بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه واشهد ان سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى وده اما بعد اخوة الاسلام فمن رحاب البيت الحرام. وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا الاسبوعي الثالث والخمسون من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه واله وسلم للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس الثامن من شهر جمادى الاخرة سنة خمس واربعين اربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم راجينا ان يكون مجلسنا المبارك هذا في مجلس يذكر فيه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة مجلسا عامرا بالخيرات والحسنات وتنزل الرحمات. وصلوات رب البريات اضعاف صلاتنا على نبيه صلى الله عليه واله وسلم وهو القائل فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ان الصلاة على النبي عبادة. امر عظيم جاء في الايات صلوا عليه وسلموا حبا له. وزيادة في الاجر والحسنات. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ازكى صلاة واتم سلام يا ذا الجلال والاكرام وحديثنا الليلة ايها الكرام موصول بما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية. في فصل ترجم له الامام ابن القيم رحمه الله بقوله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة مرت بنا جمل اخرها الوقوف عند دعاء الاستفتاح. والصيغ الواردة فيه ثم يواصل رحمه الله ذكر الهدي النبوي ماذا يفعل المصلي بعدما كبر ووضع يديه على صدره وقرأ دعاء الاستفتاح فانه يشرع في بقية افعال الصلاة ساق المصنف رحمه الله في ذلك الهدي النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله وكان يقول بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان يقول بعد ذلك بعد ايش بعد دعاء الاستفتاح الذي تقدم ذكره ومر بنا ليلة الجمعة الماضية. واورد فيه صيغا سبعة اوردها وبين من خرجها مع ترجيحه رحمه الله للصيغة التي يقرأ بها عامة المصلين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. قال ثم تبدأ القراءة بالاستعاذة. قائلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وقرأ القرآن مبتدأ بالفاتحة افتتحها بالاستعاذة يمتثل امر الحق سبحانه ويتأول الاية الكريمة. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فجاءت صيغ الاستعاذة التي يقرأ بها المصلي او يقرأ بها المسلم القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة في شرع لكل من رغب في ابتداء قراءة القرآن ان يفتتح بالاستعاذة وهي مستحبة في قول جمهور العلماء. ومنهم من قال بوجوبها قبل قراءة القرآن. فاذا تعوذ فها هنا صيغ في الاستعاذة المشهورة والمتداولة داخل الصلاة وخارجها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لان الله قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه صيغة ويقرأ بها داخل الصلاة وخارجها والذي روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في صيغة الاستعاذة ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي رواية كان اذا دخل في الصلاة يقول وجاء ابي الحديث اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه ثم قال همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. والحديث اخرجه احمد وابن ماجة وبعض اصحاب واسناده صحيح فالحديث صريح في ذكر الاستعاذة في الصلاة. لانه في رواية قال كان اذا دخل في الصلاة فاثبت قراءة الاستعاذة داخل الصلاة. بصيغة التي سمعت. يقول كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه ثم بين معاني الكلمات الثلاثة. قال همزه الموتى يعني وخزوا الشيطان وما يكون به خنقه الذي قد يموت به قال ونفسه الشعر لان الله عز وجل ذكر انها ايضا من سبل الشيطان لما قال سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين وقال ايضا في نفي هذا عن عن القرآن قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ثم ذكر عقب ذلك ايات والشعراء يتبعهم الغاوون. الم تر انهم في كل واد يهيمون الاية. فقال ونفثه الشعر ثم قال ونفخ الكبر نفخ الشيطان في ابن ادم هو ما يصيبه من الكبر والعجب فيستعيذ بالله من مداخل الشيطان عليه ومن اثره عليه همزا ونفخا ونفثا. فهذه من الصيغ الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة. ولك ان عوذ بها اذا قرأت القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة. فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. هكذا في حديث ابن مسعود تقدم ايضا بكم ليلة الجمعة الماضية في صيغة الاستفتاح في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الصيغة التي فيها الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا ثم الحمد ثلاثا في فيه ايضا ذكر الاستعاذة وتقدم بكم ايضا ذكر الرواية في ذلك المجلس. وتارة يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الى ان قال اللهم اني اعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. فهذه احاديث ورد فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قال دعاء الاستفتاح اعقبها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولو اقتصر على قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صح ذلك وكفى لكنه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على هذه الصيغة على هذا القدر من الاستعاذة مجردا الا في حديث عن الامام الحسن البصري رحمه الله والصيغة صحيحة يقع بها الامتثال فمن قرأ دعاء الاستفتاح تعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها اكثر اكثر مما يجهر بها ولا ريب انه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة ست مرات ابدا حضرا وسفرا طيب. انتقل الان الى قراءة الفاتحة والفاتحة بماذا تبدأ بالبسملة؟ وهل البسملة جزء من الفاتحة واية منها او هي مقدمة لها منفصلة عنها كسائر سور القرآن البسملة في القرآن على ثلاثة اقسام القسم الاول بسملة جزء من اية باتفاق القراء والفقهاء وهي الواقعة في قصة سليمان عليه السلام في سورة النمل من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا باتفاق ان البسملة فيها جزء من الاية الكريمة والقسم الثاني من البسملة البسملة التي ليست اية من القرآن باتفاق القراء والفقهاء وهي البسملة في كل بسور القرآن عدا الفاتحة وعد التوبة طبعا لانه لا بسملة فيها فمئة واثنتا عشرة سورة من القرآن تبدأ بالبسملة والبسملة مقدمة لها ليست اية منها. ولا جزءا من السورة باتفاق والقسم الثالث البسملة في صدر سورة الفاتحة وهي التي وقع فيها الخلاف. اهي اية من سورة الفاتحة اوليس كذلك مع اتفاق الجميع على ان سورة الفاتحة سبع ايات على حد قول الله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني. والقرآن العظيم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح ان الفاتحة هي السبع المثاني التي اوتيها عليه الصلاة والسلام. فهي سبع ايات فسواء من عد الفاتئ البسملة اية او لم يعدها فايات الفاتحة سبع عند الجميع. لكن الخلاف وقع في عد فمن عدها جعل الاية الاخيرة واحدة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن لم يعد ده البسملة جعل اخر اية ايتين صراط الذين انعمت عليهم اية غير المغضوب عليهم الى اخرها اية. فالمجموع سبع ايات ولوقوع الخلاف متعلق بها في الحديث رواية ودراية. فمن الحديث ما جاءت فيه الروايات بان الباء فاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين. ومنها ما جاء فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالبسملة. فلهذا وقع الخلاف. والامر في هذا اسيا والذي عليه جمهور العلماء واكثر الفقهاء ان الفاتحة في الصلاة الجهرية لا يجهر فيها بالبسملة بل يسر بها فاول شيء يجهر به الامام او المنفرد في الصلاة الجهرية من الفاتحة الاية الاولى فيها الحمد لله رب العالمين. او الاية الثانية عند من يعد البسملة اية ومرد ذلك الى ما ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري من رواية انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومن الادلة ايضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ايضا قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فنصت على ان مفتتح القراءة المسموعة من صلاته صلى الله عليه وسلم هي اية الحمد لله رب العالمين. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم والفقهاء في اغلبهم ومعظمهم ومع ذلك فان القول الاخر بالجهر بالبسملة هو ايضا قول معتبر. وعليه طائفة من فقهاء السلف والخلف قديما وحديثا. هذا الجهر بالبسملة وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ونسب الى احمد في رواية ليست هي من مشهور مذهبي لكنها مروية عن عدد من الصحابة كعمر وعلي وابن الزبير وابن عباس وابن عمر وابي هريرة ومعاوية رضي الله عنهم جميعا وقال به من التابعين سعيد بن جبير والزهري ومجاهد وعطاء وخلق من فقهاء الصدر الاول من الى الأمة يرون ان الصلاة الجهرية يجهر فيها بالبسملة. فهذان قولان لأهل العلم. وان كان الأكثر من الفقهاء والعلماء فعلى القول الاول. طيب واذا صحت الرواية او صح القولان فالوسط الذي يرجحه المصنف الان ان الاكثر في الهدي النبوي عدم الجهر بالبسملة ولو جهر بها احيانا فلا بأس ولا حرج ولا يعتبر هذا خطأ. لكن الاكثر في الروايات والاصح انها ليست من مواضع جهل في الصلاة وهو والذي سيقرره المصنف هنا رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها اكثر مما يجهر بها ولا ريب انه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة ست مرات ابدا حضرا وسفرا. كيف ست مرات خمس يقول لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة ست مرات ويتكلم على الركعات الجهرية بالصلوات الخمس عندك ركعتين في الفجر وركعتين في المغرب وركعتين في العشاء. هذه ست ركعات جهرية الان لو ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة ست مرات في اليوم والليلة لوجدت الروايات في هذا كثيرا وان من ينقل الجهر بالبسملة عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. نعم ولا ريب ولا ريب انه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة ست مرات ابدا حضرا وسفرا. ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور الصحابة واهل بلده في الاعصار الفاضلة. هذا من امحل المحال. يعني من ابعد البعير الشيء المستحيل وامحله اشده استحالة ولهذا من امحل المحال حتى يحتاج الى التشبث فيه بالفاظ مجملة واحاديث واهية فصحيح تلك الاحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح. وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما الفقهاء القائلون بالجهر بالبسملة وتقدم انه مذهب الامام الشافعي رحمه الله احتجوا فيها بروايات ان كانت صحيحة فليست صريحة. في الجهر بالبسملة كمثال حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم انفا فانها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ومن يرى ذلك ليس حجة يقول ربما كانت الرواية في قولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين كان هذا محتملا في التصريح بان مفتتح القراءة بالحمد او بالبسملة فلم يكن هذا صريحا قاطعا في الدلالة. ومما احتجوا به ان الصحابة رضي الله عنهم لما نسخوا المصاحف كتبوا البسملة وجعلوها فاصلة بين نهاية كل سورة وابتداء التي تليها. وهو كما ترى ايضا ليس دليلا قاطعا ولا ظاهرا في مسألة الاحتجاج بالجهر بالبسملة. فكتابة البسملة في المصحف شيء وحديثنا عن الجهر بها في الصلاة شيء اخر. فالكل متفق ان القارئ للفاتحة يقرأ البسملة لكن هل يقرأها سرا كالاستعاذة او يجهر بها فهو يجهر فهو يسر بدعاء الاستفتاح ويسر بالاستعاذة؟ قالوا ويسر بالبسملة ثم يبدأ الجهر من الاية الحمد لله رب العالمين ومن قال الاية في الفاتحة تبدأ بالبسملة قال هي كسائر الايات فيجهر بها جميعها جميعها واولها البسملة هي ادلة كما تراه كما قال المصنف احاديث صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح وفي المسائل الفقهية الخلافية انما يقوى القول ويشتد اذا كان الدليل صحيحا صريحا. فاذا فقد احد الوصفين ضعفت الادلة في اثبات ذلك القول ثم قال رحمه الله وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. يعني لجمع الادلة ومناقشتها وعرضها وقد صنع مع ذلك بعض الائمة الفقهاء المحدثين كما صنع الامام الحافظ ابو عمر ابن عبدالبر المالكي رحمه الله تعالى فله رسالة من اسماها الانصاف فيما بين علماء المسلمين في البسملة من الخلاف فاورد كل ما يتعلق بالمسألة لانها طويلة الذيل في كلام الفقهاء والمصنف رحمه الله ليس في كتابه ها هنا يستقصي الادلة والاقوال وان كان يصنع هذا في غير هذا الكتاب رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ثم ها هنا تنبيه اذا تقرر ان الاكثر من السنة عدم الجهر بالبسملة فهذا يعني ان الجهر بها مشروع في الجملة وليس خطأ وخصوصا اذا كان القارئ به او المصلي بتلك الصلاة ممن يعتمد مذهب الامام الشافعي رحمه الله مذهبا له. فلا وجه لتخطئة ذلك بل ولا الانكار عليه. بل يشرع بالعكس اذا كان الامام في بلد او في قوم او في حي وقد الف واعتادوا الجهر بالبسملة ان يجهر معهم فيها بالبسملة ليكون ذلك ادعى الى ائتلاف اهل المسجد على امامهم وعدم المشقة او احداث الفتنة والخلل لامر هو جزء من سنة في الصلاة لا يتعلق بصحتها او بطلانها يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومع هذا فالصواب ان ما لا يجهر به في الصلاة يعني مثل البسملة قد يشرع الجهر به لمصلحة مثل دعاء الاستفتاح الم يمر بنا في الاسبوع المنصرم ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح في محراب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في مصنف عبد الرزاق قال انما اراد بذلك او لعله اراد تعليم الناس. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في شرع للامام ديانا لمثل تعليم المأمومين. ويسوء للمصلين ان يجهروا بالكلمات اليسيرة احيانا. ويسوغ ايضا ان يترك الانسان الافضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد ابراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية وخشية تنفيرهم بذلك الى اخر ما قال. ثم قال رحمه الله ولهذا نص الائمة كاحمد وغيره على ذلك في البسملة. يعني في الجهر بها مع ان مذهبهم عدم الجهر بها. قال وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الافضل الى الجائز المفضول مراعاة لائتلاف المأمومين او لتعريفهم السنة وامثالي ذلك. قال رحمه الله ايضا فترك الافضل لان لا ينفر الناس. وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة. فاما قوم لا يستحبونه او بالعكس فوافقهم كان قد احسن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكانت قراءته يقف عند كل اية ويمد بها صوته. طيب هذه ايضا سنة ثالثة من سنن القراءة. السنة الاولى الاستعاذة السنة الثانية البدء بالبسملة مع الاصرار بها في الاكثر والجهر بها احيانا. والسنة الثالثة في القراءة نفسها قال كانت قراءته مد دن يقف عند كل اية ويمد بها صوته ما المقصود بالمد؟ هذا الذي جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها من الدواوين التي روت هذا حديثة سئل انس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا كما عند البخاري ثم قرأ انس بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الراوي يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم فلما سئل انس رضي الله عنه كيف كانت القراءة ذكر ابرز وصف فيها فقال كانت قراءته مدا والمقصود بذلك التؤد والطمأنينة والتمهل في القراءة ليس الاسراع ولا العجلة ولا وصل الايات بنفس واحد بل كانت القراءة مدا قال يقف عند كل اية ولهذا اجمع الفقهاء على ان الوقف على رأس كل اية سنة فاذا وصل ترك السنة والسنة ان يقف في كل القرآن ليس في الفاتحة فقط ويسمي هذا القراء وقفا حسنا حتى لو تعلقت الاية بالتي بعدها من حيث المعنى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نعم يقبح به ان يقطع القراءة. يعني يقرأ فويل للمصلين ويقف وينصرف. لكن الوقف يعني اخذ النفس مواصلة وقراءة الاية التي بعدها جائز. بل هو سنة لانها موضع اية فيقرأ ولو تعلق المعنى بما بعدها هذا لانه اتفقوا على ان الوقف على رأس كل اية سنة وكذلك في الفاتحة وهي اكد ما هذا؟ هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل امر الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ايش يعني على مكث على تمهل ولا احد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى كثرة الروايات وما سمعوا من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات في الفجر في في العشاء في الحضر في السفر في الحج في العمرة في الغزوات. لا احد منهم حكى انه كان يسرع في القراءة. او كان يحضر في او كان يصل الايات لا بل اتفق الجميع على هذا الوصف القراءة المتأنية بتؤدة وتمهد وطمأنينة كما كان شأنه عليه الصلاة والسلام ايضا في قراءة القرآن خارج الصلاة. هذه سنة عزيزة اليوم في صلوات المصلين وفي قراءة الائمة التؤدة والتمهل في القراءة والطمأنينة فيها وعدم العجلة. بل الوقف على كل اية في الفاتحة خاصة وفي غيرها من القرآن عامة. قال كانت قراءته مدا يقف عند كل اية. سئلت ام سلمة ايضا رضي الله عنها عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا هي تنعت قراءته انها كانت مفسرة حرفا حرفا والمقصود المبالغة في الطمأنينة في القراءة. المفسرة يعني التي تتضح من قراءة في القارئ فلا يدخل عندك حرف في حرف في سماعك. ولا صوت في صوت قراءة في غاية الوضوح لان التفسير والفسر هو الوضوح وزوال الاشكال. كانت قراءته مفسرة حرفا حرف وهذا دليل ايضا على ما جاء في نصوص متعددة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت ام سلمة وصفت قراءته اتاه في رواية قالت كانت مفسرة حرفا حرفا. وفي رواية صحيحة عند ابي داود قالت رضي الله عنها بسم الله وصفت قراءته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك كيوم الدين تقول رضي الله عنها في قطع قراءته اية اية يشهد لذلك يا كرام الحديث القدسي الجليل المتعلق بالصلاة وسورة الفاتحة فيها والحديث صحيح عند الشيخين بل هو من من افراد مسلم فيما تفرد به عن البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي واذا قال ما لك يوم الدين قال مجدني عبدي. وقال مرة فوض الي عبدي. فاذا قال اياك نعبد واياك اياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يعني الثلاث الايات الاولى حمد وثناء وتمجيد وكله لله الحمدلله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. فلما جاء الى الاية الوسطى في الفاتحة قال اياك نعبد واياك نستعين. قال نصفها لله ونصفها للعبد. فالذي لله اياك نعبد والذي للعبد اياك نستعين استعين بك يا رب اطلب منك العون. فالاية نصفها تمام اعتراف وثناء والتجاء الى الله ونصفها بداية الطلب والسؤال الذي يحتاجه العبد من الله. واياك زعيم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل والشاهد من الحديث على جلالة الفاظه ومعانيه وما اشتمل عليه ان الله عز وجل يجعل الصلاة والفاتحة فيها شيئا عظيما بينه وبين عبده فمهما قرأ الاحدكم الفاتحة في الصلاة خصوصا ان كان امام ان كان اماما فيها. والله اذا استشعر هذا الحديث القدسي لا تطيعه نفسه ان يصل اية باية لانه يحب ان يقول الله له اذا قرأ الاية الاولى الحمد لله رب العالمين ان وقال حمدني عبدي ثم يقول الرحمن الرحيم ليقال اثنى علي عبدي ان يقول مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي وهكذا فاستشعار هذه المعاني وجلالة ما في الفاتحة مع اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول ام سلمة رضي الله عنها فيقطع قراءته اية اية ويقول انس رضي الله عنه يمد بها صوته او يمد مدا. كل ذلك معتظد يدل على مسألة التؤدى الطمأنينة التمهل الترسل في القراءة على عدم العجلة على عدم الاسراع واذا علمت ان الفاتحة اعظم سورة في كتاب الله اعطيتها حقها وانت تقرأها في الصلاة واذا علمت انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اديتها مستشعرا معناها حاضرا قلبك خشوعا فيها. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال وكانت قراءته مدا يقف عند كل اية ويمد بها صوته. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم العجلة بها والتأني في قراءتها والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاذا فرغ من قراءة الفاتحة قال امين. فان كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. التأمين بعد قراءة الفاتحة بقولك امين. ومعنى امين اللهم استجب والمؤمن داع بمثل ما يؤمن عليها دعاء الداعي به. فلو قال احدنا اللهم اهدنا واغفر لنا وقال الاخر امين فهو شريك له في الدعاء وشاهدوا ذلك ان موسى عليه السلام لما دعا على فرعون بعدما طغى وتجبر. قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. من الداعي في الاية موسى عليه السلام قال الله قال قد اجيبت دعوتكما من هما؟ موسى وهارون. قال المفسرون كان هارون يؤمن على دعاء موسى عليهما السلام فجعل داعيا بمثابة من دعا فاذا قلت امين فانت داع بمثل ما امنت عليه قال قد اجيبت دعوتكما. فقولوا امين من سنن الفاتحة. ومن سنن الصلاة ايضا اذا قرأنا فيها الفاتحة انما خلاف الفقهاء وقع في الجهر بها او الاسراء. فاذا قرأ الامام سورة الفاتحة في الركعات الجهرية هل بالتأمين او لا نجهر. هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء والجمهور على الجهر بالتأمين لثبوت ذلك في السنة في عدد من الروايات والحنفية في مذهبهم يرون الاصرار بالتأمين في مذهبهم المشهور اعتمادا على ما جاء في بعض الروايات من عدم بالتصريح بالتأمين وانه ذكر وليس جزءا من الفاتحة فيقع الاصرار بها كفاية. قال المصنف رحمه الله فان كان اجهروا بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة دليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في ذكر فضل التأمين. قال عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه اذا امن الامام فامنوا. كيف يعرف المأمومون ان امامهم امن الا اذا جهر بها قالوا هذه دلالة ضمنية على جهر الامام بالتأمين فاذا عرفنا انه جهر فنؤمن مثله. ودل الحديث على ان حصول الموافقة مع تأمين الملائكة هل هي موافقة في توقيتي والزمن او الموافقة في الصفة بان تقال خشوعا وتعظيما وافتقارا الى الله يحصل ذلك الموعود الكريم غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث في الصحيحين من رواية ابي هريرة رضي الله عنه جاء عقبه معلقا عن الامام ابن شهاب الزهري قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين مين فدل دلت الجملة على نسبة ذلك الى السنة صريحة. لكنه مرسل عن الزهري. قال وايضا فيما اخرج الترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين ومد بها صوته قال الامام النووي اسناده حسن. قال الترمذي رحمه الله حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. قال وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق قال الترمذي ورواه شعبة بلفظ فقال امين وخفض بها صوته قال الترمذي سمعت محمدا يعني الامام البخاري يقول حديث سفيان اصح من حديث شعبة في هذا. واخطأ شعبة في مواضع من هذا حديث قال وسألت ابا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا اصح من حديث شعبة يعني ان رواية شعبة عدم الجهر او الخفظ في التأمين رواية مرجوحة. والصحيح الراجح الذي صحح الائمة كالدار قطني والبيهقي والترمذي رحم الله الجميع هذا الجهر بالتأمين. بل عند ابن ماجة في حديث وائل ابن حجر لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين رفع صوته. في حديث ابي هريرة مطلع الحديث ما هو؟ قال ترك الناس التأمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين رفع صوته. فقال امين قالت دار قطني اسناده حسن وقال البيهقي صحيح. ولهذا فان معناه صحيح وله شاهد كما قال الحافظ ابن حجر. في زيادة عند ابن ماجة في رواية الحديث قال امين رفع صوته قال حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد. لكن زيادة هذه لا تصح كما حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله. اذا الادلة الدالة على الجهر بالتأمين كثيرة. هذه التي سمعت في حديث وائل ابن حجر في حديث ابي هريرة عند ابي داوود والترمذي ايضا مما ثبت في السنة من الصحابة رضي الله عنهم. يقول الامام الشافعي رحمه الله في الام يروي ذلك عن عطاء التابعي الجليل. قال كنت اسمع الائمة. يعني ائمة الصلاة وعطاء من اهل مكة. وكان يصلي في وكان امامهم عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت اسمع الائمة ابن الزبير ومن بعده يقولون امين ومن خلفهم امين حتى ان للمسجد للجة. اي مسجد المسجد الحرام. قال ان له لجة يعني صوت مرتفع من ارتفاع الصوت بالتأمين. وهذا الاثر عن الامام عطاء اخرجه الامام بخاري معلقا وجزم بصحته عن عطاء ثم بوب فقال باب جهر الامام بالتأمين وقال عطاء اميل دعاء امن ابن الزبير ومن ورائه حتى ان للمسجد للجة. قال البيهقي ايضا عن ابن عمر كان يرفع بها صوته اماما كان او مأموما. واثر ابن عمر ايضا اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. قال نافع كان ابن عمر لا يدعه لا يدع ماذا الجهر بالتأمين في الصلاة. قال كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. يعني ذكر في اجرا وثناء ووعدا كريما بما ثبت في السنة لمن يؤمن ويجهر بالتأمين عيب ان اخرج البيهقي وابن حبان عن عطاء قال ادركت مئتين من الصحابة صحابة اذا قال الامام ولا الضالين رفعوا اصواتهم بامين واما الامام البخاري رحمه الله فكما بوب باب جهر الامام بالتأمين قال ايضا باب جهر المأموم بالتأمين. واورد فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة اذا امن الامام فامنوا ما وجه ذلك؟ قال الحافظ بن حجر نقلا عن ابن المنير مناسبة الحديث للترجمة من جهة ان في الحديث الامر بقول امين والقول اذا وقع به الخطاب حمل على الجهر. ومتى اريد به الاصرار او حديث النفس قيد بذلك؟ هو يقول قولوا امين. اذا امن الامام تأمنوا لو كان التأمين سرا لقال اذا امن الامام فامنوا سرا. فاذا اطلق فان الامر بالقول يحمل على الجهر فهذا وجه المناسبة. قال الامام ابن رشد تؤخذ المناسبة من جهات منها انه قال اذا قال الامام فقولوا فقابل القول بالقول والامام انما يقول ذلك جهرا. فكان الظاهر الاتفاق في الصفة ويقول ايضا الامام النووي ويجهر بالتأمين الامام والمنفرد في الصلاة الجهرية قال والصحيح ان المأموم ايضا يجهر به سواء كان الجمع قليلا او كثيرا. الامام ابن القيم المصنف رحمه الله قال كلاما ايضا موجزا لهذه في مسألة في كتابه الاخر اعلام الموقعين. فقال ما خلاصته؟ السنة المحكمة الصحيحة الجهر بالتأمين في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اذا امن الامام فامنوا. فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما قدم من ذنبه. قال ولولا جهره بالتأمين لما امكن للمأموم ان يؤمن معه ويوافقه في التأمين. قال واصلح من هذا حديث وائل ابن حجر وحديث ابي هريرة رضي الله عنهما وتقدم ذكرهما قبل قليل قال سئل الامام الشافعي هل يرفع صوته بامين؟ الامام. هل يرفع صوته بامين؟ قال نعم ويرفع بها من خلفه اصواتهم. قيل له وما الحجة؟ قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فيه دلالة على انه امر الامام ان يجهر لان من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه الا بان يسمع تأمينه. قال الامام ابن عبد البر ولمالك قال الكوفيون يقصد الائمة الحنفية وبعض المدنيين يعني بعض المالكية لا يجهر بي امين يعني الامام لا يجهر بالتأمين. ثم قال وقال الشافعي واصحابه واحمد واهل الحديث يجهر بها. ثم قال ابن عبد البر وكان احمد ابن حنبل يغلظ على من كره الجهر بها. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدنا اليهود على شيء ما حسدونا على امين هذا موجز خلاف الفقهاء في المسألة يا كرام. ونستفيد منه فائدتين اثنتين كبيرتين. احداهما اثبات السنة. وهي الجهر تأميني في الصلوات الجهرية للامام وللمأموم على حد سواء والادلة ما سمعتم. والفائدة الثانية ان عدم الجهر مين قول معتبر لبعض فقهاء الاسلام وهم الحنفية وبعض المالكية كما نقل ابن عبدالبر، رحم الله الجميع. فاذا كان ايضا قولا معتبرا مذهبا متبعا وله حظ من النظر. وليس باطلا فينبغي اعتبار ذلك وتقديره في الجملة فلا ينكر على من لم يجهر بالتعميم. نعم يدعى الناس الى السنة لكن هذا الشيء وانكار هذا بما قد يسبب ايغارا للصدور او من باب اولى الا يكون هذا موضعا ينشأ من اجله في الصلاة فرقة بين اهل المسجد. او خلاف بين المصلين في الوقت الذي انما شرعت فيه الصلاة والجماعة لائتلاف القلوب واجتماع الناس. انما نتعلم السنة ونبحث عن مواضعها. وتقدم قبل قبل قليل قول شيخ الاسلام في مراعاة طالب العلم الحكمة في ائتلاف قلوب الناس سواء كان اماما او مصليا في مسجد فاذا جئت الى مسجد جماعة ووجدتهم ممن لا يجهر بالتأمين. وصليت معهم اماما او مأموما فاراعي ذلك فلا اجهر بالتأمين فقتلهم واذا كان العكس فكذلك اذا اتى من لا يرى الجهر بالتأمين مسجد جماعة وهم يجهرون جهر بها معهم مشاركة لهم ولا يعدو ان يكون القول في المسألة اجتهادا وهو محل اختلاف معتبر سائغ في الجملة فلا ينكر فيه على احد لكن محل الخلاف دائما يتردد فيه القول بين راجح ومرجوح. نسأل الله الرحمة والاجر العظيم لائمة الاسلام الفقهاء ولنا ان يسلك بنا سبيلهم في العلم والهداية والرشاد احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكان له سكتتان سكتة بين التكبير والقراءة وعنها سأله ابو هريرة واختلف في الثانية فروي انها بعد الفاتحة وروي انها بعد القراءة وقبل الركوع وقيل بل هي سكتتان غير الاولى. فتكون ثلاثة. الان اذا كبرت في الصلاة تكبيرة الاحرام ووضعت يديك على صدرك وبدأت وقرأت دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة والفاتحة ما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن السكتات في الصلاة عندنا بعض الاحاديث ابو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين جاء فقال يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذا واضح ان هناك سكتة عنها جاء ابو هريرة يسأل رضي الله عنه يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة اي تكبير تكبيرة الاحرام والقراءة الفاتحة. فها هنا سكتة قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث في ذكر دعاء الاستفتاح الذي تقدم ليلة الجمعة الماضية فهذه سكتة وموضع وموضع السنة فيها ذكر دعاء الاستفتاح. السؤال اكان يسكت صلى الله عليه وسلم في وقوفه قبل الركوع سكتة سوى هذه الجواب نعم كان يسكت سكتة ثانية. هل هي بعد الفراغ من الفاتحة وقبل قراءة السورة الثانية تالية او هي بعد قراءة ما تيسر عقب الفاتحة وقبل الركوع هذه ثلاثة مواضع اختلف فيها العلماء سيرجح المصنف انها سكتتان السكتة الاولى لدعاء الاستفتاح والسكتة الثانية عقب الفاتحة سكتة يسيرة. واما التي قبل الركوع فسكتة لطيفة لاجل رد نفس وعدم وصل اخر اية من القراءة بتكبيرة الركوع فاذا كان يقرأ مثلا سورة الاعلى كما يقول صحف ابراهيم وموسى الله اكبر فيفصل بسكتة صحف ابراهيم وموسى الله اكبر فهذه مواضع السكتات يشير المصنف رحمه الله الى ما يتعلق بها. وبالجملة فالفقهاء رحمهم الله ايضا في هذه المسألة على مذاهب فيقول الامام مالك رحمه الله لا سكوت في الصلاة بحال. يكبر ويقرأ الفاتحة مباشرة ويرون ان الصلاة موضعها قراءة القرآن وبقية الاذكار اما لعدم ثبوت الرواية عندهم او لمقابلتها لما هو ارجح وابو حنيفة رحمه الله يرى انها سكتة واحدة للاستفتاح. لحديث عمران الاتي بعد قليل. رضي الله عنه. واما جمهور شافعية وحنابلة وهو مذهب ايضا بعض السلف كالحسن والاوزاعي وقتادة انها سكتتان كما قال المصنف هنا نعم كان له احسن الله اليكم قال رحمه الله وكان له سكتتان سكتة بين التكبير والقراءة وعنها سأله ابو هريرة. في حديث دعاء الاستفتاح الذي تقدمت الاشارة اليه قبل قليل واختلف في الثانية فروي انها بعد الفاتحة وروي انها بعد القراءة وقبل الركوع. فالذي يرى انها بعد الفاتحة قال المقصود منها اتاحة قراءة الفاتحة للمأموم فيسكت الامام ليكون للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة لكن هذا القول لا يساعد عليه الدليل اذ ثبت ان السكتة يسيرة لا تكفي لقراءة الفاتحة فليس هذا من مقاصد السكتة التي بعد الفاتحة. نعم وقيل بل هي سكتتان غير الاولى فتكون ثلاثة والظاهر انهما اثنتان فقط. واما الثالثة فلطيفة جدا لاجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الاولى فانه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. اذا السكتة الاولى فيها متسع والغرض منها قراءة دعاء الاستفتاح للامام وللمأموم. واما السكتة الثانية فسواء قلنا بعد الفاتحة او بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع فهي سكتة يسيرة. يقال هذا يا كرام نتعلمه هديا من من رسول الله صلى الله عليه وسلم نطبقه في الصلاة. نفهم بها صنيع ائمتنا في الصلوات. ولماذا يفعلون ذلك؟ فانما هو اتباع لما ثبت النبي الامة عليه الصلاة والسلام احسن الله اليكم قال رحمه الله والثانية قد قيل فيها انها لاجل قراءة المأموم فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة واما الثالثة فللراحة والنفس فقط فهي سكتة لطيفة. فمن لم يذكرها فلقصرها ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة. فلا اختلاف بين الروايتين وهذا اظهر ما يقال في هذا الحديث. حاول رحمه الله ان يزيل الخلاف بين الاقوام. وان من قالهما سكتتان لا يختلف عمن قال انها ثلاث سكتات على النظر في السكتة الثالثة التي قبل الركوع. فلقصره الشديد اسقطها بعضهم فلم يعدها سكتة ولكونها فاصلا جعلها بعضهم سكتة والامر في هذا يسير ان شاء الله احسن الله اليكم قال رحمه الله يبين ذلك ان احد من روى حديث السكتتين هو هو سمرة ابن جندب وقد قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين. سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير عليهم ولا الضالين وفي بعض طرق الحديث وصبر يا كرام هو الذي اخذ منه عدد السكتات. قال رضي الله عنه سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وسيأتيك في الرواية كلام المصنف قال فانكر ذلك عمران ابن حصين. وقال حفظنا سكتة قال فكتبنا الى ابي ابن كعب بالمدينة فكتب ابي ان حفظ سمرا. يعني الصواب مع سمرة انهما سكتتان الى واحدة ثم قال سعيد يعني يقصد في في الاسناد سعيد ابن مسيبة فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان فقال قتادة اذا دخل في صلاته يعني سكتة دعاء الاستفتاح. واذا فرغ من القراءة قراءة الفاتحة او قراءة السورة التي بعد الفاتحة محتمل لهذا وذاك ولأجل هذا وقع الخلاف في تعيين موضع السكتة الثانية. ثم قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالين. يعني بعد الفاتحة قال وكان يعجبه اذا فرغ من القراءة ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي بعض طرق الحديث واذا فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل واللفظ الاول مفسر مبين. ولهذا قال ابو سلمة بن عبدالرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب اذا افتتح الصلاة واذا قال ولا الضالين. على ان تعيين محل السكتتين انما هو من تفسير قتادة فانه روى الحديث عن الحسن عن سمرة انه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر ذلك عمران وقال حفظنا سكتة فكتبنا الى ابي بن كعب بالمدينة فكتب ابي ان قد حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك واذا قال ولا الضالين. قال وكان يعجبه اذا فرغ من القراءة ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه. ومن يحتج حسني عن سمرة يحتج بهذا. نعم اشار رحمه الله في ختام الرواية الى مسألة محل خلاف هي محل خلاف عند المحدثين في بما يرويه الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه فان في قبول روايته عنه خلاف شهير كخلافهم في رواية الحسن ايضا عن انس وبعض الصحابة ادركهم او لم يدركهم في الخلاف الشائع في روايته عنهم رضي الله عنهم ورحمه فالمقصود من ذلك ان تعيين السكتة الثانية اهي بعد الفاتحة او قبلها فمن يقول هي قبلها يحتج بالرواية عن قتادة والرواية عن قدادة فيها اجمال وتفصيل. فمرة قال اذا فرغ من القراءة هذه مجملة ومرة قال اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ترجيح اخر. قال الصحيح ان او لا يستحب الا سكتتان فليس في الحديث الا ذلك واحدى الروايتين غلط. يعني من قال انها بعد الفاتحة او قبلها. فاحدى الروايتين غيرت وليست موضع ثالثا حتى يقال هي ثلاث سكتات. قال والا كانت ثلاثا. وهذا هو المنصوص عن احمد وانه لا يستحب الا سكتتين قال عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع. قال واما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه احمد وقال ايضا رحمه الله لم يقل احد انه كان له ثلاث سكتات ولا اربع سكتات. فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث سكتات او اربع سكتات فقد قال قولا لم ينقله احد عن احد من المسلمين. فهذا المقصود به في الجملة المواضع التي يسكت فيها الامام. الاولى هي السكتة لقراءة الاستفتاح. والثانية اهي قبل الفاتحة او بعدها مع الاتفاق على ان التي بعد الفاتحة والسورة قبل الركوع سكتة يسيرة لاجل رد النفس للقارئ قبل الركوع وفصلا بين القراءة والركوع. انتهى هنا حديث رحمه الله عن سورة الفاتحة. ثم قال فاذا فرغ من قراءة الفاتحة التي اخذ في صورة غيرها ثم انتقل لبيان ما السنة في قراءة السورة بعد الفاتحة. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين