بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فما الريحان ببيت الله الحرام ينعقد مجلسنا هذا السابع عشر من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الذي املاه على احاديث عمدة كامل من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم. للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم التاسع من شهر شعبان سنة الف واربعمائة واربع واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ولعله ان يكون اخر مجالسنا المنعقدة لهذا الدرس قبل شهر رمضان. بعون الله تعالى وتوفيقه لنعاوده فيما بعد وحسب ما يتيسر ان شاء الله تعالى وهذا المجلس ما زلنا نواصل فيه احاديث باب الجنابة من كتاب الطهارة وباب الجنابة هو خامس ابواب الكتاب وقد مضى معنا فيه اول احاديث الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما ذكر انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنب. وهذا المجلس نتدارس فيه شرح الامام تقي الدين رحمه الله للحديثين الثالث الثاني والثالث. حديث امهات المؤمنين ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وفيه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. والحديثان في فيهما مسائل متعلقة بهذا الباب نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام الحافظ المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليها افاظ عليها الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه سلم من اناء واحد نغترف منه جميعا قال الامام ابن دقيق للعيد رحمه الله الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه. هذا الحديث هو الذي يليه كما تقدم فيهما صفة غسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واحاديث غسله عليه الصلاة والسلام انما يرويها ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا وهذا من حكمة تعدد ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان من امور الشريعة والفقه في الدين بما يتعلق بخصوصيات المرء كامور الطهارة وشؤون الاسرة وخصوص ما يتعلق بالرجل فيما يكون بينه وبين اهله. ومثل هذا لن يكون امام اعين الصحابة كما يرونه في سائر احوال النبي عليه الصلاة والسلام فاراد الله ان يكون لنبينا عليه الصلاة والسلام زوجات متعددات يعتنين بنقل هذا الجانب من حياته الخاصة ليكون اسوة الامة في فعله وما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. ولله الحكمة البالغة. هذه من حكم تعدد ازواجه عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة رضي الله عنها الذي سمعتم قبل قليل تحكي غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. حكت لنا وصف غسله عليه الصلاة والسلام وهو يشتمل على جمل يتحدث الشارع رحمه الله تعالى عما يتعلق بها من الفوائد واستنباط الاحكام الحديث تدور على قضايا ثلاث اولها البدء بالوضوء قبل الغسل. ثانيها صفة الغسل. ثالثها مسائل واحكام هي من حبات غسل المسلم مما اقام عليه فقهاء الشريعة احكام الغسل من الشروط والواجبات والسنن وهذا الذي له الشارح رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه احدها قولها كان اذا اغتسل من الجنابة يحتمل ان يكون من باب التعبير بالفعل عن ارادة الفعل كما في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويحتمل ان يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الفعل فانه يقال فعل اذا شرع وفعل اذا فرغ فاذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك لانه يمكن ان يكون الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين. وهذا في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فانه لا يمكن ان يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة هذا اول الوجوه التي اوردها المصنف رحمه الله تعليقا على رواية حديث عائشة رضي الله عنها. قولها كان اذا اغتسل من الجنابة هذه اللفظة فيها لغة احكام جليلة يتعلق بها استنباط الفقهاء. منها كان ودلالتها على التكرار ويأتي حديث المصنف عنها الان كان اذا اغتسل من الجنابة اغتسل بمعنى فرغ من الجنابة لان الفعل ماض هذا ظاهر الفعل فان التعبير عن عن الحدث بنسبته الى الزمن الماضي يدل على وقوعه والفراغ منه كما تقول قرأ الدرس واكل الطعام وصنع الشيء يدل على الفراغ منه في الزمن الماضي لكن ليس المراد به هنا في الحديث قطعا لانه ليس المراد انه بعدما يفرغ من غسله يفعل ما ذكرت من صفة الوضوء او غسل يديه. لكن يحتاج هذا الى فهم المراد وبيان حقيقة المراد قولها كان اذا اغتسل اما تقول على معنى اذا شرع في الغسل او على معنى اذا اراد ان يغتسل وكلا المعنيين سيكون مجازا. ليش مجاز لان الحقيقة في التعبير بالفعل الماضي هو نسبة الحدث الى الوقوع في الزمن الماضي والفراغ منه. هذا هو المعنى الحقيقي لاي في فعل ماض تقول فعل ذهب اكل شرب صنع فانه يدل على حدوث الحدث والفراغ منه فيما مضى من تمام فاذا اردت معنى سوى ذلك يدل عليه السياق او قرينة الحال او شيء ما من قرائن التي تدل على غير هذا المعنى وهو صحيح لغة فانه يكون مجازا قال اما ان يكون المراد اذا اغتسل من باب التعبير بالفعل عن ارادة الفعل. فمعنى اذا اغتسل اذا اراد ان يغتسل واتاك بشاهد لهذا المعنى المجازي المستعمل بقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعلوم ان الاستعاذة لا تكون الا قبل القراءة لا بعدها كما يقول بعض من شذ في المسألة فاذا قرأت القرآن فاستعذ اذا قرأت يعني اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ بالله فطالما صح عندنا تأويل الماضي في قوله اذا قرأت بحمله على معنى اذا اردت فكان من باب التعبير بالفعل عن ارادة الفعل فليجعل هذا الحديث ايضا منه. يقول الزمخشري عبر عن القدرة عن الفعل بالفعل كما في قولك الانسان لا يطير. والاعمى لا يبصر. اي لا يقدر على الطيران والابصار الى ان قال كذلك عبر عن ارادة الفعل بالفعل وذلك لان الفعل مسبب عن القدرة والارادة فاقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهما ايجاز الكلام. هذا اول التأويلين في قولها اذا اغتسل. يعني اذا اراد ان يغتسل. التأويل الثاني اذا اغتسل يعني اذا شرع وابتدأ فيكون ابتداؤه بما ذكرت غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة الى اخر الحديث هل يصح في اللغة ان يستعمل الفعل الماضي الدال على وقوع الحدث وانتهائه في الزمان الماضي ان يستعمل بمعنى في الشيء؟ قال نعم وهذا يصح يقال وفعل اذا فرغ وفعل اذا شرع وهو مجاز ايضا ليش مجاز؟ لانه يصدق فاذا قلت كان اذا اغتسل فيقال لك هل قد اغتسل؟ تقول لا هو لم يغتسل. فطالما صح نفيه كان ذلك علامة على المجاز لان من صدق لان من المجازي صدق نفيه. فيكون من اطلاق الجزء على الكل. فاذا اذا اغتسل يعني اذا شرع في الاغتسال. قال رحمه الله فاذا حملنا اغتسل على شرع يعني على معنى شرع في الغسل صح ذلك بانه يمكن ان يكون الشروع يعني في الغسل وقتا للبداءة بغسل اليدين فهذا ملائم للمعنى ويصح به المراد لكن لا يصح ان نأتي للاية فاذا قرأت القرآن فننزلها على المعنى الثاني والتأويل الاخر. فنقول اذا شرعت في القراءة اما الحديث فيصح فيه التأويلان اذا اردت اذا اراد ان يغتسل واذا شرع في الاغتسال. اما الاية فاذا قرأت فلا تصح الا على التأويل الاول اذا اردت ان تقرأ ولا يصح تنزيلها على التأويل الثاني اذا شرعت في القراءة لم؟ لانه متى محل الاستعاذة قبل الشروع في القراءة فانت اما ان تبدأ بالقراءة او تبتدأ بالاستعاذة. قال رحمه الله وهذا بخلاف قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فانه لا يمكن ان يكون وقت الشروع في القراءة هو وقت الاستعاذة. ضرورة ان محل الاستعاذة هو محل القراءة فلا يمكن ان يشغل الوقت الواحد بالامرين معا. فلهذا جعلت اية فاذا قرأت القرآن دائما عند اهل العلم تجعل مثالا في التعبير عن الفعل بارادته فتقول اذا قرأت يعني اذا اردت ان تقرأ والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه يقال كان يفعل كذا بمعنى انه تكرر منه فعله وكان عادته كما يقال كان يقري الضيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وقد يستعمل كان وقد يستعمل كان لافادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار. والاول اكثر في باستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل. نعم هذا الوجه الثاني الذي اذ تكرر معنا في غير ما احاديث مضى وهو كيف نفهم حكاية الصحابة رضي الله عنهم للافعال المنسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه كان يفعل هل يستفاد من ذلك تكرار هذا الفعل لنثبته سنة من سننه عليه الصلاة والسلام؟ الدائمة والمستمرة او هو حكاية للحدث لاثبات اصل المشروعية بغض النظر عن سنية التكرار وتقدم ان صيغته كان يفعل تفيد عندهم التكرار. اعني عند جمهور الاصوليين كان يفعل لانه فرق بين ان يقول الصحابي فعل كذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فانه يحكي الفعل مرة. ويكون من باب المطلق الذي يصدق عليه الصورة الواحدة لكن كان يفعل فيها دلالة على التكرار من اين؟ هل هي من كان ام من الفعل المضارع ام من مجموع الامرين من يقول انه الذي افاد التكرار دخوله كان على المضارع قال المصنف كان يفعل كذا بمعنى انه تكرر منه فعله وكان عادته كما يقال كان فلان يقري الضيف من القرى وهو اكرام الضيف واطعامه وتقديم ما يستحق من الضيافة. ومثله ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير. كما في الصحيح المراد منه الدلالة على تكرر ذلك منه عليه الصلاة والسلام واثباته له صفة ونعتا مستمرا هذا المعنى المتبادر كما قلت لك وعليه اكثر الاصوليين يقول ابن الباقلاني قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايفعل كذا يفيد في عرف اللغة تكفير الفعل وتكريره. قال تعالى وكان يأمر اهله بالصلاة الزكاة ان يداوموا على ذلك فيما ذهب اخرون الى ان الصيغة لا فرق بينها وبين قول الراوي فعل كذا فلا تدلوا كما قال المصنف وقد تستعمل كان لافادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار. ولهذا قال التفتازان والتحقيق ان المفيد للاستمرار هو لفظ المضارع وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى. هذان قولان قال المصنف والاول اكثر في الاستعمال. ما هو انها تفيد التكرار. قال وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غدا سالا فاذا ما المراد في الحديث انها ان هذه عادته في الغسل عليه الصلاة والسلام. ما هي ان يبتدأ بغسل يديه ثم وضوءه للصلاة او كما يتوضأ للصلاة قبل ان يعمم بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام بالماء هذا في الفعل كان يفعل. لكن تأمل معي صيغة الحديث هنا كان اذا اغتسل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة وعندنا هنا اداة اخرى للدلالة على الزمن وهو ايذاء ومضى معكم انها من ادوات العموم في الزمان يعني كلما فهذا قرينة اخرى تدل على ان المراد بالفعل المنسوب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا هو التكرار المرتبط باداة الشرط يعني كلما اغتسل فعل ذلك هذه اداة عموم. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله بعدما تطرق الى ذكر الشارح رحمه الله للمعنيين قال قلت ها هنا مقيد لعموم الاوقات وهي كلمة اذا اي اذا كان في اي وقت اغتسل فعل كذا. فاذا يتحرر حتى على الخلاف كان مع المضارع هل تدل على التكرار والاستمرار او لا تدل يبقى ان الحديث هذا فيه قرينة تدل على التكرار واستمرار الفعل وهي اذا اداة الشرط التي فيها التعليق بكل زمان يقع فيه الفعل والمنسوب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين او الانزال في قولها كان اذا اغتسل من الجنابة تكلم على اذا اغتسل وتكلم على كان اذا اغتسل والان انتقل الى لفظة الجنابة من الجنابة قال تطلق على المعنى الحكمي الذي ينشأ من التقاء الختانين او الانزال. السؤال ما المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين او الانزال ما المعنى الحكمي كل احكام الجنابة وجوب الاغتسال وتجنب القعود في المسجد وامتناع قراءة القرآن والصلاة ومس المصحف والطواف وسائر الاحكام المتعلقة بالجنابة اذا يقول قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين او الانزال. سؤال هو يقول قد تطلق على هذا المعنى الحكمي. طيب وهل تطلق على معنى سواه الجواب نعم تطلق الجنابة على المني نفسه كما في القاموس الفيروز ابادي وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها في مجلس لاحق كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش تقصد المني فالمراد في الحديث المني لكن ها هنا لم يحمل على المني كان اذا اغتسل من الجنابة ليس المقصود اذا اغتسل من المني. لكن المقصود اذا اغتسل من الحكم ما الذي ترتب على ذلك الوصف فعل كذا وكذا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين او الانزال وقولها من الجنابة في من في من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية من حيث ان من حيث ان السبب مصدر للمسبب من بحيث ان السبب مصدر المسبب ومنشأ له. طيب كان اذا اغتسل من الجنابة يعني بسبب الجنابة. فمن هنا في حقيقتها لابتداء الغاية فعبر بها مجازا عن معنى السببية. قال لان السبب مصدر المسبب. كأنه ابتداء للحكم الذي توقف على هذا السبب فعادت الى معنى ابتداء الغاية. في اصلها لكنها بالمعنى المجازي الذي هو السببية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الرابع قولها غسل يديه هذا الغسل قبل ادخال اليدين الاناء وقد تبين ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة في رواية في رواية سفيان بن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة اذا قولها في الرواية رضي الله عنها هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ قال غسل اليدين هنا قبل ادخالهما الاناء لا تقل هذا قياسا على احاديث الوضوء فانه كما ثبت هناك انه كان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء وكان يأمر بذلك فنزلنا هنا صفة الغسل عليه ما احتاج الى هذا قال بل جاء مصرحا به اين في موضعين او في طريقين احدهما ما اشار اليه المصنف طريق سفيان ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذه الطريق بحديث عائشة رضي الله عنها اخرجها الترمذي في سننه والشافعي في المسند والحميدي. عن سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يده قبل قبل ان يدخلها في الاناء. بهذا التصريح والحديث ايضا في صحيح مسلم لكن من غير هذا الطريق حديث عائشة رضي الله عنها وفيه التصريح بان غسل اليدين قبل الاناء لكنه من آآ من طريق اخرى قال فيها الامام مسلم حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال انبأنا زائدة عن هشام. قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول طول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل ان يدخل يديه في الاناء ثم توضأ وضوءه واول الصلاة. فهذا لفظ مسلم موافق لطريقه هشام ابن عروة لطريق سفيان. عن هشام ابن عروة عن ابيه الذي اخرج الترمذي والشافعي والحميدي رحم الله الجميع احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة. يقتضي استحباب تقديم يقتضي استحباب باب تقديم الغسل لاعضاء الوضوء في ابتداء الغسل. ولا شك في ذلك لا شك في ماذا باستحباب ان يبدأ المغتسل من الجنابة بماذا ان يبتدأ بالوضوء قال لا شك في هذا الاستحباب وشذ من ذهب الى الوجوب الى وجوب الوضوء قبل الغسل وهو محكي عن ابي ثور رحمه الله ولا دلالة لا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذهب اليه كما قال ابن الملقن رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله قولها وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لاعضاء الوضوء في ابتداء الغسل ولا شك في ذلك من اين اخذ هذا الاستحباب نعم من ثبوت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكي على صفة الاستمرار كان اذا اغتسل غسل يديه وتوضأ وضوءه. فاذا هذا في اقل احواله يفيد الاستحباب. في ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم يقع البحث في ان هذا في ان هذا الغسل لاعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الاعضاء للجنابة فان موجب الطهارتين بالنسبة الى هذه الاعضاء واحد او يقال ان غسل هذه الاعضاء انما هو عن الجنابة وانما وانما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا. ويسقط غسل عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. طب هذا نقاش لطيف وفيه تمرين على اعمال النظر في مسألة التعامل مع اللفظ المحتمل باكثر من احتمال في الدلالة وهذا تدريب ولا تنشأ الملكات الا بمثل هذا وهذا من دقيق الكلام الذي تجده عند مثل الامام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول انتبه معي الان لا شك في ان هذا الفعل يفيد الاستحباب ما هو تقديم الوضوء قبل الغسل من الجنابة. السؤال هل هذا الوضوء الذي يبتدأ به الغسل هو جزء من الغسل قدم يعني الغسل ما هو؟ هو غسل جميع اعضاء البدن. وجه ويدين ورأس ورجلين فهل هو ابتدأ فمضمض واستنشق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هو جزء من الغسل قدم ثم دخل باقي اعضاء الجسد تباعا او هو وضوء منفصل وضوء حقيقي مكتمل الاركان ثم شروع في غسل يعم البدن جميعا فيكون عندئذ وضوء حقيقة وكان هذا كافيا عن غسلها في الجنابة. فاذا وظوء مستقل حقيقة مكتمل الاركان واكتفينا بغسل هذه الاعضاء عن اعادة غسلها في الجنابة في تعميم البدن. فاذا عمم البدن لا داعي لان يغسل اليد الى المرفق بل يقصد العضد والمنكب وتحت الابط والصدر والظهر والفخذين والركبتين والساقين. ولا داعي لن يغسل قدميه اذا كان قد غسلهما في الوضوء فيكون هذا من باب انها طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى فاجزأت عنها ولا داعي لاعادتها السؤال قبل التحليل لهذين الاحتمالين هل من فرق اذا قلت الجواب الف او باء؟ يعني ان قلت هو وضوء مكتمل الاركان واكتفينا بغسل اعضائه عن اعادة غسلها في الجنابة او قلت لا هو ليس وضوءا هو غسل واحد قدمنا فيه هذه الاعضاء لشرفها لكونها اعضاء الوضوء. ثم عممنا بقية الجسد هل من فرق حكمي الجواب ما فيه فرق حكمي في النهاية هي صفة وضوء وغسل سواء قلت هو وضوء مقدم او قلت هو جزء من الغسل تقدم في النتيجة جاء واحدة لكن هو كما قلت لك نوع من ملكات تنشأ بمثل هذا النظر واسمع الى ما يقول الشارح رحمه الله تعالى. اعد يقع البحث قال يقع البحث في ان هذا في ان هذا الغسل لاعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الاعضاء للجنابة هذا الاحتمال الاول وهو الذي يبدو ظاهرا. ليش لانها تقول كان اذا اغتسل عليه الصلاة والسلام غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل فطالما عبر عنه بالوضوء اذا هو وضوء حقيقة اذا هو طهارة صغرى تؤتى بها كاملة بدءا من غسل اليدين الى غسل الرجلين على ما سيأتي في الخلاف هل تؤخر الرجلان الى بعد الغسل او تقدم لكنه وضوء كامل هل هو وضوء حقيقة قال هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الاعضاء للجنابة فان موجب الطهارتين بالنسبة الى هذه الاعضاء واحد. ما موجب الطهارتين الموجب هو الحدث الجنابة هو الذي يوجب الطهارة سواء كانت صغرى او كبرى وضوء او غسل الموجب واحد وبالتالي صار الاكتفاء بغسلهما مرة واحدة كافيا ليش؟ لان الموجب واحد فلا نحتاج الى غسلهما الى غسل الاعضاء مرتين نعم قال او يقال هذا الاحتمال الثاني او يقال ان غسل هذه الاعضاء انما هو عن الجنابة. يعني هذا جزء من الغسل قدمناه على بقية اعضاء الجسد قال او يقال ان غسل هذه الاعضاء انما هو عن الجنابة وانما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. كما قلنا على الاحتمال الاول قال فيكتفى به عن غسل هذه الاعضاء للجنابة وعن الاحتمال الثاني قال يسقط غسلها عن الوضوء باندهار دراج الطارة الصغرى تحت الكبرى. فالمحصلة في الاحتمالين واحدة. نعم قال فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به تقديره وضوءا مثل وضوءه للصلاة فيلزم من ذلك ان تكون هذه الاعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة لانها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه لانه يقتضي تغاير المشبه لانه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به. فاذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة هذا ايراد على اي القولين؟ يعني هو تأييد لاي الاحتمالين انه وضوء مستقل او هو جزء من الغسل قدم على بقية اعضاء الجسد على الاحتمال الثاني انه جزء من الغسل قدم على بقية اعضاء البدن ليش؟ قال انظر الى تعبير ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت كان اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه هذا المصدر وضوءه يسمونه المصدر المشبه به. هذا مصدر النوع كما تقول سرت مسير الامير يعني صرت مسيرا يشبه مسير الامير وتقول مثلا اه فعلت فعل فلان. تقصد انك تشبهت به في فعله. طيب اذا فهمت ما معنى المصدر المشبه فانتقل معي الى قاعدة متكررة وهي ان التشبيه في اللغة يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به. ليش لانه مستحيل ان تشبه الشيء بنفسه فلابد ان يكون المشبه غير المشبه به ولذلك انت تحكي الشبه بينهما. ولو كان شيئا ما تقول زيد مثل زيد لا زيد هو زيد ولا تقول زيد مثل الانسان هو انسان لكنك تحكي تشبيهه بشيء اخر تقول زيد مثل الفرس يعني في السرعة زيد مثل البرق زيد مثل القمر الى اخره فيقتضي المغايرة فاذا قالت عائشة رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة هل يعني نفس وضوء الصلاة او شبيها به شبيها به وليس هو الوضوء الحقيقي للصلاة يقول تقديره توضأ وضوءا مثل وضوءه للصلاة فيلزم من ذلك ان تكون هذه الاعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة وليس وليس للوضوء. قال لانها لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة. فلا يصح التشبيه. لانه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به. اذا حتى تستقيم لك القاعدة ويكون الكلام صحيحا سليما مستقيما لن تفهم معنى اتوضأ وضوءه للصلاة الا على معنى انه ليس الوضوء. لكنه يشبه الوضوء. في ماذا يشبهه في صفته وهيئته لكنه ليس وضوءا بل هو مثله يعني في الصورة والشبه والشكل قال فاذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة هذا اراد ينتصر للقول الثاني وسيجيب عنه المصنف بثلاثة اجوبة تضعف هذا التوجيه وتقوي التوجيه الاول ان قوله قولها توضأ وضوءه للصلاة يعني وضوء حقيقي فلهذا قال الفقهاء ان من سنن الاغتسال الوضوء قبله. فاذا هو وضوء حقيقي مكتمل بدءا من غسل اليدين وانتهاء بغسل الرجلين. من غسل الكفين وانتهاء بغسل الرجلين فهو وظوء حقيقي فاستمع الى الثلاثة الاجوبة التي اجاب بها على هذا الكلام مع انه يبدو في ظاهره وجيها وله آآ حظ من النظر احسن الله اليكم قال رحمه الله وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين. هذا اول الاجابات الثلاثة بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به. هذا اول الاجابات انه اسلم لك ان قولها توضأ وضوءه للصلاة مصدر مشبه اذا سلمت لك والا فيمكنني عدم التسليم لذلك والامتناع بان اقول ان كلمة وضوءه للصلاة مصدر مشبه هذا اول الاجوبة. اذا فماذا يكون؟ قال سيكون مفعولا به وهذا يجوز فاذا ضمنت توضأ وضوءه بمعنى فعل يعني كان اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وفعل وضوءه لاجل الصلاة فيكون وضوءه ليس مصدرا مشبها بل مفعول به. اذا ضمنت توضأ معنا فعل فليس مصدرا واقعا للتشبيه وعندئذ خرجنا من هذا الاشكال كله ونقول بل هو مفعول فعل وضوءه للصلاة يعني توضأ هذا الجواب الاول. قال الجواب الثاني والثالث بعد التسليم بكونه مصدرا مشبها. ايضا ها هنا جوابان. نعم قال وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين احدهما ان يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل في غير غسل الجنابة. والوضوء بغيد كونه في في في غسل في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة الان على اعتبار ان قولها توضأ وضوءه للصلاة مصدر مشبه والتشبيه يقتضي المغايرة بين المشبه والمشبه به سنسلم بانه مصدر مشبه وسنثبت وجها للمغايرة بين المشبه والمشبه به. ما هو؟ الوضوء الواقع في الغسل هل هو عين الوضوء الواقع خارج الغسل لا ذاك فعل وهذا فعل. فصح ان تشبه الشيء الواحدة بالعين او بالفرد بالشيء ذاته لكونه واحدا من نوع اخر او من فرد اخر كما تشبه زيدا وعمرا كلاهما او كليهما شبهته ببعض الناس الاخرين في الانسانية. فشبهت الواحد بنوعه زيدا والواحدة بنوعه عمرا بخالد وبكر او بغيرهما في الانسانية وهي احاد بالنوع. نعم الانسانية واحدة لكن احاد الافراد متغايرة فالوضوء الواقع في الغسل غير الوضوء الواقع خارج الغسل وعندئذ قال شبه الوضوء الواقع في ابتداء الغسل بالوضوء الواقع في الصلاة في غير الغسل طيب هل هما شيئان؟ قال نعم هما فردان. الوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه عن غسل الجنابة. السؤال يا مشايخ هل هذه مغايرة حقيقية او مغايرة صورية ليست حقيقية الوضوء هو الوضوء. هي مغايرة صورية يعني هذا وضوء متصل بالغسل وذاك وضوء مستقل خارج الغسل لكنها مغايرة هذي نوع من المماحكة في مناقشة الدلالات التي يثبت فيها المنتصر لقول وجها يستقيم له تقرير ما ذهب اليه او يجيب عما ذهب اليه من يخالفه طالما بقي في الكلام متسع ولهذا قلت قبل قليل ان الدربة على مثل هذا النوع من التمرين والتدريب في اللفظ المحتمل لبعض الدلالات او اكثر من دلالة ينمي ملكة يحتاج اليها الفقيه والاصولي كثيرا. ومرة بعد مرة ودليلا بعد دليل ودلالة في اثر دلالة يعمل فيها النظر والفكر والفهم في مثل هذه المواضع تورث ملكة ودقة رفيعة يحتاج اليها الاصوليون لان انهم يتعاملون مع نصوص شرعية من لدن حكيم خبير. محكمة ووحي منزل فيجب التقديس لهذه النصوص ديروها قدرها اللائق بها من اعمال الفهم والنظر. قال رحمه الله الوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة فيحصل التغاير الذي يصح معه التشبيه. ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة. اذا هي كما قلنا مغايرة اعتبارية ليست في صورة الوضوء وشكل هويئته فهي واحدة لكن الاثبات وجه من المغايرة يصح ان تقول انه مصدر مشبه وصح التشبيه على بابه في المغايرة بين المشبه والمشبه به هذا ثاني الجوابين كما قلنا ويبقى الثالث او هو الثاني على التقسيم المصنف على تسليم كون قولها وضوءه مصدر مشبه به الله اليكم قال رحمه الله الثاني لما كان وضوء لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن. كانه يقال اوقع في الخارج ما يطابق صورة الذهنية لوضوء الصلاة. ايضا هذا مسايرة للاتجاه الى تقرير ان الوضوء في قولها توضأ وضوءه هو من التشبيه طيب تدري ايش تقصد؟ قالت كان اذا اغتسل غسل يديه وتوضأ الوضوء الذي في ذهنك يا مسلم انت يا مسلم اذا سمعت كلمة وضوء او تقول سمعت شخص يقول انا اتوضأ او اريد ماء للوضوء. كلمة وضوء ماذا تعطيك تصورا ذهنيا هو الصورة التي تعرفها من مصطلح وضوء ويعرفها الصغار في ابناء المسلمين قبل الكبار الصورة الذهنية التي في ذهنك هي التي حكتها عائشة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت توضأ مثل الوضوء الذي تعرفه فاذا صح التشبيه لانها شبهت فعله الواقع صلى الله عليه وسلم باي شيء بالصورة التي في ذهنك عن الوضوء قال رحمه الله لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبهت هذا الفرد الذي وقع في يعني في في الوجود في فعله عليه الصلاة والسلام. بذلك المعلوم في الذهن. كأنها قالت اوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة عندي وعندك وعند كل من يسمع روايتها لغسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الصنعاني رحمه الله تعليقا على هذا الوجه الثاني قال غير خاف عليك انه قد يقال. يعني في عدم التسليم بهذا التقرير هذا من تشبيه الشيء بنفسه اذ الصورة الذهنية لا يعرف السامع منها الا افرادها الخارجية اذ ليس لها وجود الا في ضمنها. وهذا احد افرادها ومعلوم انه لا يصح تشبيه الفرد الخارجي بنفس الماهية الذهنية من حيث وجودها في الاذهان. فلا يصح ان يقال زيد كالانسان اي كالماهية التي لهذه الافراد في الذهن فانه هو الانسان من حيث انه فرد منه موجود بوجوده. قال انه لهذا قال الشارح كانه يقال اوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة الا ان هذا ليس من التشبيه في شيء كما قال رحمه الله تعالى. ونقل ابن الملقن رحمه الله تعالى وكذلك بعض الشراح كالفاكهان ان هذا بحث حسن وتنقيح جيد لكن ليست له فائدة حكمية لان الجميع متفق على صحة الغسل بتقدم صفة الوضوء المحكية سواء اعتقدنا انه وضوء حقيقة قدم على الغسل فاجزأ عن غسل اعضائه او جزءا من الغسل قدم لشرف اعضائه فلا فرق في النهاية بين النتيجتين والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه السادس قولها ثم يخلل بيديه شعره التخليل ها هنا ادخال الاصابع فيما بين فيما بين اجزاء الشعر ورأيت في كلام بعضهم اشارة الى ان اي شعر يقصد شعر الرأس طيب التصريح هنا باللفظ ثم يخلل بيديه شعره المراد به شعر الرأس وقع به التصريح ايضا في بعض الروايات كرواية النسائي وغيره وفيه اللفظ يشرب رأسه يعني بالماء سيأتي ذكر المصنف له رحمه الله لكن طيب اذا قلت شعر الرأس طيب وشعر اللحية هل يثبت فيه شرعية التخليل قال القاضي عياض رحمه الله احتج بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل اما بعموم قوله اصل الشعر واما بالقياس على الرأس. اذا مسلكان نعم يقرر الفقهاء مشروعية تخليد اللحية. فاما بدلالة لفظية العموم وعموم الشعر او بالقياس اذا اقتصرت في دلالة لفظ الحديث على شعر الرأس فتجعل الحاق شعر اللحية قياسا عليه والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله الوجه السادس قولها ثم يخلل بيديه شعره التخليل ها هنا ادخال الاصابع فيما بين اجزاء الشعر ورأيت في كلام بعضهم اشارة الى ان التخليل هل يكون بنقل الماء او بادخال الاصابع مبلولة بغير نقل الماء. وفي فرق بين الصورتين نعم يعني هل التخليل ان تكون اصابعك مبتلة بالماء ثم تأتي الى شعر رأسك او لحيتك فتخللها تدخل الاصابع بينها او هو تغتر من الماء ثم تأتي به الى اللحية والى الرأس فتخلل الماء الذي حملته في يدك. هل هو بنقد الماء او الاكتفاء بادخال الاصابع المبلولة بالماء من غير ان تنقل الماء نقلا قال رأيت في كلام بعضهم الاشارة الى النقاش في هذا. هل التخليل يكون بنقل الماء او الاكتفاء بادخال الاصابع بع المبللة بالماء من غير نقله. نعم قال واشار به الى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. اذا هذا صريح في ماذا في نقل الماء ان التخليل انما يتم في صورته المطابقة للسنة بان تنقل الماء الى الرأس ان اردت تخيل شعر الرأس او الى اللحية ان اردت تخليلا شعر اللحية فيقع هذا بنقل الماء فتغترف من الماء غرفة فتنقله الى لحيتك فتجعل نقد الماء مصاحبا لادخال الاصابع في خلال الشعر. وكذلك تصنع في الرأس اذا اردته تخليلا لشعر الرأس نعم قال فقال هذا القائل نقل الماء لتخليل الشعر وهو رد على من يقول يخلل باصابعه مبلولة بغير نقل الماء ويؤيد هذا ايضا ان قولها في الحديث ذاته حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليها الماء من فين اخذناها ما يحصل الظن بارواء الشعر الا بنقل الماء هو الذي يحصل به الري. اما مجرد ادخال الاصابع المبللة لا يقال ظن انه قد اروى البشرة يعني طه حتى ارتوت وهذا لا يحصل الا بنقر الماء كما هو ظاهر الرواية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال وذكر النسائي في هذا وذكر النسائي في السنن ما في السنن ما يبين هذا فقال باب تخليل الجنب رأسه وادخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه فقالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم ما يحثي عليه ثلاثا قال فهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه. هذا صريح. من قوله يشرب رأسه يعني يشبعه من الماء فكأنها صريحة في انه اخذ الماء فاروى بشرته كأنه يسقيها لتشرب. يشرب رأسه. فدل على طب نعم او على التشريب احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي الحديث دليل على ان التخليل يكون بمجموع الاصابع العشر لا بالخمس من اين يديه قولها بيديه واليدان كم اصبع فيها عشرة نعم احسن الله اليكم الوجه السابع قولها حتى اذا ظن يمكن ان يكون الظن ها هنا بمعنى العلم ويمكن ان يكون ها هنا على ظاهره من رجحان احد الطرفين مع احتمال الاخر ظن في اللغة تأتي في استعمالها بهذين المعنيين. اما ظن بمعنى الاحتمال الراجح مع وجود احتمال مرجوح. لكن هذا الارجح فيسمى ظنا ويقابله الاحتمال المرجوح الوهم واما استواء الاحتمالين فيكون شكا وظن تأتي ايضا في اللغة بمعنى القطع والعلم الجازم. ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها وهم اذا رأوا النار يوم القيامة ليس الظن هنا بمعنى الاحتمال مع وجود احتمال مرجوح له ليقن فيقول لما قالت عائشة رضي الله عنها ثم ادخل آآ يديه في رأسه او افاض الماء حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض. ايش تقصد بظن علم او ترجح عنده بل احتمالا واردان. ما الاظهر ما الاظهر علم انه اه اروى بشرته تأكد او غلب على ظنه ما الارجح من الاحتمال في سياق الحديث ليش رجحنا غلبة على ظنه وليس قطع او جزما لانه افاض حتى اذا ظن افاض ولو علم قطعا انه قد اروى بشرته فلا حاجة الى افاضة الماء وهذا سيبينه المصنف الان مع الجواب عنه اتى لكل من المعيين بقرينة ترجح احدهما. نعم قال رحمه الله الوجه السابع قولها حتى اذا ظن يمكن ان يكون الظن ها هنا بمعنى العلم. هذا الاحتمال الاول ومنه قوله تعال وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ويمكن ان يكون ها هنا على ظاهره من احد الطرفين مع احتمال الاخر ولولا قولها بعد ذلك افاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح ان يكون بمعنى العلم. اذا هذه قرينة ترجح ماذا نعم انه غلب على ظنه يعني رجحان احد الطرفين مع احتمال الاخر لترجح ان يكون بمعنى العلم قال ولولا قولها بعد ذلك افاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح ان يكون بمعنى العلم. فانه حينئذ يكون مكتفا به اي بري البشرة واذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول اليه في الخروج عن الواجب. نعم لانه لو حملت ظن هنا بمعنى كانت افاضة الماء بعد ذلك هدرا لا سيما وقد جاء النهي عن الاسراف في الوضوء فلا وجه ها هنا الا ان تحمل ظن بمعنى غلب على ظنه او الاحتمال الراجح مع بقاء الاحتمال المرجوح. نعم قال واذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول اليه في الخروج عن الواجب على انه قد على انه ها هنا قرينة اخرى ترجح المعنى الاول ان علم ان ظن بمعنى علم على انه على انه قد يكتفى بالظن في هذا الباب فيجوز حمله على ظاهره مطلقا. نعم وا ثبت بعد ثبوت قولها ثم افاض او لم يثبت بانه لو قلت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرة قرينة اخرى انه في باب الطهارة عموما في الشريعة هل بناء الاحكام في باب الطهارة في الشريعة؟ مبني على الظن والاكتفاء به او على العلم والقطع لا في باب في باب الطهارة يكتفى بالظن. في ازالة النجاسة في حصول الطهارة في رفع الحدث في التيقن الطهارة او عدم الالتفات الى الشك الطارئ عليها فيكتفى بغلبة الظن بحصول الطهارة فتكون مجزئة. فاذا استصحبت هذا الاصل في الشريعة جعلت معنى قولها حتى اذا ظن على ذلك الاصل قد يكتفى بالظن في هذا الباب يعني باب الطهارة. فيجوز حمله على ظاهره مطلقا يعني سواء جاء في الرواية ثم افاض او لم يأت فلو قالت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وقف مثلا واكتفى فتقول المراد بالظن هنا الاصل في بابه وهو الاحتمال الراجح مع المرجوح والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها اروى مأخوذ قولها اروى اذا قلت انه ظن بمعنى عالم او ظن بمعنى غلب على ظنه فما الحاجة الى افاضة الماء على الرأس سواء قلت علم بانه اروى بشرته او قلت غلب على ظنه والطهارة مكتفا فيها بغلبة الظن. فما الحاجة الى افاضة الماء بعد ذلك خصوصا قلت لك مع استصحاب ما جاء في الشريعة من الاقتصاد في استعمال الماء والنهي عن السرف فيه وآآ الاغتسال بالقدر اليسير كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يقول الصنعاني رحمه الله قد يجاب بان افاضته ليست لازالة الحدث بل لتحصيل الفضيلة ان ثبت شرعية التثليث في الغسل كالوضوء وهذا جعل دليله وبهذا يندفع ما سلف من ضياع افاضة الماء بعد عم البدن بالارواء وانه ليس باسراف ايضا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها اروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء يقال رويت من الماء بالكسر ارواريا وريا وروا وارويته انا فروي او وارويته انا فروي وارويته انا فروي. يعني اصاب الري. اذا هو اما ان تقول فعل لازم تقول رويت حصل لك الارتواء فيكون فعلا لازما فتقول رويت اروى منه من الفعل فرويت في الماضي واروى في المضارع ريا وريا. او تقول ارويته اذا ادخلت الهمزة جعلته رباعيا متعديا فانت تنقل الري لغيرك. فارويتني اذ سقيتني الماء وارويت ترعى ايضا اذ سقيته وارويت شعرك في الغسل اذا نقلت الماء اليه على وجه لجعلت وصول الشعر فيه قد بلغها الماء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها بشرته البشرة ظاهر جلد الانسان. والمراد بارواء البشرة ايصال الماء الى جميع الجلد ولا يصل الى جميع جلده الا او قد ابتلت اصول الشعر او كله وقولها افاض الماء افاضة الماء على الشيء افراغه عليه. يقال فاض الماء اذا جرى وفاض الدمع اذا سال. طيب. افراغ الماء على البدن هل يشترط الدلك او لا يشترط فيه خلاف والجمهور على عدم اشتراطه وظاهر الحديث دليل لهم من قولها افاض رما وافاضة الماء مجرد امراره على البدن فيكون محققا للافاضة فلو جلس تحت المروش مثلا او جعل الابريق فوق رأسه وصب الماء فبلغ به عامة بدنه ومر بيده على بعض بدنه دون البعض طالما حصل افاضة ما على عموم البدن صح ذلك بل لو انغمس في ماء بركة او مسبح او نبع حصل آآ تعميم البدن بالماء من غير دلك فاجزأ ذلك وهذا مذهب الجمهور في ان يكتفى يكتفى افاضة الماء بايصاله ولا يشترط الدلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقولها على سائر جسده اي بقيته فانها ذكرت الرأس اولا والاصل في سائر ان يستعمل بمعنى البقية. وقالوا هو مأخوذ من السؤر وسؤر الشيء بقيته فمن شرب من اناء فاعطى غيره فشرب بعده يقال شرب سؤره في الاناء يعني بقية شرابه الذي بقي في الاناء ورخص في الشريعة في سؤر الهرة. وقال عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات وسؤر الهرة بقية الماء الذي يبقى في الاناء بعد شربها منه. فالسؤر هو البقية. نعم قال الشنفراء اذا احتملوا رأسي وفي الرأس اكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري. ثم سائري يعني بقية جسدي. وهو يتكلم على الرأس ثم قال وغودر عند الملتقى ثم سائري يعني سائر بدنه والمقصود به بقية بدنه. نعم قال اي بقيتي وقد انكر في اوهامي الخواص جعلها بمعنى الجميع. وفي كتاب الصحاح ما يقتضي تجويزه. هذان مذهبان في اللغة الحريري في درة الغواص في اوهام الخواص اه استدرك على هذا الاستعمال لكلمة سائر بمعنى جميع واعتبرها من الخطأ الشائع المنتشر وصوب الاقتصار على استعمال سائر بمعنى باقي بينما ذكر الرازي في الصحاح ذكر الجوهري في الصحاح عنه الرازي في المختار انه يصح استعمال سائر بمعنى جميع فهذان مذهبان وينبني عليهما هل يصح ان تعد لفظة سائر من الفاظ العموم او لا فاذا قلت وبمعنى الجميع كانت من الفاظه. واذا قلت بمعنى بقية بلى لكنها بقية الشيء بعد خروج بعض افراده فتكون جميع الباقي. فتكون سائر كذلك على هذين المعنيين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الثامن في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من اناء واحد من اين اخذ من صريح قولها رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. قال وقد اخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة فانهما اذا اعتقدا اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة. فيكون فيكون تطهرا بفضلها هذا آآ التفات فقهي دقيق لمسألة فيها خلاف بين الحنابلة وآآ بقية الفقهاء آآ في من ذهب الى مسألة جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة يعني بفضل الماء المتبقي من المستعمل في طهارتها اذا تحريرا لمحل النزاع ان يتوضأ الرجل بانفراد والمرأة بانفراد فلا اشكال ان تتوضأ المرأة من فظل طهور الرجل فلا خلاف في صحة ذلك ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة في بعض صوره خلاف وحرره الحنابلة بالماء اليسير الذي خلت به المكلفة. فان ما يبقى منه لا يصح للرجل الاغتسال به. واعتمدوا على ذلك في حديث يأتيك بعد قليل حديث الحكم الذي اخرجه الخمسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي بعض الفاظهم وضوء المرأة وسيأتيك الخلاف في تصحيحه. قال الحنابلة فهذا الحديث نص في حكم المسألة و وبسورة التي حرروها جعلوا المسألة كذلك. فيورد على الحنابلة مثل هذا الحديث. حديث عائشة تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تقول رضي الله عنها نغترف منه جميعا ما وجه الدلالة؟ قال المصنف اذا اذا اعتقدا فانهما اذا اغتراف الماء معنى اعتقب تعاقب على الاغتراف من الماء. كيف يعني يتعاقبان نعم هو يأتي بعده وهي تأتي بعده اذا اعتقد كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة ولابد فيكون عندئذ متطهرا بفضل طهورها والماء المستعمل طيب ممكن يقال لا نغترف منه جميعا يعني سويا ندخل يدينا كلانا في الاناء سويا فلا يحصل انه ادخل يده بعدها ممكن هذا ممكن ونوقش بمثل هذا لكن يجاب عنه ايضا ولنفترض هذا انه ادخلت اليدان او الاربع يداها ويديه عليه الصلاة والسلام فانه اذا ارتفع عن الاناء صح ان يكون ما بقي في الاناء هو من فضل طهوره وطهورها اه فحصل ايضا جزء من الصورة التي وقع فيها النزاع. نعم في الحديث دليل قال في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من اناء واحد وقد اخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة فانهما اذا اعتقد فانهما اذا اعتقبا اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات المتأخرا عن اغتراف المرأة فيكون تطهرا بفظلها ولا يقال ان قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف بانا نقول هذا اللفظ يصح اطلاقه اعني نغترف منه جميعا على على ما اذا تعاقب الاغتراب ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد وللمخالف ان يقول احمله على شروعهما جميعا. فان اللفظ محتمل له وليس فيه عموم فاذا قلت به من وجه اكتفي بذلك والله اعلم. طيب وهذا كما يقول الصنعاني لو سلم مع بعده يعني بعد تصور ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة من هذا الاناء وليس غرفة واحدة يعني غرفة بعد غرفة وانه في كل غرفة يقع التوافق ان تكون ان تكون اليدان منه عليه الصلاة والسلام ومن عائشة رضي الله عنها سويا في وقت واحد يقول لو سلم هذا مع بعده فانه بعد اول اغتراف يكون الباقي من فضلها وفضله ففي الغرفة الثانية يكون متطهرا من فضلها. وكون الباقي مخلوطا بين فضله وفضلها لا اثر له. فصدق انه تطهر بفضلها على ان في بعض روايات الحديث كالتي اخرج الامام مسلم في الصحيح في بعض الفاظه تقول كنت اغترف انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. هذا على ماذا يدل نعم على ان الاغتراب لم يكن جميعا. فتقول دع لي انه ادخل يده في الاناء قبلها فاذا هي ستدخل يدها في الاناء منفردة وفي بلفظ النسائي قالت في اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دعي لي واقول دع لي فهذا صريح ايضا في انها انفردت في بعض الغرفات بادخال يدها رضي الله عنها فالحديث آآ فيه دلالة واضحة وفي رواية آآ الصحيحين في بعض الفاظها ما يعزز هذا المعنى ويدفع لاحتمال الوارد. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المنتقى اكثر الناس على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة وقال والاخبار بذلك اصح وكرهه احمد واسحاق اذا خلت به. وهو قول عبد الله بن سرجس وحملوا حديث ميمونة على انها لم تخلو به جمعا بينه وبين من حديث الحكم فحملوا النهي والكراهة على ما اذا انفردت. وتجويز ما ثبت في مثل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما انها لم تنفرد بل اغتسلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث الحكم المشار اليه انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي بعض الالفاظ وضوء المرأة قال الترمذي حديث حسن ونقل الترمذي عن الامام البخاري قام في العلل قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية فاما غسل المرأة والرجل ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه انتهى كلامه رحمه الله فاذا مسألة اشتراك الرجل والمرأة في الغسل كما في حديث عائشة هل هو من محل النزاع ليس من ذلك بل الحديث في منفرد به الحنابلة او ذكروه ووافقهم اسحاق وغيره على من فردت به المرأة فهل يصح للرجل الطهور به والجمهور على جواز ذلك ولعله الراجح والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه رعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيت فأتيته فرقة فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيديه نعم هذا حديث ميمونة رضي الله عنها وعلى طريقة الشارح رحمه الله تعالى كان يبتدأ بترجمة راوي الحديث وحصل له بعض التجاوز في بعض الاحاديث وهذا منها فانه شرع مباشرة في الكلام على الفاظ الحديث. اما ميمونة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست من الهجرة. وقال بعضهم سنة سبع وبنى بها في ذي الحجة رضي الله عنها. والحديث الصحيح في الخلاف هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم محرما او حلالا في سنة ست يعني عقب انصرافه من عمرة الحديبية سنة ست من الهجرة فانه قد كان محرما صلى الله عليه وسلم. روت عن النبي عليه الصلاة والسلام بضعة واربعين حديثا اخرج الشيخان منها سبعة وكان اسمها برة فسماها النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة. توفيت بسلف. الواقعة على اطراف مكة من جهة الشمال اعتلت كما ينقل اهل السير اعتلت رضي الله عنها بمكة فقالت اخرجوني من مكة لان رسول صلى الله عليه وسلم اخبر اني لا اموت بها فحملوها حتى اتوا بها سلفا فماتت هناك. ودفنت فيها بعض النسابة ماتت بمكة فحملها ابن عباس رضي الله عنهما على مناكب الرجال الى سرف وهو بقرب مكة بينه وبينها عشرة اميال وقيل ستة وقيل سبعة وقيل غير ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما قائما على جنازتها لانها خالته وهي اخت امه وقد قال رضي الله عنها في حديث الصحيحين بت عند خالتي ميمونة الى اخر الحديث وايضا اختلف في سنة وفاتها فقيل سنة احدى وخمسين وفي الصحيح انها توفيت قبل عائشة رضي الله عنها وصلى عليها ابن عباس رضي الله عنهما دخل قبرها هو ويزيد ابن الاصم وعبدالله بن شداد وكلهم ابناء اخواتها وهي خالتهم جميعا رضي الله عنها. وهي اخر من مات من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يوم وفاتها لها ثمانون او احدى ثمانون سنة وكانت جلدة نشيطة رضي الله عنها وهذا احد الاقوال في انها اخر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وفاة. لان بعضهم قال ان اخرهن وفاة ام سلمة رضي الله وعنها وعن جميع امهات المؤمنين لكنه لا خلاف في انها اخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم زواجا منه عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الكلام على الكلام على حديث ميمونة من وجوه احدها قد تقدم لنا ان ان الوضوء بفتح الواو وهل هو اسم لمطلق الماء او للماء مضافا الى الوضوء وقد يؤخذ من هذا اللفظ انه اسم لمطلق الماء فانها لم تضفه الى الوضوء بل الى الجنابة. نعم لانها قالت وضع رسول الله الصلاة والسلام وضوء الجنابة. تقدم الخلاف في اول كتاب الطهارة هل كلمة وضوء اسم لمطلق الماء المستعمل او المعد للوضوء؟ ام هو الماء المضاف الى الوضوء؟ يعني المستعمل فيه ولاثر ذلك خلاف تقدم سابقا قال يؤخذ من هذا اللفظ ترجيح المعنى الاول انه اسم لمطلق الماء. من فين اخذ؟ قال لانها لم تضفه الى الوضوء بل الى الجنابة. وبالتالي فلما اضافته والى الجنابة ليس متصلا بالوضوء اذا هو الماء مطلق الماء سواء استعمل في الجنابة او في الوضوء. قال ابن الملقن رحمه الله والظاهر ان الوضوء بالفتح هو الماء المعد للغسل سواء اعددته للوضوء من الطهارة الصغرى او للغسل في الطهارة الكبرى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني قولها فاكفأ اي قلب. يقال فاكفأ بيمينه على يساره. ايش يعني اخذ وظوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره. ما معنى اكفأ امال او قلب طب هذا راجع الى كلمة اكفأ في اللغة. نعم قال الثاني قولها فاكفأ اي قلب. يقال كفأت الاناء اذا قلبته ثلاثيا واكفأته ايضا رباعية اكفأ وكفأ كفأ ثلاثي بمعنى قلب اذا جئت بطبق تقول كفأت الاناء يعني نعم قلبت رأسا على عقب فتقول كفأت واكفأت ثلاثي ورباعي. نعم. قال القاضي عياض قال وقال القاضي عياض في المشارق وانكر بعضهم ان يكونا بمعنى قلب. يعني لا تقول لا تقول كفأ واكفأ بمعنى واحد بل ثمة فرق بين الثلاثي كفأ والرباعي اكفأ تقول كفأت ثلاثيا بمعنى قلبت واما اذا قلت بالرباعي اكفأت فيكون بمعنى املت وفي فرق بين القلب والامالة. الامالة ان تميل الاناء لتسكب شيئا من الماء الذي فيه. واما القلب فهو كما قلت لك قلبه رأسا على عقب. نعم قال رحمه الله وانكر بعضهم ان يكون بمعنى قلب وانما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا. واما اكفأت فبمعنى املت وهو مذهب الكساء اذا وبين القلب والامالة فرق واضح القلب كب الاناء على وجهه بخلاف الامالة. طب والحديث ايش يقصد الامالة الحديث يراد به معنى امالة الاناء دون قلبه على وجهه والا سكب الماء كله. نعم الثالث البداءة بغسل الفرج لازالة ما علق به من اذى. وينبغي ان يغسل في الابتداء عن الجنابة هذا القدر من هذا المعنى والحكم الفقهي جاء في حديث ميمونة وليس في حديث عائشة رضي الله عنهما وهي مسألة فقهية مهمة. هناك ذكر الابتداء بالوضوء. هنا ذكر شيئا قبل الوضوء ما هو غسل الفرج قالت وضع وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم قالت بعد ذلك تمضمض واستنشق اذا في شيء قبل الوضوء عند غسل الجنابة ما هو؟ قال غسل الفرج يفيض الماء اليمنى على اليسرى مرتين او ثلاثا يأخذ الماء لاي شيء في اليسرى بغسل الفرج. قال رحمه الله البداءة بغسل الفرج لازالة ما علق به من اذى نعم وينبغي قال رحمه الله وينبغي ان يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج الى غسله مرة اخرى وقد يقع ذلك بعد غسل اعضاء الوضوء فيحتاج الى اعادة غسلها. اذا غسل الفرج في الابتداء سيمس فرجه فاذا توضأ بعد ذلك رفع الحدث واذا اغتسل تمت طهارته لكن لو اخر غسل فرجه سيكون مترتبا عليه نقض الطهارة فيحتاج الى وضوء من جديد فلهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام غسل الفرج قال لازالة ما علق به من اذى. اي اذى اثر المني وبقيته ان كان شيء عالق بالفرج فيغسله. قال يغسل في الابتداء لان لا يحتاج الى غسله مرة اخرى. قالوا قد يقع يعني غسل الفرج بعد غسل اعضاء الوضوء فيحتاج الى الوضوء مرة اخرى لم لانتقاض الوضوء بغسل الفرج ومسه. نعم قال فلو اقتصر على غسلة واحدة لازالة النجاسة وللغسل عن وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك ام لا بد من غسلتين مرة للنجاسة ومرة للطهارة عن الحدث. طيب لو غسل فرجه مرة واحدة هل يكون كافيا او يغسل مرة لازالة النجاسة ثم يعود الى غسل فرجه جزءا من بدنه في الاغتسال لرفع الحدث قال فيه خلاف لاصحاب الشافعي قبل ان نواصل في الكلام قال فلو اقتصر على غسلة واحدة لازالة النجاسة وللغسل عن الجواب عن الجنابة السؤال اين نجاسة اي نجاسة هل المني نجس طيب هذا فيه اشارة الى ترجيح الشارح رحمه الله نجاسة المني وسيأتي ان شاء الله في حديث عائشة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نقاش مستفيض هناك لكن سيكون غسل الفرج هنا المصنف سيأتيك كثيرا في اثناء الشرح ويردد مسألة ازالة النجاسة في غسل الفرج فهذا يشير الى ترجيحه ان المني نجس فيكون من مقاصد غسل الفرج عند من يقول بنجاسة المني ازالة النجاسة. طيب ومن يقول طهارة المني ما وجه غسل الفرج قال ابن الملقن رحمه الله غسل الفرج قبل وضوء الجنابة اما لنجس كائن عليه واما لطاهر كالمني عند من يرى طهارته قال ورطوبة فرج المرأة عند من قال بطهارته. فسواء قلت طاهر او نجس هو شيء يحتاج الى غسل فيكون هذا من حكمة تقديم غسل الفرج قبل الشروع في الوضوء وهذا من السنن التي يستحب للمسلم كلما احتاج الى غسل غسل للجنابة ان يتابع فيها سنة رسول لا صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فلو اقتصر على غسلة واحدة لازالة النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك ام لا بد من غسلتين للنجاسة ومرة للطهارة من الحدث فيه خلاف لاصحاب الشافعي والذي صححه النووي الاجزاء ولم يخالفوا في انها اجزأت غسلة واحدة لاعضاء الوضوء لكن هل موجب الطهارتين للاعضاء واحد وهو الحدث؟ نعم. قال ولم يرد في الحديث الا مطلق الا مطلق الغسل من غير من غير ذكر تكرار فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث ان الاصل عدم غسله ثانيا هذا ظاهر حديث ميمونة غسل فرجه ولم تتطرق الى غسله ثانية. فدل على ان الاكتفاء بغسلة واحدة عن ماذا؟ وماذا نعم عن ازالة النجاسة او غسل اثر المني اذا قمنا بطهارته وعن رفع الحدث في الجنابة. نعم. طيب ممكن يقال قولها فيما بعد ثم غسل جسده. اما يدخل فيه الفرج فيكون غسلا في البداية مستقلا ثم غسلا ثانية بعد ذلك تبعا لسائر جسده ممكن ولهذا قال الشارح قد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة اشارة الى احتمال ولهذا قال ابن بطال ان قولها غسل جسده يدخل في عمومه مواضع الوضوء. لكن اجيب عن ذلك بان قرينة الحال والعرف من سياق كلام يخص اعضاء الوضوء. فعرفوا عرف من ذلك ان مفهوم الجسد اذا بعد ذلك يكون في بقيته دون ما قد تقدم غسله. قال ابن حجر لا يخفى تكلفه. فيكون حمل قولها غسل جسده على المجاز اي ما بقي بعدما تقدم ذكره فدل ذلك على قولها فيما بعد ثم غسل رجليه لانه لم يغسلها في اول الامر مع وضوءه صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وضربه صلى الله عليه وسلم بالارض او الحائط لازالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف نعم هذا قولها رضي الله عنها في الرواية ثم ضرب يده بالارض او بالحائط مرتين او ثلاثة وهذا مهم فهمه قالت الان كان اذا توضأ اكفأ بيمينه على يساره غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او بالحائط مرتين او ثلاثا ما المقصود من ذلك؟ قال رحمه الله تعالى ضربه بالارض او بالحائط لازالة ما لعله عبق برباء باليد او علق باللام. ما علق او علق باليد من الرائحة وعبق مناسب للرائحة فان للرائحة عبقا يعني اثرا مشموما وهي في النسخة المحققة بالباء عبق اي لزق به ويكون كما هو في نسخة المحقق. واشار الى انها عند عدد من الشراء لكلام الشارح كابن العطار والفاكهاني وابن ملقن عبروا باللام في نقل كلام ابن دقيق العيد علقا والمعنى واحد في ازالة ما علق باليد من الرائحة. اذا لاحظ معي هو الان اذا غسل فرجه فانه يبقى باليد من اثر ما غسل من فرجه اثر. هل هو عين المني او هو رائحته او هو لونه والمرأة كالرجل اذا غسلت فرجها في رطوبة فرج المرأة هل الذي يعلق باليد بقية من اثر رطوبة الفرج او من اثر المني او رائحته كل ذلك محتمل والمصنف سيناقش هذا في المسألة الرابعة لكن قال هنا لازالة ما لعله علق من الرائحة طيب وهل الرائحة التي تعلق نجاسة توجب ازالة قال زيادة في التنظيف. لانه سيأتي الان ان هذا من المعفو عنه فحرصه صلى الله عليه وسلم على ضرب يده بالارض او بالحائط هو زيادة في التنظيف لا لاجل ازالة نجاسة يجب تطهيرها وسيشرحها زيادة هنا في الوجه الرابع احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع اذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الازالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء وفي مذهب الشافعي خلاف وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث عن ماذا عما يبقى من رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في ازالة عينها. اي نجاسة نجاسة المني على كلام بعض الفقهاء ومنهم الشارع رحمه الله الان هذا عليه جنابة سواء كانت من جماع او من احتلام او غيره. فاثر المنيء بقية المني باق في الفرج. فانه يغسله يغسل اولا فسيصيبه في يده شيئا من اثر المني. طيب هو غسل بالماء فيقينا عين المني بين قوسين النجس عند الشارح رحمه الله سيزول لانه ما يزال يغسله بالماء مرتين وثلاثا فعينه قد زالت. يقينا او غالبا في الظن طيب فماذا يبقى؟ ان لم يبقى العين ولا بقية منه فماذا يبقى؟ قال لا يبقى الا الرائحة قال اذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في ازالتها ونزل هذا على سائر النجاسات حتى نجاسة الثوب مثلا. اصابت الثوب نجاسة تتبوأ او شيء من براز اكرمكم الله فغسلها فازال عين النجاسة واستقصى فبقي اثر من رائحته. السؤال هل بقية رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في ازالتها؟ مضر مؤثر يمنع من الصلاة فيه في ذلك الثوب مثلا قال لم تضر على مذهب بعض الفقهاء وفي مذهب الشافعي خلاف. قال هذا الحديث قد يؤخذ منه عن بقية الرائحة بعد الاستقصاء في ازالة النجاسة. من اين؟ نعم. ووجهه قال رحمه الله ووجهه ان ضربه صلى الله عليه وسلم بالارض او الحائط لابد وان يكون لفائدة ولا جائز ان يكون لازالة العين. واحدة واحدة. الان عليه الصلاة والسلام غسل فرجه. السؤال ليش يضرب يده بالارض او الحائط قبل ان يبدأ في الوضوء ليس لعبث محال له حكمة وفائدة طيب هذه الحكمة ما ضرب يده بالارض والحائط الا وقد طهر محل الاذى. اليس كذلك طيب اذا لما طهر محل الاذى زادت عين النجاسة اذا اعتبرت المنية نجسا. فلماذا يضرب يده بالارض وبالحائط فاذا هنا محاولة لتحليل هذه الاحتمالات الواردة في فعله عليه الصلاة والسلام لابد ان يكون لفائدة قال لابد وان يكون لفائدة ولا جائز ان يكون لازالة العين عين ماذا؟ عين النجاسة وهي المني عنده. لانه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا وانتهى من غسل الفرج فطهره. اليس كذلك لو لم ينته من تطهيره ما انتقل الى الخطوة التالية. اذا عين النجاسة قد زالت. نعم قال واذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها. اذا نحن متأكدين ان اليد لم يبقى فيها اثر من عين النجاسة يعني هو لم يضرب يده بالارض او بالحائط لازالة بقية علقت بها. لو قلت انه بعدما غسل فرجه مرتين او ثلاثة ولا يزال من اثر المنع عالق في اليد فاذا ما انتهى من تطهير الفرج لانه كما لو قلت في في يده بقية من نجاسة متيقنة كبراز او بول اكرمكم الله. فاذا كان يغسل ولا يزال في يده بقية من تلك النجاسة فإذا وما طهر المحل الذي كانت يده تحرص على انقائه. لكنك افترضت انه قد طهر محل الاذى. اذا لم يبق في اليد من عين النجاسة شيء نعم. قال وكذلك لا يكون للطعم. لان بقاء الطعم دليل على بقاء العين ولا يكون لازالة اللون لان الجنابة بالانزال او بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد وان اتفقا فنادر جدا فبقي ان يكون لازالة الرائحة طالما تأكدنا انه لم يبق باليد عند ضربها بالارض وبالحائط لا عين النجاسة ولا طعمها ولا لونها فماذا بقي ليس الا شيء من رائحتها. نعم قال ولا يجوز ان يكون لازالة رائحة تجب ازالتها بان اليد قد انفصلت عن المحل على انه قد طهر ولو بقي ما تتعين ازالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا لانه عند الانفصال تكون اليد نجسة وقد لابست المحل مبتلا فيلزم من ذلك ان يكون بعض الرائحة معفوا عنها ويكون الضرب على الارض لطلب الاكمل فيما لا تجب ازالته. ولو تجب ازالته لكان المحل غير نقي فلا بد من اعادة غسل الفرج فدل على ان هذه البقية معفو عنها ولهذا ضرب يده بالارض او بالحائط لا لازالة نجاسة بل لطلب الاكمل فانها من القدر المعفو عنه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويحتمل ان يقال فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته. والظرب على الارض لازالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها. هذا احتمال لمن لا يقول بان البقية من الرائحة معفو عنها ايش يقول؟ يقول اكتفينا بالظن بظن ان الفرج قد طهر واكتفينا بهذا وكان الظن كافيا كما تعلمون في باب الطهارة. فلما استقلت اليد وانفصلت عن محل النجاسة وهو الفرج واكتفاء بالظن والظن هنا راجح فوجدنا اثرا من الرائحة باقيا في اليد. فكان الضرب بالارض لازالة نجاسة مطلوب ازالتها. فلا تقل لي اذا فرجه لم يطهر بلا اكتفاء بالظن. قال احتمل ان يقال هذا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذي والذي يقوي الاحتمال الاول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه وسلم مدلك هذاكا شديدا والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف. ويقصد بالحديث ما اخرج مسلم في بعض طرقه من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم ضرب يده او ظرب بيده الارظ ثم دلكها دلكا شديدا. اذا الدلك الشديد عمل زائد على ما تطلب الحاجة. وهذا لا يفعله الا حكمة عليه الصلاة والسلام. نعم اذن الدلك الشديد هل هو لرائحة معفو عنها الدلك الشديد هل هو لشيء معفو عنه لا لا يكون الا لشيء زائد وهو نجاسة تجب ازالتها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامس اذا هذا كله لما قال النجاسة وازالة النجاسة والقدر المعفو عنه من النجاسة يقصد المني. وقد تكرر منه بهذا الحديث كثيرا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجواب عن من ذهب الى نجاسة المني قال وابعد من استدل على نجاسة بالحديث او على نجاسة رطوب الفرج طوبة الفرج لان الغسل ليس مقتصرا على ازالة النجاسة. لانه ربما ياتي الغسل للنظافة والتطيب لا لازالة نجاسة فلا يتم الاستدلال. وسيأتينا ان شاء الله تفصيلا في حديث عائشة مسألة الخلاف في طهارة المالي ونجاسته احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس قولها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه دليل على مشروعية هذه الافعال في الغسل في الغسل اي افعال الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين قال واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل فاوجبهما ابو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي. ولا دلالة في الحديث على الوجوب الا ان يقال ان مطلق افعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب غير ان المختار ان الفعل لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. والامر بالتطهير من الجنابة ليس من المجملات متى تقول ان فعله عليه الصلاة والسلام يحمل على الوجوب اذا كان بيانا لمجمل واجب فيكون بيان الواجب واجبا طيب والامر بالغسل من الجنابة هل هو مجمل اصلا؟ جولة ليس مجملا وبالتالي فلا اجمال فاذا كان ليس مجملا لا يصح تنزيله على قاعدة ما كان بيانا لمجمل واجب يكون واجبا. فاذا لا دلالة في الحديث على وجوب الوضوء آآ كما ذهب اليه بعض الفقهاء قال نوفى الوجوب مالك والشافعي. قال الشارح ليس في الحديث ما يدل على الوجوب وآآ قال ابن بطال استنبط البخاري عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من هذا الحديث قال لان قولها توضأ وضوءه للصلاة فدل على ان المضمضة والاستنشاق كانت لاجل لاجل الوضوء تمضمض واستنشق وتوضأ وضوءه. اذا المضمضة والاستنشاق هنا في الغسل لاي شيء للوضوء. قال وقام الاجماع على ان الوضوء في غسل الجنابة غير واجب الا ما نقل عن ابي ثور كما قلت لكم وهو شاذ شوف كيف يبني الدليل قال تقدم او او حكي الاجماع على ان الوضوء في الغسل غير واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء فاذا سقط وجوب الوضوء سقط وجوب توابعه فلا يكون القول المضمضة والاستنشاق بكونهما واجبين في الغسل. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء. اي وضوء الوضوء الذي في غسل الجنابة يعني استقصى طرق الحديث فلم يجد فيه مسح الرأس. قال وتمسكت به المالكية لقولهم ان وضوء الغسل لا يمسح في الرأس بل يكتفى فيه بالغسل فاجزأ غسل الرأس عن مسحه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السادس قولها ثم افاض على رأسه الماء ظاهره يقتضي انه لم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم لم كما يفعل في الوضوء سمعت نقل الحافظ ابن حجر بالاستقصاء انه لم يثبت في شيء من طرق الحديث التنصيص على المسح قال وقد اختلف اصحاب مالك على القول بتأخير غسل على القول بتأخير غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا هل يمسح رأسه ام لا او هل يترك مسح الرأس ام لا؟ والمعنى واحد من قال من قال يترك المسح ما وجهه اكتفاء اكتفاء بغسله فانه يقوم مقام المسح وزيادة. ومن يقول اه عليه ان يمسح رأسه فهو استتمام لصفة الوضوء المذكورة مالا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن اكمال الوضوء وقد اختاره بعض العلماء وهو ابو حنيفة بل بل نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ان الجمهور ذهبوا الى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل وليس مخصوص بمذهب ابي حنيفة رحم الله الجميع فاذا اذا طبقت السنة راعاك الله في غسل الجنابة تبتدأ بغسل الفرج ثم تنتقل الى الوضوء مضمضة واستنشاقا وغسلا للوجه والذراعين ثم ثم من غير مسح انتقال الى افاضة الماء على الرأس ثم سائر البدن ثم تختم بغسل الرجلين. هذا ظاهر الحديث الذي روت ميمونة رضي الله عنها فدل على استحباب ماذا تأخير غسل الرجلين. طيب وتأخير غسل الرجلين يستنبط منه حكم فقهي وهو جواز التفريق بين اعضاء الوضوء فغسل الوجه واليدين واخر غسل الرجلين وفصل بينهما بماذا بقصد سائر البدن وافاضة الماء عليه وسيأتي الاشارة الى هذا قال رحمه الله السابع قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن اكمال الوضوء. وقد اختاره بعض العلماء وهو ابو حنيفة. وبعضهم وبعضهم وبعضهم ومختار اكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم وهو الشافعي. ما ظاهر حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة فمن اهل العلم من قال هما صفتان ثابتتان في السنة ان شئت اكملت وضوءا كاملا لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة فتنتهي بغسل الرجلين ثم تفيض الماء ومنهم من وتبقى صفة ثانية ما ثبت في حديث ميمونة تأخير غسل الرجلين ويمكن ان تقول قولا ثالثا وهو ما اذهب اليه بعض المحققين ان تجعل المسألة مترتبة على حال المغتسل في المغتسل فاذا كان المكان نقيا وطاهرا جاز له تقديم غسل رجليه. واذا كان يغتسل فيما كان يغتسل في مثله رسول الله عليه الصلاة والسلام في اناء او في تور مثل الطست ونحوه فيجتمع الماء المنفصل عن الغسل تحت المغتسل فانه يتعين في حقه تأخير غسل رجليه اذا خرج من ذلك المكان ليكون انقى وابعد عما كانت فيه القدمان قال وبعضهم اختار اكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم فانه قد روى مسلم من رواية ابي معاوية عن هشام فقال في اخره ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه فهذه الزيادة التي نقلت في بعض روايات مسلم تفرد بها ابو معاوية دون اصحاب هشام. قال البيهقي هي غريبة صحيحة. قال الحافظ ابن حجر لكن في رواية ابي معاوية عن هشام مقال فيثبت ان حديث عائشة رضي الله عنها طرقه الصحيحة تثبت الوضوء الكامل بما فيه غسل الرجلين مع الوضوء. ولهذا قال آآ ظاهر حديث عائشة ونقل هذا عن الشافعي. قال النووي للشافعي في افضل قولان وصحهما واشهرهما وهو المختار منهما انه يكمل وضوءه قال لان اكثر الروايات عن ميمونة وعائشة كذلك رضي الله عنهما طب اذا قلت هذا كلام نووي واستدرك عليه قوله اكثر الروايات اذا كان المقصود به كل رواية ميمونة وعائشة فقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال ليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك بايش بتقديم غسل الرجلين واكمال صفة الوضوء. قل ليس في شيء من روايات حديث عائشة وميمونة رضي الله عنها التصريح ماذا فيها؟ قال بل هي اما محتملة مثل قول عائشة توضأ وضوءه للصلاة او ظاهرة في تأخر غسل الرجلين مثل حديث ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه او صريحة فيه كرواية في حديث الباب الذي نحن فيه والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله اه قال رحمه الله وفرق بعضهم بين ان يكون الموضع وسخا او لا فان كان وسخا اخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع اسراف في الماء وان كان نظيفا قدم وهو في كتب مذهب مالك له او لبعض اصحابه. اذا ثلاثة اتجاهات فقهاء منهم من يرى تأخير غسل الرجلين على ظاهر حديث ميمونة ومنهم من يرى تقديم غسل الرجلين اكمالا لصفة الوضوء على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنهما ومنهم من جعلهما حالين لكل حال مجال في اتباع السنة وهو المحكي اخيرا هنا والامر فيه سعة والله اعلم ثامن اذا قلنا ان غسل الاعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة فقد يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير في طهارة من اين اخذ تأخير غسل الرجلين ولهذا بوب البخاري رحمه الله لجواز التفريق بين اعضاء الوضوء من هذا الحديث احسن الله اليكم قال رحمه الله التاسع اخذ من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة انه لا يستحب تنشيف الاعضاء من ماء الطهارة واختلفوا هل يكره والذين اجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم لما اتته بخرقة فردها عليه الصلاة والسلام ما دلالته قالت فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيده لماذا رد الخرقة؟ ما دلالة هذا قالوا هذا دليل على انه لا يستحب تنشيف الاعضاء من الوضوء طب ماذا يفعل المغتسل يترك تقطير اعضائه حتى يجف الماء طيب ما حكمة ذلك قالوا ما ورد في بعض النصوص ان المسلم اذا توضأ خرجت ذنوبه او خطاياه من وجهه اذا غسل وجهه من يديه ومن رجليه مع الماء او قال مع اخر قطر الماء فيقول رعاية لهذه الحكمة وفيها ثواب جم. لا يوجد الا في هذه العبادة الجليلة. فالحفاظ عليها مقصود شرعا هذا على قول انه لا يستحب. طيب السؤال لا يستحب استعمال المنشفة والخرقة والمناديل او يكره هل هو عدم استحباب بان تقول المستحب ترك الاعضاء تجف وحدها؟ او تقول يكره هذا الذي اشار اليه المصنف اخذ انه لا يستحب التنشيف واختلفوا هل يكره لانه ليس القاعدة ان الشيء اذا لم يكن مستحبا فهو مكروه هذا لا يطرد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والذين اجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفذ الماء فلو كره التنشيف لكره النفظ فانه ازالة لو كان المقصود من حكمة التنشيف هو تجفيف الاعضاء؟ طيب فنفض الماء من اليد يحقق ذلك اذا ليس المقصود هو عدم جواز تجفيف الاعضاء وتنشيفها فاذا نحتاج الى ان نفهم فلماذا رد الخرقة عليه الصلاة والسلام؟ نعم قال واما رد المنديل فواقعة حال يتطرق اليها الاحتمال فيجوز ان يكون لا لكراهة التنشيف بل لامر يتعلق بالخرقة او غير ذلك والله اعلم. ربما رأى في الخرقة شيئا فرفض عليه الصلاة والسلام استعمالها في التنشيف قالوا ربما كانت من حرير او فرأى فيها قذرا او وسخا وربما احتمال انه ترك الثوب لابقاء بركة الماء. او تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. قالوا فالمسألة محل احتمالات فلا يتعين ان تقول ها طالما رد الخرقة اذا لا يجوز او تقول يكره تنشيف اعضاء الوضوء. ليس في هذا دلالة صريحة فلا يصح تنزيل الحديث عليه ولهذا فان الفقهاء في مسألة تنشيف الاعضاء في الوضوء او في الغسل على مذاهب. فمنهم من قال يكره التنشيف في الوضوء وفي الغسل معا. وهو محكي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومنهم من قال لا بأس. وهو مباح نشف بالمنديل او بالخرقة او نفض يده كل ذلك واسع وهو محكي عن انس بن مالك رضي الله عنه. والثالث التفريق بين الوضوء والغسل. فيكره التنشيف في الوضوء دون الغسل عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي المسألة مذاهب عند الفقهاء استدلوا بمثل حديث ميمونة رضي الله عنها لانه اصح واصرح الاحاديث في هذا الباب ومنهم من قال بالاستحباب باستحباب التنشيف وهذا ايضا لا يساعد عليه ظاهر الاحاديث. وسواء كان يستعمل منشفة او ملحفة او غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام رويت عنه احاديث منها حديث عبادة انه التحف بالحفة بعد الغسل وحديث معاذ انه كان يمسح وجهه بطرف ثوبه لكن احاديث ضعيفة اما حديث ام سلمة قالت ناولته الثوب ليتنشف به فلم يأخذه فهو تفريق بين الغسل والوضوء وانه كانت له خرقة يتنشف بها لكنه ايضا حديث ضعيف وبعض الفقهاء قال هذا يحمل على الحاجة وعدمها وهذا يختلف باختلاف الاحوال والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله العاشر ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء الا ينفض اعضاءه وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الاعضاء في الغسل. والوضوء مثله قم وما استدل به على كراهة النفظ وهو ما ورد لا تنفظوا ايديكم فانها مراوح الشيطان حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح والله اعلم نعم تم حديث المصنف رحمه الله تعالى عن هذين الحديثين وفي حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة من جمل المسائل والاحكام الفقهية المتعلقة بالغسل فوائد جمة ولطائف تطرق اليها الشارح رحمه الله تعالى. ونختم بفائدة في حديث ميمونة الاخير بهذا وهي قولها رضي الله عنها ثم ضرب يده بالارض او الحائط قال ابن دقيق قال ابن الملقن رحمه الله الظاهر انه من المقلوب والاصل ضرب الارض بيده هي ماذا قالت ضرب يده بالارض او بالحائط. قال الظاهر انه من المقلوب والاصل ضرب الارض بيده لان اليد الة ورباؤه تدخل على الالة مثل قولك ضربت بالعصا وكتبت بالقلم قال وقد جاء القلب في كلامهم كثيرا نحو قولهم عرظت الناقة على الحوض وادخلت القلنسوة في رأسي. وانما ادخلت رأسك فيها فيحصل القلب. قال ومنه جاء قوله تعالى ما ان مفاتيح تنوء بالعصبة اولي القوة. اي المعنى ان العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها فهذا اردوا اللغة ومستعمل فلا يقع فيه اشكال او فهم على خلاف المراد. تم هذا المجلس وقد تقدم في صدره ان الدرس يتوقف وفي هذا المجلس وهو اخر مجالسنا قبل رمضان ونعاود بعد العيد في موعد يعلن عنه حسبا متيسر في حينه ان شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وان يجعله لنا ولكم من العلم النافع والعمل الصالح الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين