ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب العاشر من برنامج اصول العلم في سنته الرابعة ست وثلاثين واربع مئة والف وسبع وثلاثين واربع وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفي صالح ابن عبدالله ابن حمد العصيمي. فقد انتهى الى قوله فصل في مواقيت الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم في الدارين فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلوها عن وسط السماء لان يصل ظل الشيء مثله وبعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت الضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب بغروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية فان المواقيت المكانية لها هي الارض كلها مما كان طهورا لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والفقهاء رحمهم الله تعالى بوبوا في الصلاة باب المواقيت وبوبوا في الحج باب المواقيت وهم يريدون بالمواقيت في الصلاة المواقيت الزمنية ويريدون بالمواقيت في الحج المواقيت المكانية. وذكر المصنف خمسة مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس. وهو ميلها عن وسط السماء اي الى الغروب. فاذا مالت الشمس عن وصل السماء متحولة الى الغروب فهذا شروع في الزوال فهذا شروع في الزوال قال الى ان يصير الظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فمنتهى وقت صلاة الظهر هو ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الشيء ما يكون منعكسا من صورته بالشمس. بعد ظل الزواج اي بعد الظل الذي انتهى فاليه عند زوال الشمس. فالاشياء لها ظلال فتبدأ الشمس بالطلوع حتى تنتهي الى وسط السماء وهو وقت الزوال قبل وشروعها فيه. فالظل الذي ينتهي اليه الشيء حينئذ يسمى ظل الزوال. يسمى ظل الزوال. فمنتهى وقت صلاة الظهر مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فيجمع الى مقدار للشيء ظل ظل الزوال. فيجمع الى ظل الشيء ظل الزوال. فيكون منتهى وقت العصر وقت الظهر بجمع هذين الظلين بجمع هذين الظلين ثم ذكر وقت العصر قال ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية للظهر متصلة بها فاذا خرجت الظهر دخلت العصر فيكون ابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال لانه انتهى صلاتي الظهر ثم يتمادى الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال فاذا بلغ ذل الشيء مثليه اي مضاعفا بعد ظل الزواج انتهى وقت العصر فلو قدر مثلا ان شاهدا طوله ستين سنتيمترا وبلغ ظله عند الزوال عشرة سنتيمترات ثم يكون مثليه ظل مثليه كم مئة وعشرون بعد ظل الزوال فيكون مئة وثلاثين سنتيمترا. وهذا اخر وقتها المختار. وما بعده وقت ظرورة الى ان تغرب الشمس. والمراد بوقت ما لا يجوز اداؤها فيه الا بعذر. ما لا يجوز تأخيرها اليه الا بعذر فمثلا من كان قادرا مختارا على ان يصلي العصر قبل انتهاء وقتها المختار وهو مصير ضد الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فصلاها بعد ذلك في وقت الظرورة فانه يكون اثما ام غير اثم يكون اثما فوقت الضرورة ساعة لمن كان له عذر ومن لا ومن ليس له عذر فانه يجب عليه كي يؤدي الصلاة في وقتها المختار. ثم ذكر المسألة الثانية مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس. اذا مغيب الشفق الاحمر والاحمر صفة للشفق ملازمة له فوقت المغرب يبتدأ من غروب الشمس يعني من غياب قرصها فاذا غاب ابتدأ وقتها حتى ينتهي الى مغيب الشفق الاحمر. والشفق الاحمر هو الحمرة التي ترى في الافق بعد غروب الشمس. الحمرة التي ترى في الافق بعد غروب الشمس فينتهي وقت المغرب اذا غاب الشفق الاحمر ولم نعد ولم نعد نرى تلك الحمرة ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء ثلث الليل فمبتدأ وقت العشاء ايش؟ مغيب الشفق الاحمر ومنتهى الى ثلث الليل عند الحنابلة. والراجح ان منتهاه نصف الليل. والراجح ان منتهاه او نصف الليل وهو رواية عن الامام احمد اختارها جماعة من اصحابه. قال ثم هو وقت ضرورتك الى طلوع الفجر الثاني فما بعد ثلث الليل على المذهب وبعد نصف الليل على المختار الى الفجر هو وقت ايش؟ ضرورة يصلح فيه اداؤها لمن كان له لمن كان له عذر ومن لا عذر له فيأثم بتأخيرها ثم ذكر المصنف ان الفجر الثاني هو البياض المعترض بالمشرق ظلمة بعده البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده فهو متصف بوصفين احدهما انه بياض معترض اي واقع بالعرض والطول. اي واقع بالعرض لا الطول. فهو بياض يسد الافق عرضا. واما فالبياض المستطيل فانه الفجر الكاذب. فانه الفجر الكاذب. والاخر انه لا فيخلفه ظلمة. انه لا يخلفه ظلمة. فاذا طلع الفجر الثاني لم يزل النور يتزايد حتى ينبني النهار وتطلع وتطلع الشمس فعلم ان الفجر الكاذب له وصفان ايضا. فعلم ان الفجر الكاذب له وصفان. احدهما انه بياض مستطيل في كبد السماء والاخر انه يخلفه ظلما. انه يخلفه ظلمة. وهذه الحقائق يدركها من الف المواضع التي يمكن فيها ادراك ذلك فالمدينة اليوم لا يمكن ادراك ذلك فيها. وانما يمكن ادراك ذلك لمن كان خارج المدينة كاهل البوادي او اهل المزارع من القرى ونحوهم فانهم يدركون ذلك لظهوره لهم لكن ذلك الالف فان المعرفة لا تمكن بغير الف لا تمكن بغير الف. فانه اذا الف احوال الفلك وعرف علاماتها علاماتها بطول المدة الصحبة امكنه ان يميزها اما من لا الف له فانه لو قدر ذهابه مدة اسبوع وهو يرقب الفجر الكاذب والفجر الصادق فانه يعصو عليه تمييزه لانه شيء دقيق لانه شيء دقيق والعين التي اعتادت انوار المدينة لا تميز بيسر تلك الامور التي تغيب عنها ولا تراها الا في مدة يسيرة فالعارفون بتمييز هذا هم الخارجون عن المدينة من اهل القرى اصحاب المزارع او من اهل البوادي فانهم يميزون هذا بجلاء. ثم ذكر المسألة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس اي حتى تطلع الشمس نعم قلت وفقك حديثك الان الناس بليالي العشر الاواخر هم يحفظون حديث ابي بن كعب في صحيح مسلم ان من علامة ليلة القدر ان تخرج الشمس ايش؟ حمراء لا شعاع لها. وكل يوم واحد الشمس قل ما له شعاع يعني هما ما راقبوها ما يعرفونها. فكل واحد يقدرها بتقديره. اليوم طلع وشاف الشمس جت مدة ما لها شعاع. صورها قال هذي والاخر ليلة القدر طلع عندنا في عشر ليالي عشر ليالي قدر هذا يبين لك حقيقة التمييز. ولا يدرك هذا الا من سأل اهل البوادي واهل القرى من المزارع عن تعيين هذه الاشياء وتردد عليهم وانس العسر الذي يدرك به به هذه الامور. ولذلك الفقهاء رحمهم الله لا يعتدون بالفلك لا يعتدون بالبلد. لانه الات فيها كلفة ومشقة بخلاف اعتدادهم بخبر من يعرف قال هذا ولذلك تجد الناس في المدينة عندنا يتشوشون في اوقات الصلاة واما اهل القرى والبوادي يقولون منذ عرفنا حالنا نحن نعرف هذه العلامات التي يذكرها الفقهاء وتقولونها لنا نجدها في العلامات المؤقتة في صلواتنا. يقولون ولو قدر انه تم فرق في التقرير المشهور عندكم في التقاويم وبين ما عليه الوقت حقيقة فانه انزال لا يختل فوق ثلاث دقائق او قل لا فقد ثلاث دقائق دقائق ابدا. نعم الله عليكم قلتم وفقكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة لم يزلها حال وعدم استقبال القبلة حيث حيث شرط استقبالها. وبكشف كثير من عورة ان لم يستطع في الحال وبفسخ نية وتردد فيه ومن شكه. والثاني ما خل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي والاحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف من عدو ونحو والثالث ما قل بواجبها كترك واجب عبدا وتسبيح ركوع وسجودان وجلوس. واسؤال مغفرة بعد سجوده والرابع ما خلى بهيئتها كرجوعه عالم الذاكرة للتشهد امامي او سهوا ولم يعيده بعده وتقدم ما مؤمن على امامه وبطله لصلاته الى مطلقا. والخامس ما اغلى بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قله سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمام واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما خلى بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع ما دونها؟ عقد المصنف ووفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات قال ومبطلات الصلاة هي ما يقرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المترتبة او الاثار المقصودة منها ما اقرأوا على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها ولم يعتني الحنابلة بجمع اصول المبطلات وعددوها افرادا. ومجموع كلامهم يبلغها نحو ثلاثين مبطلا. ويمكن ردها الى هذه الاصول الستة ورد العلم الى اصول كلية انجع وانفع. رد العلم الى اصول الكلية انجع وانفع. وهذا من جنس ما سبق ذكره ان الكلام الاجمع هو الانفع. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة كم هي انواع المبطلات التي تجمع شتات افرادها؟ فالنوع الاول ما اخل بشرطها مما قدم ذكره في شروطها. فما اخل بشرط الصلاة فهو مبطل لها. كمبطل طهارة. فاذا فطرت الطهارة بطلت الصلاة لانه بطل شرط من شروطها. واتصال نجاسة به اي بالمصلي والمراد بها النجاسة التي لا يعفى عنها. والمراد بها النجاسة التي لا يعفى عنها فان لم يزلها حالا. فان ازالها حالا لم تبطل صلاته. فان ازالها حالا الم تبطل صلاته وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. فانه قد يتخلف شرط استقبال متى متى يتخلف شرط استقبالها ايش في السفر السفر لمن لمتنفل في حال المسافر بنفل او او لعاجز قال وبكشف كثير من عورة لا يسير. فان كشف اليسير لا يضر. فالمبطل هو كشف ان لم يستره حالا فلو قدر انه كان يلبس ازارا فضربته الريح فانكشف كثير من عورته ثم سترها في الحال صحت صلاته ولم تبطل وبفسخ نيته اي ابطالها بان ينوي الخروج منها الصلاة. او ينوي تغيير عينها من ظهر الى عصر من عصر الى ظهر وتردد فيه. اي تردد في الفسخ. لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها اي ان ان يبقي حكم نيته ثابتا في قلبه حتى يفرغ منها. او بشكه اي او بشكه بنيته والثاني ما اقل بركنها ومما يخل بركن الصلاة ما مثل له في قوله كترك ركن مطلقا وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضمي تائي انعمت فيقول انعمت فيكون هو المنعم او قوله انعمت فيكون جاعلا الله مقام التأنيث تعالى الله عن ذلك وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محفوظ بكثرته في العادة. من غير انسها اي خارج عن جنس الصلاة فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف اول تواليه متتابعا. تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة كثرته عادت. والثالث كونه من غير جنس افعاله. كونه من غير جنس افعالها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله وجماع المخل بالركن وجماع المخل بالركن شيئان احدهما عدم فعله عدم فعله والاخر عدم الاتيان به وفق صفته الشرعية عدم الاتيان به وفق صفته الشرعية. فمثلا لو ان انسانا صلى فلم يقرأ الفاتحة صلاته ايش ما حكمها باطلة؟ لماذا اخل بركنها بماذا؟ بتركه طيب لو ان انسانا صلى فقرأ الفاتحة وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم قرأ سورة ثانية فصلاته باطلا لماذا؟ لانه اخل بركنها كيف بعدم اتيانه به وفق الصفة الشرعية. فالاخلال آآ بالركن يكون بهذين الامرين. وكذا الاخلال بالواجب الذي سيأتي بعده. قال والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح وركوع سجودهم بعد اعتدال وجلوس اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع الا بعد فراغه منه او تسبيح السجود بعد فراغه منه وكذا ان يأتي بالجلوس بعد سجود كما قال ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة الثانية. فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة الثانية فهذا يكون قد اخل بواجبها والاخلال بالواجب جماعه كالمخل بالركن الذي تقدم. والرابع ما اخل بهيأتها والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها. والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها. ويسميه الحنابلة الصلاة ويسميه الحنابلة نضم الصلاة اي نسقها في صورتها الشرعية. اي نسقها في صورتها الشرعية. قال كرجوعه عالما ذاكرا تشهد اول بعد شروع في قراءة. كرجوعه عالما ذاكرا في التشهد الاول بعد شروعه في قراءة. بان يقوم بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ولا يجلس للتشهد ثم يشرع في القراءة في الركعة الثالثة. فاذا رجع الى التشهد الاول عالما ذاكرا فان رجوعه هذا يبطل الصلاة لماذا لأنه يخل بهيئتها وبسلام مأموم عمدا قبل امامه لان المأموم يتبع امامه في سلام او سهوا ولم يعده بعده. كأن يكون في التشهد الاخير ثم يسهو فيقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ثم ينتبه ان الامام لم يسلم. فيرجع الى الصلاة ثم يسلم الامام ثم يسلم بعده فان لم يرجع ولا سلم بعد سلام الامام فان صلاته باطلة غير صحيحة وبتقدم مأموم على امامه. لان الاصل في نظم الصلاة ان يتقدم الامام على المأموم وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم لكن هذا لا على وجه الاطلاق. ولهذا زاد احد محقق الحنابلة وهو للكرمي هذا فقال وبطلان وببطلان صلاة امام. لا مطلقا. لانه يوجد في بعض الاحوال تبطل به صلاة الامام ولا تبطل به صلاة المأموم كامام قام الى خامسة فنبه المأمومون فاصر على خطئه وصلى خامسة وامسكوا عن متابعته في الخامسة فصلاته هو باطلة وصلاتهم هم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يتعلق بصفتها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت وهي الضحك المصحوب بصوت وكلام فيها ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. فالسلام انما يكون بعد الفراغ منها. ولو قل اي ولو قل الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة. فالكلام كيفما كان يكون مبتلى للصلاة اذا صدر من المصلي عند الحنابلة والراجح انه اذا تكلم في الصلاة سهوا صحت صلاته. انه اذا تكلم في الصلاة سهوا صحت صلاته كانسان يصلي فجاء صغير فاخذ شيئا امامه كعكازه ونحوه. فقال ساهيا غافلا عن انه في الصلاة اتركه ثم انتبه انه في صلاة فامسك فان كلامه سهوا لا يبطل صلاته. واكل وشرب في فرض ام دا اي الشرب والاكل في الفرض قل ام كثر ويعفى عن يسير شرب في نفل عند الحنابلة ويعفى عن يسير شرب في نفل لانه ربما اطال القيام فاحتاج الى ما ان يقوي به نشاط بدنه فيعفى عن يسير شرب عند الحنابلة. في نفل لا فرض والسادس ما اخل بما يجب فيها مما لا تعلق له بصفتها مما لا تعلق له وبهذا يحصل الفرق بين الخامس والسادس فان الخامس يتعلق بصفتها والسادس خارج عن صفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. والبهيم هو فاذا مر الكلب الاسود الخالص في سواده بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونه بطلت صلاته وقدرت بثلاثة اذرع لانها منتهى السجود عادي. وقدرت اذرع لانها منتهى السجود عادة. وابتداء حسابها يكون من قدمه حال وقوفه وابتداء حسابها يكون من قدمه حال وقوفه ولو مر بين يديه فوق ثلاثة اذرع فصلاته صحيحة. صلاته صحيحة ولو مر في اقل من ثلاثة اذرع وراء سترته فصلاته صحيحة كرجل منتهى سجوده ذراعان ونصف فجعل السترة عند هذا المنتهى. فمر الكلب الاسود البهيم وراء السترة حذاءها دون الثلاثة. لكن وراء فصلاته صحيحة. لذلك اهم ما في الفقه تصوير المسائل. اهم ما في الفقه تصوير المسائل ما معرفة الدلائل فمعرفة الدلائل مرتبة ثانية. ولا يكون الرجل فقيها حتى يتصور المسائل ثم يعلم الدلائل واما التشويش على تصوير المسائل بتتبع الدلائل بدعوى الراجح فهذا يضعف الصنعة فقهيا ومعرفة الدلائل يتعلق اصلا بعلم الخلاف معرفة الدلائل والاقوال الاخرى هذا يتعلق بعلم الخلاف يأتي ويقول ودليل الحنابلة كذا وذهب الشافعية الى كذا وقولهم كذا واما المالكية فتوسطوا وقالوا بقول ثالث ودليلهم كذا والراجح هو كذا وكذا والرد على القول الاول هو كذا والثاني كذا هذا لا يخرج فقيها ولم تكن هذه صنعة الفقه الا لما دخل الفقه الدراسات الاكاديمية. ولذلك كان العلامة الفقيه علي الهندي رحمه الله يتخوف على الفقه من الدراسات الاكاديمية المسماة بالفقه المقارن فوقع الامر كما تخوف فان الناس صاروا لا يرون الفقه الا ان تجلس الى رجل يقول لك وهذه المسألة فيها سبعة القول الاول قول فلان والثاني قول فلان والرابع قول الخوارج والخامس قول الرافضة هذا صار بعض الناس حتى يذكر اقوال الخوارج والرافضة ثم لا يخرج هو فقيها لا يكون هو فقيها ولا يتخرج من طلابه فقهاء. صار تخريج الفقيه شيء عزيز. لانه ترك الطريق وخلط الفقه بعلم الخلاف. فصارت صنعة الفقه عند الناس ضعيفة. لا يتصورون المسائل تصورا حسنا فان لهم حينئذ ان يفقهوا حقيقة الاحكام الشرعية وهم لا يحسنون التصور لا يفهم هذه المسألة على اي وجه ذكره الفقهاء وماذا يريدون فيها؟ فتجد الفقهاء ذكروها على وجه له صورة وهو يحملها على صورة اخرى. فيقع فيها الغلط يقع فيها الغلط. تجد بعض الفقهاء والان مثلا بعض الناس ينتسبون للفقه يتكلم مثلا عن فضل السواك. ثم يقول والسواك مثله الفرشاة الفرشاة هذه تستعمل مثل سؤال الفقه مو بصرف كلام الفقهاء نصوا على ان من تسوك بغير السواك لم يصب السنة لان الالة نفسها مقصودة يعني العود مقصود في الشرع. العود مقصود في الشرع لذلك السواك فيه سبعون كما قال بعض الفقهاء او المحدثون لا تجد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم تسوك باصبع او بخرقة وما روي في ذلك لا يصح روي عن غيره من الصحابة والتابعين لا يصح في ذلك شيء. فليس الكلام ان تجد ان المعقد هو فقط ان يكون ثم ذا رائحة طيبة ثم تقول مثلك ذلك الفرشاة ثم يجينا بعدين الفقيه يقول وكذلك مثله العلك ذو الطعوم المتنوعة يعني برائحة النعناع هذا مثله هذا مثل المسواك لان المقصود الرائع هذا من الغلط لان المقصود بالشرع كثيرة العود فيه منافع كثيرة واحكام كثيرة وافرد العلماء رحمهم الله تعالى السواك برسائل مفردة ذكروا فيها المسائل والاحكام والادلة المتعلقة بالسواك. فليس الكلام في الفقه شيئا بعظ الناس يستسهله ويقول بايسر عبارة ما في شي هذا ما في شي ينتسب الى الفقه واهله ولكن عبارته ليست عبارة فقيه. عبارته الى العوام اقرب من العلما واهل العلم يجعلون للفقه ناموسا ولفظا وحرفا وحدودا ينتهي اليها لا يتهاونون فيها لان الحرف عند الفقيه مقصود. تجد الفقهاء رحمهم الله يعبرون في مسألة بحرف متعمد. الفاء او الواو او غيره لاجل تعلق الحكم به. فالذي لا يبصر الصنعة الفقهية يجعل هذه الامور سواسية ثم يأتي من يزيد الطين بلة فيزعم ان هذا تقهرا يضعف الشريعة. ولا يضعف الشريعة الا الذي لم يتخرج على اما ان يكون متكلم متحدث ثم يصور العلم والفقه كما يريد فيقول هذا وضع المتون وتدريس الطلب هذا لم يخرج فقهاء وهذا انما جلب الجمود الفقهي ونحو ذلك. اذا كان هذا قد جمد الجمود الفقهي فان هذه الحالة التي هم عليها جلبة الانحلال الفقهي. الذي نراه من جماعة يخرجون مسائل واقعة هي انحلال من الشرع ويقولون هذا الاحكام الفقهية تدل على هذا. ولا ينبغي ان يكون عندنا ضيق في هذه المسألة. لان الشرع واسع ويتسع لجميع الرؤى وجعلوا الفقه مجرد رؤى واراء وكلام غير مبني على دلائل الاصول والانسان ينبغي له ان يغار على علم الشريعة وان يعرف ان من الجهاد الذي يجاهد فيه وهو من اعظم الجهاد لقلة القائم به رد الناس الى العلم اصيل العلم النافع الذي يزيد الناس معرفة بدينهم ومعرفة باحكام شرعهم ويقينا به وانه واف بكل كل ما يحتاج الناس اليه نعم الله اكبر قلت وفقكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا هذا فعلا من جنس الصلاة كالركوع وسجود او سلم قبل اتمامها وترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محل سهوا ويباح اذا ترك مسنونا. وما حله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثرها فبعده ندبا لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخرة ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول من نسي حتى طال الفصل والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس ما تى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الركوع ساحر الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ومن شك في ركننا وعدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر له الشك تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة حفظها الله دارا للاسلام والسنة قتل المصنف ووفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو السجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين لا من واحدة. وهو بهذا يفارق سجود التلاوة وسجود الشكر لذهول في صلاة. والمرور والمراد بالذهول طروء امر ما على ذهن المصلي طرق امر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده. يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم. اي مبين شرعا وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وزنت فاذا وجدت زيادة في الصلاة او وجد فيها نقص او شك في شيء منها شرع جود السهو والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظامه في عدة احكام. اشارة انتظامه في عدة احكام هي المذكورة في المسألة الثالثة في قوله وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة واسم المشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنة. اسم المشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنة. فاذا قيل يشرع كذا وكذا فان المذكور بعده واجب او سنة. وربما على المباح وربما اطلق على المباح كالموضع المذكور هنا فان تجوز السهو يكون مباحا في حالك ما ستأتي وقد عمت هذه الحال بقوله ويشرع لثلاث اسباب ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام. فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا او سجودا في صلاته او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه السجود للسهو. وهذه الافراد جمعها بعض الحنابلة بقوله يجب سجود الصلاة لما تبطل الصلاة بتعمده يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده فمثلا اذا زاد سجدة عمدا في الصلاة باطلة واذا سلم قبل الامام عمدا في الصلاة باطلة واذا ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع متعمدا فالصلاة ايش؟ باطلة لان ترك الواجب اذا كان عمدا تبطل به الصلاة وهذا فهذا هو معنى قولهم تبطل الصلاة يجب السجود لما تبطل الصلاة وهذا باعتبار الاغلب وهذا باعتبار الاغوة فانه يوجد صور خارجة عن ذلك. فانه يوجد صور خارجة عن ذلك فالضابط ان يقال يجب سجود السهو غالبا لما تبطل الصلاة بتعمده. يجب سجود السهو طالبا لما تبطل الصلاة بتعمده. ثم ذكر متى يسن سجود السهو؟ فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود. او سبحان ربي الاعلى في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام. فيجب عليه ان يسجد للسهو فاذا جاء بالسلام في غير محله فانه يكون قد سلم من الصلاة قبل اتمامها ويجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباع؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة فان سجوده للسهو ما حكمه؟ مباح كمن ترك رفع يديه في التكبيرة الاولى فان سجوده للسهو مباح. وسنن الصلاة ما هي وسنن الصلاة هو ما كان من صفتها الشرعية غير واجب او ركن. ما كان من صفتها الشرعية غير واجب او ركن. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا ان يندب ان يكون قبل السلام. فالمذهب انه لا يجب لكنه مندوب. قال الا اذا سلم انه مندوب ان يكون قبل السلام. قال الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا فاذا سلم عن ثلاث من اربع او ثنتين من ثلاث فانه يسجد للسهو بعد السلام ندبا فلو سجد له قبل السلام صح في المذهب فكلاهما مندوب. وعند بعض فقهاء المذهب ومنهم شيخ شيوخنا ابن سعدي انه ينبغي ان يجري مع عامة المسلمين بما لا يشوش عليهم صلاتهم وهو السجود قبل السلام بما فيه من مصلحة عامة مع كثرة الجهل بين الناس. فاذا التزم هذا لاجل مصلحة عدم ابطال صلاة الناس كان هذا حسنا واذا سجد للسهو بعد السلام فانه يتشهد تشهدا اخيرا ثانيا ثم يسلم فلو انه كلما عن نقص ركعة من اربع ركعات. فانه يأتي بهذه الركعة ثم يتشهد تشهد الاخيرات ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم. والصحيح انه او لا يلزمه ان يتشهد مرة ثانية. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره هو هو العرف. والثاني ان احدث. لان الحدث ينافيها. لان الحدث هنا في الصلاة وتكون الموالاة قد فاتت والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له ان خرج من المسجد مفارقا له فلو انه لم يذكر سهوه الا في بيته. فعلى المذهب يسجدون ما يسجدون؟ لا يسجد لانه فارق المسجد. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لي ركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها فاذا قامني خامسا من رباعية متى يجلس اذا ذكر يعني لو انه انتصب فقال الحمد لله رب العالمين. فذكر انها خامسة. فانه يجب عليه ان يجلس قال ومن ترك واجبا اي من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه والا حرم اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع فان كان قبله لم يحرم. واستثنى من ذلك الحنابلة المذكورة في قوله الا اذا ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ان يكره له الرجوع فهذا ترك واجبا هو التشهد الاول ثم قام واستتم قائما اي كملت حاله قياما ولم يشرع له ولم يشرع في القراءة فهذا يكره الرجوع ولا ولا يحرم. ومن قام من التشهد الاول له في المذهب ثلاث احوال ومن قام من التشهد الاول وهو من قام عنه. ليس منه. ومن قام عن شفت هذا جت في صناعة الفقه. ومن قام عن التشهد الاول. لكن من قام من التشهد الاول ما معناها؟ تشهد وقام. تشهد وقام. ومن قال قام عن التشهد الاول له في المذهب ثلاث احوال الاولى ان ينهض ولم يستتم قائما. ان ينهض ولم تستتم قائما فيجوز له الرجوع. يعني وثب فبينما هو مرتفع ذكر انه لم يتشهد التشهد الاول. فرجع ما حكم رجوعه؟ يجوز له الرجوع. والثانية الحال الثاني ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة. فيكره له الرجوع يعني قام واستتم قائم انتصب. ولم يشرع في القراءة فهذا يكره له الرجوع. والحالة الثالثة ان ينهض ويستتما قائما ثم يشرع في القراءة ان ينهض فيستتم قائما ثم يشرع في القراءة هذا ايش؟ يا حرب الركوع يعني قبل التشهد الاول ثم بدأ في الفاتحة فهنا يحرم عليه ان يرجع الى التشهد الاول. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان الصلاة او عدد ركعاته اصلى ثنتين ام ثلاث بنى على اليقين. وهو الاقل لانه المجزوم به ثم يسجد للسهو وهذا هو المذهب. والراجح انه ان امكنهم الترجيح عمل بما رجح له. والا بنى على الاقل. فمثلا من شك انه صلى او ثلاث وغلب على ظنه انه صلى ثلاثا. فعلى المذهب هم كم صلى؟ ركعتين يبني على الاقل وعلى القول الثاني في المذهب ايضا فانه يصير الى الراجح عندهم انه صلى ثلاثا فيتم برابعة ثم ختم في المسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اراد شكه. فاذا فرغ الاثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فلو صلى منفردا صلاة الظهر اربع ركعات فلما فرغ من الاذكار الاولى ثم شرع في التسبيحات شك هل صلى اربعا ام صلى؟ ثلاثا فهذا الشك في المذهب يعتد به ام لا يعتد به؟ لا يعتد به. وقاعدة المذهب ان الشك غير ومؤثر في حالين قاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين الحال الاولى وقوعه بعد الفراغ من العبادة وقوعه بعد الفراغ من العبادة وهذا يقع للناس في الشتاء يتوضأ الانسان ثم اذا خرج يجف بسرعة في الماء يشك احيانا انه ايش غسل يديه ام لم يغسل يوبا؟ واقعا غير واقع؟ واقع فالمذهب انه لا يعتد بهذا الشكل لانه بعد الفراغ من العبادة وهو الصحيح وهو الصحيح. الان بعض الناس يجيك يقول انا حجيت قبل سبعطعشر سنة ولا ادري هل سهيت ام ما سعيت شاك يقول هالحين فهذا ما حكم شكه؟ لا يؤثر في العبادة يقول والله يشكك هذا لا اثر له وحجك صحيح والحال الثانية ان يكثر الشك من العبد ان يكثر الشك من العبد فلا يعتد به. فلا يعتد به غلقا لباب الوسوسة غلقا لباب الوسوسة. احيانا المرء تعتريه هموم وغموم فيتكاثر عليه الشك لغلبة الهم على قلبه يذهل عن عن عبادته. فالحال هذه التي يكثر فيها الشك الدواء الشرعي ايش؟ عدم الاعتدال بهذه الشكوك الواقعة منه. غلقا لما هو اعظم. وهو باب باب الوسوسة فالدواء الناجح في الوسوسة ان لا يعبأ بها ان لا يعبأ بها العبد ولا يلتفت اليها ولهذا نكون قد فرضنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب على النحو المناسب للمقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى جميع يعني اللي الجميع يعني فوت يحفظ فوتا وذو الفوت يتخير اوقات يقضي فيها فوته بحسب ما يتيسر لي وله فتم فله ذلك كم مجلس في قراءة البياض الثالث بقراءة غيره والبيض الثاني هذا ثاني؟ ايه بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا يكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان فتم له ذلك في كمجلس ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته المثبت في محله من اسرته كل ابتداء درس تكتب بداية المجلس الاول. اذا حنا متى بدأنا العصر بداية المجلس الاول عصر يوم الجمعة غرة شهر رجب سنة سبعة وثلاثين واربع مئة والف. واذا زدت الساعة هذا افضل. ثم اذا انتهى المجلس الاول تكتب نهاية المجلس الاول. وكانت تكتم مدته بدأنا المجلس الثاني نكتب بداية المجلس الثاني وتكتب توقيته كالذي سبق. والذي بعد المغرب يكون من ليلة الذي بعده يعني ليلة الثاني ليلة السبت الثاني من شهر رجب فاذا انتهى المجلس الثاني اكتب نهاية المجلس الثاني فاذا بدأ في الثالث يكتب والنهاية يكتب هذا يصير ثالث مساجد هذه تجدها بالميعاد يقولون مواعيد القراءة بالمواعيد التي الثابتة في الذي يقرأ ختمة او يقرأ كتاب طويل على شيخ يجد انه مع الايام والليالي قرأ ختمة في مئتين وخمسين مجلس قرأ البخاري مثلا في خمسة وسبعين مجلس. هذه اشياء لها دلالات. بعض الناس يقول ما فائدتها؟ فائدتها ضبط العلم. العلم مضبوط الحين يقولون ما فائدتها ويجون يوقعون الوظايف يقولون عشان نحترم الوقت والعلم ما يفترض العلم تعرف انه وقت معين من هذا الوقت الى هذا الوقت. وفيها تأتي فوائد لا تعلمها انت. الان بعض الناس عندهم خلاف هل سليمان بن الشيخ من تلاميذ عبد الرحمن بن حسن او ما ادركه بصغر سنه هذا خلاف عند علماء نجد وهناك نسخة بخط الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى من نونية ابن القيم كتب عليها تاريخ نهاية قراءتها على شيخه عبدالرحمن بن حسن وعمره ستة عشر عاما يعني هذي فيها فوائد انه من تلاميذه انه قرأ عليه المختصرات حتى بلغ المطولات لان النونية ما تقرأ عادة من اول شيء تبكيره في طلب العلم حتى انه بلغ القراءة على الشيخ عبد الرحمن حسن وهو ابن ستة عشرة سنة هذي فيها فوائد فظع عنك ان تعرف ماذا انجزت خلال هذه السنة او خلال هذا الوقت فان فان الايام لا تحسب في الحقيقة في الثواني والساعات تحسب بالانجازات الامام احمد سئل عند كل الشباب قال كأن شيئا كان في كمي فسقى. ما تذكرة. الان انت تذكر عمرك ما تذكر. لكن ماذا انجزت؟ ماذا فعلت هذي الاشياء تذكرك على ان بعض الناس يعني اذا جرب هذا تخيل انك تمر عليك سطعشر سنة عشرين سنة ثلاثين سنة هل ستذكر جميع مقروءاتك ان لم تقيد على هذا النحو تفوتك ما تدري. هل قرأت او ما قرأت؟ انا بعض الاخوان الذين شهدت معهم بعض الدروس اسألهم انتم قريتوا على الشيخ فلان بيشبكون يشكون هل دروا عن الشيخ فلان ولا ما قروا عن الشيخ فلان وانا اعرف انه كان معي عندما قرأت على الشيخ الفلاني قد يكون هو مثلا صغير السن او نحو ذلك من الاحوال التي تمنعه من ان يتنبه الى هذا او ممن لم يؤخذ بالتربية العلمية فلم يتنبه الى هذه المعاني فلا ينبغي ان تبقى حالنا على هذه الاوضاع التي صار الناس عليها مستبهلة. اما من سبقنا من علمائنا هذه شواهدهم موجودة في الذي يبحث في اصوله يجد مثل هذا اما اللي يقول هذه الاشياء هذه حادثة ولم تكن من طريقة اهل العلم هو اللي كلامه حاجز وليس من طريقة اهل العلم. الانسان يسأل اهل العلم يسأل عنها مهوب فقط من كلامه يجيب يقول هذا ليس من طريقة اهل العلم اسأل هذا اين؟ هذا الذي قلت لكم هذا الان هذا واحد بس جاب واحد من علماء نجد موجود عليه هذا عليه هذا الخط وبها فوائد كثيرة ليس هذا بيانه لكن اردت عشان تعرفوا ان العلم له ادب له مسلك وان صاحب العلم لازم يحرص عليه ولا يتهاون فيه فتم له في ثلاثة مجلس من اعاد المثبت في محل نصرته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين معين في معين الحمد لله رب العالمين صاحب ذلك وكتبه ابن عبد الله ابن حمد ابن حمد العصيمي ليلة اضربوا على كلمة ايش لكلمة ايش؟ يوم تبقى ليلة. اضربوا هذي اللي يقولون عنها اشطبوا. والشطب فيه شق. والعلم ما يشطب هذا كانوا يعدونه عيبا يسمونه خر اذا وجدوه اتهموا صاحب النسخة فانما يسمونه الضرب يعني شيء لطيف ضرب اضربه على كلمة الى ليلة السبت التالي من شهر رجب سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض موعدنا وغدا ان شاء الله تعالى في مثل هذه الاوقات الثلاثة في كتاب كشف الشبهات. وفق الله الجميع لما يحب المرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين