بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. احمد الله تعالى واشكره واستعين واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السابع من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمة الله تعالى. وهذا المجلس السابع المنعقد هذا اليوم الاربعاء السادسة من شهر جمادى الاولى سنة اربع واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم قمة لما سبق من المجالس الستة السابقة بعد توقف الاسبوعين الماضيين عن الدرس مؤقتا. وهذا المجلس نتدارس فيه شرح الامام تقي الدين رحمه الله لسادس احاديث كتاب الطهارة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في تطهير الاناء اذا ولغ فيه الكلب سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام قال الامام المقدسي رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبدالله ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع ان وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث هو الاصل عند علماء الاسلام وفقهاء المذاهب رحمة الله عليهم في مسألة تطهير نجاسة الكلب وخلاف الفقهاء على تعدد المسائل المتعلقة بهذه المسألة بهذه القضية دائر على هذا الحديث. حديث لابي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين كما سمعت. وحديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنهم فرد به مسلم رحم الله الله الجميع. يقول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب وعند مسلم من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال في رواية ابي هريرة اذا شرب وفي حديث عبد الله بن مغفل اذا ولغى ولغى او شرب يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله المشهور عن ابي هريرة من رواية جمهور الصحابة اذا ولغا وهو المعروف في اللغة يقال ولغ يلغوا بالفتح فيهما اذا شرب الكلب بطرف لسانه. قال ثعلب ان يدخل كانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه. هذا هو بلوغ الكلب. زاد ابن دستوريه شرب او لم يشرب بمجرد ان يحرك الكلب الماء او السائل بلسانه يسمى ولوغا. قال فشرب او لم يشرب وقال مكي فان كان غير مائع يقال لعقه. وقال المطرزي فان كان الاناء فارغا يقال لحسه. اذا هذا هو التفريق اللغوي بين هذه الالفاظ ولغى وشرب ولعب ولحس قال والشرب اخص من الولوغ لانه كما تقدم عن ثعلب ان يدخل لسانه في الماء ويحركه فيكون الشرب اخص من الغلو. قال ومفهوم الشرط في قوله اذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك على البلوغ خاصة وليس على مجرد الشرب. هذا الحديث فيه مسائل تعرض لها الشارح الامام تقي الدين كما سيأتينا في مجلس الليلة. واهم مسائل للحديث قضية نجاسة الكلب او طهارته وخلاف الفقهاء. فالمالكية والظاهرية يقولون بطهارة الكلب والجمهورون يقولون بنجاسته وسيأتيك مأخذ كل من الفريقين. المسألة الثانية هل العلة التي من اجلها جاء الامر بغسل الاناء الذي يلغ فيه الكلب. هل هي علة تعبدية او معقولة المعنى فان كانت معقولة فما هي المسألة الثالثة مشروعية التدريب في غسل الاناء الذي يلغ فيه الكلب. ومعنى التثريب الغسل بالتراب مرة مشروعية التدريب وترتيبه بين الغسلات. هل هو اولا او اخرا او في اثنائها؟ المسألة الرابعة عموم وعموم الانية كما سيأتينا ايضا فيما تفهم من قوله اذا شرب الكلب وهذا الاسلوب اسلوب شرط كما تعلمون اذا شرب الكلب او اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا اذا هذا الامر بغسل الاناء سبعا متى يكون اذا ولغ الكلب وهذا معنى القاعدة الاصولية تعليق الامر بالشرط متى يجب غسل الاناء سبعا اذا ولغ الكلب واذا لم يلغ فلا يجب الغسل طيب والامر المعلق بالشرط هل يتكرر بتكرر شرطه يعني اذا ولغ الكلب فغسلته ثم ولغ ثانية فهل تعيد غسله نعم طيب غسل ولغى الكلب ولم تغسله ثم ذهب ورجع وولغ ثانية وذهب ورجع وولغ ثالثة فكم مرة ستغسل؟ سبعة او واحد وعشرين اذا ولغ اكثر من كلب فلكل كل كلب سبع مرات هكذا هذه المسائل كلها ادار الفقهاء رحمة الله عليهم الحديث عنها استنباطا من هذا الحديث وبناء على التقعيد للاصول في مسألة الامر المعلق بالشرط. مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول فاذا سمعت مؤذن حيكم كبر فكبرت قال اشهد ان لا اله الا الله فقلت مثله. في اثناء الاذان او بعد فراغه شرع مؤذن المسجد المجاور. فاذن هل ايضا متابعته مؤذن ثالث ورابع اذا سمعتم فالامر المعلق بالشرط كيف يتحقق فيه الامتثال واستيفاء المطلوب شرعا ايضا مثله قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فدخلت وجلست بعدما صليت ركعتين ثم عدت فخرجت لمقابلة شخص او لتجديد طهارة ورجعت الى المسجد فهل تقول الامر المعلق بالشرط يتكرر بتكرر شرطه؟ الامر بالوضوء الى الصلاة. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهكذا كلها مما سيمر بنا بعون الله تعالى في شرح هذا الحديث والله عز وجل الموفق للصواب قال الامام ابن دقيق العيد رحمه الله فيه مسائل الاولى الامر بالغسل ظاهر في تنجيس الاناء. اين الدلالة على تنجيس الاناء فليغسله لماذا امر بالغسل لماذا امر بغسل الاناء هذا الان احد مآخذ الخلاف بين الفقهاء فمنهم من يقول ليس الكلب نجسا ولا شربه او بلوغه في الاناء لا يكون تنجيسا له فيقول الجمهور الم يقل عليه الصلاة والسلام فاغسلوه او قال فليغسله في بعض الروايات هذا امر بالغسل يقول الشارح الامر بالغسل ظاهر في تنجيس الاناء. ما وجه دلالته على تنجيس الاناء الامر بالغسل سيشرح لك الان كيف لان الغسل لا يكون الا لسبب لماذا قال ظاهر في تنجيس الاناء ولم يقل نص صريح في تنجيس الاناء نعم لانه يحتمل ان الامر بالغسل لمجرد النظافة وازالة الاستقذار لا للتنجيس ارأيت فلما كان ظاهرا دل هذا على احتمال اخر في فهم الحديث. اليس كذلك؟ ومن هنا اختلفوا فمن لم يقل بنجاسة الكلب يقول الامر بالغسل ليس نصا صريحا في الدلالة على النجاسة. فتأمل هذه اصطلاحات العلماء قال الامر بالغسل ظاهر ولم يقل نص. لانه لو كان نصا لانعدم الخلاف وكان القول المخالف غير سائغ في المسألة. لكنه قال ظاهر اذا ظاهر بمعنى احتماله راجحا مع بقاء احتمال اخر ولو كان مرجوحا. نعم. الامر فيه مسائل الاولى الامر بالغسل ظاهر في تنجيس الاناء واقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا. هذه رواية مسلم في الصحيح لكنه قال ان يغسله سبع مرات بالاضافة لا بالتنكير يقول هذه الرواية التي هي عند الامام مسلم في صحيحه اقوى في الدلالة على تنجيس الاناء الذي ولغ فيه الكلب. ليش اقوى لانه قال الطهور والطهارة من اي شيء تكون اما من نجس واما من حدث ومعنى الحدث هل يتحقق في الاناث تقول الاناء هذا وقع منه حدث؟ لا يتحقق الحدث في الاناء فتعين ماذا تعينت النجاسة. نعم فان لفظة طهور فان لفظة طهور تستعمل اما عن الحدث او عن الخبث. ولا حدث على الاناء بالضرورة فتعين الخبث هذا مأخذ الجمهور الذين يقولون ان الاناء اذا ولغ فيه الكلب صار نجسا. ما دليل النجاسة قالوا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل واصلح منه رواية مسلم طهور. اناء احدكم فدل على انه كان نجسا فيحتاج الى تطهير طيب والبقية ماذا يقولون؟ يعني الظاهرية مثلا والمالكية يقولون يمكن ان يقال ان المراد بالطهارة في الحديث الطهارة اللغوية ما الطهارة اللغوية النظافة والمقصود طهور اناء احدكم يعني تنظيفه وليس ازالة نجاسته. اذا الطهارة لغة النظافة من القذر وشرعا هو رفع الحدث او ازالة النجس فيمكن هذا جواب ان يقال اننا نحمل الطهارة في الحديث على المعنى اللغوي لا على المعنى الشرعي. قال النووي رحمه الله فان قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب ان حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على حمله على اللغوية هذه قاعدة اذا تردد اللفظ بين ان تحمله على معناه اللغوي او على معناه الشرعي اي المحملين اولى؟ تحمله على الشرع لانه ورد في نص شرعي. ويحمل كل لفظ على مراد المخاطب او المتكلم ولهذا فان لفظة طهور يمكن ان تقول يراد بها الغسل ومن اطلاق الاخص على الاعم وان جاز العكس لكن لم تقم على ذلك الدلالة وحمل الغسل على الطهور فرع عن ثبوت جاهزة كما سيأتي بعد قليل في كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وحمل ما لك هذا الامر على التعبد اي امر فاغسلوه قال لا ليس للنجاسة. طيب فلماذا امر عليه الصلاة والسلام بالغسل قال للتعبد يعني لامر لا يعقل معناه ولكن ليس لنجاسة الكلب. نعم قال وحمل مالك هذا الامر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والاناء وربما رجحه اصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع. لانه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فانه لا يكون اغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفي فيها بما دون السبع. هذا قول الامام ما لك رحمه الله تعالى في الراجح المعتمد من مذهبه ان الماء الذي ولغ فيه الكلب طاهر. والاناء الذي ولغ فيه الكلب طاهر ويقول ان الامر بالغسل هنا في هذا الحديث ليس من اجل النجاسة بل لامر تعبدي الله اعلم به. كما قال عليه الصلاة والسلام بالامر بالوضوء من اكل لحم الابل ولا تدرى علته والله اعلم به فهذا امر تعبدي. فهل يقول قائل ان الامر بالوضوء من اكل لحم الابل؟ لسبب كذا وكذا في لحمه قد يقال هذا اجتهادا لك لكنه لن يكون قاطعا او ملزما فيقول الامر تعبدي. قال المصنف رحمه الله وربما رجحه اصحابه اصحاب الامام مالك رجحوا القول بان الامر تعبدي وليس من اجل التنجيس. قال رجحوه بذكر العدد سبعا لان ذكر العدد قرينة لكون الامر تعبديا. وعندئذ فلا علاقة له بمعنى النجاسة. قال رحمه الله تعالى لانه لو كان للنجاسة لاكتفي بما دون السبع. الا ترى ان الاستنجاء لازالة نجاسة ابن ادم الخارجة منه يكتفى فيه بازالة عين النجاسة. فاذا استجمر استجمر بوتر في اقل ما يكون ثلاثة في قول بعض فوق ثلاثة احجار ففي النجاسة المغلظة وهي العذرة الغائط اكرمكم الله اكتفى فيها بما دون السبع. قال لو كانت العلة النجاسة لما احتاج الى الوصول الى العدد سبعا كما حصل في ازالة العذرة وهي اي نجاسة الكلب لن تكون اغلب من نجاسة العذرة وهناك اكتفى الشرع بما دون السبع فلو كانت العلة النجاسة لكانت مثلها او دونها في لكنه لما بلغ بها سبعا دل على ان المقصود تعبدي الله عز وجل اعلم به. قول المصنف رحمه الله حمله مالك على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والاناء. قال النووي في شرح مسلم في مذهب ما لك اربعة اقوال طهارة الاناء والماء. والثاني نجاسته. القول كالجمهور. والثالث قوله الثالث طهارة سؤر الكلب المأذون في اتخاذه دون غيره. ما الكلب المأذون في اتخاذه كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية كما في صحيح مسلم وسيأتي بعد قليل. قال هذا الكلب المأذون في اتخاذه هو الذي لا يكون بلوغه تنجيسا للاناء وما عداه فيكون نجسا. هذه ثلاثة اقوال والقول الرابع ليس عن الامام ما لك بل عن ابن الماجي شون انه يفرق وبين البدوي والحظري نظرا الى حال كل منهما واليسر او العسر في المشقة من التحرز من الكلاب التي تلغوا في الانية فيفرق بينهما في الحكم والله اعلم. نعم. قال رحمه الله والحمل على التنجيس اولى. لانه متى دار الحكم بينك كونه تعبدا او معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى اولى. لندرة التعبد بالنسبة الى الاحكام المعقولة المعنى رجح الشارح رحمه الله مذهب الجمهور ان الامر بغسل نجاسة الكلب تعبدي او معقول المعنى معقول وما العلة النجاسة نجاسة الكلب ونجاسة الاناء الذي يلغ فيه الكلب قال والحمل على التنجيس اولى. لم؟ قال لانه متى دار الحكم بين كونه تعبدا او معقودا بمعنى كان حمله على كونه معقول المعنى اولى. لم قال لان الاكثر في احكام الشريعة التعبدية او المعللة يقول لان الاكثر المعلل قال لندرة التعبد بالنسبة الى الاحكام المعقولة المعنى هكذا رجح الشارح رحمه الله تعالى وانتهى الى ترجيح مذهب الجمهور بهذه القاعدة. وهي ان الاحكام المعقولة المعنى او المعلل في الشريعة اكثر من الاحكام التعبدية. وللصنعاني رحمه الله في شرحه العدة تعقب على هذه القاعدة عند الشارح رحمه الله. قال دعوى اكثرية ذلك ممنوعة يقول بل الاحكام التعبدية اكثر اسمع ماذا قال قال ولنفرضه في مسألة احكام الصلاة من تعيين اعدادها وانقسامها الى ثنائية وثلاثية ورباعية. وتعيين اوقاتها وجعل كل عدد لوقت وتعيين اذكارها واعدادها ومحالها وكذلك الوضوء من تعدد احكامه كالتثليث والاقتصار على الاعضاء المعروفة وغسل بعضها في بعض هل هذه تعبدية او معقولة المعنى تقول كل هذا تعبدي. يقول وكذلك الزكاة. من تعيين الاجزاء المعروفة من الاموال والتفرقة بين الاجزاء المأخوذة. فيؤخذ من نقد كذا ومن الابل كذا ومن البقر كذا وتوقيت الاخذ قال واما الحج فكل احكامه تعبدية. قال وبالجملة فالاحكام المعقولة المعنى قليلة جدا بالنسبة الى مقابلها والعبودية في الامتثال بالتعبد اظهر منها في المعقول من المعقول المعنى. لانه انقياد لمحض الامر الى اخر ما قال رحمه الله تعالى والمقصود ان تدرك ان لهذه القاعدة نظرا يرى فيه العلماء هذا التفاوت. والذي يبدو والله واعلم ان ما قرره الصنعاني في كون الاحكام التعبدية اكثر انما هو النظر الى اصول التشريع فان مبنى عبادة التي خلق الخلق من اجلها الانقياد ومعنى الانقياد التسليم والامتثال عقل المعنى او لم يعقل. هذا الاصل ولا شك فمن نظر الى ان الاصل في المعاني التعبد بهذا المعنى فهو صحيح. وان اصول الاحكام من حيث الشرائع والحلال والحرام على التعبد بهذا الاعتبار فصحيح. ومن نظر الى ان الشريعة لم تخلو في كثير من نصوصها. من التصريح بالتعليم او الاشارة اليه او ذكر ما يقتضيه او المناسبة بين الوصف والحكم المتعلق به فذلك ايضا كثير جدا وهو الذي قام عليه تأصيل باب القياس عند الفقهاء في كل المذاهب. النظر الى اتساع الاحكام المعقولة المعنى في الشريعة فدعوى انحصارها او محدوديتها جدا ايضا غير مسلم والله اعلم قال رحمه الله واما كونه لا يكون اغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته نعم ليس باقذر من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. نعم هذا رد على ما ذكره عن المالكية ان الامر ودي والدليل على ذلك العدد سبعا وانه لو كان للنجاسة لكان كالعذرة. لانه ليس باغلظ من نجاسة العذرة. قال الا واما كون نجاسة الكلب ليس باغلظ من نجاسة عذرة فممنوع. عند القائل بنجاسته. يعني الشافعية الحنفية والحنابلة يقولون الكلب نجس. فلو سألتهم انجاسة الكلب اغلظ ام غائط بني ادم فانهم يسلمون بان نجاسة الكلب اغلظ لان الشرع امر بغسلها سبعا اذا عند القائل بنجاسة الكلب لا يمنع ان تكون نجاسته اغلظ من نجاسة العذرة. يعني نجاسة الغائط. قال المصنف نعم ليس باقذر من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. يعني اترى انه كلما زادت قذارة النجاسة زادت عدد في الامر بغسله تقول هذا لا علاقة له. الامر بالتغليظ ليس متوقفا على قدر الاستقذار. بل هذا باب اخر يكون عندئذ ما امر به الشرع من غسل نجاسة الكلب سبعا يتفق مع القول بنجاسته والاعتراظ عليه بكونه ليس باغلظ من نجاسة العذرة ليس مسلما عند من يقول بانه نجس قال رحمه الله وايضا فاذا كان اصل المعنى معقولا قلنا به. واذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه اتبعنا في التفصيل ولم ينقض لاجله التأصيل. ولذلك نظائر في الشريعة. فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكن نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في اصل المعنى على معقولية المعنى. ايضا جواب لقول المالكية ان العلة تعبدية ومستندهم ذكر العدد فاغسلوه سبعا وسمعت ما قالوا لو كانت العلة هي النجاسة لما احتاج الى العدد سبعا ولا اكتفى كما اكتفى في نجاسة البول والغائط بغسله ثلاثا فاجاب المصنف رحمه الله اننا حتى لو قلنا ان المعنى تعبدي فاذا كان اصل المعنى معقولا لا يمنع ان يكون التفصيل تعبديا بمعنى انا اتفق معكم ان العدد سبع ليش سبع قل الله اعلم هذا تعبدي هل معنى هذا انني اتفقت مع المالكية في كون المعنى هنا تعبديا؟ الجواب لا. يقول انا اقول ان الاصل في الكلب انه نجس والامر بالتطهير منه معقول المعنى وهو كونه نجسا. لكن ليش يغسل سبعا؟ الله اعلم. هل هذا تناقض؟ يقول ليس تناقضا. ان يكون اصل المعنى معقولا وتفاصيل الحكم فيه تعبديا يقول ولذلك نظائره في الشريعة. مثال ايجاب الزكاة ان يخرج الغني زكاة ما له حقا للفقير معقول المعنى او تعبدي ما المعنى مواساة الفقراء تمام الاحسان اليهم التكافل في الشريعة الاسلامية لكن ليش ليش نخرج في كل خمس من الابل شاة ونخرج في كل ثلاثين من البقر ونخرج في كل مئة وعشرة من الغنم لماذا تفاوتت الاعداد ولماذا يجب في الزكاة في الزرع يجب نصف العشر اذا سقي بماء المطر وربع العشر اذا سقي بالابار والنضح ونحو ذلك ايش هذا التفاوت ليش في زكاة الزرع اتوا حقه يوم حصاده من غير انتظار الحول؟ وفي باقي الاصناف لابد من تمام الحول على المال المملوك المالغ نصابا هذه المقادير والشروط وسائر التفاصيل معقولة او تعبدية تعبد يقول هذا مثال انه يوجد في الشريعة حكم اصله ها معقول المعنى وتفاصيله تعبدية يقول فليكن كذلك المسألة في نجاسة الكلب. الاصل قل ان الكلب نجس هذه اصل المسألة تعبدي او معقول؟ معقول لكن لو سألتني لماذا اوجب الشارع الغسل سبع مرات ساقول هذا تعبدي قال رحمه الله وايضا اذا كان اصل المعنى معقولا قلنا به. ايش يعني معقولا معللا بعلة تعقل تدرك بالعقل. اذا كان اصل المعنى معقولا قلنا به. واذا وقع في التفاصيل ما لا معناه في التفصيل لم ينقض لاجله التأصيل لن اهدم الاصل وقل طالما كان العدد سبعا تعبدي. اذا فاصل الامر بالغسل من نجاسة الكلب تعبدي. انا لا انقذ الاصل اذا وقع التعبد في التفاصيل. قال ولذلك نظائره في الشريعة. ثم قال ولو لم تظهر زيادة التغريظ في النجاسة لكنا نقتصر وفي التعبد على العدد ونمشي في اصل المعنى على معقولية المعنى يعني انه معقول المعنى لا تعبديا كما يقول المالكية والظاهرية قال رحمه الله المسألة الثانية اذا ظهر ان الامر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب هذا عند من عند من عند الجمهور حنفية وشافعية وحنابلة. ماذا يقولون؟ الكلب نجس. طيب السؤال هل قال الحديث ان الكلب نجس هل قال الحديث ان الكلب نجس؟ ماذا قال؟ قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. طب من فين قلتم ان الكلب نجس الامر بايش؟ بغسل الاناء. طيب ما الذي نجس الاناء لعاب الكلب او لسان الكلب؟ طيب فلتقل ان لعابه نجس وليس الكلب كله نجس او تقول ان فمه نجس قال رحمه الله استدل بذلك على نجاسة عين الكلب. الكلب عينه نجسة وهذا من تقسيم الفقهاء يقول هذه من امثلة النجاة العينية او النجاسة الحقيقية. معنى قولهم نجاسة عينية التي لا يمكن تطهيرها ولا استحالتها الى شيء طاهر نجس يقول ولهم في ذلك طريقان يعني كيف قرروا نجاسة عين الكلب والحديث لم ينص عليه؟ نعم قال ولهم في ذلك طريقان احدهما انه اذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فانه جزء من فمه. ما هو اللعاب جزء من فمه. قال الصنعاني الادق ان تقول هو ليس اللعاب جزءا من الفم. بل هو عرق الفم او مستحلب الفم الريق ليس جزءا من الفم بل هو مستحلب فيه او عرق الفم كما يقول. نعم قال انه اذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فانه جزء من فمه. وفمه اشرف ما فيه. فبقية بدنه اولى يقول اذا كان الفم وهو اشرف ما في الحيوان محكوما عليه بالنجاسة فبقية بدنه اولى. اذا لاحظ كيف استنبطوا نجاسة عين الكلب من الحديث. والحديث انما ذكر نجاسة اللعاب او الفم. قالوا اذا كان الفم نجس فمن باب اولى ان يكون البدن كله كذلك نجسا. نعم الثاني اذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس. والعرق جزء والعرق جزء متحلب من البدن فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس لما ذكرناه من ان العرق جزء من البدن فتبين بهذا ان الحديث انما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم وان وان نجاسة بقية البدن وان نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط. طيب هذا محل مناقشة. هل يسلم هذان الوجهان في الاستنباط للدلالة على نجاسة عين الكلب كما قرر الجمهور. الوجه الاول انه حكم بنجاسة الفم والفم اشرف ما فيه فيكون بقية بدنه اولى بالنجاسة. والوجه الثاني ان اللعاب نجس وهو عرق الفم فعرقوا بقية البدن اولى بالنجاسة فاذا كان الفم نجسا فسائر البدن اولى بالنجاسة كذلك هذا بطريق الاستنباط. قال المصنف وفيه بحث ثم قال وقد ترى يعني هذا المناقشة هنا والاعتراض هو على من يقول بطهارة الكلب على قول من يقول بطهارة الكلب كما سمعت وهم الظاهرية ومالك في الراجح او في الظاهر من مذهبه الذي يخالف فيه الجمهور. نعم وفيه بحث وفيه بحث وهو ان يقال ان الحديث انما دل على نجاسة الاناء بسبب الولوغ. وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب عين الفم فرق بين الفم واللعاب. والكلب اذا ولغ وضع فمه في الاناء فادخل لسانه. واللعاب في فمه لساني فكونه ولغ في الاناء قدر مشترك بين ان نحكم بنجاسة اللعاب او نجاسة الفم. نعم قال او تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا والدال على المشترك لا يدل على احد الخاصين. هل نجاسة بلوغ الكلب في الاناء؟ لان فمه ولعابه والنجس او بانه متنجس باستعمال النجاسة غالبا هل فم الكلم ولسانه نجس لانه عين اللعاب وعين الفم نجس ام لكونه منجس باستعمال النجاسة غالبا يعني فيما يأكل وما يلعق وما يضع فيه فمه ولسانه يقول هذا قدر مشترك وهذا محتمل فاذا كان هذا محتملا فان الدلالة على المشترك لا تعني الدلالة على احد افراده على وجه الخصوص نعم والدال على المشترك والدال على المشترك لا يدل على احد الخاصين فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم او عين اللعاب فلا تستقيموا الدلالة على نجاسة عين الكلب كله. هذا انموذج يا طلاب العلم لطريقة الفقهاء رحمة الله عليهم في التعامل مع حديث واحد بلفظ واحد يحتمل الدلالة على مسألتين متقابلتين تماما. فهذا قائل بطهارة الكلب وطهارة فمه ولعابه الذي ولغ فيه وان الامر انما هو تعبدي مستحب لا واجب كما سيأتيك بعد قليل. والقول الاخر على العكس تماما ان القول بنجاسة الكلب ونجاسة لعابه والاناء الذي يلغ فيه والامر لاجل تلك النجاسة وهذان القولان مع كونهما متقابلين مختلفين تماما الا ان مأخذ الاستنباط والاستشهاد والاستدلال عند الفريقين حديث واحد انما هو سعة الفهم والفقه في الشريعة استنادا الى قواعد الاصول. ولذلك نقول ان احكام اداة الفهم وهو قواعد الاصول وضبطها من اعظم ما يعين علماء ومن يسير على مسيرتهم في التفقه والفهم لهذه الاحكام ودراسة الشريعة اعظم ما يعين على وقوف العلم على قدميه فيقع له اولا من اجلال اهل العلم في كيفية استنباطهم وسعة آآ افاق فهمهم. ويقع له الاعذار لاهل العلم فيما اختلفوا فيه من المسائل وان شيئا من الخلاف لم يبنى على هوى. ولا مجرد اجتهاد وشخصي ورأي ذاتي بل هو نظر في مراد الشريعة وقصدها. ويقع له ثالثا دربة وملكة في التدرب على السير في طريقه اهل العلم في تعاملهم مع نصوص الشريعة بناء على ما تقرر في قواعد علم الاصول. نعم قال رحمه الله وقد يعترض على هذا بان يقال لو كانت العلة من المعترض الان القائل بطهارة الكلب. لا بنجاسته قد يعترض على هذا بان يقال لو كانت العلة وقد يعترض على هذا بان يقال لو كانت العلة تنجيس الفم او اللعاب كما اشرتم اليه لزم احد امرين وهو اما وقوع والتخصيص في العموم او ثبوت او ثبوت الحكم بدون علته. لان اذا فرضنا تطهير فم الكلب من من النجاسة بماء او باي وجه كان ثم ولغ في الاناء فاما ان يثبت وجوب غسله او لا فان لم يثبت وجب تخصيص العموم. وان ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته. وكلاهما على خلاف الاصل. طيب انظر في هذا الاعتراف كيف هو ماذا لو افترضنا امكانية تطهير فم الكلب؟ الستم تقولون ان العلة النجاسة طيب نحن سنجري تطهيرا لفم الكلب. كيف قال بماء كثير ساجعل فم الكلب في مضخة ماء ويتدفق في فمه من الماء الكثير لتر عشرين لتر مئة لتر حتى تطهر النجاسة وفمه محدود الستم تقولون ان النجاسة اليسيرة اذا اتاها الماء الكثير غلبها فنحن نطهر فم الكلب او ببعض المعقمات المعاصرة اليوم. ونطهر نجاسته حتى نتيقن انه لم يعد بقيت فيه نجاسة ما قولك هذا الكلب الذي طهرنا فمه بماء كثير قال او باي وجه كان. قال مثل ان يحبس في مكان مدة لا يباشر فيه نجاسة. لا تقدم له الا طعام نظيف ونعتني بنظافته وغسله وسائر ما يعمله اليوم عامة من يقتني الكلاب من المبالغة في الاعتناء به ربما اكثر من اولادهم في بيوتهم فاذا حصل هذا فجاء هذا الكلب المطهر الذي تأكدنا من عدم تنجيس فمه. فولغ في الاناء فانت امامك احد قولين اما ان تقول ساغسل الاناء او تقول لا اغسله. وعلى كلا الاحتمالين انت في اشكال اذا قلت ساغسل الاناء بانه ولغ فيه سيعترض عليك انا سألتك قبل قليل ما العلة في غسله فماذا قلت النجاسة طيب النجاسة غير موجودة هنا فانت اثبت حكما من غير علته واذا قلت لا طالما تطهر فمه وزالت العلة وهي النجاسة فاذا ولوغه في الاناء ليس نجسا فلا يجب غسل الاناء فانت عندئذ خصصت العموم اذا ولغ الكذب وانت استثنيت هذا الكلب يقول فكل من تخصيص العموم او اثباته من غير علته خلاف الاصل مرة اخرى قال وقد يعترض على هذا بان يقال لو كانت العلة تنجس اللعاب او الفم كما اشرتم اليه لزمكم احد امرين. اما وقوع التخصيص في العموم او الحكم بدون علته وكلا الامرين خلاف الاصل. لا تخصيص العموم ولا اثبات الحكم من غير علة. كيف يلزم هذان الامران؟ قال بانا اذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير او باي وجه كان. قلت لك كمثل حبسه في مكان لا يباشر فيه النجاسة فولغ في الاناء فاما ان يثبت وجوب غسله اولى فان لم يثبت وجب تخصيص العموم. لانك استثنيت هذا الكلب من عموم قوله اذا ولغ الكلب او اذا شرب الكلب. وان ثبت يعني يغسلوا الاناء لزم ثبوت الحكم بدون علته وانت تقول العلة النجاسة واتفقت معي ان هذا الكلب لا نجاسة فيه الان. فاثبت الحكم من علة قال وكلاهما على خلاف الاصل. يقول الصنعاني ولك ان سلمنا صحة الاعتراض واضطراده فهو يدل على ان الامر بالغسل ليس علته ما ذكر من تنجيس الفم استعمال النجاسة بل احد الامرين الاخرين. ما هما؟ ركز معي هذا الذي يقول لو افترضنا تطهير فم الكلب سيطهره من ايش من النجاسة هل يطهر النجس اذا قلت ان اللعاب ذاته نجس فهل يطهر بغسله بالماء؟ الجواب لا. لو قلت ان الفم عينه نجس هل يطهر بغسله بكلوركس وتايد ما ما يطهر ما الذي يطهر؟ اذا قلت ان النجاسة في فم الكلب او لعابه ناشئة عن مباشرته للنجاسة. نعم هذا الذي يمكن تطهيره فاذا حتى هذا الاعتراض يمكن الاجابة عنه بان تقول هذا الاعتراض وارد على قول من يقول ان نجاسة فم الكلب او نجاسة تتلعابه ناشئة ها عن استعماله للنجاسة. لكن من يقول ان نجاسة عين فم الكلب او نجاسة عين لعابه. فهذا لا يرد عليه لانه لا يطهر اصلا لا بالماء ولا بحبسه بحيث لا يباشر النجاسة. فعندئذ هذا لا يرد على قول الجمهور اعتراضا سديدا في محله نعم قال والذي يمكن ان يجاب به عن هذا السؤال ان يقال الحكم منوط بالغالب وما ذكرتموه من الصورة قادر لا يلتفت اليه. هذا جواب اخر ذكره الشارح والاقوى منه وما تقدم قبل قليل وهو انه ان كان اعتراضا فهو على القول ان نجاسة الفم او اللعاب ناشئة عن استعمال النجاسة. اما القول بنجاسة عين الفم او اللعاب فلا يرد عليه هذا الاعتراض وهذا البحث اذا انتهى الى هنا يقوي قول من يرى ان الغسل لاجل قذارة الكلب اي لا لاجل نجاسته وهو قول المالكية والظاهرين. اذا انتهى الى هنا لكنه انتهى بالجواب عنه كما سمعت المسألة الثالثة الحديث نص في اعتباره في اعتباره السبعة في عدد الغسلات. اين النص قال فاغسلوه سبعا سبع مرات فليغسله سبعا. الحديث نص في العدد نعم وهو حجة على ابي حنيفة في قوله يغسل ثلاثا هذا احد الروايات عند الحنفية وليس هو القول الاوحد في مذهبهم لانه آآ حكي عن نقل ابن المنذر ان ابا حنيفة يقول بوجوب الغسل لسبعا كالجمهور. لكن هب ان احد الفقهاء يرى ان نجاسة الكلب تغسل ثلاثا. قال الحديث نص في اعتبار السبع والطحاوي الحنفي رحمه الله قد نقل عنه الحافظ ابن حجر انه اجاب في الاعتذار لمذهب ابي حنيفة بالقول بالغسل ثلاثا بعدة امور. منها ان راوي الحديث ابا هريرة رضي الله عنه افتى بغصب نجاسة الكلب ثلاث مرات. ما وجه الجواب انه راوي الحديث وراوي الحديث ادرى بما روى فهل يروي سبعا ثم يفتي بالثلاث لا يمكن ان يعارض رواية هو صاحبها الا لمستند قام عنده فيقولون انه ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه افتى بثلاث غسلات وعندئذ فهو اما ان يكون اعتقد ان السبع مستحب وليس واجبا او نسي ما روى وطالما قام الاحتمال فاننا لا استطيع الجزم به ويجاب عنه ان ابا هريرة رضي الله عنه ايضا ثبتت الرواية عنه في فتواه بانه افتى بسبع غسلات فالرواية الموافقة او الفتوى الموافقة لروايته اولى من الفتوى المخالفة لروايته. واجيب ثانيا ان العذرة وهي الغائط اكرمكم الله اشد في النجاسة من سؤر الكلب. ومع ذلك لم تقيد بالسبع فيكون عدم الالتزام بالسبع في غسل نجاسة الكلب من باب اولى. ومر الاجابة قبل هذا عليه بماذا بانه لا يسلم اولا ان هذا اشد في الاستقذار ولو سلم فانه لا يلزم ان تبنى عدد الغسلات على درجة الاستقذار وجواب اخر ان هذا قياس في مقابلة النص النص يقول سبعا فلا تقص لي على شيء اخر من النجاسات. وجواب ثالث قال ان الامر بغسل نجاسة الكلب بالسب عن كان زمن الامر بقتل الكلاب. وكان هذا في اول الامر. ثم نسخ الامر بقتل الكلاب. لما قال عليه الصلاة السلام كما روى مسلم في الصحيح امر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد والغنم وقال الى اخر الحديث فيقولون ان في الجواب عن ذلك انه كان عند الامر بقتل الكلاب فلما نهي عن قتلها نسخ الامر بالغسل وهذا يحتاج الى اثبات دليل والظاهر ان رواية هذا الحديث عن ابي هريرة وعبدالله بن مغفل رضي الله عنهما وهما من تأخري الصحابة اسلاما. ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساعد على ما ذهبوا اليه. ثم قالوا وايضا يلزم الشافعية القائلين بهذا الحديث والغسل بنجاسة الكلب سبعا ان يجعلوه ثماني غسلات بظهر رواية عبد الله ابن مغفل عند مسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب كما عند مسلم واحمد ويجاب عنه بانه يعني لا تلزم غيرك بما لا تعمل به انت بمعنى انه لو اعتذر الشافعية عن ذلك بجواب لكان متجها فيما لو اتجه اليه القول بالاعتذار عن السبع اصلا وما لم يقم هناك دليل فالزام اولئك بالثمانية كالزام هؤلاء بالسبعة. والمقصود ان الحديث كما قال الشارح نص في العدد والعدول عنه الى دون ذلك العدد بثلاث او بخمس او بغسلة واحدة لا يساعد عليه الدليل وانتم تعلمون ان من اقوى النص في دلالة الالفاظ عند الاصوليين الاعداد. وقوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوه سبعا او فليغسله سبعا. نص لا يساعد على التأويل نعم. احسن الله اليكم المسألة الرابعة في رواية ابن سيرين زيادة في رواية ابن سيرين زيادة التراب وقال بها الشافعي واصحاب الحديث وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره. نعم. عندما لم يقل ما مالك رحمه الله في مذهبه بجعل التراب او التثريب ضمن غسلات نجاسة الكلب في الاناء قال لم تكن عنده في الرواية مالك رحمه الله روى الحديث فلم تقع له رواية التدريب قال هي من زيادة ابن سيرين. يقول الحافظ ابن حجر لم يقع في رواية مالك التثريب. يعني الامر بالتراب. ولم يثبت في شيء من الروايات. يقول الحافظ ابن حجر ولم يثبت في شيء من الروايات عن ابي هريرة رضي الله عنه الا عن ابن سيرين على ان بعض اصحابه لم يذكره وروي ايضا عن الحسن وابي رافع عند الدارقطني وعند عبدالرحمن والد عند البزار ولهذا قال الشارح في رواية ابن سيرين والا فقد وقعت بغيره عند غير الصحيحين. طيب اذا لم يقل الامام ما لك رحمه الله بالتدريب لان الرواية ما وقعت له هل هذا عذر بلى هذا من الاعذار التي يرفع بها الملام عن الائمة الاعلام كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته ان احدهم من اجلاله للشريعة ومن تعظيمه للنص لا يتجاوز النص الا لعذر فاذا ثبت النص ورأيت الامام الفقيه الاجل العلم مخالفا للرواية فثمة اعذار من الاعذار ان الرواية لم تبلغه والامام ما لك رحمه الله اخرج الحديث ورواه من غير زيادة التراب لفظ التراب لم تقع له في الرواية فلهذا لم يقل بها رحمه الله. فهذا عذر له لكن هذا ليس عذرا لغيره من الفقهاء ممن وقف على رواية التدريب وصحت عنده فليس له عذر في تركها فضلا عن التكلف في تأويلها انتصارا للامام وهذا ما يقع فيه بعض متأخري اصحاب الائمة. وهذا من الخطأ ان يبالغوا في الانتصار للمذهب والتكلف في تأول الاحاديث التي تدل على خلاف ما صار اليه الامام بين قوسين مع عذر الامام رحمه الله فيما صار اليه ولا عذر لهم في من جاء بعدهم. ولهذا قال القرافي رحمه الله قد صحت فيه الاحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها وقال الشارح من دقيق العيد في شرحه الالمام فما قيل في العذر عن ما لك هذا صحيح لمالك ان كان لم يقف عليها من رواية عدل غيره وليس عذرا اصلا لمن وقف عليها من رواية عدل غيره. رحم الله الجميع. نعم. احسن الله اليكم. المسألة الخامسة اختلفت الروايات في غسلة التدريب. ففي بعضها اولاهن وهي رواية اكثر عند الامام مسلم في الصحيح. من رواية هشام ابن حسان ابن سيرين اولاهن بالتراب. نعم وفي بعضها اخراهن. وفي بعضها احداهن. هذه رواية السد عند البزار وفي رواية هشام ايضا عن ابي الزناد عنده اذا رواية تقول اولاهن ورواية تقول اخراهن ورواية تقول احداهن كان هذا احد مآخذ بل لم عنده رواية التدريب قال هذا اضطراب فدل على عدم ثبوته فتركه يغني بانك لو اردت ان تغسل بالتراب وقع لك الاضطراب. هل تجعلها الغسلة الاولى او الاخيرة او احداهن من غير ترتيب. نعم والمقصود عند الشافعي واصحابه حصول التدريب في مرة من المرات وقد يرجح كونه في الاولى بانه اذا ترب اولا فعلى تقدير ان يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسل التي لا يحتاج الى تدريبه. واذا اخرت غسلة التدريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة. احتيج الى تثريبه فكانت الاولى ارفق بالمكلف فكانت اولى. قال رحمه الله تعالى رواية اولاهن واخرى اخراهن وثالثة احداهن. قال والمقصود عند الشافعي رحمه الله واصحابه حصول في مرة وقد يرجح كونه في الاولى بانه وذكر التوجيه. هنا يناقش الفقهاء ما العمل؟ مع هذه الروايات وهي صحيحة واصحه عند مسلم اولاهن. وفي بعضها اخراهن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وطريق الجمع بين هذه الروايات بان يقال احداهن مبهمة صح ايش يعني مبهمة يعني اي واحدة تكون. قال ورواية اولاهن معينة حددت الاولى وان كانت في نفس الخبر فهي للتخيير. يعني ان قال فليغسله سبع مرات اولاهن او احداهن اذا قال او في نفس الخبر للتخيير. قال فمقتضى حمل اطلقي على المقيد ان يحمل على احداهما قال على ان فيه زيادة على الرواية المعينة وهو الذي نص عليه الشافعي في الام والبويطي وغيره وذكره ابن دقيق العيد تبكي بحثا وهو منصوص كما ذكرنا. وان كانت اولاهن او او هذه شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك اولى من رواية من ابهم او شك. يقول الحافظ ابن حجر فيبقى النظر في الترجيح بين رواية اولاهن ورواية السابعة او اخراهن. قال ورواية اولاهن ارجح من حيث الاكثر والاحفظية اكثرية من الرواة وقوتهم في الحفظ على من روى الرواية الاخرى. قال ومن حيث المعنى ايضا لان تدريب الاخرة يحتاج الى غسلة اخرى لتنظيفه قال ونص الشافعي في حرملة على ان الاولى اولى انتهى كلام الحافظ ابن حجر بالدقيقة العيد رحمه الله ذكر هنا توجيها اخر لماذا رجح ان تكون غسلة التراب اولا؟ قال وقد يرجح كونه في الاولى بانه اذا ترب اولا فعلى ان يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج الى تدريب. يقول انت لو وضعت التراب اولا وغسلت الاناء بالتراب ثم جئت فغسلته بالماء ثانيا وثالثا فانت تغسل بالماء قد يتطاير رشاشي بعض غسلات الاناء بالماء يتطاير الى فين اما الى موضع اخر في الاناء او الى ثوبك وانت تغسل. وكلا الامرين محتمل الان في اثناء الغسلات هل الاناء طاهر لا لا تتم طهارته الا بتمام الغسلات. اذا في اثناء الغسلة الثانية والثالثة الماء المتطهر من الاناء تحكم يحكم عليه بالطهارة او بالنجاسة بالنجاسة بانه لا يزال يزيل نجاسة كما لو ارقت ماء على نجاسة في ثوبك او على بدنك تغسلها فان الماء المنفصل عن النجاسة متلبسا بها نجس فاذا اجريت ماء على بول اكرمك الله فغسلت به طبقا او اناء او ثوبا فسال هذا الماء بذلك البول الذي غسله الى ثوب اخر نجسه لانه نقل النجاسة اليه. وهكذا فالماء المنفصل او المتطاير من رشاش الغسلات ليس طاهرا بعد. قال رحمه الله فعلى تقديري ان يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج الى تثريبه. واذا اخرت غسلة فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج الى تثريبه. يعني جاء موضع في الاناء فلحق به بعض رشاش الغسلات فاذا نقل النجاسة اليه فتحتاج الى اعادة غسله بالتراب لانه من ضمن الغسلات التي يتحقق بها تطهير الاناء. بينما لو اخرت التدريب فلحق الرشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة فيكون التثريب في الاخر يؤخر فيحت الرشاش ويحتاج الى تثريبه فعندئذ تكون غسلة التدريب في الاول ارفق بالمكلف فكانت اولى. مراد ابن دقيق العيد هنا انه عندما يغسل جزء من الاناء الذي ولغ فيه الكلب. فان جعلت غسرة التدريب اولا ثم غسلت الجزء الثاني فاصاب الرشاش كما قلنا الجزء الذي غسل اولا فانه ينجسه فيغسل. لكنه لا يحتاج الى تراب ثان. بخلاف ما لو اخرت التراب فانك تحتاج الى تدريب حتى تتحقق من ازالة عين النجاسة وحاصله ان هذا الموضع المصاب بالرشاش منزل منزلة الاناء الذي ولغ فيه الكلب فتعامله من جديد بغسلات سبع احداهن بالتراب ولا اثر لتثريب الاناء الذي صدر الرشاش عنه. هذا من الترجيح الذي يذكره الفقهاء في مسألة غسلة التدريب وموضعها في ترتيب هذه الغسلات. نعم الله اليكم المسألة السادسة الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرا وبه قال الحسن البصري وقيل لم يقل به غيره ولعله المراد بذلك من المتقدمين. والحديث قوي فيه من لم يقل به احتاج الى تأويله بوجه فيه استكراه وعفروه الثامنة بالتراب واضح وصريح ان الغسلات كم ثمانية ذكر العدد وعفروه الثامنة قال ان الحسن البصري رحمه الله قال به. ويقول غصب نجاسة الكلب سبع مرات بالماء وثامنة بالتراب قال ولم يقل به غيره. قال الحافظ بن عبدالبر في الاستذكار ولا اعلم احدا افتى بذلك غيره لكن الامام احمد في رواية حرب ايضا قال به ونقل عن الشافعي انه قال هو حديث لم اقف على صحته على كل حال هذا القول عن الحسن البصري والرواية رواية حرب عن الامام احمد عمل بهذه الرواية وعفروا الثامنة بالتراب. يقول الشارح والحديث قوي فيه. في ماذا في الغسلة الثامنة ان تكون بالتراب بعضهم في الجواب عن هذا الحديث جنح الى الترجيح بين رواية ابي هريرة وحديث عبد الله ابن مغفل التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب لكن الترجيح لا يسار مع امكان الجمع كما تعلمون والاخذ بحديث عبدالله بن المغفل وعفروه الثامنة يستلزم الاخذ بحديث ابي هريرة لانه قال فاغسلوه سبعا يعني هو متضمن لحديث ابي هريرة وزيادة بخلاف الاخذ بحديث ابي هريرة فانه يستلزم ترك رواية عبدالله بن مغفل. واذا كان في احد الحديثين زيادة ليست مناقضة بل فيها تظمن مع قدر زائد والزائد لها راو ثقة فانه مما يتعين الاخذ به. فرواية مالك بدونه بدون ذكر التراب اصلا عندئذ سيكون مأخذا لمن يقول بتركها لوقوع التفاوت في غسلات التراب وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم ان المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائما مقام غسلة فسميت ثامنة لكن فيه تكلف لا يخفى. ولهذا قال الشارح ومن لم يقل به احتاج الى تأويله بوجه فيه استكراه. يعني فيه ارتكاب لمحمل فيه تكلف مستكره يعني غير مقبول عند المحقق قيل من العلماء اوجز تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله الاعتراض على تأويل من اول بهذه الجملة الموجزة قال ومن لم يقل به احتاج الى تأويله بوجه فيه استكراه. لكنه رحمه الله في شرحه الالمام ذكر الوجه المستكره لمن اول الرواية وعفروه الثامنة بالتراب قال لانه اما ان يكون جعلها ثامنا. فالتراب جنس غير الماء. فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين. قال وان اما ان يكون محمولا على من نسي استعمال التراب في السبع فلزمه ان يعفره سامية. قال ابن دقيق العيد واما التأويلان فمستكرهان مخالفان للظاهر مخالفة ظاهرة. لان قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبع مرات ذكر السبع فيه لبيان عدد هذه الغسلات التي دل عليها قوله فاغسلوه واضح؟ وقوله عفروه الثامنة بالتراب اما ان يحافظ فيه على معنى الغسلة كما هو في سبع مرات كانه قيل الغسلة الثامنة بالتراب او لا؟ فان حافظ على ذلك فالقاء التراب في الماء لا يطلق عليه اسم الغسل. وان كان التعفير بان يذر التراب على المحل فاللفظ لا يقبله اصلا. وان لم يحافظ على معنى الغسلة فكأنه قيل الفعلة الثامنة بالتراب فهو ابعد ايضا ان قوله صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة ثامنة. قال ومخالفة هذا الظاهر ان ما سببها الرواية التي فيها السبع فلا معارضة بينهما لحصول الزيادة في هذا الحديث الى ان انتهى الى قوله واما التأويل والثاني وهو حمله على من نسي استعمال التراب في السبع فبعيد جدا لانه حمل اللفظ العام الوارد في غير سبب خاص لاجل تأسيس قاعدة شرعية حمله على امر نادر عام وهو من التأويلات المردودة كما عرف في فن الاصول وبه رد الشافعية على الحنفية حملهم الحديث الدال على اعتبار الولي في نكاح في النكاح على المكاتبة دون الحرة. يقصد حديث اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها. فلما حملوه على المكاتبة دون الحرة وقيدوا اللفظ العام الوارد على غير سبب خاص على الصورة النادرة كان تأويلا مستكرها قال هذا فمن جنسه الذي يكره فيه هذا التأول التأويل المتكلف والله اعلم المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا اولاهن او اخراهن بالتراب. هذه المسألة السامية في بيان كيفية الغسلة بالتراب لو كان عندك اناء ولغى فيه الكلب فجئت تطبق الامر الشرعي وتغسله سبعا اولهن بالتراب. فكيف غسلة التراب تأتي بالتراب فتجعله في الاناء فتديره فيه او تجعل عليه قدرا من الماء فتخلطه به ثم تدلك به الاناء او تذر التراب على الاناء؟ ما كيفية الغسل؟ نعم قوله قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا اولاهن او اخراهن بالتراب. يقول الامام رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال اصحابنا معنى الغسل بالتراب ان يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر ولا فرق بان يطرح على التراب او التراب على الماء يعني اما ان تأتي بماء فتسكب فيه ان تأتي بتراب فتسكب فيه ماء فتخلطه به او ان تأتي بماء فتضع فيه التراب فيتكدر به قال او يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به فاما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ نعم المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا اولاهن او اخراهن بالتراب قد يدل لما قاله بعض اصحاب الشافعي انه لا يكتفى بذر التراب على المحل. بل لابد ان يجعله في الماء توصله الى المحل ووجه الاستدلال انه جعل مرة التثريب داخلة في مسمى الغسلات وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا وهذا ممكن. لما يقول فاغسلوه سبعا اولاهن او احداهن تراب. متى تقول غسل بالتراب تقول غسل بالتراب الباء للمصاحبة او للاستعانة ويصدق ويصدق الامران على هذه الصورة ان تجعل التراب في الماء كما قلنا حتى يتكدر او او ان تجعل الماء على التراب ثم تجعله في الاناء اعي فتغسله به لكن مجرد ذر التراب على الاناء فانه لا يكون غسلا بالتراب وهو النظر الى طريقة اللفظ ودلالته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفيه احتمال لانه اذا ذر التراب على المحل واتبعه بالماء يصح ان يقال غسل بالتراب. هل يصحان؟ لو جئت بالاناء واتيت بالتراب في يدك ثم جعلت تذر التراب على الاناء وعلى موضع نجاسة الكلب فيه. تجعل التراب هكذا على موضع النجاسة. ثم ثم اجريت عليه الماء هل يصح ان يقال هذا غسل بالتراب؟ قال فيه احتمال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الميت اغسلوه بماء وسدر كيف يستعمل السدر في غسل الميت طيب لو جئت بالسدر المطحون فجعلته على جسد الميت ثم اجريت عليه الماء وغسلته به هل يصح او تقول لا لابد ان تجعل السدر في الماء فتخلطه به ثم تغسله به طيب هنا مناقشة لان المأخذ واحد تقول فاغسلوه او فليغسلوه بالتراب. وقال هناك اغسلوه بماء وسدر فكيف يكون الغسل بالشيء مع الماء؟ هل يلزم خلطه به؟ او يجوز استعماله منفصلا عن الماء فما ستقرره هناك هنا نعم وفيه احتمال قال وفيه احتمال بانه اذا ذر التراب على المحل واتبعه بالماء يصح ان يقال غسل بالتراب ولابد من مثل هذا في امره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر. طيب ركز معي لما قال اغسلوه بماء وسدر وهذا من مواضع وجوب الغسل وهو الميت المسلم قبل تكفينه ودفنه وجوب غسله هو لتطهير الميت قبل الصلاة عليه وقبل تكفينه ودفنه. الماء الذي يصح به هو الماء الطهور. اليس كذلك؟ طيب ووضع السدر في الماء والسدر طاهر عند من يقول ان الماء اذا خالطه طاهر فقد الطهورية فلو خلطت السدر بالماء ثم غسلت به الميت انت في الحقيقة ما غسلته بماء طهور. واضح؟ خصوصا عند من يرى ان الغسلة الواحدة فلو اتيته بماء مخلوط بسدر وغسل به الميت لا يحصل عنده تطهير الميت لان الماء المستعمل غير طهور هذا عند من؟ عند من يقول ان الطه ان الماء المخلوط بطاهر يفقد طهوريته او يسلبه الطهورية فيتعين عندئذ ان تقول يعني هذا الذي مذهبه ان الماء اذا خالطه طاهر سلبه الطهورية. كيف سيغسل الميت ليس له الا ان ليس له الا ان يذر السدر على جسد الميت ثم يمر الماء عليه فيقع الماء على بدنه وهو طاهر والماء طهور فتقع به يقع به التطهير قال يلزمك مثل هذا هناك. فاذا صح هذا هناك مع انه قال فاغسلوه بماء وسدر. فما المانع ان يكون كذلك بذر التراب على محل النجاسة في الاناء ويصدق ان يقال غسلناه بالتراب مع الماء. نعم ولابد من مثل هذا ولابد من مثل هذا في امره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى ان الماء تغير بالطاهر غير طهور. ان جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة اذ بها يحصل مسمى الغسل. وهذا جيد الا ان قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتدريب الا ان قوله وفي بعض النسخ المحققة جملة وقوله وعفروه قد يشعروا. والمعنى لا يختلف كثيرا الا ان قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتثريب بطريق ذر التراب على المحل فان كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه ولكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى ايصاله بالماء اليه. والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة اذا دل على الحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسل يعني فاغسلوه سبعة يعني في فرق بين رواية تعفروه الثامنة بالتراب وبين لفظ فاغسلوه سبعا اولاهن فجعل التراب غسلة. وهناك جعل التراب تعفيرا ففرق بين تعفير والغسل بالتراب. التعفير يطلق يصدق على ذر التراب. تقول عفر الاناء بالتراب بمجرد ان يضع التراب فيه ثم يوصل الماء اليه يصدق عليه ان يعفر الاناء بالتراب لكن الغسل بالتراب لا يكون الا بايصال المقالة والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة نعم والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة اذا دل على خلطه بالماء وايصاله الى المحل به فذلك امر زائد على مطلق فذلك امر زائد على مطلق التعفير. على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا. اعني ذرة ترابي وايصاله بالماء. نعم يعني يريد ان يقول ان الصورة التي خصها بعض الفقهاء وهي خلط التراب بالماء ثم ايصاله الى الاناء امر زائد على ما اقتضاه مطلق التعفير لان مطلق التعفير على تقدير شمولي للصورتين يصدق على ان تذر التراب ثم تصل الماء به او ان تخلطه بالماء ثم تغسل الاناء نعم المسألة الثامنة الحديث عام في جميع الكلاب. اين العموم اذا شرب الكلب اذا ولغ الكلب اين اداة العموم نعم اسم الجنس هنا المحلى بال الكلب ما كان يقصد كلبا واحدا فتحمل الهنا على العموم. كل الكلاب اي كلب اذا ولغ اذا شرب سواء كان كلبا بري او كلبا وحشيا او كلبا اهليا مستأنسا اليفا او كلبا يربى في البيت او كلبا يعتنى به العناية الفائقة من نظافة والغسل والاعتناء لا فرق. اذا ولغ الكلب ويدخل في ذلك الكلب المأذون في اتخاذه مثل كلب الصيد والماشية والزرع والكلب المحرم اقتناؤه. كل ذلك داخل في العموم نعم الحديث الحديث عام في جميع الكلاب وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه والاقرب ابو العموم ما المنهي عن اتخاذه عدا المأذون في اتخاذه قد تقدم معكم ان رواية مسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد والغنم وقال اذا ودغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه بات في التراب وفي رواية بمثله غير ان في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة قال ورخص في كلب الغنم والصيد قال وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. يعني ابن سعيد. فهذه الانواع المأذون في اتخاذها وهي في مقابل النهي عن اقتناء غيرها. وفي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراط وهذا في التشديد على اقتناء الكلاب والنهي عن اتخاذها. فضلا عن الاحاديث التي دلت على المنع من بيع الكلاب وان ثمن الكلب خبيث. كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية من احاديث عدة. فالمقصود ان الحديث هنا اذا ولغ الكلب او اذا شرب الكلب عام في جميع الكلاب. يشمل الكلاب المأذونة باتخاذها والكلاب الممنوع من اتخاذها كلاب التي اباح الشرع استعمالها ككلب الصيد ونحوه والكلاب الاخرى سواها. يقول وفي مذهب مالك قول تخصيصه تخصيص ايش تخصيص الامر بالغسل بالمنهي عن اتخاذه. ايش يعني يعني الكلب الذي اذن في اتخاذه كلب الصيد والماشية والزرع لا يغسل من ولوغه في الاناء والكلب غير المأذون في اتخاذه كلاب الشوارع والكلاب السائبة او الكلاب التي تربى في البيوت ترفا واستئناسا بها من غير شيء من وجوه الحاجة فان بلوغها في الاناء تنجيس يجب غسله السؤال لما قال مالك رحمه الله او لما ثبت هذا القول في مذهبه هل هو تخصيص للعموم في قوله اذا شرب الكلب اذا ولغ الكلب؟ الجواب نعم السؤال اين المخصص الاصل في العموم ابقاؤه على عمومه ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل اين الدليل؟ واين القرينة نعم ليس هل هناك حديث اغسلوه الا اذا كان كلبا مسموحا في اتخاذه؟ من اين خصص الامام مالك رحمه الله المأذون هناك اتخاذ الكلب وليس الاستثناء من غسل نجاستها. يعني يقول الجمهور شافعية ومالك وحنفية وحنابلة يقولون كلب الصيد كلب الماشية كلب الزرع مأذون باتخاذه ولا حرج فيه ولا اثم لكن اذا ولغ فاغسله سبعا فمن اين استثنى ما لك رحمه الله هذا النوع المأذون فيه؟ نظر الى المعنى يقول المناسب لاذن الشارع في اقتناء تلك الكلاب التخفيف على اصحابها ورفع الحرج عنهم وهذا لا والا بالعفو في بلوغها في الانية الا تكون منجسة والا يؤمر بغسلها. فنظر رحمه الله الى المعنى. هذا ايضا من الابتعاد من بعد الافق عند الفقهاء في مسألة النظر الى القرائن الصارفة. او المخصصات التي قد لا تكون لفظ صريحا لكنه النظر الى نصوص اخرى ذات معان مناسبة ولها ارتباط فيقول فيه شارح ما سيذكره بعد قليل. نعم المسألة الثامنة الحديث عام في جميع الكلاب وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه والاقرب العموم لان الالف واللام اي الف ولام الكلب نعم اذا شرب الكلب او اذا ولغ الكلب لان الالف واللام اذا لم يقم دليل على صرفها الى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره فانهم فانهم نهوا عن اتخاذ الكلاب الا لوجوه مخصوصة والامر بالغسل مع مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه واما من اتخذ ما ابيح له واما من اتخذ ما ابيح له اتخاذ فكلب الصيد او كلب الماشية او كلب الزرع والحق به الفقهاء كما تعلمون الحاجة سوى هذه الثلاثة ككلب الحراسة او كليب التفتيش في في فيما يتعلق ببعض الممنوعات كالمخدرات والمتفجرات فانها كلاب معلمة وفيها مصلحة ويتحقق من اقتنائها واتخاذها مصالح لا مصلحة فالحقها بها الفقهاء. قال واما من اتخذ نعم واما من اتخذ ما ابيح واما من اتخذ ما ابيح له اتخاذه فايجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج ولا يناسبه الاذن والاباحة في الاتخاذ. يقول هذا مراعاة لحكمة الشريعة ومقصودها اترى الشريعة التي استثنت هذه الانواع من الكلاب واذنت للمكلفين باقتنائها. يقول هذا الاذن باقتنائها لا يناسبه في النظر الى مقصود الشارع وحكمته وما عهد ايضا من احكام الشريعة لا يناسبه الا العفو والتخفيف في سؤر تلك الكلاب. وعدم الحكم بنجاستها اذا ولغت في الانية اما لو قلت يباح اتخاذها ومع ذلك يجب الغسل من سؤرها يقول فان فيه حرجا ومشقة هي عقوبة انما تناسب من وقع في المنهي عنه واتخذ من الكلاب ما لا يؤذن له في اتخاذه فيكون من العقوبة المناسبة له الامر بنجاسة سؤر الانية التي ولغت فيها تلك الكلاب احسن الله اليكم قال وهذا يتوقف على ان تكون هذه القرينة موجودة عند النهي المسألة التاسعة موجودة عند النهي هي في نسخة من شرح العمدة كما يقول الصنعاني عند النهي يعني عند قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ الكلاب اما في بعض نسخ العمدة موجودة عند الامر يعني فليغسله سبعة. يريد ان تكون هذه القنينة موافقة او متفقة مع امره صلى الله الله عليه وسلم بالغسل حتى يتحقق ان هذا الاستثناء في محله من الكلاب التي جاء الاذن باقتنائها او اتخاذها. نعم احسن الله اليكم المسألة التاسعة الاناء عام بالنسبة الى كل اناء. اين العموم فيه ما في الف ولام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم الاضافة في كل اناء لكم هذا عام في كل اناء طيب يشمل انية المياه ويشمل اواني الطعام فاذا ولغ الكلب في ماء او ولغ في طعام فهل الحكم واحد هل في فرق بين بلوغ الكلب في الماء او بلوغه في الطعام يعني عندك طبق فيه ارز او ايدام او حليب فولغ فيه فهل حكمه حكم بلوغه في اناء الماء او الحكم خاص بالماء شوف المصنف الان نظر الى عمومين في الاحاديث اولهما عموم الكلب وتناول فيه مذهب مالك رحمه الله في تخصيص ذلك قم بالكلاب المأذون في اتخاذها. جاء الان الى الانية. هل هو عام في انية الطعام والماء ام هو خاص باناء الماء الحديث في لفظه يدل على ماذا؟ على العموم. نعم الاناء الاناء عام بالنسبة الى كل اناء والامر بغسله للنجاسة اذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه. الامر بغسله للنجاسة على قول من الجمهور نعم حنفية وشافعية وحنابلة. الامر بغسله للنجاسة اذا ثبت يقتضي تنجيس ما فيه. يعني ينجس الماء الموجود او الطعام او الحليب او الايدام طب فاذا نجس ماذا تفعل به عليك باراقته لانه نجس ولا يمكن الانتفاع بماء نجس او طعام نجس. نعم الامر بغسله للنجاسة الامر بغسله للنجاسة والامر بغسله للنجاسة اذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه فيقتضي المنع من استعماله وفي مذهب مالك قول ان ذلك يختص بالماء ان ذلك ما هو ان الامر بالغسل يختص بالماء غسل الاناء اناء الماء لا اناء الطعام. نعم. وان الطعام وان الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. هذا المشهور والاظهر عند المالكية ان الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. لم ابني ابني على المسألة. ما مذهب ما لك في نجاسة الكلب؟ الراجح والظاهر انه ليس نجسا والامر بغسل الاناء تعبد اذا ليس للنجاسة بل هو للاستقذاء. طيب والطعام الحليب او الارز او الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يكون نجسا. هل يمكن استعماله وفي الوضوء نعم هل يشرب من سؤره؟ نعم يقول مثله مثل الهر ومثل الغنم اذا شرب من الاناء فانك تستعمل بقية الماء هذه حيوانات لم يقم عنده الدليل على نجاسة عينها. فافهم رعاك الله والامر بسؤر بغسل سؤر الكلب تقدم معك النقاش الذي فيه وفهمت ما اخذ كل من الفريقين. والحديث ليس نصا قاطعا يلغي قول من قال بطهارة الكلب او طهارة سؤره يعني بقية ما في الاناء من ماء او طعام فلو قال قائل لكن هذا مستقذر والنفس تأباه هذا شيء اخر كونك تتركه استقذارا مختلف عن كونك تتركه لاجل نجاسته فمن لم تستقذره نفسه وطابت له فاذا اراد ان يستعمله استعمله. اما على القول بنجاسته فحتى لو وجد من قال انني لا استقذره وساستعمله يقال له يحرم لانه نجس فهذا الفرق بين القولين. قال وفي مذهب ما لك وفي مذهب مالك قول ان ذلك يختص بالماء. وان الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. طيب في مذهب مالك؟ لما تقدم معك ان الاظهر عنده طهارة الكلب فقوله هنا في مذهب مالك قول يعني لبعض اصحابه ان النجاسة ان حكم فانما هو لاناء الماء لا للطعام خاصة وقد ورد الامر بالاراقة وجه الشارح من دقيق العيد رحمه الله في شرحه للالمام قول مالك بانه لا يغسل الا اناء الماء دون اناء الطعام لماذا فرق؟ قال وجه ذلك بامرين احدهما انه مبني على تخصيص العام بالعرف اي عرف؟ قال العرف ان الطعام مصون عن الكلاب محفوظ عنها. لعزته عند العرب فلا يكاد الكلب يصل الا الى انية الماء فقيد اللفظ بما جرى عليه العرف وان قوله اذا شرب الكلب في اناء احدكم فالمقصود اناء الماء. فخصصه بالعرف. قال الوجه الثاني ان الحديث فيه فليرقه سيأتيك النقاش حول هذه اللفظة ومدى صحتها. فليرقه الامر باراقة الماء او الطعام هو بناء على صحة اللفظة التي امرت اراقة في الحديث. قال والطعام لا تجوز اراقته لحرمته. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. فالمقصود ان هذا التوجيه لان معنى التفريق بين اناء الماء واناء الطعام هو لاجل ما سمعت من التفريق. يقول الصنعاني عندي لان الاقرب في العذر لمالك في عدم اراقة الطعام مع القول بانه تعبدي قال ان لفظة ولغة لا تكونوا الا في الشرب لغة فانه قد قال ابن دقيق العيد في شرحه ولغى الكلب في الاناء يلغ بفتح اللام في الماضي والمستقبل جميعا ولغى او بلوغا اذا شرب ما فيه بطرف لسانه. ونقل عن القاضي ابي بكر بن العربي الولوغ للكلاب والسباع كالشرب لبني ادم وقال ابو عبيد الولوغ بضم الواو اذا شرب فان كثر فهو بفتح الواو ولوغ. قال اذا عرفت هذا فاكل الكلب ان الطعام لا يوجب نجاسته عند مالك ولا يجيب اراقته على ما افاده اللفظ لغة. اذا شرب لفظ اذا شرب لا يتناول الطعام لان الطعام لا يشرب وولغ ايضا منزل على معنى الشرب كما سمعت من كلام اهل العلم فيقول القرينة الصارفة في التفريق بين اناء الطعام واناء الماء هو اللفظ شرب وولغ وهي لا تتناول الا الا الماء ولا يدخلها الطعام فلذلك استثناه. مع ما تستصحبه من قوله ان الكلب طاهر فلا يحكم بنجاسة ما يتعلق في الاناء من ماء او طعام. اما مسألة اللفظة فليرقه زادها مسلم والنسائي. وهو يقوي القول كما تقدم بان الغسل للتنجيس. فليرقه في بعض الالفاظ. قال الحافظ بن عبدالبر لم يذكرها الحفاظ من اصحاب الاعمال ونقل الحافظ ابن حجر عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ. وقال ابن منده لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من وجوه قال الحافظ ابن حجر الا انها قد صحت باسنادها الى ابي هريرة رضي الله عنه موقوفا. وتقدم انها في احدى الروايات يعني الامام مسلم في الصحيح وعليها شرحا نووي. شرح النووي الحديث وقال الامر بالاراقة يقول النووي الامر بالاراقة متفق عليه عندنا. عند من الشافعية قال لكن هل الاراقة واجبة لعينها ام لا تجب الا اذا اراد استعمال الاناء فيه خلاف. فقيل تجب فورا وقيل لا تجب الا اذا اراد الاستعمال قياسا على سائر النجاسات فانه لا يجب اراقتها بلا خلاف انتهى كلامه رحمه الله. نعم الله اليكم قال رحمه الله وقد ورد الامر بالاراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة نعم وتقدمت الاشارة اليها انفا مسألة العاشرة ظاهر الامر الوجوب اي امر فاغسلوه فليغسله. فاغسلوه امر صريح. فليغسله مضارع مقترن بلام الامر وهاتان من صيغ من صيغ الامر والامر يدل على الوجوب. نعم قال رحمه الله ظاهر الامر الوجوب. وفي مذهب مالك قول انه للندب. وكانه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للامر عن ظاهره من الوجوب الى الندب والامر قد يصرف عن ظاهره لدليل. نعم. ويؤكد هذا قوله ان الامر تعبدي وبالتالي فيكون تعبديا وليست للنجاسة والامر للندب لا للوجوب. نعم المسألة الحادية عشرة قوله بالتراب يقتضي تعيينه وفي مذهب الشافعي قول او وجه ان الصابون والاثنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب بناء على ان المقصود بالتراب زيادة زيادة التنظيف. وان الصابون والاشنان يقومان مقامه وان الصابون والاوسنان يقومان مقامه في ذلك الصريح في الحديث تعيين التراب فليغسله سبعا احداهن اولاهن اخراهن بالتراب. عفروه الثامنة في التراب النص على ذكر التراب مقصود ام هو اشارة الى كل ما يتحقق به المعنى من استعمال التراب قال رحمه الله قوله بالتراب يقتضي تعينه تعينه وفي مذهب الشافعي قول او وجه ان الصابون اثنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب. الصابون معروف. والاشنان نبات يستعمل بعض ورقه اه في اضافته الى الماء فينتج رغوة بالدلك فهو مثل الصابون. كانوا يستعملونه كثيرا لندرة المواد المنظفة انذاك فيستعمل الاسنان ولا يزال عند العطارين مستعملا لمثل هذه الاغراض خصوصا عند بعض اهل البادية او لبعض المقاصد المعينة رغوة تستعمل للتنظيف الثياب او الانية ونحوها السؤال هل التراب مقصود لذاته فماذا لو لم يجد ترابا كان يكون في محل ليس عنده فيه تراب هل يستعمل الصابون او بعض المواد المنظفة ذات الرغوة يقول رحمه الله قوله بالتراب يقتضي تعينه لكن عند الشافعية قول او وجه. والفرق بين القول والوجه ان القول منسوب لصاحب المذهب الامام نفسه والوجه منسوب الى اتباعه واصحابه ممن يخرج القول بناء على قواعده وان لم يثبت نقلا او قولا صريحا عن امام المذهب. فالقول اقوى من الوجه. فيقول عند الشافعية قول او وجه ان الصابون والاشنان والغسلة الثامنة اذا لم يجد ترابا يغسل غسلة ثامنة تقوم مقام التراب. هذا هل هو عدول عن النص الجواب لا قال بل هو عمل بالنظر الى المقصود. المقصود بالتراب ما هو حصول التنظيف وزيادته فاذا عدم التراب يقوم غيره مقامه. فالاشنان والصابون يؤديان ذلك قال المصنف هذا عندنا ضعيف. ما هو نعم اي مادة غير التراب لا تقوم مقامه وظعفه من اربعة اوجه ضعف ايراد شيء غير التراب يقوم مقامه في غسل نجاسة الكلاب. نعم قال وهذا عندنا ضعيف لان النص اذا ورد بشيء معين هذا اول وجوه الرد. لان النص لان النص اذا ورد بشيء معين محتمل معنى يختص واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز الغاء النص نعم نعم هو ذكر التراب وانتم قلتم ان المقصود من الترام زيادة التنظيف. ماشي لما ذكر شيئا بعينه ذكر الشرع شيئا بعينه حتى لو احتمل معنى مخصوصا فان ذلك لا يلغي اعتباره النص ورد بالتراب واحتمل التنصيص المعنى الذي ذكرتموه لكن هذا المعنى لا يجعل النص ملغيا فيطرح عين التراب لتجعل غيره يقوم مقام فيبقى الاصل في التراب ولو احتمل المعنى الذي ذكر. نعم قال رحمه الله لان النص اذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز الغاء النص واطراح خصوص المعين فيه هذا اول الوجوه كما قلنا في رد هذا القول المنسوب وجها عند الشافعية والامر بالتراب وان كان محتملا لما ذكروه. هذا الوجه الثاني في الرد. الامر بالتراب والامر بالتراب وان كان محتملا لما وهو زيادة التنظيف فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى. فانه يزاحمه معنى اخر وهو الجمع بين مطهرين اعني الماء والتراب وهذا المعنى مفقود في الصابون والاوسنان. نعم. الشريعة حكمت للتراب بالتطهير وجعلته احد المطهرين بالتيمم في التراب ولا شيء من المواد سواه شرع له هذا المعنى. يقول المراد زيادة التنظيف الحاصلة بالصابون والاشنان كمثل الحاصلة بالتراب يعارضه معنا اخر ان في التراب معنى لا يوجد في غيره وهو اعتباره احد المطهرين في الشريعة. ما المطهران؟ الماء والتراب. وهذا لا يتحقق في غير التراب. فهذا جواب ثان وايضا فان هذه المعاني المستنبطة اذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الامر القوي. فاذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النفس هذا الوجه الثالث ان هذا استنباط لما قالوا ان المقصود من التراب زيادة التنظيف. هذا لا يعدو ان يكون استنباطا بمجرد المناسبة لا بصريح النص ولا حتى باشارة النص فهذا ليس من القوة فيما لو قال النص فاغسلوه بالتراب لانه كذا فما لم يصرح النص بالعلة ولا اشار اليها فان غاية ما فيها تخمين ومحاولة للاجتهاد في ذكر المعنى المناسب. اذا هي مناسبة. فما طالما ذكرت المناسبة فان اتباع النص. الصريح بذكر التراب بعينه اولى والصواب اتباع النص كما قال المصنف رحمه الله الله اليكم وايضا فان المعنى المستنبط اذا عاد على النص بابطال او تخصيص مردود عند جمع من الاصوليين والله اعلم. هذه اخر الاوجه الاربعة التي رد بها الوجه المنسوب للشافعية في قيام غير التراب مقامه في الغسلة اضافية في نجاسة الكلب. يقول المعنى المستنبط اذا عاد على النص بالابطال او بالتخصيص فهو ممنوع. عند جمع من الاصولين وفي بعض نسخ الاحكام عند جميع الاصوليين والصواب كما قال المصنف رحمه الله آآ انها اضطراب تعدد نسخ والمقصود ان المعنى المستنبط اي اي معنى يستنبطه الفقيه اذا كان من اثار هذا الاستنباط العود الى النص بابطاله بالكلية او تخصيصه ببعض افراده فان هذا ضعيف ان عاد المعنى المستنبط على اصل النص بالابطال فهو ممنوع باتفاق وان عاد عليه بتخصيص فهو ممنوع عند كثيرين من الاصوليين او عند المحققين منهم. ففي الجملة اي اجتهاد في النص يعود هذا الاجتهاد والمعنى المستنبط بالعقد يعود الى اصل النص. بتخصيصه او بابطاله والغاءه فذلك في غاية مثال ذلك لما اختلف الفقهاء في تعليل علة الربا في الاصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ما علة منع بيعها انسها مع التفاضل او مع النساء مع التأخير اختلف الفقهاء فمن قائل بانه الكيل او الطعم او الوزن. لما قال الحنفية تحريم او تعليل تحريم الربا في الاصناف اربعة بالكيل اخرج اليسير الذي لا يكال لقلته. يعني الحفنة من البر او مقدار قبضة الاصابع لا تكال فانها لقلتها وكونها لا تدخل في الكيل يمكن ان يقع فيها التفاضل ولا يكون ربا عنده لعدم تحقق العلة فان علة الكيل ومقدار الحفنة لا يتحقق فيها الكيل فيجد الربا في اليسير من تلك الاصناف لعدم تحقق العلة فهذا مثال لعلة عادت على اصلها بالتخصيص وهو قوله البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر فيدخل فيه القليل والكثير. لكن العلة جعلت الداخل في النص بعض افراده واخرجت بعضه كان تخصيصا لهذا العموم بعلة مستنبطة. وهم يقولون العلة المستنبطة اذا خصصت اصل النص في عمومه فان مردودة. اما اذا عادت عليه بالابطال فتلك بلا خلاف هي مرفوضة عند العلماء يقول هنا هم عندما جعلوا الصابون والاوسنان من المعاني التي جعلوا فيها مساواة التراب في جواز قيامها مقام التراب فهي معنى مستنبط. فسيعود على النص بان يستغني الغاسل عن التراب فيقوم مقامه الصابون والاسنان. فعاد الى هذا المعنى الذي ذكره وهو زيادة التنظيف. اه انتهى بهم الى ابعاد التراب واستخدام غيره فعاد على الاصل بالافطار او التخصيص وقال هذا ممنوع عند جمع من الاصوليين. فجعل الاوجه الاربعة تأكيدا على تضعيف القول بان غير التراب يقوم مقامه. انتهى هنا ما اورده الشارح رحمه الله تعالى في تعليقه او شرحه او املائه على حديث ابي هريرة وعبدالله ابن مغفل رضي الله عنهما في مسألة نجاسة الاناء الكلب او بشربه من الاناء وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولنختم الدرس بما جرت العادة به بالنظر الى بعض التطبيقات الاصولية لدلالات الالفاظ من هذا الحديث. قوله اذا شرب الكلب صدر الحديث بهذه الاداة الشرطية وهي اذا وهي تدل على معنيين احدهما الشرط الذي لا يتحقق جوابه الا بتحقق شرط والثاني العموم. فاما المعنى الشرطي فانه لا يجب الامر فليغسله الا اذا وقع الشرط وهو اذا شرب فاما اذا اقترب الكلب من الاناء وحام حوله او شمه بانفه فانه لا يتحقق الشرط لانه لم يشرب ولم يلغ فلا يتحقق الامر فليغسله اذا لك ان تقول لا يتحقق الامر او وجوب الغسل الا بتحقق الشرط وهو الشرب او الولوغ من اين جئنا بهذا من الشرط اذا وهذا لا يتحقق فيه الجواب الا بتحقق فعله قلنا المعنى الثاني في اداة الشرط هنا العموم اذا شرب يعني كلما شرب وهذا كما قلت لكم يدخل فيه سائر الازمان فلا فرق فيه بين اناء واناء وبين كلب وكلب وبين حال وحال فكل وقت وقت يشرب فيه الكلب من الاناء يتحقق فيه المعنى المذكور انفا. وقلت لكم ان هذا ايضا من القواعد الاصولية في ارتباط تعلم الفعلي بتعلق شرطه الامر بالغسل من نجاسة الكلب مرتبط بحصول الفعل المذكور فيه وهو قوله واذا شرب فليتحقق فيه معنى التكرار القاعدة نعم. وهي من المسائل التي ذكرها الفقهاء من يقول ان الحكم تعبدي وهو من مالكية الظاهرية الحكم تعبدي وليس لعلة النجاسة. تفرع على القول بان العلة تعبدية جملة من الفروع والمسائل منها ان الحكم لا يتعدى الى ما لا يسمى ولوغا كما لو مس الكلب ثوبا او جسدا او متاعا او عض صيدا او وطئ برطوبة بدنه بساطا او ثوبا فلو جاء ولعق يدك او ثوبك وفراشك الذي تجلس عليه فليجب غسله من يقول ان المعنى تعبدي لا من يقول المعنى التعبدي سيجعله مختصا بالاناء ومن يجعله لعلة التنجيس يسري ذلك على كل شيء يصل اليه لعاب الكلب ولسانه. من يقول ان المعنى تعبدي تخرج كل ما لا يسمى اناء. كما لو سال لعاب الكلب او لعق بقعة من الارض او يد الانسان مثلا. والعكس من قال انه تنجيز فانه يسري عليه الحكم ويجب الغسل. من قال ان العلة تعبدية لو ادخل الكلب جزءا من اجزائه كيده او رجله في الاناء او في الماء ادخل يده او رجله او طرف ذيله فهل يجب الغسل من يقول ان العلة تعبدية لا يوجب الغسل لانه مرتبط بالشرب والولوغ. ومن قال ان العلة تنجس نعم لان الكلب كما قلنا عندهم نجس كله من باب اولى. من قال ان العلة تعبدية. اذا ولغ الكلب في الاناء مرتين اكثر فهل يغسل لكل مرة سبعا ام تكفي غسلة واحدة للمرتين فيه اختلاف فمنهم من يقول يغسل لكل بلوغ سبع غسلات وتنفرد كل مرة من مرات البلوغ باستحقاق سبع غسلات. فاذا ولغ مرتين كم سيغسل؟ اربع عشرة مرة. واذا وبلغ عشرا غسل سبعين مرة وعند بعضهم بل يغسل سبعا من جميع بلوغه. يتفرع عنها مسألة اخرى اذا ولغ جماعة من الكلاب في اناء فهل يغسل لكل واحد سبعا او للجميع؟ ايضا فيه اختلاف عند الشافعية والمالكية. ومن المسائل كذلك من قال ان غسله تعبدي فانه يناسبه ايجاب غسل الاناء على الفور. وفي كلام بعض المالكية تخريج على قاعدة ان الامر المطلقة يقتضي الفور في الحديث ايضا قوله صلى الله عليه وسلم الكلب وهي اداة عموم وتقدم انها على عمومها وخص منها المالكية الكلاب المأذونة باتخاذها لقرينة وهي الاذن بالاتخاذ في قوله صلى الله عليه وسلم في اناء احدكم فيها عموما اين هما عموم اناء بالاضافة اناء احدكم والثاني احدكم كل واحد منكم. اذا كل الانية تدخل فيه صغيرة كانت او كبيرة. هل هي انية الطعام والماء؟ تقدم لكم فيه للخلاف. ومن خص اناء الماء دون الطعام وهم قول عند المالكية ذكر لكم توجيه ذلك بعلتين احترام الطعام او ندرة وصول الكلاب اليه وسائر ما تعلق به من معنى. لكن العموم في قوله اناء احدكم يعني في كل اناء لاي احد منكم تبقى الاظافة هنا والتخصيص بها غير مقصود في اناء احدكم. طب لو بلغ الكلب في اناء غيرك؟ نفس الحكم فاذن هذا التخصيص بالاظافة ليس مقصودا انما يراد به العموم. في اناء احدكم فالحكم واحد. طيب فليغسله صاحب الإناء ايضا لا يختص الامر به مع ان الضمير يعود اليه يعود الى صاحب الاناء في اناء احدكم فليغسله لكن هذا غير مقصود بل المقصود بالامر بالغسل لكل من يريد استعمال الاناء. قوله عليه الصلاة والسلام فليغسلوه تقدم انه امر مضارع مقترن باللام يدل على الوجوب. وحمله المالكية على الندب باي قرينة باي قرينة لشيئين ان الكلب عندهم طاهر وان الامر هنا تعبدي ليس لعلة التنجيس فكان الامر عندهم محمولا على الندبة والتقييد بالعدد سبعا مما يتقوى به القول بانه تعبدي. وقال الجمهور وان كان الاصل في النجاسة مع المعنى فلا يعارضه ان يكون تحديد العدد في التفصيل غير معقول المعنى ويكون تعبديا. الرواية الثانية لم تختلف عنها كثيرا اذا ولغ في الاناء اذا اداة الشرط يتحقق بها معنى ارتباط الفعل الجواب بفعل الشرط والعموم في الزمان وكذلك الامر بتكرر الشر. الكلب بالعموم كما تقدم وتخصيصه عند من قال به الاناء كذلك بالعموم فاغسلوه سبعا كذلك الامر الصريح هنا بالغسل المحمول على الوجوب عند الجمهور وعلى الندب عند المالكية للقرينة التي تقدمت قوله وعفروه الثامنة ترى فيه ثلاث مسائل الامر بالتعفير صريح في ان التراب مقصود بذاته غسلة مستقلة. والمسألة الثانية هل هي غسلة ثامنة؟ الظاهر يقوي ما ذهب اليه الحسن البصري والامام احمد في رواية حرب عنه ومن آآ ترك الغسلة الثامنة ترجيحا للروايات الاكثر المحدودة بسبع تأول الثامنة. قال ابن دقيق العيد بوجه فيه استكراه تقدم ذكره. المسألة الثالثة ان التعفير بالتراب تقدم صفته وكيفيته وانه يصلح او يصح ان يطلق على احدى الصيغتين. ايراد الماء على التراب والتراب على الماء فيكون تكديرا واستعمالا له او ذر التراب على المحل المراد قصده المراد غسله ثم ايراد الماء عليه فيحصل به المراد بالتعفير وتقدم في كلام الشارح مزيد من التفصيل المليء بالفوائد نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين