بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها اخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام. ينعقد هذا المجلس الثامن من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق للعيد رحمه الله تعالى واملائه على احاديث الاحكام من عمدة الاحكام للحافظ الامام عبدالغني رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الاولى سنة اربع واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتدارس الليلة بعون الله تعالى شرح المصنف رحمه الله تعالى. وما مرده من الفوائد والنكت على الحديث السابع من احاديث كتاب الطهارة حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام المقدسي رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاثا فغسلهما ثلاث مرات. ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا. ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه اخرجه الشيخان في الصحيحين فهو مما اتفقا عليه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه والحديث كما يقول الامام الحافظ ابن الملقن رحمه الله اصل عظيم في صفة الوضوء ومن ها هنا فان الحديث هذا فقها يعني من حيث الفقه. وكلام الفقهاء واستنباط الاحكام اصل عظيم عليه يدور كثير من احكام الوضوء وصفته ومسائله التي يتداولها الفقهاء وانما نمشي في شرح الحديث في حد ما قرر الشارح رحمه الله من ذكر بعض الفوائد الاصولية والفقهية والا الحديث من حيث الاشتمال على احكام الوضوء ومسائله فهو اصل عظيم واليه يرجع الفقهاء في تقرير ما يتعلق احكام الوضوء في الجملة مع بقية الاحاديث الواردة في الباب احسن الله اليكم قال الامام ابن دقيق العيد رحمه الله عثمان هو ابن عفان ابن ابي العاص وابن عفان ابن ابي العاص ابن امية ابن عبد ابن عبد مناف يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف اسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي تو لله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة تخلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة هذان سطران في ترجمة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى احد كبار الصحابة وائمة الاسلام وخلفاء المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تولى امر الامة في تلك الحقبة المباركة في صدر الامة الاول من الاسلام. يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبدي مناف. قال المصنف اسلم قديما. واسلام عثمان رضي الله عنه في اول اسلام. قيل انه وعلى يدي ابي بكر رضي الله عنه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم. وذلك يعني انه في الفترة المبكرة من دعوة دعوة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مناقبه جمة ومآثره عظيمة. حسبكم انه صهر الله صلى الله عليه وسلم واحد خلفاء المسلمين والعشرة المبشرين ليس في الاسلام منقبة غابت عن امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وتخلفه عن بدر وهي من اجل مناقب الصحابة الكبار الاوائل. لم يكن الا لعذر وله رضي الله تعالى عنه في تخلفه عن غزوة بدر لمرض رقية زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد اسهم له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم وبيعة الرضوان وهي ايضا من المناقب الجمة الكبيرة وصحبي رضي الله عنهم غاب عنها عثمان رضي الله عنه حسا وحضرها معنا في اجل حضور وابهاه. ما شهد البيعة لان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الى مكة وهم بالحديبية. فلما حضرت البيعة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيده وقال هذه لعثمان فانظر حتى المنقبتين الجليلتين الكبيرتين غزوة بدر وبيعة الرضوان كان لعثمان رضي الله عنهما كان لعثمان رضي الله عنه حضور عظيم وادراك لهذا الفضل ما غاب عنه يقال ذلك لاثبات جلالة قدره رضي الله عنه والا فمثله لا يعرف به في مقام كهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى اسلم قديما وهاجر الهجرتين. المراد بالهجرتين في الجملة حيث اطلقت في سيرة الصحب الاوائل رضي الله عنهم هجرة ذو الحبشة وهجرة المدينة. وبعض اهل السير والتواريخ يقصد بالهجرتين الدفعتين اللتين هاجرتا الى الحبشة قبل هجرة المدينة. ويذكرون في ذلك بعض المآثر انه هاجر الحبشة اولا ثم عاد فيمن عاد. لما ظنوا ان قد تهاونت وارخت الحبل ولم يكن بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام استمرار نزاع. فلما تبين لهم خلاف ذلك عاد بعضهم قيل ان المقصود بالهجرتين في ذكر تراجم بعضهم الهجرتان الى الحبشة لكن الراجح حيث اطلقت المراد بها الهجرتان مكة والحبشة عفوا هجرة الحبشة وهجرة المدينة. فانه عاد فيمن عاد ثم ادرك هجرة المدينة فهاجر رضي الله عنه ان عثمان رضي الله عنه في الجاهلية بابي عمرو. فلما ولدت له رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده وعبدالله اصبح يكنى به بابي عبد الله. ويقال ايضا يكنى بابي ليلى. فتلد له هذه في ترجمته ايضا. تزوج بنتين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رقية وام كلثوم وتزوجها بعدما ماتت رقية ولذلك تخلف في غزوة بدر في مرضها رضي الله عنها كما تقدم يقول العلماء لا يعرف احد من لدن ادم عليه السلام تزوج بنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه. وهذه ايضا منقبة وجلالة قدر في سيرته رضي الله عنه. ولي بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو اطول الصحابة الخلفاء الراشدين بقاء في الخلافة. قضى في خلافته رضي الله تعالى عنه وارضاه اثنتي عشرة سنة الا اياما معدودة. وهو اطول الصحابة بقاء في الخلافة الراشدة رضي الله عنه قتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة قتل شهيد اذا صابرا محتسبا صائما موعودا بالجنة رضي الله عنه وارضاه. مناقبه جليلة جمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي منه اكثر من غيره. واخبر ان الملائكة تستحي منه. واخبر انه اشد الامة حياء رضي الله عنه وارضاه من مناقبه الجمة جمعه للقرآن الذي اجمع عليه الصحابة. اشترى خمس سوار في المسجد فجعلها في سعته وهو الذي جهز جيش العسرة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم جهز جيش العشر بجيش كالعسرة بتسعمائة وخمسين بعيرا وخمسين فرسا وقيل بل بالف بعير ومئتي فرس فهو تجهيز لا يقوم به الا من يسر الله عز وجل له الخير. ولذلك يسمى بذي النورين لتزوجه ببنتي رسول الله صلى الله الله عليه وسلم رقية وام كلثوم رضي الله عنهم جميعا توفي او قتل رضي الله عنه ليلة السبت ودفن بالبقيع وله من العمر ثنتان وثمانون سنة رضي الله عنه احسن الله اليكم قال رحمه الله ومولاه حمران ابن ابان ابن خالد ومولاه حمران بن ابان بن خالد كان من سبي عين التمر ثم تحول الى البصرة احتج به الجماعة وكان كبيرا. عين التمر قرية قرب الكوفة ولما يقال كان من سبي عين التمر يعني من السبي الذي وقع للصحابة رضي الله عنهم زمن الفتوحات التي كانت في خلافة امير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه. ولما اتسعت الفتوحات وخرجت من جزيرة العرب الى بلاد الشام العراق وما وراء ذلك يحصل جهاد وغزو وفتح وغنيمة. ويكون في المغنم سبي. فكان حمران هذا ابن ابان ابن خالد من السبي الذي وقع سباه خالد بن الوليد. ولما جيء بالسبي اعطى عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه من ذلك السبع حمران فاعتقه فكان من مواليه. صحيح الحديث عند اهل المدينة قال بل يذكر في ترجمته انه واول من دخل المدينة من سبي المشرق يعني مما جيء به من السبي من فتوحات شرق الجزيرة مات سنة خمس وسبعين وآآ بعد ذلك انتقل الى البصرة قال احتج به الجماعة يعني في الرواية. ولهذا فحديثه في الصحيحين وغيرهما من اصحاب السنن كان كبيرا يعني القدر جليلا رحمة الله عليه احسن الله اليكم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها الوضوء بفتح الواو. اسم للماء اسم للماء. الوضوء بفتح الواو اسم للماء اسم للفعل على الاكثر. على الاكثر على الراجح الذي عليه عامة اهل العلم. لغويين وفقهاء فاذا قلت هذا وضوء يعني الماء المستعمل للوضوء. واذا قلت هذا وضوء يعني فعل الوضوء. التوضأ بذلك الماء. ففرق بين اين الوضوء والوضوء وبين الطهور والطهور بالتفريق ذاته؟ فيقال هنا كما يقال هناك على الاكثر لان من العلماء من سوى بين الكلمتين سواء قلت او وضوء اطلقته على الماء او على الفعل سيان ولذلك جاء في الحديث الطهور شطر الايمان الطهور بضم الطاء ما هو فعل الطهارة شطر الايمان ولا تقول الطهور يعني الماء الذي يتطهر به هو شطر الايمان فانه لا يوصف بذلك. قال رحمه الله اسم للماء بفتح الواو وبضمها اسم للفعل على الاكثر. قال الامام النووي في شرح مسلم قال جمهور اهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم اولهما. اذا اريد الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضوء والطهور بفتح اولهما اذا اريد الماء الذي يتطهر به. ومنه قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. قال هكذا نقله ابن الانباري وجماعات من اهل اللغة وغيرهم عن اكثر اهل اللغة. يقول النووي رحمه الله وذهب ابى الخليل والاصمعي وابو حاتم السجستاني والازهري وجماعة الى انه بالفتح فيهما في ماذا في الماء في استعماله بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع وحكي الضم فيهما. قال واصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة وسمي وضوء الصلاة وضوءا لانه ينظف صاحبه ويحسنه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا كان بفتح الواو اسما للماء كما ذكرناه فهل هو اسم لمطلق الماء او للماء بقيد كونه توضأ به او معدا للوضوء به. اذا قلت ان الوضوء فتح الواو اسم للماء او الطهور بفتح الطاء اسم للماء فهل هو مطلق لماء يقال للماء وضوء وطهور او هو للماء بقيد ارتباطه بالوضوء والطهارة. كيف بقيد ارتباطه بثلاثة اوجه اما ان يكون معدا للوضوء والطهارة جعل في ابريق او في اناء وفي مكان مخصص للوضوء كما يحصل عند المساجد واذا حضرت الصلاة جمع الماء واقبل الناس فيقال للماء المعد في اناء او برميل او ابريق يقال له وضوء وضوء او طهور بمعنى الماء المعد للاستعمال. قال او يقال للماء بقيد كونه متوضأ به. كيف يعني متوضأ به مستعملا ما معنى الماء المستعمل هل هو المنفصل عن اعضاء الوضوء او هو المتبقي من الماء بعد التوضأ به متى تقول هذا ماء مستعمل في الوضوء هل هو الذي مر على اليد فانفصل عنها او على الوجه وعلى الرجل فالذي مر بالاعضاء وانفصل عنها يقال ماء تعمل او هو المتبقي بعد استعماله في الوضوء طيب ابق عندك هذه الاحتمالات سيناقشها المصنف الان رحمه الله. قال واذا كان بفتح الواو اسما للماء وضوء ومثله طهور بفتح الطاء هل هو اسم لمطلق الماء او للماء بقيد كونه متوضأ به او معدا بالوضوء به بقيد كونه متوضأ به. هذا الماء المستعمل وله معنيان الماء المستعمل المنفصل عن اعضاء الوضوء بعد التوضأ به او المتبقي في الاناء بعد استعماله في الوضوء والطهور نعم واذا كان بفتح الواو اسما للماء كما ذكرناه فهل هو اسم لمطلق الماء او للماء بقيد كونه متوضأ به او معدا للوضوء به فيه نظر يحتاج الى كشف يحتاج الى كشف وليس في كلام اهل اللغة وكتبهم ما يتعرض لهذا او يتناوله وينبني عليه فائدة فقهية وهو انه في بعض الاحاديث التي استدل بها على ان الماء المستعمل طاهر قول جابر فصب علي من وضوئه فانا ان جعلنا الوضوء فانا ان جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل بانه يصير التقدير فصب علي من مائه ولا يلزم ان يكون ماؤه هو الذي استعمل في اعضائه. لانا نتكلم على ان الوضوء اسم لمطلق الماء. في حديث جابر رضي الله عنه الذي اشار اليه المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم عاده من مرض فوجده قد اغمي عليه. قال فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه لم استشفاء ببركة وضوئه عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيحين وعند مالك وابي داوود والترمذي. هذا حديث جابر الان لو قلت فصب علي من وضوئه اذا كان الوضوء اسم للماء المستعمل في الوضوء بمعنى المنفصل عن الاعضاء سيكون دليلا على طهارته لان النبي عليه الصلاة والسلام صبه على جابر واذا قلت الوضوء الماء الماء مطلقا فلا يكون فيه دليل. فهنا فائدة لكن فائدة ليست ذات اثر ركز معي اذا قلت الماء الوضوء مطلق الماء اذا فقوله فصب علي من وضوئه يعني من الماء مطلقا وليس الماء الذي توضأ وابيه عليه الصلاة والسلام فعندئذ لا يكون دليل لانه ماء كسائر المياه الاصل فيه الطهارة واذا قلنا وضوء بمعنى المستعمل في الوضوء سيكون دليلا على طهارة الماء ووجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ اخذ هذا الماء الذي استعمله في وضوئه فصب على جابر رضي الله تعالى عنه من ذلك الماء المستعمل في الوضوء. قال فعندئذ يكون ان جعلنا الوضوء اسما بمطلق الماء لم يكن فيه دليل على طهارة الماء المستعمل. لانه يصير في معنى فصب علي من ماءه. ولا يلزم ان يكون ماؤه هو الذي استعمله في لانا نتكلم على ان الوضوء اسم لمطلق الماء. واذا قلت الوضوء الماء المستعمل في الوضوء سيكون دليلا على طهارة الماء. طيب ما الفائدة من هذا؟ الرد على مذهب الحنفية في القول بان الماء المستعمل في الطهارة يكون نجسا يسلب الطهورية والطهارة. فيكون نجسا فيؤتى بهذا الحديث ردا عليهم في ان الماء المستعمل لا يكون نجسا. والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام صب على جابر من وضوءه. هذا الدليل لا يستقيم ردا على الحنفية. لما نعم لخصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم ينصون على ان من فصل عن اعضائه عليه الصلاة والسلام طاهر بل هو بركة فريقه وعرقه صلى الله عليه وسلم والماء المنفصل عن اعضائه الشريفة لا يكون نجسا فهو اصلا يقر وبطهارة ذلك فلا يستقيم دليلا. هو يقول غير النبي عليه الصلاة والسلام اذا استعمل ماء فكان مستعملا في الوضوء فانه يصبح نجسا. نعم وينبني عليه قاعدة فقهية وهو انه في بعض الاحاديث التي استدل بها على ان الماء المستعمل طاهر قول جابر فصب علي من وضوئه فانا ان جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل. طيب في جابر فصب علي من وضوئه. ما الذي يتبادر الى الذهن؟ ما المراد بالوضوء؟ الماء المطلق او الماء الذي استعمله عليه الصلاة والسلام في الوضوء من اين صرتم الى هذا المعنى نعم هو ما اراد الا شيء يخص به جابرا رضي الله عنه. والسياق يدل على ذلك فان الماء المتوضأ به هو الذي وقع له شرف ملامسة اعضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وبه يحصل ما اراده لجابر رضي الله عنه من الاستشفاء. نعم قال فانا ان جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل لانه يصير التقدير فصب علي من مائه ولا يلزم ان يكون ماؤه هو الذي استعمل في اعضائه. لانا نتكلم على ان على ان الوضوء اسم لمطلق الماء واذا لم يلزم ذلك جاز ان يكون المراد بوضوء بوضوءه فضلة مائه الذي توضأ ببعضه لا لا ما استعمله في طيب هذا احتمال جاز ان يكون المراد فضلة الماء وليس الماء المستعمل ان يكون المراد فضلة الماء. ايش يعني فضلة الماء؟ المتبقي في الاناء بعد التوضأ. فانه كان يغرف او عليه من الماء الذي في الاناء فما يتبقى في الاناء يسمى يسمى وضوءا بمعنى الماء المتبقي بعد وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلزم ان يكون المراد الماء المستعمل في اعضائه. فلا يبقى فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذكر من طهارة الماء المستعمل وان جعلنا الوضوء بالفتح وان جعلنا الوضوء بالفتح الماء. طيب في حديث جابر هذا رضي الله عنه اي المعنيين هو الاقرب احتمالا ان يكون الماء الذي صبه رسول الله عليه الصلاة والسلام على جابر رضي الله عنه لما عاده في مرضه. المنفصل عن اعضاءه او متبقي في الاناء بعد الاستعمال المنفصل يعني هذا المتبادر لكنه كما يقول الصنعاني لا يخفى ان الماء الذي يستعمله المتوضئ الاغلب انه لا بقاء له حتى يصب على المريض الا ان تفترض شيئا ما هو انه يتوضأ في اناء عليه الصلاة والسلام او في طست تحته حتى ينزل الماء الذي ينفصل عن اعضاءه في ذلك الاناء يقول الصنعاني رحمه الله الاغلب انه لا بقاء له حتى يصب على المريض. قال اذ المعتاد التوضأ الى الارض فيذهب من فصل عن الاعضاء سيما مثل وظوئه صلى الله عليه وسلم فانه كان خفيفا لا يكاد يبل الارض لما يتوضأ بمثل المد ما الذي يمكن ان يبقى من الماء المنفصل عن اعضائه؟ قال لا يقال لا يقال قد كانوا يحرصون على وضوءه للتبرك به فكان يتوضأ الى اناء. قال لانا نقول لم يأت حرف واحد انه كان يعد اناء لما يتساقط من اعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال فلا يتم استدلال البخاري بمثل هذا على طهارة الماء نعمل فيه الاحتمالان وكون المراد به الماء الفاضل عن وضوءه اظهر كما عرفت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان جعلنا الوضوء بالفتح الماء مقيدا بالاضافة الى الوضوء بالضم اعني استعمال له في الاعضاء او اعداده لذلك فها هنا يمكن ان يقال فيه دليل لان وضوءه ولان وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء وبين المستعمل في الوضوء وحمله على الثاني اولى. حمله على المعنى الثاني الماء المستعمل اولى من حوله على الماء المعد للاستعمال. نعم وحمله على الثاني اولى لانه الحقيقة او او الاقرب الى الحقيقة. يعني الماء لما قلت عنه وضوء. فقيدته بما يرتبط بالوضوء فالاقرب الى الوضوء ما كان معدا او ما كان مستعملا خلاص هذي الحقيقة او الاقرب الى الحقيقة لان الاسم جاء من الفعل الوضوء فسمينا الماء وضوء ارتبط اسم رماء بفعل الوضوء. فالاقرب اذا كان عندنا احتمالان في كلمة وضوء بفتح الواو. ان نقول الماء المعد للوضوء او الماء المستعمل في الوضوء فالاقرب الى الحقيقة ما كان مستعملا في الوضوء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واستعماله بمعنى المعد ما جاء واستعماله بمعنى المعد مجاز بمعنى المعد للوضوء نعم والحمل على الحقيقة او الاقرب الى الحقيقة اولى الثاني قوله فافرغ على يديه فيه استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء مطلقا والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم وقد ذكرنا الفرق بين بين الحكمين وان الحكم عند عدم القيام لاستحباب وعند القيام الكراهة لادخالهما في الاناء قبل غسلهما. يقول في الحديث قال فافرغ على يديه يعني قبل ان يدخل يده في الاناء ليغترف منه للوضوء افرغ على يديه من الاناء. سيأتي بعد قليل ما صفة هذا الافراغ وكيف اخذ من الماء؟ لكن فيه استحباب ان يبدأ بغسل يديه قبل قبل استعمال الماء في الوضوء قبل ادخال اليدين في الاناء مطلقا. ايش يعني مطلقة ايوا سواء كان مستيقظا من نوم او غير مستيقظ فيكون الحكم على الاستحباب مطلقا. ما وجه الاستحباب اي نص لا هذا هذا الحديث يقول فيه استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء مطلقا الحديث يا شيخ فعل عثمان عثمان ايوة الان من المتوضئ في الحديث؟ عثمان حمران ابن ابان يحكي صفة وضوء عثمان رضي الله عنه وعثمان توضأ بالصفة التي سمعت في الرواية. لكنه لما انتهى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فوضوئي فما رأيته من صفة هو وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام فكأنك تقول في الرواية كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ او تقول توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فافرغ على يديه من الاناء قبل ان يدخله وتكمل الحديث ولذلك قالوا بالاستحباب قوله مطلقا يعني سواء كان من قيام نوم او لم يكن. قال رحمه الله والحديث الذي مضى يفيد الاستحباب عند القيام من النوم فقط. اي حديث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يديه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة. فليغسلي قلنا ذاك الامر الذي حمله الحنابلة على الوجوه والجمهور على الاستحباب متى هو عند القيام لم لانه قيده قيده اذا استيقظ احدكم هناك قال المصنف بهذا القيد اذا استيقظ فرق فقهاء الشافعية بين القائم من النوم وبين غيره فقالوا القائم من النوم يستحب له ان يغسل يديه ويكره له ان يدخلها في الاناء قبل غسلها. وغيره يستحب له من غير كراهة فرقوا بين استحباب الفعل وكراهة الترك في الصورتين. لم؟ قالوا لان النص جاء في المستيقظ من النوم. الان هذا الحديث يعطي دلالة اخرى ان الاستحباب في غسل اليدين مطلق سواء جاء لقائم من النوم او لغيره. قال رحمه الله والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم. وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين وان الحكم عند عدم القيام الاستحباب وعند القيام يعني من النوم الكراهة كراهة ايش كراهة ادخال اليدين كراهة لادخالهما في الاناء قبل غسلهما. ليش؟ قالوا بالكراهة الحديث قال فليغسل الصيغة والامر يدل على الاستحباب او الوجوب. فمن اين جيء بالكراهة؟ لما تقول فليغسل يديه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما تقدم هناك في شرح ذلك الحديث انهم انما قالوا بالكراهة لان النهي الذي ورد في بعض الفاظ وهو من رواية ابي هريرة رضي الله عنه عند احمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها. قالوا فاصبح الفعل مستحبا والترك مكروها لانه قال فلا يضع يده فهذا النهي حملوه على الكراهة وحملوا الامر على الاستحباب. ومضى هناك في في فوائد ذلك الحديث هذا التفريق. اراد المصنف رحمه الله هنا ان يقول لك ذلك الحديث الذي دل على استحباب غسل اليدين بقيد القيام من النوم ها هنا فائدة جديدة في هذا الحديث وهو ان الاستحباب مطلق يأتي سواء قام من النوم او لم يقم فتكون المسألة في استحباب غسل اليدين مطلقة لمن قام من النوم او لمن يقم فان قيل اين الدليل فها هو ذا حديث وضوء عثمان رضي الله عنه وارضاه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه قال رحمه الله الثالث قوله على يديه يؤخذ منه الافراغ عليهما معا وقد تبين في رواية اخرى انه افرغ بيده اليمنى عن اليسرى ثم غسلهما. فافرغ على يديه لو اردت ان تتصور هذا الفعل الذي حكي بهذا اللفظ فاما ان تقول انه افرغ على اليدين مع او تقول افرغ بيده اليمنى على اليسرى فلما جعل الماء فيها غسلهما قال هذا الافراغ يؤخذ ان الافراغ يأتي على اليدين معا لانه قال فافرغ على يديه لكنه جاء هذا مبينا في رواية اخرى فافرغ بيده اليمنى على اليسرى. والرواية في سنن ابي داوود من حديث عبد خير في صفة تعليم علي رضي الله عنه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ايضا يقابل حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج علي رضي الله عنه الى الرحبة في الكوفة فدعا بالماء فتوضأ به امام الملأ. جاء هناك في الحديث قال فافرغ من الاناء على يمينه فغسل يديه هذه رواية حديث علي فقد يقول قائل لكن حديث علي مغاير بحديث عثمان حديثان مختلفان فيجاب بانه ايضا جاء من حديث رواية عثمان رضي الله عنه فيما اخرج ابو داوود قال فافرغ بيده اليمنى على اليسرى. ثم غسلهما الى الكوعين ولعل المصنف رحمه الله يقصد هذه الرواية رواية حديث عثمان عند ابي داوود لا حديث علي الذي اخرجه غير واحد والسبب ان حديث عثمان رضي الله عنه هو موضع يريد ان يبين فيه شيئا مبهما بينته بعض الطرق الاخرى للحديث ذاته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين او مفترقتين والفقهاء اختلفوا ايهما افضل؟ كيف تغسل اليدان مفترقتان ان تأخذ الماء فتفرغ باليمين على اليسار فتغسلها وتفرغ باليسار على اليمين فتغسلهما متفرقتين او تجعل الماء على احدى اليدين ثم تغسلهما مجموعتين قال الحديث قدر مشترك فافرغ على يديه من الاناء فغسلهما لانك فهمت ان الافراغ يكون عليهما معا او باحداهما على الاخرى. قال قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين او مفترقتين والفقهاء في نقاش ذلك تفصيلا اختلفوا ايهما افضل. غسل اليدين معا او غسلهما مفترقتين. فمن قال غسلهما معا افضل بناء على ان غسلهما معا افضل في اذهاب ما مست اليدان من القذر او النجاسة بما يحصل فيه من الفرك وقوة الدلك وغصب كل واحدة منهما للاخرى. بينما لو قلت انهما تغسلان مفترقتين ان فيها غسل كل واحدة على حدى. فمن قال هذا افضل قال فيه زيادة عمل تغسل اليد الاولى فاذا انتهيت وافردتها شرعت في الثانية ولذلك قال والفقهاء اختلفوا ايهما افضل؟ نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابع قوله ثلاث مرات مبين لما اهمل من ذكر العدد في حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة المتقدم الذكر في قوله اذا استيقظ احدكم من رواية مالك وغيره اذا استيقظ احدكم فليغسل يديه قبل ان يدخلهما وفي رواية لم يقل ثلاثا كما تقدم وان الثلاثة هناك في رواية مسلم قال حتى لو قلت ان في رواية مالك هناك لم يقيد العدد فهذه حديث عثمان هذه الصفة في حديث عثمان رضي الله عنه هي ايضا لما اهمل هناك فيكون عدد المرات التي تغسل بها اليدان قبل ادخالهما في الاناء كم ثلاث مرات فيكون هذا ايضا مبين لما اهمل في ذكر العدد هناك في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم وقد ورد في حديث ابي هريرة ايضا ذكر العدد ذكر العدد في الصحيح وقد ذكره صاحب الكتاب وتقدم انها في رواية مسلم. نعم. الخامس قوله ثم تمضمض مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. ما وجه الاستدلال ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي فافرغ ثم تمضمض اذا افرغ وغسل يديه ثم فتأتي المضمضة بعد غسل اليدين نعم قوله ثم تمضمض مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. واصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك. وهل الترتيب واجب المصنف ما تطرق قال مقتض للترتيب هذا الاقتضاء هل هو على الوجوب او على الاستحباب ما اراد المصنف رحمه الله الدخول في تفصيل هذه القضية لان الاستدلال لها يطول وليس هو من دلالات الحديث ذاته الحنابلة قالوا نعم للوجوب ولم يكن دليلهم على الوجوب هذا الحديث بذاته فقط بل ادلة اخرى ومن لم يقل بالوجوب قال بل الاستحباب اية المائدة التي ذكرت اعضاء الوضوء او فروض الوضوء او اركانه كما يعبر الفقهاء عطفت بالواو فاغسلوا وجوهكم وا ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين وفي القراءة الاخرى ارجو لكم الى الكعبين فالاية ما اقتضت الترتيب لان الواو لا تقتضيه. هذا الحديث عطف فيه بثم ثم ثم كما سيأتيك فثم هنا تدل على الترتيب. قال المصنف مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. وهذا الاقتضاء اعم من ان يكون وجوبي على قول الحنابلة او للاستحباب على قول غيرهم. نعم قال رحمه الله ومنه واصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك. اي لفظة مضمضة نعم قال واصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك ومنه مضمض النعاس في عينيه واستعملت في هذه السنة اعني المضمضة في الوضوء. لتحريك الماء في الفم. يقول رحمه الله ان هذا من معانيها في اللغة اللفظة في اللغة مضمضة وتمضمض مشعر بالتحريك تحريك ايش؟ ان كان المراد مضمضة الفم بالماء فتحريك الماء داخل الفم وان كان غيره فبحسب ما يضاف اليه قال ومنه قوله مضمض النعاس في عينيه. هنا لا ماء ولا فم. مضمض في عينيه يعني جعل عينيه تتحركان اغلاقا وانفتاحا. كما يحصل للنعسان فيقال مضمض النعاس في عينيه. قال ابن دريد مضمض النعاس في عينيه اذا دب فيهما ومنه قول الراجز وصاحب نبهته لينهض اذا الكرى في عينه تمضمض اذن ما مضمضة العينين دب النعاس فيهما فما معنى المضمضة هنا؟ تحريك العينين كما قلنا اغلاقا وانفتاحا ولذلك ايضا ذكر بعض اصحاب البلاغة قول السلمي لما اتكئنا على النمارق مضمضة بالنوم اعينهن غير غرار وتمضمض النوم في عينه كما قال ايضا الاخر يمسح بالكفين وجها ابيضا اذا الكرى في عينه تمضمض. اذا المضمضة في التحريك واستعماله في تحريك الفم بالماء او تحريك الماء داخل الفم ومن هذا المعنى. قال واستعملت في هذه السنة في الوضوء وهو تحريك الماء داخل الفم فتحريك الماء داخل الفم يسمى مضمضة. سؤال. المضمضة التي جاءت في الوضوء في الاحاديث وفي صفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يفعله كل المسلمين الى اليوم في وضوئهم فانهم يجعلون الماء في الفم ويحركونه طيب فاذا جعل الماء في فمه ثم اخرجه من غير تحريك هل يصدق عليه انه مضمضة او اذا جعلت الماء في فمك ثم احركته فيه ثم اخرجته هل هذا كله مضمضة؟ هل مج الماء؟ واخراجه جزء من المضمضة لغة لا ليس منه فاذا كان ليس منه فادخل الماء في فمه ثم اداره ثم ابتلعه هل هذه مضمضة كل ذلك يذكره الفقهاء ويذكرون فيه الوجوه المتعددة ان جعل الماء في الفم وادخاله فيه بتحريكه يحصل به اقل درجات المضمضة ثم المج من لوازمه وليس جزءا من مسماه. ولهذا قالوا فاذا ابتلع الماء ولم يخرجه فانه قد تمضمض به وادى فرض او السنة على خلاف الفقهاء. ولهذا قال وقال بعض الفقهاء نعم. وقال بعض الفقهاء المظمظة ان يجعل الماء في فيه ثم يمجه هذا او معناه فادخل المج في حقيقة المظمظة فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤديا للسنة وهذا الذي يكثر في افعال متوضئين اعني الجعل والمج. نعم اكثر الافعال المتوضئين يجعل الماء ويحركه ثم يمجه. لكن هل هذا المج هو من حقيقة المضمضة مضى معك التعريف اللغوي ليس منه فاذا ما الذي يقرره الفقهاء؟ قال يقصدون ما عليه غالب افعال المتوضئين لا حقيقة المضمضة في اللغة. نعم. قال يمكن ان يكون ذكر ذلك بناء على انه الاغلب والعادة. لا انه يتوقف تأدي السنة على مجه والله اعلم. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال في المضمضة واما معناه الشرعي فاكمله ان يضع الماء في فمي ثم يديره ثم يمجه ثلاث الاشياء. قال والمشهور عن الشافعي انه لا يشترط تحريكه ولا مجه ونقل هذا عن بعضهم قال وهو عجب ولعل المراد انه لا يعتبر لمجو بل لو ابتلعه او تركه حتى يسيل اجزأ انتهى كلامه. ولهذا قال النووي ايضا افاد ان اقلها ان يجعل الماء في فمه ولا يشترط ادارته على المشهور الذي قاله الجمهور نعم احسن الله اليكم. السادس قوله ثم غسل وجهه دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق من اين جاء الدليل نعم بالترتيب بثم دليل على الترتيب قال دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وتأخره عنهما فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون. يؤخذ الترتيب بين المفروض والمسنون. فما الذي يقدم ايش يقصد بالمسنون هنا المضمضة والاستنشاق والمفروض تغسل الوجه ثم غسل وجهه بعدما قال فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه قال الترتيب بين المفروض والمسنون يقدم المسنون وهو المضمضة والاستنشاق على المفروض وهو غسل الوجه هذا الترتيب المأخوذ من هذا الحديث كما قال المصنف دليل على الترتيب اه هذا الدليل على الترتيب ورد ما يعارضه في رواية احمد وابي داود من حديث المقدام ابن معدي كرب. قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء اوبا فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مظمظ واستنشق ثلاثا ثلاثا بعد ايش بعد غسل الذراعين الحديث هذا الذي اخرجه احمد وابو داوود ترجم عليه المجد ابن تيمية في المنتقى بقوله باب جواز تأخيرهما عن غسل الوجه واليدين واخرج من حديث الربيع بنت معوذ مثل حديث المقدام بن معد كلب وقالت في الرواية فغسل وجهه ثلاثا ثم تمضمض ذكرتها بعد غسل الوجه لا بعد غسل الذراعين والجواب عن ذلك يقول الامام النووي رحمه الله يتأولون هذه الرواية اي رواية رواية حديث المقدام ابن معد كلب وحديث الربيع. قال يتأولون هذه الرواية على ان لفظة ثم في هذا الحديث ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة. لان المراد ذكر الجمل لا صفة الترتيب. قال ولهذا لم يذكر في الحديث غسل الرجلين في تلك الرواية اما في رواية ابي داود في حديث المقدام قال وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة اما ابن تيمية فذهب الى الترجيح لرواية تقديم المضمضة لانها من حديث علي وعثمان كما سمعت وعلي وعثمان رضي الله عنهما اقعدوا بمعرفة احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة وضوءه من غيرهما كالمقدام بنتي معوذ اذا فمن اهل العلم من جمع بين هذه الروايات وقال هذا في حديث المقدام والربيع ليس ترتيبا بل ذكر جمل ومنهم من قال بالترجيح حديث علي وعثمان ارجح وروايتهما اخرجها الشيخان وغيرهما ليس كذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد قيل في حكمة تقديم المظمظة والاستنشاق على غسل الوجه المفروظ ان صفات الماء ثلاث اعني المعتبرة في التطهير. لون يدرك بالبصر وطعم يدرك بالذوق وريح يدرك بالشم وقدمت هاتان السنتان ليختبر حال الماء قبل اداء الفرض به. ما الفرق غسل الوجه فقال قبل ان تصل الى الفرض الذي هو غسل الوجه تكون قد تثبت من صلاحية الماء المستعمل في الوضوء. وتأكدت من طهارته كيف مر على فمك وعلى انفك فانت لم تجد فيه شيئا يقتضي نجاسته. فثبتت عندك طهارته لون يدرك بالبصر وطعم يدرك ذوقي وريح يدرك بالشم فقدمت هاتان السنتان يعني المضمضة والاستنشاق ليختبر حال الماء قبل اداء الفرض به يقول الصنعاني رحمه الله هذا وجه حسن في الحكمة. الا انه غير خاف ان السنة لا تؤدى الا بماء مطهر ايضا يعني هل يصلح انك تطبق سنة ماء تكتشف نجاسته فيما بعد يقول حتى السنة لا تؤدى الا بماء مطهر فلا بد من معرفة كونه مطهرا ان تكون مقدمة على استعماله فيهما قال فلا اتموا النكتة التي اشار اليها لا يقال هو اذا ظهر استعماله انه غير مطهر فالخطب يسير. يقول لان نقول لا بد من اعادة الفرض ان انكشف الماء وغير مطهر واعادة السنة ان اراد اداءها. قال فلا فرق بين تقدم الفرض والسنة في هذه الحكمة. قالت صنعاني وكأنه لذالك قال المحقق قيل يقصد بالمحقق ابن دقيقة العيد قال في اول الفائدة وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة يعني هو لا يراها لا يراها محررة تصلح ان تكون آآ فائدة علمية انما هو وجه لطيف يستأنس به لا اكثر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروظات. والقائل بهذا الامام رحمه الله فانه يستحب تقديم المسنون فتقديم السنن عنده مستحب وليس واجبا. واما تقديم الفروض فانها تكون على الترتيب وجوبا. نعم احسن الله اليكم. قال والوجه مشتق من المواجهة وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه احكاما. اختصر المصنف هذا اه في هذه الجملة. الوجه مشتق من المواجهة فتقول غسل الوجه فاغسلوا وجوهكم فغسل وجهه ثلاثا ما المراد بالوجه لغة وفقها؟ قال مشتق في اللغة من المواجهة. قال وبنى الفقهاء عليه احكاما. واختلفوا بسبب ذلك في موضع في مسائل الوضوء احدهما غسل البياض الذي يقع بين العذار والاذان. الاذان هذا البياض الذي يقع بين شعر اه مبدأ اللحية في الصدغين وبين الاذن هذا البياض هل هو داخل في حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء او لا يدخل فاذا قلت هو من المواجهة فهل هذا منه هل هذا منه؟ الجواب لا لانه ليس مواجها لمن يقابلك. هذه مسألة. قال والمسألة الثانية غسل ما استرسل وانسددل للحية فانها ايضا داخلة في هذا. اللحية ليست من الوجه فلماذا جعلوها في حكم الغسل في الوجه لنا داخلة في المواجهة فاذا قال رحمه الله اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه احكاما. ومنه المسألة وفيها خلاف فقهي بين الفقهاء في مسألة في هذا البياض وغسل من سدل من اللحية مع الوجه في الوضوء احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله ثلاثا يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكره فيه. ما الذي ذكر فيه الثلاث قصر اليدين في الاول والمضمضة الاستنشاق ثلاثة وغسل الوجه ثلاثا غسل اليدين ثلاثا والرجلين في اخر الحديث ثلاثا السؤال ما دلالة واستحباب من اين؟ ما وجه الاستدلال؟ يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه طيب هو لن يستقيم لك الاستدلال على الاستحباب من هذا الحديث وحده فقط لان لقائلا ان يقول ربما يدل على الوجوب فما الذي صرفه عن الوجوب نعم احاديث اخر فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالمرة والمرتين. فاصبحت الثلاث هنا مستحبة في اقل احوالها. نعم. فاذا مجرد الحديث هذا لا يفيد بل كما يقول الصنعاني هو الى افادة ايجابه اقرب لو اقتصرنا على الحديث لكانت دلالته على الوجوب اقرب من دلالته على الاستحباء. لانه لو قلت لك من الحديث ما حكم غسل الوجه؟ ايش تقول واجب اذا غسل وجهه ثلاثا هذا الوصف والتقييد بالثلاث سيكون واجبا كذلك. لكن دل على استحباب الاحاديث الاخر التي صرحت باجزاء المرة والمرتين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع قوله ويديه الى المرفقين المرفق فيه وجهان احدهما بفتح الميم وكسر الفاء. كيف يصير مرفق نعم والثاني عكسه كسر الميم وفتح الفاء. مرفق لغتان وقوله الى المرفقين ليس فيه افصاح بكونه ادخلهما في الغسل او انتهى اليهما والفقهاء اختلفوا في وجوب ادخالهما في الغسل. فمذهب مالك والشافعي الوجوب وخالف زفر وغيره. فغسل يديه الى مرفقين ثلاثا هل المرفقان داخلان في هذا الغسل او لا الان لا تنظر الى ادلة اخرى. انظر الى هذا الدليل. فغسل يديه الى المرفقين. هذا تطبيق ايضا لدلالات الالفاظ غسل يديه الى المرفقين غسل اليد يبدأ من رأس الاصابع الى اعلى اليد كل هذا يسمى يدا في اللغة ولكل جزء في اليد في اللغة اسم يخصه. فهذا اصبع والقطعة منه انملة واعلى الانملة من الخلف ظفر والاصابع المجتمعة كف ووسطهما راحة اليد والمفصل رصغ ثم الذراع ثم العضد ثم المنكب كل هذا يسمى يدا قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لو تركتها على مطبق الاية لاجتهد القائل في ان تقطع اليد من المفصل في الكف او من المرفق او من العضد او من الكتف كل ذلك يد. فبينته السنة بان قطع اليدين حدا في السرقة يكون من مفصل الكف طيب والاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم لو قال وايديكم وسكت لشمل كل اليد. فلما قال الى المرافق. وفي الحديث قال فغسل ثم غسل يديه الى المرفقين فهمنا ان هذا تحديد للقدر الذي يجب غسله في الوضوء. الى المرفق. فهل المرفق داخل فيغسل او حد ينتهي اليه الغسل فلا يدخل نرجع الى دلالة الالفاظ وما الذي تفيده الى وما يذكرونه في باب حروف الاستعمال او معاني الحروف ويذكرون هناك معنى الواو وثم والفاء والباء والى. هناك يقولون الى تفيد الغاية وهناك يناقشون هل يدخل ما بعد الى في الحكم او لا يدخل؟ ومثلها حتى ومنهم من سوى بينهما ومنهم من فرقا قال الله في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر فهل فجر ليلة القدر داخل في فضلها وما ذكر في شأنها ام هو حد ينتهي اليه فضل ليلة الفجر فاذا اذن انتهت الفظيلة وسائر ما يتعلق بها فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هل المرفقان داخلان او لا يدخلان؟ قال رحمه الله ليس فيه افصاح بكونه ادخلهما في الغسل او انتهى اليهما يعني ولم يغسلهما. والفقهاء اختلفوا في وجوب ادخالهم في الغسل مذهب مالك والشافعي الوجوب وكذلك احمد. وخالف زفر وغيره. نعم. ومنشأ الاختلاف قال ومنشأ الاختلاف فيه ان كلمة الى المشهور فيها انها لانتهاء الغاية. وقد ترد بمعنى مع فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب ادخال المرفقين في الغسل ومنهم من حملها على معنى مع فاوجب ادخالهما طيب منشأ الاختلاف كذا الى في اصل معناها عند ارباب اللغة تستعمل في انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف وهي تدل على عدم دخول حد الابتداء وحد الانتهاء في المحدود حد الابتداء وحد الانت فاذا قلت اشتريت من هذا الموضع الى هذا الموضع فان حدي الابتداء والانتهاء غير داخلين في الشراء ويجوز دخولهما مع القرين كما يقول في شرح الكافية هذا الذي قواه الشارح رحمه الله قال الى الانتهاء الغاية المشهور فيها انها لانتهاء الغاية. قال فمن حملها على مشهورها؟ لم موجب ادخال المرفقين لان الى تدل الى تدل على انتهاء الشيء الى تلك الغاية والحد. فالسؤال من يرى دخول المرفقين في الوضوء يحتاج الى دليل والدليل ها هنا اما ان تكون قاعدة تقرر ويستنبط منها دخول المرفقين في الغسل او تكون ادلة اخرى يقول الحديث لا يدل فتبحث عن دلالة اخرى غير الحديث سيأتيك مزيد بيان في كلام المصلي في هنا. لكن قال وقد ترد انا مع يقول اه يعني بعض الشراح في قول ابن الحاجب وبمعنى مع يقول التحقيق ان لفظة الى او حرف الى يأتي بمعنى الانتهاء حتى المواضع التي فسرت او حملت فيها الى بمعنى مع تعود الى معنى الانتهاء. يعني يستدلون بمثل قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. يعني مع يقول الى تأتي بمعنى مع ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم بمعنى مع اموالكم. يقول بعض الشراح حتى هنا هي داخلة في معنى الانتهاء. اي لا تضيفوها الى اموالكم وكذلك قوله تعالى وايديكم الى المرافق اي مضافة الى المرافق. ولهذا قالوا في المثل الذود الى الذود ابل بمعنى الذود مع الذود ابل والتمر والتمرة الى التمرة تمر. بمعنى مع قال فهنا الذود الى الذود ابل اي مضافة الى داوود وتأتي بهذه المعاني فليست على انها معنى مستقل ان تحمل الا بمعنى مع لكنها لا تزال في دائرة على معنى الانتهاء. نعم الله اليكم قال رحمه الله وقال بعض الناس يفرق بين ان تكون الغاية من جنس من الان هنا سيذكر توجيها واثنين وثلاثة لدخول المرافق في الغسل في الوضوء لان مجرد الاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق والحديث. ثم غسل يديه الى المرفقين على التقعيد اللغوي لا يساعد كثيرا على ان المرافق تدخل في الغسل في الوضوء. قال بعض الناس قال بعض الناس يفرق بين ان تكون الغاية من جنس ما قبلها او لا فان كانت من الجنس دخلت كما في اية الوضوء وان كانت من غير الجنس لم تدخل كما في قوله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل. هذا قول اه احد الاقوال الواردة في مسألة هل ما بعد الى يدخل في الغاية او لا يدخل من الاقوال الواردة وعليه بعض المحققين انه يفرق بين ما كان بعد اله من جنس ما قبلها او لم يكن من جنسها. مثال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق المرفق من جنس اليد او ليس من جنسه؟ من جنس اذا يدخل في الغاية واذا قلت ثم اتموا الصيام الى الليل. الصيام يكون في النهار موضع الصيام هو النهار من اليوم والليل هل هو من جنس النهار او ليس من جنسه؟ ليس من جنسه فلا يدخل ثم اتموا الصيام الى الليل فالليل غاية لا تدخل في الصيام فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق المرافق من جنس اليد فتدخلوا. لماذا فرقت بين الموظعين؟ قال لان هنا ما بعد الى من جنس اقبلها؟ وذاك ليس كذلك. نعم احسن الله اليكم. قال وقال غيره انما دخل المرفقان ها هنا لان الى ها هنا غاية للاخراج لا للادخال يعني لماذا جيء بايل في المرافق؟ هل هو لاخراج بقية اجزاء اليد او لادخال لاخراج يعني لو قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اين كنا سنغسل الى اعلى اليد كل ذلك يد. فلما جيء بي الى كان المقصود منها ادخال ما يدخل في الوضوء او اخراج ما لا يدخل نعم هو يريد ان يضع حدا ليخرج ما وراءه. قال المراد بالهنا غاية للاخراج لا للادخال. نعم فان اسم اليد ينطلق على العضو الى المنكب فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد الى المنكب فلما دخلت اخرجت عن الغسل ما زاد على المرفق فانتهى الاخراج الى المرفق فدخل في الغسل وقال اخرون لما تردد لفظ الى بين ان تكون للغاية وبين ان تكون بمعنى مع وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادار الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا للمجمل. وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب وهذا عندنا ضعيف ما الذي ضعفه الشارح رحمه الله هذا الاخير قال اللفظ تردد بين ان تكون الى للغاية او تكون بمعنى معا ليش ظعف يقول ليس تردد هذا ليس ترددا حتى لو قلت ان الى تأتي بمعنى مع ويقول هذا معنى مجازي. وهل ورود اللفظ بمعنى حقيقي واخر مجازي يجعله مترددا؟ ابدا اذا احتمل الحقيقة والمجاز فان الرجحان للحقيقة فهذا لا يكون ترددا يحتاج الى مرجح خارجي ولهذا ضعفه يقول لما تردد اللفظ استدللنا بالحديث على انه ادار الماء على مرفقين وسيأتيك الكلام عن الحديث بعد قليل وهذا عندنا ضعيف قال وهذا عندنا ضعيف. لان الى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى مع. ولا اجمال في اللفظ بعد بعد تبين حقيقته ويدل على انها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص اهل العربية على ذلك ومن قال انها بمعنى مع فلم ينص على انها حقيقة في ذلك فيجوز ان يريد المجاز يقول الصنعاني لما قال الشارح ويدل على انها حقيقة يقول هذا افضال من الشارح المحقق بالاستدلال ايش يعني افضال تفضل وزيادة منه. ليش؟ قال لان الدليل ليس عليه بل على مدعي المجاز يعني من يقول ان هذا المعنى لحقيقة وذاك المعنى للمجاز. الدليل يطالب به من من يدعي المجاز لكنه اراد مزيدا من الاثبات ان الى حقيقة في الغاية. انتبه معي. الان كل ذلك لما خرج القول تأخير عن دلالة الاية والحديث الى حديث اخر وهو حديث غسل المرفقين كما قال المصنف افعال الرسول صلى الله عليه وسلم انه ادار الماء على مرفقيه يشير الى حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه ولم يتطرق الشارح كما سمعت الى الحديث او ذكر تخريجه. والحديث آآ قال غير واحد انه لا صحة له. قال الحافظ بن حجر اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف واخرجه الدار قطني ومن حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه برواية اخرى حديث عثمان الذي نحن فيه حديث الباء في احدى الروايات عند الدارقطني في السنن قال فغسل يديه الى المرفقين حتى مس اطراف العظدين ما اطراف العضد اعلى المرفق هذا طرف العضو. يعني دخل المرفق او ما دخل؟ دخل قال الحافظ ابن حجر واسناده حسن واخرج البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر هذا حديث اخر رضي الله عنه. قال وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق وفي الطحاوي من حديث ثعلبة ابن عباد عن ابيه مرفوعا قال ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه قال الحافظ ابن حجر فهذه الاحاديث يقوي بعضها بعضا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثامن قوله ثم مسح رأسه ظاهره استيعاب الرأس بالمسح لان اسم الرأس حقيقة في العضو كله والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح وليس في الحديث ما يدل على الوجوب الحديث ثم مسح رأسه. قال ظاهره ايش استيعاب الرأس بالمسح من اين ما قال كله ثم مسح رأسه ليش قال ظاهره استيعاب الرأس بالمسح قال لان اسم الرأس حقيقة في العضو كله هذه مقدمة اسم الرأس حقيقة في العضو كله. قال ثم مسح رأسه وفي الاية وامسحوا برؤوسكم فلما دخلت الباء على الرؤوس في الاية الكريمة نشأ الخلاف ولو كان لفظ الاية وامسحوا رؤوسكم لكان المعنى اظهر في استيعابه. لكن لما قال في الاية برؤوسكم لما دخلت الباء حصلت التردد في الدلالة على ما يشير المصنف قال وليس في الحديث ما يدل على الوجوب. من هنا اختلفوا في القدر الواجب. ما القدر الواجب الذي يجب استيعابه في الرأس في المسح هل هو كله او بعضه يكفي فاذا كان بعضه ما اقل هذا البعض هل هو الشعرة كما يقول بعض الفقهاء او مقدار ثلاثة اصابع او مقدار ربع الرأس الذي هو الناصية الى اخره. حصل الخلاف نعم وليس في الحديث وليس في الحديث ما يدل على الوجوب لانه في اخره انما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الافعال وليس يلزم اي ثواب يقصد؟ باخر الحديث من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول غاية ما في الحديث انه ذكر ترتب ثواب مخصوص على هذه الافعال. سؤال هل يلزم من ذلك ان كل ما ورد في صفة الوضوء بالتفصيل وبكل جزئياته يدل على الوجوب؟ لا ما يدل. وهل يدل على عدم الصحة عند عدم كل جزء قال ليس يلزم. نعم وليس في الحديث ما يدل على الوجوب لانه في اخره انما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الافعال. وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الافعال فجاز ان يكون ذلك الثواب مرتبا على اكمال مسح الرأس وان لم يكن واجبا اكماله كما يترتب على المظمظة والاستنشاق وان لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء او الاكثرين منهم. الم يقل اكثر الفقهاء ان المضمطة سنن وليست واجبة. طيب هم يقولون ان الثواب المذكور في اخر الحديث يشمل الواجبات والسنن فالقائل بان مسح الرأس كله غير واجب. يقول جزء منه واجب والباقي سنة ويترتب عليه الثواب فلا تقل لا لا الثواب فقط على الواجبات. يقول حتى السنن الواردة التثليث غسل الاعضاء ثلاثا ما حكمه؟ سنة وهو مذكور في الحديث جزءا من العمل الذي ترتب عليه ذلك الثواب الكبير. فلا مانع ان تكون المضمضة استنشاق عند من يقول بالاستحباب ايضا جزءا من العمل الذي ترتب عليه الثواب هذا التقرير لمن يقول ان مسح الرأس كله ليس واجبا ويجزئ بعضه فيكون بقية الرأس مستحبا لا واجبا. ولا اشكال ويكون الثواب الوارد على ما ورد في الصفة سواء ما كان منها واجبا او كان مستحبا. نعم قال رحمه الله فان سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الاجمال في الاية وان الفعل بيان له فليس بصحيح يعني يقول لو جاء واحد يقرر في مسألة مسح الرأس ما قدمه في مسألة غسل اليدين. القول الاخير الذي ضعفه المصنف قال هذا عندنا ضعيف ان الاية مجملة ونحتاج الى بيان اخر في دخول المرفقين في الوضوء. ضعف هناك يقول لان الى ليست مترددة بل هي حقيقة في معنى انتهاء. هنا ايضا يقول لو سلك سالك ما فعله هناك في مسألة المرفقين. وانها مجمل وتحتاج الى بيان من خارج. قال فليس بصحيح ايضا هنا لقال ثم مسح رأسه لا تقول مسح الرأس متردد بين ان يكون للكل او للبعض هذا مجمل فنحتاج الى بيان ونبحث عن دليل من خارج. يقول لا يصح هنا دعوة الاجمال في مسألة الرأس. فليس بصحيح قال فان سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الاجمال في الاية وان الفعل بيان له فليس بصحيح لان الظاهر من الاية مبين اي اية وامسحوا برؤوسكم. يقول الاية هناك ليست مجملة بل مبينة. ركز معي. مبينة على قول من يقول ان الرأس كله واجب او ان بعضه واجب عند كلا الفريقين ليست الاية مجملة بل هي مبينة عند الكل. نعم قال لان الظاهر من الاية مبين اما على ان يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على ان مقتضى الباء في الاية التبعيض او غير ذلك او على ان المراد الكل على ما قاله مالك بناء على ان اسم الرأس حقيقة في الجملة. وان الباء لا تعارض ذلك كيفما كان فلا اجمال فلا اجماع سواء قلت هي للتبعيظ او قلت هو لعموم مسح الرأس فان الباء لا تعارض التعميم في المسح كما قرر مالك واحمد. فبالتالي ليس هناك اجمال في الاية فلا يصح دعوى الاجمال. في مسمى الرأس يحتاج الى بيان من الخارج. نعم الله اليكم. قال رحمه الله التاسع قوله ثم غسل كلتا رجليه طريح في الرد على الروافض في ان في ان واجب الرجلين المسح وقد تبين هذا من حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء طفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن احسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة بفتح العين والباء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ما منكم من احد ان يقرب وضوءه الى ان قال ثم يغسل رجليه كما امره الله عز وجل فمن هذا الحديث انضم القول الى الفعل وتبين ان المأمور به الغسل في الرجلين نعم هذه الفائدة التاسعة من حديث ابي هريرة رضي من حديث عثمان رضي الله عنه في كلام المصنف ثم غسل كلتا رجليه قال صريح في الرد على الروافض في ان واجب الرجلين المسح واستدل الجماهير بالاحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم. وبمنضم اليها كما تقدم في صدر الحديث في صدر الباب ويل للاعقاب من النار. وقد تقدم هناك وجه الاستدلال على ايجاب الغسل. لان به استيعاب الرجل بالغسل وليس المسح وهذا القول هو الذي عليه الجمهور وهم الاكثر على وجوب غسل الرجلين واما ما ذكر من الاكتفاء بالمسح وجوبا فهو مذهب الرافضة ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين وان نقل عن انه رجع عن قوله وبعض الظاهرية يرى وجوب المسح الجمع بين الغسل والمسح. ومن الفقهاء من اثر عنه التخيير بين من الغسل والمسح وليس التخيير بمعنى التخيير مطلقا بل له وجه اخر بمعنى انه يحمل على تغير حال بالغسل ان كان للرجل وبالمسح ان كان لما عليها من خف على ما يقرر في كلام الفقهاء فوجه استدلال المصنف قال صريح في الرد على قول من يقول ان الواجب المسح. موجب ذلك قال قال ثم غسل قال تبين هذا من حديث عثمان ان الواجب الغسل وغير عثمان رضي الله عنه من الصحابة الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وهو عدة من الصحابة رورد عنهم ذلك. قال ومن احسن ما جاء فيه حديث عمرو ابن عبسة رضي الله عنه وحديث اخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من احد يقرب وضوءه الى ان قال بعدما ذكر صفة الوضوء قال في اخره ثم يغسل رجليه كما امر الله عز وجل ولماذا قال المصنف من احسن احاديث الصحابة حديث عمرو بن عبسة؟ قال لان الحديث فيه انضمام القول مع الفعل وربطه بالاية فاذا قلت وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او قلت على قراءة وارجلكم يفيد معنى العطف على الرأس الممسوح فيكون الواجب هناك مسح الرجلين عطفا على الرأس يقول فان الحديث حديث عنبر صريح قال يغسل رجليه كما امره الله. فهذا صريح في ان المذكور في الاية ما هو الغسل ليس الا ولهذا قال من احسن روايات الحديث حديث عمرو ابن عبسة. واخرج ايضا مالك والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله الصنابحي وفيه قال فاذا غسل رجليه. ايضا نص ففرق بين احاديث يصف فيها الصحابة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام كحديث عثمان الذي نحن فيه وحديث علي الاتي في الدرس القادم ان شاء الله وبين احاديث يصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام صفة الوضوء بلفظه. فاجتمع عندنا لفظه عليه الصلاة والسلام من قوله و فعله المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. وحديث عمرو لفظ ربط بدلالة الاية الكريمة قال ثم يغسل رجليه كما امره الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله العاشر قوله ثلاثا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الاعضاء. طيب تقدم ان وجه الاستحباب ليس الحديث وحده بل مع دلالة الاحاديث الاخرى التي فيها جواز الاكتفاء بغسلة واحدة. نعم وبعض الفقهاء وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل ما في غيرها من الاعضاء ما حكم التثليث في اعضاء الوضوء مستحب في كل الاعضاء لا يخرج من ذلك الرأس فانه لا يستحب فيه التثليث وسيأتيني ان شاء الله في المجلس القادم قال ثم اقبل بهما وادبر مرة واحدة. طيب والرأس مستثنى. اما الوجه واليدان وما تعلق بالوجه من المضمضة والاستنشاق فان الاستحباب ثلاثا فيه ثابت عن الجميع ويبقى الخلاف كما قال المصنف هنا في غسل الرجلين. نعم وقد ورد في بعض الروايات فغسل رجليه حتى انقاهما ولم يذكر عددا فاستدل به لهذا المذهب فغسل رجليه حتى انقاهما. والحديث عند مسلم من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه ما ذكر العدد فغسل رجليه حتى انقاهما. يعني سواء كان مرتين او ثلاثة او اكثر حتى انقاهما. نعم. واكد هذا واكد من جهة المعنى بان بان الرجل لقربها من الارض في المشي عليها تكثر فيها الاوساخ والادران في حال الامر فيها على مجرد الانقاء من غير اعتبار العدد والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالاخذ بها متعين والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار فليعمل بما دل عليه لفظ مثل لفظ الحديث بما دل عليه لفظ الحديث. طيب هو يقول جوابا عن هذا وحتى لو ورد حديث مسلم فغسل رجليه حتى انقاهما ولم يذكر العدد هذا مطلق وجاء مقيدا في حديث الباب عن عثمان رضي الله عنه بالتقييد ثلاثا فتحمل هذا على ذاك لان فيها زيادة يتعين الاخذ بها وقولهم الرجل وما يكثر فيها من الاوساخ لكثرة المشي عليها لا تنافي ذلك. فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث يعني ثم غسل رجليه ثلاثا نعم احسن الله اليكم الحادي عشر قوله نحو وضوءي هذا. لما قال في الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. لما قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ماذا يقصد بنحو هل نحن بمعنى مثل او قريبة منها ما الفرق بين ان تقول فعلت مثل فعلك او فعلت نحو فعلك ايهما يدل على المطابقة ونحو طيب هل هو مقصود ان يقول من توضأ نحو وضوئي هذا؟ انه ما اراد المماثلة ما اراد المماثلة هل معنى المماثلة المطابقة فان كان نعم فهل يمكن ان يطابق متوضئ على التمام وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم طب النقاش هنا هذه الفائدة المذكورة الان او هذا الوجه هو حول هذا. هل نحن في الحديث كلمة نحو مقصود بها المعنى المختلف عن المماثلة او هو لفائدة اخرى. نعم. قوله قوله نحو وضوء هذا لفظة نحو لا تطابق لفظة مثل فان لفظة مثل يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه الا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة يقول النووي رحمه الله وانما لم يقل مثل لان حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره عليه الصلاة والسلام ومن ثم ناقشوا مسألة لماذا قال نحو؟ نعم ولفظة نحو لا تعطي ذلك. لا تعطي ايش المماثلة من كل وجه. نعم ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا او لعله لم يترك مما يقتضي المثلية الا ما لا يقدح في المقصود فقد يظهر في الفعل المخصوص ان فيه اشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل فاذا تركت هذه الاشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل. ولم يقدح تركها في المقصود منه وهو رفع الحدث وترتب ثواب الان المقصود من ذلك الوضوء وصلاة الركعتين بعده حصول الاثر. ما الاثر الثواب المذكور مع رفع الحدث الذي يحصل بالوضوء. فذلك الوضوء يرفع الحدث ويحقق الوعد الكريم غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول المصنف رحمه الله لا يستعمل لفظة نحو في مقام مثل لانها لا تعطي المطابقة او لانك تقول اذا استعمل مجازا بمعنى مثل فانه لا يخرج عن المثلية الا ما لا يقدح في المقصود. كأن يكون في فعله صلى الله عليه وسلم اشياء ملغاة عن الاعتبار في الفعل المقصود او في المقصود من الفعل. فاذا تركت لم يكن الفعل مماثلا لحقيقة ذلك الفعل. يعني لعله صلى الله عليه وسلم كان في وضوءه يفعل اشياء او يزيد في ذلك الفعل بخصوصية امر تركه لا يؤثر في حقيقة المقصود من الفعل وهو رفع الحدث وترتب الثواب المقصود. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وانما احتجنا الى هذا وقلنا به لان هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به ويحصل ثواب الموعود عليه فلا بد ان يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا لهذا الغرض فلهذا قلنا اما ان يكون استعمل نحو في غير حقيقتها اي بمعنى مثل او يكون ترك ما علم قطعا انه لا تخل بالمقصود فاستعمل نحو في حقيقتها مع عدم فوات المقصود والله اعلم. طيب. اذا من توضأ نحو وضوئي هذا. هذا تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام هذه الجملة الكريمة الكلام في هذا الحديث سيق مساق الاغراء للامة على العناية بالوضوء اغراء بهذا الوعد الكريم توضأ نحو هذا الوضوء وصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك تنل هذا الاجر الكريم غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الكلام اذا فهمته في هذا السياق فماذا اراد عليه الصلاة والسلام بقوله من توضأ نحو يقول اما ان تحمله على معنى المثلية مجازا او على الحقيقة مع ملاحظة فعل المقصود من الفعل المماثل فقط وهو ترتب الثواب كما قلنا ورفع الحدث. ما الداعي الى هذا قال الداعي اليه ان لفظة نحو هل هي باقية على بابها؟ فتخل بالمراد؟ يعني من جاء بفعل مشابه وليس مثل هذا الفعل ينال الاجر مطلق المشابهة من غير تعيين وجه الشبه بالتقييد او تقول لا هي باقية على معناها مع باستثناء ما لا يخل بالمقصود من الفعل. هذا التأويل الذي ذكره المصنف واحتاج اليه الى ذكر الجواب. هل نحمل كلمة على المجاز في غير حقيقتها فتكون بمعنى مثل من توضأ نحوه يعني من توضأ مثل لان المقصود ان يأتي المتوضئ بفعل يشبه فعل النبي عليه الصلاة والسلام او تقول لا هو ليس المثل تماما بل نترك ما نعلم قطعا انه لا يخل بالمقصود فتكون كلمة نحو هنا مستعملة في حقيقتها بمعنى المقاربة من غير ان يخل بالثواب او بمعنى المجاز التي هي حقيقة في معنى مثل قال ويمكن ان يقال قال ويمكن ان يقال ان الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المقاربة وليس على المطابقة نعم قال ويمكن ان يقال ان الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه اولا الا ان الاول اقرب الى المقصود الى مقصود البيان. هذا جواب اخير ختم به المسألة يقول الثواب نقول يترتب على مقاربة ذلك الفعل ولهذا قال من توضأ نحو ليش قال نحن؟ قال تسهيلا على الامة وتخفيفا عليهم وتوسيعا على المخاطبين يقول الا ان الاول اقرب فتبقى نحو كما قال هناك على استعمالها المجازي بمعنى مثل او بمعناها الحقيقي المقاربة مع عدم تفويت ايخل بالمقصود كل هذا التأويل لاتيان نحو بمعنى مثل قريبة منها فتكون مجازا او تبقى على حقيقتها من غير اخلال بما يفوت المقصود كل ذلك على اعتبار ان الوارد في الحديث هو من توضأ نحو وضوءه وايه هذا؟ فكيف اذا ثبت ان الحديث في بعض طرقه جاء بلفظة مثل وظوئي هذا؟ ما احتجنا الى كل هذا التقرير فان ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع في شرحه لعمدة الاحكام استقرأ الطرق التي ورد بها الحديث فاثبت ورود الحديث بلفظة مثل في غير ما رواية منها ما اخرج انتهى البخاري نفسه في الصحيح فانه ثبت التعبير في باب الرقاق من حديث حمران عن عثمان ولفظه من توضأ مثل هذا الوضوء وعند البخاري ايضا في كتاب الصيام بلفظ من توضأ مثل وضوئي هذا وهذا الذي اخرجه البخاري في الصحيح اخرجه ايضا غير واحد اخرجه ابن ابن حبان ولفظه عن حمران قال رأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء ان فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ في مقعدي هذا مثل وضوئي ثم قال من توضأ ام مثل وضوئي؟ وهذه الرواية ايضا اخرجها البخاري كما تقدم يقول ابن الملقن وهو شيخ الحافظ ابن حجر يقول ولم يعثر الشيخ تقي الدين عليها يقصد ابن دقيقة العيد الشارح قال ولم يعثر الشيخ تقي الدين عليها بل قال يمكن ان يقال ان الثواب يترتب على مقاربة ذلك كالفعل تسهيلا وتوسيعا عن مخاطبين الى اخر ما قال. ونقل عن الفاكهان قال لابد من ذلك لتعذر الاتيان بمثل وضوئه عليه الصلاة الصلاة والسلام. قال وايظا لم يعثر على الرواية التي اسلفناها قال وكذا النووي في شرح مسلم. لما قال انما اتى بنحو دون مثل لان حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. قال ثم رأيت الحميدي في جمعه بين الصحيحين عزا رواية مثل الى مسلم. من رواية زيد ابن اسلم ان عثمان توضأ ثم قال من توضأ مثل وضوئي. قال ابن ملقن رحمه الله وعزاه ايضا في جمعه بين الصحيحين. قال وراجعت صحيح مسلم فرأيت الرواية المذكورة فيه بلفظ نحو لا بلفظ مثل الى اخر ما قال ثم ذكر المواضع التي ذكرها البخاري في الصحيح في باب الصيام في كتاب الصيام بالرقاق الحافظ ابن حجر نقل هذه الفائدة عن شيخه ابن الملقن في شرحه على فتح الباري. واورد الموضعين اللذين ذكرهما الحافظ الامام البخاري في الفتح في في صحيح بلفظ مثل قال وعلى هذا يقول الحافظ ابن حجر وعلى هذا فالتعبير بنحو في الحديث من تصرف الرواة لانها تطلق على المثلية مجازا. ولان مثل وان كانت تطلق على مقتضى المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب. وبهذا تلتئم الرواية. ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود. انتهى كلامه رحمه الله. اما الصنعاني فلما اورد مثل هذه النقول ووقف على كلام المصنف رحمه الله وذكر هذا التخريج قال رحمه الله تعالى في اخر هذه المسألة والبحث الوارد ولفظة مثل صحيحة وثابتة وهي لا تساعد على كل كل التأويل الذي ذكره الشراح يقول رحمه الله الا انه لا يخفى ان وضوءه صلى الله عليه وسلم الذي شبه به فعل غيره في قوله من توضأ مثل وضوئي. قال هذا الوضوء الذي شبه به فعل غيره امر حسي مشاهد بالعين وايقاع مثله امر ممكن وقد اشار صلى الله عليه وسلم بقوله مثل وضوئي هذا اشارة الى الفعل المشاهد للراوي من اجراء الماء على اعضاء الوضوء على الوجه الشرع قال وهذا شيء ممكن لكل احد. فقول نووي ان حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره تهويل ليس عليه تعويل وان تبعه عليه الائمة جيلا بعد جيل يقول فكل من جاء بعد النووي وقع في هذا المأزق واحتاج الى جواب كيف يقول من توضأ نحوه؟ لا ليس المقصود الا ان تقول هي على المجاز بمعنى مثل او ان تقول انها على الحقيقة من غير ما يخل بالمقصود فانتهى الى هذا والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني عشر هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع امرين احدهما الوضوء على النحو المذكور. والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث. لانه قال من توضأ ثم صلى فذكر الجزاء غفر له مرتبا على ماذا على مجموع الامرين نعم والمرتب والمرتب على مجموع امرين لا يلزم ترتبه على احدهما الا بدليل خارج. هل قول ان من فضائل الوضوء مغفرة ما تقدم من الذنوب ليش لا يعني هل يصح لفقيه او طالب علم ان يقول وهو يريد ان يعدد فضائل الوضوء يقول من فضائل الوضوء حصول مغفرة الذنوب فاذا قيل اين الدليل؟ جاء بحديث عثمان رضي الله عنه يصح الاستدلال ليش لا لان الثواب المترتب على مجموع امرين يحصل بحصولهما معا ولا يلزم ترتبه على احدهما الا بدليل خارج وسيقول قائل طيب ممكن اقول صلاة ركعتين ايضا وحدها ستكون سببا لحصول المغفرة فهذه قاعدة المرتب المرتب على مجموع امرين لا يلزم ترتبه على احدهما الا بدليل خارج وقد ادخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه ويجاب عنه بان كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فظيلة الوضوء يقول هذا الجواب نقول من يقول ان من فضائل الوضوء مغفرة الذنوب يقول انا اعلم ان الثواب الموعود مرتب على امرين. لكن اذا كان الشيء جزءا مما ترتب عليه الثواب كان دليلا على فضله يحصل المقصود من كون الحديث دلالة على فضل الوضوء. هذا شيء وبين ان تقول انه يترتب عليه وحده مغفرة ما تقدم من ذنبه شيء اخر الفضل الذي ترتب على فعل ذي اجزاء. يكون لتلك الاجزاء مدخل في الفضيلة. اليس كذلك لان الفضل كان مجموعا من تلك الاجزاء. فالذي له جزء من الفضل لا يزال محفوظا له ذلك الفضل نعم قال ويجاب عنه بان كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء. ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور. ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك يطلق الثواب ثواب الفعل ثواب السنة ثواب الواجب امتثال الاجر ما رتب على الثواب في الوضوء وحده مطلقا يحصل لكن هذا الذي جاء بمجموع الامرين يتوقف على حصول كليهما. نعم قال رحمه الله ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك الثالث عشر قوله ولا يحدث فيهما نفسه لا يحدث فيهما نفسه قوله لا يحدث فيهما نفسه اشارة الى الخواطر والوساوس الواردة على النفس. ثم قال ثم صلى ركعتين لا يحدث في نفسه. ما المقصود بحديث النفس قال الخواطر والوساوس الواردة على النفس. نعم قوله لا يحدث فيهما نفسه اشارة الى الخواطر والوساوس الواردة على النفس. وهي على قسمين احدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس. والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. والحديث يريد الاول ولا الثاني طبعا الثاني استمرار للاول الان الخواطر كيف تبدأ حديث النفس كيف يبدأ شيء كما قال يهجم على النفس. فاذا هجم على وارد او خاطر هجم على النفس فان استرسل صاحبها معها كيف يعني يسترسل يلاحظها ويفكر فيها يسترسل معها في التفكير هل الحديث وعد بذلك الثواب لا يحدث فيهما نفسه يعني من لم يسترسل ولو هجمت عليه فدفعها او لا يقصد الذي اغلق الباب تماما من البداية فما هجم عليه شيء ولا خطر على باله شيء ليش تقول عن المسترسل فقط لتعذر الاول او لصعوبته اذا قلت تعذر يعني لا يمكن لبشر ان يكبر ويصلي ركعتين الا ويأتيه شيء من الواردات. هذا معنى التعذب واذا قلت صعب تقول لا هو ممكن لكنه في غاية الصعوبة ولا يصل اليه الا الكمل الذين بلغوا بمجاهدة نفوسهم وترويضها مبلغا اغلقوا به ابواب الشيطان. فاذا كبروا في الصلاة ما استطاع الدخول اليهم يقول المصنف رحمه الله لا يحدث فيهما نفسه يشير الى الخواطر والوساوس وهي على قسمين ما يهجم مما يتعذر دفعه عن النفس والثاني ما يسترسل معه صاحبه ويمكن قطعه ودفعه فيمكن فيمكن فيمكن ان يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه النوع الاول لعسر اعتباره ويشهد لذلك لفظة يحدث في يحدث نفسه فانه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث. اذا قالوا المقصود بحديث النفس هنا الاسترسال وليس الهجوم ليش؟ قال لان الهجوم شيء ليس اختياريا هذا اولا والثاني نقول لفظة الحديث تشعر بذلك ثم صلى ركعتين لا يحدث التحدث تفعل فيه معنى التكسب المقصود فاذا كان مقصودا وفعلا اختياريا فلا يدخل فيه ما هجم عليك من غير اختيارك ولا ارادتك. فهذا يرجح ماذا يرجح الثاني وان هذا فيه توسعة للفضل وفتح اللباب اكبر في الامة ان تكون المجاهدة ان بحيث ان يكون احدكم مستيقظا حاضرا في الصلاة منتبها لشيطانه فكلما دخل من باب اغلقه وكلما ورد عليه طرده فيكون في شدة اعتنائه في صلاته وحرصه على اغلاق مداخل الخواطر والوساوس واردات يكون حائزا على هذا الفضل فيصدق عليه انه ما حدث نفسه. فاذا قلت لا في الركعة الاولى فكر في كذا وفي الركعة الثانية خطر له كذا يقول انا ما حدثت نفسي به والحديث يقول لا يحدث وانا ما حدثت نفسي هذا الجواب او هذا احد المحملين ويمكن ويمكن ويمكن ان يحمل على النوعين مع الا ان العسر انما يجب رفعه عما يتعلق بالتكاليف والحديث انما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص. فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب. ومن لا فلا وليس ذلك من باب التكاليف حتى حتى يلزم حتى يلزم رفع العسر عنه. او دفع العسر عنه طيب المصنف قال ويمكن ان يحمل على النوعين لا يحدث فيهما نفسه لا تدخل عليه الخواطر ولا يسترسل معها فاذا قلت لك ان هذا صعب. يقول نعم. ولانه صعب صار جزاؤه عظيما وهذا اغراء اذا اردت تلك الدرجة العالية فاجتهد ذلك الاجتهاد الكبير يقول يترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص. من حصل له ذلك العمل حصل له الثواب. ومن لا فلا لا تقول لا يا اخي الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تقول الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان هذا الدين يسر. وتسوق لي كل ادلة تيسير الشريعة. ورفع الحرج عنها هذا استدلال في غير محله. تدري لم؟ لان نحن ما نحن فيه ليس تكليفا بل تشريف والتشريف يمكن ان يكون فيه قدر زائد من العمل الذي يجتهد فيه صاحبه وتناله فيه مشقة هو ليس التكليف تدري ما الفرق؟ التكليف على عموم العباد وفيهم الضعيف والعاجز ومن يغلبه شيطانه فذلك الباب من التكاليف لا يكلف الله فيه الا باليسر ورفع حرج وما يستطيعه كل احد اما هذا التشريف والمقامات العالية والمراتب الرفيعة يمكن ان يكون فيها قدر من المشقة لكن لان الثواب فيها كبير. نعم قال وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم رفع العسر عنه نعم لابد وان تكون تلك الحالة ممكنة الحصول. ليس معنى هذا اننا نفترض ايضا ان يأتي الحديث او الاية في شيء خارج عن تكليف وطاقة الانسان. لأ فرق بين الصعب والشاق وبين المستحيل وغير الممكن. لا بد وان تكون تلك الحالة ممكنة الحصول اعني اعني الوصف المرتبة عليه الثواب المخصوص والامر كذلك فان المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها تحصل لهم تلك الحالة وقد حكي عن بعضهم ذلك. وهذا كثير جدا في اخبار السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن اه سلك سبيلهم من ائمة الاسلام علما وزهدا وورعا وصلاحا والاخبار في ذلك عنهم مستفيضة مشهورة وقبل الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا دخل في صلاته كان له شأن اخر والشواهد على ذلك جمة ايضا والدلائل فيه متظافرة فانه صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تلم قدماه وورم القدمين امر مشاهد محسوس لكن ما يستغرق فيه صلى الله عليه وسلم من متعة العبادة والتلذذ بالصلاة والقيام وطوله كان يطغى على الم القدم والتورم وما يشعر به صاحبه فهذا كثير اذا كان قد حصل هذا حتى قال قائلهم في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام كرمت نفسه فما يخطر السوء على سره ولا الفحشاء. ما يخطر يعني مجرد خاطرة لا تخطر فاذا كان في صلاة كان عليه الصلاة والسلام على اتم ما يكون من الاحوال في اتصاله بربه عز وجل واما امثلة السلف فشهيرة كثيرة جدا. فما المانع اذا؟ ان كان ممكن الحصول وقد ثبت وقوع ذلك المقام العظيم لفئة بين قوسين وان كانت قليلة في الامة فيتنال بذلك الشرف وتلك الكرامة هذا الاذجر العظيم الموعود في الحديث. لانه ينطبق عليها ان تكون في معنى قوله ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وان كان مثلنا من الضعفاء والعاجزين يميل الى الترجيح الاول طمعا في رحمة الله عز وجل وان يكون المقصود بقوله لا يحدث فيهما نفسه يعني لا يسترسل مع ذلك. حتى هذا ليس مقاما سهلا فان الخواطر كثيرة وكلما كلما تعلق القلب بشيء من الامور سوى مقام العبادة والصلاة الذي هو فيه كثرت الواردات عليه والشيطان حريص وهو جالس لكل عبد يصلي بالمرصاد فكلما اتجه الى القبلة وكبر بل هو لك بالمرصاد من قبل ان تكبر. منذ ان تنوي الصلاة فرضا كانت او نافلة فاذا به يحرص غاية الحرص على صرفك اما بايراد الشواغل او الخواطر او الصوارف فاذا كتب الله لك ثبات النية والعزم وسلوك الطريق حتى وقفت في محرابك واتجهت وكبرت اجتهد غاية الاجتهاد ان يسلبك من صلاتك قدر ما يستطيع فرضا كانت او نافلة هذا حاصل فمجرد ايضا دفع الواردات عند هجومها واغلاق ابواب الشيطان حتى هذا المقام جهاد وايضا لا يقوى عليه كل احد. اقصد اننا ان رجحنا المعنى الاول كما قلت يعني طمعا لمثل احوالنا الضعفاء في ان ندخل في عداد هذا الفضل فهو ايضا ليس من السهل ولا يقوى عليه كل احد وفيه قدر من الجهاد والحرص وترويض النفس على ان تخلص في ركعاتها التي تصليها لله عز وجل. خصوصا اذا قصدت مثل هذا يعني اتيت في مرة وتوضأت وضوءا استوفيت فيه متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حرصا منك وقد عقدت العزم انك ما ان تفرغ من الوضوء حتى تصلي ركعتين تريد ان تنال هذا الاجر فالله الله كم سينشط شيطانك معك؟ لانك ستنال شيئا تهدم به شغله معك منذ ان ولدتك امك غفر له ما تقدم من ذنبه. ارأيت؟ يعني هو لطالما اوقعك في الذنب والمعصية والتقصير والتفريط. وكل ذلك هي قضية في الحياة ثم انت على وعد عظيم انك تصلي ركعتين تجاهد نفسك في اغلاق هذه المداخل من الشيطان فتهدم به جهده معك خلال السنين لا والله لن يتركك وسيجتهد غاية الاجتهاد. اقصد ان هذا المقام حتى على المعنى الاول ليس بالامر اليسير وليس ايضا مستطاعا لكل احد لكن فضل الله واسع وباب الرحمة كبير ويبقى المرء طامعا في عظيم رحمة الله مجاهدا نفسه في بلوغ تلك المقامات واحسبوا يا كرام، ان طلبة العلم واهله المشتغلين به من يقرأ الحديث والقرآن ويطبق القواعد ويتفقه هم والله من اولى الناس واحراهم بان يكونوا مجاهدين لانفسهم في بلوغ تلك المقامات لانه يعاب على طالب علم وعلى متفقه وعلى سالك دروب الخير والهداية والنور ان يقف على تلك المغانم وان يفقه تلك المعاني العظام ثم يتساهل او يفرط او لا ترى في صلاته الا ما ترى من العامة في قلة عناية بمجاهدة النفس او في استسهال وتفريط يفوت معه حظ كبير. فان فات هذا الحظ والاجر والخير على عامة الناس والعوام. ومن يغلب عليهم امر دنياهم ومن فاتهم حظهم من العناية بالقلب فلا يعذر في هذا اهل علم وطلبته والسالكون لهذا الطريق فحري ان يتواصى طلبة العلم فيما بينهم في مثل هذه المواضع وهم يتدارسون الايات الواردة والاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يأخذ بعضهم بايدي بعض ليكونوا في مقدمة ركب الامة الحائزين لهذا الفضل سنة الله بنا وبكم سبيل اولئك الفائزين بفظل الله ومغفرته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع عشر حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالاخرة. طيب والحديث يقول من صلى ركعتين لا يحدث فيهما ما نفسه لا حديث دنيا ولا حديث اخر صح يعني حتى معنى الاية وانت تقرأ فيها وصف جنة لا تجلس تفكر في الجنة والحور العين انهار من لبن فتتخير نهر اللبن وانهار من فتتخيل نهر العسل هم وان فعلت فقد حدثت نفسك صح حدثت نفسك لو فعلت طب والحديث يقول لا يحدث فيهما نفسه واطلق فيدخل حديث الدنيا وحديث الاخرة. طيب اكمل قال والحديث محمول والله اعلم على ما يتعلق بالدنيا اذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالاخرة كالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات كار ولا نريد بما يتعلق بامر الاخرة كل امر محمود او مندوب اليه فان كثيرا من ذلك لا يتعلق بامر الصلاة وادخال فيها اجنبي عنها. نعم. لما نقول يخرج من ذلك الخواطر الدنيوية ولا تخرج الاخروية ليس معناه ان كل خاطرة تتعلق بامر الاخرة مطلوبة في الصلاة. لا ما كان متعلقا بالصلاة اما ما كان متعلقا بالاخرة في امر اجنبي عن الصلاة فانه خارج عنها يعني ستفكر بعد الصلاة انك آآ ستأخذ حوائج البيت وتشتري لزوجتك واولادك ونيتك ان تقوم عليهم وتنال الاجر وعود وان تحسن الى اهلك وتكون في عشرتك. صحيح هذه فضائل ولها اجر في الاخرة. لكن التفكير فيها داخل الصلاة اجنبي عن الصلاة فيدخل في حديث النفس الذي يفوت على صاحبه الاجر الموعود في الحديث. نعم وقد ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال اني لاجهز الجيش وانا في الصلاة او كما قال وهذه قربة الا انها اجنبية عن مقصود الصلاة مع كونها قربة وهو خليفة رضي الله عنه لكنها من الخواطر الاجنبية عن الصلاة فعل عمر رضي الله عنه استدل به على ان ذلك مما لا تبطل به الصلاة. لكن هل هو مما يخرج عن هذا الحديث وامثاله التي يتجرد فيها المرء لصلاته الراجح والظاهر نعم. الاثر عن عمر رضي الله عنه اخرجه البخاري في الصحيح معلقا. ورواه ابن وابي شيبة في المصنف باسناده عن ابي عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس عشر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم في جميع الذنوب وقد خصوا مثله بالصغائر. هذه الفائدة الاخيرة في شرح حديث الليلة قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي او مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه في عموم اين هو اين العموم ما ما اسم الموصول الاسم الموصول يعني كل شيء تقدم من ذنبه قبل صلاته هذه فيدخل في ذلك الصغائر والكبائر فلماذا قال الفقهاء هذا مخصوص بالصغائر فقط لماذا قال الفقهاء الكبائر تحتاج الى توبة خاصة بها ليس هنا فقط كل ما ورد في الذنوب والسيئات التي تكفرها الاعمال الصالحة قيدوها بالصغائر. لم؟ هذا كلام المصنف هنا. نعم. وقد خصوا وقد خصوا مثله بالصغائر وقالوا ان الكبائر انما تكفر بالتوبة. وكأن المستند في ذلك انه ورد مقيدا في مواضع شوف لما يقول وكأن ليس جزما من الشارح رحمه الله تعالى في تقرير هذا الجواب. وكأنه يشير الى ان للمناقشة مجالا. نعم. وكأن قال وكأن المستند في ذلك انه ورد مقيدا في مواضع كقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس السوء والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن. ما اجتنبت الكبائر. اين القيد ما اجتنبت الكبائر فجعل كفارة الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان في كل عام. هذه كفارات يومية واسبوعية وسنوية الصلوات الخمس يومية والجمعة الى الجمعة اسبوعيا ورمضان الى رمضان سنويا حديث واضح وصريح في انه مقيد بالصغائر فقط لانه قال ما اجتنبت الكبائر. فجعل القيد في الحديث لترتب الثواب مخصوصة باجتناب الكبائر فاذا اجتنبت الكبائر حصل لك تكفير السيئات والصغائر بهذه الاعمال الصالحة. فكان هذا دليلا سؤال الحديث هذا خاص بما ذكر فيه الصلوات والجمعة ورمضان فلماذا نسحبها الى الوضوء وصلاة ركعتين قال فجعلوا هذا القيد في هذه الامور مقيدا للمطلق في غيرها جعلوها قاعدة ان كل ما جاء فيه النص الشرعي بثواب عمل صالح فيه تكفير للسيئات يكون محمولا على الصغائر. واما الكبائر فتحتاج توبة استدلوا في ذلك بادلة منها ان بعض النصوص دلت على ان الكبائر مشروطة بالتوبة. مثل اية الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الى ان قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. قال فلو كان لها تكفير غير التوبة لذكره في الاية ومما استدلوا به ان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص يقيد مغفرة الذنوب بالطاعات ويقول ما اجتنبت الكبائر مثل حديثنا هدى الصلوات الخمس. فدل على انها لا تكفر الكبائر بل تحتاج الى توبة ودلت الاية ايضا على انها لا تكفر الطاعات صغائر الذنوب الا بشرط اجتناب الكبائر. اذا عندنا قضيتان الاولى ان الذنوب الصغائر لا تكفرها الطاعة الا بشرط اجتناب الكبائر والقضية الثانية ان الذنوب الكبيرة لا تكفرها الا التوبة طيب مثل قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السؤال الذي يكفر السيئات الصغائر اجتناب الكبائر او فعل الحسنات الاية تقول ان تجتنبوك بائع ما تنهون عنه نكفر. فهل مجرد اجتناب الكبيرة يكفر السيئات الجواب نعم استلزاما لان مجتنب الكبيرة هو بالضرورة مقبل على الطاعة يجاهد نفسه في طريقه فيحصل له تكفير السيئات طالما اجتنب الكبائر ومثله ايضا ما نحن فيه من حديث الصلوات الخمس الذي اخرجه مسلم وغيره ومنه ايضا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهم. اذا قول المصنف وكان ان المستند في ذلك الى اخر ما قال ليش قال وكأن قلت لك يشير الى ان للمناقشة هنا مجالا. قال جعلوا هذا القيد في هذه الامور مقيدا للمطلق في غيرها وجه المناقشة شيئان الشيء الاول قاعدة التقييد المطلق محمولة على اي حال متى يحمل المطلق على المقيد في صورة باتفاق وهو اتحاد السبب والحكم في السورة الاخرى التي وقع فيها الخلاف اذا اتحد الحكم واختلف السبب او العكس اذا اتحد السبب واختلف الحكم كما في الكفارات وفي كفارة مثلا هنا كما يقول الصنعاني الاختلاف اوضح من الشمس. ولا سبيل الى القياس يعني هل ستقيس الوضوء وصلاة الركعتين على رمضان وعلى الجمعة الى الجمعة وعلى الصلوات الخمس لا سبيل الى القياس ومدخل اخر في النقاش وهو انك عندما تقول هذه الحسنات التي ترتبت بثواب ركعتين. بعد وضوء مشابه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قدر من الحسنات كان كفيلا بمغفرة ما تقدم من ذنوبك. مقادير الطاعات هذه لا يعلمها الا الله فهل من مانع ان يكون هذا العلم الغيبي الذي استأثر الله به ان يكون من الطاعات ما يكفر الكبائر ايضا وهي طاعة كما ورد في الحج يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. وان كان من العلماء من قال ان ذلك ايضا مخصوص بالصغائر لكن ظاهر الحديث يقتضي التكفير المطلق. قال وايضا مما لم يقيد به كما ورد في المريض انه لا يزال به البلاء حتى يمشي وليس عليه خطيئة يقول الصنعاني فحمل هذه المطلقات في مثل الحج. مثل كفارة المبتلى حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. قال حملها على تلك المقيدات لا يتم الا اذا علمت تساويهما في قدر الجزاء عند الله. قال هذا لا يعلم الا باعلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاذا يقول يجوز ان يكون بعض الطاعات فيه من القدر في الكرامة من الله لاصحابه ما يكفر به الكبائر. فلا يتم اضطراد القاعدة بحمل المطلق على المقيد ولهذا قال وكأن اخيرا ختم الصنعاني بفائدة قوله ان الحديث الذي قيد الفضيلة باجتناب الكبائر الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان. والجمعة الى الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت كبائر مع قوله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يترتب فيه اشكال لان التكفير للصغائر هل هو بالطاعة وترك الكبائر يكون شرط؟ ام يكون بمجرد اجتناب الكبائر يحصل التكفير يقول فيه بحث ان اردته تجده عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواضع من فتح الباري ذكره في غير ما مرة قرر فيها تقريرا لطيفا جمع بينما تدل عليه الاية الكريمة وما تدل عليه الاحاديث من جنسه. تم كلام الشارح رحمه الله ونختم المجلس بما جرى العادة به من الوقوف على اللفظ النبوي في الحديث وهو قوله من توضأ نحو وضوئي هذا في المصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر ما تقدم من ذنبه. قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ ابتدأ الحديث باداة الشرق من توضأ وفيه فيه تطبيقان اصوليان اولهما انه يفيد العموم لانها من ادوات العموم من بمعنى كل احد رجلا كان وامرأة صغيرا او كبيرا متعلما او جاهلا كل من فعل هذا يدخل فيه. والفائدة الثانية الشرطية من تدل على الشرط بمعنى انه لا يترتب جواب الشرط المذكور في الحديث الا بحصول فعل الشرط والفعل هنا امران. توضأ ثم صلى وتقدم كلام المصنف فيه. قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي ومر بك نحو ومثل والمعنى فيهما. نحو وضوئي هذا. هذا اسمه اشارة ويفيد التعيين وحصل التعيين بوضوء عثمان رضي الله عنه امام اصحابه وهو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا وهو يقول من توضأ نحو وضوئي هذا فافاد التعيين ايضا على التحديد. قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين ثم تدل على الترتيب كما تقدم. صلى ركعتين ركعتين هنا جاءت نكرة في سياق الاثبات لا تقل لي في سياق الشرط سياق الشرط توجه الى توضأ من توضأ ويدخل فيه كان وضوءا اه واجبا لرفع حدث او وضوءا مستحبا لتجديد الطهارة. يعني يدخل فيه من كان على طهارة فتوضأ ومن كان فتوضأ لكن ثم صلى ركعتين ركعتين هنا نكرة في سياق الاثبات صلى والنكرة في سياق الاثبات تدل على الاطلاق والمطلق خاص. يعني اي ركعتين يصليهما يصدق عليهما انه ينال به ذلك الاجر اذا طبق الشرط ما الشرط وضوء مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هل يدخل في هذا ركعتين تحية مسجد نعم ركعتين ضحى ركعتين فريضة فجر ركعتين قيام ليل ركعتين استخارة كله يدخل ليس على العموم يعني ان يصلي كل تلك الركعات بل اي ركعتين ولهذا قال الفقهاء يستوي في ذلك ان تكون ركعتا فريضة او تكون ركعتا نافلة والدلالة على هذا الاطلاق ثم صلى ركعتين فهي نكرة في سياق الاثبات تصدق باي ركعتين. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث وفيهما نفسه هذا قيد وتقدم استيفاء في كلام الشارح المعنى لكنه لا ينال الاجر الا بهذا القيد صلاة ركعتين لا يتم فيهما تحديث المرء نفسه لو قال لا يحدث فيهما نفسا لكانت تدل على العموم يعني لا يحدث اي نفس. فلما قال نفسه فيها تقييد وفيها اظافة النفس الى الضمير فصار لا يحدث فيهما نفسه يقصد المكلف فاي امرئ صلى فانه مشغول بالحديث لان المقصود تحديث المرء لنفسه. قوله غفر هذا هو جواب الشرط من فعل كذا وكذا غفر له. فهذا الجواب في الحديث مرتب على الشرط المتقدم بالفعلين المذكورين انيفا وبني هنا الفعل الى ما لم يسمى فاعله غفر له. والغافر الله جل جلاله فلماذا يؤتى في مثل هذا السياق؟ هذا ليست يعني من التطبيقات الاصولية لكنها للفائدة. لماذا يؤتى بالفعل في مثل في هذا السياق منسوبا الى ما لم يسمى فاعله ما النكتة مثلا اللغوية او الفائدة البلاغية عوضا عن ان يقول غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولا يغفر الذنوب الا الله فلماذا لم يبنى الفعل او ينسب الفعل الى الذات الالهية صريحا في البناء للمعلوم غفر له. ليش ما قال غفر الله له ما فائدة هذا؟ ما يعني ما اثره او ما لطيفته طيب قد يكون من المناسب ان نجعل هذا واجبا للقاء القادم البحث عن النكتة البلاغية يعني ما الاثر؟ ما الفائدة اللغوية اللطيفة فيهم مع امكان ان يقول غفر الله له ما تقدم. قوله ما تقدم اداة عموم. اين هي؟ ماء فيحصل الغفران لكل ذنب تقدم. من اين جئنا بالعموم ماء طيب ولما حمل العلماء هذا العموم على الصغائر هو تخصيص. صح كيف تحمل العامة على شيء من افراده؟ كيف تخصصه الا بقرينة؟ السؤال اين المخصص نعم القرائن التي ذكروها ما جعلوه اصلا مستفادا من النصوص الاخرى لك في هذا طريقان اذا قيل لك الحديث عموم غفر له ما تقدم فاين المخصص الذي استند اليه العلماء في تخصيص الحديث بالصغائر دون الكبائر؟ لك جوابا. الجواب الاول ان تقول القاعدة التي تقررت من مجموع النصوص الشرعية الاخرى. مثل ان تجتنبوا كبائر الصلوات الخمس وغيرها واية الفرقان ان النصوص تقررت به قاعدة في الشريعة ان الطاعات والحسنات التي يكفر الله بها السيئات انما تتناول السيئات والذنوب الصغائر دون الكبائر ومن مما استدل به على تقرير هذه القاعدة اشتراط التوبة من الكبائر ايضا في بعض النصوص. الطريق الثاني ان تقول ما ذكره المصنف ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان والى رمضان الذي جاء مقيدا بقوله ما اجتنبت الكبائر مقيد حمل عليه الاطلاق الوارد وفي هذا الحديث وامثاله فهو من باب حمل المطلق على المقيد وسمعت ايضا جواب الائمة كالصنعاني رحمه الله على هذا انه لا استقيم انما هو هو جواب عما عمد به عمل به الفقهاء في تخصيص عموم هذا الحديث وبه تم ما يتعلق وبه من الفوائد والتطبيقات. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين والحمد لله رب العالمين