في نظم الصلاة ايهما المتقدم ما الجواب؟ لان الركوع متقدم على السجود في نظم الصلاة فاذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته لفقد نظم طيب ما رأيكم في من سجد قبل ركوعه وصحت صلاته مفتي سئل عن رجل سجد قبل ركوعه فقال صلاته صحيحة ووجه محله سجود التلاوة فان سجود التلاوة يقع في الصلاة قبل الركوع احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعذر وواجبه عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر والافصح في ذلك الضر. وقيد التذكر خرج به النسيان والسهو. خرج به النسيان والسهو والجهل من باب اولى. والجهل من باب اولى فلو قدر انه توضأ ولم يأتي بواجب التسمية جاهلا او ناسيا او ساهيا فان وضوءه عند الحنابلة صحيح وهذا معنى قولنا كما تقدم وربما سقط لعذر. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. والراجح وان التسمية عند الوضوء مستحبة. نعم قلتم وفقكم الله تعالى وواجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقوله سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. وقول سبحان ربي العظيم عظيمة الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي ما ان السجدتين والتشهد الاول والجلوس له ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة. وربما سقط لعذر او جبر بغيره ربما سقط لعذر او جبر بغيره وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فاولها تكبير الانتقال والمراد بالانتقال اي ما بين الاركان وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام وهي جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام تعد ايش ركنا كما انتقد تكبيرة الاحرام تعد ركنا وما عدا هذا من تكبيرات الصلاة فانها تعد من الواجبات والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم فالامام اذا رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده وكذا المنفرد وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد اي لمن صلى بالناس اماما ومن صلى وراءه ولمن صلى وحده ايضا ويقع في كلام جماعة من الفقهاء قولهم هنا قول ربنا ولك الحمد للكل لماذا عدل عنها المصنف طيب؟ كان قلل العبارة بدال ما يقول لي ما من ومأمون منفرد ما الجواب الاولى دائما في التعليم طار العبارة لان المقصود في التعليم الجمع لكن عدل عنها هنا لماذا لا اللي قبله بيتعلق بمن امام منفرد اذا قال للكل دخل ومعهما المأموم ايضا نعم ايش طيب يقول للكل فيعرف انه لاي مصلي المصلون لا يخرجون عن امام مأموم منفرد ما في حل الرابعة ايش ما هو هذا هذي ما لها دخل لكن العبارة المقصود بماذا؟ قال الامام خالد هناك قال هنا لامام مأموم منفرد. ايش ما قال للكل؟ كغيره طيب والثاني هذا لو قال للكل يعني من طيب لماذا عدل عنه؟ هنا السؤال احسنت للخلاف في فصاحتها وعدل عنها للخلاف في فصاحتها. في جواز دخول على كل وبعض ونحوها والراجح والله اعلم عدم فصاحتها او انها خلاف الفصيح خلاف الفصل والعلم ينبغي له ان يبنى على اللغة الفاضلة فان المعاني الشريفة تكسى بالالفاظ الشريفة ذكره ابو هلال العسكري فان المعاني الشريفة تكسى بالالفاظ الشريفة. ذكره ابو هلال العسكري. فاذا كان المعنى شريفا جعل له لفظ شريف ولما كانت الشريعة هي اشرف المعاني جعلت لها اشرف الالفاظ فاشرف الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لجلالة المعاني المتعلقة بتلك الالفاظ وهذا يوجب على المشتغل بالعلم ان يعتني بالفاظه وانه لا ينبغي ان يتساهل في هذا اجلالا للشريعة فان من اجلال الشريعة اجلال الالفاظ المعبر بها عنها لا يعبر عنها بالفاظ الجرايد والالفاظ السوقية فان هذا خلاف ما ينبغي مع اعظام الشريعة. وبعظ الناس يتخذ هذا للسخرية والضحك وهذا لا ينبغي فان الفاظ الشريعة تعظم وتجل وتبنى على الاعلى وكان افصح الناس واكمل الناس في بيانهم هم علماء الشريعة حتى ظعفت الحال فصار المشتغل بالشريعة لا يشتغل بعلوم اللسان والامر كما قال ابو محمد بن حزم كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان العربي لان الشريعة عربية الا تقوموا الا بالعربية ذكره الشاطبي في الموافقات ومن الخطأ الجاري الان تعليم المسلمين غير الناطقين بالعربية احكام الشرع بلغتهم. ولا نعني باحكام الشرع مقدمات الدين فان هذا يسوء. اما تعليم العلم الشرعي باللغة غير العربية فهذا خلاف الطريقة الشرعية وهي التي كان عليها السلف. فان السلف كانوا ينقلون اولئك الى لغة العرب فيعلمونهم لغة العرب اولا ثم يتعلمون احكام الشرع لان تعلم احكام الدين تفصيلا مع بقاء العجمة يولد الشرور من البدع والمحدثات فان العجمة من اسباب حدوث البدع ذكره الحسن البصري وغيره. فينبغي ان يجتهد صاحب العلم في طلب الالفاظ الكاملة بيانا وبلاغة وعربية عن احكام الشرع. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود. وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين. وسابعوا التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان. وتقدم ان المجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والراجح ان من التشهد هو الوارد في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والراجح ان المجزئ من التشهد الاول هو الوارد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الاول نعم قلت وفقكم الله تعالى فاصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواه ما ينفعش في نفسك قل لاحد بحسبه وزوال عقل او تغطيته ومس فرد ادمي متصل بيده بلا حائل. ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل واصل ميت واكل لحم الجزور. والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء وان غير موت ذكر المصنف وفقه الله هنا نوافض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لماذا استضر الدم لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل واذا اوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء ايضا كما سيأتي فاذا اوجبت الغسلة فانها توجب الوضوء عند الحنفية ايضا كما سيأتي. فالخلاف في العد لفظي فالخلاف في العد لفظي فالناقض الاول خارج من سبيله والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان. هما القبل والدبر. فكلما خرج من القبل او الدبر. قل او كثر ظاهرا او نجسا نادرا او معتادا فانه ينقض الوضوء فمثلا اذا خرج منه البول من قبوله فانه ينتقض الوضوء واذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم ينتقد اللي هو هذا خارج من سبيل وان كان هذا الخارج غير معتاد لذلك قالوا معتادا غير معتاد. قل او كثر طاهرا او غير طاهر طيب هل يخرج من السبيل شيء ظاهر المني يخرج المني لكن المني يوجب الغسل نبغى شيء طاهر يوجب ايش نعم الحنابلة يقولون كالريح او كولد القته امه بلا دم كولد خرج من بطن امه بلا دم فهذا طاهر لانه ما خرج النجس وهو الدم لكنه ما يخرج من القبل او الدبر معتادا او غير معتاد ظاهرا او نجسا قل او كتر فكله ينقض الوضوء. وتانيها خروج قول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما فانهما ينقضان الوضوء كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه مخرج يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج البول او الغائب قل او كثر فانه ينتقض وضوءه. ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك اذا خرج منه نجس سواهما اي نجس سوى البول او الغائط بشرط ان يفحش اي يكثر والحكم في الكثرة مرده الى حكم العبد والحكم في الكثرة مرده الى العبد فالخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان. احدهما ان يكون خارجا طاهرا ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء مثل البساط المخاط هذا خارج طاهر ولا ينقض الوضوء وهو يخرج من غير السبيلين والاخر ان يكون خارجا غير ظاهرين ان يكون خارجا غير ظاهرين وهو نوعان النوع الاول ان يكون بولا او غائطا ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا فينقض مطلقا اي قل او كثر والنوع الثاني ان يكون نجسا غير بول وغائب ان يكون نجسا غير بول وغائط كدم فلا ينقض الا اذا كان فاحشا فلا ينبض الا اذا كان فاحشا. والراجح في الاعتداد في الفحش حكم اوساط الناس والراجح في الاعتداد بالفحش حكم اوساط الناس وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا لان الموسوس يعد القليل ايش كثيرا والمتبدلة يعد الكثير قليلة فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقرة الواحدة فيعدها كثيرا فلو خرج من انفه ضعاف قدر قطرة اعده كثيرا. والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف له قليلا لان المتعارف عليه عنده ان ملابسه كلها او بدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء فالمعتد به الحكم باوساط الناس والراجح ايضا ان الخارجة النجسة من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ايضا ان الخارج النجس سوى المول والغائط من باقي البدن. ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء ولو فحش فلا ينقض الوضوء لكن تجب ازالة النجس لكن تجب ازالة النجس فلو قدر ان احدا كان على وضوءه فشج رأسه وخرج منه دم كثير وامتلأت ثيابه بالدماء فينتقض وضوءهم لا ينتقض الراجح انه لا ينفع لكن اذا اراد ان يصلي لا بد ان يزيل الدم عن ثيابه وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون. او حكما بالصغر او حكما بالصغر فان العقل غير موجود بكماله في الصغير فان العقل غير موجود بكماله في الصغير واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله كالمغمى عليه او النائم نوما مستغرقا فاذا زال العقل او غطي فانه يجب على العبد ان يعيد وضوءه فلو قدر ان خطيبا وهو يخطب الجمعة ان فعل فاغمي عليه ثم رش عليه الماء فافاق ثم اتم خطبته ثم صلى بالناس فان حكم الصلاة باطل نعبد الصلاة باطلة لماذا لانه غطي عقله باغماءه لانه غدي بعقله باغمائه فلا بد ان يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك بالناس ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا. متصل اي غير منفصل. والمراد بالمنفصل البائن من البدن. والمراد بالفصل المنفصل البائن من البدن. اي المنقطع منه والمراد بالمتصل الباقي في البدن بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستر فيفضي بيده اليه فيفضي بيده اليه. والراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجح انه لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والمراد بالشهوة تلذذ فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فالتلذذ دليل وجودها وقوله بلا حائل هي كما تقدم اي بالافضاء بالمباشرة فيلمس الذكر او الانثى الاخر مباشرة اي ببشرته مفتيا اليها بدون حائل بينهما والراجح انه لا ينقض ايضا. والراجح انه لا ينقض ايضا. وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه. مباشرة جسد الميت بدلكه. فمن باشر جسد الميت ذلك له يسمى غاسلا فاذا كان كذلك انتقض وضوءه ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه كمن يصب الماء عليه. كمن يصب الماء عليه. او من يحمله ليحوله من موضع الى موضع فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت. وهو المباشر له بدلك بدنه. وسابعها اكل لحم جزور والمراد بالجذور ماشي تمر بالجذور الابل المراد بالجزور الابل فاذا اكل لحم الابل فقد انتقض وضوءه طيب في اي حديث ما دليله عند الحنابلة هذا طول جاء بن عبد الله عندي حديث جا بن شمرة رضي الله عنه انه قيل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ باللحوم من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم من لحم الابل؟ قال نعم وكذلك في حديث البراء بن عائشة قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان حديث جابر بن جمرة والبراء بن عازف طيب الحديث ايش فيه؟ لحم الابل ام لحم الجزور ها؟ لا الحديث ما فيه لحم جزور في لحم الابل ما في حديث عن الجزء طيب لماذا عدل الحنابلة مع انهم يوصفون باتباع الحديث ولا سيما الامام احمد منهم الى لفظ لحم الجزور باختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل اي ما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام اي لما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام وما لم يكن مجزورا منها فانه لا ينقض عنده عند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال وسائر ما في الحوايا. وكذا لحم رأس فانه لا ينقض عند الحنابلة انه لا يجزر بسكين ولا يقطع به فلاجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الابل الى قولهم لحم الجزور. والراجح انه كله ينقض. فكل ما كان لحما من الابل من او كبد او طحال او ما خالط عظما فانه ينقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء غير موت فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة قروج المني دفقا بلذة فاذا دفق احد المني بلذة وجب عليه الغسل. ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل ان يتوضأ واستثنوا من هذا الغسل عن الموت الغسل عن الموت يعني غسل الميت فلا يجب معه الوضوء وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. فيستحب ولا يجب فيستحب ولا يجب والراجح ان ما اوجب غسلا لم يوجب وضوءا ويكتفى بالغسل عن الوضوء. ويكتفى بالغسل عن الوضوء. فاذا اغتسل العبد اندفع عنه الحدث الاكبر وما دونه. وهو الحدث الاصغر ويسمى هذا ضابطا لماذا لماذا يسمى او كل ما اوجب حسنا اوجب وضوءا يسمى ضابطا لاختصاصه بتقييده قاعدة في باب معين. الاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين وهو باب نواقض الوضوء. وهو باب نواقض الوضوء وما جرى هذا المجرى فانه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية وقاعدة المذهب ان نواقض الوضوء نوعان وقاعدة المذهب عند الحنابلة ان نواقض الوضوء نوعان احدهما نواقض صورى. نواقض صغرى وهي موجبات الوضوء التي تقدم وهي موجبات الوضوء التي تقدمت والاخر نواقض كبرى نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت موجبات الغسل سوى الموت. هذه قاعدة المذهب في نواقض الوضوء. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوء. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءا قلتم وفقكم الله تعالى ومبطلات الصلاة ستة انواع ما خل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيئتها او بما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله هنا مبطلات الصلاة وهي اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع استنباطا من تصرف الحنابلة لا اخذا من عبارتهم لا اخذا من عبارتهم فان الحنابلة هنا عددوا الانواع ولم يردوها الى قواعد كلية وهي تبلغ عندهم نحو الثلاثين. فيقولون مثلا الاكل والشرب والضحك والكلام الى اخر ما ذكروه. والاولى رد الافراد الى انواع كلية. لماذا لان الضبط بالكلي اقوى من الضبط بالجزئي لان الضبط بالكلي اقوى من الضبط بالجزئي. فمعرفة الكليات تضبط الجزئيات. وتطويل جزئيات يصعب ضغطها. فالانواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا. الانواع الستة هي عند الحنافية تصرفا لا عبارة. واولها ما اخل بشرطها. يعني بشرط الصلاة بتركه او بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. وتقدم من شرط الصلاة استقبال القبلة. فاذا ترك هذا الشرط لم تصح صلاته فهي باطلة الا في مسجدها فيما تقدم او جاء به على غير وجهه الشرعي. فمن شرط الصلاة كما تقدمت رفع الحدث فلو توضأ لرفع حدثه غير مرتب بان غسل قدميه ثم مسح رأسه الى اخره فان صلاته لا لماذا لانه اخل شرقها بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. فالاخلال بشرط الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه. اخلال به بتركه. والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي والثاني ما اخل بركنها اي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. فاذا ترك ركنا من اركان الصلاة التي تقدمت لم تصح كان يصلي بلا قراءة الفاتحة او جاء به على غيره وجهه الشرعي كما لو قرأ الفاتحة منكسة فلا يصح ايضا والقول فيه كالقول فيما سبقه فالاخلال بركن الصلاة نوعان. احسنت فالاقلال بركن الصلاة نوعان. احدهما اخلال به بتركه والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على غير وجهه الشرعي كأن يترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الاول او يأتي به على غير الوجه الشرعي فالاخلال بواجب الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي والرابع ما اخلى بهيئة اي حقيقتها وصفتها الشرعية التي تقدم انها نظم الصلاة فاذا جاء بالصلاة على غير نظمها الشرع كان يسجد قبل ركوعه فان صلاته تبطل والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها اي ما يوجد جنسه في الصلاة اي ما يوجد جنسه في الصلاة لكن يمنع مما يمنع منه كالكلام فان جنس الكلام موجود في الصلاة في قراءة الفاتحة والتسبيحات لكن ان تكلم بما لا يتعلق بالصلاة فان صلاته باطلة والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو موجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. كمرور كلب اسود بين يديه فهذا تبطل به الصلاة عند الحنابلة. لانه اخل بما يجب لها فيما لا يتعلق بصفتها وبه يظهر الفرق بين الخامس والسادس. فان الخامس يتعلق بصفتها والسادس لا يتعلق بصفتها. والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها. على ما تقدم بيانه فجنس الكلام موجود في الصلاة. اما مرور الكلب فجنسه غير موجود في الصلاة وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الرسالة التي تضم رسائل من مهمات الديانة فيما يتعلق وبالطهارة والصلاة. اكتبوا طبقة السماع علي جميعها في البياض الاول يسمى بياض ما يسمى فراغ يسمونه اهل العلم بيعوا الفراغ على لفظ حادث فهو بياض يقال بيض له يعني اذا جعل موضعا للبياض جميعا لمن حضر لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثيرا ويعرف صوته لعله يستدرك فيما يستقبل. جميع المفتاح بالفقه على مثلا الامام احمد بن حنبل في البياض الثاني يكتب بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت لمحله من نسخته اين محله من نسخة ها ايش لا محل من نسختك انت الرابع ما ينضبط بها هذي ها الميعاد الميعاد من محل من مراد به تكتب ايه احسنت المقصود بالميعاد المثبت لمحله من نسخته يعني توقيت المجالس سواء مجلس واحد او اكثر. الانسان اذا بدأ في درس يكتب بداية المجلس الاول مثلا اليوم بداية المجلس انه في مجلس واحد هذا بداية المجلس بعد فجر السبت الثامن عشر من المحرم الساعة كذا هذه الساعة زيادة لما امكن الضبط وللاصل كانوا يؤقتون بهذا التوقيت. فاذا انتهى يكتب اخر المجلس اخر المجلس في اليوم السابق ذكره اذا كتب الساعة هنا فنعم ما هي لو تعددت المجالس يكتب كل مرة بداية المجلس نهاية المجلس بداية المجلس نهاية المجلس فانك بهذا تضبط علمك تعرف اولا هذا الكتاب قرأته على من قرأته وفي كم مجلس قرأته هذا مقصودهم تجده يقولون احيانا في المواعظ المثبتة في مواضعها يعني عدة مجالس كل مجلس يكتب فيه موضعه قرئ هنا وانتهى هنا الى اخر ذلك واجزت له روايته عن اجازة قصد معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم ايش مكتوب عندكم يوم وليلة نعم انتم تضربون على ليلة لاننا في اليوم ولا يسمى شطب لانك اذا صببته شقيت الكتاب الشطر اسم للشق العظيم هذا يسمى شرط ولذلك اللي يعرف منكم لغته الفصحى العامة وهي فصحى يقولون شطبا بالجبل معليش اطلب الجبل تك يعني شك الشرط بيكون شديد اذا شطبت يونس خلك سقيتها فيكتب هذه السماء اهل العلم ضربا انتم تضربون على ليلة ويبقى يوم السبت تم التاريخ اليوم ها الرؤية كم سبعطعش في الرؤية سبعة تكتبوا بالرؤية عشر من رؤية التواقيت الرسمية للمواعيد الرسمية هذه العلمية لا بالمواقيت الشرعية. هذا السابع عشر من دهر ايش ها المحرم من شهر المحرم بالف ولام على الارجح لا يقال شهر شهر محرم وانما المحرم ولا يقال ايضا شهر واحد ليس عند العرب من شهر واحد وشهر اثنين هذا نعم في تاريخ النصارى وغيرهم اما العرب الشهور لها اسماء ومن اسمائها المحرم سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض موعدنا ان شاء الله تعالى بعد العصر في كتاب ثلاثة الاصول وادلتها. وفق الله الجميع لما يحب الارض والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله