بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد لعبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الرابع من مجالس مدارستنا لشرح عمدة الاحكام للامام الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء غرة ربيع الاخر سنة اربع واربعين واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وقد انتهى بنا المجلس السابق عند نهاية الحديث الاول من الكتاب. ونشرع بعون الله في ثاني احاديث عمدة الاحكام سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام قال الامام المقدسي رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الحديث صحيح اخرجه الشيخان واللفظ للبخاري في احد مواضعه التي اخرج فيها الحديث وهذا الحديث كما سيأتينا في حديث الامام ابن دقيق العيد رحمه الله مشتمل على جملة من مسائل الاصول اهمها في هذا الحديث وهو من التأصيل المنهجي المهم في فهم النصوص الشرعية تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله. الحديث كما هو معلوم عند عامة الفقهاء في حكم لم يختلفوا عليه. ان الطهارة شرط لصحة الصلاة. فما الدليل على هذا الاشتراط؟ هذا اشهر الادلة واظهروها. لا يقبل الله فعدم القبول يعني عدم صحة الصلاة حتى يتوضأ فمن هنا استنبطوا ان الطهارة شرط لصحة الصلاة ومبنى القول بالاشتراط للصحة هو نفي القبول لا يقبل الله السؤال فهل هذه قاعدة اصولية؟ نفي القبول يدل على نفي الصحة وهذا ينبني عليه عدد من النصوص لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يعني المرأة البالغة لا تقبل صلاتها الا بخمار يعني ان تغطي رأسها وقوله عليه الصلاة والسلام من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما. عدم قبول الصلاة يدل على عدم الصحة. هذه قاعدة يقررها المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن هذا الحديث ومسائله. مع مسألة اخرى تطرق لها وهي معنى الحدث في اصطلاح الفقهاء واستعمالاته وكيف يمكن بناء الحكم من هذا الحديث. نعم قال الامام ابن دقيق العيد رحمه الله ابو هريرة باسمه اختلاف شديد واشهره عبدالرحمن بن صخر اسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من احفظ الصحابة سكن المدينة وتوفي بها قال خليفة سنة سبع وخمسين وقال الهيثم سنة ثمان. وقال الواقدي سنة تسع وهو الاصح. ابو هريرة رضي الله عنه احد واجلة الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع له من علم الحديث وروايته حفظه ما لم يجتمع لغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهو القائل كما اخرج ابو نعيم في الحلية وصححه الحافظ ابن حجر في اصابة قال رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسألني من هذه الغنائم فقال ابو هريرة رضي الله عنه اسألك ان تعلمني مما علمك الله قال فنزع نمرة على ظهري. فبسطها بيني وبينه فحدثني. حتى اذا استوعب حديثه قال اجمعها فصرها اليك. قال فاصبحت لا اسقط حرفا مما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله في اسمه اختلاف شديد وابو هريرة رضي الله عنه من بين الاعلام في تاريخ الاسلام من اشهر الامثلة التي تضرب للاعلام التي اختلف فيها لتحديد الاسم فيه اختلافا شديدا وكنيته غلبت عليه حتى لا يكاد يضبط اسمه او يتفق عليه. قال في اسمه اختلاف شديد. ولهذا يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لا يصح في اسمه ونسبه مع الخلاف الكثير الذي فيه شيء يعني مع شدة الخلاف في اسمه ونسبه لا يثبت فيه شيء صحيح يمكن ان يجزم به. قال ابن الاثير حكاية عن الحاكم اصح شيء عندنا في اسم ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر وغلبت عليه كنيته فهو كمن لا اسم له فهو كمن لا اسم له كأنه لا يكاد له اسم حتى غلبت عليه كنيته. وذكر الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ ان اسمه في الجاهلية عبد شمس قال كنان ابي بابي هريرة. لاني كنت ارعى غنما فوجدت اولاد هرة وحشية. فلما ابصرهن اصواتهن اخبرته قال انت ابو هر. قال المصنف رحمه الله اسلم عام خيبرة. سنة سبع من الهجرة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من احفظ الصحابة وسكن المدينة وتوفي بها رضي الله عنه وارضاه. له احوال عظيمة في الاسلام عناية بالعلم وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو هريرة رضي الله عنه احد من تضرب بهم الهمة من يضرب بهم المثل في الهمة لطلبة العلم. فاذا حدث طلبة العلم بعلو الهمة والحرص على الطلب والتشمير تحمل ما يجده طالب العلم في طريقه يذكر ابو هريرة رضي الله عنه في تاريخ الامة مثالا. لانه رضي الله عنه كان من نزلاء الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمه وكان ربما مر به الحال العصيب والجوع والشدة والاعياء حتى سقط مرة مغشيا عليه. يقول يظن المار ان بي جنون وما بي جنون ما بي الا الجوع فكان يتعرض ربما لاصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ثبت الحديث بابي بكر وعمر يسألهما عن اية وهو يريد ان يفطنوا لحاله وفيه القصة المشهورة لما مضى الثلاثة هو في صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وابي بكر وعمر حتى اتوا الى ابي الديهان فاكرمهم القصة. فهذا مثال يظرب. اسلم ابو هريرة رضي الله عنه سنة سبع من الهجرة. فلم يدرك في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا نحوا من ثلاث سنوات فحسب. لكنه وجد فيها من العلم والحفظ والرواية ونقل من السنة للامة ما لم ينقله كثير من الصحابة الذين اسلموا قبله ولزموا النبي عليه الصلاة السلام قبله فهي الهمة التي تختصر الاعمار. فادرك في ثلاث سنوات ما لم يدركه غيره من الصحابة ولا من قصد في احد منهم رضي الله الله عنهم لكنها فتوحات فمنهم من فتح له في الجهاد كخالد رضي الله عنه. ولا يكاد يعرف له في الروايات كثرة كمثل ابي هريرة رضي الله عنه وابو هريرة فتح له في العلم والرواية ولا يذكر له في شأن الجهاد والغزوات كما يذكر لخالد رضي الله عنهم جميعا قال المصنف رحمه الله سكن المدينة وتوفي بها وذكر الخلاف في سنة وفاته قيل سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وقيل سنة تسع. نقلت ذلك عن العلماء قال خليفة سنة سبع وخمسين وهو خليفة بن خياط البصري. المعروف ابو عمرو صاحب كتاب الطبقات. الذي ينقل عنه عامة من جاء بعده توفي سنة مئتين واربعين وقيل مئتين وست واربعين ممن اخرج له البخاري في الصحيح. وقال الهيثم يعني ابن عدي وهو احد الرواة الاخباريين وكان ينقل كلام العرب واشعارها ولغاتها له مؤلفات ووفاته سنة مائتين وتسعة كما نقل ابن قتيبة وقال الواقيدي سنة تسع وخمسين والواقدي الشهير صاحب المغازي محمد بن عمر بن واقد ابو عبد الله امام عالم مؤرخ صاحب السير والاخبار والمغازي ولي القضاء في خلافة المأمون. وكان يكرم جانبه ويبالغ في اكرامه. الا انه كان ضعيفا عند المحدثين وربما شكوا في روايته ووفاته سنة مئتين وسبعة رحم الله الجميع والخلاف في وفاة ابي هريرة رضي الله عنه بين هذه الثلاثة الاقوال سبع وخمسين او ثمان وخمسين او تسع وخمسين رضي الله عنه وارضاه احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الكلام عليه من وجوه احدها القبول وتفسير معناه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة. كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اي من بلغت سن المحيض. هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اخرجه ابو السنن ابو داوود والترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي. من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث مختلف فيه جدا بين تصحيحا وتضعيفا. ذلك ان الرواة اختلفوا في وصله وارساله ورجح بعضهم ضعف الحديث للترجيح في ارساله وبعضهم صحح اه ثبوته فهو مما اختلف فيه. ومعنى الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ليس المقصود هنا بالحائض المرأة التي تقع في حال الحيض بل المراد به المرأة البالغة ولهذا قال المصنف اي من بلغت سن المحيض لئلا يظن ان قوله عليه الصلاة والسلام صلاة حائض المرأة التي قام بها لان الحائض لا صلاة عليها في حال حيضها لكن لفظ حائض يطلق على من هي في حال سيلان دمها كحائض كما في اللغة. والمقصود ان الحديث تدل على عدم صحة صلاة الحائض الا بخمار قال فهذا مثل حديثنا. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ففي الحديثين دلالة واحدة ان نفي القبول يدل على ده فيه صحة فهل هذا مضطرد لو قلت نعم لزمك ان تجري هذا في كل حديث جاء فيه نفي القبول لتجعل معناه نفي الصحة لكن هذا غير مضطرب فاورد المصنف رحمه الله الكلام قال استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة. يعني جعلوا اي لفظ فيه نفي القبول معناه نفي الصحة. نعم قال رحمه الله قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. اي من بلغت سن المحيض والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة. ولا يتم ذلك الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على الصحة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة مجمع عليه بل هو كما يقول بعض اهل العلم من المعلوم من الدين بالضرورة. لا خلاف فيه وانعقد عليه الاجماع. انما السؤال هل يصح اصوليا الاستدلال على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة؟ هل يصح الاستبدال على المسألة بحديث الباء فتقول الطهارة شرط لصحة الصلاة. فيقال لك ما الدليل؟ تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فيقول لك السائل الحديث ما قال الطهارة شرط فتقول له لكن نفي القبول يدل على نفي الصحة فكأنه يقول لا تصح الصلاة اذا احدث حتى يتوضأ فيفهم من ذلك ان الوضوء او الطهارة في الجملة شرط بصحة الصلاة فاذا اردتها قاعدة ستورد عليك الايرادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدم القبول في بعض الاحاديث مثل حديث مسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة. العبد الابق الذي هرب من سيده فليس هو تحت يده. قال اذا ابقت العبد لم تقبل له صلاة السؤال فاذا عاد العبد الى سيده هل يجب عليه اعادة الصلوات التي صلاها حال اباقه هذا مبني على تفسيرك لم تقبل له صلاة هل هو كمثل الذي صلى بغير طهارة؟ فاذا جاء يستفتيك قلت له توضأ واعد الصلوات قال عليه الصلاة والسلام ايضا كما في حديث مسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة لم تقبل فاذا تاب ورجع هل يقضي الصلوات؟ التي صلاها بعدما سأل العراف فصدقه او سأله عن شيء لم تقبل له صلاة فاذا قلت بلى تقبل صلاة العبد اذا ابق. ومن اتى العراف وسأله ولا تقبل صلاة من احدث فهذا تفريق لا يستقيم ثمة احاديث اذا جاء فيها نفي القبول عن صلاة من ذكر من احدث حتى يتوضأ والحائض الا بخمار والعبد اذا ابق ومن اتى عرافا فسأله في الحديث كلها مشترك نفي القبول لم تقبل له صلاة. لا يقبل الله صلاة مع انها صحيحة بالاجماع في مسألة العبد الآبق ومسألتي من اتى العراف صلاته صحيحة فكيف صحت صلاة العبد ومن اتى العراف ولم تصح صلاة المرأة بغير خمار وصلاة المحدث من غير وضوء في القول بان نفي القبول في حديث الباب نفي للصحة مخالف لحديث العبد الآبق من اتى العراف فحمله يعني طوليا لا يصح لك ان تحمل لفظا واحدا على معنى في محل وعلى معنى اخر في محل اخر فاذا فعلت هذا يسمونه تحكم فانت لا تضبط قاعدة مطردة فلا بد من القول اما ان تقول ان الصلاة صحيحة في الكل او تقول انها لا تصح في الكل او او تقيموا دليلا على التفريق اذا اردت ان تفرق فعليك باقامة الدليل قال رحمه الله والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة. ولا يتم هذا الاستدلال لا يتم ذلك الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة وكان هذا ممكنا لولا ورود الاحاديث الاخر التي ضربنا لها امثلة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا لان انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد اذا ابق لا تقبل له صلاة. وكما ورد فيمن اتى عرافا وفي شارب الخمر شارب الخمر ايضا حديث الطبراني في معجمه الكبير من شرب مسكرا ما كان لم يقبل الله له صلاة اربعين. يوما قال الهيثمي فيه يزيد بن عبدالملك وهو متروك. وقال ابن معين لا بأس به. والحديث ايضا اخرجه ابو داوود من عن ابن عباس رضي الله عنهما واخرجه النسائي وابن ماجة من حديث ابن عمرو رضي الله عنهم جميعا. نعم قال المصنف رحمه الله فاذا اريد تقرير فاذا اريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى قبول وقد فسر بانه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء يقال قبل فلان عذر فلان اذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه. وهو محو الجناية والذنب تقدم طلبا لمسؤول فيقبل طلبك. ايش يعني قبيله رتب الغرض المطلوب من الشيء على هذا الشيء قدمت طلبا قدمت ملفا فيه اوراقك وشهاداتك تطلب قبولا في دراسة او في وظيفة فما معنى القبول ان يترتب لك الغرض المطلوب. المطلوب ان تجد فرصة للدراسة او للعمل فرتب على ذلك الطلب هذا هو القبول وهذا تجريه في كل معنى فقبول العبادة ايضا يترتب منها الغرض المطلوب منها. ما الغرض المطلوب من العبادة محو الجناية والذنب فاذا قبلك الله غفر لك ومحى ذنبك وعفا عنك فاذا اردت ان تقول لا يقبل عليك ان تفسر معنى القبول قال وفسر بانه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء الغرض المطلوب من الصلاة القبول هو ترتب الغرض المطلوب من الصلاة على الصلاة انت لما تصلي فانك تطلب مغفرة ورحمة فهذا الترتب اذا حصل فهو قبول وان لم يحصل فلم يتم القبول. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله فاذا فاذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للامر فاذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير واذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة. واذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. طيب اذا فسرنا القبول بانه الغرض من الشيء على الشيء فيكون القبول بمعنى الاجزاء. وهو مطابقة الامر امرك الله ان تصلي صلاة العشاء اربع ركعات كل ركعة فيها ركوع وسجودان بينهما جلسة مشروطة بطهارة واستقبال بقبلة ودخول وقت ورفع حدث وازالة نجاسة فانت امتثلت الامر واتيت بما يجزئ هذا هو القبول. القبول الاجزاء مطابقة الامر. قال بهذا المعنى يكون القبول مرادفا للصحة فلا يقبل يعني لا تصح صلاة لا يقبل الله صلاة احدكم يعني لا تصح. واذا قلت لك ما معنى لا تصح الصلاة؟ يعني لا يقبلها الله. فبهذا التفسير يكون القبول مرادفا للصحة فعلى هذا يكون القبول والاجزاء مترادفين بمعنى الصحة كما قال اذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من واذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة. واذا انتفى القبول انتفت الصحة نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله وربما قيل من جهة بعض المتأخرين ان القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها والاجزاء كونها مطابقة للامر والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما اخص من الاخر لم يلزم من نفي الاخص نفي الاعم. هذا التفسير ثاني للقبول الاول قال القبول ما هو مطابقة الامر وهو والاجزاء مترادفان. هذا التفسير الثاني يقول لا الاجزاء مطابقة الامر اما القبول فترتب الثواب القبول ترتب الثواب والاجزاء مطابقة الامر. يعني ممكن تكون العبادة مجزئة. ايش يعني مجزئة؟ مطابقة للامر ولكن لا ثواب فيها. ممكن هذا؟ ممكن ان يفعل العبادة ممتثلا للامر مطابقا له فتجزئه العبادة بمعنى ان تبرأ ذمته ولا يطالب بقضاء ولا يحاسب عليها يوم القيامة. لكنها لا ثواب لها فعندئذ ستكون العبادة مقبولة لا ثواب لها الا اذا فسرت القبول بترتب الثواب فلا تعبر هكذا لا تقول مقبولة. قل ستكون العبادة مجزئة لا ثواب لها ولم اقول مجزئة لا ثواب لها استطيع ان اقول انها مجزئة غير مقبولة. هذا لا تناقض فيه. ليش لاننا غايرنا بين معنى القبول ومعنى الاجزاء فالاجزاء ما معناه مطابقة الامر براءة الذمة صلى فبدأت ذمته لا يطالب لا يطالب بقضاء ولا باعادة هذا معنى الاجزاء مطابقة الامر ما معنى مطابقة الامر؟ قلت لك ان يأتي بالعبادة مستوفية اركانها وشروطها منتفية موانعها. طابق الامر فتكون العبادة حققت وصف الاجزاء فهي مجزئة لكن اذا كانت لا تحصلوا الثواب المترتب عليها. فانها بهذا التفسير الثاني غير مقبولة فيصح ان تقول عبادة مجزئة غير مقبولة. بماذا فسرنا القبول هنا ترتب الثواب كانك تقول عبادة تبرأ بها الذمة ولكن لا ثواب لها وهذا هو الذي يتنزل عليه تفسير حديث العبد الابق وشارب الخمر ومن اتى العراف فسأله. ان صلى هؤلاء صلاتهم صحيحة ايوا اذا فسرنا الصحة بالاجذاء نقول صلاة مجزية. ايش يعني مجزئة برئت بها الذمة مطابقة للامر لا يطالبون بقضاء ولا اداء ولا اعادة. ولكن لا ثواب له. ليش لا ثواب عقوبة شرعية بسبب ما وقعوا فيه من المعاصي معصية العبد انه ابق من سيده ومعصرة شارب الخمر شربه ومعصية الاتي للعراف اتيانه وسؤاله فيكون هذا عقوبة انهم يحرمون ثواب الصلوات ولكن هل هي صحيحة؟ مجزئة؟ الجواب نعم. ولذلك اذا تاب احدهم لا يطالب باعادة الصلوات التي صلاها العبد حال اباقه الى اخره فاذا نفسرنا القبول في التفسير الثاني بانه القبول ترتب الثواب فهل هو مرادف للإجزاء الجواب لا الاجزاء بمعنى مطابقة الامر. سؤال ايهما اعم من الاخر اجزاء بمعنى مطابقة الامر وقبول بمعنى حصول الثواب. ايهما اعم؟ الاجزاء اعم هل كل هل كل من اتى بالعبادة مجزئة حصل له الثواب لا هل كل من حصل له الثواب عبادته مجزئة؟ نعم خلاص هذا هو العموم والخصوص فعند اذ ستقول بينهما عموم وخصوص. اين الاعم الاجزاء اعم من القبول. فكل عبادة مقبولة مجزئة. وليس كل عبادة تكون مقبولة. واضح هذا؟ هذا التفسير الثاني هو الذي يستقيم مع الحديثين الاخرين والثلاثة العبد اذا ابق ومن اتى العراف وشارب الخمر فانه ينطبق عليهم ان عبادتهم في قوله لا يقبل الله او الصلاة التي نفي قبولها تكون بمعنى عدم حصول الثواب. نعم وربما قيل وربما قيل من جهة بعض المتأخرين ان القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها والاجزاء كونها مطابقة للامر. والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما اخص من الاخر لم يلزم من نفي الاخص نفي الاعم هذه القاعدة التي تعرفون في العموم الخصوص اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم لانه فرد منه واثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص هذا في الاثبات. طيب والعكس؟ نفي الاعم يستلزم نفي الاخص لانه نفاه بافراده. ونفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم. قال هنا لم يلزم من نفي اخص نفي الاعم. والقبول اخص من الاجزاء فاذا قال لم يقبل لم يكن دليلا على نفي الاجزاء لان القبول اخص من الاجزاء نعم والقبول والقبول على هذا التفسير اخص من الصحة فان كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. فتقول اذا صلاة الابق والشارب والاتي عرافا صحيح غير مقبولة وتفسيرها بما قلنا ما معنى صحيحة مجزئة مطابقة للامر تبرأ بها الذمة ويسقط القضاء. ما معنى غير مقبولة لا يترتب عليه ثواب فليس هذا تناقضا في العبارة اذا فهمت الاصطلاح بهذا المعنى وعلى كل حال فالاصوليون اه مختلفون في مسألة العلاقة بين القبول والاجزاء او الصحة هل نفي الصحة يستلزم نفي القبول قولان شهيران للاصوليين. ولذلك هذا من شواهده في الامثلة التي ورد فيها الخلاف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والقبول على هذا التفسير اخص من الصحة فان كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. وهذا ان نفع في تلك الاحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة اي احد العبد الابق والشارب والاتي عرافا. اذا نفع هذا التفسير في تلك الاحاديث لكنه ما ينفع في حديث لا يقبل الله صلاة احدكم ليش ما ينفع لانك ستقود نفسك الى نتيجة ان الصلاة بلا طهارة صحيحة. ولكن لا ثواب عليها. وهل يقول بهذا احد فبالتالي التفسير هذا يفيد في بعض الاحاديث ولا يفيد في بعضها الاخر وهذا ان نفع وهذا ان نفع في تلك الاحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فانه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الاقدمين اللهم الا ان يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة فاذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ ويحتاج في تلك الاحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة الى تأويل او تخريج جواب. هو لابد من هذا المسلك كما قلنا لا يصح ان تحمل اللفظ الواحد في قواعد الاصول لا يصح ان تحمل اللفظ الواحد في دليل على معنى وفي دليل ثان على معنى اخر فاما ان تقول ان نفي القبول في كل الاحاديث بمعنى نفي الصحة واما ان تقول لا علاقة بينهما فالقبول اخص من الصحة بمعنى الاجزاء لكن ما تفسر هذا بمعنى وهذا بمعنى الا اذا استطعت ان تفرق بدليل. قال المصنف اللهم الا ان يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة فرق بين ان تقول القبول مرادف للصحة على التفسير الاول الذي حكاه عن المتقدمين وبين ان تقول ليس مرادفا بل هو من لوازم الصحة. يعني يلزم من الصحة حصول القبول. قال فاذا انتفى يعني انتفت اي الصحة فيصح عندئذ الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة. ثم اذا قررت هذا تحتاج ان تجد جوابا في احاديث الكاهن يا من اتى العراف وشارب الخمر والعبد الابق لابد ان تجد له جوابا حتى يستقيم لك التقعيد نعم طبعا هو يقول اذا دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة. وهذا ايضا دلت عليه عدد من النصوص كما اشار الصنعاني في شرحه يقول قواعد ان العبادة اذا اتى بها العبد مطابقا للامر كانت سببا بالثواب بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة انتم ازواجكم تحبرون. فهذا يدل على ان القبول مرتبط بتحصيل الثواب. واذا فسرت تحصيل الثواب بمعنى القبول والصحة اصل لذلك لا يترتب الثواب الا اذا صح العمل وصحت العبادة. والادلة ايضا في في تقرير ان العمل الصالح المقبول عند الله طريق لحصول الثواب. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن الاية والاحاديث كثيرة في هذا المعنى وعامة ادلة الشريعة ما جاءت بتقرير العبادات الواجبات الا لتعريفنا بما يستحق عليه من الثواب وينجو به العبد من العقاب. فلو كان القبول في مصطلح الشريعة امرا اخر لا يلازم الصحة التي بمعنى ترتب الثواب لجاءت الادلة دلالة ذلك وتعريفنا عليه لانه من تمام ما بعث به الانبياء والرسل فدل ذلك على حصول التلازم بين القبول والصحة كما الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله على انه يرد على على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها او مرضية او ما اشبه ذلك. اذا كان مقصوده بذلك كأن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة. ان يقال القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا اوتي بها مطابقة للامر كانت سببا للثواب والدرجات والاجزاء. والظواهر في ذلك لا تنحصر. نعم عامة الادلة في ان من امن وعمل صالحا كان له الجزاء عند الله عز وجل وحصول الثواب فدل على حصول هذا التلازم بين القبول والصحة بمعنى حصول الثواب وترتبه هذا التقرير من مصنف رحمه الله في مسألة القبول وتفسيره اكتفى به عند هذا القدر. مشيرا الى الخلاف بينما حكي عن المتقدم في تفسير القبول وما حكاه عن المتأخرين. هل القبول مرادف للصحة؟ ام بينهما عموم وخصوص فتكون الصحة بمعنى الاجزاء اعم والقبول بمعنى على حصول الثواب وترتبه يكون اخص. فعندئذ اذا قلت ان المقصود من القبول ترتب الثواب. والعكس نفي القبول عن الحرمان من الثواب وجئت هنا تقرر ان هناك تلازما بين القبول والصحة حتى لو لم تجعلها مترادفة يعني يلزم من كل مادة يحكم الشارع بقبولها حصول الثواب عليها بانها سبب والعكس يلزم من كل عبادة حكم الشارع بنفي قبولها ان يترتب على ذلك الحرمان من الثواب فهكذا ستقول صلاة الابق صرح الشارع بعدم قبولها مع انها صحيحة. فما الجواب؟ لا بد ان تجد جوابا كما قال المصنف آآ ويحتاج في تلك الاحاديث التي نوفي فيها القبول مع بقاء الصحة الى التأويل. او تخريج جواب. فمما اجابوا مثلا في العابق ان هذا مستثنى من القاعدة مخصوص بفك التلازم اي تلازم بين القبول والصحة الصحة بمعنى الثواب يعني قبلت صلاته بمعناه انها اجزأت ولكن لا ثواب عليها. فهذا يحتاج الى الى دليل. فنقول هذا استثناء من الشارع. الاصل ان تكون صلاته فلما قال لا يقبل دل على نفي الثواب وليس على الاجزاء. ثم يقال مثلا الاجماع هو الذي دل على صحة اتصالات العبد الابق وصلاح وصحة صلاة شارب الخمر. ومن اتى العراف. فاذا حكيت الاجماع جعلت هذا دليلا مستقلا لولاه لقلت ان لا يقبل الله صلاة عبد اذا ابق ولا يقبل الله صلاة شارب الخمر او لا يقبل صلاة من اتى عرافا انها بمعنى النبي معنى لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث بنفس المعنى. فالاجماع هو الدليل الذي استثنى هذه المسائل والصور وربما ينازع ايضا في حصول هذا الاجماع ويقال ايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حد بعض من شرب الخمر. اليس كذلك فهل ورد انه امرهم بقضاء الصلاة الجواب لا. قالوا والمقام مقام بيان اوتي به فامر عليه الصلاة والسلام باقامة الحد عليه وجلد ولو كان يتعلق بالمسألة حكم شرعي مثل قضاء الصلاة لذكره عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على عدم امرهم بقضاء الصلاة. اذا فالصلاة مجزئة. كيف مجزئة؟ وهو يقول لم يقبل الله لا يقبل الله قالوا هذا معناه اذا نفي الثواب. فدلت قرينة على ان المراد بنفي القبول بالنسبة لشارب الخمر ليس المطالبة بالاعادة. اذا ثبت ان صلاته برئت بها ذمته وسقط عنه القضاء. ففسرنا قوله ولم يقبل بمعنى حصول الثواب فلا ثواب على ذلك. وتقول ايضا ان هذه الاحاديث التي ذكر فيها نفي القبول وتفاوت الحكم في الحدث وصلاة الحائض بلا خمار فجعلناه نفي صحة بمعنى عدم الاجزاء والحديث شارب الخمر ومن اتى العراف وحديث العبد اذا ابق فجعلناه بمعنى نفي الثواب يمكن ان تجعلها مبنية على قاعدة ذكرها العراقي في طرح التثريب وهي مضطربة تساعد على التمييز بين هذين النوعين من الاحاديث التي حكى فيها الحكم بنفي القبول قال رحمه الله تعالى هذا التلازم ان تنظر فيه الى القرينة التي جاءت في هذه الاحاديث. فتقول في الاحاديث التي جاء فيها نفي القبول. لا يلزم من القبول دائما نفي الصحة لكن ننظر ان كان العمل اقترنت به معصية علمنا ان عدم القبول انما هو لموجود المعصية. فيكون العمل غير مرضي لكنه صحيح في نفسه فهذا صلاة الابق وشارب الخمر ومن اتى العراف. لم تقبل صلاتهم للمعصية مع صحة صلاتهم. فما معنى لم تقبل لا ثواب عليها وان لم يقترن في الحديث ذكر العمل بمعصية فعدم القبول لفقد شرط من شروط العمل فيكون غير صحيح لان الشرط ما يلزم من عدمه العدم وهذا مثل صلاة المحدث فعدم قبوله هل لانه ارتكب معصية فاذا لفسرنا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث بانه نفي القبول لانه غير متلبس بمعصية توجه نفي القبول بناء عليها ومثل لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فهذه القاعدة هذا وجه آآ للفرق بين النوعين في الاحاديث وبهذا يستقيم فتستطيع ان تقول ان النفي للقبول حمل تارة على نفي الصحة بمعنى عدم الاجزاء وحمل تارة على انا العقوبة بالحرمان من الثواب مع صحة الصلاة. وذلك بالنظر الى العمل. فما كان مقترنا بمعصية كالعبد اذا ابق ومن شرب خمرة ومن اتى العراف وسأله فيكون نفي القبول معناه عدم حصول الثواب والصلاة صحيحة بمعنى العزة ومطابقة الامر. وان لم يكن في الحديث ما يدل على ارتكاب معصية فان نفي القبول يتوجه الى نفي الصحة الحكم بالبطلان ويكون عندئذ تأكيدا لشرطية الوصف المذكور الطهارة من الحدث وغطاء المرأة رأسها بالخمار. فبهذا يزول الاشكال وتضطرد القواعد بعون الله تعالى يبقى ان تفهم ايضا ان القبول بهذه الطريقة سيسهل عليك فهم نفي القبول او ترتب القبول. يعني اية المائدة قال انما يتقبل الله من المتقين ما مفهوم المخالفة غير المتقين لا يتقبل الله منهم. طيب فالعصاة والفسقة والمقصرون ممن لم يبلغوا درجة التقوى. اعمالهم غير مقبولة عند الله انما يتقبل الله من المتقين. طيب وغير المتقين لا يتقبل الله منه فما معناه يعني العصاة امثالنا والمقصرون ما بلغ درجة التقوى فاعماله لا تقبل مشكلة سواء فسرتها بنفي الثواب او فسرتها بعدم الاجزاء ومطابقة الامر ولهذا فان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان المقصود في الاية انما يتقبل الله من المتقين قال المتقين للكفر الذين ما وقعوا فيه وهو يعني من الاجابات التي ربما لا يسلم بها الاشكال تماما بانه آآ يعني ما تستطيع ان تقول ان ابني ادم كان قد وقع بينهما الشرك في زمنهم ليقول له انما يتقبل الله من المتقين يعني من سلم من الشرك او من اتقى والاية محل نقاش وتذكر فيها المسألة هناك في تفسيرها عند بعض اهل العلم. وكذلك ما يرد ايضا في القبول في عبارات بعض السلف التي فيها الحث على اه اجتهاد العبد في الطاعة من مثل قولهم اه في عدد من العبارات يعني مثلا اية انما يتقبل الله من المتقين. يقول شيخ الاسلام ان الله لا يقبل حسنة على طريقة المعتزلة والخوارج. لا الله حسنة الا من اتقاه مطلقا ولم يأت كبيرا. ومرتكب الكبيرة عندهم عند المعتزلة عند الخوارج كافر وعند معتزلة في منزلة بين المنزلتين فهذا من جمل ادلتهم انما يتقبل الله من المتقين لكان لم يصبغ درجة التقوى اذا هو ليس مؤمنا ولا يقبل له عمل فاستدلوا بمثل هذه الشبه فرجع الخلاف الى تحرير التقوى ما هي؟ او المتقون في الاية من هم؟ فلذلك يقول الاظهر ان المراد بالمتقين في الاية اهل الايمان. والمعتزلة لما اخرجوا مرتكب الكبيرة عن كونه مؤمنا لم نطبق عليه الاية. وهذه الاية مما استدلوا بها كما قلت لك ومذهبهم فيه اشكال وله فيه ادلة. اما عبارات السلف فلان التقي في كلامهم المراد به من اجتهد في الاتيان بما امرت به الشريعة في الصلاة وسائر العبادات. وانه يقوم بذلك تعظيما لله عز وجل. فيكون معنى التقوى هناك انه بالرغم من ما يجتهد في الاتيان به الا انه لا يزال وجلا من عدم القبول. فعدم القبول ليس جزما بانه مردود العبادة بل على معنى الوجل من عدم القبول على حد الاية في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. ولذلك قالت عائشة يا رسول الله اهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم يصومون ويتصدقون ويخافون الا يقبل منهم. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث. فقد يطلق بازاء معان ثلاثة احدها الخارج المخصوص الذي يذكره بازاء معان ثلاثة لغوية يعني الحدث يطلق بازاء معان ثلاثة لغة لا اصطلاحا اصطلاحا شرعيا عند الفقهاء. فاذا قالوا الحدث او عبروا بالحدث يطلق الحدث على ثلاثة اشياء في اصطلاح الفقهاء احدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء. يقولون الاحداث كذا وكذا. الثاني خروج ذلك الخارج. طيب فاما ان يكون الحدث بمعنى خروج البول والغائط فخروجه يسمى حدثا او ان يكون الخارج نفسه يسمى حدثا. فالبول حدث والغائط حدث والريح حدث فان تقول الحدث اما هو الخروج او هو الخارج نفسه هذان اطلاقان والثالث ثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. المنع المرتب منع ايش منع المكلف من العبادة التي تشترط لها الطهارة بسبب ذلك الحدث بسبب ذلك الخروج مثل ماذا منعه من الصلاة ومنعه من الطواف ومنعه من مس المصحف وسائر العبادات التي اشترطت لها الطهارة. هذا الاطلاق الثالث ان الحدث بمعنى المنع المترتب على ذلك الخروج فالمنع يسمى حدثا. قال وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث. ذهب وتوضأ فلما توضأ ارتفع حدثه. ايش ارتفع البول والغائط خروج البول والغائط ارتفع لا هذا قد وقع فلا سبيل الى رفعه. فلما نقول ارتفع حدثه بوضوئه ما الذي ارتفع؟ المنع فاذا هذه الطاقات ثلاثة. الحدث بمعنى الخارج او بمعنى الخروج او بمعنى المنع المترتب على ذلك الخروج. وبالاطلاق يحمل قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث. نعم الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث. فان فان كل واحد من الخارج والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه بمعنى الا يكون واقعا واما المنع المرتب على الخروج فان الشارع حكم به. ومد غايته الى استعمال المكلف الطهور. فباستعماله يرتفع المن نعم. اذا من المعاني الثلاثة الثالث هو الوحيد الذي يصدق عليه انه يرتفع بالطهارة اما الاول الذي هو الخارج من السبيلين بولا وغائطا اكرمكم الله فانه لا يرتفع قد خرج. فكيف يرفع وكذلك الخروج نفسه الطريق الذي حصل به ذلك الخارج الخروج ايضا قد وقع. فانه لا يصح ان يوصف بالرفع فما بقي من المعاني الثلاثة يصدق عليه انه يرتفع بالطهارة الا المنع. قال رحمه الله المنع المرتب على الخروج الشارع حكم به ومد غايته اذا احدث حتى مد الغاية الى متى قال الى استعمال المكلف الطهور. ان يستعمل المكلف ماء طهورا يزيل به ويرفع به الحدث ما معنى الحدث هنا يرفع به ذلك المنع الذي رتبته الشريعة فباستعماله يعني للماء الطهور يرتفع المنعوم. نعم. فيصح قولنا رفعت الحدث ارتفع الحدث اي ارتفع المنع الذي كان ممدودا الى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى ان التيمم يرفض هذه ثلاثة معاني للحدث الخارج والخروج والمنع المرتب على ذلك الخروج. طيب هل يصح ان نقول الحدث هو الوصف القائم بالبدن ان تقول الحدث هو الوصف المعنوي القائم بالبدن طب هذا معنى رابع سيأتي المصنف الان الى ذكره وانتقاده نعم وبهذا التحقيق وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى ان التيمم يرفع الحدث لانا لما بينا ان المرتفع هو المنع من الامور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع الحدث تيمم رافع للحدث ام مبيح الخلاف الفقهي الشهير قال بهذا التحقيق اللي هو تقسيم اصطلاحات الحدث الى ثلاثة ومعرفة ما الذي يصح من المعاني الثلاثة ان يوصف بالارتفاع وفهمت ما ارتفاع الحدث عن ارتفاع المنع المترتب على خروج الخارج من السبيلين اذا فهمت هذا هذا يقوي قول من قول ان التيمم يرفع الحدث. ليش؟ قال لاننا لما اتفقنا على ان المرتفع هو المنع والتيمم يرفع المنع اذا هو رافع للحدث. فباتفاق ان المتيمم يصلي وانتم تعلمون الخلاف ان الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية يرون ان التيمم رافع للحدث وهو رواية عن احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وانتصر لها ان التيمم رافع للحدث. والقول الثاني الذي هو المشهور عند والصحيح عند الشافعية والحنابلة ان التيمم مبيح لا رافع ولهم استدلالات طويلة في المسألة قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ثم قال في اخر الاية اه ولكن يريدوا ليطهركم بعد ذكر الطهارتين بالماء وبالتراب. قالوا فسوى بين النوعين في الطهارة فدل على انه انه رافع للحدث وان التيمم بدل عن الوضوء. والاصل في البدل ان يقوم مقام المبدل منه في كل احكامه واوصافه. فكذلك ينبغي ان يكون التيمم للحدث كما ان الماء رافع للحدث واستدل الاخرون بجملة ادلة ان التيمم ليس بل مبيحا ومن اشهر ادلتهم حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما لما اصابته الجنابة فتيمم وفي حديث عمرو بن العاص كذلك. وحديث عمرو دلالته اصلح عند هؤلاء. لما اصابته الجنابة وهو امير الجيش فخاف البرد. فتيمم فصلى باصحابه دون غسل. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب ثم ذكر عذره فاقره النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا موضع الشاهد. قال صليت وانت جنب فوصفه بالجنابة اذا فالتيمم مبيح ما رفع عنه الجنابة. قال قال صليت وانت جنب فاقره على اباحة التيمم له للصلاة مع بقاء وصف الجنابة وانت جنب وثمة مناقشات في الحديث وفي الاية تطول. ولهذا يقول الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في تفسير الاية في اضواء البيان قولوا هذه من صعاب المسائل التي خاض فيها الفقهاء ثم رجح ورحمه الله قولا ثالثا ما اختار ان التيمم رافع للحدث ولا مبيح مطلقا قال بل هو رافع للحدث مؤقتا حتى يجمع بين القولين ويخرج من الاشكالات المترتبة على كل من القولين. لان من يقول ان التيمم رافع للحدث. يقول كيف رافع ثم اذا وجد الماء بطل ويجب عليه ان يجدد الوضوء وفي حديث عمرو بن العاص قال فاعطاه الماء وامره ان يهريق على جسمه. ليش يأمره بالاغتسال بالماء اذا كان التيمم؟ قد رفع الحدث ومن يقول انه مبيح يقول على كل ايضا اذا كانت الاباحة لا تعني رفع الحدث فكيف يكون تناقضا جمعا بين وصف للطهارة او حكم لها مع حكم الجنابة. فاراد ان يخرج من الاشكال فقال انه رأف يعود للحدث مؤقتا. نعم. قالوا وبهذا التحقيق ولو بهذا التحقيق يقوى قول من يرى ان التيمم يرفع الحدث. لانا لما بينا ان المرتفع هو المنع من الامور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع الحدث. اذا التيمم يرفع وعرفت ان الاخرين القائلين بانه مبيح استدلوا بحديث عمر ابن العاص وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام صليت باصحابك وانت جنب اه ومن الاجابات كما ساقها ابن القيم في زاد المعاد قال انه عليه الصلاة والسلام اه ما اقره يعني لقوله صليت وانت جنب ليس وصفا له بالجنابة. قال انما اراد ان يستعلم فقه عمرو في الاغتسال يعني سؤال يختبر فقهه فقال صليت وانت جنب؟ فلما اخبره انه تيمم للحاجة علم فقهه فلم ينكر عليه فلا يصح الاستدلال بانه اثبت له وصف الجنابة. انما اراد ان يقول اصليت وانت جنب كما يزعم اصحابك او كما يصفك اصحابك فليس قرارا له بوصف الجنابة. وفي هذا يعني كلام طويل وهذا ايضا جواب غير مستقيم لانه لا يخفى ان النبي عليه الصلاة والسلام اه آآ ينهى عن التعنت في السؤال ونهى عن الاغاليط. ولا يأتي يختبره بهذا السؤال صليت وانت جنب يختبر فقهه فهذا غير معهود عنه صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت ما او بحالة ما. وهو كما يقول الشنقيطي رافع مؤقتا. نعم وهي عدم المال طب ليش ليش يضطر الفقهاء الى هذا؟ يعني من يقول ان التيمم رافع للحدث يضطر الى هذا الجواب فيقول هو رافع مخصوص بوقت ما او بحالة ما حتى يخرج من اشكال اذا كان التيمم رافعا للحدث فلماذا فلماذا يعيد الوضوء بالماء اذا وجد الماء فيقولون ان الرفع للحدث مخصوص بوقت ما. طب هل هذا تكلف في الجواب بخروج من اشكال؟ قال لا. حتى الوضوء بالماء كان في اول الاسلام رافعا للحدث مخصوصا بوقت بانهم كانوا يؤمرون بالوضوء لكل صلاة. فما الجواب تقول كانت الطهارة بالماء رافعة للحدث مخصوصة بوقت ما. وهو وقت الصلاة فاذا دخل وقت الاخرى لزم تجديد الطهارة بالماء. نعم غاية ما في الباب غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت ما او بحالة ما وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع فان الاحكام قد يختلف باختلاف محل يعني ان تقولي ان التراب يرفع الحدث مخصوصا بحالة ما. ما الحالة عدم الماء او بوقت ما ما الوقت حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى. طيب فليش تقول لو تيمم ثانية بان الوقت قد خرج الذي تيمم له في الصلاة الاولى. طب انت تقول انه رافع اذا كان يرفع الحدث لماذا يعيد فيقول هو مخصوص بحالة ما عند فقد الماء او بوقت ما فيقول هذا ليس بدعا من القول او من الاحكام فان الاحكام قد تختلف باختلاف محالها. نعم وقد كان وقد كان الوضوء في صدر الاسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه. ولا شك انه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن الا يكون رافعا للحدث. ثم نسخ فذلك الحكم عند الاكثرين ونقل عن بعضهم انه مستمر. ولا نشك ولا نشك انه لا يقول ان الوضوء لا يرفع الحدث اتفاق ان الوضوء يرفع الحدث حتى لما كان كما قال هنا في صدر الاسلام على ما حكوه كان واجبا لكل صلاة. ايش يعني واجب لكل صلاة؟ يعني توضأ وصلى صلاة ثم لم يأت ما ينقض طهارته. حتى جاء وقت الصلاة الاخرى. يلزمه ايضا ان يتوضأ للصلاة الاخرى والدليل على ذلك يعني كما يقول على ما حكوه قال النووي قال ذلك جماعة من السلف واستدلوا بما روى احمد وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء بكل صلاة طاهرا كان او غير طاهر. فلما شق عليه وضع عنه الوضوء الا من حدث هذا نص في المسألة قوله دل ذلك على انه كان في امر الاسلام. هل نسخ او بقي؟ نقل المصنف الخلاف نسخ عند الاكثرين ونقل عن بعضهم انه مستمر. الان السؤال سواء نسخ او بقي لما كان يتوضأ للصلاة الى ان تدخل الصلاة الاخرى اكان وضوءه رافعا للحدث ام مبيحا؟ رافعا. طيب حتى مع وجوب الوضوء الى الصلاة التالية فان ذلك لم يمنع من وصف الوضوء بالماء بانه رافع للحدث مع كونه مؤقتا بوقت قال فنفس الكلام نقوله في التيمم انه رافع للحدث لكنه مؤقت بوقت. فاذا انتهى وقت الصلاة لزم ان يعود مرة اخرى الى طهارة يجددها احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله نعم ها هنا معنى الرابع يدعيه كثير من الفقهاء. وهو ان الحدث وصف مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكمية منزلة الحسي في قيامه بالاعضاء. الحدث وصف حكمي. يعني معنوي ليس محسوسا فاذا قلت فلان محدث او احدث بعدما دخل الحمام اكرمكم الله فلم يتوضأ فاذا طلب منه الصلاة او مس المصحف او الطواف قال انا محدث يلزمه رفع الحدث قال معنى الحدث المعنى الرابع يدعيه كثير من الفقهاء ان الحديث ان الحدث وصف يعني نوعية حكم معنوي وليس حسيا. مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية كأن وصفا كان على اعضاء وضوءه الوجه واليدين والرجلين على مقتضى الاوصاف الحسية وينزلونه منزلة الحسي في قيامه بالاعضاء. نعم قال رحمه الله فما نقول فيه؟ انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدم الحكم وما نقول بانه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالاعضاء حكما باق لم يزل. والمنع المرتب عليه زائل فبهذا الاعتبار نقول ان التيمم لا يرفع الحدث بمعنى انه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر. وان كان المنع زائلا احاصل هذا انهم اثبتوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني وجعلوه مقدرا قائما بالاعضاء حكما كالاوصاف حسية وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالاعضاء فانه منفي بالحقيقة شأن منفي بالحقيقة الاصل هل هذا الوصف قائما؟ هل هذا الوصف قائم بالاعضاء حقيقة يعني حسيا؟ قال لا. قال فما تثبت شيئا معنويا مخالفا للامر الحقيقي الحسي الا بدليل. فان المعنى الذي ادعوه قائما بالاعضاء تقديرا منفي بالحقيقة. والاصل موافقة الشرع للحقيقة. نعم فانه منفي بالحقيقة والاصل موافقة الشرع لها ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك. طيب يقول رحمه الله ها هنا معنى الرابع يدعيه الكثير من الفقهاء ان الحدث وصف حكمي فاذا قال توضأ فارتفع الحدث يعني ارتفع ذلك الوصف الحكمي او المعنوي الذي كان قائما ببدنه ولهذا يعرفون الحدث بانه وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها فلا يجعلون الحدث هو المنع بل هو الوصف المعنوي. قال هذا يدعيه كثير من الفقهاء العبارة اشارت الى شيئين ان هذا منتشر عند الفقهاء في تقريره والثاني اشارة الى تضعيف الامام ابن دقيق العيد رحمه الله لهذا تعريف بقوله يدعيه فانه مع انتشاره عند كثير من الفقهاء لكنه لا يرتضيه رحمه الله. وبين معناه قولهم انه يرفع الحدث الوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي. يعني اذا قلت ان الطهارة ترفع الحدث كالوضوء والغسل فمعناها ان رفعت ذلك الامر بحكمي فاذا رفع ذلك الوصف زال المنع المرتب على ذلك. واذا قلت انه لا يرفع الحدث ان الطهارة لا ترفع الحدث فذلك المعنى قائم. يعني مثلا يقولون شخص دخل وتوضأ وضوءا غير صحيح فهذا الوضوء ولم يرفع الحدث معنى لم يرفع الحدث عندهم ان ذلك الوصف القائم باعضائه تقديرا لا يزال باقيا لم يزل. فهم كانهم جعلوا مسألة الوصف شيئا يشبه الوصفة الحسية القائمة باعضاء البدن. قال فبهذا الاعتبار نقول ان التيمم لا يرفع الحدث بمعنى انه لم يزل الوصف فهذا يقوي طريقة من يقول ان التيمم مبيح لا رافع لان الوصف لا يزال باق ولهذا يحتاج الى رفعه بالماء. وان كان المنع زائلا. فالحاصل ان التيمم اباح مادة ازال المنع لكنه لم يرفع الوصفة الحكمية القائل. قالوا وبهذا اثبتوا معنى رابعا وذكر الاعتراض انهم يطالبون بدليل بانهم ادعوا معنى منفي بالحقيقة والشريعة توافق الحقيقة. قال ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك اقرب ما يذكر يعني جاء بدليل يمكن ان يستدل به على انه يصح ان يوصف الحدث بانه الوصف المعنوي او الحكمي القائم باعضاء البدن. نعم. واقرب واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل قد انتقل اليه المانع كما يقال. ايش المقصود بالماء المستعمل الماء المستعمل الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء هم في طهارة واجبة. هذا الماء نستامع. يعني يتوضأ وكان تحته اناء او طست فما غسل به وجهه ويديه ورجليه اجتمع في هذا الاناء يسمى ماء الفقهاء بماذا يحكمون على هذا الماء طاهر غير مطهر. هذا قول من ثلاثة اقوال. والقول الثاني انه طهور مطهر والثالث انه نجس يحرم استعماله طيب اترك من يقول طاهر مطهر هذا على الاصل من يقول انه طاهر غير مطهر فضلا عن من يقول انه نجس. ما مشكلة هذا الماء عندهم ما الذي حصل للماء؟ غسلت به وجهك هل تنجس فمن اين حكموا بنجاسته عند القائلين بالنجاسة؟ ومن اين حكموا بسلبه الطهوري عند من يقولون هو طاهر يقول اصلا كان فيك وصف معنوي قائم باعضائك قيام الاوصاف الحسية فلما مر الماء على وجهك وعلى يديك وعلى رجليك اخذ تلك الاوصاف المعنوية فبقيت في ذلك الماء المستعمل. فاذا جئت تستعمله فقد استعملت ماء اسلوب الطهورية واقرب ما يذكر فيه واقرب ما واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل قد انتقل اليه المانع كما يقال اي مانع الوصف الذي كان يمنعك من الصلاة والطواف ومس المصحف. فانتقل من اعضائك الى الماء. فكيف تريد استعماله في رفع الوصف عن بدن اخر او عن بدنك في حال قيام المانع به والمسألة متنازع فيها فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل بعدم طهوريته او بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع اليه. فلا يتم والدليل والله اعلم القائلون بان الماء طاهر مطهر هو قول مالك. وداوود الظاهري رحمة الله عليهم جميعا ويرجحه ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من المحققين ان الماء المستعمل الاصل انه باق على طهوريته. والقائلون بانه الحنفية والشافعية والحنابلة ايضا في ظاهر المذهب انه طاهر غير مطهر. نعم. قال المصنف المسألة متنازع فيها فلا يصح الاستدلال بها على اثبات المعنى الرابع للحدث وهو انه وصف قائل. يعني هؤلاء لم فقالوا بلى الحدث بمعنى الوصف القائم والدليل اننا في الماء المستعمل سلبناه الطهورية سواء قلت بالنجاسة كالحنفية او قلت بانه طاهر غير مطهر كالشافعية والحنابلة قال المصنف هذا لا يصلح ان يكون دليلا. يعني تريد ان تثبت لي ان الحدث في معناه الرابع وصف قائم بالبدن فقلت لك من اين؟ قلت اما ترى الماء المستعمل سلب الطهورية لانه مر فاخذ او انتقل المانع من البدن الى الماء. فيقول لك هذا لا يصلح الاستدلال وبان المسألة متنازعة. واذا كنت مالكيا او ظاهريا ساقول لك الماء عندي طهور فلم يتغير فيه وصفه فلا يصح ان تقول ان المانع انتقل من بدنك الى الماء. ما انتقل شيء. الماء لا يزال طهورا. ومن يقول ان الماء طاهر غير مطهر او من يقول انه نجس لا يلزم بالضرورة ان يفسره بهذا التفسير ان المانع انتقل من البدن اليه. قال ولو قيل بعدم طهوريته او بنجاسته من باب اولى لم يلزم منه تفسيرك الذي ذكرت ان المانع انتقل اليه. طب اذا بماذا يفسرون سلب الماء الطهورية من يقولون الماء طاهر المستعمل طاهر او نجس ان لم يكن هو بمعنى انتقال المانع من البدن الى الماء. فلماذا سلب الطهورية؟ قال ربما يكون لمعنى اخر ان يكون تعبديا لا تعرف او يكون الاستقذار سلبت طهورية استقدارا ماء مستعمل في وجه ويدين ورجلين ربما كان عليها تراب او قذارة او او وساخة او عرق مجتمع فتأتي لتستعمله في طهارة اخرى في حكم بانه ليس مطهرا او يحكم بنجاسته كما يقول الحنفية فلا يصح الاستدلال بهذا لسببين. الاول ان المسألة متنازع فيها فالمالكية والظاهرية يقولون هو واصلا طهور لم يسلب منه شيء. والقائلون بسلبه الطهورية وهم الجمهور لا يلزم منه تفسير بان المانع انتقل من البدن اليه فلا يستقيم هذا دليلا. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله الوجه الثالث استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة فاذا حمل الحديث عليه اعني قوله اذا احدث جمع انواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا بايش ببول او غائط او ريح او اكل لحم ابل عند من يقول به او بمس الذكر او بنوم كل هذا فيدخل طيب الاصل في اللفظ انه محمول على اطلاق يشمل كل انواع الحدث جمع انواع النواقظ على مقتضى هذا الاستعمال لكن الاشكال ان راوي الحديث ابو هريرة رضي الله عنه وقد سئل كما في احدى الروايات عند البخاري قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط هل هذا التفسير من الراوي تقييد لللفظ المطلق في الحديث احدث اقرأ لكن لكن ابى لكن ابوه لكن ابا هريرة رضي الله عنه عندك ابا بالالف او صورتها طيب وهي ستقولها بالتخفيف لكن ابو هريرة نعم لكن ابو هريرة رضي الله عنه قد فسر الحدث في بعض الاحاديث لما ما سئل عنه باخص من باخص من هذا الاصطلاح وهو الريح اما بصوت او بغير صوت فقيل له يا ابا هريرة ما الحدث فقال فساء او ضراط ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت بهذا التخصيص. انتهى بهذه الفائدة بهذا القدر المختصر عندك رواية وعندك تفسير للرواية من الراوي فهذا ايضا مما يذكره الاصوليون. فهل العبرة بما يروي او بما يرى؟ العبرة برأيه او بروايته. المقصود بالرأي هنا تفسيره للحديث فهل يحمل الحديث على تفسير الراوي؟ ليش؟ لسببين ان اللغة العربية وهو من اقرب الناس الى لغة العرب وفهمها ممن جاء بعدهم في الامة. والسبب الثاني انه راوي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فربما قامت له قرائن حالية ايش يعني قرائن حالية في حال رواية الحديث قامت عنده قرائن يعني كان الموقف او السائل او سبب ورود الحديث اقتضى تخصيصه بشيء فلما سئل اجاب. فاجابته مع انه يعلم ان الحدث يشمل البول والغائط والفساء لكن لماذا قصره على الريح بصوت وبغير صوت فقال فساء او ضراط. فحصر الحدث في الريح فقط واخرج البول واخرج الغائط والنوم وسائر الاحداث قال رحمه الله لكنه لما فسره باخص من ذلك الاصطلاح قال فلعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الصحيح عن ابن بطال رحمه الله قوله انما اقتصر ابو هريرة رضي الله عنه على بعض الاحداث لانه اجاب به سائلا سأله عن المصلي يحدث في صلاته فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الاحداث في صلاته. لان البول والغائط ولمس الذكر غير معهودة في الصلاة فما تحصل للمصلي في الصلاة تحصل له قبل صلاته. لكنه لما اجابه يقول آآ الصنعاني فاذا ثبت هذا ان اجابة ابي هريرة رضي الله عنه للسائل في حال الصلاة وقيدها تفهم منها لماذا؟ قيد الحدث بانه فساء او ضراق فيقول المصنف لعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. هذا جمع آآ بان ابا هريرة رضي الله عنه خص الحديث ان الاصل في العموم ارادته بجميع الفاظه خصوصا قوله اذا احدث يعني يشمل جميع انواع الحدث كما سيأتي بعد قليل. نعم احسن الله اليكم الوجه الرابع استدل بهذا الحديث على وذكر عفوا وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله جوابا اخر قال انما خصهما الفساء والضرات تنبيها بالاخف على الاغلظ يعني ذكر الادنى ليشمل الاعلى وليس معناه الحصر انما اراد التنبيه بذكر الادنى على الاعلى قالوا لانهما قد يقعان في اثناء الصلاة اكثر من غيرهما يعني من به سلس البول او من غد يعني تغلبه بطنه فيخرج منه شيء من النجاسة قليل. بالنسبة الى من آآ يعني يخرج منه والريح اثناء الصلاة. فذكر ذلك تحديدا دون سائر الاحداث الوجه الرابع استدل بهذا الحديث على ان الوضوء لا يجب لكل صلاة. ما وجه الدلالة ان الوضوء لا يجب لكل صلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث ايحسن فمفهوم المخالفة اذا لم يحدث فلا حاجة اذا احدث حتى يتوضأ طيب توضأ فيصلي حتى يحدث فهل هذا دليل بمنطوقه ام بمفهومه مفهومه نعم ووجهه الاستدلالي قال رحمه الله استدل بهذا الحديث على ان الوضوء لا يجب لكل صلاة ووجه الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا الى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية. طيب هذا الاستدلال يتم عند من عند من يحتج بمفهوم المخالفة ولا يستدل به لنفات مفهوم المخالفة لانها مبنية على المفهوم طيب اه هل من دليل اخر؟ على انه لا يجب الوضوء لكل صلاة طيب الادلة اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ايضا مما يستدل به على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة لانه علق ايجاب غسل الاعضاء بالقيام الى الصلاة يقول القاضي عياض رحمه الله ذهب الى فرضية الوضوء لكل صلاة قوم للاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فكلما قمت الى الصلاة فتوضأ علق الامر فاغسلوا بهذا القيد اذا قمتم. قال ذهب قوم الى فرضية الوضوء لكل صلاة للاية وذهب اخرون الى انه قد كان ذلك ثم نسخ. قال وعلى هذا اجمع اهل الفتوى ولم يبق عندهم فيه خلاف اذا فيبقى للاية تأويل. قال رحمه الله ومعنى الاية عندهم اذا قمتم محدثين فيجعل الشرط في الاية اذا قمتم مقيدا بالحدث الذي يجب فيه والا يكفي فيه مثل دلالة الحديث اذا احدث حتى يتوضأ تم الحديث بعون الله تعالى وتوفيقه وبه انتهى درسنا اليوم فنمر فقط ايضا كما تقدم في الحديث الاول على جملة الفاظ الحديث للمرور على بعض تطبيقاته الاصولية. قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم. الحديث فيه نفي نفي القبول وتقدم معناه. لكن الفعل اذا اتى في سياق النهي او النهي او الشرط كما يقولون. كل نكرة تقع في سياق شيء من هذه تفيد العموم. النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرط. والنفي هنا لا اين النكرة صلاة لكنها ليست نكرة ما قل لا يقبل الله صلاة هي مضافة فلما اضيفت ما عادت نكرة اكتسبت التعريف بالاضافة طيب الافعال التي تأتي في سياق النفي نكيرات الافعال اصلا تعامل معاملة المطلق يعني كانك تقول لا قبول لا قبول لصلاة احدكم فيحمل معنى العموم بهذا التقدير. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم صلاة احدكم فيه عموما اين هما العموم الاول اين هو الصلاة صلاة من طيب لا يقبل الله صلاة احدكم. فلما اقول الصلاة هنا عامة ما صيغة العموم فيها؟ اظافتها الى معرفة اين المعرفة؟ احدكم. طيب. فالصلاة هنا اكتسبت العموم. تعرف ايش يعني عموم يعني لا يقبل الله كل صلاة لاحدكم فيشمل هذا صلاة الفريضة وصلاة النافلة والصلاة التي كان متوضئا قبلها والصلاة التي كان محدثا قبلها لا يقبل الله كل صلاة فهذه الصيغة الاولى في العموم. فاين الثانية احدكم ايضا نكرة مضافة الى الضمير احدكم يعني يعني كل واحد منكم فصار معنى لو اردته بتحليل العموم لا يقبل الله كل صلاة لكل واحد منكم فاحدكم ايضا صيغة عموم والمراد به كل واحد منكم فيشمل ماذا يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير والمتوضأ وغير المتوضئ كل واحد منكم لا يقبل الله صلاته فاذا حتى المتوضئ لا يقبل الله صلاته لانه عموم ثم قال اذا احدث اصبح هذا اصبح هذا قيدا ولو لم يأتي القيد لتقول لكنت تقول لا يقبل الله كل صلاة لكل واحد منكم. يعني تخيل ان الحديث لا الله صلاة احدكم وانتهى الحديث هذا اصبح حكما لان الله لا يقبل اي صلاة لاي احد في الامة. طيب صلاة احدكم هل يشمل ايضا الذكور نعم يشمل الصغير والكبير نعم يشمل الحاضر في زمنه صلى الله عليه وسلم المخاطب ومن يأتي بعده في الامة نعم المسألة الاصولية فيها خلاف هل الخطاب يشمل الموجودة وغيرهم فان شمل لا شك ان الحكم التكريفي شامل. لكن هل يتناول الخطاب غير الموجودين زمنه عليه الصلاة السلام بدلالة اللفظ ام بالالحاق والقياس؟ فيه خلاف والصواب ان الدلالة اللفظية يراد بها تعميم الامة فمن كان حاضرا ومن جاء بعدهم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث. اذا احدث افادت شيئين الشيء الاول التقييد في قوله لا يقبل فانه كان مفيدا للعموم بان الله لا يقبل اي صلاة لاي احد ثم جاء القيد اذا احدث. فقيد او تخصيص لما سبقه من عموم عدم قبول كل صلاة بحال واحدة وهي حال الحدث والدلالة الثانية في قوله اذا احدث دلالة اذا دلالة دلالة عموم كلما احدث اذا من ادوات الشرط التي تفيد العموم. وهي هنا ظرف زمان. يعني كلما احدث فان الله لا يقبل صلاته. اذا فهي قيد دلالة وعموم بدلالة اخرى. طيب العموم اذا احدث هذا عموم كلما احدث فلا يقبل الله صلاته. هذا العموم مخصوص باي شيء بالغاية بعده حتى يتوضأ فاذا عندك اكثر من عموم في في النص والعموم الاول مقيد اذا احدث واذا احدث مقيد او مخصص بالقيد يتوضأ هو التخصيص بالغاية فينتهي نفي القبول ها بالوضوء فاذا توضأ كان الحكم الذي بعد الغاية مخالفا لما قبلها. والذي قبلها لا يقبل فالذي بعدها سيكون مقبولا اه نكتفي بهذا القدر نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين