بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحو احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام الهدى وسيد الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد اخوة الاسلام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الحادي والخمسون من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه واله وسلم للامام شمس الدين ابي عبدالله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة مستكثرين من صلاتنا وسلامنا على حبيب قلوبنا ونبينا واسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو بكثرة الصلاة والسلام عليه ان نكون من اقرب امته مجلسا منه يوم القيامة ونرجو بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ان نصيب بها عشرة اضعاف صلاة ربنا عز وجل علينا وهو القائل عليه الصلاة والسلام فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. عليك صلاة الله ما قال قائم باكناف اقصانا المعظم يضرب. وما قام في ارض الرباط مجاهد وسال دم والروح في الله توهب فاجعلوا مجلسكم ايها الكرام عامرا بذكر الله في رحاب بيته الحرام. وبالصلاة والسلام على نبيه سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في منتهى فصل في هديه عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين. واخر الفصول المتعلقة بهديه صلى الله عليه واله وسلم في الوضوء وما يتعلق به هو هديه في التيمم الذي ختم به المصنف مسائل الطهارة وفصولها ليشرع بعد في هديه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. والحديث عن هذا الفصل حديث عن باب فقهي عظيم ما زال الفقهاء يفيضون في مسائله في صفة التيمم واحكامه وشروطه ونواقضه استقاء مما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هو ذا المصنف رحمه الله يأتي بجملة في هذا الهدي النبوي في هذا الباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فصل في هديه في التيمم. المقصود بالتيمم ايها المسلمون ما يعرفه اهل الاسلام في صفة الطهارة بدلا عن ما فاذا فقد الماء حقيقة او حكما شرعت الطهارة بالتراب تيمما. لان الله عز وجل قال في سورتي النساء ايه ده! وان كنتم على سفر او ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فجاءت مشروعية التيمم في هذه الايات الكريمة في القرآن الكريم وثبتت في جملة من احاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالتيمم استعمال استعمال التراب في الطهارة عوضا عن الماء. وانما يشرع التيمم اذا فقد الماء حقيقة او حكما والمقصود بفقد الماء حقيقة الا يجد المسلم ماء بين يديه. في سفر او في حظر فاذا عدم الماء انتقل الى الطهارة بالتراب تيمما. والمقصود بفقد الماء حكما ان يكون الماء موجودا في حقيقته لكن المسلم لا يستطيع استعماله. اما لحاجته اليه في شربه وهو قليل او لضرر يلحقه باستعمال الماء كالمريض والجريح الذي اصابه حرق بالنار ونحوه فلا يستعمل الماء. فهو في حقيقة يجد الماء لكن وجود الماء كعدمه حكما بالنسبة اليه. فلهذا يقول الفقهاء التيمم يشرع اذا فقد الماء حقيقة او حكما فاذا وجد شرط استعمال التيمم تيمم المسلم وتطهر بالتراب عوضا عن الماء التيمم ايها المسلمون واحدة او احدى خصائص هذه الامة التي جاءت في شريعة الاسلام منة من الله عز وجل. في حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطيت خمسا سلم يعطهن احد من الانبياء قبلي. فنص عليه الصلاة والسلام على ان الله خصه بجملة من الاحكام والمسائل. قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. واحليت واحلت لي نائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة هذه الخصائص هي منحة من الله. اذا هي واحدة من خصائص الامة المحمدية على صاحبها افضل الصلاة والسلام قبل الحديث عن جمل الهدي النبوي في التيمم يحسن الوقوف على قصة مشروعية التيمم في الحديث الصحيح الذي اخرج الشيخان خيرهما من اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر كما تقول امنا عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي والمتكلم امنا عائشة رضي الله عنها قالت فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه يعني اخر المسيرة وبقي في منزله ذاك الذي نزل في سفره من اجل البحث عن عقدها الذي فقدته لما انقطع من عنقها رضي الله عنها قالت فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء قالت فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ماء وليس معهم ماء. يعني لا هم حملوا ماء ولا كانوا الذي نزلوا فيه يوجد به ماء فجاءوا يشكون انظر الى ما فعلت ابنتك عائشة رضي الله عنها برسول الله عليه الصلاة والسلام ولحق ذلك بالركب كله وبالجيش اجمعه. فقالوا ذلك لابي بكر رضي الله عنه. قالت فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد ناما فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني ابو بكر. يعني ابوها وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي قالت ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فجعلت تحتمل وخزى ابيها في خاصرتها الا وهو كالذي يعاتبها ما الذي صنعت ابلغ بك الامر ان تحبسي رسول الله عليه الصلاة والسلام من اجل عقد فليكن انقطع عقد يترك العقد ويعوض الله خيرا فجعل يعاتبها كثيرا. قالت وقال ما شاء الله ان يقول. وليس يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام على فخذي قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء فانزل الله اية التيمم فتيمموا فقال اسيد بن الحظير ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقد تحته فكل القصة حكمة من الله لاجل ان يشرع التيمم. وتنزل الاية الكريمة وفي رواية قال اسيد بن الحضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا. وجعل للمسلمين فيه بركة. فرضي الله عن امنا آآ ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصلى الله وسلم على زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح عنه انه تيمم بضربتين ولا الى المرفقين. قال الامام احمد من قال التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده. طيب هاتان مسألتان في صفة التيمم اذا جاء المسلم الى الماء يضرب الى الى التراب يضرب بكفيه على التراب. ضربة واحدة او ضربتان الفقهاء على قولين الائمة الاربعة رحمة الله عليهم في المسألة هذه على قولين. فمنهم من يقول ضربة واحدة ومنهم من يقول ضربتان. قال المصنف رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين فضربة واحدة وستأتيك الصفة بعد قليل. تكلم الان على عدد الضربات التي يضرب بها المتيمم على التراب. قال ضربة واحدة لحديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما وحديثه عمدة في الباب عند المحدثين والفقهاء في صفة التيمم وله روايات متعددة والفاظه متقاربة ومنه استنبط الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق بصفة التيمم. في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم اجد الماء يعني اصابته جنابة ولم يجد ماءا. قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة يعني فهم ان التيمم بالتراب يقوم مقام الغسل بالماء. واذا كان الغسل في الجنابة يلزم تعميمه بالبدن فظن ان التراب مثله فجعل يعمم بدنه بالتراب فتمرغ في التراب قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بيديه الارظ ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وعليه الصلاة والسلام. هذا الحديث برواياته المتعددة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة وبالفاظه المتعددة هو مستند الفقهاء الاكبر في صفة التيمم. مع احاديث اخرى سواها لكنه العمدة في الباب فحديث عمار هذا افاد ان الضرب على التراب مرة واحدة ان الضرب على التراب مرة واحدة. وفي رواية للبخاري قال فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهور كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. وفي رواية ابي داوود قال ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه عليه الصلاة والسلام هذه الاحاديث وغيرها في الصحيحين وفي السنن دلت على ان التيمم على التراب ضربة واحدة وهو الذي قاله المصنف كان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. ثم قال ولم يصح عنه انه تيمم بضربة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما مخرج في بعض دواوين السنة. لكنه حديث شاذ خالف الاحاديث الصحيحة قال الامام النووي رحمه الله الحديث منكر لا اصل له وضعفه ابن حزم وابن عدي وضعفه كذلك ذو الحق الاشبيلي وابن كثير وابن الملقن وابن حجر وغيره من الائمة الله الجميع وصححوا ان الصواب في رواية ابن عمر كونه موقوفا عليه من قوله رضي الله عنه ولا يصح رفعه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالسنة اذا والافضل والاكمل ان يكون التيمم ضربة واحدة. فان استعمل في التيمم ضربتين جاز ذلك ولا يبطل به التيمم ولذلك قال المصنف رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. وقوله ولم يصح انه تيمم بضربتين يشير الى ضعف حديث ابن عمر رضي الله عنهما والحديث ضعفه جملة من الائمة المحدثين ومضى على ذلك مذهب الحنابلة والمالي ذكية ان التيمم ضربة واحدة على التراب قال المالكية الضربة الثانية سنة لمن اراد ولو اكتفى بواحدة اجزأته وقال الحنابلة بل الواجب ضربة واحدة لا غير فيما ذهب الائمة الشافعية والحنفية الى ان التيمم واجب بضربتين. فصار في المذهب ثلاثة اقوال في مذاهب الفقهاء انه ضربة واحدة واجبة او ظربتان واجبتان او ظربة واجبة والثانية سنة فثلاثة اقوال والامر في هذا اوسع من ان يضيق فيه الخلاف. بوب الامام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله باب التيمم للوجه والكفين فنص رحمه الله على ان حد التيمم في الوجه واليدين الى الكفين. قال المصنف لا الى المرفقين لان من الفقهاء من قال ان تيمم مسح كفيه وامتد بالمسح الى المرفقين وهو قول لبعض الفقهاء واخذوا في ذلك ببعض الاحاديث التي ايضا لم يصح سندها. قال الامام احمد من قال التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده. ولما بوب البخاري ماذا قال؟ قال باب التيمم للوجه والكفين وروى بسنده عن عبدالرحمن بن ابزة قال عمار لعمر تمعكت يعني تقلبت في التراب فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويكفيك الوجه والكفين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على الترجمة التي ترجم بها الامام البخاري للباب فقال باب التيمم للوجه والكفين اي هو الواجب المجزئ. ثم قال واتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله. فان الاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم وعم مار وما عداهما فضعيف او مختلف في رفعه ووقفه. والراجح عدم رفعه فاما حديث ابي جهيم. فورد المرفقين في السنن وفي رواية الى نصف الذراع وفي رواية الى الاباط قال فاما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. واما رواية اباطي فقال الشافعي وغيره ان كان ذلك وقع بامر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له. وان كان وقع بغير امره فالحجة فيما امر به. يعني ان الرواية لا تثبت ولو ثبتت فهناك ما ينسخها. قال ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وراوي الحديث اعرف بالمراد من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. انتهى كلامه رحمه والله فهذا المقصود في المسألة ها هنا امران الاول عدد مرات الضرب على التراب وبين انها ضربة واحدة وان حديث الضربتين ضعيف. وان قوى ابن الملقن رحمه الله بطرق الحديث اسناده والمسألة الثانية ان التيمم في في المسح على الكفين يكون في حدود الكفين والزيادة الى المرفقين لا تثبت به رواية اية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك كان يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخة او رملا وصح عنه انه قال حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره هذه مسألة اخرى خلافية طويلة الذيل عند الفقهاء. بما يكون التيمم؟ بماذا يجوز؟ بالتراب فقط او يدخل فيه الحصباء ويدخل فيه الرمل وكل شيء له غبار. ايجوز التيمم على الجدار؟ ان يضرب على الجدار فيمسح بالتراب الذي عليه او لا يجوز الفقهاء رحمهم الله يناقشون هذا باستفاضة وهم ايضا على قولين اما التيمم بالتراب فهذا لا خلاف فيه وهو الاصل في التيمم. وهو جائز في الجملة لانه اولى ما يطلق عليه الصعيد. والله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فالتراب اولى ما يطلق عليه الصعيد. ولحديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهور اذا لم نجد الماء اخرجه مسلم. هو كحديث جابر رضي الله عنه السابق في ذكر الخصائص. غير ان حديث جابر فيه خمس وخصال وفي حديث حذيفة ثلاثة قال وجعلت لنا الارض كلها مسجدا. يعني في الصلاة. ثم ذكر التراب منصوصا فقال وجعلت تربتها لنا طهورا اذا اذا لم نجد الماء. وحديث جابر المتقدم قبل قليل ايضا يدل عليه اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. وقال فيه عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وفي رواية وجعلت لي الارض طيبة طهورا ومسجدا وهذا لفظ مسلم في الصحيح وهي الارض القابلة للانبات. الارض الطيبة القابلة للانبات والذي ينبت الرمل او التراب التراب والرمل لا نبات فيه قالوا وقوله وجعلت لي الارض طيبة. لان الله قال والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. فالذي يخرج النبات والتراب لا مطلق ما على الارض من رمل وحصباء وحصى ونحوها. فاستدلوا على ذلك بان التيمم بالتراب هو الاصل. اما غير التراب فالفقهاء فيه على قولين منع الشافعية والحنابلة وداوود وقول عند المالكية من التيمم بغير التراب. فلا تيمم برمل ولا تيمم بحصى ولا بصخر ولا بجدار ولا نحوه. ولا يكون التيمم الا على التراب خاصة. فاذا لم يجد بحث عنه فاذا لم يجد فهو كفر اقد الطهورين معا وجوز وجوز المالكية والحنفية وابن حزم والطبري وعدد من الائمة رحم الله الجميع. التيمم بكل ما صعد على الارض من اجزائها من تراب ورمل وجص ونحوه لان ذلك كله يدخل في قوله فتيمموا صعيدا. والصعيد ما صعد من الصعود وهو العلو فكل ما تصاعد على الارض جاز التيمم به. وحديث جابر قبل قليل وجعلت لي الارض مسجدا طهورا. فجعل الارض كلها مسجدا وفي الارض رمل. وفي الارض تراب وفي الارض صخر. فكل ذلك جعل لنا مسجدا وطهورا كما قال عليه الصلاة والسلام. واما حديث ابي الحارث الذي تقدم قبل قليل في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. حديث ابي الحارث الجهيمي من الصم حديث ابي جهيمن الحارث بن الصمة رضي الله عنه. قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه وبيديه ثم رد عليه السلام والحديث في الصحيحين قالوا فهذا نص انه تيمم على الجدار قال فمسح بالجدار حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه عليه الصلاة والسلام ثم رد عليه السلام ومن ثم فالفقهاء على قولين. فقول المصنف رحمه الله وكذلك كان يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كان او سبخة او رملة والمقصود بالسبخة الارض التي تكون جوار البحار والانهار والبحيرات والمستنقعات خصبة طرية رطبة تعلوها ملوحة فيها بقايا الملح الذي انسحب عنه الماء. فيقال لها ارض سبخة. يعني هي الملح فيها اكثر من التراب فانضرب عليها ربما اصاب من ملوحتها اكثر من غبار ترابها. فقال ايا كانت الارض ترابا كانت او سبخة او رملا وسيسوقها هنا استدلالا لطيفا كيف ان التراب الذي تيمم به رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشترط ان يكون ترابا ذا غبار بان الرمال التي في الصحاري والتي لطالما سافر فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقطع بها المسافات وهي منتشرة في ارض جزيرة العرب وفي الحجاز وفي مصيره الى غزوة تبوك هي كثيرة منتشرة. فلو كان لا يتيمم الا بتراب لحمل معه التراب. او لروي انه انتقل بالتراب وحمل معه التراب. وعلى كل حال فالمسألة ما زالت ايضا على خلاف الفقهاء ذات احتمال واجتهاد ومن اخذ باحدهما فالمسألة مما يتسع فيها الخلاف وتتجاذبها الادلة والنظر الفقهي فيها والمصنف رحمه الله الامام ابن القيم وان كان حنبليا لكنه رجح في المسألة ما قالت به الحنفية والمالكية الكية وغيرهم من الائمة رحم الله الجميع احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك كان يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخة او رملا ضحى عنه انه قال حيثما ادركت رجل حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره وهذا نص صريح في ان من ادركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. طيب هو ما ذكر الرملة الحديث ما ذكر الرمل؟ كيف يقول هذا نص صريح في ان من ادركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور هو ما سمى الرمل ولا ولا تصرح باسمه العموم قال حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره فاذا ادركته الصلاة في وسط الصحراء ولا يوجد حوله الا الرمل. فعنده مسجده وطهوره. واذا ادركته الصلاة في ارض سبخا في ارض جبلية حيثما ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. نعم ولو لما سافر هو واصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة ولم يروى عنه انه حمل معه التراب ولا امر به ولا فعله احد من اصحابه. مع القطع بان في المفاوز الرمال اكثر من تراب وكذلك ارض الحجاز وغيره ومن تدبر هذا قطع بانه كان يتيمم بالرمل والله اعلم. وهذا قول الجمهور. لم نجد نصا في روايات السنة انه عليه الصلاة والسلام تيمم بالرمي وغاية ما يروي الصحابة انه تيمم عليه الصلاة والسلام. لكنك اذا افترظت انه في مسيره الى تبوك. وكان يمضي فيها نحوا من عشرين يوما مسافرا من المدينة الى تبوك فاذا ادركته الصلاة قال وكانوا على قلة من الماء وذلك ثابت في مرويات غزوة تبوك. فاذا كان الماء قليلا واحتاجوا اليه ويغلب على الظن انه تيمم او روي انه تيمم كما في حديث المغيرة وغيره. فاذا تيمم تار وتوضأ تار فانه دلالة على تيممه بما كان حوله ولا يوجد حوله الا الرمال في طريقه في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام ولم نجد رواية انه حمل التراب معه من المدينة ولا امر اصحابه ان يحملوا التراب لاننا نحتاجه في التيمم في السفر فما كان يحمل التراب ولا يحرص عليه وهذا هديه الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في سنته الثابتة في الصحيحين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون اصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم امرار وهائل المرفق ثم ادارة بطن الكف على بطن الذراع واقامة ابهام اليسرى كالمؤذن الى ان يصل الى ابهام باليمنى فيطبقها عليها فهذا ما يعلم قطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ولا علمه احدا من اصحابه ولا امر به ولا استحب وهذا هديه اليه التحاكم. هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والتحاكم في السنة الى الثابت من هديه. هذه حديث التيمم التي رويت في الصحيحين وغيرهما. وهذه المرويات لم تذكر واحدة منها تلك الصفة. اي صفة التي حكاها المصنف وهي مذكورة في كتب الفقهاء المتأخرين خاصة ويروونها على انها الصفة التي تشرع للمتيمم اذا تيمم في الحديث مسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال ظاهر الكفين والوجه وضرب ببطون الكفين الصفة التي يرويها الفقهاء هي التي حكاها المصنف هنا. قال رحمه الله وضع بطون اصابع اليسرى على ظهور اليمنى فاذا وضع يده في التراب قال باصابعه هذه الاربعة فوق الاربعة في اليمنى فيمسح اصابعي فوق الاصابع متفرقة فاذا جاء الى الذراع ضمها ثم مضى يمضي اصابعه الاربعة على الذراع. فاذا وصل الى المرفق قال بها على حرف ذراعه فنزل بكفه على بطن الذراع بالكف لا بالاصابع. ثم عاد الى الكف وابهامه اليسرى فاذا وصل الى الابهام اليمنى وابهامه اليسرى مرتفعة اطبق الابهام على الابهام ويفعل باليسرى بيده اليمنى كما فعل بالعكس قال رحمه الله واما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون اصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم امرارها الى المرفق ثم ادارة بطن الكف على بطن الذراع واقامة ابهام اليسرى الى ان يصل الى ابهام اليمنى فيطبقها عليه فهذا ما يعلم قطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه احدا من اصحابه. من اين قطع المصنف رحمه الله من عدم وجود ذلك في المرويات لا توجد هي رواية صحيحة او ضعيفة. قال رحمه الله ولا امر به ولا استحبه فاذا ذكره الفقهاء فهم يبنونه على جملة من القواعد المتعلقة بالمسألة. فبنوا اولا على ان المسح الى المرفقين وتقدم الخلاف فيه وبعض فقهاء المذاهب يرى ان المسح في التيمم الى المرفقين. وعللوا ذلك ان المسح في التيمم بدل عن ماذا بدلا عن غسل اليدين في الوضوء وغسل اليدين في الوضوء الى اين يكون الى المرفقين فيقوم البدل مكان المبدل منه. فاذا كان التيمم بالتراب جاء عوضا عن الغسل بالماء فليأخذ مكانه اضافة الى ان الاية قالت فامسحوا بوجوهكم وايديكم فمطلق اليد في التيمم يقيد بما قيدت به اليد في الوضوء. واليد في الوضوء قيدت بقوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفقين. والمروي ايضا في بعض الروايات كان مستندا وقد تقدمت اشارة الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله وفي رواية الى نصف الذراع وفي رواية الى الاباط. وحديث ابي جهيم ورد بذكر المرفقين في السنن. فجعلوا جملة ذلك دليلا على ان المسح في التيمم يكون الى المرفقين لا الى الكفين فقط. فلما استقر عندهم هذا اولا ارادوا ان يذكروا صفة هذا التيمم في مسح اليد باليد بالتراب الى المرفقين فقالوا بصفة التي سمعت لكن في السنة عدم صحة رواية المسح الى المرفقين. ولا الى نصف الذراع ولا الى الاباط. وقد تقدم نقل الكلام عن الامام ابن حجر رحم الله الجميع. قال المصنف رحمه الله وهذا هديه صلى الله عليه وسلم اليه التحاكم. وها هنا ننبه تنبيها لطيفا يا كرام فيما يتعلق بخلاف الفقهاء. نحن امة مسلمة. شريعتنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اكرم الله هذه الامة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بصحابته الكرام رضي الله عنهم. الذين حفظوا التنزيل فرووا الدين وحفظوا القرآن والسنة. حفظ الله تعالى دين الاسلام وشريعة الاسلام. ثم خلف من بعدهم ائمة السلف وعلماء الامة رحم الله الجميع. من التابعين فمن بعدهم ائمة كالجبال الرواسي حفظا وضبطا واتقانا وفهما وذكاءا فضلا عن الصلاح والتقى والخير الظاهر الباطن الذي جعلهم الله عز وجل به اوعية لدينه. وحملة لشريعته فهم منارات لهذا الدين ولامة بهم يقتدى وبهم يضرب المثل علموا الامة هذا الدين. وفقهوها في التنزيل. فجعل الدين يتوارث على ايدي علماء الامة بررة وساداتها من الفقهاء والمحدثين والمفسرين وسائر علماء الشريعة. هؤلاء الائمة الفقهاء اجتهدوا رحمهم الله فكان في اجتهادهم اختلاف لا بد منه ولا مفر منه. فما صاغ فيه الاختلاف فهم فيه على كل قدر من ان الاحترام والتبجيل والتقدير لا ينصرف احدهم في اجتهاد لهوى في نفسه. ولا يقرر في اجتهاده شيئا من تلقاء ذاته. بل هم على نصوص الشريعة يتفقهون ومنها يستنبطون واي حكم وان اختلفوا فيه ربما كان الدليل الذي يختلف عليه العلماء واحدا هذه مسألة عدة المطلقات. والاية واحدة في كتاب الله الكريم. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وان والقرؤ في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر معا وهو من قبيل المشترك فاختلف الناس في الاية وتفسيرها ثلاثة قروء هل المراد بها ثلاثة اطهار كما تقول المالكية والشافعية او ثلاثة حيض كما تقول الحنفية والحنابلة. وقد امتد الخلاف منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم. وتوارثت الامة هذا الخلاف معتبر السائغ هو خلاف اجتهادي والله عز وجل من رحمته بالامة ومن يسر الشريعة ان بقي فيها هذا المتسع من احتمال الاجتهادات ليبقى في الامة فيها سعة خلاف تسع الناس جميعا. والا لو كان الدين كله بكل مسائله القطعية والظنية النصية هدية لو كانت على قول واحد لا يختلف الناس عنه للحق الناس من ذلك مشقة الله اعلم بها. لكن الله عز عز وجل ولحكمة بالغة جعل هذا الخلاف الاجتهادي موجودا ليس من بعد مماته عليه الصلاة والسلام بل من حياته اما قال عليه الصلاة والسلام بعد منصرفه من غزوة الاحزاب الخندق قال لاصحابه لا يصلين احد منكم العصر الا في في بني قريظة ذلك انهم غدروا وخانوا العهد فاستوجب ذلك عقابا لهم على نقضهم العهد. وقد انصرف الاحزاب صرفهم الله عز وجل بصارف الريح والرعب الذي قذفه في قلوبهم. فلما تفرغ الى بني قريظة وجه اصحابه بهذا التوجيه النبوي لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة الصحابة اذكى الامة واحدها فهما واوسعها فقها اختلفوا في فهم هذه فكانوا على قولين لما انصرفوا في الطريق ادركتهم صلاة العصر فاختلفوا ان اصلي في الطريق ام نواصل المسيرة فنصلي اذا وصلنا ديار بني قريظة فقالت طائفة كلامه واضح قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فنؤخر الصلاة حتى نبلغ هناك وقالت طائفة اخرى لا ما اراد منا تأخير الصلاة بل اراد منا الاستعجال في المسير والحث على عدم التأخر الا فالصلاة لا يقدم عليها شيء. فاذا ادركتنا الصلاة ها هنا صلينا في الطريق. ثم واصلنا المسير ها هم الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا. والنص واحد لتقف رعاك الله على ان هذه النصوص الاجتهادية التي تحتمل اختلاف الافهام كانت ولا زالت. منذ الزمن الاول منذ منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم. فاختلفوا رضوان الله عليهم فاصبحوا طائفتين. طائفة صلت في الطريق والاخرى اخرت الصلاة حتى بلغت بني قريظة. فلما انتهوا من المهمة ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعرضون عليه يصححون بين يديه الاجتهاد. طلاب في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يتعلمون فقه الشريعة. وكيف يتعاملون مع نصوص الوحي فلما عرظوا عليه الاجتهادين صوب صلى الله عليه وسلم كلتا الطائفتين ولم يخطئ احداهما ولم يثرب على احدى الطائفتين في اجتهادها. قال العلماء هذا الحديث اصل عظيم في تسويغ جهاد فيما يسع فيه الاختلاف في الافهام وهكذا امثلة عديدة في الشريعة يقف الفقهاء ومنها موقفا تختلف فيه الانظار. والافهام والاجتهادات فيختلف الاجتهاد والدليل واحد لاختلاف الافهام فيه. وهذا كله دلالة على وجه عظيم من سعة شريعة الاسلام. ورحمة الله بنا امة الاسلام. وهذا الذي نقوله الان في مسائل التيمم وما سبق من مسائل الوضوء وما سيلحقها ان شاء الله من مسائل الصلاة وباقي العبادات كلها يا اخوة من هذا الباب. فاذا قرر المصنف شيئا او رجح امرا لا يدل على بطلان ما عداه. انما هو هو طالما حصل اختلاف اذا هو راجح ومرجوح لابد من ذلك وهذا الترجيح نسبي. فما يرجحه الفقيه الحنفي هو مرجوح بالنسبة للشافعي وما يرجحه المالكي هو مرجوح بالنسبة للحنبلي وهكذا على حد قول الامام الشافعي رحمه الله رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب فالمسألة نسبية. كل هذا يقال في دائرة الخلاف السائغ. والاجتهاد المحتمل الذي دلت عليه النصوص. وامثلة هذا خيرة في الشريعة. ولعل من الطف هذه الامثلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في منع رجوع الواهب في هبته. اذ قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في بهبته كالعائد في قيئه. وفي رواية كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه اكرمكم الله. الكلب حيوان قذر. وفيه نجاسة في الشريعة معلومة بالامر بغسلها سبعا اذا ولغ في الاناء فالكلب اكرمكم الله اذا تقيأ عاد فلعق قيئه واكله ثانية قال عليه الصلاة والسلام في التنفير من رجوع الواهب في هيبته اذا اهديت انسانا فاياك ان ترجع في هديتك. ومن وهب شيئا لا يجوز له الرجوع فيه قال جمهور الفقهاء الرجوع في الهبة حرام من اهدى هدية او وهب هبة يحرم عليه الرجوع فيها كنت على تصاف وتراض معه البارحة فاهديته شيئا. غضبت منه اليوم وزعلت قلت له اعد الي العطر الذي اعطيتك والقلم والساعة والهدية هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائب في هبته كالعائد في قيءه كأنك تتقيأ شيئا فتعود تأكله. كم هو بشع مستقذر غير مرغوب قال الائمة جمهور الفقهاء الرجوع في الهيبة حرام. الا الوالد فيما يعطي الولد لان الولد وما ملك ملك لابيه وقال الامام الشافعي رحم الله الجميع الرجوع في الهبة ليس حراما بل هو مكروه ودليل ذلك الحديث نفسه لانه عليه الصلاة والسلام شبه العائد في هبته بماذا بماذا بالكلب اذا عاد في قيئه. سؤال هل يحرم على الكلب ان يعود في قيئه الجواب لا والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به فاذا كان المشبه به وهو الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيءه. فكذلك ابن ادم لا يحرم عليه الرجوع في هبته هذا الفقه وهذا الفهم في النص محتمل ولا انه محتمل قال به الائمة الفقهاء. فقال غاية ما يدل عليه الحديث الكراهة والتنفير والبشاعة في ان الرجوع في الهبة امر لا يليق بمكارم الاخلاق والنبلاء اهل الفضل والكرم لا يفعلون هذا. فاياك ان تفعله لكنه ليس حراما هذا مثال وامثلته كثيرة في خلاف الفقهاء. قال هنا المصنف رحمه الله في صفة التيمم قال لم يفعله ولا علمه احدا من اصحابه ولا امر به ولا استحبه قال وهذا هدي هو اليه التحاكم. الذي نريد ان نفهم مثل هذا التقرير والترجيح انه يرجح رأيا وقولا معتبرا ويراه الاحظ بالدليل والاقرب الى السنة هذا ترجيح معتبر ولا شك ان ما وافق من الاقوال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الاسعد بالاقوال وهو الاحظ نظر وهو الاقرب الى الرجحان ان شاء الله لكنه لا يعني حطا باقوال الفقهاء ولا لاقدارهم ولا تنزيلا من مكانتهم رحمهم الله حسبهم انهم حراس الدين وحماة الشريعة ونقلة هذا الدين رحمهم الله جميعا وسلك بنا سبيلهم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة. ولا الامر به بل اطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي ان يكون حكمه حكمه الا فيما اقتضى الدليل خلافه والله اعلم. تيممت لصلاة المغرب لانه يشرع لك التيمم سواء كنت فاقدا للماء حقيقة او فاقدا له حكما ما عندك ماء فتيممت لصلاة المغرب ادركتك صلاة العشاء وانت لم لم يخرج منك حدث ما دخلت الحمام اكرمك الله ولا اصبت شيئا من نواقض الطهارة. سؤال اتصلي العشاء بتيمم المغرب؟ ام يلزمك اعادة التيمم لصلاة المغرب ان لم يكن هناك شيء من نواقض الطهارة فتيمم الصلاة الاولى يجيز لك ان تصلي به الصلاة التالية ولا ينتقض هذا الا باحد امرين لا يلزمك اعادة التيمم للصلاة التالية الا باحد امرين. الاول ان يكون عندك شيء من نواقض الطهارة. نوم بول غائط خروج ريح. وعلى قول الحنابلة اكل لحم الابل ومس المرأة والى اخره. ومس الذكر بشهوة. فاذا اصبت شيئا من النواقض لزمتها ان تعيد التيمم للصلاة التالية. هذا الامر الاول فما الثاني الذي يلزمك به او تنتقض به طهارة التيمم اذا وجد الماء فانه لا عبرة بتيممه وعليه ان يتطهر بالماء وضوءا ما عدا ذلك؟ قال لم يصح عنه التيمم لكل صلاة. ولا الامر به هو ايضا اشارة الى خلاف الفقهاء فان منهم من قال تيمم اذا كان لعذر فتيمم لصلاة ولم يجد الماء الى الصلاة التالية لزمه ان يعيد التيمم لان الفقهاء على قولين هل التيمم يرفع الحدث؟ فيكون حكمه حكم الماء او هو غير رافع للحدث لكنه مبيح للعبادة التي اشترطت لها الطهارة قال رحمه الله لم يصح عنه التيمم لكل صلاة. ولا الامر به بل اطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. وهذا يقتضي ان يكون حكمه حكمه كالوضوء. فمن توضأ لصلاة ولم يصدر عنه ناقض صح ان يصلي الصلاة التالية بالوضوء الاول قال الا فيما اقتضى الدليل خلافه والله اعلم. فطالما بقي عذر استعمال الماء قائما عند المتيمم. والمقصود قودوا بالعذر كما قلنا انه وكونوا فاقدا للماء. لا يقدر على استعماله. اذا كان به جرح او كان به مرض ثم الماء او زال عذره كأن برئ جرحه فانه اي سبب تيمم لاجله اذا زال انقطع حكم التيمم بالتراب فيعود الى الوضوء بالماء اذا وجد الماء او اذا اصاب شيئا من النواقض للطهارة جدد طهارة اخرى بالتراب فاعاد التيمم. لان ان من الفقهاء من قال كما تقدم انه يتيمم لكل صلاة. فاذا تيمم للعصر وما وجد الماء الى المغرب اعاد تيمما لصلاة المغرب ثم لم يجد الماء الى العشاء اعاد التيمم لصلاة العشاء. والمسألة ايضا مما اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. بقيت مسألة نختم بها هذا الفصل وقد تم كلام المصنف فيه رحمه الله تعالى. التيمم كما سمعتم في مسائله او في طرف من مسائله واحدة من احكام الشريعة الجليلة التي خصت بها امة الاسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وحذيفة رضي الله عنه انهما السؤال هو هل التيمم بهذه المثابة وبهذا التشريع للامة رخصة من الرخص او هو عزيمة كالوضوء بالماء الفقهاء على قولين فمن نظر الى ان التيمم بالتراب بديل عن الماء وهو تيسير على المكلف ورفع للمشقة عنه فهو بهذا الاعتبار رخصة ومنهم من قال انت ان لم تجد الماء يلزمك ان تتيمم بالتراب ولا يقبل الله صلاة الا بطهارة. فمن لم يتطهر بالماء تطهر بالتراب. هذا المعنى سيكون عزيمة او رخصة سيكون عزيمة ولهذا فمن جميل كلام الامام الطوفي رحمه الله قال ويجوز ان يقال التيمم واكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. والمقصود بالجهتين جهة الرخصة وجهة العزيمة. قال اما جهة الرخصة فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف وسهل عليه وسامحه في اداء العبادة مع الحدث المانع ولم يشق عليه بطلب الماء حيث ويتعذر او يشق ولم يأمره باعادة الصلاة اذا صلاها بالتيمم. وحيث سامحه في استبقاء نفسه باكل الميتة الى ان قال اما جهة العزيمة فمن جهة انه شرط لاداء الصلاة الواجبة. وشرط الواجب واجب والواجب عزيمة فالتيمم عزيمة واكل الميت وسيلة الى استيفاء حق الله الواجب في النفس ووسيلة الواجب واجبة فاكل الميت في المخمصة اذا خيف على النفس بدونه واجب. ثم قال رحمه الله وبالجملتين. فالنفس يتعلق بها حقان حق لله سبحانه وتعالى وحق للمكلف فكل تخفيف تعلق بالحقين فهو بالاضافة الى حق الله سبحانه وتعالى عزيمة. وبالاضافة الى احق المكلف رخصة والله سبحانه وتعالى اعلم. تم ها هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ونستفتح مجلسنا في الجمعة المقبلة ان شاء الله بفصل في هديه صلى الله عليه واله وسلم في الصلاة استمرارا في باقي ابواب العبادات تم الفصل وما يزال في الكتاب فصول متتابعة ناتي عليها تباعا بعون الله تعالى وتوفيقه. وما يزال ايضا في ليلتكم ليلة الجمعة متسع لمزيد من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي رحمه الله اعلموا انه ما من من عبد مسلم اكثر الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. الا نور الله قلبه وغفر ذنبه وشرح صدره امره فاكثروا من الصلاة عليه. لعل الله يجعلكم من اهل ملته. ويستعملكم بسنته. ويجعله رفيقنا جميعا في جنته فهو سبحانه المتفضل علينا برحمته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا محمد الذي فكما بدر فعانقت الدنى انواره واختصه الباري باعظم ما به اوحى. ومن بين الانام شق الطريق بحكمة ومحبة ما ضل من يكفو بها اثاره صلى الله عليه وعلى اله اصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون. وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم انا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام. نسألك بواسع رحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك على كل شيء وبعلمك بكل شيء ان تعجل بفرج قريب ونصر عاجل. لاخوتنا في فلسطين. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك ولا اله الا انت. ولا رب لنا سواك نبرأ اليك ربنا من حولنا وقوتنا. الى حولك وقوتك وانت القوي القاهر. وانت العظيم القادر. اللهم عليك يهودي فانهم لا يعجزونك. سلط عليهم من جندك يا رب وانت الحي القيوم. ما تجعلهم به عبرة للعالمين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم وصب العذاب من فوق رؤوسهم وانزل عليهم عذابك ورجسك الذي لا عن القوم المجرمين اللهم انهم قد طغوا وبغوا وامعنوا في العداء رباه انهم لا يرجون لك وقارا. فلا تذر على الارض منهم ديارا. اللهم اكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. ربنا يا راحم المستضعفين ويا ديان يوم الدين ويا ولي المؤمنين يا ناصر رحماك رحماك ربنا باخوتنا المستضعفين هناك من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى بعنايتك امرهم. يا يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. احفظ علينا يا ربي في بلدنا هذا خاصة وبلاد المسلمين عامة الامن والايمان. والسلامة