بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن ريحان بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الخامس عشر بعون الله وتوفيقه. من مجالس مدارستنا لشرح احاديث عمدة الاحكام للحافظ الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. فيما املاه الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في هذا اليوم الثالث من شهر رجب الحرام سنة اربع واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومجلس اليوم بعون الله تعالى نتم فيه الحديث الاخير من باب ما صعنونه المصنف بقوله في المد وغيره وهو حديث الفطرة الذي ذكره الحافظ عبدالغني بالرواية الشيخين في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وبه يتم هذا الباب سائلين الله التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام المقدسي رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط قال ابو عبد الله محمد ابن جعفر التميمي المعروف هذا الحديث الذي سمعته من رواية ابي هريرة رضي الله تعالى عنه خرجه الشيخان بهذا اللفظ الفطرة خمس. وذكر فيها الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط والحديث في صحيح الامام مسلم بالرواية عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة ابتكر الخمسة هذه وزاد فوقها خمسا وتمام الرواية في صحيح مسلم قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا ابن ابي زائدة في السند قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. قال وكيع انتقام الماء يعني الاستجمار. هذه رواية الامام مسلم رحمه الله تعالى. وثبت ايضا في البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ من الفطرة حلق العانة وتقليم الاظفار وقص الشارب. فاقتصر على ثلاث وعند مسلم ما سمعتم من ذكر الخصال العشرة المذكورة في الحديث وقد اختلفت الرواة في عد خصال الفطرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المرفوع منها في العدد خمس عشرة خصلة. من مجموع الروايات التي روت حديث خصال الفطرة فاذا كان المجموع قد بلغ خمس عشرة خصلة من خصام الفطرة فمات تأويل رواية هذا الحديث في بابنا بانها خمس وفي بعض الفاظ الصحيح عند البخاري ثلاث اختلف اهل العلم في الاجابة عن اختلاف العدد بمجموعه مع ذكر اقل منه في بعض الروايات بثلاث وخمس فقيل من الاجوبة على ذلك ليعلم ان مفهوم العدد ليس بحجة فاذا قال ثلاث ليس يعني نفي ما ورائها. واذا قال خمس فلا يعني نفي الباقيات. فثلاث ووراءها خصال اخرى وخمس ويوجد سواها وعشر وقد تجد غيرها فاذا مفهوم العدد ليس بحجة ومما احتجوا به مثل هذا الحديث برواياته المتعددة. وقيل من الاجابات ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم اولا بثلاث من الخصال او بخمس ثم اتاه الوحي في ازدياد فاعلم بمزيد من خصال الفطرة كلما بلغه ذلك بالوحي. وقيل من الاجوبة ايضا ان الاختلاف في ذلك بحسب المقام. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر في كل مقام والموضع اللائق بالمخاطبين وما يناسبهم. وقيل ايضا من الاجابات انه اريد بالحصر المبالغة. للتأكيد امر هذه الخمس دون غيرها. فهي وجوه ذكرها العلماء في الاجابة عن هذا السؤال كيف يقال خمس من الفطرة واجد في رواية ثلاث وفي رواية عشر فهل هذا تعارض او تناقض وقد سمعت كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبدالله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه اذكرها لترد هذا الى اولاها به. فاحدها فطرة الخلق فطره انشأه. والله فاطر السماوات والارض اي خالقهما والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة قال قوم من اهل اللغة فطرة الله التي فطر الناس عليها اي خلقه لهم وقيل معنى قوله على الفطرة اي على الاقرار بالله الذي كان اقر به لما اخرجه من ظهر ادم والفطرة زكاة الفطر. كم معنى هذه كم معنى ذكرها نقلا عن ابي عبدالله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز اربعة قال الفطرة في كلام العرب تنصرف على وجوه اذكرها لترد هذا الى اولاها به الان مناط فهمك لهذا الحديث ان تعرف ما المقصود بالفطرة لان الامور المذكورة ليست من باب واحد متفاوتة. فيها قص الشارب وفيها نتف الابط وحلق العانة وفيها الوضوء وفيها الاستنجاء وفيها اعفاء اللحية وامور متعددة فان تفهم ما المقصود بالفطرة هو مناط فهمك لدلالة هذا الحديث. فهل الخصام المذكورة على الوجوب او على الاستحباب وهو الكلام الاتي في نهاية ما يريده رحمه الله فابتدأ بهذا الاصل ما المقصود بالفطرة فنقل لك عن القزاز ان الفطرة في كلام العرب تنصرف على وجوه وذكر اربعة. اذا هذا الايران لمعنى الفطرة لغوي او شرعي لغوي يقول في كلام العرب فالاصل انه يتكلم عن معنى الفطرة في استعمال اللغة. قال احدها فطر الله الخلق فطرة يعني انشأه اذا الفطرة بمعنى الخلق والانشاء والله فاطر السماوات والارض اي خالقوها. هذا المعنى الاول والفطرة هذا المعنى الثاني الجبلة الطبيعة البشرية التي خلق الله الناس عليها. وجبلهم على فعلها. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة. فمما فسر به هذا الحديث الذي اخرجه ابو يعلى والطبراني في الكبير والبيهقي كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فابواه ودانه او ينصرانه ويمجسانه قال المصنف قال قوم من اهل اللغة يعني في تفسير قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها اي خلقه لهم واستدلوا بتمام الاية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فذكر الفطرة في مقابل الخلق. فاذا هذا المعنى الثاني ان الفطرة الجبلة. المعنى الثالث قيل الى معنى قوله على الفطرة يعني كل مولود يولد على الفطرة. اي على الاقرار بالله الذي كان قد اقر به لما اخرجه من ظهر ادم عليه السلام وهو يشير الى الاحاديث النبوية المتعددة المتكاثرة ان الله لما خلق ادم عليه اخرج من ظهره جميع ذريته وآآ استنطقهم واستشهدهم الست بربكم وهو الميثاق الذي اخذه الله على بني ادم في سورة الاعراف واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين فاراد ان الفطرة هي الاقرار الذي اقرت به الخليقة لله عز وجل لما اخرجهم من ظهر ادم عليه السلام المعنى الرابع الفطرة زكاة الفطر قال الصنعاني رحمه الله هذا رابع المعاني للفطرة الا انه لا يخفى ان الاظهر انه معنى شرعي يعني تفسير الفطرة بزكاة الفطر ليس معنى لغويا قال لم يوجد الا بعد فرض زكاة الفطر فليس بلغوي كما قال. فان العرب لم تكن تعرف ذلك فلا يحسن من معاني الفطرة لغة ثم اورد الصنعلي فائدة فقال نعم في القاموس يعني في كتاب القاموس للفيروز ابادي. قال نعم في القاموس قال والفطرة صدقة الفطر انتهى. فعدها من المعاني اللغوية ولكنه قد عرف خلقه للعرفية باللغوية وما اظن هذا الا من ذلك. وقد نبه العلماء على كثير من هذا وقع له كما وقع له خلق الحقائق بالمجازات هذه فائدة بالنسبة لاستعمال القاموس المحيط لفيروز ابادي رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واولى الوجوه بما ذكرنا ان تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. اذا اي المعاني الثاني ان الفطرة هي الجبلة الطبيعة التي خلق الله الانسان عليها وجبل الطبعة على فعله. وكراهة ان يكون في جسده مما هو ليس من زينته. فلهذا امرنا بقصد الاظفار وبقص الشوارب وباعفاء اللحى ونتف الابط وحلق العانة والختان وبالوضوء والاستنجاء. هذه خصال فطرية بمعنى ان كون يا ابن ادم سويا في الخلقة التي خلق الله البشر عليها فلا ينبغي ان تطول اظافرك او تحلق لحيتك او تطول الشوارب او يترك الشعر الذي لا ينبغي ان يترك بلا معالجة ولا حلق وازالة كشعر الابط والعانة كما سيأتيك الان. فاذا هذه طبيعة خلق الله البشر عليها فلو نظرت الى غير البشر لوجدته مخالفا اذا هذه فطرة بشرية. فالوحوش في الغابات تطول اظفارها. بل هي جزء من خلقتها التي تعيش عليها وتقتات بها على قانون الافتراس فيحتاجون الى الاظفار والانياب والشعور التي تطول تلك خلقة وحشية خلق الله بعض البهائم عليها اما ابن ادم فلكرامته وارتفاع رتبته من بين سائر الخليقة كرم بهذه القضايا. فانظر كيف جاءت الاسلام بما يكمل ابن ادم في دنياه واخراه ليست عبادات فقط لتنتظر الثواب بل حتى في دنياك. ان تكون جميل الهيئة حسن المظهر ليس شيئا تفعله لنفسك به الرقي وحسن المنظر وسلامة الهيئة لا بل الشريعة توجهك الى ذلك. وتحثك عليه وتأخذ بك ان تكون في هيئتك في هيئتك وظاهرك كما تريدك الشريعة ايضا في باطلك وعقيدتك. في كلها ان تكون طيبا مطيبا فالحمد لله على نعمة الاسلام احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد قال غير القزازي الفطرة هي السنة هذا قول لغير ما ذكره المصنف رحمه الله عن ابي عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز. قال غير القزاز السنة فاذا تقول خمس من الفطرة يعني خمس من السنة ايش يعني هل من السنة الاصطلاحية بمعنى ما يقابل الواجب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه الجواب لا. ليش لا ليش ما نقول السنة هنا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لان هذا معنى فقهي اصطلاحي متأخر الذي قرر فيه الفقهاء من الواجب بمعنى كذا والسنة بمعنى كذا. ودائما تأتيك من التنبيهات انه من الخلل ان تأتي الى النص الشرعي فتفسره علمي حادث متأخر. جاء بعد ذلك. فتقول اذا وجدت في الحديث ان ان تقول مثلا من السنة اذا تزوج البكر قام عندها سبعا ثم قسم. تقول قصدوا من السنة السنة يعني الندب والاستحباب. لا ليس هذا المعنى. فلا تنزل الالفاظ الواردة في النصوص الشرعية على الاصطلاح العلمي المتأخر الحادث. وهذا ينبغي التنبه له. طيب لما قالوا الفطرة السنة كان من دلائل لذلك انه وقع التعبير بالسنة مقام التعبير بالفطرة في حديث عائشة في بعض روايات الحديث. كما قال عليه الصلاة والسلام في ابن عمر ايضا في البخاري من السنة قص الشارب ونتف الابط وتقريم الاظفار قالوا اذا الفطرة يراد بها السنة. فاستدلوا بذلك ببعض ما جاء في روايات الحديث كحديث ابن عمر في البخاري. وكذلك ايضا فيها حديث عائشة عند ابي عوانة. ومما استدل به على ان معنى الفطرة السنة ليست السنة الاصطلاحية. قال النووي اي انها من سنن الانبياء الذين يقتدى بهم فليست السنة الاصطلاحية لا هي سنة يعني امر بعث الله تعالى به الانبياء والرسل قال ويؤيده رواية البخاري عن ابن عمر من السنة قص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظفار. فاذا هذا معنى اخر ان السنة يعني السنن الانبياء. قال ابن الصلاح هذا المعنى من الفطرة بعيد عن معنى السنة. لكن لعله اراد حذف مضاف اي سنة الفطرة على كل حال هذا تأويل اخر في الحديث. وقد اورد النووي تأييدا لتفسير الفطرة بالسنة حديث ابن عمر في البخاري من سنة قص الشارب ونتف الابط وتقديم الاظفار. فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وقد تبعه يعني التبع النووي شيخنا ابن الملقن على هذا. قال ولم ارى الذي قاله في شيء من نسخ البخاري. بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ الفطرة. وكذا من حديث ابي هريرة وليس فيه لفظ السنة. قال نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند ابي عوانة رحم الله الجميع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واعلم ان قوله في هذه الرواية الفطرة خمس. طيب قبل ان ننتقل للفقرة الاخرى لما صوب النووي الله تفسير الفطرة بانها السنة وحمله على معنى سنن الانبياء الذين يقتدى بهم. اورد اهل العلم ها هنا نقولا في تأييد هذا اعلى فمن ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال هذه الخصال هي التي ابتلي بها ابراهيم عليه السلام فاتمهن. ولو وجدت في التفسير المأثور آآ اه لوجدت نقولا عن السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما ان الكلمات التي ابتلي بها ابراهيم عليه السلام فاتمهن هي خصال الفطرة قال فجعله الله اماما يقتدى به ويستن بسنته قال وهو اول من امر بها من الانبياء. وصحح سند الاثر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واعلم ان قوله في هذه الرواية الفطرة خمس وقد ورد في رواية اخرى خمس من الفطرة. طيب في فرق بين اللفظين الفطرة خمس او تقول خمس من الفطرة. في فرق ما الفرق الفطرة خمس يفيد الحصر ان عدد خصال الفطرة خمس وعليه فمن يقول بمفهوم العدد من مفاهيم المخالفة سينفي ما غير الخمسة طيب اما قوله من الفطرة خمس او خمس من الفطرة هذا تبعيض ان هذه الخمس هي بعض خصال الفطرة وعندئذ لا يشكل عليها ان تلد غيرها في روايات اخرى او نصوص سواها نعم واعلم قال واعلم ان قوله في هذه الرواية الفطرة خمس وقد ورد في رواية اخرى خمس من الفطرة وبين اللفظين تفاوت ظاهر فان الاول ظاهره الحصر كما يقال العالم في البلد زيد خمس من الفطرة او الفطرة خمس هكذا ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومثله في مسلم بلفظ الفطرة خمس او خمس من الفطرة باو يعني وبالتالي فهن فهما لفظان آآ يورد المصنف المقارنة بينهما. نعم وبين اللفظتين قال وبين وبين اللفظتين تفاوت ظاهر فان الاول ظاهره الحصر كما يقال العالم في البلد زيد. الا ان الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا والحقيقي مثاله ما ذكرناه من قولنا العالم في البلد زيد اذا لم يكن فيها غيره. ومن المجاز الدين النصيحة. كأنه بولغ في النصيحة الى ان جعل الدين اياها ان كان في الدين خصال اخرى غيرها. نعم. وكما تقول ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ليس نفيا لبقية اركان الحج لكنه حصر مجازي. والفرق بين الحصر الحقيقي والمجازي ان المجازي يراد به المبالغة في حصر المبتدأ في خبر تقول العالم زيد وانت لا تنفي ان يكون سواه عالما انما تريد المبالغة في شأن زيد خاصة وكذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فانت حصرت الدين كله فيه. طيب واين ذهبت باركان الاسلام؟ وبقية باحكامه العظام ليس اخراجا لها من الدين انما تريد المبالغة. فالحصر المجازي او الاظافي يراد به المبالغة في الشأن وليس الحصر بمعناه الحقيقي. اما الحصر الحقيقي فانت تريد ان تنفي ما سواه فتحصر المبتدأ في الخبر. نعم قال رحمه الله واذا ثبت في الرواية الاخرى عدم الحصر اعني قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وجب هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر. اذا حتى لو اتيت الى رواية الفطرة خمس وكان ظاهرها يشعر بالحصر والاقرب في السياق ان يكون حصرا حقيقيا فاني ساحمله على المجازي واقول لا ليس مجازيا بل هو من باب الدين والنصيحة ومن باب الحج عرفة. ما الذي يحملك على ان تذهب بالحصر الى معناه المجاز دون حقيقي الرواية الاخرى خمس من الفطرة وايضا الاحاديث الاخرى عشر من الفطرة. اذا هناك سواها فلا شيء يحملك على ان تفسر الحصر هنا بمعناه الحقيقي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة ايضا عشر من الفطرة. وذلك اصلح في عدم الحصر على ذلك وهي رواية عائشة رضي الله عنها التي اخرجها الامام مسلم في صحيحه كما تقدم. اذا فقرينتان او سببان يحملان على عدم حمل الحصر في قوله الفطرة خمس على عدم حمله على الحصر الحقيقي. الاول الرواية الاخرى خمس من الفطرة والامر الثاني الرواية الصحيحة الاخرى عشر من الفطرة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والختان ما ينتهي اليه. طيب الان بدأ يشرح كلمات الحديث. لما انتهى من تفسير الفطرة الان سينطلق في شرح هذه الخصال المذكورة الختان والاستحداد والعانة وقصدها الى ما يتعلق بسائر مفردات الحديث في جمله. نعم قال رحمه الله والختان ما ينتهي اليه القطع من الصبي والجارية. قطع ماذا قال الختان ما ينتهي اليه القطع من الصبي والجارية. قطع ماذا نعم قطع جزء مما خلق عليه ابن ادم من فرجه لتتحقق به كمال طهارته ونظافته كما حتى يشرح الان. نعم قال الختان ما ينتهي اليه القطع من الصبي والجارية. يقال خطأ ختن الصبي ختن الصبي يختنه بكسر التاء وضمها ختنا باسكان التاء. طيب ختنا يختن ويختل ختنا طيب وقال في الحديث الختان ذكره من خصال الفطرة الختان. يطلق الختان على فعل الخاتم فانه يسمى ختانا. وعلى موضع الختان فانه يسمى ختانا. اما قال في الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اذا موضع الختان يسمى ختانا. وفعل الخاتم عندما يقطع الجزء الزائد يسمى ختانا. فالسؤال ايهم ما هو المقصود في الحديث القطع فعل فعل الخاتم هذا هو الذي من الفطرة اما موضع الختان فليس هو المقصود اذا يطلق على الفعل وعلى موضع الخاتم ومنه حديث عائشة والاقرب تفسيره بالمصدر الذي هو فعل الخاتم قياسا على نظائره المذكورة كورتي في الحديث قص الشارب نتف الابط فاهذا هو المقصود به. قال المصنف رحمه الله الختان ما ينتهي اليه القطع من الصبي والجارية ماذا فسره المصنف بموضع الختان والاقرب حتى يكون في سياق دلالات جمل الحديث الاخرى ان يكون المراد به المصدر الذي هو فعل الخاتم. قال من الصبي والجاري هي قصده ما دون البلوغ. وهذا على الاغلب. والا فقد يقع الختان بعد البلوغ. ويسمى الختان في اللغة ايضا وفي فقه اعذارا وقيل الختان يختص بالرجل وختان المرأة يسمى خفضا. قال ابو شامة كلام اهل اللغة يقتضي تسمية الكل اعذارا. والخفض مختص بالانثى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاستحداد استفعال من الحديد هو ازالة شعر العانة بالحديد فاما ازالته بغير ذلك كالنتف والنورة فهو محصل للمقصود. لكن السنة والاولى الذي دل عليه لفظ والحديث طيب هذه الخصلة الثانية من خصال الفطرة الاستحداد وجاء التعبير عن ذلك في رواية النسائي ومثله في حديث عائشة وانس عند مسلم حلق العانة وهو الاستحداد ذاته فربما كان تصرفا من الرواة في اللفظة. قال الحافظ ابن حجر بعض الرواة تصرف في لفظة حلق العالم فابدلها بالاستحداد ويمكن ان تدعي العكس ان يكون اللفظ الاستحداد فعدلها بعض الرواة الى حلق العانة وايا كان فهو المقصود به. حلق العانة من خصال الفطرة ويسمى بالاستحداد قال استفعال من الحديد. من استحد اذا طلب الحديد والاصل في صيغة استفعال الطلب والمراد بالحديد هنا الموسى التي تستخدم في ازالة الشعر بقرينة السياق الاستحداد استفعال من الحديد وهو ازالة شعر العانة بالحديد. قال النووي رحمه الله العانة الشعر الذي فوق الرجل وحواليه. وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن ابي العباس بن سريجين انه الشعر النابت وايضا حوا حلقة الدبر قال فتحصل من هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. قال ابن العرب رحمه الله شعر العانة اولى الشعور بالازالة. لانه يتكثف ويتلبد فيه الوسخ. بخلاف شعر الابط واما حول الدبر فلا يشرع. هكذا قال ابن العربي ولم يذكر للمنع مستندا. قال ابو شامة يستحب اماطة الشعر عن الدبر بل هو من باب اولى. خوف ان يعلق شيء من الغائط فلا دينه المستنجي الا بالماء. ولا يتمكن من ازالته بالاستجمار. قال ابن حجر رحمه الله والذي استدل به قوي بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه وجوب ماذا حلق شعر الدبر وان كان لا يسمى عانة في اللغة. قال ربما يتصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه. قال كمن لم يجد من الماء لا قليل وامكنه ان لو حلق الشعر الا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه الى غسله وليس معه قدر زائد على الاستنجاء وهذا كله في الوقت الذي كان الماء فيه يستعمل قليلا وكان يكثر عندهم الاستجمار بالحجارة ونحوها وانت تعلم وانه لا يحصل بها من الانقاء ما يحصل بالاستنجاء بالماء. فتأكد هذا المعنى في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ابن دقيق العيد في شرح الالماء كأن الذي ذهب الى حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس بناء على ماذا؟ على ان لفظ العانات مختص بشعر القبل خاصة نعم. قال المصنف رحمه الله واما ازالته بغير ذلك بغير ماذا بغير الاستحداد يعني بغير الحلق كنتف والنورة. النتف معروف واما النور فمادة تستعمل يسقط بها الشعر قال فهو محصل للمقصود لما قال كالنتف والنور هذا للتمثيل ليدخل القص مثلا. وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن اخذ العانة بالمقراظي. قال ارجو ان يجزئ قيل له فالنتف قال وهل يقوى على هذا احد يشير رحمه الله الى ان العانة منطقة حساسة ونتف الشعر فيها لا يتحمله كل احد لما يصحبه من الالم والشدة والحديث باي الامرين جاء بالحلق في العالم وفي الابط جاء بالنتف فراعى في كل موضع الانسب له والاليق وسيأتيكم ايضا مزيد آآ شرح للتفريق بين الامرين. قال لكن السنة والاولى الذي دل عليه لفظ الحديث وما الذي دل عليه اللفظ؟ الاستحداد يعني الحلق. ويبقى لو استعمل وسيلة اخرى غير الحلق كما قال الشارح فهو محصل للمقصود. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقص الشارب مطلق ينطلق على احفاءه وعلى ما دون ذلك. ما الاحفاء الحلق التام الشارب قص الشارب قال يصدق على الاحفاء يعني ازالة الشارب بالمرة حلقه بالموسى وعلى ما دون ذلك ما دون ذلك تخفيفه وما دون ذلك قص اطرافه وما دون ذلك اخذ القليل منه وتركه وفيرا كثيرا قال يصدق على الاحفاء وعلى ما دون ذلك. ومن هنا فان العلماء على قوليه ما السنة في الشارب؟ حلقه وانهاكه بالمرة او تخفيفه. قولان يذكرهما الشارح رحمه الله قال رحمه الله واستحب بعض العلماء ازالة ما زاد على الشفت وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم ازالة ما زاد على الشفى يعني تخفيف او حلق بالمرة تخفيف ازالة ما زاد على قدر الشفاء. نعم وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم واحفوا الشوارب. نعم. قال القرطبي قص الشارب ان يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الاكل ولا يجتمع فيه الوسخ. نعم. قال وقوم يرون انهاكها. هذا الاول القول الاول استحباب ازالة ما زاد على الشفع دون الحلق التام دون الاحفاء. يعني هو ما دون الاحفاء. التخفيف والقص وليس الحلق والانهاك. وهذا البعض الذي اشار اليه المصنف والامام ما لك فقد نقل ابن القيم عنه رحمه الله انه قال احفاء الشارب عندي مثلى. يعتبر هذا من المثلى المنهي عنها في الشريعة. والمثلى تغيير خلق الله وان ازالته بالحلق يعده الامام مالك من تغيير خلق الله الممنوع عنه شرعا. طب فاذا قيل له ماذا نفعل بالفاظ الاحاديث؟ احفوا الشوارب انهكوا او في لفظ بهمزة القطع انهكوا الشوارب. يقول الانهاك والاحفاء المبالغة في اخذه وقصه بما زاد على الشفة لكنه لا يبلغ حد الحلق. هذا القول الاول نعم قال وقوم يرون انهاكها وزوال شعرها ويفسرون به الاحفاء فان اللفظ يدل على الاستقصاء ومنه احفاء المسألة وقد ورد في بعض الروايات انهكوا الشوارب او انهكوا اذا جعلت بهمزة وصل وكلا اللفظين ظبط به نص الحديث. وعليه يدل قول عمر ابن ابي سلمة عن ابيه قال رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا وهذا الاثر علقه البخاري ووصله الاثرم. وروى ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن ابراهيم الحاطبي قال رأيت ابن عمر يحفي حتى كنت اظنه ينتفه. واخرج الطحاوي في معاني الاثار مثله عن ابن عمر انه وكان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد ووجه الدلالة امران. الاول انه لو كان هذا الصنيع مثلى تدخل في المنهي عنه انما فعله ابن عمر رضي الله عنهما. والثاني وهو الاقرب في الاستدلال بمثل ابن عمر رضي الله عنهما ما علم عنه من شدة اتباعه للسنة وحرصه عليها فان يفعل هذا وان كان لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يذكر في وصفه الذي نقل ادق الوصف في هيئته عليه الصلاة والسلام واجزاء وجهه الشريف لم يذكر عنه ذلك الا ان ابن عمر رضي الله عنهما اقرب الى اتباع المأثور وعدم الوقوع في المحذور او المنهي عنه شرعا. قال الطحاوي رحمه الله لم نجد عن الشافعي في هذا شيئا منصوصا واصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما. قال الطحاوي وهو من تلامذة الربيع بن سليمان اخص تلامذتي الشافعي قال وما اظنهم اخذوا ذلك الا عنه. قل هو ما رأى الشافعي ولا وجد شيئا منصوصا لكن وجد طلابه وتلامذته الكبار يعملون باحفاء الشوارب قالوا ولا اظنهم اخذوا ذلك الا عنه. ولذلك قال الاثرم ايضا كان احمد ويحفي شاربه احفاء شديدا اذا فهذان قولان وانت كما ترى لكل منهما مأخذ فالامام مالك رحمه الله يرى حلقه بالمرة مثلى ينهى عنه وان المقصود بقص الشارب او الاحفاء او الانهاك هو قص ما زاد على الشفا ولا يبلغ حد الحلق بالمرة. والقول الاخر انه يدخل في الاحفاء والانهاك ازالته وحلقه بالمرة وهذا كما سمعت مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما ويذكر عن الائمة احمد والشافعي رحم الله الجميع. ومن العلماء من ذهب الى التخيير قال الطبري دلت السنة على الامرين فان القص يدل على اخذ البعض. والاحفاء يدل على اخذ قال وكلاهما ثابت فيتخير ما يشاء قال الحافظ ابن حجر يرجح قول الطبري او يرجح قول الطبري ثبوت الامرين معا في الاحاديث المرفوعة والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد ورد في بعض الروايات انهكوا الشوارب او انهكوا الشوارب والاصل في قص الشوارب واحفائها وجهان احدهما مخالفة زي الاعاجم. وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال خالفوا المجوس. نعم هذا رواية عند مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال خالفوا المجوس. فاذا احد مقاصد وحكم قص الشوارب واحفائها ما هو؟ مخالفة المجوس والاخرى النظافة وحسن المنظر والهيئة الذي يعود الى المكلف نفسه. ولهذا قال الاصل في قص الشوارب وجهان يعني يريد ان يقول الحكمة او المعنى الشرعي الذي جاء به التوجيه في هذا الحديث في قص الشوارب امران. نعم قال والاصل في قص الشوارب واحفائها وجهان. احدهما مخالفة زي الاعاجم. وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال خالفوا المجوس والثاني ان زوالها عن مدخل الطعام والشراب ابلغ في النظافة وانزه من وظر الطعام. وضر الطعام يعني وسخ الدسم واللبن وما يعلق بفم الاكل فاذا كان الشارب متدليا على طرف الشفا فانه لا محالة يصيب الطعام والشراب فاذا شرب شراب لبنا ونحوه دخل فيه اثر ما يعلق وانت تعلم ان الشعر اذا اجتمع كان مظنة اجتماع الوسخ والقدر خصوصا ان شعر الشارب مما الانف فربما ايضا اصابه شيء من القذر فينزه كل ذلك آآ استجلابا لصحة المكلف وصولا به الى ما التطييب به دنياه وما يحصل به الاجر في اخراه قال الصنعاني رحمه الله واعلم انه قد نقل الحافظ في الفتح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا ينهكون بالحلق ثم قال ان كل ما نقل يحتمل ان يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا ويحتمل ان يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من اعلاها ولا يستوعب بقيتها. نظرا الى المعنى في مشروعية يأتي ذلك وهو مخالفة المجوس والامن من التشويش على الاكل وبقاء زهومة المأكول فيه وكل ذلك يحصل بما ذكرنا. قال وهو الذي يجمع متفرق الاخبار الواردة في ذلك وبذلك جزم الداودي وهو مقتضى تصرف البخاري رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وتقليم وتقليم الاظفار قطع ما طال عن اللحم منها يقال قلم اظفاره تقليما والمعروف فيه التشديد كما قلنا والقلامة ما يقطع من الظفر وفي ذلك معنيان طيب القلامة الجزء المقطوع من الظفر يسمى قلامة. والفعل تقليم وهذا ايضا من خصال الفطرة قطع ما طال عن اللحم منها فضابط الجزء الذي يشرع قطعه من الظفر ما جاوز اللحم فما زاد عليه وطال فانه يقص. يقال قل ما او قلم تخفيفا وتشديدا. وربما فرق بعظهم ان التخفيف للظفر وان التشديد للجمع اذا كان اكثر قال والمعروف فيه التشديد كما قلنا والقلامة ما يقطع من الظفر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والقلامة ما يقطع من الظفر وفي ذلك معنيان احدهما تحسين الهيئة والزينة وازالة القباحة من طول الاظافر. من طول الاظفار والثاني انه اقرب الى تحصيل الطهارة الشرعية على اكمل الوجوه لما عساه لما لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء الى البشرة. ايضا الحكمة في مشروعية قص الاظفار امران الاول زينة وهيئة يحسن بها منظر ابن ادم لانه اطالة الظفر اشبه بهيئة الوحوش والمخلوقات التي جعلها الله عز وجل على تلك السجية وابن ادم اجل من ذلك واشرف واجمل. والامر الثاني امر يتعلق بالطهارة الشرعية السنا مأمورين بغسل اليدين والكفين في الوضوء والطهارة. والظفر اذا طال حجب الماء عما تحته مما يلي اوائل في رأس الاصبع وهذا ايضا معنى شرعي. قال لتحصيل الطهارة على اكمل الوجوه. لانه ربما اجتمع تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء الى البشرة. طيب والوسخ الذي يجتمع تحت الاظفار فيمنع وصول الماء الى البشرة ايضا نوعان نوع اذا كان طول الظفر لا يخرج عن العادة. ونوع اذا زاد الظفر عن المعتاد وهو الذي يذكره الشارح هنا قال والثاني انه اقرب الى تحصيل الطهارة الشرعية على اكمل الوجوه لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول بالماء الى البشرة وهذا على قسمين احدهما الا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا. وهذا الذي اشرنا الى انه اقرب الى تحصيل الطهارة الشرعية على اكمل وجوه فانه اذا لم فانه اذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ واما اذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الاوساخ مانع من حصول الطهارة وقد ورد في بعض الاحاديث الاشارة الى هذا المعنى طيب اذا الفرق يا اخوة ان الظفر اذا لم يخرج طوله عن العادة خروجا بينا يعني طول يسير قال فهذا الذي تحصل الطهارة بقصه على اكمل الوجوه ويعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ. اما اذا زاد طول الظفر على المعتاد فالذي يتعلق بها من الاوساخ يكون ما قنيعا من حصول الطهارة وقد ورد في بعض الاحاديث الاشارة الى هذا المعنى. قال كانه يشير الى ما اخرج البيهقي في الشعب من حديث قيس بن ابي حازم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى صلى الله عليه وسلم صلاة فاوهم فيها. فسئل قال اماني لا اوهم ورفق احدكم بين ظفره وانملته ورفغ احدكم بين ظفره وانولته المقصود بالرفض هنا ما يحصل من الوسخ الذي يجتمع قال بين ظفره وانملته وان ذلك كان سببا فيما يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوهم في صلاته الحديث رجاله ثقات الا انه مرسل. ووصله الطبراني من وجه اخر وليس يعني ليس ايضا بالصحيح ففيه اه كلام للمحدثين. فهذا الذي اشار اليه المصنف ورد في بعض الاحاديث الاشارة الى ان طول الظفر اذا زاد على المعتاد كانت الوساخة التي مانعة من حصول الطهارة على الوجه التام نعم قبل ان ننتقل للخصلة التي تليها وهي الحديث عن نتف الابط فها هنا فوائد اولها ما يتعلق مسألتي قص الشوارب ولم يتعرض المصنف رحمه الله لحكم قص الشوارب. هل هو على الاستحباب او الوجوب؟ ما ذكر الشارح رحمه الله فيه شيئا لكنه ذكر الخلاف هل هو الاحفاء بالمرة او تخفيفه ما دون ذلك؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر نقلا عن ابن دقيق العيد بكتاب شرح الالماء قال لا اعلم احدا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو. احترازا عن وجوب قصه لمعارض او لعارض حيث يتعين كما تقدمت الاشارة اليه في كلام ابن العربي قال الحافظ ابن حجر متعقبا لابن دقيق العيد وكأنه لم يقف على كلام ابن حزم في ذلك. فانه صرح بالوجوب في ذلك وفي باعفاء اللحية وابن حزم رحمه الله اخذه ليس من حديث خصال الفطرة بل من حديث اعفوا الشوارب احفوا الشوارب واعفوا اللحى ليس لحديث الباب بل للافظل الذي جاء بالامر. ايضا من الفوائد المتعلقة بجمل الحديث التوقيت الذي دلت عليه النصوص الشرعية الاخرى في تعاهد المرء المكلف لشعره واظفاره الشعر الذي امر بازالته كحلق العانة او شعر الابط وتقديم الاظفار. اخرج الامام مسلم في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه انه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا يترك اكثر من اربعين يوما وهذا اصح ما في الباب واخرجه اصحاب السنن بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام القرطبي في المفهم في شرح مسلم قال ترى الاربعين تحديدا لاكثر المدة ولا يمنعوا تفقد ذلك من الجمعة الى الجمعة. والضابط في ذلك الاحتياج من الفوائد ايضا ما جاء في سؤالات مهنى للامام احمد رحمه الله قال قلت له اذا اخذ من شعره واظفاره ايدفنه ام يلقيه؟ قال الامام احمد رحمه الله يدفنه. فقلت بلغك فيه شيء؟ قال كان ابن عمر يفعله وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن الشعر والاظفار وقال لا يلعب به سحرة بني ادم والحديث ليس له اصل عن ثقة كما يذكر المحدثون. قال ابن حجر الحديث اخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه. قال احب اصحابنا دفنه لكونه جزءا من الادمي. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ونتف الابط ازالة ابط بسكون الباء وبكسرها قال الجواليقي رحمه الله قال وبعض المحدثين يقول الابط بكسرها قال والصواب سكونها ثم قال ولم يأت في الكلام شيء على فعل الا ابل واطل وحبر وهي صفرة الاسنان وامرأة بلز يعني السمينة واتان ابد تلد كل عام. فحصروا فعل الثلاثي مكسور والعين في هذه الكلمات قالوا فالصواب في ابط سكون الباء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ونتف الابط ازالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه. والحديث جاء باللفظين نتف الابط ونتف الاباط. في صحيح البخاري روايتان احداهما بالافران والاخرى بالجمع. نعم قال ونتف الابط ازالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه. اعني النتف. وقد يقوم مقامه ما يؤدي الى المقصود الا ان استعمال ما دلت عليه سنة اولى. نفس الكلام الذي قلناه في حلق العالم لما يحصل به المقصود كالنتف والنغرة والقص يحصل به المقصود. لكن الاولى ما جاء في السنة والذي جاء في السنة في العانة ما هو؟ الحلق وفي الابط النتف. نعم. قال الغزالي رحمه الله في الاحياء قال وذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه. شعر الابط. قال ذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه. فاما من تعود الحلق فيكفيه الحلق. اذ في النتف تعذيب وايلام. والمقصود النظافة. والا يجتمع الوسخ في خللها وذلك يحصل بالحلق. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد فرق لفظ الحديث بين ازالة شعر العانة وازالة شعر الابط فذكر في الاول الاستحداد وفي الثاني النتف وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما مع جواز استعمال امر اخر في كل منهما بما يحصل المقصود لكن الاولى فيما يدل عليه الحديث فيما جاء في سياقه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولعل السبب فيه ان الشعر بحلقه يقوى اصله ويغلظ جرمه ولهذا يصف الاطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها والابط اذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان افوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها تناسب ان يسن فيه النتف المظعف لاصله المقلل للرائحة الكريهة. وهذا كلام واقعي كل انسان يعلمه من نفسه حلق الشعر يزيده كثافة وقوة وصلابة في جرمه وفي كثافة عدده. بخلاف النتف فالنتف يضعفه. ويضعف نباته مرة اخرى. فراعت الشريعة في الابط النتف ليكون اقل حاجة الى معالجة الازالة مرة بعد مرة ولان مكان الابط ايضا مما يحتمل ذلك فرعت الشريعة هذا نعم. قال واما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الابط فزال المعنى المقتضي للنتف ورجع الى الاستحداد لانه ايسر واخف على الانسان من غير معارض. نعم. وهذا ايضا ما عليه العلماء يعني حتى انهم يذكرون حكاية يعني الشافعي رحمه الله فيما ذكر يونس بن عبدالاعلى الصدفي من كبار طلابه رحمه الله. قال دخلت الشافعي رضي الله عنه وعنده المزين. من المزين؟ الحلاق. قال وعنده المزين يحلق ابطه فقال الشافعي رحمه الله علمت ان السنة النتف ولكن لا اقوى على الوجع فعدل عن ذلك الى الحلق وهو بالذي يعتاد كل انسان بحسبه. فالائمة رحمهم الله يذكرون ذلك وكلام الشارح هنا في غاية تفصيل الذي قد لا تجده في مكان مثله وهو يتحدث عن حكمة الشريعة في الاحالة الى النتف في الابط والى الحلق في العانة رحمة الله على الجميع. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في حكم الختان. لما انتهى رحمه الله من شرح الخصال الخمسة وبيان معانيها وما يتعلق بها من الفوائد انتقل الى الكلام عن الحكم هل هذه واجبة او مستحبة؟ لكنه لم يتكلم الا على مسألة الختان. دون قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة ولم طرق لها رحمه الله فتكلم عن الختان خاصة وقد ذهب بعض العلماء الى وجوب الخمس كلها كالقاضي ابن العرب رحمه الله فقال قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة ما ذكر في الحديث من الخصال كلها واجبة قال والذي عندي ان الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة. فان المرء لو تركها لم تبقى صورته على صورة الادميين فكيف من جملة المسلمين هكذا قال رحمه الله في القبس في شرح الموطأ واستغربه الحافظ ابن حجر انه لا يبلغ الامر الى ايجابي الخمس وسيأتي مناقشة من جعل كان واجبا قياسا على ما جاء في باقي الخصال. نعم وقد اختلف العلماء قال وقد اختلف العلماء في حكم الختان فمنهم من اوجبه وهو الشافعي ومنهم من جعله سنة وهو مالك واكثر اصحاب هذا في الرجال الشافعي رحمه الله وجمهور اصحابه واحمد وبعض الحنفية قالوا بوجوب الختان فهذا مذهب من ذكر المصنف رحمه الله وممن قال بوجوبه ايضا بعض التابعين كعطاء. فانه قال لو اسلم الكبير لم يتم اسلامه حتى يختتم وان بلغ ثمانين سنة وهذا الذي ذهب اليه الامام عطاء رحمه الله ليس عليه اطباق السلف فانه نقل عن الحسن البصري رحمه الله في الشيخ الذي يسلم الا يختتم ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وصلاته وحجه. فلا يلزم المسلم الكبير بالاختتام. قال الحافظ ابن وعبدالبر وعامة اهل العلم على هذا. على ايش على عدم عدم ايجاب الاختتان على المسلم الذي يسلم شيخا كبيرا قال ومنهم من جعله سنة وهو مالك واكثر اصحابه. نعم قال ومنهم من جعله سنة وهو مالك واكثر اصحابه هذا في الرجال. واما في النساء فهو مكرمة على ما قالوا. طيب النساء طبعا الخلاف بين الوجوب والاستحباب في حق الرجال. اما النساء فليس بواجب بل مكرمة. السؤال هل مكرمة؟ هذا حكم شرعي مصطلح ايش يقصدون به يعني هو اقرب الى الندب والاستحباب مكرمة يعني لا يدل على حكم بخصوصه بل يدل على اكرام النساء. بذلك وربما استختاروا لفظ لانه ورد في رواية احمد والبيهقي من حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه مرفوعا الختام سنة في حق الرجال مكرمة للنساء. لكن الحديث كما قال البيهقي الحجاج بن ارطات لا يحتج به وهو من رواة الحديث فهذا الذي جعلهم يفرقون بين الرجال والنساء. هذا اولا اما ثانيا فسيسوق المصنف في بقية كلامه نقاش من ذهب الى استحباب الختان وانهم استدلوا بامرين انه ذكر في لفظ من السنة وانه عطفا على قرائنه في الحديث فانها مستحبة وسيناقشه. هل مناقشة للقائلين بالاستحباب واستدلالهم ترجيح منه للوجوب لا يلزم لكن قد يبدو هذا لانه ما تكلم عن ادلة القائلين بالوجوب ولا ناقشها انما ناقش ادلة القائلين بالاستحباب اما القائلون بالوجوب فاستدلوا بجملة امور المصنف رحمه الله ما تطرق لها ولم يقصد ان يشرع في خلاف العلماء في مسألة لكنهم استدلوا بامور منها ان التي تقطع في الختان تحبس النجاسة فالمولود الذكر يولد على ذكره ذلك الغطاء او الكلفة التي تقطع في الختام فانها لو تركت كحال غير المسلمين فانها تجتمع فيها الاوساخ والنجاسة وبقايا البول اكرمكم الله. فبالتالي سيبقى ابن ابن ادم ولو استنجى وغسل الخارج او موضع خروج البول فانه لا يأمن بقاء شيء من النجاسة تحت تلك الحشفة او القلفة فهذا موضع نجاسة وبقاؤه مؤثر في صحة صلاته وطهارته. فهو كالذي يمسك في جسده بقدر من النجاسة فيؤثر على صحة عبادته وهذا قياس والامر الثاني استدلوا بحديث ما اخرج ابو داوود عن جد عثيم ابن كثير قال اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم فقال له اب عنك شعر الكفر واختتم. والحديث آآ في اسناده في غاية الضعف انقطاع بين قول ابن جريج اخبرت وعثيم ابن كليب وابوه وجده مجهولون عند اهل الحديث. فهذا ما استدلوا به لكن الحديث ضعيف قال ابن منذر لا يثبت منه شيء. ومما استدلوا به ذلك على وجوب الختان انه جاز فيه كشف عورة المختوم والاصل في كشف العورة تحريم فلو لم يكن الختان واجبا ما جاز استباحة المحظور فاستدلوا بذلك على انه واجب لانه لو لم يجب الختان لم يبح كشف العورة تعقبه القاضي عياض بطل كشف العورة يباح لمصلحة الجسم. والنظر الى العورة مباح للمداواة. ولم هذا لم يجعل المداواة واجبة بل بقيت على الاباحة ومما استدلوا به ان الختان قطع عضو من البدن فيكون واجبا كقطع اليد في السرقة فانه لا يجوز قطع العضو المحرم اصله في الشريعة الا لامر واجب. فذل ذلك على وجوب الختان. قال الماوردي والختان ادخال الم على نفسي وهو لا يشرع الا في احدى ثلاث خصال مصلحة او عقوبة او وجوب واذا انتفت المصلحة والعقوبة فبقي الوجوب وتعقب انه بقى في الختان مصلحة فلا يتعين الوجوب. قال البيهقي مستدلا بامر عد في اجود ادلة القائلين بالوجوب. قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن تمانين سنة والله قال ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم ان الكلمات التي ابتلي بها ابراهيم فاتمهن هي خصال الفطرة ومنها الختان والابتلاء غالبا قال انما يقع بما يكون واجبا فهذه جملة ادلة القائلين بالوجوب وسيشرع المصنف رحمه الله في الاستدلال لمن قال بان الختان سنة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهه. اي لفظ هنا الحديث نعم ثلاث من الفطرة او قال سنة قص الشارب وتقليم الاظفار فجاء بلفظ السنة فعولوا عليه. نعم ومن ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في في كونه غير واجب لوجهين لكونه اي كون الختان في كونه غير واجب لوجهين احدهما ان السنة تذكر في مقابلة الواجب ومرضى الجواب عن هذا لا تخبرني بلفظ جاء في النص بانه في مقابل الواجب فانت عندئذ تفسر اللفظ الذي جاء في النص الشرعي مصطلح علمي تأخر تقريره عند الفقهاء. نعم والثاني ان قرائنه مستحبات اي قرائن الحديث تقديم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة. ان كانت مستحبات فينبغي ان يكون هذا مثلها مستحبا هذي شو سمى دلالة الاقتران. ما اقترن بالشيء جاوره في نص سياق واحد ونص واحد دل على ان الحكم فيها واحد نعم قال رحمه الله والاعتراض على الاول طيب انتهى من ذكر الدليلين وسيرد على كل واحد منهما تفصيلا قال والاعتراض على الاول ان كون السنة في مقابلة الواجب وضع وضع اصطلاحي لاهل الفقه ان السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لاهل الفقه. والوضع اللغوي غيره وهو الطريقة يعني السنة في اللغة هي الطريقة. نعم. ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ولم يثبت استمرار استعماله اذا ثبت استعماله صح والمنفي استمراره هذه عبارة المصنف رحمه الله فتعقبه الصنعاني فقال استمرار استعماله كان الاولى حذف استمرار بايهامه ان وقع اعمال السنة بمعنى مقابل الواجب لكنه لم يستمر. وهذا ليس المقصود. يقول كان الاولى ان يقول ولم يثبت استعماله. وسيكرر العبارة مرة اخرى ثم قال الصنعاني رحمه الله الا انه ربما اراد المصنف رحمه الله تعالى شيئا اخر وهو على سبيل تنزل مع القائل بانه اصطلاح ثبت استعماله يقول فلو افترظنا انه ثبت فلم يستمر الاصطلاح هذا في عرف صاحب الشرعية عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه. واذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه والطريقة التي يستعملها الخلافيون من اهل عصرنا وما قاربه ان ايش يقصد بالخلافيين الخلافيون الخلافيون نعم ارباب المناظرات في مقام الجدل والمناظرات التي كانت تعقد لها المجالس وتصنف لها الكتب والتي اصبحت جزءا ايضا من نقاش الفقهاء والاصوليين في تقرير المسائل والاحتجاج والردود على الادلة وطرق الاستدلال والترجيح لما يراه كل راجحا. فغلب هذا المصطلح الخلافيين على ارباب العناية بطرق المناظرة واساليب الاحتجاج والاعتراض والاجابة عنها وغالبا ما كانت تعقد لها المجالس كما قلت لك في مسائل الفقه او الاصول غالبا. نعم والطريقة الا والطريقة التي يستعملها الخلافيون من اهل عصرنا وما قاربه ان يقال اذا ثبت استعماله في هذا المعنى فيدعى انه كان مستعملا قبل ذلك انه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم ان يكون قد تغير الى هذا الوضع والاصل عدم تغيره. نقول اذا ثبت استعمال اذا ثبت استعمال السنة بما يقابل الفرض في عدم الالزام فانا ادعي اذا وجدت الاستعمال اليوم في عصرنا فانا ادعي انه موروث عما سبقنا من العصور ما وجه هذه الدعوة؟ لان الاصل عدم التغير فانه لو لم يكن موجودا لزم منه حصول تغير هذا المصطلح. قال والاصل عدم التغير. ماذا يريد ان يقول؟ يقول تدري ليش فسرت السنة في الحديث بانه ما يقابل الواجب لاننا نجد الفقهاء يتداولون هذا المعنى للسنة وهم ورثوا هذا المعنى عن من؟ عن من سبقهم من علماء عصرهم. فاذا توارث هذا المصطلح يعني انه استقر العمل به ولو زعمت غير ذلك فان هذا يعني تغير المصطلح والاصل عدم التغير. نعم قال وهذا كلام طريف وتصرف غريب. هذا مدح او ذم. يعني موافقة او مخالفة؟ قال وهذا كلام طريف وتصرف غريب نعم قد يتبادر الى انكاره ويقال الاصل استمرار الواقع في الزمن الماضي الى هذا الزمان اما ان يقال الاصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماظي فلا. اي انت يمكن ان تقول ما ثبت في الزمن الاول يصلح لان اثبته في الزمن التالي وهو دليل الاستصحاب. لكن ترجع بالعكس تقول ما ثبت في هذا الزمن استدل به على انه كان موجودا في السماء سابقي هذا عكس للدليل ولهذا قال كلام طريف وتصرف غريب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لكن جوابه ما تقدم وهو ان يقال هذا الوضع ثابت فان كان هو الذي وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب وان لم يكن فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ وقد تغير. والاصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي فعاد امر الى ان الاصل استصحاب الحال في الزمن الماظي. يعني اراد رحمه الله ان يعيد صياغة هذا الاستدلال بوجه يسلم من الاشكال فلا تقل بانني وجدته اي الاصطلاح مستعملا في هذا العصر فدل ذلك على ثبوته فيما سبق. قال اصوغه بالعكس تقول انا ادعي انه كان موجودا هذا الاصطلاح السنة في مقابل الواجب ودلالة ذلك انه بقي موروثا ولو طرأ عليه تغير لثبت التغير لكن الاصل عدمه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا وان كان طريفا كما ذكرناه الا انه طريق الا انه طريق جدل لاجلد الجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة المضيق. طيب قال هذا طريق جدل لاجلد طريق الجدل يقصد به رحمه الله تعالى قلت لك المجادلة والمناظرة التي كانت تقوم بين ارباب المذاهب انتصارا للمذهب تقوية لحججه وردا على مخالفيه ونحو ذلك كانت نوعا من التمكن العلمي الذي يبذل فيه اهل المذاهب ما يملكون من ادلة وحجج ينتصرون بها لاقوال المذهب تارة تأخذ اتجاه التعصب المذهبي المبالغ فيه وتارة تأخذ منحى التحقيق لاثبات ادلة المذهب وتقويته. وعلى كل حال يقول رحمه الله هذه الطريقة التي ساقها لك في عرض الدليل وانتقاده وتصويب صياغته قال هذا طريق جدل لا طريق بلد طيب طريق الجدل محمود او مذموم طريق الجدل اذا قصد به اظهار الحق وتقوية الدليل فهو محمود لكن غلب لفظ الجدل في يعني في عرف الشريعة مثل قوله تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الجدل هناك التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق الاشتغال بما يعني او التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق يستعمل في مقابل ظهور الادلة بوضوحها والانصراف عنها انتصارا لما عليه الانسان من باب الاصرار على ما هو عليه. فالجدل محمود ان كان للوقوف على والا فمذموم. قال هذا طريق جدل والاصل في الجدل هي محاولة البحث عن مستمسك للحجة عند قائله ورد دليل مخالفه. هذا المنطلق الذي يقوم عليه مبدأ الجدل. قال لا طريق جلد. الجلد القوة ويقصد ان الذي ابداه الخلافيون في طريقة صياغة الدليل طريقة جدلية. لا تخلو من فساد شيء من المقدمات ليست طريقة فيها جلد يعني فيها قوة تعتمد قوة الدليل. وطريقة الجدل كما قال الجدلي في طرائق بالتحقيق سالك على محجة مضيق. المحجة الطريق. والمضيق طريق ضيق. فمن سلك طريقا ضيقا بين جدارين او بين جبل وعلى حافة هاوية كيف يفعل يحذر في وضع الخطوة بكل حذر ولا ينتقل الخطوة التالية الا بكل دقة وتأن مخافة ان ينزلق. يقول الجدلي في مقام التحقيق هو في غاية التدقيق الذي يخاف فيه لانه يسلك في طريق ضيق للغاية. ليش لانه لا يريد ان يترك لمجادله او مخاصمه او مخالفه ثغرة ينقض بها دليله او يرد بها على مذهبه في سلك طريق العناية والتدقيق. وبالتالي فلا يصلح ان يسوق فيه كلاما ضعيفا هزيلا. وينبغي ان ينتبه الى ما هذه من الفوائد التي استطرد فيها الشارع رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وانما تضعف هذه الطريقة اذا ظهر لنا تغير تغير الوضع ظنا واما اذا استوى الامران فلا بأس به الطريقة يعني التي استعملها الخلافيون اذا ظهر تغير الوضع الاول الى وضع ثان يعني مصطلح السنة هل هو كان على معنى ثم تغير؟ قال فاذا ظهر لنا تغير الوضع واما اذا استوى الامران فلا بأس. كان هذا ردا على الدليل الاول لمن يقول ان الختان سنة وليس واجبا الدليل ان الفطرة فسرت بالسنة وانه ايضا جاء في بعض الفاظ الحديث كما عند البخاري من رواية بني عمر السنة قص الشارب وتقليم الاظفار ونحوها فرد عليه بانه تفسير بمصطلح حادث وسمعت الجواب. الدليل الثاني ما هو؟ دلالة الاقتران. نعم. قال واما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف الا انه في هذا المكان قوي. طيب هذا كلام مهم يشيع عند طلبة العلم قول اهل العلم والاصوليين خاصة دلالة الاقتران ضعيفة هذا في الغالب وليس دائما بشأن دلالة الاقتران ضعيفة يعني لما تأتي فتقول مثلا الاكل من الزرع بعد حصاده واجب والدليل ان الله قال كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ما وجدوا الاستدلال؟ قال واتوا حقه يوم حصاد اخراج زكاة الزرع واجبة وقد اقترن بها الامر بالاكل منه كلوا من ثمره اذا اثمر فكما ان اخراج الزكاة واجبة فالذي اقترن به سيكون مثله واجبا. هنا يقال دلالة الاقتران ضعيفة. مجرد العطف واقتران شيء بشيء في سياق النص لا يعد حكم المعطوف على المعطوف عليه او بالعكس هذا معنى قولهم دلالة الاقتران ضعيفة. هذا الاصل فرق رعاك الله بين دلالة الاقتران بين المفردات ودلالة الاقتران بين الجمل ويضعف دلالة الاقتران بين الجمل. لكن في المفردات اقوى. حديثنا عطف مفردات اقتران مفردات او اقتران بل مفردات فهنا يتقوى الاحتجاج بدلالة الاقتران ليس دائما لكن اقول هو اقوى من اقتران الجمل. قد فهمت الجمل مثل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فعطفوا جملة على جملة لا يساعد على تسويتهما في الحكم بخلاف المفردات فانها اقرب. قال رحمه الله تعالى واما الاستدلال بالاقتراح فهو ضعيف لكنه في هذا المكان قوي. ما وجه القوة؟ شيئان. الشيء الاول انه اقتران مفردات وهي اقوى من تراني الجمل. والشيء الثاني وهو الاهم كما سيشرحه لك الان ان المفردات لما قال قص الشارب وتقليم الاظفار والاستحداد وحلق العانة ولم ما ذكر هذه الجمل جمعها في اصل واحد ما هي؟ الفطرة الفطرة خمس ثم عددها فاجتمعت في شيء اضافي غير مسألة العطف بالواو انه عدها انواعا لجنس واحد. فهذا يقوي اشتراكها في الحكم. قال نعم. واما الاستدلال احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف الا انه في هذا المكان قوي لان لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الاشياء الخمسة فلو افترقت في الحكم اعني ان تستعمل في بعض هذه الاشياء لافادة الوجوب. وفي بعضها لافادة الندب لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. وفي ذلك ما عرف في علم الاصول. وما الذي عرف اي ان لا يستعمل اللفظ الواحد لمعنيين. يعني مثلا لو سئلت الفطرة وما يتعلق بها واجبة ومستحبة ما يصلح ان تقول تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة فاذا قلت الفطرة واجبة كما يقول ابن العربي فكل خصال الفطرة عنده واجب. الخمس كلها. سمعت كلامه. او تقول كلها مستحبة ان فرقت فقلت بعضها واجب وبعضها مستحب هذا يجعلك صراحة او لزوما ان تقول بان لفظ الفطرة وهو لفظ واحد يحمل على الوجوب تارة وعلى الاستحباب تارة وهذا ضعيف في التحقيق في علم الاصول. قال رحمه الله لو افترقت في الحكم لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين فهذا يقوي ماذا يقوي دلالة الاقتران هنا في هذا الحديث لان لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الاشياء الخمسة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وانما تضعف دلالة الاقتران ضعفا اذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في بمعنيين كما جاء في الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة حيث استدل به بعض الفقهاء على ان اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه. نعم. فكما ان البول في الماء يفسد فالاغتسال في الماء ايضا يفسده. جاء النهي عن الاغتسال فيه بعد التبول. قالوا فلو اغتسل فيه من غير بول. فان مجرد الاغتسال في الماء يسلبه طهوريته كما ان البول في الماء يسلبه والحديث ما تكلم عن هذا. حديثناها عن البول وعن الاغتسال فيه بعد وقوع البول او لا يغتسل فيه من الماء وهو جنب. فمن استدل استدل بدلالة الاقتران. قال وهذا ضعيف هنا ما وجه الضعف انها جمل مستقلة مثل الاية الكريمة كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. نعم قال حيث استدل به بعض الفقهاء على ان اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرون بالنهي عن البول فيه والله اعلم. طيب في في تقرير كلام المصنف رحمه الله تعالى في الرد على من قال باستحباب الختان ولم يبين ما اختاره رحمه الله تعالى. وللفائدة لما قال اما الاستدلال بالاقتران فضعيف الا انه في هذا المكان قوي اه ذكر الصنعاني رحمه الله وفائدة لطيفة قال قسموا دلالة الاقتران ثلاثة اقسام قوية في موطن وضعيفة في موطن ويتساوى الامران في موطن. اما الاول القوي فحيث اجتمعوا القرينتين فما فوقهما امر اشتركا في اطلاقه. حيث يجمع القرينتين فما فوقهما امر تركا في اطلاقه واشتركا في تفصيله. دلالة الاقتران بين امرين اذا اجتمعا في امر اشتركا في اطلاقه واشتركا في تفصيله قال فتقوى دلالة الاقتران كحديث الباب خمس من الفطرة فانها اشتركت في لفظ الفطرة ثم فصلها. قال ومثل قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل لمسلم ان يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته. فلا تيجي تقول الغسل واجب والطيب والاستياك سنة هنا تقوى دلالة الاقتران بان توجب الجميع او تستحب الجميع والسبب دلالة اقتران فاذا قيل لك دلالة الاقتران ضعيفة ستقول لك ان في هذا الموطن قوي ما وجه القوة؟ ان الامور المقترنة الاغتسال والسواك ومسط الطيب اشتركت في امر مطلق عام وامر تفصيلي. الامر المطلق قال حق على كل مسلم والامر التفصيلي انها اختلفت اجناسها هذا غسل وهذا طيب وهذا سواك. قال فقد اشتركت الثلاثة في اطلاق الحق. ثم قال حق فاذا كان مستحبا في اثنين كان في الثالث مستحبا. يعني انا متفق معك على ان الاستياق مستحب والطيب مستحب والغسل الذي اختلف فيه يصلح ان يكون هنا مستحبا بدلالة الاقتران. قال رحمه الله واما الثاني وهو ظعفها فانه عند تعدد الجمل لا لكل واحدة منها بنفسها كما اشار اليه الشارح ومثله كما يأتي. واما الثالث وهو تساوي الامرين فانه حيث العطف ظاهرا في التسوية وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق فانه حيث يكون العطف ظاهرا في التسوية. وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق. يقول العطف ظاهر لكن قصد المتكلم التفريق فيتعارض ظاهر اللفظ مع ظاهر القصد فان غلب ظهور احدهما اعتبر والا رجع الى الترجيح انتهى كلامه رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث ومسائله المتعلقة به في كلام لطيف دقيق محرر فعليه رحمة الله وعلى سائر علماء المسلمين. ولتتمة الفائدة فان لفظ حديث مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها كما تقدم في صدر المجلس عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسول البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء وفسر كما في قول وكيع بالاستجمار. قال مصعب نسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة الخمسة الزائدة في الحديث او الخصال الخمسة غير المذكورة في حديث الباب اعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجم والاستجمار. والخمسة ايضا عدت من الفطرة في حديث مسلم. والمقصود بغسل البراجم هي موضع عقد اصابعي في ظهرها لانها مظنة اجتماع الوسخ والاتربة وبقايا الطعام او ما يستعمل الانسان في يده في سائر اليوم. فربما اجتمعت في ثنايا البراجم وهو الجلد المجتمع في ظهر الانمولة او رأس الانملة من الخلف فهذه ايضا من الفطرة وتتحصل او يتحصل غسلها بالوضوء المتكرر خمس مرات في اليوم اذا غسل المكلف يديه في الوضوء في ابتدائه وفي اثنائه وذكر ايضا السواك ومر معكم في بابه والاستنشاق ايضا والمضمضة مرت بكم في صفة الوضوء وبقي من الخصال المذكورة هنا اعفاء اللحية فهي ايضا من خصال الفطرة. وفي مسألة اعفاء اللحية تحديدا والعلماء فيها بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب فاقوى ادلة القائلين بالاستحباب حديث الباب انه معدود في خصال الفطرة واذا قوي في خصال الفطرة في افرادها حكم الاستحباب فانه ينسحب على بقية الخصال المختلف فيها وهذا يتحقق اذا وقع الاتفاق على سائر الخصال المذكورة في الحديث. بمعنى انه كما قلنا في حديث حق على كل مسلم ان يغتسل ويمس في يوم الجمعة. وقع الاتفاق على ان الطين مستحب والسواك مستحب. فاذا وقع الاتفاق على خصلتين واختلفنا في الثالثة يمكن بدلالة الاقتران تنزيلها على ما اتفقنا عليه. لكن الواقع في دلالة حديث خصال الفطرة ليس كذلك. فالمضمضة والاستنشاق مثلا بين قائل بالوجوب كاحمد وداوود فقهاء الحديث وبين قائل بعدم الوجوب وهم بقية الفقهاء وكذلك تقول في الاستجمار وهو انتقاص الماء كما فسر. والسواك فمنهم من قال بوجوبه عند الوضوء. عملا بظاهر دلالة الحديث وقل مثله في بقية الامور فلم يتحقق حتى نتف الابط وحلق العانة الختان وقد سمعت كلام ابن العرب في القول بوجوبه. فاذا ما يتحقق الاتفاق في باقي الخصال حتى تستعمل دلالة الاقتران. فضعفت هذه جدا. وهذا اقوى ادلة قائلين بالاستحباب والقائلون بالوجوب قالوا دلالة اقتراف الحديث لا تساعد. فماذا نفسر به الفطرة؟ نفسر الفطرة بما تقدم في كلام الشارح رحمه الله وما نقل عن بعض اهل العلم وهو ان الفطرة هي الجبلة التي خلق الله الخلق عليها ولا مانع ان نقول باصل الاستحباب في ادنى درجات مشروعية خصال الفطرة ويمكن ان يتفق على هذا ان سائر او كل ما ورد في خصال الفطرة فاصله على الاستحباب ولا يعارض هذا الاستحباب ورود ادلة اخر تزيد على هذا القدر من المشروعية الى درجة زائدة ولا تعارض. فيقال حديث الفطرة دل على الاستحباب والاحاديث الاخر الصريحة في الامر بالوجوب وصريحها خمسة الفاظ نقلها العلماء في امر النبي عليه الصلاة والسلام باعفاء اللحى منها اعفو وارخو وغيرها من وفر فالتوفير والاعفاء والارخاء الفاظ جمعت بين وصفين احدهما الامر المقتضي للوجوب عند العلماء كافة والوصف الثاني انها الفاظ اشتركت في وصف الكثرة وليست مجرد النهي عن الاخذ منها والاعفاء والارخاء. وغيرها من الالفاظ دلت على الوفرة واستيفاء شعر اللحية معضدا بما ثبت من وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام وسائر صحبه الكرام من هذا الوصف الكريم في اعفاء اللحى فتأكد القول بالوجوب عند القائلين به. وآآ يقول العلماء ان الحكم في تحريم حلقها التحريم منع وليس في الفاظ الشريعة ما جاء بالنهي ما قال لا تحلق جاء الامر بالوجوب. فقالوا هذا من توظيف ادلة الشريعة وقواعد الاصول ان الامر بالشيء نهي عن اضداده. فيدخل في الضد حلقها بالمرة او قصها او تقصيرها او انهاكها. ويبقى على الاصل في مطلق الاعفاء. لكنه لما ثبت ايضا عن بعض السلف مثل الصحابة كابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم جميعا في اخذ ما زاد على القبضة واخذ ما تناثر او تهذيبها وبما لا يبلغ القصة او الحلق دل ذلك على مشروعيته عند القائل به. ويبقى في جمع دلالات النصوص الواردة بهذا الشأن الامر بالاعفاء والارخاء والوفرة والايفاء بما يجمع ذلك الوصف الذي تمت الاشارة اليه. هذا لاجل ان تدرك رعاك الله ان مجرد القول بان لفظ الفطرة دلالة على الوجوب او على الاستحباب لا يستقيم بالطراد كما سمعت في كلام رحمه الله تعالى ونختم بان نقول جاء التعبير بالفطرة في الحديث ابلغ فيما اراه والله اعلم ابلغ من صريح الامر بالوجوب لو ورد يعني كان يلقي ان يقول عليه الصلاة والسلام خمس واجبات على المسلم او امركم بخمس كما جاء في غيره من الامور التي جاءت بها الشريعة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع لو اراد الامر صريحا لكني ارى ان التعبير في هذه الخصال بالفطرة ابلغ واكد. وقد سمعت كلام ابن العربي رحمه الله لما استدل على الوجوب بان هذه الخصال يقول والذي عندي ان الخصال الخمسة المذكورة في الحديث كلها واجبة فان المرء لو تركها لم تبقى صورته على الادميين فكيف من جملة المسلمين؟ شيء جعلته الشريعة مرتبطا بوصف خلقتك التي اتقى الله البشر عليها فاي امر يخالف هذا هو تنكب للفطرة وتنكب الفطرة ابشع من الوقوع في مخالفة الامر لانك ستبتعد عن شيء جعله الله اصلا في خلقة بني ادم فاذا قيل اعفاء اللحية واجب وحلقها مثلى فهو اشبه ما لو قلت ماذا لو تخيلت امرأة بلحية اما بفعل مادة وعلاج تتصنع ذلك وتتكلفه او كان خللا في خلقتها خلقها الله عز وجل عليها فنبت لها شعر لحية بقدر ما هو مقزز لك في التخيل والتصور فظلا عن ان تقع عليه عيناك. هو بقدر ما يمكن ان تقول عكس ذلك في شأن الرجل الذي كانت الفطرة بالنسبة له اعفاء اللحية تدري لما لم يحصل هذا القدر من الاستبشاع في التصور لالفنا هذا وتعاقب الناس عليه فاصبح شيئا يعني مألوفا وهكذا فكلما سلك البشر في مخالفة الفطرة مسلكا يبدو مرفوضا مستنكرا في اوائله فاذا شاع وانتشر وفشى قلت النفرة منه الى ان تتقرر في النفوس. ثم ستسلك باقي البشرية كاسراب في انتكاس الفطر ولا ادل على ذلك مما يعيش واقعنا المعاصر في قضايا خالفت فيها البشرية المنحرفة شيئا من الفطرة فوصلنا الى شيء مقزز في الشذوذ الجنسي وفي كثير من القضايا التي نزعت فيها البشرية رداء الفطرة والذي يحصل في بدايات تلك المسالك المنحرفة استبشاع من باقي البشرية لذلك المسلك المنحرف. ثم ماذا يعم ويفشو وينتشر ثم يزداد خطوة فتتابع فيه كثير من البشرية وتكبر دائرة الانحراف ثم يصبح الاستنكار على المنادي بالبقاء على الفطرة. ويصبح الاستنكار ان هذا ما به فتنقلب الموازين اذا انتكست الفطر اعلم رعاك الله ان الشريعة اذا دعت الى شيء من مقررات الفطرة فانما هي من المحكمات التي تريد الشريعة للبشرية ان تبقى راسخة على بشريتها في سوية واستقامة واتزان. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والهدى والسداد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين