بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله امام الهدى وسيد الورى صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس الاسبوعي التاسع والاربعون من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه واله وسلم للامام شمس الدين. ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم خميس التاسع من شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نواصل فيه حديثا وقف به سيرنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وقد ابتدأناه ليلة الجمعة الماضية لعلنا ان نتم الفصل في مجلسنا الليلة بعون الله تعالى مستهدينا في هذا المجلس بهدى ربنا الكبير المتعال. مستمطرين من رحمته وعفوه ومغفرته. ما نسترجي به من اتنا وسلامنا على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ان يصلي به ربنا عليها عشرة اضعاف صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا مجلسكم عامرا بذكر الله تعالى. مستمطرا لرحمته وصلاته عليكم بصلاتكم على نبيه صلى الله عليه وسلم قال الامام ابن القيم رحمه الله في جلاء الافهام لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد انفاسه لم يكن موفيا لحقه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون. وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى. ها هنا وقف الحديث ايها الكرام ليلة الجمعة الماضية. وتقدم من اول فصلي بعض المسائل اولها ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وانه يتوضأ لكل صلاة في غالب الاحيان كما ثبت في السنة انه ربما صلى الصلوات بوضوء واحد كما في حديث بريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه فيما يروي عن سوء وال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد فقال عمدا صنعته يا عمر والحديث عند مسلم تقدم ايضا من المسائل ليلة الجمعة الماضية مقدار الماء الذي يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان بمقدار المد او بثلثيه تارة وربما زاد على ذلك قليلا. وهذا القدر الذي فيه اقتصاد في اعمال الماء ويسر في اتخاذه يقابله التحذير النبوي من الاسراف في الماء في الوضوء وتقدم ذلك كله. تقدم ايضا من المسائل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدد مرات غسل اعضاء الوضوء والذي ثبت في السنة ثلاثة اعداد. توضأ مرة مرة. وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاث وربما كان في وضوئه غسل بعض اعضاءه ثلاثا وبعضها مرتين كما في الصحيحين. وايضا جاء في اخر المسائل ما يتعلق بالاستنشاق والمضمضة. وان الثابت في السنة جمع النبي صلى الله عليه وسلم للمضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة يقسمها نصفين نصفا لفمه يتمضمض به ونصفا لانفه يستنشق به وكان اخر ذلك ذكر استنشاقه باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى. يتابع المصنف رحمه الله ما يتعلق بالهدي النبوي في مسائل الوضوء على بقية اعضائه احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه ويدبر وعليه يحمل حديث من قال انه مسح برأسه مرتين مسح الرأس في الوضوء امة الاسلام مرة واحدة كما ثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام اما وقد تقدم انه ربما غسل اعضاء وضوئه مرة او مرتين او ثلاثا الا الرأس فانه يمسح مرة واحدة فقط فذكر الصفة اولا ثم ذكر العدد. قال يمسح رأسه كله هذه المسألة الاولى السنة في مسح الرأس استيعابه جميعه وليس على بعض الرأس او جزء منه فالسنة عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم كان يمسح عليه الصلاة والسلام برأسه كله. ومعنى كل الرأس من مقدمه الى قفاه فيعم فيعم جميع رأسه بالمسح لا بعضه واذ يقول الفقهاء رحمهم الله ان المجزئ في مسح الرأس بعضه كما يقدر بالثلث او بالربع او بالاكثر انما هو الكلام على القدر الاقل الذي يصح به الوضوء والا فهم متفقون ان السنة والاكمل والافضل تعميم جميع الرأس. فاذا مسح المتوضئ رأسه مسحه جميعه ولم يبقي منه شيئا. واما الصفة فكما قال يقبل بيديه ويدبر كما في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم مسح برأسه فبقبل بيديه وادبر. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما رجع الى المكان الذي بدأ منه فهل هذه مرة او مرتان اذا نظرت الى الذهاب والعودة مرة واحدة صح ان تقول انه مرة واحدة واذا اعتبرت الذهاب مرة والرجوع مرة فيصح ان تقول مرتين وعلى هذا كما قال المصنف يحمل حديث من روى انه مسح مرتين. حتى لا تتوهم انه اخذ ماء فمسح برأسه مرة ثم اخذ ماء جديدا ومسح مرة ثانية. هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء مرة واحدة وهذه صفة مسحه كما ثبت للرواية الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمسح برأسه فجعل يديه في مقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه فمن قال في بعض الروايات مسح مرتين فانما تفسيره انه حسب الذهاب مرة والعودة مرة ثانية. طيب ومن قال ثلاثا بعض الروايات انه مسح ثلاثا هذه سيأتي المصنف رحمه الله للجواب عنها. نعم. وكان يمسح وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه ويدبر وعليه يحمل حديث من قال انه مسح برأسه مرتين والصحيح انه لم يكشيروا يشير رحمه الله الى ما اخرج الائمة احمد وابو داود والترمذي وغيره من حديث الربيع نتي معوذ رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثنا انه قال اسكبي لي وضوءا فذكرت فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه تصف وضوء فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه فهي حكت المرتين انها بداءة بمؤخر الرأس بالمؤخر حتى يأتي الى الامام ثم بمقدمه فجعلت المرتين هكذا. قالت وباذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما رجليه ثلاثا ثلاثة الحديث الذي حسنه الائمة وصححه بعضهم وعند اصحاب السنن ابي داود والترمذي وابن ماجة وايضا عند احمد في المسند. ضعفه بعض ببعض الرواة وهو عبد الله بن محمد بن عقيل مدلس وضعف الحديث لاجله. وحسنه بعض المحدثين كالالباني رحم الله جميع فان صح الحديث فان المرتين محمولة على ما تقدم بيانه احتساب الذهاب مرة والعودة على الرأس مرة ثانية احسن الله اليكم قال رحمه الله والصحيح انه لم يكرر الصحيح انه لم يكن يكرر مسح رأسه بل كان اذا كرر غسل الاعضاء افرد مسح الرأس. هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه خلافه البتة بل ما عدا هذا اذا هذا الاصل في السنة في مسح الرأس في الوضوء ايها المسلمون انه يمسح مرة واحدة فيأتي السؤال فماذا عن الروايات التي ذكرت اكثر من مرة في مسح الرأس ذكرت مرتين وذكرت ثلاثا. يجيب رحمه الله كيف يقول اهل العلم في الروايات التي تذكر اكثر من مرة في مسح الرأس في الوضوء احسن الله اليكم قال رحمه الله بل ما عدا هذا اما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا وكقوله مسح برأسه مرتين واما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا. وهذا لا يحتج به وابن البيلماني وابوه ضعيفان وان كان الاب احسن حالا طيب هو يقول الان كل رواية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها ذكر مسح الرأس مرتين او ثلاثا يعني اكثر من مرة اما رواية صحيحة غير صريحة في العدد واما رواية صريحة في العدد غير صحيحة في السند فاما الصحيح غير الصريح كالصحابي الذي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ما معناه ما معناه انه غسل اعضاءه ثلاثا ثلاثا ويدخل فيه ايضا مسح الرأس هذا احتمال. ولهذا يقول هذا غير صريح طيب فاذا كان الصحابي يقول انه توضأ ثلاثا ثلاثا فلماذا لم يستثني مسح الرأس؟ الجواب انه محمول على الاغلب لان المضمضة ثلاث والاستنشاق ثلاث وغسل الوجه ثلاث وغسل اليدين ثلاث. وغسل الرجلين ثلاث فلما كان اغلب اعضاء الوضوء يغسل ثلاثا الا الرأس ما احتاج ان يقول انه توضأ ثلاثا ثلاثا الا رأسه فاكتفى بهذا على الاطلاق. فاذا هذه الرواية وان كانت صحيحة في السند لكنها غير صريحة في العدد بالنسبة الى مسح الرأس فانه عم. قال توضأ ثلاثا ثلاثا. وكذلك من الصحيح غير الصريح ما تقدم قبل قليل من حديث آآ الربيع بنت معوذ ومسح برأسه مرتين وفسرت المرتين بانه بدأ بمؤخر رأسه ثم عاد الى مقدم رأسه فرجع. ففسرت المرتين بهذا فمع كونه صحيحا في السند لكنه ليس مع كونه صحيحا في السند لكنه ليس صريحا في انه مسح مرتين استقلالا بل هي مرة واحدة قسمت الى قسمين فحسبت مرتين. فالقسم الاول من الروايات الصحيحة في السند لا يوجد فيها رواية واحدة تصب بانه مسح رأسه اجمعه اكثر من مرة. القسم الثاني من الروايات ما صرح بانه مسح رأسه ثلاثا لكنه لا يصح سندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال واما صريح غير صحيح. وضرب مثالين. قال لك حديث ابني بيلماني عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا اذا ان قال ومسح برأسه ثلاثا. والحديث مما اخرجه الدار قطني في السنن وضعف كما تقدم بحديث ابن البيلماني عن ابيه وقال المصنف هما ضعيفان. وان كان الاب احسن حالا يعني من ناحية توثيقه في الرواية عند المحدثين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكحديث عثمان الذي رواه ابو داوود انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وقال ابو داوود احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الرأس مرة ولم يصح عنه في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ولكن كان اذا مسح بناصيته كم ملأ على العمامة؟ هذا مثال ثان لما جاء من الروايات الصريحة في العدد لكنها ليست صحيحة في السند. حديث عثمان رضي الله عنه الذي يروي فيه امير المؤمنين ذو النورين عثمان رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان يا كرام من اشهر احاديث الوضوء عند المحدثين والفقهاء وحديثه مخرج في الصحيحين وفي السنن والمسانيد وعامة دواوين السنة الا ان في بعض طرقه غير الصحيحة خلاف اما احاديث الصحيحين فليس فيها ذكر مسح الرأس اكثر من مرة ابدا. لكن في بعض طرق حديث عثمان رضي الله عنه التي اخرجها الدار القطني في سننه وابن خزيمة ايضا في صحيحه في بعض طرقه انه مسح رأسه ثلاثا فاستنكر المحدثون هذه الرواية من هذا الطريق واعتبروها مخالفة لما رواه سائر بحديث عثمان رضي الله عنه. واهل الحديث يرون طرق الحديث اذا اجتمع على لفظ فخالفها بعضها وشد عنها يعتبرون مخالفة الثقة بمن هو اكثر او اوثق منه شذوذا وان كان المخالف ليس بدرجتهم في الضبط والاتقان والثقة يعتبروا روايته مردودة ضعيفة مستنكرا. في كلتا حالتين هذا نوع من الضعيف عند المحدثين. اذا انفرد بعض الرواة بشيء يخالف فيه سائر الثقات وابو داود الامام رحمه الله صاحب السنن لما اخرج هذا الحديث من حديث عثمان رضي الله عنه عقب فقال احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الرأس مرة ولم يصح عنه في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ولكن كان اذا مسح بناصيته كمل على العمامة اشار الى تعليق في تعليقه الى ان هذه الطريق التي روي بها حديث عثمان رضي الله عنه وفيها انه توضأ ثلاثا ممن فرد به وكيع عن إسرائيل فقال توضأ ثلاثا ولم يتعرض للمسح وله طرق اخرى ضعيفة كلها إذا ذكرت العدد الثلاث وتعقيب الامام ابي داود في سننه رحمه الله يدل على ذلك. قوله ولكن كان اذا مسح بناصيته على العمامة كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما توضأ معتما. والعمامة على رأسه. فاما ان تنحى العمامة فيمسح الرأس كله واما ان تبقى العمامة فيجعلها في مؤخر رأسه الى الوراء ويمسح على الناصية يبدأ بناصية رأسه ثم يكمل على العمامة فالمجموع انه مسح على رأسه كله جزء منه وهو الناصية مباشرة على الرأس والباقي على العمامة وسيأتي المصنف الى ذكر ذلك. في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي اخرج مسلم في الصحيح قال ومسح بناس وعلى العمامة وعلى خفيه فنص على المسح على العمامة تبعا للمسح على الرأس واللفظ عند ابن حبان بقوله توضأ ومسح بناصيته وفوق العمامة. وهذا الذي قصده الامام ابو داوود رحمه الله احسن الله اليكم قال رحمه الله واما حديث انس الذي رواه ابو داوود انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا عليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. فهذا مقصود انس فهذا مقصود انس به النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله. ولم ينفي التكميل على العمامة وقد اثبته المغيرة ابن شعبة وغيره فسكوت انس عنه لا يدل فسكوت انس عنه لا يدل على نفيه. تقدم قبل قليل حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته و على العمامة ولفظ ابن حبان وفوق العمامة جاء الحديث من رواية انس رضي الله عنه عند ابي داوود في السنن قال فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة ماذا تفهم ادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه يعني الجزء المقدم الناصية قال ولم ينقض العمامة يعني لم يخرجها ولم يفتحها. سؤال ماذا فعل ببقية رأسه انس ما قال شيئا. قال مسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة هل ابقى العمامة ثم استمر وهو مدخل يده تحتها حتى عم جميع الرأس او اكتفى بالمقدم الرواية ليس فيها شيء هل هي معارضة لحديث المغيرة؟ مسح بناصيته وعلى العمامة ليست معارضة لهذا قال اما حديث انس الذي رواه ابو داوود ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة. فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة اولا الحديث ضعيف عند المحدثين ولما ساق البخاري في التاريخ الكبير قال عنه لم يصح والحاكم اورده تنبيها على لفظ غريب في الحديث وليس استدراكا على الصحيحين. قال الذهبي لو صح لدل على مسح بعض الرأس. والحديث ضعفه ائمة كابن الملقن والحافظ ابن حجر والالباني رحم الله الجميع فالحديث ضعيف سندا ولهذا لا يصلح ان يكون معارضا لحديث المغيرة الذي صح عند الامام مسلم وابن حبان وغيرهما. فلو صريحا في انه اكتفى بمسح الجزء من رأسه ستقول هذه رواية ضعيفة والصحاح غيرها من الروايات كلها تدل على تعميم الرأس فلا تعارض. لكن على فرض صحة حديث انس رضي الله عنه فالجواب ما قال المصنف ماذا قال؟ قال فهذا مقصود انس به بين قوسين على فرض صحة الرواية فهذا مقصود انس به ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله لكنه لم ينفي التكميل على العمامة. يعني هو ما تكلم عن بقية الرأس. هل مسح ما مسح هل اكمل على العمامة؟ ما اكمل. كل الذي قال انه لم ينقض العمامة. قال وقد اثبته المغيرة ابن شعبة وغيره فسكوت انس لا يدل على نفيه وهذا جواب علمي سديد رحمه الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه اخل به مرة واحدة وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. هذا استدلال بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل على وجوبه في الوضوء ما هو؟ قال ما توضأ مرة في حياته الا تمضمض واستنشق. اذا ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجب لم يتوضأ مرة في حياته كلها صلى الله عليه وسلم الا توضأ مرتبا. معنى الترتيب يبدأ بالوجه فاليدين فالرأس فالرجلين ما فعل في وضوءه ولا مرة في حياته انه خالف هذا الترتيب لا نكس ولا قدم الرجل على الرأس ولا قدم اليد على الوجه في الغسل ما حصل هذا ولا مرة فعلى هذا ماذا نقول في حكم الترتيب بين اعضاء الوضوء؟ ايضا واجب ايضا التوالي. ومعنى التوالي عند الفقهاء او الموالاة الا يؤخر غسل عضو في الوضوء حتى يجف الذي قبله لا يطول الفصل يعني ما يذهب فيغسل وجهه ثم يذهب الى شيء يصنعه او باب يفتحه او شخص يرد عليه في الهاتف يكلمه ثم يعود فيكمل ان كان الفاصل يسيرا فلا بأس. لكن اذا غسل الوجه ثم انقطع الماء فذهب يحضر الماء وتأخر حتى وجد ماء وقد جف وجهه لا يصح له ان يكمل بل عليه ان يعيد. هذا يسمونه التوالي او موالاة لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة الا كان وضوءه متواليا. اذا ما حكم الموالاة او التوالي في اعضاء الوضوء. واجب المضمضة والاستنشاق واجبان والترتيب والموالاة واجبان. ما دليل الوجوب لم تذكره اية المائدة التي تكلمت على ما يفعله المسلم في الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى ارافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاية ما ذكرت المضمضة والاستنشاق لكن اهل العلم قالوا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في وضوءه الذي توضأه مرات ومرات حضرا وسفرا في المدينة ومكة في الحج وفتح مكة وفي الطريق في الاسفار في الغزوات وفي كل مكان. يتوضأ في البيت فيراه ازواجه يتوضأ خارج البيت فيراه اصحابه. يتوضأ في السفر فيراه مرافقوه في كل مكان لم يحفظ عنه مرة واحدة انه اخل بهذا. لا المضمضة ولا الاستنشاق ولا الترتيب ولا الموالاة فهذه المواظبة تدل على الوجوب. اذ لو كانت غير واجبة لما كان الحرص والمواظبة والاستمرار عليها. وهذا الفقهاء في من يقول بوجوب هذه الاربعة المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة. اما المضمضة والاستنشاق وان لم ترد في اية المائدة فهذا دليلها في السنة التي لم تتخلف مرة واحدة وايضا فان قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم في اية المائدة يدخل فيه المضمضة والاستنشاق تبعا. لان المضمضة الفم والاستنشاق غسل الانف والانف والفم من الوجه. والله قال فاغسلوا وجوهكم فيدخل فيه الفم والانف تبعا واما الترتيب فان الاية الكريمة في سورة المائدة وان ذكر فيها الاعضاء اعضاء الوضوء على الترتيب فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين لكنها عند اهل العلم لا تدل على الترتيب على وجوب الترتيب والسبب ان العطف بالواو في لغة العرب وفي آآ نصوص الشريعة لا تدل على الترتيب. بل تدل على مطلق الجمع ان مطلوبة في الوضوء الجمع بين هذه الاشياء ولا تدل على الترتيب. وعندئذ فاحتاج الفقهاء الى ذكر دليل يدل على وجوب الترتيب سوى اية المائدة. فانك فقلت في لغة العرب دخل زيد وعمرو فلا يعني بالظرورة ان زيدا دخل قبل عمرو لانك ذكرته قبله في الكلام. فالواو لا تفيد ترتيبا في اللغة. كما لو قلت جلس احمد وخالد فانه لا يعني بالضرورة ان احمد جلس قبله فالواو لا تفيد ترتيبا ولا معية لا تقديما ولا تأخيرا انما تدل على مطلق الجمع فصنيع الفقهاء رحمهم الله في الاستدلال يقوم على اتخاذ الدليل المناسب. قال رحمه الله ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه اخل به مرة واحدة. وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. فهذا دليل على وجوب هذه الاربعة عند الفقهاء وهو طريقة الائمة الفقهاء الحنابلة رحم الله الجميع احسن الله اليكم قال رحمه الله وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة واما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. من لاصية مقدم الرأس مقدمه واوله يسمى ناصية. قال مسح على رأسه تارة يعني على رأسه المباشر تارة من غير عمامة وهذا هو الذي ثبت في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من الصحابة قال وعلى العمامة تارة يعني ايضا ثبت في بعض الروايات انه مسح على العمامة. وربما جاء الجمع انه مسح على الناصية والعمامة كما في حديث المغيرة وحديث انس. وان كان حديث انس ليس صريحا. لكن حديث المغيرة ومسح برأسه وعلى اماما. في جمع بين الناصية والعمامة. وهذا اذا كانت العمامة فوق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم لم يعمد الى فكها او حلها او نقضها. ولا الى ازالتها من فوق رأسه فيبقيها وهذا الارفق به كما ان الحكمة في المسح على الخفين مشقة النزع فكذلك في العمامة مشقة نزعها ربما دعت الى ابقائها على الرأس فان العمامة تحتاج الى وضع ولف على الرأس. فابقاؤها ايسر خصوصا لمن كان على سفر او عجلة من امره انه يكفي ابقاء العمامة على الرأس وتنحيتها الى الوراء قليلا. فاذا ارجعها الى الوراء مسح على مقدم رأسه واكمل على العمامة فهذا وجه الجمع بين الناصية والعمامة في مسح الرأس في الوضوء. اذا ثلاث صفات اما المسح على الرأس فقط او على العمامة فقط او على الناصية والاكمال على العمامة. قال واما اقتصاره على الناصية مجردة يعني يكتفي بمسح ناصيتي فقط فلم يحفظ عنه كما تقدم وحديث انس قد اجاب عنه المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله وكان يغسل رجليه اذا لم يكونا في خفين ولا جوربين. ويمسح عليهما اذا كانا في فاين وكان يمسح اذنيهما الرجلان فان الواجب والفرظ فيهما الغسل ان كانت في غير خف والمسح ان كانت في خف فلابد للرجلين اما الغسل او المسح على ما فوقهما من خف وجورب ونحو يغسل رجليه ان لم تكونا في خفين ولا جوربين. وان كانت في الخف او في الجورب فيمسح عليهما. نعم وكان يمسح اذنيه مع ماء رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه انه اخذ لهما ماء جديدا. وانما صح ذلك عن ابن عمر. طيب فيما يتعلق بمسح الاذنين هنا ثلاثة اشياء الاول وجوب مسح الاذنين مع الرأس. السؤال اين هذا في اية المائدة قال وامسحوا برؤوسكم ولم يقل واذانكم قال الفقهاء الاذنان من الرأس وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوءه. فما توضأ مرة الا مسح اذنيه بعد مسح رأسه. ممتاز. هذا اولا. فمسح الاذنين في الوضوء واجب. ومن توضأ فمسح رأسه ولم يمسح باذنيه فقد نقص فوضوؤه ولم يكتمل المسألة الثانية مسح الاذنين قال ظاهرهما وباطنهما هذا ظاهر الاذن فاين الباطل ليس الخلف هذا خلف الاذن. لا الباطن الذي هو في فتحة صماخ الاذن وطريقة ذلك ان يجعل اصبعيه في ظاهر اذنيه فيمسح بهما ثم يدخلها في باطن الاذن ليتحقق قال له ازالة ما قد يكون على ظاهر صيوان الاذن وفي داخل الصماخ في اوله من تراب واذى قذر تكتمل به طهارة المتوضئ ونظافة المسلم اما رأيت انه لما غسل وجهه ادخل الماء في انفه وفي فمه تمضمض واستنشق لتأكيد تنقية مداخل الهواء او المنافذ في الوجه. فالعينان تغسل مع الوجه والانف في الاستنشاق والفم في المضمضة والاذنان في المسح وهذا غاية ما يكون من كمال الشريعة ونظافة المسلم الملتزم بصفة الوضوء قال يمسح ظاهرهما وباطنهما المسألة الثالثة في المسح الاذنين انه لا يحتاج الى اخذ ماء جديد لهما بعد مسح الرأس انت الان لما فرغت من غسل يديك وجئت الى مسح رأسك تبلل يديك بالماء تأخذ بها ماء. والواجب في الرأس المسح. فانت لا تبقي الماء في يدك بل تكتفي بتبليل اليدين. بللت فمسحت برأسك وانتهيت لا حاجة لان تجدد تبليل يديك لمسح اذنيك. بل بما مسحت به رأسك وانتهيت ادخل اصبعيك في اذنيك فامسح بهما وهذا كافي. قال لم يثبت انه اخذ لهما ماء جديدا بل كان يمسح اذنيه مع ماء رأسه انما ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما انه يأخذ لاذنيه ماء جديدا بعد مسح رأسه ان يعود فيبلل يديه ليمسح اذنيه. فمن فعل هذا فلا حرج لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته ضوئه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. هذا مما شاع بين بعض العوام مما الفوه وتعودوا عليه او تعلموه صغارا في صفة الوضوء. اذا مسح رأسه واذنيه مسح بعنقه وربما اخذ لها ماء او اكتفى بماء الاذنين فاذا فرغ مسح عنقه من خلف الرقبة هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيه روايات لكنها ضعاف كلها. وفيه احاديث لا يثبت منها شيء وكلها ضعيفة. فمن اقتصر على السنة اكتفى بمسح رأسه مع اذنيه. ولا يدخل العنق في مسح اه في المسح اثناء الوضوء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولم يحفظ عنه انه كان يقول على وضوءه شيئا غير التسمية. وكل حديث في اذكار التي تقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها ولا علمه لامته ولا ثبت عنه غير التسمية في اوله يعني يشير الى خطأ ما يتناقله بعض الناس او فيتوارثونه لظنا منهم انه من السنة. فيجعل لكل عضو من اعضاء وضوءه اذا غسله ذكرا مخصوصا فاذا تمضمض قال ذكرا واذا غسل وجهه قال ذكرا واذا غسل يديه قال ذكرا كل ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في اول الوضوء فقط التسمية وفي اخر الوضوء الدعاء الاتي بعد قليل ما عدا ذلك اثناء الوضوء قال لم يثبت انه كان يقول على وضوءه شيئا. كل حديث في اذكار الوضوء التي تقال عليه كذب مختلق لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمه لامته. بل حتى التسمية التي تقال في اول الوضوء لم يتفق المحدثون على صحتها فمنهم ايضا من تكلم في صحة الرواية كما قال البخاري في العلل الذي اخرجه الترمذي ليس في هذا الباب حديث احسن عندي من حديث رباح ابن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وايضا فيه بعض الرواة الذين يتوقف في حديثهم وما عدا ذلك فلا يثبت شيء من الاذكار في الوضوء نعم ولا ثبت ولا ثبت عنه غير التسمية في اوله وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في اخره. يعني في اخر الوضوء يقال هذا الحديث الذي سمعت الذكر حديث عند الامام مسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر في الجملة الاولى تقول فيها اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة هي التي اخرجها مسلم في الصحيح فقط وزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي عند الترمذي في السنن والطريق التي اخرجها الترمذي بهذه الزيادة قال في اسنادها اضطراب. وان صححها بعض اهل العلم فلا بأس بقولها. نعم قال وحديث اخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا الحديث المشهور في الاذكار بكفارة المجلس التي يقولها المرء اذا صرفي من مجلسه لتكون تكفيرا لما قد يقع من كلامه من الخطايا والتجاوز. ايضا ثبت في بعض السنن انه مما قالوا بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحديث اخرجه التائب في السنن الكبرى والحاكم والطبراني وفي المعجم الاوسط والدار قطني وهو مروي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه والمحققون من المحدثين يعدون الحديث موقوفا على ابي سعيد اصح من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعل الحديث فلاجل الاضطراب بين رفعه ووقفه والوقف عندهم اشهر كما يقول الامام البيهقي رحم الله الجميع. وقد اخرجه موقوفا على ابي سعيد اصحاب المصنفات كعبد الرزاق وابن ابي شيبة موقوفا على ابي سعيد الخدري من قوله رضي الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله ولم يقل في اوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا احد من اصحابه البتة ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا باسناد صحيح ولا ضعيف. يشير ايضا الى بعض الاخطاء. فان بعض المتوضئين يجهر بالنية في وضوئه اذا ابتدأ الوضوء فاذا جلس امام الماء قال اللهم نويت رفع الحدث او نويت استباحة الصلاة النطق بالنية في الوضوء وفي الصلاة خلاف السنة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من صحابته بل لم يروى عنهم بسند صحيح ولا ضعيف وان ذكر ذلك بعض متأخري فقهاء المذاهب في كتبهم بل ربما نص بعضهم على ان هذا من السنة. بل هو كما يقول اهل العلم هو الى البدعة اقرب فاعتقاد ما ليس من العبادة عبادة مشروعة يجعلها في حيز الابتداع. هذه احاديث الوضوء وتلك احاديث الصلاة لا اقول بالعشرات بمئات ان لم تبلغ الالوف في دواوين السنة. ليس فيها رواية واحدة انه كان اذا وقف في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام اللهم اني نويت صلاة الظهر اربع ركعات مقيما خلف امامي. كما ينص عليه بعض الفقهاء في كتبهم ويقولون عليه ان يقول ذلك وانه ان لم يحسن العبارة عليه ان يعيد ولا يكبر حتى يستوفي استحضار النية المتلفظ بها. هذا خطأ ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن انما نتعلم العبادة منه عليه الصلاة والسلام. فما ثبت عنه وما لم نثبت تركناه على حد قول ربنا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكذلك صفة الوضوء لا يقال فيها باللسان لفظ يعبر عن النية. ما تحتاج ان تقول اللهم اني نويت رفع الحدث. انت اصلا لماذا جئت الى الماء في الوضوء واحد من اثنين اما انك محدث فتنوي رفع الحدث واما انك متوضئ وعلى طهارة فتريد تجد تجديد الطهارة لتزداد اجرا. وهذا حاصل في نيتك. والحديث يقول انما الاعمال النيات ولا حاجة ان تفصح ولا تتكلم ولا تجهر بذلك. فلو قال قائل ولو تكلمت به فلا حرج ولا بأس نقول بلى هناك حرج انك تخالف السنة وتفعل شيئا ملتزما اياه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير كله في الاقتصار على سنته واتباع هديه عليه الصلاة والسلام وهو اكمل وانفع واعظم للعبد واسعد مياه واخرى احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم يتجاوز الثلاثة قط في ماذا في عدد مرات الوضوء لم يتجاوز الثلاثة قط قلنا توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا. طب لو قال انسان الماء عندي متوفر؟ ويمكن ان اغسل اربع وخمس وست مرات او قال ما يزال في يدي قطعة من وسخ فاحتاج الى دلكها فيغسل يده مرتين وثلاث وخمس قال لم يثبت عنه انه تجاوز ثلاث مرات قط في وضوءه صلى الله عليه وسلم. بل هذا هو مدخل الوسوسة عند اصحاب بها اجارنا واجاركم الله. ما هو؟ الزيادة في العدد وما فتح عبد باب السنة وتجاوزها الا ابتلي بشيء يعود اذاه عليه فيا عندئذ يقال له يداك اوكتا وفوك نفخ يعني انت المتسبب في فتح باب يتسلط منه الشيطان عليك. ولو اقتصر على سنة لهدى واكتفى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين والكعبين. هذا بالنسبة لغسل اليدين والرجلين. اما الوجه حدود من شعر الرأس الى منحدر من اللحية والذقن طولا لكن اليد والرجل لها امتداد. فالواجب غسل اليدين كما قال الله الى المرفقين. وفي الرجل قال الى الكعبين. طيب هل يجوز ان يتجاوز المرفق فيغسل العضد او جزءا منه وفي الرجل يتجاوز الكعب الى الساق من اسفله فما زاد على ذلك الى اصبعين ثلاثة شبر الى نصف الساق فلو قال انا ابالغ في ذلك قال هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما ثبت من فعل وكلام لابي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم ولكن ابو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث اطالة الغرة. يتأول ابو هريرة رضي الله عنه حديث اطالة الغرة ويقصد به الحديث الذي اخرجه الشيخان في الصحيحين وغيرهما من اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء ما الغرة وما التحجيل الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في قوائمه وهذا من اجمل الوان الفرس فاذا كان الفرس ادهم او كميتا اسود او احمر او اشقر في اي لون فيزداد لون الفرس جمالا اذا كان بسواده او بحمرته او بشقرته ذا بياض في غرته في جبهته وبياض في قوائمه الاربعة هذا من اجمل ما يكون فشبه جمال الفرس بالغرة في الجبهة والقوائم بجمال يكسو اهل الاسلام. فشبه النبي صلى الله الله عليه واله وسلم جمال امته باثر وضوئها يوم القيامة شبهه بجمال تلك الملامح الجميلة في قوائم الفرس وجبهتها بالبياض الذي يخالط الوانها. قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين فكما غسلت وجهك عبد الله طيلة حياتك في وضوءك للصلاة وطالما غسلت يديك ورجليك طيلة حياتك متوضئا للصلاة فانها تأتيك نورا يوم القيامة تحشر به بين الخلائق هكذا هو الوصف الجميل. وله شاهد عام في كتاب الله الكريم. يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نور يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. فهذا من مناقب الوضوء وكراماته لاهل الاسلام انه يكون نورا في وجوه اصحابه وفي ايديهم وارجلهم يوم يلقون الله. قال عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون والقيامة غرا محجلين من اثار الوضوء كان ابو هريرة رضي الله عنه يروي هذا الحديث ثم يقول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وقد اختلف المحدثون في الجملة اهي مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه ام هي جزء من حديثه عليه الصلاة والسلام ما معنى اطالة الغرة فهمها ابو هريرة انها زيادة في مقدار الغسل في اليد والرجل. فكان ابو هريرة اذا توضأ رضي الله عنه فغسل وجهه لديه حتى يكاد يبلغ المنكبين. يمد فيغسل العضد الى قريب من الابط واذا غسل رجليه رفع الى الساقين ويقول رضي الله عنه من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وهي اجتهاد منه رضي الله عنه والسنة الاقتصار في الغسل على في اليدين الى المرفقين وفي الرجلين الى الكعبين. ولو جعلت الجملة حديثا مرفوعا فمن استطاع منكم وان يطيل غرته فليفعل. المقصود بالاستطالة المحافظة على الوضوء. لتكون نورا مستداما لك عبد الله يوم تلقى الله. وفي حديثي الاخر عند مسلم تبلغ الحجية من المؤمن يوم القيامة يعني حيث يبلغ الوضوء ايضا لا يفهم منها انه ان اردت ان يزداد نورك فزد في مقدار غسل اعضاء وضوئك انما نتبع في وضوئنا ما ثبت فيه عن سورينا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. بقي في الفصل هذا بقية ناتي عليها تباعا ان شاء الله تعالى في مجلس سيناء المقبل والذي يليه بعون الله سائلين الله التوفيق والسداد. مستكثرين في ليلتنا وجمعتنا من صلاتنا سلامنا على حبيب قلوبنا وانس ارواحنا وهادينا وشفيعنا يوم الحشر رسول الله. صلى الله عليه واله وسلم لمن استكثر من الصلاة والسلام عليه مالئا قلبه بحبه مستمسكا بهديه وسنته. صلوا على الهادي البشير وتلمسوا الهدي المنير وعظموا ما قيمة الدنيا اذا لم تغنموا حب النبي وتعلموا وتعلموا فصلوا وسلموا وباركوا على النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه ازكى صلاة واتم سلام يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلنا بصلاتنا وسلامنا عليه من اصدق امته له حبا. ومن اكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم احيينا على وامتنا على سنته واحشرنا غدا في زمرته واكرمنا يا ربي بشفاعته نحن ووالدينا وازواجنا وذرياتنا يا رب العالمين المين ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف لمرضانا وعافي مبتلانا يا كريم يا منان يا بديع السماوات والارض اجعل لنا ولامة الاسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ارحم الراحمين. اللهم ايد عبادك المسلمين وانصرهم بنصرك فوق كل ارض وتحت كل اما ان يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين