بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الامين سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبدالله. صفوة الله من خلقه وخاتم النبيين والمرسلين صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغرين ميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فها هو ذا مجلسنا الموفي للخمسين من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه واله وسلم لابن القيم رحمه الله ينعقد في هذه الليلة المباركة من رحاب البيت الحرام في هذا اليوم الخميس السادس عشر من شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله الله عليه واله وسلم ولنا في مجلسنا هذا في ليلتنا المباركة هذه ليلة الجمعة مما نرجوه من خيرات ورحمات وبركات بقدر ما نصلي ونسلم على شفيع الامة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستكثرين مغتنمين من بركاتها هذه الليلة ما رجاء ان نكون فيه من اوفر امته حظا بهذا المغنم العظيم. قال صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فان صلاتكم مع علي وفيك تفيض المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا اليك تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وقف بنا الحديث في اخريات فصل ما اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وما زال في الفصل بقية ناتي عليها في مجلسنا الليلة ان شاء الله تعالى مع ما يعقبه من فصول متتابعة سائلين الله التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله ولم يتجاوز الثلاثة قط وكذلك لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين والكعبين. نعم تقدم في ليلة الجمعة الماضية ما يتعلق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الرجلين وفي المسح على الرأس والعمامة وما لم يثبت من المسح على العنق ونحو ذلك. وتقدم ايضا ان من مسح الرأس المسح على الاذنين وانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ لهما ماء جديدا. وان صح ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما فيما اخرجه الائمة مالك وعبد الرزاق وغيرهما رحم الله الجميع ومما يحسن التنبيه عليه ما نبه له بعض الفضلاء من اهل العلم في مسألة المسح على الاذنين اذ تقدم في مجلس الجمعة الماضية ليلة الجمعة الماضية ان مسح الاذنين كما قال المصنف يمسح ظاهرهما وباطنهما وبذلك جاءت الرواية في عدد من الاحاديث التي وصفت مسح النبي صلى الله عليه وسلم لاذنيه. والمراد بظاهر اذنين ما يلي الوجه ما يلي الرأس والباطن ما يلي الوجه. فباطن الاذن ما يكون مقابلا للوجه. وهذا هو ظاهرها. واما باطنها فما تكون خلف الاذن ولهذا فان المسح انه يجعل خارج الاذن من خلفها التي تلي الرأس وباطنها داخلها الذي في اذنين ولكنه لا يثبت المسح في تغاريف في تغاريف الاذن وما يتعلق بالثنايا التي فيها لكن يدخل سباب في صباخ اذنيه ويجعل ابهاميه خلفهما ليصيب بذلك اه باطن الاذن من خلفها مما يلي الرأس. وتقدم ايضا في كلام المصنف رحمه الله انه لم يثبت شيء من الادعية او نيتي التي يتلفظ بها قبل الوضوء سوى البسملة في اوله التسمية في اوله والدعاء الوارد في اخر الوضوء. ووقفنا عند مسألة اطالة الغرة والتحجيل الذي ثبت فيه فعلوا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والحث من قوله على هذا الفعل المبارك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين والكعبين ولكن ابو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث اطالة الغرة. واما حديث ابي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وانه تلا يديه حتى اشرع في العضد ورجليه حتى اشرع في الساقين فهو انما يدل على ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الاطالة. تقدمت الاشارة ايضا الى هذه المسألة في ختام مجلس ليلة الجمعة الماضية. وان قول الحبيب عليه الصلاة سلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء في الصحيحين من رواية ابي هريرة رضي الله عنه. ومعنى الحديث على ما تقدم ان من بركات هذه الامة في الوضوء الذي تتعبد لله تعالى به طهارة واستعدادا للصلاة ان الله يثيبها بهذا النور. الذي يصيب الجباه واليدين والقدمين. قال ان امتي يدعون يوم قيام يعني ينادون من بين الامم بهذا الوصف فتبرز امة محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الامم والنور يعلو جباهها وايديها وارجلها لان الغرة في الفرس هو البياض في جبهته والتحجيل هو البياض في قوائمه. وهذا من اجمل ما يكون في اوصاف الفرس مهما اختلفت الوانها فان كانت فان كان الفرس ادهم او كميتا او اشقر باي لون كان سوادا او حمرة وغيره فانه يزداد جمالا اذا ما كانت قوائمه بيضاء واذا اجتمع معها الغرة وهي بياض الجبهة كان غاية الجمال فشبه هذا الجمال بما يكون عليه شأن الامة يوم القيامة. وانما كان البياض او النور في الجباه والايدي والارجل قال من اثار الوضوء فكان مكافأة للامة يوم القيامة يوم المحشر من بين الامم هذا النور الذي يكسوها ويعلوها. فطوبى لمؤمن حافظ على وضوءه وادى فرض الله عز وجل وتطهر في كل يوم وليلة حتى يلقى الله فيصيب هذا الموعود الكريم. قال عليه الصلاة والسلام ان امتي يوم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ثم قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل اختلف اهل العلم في هذه الجملة هل هي مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه؟ تفسيرا منه للحديث فقال بها او هي جزء من الرواية وايتي المرفوعة وهي في كلا الاحتمالين ليست تفيد معنى تجاوز الغسل في اليد من المرفق الى ما فوقه في العضد فاعلى ولا تجاوز غسل القدم الى الكعبين فما فوقهما من الساقين وما زاد لان قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته المقصود بالاطالة الاستمرار والديمومة والمحافظة على الوضوء ليكون كذلك ذلك النور يوم القيامة. لكن ابا هريرة رضي الله عنه كان له فقه في الحديث تفرد به. واجتهاد روي عنه رضي الله عنه وهو انه كان ربما اذا توضأ رفع في غسل يديه حتى يبلغ منكبيه او ابطيه. واذا غسل رجليه رفع في الوضوء والغسل حتى يبلغ الساقين وهذا تأول منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم ان يطيل غرته. فرأى ان هذا من اطالة الغرة وايضا في الحديث الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فربما فهم انه اينما اردت ان يبلغ نورك يوم القيامة فزد في وضوئك لكن هذا المعنى لم يقل به اهل العلم. والسبب ان كل الاحاديث التي روت صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيها رواية واحدة صحيحة ولا ضعيفة انه جاوز المرفقين في غسل يديه او جاوز الكعبين في غسل رجليه ايأمر ويحث الامة على شيء ثم لا يكون فعله الا تفسيرا. فما لم يتجاوز المرفقين ولا الكعبين فيه اللفظة ان جعلناه مرفوعا فمن استطاع منكم ان يطيل غرته على الاستدامة. قال المصنف رحمه الله واما حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وانه غسل يديه حتى اشرع في العضد. العضد ما تجاوز المرفق هذه اليد من المرفق الى المنكب تسمى عضدا. وغسل رجليه حتى اشرع في الساقين. قال فانما يدل وعلى ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء. والحديث عند الترمذي والحاكم. لكنه لا يدل على مسألة اطالة الغسل فيما تجاوز المرفق والكعبة والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشف اعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في ذلك حديث البتة. بل الذي صح عنه خلافه. واما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وحديث معاذ بن جبل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه فظعيفان لا يحتج بمثلهما. في الاول سليمان ابن ارقم متروك. وفي الثاني الافريقي ضعيف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. من توضأ فانتهى الى غسل رجليه هل يجوز له ان ينشف وجهه ويديه بخرقة او منديل او منشفة او لا يجوز يجوز او لا يجوز يجوز له ذلك. طيب وما الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل كان ينشف اعضاءه؟ قال رحمه الله لم يكن لم تكن عادته لم يكن يعتادوا تنشيف اعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في ذلك حديث. البتة بل الذي صح عنه خلافه ما هو حديث ميمونة رضي الله عنها انها لما انتهت مع النبي عليه الصلاة والسلام وحكت صفة وضوئه وغسله قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده يعني يقول هكذا او يمسح وجهه فما حمله من الماء نفضه بيده. وفي رواية مسلم قالت هي تصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم اتيته بالمنديل فرده فالصحيح الثابت خلاف هذا. لكن كونه رد المنديل عليه الصلاة والسلام. واتي بخرقة فلم يردها واكتفى الماء بيده هل يدل على عدم جواز تنشيف الاعضاء لا لكنه يدل على عدم استحبابه رفضه للتنشيف يدل على انه غير مستحب. فاذا كان غير مستحب فاقل احواله الاباحة ولهذا ذهبت طائفة من اهل العلم الى ان تنشيف اعضاء الوضوء مباح وهو قول الجمهور المنقول عن الائمة ونقله ايضا بعضهم عنا بعض السلف كما نقله ابن قدامة في المغني قال وهو المنقول عن احمد وقد روي اخذ المنديل بعد الوضوء عن عثمان وانس والحسن بن علي رضي الله عنهم وكثير من اهل العلم وهو الاصح. قال لان الاصل الاباحة فاذا قال قائل طيب ورفض النبي عليه الصلاة والسلام للمنديل الا يعارض الاباحة؟ نقول لا. ليس ممانعا للاباحة رفضه للمنديل له عدة اجابات وبعض اهل العلم قال بكراهة تنشيف اعضاء الوضوء بعد الوضوء وتأولوا حديث ميمونة فاتيته بالمنديل فرده او بخرقة فلم يردها وجعل ينفظ الماء بيده. والصواب ان ذلك غير مكروه. واما رفضه عليه الصلاة والسلام فربما كان لاسباب متعددة او كانت واقعة عين وحادثة حال في ذلك الوقت ختي لا تحمده تعميما ويبقى الامر على اصله في انه شيء لم يأت به الشرع ولم ينه عنه فهو على اصل الاباحة. ولهذا هو مذهب فقهاء الامة رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله واما حديث عائشة رضي الله عنها كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء فحديث ضعيف لا يصح. وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه فهو ايضا حديث لا يصح. قال ضعيفان لا يحتج بهما ثم ذكر علة تضعيف الحديثين حديث عائشة وحديث معاذ رضي الله عنهما علة تضعيفهما عند المحدثين. قال في الاول يعني حديث عائشة. سليمان بن ارقم متروك واذا كان في رواة سند الحديث راو متروك فان الرواية لا يتم الاحتجاج بها. قال وفي الثاني الافريقي ضعيف اقصدوا به رحمه الله عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم ايضا من الرواة المضعفين عند المحدثين. قال الامام الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. اي باب تنشيف الاعضاء بعد الوضوء لا تروى فيه رواية صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا يثبت او لا يصح في هذا الباب شيء. ومثله ايضا حديث سلمان الفارسي رضي الله وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ قال فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. الحديث اخرجه ابن ماجة وهو ايضا ضعيف لانقطاع في وضع في بعض رواته. فالامر كما قال الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى الأمر على الإباحة واهل العلم قال ممن قال بالكراهة علله بعضهم بانه يترتب عليه ثواب. وقد صح في الحديث انه صلى الله عليه وسلم عندما قال اذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرجت ذنوبه مع قطر الماء او قال مع اخر قطر الماء واذا غسل يديه خرجت ذنوبه من يديه مع الماء او قال مع اخر قطر الماء. والى اخر الحديث قالوا فهذا فيه فضيلة. فاذا توضأ وترك قطرات الماء الباقية على وجهه ويديه ورجليه تنزل بذاتها فهو مأجور بذنوبه التي تخرج مع خروج الماء او مع قطراته التي تنساب بعد وضوئه لكن هذا المعنى صحيح وان ثبت في السنة لا يعارض اباحة التنشيف. خصوصا اذا احتاج المرء للتنشيف فاولى به. كأن يكون مريضا او يكون الجو باردا فيحتاج الى التنشيف فلا يمتنع من ذلك ولا يتحرج فانه مباح والحمد لله احسن الله اليكم قال رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه الماء كلما توضأ ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه الماء كلما توضأ ولكن يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه احيانا لحاجة كما في الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة انه صب عليه في السفر لما توضأ لما كانت الناس تستعمل الانية في الماء فاذا توضأ فمن ابريق او من قربة او من اناء وهذا يحتاج الى يد يسكب بها الماء واخرى يحمل بها الماء الوضوء فيغترف وليس كمثلنا اليوم انما هي ادوات واجهزة وصنابير مياه تنساب منها فلا يحتاج الى معونة. لكن الاكثر من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يصب الماء على نفسه. صلى الله عليه وسلم مع وجود زوجات لا زوجة ومع وجود بعض مواليه عليه الصلاة والسلام وبعض اصحابه ممن كان يتشرف بخدمته ويلازمه ويفرح بان يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه او سواكه ونعله كما كان يفعل بعض الصحب الكرام رضي الله عنهم قال وربما عاونه من يصب عليه احيانا لحاجة وهذا يدل على امرين الاول ما ثبت في جملة هدي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من التقلل وعدم التكلف عنده زوجات كما قلت لا زوجة ولو اراد ان يخدم لخدمنه صلى الله عليه وسلم حبا وطواعية وقربة الى الله وعنده مع زوجاته المتعددات عليه الصلاة والسلام عنده صحابته وخدمه ومواليه. لكن هذا اية في الدلالة على تواضع والتقلل وعدم التكلف فاذا كان احدنا مخدوما في بيته وحوله الخدم والحشم وكان بامكانه ان يباشر خدمة نفسه بنفسه فهذا من الهدي النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كما دلت عليه عامة الاحاديث. والامر الثاني ان مباشرة المرء لنفسه بنفسه فيه ترك الاتكال على غيره به ولا شك ان من اكثر من الاعتماد في قضاء حوائجه على توليها بنفسه كان انفع له وابرك وادوم ايريد بخلاف من يتكل على غيره في تلك المهام. قال كما في الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه صب عليه في السفر لما توضأ في صحيح البخاري قال شعبة كال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات كليلة في سفر فقال امعك ماء قلت نعم. قال فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. ثم جاء فافرغت عليه الاداوة. ما الاداوة القربة الصغيرة من الجلد قال فافرغت عليه الاداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى حتى اخرجهما من اسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح رأسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلته هما طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكان يخلل لحيته احيانا ولم يكن يواظب على ذلك وقد اختلف ائمة الحديث فيه فصحح الترمذي وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وقال احمد ابو زرعة لا وقال احمد وابو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث هذا فيما يتعلق بتخليل اللحية والمراد بتخليل اللحية تبليل اصابع اليد بالماء ثم ادخالها في اللحية حتى يتخللها الماء اثناء غسل الوجه في الوضوء والرجال اما كثيف اللحية واما خفيفها ولن نقول عديمها الرجال اما كثيف اللحية واما خفيفها فقد نص الفقهاء على ان خفيف اللحية من كانت شعراته خفيفات متفرقات يلزمه غسل البشرة في الوجه اذا اتوضأ لان البشرة بادية. فيلزمه ان يغسل بشرته ولا يكتفي بغسل ما فوق الشعر هذا خفيف اللحية. اما كثيفها فيغسل وجهه وظاهر شعر اللحية فانه كاف. ولا يلزمه ايصال الماء الى اصول الشعر فيما تحته حتى يصل الى الجلد. او الى البشرة هذا ما يسمى بتخليل اللحية. قال كان يخلل لحيته احيانا ولهذا قال الفقهاء تخليل اللحية مستحب وهذا عليه كثير منهم. قال لكن لم يكن يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله وقد اختلف ائمة الحديث فيه يعني في ثبوت السنة في تخليد اللحية والاحاديث المروية فيه. صحح الترمذي وغيره انه لله عليه وسلم كان يخلل لحيته. والحديث اخرجه الترمذي. وقال نقلا عن شيخه الامام البخاري رحمه الله تعالى انه احسن حديث في هذا الباب يقصد الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي ولهذا قال لما سئل البخاري عن حديث عثمان بن عفان انه كان يخلل لحيته قال اصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان فقلت انهم يتكلمون في الحديث الترمذي يقول قلت فانهم يتكلمون في الحديث فقال هو حسن. فقد ثبت اذا عن سنته صلى الله وعليه وسلم قال وقال احمد وابو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث. يقصدون بذلك ما سئل به الامام احمد وقد سأل تلميذه الامام ابو داوود السجستاني تخليل اللحية. فقال احمد رحمه الله تخليل اللحية قد روي فيه احاديث ليس يثبت منها حديث. قال واحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان وهذا من العلماء نظر الى صحة الحديث من حيث السند واجتماع الطرق التي يتقوى بها الحديث. لكن الفقهاء نص بعض على استحباب ذلك ما نقله ابن قدامة في المغني بل نقل عن الامام اسحاق بن راهوية قال اذا ترك تخليل لحيته عامدا لن اعاد الوضوء قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. والصواب ما عليه الجمهور انه ليس على الوجوب بل على الاستحباب لثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث ايضا فيما اخرج ابو داوود عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه هكذا يجعل كفا من ماء فيدخله تحت حنكه. ثم قال هكذا امرني ربي عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك يعني هكذا. وهذان هما العارضان فعركه وما يعني باصابعه وهي مبللة بالماء لايصال الماء الى ما تحته. قال ثم شبك لحيته باصابعه من تحتها والحديث عند ابن ماجة عامة احاديث تخريج اللحية لينة الاسانيد كما يقول العقيل رحمه الله تعالى. فمذهب اكثر اهل بعلم ان التخليل غير واجب. وممن رخص في تركه بعض الصحابة كابن عمر والحسن بن علي وطاووس والنخعي والشعبي وغيرهم كثير انه لا يجب خلافا لطائفة من السلف قالت بوجوب التخليل فشدت عن قول الجمهور كما نقل عن الائمة عطاء ابي ثوب قال يجب غسل باطن شعر الوجه وان كان كثيفا. وقاسوا ذلك على الجنابة الا ترى ان الجنب اذا اغتسل وجب ان يخلل شعره ليصل بالماء ويروي بشرته. قالوا فكذلك في الوضوء اذا غسل وجهه. لكن الصواب ما عليه الكافة ان للتخليل مستحب لا واجب والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكذلك تخليل الاصابع لم يكن يحافظ عليه وفي السنن عن المستورد بن شداد انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصره وهذا ان ثبت عنه فان ما فعله احيانا ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم على ان في اسناده ابن ابن لهيعة على ان في اسناده ابن ابن لهيعة تخرير الاصابع هو كتخليل اللحية والمراد به ان يجعل اصابعه بين بعضهما ليفرك ما بينها في اصولها فيزيل ما قد علق بها من تراب او قدر ونحوه اثناء الوضوء وكذلك في اصابع القدم فاذا غسل رجليه جعل اصابع يديه بين اصابع قدميه وربما كان بالخنصر خاصة يجعل قنصرة بين اصابع قدميه فيدلكها فيكون هذا تخليلا للاصابع. قال كذلك تخليل الاصابع لم يكن يحافظ عليه يعني لم يثبت دوامه صلى الله عليه وسلم على فعله. ثم اورد حديث المستورد ابن رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصره وهذا هو الخنصر الذي يكون في طرف اصابع اليد الحديث في اسناده عبدالله بن لهيعة احد المحدثين الذين اختلط حديثهم في اخر عمره فتركت روايته الا ما رواه عنه العدد القليل من المحدثين في ترد روايته بسبب ضعفه واختلاطه اخر عمره رحمه الله تعالى. ثم يقول وان ثبت حديث فان رواية المستورد بن شداد رضي الله عنه في ذكر تخليل اصابع القدم باصبع الخنصر لم يثبت في رواية الصحابة الاكابر الذين كانوا في ضبط صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ادق وروايتهم في دواوين السنة اصح يعني حديث عثمان في الصحيحين وحديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين وحديث علي وحديث الربيع بنت معوذ في السنن رضي الله عنهم جميعا. احاديث هؤلاء اصح سندا وروايتهم اكثر تفصيلا وهم اكثر لصفة الوضوء ولا روى واحد منهم مسألة تخليلي اصابع القدمين او الرجلين اثناء الوضوء فان حمل الحديث دل في غاية ما يدل عليه على جواز ذلك لكن ليس بالسنة التي كان يواظب عليها النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما تحريك واما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر ابن محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع عن لابيه عن جده انه صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ حرك خاتمه ومعمر وابوه ضعيفان ذكر ذلك الدار قطني. هذا خاتمة فصلي هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء. من لبس خاتما في خنصره او بنصره جاز له ان يتوضأ والخاتم في يده ولا يلزمه خلعه فهل يلزمه تحريكه لايصال الماء الى ما تحته؟ لم يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث المروي الذي اشار اليه المصنف فيما اخرج ابن ماجة والطبراني والدارقطني والبيهقي من حديث ابي رافع فانه ضعيف السند. قال ومعمر وابوه ضعيفان فاذا ضعف الحديث لم يحتج به والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل في هديه في المسح على الخفين صح عنه انه مسح في الحضر وفي السفر. عادة عادة ما يذكر الفقهاء باب المسح على الخفين عقب الحديث عن صفة الوضوء وهو من الابواب التي لا تنفك عنها كتب الطهارة في الفقه والحديث وعامة رواية السنة لانها جزء من طهارة المتعلقة بغسل رجليه ان كانتا مكشوفتين او المسح عليهما ان كانتا مستورتين. فيتناول الفقهاء مسألة المسح على الخفين. فاتى به المصنف لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين هذه اولا. وثانيا لاثبات اصل عظيم يا كرام وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه المسح على الخف بل احاديث المسح على الخفين معدودة في احاديث التواتر التي لا يجوز لاهل الاسلام ردها. او العمل بها لان المتواتر قطعي الدلالة. ومع تعدد روايات الصحابة التي روت احاديث المسح على الخفين فان لقد تجاوزت مسألة النظر في اسانيدها للبحث في صحتها من ضعفها. فالمتواتر من الاحاديث جاوز القنطرة. والمتواتر وقطعي الثبوت وقطعيته في الثبوت كقطعية القرآن والقدر المشترك بينهما التواتر ومن اجل ذلك فها هنا فائدة. وهو ان عددا من اهل العلم من السلف ومن تبعهم وهم يتكلمون عن عقيدة اهل السنة والجماعة يتعمدون ايراد مسألة المسح على الخفين في مسائل العقيدة وعلى انها مسألة فقهية صرفة لكن ايرادهم لمسألة المسح على الخفين في ثنايا الحديث عن مسائل المعتقد يعود الى اصل اخر وهو ما علقوا بخلاف بعض الطوائف لاهل السنة في هذا الباب فعدد من كتب العقيدة تنص على المسائل الامهات التي خالف فيها بعض اهل الاهواء والبدع فجعلت هذه المسائل وان كانت فقهية سمة لاهل السنة والجماعة التي يتميزون ويفترقون بها عن بعض اهل الاهواء والبدع. يقول شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب اهل السنة والجماعة ان يذكروا ما يتميز به اهل سنة عن الكفار والمبتدعين ومن تلكم مسألة المسح على الخفين لان المخالف فيها من طوائف المسلمين الخوارج والرافضة. الطائفة من الخوارج والرافضة. فصارت هذه المسألة علما على تميز عقيدة السني عن غيره. اذا رأى جواز المسح على الخفين ومشروعية ذلك صارت علما يفرق به بين السني وبين الرافضي او الخارجي وغيرهما. واهل السنة يتعمدون ذلك في ايرادها عموم الادلة كاية المائدة وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى الكعبين على قراءة الخفظ فانها محمولة على مسح الخفين. ولذلك جاء عن الشعبي انه قال اليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة فجعلها مسألة علما يفرق بها بين اهل السنة وغيرهم. وسفيان الثوري رحمه الله لما سأله بعض من سأله عن معتقده قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين. دون خلعهما اعدل عندك من غسل قدميك. وقال ايضا من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم ونقل ايضا الائمة عن سهل بن عبدالله التستري قال وقيل له متى يعلم الرجل انه على السنة والجماعة؟ فقال اذا عرف من نفسه عشر قصام لا يترك الجماعة ولا يسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخرجوا على هذه الامة بالسيف ولا يكذب بالقدر ولا يشك في الايمان ولا يماري في الدين ولا يترك الصلاة على من يموت من اهل القبلة بالذنب ولا وكل مسحة على الخفين قال ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار او عدل. جار او عدل الامام الطحاوي ايضا في مختصره المسمى بالعقيدة الطحاوية اورد الجملة ايضا قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحظر كما جاء في الاثر قال البربهاري في عقيدته ايضا المسح على الخفين سنة. وقال غير واحد مؤكدين على ان هذه المسألة من اصول علامات اهل السنة والجماعة قال النووي رحمه الله اجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحظر سواء كان لحاجة او لغيرها انسان مقيم جالس في البلد ورجله طيبة وسليمة وليست مجروحة ولا مصابة. لكنه لبس الخف واراد ان يمسح وهو مقيم لن تقول له لا عذر لك فامزع واغسل رجليك هي رخصة قال رحمه الله تعالى سواء كان لحاجة او لغيرها ثم قال وانما انكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. الى ان قالوا وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. رضي الله عنهم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. قال والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك. وهذا كله يدل على ما تقدم في ان ايراد المسألة اصبحت على للدلالة به على اهل السنة من غيرهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله صح عنه انه مسح في الحظر وفي السفر ولم ينسخ ذلك حتى توفي ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن في عدة احاديث حساب وصحاح مسائل المسح على الخفين في كتب الفقه كثيرة وفيرة. والفقهاء يتفاوتون في التوسع او في الاختصار في ارادة تلك المسائل لكن هذه امهات المسائل. اولها مشروعية المسح سفرا وحضرا. كما تقدم لكن الفارق بينهما يعني حال السفر والاقامة هي في مسألة التوقيت لا غير فالرخصة في المسح للمقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. قال في عدة احاديث حسان وصحاح. وقوله ولم ينسخ ذلك حتى توفي. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عنه ولم يثبت عنه شيء ينسخ هذه السنة ولذلك فان من الاحاديث ما تقدم قبل قليل في حديث المغيرة رضي الله عنه لما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسأله امعك ما الى ان قال فتوضأ قال فاهويت لانزع خفيه. رآه غسل وجهه ويديه حتى لما رأى ضيق اخراج يديه من الجبة فما استطاع ان يرفع اخرج يديه من تحت الجبة ليغسل اليدين فلم يترخص في غسل الذراع لكنه لما جاء الى غسل رجليه قال شعب مغيرة فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ومن الاحاديث التي هي عمدة في الباب حديث جرير ابن عبد الله البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مسح على خفيه وكان هذا الحديث حديث جرير ابن عبد الله آآ قال همام ابن الحارث رأيت جرير ابن عبد الله بالا ثم توضأ مسح على خفيه ثم قام فصلى فسأل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال ابراهيم النخاعي احد ائمة كبار التابعين وفقهائهم بالكوفة قال فكان حديث جرير يعجبهم. لان جريرا كان من اخر من اسلم فلما كانت تعترض بعض طوائف الشيعة وفقهائها على احاديث المسح على الخفين بانها وان صحت فهي منسوخة. كان حديث جرير من اقوى الادلة التي تثبت احكام هذه السنة وعدم نسخها. فجرير رضي الله عنه من اخر الصحابة اسلاما. قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لان جريرا كان من اخر من اسلم. وكذا حديث حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ قال فمسح على خفيه في المدينة كما في حديث حذيفة مقيم واحيانا مسافر كما في حديث المغيرة في غزوة تبوك ونحوها وفي حديث عبدالله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان ابن عمر سأل اباه عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. ومن هنا نقل اجماع غير واحد من كبار ائمة وفقهاء الاسلام كابن المبارك وابن المنذر وابن عبد البر والبغوي وابن قدامة والنووي رحم الله الجميع. فلا يمتلي في هذا اهل السنة اطلاقا والاحاديث المروية فيه كثيرة. والمصنف رحمه الله على طريقته في الاختصار انما يورد جملا موجزة ومن ورائها كثير من الروايات التي يتناولها المحدثون فقهاء على حد سواء احسن الله اليكم قال رحمه الله وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح اسفلهما الا في حديث منقطع والاحاديث الصحيحة على خلافه. ما ظاهر الخفين؟ اعلاها او اسفلها اعلاها المسح على الخفين يثبت فيه على الظاهر وهو ما كان فوق المس فوق الخف واعلاه. وليس اسفله ولو كان بالعقل لكان باطن الخف اولى بالمسح لانه هو الذي يلي الوساخة والنجاسة والتراب والقذر ولهذا قالوا لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف اولى من ظاهره. لكن السنة المتبعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح طاهر الخفين قال الفقهاء يكتفي بجعل الماء على اصابع يده ثم يمرها على ظاهر الخف بدءا من جهة اصابع القدم الى ان يصل الى الساق الى الى منتهى القدم عند طرف الساق فهذا كاف قال رحمه الله ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مسح اسفلهما الا في حديث منقطع والاحاديث الصحيحة على خلافه. يشير الى ما اخرج الترمذي من حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم فمسح اعلى الخف واسفله قال الامام الترمذي وهذا حديث معلول والامام الترمذي رحمه الله يعقب بعض الاحاديث عادة بذكر الحكم عليها او سؤالات ائمة الحديث كشيخه البخاري وابي زرعة ونحوهم. قال سألت ابا زرعة ومحمدا يقصد بمحمد الامام البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح اي حديث حديث المغيرة قال فمسح اعلى الخف واسفله. قال ليس بصحيح لان ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن المغيرة اذا هو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه المغيرة وهذا من الاحاديث الضعيفة عند المحدثين احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومسح على الجوربين والنعلين. وما الجورب ما يلبس تحت الخف احيانا ويكثر لبس الناس له اليوم تحت ما نسميه بالجزمة او الكندرة اكرمكم الله فلبس الجورب او ما يسمى بالشراب هو ايضا مما جرت العهدة بلبسه فمن لبسه ايعامل معاملة الخف فيمسح عليه؟ يعني بشروط المسح على الخفين ان يلبسها على طهارة وان يكون يوما وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر ذهب الى هذا عامة الفقهاء في تجويز المسح على الجوربين اذا كان اذا كان مما تنطبق عليه الشروط ذهب الى هذا طائفة من الفقهاء ويشترطون له شروطا من بينها ان يكون صفيقا والمقصود بالصفيق الثخين او الثقيل الذي ليس شفافا ولا ترى من تحته البشرة ويشترطون ايضا ان يستر عامة كالبدن والا يكون مخرقا وان يكون مما يمكن السير عليه ونحو ذلك مما يطول تفصيله في كتب الفقهاء. قال المصنف رحمه الله طاء ويثبت المسح على الجوربين والنعلين. هذا ما يتعلق بالجوربين والمسح عليهما في الجملة جائز في مذهب الشافعية والحنان وعند الظاهرية ايضا. وبه قال ايضا ائمة الحنفية كالقاضي ابي يوسف ومحمد ابن الحسن. وذكروا عن الامام ابي حنيفة رحمه الله والجميع انه عاد الى هذا القول في مرضه. وبه قال بعض السلف على اختلاف بينهم. وينقل ايضا عن الصحابة رضي الله عنهم في جواز على الجوربين وفيه تفصيل كما تقدم في الشروط المتعلقة بالجوربين ليجوز المسح عليهما قال المصنف رحمه الله والنعلين ايثبت المسح على النعل اما الخف ففهمناه والجورب في معنى الخف والخف ساتر للقدم الى الكعب والجورب كذلك ساتر للقدم الى الكعب وهذا من شروط المسح عليهما. فان كان الخف او الجورب او الشراب قصيرا لا يستر الا القدم ولا يصل الى الكعب فلا يصح المسح عليه لانه لم يستر محل الفرض. الذي هو القدم الى الكعبين طيب والنعل اكرمكم الله من لبس نعلا ايجوز له المسح عليها؟ قال المصنف هنا ومسح على الجوربين والنعلين اتفق الفقهاء في المذاهب الاربعة على عدم جواز المسح على النعلين لاسباب اولها انه لم يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. ولا يروى فيه عنه شيء والامر الاخر ان علة المسح هي الرخصة من المشقة. اي مشقة مشقة نزع الخف واعادة لبسه. مشقة نزع الجورة واعادة لبسه. طيب وما المشقة في النعل اذا كان لابسا له لا مشقة فيه فانتفت الحكمة او المعنى او العلة من مشروعية المسح التي وجدت في الخف او في الجورب. فلهذا لم يصح والمعول طبعا والمعتمد في الاستدلال هو عدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الا انه روي عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كفه ثم صلى. الرواية صحيحة عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اخرجها عبد الرزاق في المصنف وابن ابي شيبة بسند صحيح. ورواه البيهقي ايضا مطولا واخرجه حاوي واسناد الحديث او الرواية عن علي صحيحة عنه رضي الله عنه لكن من روى المسح على النعلين عن النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف لا تثبت به رواية قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله روي عن علي وغيره من الصحابة انهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا قال وروي ذلك في حديث مرفوع اخرجه ابو داوود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبدالرحمن بن ومهدي وغيره من الائمة فمن ثم اتفق الفقهاء الائمة الاربعة على عدم جواز المسح على النعلين واجابوا عن اثر علي وغيره من الصحابة انهم مسحوا على نعالهم وقد اثبتوا تلك الرواية. لكن جعلوا هذه اثار عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة معارضة للاحاديث التي ثبتت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الامر بغسل الرجلين فلذلك لم يقولوا بها. واذا تعارضت عندنا رواية وسنة صحيحة صريحة عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم مع اعلن لبعض الصحابة فايهما الحجة بينك وبين الله من جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قدحا في مقام الصحابة رضي الله عنهم ولا نسبة لهم الى مخالفة السنة او الجهل حاش لكنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم. في مسألة يصوغ فيها الاجتهاد. يعني لئلا يقال ثبت منه من فعله فيجعل له حكم المرفوع. يجعل لفعل الصحابة او روايتهم حكم المرفوع اذا كانت المسألة كيفية لا مجال فيها للاجتهاد وهذه ليست منها اسمع وقد سأل صالح ابن الامام احمد اباه. قال ما تقول في حديث علي انه مسح على نعليه ثم واما القوم ولم يحدث وضوءا. ما معناه قال يروى هذا عن علي اكتفى رحمه الله في غاية الادب بالاجلال لمقام امير المؤمنين. قال يروى هذا عن علي قال صالح قلت فان فعل هذا رجل قال ما يعجبني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للاعقاب من النار. فان كان اتى المسح على الاعقاب وغسل الرجلين فلا بأس. فهو صريح وفي انه يحكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما حديث علي او اثر علي وغيره فاجاب عنه العلماء ايضا باثار باجوبة منها ان احاديث المسح على النعلين محمولة على نعل لبسه فوق الجورب فهو يلبس جوربا فلبس فوقه نعلا. قال عبدالله بن الامام احمد سألت ابي عن المسح في النعلين فقال اذا كان في القدم جوربان قد ثبت في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين. وقال ايضا سألت ابي عن الرجل يمسح على نعليه فكرهه وقال لا قال ابن القيم رحمه الله وهو يجيب عن هذا الحديث في شرحه على سنن ابي داوود قال هذا من الاحاديث المشكلة جدا يعني ما روي فيه المسح على النعلين وذكر اجابات للعلماء في توجيه اثر علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وفي الاخير ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالاخذ به. قال واما ما ورد عن الصحابة مما يخالف السنة فانه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم قال رحمه الله ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت ذلك عنه فعلا وامرا في عدة احاديث. هذه تقدم ايضا ذكرها في مجلس ليلة الجمعة الماضية في حديث مسح النبي صلى الله وعليه واله وسلم على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. قال هناك واما اقتصاره على ناصيتي مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وتقدمت الاشارة هناك الى حديث المغيرة ابن شعبة كرفيه قال ومسح بناصيته وعلى العمامة. قال اهل العلم يعني بدأ بمسح الناصية وهي مقدم الرأس ثم اكمل مسحه على عمامة. اما الاقتصار على الناصية وحدها فليس من سنته صلى الله عليه وسلم. قال هنا مسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية يعني اذا مسح على الناصية اتم على العمامة. فالسنة اذا ثلاثة اشياء مسح الرأس باكمله اذا كان مكشوفا وان كانت عليه عمامة فنحى العمامة الى الوراء قليلا يمسح على الناصية ويكمل على العمامة واما المسح على العمامة كاملة فهي السنة او الصفة الثالثة كما قال وانما الاقتصار على الناصية مسحا وترك بقية الرأس لا يمسحه ولا يمسح العمامة فليس هذا من سنته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وثبت ذلك وثبت ذلك عنه فعلا وامرا في عدة احاديث لكن هي قضايا اعيان يحتمل ان تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة. وتحتمل العموم كالخفين وهو اظهر والله واعلم. نعم. اما قضايا الاعيان فالمراد بها قضية يعني واقعة خاصة في موقف معين. فهذا شأن الفقهاء رحمهم الله تعالى عن روايات التي تأتي مخالفة لعامة ما يكون في الباب او تكون منزلة على خصوص الواقعة او العين صاحب الحادثة او السؤال او الواقعة التي تكون منسوبة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فتحتمل ان تكون قضايا خاصة بحاجة وضرورة يعني لماذا مسح على العمامة؟ هل لان الجو بارد فكان في سفر او كان في مشقة فهي محتملة لخصوصية في حاجة او حاجة ويحتمل ان تنزل منزلة العموم كمسألة المسح على الخفين قال وهو اظهر يعني ان يجوز المسح على العمامة مطلقا لا ان تكون مجردة لوقائع بذاتها في احوال خاصة او حاجات يحتاج اليها صاحبها احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل ان كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا اعدل الاقوال في مسألة الافضل من المسح والغسل قاله شيخنا والله اعلم. يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله جميعا. هذه مسألة طالما ثبتت سنة المسح على الخف والجورب. فما الافضل المسح على الخف او خلعه وغسل الرجل تفاوت الفقهاء. الصواب انه بحسب حال المتوضئ ان كان لابسا للخف او الجورب فالافضل في حقه المسح عليه بشرطه وان كان غير لابس فالافضل في حقه الغسل وهذا اعدل الاقوال فالمسح لللابس الخف افضل من خلعها ليغسل الرجل. وهذا مذهب طائفة من الفقهاء. والعكس ايضا قيل به لكن كما قال المصنف شأن النبي عليه الصلاة والسلام ان يتعامل مع حاله التي هو عليها. لم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدم ها ان كانتا في الخف مسح ولم ينزع وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين فلا يلبس لاجل ان يمسح ولا يتعمد الخلع لاجل ان يغسل قال وهذا اعدل الاقوال في مسألة الافضل من المسح او الغسل كما نسبه الى شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. تم بهذا الفصل فصل في هديه في المسح على الخفين صلى الله عليه وسلم ويكون شروعنا ليلة الجمعة القادمة ان شاء الله في فصل في هديه في التيمم عليه الصلاة والسلام الا فاستكثروا من الصلاة والسلام عليه ما اتسعت اوقاتكم فانما تستكثرون من صلاة ربكم عليكم. فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه عليه بها عشرا. طوبى من صلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فانس به قلبه واشتغل به لسانه واغترف من بركات الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فاستبشرت قيم الحياة بميمه وبحائه وبميمه وبداله وخير من ترجى شفاعته غدا لميعادكم صلوا عليه واهله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازكى صلاة واتم سلام اياك من ان يا كريم واجعلنا الهي بالصلاة والسلام عليه من اصدق امته له حبا ومن اكثرهم منه يوم القيامة قربا اللهم اكرمنا بالحياة على سنته والممات على سنته. اللهم احشرنا غدا في زمرته واكرمنا يوم القيامة بشفاعته. نحن ووالدينا وازواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا اكرم الاكرمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين