بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وهو مصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن استن بسنته واقتفى تراه واهتدى بهداه. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس التاسع من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى املاء لاحاديث عمدة الاحكام المسمى باحكام الاحكام. في هذا اليوم الاربعاء العشرين من شهر جمادى الاولى سنة الف واربعمئة مئة واربع واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وفي هذا المجلس نتم الاحاديث الثلاثة الباقية في كتاب الطهارة بعون الله سبحانه وتعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام المقدسي رحمه الله عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن ابي شهدت عمرو بن ابي شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا. ثم ادخل يده في التور فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده في الدور فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه هذا من تتمة كلام الامام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. هذا الحديث ايها الكرام حديث عبدالله بن زيد رضي الله وهو عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتفق الشيخان على اخراجه. وعامة ما في هذا حديثي قد تقدم مثله في حديث وضوء عثمان رضي الله عنه الذي تدارسناه ليلة الاسبوع المنصرم لكن الفقهاء يريدون هذا الحديث وامثاله مما يشترك في الجملة مع ما جاء في حديث عثمان ومثله بما فيه من فوائد وزيادات في الاحكام والمسائل التي لم يتضمنها حديث عثمان رضي الله عنه ولهذا ساقها الامام الحافظ المقدسي وسيأتيكم كلام الامام ابن دقيق العيد رحمه الله وفي تلك المسائل التي لم يتضمنها حديث عثمان رضي الله عنه في هذا الحديث مما يتعلق بالفاظ الرواية قوله فدعا بثور من ماء قال الحافظ المقدسي رحمه الله التور اناء يشبه الطست. والطست كلمة معربة فارسية وقد بالعربية وقيل دخيلته. والفرق بين المعرب والدخيل ان الدخيل يدخل على اللغة بلفظه من اللغة التي دخل منها واما المعرض فانه يجري على السنة العرب فتجري عليه قانونها اما في الصوت او في الصياغة او في النطق او النبر بما يبقي اصل الكلمة في لغته الاصلية مع اسلوب العرض في طريقتها في نطق الكلمة فهذا باب وهذا باب يشتركان في كون اصل الكلمة ليس عربيا. فقوله رحمه الله التور اناء يشبه او قيل شبه الطست ووقع في حديث شريك عن انس في المعراج في حادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتى بطست من ذهب فيه ثور من ذهب. والمقصود بالبسط الاناء كما قال هنا. وهذه الكلمة المذكورة هنا الفارسية يذكر فيها الشراح كلاما سيأتي عليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في بداية تناوله للحديث للكلام عن هذا الحديث وايضا مما في الحديث لما قال في اللفظ فأكفأ على يديه من التور واكفأ بمعنى او صب هذه اللفظة من الفاظ البخاري في الرواية وفي لفظ غيره قال فافرغ على يده وسواء قلت على يده او على يديه والروايات جاءت بهذا وبذاك يقول الحافظ ابن حجر رواية يده افراد يعني مقدمة لانها لاكثر الرواة الحفاظ. ثم ادخل يده في بعض طرق الحديث ثم ادخل يديه وهي اكثر الفاظ البخاري بالتثنية على عكس الاولى. الرواية التي اه اتى بها الحافظ بعد تمام رواية الحديث قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره يريد بهذه الرواية روايات جملا اضافية لم تتضمنها الرواية الاصل التي ساقها لما يتعلق بها ايضا من المسائل والاحكام تأتينا ان شاء الله في كلام الشارح تباعا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عمرو بن يحيى بن عمارة بن ابي حسن الانصاري المازني المدني ثقة روى له الجماعة وكذلك ابوه ثقة اتفقوا عليه. قال عندكم في الرواية عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه. من ابوه؟ يحيى المازني. قال شهدت عمر ابن ابي سأل عبدالله بن زيد عبدالله بن زيد صحابي وعمرو بن ابي حسن صحابي كذلك. عمرو بن ابي حسن هو عم يحيى المازني. اخو والدي فيقول عمرو بن يحيى المازني وهو تابعي ثقة اخرج له الجماعة كما قال الشارح يروي هذا الحديث عن ابيه فابوه يحيى المازني يقول شهدت عمرو بن ابي حسن هو عمه. يقول شهدت عمي عمرو بن ابي حسن سأل من؟ سأل عبدالله بن زيد. طيب سؤال فاذا كان عمرو بن ابي حسن صحابي سأل عبدالله بن زيد فهل كان يحيى المازني صحابيا كذلك؟ زعم ذلك ابن عبدالبر وضعفه غيره. فانه لم تثبت له صحبة. اذا ابن يحيى تابعي وابوه من كبار التابعين. يحكي عن عمه الصحابي عمرو بن ابي حسن انه سأل عبدالله بن زيد. السؤال هنا هو حضر السؤال او لم يحضره؟ عن ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل اذا كان حاضرا للسؤال او غير حاضر كان حاضرا فليش ما يقول سمعت عبدالله بن زيد يقول فيرتقي في الرواية طبقا فيروي مباشرة عن حادثة سمع فيها الصحابي يصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنع؟ ان تحمل صغيرا فهل يمنع الاداء كبيرا؟ يقول شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد طب هو كان حاضر فلماذا لم يقل الرواية سمعت عبدالله بن زيد وقد سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية الان في منزلة واحدة ويقول شهدت ثم ينقل لفظ عبدالله بن زيد لكنه حرص على ايراد اسم عمه تقديرا له وادبا. فانه السائل وكان ان يقول شهدت عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقد سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح عمرو ابن يحيى ابن ابن عمارة ابن ابي حسن الانصاري المازني. اذا هو عمرو ابن يحيى ابن عمارة. فجده عمارة. عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن. اذا عمرو اخوه اخو عمر. اخو عمارة الجد عمرو بن يحيى فهو عم ابيه وهم ثلاثة اخوة عمر وعمر وعمارة. فيقول عمرو ابن يحيى ابن عمارة شهدت عمرو بن ابي حسن يقصد عن ابيه يقول شهدت عمرو بن ابي حسن يقصد عمه. قال ثقة روى له الجماعة اذا عمرو ابن يحيى ثقة اخرج له او الستة وهو حفيد الصحابي راوي الحديث عبدالله بن زيد بن عاصم بن بنته. فالحديث في داخل دائرة العائلة والاسرة. فعموا عم والده يروي الحديث عن عبدالله بن زيد وهو جده لامه. واما والده يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن تميم ابن عمرو ابن عبد عمر المنزلي الانصاري تابعي ثقة وجده عمرو بن ابي حسن آآ صحابي هو عم يحيى ابن عمارة كما تقدم قبل قليل. نعم. قال الامام ابن دقيق رحمه الله فيه وجوه احدها عبد الله بن زيد وابن زيد ابن عاصم وهو غير عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه صحابيان مشتبهان في الاسم واسم الاب. عبدالله ابن زيد هما اثنان احدهما راوي هذا الحديث حديث الوضوء هذا ايهما؟ هذا عبد الله بن زيد الانصاري. والثاني عبدالله بن زيد بن عبد ربه انصاري ايضا. ذاك صاحب حديث الاذان الذي في المنام واراد المصنف هنا التفريق بينهما نعم. قال فيه وجوه احدها عبدالله بن زيد هو ابن زيد ابن عاصم وهو غير عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. وهذا الحديث لعبدالله بن زيد بن عاصم لا لعبدالله بن زيد بن عبد ربه وحديث الاذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم فليتنبه لذلك فانه مما يقع فيه الاشتباه والغلط. وممن وهم فيه الامام الجليل سفيان بن عيينة رحمه الله كما صرح بذلك البخاري في الاستسقاء. فان عبد الله ابن زيد ابن عاصم راوي حديث الوضوء هو راوي الاستسقاء فوهم فيه سفيان ابن عيينة فجعله عبدالله ابن زيد ابن عبد ربه فنبه البخاري تعليقا على الوهم اي وقع للامام سفيان حيث يقول كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان ولكنه وهم بان هذا عبد الله ان زيد ابن عاصم المازني مازن الانصار. وهكذا ذكر البخاري ايضا في التاريخ الاوسط. نعم. الثاني قوله فدعا طيب قبل ان ننتقل الى الثاني عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صاحب هذا الحديث رضي الله عنه هو الذي روى صلاة الاستسقاء حديث الاستسقاء قتل بالحرة سنة ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنة. شهد احدا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم هو وامه امه ام عمارة نسيبة بنت كعب الانصارية رضي الله عنها آآ اذا وجه الشبه بينه وبين حديث صاحب الاذان عبدالله بن زيد ان كلا منهما مشترك في اسمه واسم ابيه ولكن يفترقان في الجد والقبيلة. يقول النووي في شرحه لمسلم قد قيل ان صاحب الاذان من يعني؟ عبدالله بن زيد ابن عبد ربه يقول النووي رحمه الله قد قيل ان صاحب الاذان لا يعرف له غير رواية الاذان. قال نلقن رحمه الله في الشرح بل له حديث ثان وثالث. وقد ذكرتهما في تخريج باحاديث اي كتاب؟ لا يقول ابن الملقن وقد ذكرتهما في تخريج احاديث الرافعي ليس شرح الرافع تخريج ابن الملقن البدء منير في تخريج احاديث الرافع الكبير. يقول وقد ذكرتهما في تخريجي لاحاديث الرافعي فاستفدهما منه فان يساوي رحلة كانك رحلت رحلة ففزت بفائدة لا يظفر بها الا المحدثون في الرحلة. وجاء الحافظ ابن حجر فاستفاد من شيخه ابن الملقن واضاف جملة من الاحاديث بلغ بها ستا او سبعة. فيما اخرج لعبدالله بن زيد بن عبد ربه صاحب الاذان رضي الله عنهم جميعا. نعم. الثاني قوله فدعا بتور التور بالتاء المثناة الطست طست بكسر الطاء وفتحها وباسقاط التاء لغات. يعني وقسط وقس وبعضهم الكتب يقول وما يسميه العامة اليوم طاسة قريب منها. اذا كل اناء يجعل فيه طعام فيؤكل او ماء فيستعمل في وضوء او شرب ونحوه. فهي كلمة درجة قديما حتى وردت في الرواية نعم الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من انية الصفر. لما يقول ابن دقيق العيد التور اناء شبه وكذلك قال آآ الحافظ عبد الغني يقول يشبه الطست اذا شبهه به فجعله مثله في الشكل والغرض لكن ما ورد في حديث البخاري في صفة المعراج قال فاوتي بطست من ذهب فيه تو من ذهب ظاهره المغايرة بينهما فان الطست كانه آآ طبق اعم فيوضع داخله هذا الثور الذي هو يكون اصغر منه والله اعلم نعم. احسن الله اليكم الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من انية الصفر. ما الصفر؟ النحاس صفر وصفر بضم الصاد وكسرها والضم افصح واشهر لغة. يقول الحافظ ابن حجر وقد تكسر المهملة صفر يعني. صنف من جيد النحاس قيل سمي بذلك لكونه يشبه الذهب. نعم. قال فيه دليل على جواز الوضوء من انية الصفر والطهارة جائزة من الاواني الطاهرة كلها الا الذهب والفضة عند القيسين. للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الاكل والشرب فيهما وقياس الوضوء على ذلك. يقول الطهارة جائزة من الاواني الطاهرة كلها. ما الدليل الاصل الاصل في الاواني الطهارة في الثياب الطهارة في الاعياد الطهارة الاصل في بالاشياء من حيث الطهارة والنجاسة طهارتها. قال الطهارة جائزة من الاواني الطاهرة كلها. هذا الاصل ولا يحتاج الى بل الذي يحتاج الى دليل عكسه. ان قلت ان شيئا من الاواني لا تصح الطهارة به. قال الا الذهب والفضة فما الذي يحتاج الى دليل؟ جواز الطهارة من سائر الاواني او عدم جواز الطهارة من انية الذهب والفضة احسنتم لم؟ لانه خلاف الاصل. وما كان على الاصل فلا يحتاج الى دليل. فلما قال الا الذهب والفضة احتاج الى الدليل فماذا قال؟ قال لماذا ثبت في الصحيح من النهي عن الاكل والشرب فيهما؟ اين الدليل قال له لا تأكلوا في انية الذهب الفضة ولا لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانا لهم في الدنيا في الآخرة والحديث في الصحيحين رواية حذيفة رضي الله عنه. طيب سؤال الحديث نهى عن الاكل والشرب وليس عن الوضوء فاذا الدليل لم يكتمل لان الاستدلال بالحديث لا يفيد الا النهي عن الاكل والشرب ولذلك قال الجملة التالية قال وقياس الوضوء على ذلك. على ايش؟ على الاكل والشرب القياس الحاق فرع باصل صح؟ بجامع العلة المشتركة فما وجه بين الاكل والشرب والوضوء. نعم العلة الاستعمال. فلهذا يقولون في هذا الطريق يقولون اه يقاس الاكل والشرب يقاس الوضوء على الاكل والشرب بجامع الاستعمال. وجعلوا هذا هو العلة من اجلها حرم استعمال انية الذهب والفضة في الوضوء. وبعض الفقهاء يناقش في هذا القياس من وجه اخر ان هذه العلة لا تستقيم. لانها اولا غير منصوصة. ثم استنباطها ليس فيه المستمسك الذي يمكن ان يعول عليه. فان قلت ان مسلك استنباط العلة هنا هي المناسبة فانه قد ثبت استعمال شيء من الذهب والفضة على غير وجه المنع. فجواز التختم بالفضة استعمال. وجواز استعمالها ايضا في حلية السيف ومقبضه. ايضا استعمال جائز. واستعماله للحاجة في غير ذلك. وتطبيب الانية ايضا بالفضة اليسيرة استعمال ونحو هذا فلما ناقشوا هذا قالوا انه لا يستقيم هذا القياس قياس الوضوء على الاكل والشرب الذي ورد النهي عنه. هذه الطريقة الفقهاء عامة. ويؤيد ذلك بالذات في الفضة. لانه ورد فيه ايضا ما يشهد لذلك في النصوص ومنه حديث الامام احمد وابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه في تحريم الذهب وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. فوسع في استعمال الفضة فقالوا هذا لا يساعد على القول بالتحريم مطلقا لاستعمال انية الذهب والفضة في غير ما نص عليه وهو الاكل والشرب فاذا قيل ذلك في الذهب وامكن لعموم التحريم فيه فان التوسعة التي جاءت في استعمال الفضة قد لا تساعد كثيرا فيها والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع ما يتعلق بغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء قد مر. اين مرة بحديثين اولهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه استيقظ احدكم فليغسل يديه قبل ان يدخلهما والثاني حديث عثمان رضي الله عنه ها وفيه حديث عثمان فافرغ على يديه من الاناء فحديث ابي هريرة رضي الله عنه دل على استحباب غسل اليدين هم عند القيام من النوم وحديث عثمان رضي الله عنه دل على استحباب غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا. فاختصر الكلام فقال قد مر. نعم. طيب وهذا الحديث يدل على اي مسألتين على الثاني استحباب غسل اليدين مطلقا لانه سئل لان عبد الله بن زيد رضي الله عنه سئل عن ماذا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور او فأوتي بثور فتوضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام واخبرهم كيف وكان يتوضأ وحكى فعلا هذه الصفة وهي غسله بيديه صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء. نعم. قال رحمه الله وقوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة الى الفصل والجمع وعدد الغرفات. كيف يعني في الفصل والجمع يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. هذا جمع والفصل ان جعل للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة. فلما قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ما المتبادر؟ ان الغرفة الواحدة يستعملها بمضمضة واستنشاق فيأخذ فيتمضمض منها ويستنشق. هذه كم غرفة؟ واحدة. وفي كل غرفة مضمضة واستنشاق. فيقول ثلاث غرفات ها بثلاث مرات مضمضة واستنشاق. طيب السؤال اذا اخذ الغرفة الواحدة فهذه اغمضوا يمضمضوا ويخرج ماءه من فمه يمجه ثم يستنثر او يمزج فيتمضمض ويستنشق ثم يمج ويستنفر. يذكر الفقهاء الصورتين معا لهذه الكيفية. لكن في كل الاحوال هذا الاقرب الى السنة كما ستسمع في كلام الشارح مما يعمله عامة المتوضئين وهو انهم يستخدمون ست غرفات ثلاثا للمضمضة وثلاثا للاستنشاق. او الذين يستعملون غرفتين واحدة لثلاث مرات المضمضة والثانية لثلاث مرات استنشاق. والسنة كما قال هنا مضمضة واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وهنا يشرح كلام الفقهاء في بيان كيفية الفصل والجمع وعدد الغرفات كما قال. نعم قال رحمه الله والفقهاء اختلفوا في ذلك. فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل والحديث يدل والله اعلم. اذا الفصل في الجملة يا اخوة الفصل بين المضمضة والاستنشاق بان يأخذ لكل مضمضة واستنشاق غرفة مستقلة فيكون المجموع كم؟ ست غرفات. او يفصل بينهما فيأخذ ذي الماء. ثلاث غرفات في كل غرفة مضمضة الاستنشاق كما سيقول الشارح هنا. نعم. قال رحمه الله والحديث يدل والله اعلم على انه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل ذلك مرة اخرى. ثم فعل ذلك مرة اخرى. وهو محتمل من حيث وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك وهو ان وهو ان يفاوت في العدد وهو ان يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات. اذا عند الاحتمال الجمع وعندنا احتمال الفصل. الجمع بين المضمضة والاستنشاق او الفصل بينها في الغرفات. قال رحمه الله وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك. صورة ثالثة. ما هي؟ قال يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع الاقتصار على ثلاث غرفات فيكون هكذا. يأخذ الغرفة الاولى فيمضمض بها مرة ويستنشق بها مرتين يأخذ الغرفة الثانية فيمضمض بها مرة دون استنشاق. يأخذ غرفة ثالثة فيمضمض بها مرتين ويستنشق بها مرة فيكون مجموع ثلاثة غرفات لكن مع تفاوت العدد في كل غرفة والمجموع يكون كم؟ ثلاث مرات مضمضة واستنشاق يعني هذه صيغة ملفقة. لكن من حيث اللفظ لو نظرت الى الصورة يصدق ان تقول انه مضمض واستنشق ثلاثا. بكم غرفة بثلاث غرفات مع التفاوت في العدد يقول رحمه الله الا انا لا نعلم قائلا به. نعم. قال وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك وهو ان يفاوت بين العدد في المظمظة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات. الا انا لا نعلم قائلا به مثال ذلك ان يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا. غرفة او غرفة قراءتان صحيحتان في الاية. الا من اغترف غرفة بيده وغرفة بيده. نعم قال مثال ذلك ان يأخذ ان يأخذ غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا. ثم يأخذ غرفة اخرى فيتمضمض بها مرتين. ثم يأخذ غرفة اخرى فيستنشق بها ثلاثا وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى فيصدق على هذا انه تمضمض مستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات النووي رحمه الله لما جاء يحكي هذه الصور التي يذكرها الفقهاء في التفضيل بين الجمع والفصل في المضمضة والاستنشاق. قال المجموع خمس ستأوجه الاول وهو الصحيح تفضيل الجمع بثلاث غرفات. ايش يعني الجمع؟ يجمع في كل غرفة مضمضة واستنشاقه. قال الثاني بغرفة بلا خلق. ايش يعني بلا خلط؟ اي يعني يتمضمض ويمج ثم يستنشق وينتثر فلا يخلط في الغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق. الثالث بغرفة مع الخلق. الرابع الفصل بغرفتين يعني ان تكون آآ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق. قال الخامس بست غرفات وهو اضعفها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامس قوله ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا. قد تقدم القول فيه وقوله ويديه الى المرفقين مرتين فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الاعضاء واثنتين في بعضها. ما وجه الدلالة نعم ذكر غسل اليدين ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا ثم جاء الى اليد فقال مرتين قال ثم ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين مرتين. وقوله صريح في ان غسل اليدين كان مرتين مع وجود الثلاث في غيرها. طيب اذا كان قد ثبت عندك ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا فانه يحتمل اكثر من منها ان تكون الثلاث في كل الاعضاء. ومنها ان يكون الثلاث في بعضها والمرتان في بعضها كما دل عليه هذا الحديث نعم فيه دليل قال فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الاعضاء واثنتين في بعضها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين وهو هذا الحديث. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء مرة مرة. وهو ما اخرجه البخاري اي من حديث عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة قال المصنف ومرتين مرتين. وهو ما اخرجه البخاري ايضا من حديث عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد المازني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قوله وثلاثا ثلاثا يشير الى ما اخرجه الامام مسلم من حديث ما لك ابن ابي عامر ان عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال الا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. هذه احاديث صحاح في الصحيحين في البخاري ومسلم قال وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين وهو هذا الحديث. يقول النووي رحمه الله في شرحه لمسلم ان هذا جائز والوضوء به صحيح بلا شك. ولكن المستحب تطهير الاعضاء كلها ثلاثا ثلاثة وانما كان مخالفتها في بعض الاوقات من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز انتهى كلامه. اذا فهمت هذا قبل ان ننتقل للمسألة السادسة ها هنا سؤال يريده بعض الفقهاء. كيف تصنع اذا كان هذا في الروايات دل على جواز المرة والمرتين والثلاث كيف تصنع بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فيما اخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص وقال في الفتح اسناده جيد ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. او نقص. فاذا كان النقص عن الثلاثة يعد اساءة وظلما ثم كما يقول اهل العلم اذا قلت زاد او نقص فقد اساء وظلم. فاذا جعلت الظلم والاساءة الكل عائد الى الكل فان زاد كان اساءة وظلما وان نقص كان اساءة وظلما. وان قلت بالتوزيع الاساءة تعود الى الزيادة والظلم ويعود الى النقص فهو كيفما كان فيه شيء يخالف ما ثبتت به الاحاديث من جواز النقص عن الثلاثة. فالجواب عن ذلك عند العلماء من عدة اوجه. منها يقول لانه جاء في بعض الالفاظ فقد اساء او ظلم او قال قد اساء وظلم او ظلم واساء قال ان كان شكا من الراوي فهو وهم لا خفاء فيه لثبوت الوضوء مرتين ومرة لا خلاف في اجزائه. وقيل المعنى زاد او نقص ليس المقصود نقص العدد بل نقص اتمام غسل عضو وليس العدد يعني يغسل ثلاث مرات لكنه يعتبر ناقصا كيف؟ لم يستوف غسل العضو لم يبلغ الى المرفق ولا بالوجه تمام حده ونحو ذلك. فيكون نقصا في الوضوء فيصدق انه اساء او ظلم اعضاء وضوءه فلم يغسلها والزيادة يعني زاد شيئا لم يشرع له غسله ورجح هذا السيوطي رحمه الله. والحافظ ابن حجر في الفتح قال ان الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص. فمن زاد او نقص يقول رواة الحديث لم يتفقوا على ذكر النقص بل اكثرهم مقتصر على قوله فمن زاد فقط. كما رواه ابن خزيمة وغيره وقد حكى الدارمي ان الزيادة على الثلاثة تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر وهو قياس فاسد والله اعلم. نعم الله اليكم قال رحمه الله السادس قوله ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر ليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد مرات المسح. فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر. عدم التكرار في المسح. وفي بعض الروايات ورد اطلق هنا في الرواية ماذا قال؟ قال مرة واحدة. يقول الحافظ ابن حجر في بعض الروايات ليس فيه شيء من الطرق ذكر عدد المسح نعم قال رحمه الله فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره وهو مذهب مالك وابي حنيفة وورد المسح في بعض الروايات مطلقا وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة. اذا روايات صفة الوضوء اما مقيدة اما مطلقة. فالمطلقة لم تذكر العدد فيها فمسح بهما رأسه. من غير عدد. والمقيدة قيدته بكم بمرة واحدة لكن صحح ابن خزيمة طريقا فيها مسح الرأس ثلاثا. صحح ابن خزيمة حديثا او طريقا للحديث وان لم تكن في الصحيحين. فلهذا قال الشافعي استحبوا التثليث في المسح كالغسل تدل له بظاهر رواية مسلم انه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. فجعل ذلك مطلقا في كل اعضاء الوضوء وما فيها الرأس كذلك الذي ورد تقيده بمرة. عامة الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون هذا الاطلاق ثلاثا ثلاثا محمول على الاجمال الذي بينته الروايات التفصيلية. وكل الروايات التفصيلية التي ذكرت التفريط في الوجه واليدين والرجلين جعلت الرأس مقيدا بمرة واحدة. لكن كما قلت لك هو الحديث الذي صححه ابن خزيمة. وقد روى ابو داوود الحديث من وجهين احدهما ايضا شاركه فيه ابن خزيمة في الصحيح من حديث عثمان فيه تثبيت مسح الرأس. ولهذا يقول السمعاني اختلاف الرواية يحمل على التعدد. فيقول مسحت تارة مرة وتارة ثلاثا. قال فليس في رواية مسح مرة حجة لمن منع التعدد واقوى ادلة من منع التثليل يرجعون الى رواية عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم وتقدم لك الجواب عن الحديث. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله فاقبل بهما وادبر اختلف الفقهاء في كيفية الاقبال والادبار على ثلاثة مذاهب احدها ان يبدأ طيب الان في حكاية ثلاث ثلاثة المذاهب او الصفات الثلاثة لاقبل وادبر نريد ان يصحب قراءة القارئ آآ وصف من احدكم يشرح ما ما يذكره في صفة الاقبال والادبار. نعم احدها قال احدها ان يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب الى القفا ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه وهو مذهب مالك وشافعي رحمهما الله. ها ما كيفية هذه؟ نعم. طيب ما رآك الناس طيب تفعل الصفة مع قراءتي لعبارة المصلي؟ قال ان يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ما مقدم الرأس مقدم الرأس هذا اي الذي يلي الوجهان طيب بدأ بمقدم الرأس ويذهب الى القفا نعم ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه. احسنت. يقول وعلى هذا يدل قوله في الحديث ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه قال هذا مالكي والشافعي وهو ايضا ظاهر رواية الحنابل هذا الوجه الاول لماذا اختلف الفقهاء؟ لان روايات الحديث الاخرى لا تساعد على صفة بعينها فمن ثم تعددت الاقوال. اكمل الا انه قال الا انه ورد على هذا الاطلاق اعني اطلاق قوله فاقبل بهما وادبر اشكال من حيث ان هذه الصفة انه ادبر بهما واقبل لان ذهابه لان ذهابه الى جهة القفا ادبار ورجوعه الى جهة الوجه اقبال. واضح الاشكال؟ الان هذه الصفة التي رأيناها قبل قليل عملا بالرواية التي فيها هذا اللفظ بدأ بمقدم رأسي حتى رجع بهما الى قفاه ثم ردهما طيب لكن فمسح برأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. فاقبل بهما ادبر بدأ بايش؟ بالاقبال. ما الاقبال؟ الاتجاه الى الامام. اذا من اين ستكون البداية؟ من الخلف. وهذا هو القول الثاني سيأتيك بعد قليل. القول الثاني بالعكس ان البداية تكون من القفا. فاذا قلت فاقبل ها هذا الاقبال. وادبر ارجع بهما الى الخلف. تحتاج الى جواب حتى تجمع بين الروايتين في حكاية الصفة. قال هذا اشكال. من حيث ان هذه الصفة التي شرحناها بدأ بمقدم رأسي. هل تقول اقبل وادبر او تقول ادبر واقبل؟ ستقول ادبر واقبل بان ذهابه الى جهة القفى ادبار ورجوعه الى جهة الوجه اقبال. فاذا مقتضى الاشكال هنا انه لا تساعد عليه الرواية الاخرى التي ذكرها مالك والشافعي تخالف هذه الكيفية فاقبل بهما وادبر. اذا هذا كله سببه الرواية الاخرى طيب هل من جواب عن هذا الاشكال؟ ها؟ هذا اسهل الاجوبة. ان قوله فاقبل بهما وادبر لا يلزم الترتيب. فاقبل وادبر بمعنى ادبر واقبل. فاذ قلت الواو لا تقبض ترتيب وطالما احتملت تقدم الادبار او تأخره فان الرواية المفصلة مرجع يحمل عليه ذاك الاطلاق. وهو قوله فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. فهذا تفصيل صريح. هذا لم يسلم بامرين. ليس لان الجواب غير قوي علميا بلى. المحرر علميا ان الواو لا تقضي بالترتيب. لكن يضعفه امران. الامر الاول لو لم يكن لتقديم لفظ على لفظ هنا مقصود لما وقع هكذا. يعني كان يمكن ان يقول فادبر بهما واقبل. فادبر واقبل وليس شيء في اللغة او في التعبير يقتضي التقديم لفظة اقبل اذا لم يكن له مقصد في الوصف. صحيح البواب ما تقتضي الترتيب. لكن تقديمه في الذكر له مقصد عند المتكلم الذي وصف فقال فاقبل بهما وادبر ما يساعد على ان تقول له هو يقصد فادبر واقبل. والامر الثاني الذي لا يساعده كما سيأتيك الان في الوصف الثاني في الرواية هنا ان بعض طرق الحديث التي روتها الصحابية الربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وباذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. سيأتي هذا الكلام عنه في الوصف الثاني. نعم. قال الا انه ورد على هذا الاطلاق اعني اطلاق قوله فاقبل بهما وادبر اشكال من حيث ان هذه الصفة ستقتضي انه ادبر بهما واقبل لان ذهابه الى جهة القفا ادبار رجوعه الى جهة الوجه اقبال فمن الناس من اعتقد فمن الناس هذا جواب عن الاشكال. يقصد بهم المالكية والشافعية الذين قالوا بتفضيل هذه الصفة وتفسيرها فمن الناس من اعتقد ان هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر وهو قوله بدأ بمقدم رأسه الى اخره واجاب عن هذا السؤال بان الواو لا تقتضي الترتيب في التقدير ادبر واقبل وعندي فيه جواب اخر وهو ان الاقبال والادبار من الامور الاضافية. قال اعني انه ينسب الى ما يقبل اليه ويدبر عنه فيمكنه حمله على هذا ويحتمل انه عندك جملة ساقطة اه ما يستقيم بها الكلام. قال وعندي فيه جواب اخر وهو ان الاقبال والادبار من الامور الاضافية اعني لما ينسب الى ما يقبل اليه ويدبر عنه. ثم قال والمؤخر حل يمكن ان ينسب الاقبال اليه والادبار عنه. والمؤخر محل يمكن ان ينسب الاقبال اليه والادبار عنه فيمكن حمله على هذا. ملخص جواب ابن دقيق العيد رحمه الله ان اقبل افعال اضافية امور اضافية. طيب انت لما جئت من البيت الى الحرم لصلاة العشاء اليوم انت اقبلت الى الحرم لكنك بالنسبة الى بيتك ومنزلك ادبرت عنه. الفعل واحد. فان نظرت اليه بالنسبة الى قدومي للحرم فهو اقبال. وبالعكس اذا خرجت من ها هنا عائدا الى بيتك ومنزلك فانت بالنسبة الى الحرم في ادبار بالنسبة الى البيت انت في اقبال. هذا الجواب فيه قدر من التكلف. يريد ان يقول الشابي. فاقبل بهما وادبر يعني اقبل الى قفاه. وادبر راجعا منه. فيكون موافقا للصفة المفصلة وفي الحديث بدأ من فين؟ بمقدم رأسه. فيريد ان يخرج من الاشكال. فيقول سنبقي الواو على ترتيبها فاقبل وادبر بدأ بالاقبال اولا لكن اي اقبال؟ قال الاقبال بالنسبة الى القفا ذهاب اليه. والرجوع من القفا الى وجهك في الرأس يكون ادبارا عنه ولهذا يعني كأن الشارح لم يرتضي قال فيمكن حمله على هذا الصنعاني رحمه الله عنده جواب اخر قريب من هذا لكن اراد ان يحل به الاشكال. يقول الاقبال والادبار ايضا نسبي. فانت مقبل مدبر بفعل واحد بالنسبة الى امرين مختلفين. فيقول يقول الصنعاني رحمه الله النسبة الى القبل والدبر باعتبار الانتهاء لا الابتداع فالاقبال الذهاب الى جهة القبل والادبار الذهاب الى جهة الدبر. يقول الصنعاني فلا ادري لما لا يقال الاقبال البدء بالقبل. والادبار البدء بالدبر. فتكون في قولك فاقبل بهما يعني ابتدأ من القبل لكن هذا ايضا ليس مما يساعد عليه يعني السياق واسلوب العرب تقول اقبل فانك تقصد الانتهاء لا الابتداء لكنها اجابات يراد بها الجمع بين رواية فاقبل بهما وادبر مع صريح الرواية المفصلة بدأ بمقدم رأسه. طب هذا القول الاول عليه المالكية والشافعية والحنابلة. نعم. ومن الناس قال ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر الى جهة الوجه ثم يرجع الى المؤخر محافظة على ظاهر قوله اقبل وادبر وينسب الاقبال الى وينسب الاقبال الى الى مقدم الوجه والادبار الى ناحية المؤخر. ما الاشكال على هذه الصفة؟ مخالفة للرواية الاخرى الصريحة بدأ بمقدم رأسه فاي صفة من الثنتين اخذت بها يعارضها الاخرى قال وهذا يعارضه قال وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الاقبال والادبار. اي حديث؟ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه. نعم. قال وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الاقبال والادبار وان كان يؤيده ما ورد في حديث الربيعي انه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه. نعم. واذا قلت لكم ان الحديث في مخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين. بدأ بمؤخر رأسه. ثم بمقدمه وهذا صريح صريح بالبدء بالمؤخر ثم بالعطف بثم بمقدمه قال وباذنيه لديهما ظهورهما وبطونهما. الحديث حسنه الترمذي. وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل ضعيف لين الحديث ما ذكر يحيى واجمعين وابن حبان وغيرهم رحم الله الجميع. نعم احسن الله اليكم. قال وان كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع انه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه قد يحمل ذلك على حالة او وقت ولا يعارض ذلك الرواية الاخرى لما ذكرناه من التفسير. طيب فاذا يحمل على التعدد وجواز الامرين اذا صح حديث الربيع بنت معوذ فتحمله على التعدد وان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هنا يحمل على حالة ووقت لا يعارض الرواية الاخرى تقول بالتعدد وجواز الامرين. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن الناس من قال يبدأ بالناصية. تدري ليش لجأ المصنف الى انه لا تعارض ويحمل على يعني حالة ووقت اخر لم قال هذا الكلام؟ لان الحديث ليس واحدا اختلاف مخرج الحديث. هذا يرويه عبدالله بن زيد وهذا حديث ترويهي. الربيع. فاذا تعدد الحديث وتعدد مخرجه فهما حديثان فلا داعي لان تقول لا هذا محمول على ذاك. وهذا يؤكد او يعضد ان تكون حالان او وقتان او وضوء مختلفان فلذلك يقوي ان صح الحديثان يقوي التعدد. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن الناس من قال يبدأ بالناس هذه الصفة الثالثة لمسح الرأس. الصفة الاولى اخذ بظاهر رواية بدأ بمقدم رأسه. الصف الثاني اخذ بظاهر فاقبل بهما وادبر ولكل من الصفتين بحاجة الى جواب عن الرواية الاخرى. وكل الروايات صحيحة. هذه الصفة محاولة للتلفيق للجمع في صفة تجمع الصفتين فاسمع هم. قال ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب والى ناحية الوجه ثم يذهب الى جهة مؤخر الرأس ثم يعود الى ما بدأ منه وهو الناصية. ها كيف هذه؟ ها تفضل يبدأ بالناصية. فين ناصية ناصية مقدم الرأس هذه الناصية يبدأ بالناصية ويذهب الى ناحية الوجه. ايوة ويذهب الى ناحية الوجه ثم يذهب الى جهة مؤخر الرأس. ثم يعود الى ما بدأ منه وهو الناصية فكم حركة فيها؟ ثلاث حركات يبدأ بالناصية فينزل الى الوجه. ثم يرجع الى القفا ثم عودوا الى الناصية. وحافظ على الروايتين. قال بدأ بمقدم رأسه وهو هكذا بدأ بمقدم الرأس فاقبل بهما وادبر. فحقق الروايتين. لكنها صفة تلفيقية. نعم وكان هذا وكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم الرأس مع المحافظة على ظاهر قوله اقبل وادبر فانه اذا بدأ بالناصية صدق انه بدأ بمقدم رأسه فان الناصية مقدم رأسه. وصدق انه اقبل ايضا فانه ذهب الى ناحية الوجه وهو القبل الا ان قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. هذا لا يساعد. ثم قال بدأ بمقدمة رأسي ذهب الى فين؟ الى قفاه وليس الى الامام. فبالتالي حتى هذه الصفة لا تستقيم مع صريح الروايات المفسرة قال الا ان قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه قد يعارض هذا فانه فانه جعل بادئا بالمقدم الى غاية الذهاب الى قفاه وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي انه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب الى قفاه. بل الى ناحية وجهه وهو مقدم الرأس نعم. هذا وجه تضعيف. هذا القول. ولهذا ضعفت هذه الكيفية. يقول الشادح ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الاخر شرح الالمام وهو يبين تضعيف هذه الكيفية. قال لكني لم اقف في رواية من الروايات على فعل هذه الصفة من الراوي ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما كأنها اخذت الا لمجرد قصد الجمع بين اللفظين. اعني اتى بمقدم الرأس وقوله اقبل وادبر. قال فان لم ترد بذلك رواية. فالتأويلات المتقدمة او مع تقرير ظاهر اللفظ يكون العمل بها اولى من هذه الكيفية. هذا الاعتراض ثم تكلف تصنف جوابا لصاحب هذه الكيفية. لما قالوا له لما اتيت بالناصية الى مقدم الوجه انت لم تطبق صريح قوله فذهب بهما الى قفاه. قال لا ذهب الى الشيء هل هو جهة يعني غاية وصول او غاية الانتقال بالحركة. صحيح وجاء الى الرأس لكنه في الاخير ذهب الى القفا. فقولوا فذهب بهما الى قفاه يقصد المحطة الاخيرة يعني في الحركة فهو عاد الى قفا الرأس فهو تكلف في الجواب. ولهذا قال ويمكن ان يقول قال ويمكن ان يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الاخيرة ان البداءة بمقدم الرأس ممتد الى غاية الذهاب الى المؤخر وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه الى القفا والحديث انما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدا الى غاية الذهاب الى القفا لا الى غاية الوصول الى القفا وفرق بين الذهاب الى القفا وبين الوصول اليه. يريد ان يقول فرق بين غاية الذهاب وغاية الوصول صحيح هو ذهب الى المقدمة لكنها لم تكن غاية الاصول. غاية الاصول كانت الكفر. فنوع من التكلف الجوي فرق بين غاية الذهاب وغاية الوصول. غاية الذهاب هي القفا ومبتدأ هذه الغاية الرجوع من منابت الشعر بعد ان وصل اليه نعم. قال وفرق بين الذهاب الى القفا وبين الوصول اليه فاذا جعل هذا القائل الذهاب الى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه الى جهة القفا ضحى انه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا الى غاية الذهاب الى جهة القفا. نعم. اه اوضح هذه الصفات الثلاثة الحظ هي الاحظ منها بظاهر اللفظ والدليل موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصفة الاولى. التي تدل عليها الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. وقوله فاقبل بهما وادبر سمعت الاجابات التي تجعل الرواية غير معارضة لهذه الكيفية واقربها هو جعل الاقبال اجباري من الامور الاضافية التي يمكن تفسيرها بما لا يتعارض مع حديث بدأ بمقدم رأسه واما صريح رواية الربيع بنت معول فانها ضعيفة. وعند الترجيح ترجح رواية الصحيحين عليها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما او عدم العدد والرواية الاخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر. اي رواية اخيرة؟ قوله وهو يعدد الروايات قال وفي رواية اتى انا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. نعم. قال والرواية قيغة مصرحة بالوضوء من الصفر وهي رواية عبدالعزيز بن ابي سلمة وهي مصرحة. رواية عبدالعزيز بن ابي سلمة هو عبدالعزيز بن عبدالله بن ابي سلمة. نسب الى جده نعم. وهي مصرحة بالحقيقة في قوله تور من صفر وفي الرواية الاولى مجاز اعني قوله من تور من ماء. نعم في الرواية الاولى التي هي صلب الحديث آآ اخرجنا له اوتي من ماء من هنا بيان يعني تور من ماء هذا التور من جنسه؟ الجواب لا فاذا الحقيقة هنا في هذه الرواية اخرجنا له ماء في طور من صفر. اما قوله بتور من ماء. الثور ليس من جنس الماء فيكون مجازا كما قال مصنف. نعم قال ويمكن ان يحمل الحديث على من اناء من اناء ماء وما اشبه ذلك. طيب تم الحديث الاول هنا في مجلسنا اليوم حديث عبدالله بن زيد وفيه من الالفاظ التي يمكن تطبيق بعض القواعد الاصولية عليها ما تقدم ولان الحديث عامته قدم في حديث عثمان رضي الله عنه في مجلس الاسبوع المنصرم فلن نقف عنده طويلا. لكن فيه من الفوائد ايضا الاصولية التطبيقية ما تقدم قبل قليل في سؤال عمرو ابن ابي حسن بعبدالله بن زيد رضي الله عنه عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحيى المازني لما شهد ذلك حرص على ايراد اسم عمه ادبا معه وتقديرا. قال فدعا من ماء. الرواية هنا ان الذي طلب التوراة من الماء هو عبد الله بن زيد. قال فدعا بتور من ماء توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيه الدلالة الاصولية المهمة ان فعل الصحابي الذي فيه الصنيع الذي يصنعه الى ما ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجعل له حكم الرفع ولو قالوا له علمنا الوضوء فتوضأ لهم لكان ادنى درجة في افادة ذلك في معنى الرفع. وان قيل انها عبادة لا مجال فيها للاجتهاد. لكن ليست في صراحة ان يسأل عن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فيصنع لهم ذلك او يقول لا احدهم صلى بنا فلان صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله الله عليه وسلم الى اخر ما في الحديث فاكفأ فغسل ثم ادخل وفيها معنى الترتيب الذي مر ذكره في غير ما حديث سبق قوله ثم ادخل يده في التور التور هنا وان كانت معرفة بال لكنها لم تحمل على العموم بل حملت على المعهود الذي ذكر في اوله فدعا بثور من ماء وفي رواية اخرى فاخرجنا له ماء في ثور من صفر كما اتقدم اخر ما في الحديث قال فاقبل بهما وادبر وتقدم بك انه في ظاهر اللفظ يدل على الترتيب. والراجح الذي عليه اللغويون كافة. والاصوليون في الراجح من اقوالهم ان الواو لا تفيد ترتيبا. ولهذا فان يعني ان نحات بما فيهم سيبويه في الكتاب لما تقول مررت بعمرو وزيد فانه لا يقتضي الا مرورك بهما. قال وليس في ذلك ما يقتضي تقديم عمر على زيد او العكس. وعندئذ فان الواو تقتضي مطلق الجمع. الذي يستوي فيه المعطوف او تأخره او المعية او غير ذلك. فهي اربع صور. تقول قال عمرو وزيد يحتمل دخولهما معا فهذه معي. ويحتمي دخول عمرو المذكور اولا قبل زد ويحتمل العكس ان يكون زيد دخل اولا فلما قلت دخل عمر وزيد ما قدمت عمرا في نطقك الا اما قصد اخر غير معنى الدخول كونه اكبر سنا او كنه كونه اكثر حضورا في ذهنك انت او سبب اخر في اذن لغته تصح فيها ذلك لو دخل زيد اولا فقلت دخل عمر وزيد ما كنت مخطئا في الكلام فانك عطفت بالواو التي تفيد ذلك فاذا هي اما معية واما مساواة او تقدم المعطوف او تأخره. كل ذلك محتمل. فالواو لا تقتضي ترتيبا ولهذا خرجوا عليها مسائل منها ان اية الوضوء في سورة المائدة لا تفيد الترتيب حتى عند القائل بوجوب الترتيب اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. القائل بوجوب الترتيل والشافعية والحنابلة لا يستقيم لهم الاستدلال بمجرد الاية. فان الواو لا تفيد ترتيبا. اما من يزعم ان الواو الترتيب وهو قول ضعيف. اما هو عند اللغويين شاذ ومحكي فيه مخالفة اجماع نحات الكوفة والبصرة على حد سواء واما الاصوليون الفقهاء فهو خطأ ايضا وان زعمه بعضهم او تبناه بعضهم فانه لا قائل به من الائمة الاوائل ابدا ان الواو تفيد الترتيب. واذا توهموا ذلك من الاية فهو من العكس ان يطبق الفرع ثم يستنبط منه الاصل واقوى ما استدل به من يزعم ان الواو تفيد الترتيب حديث سعي النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا وقال ابدأ بما بدأ الله به وفي لفظ ابدأوا بما بدأ الله به على الامر وتلا الاية الكريمة ان الصفا ثروة والاية عطفت بالواو بين الصفا والمروة. فلما ذكر الصفا اولا وقال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله بقول هذا دليل على انه عليه الصلاة والسلام استدل بالاية على الترتيب. والجواب عن هذا يا كرام لو لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وابتدأ بالصفا لكان سائغا ان يقول فقيه يجوز الابتداء بالمروة والمطلوب الاتيان بسبعة اشواط. خلاف السنة لكنه صحيح. كما نقول في في الوضوء لمن لا يقول بالوجوب يجوز عنده عدم الترتيب. ومن يقول بالوجوب؟ فاذا خالف الترتيب فغسل يديه قبل الوجه صح عند عامتهم مع تركه لذلك الواجب. فالمقصود انه لو لم يقل لو لم يفعل فعلا مقارنا للقول فلما فعل عليه الصلاة والسلام. اذا ما الذي تفهمه من قوله ابدأ بما بدأ الله به؟ تفهم شيئا واحدا. يقول ابدأ فعلا بما بدأ القرآن به ذكرا او لفظا فان اللفظ يقتضي تشريفا او بدءا ليس ملزما بوجوب ترتيب في الحكم. فلما فعل صلى الله عليه وسلم اخذ مشروعية البدء بالصفاء من فعله. واما ذكره الاية الكريمة فهي موافقة لظاهر الاية التي تقدم فيها ذكر الصفا على المروة وان لم يعني يقوى وحده او يستقل وحده بالدلالة على الوجوب ثم قال اه فغسلهما ثم فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه ومر بكم ايضا ما يتعلق بالرواية الاخرى بدأ بمقدم رأسه والله اعلم. احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عنهما من هما؟ اي فاذا لم يذكر ابوه الصديق رضي الله عنه فلا وجه لعود الضمير بالتثنية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عائشة رضي الله عنها تكنى ام عبدالله بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب بن لؤي توفيت سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين. وقيل بثلاث. ايش يقصد بقوله تزوجها اي عقد عليها نعم واما الدخول بها فقد كان بالمدينة بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. تقدم ذكر عائشة رضي الله عنها في الحديث الثالث من الباب في اول الكتاب وهناك لم يتكلم الشارح عليها مر ذكرها رضي الله عنها بشيء من مناقبها ومآثرها هناك فلما لم يتقدم ذكرها في كلام الشارح اتى عليه هنا تكنى ام عبدالله نسبة اه الى ابن اختها اسماء عبدالله ابن الزبير. وقد اخرج البخاري في الادب المفرد انها قالت يا نبي الله الا تكنيني؟ فقال قال لها اجتني بابنك يعني عبد الله بن الزبير فكانت تكنى ام عبد الله. ولهذا قالوا يجوز التكنية لغير ذي الولد. سواء اتزوج او تزوج ولم يولد له او تزوج وولد له فيكنى بغير شيء من اسماء اولاده بنين وبنات. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والتنعل لبس النعل والترجل تسريح الشعر. قال الهروي شعر مرجل اي مسرح. وقال كراع شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه اذا سرحه ودهنه ومعنى التيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى ومعناه في الترجل البداءة بالشق الايمن من الرأس في تسريحه ودهنه وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الايمن في الغسل. طيب هذا مجمل مضمون الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه ذلك عليه الصلاة ذكرت ثلاثة امور التنعم والترجل والطهارة ما التنعل؟ قال التنعل لبس النعل يعني يبدأ بقدمه به اليمنى اذا لبس والترجل ما هو؟ تسريح الشعر كيف يبدأ كيف يتيمن فيه؟ يبدأ بشقه الايمن فيسرحه ويمشطه او يدهنه ان كان يدهنه بشيء من الدهن والزيت ومرطبات الشعر. قالت التنعم والترجل طهور كيف يتيمن في الطهور؟ قال يبدأ بالشق الايمن. ان كان وضوءا فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى وان كان غسلا يبدأ بالشق الايمن وهو الذي ثبت من صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ميمونة وغيرهما رضي الله عنها انه ابتدأ بشقه الايمن ثم انتقل الى شقه الايسر عليه الصلاة والسلام. بل حتى في وصيته لمغسلاته لما ماتت قال عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها. فدل هذا على ان البدء بالشق الايمن من هديه الذي كان يعجبه صلوات الله وسلامه عليه. فهل يدخل في ذلك في التيمن في الطهارة؟ ان تبدأ مثلا ايمن قبل الايسر في غسل الوجه وباذنك اليمنى قبل اليسرى في مسح الاذن لا ما يلزم. لان هذا في حكم العضو الواحد الوجه وفيه الخدام. فلا يقول احد بان هذا من تمام العناية بالتيمن في هذه الدقائق وتفصيلها. قال رحمه الله الترجل تسبيح الشعر. قال الهروي شعر مرجل اي مسرح. الهروي هنا هو ابو عبيد الهروي احمد بن محمد صاحب كتاب غريب الحديث. وفاته سنة اربعمائة وواحد. ووهم الصنعاني رحمه الله الا في تعليقه فجعله ابا ذر الهروي الامام الزاهد الورع العالم صاحب التخريج على الصحيحين مستدرك المتوفى سنة اربعمئة واربعة وثلاثين. وقال قراع شعر رجل ورجل في اللغة يعني وقد صاحبه اذا سرحه ودهنه. كراع المقصود به الامام ابو الحسن علي بن الحسن الهنائي النحوي اللغوي توفي بعد سنة ثلاثمئة وتسعة يعرف بكراع النمل. قالوا وذلك بصغره ودمامه كان مشهورا بامامته في النحو واللغة من اهل مصر اخذ عن البصريين كان نحويا كوفيا صنف المنضد في اللغة والمجرد ومختصرا له وغير ذلك. رحم الله الجميع الله اليكم قال رحمه الله ومعنى التيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى ومعناه في الترجل البداءة بالشق الايمن من الرأس في تسريحه ودهنه وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبشق الايمن في الغسل. طيب ثم قالت وفي شأنه كله ماذا يقصد؟ وفي شأنه كله. كل شيء في شأنه عليه الصلاة والسلام. ايش يدخل في غير التنعم والترجل والطهارة؟ ماذا بقي لبس يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. طيب لبس الازار والرداء. دخول المنزل والمسجد والسوق قل ما ضابط ذلك؟ ستقول هذا يدخل وهذا ما يدخل. عائشة رضي الله عنها ايش تقول؟ وفي كله. قالوا خصت عائشة رضي الله عنها ما ذكرته التنعل والترجل والطهارة تمثيلا تنبيها بالبعض على الكل فيدخل في ذلك اكله وشربه واخذه وعطاؤه ولهذا قالت وفي شأنه كله يأتيك تعليق للشارح بعد قليل في هذا العموم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والبداءة باليمنى عند الشافعي ومالك من المستحبات وان كان يقول بوجوب الترتيب لانهما كالعضو الواحد حيث جمع في لفظ القرآن الكريم حيث قال عز وجل وايديكم وارجلكم. يعني بالنسبة الى العضو الواحد اليد فيه يدان يمنى ويسرى. الترتيب بين اليد اليمنى واليسرى ام هو وبين الايدي والارجل لما لما يقول الشافعي واحمد بوجوب الترتيب شخص يدون بوجوب الترتيب الترتيب بين اليمنى واليسرى لا الترتيب بين الاعذار. لان اليدين عضو واحد والرجلان عضو واحد. فهم يقولون بوجوب الترتيب اما بين اليدين عضوا واحدا وبين الرجلين عضوا واحدا فتقديمه اليمنى على اليسرى مستحب لا واجب. ولهذا اقول النووي مع العلماء على ان تقديم اليمنى في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها وفي شأنه كله عام يخص فان دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشابههما. يقول وفي شأنه كله عموم اين هو؟ كله هذا عموم في كل شأنه عليه الصلاة والسلام. هذا العموم يقتضي ان يكون دخول الحمام اكرمكم الله. والخروج من المنزل وخلع اللباس وخلع الحذاء كله ايضا يشمله التيمم لانه قالت وفي شأنه كله فقال الشارح هذا عام مخصوص. يعني هذا العموم دخله التخصيص. اين المخصص قال بان دخول الخلاء والخروج من المسجد وامثالهما يبدأ فيهما باليسار. فكأن هذه مخصصات يقول الحافظ ابن حجر تأكيد الشأن بقولها كله يدل على التعميم. لان التأكيد يرفع المجاز فيمكن ان يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا. وما يستحب فيه التياسر ليس فعلا مقصودا. بل هو واما ترك واما غير مقصود. وهذا كله على تقدير اثبات الواو وفي شأنه كله. فيكون دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار ولهذا اخرج احمد وابو داوود والطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اليمنى بطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من الاذى. قال الحافظ في التلخيص منقطع. ورواه ابو داوود من طريق اخرى من حديث حفصة. ورواه احمد ايضا والحاكم وابن حبان. ولهذا ان العموم في مسألة في شأنه كله ادخلوا فيه جملة اشياء. استحباب الصلاة في الصف عن يمين الامام في ميمنة المسجد ويدل لها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف قال الامام النووي رحمه الله قاعدة الشرع مستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب تكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياس يعني عكس ما كان من هذا الباب الذي هو تكريم ولهذا اختلفوا في بعض المسائل هل السواك والامتخاض اكرمكم الله استعملوا فيه اليمنى واليسرى؟ فان قلت هو تكريم كانت اليمنى والسواك من اشهر المسائل فمنهم من قال يستاك بيده اليمنى مبتدئا بشقه الايمن ومنهم من قال بل هو ازالة اذى فيستعمل اليسرى ويبدأ بجانبه الايسر. وكذلك باقي الامور التي تدخل في هذا. حلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وابتدأ بشقه الايمن لما حلق واعطى ابا طلحة رضي الله عنه شيئا من شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم الله اليكم عن نعيم المجمر. طيب قبل الانتقال للحديث الاخير. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه. من اشهر المسائل الاصولية في هذا اللفظ الفعل المضارع الذي ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كان. فانه وعندهم يدل على الدوام والاستمرار. لانه فرق بين ان يقول الراوي فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا وبين قوله كان يفعل كذا. ما الفرق؟ فعل ربما كانت حكاية فعل واقع مرة واحدة فحكاه الصحابة. لكن لما يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه كذا. وكل فعل يقول فيه كان ويأتي يبعدوا بمضارع يدل على الدوام والاستمرار. لا علاقة لهذا بالوجوب والاستحباب. انما هو الدوام والاستمرار. فقد يكون واجبا ان دلت القرينة او السياق او دلالة اخرى في النص على الوجوب او على الاستحباب فهذا امر اخر. السؤال المهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. ما حكم التيمن البدء باليمين في هذه الافعال المذكورة في الحديث مستحب اين وجه الدلالة على الاستحباب؟ يعجبه هل عجب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون وعجبه كان من امر مذموم في الاية من صنيع كفار الصحيح ان عجب النبي عليه الصلاة والسلام او فعل ما يعجبه لا يدل على شرعية الفعل لا يدل على الشرعية فضلا عن ان يدل على الاستحباب. بل على الوجوب من باب اولى لا يدل بما سمعت من الامثلة. وان تعجب فعجب قولهم. لكن متى حملنا معنى العجب على الاستحباب في مثل حديث عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة في السلاسل. اخرجه البخاري من حديث ابي هريرة. جاء في سياق مدحه قال كيف نقول مرة يعجبه فنقول اذا هذا مستحب. مرة يقول كان يعجبه او يتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء فلا يكون هذا محلا دالا على المشروعية. يقول الصنعاني رحمه الله الذي يظهر انها عبرت بالاعجاب عن المحبة اي انه كان يحب التيمم. وكل فعل يحبه الله او يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل على المشروعية التي هي مشتركة بين الايجاب والاستحباب. قال ووجه الاعجاب بذلك ان اليمين مأخوذة من اليمن وهو البركة ولان اصحاب اليمين من اهل الجنة ولان كلتا يدي ربنا يمين كما في الاحاديث يقصد ما اخرج مسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل قال وكلتا يديه يمين. تبارك ربنا وتعالى. فهذا من الفوائد اللطيفة في في مسألة الاستدلال على استحباب التيامن المذكور في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا اخر احاديث الباب وبه ينتهي مجلسنا اليوم ان شاء الله. عن نعيم المجمر سيأتيك ضبطها المجمر او المجمر كما تأتي في كلام الشارح ابتداء. الثلاثة الروايات الروايات الثلاث من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وفيه فضيلة من فضائل للوضوء واسباغه وهو كرامة. النور الذي يكساه اهل الايمان. اهل الوضوء. اهل الصلاة يوم القيامة النور الذي يغطي اعضاء الوضوء اليدين والوجه او الودين والقدمين الاطراف مع الغرة هو الوجه او الجبين او الجبهة. هذا بركة وكرامة بركة لعبادة وطاعة في الدنيا تورث كرامة لصاحبها يوم يلقى الله عز عز وجل. الحديث ما فيه الا هذه الكرامة والفضيلة لكن الفقهاء يريدونه لمسألة وحكم شرعي متعلق بهذه الكرامة وهي مسألة اطالة غسل اليدين والوجه والرجلين عن زيادة ما حدته الاية وجوهكم وايديكم الى المرافق قال وارجلكم الى الكعبين. فزيادة غسل اليدين عن المرافق الى العضد. وزيادة غسل الرجلين يعني الكعبين الى انصاف الساقين. وزيادة غسل الوجه الى جزء من الرأس معه. وبعضهم قال الى جزء ممن حذر من الرقبة مع مع غسل الوجه هذا مما يدل عليه ظاهر الحديث. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غر المحجرين من اثر الوضوء. غرا جمع اغر. ما الاغر؟ الاغر من الخيل هو الذي في جبهته به بياعه. والمقصود بياض الوجه محجلين والتحجيل بياض القوائم في الخيل ونحوه. والمقصود بالحديث ان الامة متى تنادى يوم القيامة وهي بهذا الوصف البياض في الجبهة والبياض في الاطراف يدين ورجلين. من اي شيء؟ قال من اثر الوضوء الى هنا هذا ذكر الكرامة والاجر والبركة التي تنال اصحاب الوضوء والصلاة يوم القيامة. تتمة الحديث هو الذي يبنى عليه مسألة فقهية فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وفي لفظ لمسلم وتحجيله فليفعل. ما اطالة الغرة والتهجيب؟ هنا الكلام وهو محل خلاف بين المذاهب سيذكره الشارح بعد قليل. هل المقصود الاطالة بمعنى الاستمرار والدوام مع الاقتصار على غسلي الى المرفقين والى الكعبين والى منابت الشعر. وان الاطالة هنا يعني الدوام والاستمرار والثبات. كما ذهب اليه المالكية ام المقصود الاطالة؟ الزيادة فتزيد عن المرفقين الى العضد. سيأتيك ان ان ابا هريرة رضي الله عنه حتى كاد يبلغ المنكب او الابط وثبت ايضا عن ابن عمر وانه غسل حتى بلغ انصاف ساقيه في الرجلين. وهو يقول هذا الحديث وهذا الذي عليه جواز الزيادة عن هذا القدر ميلا لهذه الفضيلة وحثا بل استجابة لقوله فمن استطاع منكم ان يطيل والاطالة الزيادة ويدل عليها ايضا ظاهر الرواية الاخيرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ما الحلية الزينة اي زينة؟ النور والزينة في الجنة كما هي اللفظ في رواية سيأتينا بعد قليل. تبلغ الحجة حيث يبلغ الوضوء. فان كان يبلغ المرفقين فقط فحليتك ونورك وزينتك ستكون الى مرفقين. وان كان وضوءك يبلغ الى العضدين او الى المنكبين فان الحجية تبلغ حيث يبلغ الوضوء. هذا الظاهر الذي دلت عليه الرواية هو الذي من اجله اداروا الكلام على الحديث. لكنه توقفوا على جملة مهمة وهي ان جملة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته هل هو حديث مرفوع موصول من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام او ان الحديث انتهى عند قوله من اثر الوضوء وان الجملة بعدها مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه اجتهادا منه وفهما للحديث تفرد به رضي الله عنه. يقول الزركشي دعا بعضهم ان قوله فمن استطاع الى اخره مدرج في الحديث من كلام ابو هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ظاهره انه من الحديث. لكن رواه احمد من طريق فليح عن نعيم وفي اخره قال نعيم لا ادري قوله من استطاع الى اخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة قال الحافظ ابن حجر ولم ار هذه الجملة في رواية احد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشر ولا ممن رواه عن ابي هريرة غير رواية نعيم هذه فالشك من نعيم. واما عامة الرواة عن ابي هريرة وعامة الرواة للحديث غير ابي هريرة. ما ذكروا الشك في هذه الجملة فعلى هذا الراجح عندهم ان الحديث يبقى على ظاهره في حكم الرفع الذي هو من كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسيأتيك موقف الفقهاء من الرواية. نعم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية طيب ابو هريرة رضي الله عنه مر ذكره في صدر الكتاب ولم يترجمه الشارح هناك ونسختي فيها شرح موجز مختصر قال ابو هريرة في اسمه اختلاف شديد واشهره عبدالرحمن بن صخر اسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احفظ الصحابة سكن المدينة وتوفي قال خليفة سنة سبع وخمسين وقال الهيثم سنة ثمان وقال الواقذي سنة تسع نعم وقد تقدم ترجمته هناك في ذاك الموضع من الحديث. نعم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها قول هو المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية. اين جاء المجمر في الحديث؟ في اسم الراوي نعيم عن نعيم المجمر. نعم ولو وصف به ابو نعيم بن عبدالله لانه كان يجمر المسجد اي يبخره عندي وصف به نعيم ابن عبد الله اه اهل العلم المحدثون اصحاب التراجم متكلمون في هذا المجمر اسم فاعل من اجمل ويضبط ايضا بتشديد الميم المجمر. فهي معنى الواحد الذي يستعمل الجمر لتطييب المسجد وتبخيره. والمشهور ان الموصوف بهذا نعيم نفسه الراوي عن ابي هريرة نعيم بن عبدالله المجمر فانه كان يجمر المسجد ان يطيبه مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يبخره وقيل بل ابوه كان يمشي بالمجمرة بين يدي عمر رضي الله عنه في خروجه الى الجمعة يطيب مسجد رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم. فان كان المقصود ابوه فاذا قلت عن نعيم المجبر كيف تصفه بوصف ابيه؟ لا هو كاللقب ويكون منسوبا اليه مجازا او ان الذي كان يجبره هو ابوه. نعم. قال رحمه الله الثاني قوله ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين يحتمل غرا وجهين احدهما ان يكون مفعولا ليدعون كانه بمعنى يسمون غرا والثاني وهو الاقرب ان يكون حالا كانهم يدعون الى موقف الحساب او الميزان وغير ذلك مما يدعى الناس اليه يوم القيامة وهم بهذه الصفة اي غرا محجلين فيتعدى يدعون في المعنى بالحرف كما قال الله عز وجل يدعون الى كتاب الله ويجوز الا يتعدى ويجوز الا يتعدى يدعون بحرف الجر ويكون غرا حالا ايضا والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. ما هو؟ بياض في الوجه فيكون غرة او في اليدين والرجلين فيكون تحجيلا هذا اعراب ان امتي يوم القيامة يدعون غرا. اما ان تقول غرا منصوب على انه مفعول به. ويدعون بمعنى يسمون فكأنك تقول رأيت شابا في المدينة يدعى زيدا. زيدا هنا ما اعرابها؟ مفعول به يعني يسمى زيدا او وينادى زيدا ان امتي يوم القيامة يدعون غرا محجبا يعني ينادون يوم القيامة ايها الغر المحجلون نداء وهذا باعرابه مفعول به. قال الثاني وهو الاقرب ان نغر المحجرين حال منصوب على الحالية لا على المفعولية يعني يدعون الى الموقف والى الحساب والى الصراط والى الميزان يوم القيامة. وهم حال كونهم غرا فان قال هذا اقرب فيكون في الكلام حذف لحرف الجر. يدعون الى بمحذوف لم يذكر والمقصود يدعون الى الموقف او الى الحساب او الى الميزان. نعم. قال رحمه الله الثالث المروي المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم من اثار الوضوء الضم في الوضوء ويجوز ان يقال بالفتح. ما الفرق اذا قلت وضوء؟ الوضوء بالفتح الماء. وبالضم طيب الغر والتحجيل الذي يكون على اهل الصلاة هل هو من الماء او من استعماله؟ فيكون من اثر الوضوء او الوضوء يقول المروي المعروف الضب من اثر الوضوء يعني الفعل ويجوز قال ويجوز ان يقال بالفتح اي من اثار الماء المستعمل في في الوضوء فان الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز ان ينسب الى كل منهما الرابع قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التحجير. وان كان الحديث يدل على طلب التحجيل ايضا للترغيب فيه وكأن ذلك من باب التغليب وكأن ذلك من باب التغليب لاحد الشيئين على الاخر اذا كانا بسبيل واحد. ما التغليب في اللغة ان ان تطوي او تختصر ذكر الشيئين بذكر احدهما. اقتصارا عليه الى الاخر فيقال للام والاب ابوين. ويقال للشمس والقمر قمرين وابي بكر وعمر هذا كله يقال له تغليبا. فالتغليب هو ان يغلب احد اللفظين عدا صاحبه فيذكر اللفظ باحدهما عن الاخر. قال المصنف فمن استطاع منكم ان يطيل غرته. قلت لكم ان وتحجيله زيادة في رواية مسلم قال لم يذكر التحجيم والمقصود ان ذلك من باب التغريب لاحد الشيئين على الاخر قريب اذا كانا بسبيل واحد. طيب قال الصنعاني رحمه الله وتعقب هذا غير واحد من الشراح كالفاكهان وغيره يقول هذا لا لا يسمى تغليبا. التغليب هو ان تستعمل كما قلت لك في علم البيان تقول العلماء القمرين والقمرين ان يكون احد المتصاحبين مذكورا باسم الاخر لشرفه او تخفيف لفظه ويثنى. لكن المذكور هنا في الحديث هو ذكر احد المتصاحبين والاكتفاء به عن الاخر. هذا لا يسمى تغليبا. لو لو كان تغريبا لقال غرة جيل تجمعها في لفظ واحد فهنا ما جمعها. واكتفى بذكر الواحد عن ذكر الثاني. التغريب تستعمل لفظ التثنية. تقول ابوين عمرين قمرين هذا لا يسمى تغريبا. لكنه اسلوب بلاغي اخر الاقتصار. على ذكر احد المتصاحبين فكأن المصنف رحمه الله قال وذلك من باب يعني المسامحة في العبارة او التساهل فيها. وانما كان المقصود الاقتصار على احد المذكورين مع الدلالة على الاخر سرابيل دقيق ملح فقط الحر؟ لا والبرد ايضا فهل يقال هذا تغليب هذا الاقتصار بذكر احدهما مع ارادة الاخر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكأن ذلك من باب التغليب لاحد الشيئين على الاخر اذا كان بسبيل واحد وقد استعمل الفقهاء ذلك ايضا وقالوا يستحب تطويل الغرة وارادوا الغرة والتحجيل وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس. اذا كيف من استطاع منكم ان يطيل غرته؟ كيف يطيلها؟ هم. وتطويل الغرة؟ قال وتطويل طويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس وفي اليدين بغسل بعض العضدين وفي الرجلين بغسل بعض الساقين وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين. بل قال فمن استطاع منكم ان يطيل. يقول الحافظ ابن ما في تحديد ولا تقدير لهذه الزيادة اين تنتهي؟ قال الحافظ ابن حجر قيل الى المنكب في اليد. اين المنكب مجمع العضد مع الكتف هنا هذا المنكب. وقيل هو نفسه الاعلى. هذا حد الزيادة فتغسل يديك حتى تبلغ وهنا. قال الى المنكب يعني في اليد والركبة يعني في الرجل. قال وقد ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه رواية ورأيا. وعن ابن عمر من فعله اخرجه ابن ابي شيبة وابو عبيد باسناد حسن. نعم. احسن الله اليكم. قال وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين وقد استعمل ابو هريرة الحديث على اطلاقه وظاهره في طلب اطالة الغرة فغسل الى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كثر ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء استعمل رضي الله عنه هذا. فكان قد ثبت عنه ان ابا هريرة رضي الله وعنه يفعل ذلك بل يفعل وهو يحكي بمن يراه انه هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كظاهر قوله هكذا رأيته يتوضأ. وما زاد على ذلك مما وقع الى المنكبين او ما يقاربهما فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن دقيق العيد في شرح الامام. اصل الزيادة على المرفق والكعب ثبت بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ابي هريرة لما يقول هكذا فعل. لكن ان يقول المصنف رحمه الله لم يثبت ولم ينقل عن النبي ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فان هذا محجوج بما ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وظاهر الحديث مع صحة كونه مقولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الاطالة التي ظاهرها الزيادة على المرفقين والكعبين كل ذلك دلالة ظاهرة على استحباب بهذه الزيادة في تجاوز المرفقين والكعبين. ولهذا قال الحنفية والحنابلة والشافعية باستحباب تطوير الغرة في الوضوء فهو مذهب الجمهور وخالف فيه المالكية والمصنف رحمه الله يعنيهم بقوله لم يقل به كثير من الفقهاء ويقصد المالكية فانهم تكلموا على الحديث. فمنهم من قال انه مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه لا مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا اجتهاد لم يوافق عليه. وقالوا رأي لا يدل عليه باقي النصوص التي قيدت بالمرفقين والمنكر او الكعبين. واستدلوا ايضا بحديث عمرو بن العاص حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فمن زاد او نقص فقد اساء وظل قال وادي زيادة ويدخلوا في نهيه عليه الصلاة والسلام فقد اساء وظلم وان هذا كما يقول القاضي عياض رحمه الله يقول بعدما ذكر حديث ابي هريرة في صحيح مسلم قال الناس مجمعون على خلاف هذا. والا يتعدى بالوضوء حدوده. بقوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد تعدى وظلم. والاسراع يعني الشروع في الزيادة على المرفقين والكعبين. المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة محمول على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل وعبر عن ذلك عليك بالشروع في العضد والساق لانهما مبادئهما. وتطويل الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء بكل صلاة وادامته فتطول غرته بتقوية نور وجهه. وتحجيله بتضاعف نور اعضائهم. وتعاقب المالك على هذا التقرير الذي ذكره القاضي عياض وفيه نوع من التأول بحديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سمعت لفظه والجمهور على القول بالعكس انه محمول على الاستحباب. وما ذكره القاضي عياض فانه لم يعقل عليه اجماع الناس كما قال. وانه ليس مناقضة للاحاديث الاخرى بل هو استحباب لمن قدر على ذلك واصل المشروعية ثابت واستحبابه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اخر ما يتعلق بهذه المسألة التي ذهب الجمهور الى استحبابها وكأن المصنف رحمه الله امام ابن دقيقة العيد يمحو منح المالكية في هذا الاختيار يعني عدم الاستحباب. والا فان مذهب ابي هريرة رضي الله عنه كما يقول السفارين في كشف اللثام. يقول مذهب ابي هريرة رضي الله عنه وكذا ابن عمر رضي الله عنه. ومذهب ابي حنيفة والشافعي ومعتمد الروايتين من مذهبنا يعني الحنابلة استحباب تجاوز محل الفرد ومذهب مالك وانص الروايتين عن امامنا كما قال ابن قاضي الجبل واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وتلميذيه ابن القيم وابن قاضي الجبل عدم الاستحباب انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم الله اليكم قال ورأيت بعض الناس قد ذكر ان حد ذلك نصف العضد ونصف الساق طيب قال رأيت بعض الناس ويقصد به الامام النووي آآ في شرحه لمسلم في انه ذكر اختلاف الشافعية في القدر المستحب وقيل نصف العضد ونصف نبه ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الالمام قال الصواب ان يخرج عن الاطلاق او العموم المستدل بهما يعني حتى من يقول بالاستحباب في تطويل الغرة والتحجيد يقول ان يخرج عن حد البدعة والتنطع والخروج عن عمل السلف خلف كيف؟ قال حتى يخرج عنه ما قدمناه في مسح الرأس وما زاد على الركبتين حتى يبلغ الى اصول الفخذين. قال فان ذلك يخرج بخروجه عن مسمى التحجيل ويخرج كذلك الجزء من الرأس عن مسمى الغرة التي هي في الوجه دون الرأس والله اعلم. انتهى كلام المصنف هنا رحمه الله ولم يتعرض للرواية الاخرى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والمقصود بالحلية كما تقدم ان يزيل اي نور؟ حلية اهل الجنة. ولهذا فان ابن حبان في صحيحه روى الحديث بلفظ تبلغ حلية اهل الجنة مبلغ الوضوء. حتى لا يكون هذا من التفسير النص بخارج عنه بل هو ببعض الفاظه في الرواية. اخر ما يتعلق بالحديث هنا في قوله آآ عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ان امتي الحديث فيه عموم. اين هو الاضافة اضافة الامة اليه صلى الله عليه وسلم. وامته عليه الصلاة والسلام امة دعوة وامة اجابة. فما المقصود؟ امة الاجابة من اين التخصيص؟ طيب بامرين الاول ذكر فضيلة عمل صالح لا حققوا الا لامة الاجابة. والثاني والثاني غلبة الاستعمال في قوله في النصوص الشرعية في امتي فانه يقصد به عليه الصلاة والسلام امة الاجابة. وامر اخر مهم حتى لو قلت امتي الاجابة فهل كلها داخلة في هذا الحديث بل اخص من امة الاجابة وهم اهل الوضوء والصلاة ايضا فمن اين حين جاء التخصيص الاضافي هذا من سياق الحديث الذي يدل على فضيلة عمل صالح يخص به اربابه امتي والمقصود بها المتوضئون المصلون خاصة دون غيرهم. اما من كان من عصاة امته او المفرطون في مسألة الوضوء والصلاة والمقصرون في ذلك فليسوا في عداد هذا العموم المذكور في النص. يدعون يوم القيامة قر المحجلين عرفت المقصود به واحد الوجهين اما مفعولا او حالا في نصبه من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل قوته فليفعل. الامر فليفعل. في ظاهره يدل على الوجوب. فما الذي صرفه عنه الى الاستحباب؟ نعم القرينة من استطاع. طيب هل كل امر يقيد بالاستطاعة يصرف عن الوجوب؟ فمباشرة تقول لا ولله على الناس حج البيت من استطاع فما تقول هناك ان الاستطاعة جعلت الامر على الاستحباب فصار الحج مستحبا فمجرد تقييده بالاستطاعة ليس قرينة في صرف الامر عن الوجوب. الى الاستحباب. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته. ساقول لك بل هو على الوجوب. مناقشة وفائدة التقييد ان غير المستطيع يسقط عنه هذا الوجوه ومن استطاع فيبقى واجبا عليه. فما الذي يحملك على القول بالاستحباب؟ نعم النصوص الاخرى التي قيدت حد الوضوء الواجب بالمرفقين والكعبين. فما زاد عن ذلك القدر الواجب محمول على الفضيلة. وامر اخر انه ذكر في مقابل فضيلة وجزاء وكرامة في الجنة. فمجموع ذلك يمكن ان مستعملة قرينة يصرف بها الامر عن ظاهره من الوجوب الى الاستحباب. وفي الحديث ايضا فعل الصحابة واثره في تفسير النص الشرعي وهذا الحديث من اجل الشواهد التطبيقية التي يمكن ان يقلب طالب العلم فيها النظر في كلام العلماء. صنيع الصحابة في تفسير الحديث ومتى يكون رأيا مجردا يعامل فيه اجتهاد الصحابة على قول فقهي اجتهادي يوافق عليه او يخالف، ومتى يكون تفسيرا للرواية يحمل عليه بانه لا يتجاوز بيان معنى الحديث ودلالته التي هي في حكمي وفي قوتي وفي درجة الاخذ بالحديث ولفظه لانه لا يعد ان يكون تفسيرا وليس حملا على معنى اجتهادي قابلين للموافقة والمخالفة. وفيه لما قال غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين وغسل رجليه حتى رفع الى الساقين وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث. اللفظ الاخير تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فيه ايضا اه ما تقدم في الحديث الاول في ذكر الفضيلة والكرامة والحلية قيدت او فسرت بما جاء في لفظ ابن حبان حدية اهل الجنة فصار المقصود بها الزينة ومع ورود الغرب المحجبين والروايات المتظافرة للمسألة الواحدة يمكن ان يستفاد منها في تفسير الدلالة فحملت الحجة هنا على الغر والتحجيل الذي هو بياض الوجه والاطراف حيث يبلغ الوضوء يعني بغسل الاعضاء. تم بهذا بحمد الله تعالى احاديث كتاب او باب الطهارة ليكون درسنا القادم ان شاء الله شروعا في باب الاستطابة. نسأل الله لنا لكم علما نافعا وعملا صالحا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين