بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن ببيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السادس من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الاربعاء الخامس عشر من شهر ربيع الاخر سنة اربع واربعين واربعمئة والف من الهجرة على صاحبها افضل الصلاة والسلام. وهذا المجلس السادس نتدارس فيه كلام الشارح رحمه الله تعالى على خامس احاديث العمدة وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه تتمة لما سبق من الاحاديث عن احكام الطهارة الذي ما زلنا في اوائله سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والله ولي التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقبل ان نقرأ كلام الشارح لنفهم الحديث اجمالا الحديث فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ها هنا بروايتين احداهما الاولى منهما في الصحيحين والثانية عند الامام مسلم في الصحيح تفرد بها رحم الله الجميع. الرواية الاولى يقول فيها عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل منه. وفي لفظ عند البخاري ثم يغتسل فيه النهي ها هنا في هذه الرواية عن ماذا لا يبولن النهي عن البول في الماء الدائم كما سيشرح المصنف المراد بالماء الدائم على اقوال الراكد او الذي لا يتحرك النهي عن التبول في الماء قال ثم يغتسل فيه هل هذا نهي ثاني لما اقول لك ما تخطئ ثم تعتذر النهي عن الخطأ او عن الاعتذار ثم اقول لك لا تخطئ ثم تعتذر انا انهاك عن الخطأ او عن الخطأ وعن الاعتذار ايضا هكذا يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل اختلف العلماء هل الاغتسال ايضا منهي عنه؟ في هذا الحديث او لا بناء على اعراب الفعل يغتسل هل هو بالرفع ثم يغتسل منه او فيه او هو على النصب ثم يغتسل او هو على الجزم ثم يغتسل منه فان قلت على الجزم فيكون معطوفا على النهي لا يبولن ثم لا يغتسل فيكون النهي عن الاثنين واذا قلت على الرفع فليس ظاهرا في صراحة المراد بالنهي عنه ثم تأتيك الرواية الاخرى لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. النهي عن ماذا في الرواية الاخرى عن الاغتسال لا يغتسل السؤال. فهل نقول ان الرواية الثانية لا يغتسل كافية؟ حتى لو كانت الرواية الاولى في احتمال فنستغني بالرواية الثانية التي صرحت بالنهي عن الاغتسال عن الاحتمال في الرواية الاولى هل هذا يغني؟ الجواب لا. ليش لا؟ لان الرواية في الجنب والرواية الاولى في البول فلو لم يثبت لنا من الرواية الاولى النهي عن الاغتسال من الماء الذي وقع فيه البول لن تكون الرواية الثانية صالحة للاستدلال. لانها تتكلم على الجنب لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. ولا يتناول حالة الماء الذي وقع فيه البول. بمعنى اخر الروايتان الحديث له ما دلالتان مختلفتان احداهما عن الماء الذي وقع فيه البول والثانية عن الماء الذي اغتسل فيه الجنب بعبارة ثالثة الحديثان يبينان معنى مهما في احكام الطهارة وهو وحكم الماء الذي وقع فيه البول او اغتسل فيه الجنب. يعني ان البول او الجنابة اذا اصابت الماء اثرت فيه ما نوع التأثير؟ سلب الطهور البول نجس فوقوعه في الماء يسلبه الطهورية الى النجاسة على خلاف وتفصيل. الماء القليل والكثير الماء الراكد الماء المتحرك لكن الشاهد في المجمل ان النجاسة وهي البول اذا وقعت في الماء سلبته الطهورية. ولهذا قال لا يبولن ثم يغتسل لان البول في الماء يمنع الاغتسال ما سبب منعه من الاغتسال فيه؟ سلب طهوريته والحديث الثاني لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لماذا نهى؟ لان الجنب لو دخل في الماء كانت الجنابة هبة لطهورية الماء. فهل تجعله نجسا قولان لاهل العلم منهم من يقول نعم ان سلبت طهورية يكون نجسا ومنهم من يقول لا بل يسلب الطهورية الى الطهارة فيكون طاهرا لا طهورا فيكون مستعملا في العادات لا مطهرا في العبادات يرفع الحدث ويزيل النجاسة ونحو ذلك هذا هو حديث مجلس الليلة وهو من الاحاديث التي ادار عليها الفقهاء رحمهم الله كلاما عظيما غاية في فقه ودقة الاستنباط والامام ابن دقيق العيد رحمه الله اتى على طرف من ذلك العمق الذي تناوله الفقهاء. فمجلس الليلة مع انه حديث واحد وقد لا يكون طويلا كمجلس الاسبوع المنصرم لكنه دقيق عميق وفيه من الفقه الذي افاض فيه الشارح رحمه الله بناء على ما يؤخذ من دلالة الحديث. فهو تطبيق عملي فيه اثراء وما زلت اقول هذه المجالس ومدارسة مثل هذه الكتب تثري طالب العلم سواء كان مبتدأ فانه يفتح عينيه على مثل هذه الملكات ليوشك يوما ما ان يتملكها والمتوسط احرى بالفائدة والمتقدم يشحذ الفهم ويدرك تماما مآخذ العلماء وطرقهم رحمة الله عليه في التعامل مع الاحاديث واستنباط الاحكام منها. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الكلام عليه من وجوه. ابتدأ المصنف رحمه الله مباشرة في الحديث على المسائل المتعلقة بالحديث بدءا من قوله الماء الدائم وما المراد به لكنه لم يتطرق رحمة الله عليه للخلاف في اعراب الفعل يغتسل الذي اشرنا اليه قبل قليل هل هو يغتسل او يغتسل او يغتسل بالجزم؟ وللعلماء فيه كلام اوجزه الصنعاني لمن اراد التوسع فيه او او اوجزه الصنعاني في العدة ناقلا عن عدد من شراح الحديث كالقرطبي في شرح مسلم والنووي كذلك والزركشي في ضبط الاحاديث. قال الزركشي هو برفع اللام وهي الرواية الصحيحة هكذا جزم الزركشي ان الرواية لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. وكذا قال القرطبي في المفهم النووي في صحيح مسلم لا يبولن ثم هو يغتسل منه فاتفقوا على ان الرواية بالرفع اما النصب بل اغلب على تضعيفها وعدم تسويغها لغة. قال القرطبي ولا يجوز نصبها اذ لا ينصب باظمار ان بعد ثم يعني ما تقول لا يبولون احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم ان يغتسل على تقدير حذف الناصب قال هذا لا ينصب الا باظمار ان وان لا تظمر بعد ثم. ثم قال القرطبي وقيده بعظهم بجزم اللام عطفا على لا يبولن يعني لا يبولن ثم لا يغتسل فجعله معطوفا. قال القرطبي وليس بشيء. ما هو الجزم فضعف النصب وضعف الجزم ليبقي الرواية على ما صححه بالرفع. لماذا ضعف الجزم؟ قال اذ لو اراد ذلك لقال ثم لا يغتسلن مثل ما قال في الاولى لا يبولن. قال لانه حينئذ يكون عطف فعل على فعل لا جملة على جملة والاصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتأكيده بالنون الشديدة. وان المحل الذي توارد عليه شيء واحد وهو الماء. فعدوله عن قوله ثم لا يغتسلن الى قوله ثم لا يغتسل دليل على انه ما اراد العطف بل اراد جملة جديدة ثم يغتسل يعني ثم هو يغتسل. قال وانما جاء ثم يغتسل للتنبيه على مآل الحال معناه اذا بال فيه فقد يحتاج اليه. فيمتنع عليه استعماله لما وقع فيه من البول. لا يبولن ثم هو قد يحتاجه فيغتسل فاذا يكون قوله ثم يغتسل لا علاقة له بالنهي بل هو لبيان مآل الحال. اما النووي فقد نقل عن شيخه الامام النحوي ابن مالك انه انه جوز فيه الجزم عطفا على لا يبولن وجوز النصب باضمار ان واعطى ثم حكم الواو في الجمع اذا عطفت الجمل فانه يجوز ان يعطف بحذف الناصب وتقديره هذان قولان القرطبي ظعف النصب والجزم والنووي نقل عن ابن مالك تجويزا الامرين. قال النووي اما الجزم فظاهر واما النصب فلا يجوز لانه يقتضي ان المهي عنهما الجمع دون افراد احدهما. وهذا لم يقوله احد الى اخر كلامه. وعندئذ فسيكون المنقول عن العلماء تجويز الثلاثة الاوجه في لام يغتسل يقول الصنعاني رحمه الله وذلك دليل على انه لم يثبت الاقتصار في الرواية على احدها صححوا رواية الرفع لكن طالما جوزوا الوجهين الاخرين فان ذلك له وجه. الحافظ ابن حجر رحمه الله اراد ايضا الاستدلال بطريقة اخرى وذكر بعض المعنى المراد. لما تقول ثم يغتسل يعني ثم هو يغتسل. يعني خبر محذوف ثم يغتسل هو يغتسل ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يظربن احدكم امرأته ضربة الامة ثم يضاجعها. قال فانه لم يروه احد بالجزم. لان المراد النهي عن ماذا عن الضرب او عن الجماع النهي عن الضرب لا عن الجماع. فلذلك ما روي بالجزم هناك فما وجه الرفع يضاجعها؟ نفس ما قلنا هنا في التأويل. يعني ثم هو يضاجعها. قال لان المراد النهي عن الضرب لانه ويحتاجوا في مآل حاله الى مظاجعتها. فيمتنع لاساءته اليها. فلا يحصل مقصوده. وتقديره ثم هو يظاجعها فهذا لبيان ان ما قالوه رحمة الله عليهم دلالة على تجويز الثلاثة الاوجه والذي يستقيم منها لحمل النهي يعني الاغتسال هي رواية الجزم ثم يغتسل طيب فلو جعلناها على الرفع هل لها وجه في حملها على دلالة المنع والنهي؟ يقول الصنعاني رحمه الله وان كان قد قال القرطبي الرواية الصحيحة الرفع لكن حيث قد بقي لغيرها حصة من الملاحظة يعني النصب قال فالذي يقوى عندي ان الارجح رواية الجزم هذا من يقوله الصنعاني. قال لافادتها النهي عن الافراد والنهي عن الجم. افراد ماذا افراد الاغتسال عن البول فيكون المنهي عنه البول على حدة والاغتسال على حدة ويفيد الجمع بينهما بخلاف ما لو قلت ثم يغتسل فيكون النهي عن البول وحده. قال فانه اذا علم النهي عن الافراد فعن الجمع اولى وحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على الاكثر فائدة متعين. بمناسبته لحاله لانه اوتي جواب الكلم وهو الدلالة على المعاني المتكثرة باللفظ القليل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه الاول الماء الدائم هو الراكد. وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم. يقول عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ما معنى لا يجري المتحرك غير المتحرك الذي لا يجري الذي لا يتحرك فلما قال الماء الدائم ما الدائن؟ هو الراكد قال الشارح رحمه الله الدائم هو بمعنى الذي لا يجري. فيكون قوله الذي لا يجري ها تفسير الدائم واضح هو تأكيد فيكون تأكيدا لمعنى الدائم هذا القول الذي جزم به الشارح رحمه الله هو احد الاقوال الاربعة في تفسير معنى لا يجري اما القول الثاني ان قوله الذي لا يجري احتراز عن الماء الراكد الذي يجري بعضه مثل ماذا؟ قالوا مثل ماء البرك البركة ماؤها راكد لكن بعضها يجري ما جريانه اذا تحرك بالريح وجاءه الهواء تحرك بعضه سطح مائه او طرفه فانه قد يتحرك فلما قال الماء الدائم الذي لا يجري احترازا عما قد يجري بعضه وان كان دائما او راكدا. هذا قول ثان في المسألة وذكر المعنيين هذين ابن الملقن في الفوائد قال والتأسيس اولى من التأكيد يعني فحمل قوله الذي لا يجري على معنى اخر افضل من جعله مؤكدا لان القاعدة تقول اذا تردد اللفظ بعد بين معنيين يفيد احدهما معنى جديدا تأسيس والاخر يفيد تأكيد المعنى السابق فحمله على التأسيس اولى من التأكيد لما؟ لان فيه زيادة معنى وحكم جديد المعنى الثالث ان قوله الماء الدائم ثم قال الذي لا يجري قال احترز به عن الماء الدائم فان يجري من حيث الصورة ساكن حيث المعنى هذا قول ايضا ذكره الصنعاني. قال لان الروايات التي وردت بلفظ الراكد ما ذكر فيها الذي لا يجري. ولما جاء لفظ الماء والدائم قال في تفسيرها الذي لا يجري. هذا القول تعقب بانه يعكر عليه انه ورد ايضا في بعض الطرق لفظ الدائن كما عند فلو كان للاحتراز لوقع بتركه الاخلال المعنى الرابع وهو قول وجيه ويخرج عن الاشكالات السابقة في الاقوال الماضية ذكره ابن الانباري يقول الدائن من كلمات الاضداد عند العرب فيقال للساكن دائم ويقال للدائر دائم فلما احتمل اللفظ معنيين متضادين احتاج الى ان يقول الذي لا يجري صفة او تخصيص لاحد المعنيين المشتركين في هذا اللفظ وهما متضادان فقوله الماء الدائم الذي لا يجري لتحديد احد معنيي الدائم في هذا اللفظ المشترك فهذه اقوال ذكرت في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري وقد رأيت ان المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على كونه تأكيدا لقوله الدائن بمعنى الراكد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا الحديث مما يستدل به اصحاب ابي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وان كان اكثر من قلتين فان الصيغة صيغة عموم واصحاب الشافعي واصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين ويقولون بعدم تنجيس فما زاد الا بالتغيير. طيب الان دخل المصنف رحمه الله دخل الشارع في الكلام على فقه المسألة وبكلام في غاية الدقة والتحرير. طريقة الحنفية طريقة المالكية الشافعية الحنابلة. في مسألة حكم الماء الذي فيه نجاسة اخذا من اي شيء في الحديث من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من الماء الذي وقع فيه البول ولم ينهى الا لانه تنجس. فالسؤال هل الماء الذي تصيبه النجاسة يكون نجسا؟ الجواب فيه تفصيل وللعلماء فيه مذاهب. ظاهر الحديث على ماذا ان الماء اذا اصابته نجاسة فهو نجس. ويترك ولا يغتسل منه. وهذه طريقة الحنفية في الاطلاق. ولهذا قال المصنف استدل به اصحاب ابي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وان كان اكثر من القلتين فان الصيغة صيغة عموم اين هي الماء الراكد كل ماء راكد قليلا كان او كثيرا. قلتين او اكثر او اقل طالما كان ماء راكدا فانه ينجس باي شيء بوقوع النجاسة فيه سواء تغير الم يتغير هذه الطريقة واخذوا فيها بظاهر هذا الحديث. وهو استدلال وله وجه. فما الذي جعل الاخرين يقولون لا الماء الكثير حكمه مختلف دليل اخر حديث اخر جمعوا بينه وبين ذاك. اذا من فقه المسألة ان تنظر الى طريقة الفقهاء رحمة الله عليهم في مع هذا الحديث ولهذا فان الصنعاني ايضا لما جاء يعلق على شرح على كلام الشارح ابن دقيق العيد قال رحمه الله تعالى اعلم انه اشار الشارح المحقق الى المشهورة في مسألة المياه فلا غنى للناظر عن معرفة تلك المذاهب فيها. اذ المسألة من مطارح الانظار قال وقد جود ابو الوليد ابن رشد المالكي في نهاية المجتهد ذكر مذاهب الناس فيها ومآخذ فمن تمام الافادة ذكر خلاصة ما قاله. ولخص ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد فاذا اردت ان تفهم كلام ابن دقيق العيد هنا على الحديث عليك ان تلم اولا بجملة مذاهب الفقهاء وايجازها كما يلي الحنفي مالك رحمه الله روي عنه ان الماء اذا خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه فهو طاهر. قليلا كان او كثيرا فجعل المناط في ماذا؟ في التغير. قال وهذا قول الظاهرية. هذه طريقة لمالك والظاهري ان العبرة بالتغير وليس ليس بقلة الماء وكثرته. الطريقة الاخرى التفريق بين الماء القليل والكثير طب ايهما ينجس بسقوط النجاسة؟ القليل والكثير لا ينجس الا اذا تغير. اذا طريقة مالك يتغير فينجس قليلا كان او كثيرا وكذا الظاهرية. الجمهور فرقوا بين القليل والكثير. فالقليل ينجس بوقوع النجاسة ان لم يتغير والكثير لا ينجس الا اذا تغير. طيب ما الضابط بين القليل والكثير؟ اختلفوا فيه فقال ابو حنيفة الماء الكثير بحيث اذا حرك ادمي احد الطرفين منه لم تسري الحركة الى الطرف الاخر. يعني الى طرف ما فضربته بكفك او القيت فيه حجرا فيبدأ يتحرك وتموج دوائر الماء فاذا كانت امواج الماء ودوائره قد بلغت الطرف الاخر فهذا ماء قليل كمائن في مسبح او بركة صغيرة فاما اذا تحرك طرف الماء حركه ادمي بيده او بشيء معه فسرت الحركة لكن من عمق الماء وبعده انقطع ذلك التحرك فلم يصل الى الطرف الاخر فهذا ماء كثير. هذا طريقة الحنفية في التفريق بين الماء القليل الكثير. واما الشافعي فقال الماء اذا بلغ قلتين من قلاد هجر ونحو من خمسمائة رطل فانه يكون كثيرا واستدل بحديث ابي داوود والترمذي اذا بلغ الماء اذا كان الماء كثيرا وبلغ قلته لم يحمل الخبث. وعن مالك رواية اخرى ان النجاسة تفسد قليل الماء ولم يجعل للكثير وفي رواية عنه يكون مكروها وسيأتي كلام الشارح رحمه الله سبب الاختلاف يا احبة بين الفقهاء في هذه المسألة في الماء والتفريق بين القليل والكثير او بين التغير وعدم التغير هو النظر الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا مع حديثه الذي مر بنا في المجلس الماظي النهي عن ايراد اليد في الماء قبل الغسل اذا استيقظ احدكم فلا يدخل فلا يتوضأ قبل ان يغسل فلا يدخل يده قبل ان يغسلهما ثلاثا. فلا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلهما ثلاثا من ما علة النهي عن ادخال اليد قبل غسلها ليس للنجاسة مر بكم هناك فمن قائل انه للتعبد ومن قائل انه يسلبه الطهورية. فمن نظر الى هذين الحديثين تعارض حديث في الاستيقاظ من النوم وحديث الماء الدائم هذا حديثان دل على ان شيئا ما يؤثر في الماء اذا راكدا ادخال اليد او سقوط البول او اغتسال الجنب فهذان حديثان وكلها من رواية ابي هريرة رضي الله عنه يقضيان بان قليل النجاسة ينجس قليل الماء. صح؟ ماء في اناء وماء راكد فاذا وسقطت فيه نجاسة او بول او ادخلت فيه يد المستيقظ قبل ان يغسلها اثر في الماء فلا يصح الوضوء منه هذان الحديثان قابلهما احاديث فيها دلالة على ان الماء القليل لا يتأثر بالنجاسة اذا لقيها وهي ثلاثة احاديث اولها حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبوا عليه ذنوبا من ماء. قالوا فهو ظاهر في ان قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، الم يسكب ذنوب الماء وهو ماء قليل؟ دلو من ماء سكب على موضع بوله، فلو قلت ان قليل الماء اذا لقي النجاسة افسد ما طهر المكان. لكنه لما طهر البقعة او المكان الذي اصابه البول دل على ان الماء لم ينجس بملاقاة في النجاسة والدليل الثاني حديث بئر بضاعة لما شكي الى النبي عليه الصلاة والسلام ان يلقى فيها الحيض وامر امر بالنزح والحكم على بقية الماء بطهارته وجواز استعماله فلو كان نجسا لما صح ذلك. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث الماء طهور لا ينجسه شيء فاراد العلماء الجمع بين هذين النوعين من الاحاديث واختلفوا في طريقة الجمع فمنهم من قال حديث ابي هريرة في النهي عن ادخال اليد في الماء او عن البول في الماء تعبدا وليس لان الماء ينجس. وهذه طريقة الظاهرية ادخال اليد في الماء لا ينجسه. ووقوع البول في الماء لا ينجسه فكل ماء قليل لا يفسد بملاقاة النجاسة دل على ذلك حديث بول الاعرابي وحديث بئر بضاعة وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء فاذا قلت لكن حديث النهي عن الاغتسال وهو جنب والحديث عن البول؟ قال لا ليس للنجاسة ما هو قال تعبدي النهي عن استعمال الماء تعبدا لا من اجل نجاسته. هذه الطريقة فتأولوا حديث ابي هريرة في الاستيقاظ من النوم وحديث الماء الدائم بانه ليس لنجاسته بل لحكم تعبدي. وسيأتينا حتى لو قال قالوا حتى لو صب انسان البول في قدح في ذلك الماء لما كره التوضأ به لانه لم يتبول فيه. سيأتي كلامهم الرد عليهم الامام ما لك رحمه الله وافقه في القول بان الماء لا ينجسه الا اذا تغيرت احد اوصافه. لكنه جعل حديث ابي هريرة في الاستيقاظ من النوم حديث الماء الدائم فحمل النهي على الكراهة فيكون الماء المستعمل بادخال اليد او بوقوع او باغتسال الجنب فيه مكروها في الاستعمال لا حراما وهي احدى الروايات عنه طيب الفرق بين قول مالك وقول الظاهرية الظاهرية يحرمون استعمال الماء مع عدم الحكم بنجاسته بل تعبدا طيب قالوا يكره ليس يحرم. وان استعمله جازا الشافعي وابو حنيفة ومعهم احمد حملوا حديث ابي هريرة في الاستيقاظ وحديث الماء الدائم على الماء القليل واجابوا عن بقية الاحاديث. حديث بئر بضاعة قالوا ليس قليلا. حديث بئر وماء البئر ليس قليلا فليس من محل النزاع والماء طهور لا ينجسه شيء محمول على على على الكثرة فيخرج منه الماء القليل فيبقى على الكثرة وليس كل ماء قليل. او تخص منه الماء الذي لم ينجسه شيء يؤثر عليه طيب بقي حديث الاعرابي قالت الشافعية كما مر بكم في الدرس الماضي الفرق بين ورود النجاسة على الماء وايراد الماء على النجاسة. وفي حديث الاعرابي اوردنا الماء على النجاسة وليس العكس وتقدم بك ان ايراد الماء على النجاسة فانه يزيل عينها واذا سقطت النجاسة في الماء اثرت فيه وسمعت ايضا تدقيقة في كلام الصنعاني في تعقب مثل هذا التفريغ. والحنفية ايضا يقولون في ورود الماء على النجاسة انه يغسلها. ومر كلام الصنعان لان التحقيق في انه يعتبر اخر جزء من الماء في وروده على النجاسة كالكثير في اذهاب عين ما بقي منها عندما ذهبت اجزاؤها شيئا فشيئا ونحو هذا. قال ابن رشد بعدما حكى هذا الايجاز وهو حكاه مطولا. قال واحسن طريقة في الجمع هذا ترجيحي بالرشد ان يحمل حديث ابي هريرة اي حديث الاستيقاظ والماء الراكد ان يحمل على الكراهة وحديث بئر بضاعة وحديث انس اللي هو بول العرابي على الجواز هي طريقة الامام ما لك ان الماء مكروه قال لان بهذا التأويل يبقى مفهوم الاحاديث على ظاهره. اعني حديثي ابي هريرة من ان المقصود بهما تأثير النجاسة في الماء فيكون الماء مكروها مع جواز استعماله لا حكما بالتحريم او سلبا لطهوريته. هذا مختصر ما فهمت من كلام الفقهاء وسيأتيك ايضا في كلام الشارح رحمه الله مزيد تفصيل لمأخذ كل مذهب منها. قال رحمه الله اولا في طريقة الحنفية هذا الحديث مما يستدل به اصحاب ابي حنيفة على تنجيس لماء الراكد يعني مطلقا وان كان اكثر من قلتين متى ينجس الماء الراكد؟ بسقوط النجاسة فيه. فلو قال قائل الحديث تكلم عن البول ها نعم فيقال كل جلسة في حكمه ذكر البول لكن يلحق به كل النجاسات. فاي نجاسة تقع في الماء القليل او الماء الراكد فانها تؤثر فيه وتنجسه قليلا كان او كثيرا. قال فان الصيغة صيغة عموم. الماء الدائم. الماء اسم جنسي القليل والكثير لان النهي للتحريم. نعم احسن الله اليكم. قال واصحاب الشافعي يخصون هذا العموم. اي عموم الماء الدائم الذي لا يجري. لماذا قالوا النهي عن الماء القليل دون الكثير اذا هو خصص هذا العموم خصصوا عموم قوله الماء الدائم قالوا يقصد بما كان قليلا. هذا تخصيص نعم قال واصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين. ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد الا بالتغيير. بالتغير طيب اذا يقولون لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري اي ماء دائم القليل فقط اما الكثير فلو بال في ماء بحر او نهر جار قالوا فلا يؤثر في نجاسته. طيب وحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قالوا ذاك يقصد به الماء القليل. لكن الماء الكثير وان كان دائما كبركة كبيرة ومصانع مكة كما يقول الحنابلة الاحواض الكبيرة التي تجتمع فيها المياه كمصانع مكة التي كانت في طريق الحجاج قالوا فهذا الماء الكثير ان كان دائما لو بال فيه احد فانه لا يؤثر فيه. فلو قلت لهم وماذا تفعلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قالوا ذاك اذا كان قليلا. من اين خصصوا هذا العموم وقيدوه بالقليل. قال حملوا النهي على ما دون القلتين. ويقولون ان الماء اذا فكان كثيرا لا يتنجس ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد الا بالتغيب. ليش هذا اجماع سيحكيه المصنف ان الماء تتغير ولو كان كثيرا فانه ينجس وهذا اجماع محكي بعد قليل. لماذا قالوا ها مأخوذ؟ مأخوذ من حديث القلتين. ما حديث قلتين حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث الحديث مخرج في مسند احمد والسنن وفي صحاح ابن خزيمة وابن حبان وعند الحاكم في المستدرك والدارقطني وصححه هؤلاء ابن خزيمة وابن حبان والحاكم الدارقط فيما اعله بعض الائمة كابن عبدالبر باضطراب في سنده. والراجح تصحيحه وقد نقل الخطابي ان جل العلماء والائمة في الكبار على تصحيح الحديث فالحديث صحيح ومدار فقه الائمة عليه ان الماء اذا كان كثيرا لا يحمل الخبث يعني لا تؤثر النجاسة في طهارته او طهوريته فيبقى لكثرته لا تؤثر فيه النجاسة. ولذلك لو وقع فيه بول او غائط عذر اكرمكم الله او اتى فيه حيوان وكانت فيه جيفة حمار فانها انما تؤثر في المجاور له المتغير. لكن الماء الكثير كماء خزان في بيت او ماء في بركة كبيرة او مسبح عظيم. كبير وواسع فانه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه الا اذا تغير. ليش قلنا فاذا تغير للاجماع على ان الماء متى تغيرت احد او صافي بالنجاسة فهو نجس. فاذا لم يتغير ولو رأيت النجاسة جيفة او الفأر الميت او رأيت فيه البول او العذرة طالما لم تجد الماء الذي اخذته من ذاك الماء ليس متغيرا فهو محكوم بطهارته. قال الشافعية والحنابلة مثلهم الماء المنهي عن البول فيه. المتغير بسبب البول. ويكون نجسا هو ما القليل بماذا خصصوا هذا العموم اذا كان الماء آآ لا يبلغ ان احدكم في الماء الدائم بماذا خصصوا هذا العموم بحديث القلتين طيب هيا ركزوا معي عندنا حديثان احدهما حديث الباب معنا لا يبولن احدكم في الانماء الدائم. اين العموم الماء الدائم يشمل ماذا يشمل الماء الدائم الراكد قليلا كان او كثيرا. قلتين او اقل هذا عموم لكنه خاص في بول الادمي لا يبولن احدكم دون غيره من النجاسات يقابله حديث القلتين اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث خاص في الماء. اي ماء القلتين خاص في الماء الكثير اذا كان الماء قلتين هذا الماء الخاص الكثير هو الذي لا يحمل الخبث. اما الماء القليل ايحمل الخبث اذا وقع فيه ومعنى حمله الخبث تأثره به نجاسة بسلبه للطهورية. فالحديث حديث القلتين خاص في لكنه عام في النجاسات لم يحمل الخبر فماذا قالت الشافعية؟ قالوا عموم حديث الماء الدائم نخصصه بحديث القلتين حديث القلتين خاص في الماء وحديث الماء الدائم عام ومن القواعد اذا تعارض عام وخاص حملنا العامة على الخاص ما معنى حمله عليه؟ تخصيص العموم فتقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الا اذا كان كثيرا. فتخصص الماء الكثير اذا بلغ قلتين فما زاد فيبقى في النهي الماء القليل فقط فيكون معنى الماء الدائم بين قوسين القليل دون القلتين تخصيصا لعموم هذا الحديث بخصوص الحديث الاخر. وما زاد على القلتين فلا ينجس الا بالتغير. سيأتيك الان بعد قليل الامام احمد عمل بطريقة اخرى في النظر الى الحديثين. قال اليس حديث لا يبولن خاص في بول الادمي وحديث لم يحمل الخبث عام في النجاسة فجعل العموم في قوله لم يحمل الخبث الخبث العام مخصص ببول الادمي لانه قال لا يبولن بول الادمي وما في معناه فماذا قال؟ قال بول الادمي وما في حكمه مقدم لانه خاص فينجس الماء ولو كان اكثر من قلتين طيب وحديثي اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ قال الا بول الادمي. من اين؟ قال من حديث لا يبولن احدكم فنظر الى عموم وخصوص من جهة اخرى. اريد ان اقول في الحديثين عموما وخصوصان احدهما متعلق بالماء والثاني بالنجاسة هذا لتمعن النظر رعاك الله في فقه الائمة والصنعة الاصولية في التعامل مع الادلة وينبني على هذا من المسائل فقه عظيم. ومن قرأ في كلامهم واستعراض الادلة والاجابة عنها وقف على عمق كبير في هذه المسألة على الاحكام التي يقررون. فقال احمد رحمه الله بول الادمي وما في حكمه خاص. فينجس الماء ولو كان كان اكثر من قلتين. غيره من النجاسات غير بول الادمي تعتبر فيه القلتان فان كان قليلا تنجس وان كان كثيرا لا الا بول الادمي اذا وقع في الماء ولو كان كثيرا فانه ينجسه لما قال للنص عليه في قوله لا لما احدكم فاعمل العموم والخصوص في الماء وفي النجاسة معا فقال بهذا القيد الذي زاد فيه على ما قرره الشافعية اما الامام مالك فتقدم قبل قليل حمل النهي على الكراهة لا يبولن على الكراهة. والماء عنده ليس نجسا. فالماء لا ينجس الا بالتغير. فاذا تغير كان حراما والا بقي مكروها. نعم واصحاب الشافعي احسن الله اليكم. قال رحمه الله واصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين. ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد الا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين. اي حديث عام حديث الباب لا يبولن احدكم في الماء الدائم حمل هذا النهي على ما دون القبلتين جمعا جمعا بين الحديثين اي حديثين حديث ابي هريرة هنا لا يبولن مع حديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم فان حديث القلتين يقتضي يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما. وذلك اخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه والخاص مقدم على العام. ما معنى الخاص مقدم على العام عند التعارض فالخاص اقوى ومعنى التقديم ان يكون الحكم له فيقضى به على العام. هذه طريقة في التعبير او يقولون فيحمل العام عليه والطريقة الثالثة يقولون بتخصيص العموم وهذا كله بمعنى واحد لان الخاص عند الجمهور اقوى من العام وسبب ذلك ان دلالة قطعية ودلالة العام ظنية ومعنى ظنية محتملة واما الخاص فقطعي الدلالة. هذا عند الجمهور. والا فالحنفية يسوون بين دلالتي القسوة العام وهي عندهم كلاهما قطعية. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولاحمد طريقة اخرى وهي الفرق بين بول الادمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من من العذرة المائعة والعذرة اه اكرمكم الله المقصود بها نجاسة ابن ادم او الغائط الخارج منه. نعم ولاحمد طريقة اخرى وهي الفرق بين بول الادمي وما في معناه من من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات فاما بول الادمي وما في معناه فينجس الماء وان كان اكثر من قلتين واما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان غير غير البول وما في معناه عند احمد غير البول ينجس الماء القليل دون الكثير. اما البول عنده فينجس القليل والكثير. وبنفس الطريقة كما قال الشافعية في بين الحديثين عموم الماء وخصوصه هو ايضا نظر الى عموم النجاسة في حديث القلتين وخصوصها في البول في حديث النهي عن البول في الماء الدائم. نعم وكانه وكأنه رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عاما بالنسبة الى النجاسات. بالمناسبة هذه الطريقة عند الحنابلة في التفريق بين البول وغيره هذه التي اعتمدها متقدم الحنابلة والمتوسطون منهم. اما المتأخرون وهو الظاهر في المذهب عندهم ان البول او العذرة كسائر النجاسات. يعني على طريقة الشافعية لا ينجس الماء الكثير الا اذا تغير ولا فرق بين بول الادمي وغيره انما طريقة المتقدمين منهم. نعم. وكانه رأى ان الخبث المذكور في الحديث في حديث القلتين عام بالنسبة الى الانجاس وهذا الحديث خاص بالنسبة الى بول الادمي. فيقدم الخاص على العام بالنسبة الى النجاسات الواقعة في الماء الكثير. ويخرج بول الادمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه فينجس الماء دونجس الماء يعني البول وحده ينجس الماء. نعم. فينجس الماء دون غيره من النجاسات ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم انه في معناه. طيب هذي خلاصة طريقة الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة نعم واعلم واعلم ان هذا الحديث لابد من اخراجه عن ظاهره بالتخصيص مظاهر الحديث عموم الماء الدائم. السؤال من الذي اجرى الحديث على ظاهره الماء الدائم ينجس قليله وكثيره الحنفية حتى الحنفية يستثنون منه شيئا ما هو الماء الكثير المستبحر حتى الحنفية لا يقولون ان ماء البحر ينجس اذا بال فيه احد في النهاية الحديث ليس على ظاهره المطلق عند الكل. فلا بد قال فلابد من اخراجه عن ظاهره يعني من تأويل الظاهر هذا المطلق على عمومه الذي لا يراد ما سبب الحاجة الى صرف هذا اللفظ العام عن ظاهره بالعموم قال انعقاد الاجماع على شيئين لا يدل عليهما الحديث واعلم قال واعلم ان هذا الحديث لابد من اخراجه عن ظاهره بالتخصيص او التقييد لان الاتفاق واقع على ان الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة. هذا اجماع اول والاتفاق واقع على ان الماء اذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. هذا اجماع ثاني هذان اجماعان الاول ان الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة كما البحر والانهار الكبيرة حتى الحنفية الذي قولون بتنجيس الماء قليله وكثيره لا ينطردون في ان ماء البحر اذا بال فيه انسان حرم على اهل المدينة ان يستعملوا ماء البحر لان الن تبول فيه ما يقول هذا احد؟ فالاجماع منعقد والاجماع منعقد على ان الماء متى تغير؟ كنهر جار لكن وقعت فيه جيفة او ماء خزان كبير جدا وقع فيه فأر او كلب او قرد فمات فتأثر الماء وتغير فانه نجس ولو كان كثيرا جدا اجماعات يوجبان عليك حمل الحديث على غير ظاهره بالتخصيص او التقييد. فيبين لك لضرورة الحاجة الى حمل الحديث على غير ظاهر يبين لك مسالك العلماء كيف جعلوا معنى الحديث متفقا بما لا يتعارض مع الاجماعين المذكورين. نعم فمالك رحمه الله اذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده ان الماء لا ينجس الا بالتغير لابد ان يخرج عنه صورة التغير صورة التغير بالنجاسة. يعني اذا قال لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قال مالك هذا على الكراهة فيقال للمالكية طيب واذا تغير؟ قل لا يصبح حراما فاذا حتى هم يحتاجون الى تقييد للحديث قال اذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده ان الماء لا ينجس الا بالتغير لابد ان يخرج صورة التغير بالنجاسة. يخرجها عن ماذا عن الحكم بالكراهة الى التحريم فتكون عنده حراما. فاذا قوله لا يبولن او الحديث الثاني لا يغتسل. يقول المالكية النهي هنا للكراهة والماء والماء والماء ليس نجسا فلو اغتسل فيه صح ذلك وجاز الا اذا تغير فيقول لا لا يصح التطهر منه اصبح نجسا. طيب والنهي الذي فيه؟ لن يكون للكراهة سيكون للتحريم للمنع منه ولا يصح فاذا حتى المالكية يحتاجون الى جواب. قال فمالك رحمه الله اذا حمل النهي عن الكراهة بناء على مذهبه ان الماء لا ينجس الا بالتغير فلا بد ان يخرج عنه صورة التغير. فاعني عن الحكم بالكراهة نعم اعني عن الحكم بالكراهية فان الحكم ثم فان الحكم ثم التحريم فان الحكم ثمة تحريم متى اذا تغير نعم هو يقول الماء الذي بال فيه شخص او اغتسل فيه جنب ليس حراما بل ماء مكروه والنهي للكراهة وليستعمله جاز لكنه يقول اذا تغير لم يعد الحكم مكروها ولا النهي للكراهة سيكون للتحريم وسيكون الماء نجسا. على قاعدته. قال فاذا سيكون الحكم تم للتحريم. فاذا فاذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل. نبه ابن رشد في المقدمات ان هذا التفريق المنقول ها هنا عن مالك وابن دقيق العيد كما مر مالكي شافعي يتفقه على مذهب مالك وحذيقه واتقنه ووالده شيخ المالكية كذلك في الصعيد قال هذا التفريق بين الماء اذا تغير واذا ما تغير قال هي رواية المدنيين عن مالك وروى المصريون عنه ان ذلك يؤثر فيه اذا كان قليلا اما الكثير فلا على طريقة الشافعية والحنابلة قال وقاله كثير من اصحابه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فلاصحاب ابي حنيفة فلاصحابي. وبعدين يقول ويقول اصحاب الشافعي ثم يقول ويقول من نصر قول الامام احمد ماذا يسوق الان طرق الائمة في الخروج عن حمل الحديث على عمومه من غير تقييد يعني طرق الائمة في تقييد ظاهر الحديث او تخصيصه لانه لا يبولن احدكم في الماء الدائم لا ليس كل ماء دائم هذا يقول اذا تغير وهذا يقول اذا كان قليلا وهذا يقول اذا كان كذا فكل اراد بيان ان الحديث ليس على ظاهره ما الذي دعاهم الى تأول الحديث انعقاد الاجماع على شيئين ان الماء ينجس اذا تغير وان ان الماء كذلك المستبحر الكثير جدا لا تصيبه النجاسة او لا اثروا فيه. فلان يعطيك اجابات المذاهب فلاصحاب فلاصحاب ابي حنيفة ان يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير عنه عن ماذا خرج عن الحديث نعم خرج الكثير خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالاجماع. ها فالحنفية كانهم خصصوا عموم الحديث بالاجماع على ان الماء المستبحر الكثير جدا خارج عن هذا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الا المستبحر طب هذا الا الاستثناء والتخصيص. من اين جئت به؟ قال بالاجماع. فيكون دليل التخصيص الاجماع نعم قالوا في اصحاب ابي حنيفة ان يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالاجماع. فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين. طيب هذه طريقة للحنفية. نعم ويقول اصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالاجماع الذي ذكرتموه وخرج القلتان فما زاد بمقتضى بمقتضى حديث القلتين فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. تمام. الشافعية قالوا نخرج الماء الكثير كما قالت الحنفية بالاجماع. ونخرج الماء الذي بلغ القلتين وان لم يصل حد الاستبحار الكثير بالحديث بحديث ابن عمر اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فجعلوا هذا مخصصا بالاجماع الماء المستبحر وماء القلتين فما زاد مخصصا بالنص. طيب والحنفية؟ الحنفية ما اعملوا حديث القلتين واكتفوا بالتخصيص بالاجماع. نعم ويقول من نصر قول احمد قول احمد المذكور خرج ما ذكرتموه وبقي ما ذكرتموه ايش الماء المستبحر بالاجماع والقلتان بحديث ابن عمر وماذا سيزيد الحنابلة تنجيس بول الادمي نعم وبقي ما دون القلتين. وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص الا ان ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الانجاس ويخص في فيخص ببول الادمي. وقلت لكم هذه طريقة متقدمين من الحنابلة والمتأخرون كما ذكر عند الشافعية فقط يخصونه حديث القلتين نعم ولمخالفهم ان يقول ولمخالفهم. الضمير يعود الى من مخالف الكل خالف الحنابلة. ليش الحنابلة؟ لانه هم انفردوا بمسألة بول الادمي فسيرد ايرادا على ما زاده الحنابلة بالتخصيص ببول الادمي بشكل افتراض محتمل وارد ولمخالفهم ولمخالفهم ان يقول قد علمنا جزما ان هذا النهي انما هو لمعنى في نجاسة وعدم التقرب الى الله بما خالطها. وهذا المعنى يستوي فيه سائر الانجاس. ولا يتجه تخصيص بول الادمي منها اما بالنسبة الى هذا المعنى فان المناسب لهذا المعنى اعني التنزه عن الاقذار ان يكون ما هو اشد استقذارا اوقع في هذا المعنى وانسب له وليس بول الادمي باقذر من سائر النجاسات. بل قد يساويه غيره او يرجح عليه. فلا يبقى لتخصيصه دون بالنسبة الى المنع معنى فيحمل الحديث على ان ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه فيما مما يشاركه في معناه من الاستقدار والوقوف والوقوف على مجرد الظاهر ها هنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الانجاس ظاهرية محضة. هذا ايران على ما قرره متقدموا الحنابلة من التفريق بين بول الادمي بين قوسين وما في معناه وبين غيره ان الانجاسا يقال النظر الى البول من حيث هو بول او النظر الى معناه. فيقول كالمعنى وهو الاستقذار والنجاسة فينبغي ان يكون بول الادمي وسائر الانجاس ما كان مثله او اقذر منه طالما تحقق فيه معنى الاستقذار فيتحد وبالتالي لا معنى لخصوصية بول الادمي فلا يبقى لتخصيصه معنى ويحمل الحديث على ان ذكر البول ورد تنبيه او تقول ورد ذكر بول الادم لانه الاقرب او الاكثر وقوعا بالنسبة الى واقع الناس واستعمالاتهم مع الماء دون غيره من النجاسات. يعني لم يقول نجاسة مثلا جيفة الحيوان المنتنة ولم يقل سقوط الفأر الحيوانات في الانهار وموتها باعتبار الاكثر شيوعا او الاقرب الى استعمالاتهم فذكر البول خاصة قال والا لو على هذا على مجرد الظاهر مع جلاء المعنى والنظر الى المقصود فسيكون ظاهرية محضة يعني اورد هذا على سبيل الذنب وان الالتزام بمجرد ظاهرية ذكر البول سيكون وقوفا عند مجرد ظاهر اللفظ مع اعمار للمعنى الذي آآ يتضح بجلاء وليس هذا من دأب المحققين المنصفين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما ما لك قال اولا فلاصحاب ابي حنيفة ان يقولوا كذا ثم قال ويقول اصحاب الشافعي كذا ثم قال ويقول من نصر قول الامام احمد كذا ثم اورد تعقيبا على تخصيص البول الادم عند الحنابلة ولمخالفهم ان يقول كذا. من بقي؟ مالك. قال واما مالك رحمه الله واما ما لك رحمه الله تعالى فاذا حمل النهي على الكراهية يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر مع حصول الاجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. اذا طريقة مالك رحمه الله كما تقدم ايضا هو مع الجمهور الماء المستبحر الكثير خصصناه بالاجماع لا يبولن احدكم في الماء الدائم الا اذا كان مستبحرا كثيرا فليس مقصودا هذا بالاجماع. وحمل النهي من بين سائر الائمة حمله على الكراهة. لا يبولن احدكم قال النهي للكراهة والذي جعله يقول بالكراهة ما تقدم. الاحاديث الاخرى حديث بول الاعرابي حديث انس وحديث بئر بضاعة وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء فبالتالي قال طالما تقرر ان الماء طهور فنحمل النهي هنا على الكراهة. لكنه اعني مذهب مالك قل ان الماء اذا تغير كان نجسا. فسيكون النهي للتحريم يبقى هنا اشكال اصولي انه سيجعل النهي في قوله لا يبولن او لا يغتسل احدكم سيجعله مرة محمولا على الكراهة ومرة على التحريم. وهل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا فيه خلاف اصولي والمحققون على المنع منه يعني النهي هل هو حقيقة في التحريم ام في الكراهة؟ النهي الحقيقة في التحريم مجاز في غيره من المعاني. مجاز في الكراهة مجاز في الاباحة مجاز في معاني اخر فاللفظ اما ان يراد به في الدليل الواحد في اللفظ الواحد اما ان يراد به حقيقته او مجازه فمن قال للتحريم فقد ابقاه على الحقيقة ومن قال للكراهة فقد حمله على المجاز ويحتاج الى قرينة ودليل لكن لا يصح ان تأتي الواحد فتقول هو محمول على معنييه. الحقيقة اذا كان كذا والمجاز اذا كان كذا واللفظ واحد في دليل واحد. نعم واما ما لك رحمه الله تعالى فاذا حمل النهي على الكراهية ليستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر مع اصول الاجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول فهذا يلتفت الى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وهي مسألة اصولية ما المسألة؟ حمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا. نعم. فان جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في بالكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه والاكثرون على منعه والله اعلم وقد يقال على هذا ان حالة التغير ان حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ. فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. هذا جواب او خرج ان تقول ان الامام مالكا رحمه الله ما حمل اللفظ مرة على الكراهة ومرة على التحريم بل ابقاه على الكراهة واما التحريم فمن دليل اخر وهو الاجماع ان الماء اذا تغير حرم استعماله فلم يحمل النهي هنا على التحريم بل على استعمال واحد قال وهذا متجه قال وهذا متجه الا انه يلزم منه التخصيص التخصيص في هذا الحديث والمخصص الاجماع على نجاسة المتغير. نعم احد الاجماعين المذكورين قبل قليل احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الثاني الان انتهينا من اول مسألة في الحديث من بداية المجلس الى اليوم لكن لا تقلقوا الوجوه الثانية صغيرة. نعم. الوجوه الثاني. الوجه الثاني اعلم ان النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل. بل توظؤوا في معناه يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل طيب والوضوء نص على الاغتسال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب نهى عن الغسل طيب وما ما بالوضوء قال اعلم ان النهي لا يخص الغسل. بل التوضأ في معناه. نعم قال اعلم ان النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل. بل التوضأ في معناه وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ها هنا جوابان ما هما سمعت السؤال لو قال لك طالب علم مبتدأ ورآك طالبا في الشريعة وتفهم في الفقه وفي الاصول. قال لك الحديث يقول لا يغتسل نهى عن الغسل وانا اريد ان اتوضأ فقط فتقول له لا الوضوء كذلك منهي عنه. قال لك الحديث ما قال وضوء ذكر الغسل فقط ها هنا جوابان ها المعنى والرواية المعنى ان الوضوء في معنى الغسل لماذا منع الغسل لماذا منع الغسل لتأثر الماء بوقوع البول او باغتسال الجنوب فيه. فطالما تغير الماء وسلب الطهورية فالغسل والوضوء بمعنى واحد هذا عقلا او معنى. واما الرواية الجواب الثاني انه كما سمعت ورد مصرحا به في بعض الروايات لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هذه الرواية رواها بعض اصحاب السنن كالنسائي والترمذي وصححه. واخرجه ابن حبان وابن خزيمة وزادوا في رواية ابن خزيمة وابن حبان ثم يتوضأ منه او يشرب وهذه من فوائد الجمع بين روايات الحديث المخرجة وطريقة الشراح المحدثين تفيد في هذا كثيرا فيكون جوابا عن اشكال واقع وجمعا بين الروايات للحديث الواحد. نعم الحديث ثم يتوضأ اخرجه احمد كذلك وابن خزيمة واصحاب المصنفات عبدالرزاق وابن ابي شيبة رحم الله الجميع ولو لم يرد ولو لم يرد لكان معلوما قطعا باستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم اي حكم ان سبب المنع من استعمال الماء الذي وقع فيه البول او اغتسل فيه الجنب ما المعنى سلب الطهورية وهذا لا فرق فيه بين الوضوء والغسل. نعم ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم. لفهم المعنى الذي ذكرناه. وان المقصود التنزه عن التقرب الى الله سبحانه بالمستقذرات الثالث ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه وفي بعضها ثم يغتسل من ثم يغتسل فيه ومعناهما مختلف. وعند البخاري اللفظان ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه. والذي اخرجه مسلم ثم يغتسل فيه قال ومعناهما مختلف ايش وجه الاختلاف ثم يغتسل فيه جعل الماء ظرفا يدخل فيه ويغتسل بالانغماس ثم يغتسل منه للتبعيض يأخذ منه ويغتسل جاء النهي عن الاثنين الماء الذي وقع فيه البول لا تنغمس ولا تتناوله بشيء فانه سلب الطهورية فلا فرق بين الانغماس فيه وبين الاخذ منه نعم قال ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه وفي بعضها ثم يغتسل فيه. قال الحافظ ابن حجر وجهه ان الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص لانه قال فيه قال وتدل على منع التناول بالاستنباط ثم يغتسل فيه النص هنا عن الانغماس وطالما نهى عن الانغماس فيستنبط منه ان التناول ايضا ممتنع قال والرواية بلفظ منه بالعكس ثم يغتسل منه تدل على التناول بالنص. وعلى الانغماس بالاستنباط. قال فطريقة دلالة اللفظين على الحكم مختلفة نعم ومعناهما مختلف يفيد كل يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص بطريق النص واخر بطريق الاستنباط ولو لم يرد فيه لفظ لفظة فيه لست وياء لما ذكرنا. يعني حتى لو افترضنا ان الحديث جاء باحدى الروايتين فانها تفيد المعنيين الانغماس والتناول وهذا من فوائد ايضا النظر في الروايات فلو لم ترد لكانت اللفظة الواحدة كفيلة بالدلالة على المعنيين الانغماس التناولي معا احسن الله اليكم. الرابع مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت اليه الظاهرية الجامدة. من ان الحكم مخصوص بالبول في الماء. حتى لو بال في بكوز وصبه في الماء ما الكوز اناء يشرب به مثل الكوب لكن له عروة يعني له يد تمسك به فيسمى كوزا. نعم قال مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت اليه الظاهرية الجامدة من ان الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز ربه في الماء لم يضر عندهم او لو بالخارج الماء فجرى البول الى الماء لم يضر عندهم ايضا. السؤال اولا هل هل هذا ثابت عن الظاهرية ام هو مما ينسب اليهم تشنيعا عليهم وعند التحقيق لا يثبت عنهم لماذا السؤال؟ لان القول في غاية الغرابة قال الحديث لا يبولن احدكم في الماء قال فلو ذهب وبال في اناء او في سطل او في اي شيء ثم جاء وسكب البول فلا يؤثر او لو بال في منحدر يصب في الماء فانه لا يؤثر لانه ما بال في الماء نعم ما بال في الماء مباشرة القول في غاية الغرابة وانت تراه انه لا يحتاج الى فقه ولا اصول فقه لتحلل ضعف هذا القول فلو جئت لانسان عادي ما عنده من العلم حظ فقلت له ما الفرق بين كذا وكذا ما يرى فرقا فهم يقولون بلى الحديث قال لا يبولن فلم وهذا ما بال في الماء بال في الاناء او بال في الحمام اكرمكم الله ثم اخذته قنوات الصرف ووقعت في البحر او في النهر او في البركة او كذا فهو ما بال في الماء وقع فيه البول وهو لم يتبول فيه فالسؤال اولا هل هذا ثابت عن الظاهرية؟ الجواب نعم وابن حزم رحمه الله تعالى على جلالة قدره علمه ذكر هذا في المحلى ومن هنا شنع العلماء وهذه تكاد تكون اشد مسائل الظاهرية تشنيعا عليهم. بل اتكأ عليها كثير من فقهاء المذاهب الذين اسقطوا الظاهرية من مذاهب الاجتهاد اترك مخالفتهم في القياس تلك مسألة اخرى. لكن حتى هذا من المسائل التي يعني بالغ فيها العلماء في التشنيع على وابن حزم رحمه الله قرر المسألة بنفس طويل وناقش واخذ واعطى والزم المذاهب الاخرى بتفريقات اخرى مثل تفريقهم في هذه المسألة. يقول كيف تجيزون لانفسكم التفريق هناك؟ وتشنعون علينا التفريق هنا نعم هذا اولا اذا ثبت هذا عن الظاهرية وابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى في المجلد الاول ذكر هذا. نعم قال مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت اليه الظاهرية الجامدة من ان الحكم مخصوص بالبول في الماء. حتى لو بال في كوز طبه في الماء لم يضر عندهم او لو بالخارج الماء فجرى البول الى الماء لم يضر عندهم ايضا. مما قاله ابن حزم رحمه الله ان كل ماء راكد قليلا كان او كثيرا من البرك العظام وغيرها. لو بال فيه انسان فانه لا يحل لذلك الباء لخاصة الوضوء منه ولا الغسل لمن بالباء لخاصة وان لم يجد غيره ففرده التيمم وجائز لغيره الوضوء منه والغسل. وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه هذه واحدة قال ولو انه تغوط فيه او بال تغوط فيه ما باله تغوط او بالخارجا منه فسال البول الى الماء او بال في اناء وصبه في ذلك الماء ولم تتغير له صفة فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله فيه ولغيره فهو وقوف عند لفظ الحديث لا يبولن احدكم في الماء. الداء. قال هذا ما بال؟ تغوط. والنهي عن البول لا عن الغائط والنهي عن الشخص الذي وقع منه البول لا غيره. ففرق بهذه المسائل المذكورة. نعم والعلم والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الامرين في الحصول في الماء. وان المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من مجال وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به. يقول ليست هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي تتفاوت فيها الانظار ويصوغ فيها الاختلاف نقدر لهم اختلافهم. قال هذا مما يعلم قطعا بطلان قولهم لانه يستوي الامران اي امرين ان يبول في الماء او يبول خارج الماء ثم يقع البول فيه. قال وان المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من جاء للظنون او من محال الظنون كما في بعض النسخ بل هو مقطوع به. بالدقيقة العيد رحمه الله هنا اختصر على هذا القدر. لكنه رحمه الله تعالى في شرح الالمام الذي هو مختصر لكتابه الامام في احاديث الاحكام تطرق لذلك وذكر ايرادات لابن حزم على من نازعه واطال هناك وبسط الرد على كل ما قرره ابن حزم مما ذكره آآ ابن حزم في المحلى فوجه سهام الملامة اليه وافاض في في الازراء عليهم فقهاء المذاهب حتى اخرجهم بعض الناس من اهلية الاجتهاد ومن اعتبارهم في الامة في حكاية الاجماع انه لا يعتد بهم لا وفاقا ولا خلافا وان هذا دليل على ان فقههم لا يبنى على اي نظر ينسب الى فقيه او ناظر في الدليل. وابن حزم رحمه الله ايضا ليس بالذي اطلق المسألة هكذا بسداد حاجة دون تقرير او نظر او او تعقب لكنه اطال في مسألة تقرير ما يراه راجحا وان كان ضعيفا او مطرحا لكنه اطال في تقرير المسألة آآ واورد جملة من المسائل التي حصل فيها تفريق الفقهاء في المذاهب بين صور تبدو ظاهرة في شكلها مختلفة في حكمها. اه وذكر لهم امثلة يريدوا اه الزام بها. قال كتفريقهم في الغاصب للماء يحرم عليه شربه واستعماله وهو حلال لغير الغاصب. تقول مثله فنقول البائل في الماء يحرم عليه الماء ولا يحرم على غيره وطبعا رد ابن دقيق العيد في شرح الالمام قال هذا ركيك جدا ما ثبت لعلة يتعين اضافة الحكم اليها بنى في الرد وجوههم وتقعيدات معددة يقول هل البائل ابن حزم يقول هل البائل في الماء غير البائل؟ الا كالزاني وغير الزاني. والسارق وغير السارق والشارب وغير الشارب فالذي فعل المعصية يتحمل تبعتها والعقاب له. فلماذا يعاقب غيره فمن سبق يقام عليه الحد وغيره الصادق لا حد عليه. من زنا يقام عليه الحد وغير الزاني ما ذنبه؟ يقول فكذلك يقول هل البائل غير البائل الا كالزاني وغير الزاني والسارق وغير السارق والشارب وغير الشارب والمصلي وغير المصلي لكل اسم منها حكمه قال وهل الشنعة والخطأ الا ان يرد صم في البائل فيحمل ذلك الحكم عليه وعلى غير الباقي. يقول هذا كمن جعل الحكم في السارق على غير السارق وحكم الزاني على غير الزاني وحكم المصلي على غير المصلي وهكذا في جميع الشريعة قال نعوذ بالله من هذا يعني اعوذ بالله مما فعله الجمهور في انهم سووا بين من بال في الماء ومن لم يبل فيه. فعلى كل حال اورد وجوها كثيرة نناقش فيها يقول مثلا انتم آآ الشافعية تفرقون في مس الذكر الناقض للوضوء بين من مسه بباطن كفه وبظاهر كفه تنقضونه بالاول لا بالثاني. فاورد مواضع من تفريق الفقهاء في المسألة ذات المحل الواحد بين صورتين متقاربتين فيقول هذا دليل منكم على تجويزكم للتفريق. وايضا يقول هؤلاء الشافعية فرقوا بين البول في مخرجه من الاحليل. فجعله يطهر وبالحجارة وبين ذلك البول في نفسه من الانسان نفسه اذا بلغ بوله اعلى الحشفة فجعلوه لا يطهر الا بالماء ويسوق مواضع من هذا التفريق الذي يعمل به الفقهاء ملزما لهم انهم فرقوا بين صور في بعضها في التقارب يقول فهكذا نحن نبني على ما ورد به النص. وعلى كل حال اقول هذا واورد بعض مواطن اجابة ابن حزم منتقديه لاجل شيء واحد انه لا يتبادر الى ذهن طالب العلم ان القول وان كان ركيكا في ظاهره الا ينسب الى هؤلاء الائمة الكبار شيء من الازدراء لمقامهم او مكانتهم او الاستخفاف بعلمهم. يعني تظن ان احدنا ونصف شبر في العلم يمكن ان يكون فهم مسألة غابت عن هؤلاء الائمة الكبار علماء الاسلام الذين تشربوا من العلم فقها ورواية وسنة وصولا وتقعيدا ليس هكذا. انما هو اجتهاد. يوفق فيه من ان يصيبوا الحق فيؤجروا ويكتب له الاجران ويغيب الحق عن غيرهم بعد الاجتهاد الذي بذلوا فيه الاسباب فلا يحرمون من الاجر الواحد على اجتهادهم. ومثل ذلك كما قلت لكم يعني اه في مواطنات كثيرة اطال فيها ابن حزم رحمه الله في المناقشة ومع الرد عليه وناقشه العلماء في ذلك واجابوا عن كل ما اورده الزاما لهم الى اخره. فهذا من باب النظر الى اقرار مكانة العلماء بغض النظر عن الترجيح واعتباره قولا مقبولا او مردودا فهذا مقام اخر والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما الرواية الثانية بعد ما انتهى من ذكر الاوجه المتعلقة بالحديث اراد ان يختم بالنظر في الرواية الرواية الثانية وهي قوله نعم وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقد استدل به على على مسألة المستعمل فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل. اذا الحديث الاول كما قلنا على الماء الذي وقعت فيه نجاسة. وهذا المستعمل لانه اغتسل فيه جنب. نعم فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل. وان الاغتسال في الماء يفسده. يفسد ماذا يفسده يفسد التطهر به. لانه سلب الطهورية فهل هو نجس على خلاف فمنهم من قال نجس ومنهم من قال طهور غير مطهر يعني طاهر باصطلاح التقسيم الثلاثي وحتى الحنفية الذين يقولون انه نجس ايضا عندهم اقوال في المذهب المفتى به عند الحنفية انه طهور غير مطهر. ومنهم من يقول نجس ومنهم من يقول نجس النجاسة غليظة. فهم متفاوتون في مسألة حكم الماء الذي يغتسل فيه الجنب. فاذا الكل متفق على انه سلب طهوريته لكنه تقول الماء المستعمل لا يصح التطهر به. اما لانه نجس على من يقول بالنجاسة واما لانه طاهر على من لا يقول بنجاسته نعم فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل. وان الاغتسال في الماء يفسده. لان النهي وارد ها هنا على مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده وهي خروجه عن كونه اهلا للتطهير به. يعني سلبت طهورية. نعم. اما لنجاستهم اما لنجاسته عند من يقول انه اصبح نجسا قال وهو القول لبعض الحنفية حكي عن القاضي ابي يوسف رحمه الله وحكي انه آآ رجع عنه ثم عاد اليه فهو قول مقرر في مذهب الحنفية. نعم اما لنجاسته او لعدم طهوريته والكاسان في البدائع ذكر عن الحنفية ثلاثة اقوال انه طهور غير مطهر الماء مستعمل. او انه نجس النجاسة فيفا ونجس نجاسة غليظة. نعم. ومع هذا ومع هذا ولابد فيه من التخصيص فان الماء الكثير اما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي او المستبحر الشافعي واحمد. نعم كذلك ان ليس من كلام ابن دقيق نقول يعني في حكمه ايضا مذهب احمد او المستبحر على مذهب ابي حنيفة لا يؤثر فيه الاستعمال. نفس ما قلنا في الحديث الاول لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب الا اذا كان ماء مستبحرا كثيرا باتفاق الجميع او زاد على القلتين عند الشافعية والحنابلة. نعم ومالك لما رأى ان الماء المستعمل طهور غير ان غير انه مكروه حمل هذا النهي على الكراهة وقد يرجحه ان وجوده. يعني قد يرجح قول مالك بحمل النهي على الكراهة وقد يرجحه ان وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير والحديث عام في النهي. يعني مذهب مالك رحمه الله لما قال النهي للكراهة قال الماء ما وجوه استعماله اما عادة واما عبادة. ما العبادة الوضوء والغسل وما العادة الشرب والتبرد والطبخ الى اخره يقول لو حملت النهي على الكراهة صح اجراؤه في كل وجوه استعمال الماء فتقول يكره في الوضوء والغسل ويكره في الشرب ويكره في الطبخ ويكره في غسل الملابس الى اخره لكن لو قلت يحرم فانك بذلك تجعل بعض مصالح الماء خارجة ايضا عن الاستعمال. نعم. وقد يرجحه وقد يرجحه ان وجوه بالماء لا تختص بالتطهير والحديث عام في النهي فاذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك. نعم اذا حملته على سلب الطهورية طيب انا في الشرب ما احتاج ان يكون طهورا وفي الصنع الشاهي ما يحتاج ان يكون طهورا وفي الاستحمام وفي التبرد وفي الطبخ انا ما يحتاج ان يكون الماء طهورا يكفي ان يكون طاهرا فلو حملته على التحريم منعته من ذلك ان لا يناسب على وجوه استعمال الماء الاخرى غير التطهر. طب واذا حملناه على الكراهة؟ ممكن هل ستقول ان الماء الذي اغتسل فيه الجنب مكروه ان تطبخ به؟ يقول نعم. وما معنى الكراهة؟ الاستقذار يا اخي هذا الماء قبل قليل اغتسل فيه جنب ومشى فتستقبله فلها وجه ان تقول بالكراهة. فيقول فحمل مالك رحمه الله للحديث على الكراهة هو الذي يستوعب وجوه استعماله الماء نعم فاذا حمل على التحريم فاذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك لان بعض مصالح لان بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية. قلنا كالتطهر والتبرج والشرب والطبخ وغسل ملابس نحوه. واذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لانه يستقذر بعد الاغتسال فيه. وذلك ضرر الى من يريد استعماله في طهارة او شرب فيستمر النهي بالنسبة الى المفاسد المتوقعة الا ان الا ان فيه حمل اللفظ على المجاز. يعني يكون فقط منتقدا انه سيحمل النهي عن في الحديث على المجاز وهو على الكراهة لان النهي في حقيقته للتحريم الا ان فيه حمل اللفظ على المجاز اعني حمل النهي على الكراهة. فانه حقيقة في التحريم. ولهذا كره الامام ما لك رحمه الله هذا الماء الدائم الذي اغتسل فيه الجنب لاجل اختلاف العلماء فيه قالوا او لشبهه بالماء المضاف وان كانت الاظافة هنا لا تغيره لان ايش يقصدون بالماء المضاف؟ قال لان اعضاء البدن لا تخلو غالبا من عرق ووسخ وبالذات اعضاء البدن التي تصيب الوضوء. الوجه واليدان والرجلان فانها بارزة للغبار. فاذا خالطت الماء انفصل عنها الماء بما كان عليها من غبار او وسخ او عرق ونحوه فلأجل ذلك اعتبرها مكروهة وان لم يقل بسلبها طهورية الماء. اما اصبغ من المالكية فقال كالشافعي انه غير طهور فلا يصح استعماله لسلبه الطهورية. هذا كلام الامام الشارحي رحمه الله تعالى على الحديث الخامس وهو تمام مجلسنا الليلة ولنختم بما جرت به العادة من النظر في بعض التطبيقات الاصولية على ما جاء في هذين قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه او يغتسل فيه. ثم يغتسل من او ثم يغتسل وتقدم لك الكلام واراء الائمة فيه اه اول ما في الحديث ما هو النهي لا وما دلالتها؟ تحريم النهي هنا للتحريم على القاعدة ان النهي في الشريعة لا تقتلوا انفسكم لا تأكلوا اموالكم لا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان كل نهي في الشريعة. فالاصل فيه التحريم فنقول لا يبولن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم البول في الماء الدائم وحرم الاغتسال اذا جعلت ثم يغتسل بالجزم كما تقدم وهم ارجح الصنعاني واذا قلت ثم يغتسل فيكون من باب مراعاة الحال وذكر ما يترتب عليه ايضا قوله لا يغتسل احدكم في الرواية الثانية هو على التحريم. اذا دل الحديث على تحريم البول في الماء الدائم. من اين اخذ من صريح نهيه عليه الصلاة والسلام ومالك رحمه الله حمل النهي على الكراهة فيحتاج الى ارينا بل قرينة التي صرفت عنده هذا النهي عن التحريم من الكراهة الاحاديث الاخر التي دلت ان الاصل في الماء بقاؤه على الطهورية حديث مولى العربي حديث انس وحديث بئر بضاعة وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء قال رحمه الله اه قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم تقدم في المجلس الماظي ان قوله احدكم فيه ثلاث دلالات واحدة الاضافة التي تدل على العموم لا يبولن احدكم يعني كل واحد منكم فشمل كل افراد الامة الصغيرة والكبير والرجل والمرأة والرجل اذا كان متعلما او غير متعلم بغض النظر عن عمره وسنه وجنسه والمرأة سواء كانت طاهرة او غير طاهر حائضا او غيرها كل ذلك داخل فهذا عموم. لا يبولن احدكم. فلو قال قائل لكن غير المكلفين من الصبيان والاطفال لا يدخلون في الخطاب فذاك لاصل قاعدة التكليف وهي شرط البلوغ او شرط العقد وهو غير متحقق فخرج عن محل النزاع او الدلالة. الدلالة الثانية في قوله احدكم دخول المخاطب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم خطابه والمسألة الثالثة تناول الحكم للمعدوم مع الموجود. لا يبولن احدكم الخطاب لمن امامه عليه الصلاة والسلام ومن يسمع كلامه لكنه لما بعث للامة بشرع الى يوم القيامة معمول به فان الدلالة تبقى لمن يأتي بعدهم ممن كان معدوما زمن قطاع ان يكون بشرط التكليف او على شرط التكليف طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء ها الماء عموم ما صيغة العموم هنا اسم جنس محلى بال الماء ايهما كل ما فيشمل ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء الاناء وماء المنزل الموضوع في القارورة او الانية او القربة يشمل الماء القليل والكثير يشمل الماء الجارية في البحار والانهار والماء الراكد في المستنقعات كل ذلك داخل. اذا هذا عموم فلما قال الدائم ها هذا تخصيص للعموم فلو قال لا يبولن احدكم في الماء ثم يغتسل اختلف المعنى تماما فلما قال الماء الدائم ذكر وصفا خصص به عموم الماء فليس كل ماء جاء التحريم والنهي عن البول فيه بل هو الدائم تقدم لكم ما معناه. اذا هذا وصف مخصص مم بعموم الماء فماذا خرج منه الجاري والمتحرك وماء البحار والانهار الجارية والينابيع الى اخره. طيب قوله الذي لا يجري تمر مر بكم اربعة اقوال هل هي على التأكيد كما رجحه الشارح رحمه الله؟ ام هي على تأسيس معنى جديد كما ذهب اليه ابن الانباري وانها من العداد وقيل ان ايضا لبيان معنى يبين فيه بعض انواع الماء الدائم كالبرك التي يجري بعض طرفيها. وقيل في القول الرابع كما مر بكم ان المراد به وصف يتناول معنى للماء الذي يكون في ظاهره راكدا وهو في حقيقته جاريا نحو هذا او في معناه قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل ثم للترتيب مع التراخي فنهى عن شيء ثم عقب بعد ذلك بعطف يحصل بعد البول وهو الاغتسال فيغتسل منه فقلنا اذا كانت برواية منه فهي للتبعيض. وتتناول معنى التناول نصا والانغماس استنباطا. وعلى رواية ثم يغتسل فيه تكون للظرفية فتدل على الانغماس نصا وعلى التناول استنباطا الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا اداة نهي تدل على تحريم ومن حمله على الكراهة يحتاج الى قرينا لا يغتسل جاء النهي عن الاغتسال احدكم عموم كما تقدم اليس كذلك؟ هذا العموم في قوله احدكم مخصص وهو جنب ليس المنهي كل الامة عن الاغتسال في الماء الدائم. من المنهي عن الاغتسال؟ من كان جنبا فقوله وهو جنب. هذه جملة حالية جملة حالية يعني حال كونه جنبا. هذه الجملة الحالية خصصت العموم في قوله احدكم وليس المقصود نهي الاغتسال لكل احد بل من كان جرم فقط فخرج منه غير الجنب. هل يجوز له الاغتسال في الماء الدائم خير الجنب نعم يجوز له الاغتسال غير الجنب يجوز له الاغتسال في الماء الدائم ولا كراهة ولا تحريم. الكلام على الجنب خاصة لان النص تناوله قال وهو جنب فهي جملة حالية من قوله احدكم وتخصيص لعمومه. فخرج منها كما قلنا غير الجنب فلو في الماء لم يمتنع. السؤال ما نوع التخصيص هذا وهو جنب لا ما اقصد الاتصال والانفصال. المخصصات المتصلة انواع صفة وشرط وغاية واستثناء وهو جنب حال او صفة احسنتم الصفة في اصطلاح الاصوليين اعم منها في اصطلاح النحاة فالصفة عند الاصولين تتناول الصفة التي هي النعت عند النحويين والحال كذلك فيدخل فيه فقولهم حال ما عندنا في الاصول التخصيص بالحال عندنا التخصيص بالصفة ويدخل فيه ما كان صفة وما كان حالا. فاذا هذا من نوع التخصيص بالصفة. اذا لا يغتسل احدكم ام وهو جنب في الماء الدائم هذا تقديره بترتيب الكلام. الماء الدائم كما تقدم الماء عموم وخصص عمومه بالصفة وهو الداعي. اذا في الحديث اكثر من عموم عموم احدكم وعموم الماء وهذا خصص بكونه ماء دائما والادمي المنهي خصص بكونه اذا دل الحديثان على تأثير البول والجنابة في سلب طهورية الماء اي ما الدائم مرة اخرى دل الحديثان على تأثير النجاسة والجنابة في سلب طهورية الماء الدائم هذه السلب للطهورية مؤثرة في كلام الفقهاء بالتفصيل الذي مر بكم ذكره. فالحنفية يقولون بالتنجيس وغيرهم يقولون سلب الطهورية اما الى الطهارة واما بالكراهة كما يقول مالك او بالتحريم كما يقول غيره. عموما الماء مخصوص بوصف الدائم تخصيص بالصفة. وعموم احدكم مخصص بقوله وهو جنب وهو ايضا من التخصيص بالصفة بقيت فائدة اخيرة لما تكلمنا على يغتسل هل هي بالرفع ام بالجزم ام بالنصب وفيه قاعدة اصولية النهي المعلق باكثر من شيء او النهي المعلق بمتعدد لا يبولن احدكم في الماء دائمي الذي لا يجري ثم يغتسل على ما رجح صنعاني ان الرواية الجزم هي التي تفيد معنى جديدا. يعني لا يبولن ولا يغتسل فاذا جاء النهي عن اكثر من شيء في لفظ واحد ويسمونه النهي المعلق بالمتعدد تارة يكون النهي عن الجمع وتارة يكون عن الجميع. والمقصود بالنهي عن الجمع عن الهيئة الاجتماعية دون الافراد افراد المنهية مثل ما تقول النهي عن نكاح الاختين النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح هو نهي عن ماذا عن الجمع لا عن الجميع لشأن لعن الجميع يعني نكاح احداهما منفردة مباح ليس منهيا عنه فالنهي عن ماذا؟ عن الجمع فهذا مثال عن النهي عن الجمع عن الهيئة الاجتماعية اما النهي عن الجميع يعني النهي عن كل واحد واحد مثل النهي عن السرقة وعن الزنا لا تأكلوا اموالكم بينكم باطل. لا تقتلوا انفسكم ولا تقربوا الزنا هذا النهي نهي عن الجميع يعني عن كل واحد واحد. حديث لا يبولن ثم يغتسل. هل هو نهي عن الجمع او عن الجميع لا يبولن ثم يغتسل نهي عن الجمع طب حللها لو قلت نهي عن الجمع فيكون النهي عن الجمع بين البول والاغتسال صح طيب فلو افرد احدهما فلو افرد احدهما جاز هذا معنى النهي عن الجمع لو افرد البول وحده يجوز لو افرد البول وحده يعني بال ومشى قل له مع السلامة لا اذا لو بال فقط ايضا وقع في النهي. فاذا النهي هنا وان احتمل ان يكون عن الجمع او عن الجميع انه ظاهر في الثاني ان يكون النهي عن الجميع. يعني عن كل واحد منفردا. فاذا بال ولم يغتسل ايضا وقع في النهي يدل لذلك رواية ابي داوود والدار قطني وابن حبان واللفظ عندهم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة فجمع بين الروايتين الواردتين هنا حديثين منفصلين في الصحيحين كما تقدم فدل على ان الظاهر حتى يعني بعيدا عن التأول فعل ثم يغتسل هو على الجسم او على الرفع لان رواية الرفع غير صريحة في ان يكون مشمولة بالنهي. لكن رواية الائمة كما تقدم تدل على النهي عن الجميع. تم الحديث عن هذا الحديث الخامس ونشرع بعده في الحديث السادس ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبيه الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين