بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الخامس من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لعمدة الاحكام المسمى باحكام الاحكام. في هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر ربيع الاخر سنة اربع واربعين واربعمائة الف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مجلس الليلة بعون الله نتدارس فيه الحديثين الثالث والرابع من كتاب الطهارة سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام المقدسي رحمه الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انهم قالوا قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار هذا ثالث احاديث الباب في كتاب الطهارة حديث ويل للاعقاب من النار. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله في اختصار الحديث بسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاصي وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وساق الحديث والحديث مخرج في الصحيحين لكنه يوهم انه مخرج في الصحيحين من رواية الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم. والصواب انه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما فحسب واما رواية عائشة رضي الله عنها فتفرد بها مسلم في صحيحه ولم يخرجها البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث ثالث احاديث الكتاب وفيه شرع المصنف رحمه الله ومباشرة في ذكر ما يتعلق بالحديث بقوله الحديث فيه دليل الى اخره ولم يتطرق رحمه الله كما جرت عادته بان يبدأ بترجمة الصحابي راوي الحديث كما فعل وسيفعل في الاحاديث القادمة فماذا ذكر شيئا مما يتعلق بعبد الله ابن عمرو وعائشة رضي الله عنهما. اما ابو هريرة رضي الله عنه فتقدم ذكره في الحديث السابق ولذلك فان بعض الشراح كالصنعاني رحم الله الجميع آآ حاول ان آآ يغطي ما تجاوزه الامام تقي رحمه الله فذكروا في ايجاز في ترجمة عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه قرشي اسلم قبل ابيه. وكان ابوه اكبر منه بثلاث عشرة سنة فحسب عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من شباب الصحابة الاخيار العباد. الذين عرفوا بالعلم والحفظ قرأ الكتب النبي صلى الله عليه وسلم في ان يكتب حديثه فاذن له كما عند ابي داوود في سننه والحاكم في المستدرك واختلف في محل وفاته وفي تاريخه على اقوال وروى عنه كثير من كبار التابعين كمسروق وسعيد ابن المسيب وسواهما واما عائشة رضي الله عنها فهي الصديقة بنت الصديق. رضي الله عنها وعن ابيها. عائشة كما قال الزركشي بالهمز قال ويقرأها عوام المحدثين بالياء عايشة كما ينطقها العامة اليوم قال وهو ملحون فهي اسم فاعل من عاش مثل قائل وبائع والكل بالهمز عائشة رضي الله عنها ام عبدالله كنيت بابن اختها اسماء. بنت ابي بكر كناها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بمكة في شوال سنة عشر من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين واعرس بها في المدينة في شوال سنة في الثانية من الهجرة ولها تسع سنين وبقيت معه تسع سنين وماتت وهي في ثماني عشرة سنة رضي الله عنها. الفقيه العالمة الراوية الحافظة الفصيحة الفاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة القلب الى رسول لا صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات معرفة بايام العرب واشعارها وبالطب وبالانساب. وكانت من خيرة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن فضليات زوجاته امهات المؤمنين. روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين ماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين او ثمان وخمسين بسبع عشرة خلت من رمضان ودفنت ليلا بالبقيع صلى عليها ابو هريرة رضي الله عنها لما كان امير المدينة في ايام معاوية رضي الله عن الجميع. نعم احسن الله اليكم قال الامام ابن دقيق العيد رحمه الله الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر ترون ان المصنف رحمه الله ايضا لم يقسم حديثه عن الحديث كما جرت العادة بيقول والكلام على الحديث من وجوه او وفيه مسائل شرع مباشرة وذلك انه لم يفرع في هذا الحديث مسائل وانا سائلكم قبل ان نقرأ كلامه رحمه الله. هذه الجملة الوجيزة من الحديث. ويل للاعقاب من النار ماذا تفهم منها فقها الحديث فيه وعيد على ماذا؟ ويل على ماذا؟ النار على ماذا على التقصير في وضوء لا يستوعب فيه المتوضئ غسل رجليه حتى يترك العقب ليس عليه ماء من الوضوء. ما العقب مؤخر القدم من الخلف هذا الحديث اذا اذا اردنا ان نستنبط حكما فقهيا من الحديث فما هو وجوب تعميم من الحديث وجوب تعميم غسل القدمين في الوضوء. قال ويل للاعقاب والعقب اين هو في القدم في الرجلين قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالمطلوب في فروض الوضوء غسل الرجلين الى الكعبين جاء في الحديث فقالوا ويل للاعقاب من النار الوعيد على كل عقب لا يدركه ماء الوضوء بغسله. فيكون متوعدا عليه الحديث وعيد فمن اين قلتم؟ يجب هل الوعيد يدل على الوجوب اي طيب هكذا يعني عليك ان تفهم طريقة استنباط الفقهاء للاحكام من الادلة الحديث وعيد فكيف يقولون يدل على وجوب الوعيد يدل على تحريم لكنه من وجوب ضده. فاذا كان المحرم التقصير اذا كان المحرم التقصير في بغسل الرجلين وعدم استيعابها في الوضوء فان الواجب ضده وهو وجوب تعميم غسل الرجلين بالوضوء اذا كان الحديث خاصا بغسل الرجلين فهل هو مقتصر عليهما؟ يعني هل يستدل بالحديث على وجوب تعميم الوجه؟ مثلا واليدين والرأس الحديث يقول ويل للاعقاب ما قال ويل للاعقاب والمرافق والرؤوس قياسا طيب هل تقاس اليد على الرجل بجامع ماذا بجامع كونهما اعضاء في الوضوء او تقول بجامعي او يقولوا الجامع هنا هو نفي الفارق انه لا فارق بين الرجل واليد والوجه في هذا الحكم وهو الوضوء. طيب هذا هو مرتكز الحكم فقهي الوارد في الحديث. فلنقرأ كلام المصنف رحمه الله ثم نعود الى ما يتعلق بالحديث من الفوائد والتطبيقات الاصولية. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر وان ترك البعض المطهر ما المطهر الماء في الوضوء لكن قوله المطهر الا يشمل التيمم بالمطهر يعني هو يمكن ان يدخل فيه. فلهذا فان الصنعاني رحمه الله لما جاء الى قول المصنف بالمطهر فانه عقب على قوله بالمطهر لان العبارة ها هنا توهم ان يكون المطهر ماء او ترابا. قال كان الاحسن ان يقول بالماء ليش؟ قال لان التراب لا يعم الاعضاء ولا يعمم به ما يجب فيه التيمم. وهو يسمى مطهرا فلذلك مقصود المصنف او الشارح رحمه الله وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر يقصد الماء خاصة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر. وان وان ترك البعض منها غير مجزئ منها الضمير يعود الى ماذا الى الاعضاء ان ترك بعض الاعضاء بعض جزء من اليد او من الرجل او من الوجه غير مجزئ يعني يعني لا يصح به الوضوء فمن اين استدلوا على عدم اجزاء الوضوء الذي لا يتم فيه استيعاب العضو من الوعيد قال رحمه الله الحديث دليل على وجوب تعميم الاعضاء وعلى ان ترك البعض منها غير مجزئ هذا الحكم هو الذي بوى به البخاري رحمه الله في الصحيح لما ترجم فقال باب غسل الرجلين قال ولا يمسح على القدمين على ان الاكتفاء بالمسح لا يجزئ ولابد من الغسل. نعم ونصه انما هو في الاعقاب وسبب التخصيص انه ورد على سبب وهو انه صلى الله عليه وسلم رأى قوما واعقابهم تلوح اي تبرق والالف واللام اعقابهم تلوح. يعني تبرق او تظهر ليس يبدو عليها اثر الغسل بالماء فان الرجل اذا كانت جافة فغسلت بالماء لمعت فاذا بقي منها قدر لم يصبه الماء اصبح متميزا عن باقي القدم او الرجل لانه لم يصبه الماء فيبدو هذا واضحا. وسبب الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره فيما جاء في بعدد من روايات الاحاديث الحديث ورد على سبب وهو انه صلى الله عليه وسلم رأى قوما واعقابهم تلوح صرح به في رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما التي اخرجها الامام مسلم في صحيحه فلما قال ويل للاعقاب لو قال قائل لماذا خص الاعقاب قيل لانها السبب الذي من اجله ورد الحديث رأى قوما توضأوا او رأى بعضهم توضأ وبقي في رجله قدر. في بعض الروايات قدر لمعة. لمعة قدر درهم فقال ويل للاعقاب من النار. فخص الاعقاب لانها سبب ورود الحديث كما قال. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والالف واللام يحتمل ان تكون للعهد. اي الف ولام الاعقاب هل هي للتعميم يعني انت انظر الى الحديث النبوي ويل للاعقاب من النار ان هل تفيد التعميم هل وعيد النبي عليه الصلاة والسلام للامة كلها في اعقابها انه ويل لها من النار الاعقاب الصيغة صيغة عموم ويبدو في الظاهر انه يراد به التعميم قال الالف واللام يحتمل ان تكون للعهد اي عهد العهد اما ذهني واما ذكري. يعني شيء ذكر في السياق فيعود العهد اليه انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي ذكر وليس الرسول يعني كل الرسل فهنا العهد ذكري لكن لما تدخل البيت فاقول لك اغلق الباب. الباب اي باب الذي مررت به فالعهد هنا ذهني فالعهد اما ذهني او ذكري. فلما تقول ويل للاعقاب لا يمكن ان تحمل على العموم والسبب انه لا يمكن ان يراد الوعيد لكل الاعقاب من النار هكذا فيدخل فيها العقاب التي غسلت في الوضوء باستيعاب والتي لم تغسل والذي توضأ والذي ما توضأ كله يدخل ويل للعقاب وليس هذا هو المراد. فان تعذر حمل اللام على العموم والاستغراق فانها تحمل على العهد وليس ها هنا شيء مذكور في السياق فيكون العهد ذهنيا او ذكريا او يقال الخارجي الذي له وجود في الخارج طار معهودا بين المخاطب والمخاطب او بين المتكلم والسامع. نعم. والالف واللام والالف واللام يحتمل ان تكون للعهد والمراد الاعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء والمراد الاعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء. طيب لو كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف بين صحابته فسمعته يقول ويل للاعقاب من النار ماذا تفهم توضأوا يتجهزون لصلاة العصر وفي بعض الروايات قال ارهقتهم صلاة العصر يعني دخل وقتها وغشيهم وقارب ويخشون الفوات فاذا هم يتوضأون تجهزون للصلاة فيسمعون صوته عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. ايش تفهم انت تتوضأ وتتجهز لعبادة فتسمع وعيدا تريد ان تقبل على مرضاة الله فتسمع الوعيد لابد ان ها هنا شيئا ما استدعى ذلك الوعيد ولهذا فان الطرق الحديث يفسر بعضها بعضا في بعض طرق الحديث قال اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار. ففهم ان المراد تقصير كان من بعضهم حمل على ذلك الوعيد فاذا يحمل على الاعقاب التي رآها لم تمسها الماء هذا احتمال ان تكون الهنا للعهد كما قال. نعم ويحتمل الا تخص بتلك الاعقاب التي رآها كذلك وتكون الاعقاب التي صفتها هذه الصفة اي التي لا تعمم بالمطهر. ولا يجوز ان تكون الالف واللام للعموم المطلق. نعم اذن ويحتمل ان تكون غير مخصوصة بتلك العقاب التي رآها. وتكون الاعقاب التي صفتها هذه الصفة. يعني العقاب التي رآها والتي والتي ما رآها لكنها تكون في حكمها ايش معنى هذا الاحتمال الثاني؟ ان يراد كما يقول الصنعاني والعبارة دقيقة وهي من فوائد تطبيقات الاصول فيما لا تجده منصوصا في علم الاصول يقول رحمه الله الصنعان يقول ان يراد باللفظ معنى صالح لما اطلق عليه ولغيره بقرينة المقام فكأنه قيل لكل عقب لم يمسه الماء او الاعقاب التي لم يمسها الماء فتجعل اللام للاستغراق او للعهد الذهني فهذا معنى اخر ويل للاعقاب كل اعقاب صدق عليها الوصف الذي اتجه اليه الوعيد وهو الذي لم يمسه الماء وما كان من ما لم يره عليه الصلاة والسلام فيدخل في حكمه. فاذا قال ويل للاعقاب وكان السبب عدم الاستيعاب. في غسلها بالماء فان الاعقاب شاملة لما كان بذلك الوصف فيدخل فيها ايضا فتكون للعموم بهذا القيد الذي ذكره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد ورد. طب ليش قال في الاخير ولا يجوز ان تكون الالف واللام للعموم المطلق نعم سيشمل من توضأ ومن لم يتوضأ وكل من استوعب ومن لم يستوعب. نعم. وهذا غير مقصود قال وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على ارجلنا هذه رواية عبدالله بن عمرو بن العاص كما تقدم وفي بعضها قال واعقابنا تلوح لم يمسها الماء وفي رواية ونحن نمسح على ارجلنا اذا قال رآنا ونحن نمسح طيب ما الدلالة هنا ان المسح لا يكون مجزئا ما الدلالة انهم مع كونهم مسحوا اتجه الوعيد قال ويل قد رآنا ونحن نمسح وفي رواية واعقابنا تلوح لم يمسها الماء انظر الان سيشير الشارح رحمه الله الى استدلال ويعقب عليه. رآنا ونحن نمسح ثم توعد فدل على ان المسح غير مجزئ وسيتعقب الشارح بان هذا الاستدلال غير جيد. نعم. وقد ورد وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على ارجلنا فقال ويل للاعقاب من النار فاستدل به على ان مسح الارجل غير مجزئ. استدل وهذا كما قلت لكم هي ترجمة الامام البخاري رحمه الله. قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وساق الحديث باب غسل الرجلين قال ولا يمسح فقوله لا يمسح فهمه من هذا الحديث طريقة الاستدلال يقول المصنف وهو عندي ليس بجيد. نعم قال وهو عندي ليس بجيد لانه قد فسر بانه قد فسر في الرواية الاخرى ان الاعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء ولا شك ان هذا موجب للوعيد بالاتفاق للشأن بالاتفاق ركز معي الان من قال ان المسح في الرجلين لا يجزئ قال الحديث واضح رآنا ونحن نمسح فقال ويل للاعقاب من النار اذا غير مجزي. يقول المصنف لا الوعيد يتجه على من غسل وعلى من مسح. المشكلة ليست في الغسل او في المسح. المشكلة ما هي؟ في عدم الاستيعاب للعضو قال ولا شك ان هذا موجب للوعيد بالاتفاق باتفاق من قال بالغسل ومن قال بالمسح فان الوعيد متجه لان الاشكال ليس في كونه غسلا او مسحا. الاشكال في كونه لم يستوعب ان الاعقاب قال لانه فسر في الرواية الاخرى ان العقاب كانت تلوح لم يمسها الماء سواء مسها بغسل او بمسح ولا شك ان هذا ولا شك ان ولا شك ان هذا موجب للوعيد بالاتفاق قال والذين استدلوا على ان المسح غير مجزئ انما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط. التي هي رآنا ونحن نمسح وقد رد وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعض العضو. والصواب اذا اذا جمعت طرق الحديث ان يستدل ببعضها على بعض ويجمع ويجمع ما ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد والله اعلم. فاذا جمعت عرفت ان الوعيد ليس على ترك على التعميم. لكن على كل حال هل معنى هذا ان المصنف رحمه الله ينصر القول بجواز مسح الرجلين في الوضوء؟ الجواب لا لكنه يتكلم على طريقة الاستدلال لكن هناك ادلة اخرى ذكر فيها الفقهاء الدليل على ان المسح في الوضوء للقدمين غير مجزئ بالحديث نفسه لان في بعض طرقه كما تقدم قال اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار. ما وجه الدلالة اي ان الاصباغ ما يكون في المسح الاسباغ ما يكون في المسح بالتيمم بالتراب. لا يقال في المسح اسبغ المسح ما يقال اسباغ الا اذا كان غسلا بالماء فيقال اسبغوا ومن الادلة كذلك قول عبدالرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله الفقيه التابعي يقول اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين وهذا ايضا كما قلت لكم فيما ورد في طرق الحديث لانه الحديث رواه جماعة من الصحابة في بعضها ويل للعراقيب من النار كما اخرجه مسلم عن ابي هريرة واحمد وابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما. في بعض طرق الحديث اتموا الوضوء ويل للاعقاب من النار. وهذه الرواية اخرجها ابن ماجة عن عدد من الصحابة خالد ابن يزيد وابي سفيان. خالد ويزيد ابن خالد بن الوليد ويزيد ابن ابي سفيان وعمرو ابن وعمرو بن حسن رضي الله عنهم جميعا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستدل بالحديث على ان العقب محل للتطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. العقب الذي هو مؤخر القدم كما قلنا محل التطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير سواء قلت غسلا او مسحا قال الصنعاني رحمه الله كأنه يشير الى قول الامامية وغيرهم من القائلين بالمسح فانهم يقولون لا يجب تعميم القدم بالمسح. القائل باجزاء المسح بدل الغسل بالماء في الوضوء وهو قول يعني حتى مما رجحه الطبري رحمه الله في تفسيره للاية وامسحوا برؤوسكم ارجلكم على قراءة الخفظ على كل حال من يقول ان المسح في الوضوء يجزئ عن غسلها بالماء هل يعم مسح القدم من الاصابع الى الكعبين بما فيها العقب خلف القدم؟ ام يكتفي بمسح اعلى القدم من فوق قال رحمه الله يستدل بالحديث على ان العقب محل التطهير بين قوسين سواء قلت بالغسل او بالمسح لانه حتى قرأنا ونحن نمسح فقال ويل للاعقاب فاذا العقب مشمول بالتطهير سواء قلت بالغسل او قلت بالمسح قال في بطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك والعقب كما قلنا مؤخر القدم. ومن لا يجب عنده استيعاب ظهر القدم لا يجب عنده مسح العقب من باب اولى. طيب قبل الانتقال للحديث الرابع اه نمر على بعض التطبيقات الاصولية لهذا الحديث اولا قال عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. ابتدأ الحديث بهذا الوعيد نسأل الله السلامة بقوله ويل. وفيه فائدة كان احداهما لغوية والثانية شرعية اما اللغوية فهي كلمة ويل كيف ابتدأ بها وهي نكرة ويل طيب سواء قلت هو علم فيكون كما قال في القاموس واد في جهنم او بئر فيها او باب من ابوابها اجارنا واجاركم الله فيكون علما لا نكرة فيصح الابتداء به او يقال بانه من باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني سلام عليكم يعني يكون دعاء فيصح كذلك الابتداء به. هذه الفائدة اللغوية اما الفائدة الشرعية فقوله ويل للاعقاب من النار. ويل هذا وعيد وقد تقدم قبل قليل انه دال على التحريم. فالفائدة هنا في تطبيقات الاصولية انه يستفاد النهي والتحريم في اشهر الصيغ التي يذكرها الاصوليون باساليب النهي لا الناهية واخواتها لكن عندما يكون الوعيد صريحا بالنار او باللعن او بالغضب الالهي فان ذلك من اكد دلائل النهي عن فعل ذلك الشيء يعني لما تسمع الاحاديث الكثيرة التي فيها اللعن والعياذ بالله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الارض لعن الله من لعن والده ولعن الله من اوى محدثا كما عند مسلم ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار كما عند البخاري. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. لعن الله الواصلة صلة والواشمة والمستوشمة كما عند البخاري وغيرها كثير. بل هذا اقوى من النهي في الدلالة بان يقول لا تفعل او لا تفعلوا هذا اقوى لان النهي يدل على المنع وعلى ترتب الوعيد وهذا مباشرة دل على ترتب الوعيد المتضمن للنهي عن فعل الشيء الذي وجه اليه الوعيد فاذا هذا من صيغ النهي عن الفعل. فاذا تقول الحديث دل على النهي عن ماذا عن عدم تعميم اعضاء الوضوء هذه اذا اول دلالات الحديث ومنه قوله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ما قال في الاية لا تشركوا بالله كما قال في ايات كثيرة. لكن لما قال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كان اكد في النهي عن الشرك والعياذ بالله الامر الثاني هذا الوعيد كما قلنا دل على تحريم ها عدم استيعاب او عدم تعميم غسل الرجلين بالوضوء وهذا التحريم يدل بظده على وجوب وهي الجملة التي افتتح به المصنف قال الحديث دليل على وجوب تعميم الاعضاء الى اخر ما قال. يقول الصنعاني رحمه الله يدل على وجوب امساس الاعقاب للماء فان العقوبة من لوازم الوجوب العقوبة من لوازم الوجوب. قال وليس الايجاب مقصورا على صيغة الطلب. وان كان قد علم الايجاب لما ذكر من اية الوضوء قال عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب الفائدة الثانية مر بك ان الحديث ورد على سبب وهو انه عليه الصلاة والسلام كان مع بعض اصحابه فتوضأوا للصلاة فرأى ما رأى فقال ما قال الحديث له سبب وله لفظ عام والقاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالحديث وان كان له سبب خاص ورد من اجله فان العبرة تدخل في كل من حصل منه ذلك وصدق عليه الوصف فلا يخص الصحابة الذين توجه اليهم الخطاب رضي الله عنهم جميعا بل يعمهم لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب الامر الثالث ويل للاعقاب. الاعقاب جمع معرف جمع عقب وتقدم قبل قليل لا يصح حمله على الاستغراق لئلا يفيد عموم الوعيد بالنار لكنه للعهد اي الاعقاب التي رآها ويدخل كما قلنا ما كان في حكمها ويل للاعقاب ذكر الاعقاب اشارة الى غيرها من اعضاء الوضوء. كيف اشار اليها كيف اشار الى غيرها بالقياس فاذا قيل لك القياس اصل وفرع والاصل الاعقاب والفرع الوجه واليدان مثلا طيب واين العلة المشتركة او الجامع الوصف المشترك التي سيعد من اجلها الحكم نعم يقولون الوصف المشترك هنا عدم الفارق وهذا من اعلى رتب القياس واقواها قياس او ما يسمونه بقياس نفي الفارق. يعني ان يكون الفرع في معنى الاصل سواء بسواء وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب في شأن الايماء قالوا والعبيد من الذكور في حكم الامام قياسا عليهن. والاية ما ذكرت الا الامام. فان قيل ما الجامع بين العبيد في الحكم المذكور في حد الجلد عند الزنا يقال انه في معنى الاصل او يقولون بنفي الفارق الذي لا يمكن ان تذكر الاوصاف بل يقال ينفى الفارق اصلا بين الفرع والاصل. فاذا عدم الفارق ولذلك قال النص في الاعقاب ويعم غيره من سائر الاعضاء. اخيرا في قوله عليه الصلاة والسلام من النار ويل للاعقاب من النار. النار اسمه جنس دخلت عليها ال فتفيد فتفيد العموم اسمه الجنس ده دخلت عليه قال افادت العموم طيب ويل لها من النار من كل نار اي نار؟ اذا حملت على العموم شملت نار الدنيا ونار الاخرة ونار المطبخ والنار التي تصنع عليها الشاهي ليس هذا هو المراد للعهد اي نار اي عهد فان ذكرت ابدا هي التي في ذهن كل مسلم فان الشريعة اذا قالت الجنة انصرف الى معهود واحد فقط واذا قالت الشريعة في النصوص النار انصرفت الى نار جهنم عياذا بالله فهذا مما لا يحمل فيه على الاستغراق بل على العهد جزما لانه لا يمكن ان يتردد مع اه احتمال اخر في افراد المذكور والله اعلم. نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توظأ فليستنشق فيه مسائل طيب هذا الحديث الرابع وفيه جملتان اولاهما قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء او فليجعل في انفه ثم ينتفر ومن استجمر فليوتر الجملة الثانية واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده الجملتان حديثان مستقلان عطفهما الامام البخاري رحمه الله تعالى بصحيحه فجعلهما في سياق حديث واحد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هكذا عطفه المصنف واقتضى سياقه انه حديث واحد وليس هو كذلك في الموطأ وقد اخرجه ابو نعيم في مستخرج من الموطأ رواية عبدالله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا. يعني حديثين وكذا اخرج مسلم الحديث الاول من طريق ابن عيينة عن ابي الزناد والثاني من طريق المغيرة بن عبدالرحمن عن ابي الزناد الفائدة الحديثية هنا يقول الحافظ ابن حجر وعلى هذا فكان البخاري يرى جمع الحديثين اذا اتحد سندهما في سياق واحد كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد اذا اشتمل على حكمين مستقلين. فاذا هما حديثان فلنبدأ باولهما. اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء فليجعل في انفه ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر. هذه الجملة كم حكما فيها حكمان الاول استنشاق الماء في الوضوء والثاني الايتار في الاستجمار طيب اما الاستنشاق فقوله فليجعل في انفه ثم لينتثر. ليجعل في انفه ايش ما ذكر الماء في الرواية هي موجودة في رواية مسلم لكن هنا في الرواية فليجعل في انفه ولم يذكر الماء فمن اين فهم للسياق اذا توضأ والتوضأ بايش يكون؟ بالماء فليجعل في انفه يعني مما يتوضأ به وهو الماء. فسواء بات لفظ الماء في رواية او لم يثبت فالمعنى لا يختلف. اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر. طيب فقها هذه الجملة من الحديث تدل على وجوب الاستنشاق عند من يقول به وما قال به الا الظاهرية واحمد على وجوب الاستنشاق والجمهور على ان الاستنشاق من سنن الوضوء ومستحباته. فالسؤال لماذا لم يعملوا دلالة فليجعل في انفه وهو امر صريح لماذا لم يحملوه على الوجوب قالوا هناك صوارف منها لفظ الاية فانه لم يذكر الاستنشاق فما كان هكذا فيحمل على الاستحباب. ومنها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لاعرابي فاليد فتوضأ كما امرك الله فاحاله على الاية. فدل على ان الامر الزائد على ذلك مثل قوله فليجعل في في انفه ثم لينتثر انه محمول على الاستحباب لا الوجوب. قالوا ايضا فيه دلالة اخرى ثم لينتثر، ما معنى لينتفر؟ الاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف والانتثار اخراجه. طيب ثم لينتثر اليس امرا هل قال احد بوجوب الاستنثار في الوضوء لا قال وجوب الاستنشاق والمضمضة فقالوا اذا كان قوله فلينتثر لم يحمل على الوجوب فكذلك فليجعل في انفه. وسيأتينا في كلام الشارع رحمه الله مزيد شرح لكن اريد الان قبل ان نقرأ كلام الشارح ان تعمل فهمك في ان تفهم مجمل دلالة الحديث قبل الخوض في تفاصيل الشارح رحمه الله. قوله ومن استجمر فليوتر الهمزة والسين والتاء تدل على طلب او الاستعمال للشيء. استجمر طلب طلب الجمر فليوتر. الجمر الحجارة او النار المشتعلة جمرا. من استجمر فليوتر فسرت باحد معيين الاستجمار المقابل للاستنجاء وهو تنظيف الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. فانه استجمار. من استجمر يعني من ازال النجاسة في الاستطابة والتطيب قبل الوضوء فليوتر يعني فليكن العدد الذي يستجمر به وترا واذا حملته على المعنى الثاني من استعمال الجمر وهو البخور في التطيب فيكون المراد من استعمل الجمر في التطيب والتبخر فليوتر والمعنيان يمكن دلالة الحديث عليهما والاول اظهر الجملة الثانية في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام او الحديث الثاني عند مسلم. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. كم حكما في هذه الجملة كم حكم في الجملة واحد ما هو وجوب غسل اليدين قبل الوضوء وجوب غسل اليدين قبل الوضوء عند الاستيقاظ من النوم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا وهذا الوجوب ايضا لم يقل به من الائمة الاربعة الا احمد وجوب غسل اليدين قبل الوضوء. وحمله الجمهور ايضا على الاستحباب لان قوله فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا حمل على الاستحباب ولهم صوارف او قرائن صرفت هذا الامر عن الوجوب منه اية المائدة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومنه ايضا ما جاء في حديث الاعرابي فتوضأ كما امرك الله وسيأتي مزيد في كلام المصنف رحمه الله الجملة هذه اشتملت على حكم وعلته الحكم فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. والعلة فان احدكم لا يدري اين باتت يده اين اداة التعليل اداة التعليل كي كي ولام التعليل ومن اجل ما قال لاجلي ولا قال من اجلي ولا قال كي ولا جاءتا بلام التعليل ها انم هل من معانيها التعليل ما بكم تنسون دروس القياس ومسالك العلة نعم اما قلنا ان التعليل صريح وغير صريح اومال ما التعليل الصريح لام التعليل مثل لام التعليل مثل ليطهركم لكي لا تأسوا. هذا كي ايضا اداة صريحة كي لا يكون دولة او من اجلي انما جعل الاستئذان من اجل البصر من اجل ذلك كتبنا. فاذا هذا تعديل صريح تستخدم فيه لام التعليل او ادوات التعليل اه مثل كي ومثل من اجل ونحوها التعليل غير الصريح هو الذي تستخدم فيه بعض الصيغ المشيرة الى التعليل المنبه على التعديل الموميئة الى التعليل فيسمونها تنبيها على العلة اشارة الى العلة ايماء الى العلة الاختلاف بين الاصولين في التقسيم لكنهم يتحدون في ذكر هذه الصيغ ومنها تعقيب الحكم بالوصف بالفاء فليغسل فاء ان احدكم جاء المغيرة ينزع خفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ قال دعهما فاء فاني ادخلتهما طاهرتان فمسح عليهما ليش امره بتركه وعد الناس؟ لانه لبسها على طهارة هذا تعليم سئل عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهرة فقال انها ليست بنجس هذا ايش حكم انها من الطوافين ما قال لي انها لكن اي وصف يأتي عقب الحكم خصوصا اذا عوقب بالفاء مثل هذا فانه يشير الى معنى التعليم. ليش بامرين انه وصف مناسب والثاني انه لو لم يحمل على التعليل لكان لغوا وعبثا تنزه عنه نصوص الشريعة كان يكفي ان يقول فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فليس للجملة التي بعدها محمل يتم به الكلام والفائدة في جملة الشريعة الا ان يحمل على معنى اضافي وهو تعديل للحكم فإذا العلة ان احدا لا يدري اين باتت يده وسيأتينا مزيد شرح لكن قبل ان نقرأ فان احدكم لا يدري اشارة الى ماذا وقد تكون يده اصابت نجاسة فلو ادخلها مباشرة في ماء الوضوء تنجس الماء فما الحل ليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فاذا ادخل يديه تكونا طاهرتين ممتاز. فان احدكم لا يدري اين باتت يده طيب مفهوم المخالفة لو كان يدري اين باتت يده كما لو ربطها او جعلها في جيبه او البسها قفازا هو يدري فلتزول العلة هذا ما هو تعبدي قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده. فيقول القائل لكن انا ادري اين باتت يدي هل يشملني الحكم قال فليغسل لانك لا تدري اين باتت يدك. فلو قلت يا رسول الله لكنني انا البارحة ادري اين باتت يدي ما يمكن ربطها ابدا انا اعرف انها مربوطة في السرير بجوار يدي. فقمت وهي مربوطة ابدا انا اعرف اين باتت طيب سيأتينا في كلام المصنف. المراد يا مشايخ هو اعمال الفهم لما يمكن ان تفهمه من الحديث سيأتينا في كلام الشارح مزيد تفصيل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى في هذه الرواية طيب هذا طريقة المصلى قال فيه مسائل لان الحديث بجملتيه يشتمل على كثير من القضايا والاحكام قوله فليغسل يديه في الحديث الان قبل قليل. ايش المقصود باليدين اليد في اللغة ما هي كامل اليد من الانامل من بداية الاصابع الى المنكب كل هذا يسمى يدا لكن العرب تسمي كل جزء منه باسمه الخاص. فهذا كف وهذا اصبع وهذه انملة وهذا ظفر وهذا رسغ وهذا ذراع وهذا عضد وهذا مرفق وهذا منكب الى اخره. فتسمي كل جزء منه باسمه. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم كان يمكن ان يقول قائل لو اراد ان يقتصر على فهم الاية من غير دلالة تساعد فقال تقطع من المنكب او من المرفق فكل هذا يد فجاء هذا مقيدا في الحديث فهذا مثله فليغسل يديه المقصود الكفان اتفاقا. ولم يختلف فيه الفقهاء ان المقصود هنا غسل الكفين وليس كامل اليدين دون ما زاد عليهما. قوله قبل ان يدخلهما في الاناء هذا لفظ البخاري وسيأتيك في الشرح ان لفظ مسلم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. في فرق احسنت هذا امر وذاك نهي الامر في لفظ البخاري ها فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء وفي لفظ مسلم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. ولفظ ثلاثا هذا لفظ مسلم خاصة ولم يذكر البخاري التثليث. هذه فوائد انك ستمر عليها بعد قليل في اثناء الشرح قال رحمه الله فيه مسائل الاولى في هذه الرواية فليجعل في انفه ولم يقل ماء وهو مبين في غيرها وتركه لدلالة الكلام عليه. ما دلالة الكلام اذا توضأ والوضوء كما قلنا يكون بالماء فاذا استعمل الماء يكون هو المقصود في المحذوف هنا. اذا قال رحمه الله في هذه الرواية يجعل في انفه ولم يقل ماء وتقدم قبل قليل ان لفظة ماء في مسلم الرواية سفيان عن ابي الزناد. وثبتت ايضا عند البخاري لابي ذر. وسقطت لغيره واختلف رواة الموطأ في اثبات لفظة ماء لكن سواء ثبتت اللفظة رواية حديثية او لم تثبت فالمعنى لا يختلف نعم الثانية تمسك آآ تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق. تمسك بايش بالحديث من اين تمسكوا به الامر اين هو فليجعل في انفه نعم تمسك تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب احمد ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب. طيب مذهب احمد الوجوب من اين الامر الامر هنا طيب واعتضد هذا الاستدلال عند احمد واصحاب الحديث وغيرهم ممن يرى وجوب الاستنشاق بمداومة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في الوضوء حيث لم يثبت في رواية انه توضأ من غير مضمضة او استنشاق قالوا فالمداومة مع صريح الامر في مثل هذه الرواية مع روايات اخرى توضأوا واستنشقوا كما اخرج البيهقي وابو نعيم في الحلية بسند صحيح وكذلك وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا عند ابي داوود امر بالاستنشاق او بالمبالغة في الاستنشاق طب هل يتم الاستدلال به على وجوب الاستنشاق امر بالمبالغة لا باصل الاستنشاق طيب القاعدة الاصولية الامر بالصفة امر بالموصوف امر بالصفة وهي المبالغة في الاستنشاق الامر بالصفة امر بالموصوف. ما يأمرك بشيء بصفته لو هو يأمر باصله. فهذا ايضا مما دل على وجوب الاستنشاق فهذا من جملة ادلتي القائلين بالوجوب صيغة الامر وفعله صلى الله عليه وسلم كما قلت لك الذي داوم عليه واطبق رواة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكره. حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وعدد ممن روى صفة الوضوء لم يختلفوا في ذكر المضمضة والاستنشاق ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب وحملا الامر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث طيب اذا مذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب والامر في قوله فليجعل في انفه حملوه على ماذا على الاستحباب والندب اذا لابد من قرينة تصرف هذا الامر. قال بدلالة اذا هذه هي القرينة. نعم. بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي توظأ كما امرك الله فاحاله على الاية وليس فيها ذكر الاستنشاق. اجاب الحنابلة والقائلون بالوجوب بجوابين الاول انه اذا كان قوله كما امرك الله احالة الى الاية المقصود بها اية المائدة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قالوا امره بغسل الوجه والفم والانف من الوجه وغسل الفم يسمى مضمضة وغسل الانف يسمى استنشاقا فقد ذكرا ضمنا فلم تخلو الاية منهما ولهذا ترى فقهاء الحنابلة اذا جاءوا يعددون فروض الوضوء يقولون غسل الوجه ومنه الفم والانف. واذا جاؤوا لمسح الرأس قالوا ومنه الاذنان فهذا استنباط لطيف وهو دقيق ايضا في الدلالة فقالوا القرينة الصارفة حديث للاعرابي توضأ كما امرك الله. الحديث اخرجه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وابو داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه توضأ كما امرك الله وهو احد الفاظ حديث الاعراب المسيء صلاته. قال توضأ كما امرك الله هذا جواب والجواب الثاني كما امرك الله اي امر يحتمل ان ان جئنا نفسر الحديث توضأ كما امرك الله احتمل انه اراد كما امرك الله في الاية ويحتمل ما هو اعم من ذلك كما امرك الله باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام فيما لم يقم دليل على الخصوصية به وثبت عنه في وضوءه انه ما ترك الاستنشاق فاذا احتمل قوله كما امرك الله الامر العام باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام والامر الخاص بالاية الكريمة يضعف الاستدلال. على كل حال طبعا هذه المناقشات فاجاب الجمهور على ان الاحتمال الاول كما امرك الله يعني الاية يؤيد هذا الاحتمال ما اخرج ابو داوود في الحديث ذاته كما قلت لك في قصة الاعرابي انه قال لا تتم صلاة احد حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى فيغسل ويديه الى المرفقين ويمسح رأسه ورجله الى الكعبين. هذا لفظ ابي داود. اذا احال الى الاية بلفظها. نعم وحمل الامر وحمل وحمل الامر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما امرك الله فاحاله الاية وليس فيها ذكر الاستنشاق الثالثة المعروف ان الاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنثار دفعه للخروج ومن الناس من جعل الاستنفار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب واخذه من واخذه من النثرة واخذه من النثرة وهي طرف الانف والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معا. النثرة طرف الانف الاستنثار الذي فيه استفعال يدخل فيه جذب الماء ودفعه ادخال واخراج الماء فاذا كلمة استنثار تشمل الامرين قال رحمه الله من الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب ايضا غير اخراج الماء واخذه من النصرة التي هي طرف فان الاستفعال يدخل فيه تحت معنى الجذب ومعنى الدفع معا. نعم. والصحيح والصحيح هو الاول لانه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضي التغاير. اذا معنى كلام الشارح رحمه الله ان الاستنشاق والاستنثار اذا افرد في الاطلاق كان للمعنيين. الاستنثار اذا افرد في الاطلاق يشمل المعنيين. واذا جاء الاستنثار بجوار الاستنشاق كان للاخراج والدفع فقط فليش هنا في الحديث فلينتثر حملناه على الاخراج لانه قال قبله فليجعل في انفه ماء فهذا مغن عن حمله على الاستنشاق الذي هو جذب الماء. نعم الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر الظاهر ان المراد به استعمال الاحجار في الاستطابة. طيب استعمال الاحجار في الاستطابة ما الاستطابة الاستنجاء عندما يقول الفقهاء باب اداب الخلاء والاستطابة او اداب التخلي او قضاء الحاجة الاستطابة الاستنجاء ولذلك قال النووي في شرح مسلم يقال الاستنجاء والاستطابة. قال والاستجمار لتطهير محل البول والغائط فاما الاستجمار فمختص بالمسح والاحجار واما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالاحجار. في استطابة تشمل الماء والاحجار والاستنجاء يشمل الماء والاحجار. اما الاستجمار فلا يشمل الا الحجر وما كان في حكمه نعم قال الظاهر ان المراد به استعمال الاحجار في الاستطابة. ليش يقول الظاهر ليش يقول الظاهر لوجود احتمال اخر ما هو؟ واستعمال الجمر في البخور والتطيب. فلماذا جعل هذا المعنى ظاهرا على ذاك اي سياق نعم السياق في الوضوء قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه قال ومن استجمر فالاقرب للسياق الحديث عن الوضوء به لان ازالة النجاسة او الاستجمار الصقوا بالوضوء من المعنى الاخر استعمال الجمر في البخور والتطيب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والايتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي فان الواجب عنده رحمه الله وكذلك عند احمد ايضا واصحاب الحديث الاستجمار واجب ثلاثا. نعم فان الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار امران احدهما ازالة العين والثاني استيفاء ثلاث مسحات قال من استجمع فليوتر من اين جاء العدد ثلاثا اقل الوتر واحد فمن اين قال الشافعية الحنابلة؟ اقله ثلاث ممتاز. من دليل اخر والا فالاقتصار على هذا الحديث لا يعطي الاقتصار على الثلاث. انما الثلاث هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مسلم لما قال له اليهودي تزعمون ان نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال اجل لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط ولا بول وان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم فقال نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار فدل على ان اقل ما يصح ويجزئ في الاستجمار كم؟ ثلاث. قالوا ولو حصل الانقاء بمرة فلا بد من البلوغ الى ثلاث وقال غيرهما غير الشافعي واحمد يكفي في الاستجمار مرة لو حصل بها الانقاء. نعم فان الواجب عنده فان الواجب عنده رحمه الله في الاستجمام امران احدهما ازالة العين عن النجاسة والثاني استيفاء ثلاث مساحات. اذا ازالة العين وحدها لا تكفي. حتى يضم اليها الواجب الثاني وهو استيفاء ثلاث مساحات. نعم وظاهر الامر وظاهر الامر الوجوب لكن هذا الحديث لا يدل على الايتار بالثلاث فيؤخذ من حديث اخر. نعم هو حديث سلمان رضي الله عنه وقد حمل بعض الناس الاستجمار هذا الثلاث مرات قلنا اخذ من حديث سلمان يقول القاضي عياض القاضي عياض رحمه الله مالكي ولا يرى وجوب الثلاث فقال في اكماله لشرح مسلم يخدش في ايجاب العدد ما عند ابي داود في رواية حسنة الاسناد من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وعندئذ يحمل حديث سلمان رضي الله عنه على انه نهي تنزيه وهذا مأخذ المالكية قال نهانا ان نستنجى باقل من ثلاثة احجار يكون نهي تنزيه فائدة هذا يا اخوة يعني اطلاعكم على طريقة الفقهاء رحمهم الله في التعامل مع النصوص مورد الاحكام عندهم واحد الاحاديث هذا والحديث ذاك امام اعينهم فمن نظر الى هذا الاعتبار قوى هذا الاحتمال ومن نظر الى امر اخر حمله على محمل اخر والكل في مسألة الاستنباط يدور على معنى صحيح ومستند شرعي يبنى عليه الحكم. نعم فاذا هذان مسلكان ان تقول الثلاثة سنة والوتر واجب ولو كان واحد طريقة المالكية الحنابلة والشافعية لاستجمار ثلاثا وترا هو الاقل وما زاد اذا احتاج اليه والنهي هنا للتحريم فلا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاث. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خرج بجواب ايضا جمعا بين الطريقتين وبين نصوص قال هذا محمول على ان القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث فليوتر يحمل على الندب فيما زاد على الثلاث وما كان لم يحصل به الانقاء فاقله وجوبا الثلاث قال جمعا بين النصوص. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب. فانه يقال فيه تجمر واستجمر فيكون الامر فيكون الامر للندب على هذا والظاهر هو الاول اعني ان المراد هو استعمال الاحجار. ليش قال الظاهر استعمال الاحجار قلنا للسياق ان السياق في الوضوء والاستجمار بمعنى ازالة النجاسة الصق بالوضوء من معنى الاستجمار بمعنى البخور والتطيب. قال حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب وهذا وارد لغة ومستعمل الى اليوم فان الجمر الذي يوظع عليه البخور جمر ويقال له استجمار يعني اعده وهيأه الطيب عليه او البخور عليه. بعض الناس المراد به غالبا والله اعلم الامام ابو الحسن ابن القصار المالكي فانه قد ذكر ذلك في كتابه عيون الادلة. وابن دقيق العيد رحمه الله كما تعلمون مالكي النشأة والفقه وابوه رحمه الله شيخ المالكية في الصعيد حمل بعض الناس غالبا يريد به ابن القصار المالكي فانه نص على ان الاستجمار يكون بهذا المعنى. والحافظ ابن حجر ايضا من قال حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ان الاستجمار هنا في الحديث بمعنى استعمال البخور قال ولا يصح عنه حكاه ابن عبد البر ايضا الامام مالك وروى ابن خزيمة في الصحيح خلافه هذا ذكره الحافظ ابن حجر. اذا حكي عن مالك ان الاستجمار بمعنى البخور والتطيب لكنه رجع عن هذا المعنى كما ذكره القيرواني في النوادر والزيادات والله اعلم يبقى مسألة اذا حملت الاستجمار على معنى استعمال البخور والتطيب. فليش قال فيكون الامر للندب على هذا من استجمر فليوتر لو كان الاستجمار بمعنى ازالة النجاسة قلتم الوتر واجب. ثم اختلفنا هل هو الوتر اقله مرة او ثلاث مع الاحاديث الاخرى؟ فليش لما حملناه على الاستجمار بمعنى التطيب قلنا لا فليوتر هنا سيكون محمولا على الاستحباب احسنتم لان اصل الطيب ليس واجبا فكيف تكون صفته واجبة؟ اذا حمل على التطيح حمل على الاستحباب لان نفس البخور غير واجب اتفاقا فلا تجب كيفيته بان تكون وترا يبقى مسألة اخرى طيب حتى لو حملناه على معنى الاستحباب كيف توثر في الاستجمار ما صفة الوتر فيه كيف تستجمر وترا خذها فائدة. قال النووي صورته ان يأخذ منه ثلاث قطع قطع ايش قطع البخور الذي تضعه على الجمر قال صورته ان يأخذ منه ثلاث قطع او او او يأخذ منه ثلاث مرات يعني اذا تطيب او تبخر به اخذه مرة فاعطاه مثلا احدا معه ثم اخذه ثانية وثالثة ولهذا ترى بعض طلبة العلم اذا كانوا في مجلس واداروا بينهم المجمرة التي فيها البخور اعادوها مرة وثانية وثالثة. فيظن بعضهم ان هذا من المبالغة في الاكرام فاذا اتاه ثانية اكتفى وقال حسبك. او اذا اخذها ثانية فاعادها له في الثانية ليست اكتفى فردها. هذا هو المقصود الايثار فليوتر ان يقطعها على عدد وتر استجابة لامره صلى الله عليه وسلم اذا حملناه على معنى استعمال البخور للتطيب كما تقدم وهو احد المعنيين والظاهر استعمال الاحجار كما تقدم والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامسة ذهب بعضهم الى وجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الامر قبل ادخالهما في الاناء طيب فلو ادخلها في حوض او في نهر جار او في بركة هل المعنى واحد او الإناء مقصود فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء. طيب هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري في رواية الكشمي هنيء ولغيره عند البخاري فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في وضوئه. لكن لفظ الاناء كما يقول الحافظ ابن حجر تخرج به البرك والحياظ التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها. يعني هب ان نجسة غمس اليد النجسة في البركة وفي الحوض وفي النهر الجاري هذا كله لا ينجس الماء. فاذا نقول في الاناء المقصود به الماء القليل الذي ينجس بحصول النجاسة فيه لو قدرنا وجودها في اليد طيب ذهب بعضهم الى وجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. بظاهر الامر ولا هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه وذهب احمد الى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار. لقوله صلى الله عليه وسلم اي نباتت يده والمبيت يكون بالليل وذهب غيرهم الى عدم الوجوب مطلقا. وهو مذهب مالك والشافعي. والامر محمول على الندب. كم نذهبا في المسألة ثلاثة الاول وجوب غسل اليدين عند القوم من النوم مطلقا. نوم ليل ونوم نهار. المذهب الثاني وجوب غسل اليد عند القوم من نوم الليل فقط فيكون واجبا. اما نوم النهار فيكون الغسل فيه مستحبا لا واجبا. المذهب الثالث عدم وجوب غسل اليدين مطلقا الامر هنا على الاستحباب هكذا حكى المصنف لكن الذي في غيره من الشروح ليس الا مذهبا. مذهب احمد وجوب غسل اليد عند القوم او القيامة من نوم الليل خاصة وعدم الوجوب عند مالك والشافعي والجمهور ويحمل الامر على الاستحباب فهذا الذي عند غيره قولان الى ثلاث المسألة فيبقى ان مأخذ الوجوب ما هو فليغسل فليغسل امر ما صيغته مضارع مقترن بلام الامر فليغسل يده. طيب مذهب احمد في تقييد هذا بنوم الليل خاصة من اين قال فان في العلة فان احدكم لا يدري اين باتت يده المبيت لا يكون الا في نوم الليل فاذا قام من نومة الظهر او قبل الظهر او قبل العصر لا يقال اين كنت او اين بت ولا يقال اين باتت يدك فانه نوم نهار لا يقال فيه المبيت. فخصه او قيده بنوم الليل خاصة والجمهور على انه لا يجب سواء كان نوم ليل او نوم نهار فمن من القولين يحتاج الى قرينة؟ القائل بالوجوب ام القائل بالاستحباب؟ باستحباب الامام نعم لان الاصل في الامر الوجوب. فمن استدل بالوجوب فهو على الاصل ومن صرفه عن غيره عن الوجوب الى غيره احتاج الى قرينة. فالقائل بالاستحباب يقال له ما دليلك لماذا حملت الامر على الوجوب؟ اه عن عن الوجوب الى الاستحباب. فبماذا يمكن ان يستدل الاية وحديث الاعرابي ان حديث الاعرابي قال كما امرك الله والاية ليس فيها قص لليده اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فذكر غسل الوجه مباشرة وابتدأ بها دون تقدمها بغسل اليدين. طيب والامر محمول والامر محمول على الندب هذا عند مالك والشافعي نعم واستدل على ذلك بوجهين احدهما ما ذكرناه من حديث الاعرابي والثاني ان الامر وان كان ظاهره الوجوب الا انه يصرف عن فذكرناه من حديث الاعرابي ما فيه توضأ كما امرك الله وما الذي امر الله به طيب قال الحنابلة جوابا عن هذا حديث الاعرابي عام في الاحوال وهذا الحديث خاص بحال الاستيقاظ من النوم فيكون تخصيصا من ذاك العموم وليس معارضة له حتى يدفع به الحديث نعم. قال ما ذكرناه من حديث الاعرابي. ثم يقول اذا توضأ احدكم فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة ليس هذا من الوضوء الشرعي من مسمى الوضوء الشرعي. يعني اذا توضأ احدكم الاية في في المائدة عن ماذا تكلمت عن الوضوء والوضوء من اين يبدأ من غسل الوجه طب وغسل اليدين قبله ليس من مسمى الوضوء فهو واجب اخر مستقل قبل الوضوء فعندك وضوء يبدأ من غسل الوجه وعندك واجب قبله وهو غسل اليد فهو ايجاب مطلق بغير قيد ارادة الصلاة فيغسل يديه ولو لم يرد الوضوء للصلاة يغسل يديه ووظوء الاية في سورة المائدة واجب اخر مستقل كما قلنا. اذا حتى لو قالوا حديث الاعرابي قرينة فيقال لا تقوى على صرف الامر عن الوجوب لانه حديث الاعرابي تكلم عن صفة الوضوء التي تبدأ من غسل الوجه. وفي الحديث واجب اخر مذكور فليغسل يديه قبل ان يدخل يعني قبل ان يبدأ الوضوء فلا علاقة بحديث الاعرابي بهذا الحديث فهو واجب مستقل. والثاني والثاني ان الامر وان كان ظاهره الوجوب الا انه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا فانه صلى الله فانه صلى الله عليه وسلم علل بامر يقتضي الشك. طيب الثانية قالوا التعليل الوارد في الحديث فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري. قالوا التعليل قرينة اخرى غير حديث الاعرابي صرفت الامر عن الوجوب الى الاستحباب ماذا في التعليل فان احدكم لا يدري اين بات قالوا علل بامر يقتضي الشك وهو قوله لا يدري اين باتت هو شك. نعم. اكمل وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا فانه صلى الله عليه وسلم علل بامر يقتضي الشك وهو قوله فانه لا يدري اين باتت يده. والقواعد تقتضي ان الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم. اذا كان الاصل المستصحب على خلافه موجودا. والاصل الطهارة في اليد فلتستصحب وفيه احتراز عن مسألة الصيد. الاصل في اليد انها طاهرة او نجسة طاهرة. فاذا جاء الشك فان اليقين لا يزول بالشك. فنستصحب الاصل. فالتعليل الذي جاء جاء بشك والقواعد الشرعية ان الشك لا يقتضي وجوبا اذا كان الاصل المستصحب على خلافه موجود. وعندنا اصل مستصحب وهو طهارة اليد قال رحمه الله في جملة استطرادية وفيه احتراز عن مسألة الصيد ويذكرها هناك ان شاء الله في حديث اذا صاد كلبك في حديث عدي بن حاتم وله تفصيل بس اشار اليه هنا بما يذكره هناك وفيه مغايرة في المسألة. الحديث هناك حديث عدي ابن حاتم الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه العلة هنا ايضا محتملة فاني اخاف. يعني هي شك قد يكون الكلب امسك لنفسه وقد يكون امسك الصيد لصاحبه. فلذلك قال شافعي الكلب اذا اكل من صيده ففيه قولان عند الشافعي. القول الثاني جواز الاكل وان اكل الكلب اذا صاد لنفسه. ليش؟ يقول حملنا النهي للتنزيه وظعف هذا القول عند الشافعي لان التعليل بعدم الاكل بخوف الامساك على نفسه علة لا تناسب الا التحريم فهناك يقال في مسألة الصيد الاصل الاباحة او التحريم الاصل التحريم في الميتة. فاذا شككنا في السبب المبيح رجعنا الى الاصل وهنا الاصل في اليد الطهارة قالوا وفيه احتراز عن مسألة الصيد فهناك الاصل فيها التحريم وهنا الاصل فيها الطهارة فاراد ان يبين لك الفرق بين البابين. طيب صار عندنا قرينتان عند المالكية والشافعية صرفوا بهما الامر في قوله فليغسل يديه من الوجوب الى الاستحباب. القرينة الاولى حديث الاعرابي. وسمعت الجواب عنه القرينة الثانية العلة فانها تحمل الشك والقاعدة ان الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم خصوصا اذا استصحبنا خلافه الموجود وهو الاصل ان اليد طاهرة. من القرائن ايضا عند الجمهور في عدم ايجاب غسل اليد بعض الادلة كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فلما ذكر قيام النبي عليه الصلاة سلام اخر الليل يصلي قال فقام من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا وضوءه من الشن المعلق لم يذكر فيه انه غسل يديه قبله قال فتوضأ وضوءا خفيفا آآ قال وصف وضوءه وجعله يخففه يقلله كما ذكر سفيان بن عيين عن شيخه عمرو بن دينار رحمهما الله تعالى ومن القرائن كذلك آآ كما ذكر يعني غير واحد من الفقهاء في المسألة وليس المقصود ها هنا الان في الكلام ترجيح قول او تضعيف اخر لكن آآ من القرائن في الندب ان في الحديث في رواية مسلم فليغسلهما ثلاثا وهي موضوع وجوده عندكم في الرواية فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. وفي رواية ثلاث مرات اين القرينة احسنت قال الحافظ ابن حجر التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية وليست عندنا نجاسة عينية في اليد. فهذا ايضا قالوا من القرائن التي صرف بها الامر من الوجوب الى الاستحباب احسن الله اليكم. السادسة قيل ان سبب هذا الامر انهم كانوا يستنجون قبل ان ننتقل للسادسة اه ها هنا مسألة اه لطيفة دقيقة نافعة جدا ذكرها الصنعاني رحمه الله الان الجواب الذي ذكره الشارح تقي الدين في القرينة الثانية الصارفة التعليل انه وعلل بامره نقتضي الشك. يقول الصنعاني رحمه الله هذا الذي ذكره ابن دقيق العيد تابعه كل ناظر بعده. ونقل كلامه الحافظ ابن حجر واقره قال وفيه عندي بحث وذكر هذا في صفحتين طويلتين. الخص لك المقصود يقول الشارع وركز فيه. يقول الشارع اذا امر بامر وجب امتثاله وان لم تعلم علته ولا ذكرت فان امره مثير للعلم بوجوب ما امر به لقيام الحجة على وجوب الامتثال فقوله صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري ركز يعني الان التقي الديني من دقيق العيد يقول هذا شك وبندقية والصنعاني يقول هذا ليس شكا. يقول يحتمل انه ليس تعليلا للامر بالغسل. مو اغسل لانك لا تدري اين باتت يدك. قال بل تعليل قدمت مطوية فكأنه قال فانه جاهل لا يدري اين باتت يده ونحن قد عرفناه بان باتت في محل اوجب عليه غسلها قال فهذا الاحتمال ليس ببعيد وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب يعني يقوي القول بالوجوب ونظيره قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هل هو تشكيك قال لا بل معناه بل نحن نعلم ذلك فنامره بالاستعداد ومثله حديث بريدة وفيه ما معناه اذا حاصرت قوما فانزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله فانك لا تدري تصيب حكم الله فيهم ام لا علل بامر نقتضي الشك والاصل المستصحب على خلافه مع انه يجب انزالهم على حكم من حاصرهم فما هذا؟ قال فهذا تعليل لمقدمة مطوية كانه قال فانك جاهل لا تدري بحكم الله فيهم. واذا كان جاهلا فلا يجوز له العمل بما يجهله فمقتضى ما قل قرره الصنعاني ان هذا لا ينبغي ان يقال هو تعليل بالشك والشك لا يقتضي الوجوب. قال لا هو ليس تعليلا للغسل بل تعديل لمقدمة مطوية فانه جاهل لا يدري عن باتت يده فنحن عرفناه بانها باتت في محل اوجب عليه غسلها اذا تقرر هذا التقرير فان ما سيبنيه المصنف رحمه الله ايضا على الكلام الاتي مبنيا على ترجيحه هذا التعليل وعلى كل حال فهو ما ذكره الفقهاء في قرائن صرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله السادسة قيل ان سبب هذا الامر انهم كانوا يستنجون بالاحجار فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق على محل النجاسة يعني القبل او الدبر نعم فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست. وهذا ذكر مثله الحافظ ابن حجر في كلام يطول. قال فان اهل الحجاز بلادهم حارة. وكان اذا بات ربما اصابه العرق فقد تدخل وكانت ايضا البستهم ليست فيها سراويل وفي العادة يلبسون الازار او الرداء فيغلب وعلى الظن تنقل اليد وحركتها اثناء النوم فربما اتت على موضع النجاسة ومع التعرق الذي يصيب اهل البلاد الحارة هو مظنة تلوث اليد بالنجاسة. فاذا قام القائم من نومه يريد الوضوء فادخل يده مباشرة كان هذا مظنته تنجس الماء القليل في الاناء الذي يستعمل للوضوء نعم. قيل ان سبب هذا الامر قيل ان قيل ان سبب هذا الامر انهم كانوا يستنجون بالاحجار فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق. يعني انت تعلم ان الاستنجاء بالاحجار لا ينقي السبيلين كما ينقيهما الماء نعم هو يزيل عين النجاسة لكنه يبقى بعضها وربما يصيبها الجفاف فتيبس. فاذا اصاب المحل رطوبة بعرق او نحوه تحركت نعم قيل ان سبب هذا الامر انهم كانوا يستنجون بالاحجار فربما وقعت اليد على المحل وهو عريق فتنجست فاذا وضعت في الماء نجسته لان الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الاواني التي يتوضأ منها والغالب عليها القلة. نعم وتقدموا قبل قليل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله في الاناء لما قال رحمه الله في في مسألة هذا القيد لفظ تخرج به البرك والحيض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها. نعم وقيل ان الانسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه او مصادفة حيوان ذي دم فيقتله فيعلق دمه بيده. ما البثرة نعم مثل الخراج يعني الانتفاخ في الجلد الذي يكون تحته صديد او دم وهو من النجاسات قال الانسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه يعني وهو نائم او مصادفة حيوان ذي دم وهذا ايضا وصف لحال عندما ينام احدهم على حصير او في فراش او تراب هذا مظنة وجودي هذا في تلك البيوت انذاك. فربما وقعت يده على ذي دم فقتله فيعلق دمه بيده. او حتى لو ضرب بعوضة يده فاصابت يده دما او قتل حشرة الى اخره. فاذا قام لا يدري ما الذي اصاب يده. هذه تعليلات ذكرها بعض الفقهاء يقول الصنعاني وضعف هذه الاقوال يشعرك بان الامر تعبدي وقبله قال ابو الوليد الباجي بعدما ذكر جملة من تعديلات الفقهاء في محاولة فهم فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قال وهذه والو ليست ببينة. يعني ليست صريحة تستطيع ان تجزم بان قوله لا يدري اين باتت يده يعني المقصود به هذا المعنى. نعم احسن الله اليكم. السابعة الذين ذهبوا الى ان الامر للاسلام يعني مما قاله ابو الوليد الباجي في شرح الموطأ في المنتقى وهو ينتقد القول بالوجوب يقول لو كان غسل اليد واجب لان مذهب مالك الاستحباب يقول لو كان غسل اليد واجبا بهذه العلة الذي هو مظنة التنجس بسبب اه انهم كانوا يستعملون الحجارة فربما اصابت يده وما حل النجاسة وهو عرق يقول لو كانت هذه هي العلة للزم من ذلك غسل الثياب للنائم اذا استيقظ لانها اكد في اصابة النجاسة بهذه المظنة فانه ايضا اذا كان عرقا وتعرق فاصاب محل النجاسة وفيه قدر لم يزل بالاستجمار ولم يقل احد ولا امرت الشريعة بغسله ثياب فكانوا يضعفوا التعليل بهذه المعاني التي ذكروها وهي التماس من الفقهاء رحمة الله عليهم لحكمة الشارع في تعديله المشار اليه والله اعلم احسن الله اليكم السابعة الذين ذهبوا الى ان الامر للاستحباب استحبوا استحبوا غسل اليد قبل ادخالها في الاناء في ابتداء الوضوء مطلقا سواء قام من النوم ام لا ولهم فيه ماخذان. من الذين استحبوا مالك والشافعي نعم ولهم فيه مأخذان. يعني لماذا سووا بين القيام من نوم الليل ومن نوم النهار. نعم ولهم فيه مأخذان احدهما ان ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم احاديث صفة الوضوء فيها غسل اليدين قبل المضمضة والاستنشاق. نعم والثاني ان المعنى الذي علل به في الحديث ان المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد في موجود في حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته نعم فان احدكم لا يدري قال حتى في حال اليقظة هذا المعنى وارد. فاذا يشمل نوم النهار ونوم الليل. نعم الثامنة فرق اصحاب الشافعي او من فرق منهم بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ. فقالوا في المستيقظ من النوم يكره وان يغمس يده في الاناء قبل غسلها ثلاثا. وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل ادخالها في الاناء. طيب. احدهما واستيقظ والثاني لم ينم قالوا المستيقظ من النوم يكره ان يغمس يده في الاناء قبل غسلها وغير النائم مثلك الان وانت جالس اردت ان تذهب وتتوضأ وعندك اناء ما يقول لك يكره ان تدخل ذاك يقول يستحب لك ان تغسل يدك فهمت الفرق من قام من النوم واراد ان يذهب يقولون له يكره لك ادخال يدك قبل ان تغسلها ومن ذهب يتوضأ وليس مستيقظا من النوم يقال له يستحب لك فهل الجملتان بمعنى واحد لا بينهما فرق الذي يريد الوضوء وهو لم يكن نائما ولا مستيقظا من النوم يقال له يستحب لك ان تغسل يداك فلو ادخلها مباشرة لم يكن مكروها بخلاف الثاني لو ادخل يده كان مكروها له لان الامر عندهم للاستحباب. طبعا هذا كله على طريقة المالكية والشافعية على طريقة الحنابلة واجب فلو لم يفعل هذا الواجب وادخل يده في الاناء تنجس الماء ولا يصح وضوءه باخلاله بالواجب واتيانه بالعلة المحذور منها طيب وليعلم الفرق وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه. فلا تلازم بينهما. هل كل كل شيء يستحب فعله يكون تركه مكروها ما حكم صلاة الضحى فهل تركها مكروه؟ ما حكم صيام الاثنين والخميس فهل تركهما مكروه؟ اذا لا تلازم بين استحباب الفعل وكراهة تركه. نعم ولا تلازم بينهما فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل ادخالهما الاناء من المستحبات. لكن لو تركها هل يكون مكروها لغير المستيقظ من النوم هل يكون مكروها في حقي لو ادخل يده قبل غسلها؟ لا نعم وغير المستيقظ وترك غسلهما وترك وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات. لو اردت ان تجعل عبارة الشارح اوضح ستقول هكذا غسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل ادخالهما في الاناء من المستحبات وتركهما غير المستيقظ وتركهما ليس مكروها. ممتاز. وطيب وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات. خلاص مستحب. اذا القائم من النوم غسل اليدين له مستحب وتركه مكروه. لكن غير المستيقظ من نوم الغسل مستحب والترك ليس مكروها. نعم. فقد وردت فقد وقد وردت صيغ وقد وردت صيغة النهي عن ادخالهما في الاناء قبل الغسل في حق المسلم قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم. وذلك يقتضي الكراهة على اقل الدرجات. وهذه التفرقة هي الاظهر التاسعة استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قال فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ما العلة فان احدكم لا يدري اين باتت يده طيب هو خشية ان تكون في يده نجاسة. فاذا جاء فادخل يده مباشرة في الاناء مع احتمال وجود النجاسة سيكون الماء متنجسا. السبب ما الذي ينجس الماء ملاقاته للنجاسة. طيب ملاقاته للنجاسة مع كونه قليلا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر لا يدخل فيه البرك والحياض ونحوها طيب السؤال انت لو اخذت اناء صغيرا تريد غسل النجاسة التي في يدك فانت تسكب الماء على يدك صح؟ فهذا الماء الذي نزل يزيل النجاسة او لا يزيلها اذا افترظت ان الماء القليل بملاقاة النجاسة ينجس سافترض ان غرفة الماء التي وضعتها على يدك تنجست بوجود النجاسة فيها والماء اذا تنجس لا يزيل النجاسة هذا هو الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ايهما يؤثر في الماء ورود النجاسة على الماء ينجسها لكن ورود الماء على النجاسة يقولون اجمعوا على ان مقدار ما يتوضأ به مثل هذا يعني مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب او البدن صح هذا المقدار ما يطهر قطرة بول في البدن وفي الثوب. واختلفوا اذا وقعت القطرة من البول في هذا القدر من الماء ما الفرق ورود الماء على النجاسة او ورود النجاسة على الماء. نعم ووجه ذلك ووجه ذلك انه قد نهى عن ادخالهما في الاناء قبل غسلهما لاحتمال النجاسة وذلك يقتضي ان ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه وامر بغسلهما بافراغ الماء عليهما تطهير وذلك يقتضي ان ملاقاتهما للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة. والا لما حصل المقصود من التطهير هذا تقرير عامة الفقهاء ولابن رشد المالكي رحمه الله تقرير لطيف يوضح فيه الفرق وليست الفكرة ان الماء لاقى النجاة او النجاسة لاقت الماء يعني هو يعني فسرها مثل ما يقولون كيميائيا يعني يقول ما الفرق بين الحاصل في الصورتين؟ وكلامه طويل. قال في يعني موجز كلامه رحمه الله اذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم ان النجاسة لا تسري في جميع اجزائه وانه يستحيل عينه عن الماء الكثير. يقول اذا كان كذلك فلا يبعد ان يتوهم ان قدرا من الماء لو دخله قدر من النجاسة لسرت فيه وكان نجسا. فاذا ولد ذلك الماء على تلك النجاسة جزءا بجزء. ايش يعني تنزل الماء قليلا قليلا على النجاسة وانت تغسلها. في بدنك او في ثوبك. فمعلوم انه يفني عين تلك النجاسة. وتذهب والنجاسة قبل فناء ذلك الماء وعلى هذا فيكون اخر جزء ورد من ذلك الماء وقد طهر المحل لان نسبته الى ما ورد عليه مما بقي عليه من النجاسة نسبة الماء الكثير الى القليل من النجاسة. ولذلك كان العلم يقع في هذه قال بذهاب عين النجاسة يعني وقوع الجزء الاخر الطاهر على اخر جزء بقي من عين النجاسة. وليس كذلك في تصور ورود النجاسة على الماء فانها تسري في اجزائه وتفترض ان الماء ليس كثيرا. وعلى كل حال هذا يعني تفريق ولهذا قال ابن الرشد آآ فهؤلاء انما احتجوا بموضع الاجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا والموضعان في غاية التباين. انتهى كلامه رحمه الله. فمن قال وقع الاتفاق على ان قليل الماء يذهب قليل النجاسة مثل ما قال المصنف والا لما ظهر شيء ابدا فهو دليل على ان قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء وقوعه فيه وهذا كما يقول ناشئ عن عدم التأمل. فتأمل في هذا تفريق دقيق يريدونه في هذا السياق. لكن عليك ان تفهم انه لما قال عليه الصلاة والسلام فلا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلهما ثلاثا احتراز من تنجس ما بوقوع النجاسة فيه والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله العاشرة استنبط منه ان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه فانه منع من ادخال اليد فيه لاحتمال النجاسة. وذلك دليل على ان تيقنها مؤثر فيه. والا لما اقتضى احتمال النجاسة المنع فان احدكم لا يدري اين باتت يده يعني فربما كانت نجسة. اذا كان احتمال النجاسة مؤثر في طهارة الماء فما بالك بالنجاسة المتيقنة ولو كانت قليلة فانها اكد في سلب الماء طهوريته قال رحم الله يستنبط هذا من الحديث. يقول ابن دقيق العيد وهذا فيه نظر. نعم قال رحمه الله وفيه نظر عندي لان مقتضى الحديث ان ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه مقتضى الحديث ان ورود النجاسة ينجي او يؤثر في الماء التأثير اعم من وصف النجاسة صح هل بالضرورة ان يكون التأثير تنجيسا للماء؟ لا قال فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. قال فيه نظر عندي بان مقتضى الحديث ان ورود النجاسة على مؤثر ومطلق التأثير ومطلق التأثير اعم من التأثير بالتنجيس. قد يكون تأثير بالتنجيس وقد يكون تأثيرا بالطفورية الى الطهارة مثلا وقد يكون تأثيرا بما يغير وصف الماء في طعم او رائحة مع بقاء طهوريته فلا يؤثر هذا في هذا ايضا محتمل ووارد. فمطلق التأثير اعم من التأثير بالتنجيس احسن الله اليكم. قال ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الاخص المعين. الاعم هو التغيير ايا كان لا يلزم من اثباته اثبات التغيير الاخص وهو ان يكون تغييرا بالتنجيس او بالنجاسة اذا هذا مع ما ثبت في اصل ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا حديث لا يناهذا الاصل في الماء فهل يقوى هذا الاصل الصريح الواضح في عمومه لا ينجسه شيء؟ هل يعارضه احتمال بتعليل يراد فيه مطلق تغيير او التأثير الذي لا يدل على التنجيس يقول فهذا ايضا يضعف الاستدلال الذي ذكروه بناء على هذا الحديث. نعم قال ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الاخص المعين فاذا سلم الخصم اني اذا سلم الخصم فاذا سلم الخصم ان الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلق تأثير فلا يلزم منه ثبوت ثبوت قصوص التأثير بالتنجيس وقد يورد عليه ان الكراهة الثابتة عند التوهم فلا يكون اثر اليقين هو الكراهة. نعم. فلنفترض ان الكراهة ثبتت بالتوهم لا تدري فلا يكون اثر اليقين هو الكراهة. يعني يقولون اذا كانت العلة غير المعلومة او الاحتمال غير المتيقن لا يدري اين باتت يده. جعل استعمال الماء مكروها. طيب فاذا تيقن النجاسة سيكون مجزوما بنجاسته. فيقول هذا الفرق ان الغير المتيقن يجعل الماء مكروها. والمتيقن يجعله محرما او ممنوعا محكوما عليه بالنجاسة قال ويجاب عنه بانه ويجاب عنه بانه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة والله اعلم. نعم لا نسلم يعني قد نجعل مع اليقين زيادة في ثبوت الكراهة ليس بالضرورة بلوغها الى درجة التحريم. اه انتهى ما اورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث المتعلق بمسائله الواسعة وسنختم بما جرت العادة به بذكر بعض الفوائد المتعلقة بالفاظ الحديث بدءا من جملته الاولى. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر اول جملتي هذا الحديث اذا توضأ احدكم اذا ها اداة شرط تفيد العموم. والعموم هنا عموم زمان. اذا توضأني في اي زمان توضأ احدكم صبحا او مساء ليلا او نهارا فهو عموم اذا توضأ في كل وضوء اذا توضأ احدكم سواء كان وضوءا مستحبا او وضوءا واجبا يرفع به الحدث او يجدد به الطهارة. قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم احدكم فيه ثلاث دلالات اصولية اولها مفرد مضاف يدل على العموم احدكم بمعنى كل احد منكم فيشمل ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير والمتوضئ المتطهر المحدث اذا توضأ احدكم حتى لو كان متوضئا قبل او كان يريد رفع الحدث اذا توضأ احدكم هذا عموم وصيغته كما قلتم اضافة المفرد الى الضمير الذي افاد العموم. الدلالة الثانية اصوليا قال اذا توضأ احدكم هل هذا منه صلى الله عليه وسلم خطاب يتناوله هو او يخاطب غيره في الامة. يعني هذا الحديث بحكمه يتناوله عليه الصلاة والسلام او لا يعني هل هذا حكم يختص بمن عاداه؟ عليه الصلاة والسلام لا لا ما في امر بامر هذا اذا توضأ احدكم هل هذا يخرجه هو عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم؟ ممتاز هذه ترجع المسألة الاصولية هل يدخل المخاطب في عموم خطابه او هل يدخل المتكلم في عموم خطابه والمقصود ها هنا بالمقام الاول في الاصول احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يخاطب فيها امته. بان يقول لهم احدكم اذا توضأ احدكم اذا استيقظ احدكم لا يبولن احدكم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم هل هو خارج عليه الصلاة والسلام عن هذا كله الجمهور كما تعلمون وهو الراجح في الاصول دخول المخاطب في عموم خطابه. المسألة الثالثة في قوله احدكم سواء قلت اذا استيقظ احدكم او اذا توضأ احدكم هي ما تقدم في دلالة سابقة في بعض الاحاديث هل هذا الخطاب للموجود يتناول المعدوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم كان يخاطب اصحابه الذين معهم يسمعون اذا توضأ احدكم يخاطبهم فهل هذا يشمل المعدوم يعني من جاء بعدهم في الامة المسألة الاصولية الشهيرة هل الامر يتناول المعدوم؟ الذي عليه الجمهور وهم اهل الحق وهو الراجح ان الامر بصيغة الخطاب المباشر يتناول الموجود صراحة وحقيقة ويتناول المعدوم بشرط ان يوجد. هذا قول الشافعية والاشعيرية والجمهور خلافا للحنفية والمعتزلة قالوا الامر لا يتناول المعدوم وانما يثبت الحكم فيه اذا وجد بالقياس فكل من جاء بعد ذلك الزمن يشملهم الحكم بالقياس وعلى كل حال هذا من المسائل ايضا التي يعني كان الخلاف فيها مبنيا على خلاف عقدي وهو الكلام في الخلاف في مسألة الكلام هل هو نفسي او لساني قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه الحديث فليجعل صيغة امر مضارع مقترن بلام الامر. مرتب على ذلك الشرط اذا توضأ فاذا الشرط يدل على المشروط او المشروط معلق بالشرط متى يجب ان يجعل في انفه اذا توضأ فيبقى هذا المأمور مقيدا بذاك فليست الشريعة تأمر احدا من المكلفين بالاستنشاق الا بهذا القيد الاستنشاق وحده هل هو عبادة اذا وجد الانسان قليلا من الماء واراد ان يكسب اجرا اخذ ماء فاستنشق وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام فليجعل في انفه؟ الجواب لا. لان هذا واجب مقيد بذلك الشرط اذا توضأ ففي غير الوضوء لا يكون هذا الامر متجها. فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر على ثبوت لفظة ماء كما قلنا وهي واردة عند مسلم في الصحيح. فليجعل في انفه ماء. هذه نكرة جاءت في سياق سياق الأمر الشرط هناك اذا فليجعل في انفه ماء نكر في سياق الاثبات والنكرة في سياق الاثبات لا تعم بل هي على الاطلاق والمطلق يصدق بصورة من صوره. فاذا اي قدر من الماء تحقق به الامتثال قليلا كان او كثيرا فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وتقدم ما في الخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق وطريقة من يقول بالوجوب في الاستدلال على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صراحة الامر به ومداومته ومن روى عنه من الصحابة ايضا بعد ذلك كله يؤيد الوجوب. ومن ذهب الى الاستحباب سمعت جوابهم عن ذلك كله. قال ثم لينتثر ثم تدل على التعقيب مع التراخي يعني بعد ان يجعل الماء في انفه ويجذبه للاستنشاق هو مأمور بانتثاره او باخراجه فثم للتعقيب مع التراخي. قوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر. ايضا فيه شرط وامر مرتبط بهذا الشرط. ما الامر فليوتر مضارع مقترن بلام الامر معقب بالفاء. التي تدل على التعقيب من غير تراخي من استجمر؟ من استعمل الاستجمار في ازالة النجاسة فليوتر. فكان هذا الامر قريبا من الفعل لانه في استعماله من استجمر هذا الشرط من استجمر فليوتر فالمأمور بالوتر في حالة الاستجمار. سواء حملته على معنى التطيب البخور المعنى المرجوح او على المعنى الظاهر وهو تجمار بالحجارة لازالة النجاسة او في الاستطابة واداب قضاء الحاجة. قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر صيغة عمر اين هي من يشمل كل احد ويشمل الذكر والانثى والصغير والكبير من استجمر كل من تعاطى الاستجمار هو مأمور بهذا الايتار. هل الوتر هنا للوجوب او للاستحباب؟ الاصل انه للوجوب. ومن حمله على الاستحباب احتاج الى قرينة فالقائلون بالوجوب كلهم تقريبا ان الوتر واجب في الاستجمار. لكن اختلفوا في اقله. فهل هو المرة الواحدة الوتر او هو الثلاث وعلمت منشأ الخلاف ومن قال ان حديث سلمان للنهي اه محمول على التنزيه قال ان العدد في الثلاثة ما يستحب لا واجب. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر. اما الايتار بمعنى الاستجمار التبخر فحمل على الندب اتفاقا لان اصل التبخر ليس واجبا حتى يكون العدد او الكيفية فيه واجبة. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم واذا استيقظ احد فليدخل يده قبل ان يغسله فليدخل يده. اذا استيقظ ايضا فيه عموم. الشرط الذي فيه اذا اداة شرط تفيد العموم في الزمان يعني كلما استيقظ احدكم اذا استيقظ فليغسل. قوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظا احدكم من نومه هذا ايضا قيد فليغسل يديه متى اذا استيقظ هذا الامر موجه على قوله اذا استيقظ فما لم يكن مستيقظا فالامر لا يتناوله. فان قلت لكن قوله في الرواية الاخرى فلا يدخل هي ايضا مقيدة بالاستيقاظ. فسواء حملت هناك الامر على الوجوب او النهي للتحريم فانه لا يتناول غير القائم من النوم فبمعنى ان احدا لو ذهب مباشرة واراد ان يتوضأ فاقبل مباشرة فغسل وتمضمض تنشق وغسل وجهه اجزأ وضوءه؟ جواب نعم. اذا استوعب العضو لا شك ومن هنا يا مشايخ ينبه الفقهاء على انه من الضرورة تنبيه المسلم وكذلك الم تعلم صغيرا كان او وحديث عهد بعلم في ان غسل اليد بعد غسل الوجه ينبغي ان ينتبه فيه الى غسل الكفين مع اليدين الى مرفقين فان كثيرا ممن يغسل اذا جعل يده تحت الماء بدأ من الذراع وانتهى الى المرفق على اعتبار انه قد غسل الكفين في اول الوضوء وهذا ينتبه له من جهتين. الجهة الاولى انه قد لا يكون غسلهما فاقبل مباشرة فغسل الوجه وهذا صحيح مجزيء فيتعين غسلهما الان والثانية وهي انه في الغالب الناس اليوم تبدأ بغسل الكفين غسل الكفين في اول الوضوء مستحب لغير القائم من النوم عند الحنابلة تحب مطلق عند البقية اذا غسل يديه قبل الوضوء فالغسل مستحب هذا الغسل المستحب لا يجزئ عن ذلك الواجب الذي يأتي بعد غسل الوجه فلو اقتصر وغسل مباشرة يده بالماء تحت الماء من الذراع الى المرفق فذهب واتى ولم يجعل الماء على الكف فقد نقص عضو ولم يتحقق فيه الاستيعاب ولا تتم به الطهارة المجزئة شرعا. فلا يقول قائل لكن الكفة اصابها الماء سواء في اول الوضوء او في اخره الكلام على الحكم الشرعي الذي يرفع الحدث ويحكم به بالطهارة بالصفة التي وردت في الشريعة. قال اذا استيقظ احدكم من نومه ايضا احدكم كما قلنا فيها ثلاثة المسائل العموم وتناول النبي عليه الصلاة والسلام لشخصه او لذاته الشريفة بخطاب للامة للعموم وايضا تناول المعدوم في الامة من نومه تقدم بكم انها قرينة عند الحنابلة قيدوا بها ان النوم نوم الليل لقوله اين باتت يده. قوله فليغسل هو الامر فعل مضارع مقترن بلام الامر ويديه مفعول به. وهي ايضا نكرة جاءت في سياق الاثبات فلا تعم. قبل ان يدخلهما هذا قيد ان الواجب وهو غسل اليدين مقيد بكونهما قبل ادخالهما في الاناء. وتقدم ان الاناء قيد يخرج ايضا البر والحياضة وما في حكمها وان الاناء يشمل الاناء وما كان في معناه مثل الماعون الطست الماء القليل الموضوع كيس او قربة وضع فيها قليل من الماء وان لم يسمى اناء فكل ذلك يأخذ حكمه. قوله ثلاثا كما قلنا لكم هذا آآ لفظ مسلم في تقييد العدد وغيره لم يقيد. وعلى كل حال البخاري ما ذكر التثليث وهي قرينته كما قلت لك استدل بها على عدم وجوب الغسل والقاعدة ان العدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية قوله صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده تقدم انها اشارة الى التعليل في حكم المسألة بهذا الوصف الذي هو تعقيب الحكم بالوصف المناسب معقبا بالباء فان احدكم لا يدري اين باتت يده ويأتي السؤال الذي اوردناه في اول المجلس فلو قال انا ادري اين باتت يدي ونختم بها فليتغير الحكم طيب هم نصوا؟ قالوا فان احدكم لا يدري اين باتت يده مفهومه انه لو درى اين باتت يده كأن يلف عليها خرقة مثلا او يربطها في طرف السرير الذي ينام عليه او نحو ذلك فاستيقظ وهي على حالها انه لا كراهة وان كان غسلها مستحبا كما في المستيقظ الذي لا يتناوله حكم الكراهة. وقد تقدم بك فرق بين ان تقول يستحب له غسل يديه تقول يكره ادخال يديه قبل ان يغسلهما في الاناء ثلاثا. هذا ما يتعلق في مجلس الليلة بهذين الحديثين. نسأل الله التوفيق والسداد وان يجعله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين