بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الحادي عشر بعون الله وتوفيقه من مجالس شرح احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. للامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله وتعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء الرابع من شهر جمادى الاخرة سنة اربع واربعين واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وفي هذا المجلس بعون الله تعالى نتدارس الاحاديث الثلاثة الباقية في باب الاستطابة بعدما مر معنا ليلة الاسبوع مدارسة الاحاديث الثلاثة الاولى من الباب وقد نبه بعض الاخوة في ختام مجلسنا في الدرس السابق الى فوات تعليقنا على تطبيقات الاحاديث التطبيقات الاصولية في ختام الاحاديث ولعلنا نعرج عليها بين يدي شروعنا في احاديث اليوم ان شاء الله تعالى. كان اول احاديث باب الاستطابة حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وقد تقدم كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالفوائد المتصلة بمسائل الباب. لكن في التطبيقات التي يمكن التعريج عليها بها قول انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل فعل كذا او قال كذا فهي بمعنى كان يفعل التي مر معنا في غير ما حديث انها من الصيغ التي تفيد الاستمرار ومن اهل العلم من قال الدوام والمواظبة فهذه سنة يحكيها الصحابة وانما حكوا ذلك بناء على ما استقر عندهم من رؤيتهم وتتبعهم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى ان احدهم وهو عربي فصيح لا يجرؤ ان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الا بناء على ما تقرر عنده من الاستمرار الذي ليس يدل على مرة ومرتين او مرات معدودة فقال كان يفعل يدل على شيء استقر برصد وتتبع فحكى لك هذا. فاذا هي تدل على الاستمرار وهل معناها مواظبة بمعنى عدم الترك تقدم ما في هذا في مجلس سابق قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل اذا اداة شرط وقلنا مرارا انه يستفاد منها اصوليا شيئان الاول العموم والثاني الشرط يعني ترتب جواب الشرط على فعله. يعني موضع هذه السنة او الفعل المشروع قد يكون سنة او واجبا او شيئا ما موضع الامر المشروع مقيد بهذه الحالة يعني كان يفعل ايش في هذا الحديث كان يقول ذلك الدعاء السؤال طالما علق على شرط فما موضع تطبيق هذا الادب وذلك الدعاء؟ اذا دخل الخلاء هذا معنى ومعنى العموم فيه ان لفظة اذا كما مر بكم من ادوات الشرط وهي صيغة من صيغ العموم. تدل على العموم في اي شيء في الزمان يعني في اي وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء يقول هذا. فهذا ليس مقيدا بوقت ولا يستثنى منه شيء يدخله نهي كما هو النهي مثلا عن الصلاة في بعض الاوقات. فيشمل هذا الذكر كل الاوقات لعموم قوله اذا دخل ايضا في الحديث قوله الخلاء وتقدم كلام المصنف رحمه الله هل هو على الحقيقة او على المجاز؟ الخلاء المكان الذي يكون في في الفضاء والصحراء الذي يقصد لقضاء الحاجة ثم اصبح ايضا علما على اسم المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان ما نسميه اليوم الحمامات او ما كان يسمى بالكنف جمع كنيف والحشوش جمع هش فهو يشمل الامرين واهل العلم في هذه الاحاديث التي يرد فيها ذكر الخلاء يرجحون احد المعنيين او يعممون بناء على القرائن او وسياق الحديث كان اذا دخل الخلاء هل هو المكان المعد فيترتب عليه ايجوز قول هذا الدعاء وذكر الله داخله او قلت هو المكان الفضاء الفسيح البراح. فذكر الله هناك لا حرج فيه او تقول بل هو المكان المعد ومعنى كان اذا دخل اذا اراد كما تقدم بكم في الحديث. وسيأتيك اليوم في حديث انس كان يدخل الخلاء احمل انا وغلام النحو الى اخره؟ هل الخلاء في الحديث كما سيأتيكم الان هنا؟ المكان المعد داخل البنيان الحمامات اكرمكم الله؟ ام هو المكان العام فيستدلون بالقرينة انه يراد به الفضاء في ذلك الحديث لانه قال فاحمل انا وغلام النحو معي اداوة من ماء وعنزة. ليش يحمل العنزة وهي الحربة الصغيرة كما سيأتي الا لانها في الفضاء فربما استعين بها سترة في الصلاة كما سيأتيكم ان شاء الله. قوله رحمه الله اه قوله هو رضي الله عنه الخبث والخبائث صيغة عموم وتقدم بكم هل يحمل على ذكران الشياطين واناثهم اذا كان الخبث هنا يراد به الاعيان والذوات ام يراد به الامور المعنوية؟ فيكون الخبث جمع امر خبيث والخبائث المعاصي والمنكرات ونحو ذلك معنيان تقدم بكم وفي صيغة العموم كل خبيث وكل خبيثة لان الصيغة تدل على الاستغراق الخبث وهذا فيه معنى لطيف ان اذا تعوذ بالله وتحصن به وطلب اللجأ اليه سبحانه فانه يلجأ اليهم من كل شر واذى خبث وضرر فان الله عز وجل وحده المعيذ. والملجأ والمعتصم جل جلاله وهو وحده كافي عباده على القول بان الخبث جمع خبيث وهو ذكران والشياطين والخبائث اناثهم فما الحاجة الى تخصيص ذكر الاناث مع شمولهن في لفظ الذكور لو اقتصر عليه يعني وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين فيشمل ذكرانهم واناثهم اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. وما في داعي تقول من كل شيطان وشيطانة فان اللفظ على التغليب يشمل الذكران والاناث. ولهذا مر بك انه لا يعرف في شيء من الاذكار والادعية. تخصيص ذكر اناث الشياطين عن ذكورهم سوى في هذا الدعاء فبقي كذلك ولعل له مناسبة في كون الحمامات او اماكن قضاء الحاجة هي مأوى والشياطين واجتماعها او محتضرة كما جاء في بعض الاحاديث فاراد التأكيد والتنصيص وليس معناه انه لو اقتصر على لفظ للذكور خرج منه الاناث بان القاعدة في التغريب تشملهن. الحديث الثاني عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. ايضا اذا اتيتم هذه اداة شرط وكالعادة يستفاد منها اصوليا شيئان الشرط والعموم. ما معنى العموم في اي زمان يأتي احدكم الغائط فليمتثل التوجيه النبوي الكريم. ما التوجيه في الحديث النهي عن استقبال القبلة بغائط وبول والامر ما بكم التوجيه النبوي لا تستقبلوا القبلة ولكن اذا في نهي وامر ما النهي لا تستقبله والامر شرقوا او غربوا. هذا التوجيه النبوي الكريم متى موضع امتثاله نعم من حيث الزمان في كل زمان ما دليل التعميم اذا سواء كان وقت صلاة او غير وقت صلاة في اي ساعة من ليل او نهار. لئلا يقول قائل اذا كان هذا النهي لاجل ستر العورة الا يفضى بكشفها الى القبلة فلا بأس اذا قضى حاجته ليلا والمكان ظلام ولا تنكشف فيه العورات فلا بأس ان يستقبل القبلة الجواب العموم هنا لا يساعد على هذا اذا فهذا معنى العموم ومعنى الشرطية فيه ان موضع التوجيه النبوي امرا ونهيا انما يكون عند ارادة قضاء الحاجة. وقوله اذا اتيتم يعني قصدتم المكان المخصص لقضاء الحاجة فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها اذن هذا التوجيه مقيد بهذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم فلا تستقبلوا النهي هنا ما دلالته التحريم وعليه جل الفقهاء ولما حملوا النهي على التحريم اورث الاشكال مع حديث ابن عمر الاتي رضي الله عنه رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة على القول بالتحريم فمن ثم جاءت الاجابات كما مر بكم ليلة الدرس الماضي في الاسبوع المنصرم وهو انه هل يقال هذا بالخصوصية او يقال على التفريق بين حال البنيان وحال الفضاء والصحراء الى اخر ما تقدم هنالك ومن هنا مر بكم ايضا جواب الامام الصنعاني رحمه الله انه يحمل النهي على الكراهة اي القولين ارجح من كان على الاصل ما الاصل في النهي؟ حمله على التحريم فاذا وجد من يقول بحمل النهي عن الكراهة واصبح عندنا قولان في المسألة قول بالتحريم وقول بالكراهة. فاي القولين مطالب بالدليل القائل بالكراهة لم لانه خلاف الاصل. ممتاز. هذا هو التطبيق الاصولي. فمن قال بالتحريم هو على الاصل فعليه على القول المقابل ان ان ان يثبت بالقرينة او الدليل الوجه الذي جعله يحمل النهي على الكراهة والصنعان اجابا رحمه الله بان حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن عمر ومثله فيما روى جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا يقضي حاجته مستقبلا او مستدبرا قرينة صرفت ذاك الامر عن التحريم الى الكراهة. هذا مسلك اجاب به الصنعاني رحم الله الجميع فلا تستقبلوا القبلة اسم مفرد دخلت عليه ال. فتفيد نعم على القاعدة انها تفيد العموم لكن لا عموم هنا بل الهنا تحمل على العهد اي عهد عهد ذهني مستقر في عقل وفكر كل مسلم اذا قيل القبلة. فما المقصود الكعبة الكعبة لا غير ولا يقال ربما يشمل القبلة الاولى الى بيت المقدس بل اذا قيل القبلة فلا ينصرف الا الى الكعبة زادها الله تشريفا وتعظيما. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا او غربوا. مر بكم التنبيه الى ان المراد بالتشريق والتغريب قصد جهة مخالفة لجهة القبلة وليس الشرق بعينه ولا الغرب بعينه بل جاء التوجيه هنا بما يناسب اهل المدينة وهم شمال مكة فيكون المجانبة لجهة قبلة نحو الشرق او الغرب. فمن كان شرق القبلة كاهل نجد او غربها كاهل السودان فانهم لا يقال شرقوا او غربوا لانهم لو شرقوا او غربوا اتجهوا الى القبلة فهذا المقصود انما الذي نريده اللفت النظر اليه قوله شرقوا او غربوا امر وهو محمول على الوجوب على قول من يحمل النهي على التحريم. ومن يحمل النهي هناك على الكراهة يكون الامر هنا للاستحباب والندب قل هو شرقوا او غربوا. مثال لمسألة اصولية في باب الامر ما هي شرقوا او غربوا الامر المخير انت مأمور اما بالاتجاه شرقا او غربا وايهما فعلت اجزأت. في حين لا يذكر الاصوليون عادة الا مثال كفارة اليمين او الكفارات عموما فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم وهذا مثال صالح كذلك. الحديث الذي تم به مجلس الاسبوع المنصرم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة الى اخره. الحديث حكاية فعل كما قال انس كان اذا دخل وكان يدخل الخلاء حكايات الصحابة لافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء كبير من مرويات السنة التي تستنبط منها الاحكام فمن ثم قعد الاصوليون جملة من القواعد كيف يتعاملون مع تلك الالفاظ يعني في فرق بين ان تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول الى اخره انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الى اخره الاحاديث النبوية القولية الفاظ شرعية ما بناها الوحي وما ينطق عن الهوى وكل قواعد دلالات الالفاظ تنصب الى تلك الاحاديث القولية لان الناطق بها معصوم صلى الله عليه وسلم الا فما الكلمة وامر بالامر ونطق العموم او قال بالاطلاق او قيد فاللفظ مقصود في تعامل معه بقداسة لانه نص شرعي فهل الفاظ الصحابة وحكاياتهم افعال رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو لم يقل سمعت ولا يقول قال بل يحكي فعلا رآه رقيت يوما فرأيت قعد الاصوليون هنا ايضا قواعد اذا قال الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا او فعل كذا هل قولهم فعل يفيد العموم هذا مثال فيقول هنا رقيت يوما فرأيت فحكاية الفعل اذا كانت مصحوبة بما يدل على العموم افادته مثل كان يفعل او كان يقول فيدل اذا صحبت بكانا المفيدة لتكرار الفعل واستمراره. وان لم يكن فلا يلزم ومنه قول الاصولين قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين لا يفيد العموم بل ربما يحتمل ان تكون حكاية حال او واقعة فهل تعتبر يستنبط منه حكم تلك مسألتنا ايضا تبحث بناء على ما سمعت من مناط المسألة قوله رقيت فرأيت يؤكد قضية يذكرها شراح الحديث ان رؤية ابن عمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال يقضي حاجته وقع اتفاقا هو ما ارتقى ظهر البيت ليبحث عنه عليه الصلاة والسلام او ليطلع عليه قال رقيت فرأيت فما كان مقصودا حصل الامر اتفاقا وفي هذا دلالة اتكلم عنها هل كان فعله عليه الصلاة والسلام ذاك مقصود به التشريع او وقع لامر خاص فيؤكد معنى قول من يقول بانه خصوصية وهذا الفعل خاص به ولولا اطلاع ابن عمر رضي الله عنهما ورؤيته لما نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قول ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت يقضي حاجته مستقبل الشاة مستدبر الكعبة في المدينة الا يكون من يستقبل الشام مستدبرا للكعبة؟ والعكس طيب فما الحاجة الى ذكر الجملتين واحداهما تغني بالمراد لو قال فرأيت يقضي حاجته مستدبر الكعبة كان كافيا فمن حاجة الى ان يقول مستقبل كذا ومستدبر كذا وهما جهتان متقابلتان استقبال احدهما احداهما يلزم منه بالضرورة استدبار الاخرى يعني هذا هل هو لغو في الكلام؟ حشو زيادة لا حاجة لنا به؟ فيقول رأيت مستقبل الشام يكفي. او لو قال مستدبر الكعبة يكفي نعم الاصل انه لو اقتصر على احدى الجملتين لاغنت لكنه تأكيد على ما اراد به ابن عمر رضي الله عنهما ايصاله لنا وقر طلعت صعدت رأيت كذا هو يقصد ان يربط هذا بالتوجيه النبوي الكريم فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. هذا يؤكده لان قوله رأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة كانه يقول هذا ينظر فيه مع ما اعلم وتعلمون انه عليه الصلاة والسلام قال كذا. هذا بايجاز ما يتعلق احاديث مجلس الاسبوع المنصرم نبتدأ اليوم بعون الله وتوفيقه من رابع احاديث باب الاستطابة في كتاب الطهارة حديث انس رضي الله عنه. نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام المقدسي رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه صلى الله عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة. هذا كلام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى ثم سيشرح الشارح ما يتعلق بالحديث. قبل ان نقرأ كلام الشارح رحمه الله حديث انس هذا في الجملة لا يدل على ما تقدم في الباب من احاديث سابقة الاستنجاء بالماء وعلى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد الخلاء لقضاء حاجته فما الذي جعل الحافظ عبدالغني يورد الحديث مع انه ما الذي فيه دلالة جديدة احتاج معه الى ايراد الحديث عدة امور فيها لطائف سيأتي ذكرها بعد قليل حمل الماء والاستنجاء به والتصريح بالاستنجاء بالماء تحديدا يقول كان عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي ايش يعني نحوي نحو غلام النحو قريب مني في ماذا قالوا في السن والوصف انس كم كان عمره رضي الله عنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره عشر سنوات وهذه الحادثة لا يدرى تحديدا في اي سنة كانت لكنها ستكون في هذه المرحلة. فاحمل انا وغلام النحوي يعني نحو انس في سنه ووصفه رضي الله عنه لم يذكر الغلام المرافق لانس رضي الله عنه في هذا الحديث. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان الغلام هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهل كان ابن مسعود غلاما نحو انس الجواب لا ابن مسعود اكبر واسلم في مكة قبل الهجرة فتسميته غلاما مجاز وذكر الحافظ احتمالا اخر ان المذكور ابو هريرة او جابر رضي الله عنه وكل الاسماء كما قال من غير دليل اهظ لا تستطيع ان تجزم باحدهم وربما يبعد هذه الاقوال بعض روايات الصحيح. يقول انس وغلام منا قال يعني من الانصار. اذا فليس ابن مسعود ولا ابا هريرة وجادل لم يكن آآ غلاما واذا قيل فعلى سبيل المجاز يحتمل هذا لانه انصاري. رضي الله عن الجميع آآ فالمقصود من هذا الحديث ذكر آآ ما يتعلق بها بقيت مسألة الغلام. قال فاحمل انا وغلام هل لفظة غلام في اللغة تشير الى تحديد سن اختلف اهل اللغة في ذلك. فقيل الغلام من الفطام الى سن سبع سنوات فاذا تجاوز لا يقال له غلام وقيل الغلام اذا طر شاربه وقيل الغلام اذا قارب الاحتلام اقوال وهي في هذا المعنى تشير في الجملة الى ان الغلام الفتى الصغير في السن الذي لم يصل بعد سن البلوغ في الغالب يقال له غلام نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله العنزة الحربة الصغيرة وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال ان يتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي فتوضع بين يديه فتوضع بين يديه سترة كما ورد في حديث اخر انها كانت توضع بين يديه فيصلي اليها. هذا جواب عن سؤال فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة. ما معنى اذاوة القربة الصغيرة من الجلد تسمى اداوة. طيب حمل الماء ما مقصوده الاستنجاء هو التوضأ بعد قضاء الحاجة. طيب والعنزة وهي الحربة الصغيرة ما المقصود منها في حملها؟ قال رحمه الله جوابا وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال ان يتوضأ ويصلي فتوضع بين يديه سترة. سترة ايش الصلاة كما ورد في حديث اخر انها كانت توضع له فيصلي اليها. ويقصد بقوله فيصلي اليها اخرج البخاري ومسلم من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في نصب النبي عليه الصلاة والسلام عنزة يصلي اليها ويقول الحافظ ابن حجر هذا احسن ممن كان يقول انه كان يحمل العنزة ليستتر بها عند قضاء الحاجة ليش؟ قال انها سترة في الصلاة احسن من كونها سترة في قضاء الحاجة قال لان ضابط السترة في قضاء الحاجة ما يستر الاسافل والعنزة ليست كذلك يعني من جلس خلف عنزة هل ستر عورته عند قضاء الحاجة؟ فلا تستخدم لستر العورة فيقال هي سترة في الصلاة اقرب يحتمل كما قال الشراح انه كان يركزها فينصب عليها ثوبا ساترا او يركزها بجنبه فتكون اشارة الى من يروم المرور به فيمنعه لانه يفطن الى وجود من آآ يجلس هناك لامر خاص او يحملها كما يقولون من فوائد حمل العنزة ان نبشوا بها او منع الهوام التي تعرض للانسان الى اخر ما هنالك. وهذه العنزة التي تذكر في الحديث يا في طبقات ابن سعد ان النجاشي كان اهداها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال ابن سعد انه واهدى اي النجاشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عنزات. فامسك واحدة لنفسه واعطى الثانية ابي علي رضي الله عنه واعطى الثالثة لعمر رضي الله عن الجميع فالعنزة المقصود بها الحربة الصغيرة وقيل القصيرة وقيل بل هي التي يكون فيها زج يعني فيها مسنن وعلى كل حال فكان حملها ايضا له مقاصد يستعملها من يتقي بها شر ذي شر فدفع العين العدو واتقاء السبع لان الذاهب لقضاء الحاجة يحتاج الى شيء من ذلك ربما في طريقه كتعليق الامتعة واستعمالها سترة في الصلاة والتوكؤ عليها ايضا قال آآ ابن الملقن رحمه الله فان قلت هل كان صلى الله عليه وسلم يستتر بها؟ يعني بالعنزة حال قضاء الحاجة قال قلت لم اره منقولا ويبعد. لان ضابط السترة ما يستر الاسافل كما صرح به النووي نقلا عن الاصحاب. آآ الى ان قال لكن من تراجم البخاري على هذا الحديث باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال فتأملها. نعم قال رحمه الله والكلام على الخلاء قد تقدم. الخلاء يعني كلمة الخلاء قال قد تقدم ان الخلاء هو المكان البعيد الذي يقصد. ويحتمل ان يكون المكان المخصص لقضاء الحاجة الحمامات يعني. نعم قال ويحتمل ان يراد ان يراد به ها هنا محل قضاء الحاجة على ما ذكرنا انه يستعمل في ذلك وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة فان السترة انما تكون في البراح من الارض حيث يخشى المرور ويحتمل ان يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان. وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة. طيب اذا كان معنى خلاء يحتمل المكان المخصص لقضاء الحاجة في الفضاء ويحتمل المكان المعد في البنيان فسياق الحديث يرجح اي المعنيين الخلق من فين ان من حمل العنزة فمن قصد الحمام الكنيف الحش داخل البنيان داخل البيت؟ ليش يحمل عنزة؟ لا حاجة له بها. فحمل العنزة قرينة ان المعنى ولهذا قال يحتمل ان المراد بالخلاء محل قضاء الحاجة لكن هذا الذي يناسبه المعنى في حمل العنزة. ويحتمل ان يراد المكان المعد وهذا لا يناسبه المعنى المذكور في حمل العنزة. نعم. ويترجح الاول قال ويترجح الاول بان اي اول ان لا ليس البنيان المكان الفضاء والبراح الذي يكون معدل لقضاء الحاجة. نعم قال ويترجح الاول بان خدمة الرجال بان خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر اي معنى لا وخدمة الرجال له في هذا المعنى في قضاء الحاجة وحمل الماء والاعانة على التوضأ والطهارة نعم. يناسبها السفر نعم قال ويترجح الاول بان خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر فان الحذر يناسبه خدمة اهل بيته من نسائه ونحوهن ويؤخذ من هذا الحديث استخدام الاحرار من الناس اذا كانوا اتباعا وارصدوا انفسهم لذلك. مشان استخدامهم خدمتهم نعم الانتفاع بخدمتهم سواء طلبت او بذلت هل يجوز ان يخدم الحر حرا؟ الجواب نعم. هذا معنى استخدام الاحرار. بمعنى ان عمل الخدمة لا يقتصد على الرقيق عبيد فاستخدام الاحرار جائز وهذا الحديث دليل ان انس رضي الله عنه ان انسا رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن رقيقا. نعم قال رحمه الله وفيه ايضا جواز الاستعانة في مثل هذا وهذا من دقيق استنباطات الفقهاء. ايجوز للمسلم ان يعينه احد في قضاء حاجته في حمل مائه في صب الماء عليه لوضوءه الى اخره. الجواب نعم فاذا قيل هل هذا مقيد بالحاجة ان يكون مريضا او عاجزا او كذا؟ الجواب لا لا ما يلزم. والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث هذا احد قال ومقصوده الاكبر الاستنجاء بالماء. الضمير يعود الى ماذا؟ مقصوده المقصود من هذا الحديث او من اراد الحافظ عبدالغني رحمه الله للحديث في الباب فاذا قلت الحديث فيه آآ كما قال استخدام الاحرار وجواز الاستعانة واتخاذ العنزة الى اخره. المقصوده اكبر الاستنجاء لما هل هذا يحتاج الى استشهاد؟ الجواب نعم لانه كما سيأتيك من اهل العلم من لا يرى الاستنجاء بالماء او يضعفه. ومنهم من زعم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تنجى بالماء نعم ومقصوده الاكبر قال ومقصوده الاكبر الاستنجاء بالماء ولا يختلف فيه غير انه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال فانه سئل عن الاستلجاء بالماء فقال انما ذلك وضوء النساء. او قال ذلك وضوء النساء. وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك ايضا. ولهذا فان الامام البخاري رحمه الله لما اورد حديث انس رضي الله عنه ترجم له بقول باب الاستنجاء بالماء فكان صريحا ان موضع الشاهد في الحديث ما هو مشروعية الاستنجاء بالماء وزعم الاصيلي ان الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث لان الرواية عند البخاري في الباب فاحمل انا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج بحاجته اجيئوا انا وغلام معنا اداوة من ماء يعني فيستنجي به به الضمير هنا زعم الاصيلي ان الاستنجاء بالماء ليس بالبين في الحديث لان قوله فيستنجي به ليس من قول انس انما هو من قول ابي الوليد شيخ البخاري في السند قال وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكر في الرواية فيستنجي به. يعني رواية البخاري الثانية تحتمل ان يكون الماء لطهوره ووضوءه وليس باستعماله في الاستنجاء. وقبل وقال ايضا من شراح البخاري ابن التين مثل ما قال الاصيلي ان الرواية ليست صريحة في استعمال الماء في الاستنجاء. زاد ابن التين وقال ابو عبدالملك هو قول ابي معاذ الراوي عن انس. والثاني قال هو قول ابي الوليد شيخ البخاري قال وذلك انه لم يصح انه صلى الله عليه وسلم استنجى برماء هذا قول بعض الشراح كالاصيل وابن التين قال ابن الملقن رحمه الله وذلك هذا عجيب من الكل ففي صحيح البخاري من حديث ابي معاذ وهو عطاء ابن ابي ميمونة عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام عداوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء فصرح قال وفيه ايضا باب غسل البول من حديثه كان اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. وفي رواية لمسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه صلى الله عليه واله وسلم معه ميضاءة هو اصغرنا فوضعها عند رأسه فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال وفيه غير ذلك من الاحاديث الصحيحة فاذا قول بعض اهل العلم انه لم يثبت ترده الرواية وبالتالي مقصود الحديث الاكبر اثبات استنجائه صلى الله عليه واله انما بالماء ذكر ابن بطال ايضا من شراح البخاري ان حذيفة ابن اليمان وسعيد ابن المسيب كره الاستنجاء بالماء. وان المهاجرين كانوا الاستنجاء بالاحجار والانصار كانوا يستعملون الاستنجاء بالماء. وفي المصنف ايضا عن سعد بن ابي وقاص وعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير طيب ومجمع ابن يزيد وعروة ابن الزبير والحسن ابن ابي الحسن البصري وعطاء شيء من ذلك قال والاجماع يقضي على قولهم وكذا امتنان الله تعالى في كتابه التطهير به لانه ابلغ في ازالة العين. فمن ثم احتاج اهل العلم الى ذكر مشروعية الاستنجاء بالماء. وثبوت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيأتي هذا السؤال فما موقف اهل العلم؟ اغاب عنهم ذلك الجواب ربما غاب عن بعضهم بعض الروايات واما عامتهم فتؤوي لكلامهم. سعيد بن المسيب يسأل فيقول انما هو وضوء النساء. يعني الاستنجاء بالماء يستعمله النساء لحاجتهن الى استعمال الماء انقاء للمحل بعد قضاء الحاجة بخلاف الرجال وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك ايضا نقل كما اخرج ابن ابي شيبة عن حذيفة انه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال اذا لا تزال يدي في تم اذا كنت ساستعمل يدي بغسل النجاسة بولا او غائطا اكرمكم الله اذا قال لا تزال يدي في نتن فكان هذا منهم ردا لمسألة استعمال الاستنجاء بالماء. لان الاستنجاء بالماء يقتضي بالضرورة ملابسة اليد او ملامستها للنجاة لعين النجاسة حتى ينقيها وقال اذا لا تزال يدي فينة وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستنجي بالماء فكل هذا اختصره المصنف بقوله وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك ايضا. نعم. والسنة قال والسنة دلت على الاستنجاء بالماء كما في هذا الحديث وغيره فهي اولى بالاتباع ولعل سعيدا رحمه الله فهم من احد غلو في هذا الباب. بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة فقصد في مقابلته ان يذكر هذا بازالة ذلك الغلو وبالغ باراده اياه على هذه الصيغة. وهي قوله انما ذلك وضوء النساء. فاذا هذا محمل حمل عليه انكار سعيد رحمه الله استنجاء الرجال بالماء قال انما ربما قصد بذلك الرد على غلو نشأ في الباب في من يزعم انه لا يكون الا استنجام لا يكون الا آآ انه لا يستجبر بالحجارة فرد انما ذلك وضوء النساء. والاسلم في ذلك لو ذكرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يتفق كما يقول الصنعاني يتفق للعلماء مثل هذا عند الرد على الغولا وجواب اخر ايضا ذكره بعض الشراح لم عن قول سعيد بن المسيب رحمه الله انما ذلك وضوء النساء. قال ربما معناه ان الاستنجاء الاستجمار في حق النساء بالحجارة متعذر وذلك محمل قوله الاستنجاء وضوء النساء ان الاستجمار بالحجارة في حقهن متعذر ولا يفهم منه نفي الاستنجاء للرجال فهذا ايضا محمل من اجل ما ثبتت به السنة الصحيحة وتتابع عليه اهل العلم في مشروعية الاستنجاء بالماء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد ذهب بعض الفقهاء من اصحاب مالك وهو ابن حبيب الى ان الاستنجاء الى ان الى ان الاستنجاء بالحجارة انما هو عند عدم الماء واذا ذهب اليه ذاهب فلا يبعد ان يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد يقول حتى من فقهاء المالكية المتأخرين ابن حبيب المالكي فانه ايضا ينقل عنه انه قال لا يستجمر بالحجارة الا عند عدم الماء ونقل عنه كما نقل الحافظ ابن حجر انه منع الاستنجاء بالماء قال لانه مطعوم. يعني الماء طعام يستعمل فغسل النجاسة به في الاستنجاء هو من اتلاف الطعام فلذلك منع قال الا اذا تعذر الاستجمار بالحجارة لعدم وجود الحجارة. فيقول اذا ثبت هذا عند متأخرين والنصوص متوفرة والرواية ثابتة. فان يقع بغيرهم في زمن سعيد رحمه الله من باب اولى. نعم قال وانما استحب الاستنجاء بالماء لازالة العين والاثر مع فهو ابلغ في النظافة. نعم. هذا الذي عليه جماعة وجمهور السلف والخلف كما يقول ابن ملقن والذي اجمع عليه ائمة الفتوى من اهل الانصار. ان الافضل ان يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر اولا ثم يستعمل الماء. فتخف النجاسة اذا استعمل الحجر او المنديل تخف النجاسة ويقل مباشرتها باليد ثم يكون ابلغ في النوافة. فان اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل قال لكونه يزيل عين النجاسة واثرها. والحجر يزيل العين دون الاثر لكونه معفوا عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات انتهى كلامه رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم عن ابي قتادة الحارث ننتقل الى ايضا تطبيقات الاصولية في حديث انس رضي الله عنه هذا قال كنت احمل انا وغلام النحو اداوة الى اخرهم كالسابق قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فكذا وكذا اشارة الى ماذا الى استمرار وان هذا من شأنه الذي ما حصل مرة او اثنين فقط بل حصل اكثر من مرة. وعلى هذا افادت الصيغة كان يدخل اذا لم يكن مرة او مرتين او مرات معدودات. قال فاحمل انا وغلام. كان يدخل فاحمل دائما التعقيب بالفاء هذا يشير الى معنى مناسب ترتب فيه الامر الثاني على الاول لانه كان يدخل الخلاء كانوا يحملون ذلك. فاذا هذا على معنى الاشارة الى المناسبة بين الجملتين. فيحملون له الماء لاجل ذهابه للخلاء صلى الله عليه وسلم قوله فاحمل ولم يقل فيأمرني صلى الله عليه وسلم ايضا فيه فقه لطيف من ادب الصحب الكرام رضي الله عنهم في ابتدارهم وهذا الظاهر في الحديث وتشرفهم بخدمته صلى الله عليه وسلم. من غير ان يطلب ذلك فيحملون ذلك على معنى القيام بشيء من حقه الكريم صلى الله عليه واله وسلم فحمل العنزة ايضا مر بكم آآ ان المقصود منه ليس صلب الحديث في باب الاستطابة فانه لا موضع له انما المراد به مقصود امر اخر ولاتصاله بالصلاة وهو استعمالها سترة كما تقدم. نعم عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احد لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء ابو قتادة طيب هذا الحديث الخامس فيه ثلاث جمل الاولى لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهي بول. والثانية ولا يتمسحن الخلاء بيمينه. والثالثة ولا يتنفس في الاناء. اي الجمل الثلاث هو مناسب للباب الذي نحن فيه الجملتان الاوليان لا يمسكن ذكره ولا يتمسح بيمينه. تمام. والثالثة وردت لانها تتمة الحديث وجزء منه اذا في الحديث ثلاث جمل كلها مناهي لا يمسكن لا يتمسح لا يتنفس. والاصل في النهي تحريم وسيأتيك الان ما الذي حمل عليه النهي في الجمل الثلاث وان الجمهور في حمله على الكراهة والظاهرية على التحريم. وبالتالي ينبغي ان يكون السياق ها هنا متسقا. يعني لا يصوغ باصول يقول النهي الاول كراهة والثاني تحريم والثالث كراهة مثلا او بعضها تحريم وبعضها كراهة الا الا بقرائن فيمكن ان يقول صرفنا الاول والثاني او الثاني والثالث عن التحريم الى الكراهة لقرينة والا بقي على حاله. وهذا الحديث حديث ابيه قتادة رضي الله عنه فيه اصل من اصول الشريعة وادب من ادابها وهو اكرام اليد اليمنى عن استعماله الهة في قضاء الحاجة اكرامها من باب عدم استعمالها في مس الذكر وهو من الاداب النبوية الجامعة. وقد اخرج الحافظ ابو نعيم في الحلية عن عثمان رضي الله عنه قال ما تغنيت ولا تمنيت يعني كذبت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول ابن الملقن من التقوى والادب الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده وعن علي رضي الله عنه انه قال يميني لوجهي وشمالي لحاجتي قال يميني لوجهي وشمالي لحاجتي. وقد امتخط ابنه الحسن رضي الله عنه بيمينه عند معاوية. فقال له ومعاوية بشمالك تأديبا وروى الترمذي الحكيم في العلل عن ابي العالية قال ما مسست فرجي بيميني منذ ستين سنة او سبعين سنة وفيه ايضا عن ابي الدرداء مرفوعا قال من استنجى بيمينه فقد جعل للشيطان سلما على نفسه وفقد عقله حتى يذهب منه دينه وهو لا يشعر وان كان لا يصح الحديث مرفوعا. فالمقصود ان هذا الحديث بهذا اللفظ في هذا الحديث الذي نحن في الباب يحمل ذلك الادب النبوي الكريم سيأتيكم ما فيه من المعاني والاحكام. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ابو قتادة الحارث بن الحارث الحارث بن ربعي بن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال ويقال بلدمة بالظم فيهما ويقال بلذمة بالذال المعجمة المذمومة فارس النبي صلى الله عليه وسلم شهد احدا والخندق وما بعد ذلك مات بالمدينة سنة اربع وخمسين وقيل بالكوفة سنة فثمان وثلاثين والاصح الاول اتفقوا على الاخراج له ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه كما قال فارس رسول الله. صلى الله عليه وسلم شهد احدا والخندق واختلف في شهوده بدرا رضي الله عنه مختلف في اسمه قيل الحارث كما ذكر المصنف وقيل في اسمه النعمان قال الواقدي وهو اثبت وقيل بل للحارث اه اسمه وربعي اه والده وتقدم ان بلدمة مأخوذة في اللغة تلك ما يقولون في المعاجم بل دم كجعفر مقدم الصدر او الحلقوم وما اتصل به من المريء. المقدم يعني البارز الذي يبرز له حلقوم او صدم يقال له بل دم في الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كما اخرج مسلم في الصحيح خير فرساننا ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الاكوع رضي الله عنهما فهذه منقبة لابي قتادة رضي الله عنه خير فرسان الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذلك لبلائه الحسن في غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا قال له النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذه المنقبة له ولسلمة في غزوة ذي قرد بالمدينة لما غزى بعض اللصوص على شيء من المرعى لاهل المدينة فاستاقوها فشنوا عليهم غارة فاسترد سلمة سعيا جريا على رجليه ما استطاع وكان ابو قتادة ايضا من فرسانهم. قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك في شعره وبشره. وقال له افلح وجهك ما هذا الذي بوجهك؟ قال رضي الله عنه سهم رميت به يا رسول الله. قال فبصق عليه صلى الله عليه واله وسلم قال فما ضرب علي ولا فاح قال العسكري شك ابو قتادة اثنين في رمح يوم ذي قرد. يعني رمى رمحا فشك به اثنين. اصاب به اثنين وهذا من قوته في الفروسية رضي الله عنه واخرج البيهقي في دلائل النبوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم ذي قرد ابو قتادة ابو قتادة سيد الفرسان بارك الله فيك ابا قتادة وفي ولدك وفي ولد ولدك وفي ولد ولدي ولدك رضي الله عنه وارضاه الله نعم قال رحمه الله ثم الكلام عليه من وجوه احدها الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول ووردت رواية اخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول فمن الناس من اخذ بهذا العام المطلق وقد يسبق الى الفهم ان المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة هذه من اهم فوائد هذا الحديث الاصولية التي تطرق اليها الشارح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله وفيه الكلام الدقيق اللطيف وافاد منه عامة من جاء فتكلم على هذه المسألة والممهد لها بالقاعدة الاصولية التي تعرفون يتكلم الاصوليون عن مسألة حمل المطلق على المقيد ولبيان ذلك يحصرون الصور التي يرد فيها المطلق معارضا للمقيد ثم ينزلون الاحكام التقسيم الرباعي المشهور ان المطلق والمقيد في حال تعارضهما او اجتماعهما او تواردهما على محل واحد لهما اربع صور الصورة الاولى اتحادهما في السبب والحكم والثانية اختلافهما في السبب والحكم والثالثة اتحادهما في السبب دون الحكم والرابعة بالعكس اتحادهما في الحكم دون السبب اما اتحادهما في الحكم والسبب فينقل فيها الاتفاق والاجماع على ان المطبق فيها يحمل على المقيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر في حديث ابن عمر انها تخرج او فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد ورد في رواية اخرى الحديث ذاته بزيادة من المسلمين فتقيد الزكاة التي يخرجها المسلم عن عبده المؤمن دون الكافر. فاذا كان له عبد كافر لا يجب عليه اخراج الزكاة عنه صدقة الفطر لان الحديث واحد سببا وحكما فيحمل المطلق على المقيد والصورة المقابلة لها اختلاف السبب والحكم اتفقوا ايضا على عدم حمل المطلق على المقيد مثاله اطلاق اليد في حد السرقة وتقييدها في صفة الوضوء في السرقة قال فاقطعوا ايديهما. وما قيد موضع القطع هل هو من مفصل الكف او من المرفق او غيره وقيدت الاية في الوضوء في الايدي قالوا اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فلا يأتي احد يقول اليد المطلقة في اية السرقة نقيدها بما قيدت به اية الوضوء. لان السبب مختلف الحكم مختلف هنا السبب القيام الى الصلاة طهارة وهناك السبب السرقة هنا الحكم حد قطع وهنا الحكم غسل واجب فاختلف السبب الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد خلاف الاصوليين اين وقع في المنطقة التي في المنتصف مطلق ومقيد اتحدا سببا واختلفا حكما او العكس اتحد حكما مثل تحرير رقبة في كفارة الظهار في قتل الخطأ في كفارة اليمين الحكم واحد تحرير رقبة. السبب مختلف هنا الحنث في اليمين هنا القتل الخطأ وهناك كفارة الظهار. كلها فيها تحرير رقبة فاتحدوا في الحكم واختلفوا السبب وهناك الجمهور يقولون بحملي المطلق على المقيد. فتحذير رقبة من قبل ان يتماسى في كفارة الظهار تحمل على المقيد في قوله فتحرير رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيد والعكس اذا اتحد سببا واختلفا حكما مثل كفارة الظهار. قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى هذا حكم ثم قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى هذا حكم ثاني والسبب واحد وهو الظهار. ثم قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكين اذا ولم يقل من قبلي ان يتماسى فهل اتحاد السبب يجعلنا نحمل المطلق على المقيد فنقول ايضا اطعام ستين مسكينا من قبل ان يتماسى اذا فهمت الصور فلنرجع الى الصورة الاولى اتحاد السبب والحكم. ما الحكم فيه يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. هذا التقسيم الرباعي هو الدارج وهو الاسهل عند طلبة العلم والمستوعب لفهم احوال المطلق مع المقيد طبق على القاعدة على هذا الحديث. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول مع حديث ابي قتادة رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه ما في وهو يبول تلك رواية مطلقة وهذه مقيدة. فالقاعدة تقول نحمل المطلق على المقيد. اذا ما الحكم النهي عن مس الذكر باليمين حال البول فقط. ليش؟ حملا للمطلق على قيم هنا جاء تنبيه الشارح الامام ابن دقيق العيد رحمه الله يقول القاعدة التي تعلمتم يا طلبة العلم في حمل المطلق على المقيد انما هي في حال الاثبات والامر لا في حال النهي فما كان من باب النهي والنفي لا يقال فيه بحمل المطلق عن المقيد. ليش؟ قال لانه يفضي الى هدم مقصود القاعدة التي اريد بها حمل مطلق على المقيد وهو الجمع بين الدليلين فاذا طبقت هذا في النفي والنهي خالفت المقصود ولم تجمع بين الدليل بل ستعطل احدهما كما سيتم شرحه بعد قليل هذا التقسيم جعل الاصوليين المتوسعين في ذكر المطلق مع المقيد يقولون المطلق مع المقيد سبع صور وليست اربعة فيقولون في حال اتحاد السبب والحكم وهي صورتنا التي نحن فيها نفرق بين ان يكون مثبتين او منفيين. وفي حال الاثبات هل هو امر امر او نهي من اجل استيعاب الصور لاختلاف الحكم. فهذه من الدقائق واللطائف التي نبه عليها الامام ابن دقيق العيد ونبه ايضا في باب ما يلبس المحرم وسيأتينا ان شاء الله هناك في فائدة ينتبه اليها وهي لطيفة ومهمة في مسألة حمل المطلق على مقيد اعد الحديث يقتضي قال رحمه الله الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول. من اين اخذ من قوله وهو يبول نعم ووردت رواية اخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول وهي رواية مسلم كما تقدم ايضا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال وان يمس ذكره بيمينه ولم يقل وهو يبول نعم. قال فمن الناس من اخذ بهذا الحديث العام المطلق اي حديث رواية مسلم وان يمس ذكره بيمينه. نعم وقد يسبق الى الفهم ان المطلق يحمل على المقيد. فيختص النهي بهذه الحالة. ليش يسبق الى الفهم على القاعدة الاصولية اذا اتحد السبب والحكم بين المطلق والمقيد يحمل المطلق عن مقيد سؤال ايش يعني يحمل المطلق على المقيد تعامل المطلق معاملة المقيد. فلما قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماس قلت في الاستنباط الفقهي تحرير رقبة مؤمنة من اين قيدت النص وهو مطلق؟ من النص المقيد هناك. فعديت القيد من النص المقيد الى المطلق. هذا معنى حمدي المطلق على المقيدين يعني اخذ القيد من النص الوارد في المقيد واعماله في النص المطلق. قال رحمه الله فمن الناس من اخذ بهذا العام المطلق. قال وقد يسبق الى الفهم لان المطلق العام محمول على المقيد الخاص. فيخص النهي بهذه الحالة لا نظرا لاتحاد السبب والحكم في مسألتنا هذه. نعم قال وفيه بحث هنا سينبه على ان هذه الصورة لا تدخل. نعم لان هذا الذي يقال يتجه في باب الامر والاثبات فانا لو جعلنا الحكم للمطلق او العام في سورة الاطلاق او العموم مثلا كان فيه اخلال باللفظ الدال على المقيد. وقد وله لفظ الامر وذلك غير جائز. واما في باب النهي فانا اذا جعلنا الحكم للمقيد اخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له وذلك غير سائغ. هي انتبه معي تعال الى مسألة فتحرير رقبة هذا ايش مطلق او مقيد مطلق وتحذير رقبة مؤمنة مقيد. جئت الى آآ كفارة اليمين مثلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فقلت هناك الرقبة هنا لابد ان تكون مؤمنة غاية ما فعلت ان الاطلاق والانتشار الذي كان في قوله رقبة قيد بوصف الايمان فاخرج ماذا الكافرة. طيب الامتثال هنا جعل النص المطلق مقيدا ابقى المطلق على دلالته والمقيد على دلالته فاعمل الدلالتين. فلو اعتق رقبة مؤمنة ايصدق عليها انه اعتق رقبة نعم ويصدق عليه انه اعتق رقبة مؤمنة. فاذا امتثاله سيفي بالدلالتين خلاص تعال للعكس بصيغة النفي. لو قلت لو قال لا تعتق رقبة. ايش يشمل المؤمن والكافرة. فلو قال لا تعتق رقبة كافرة خص النهي بماذا؟ بالرقبة الكافرة. طيب فلو اعتق رقبة كافرة امتثل للامرين لا لانه قال لا تعتق رقبة فيدخل فيه الرقبة المؤمنة ايضا هنا في الحديث قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. لو قلت سنحمل المطلق على المقيد لن يكون النهي الا في حالة البول فمن مس ذكره بيمينه في غير حالة البول هل يعد مخالفا؟ على القاعدة لا يعد لكن على الدليل يعد مخالفا على الرواية المطلقة فانت لم تعمل الدلالتين بخلاف حالة الاثبات لما اعتقت رقبة مؤمنة تأتي للنص المطلق فاذا بك ممتثل. وتأتي للنص المقيد في اذا بك ممتثل ايضا. لكن هنا في النهي لو التزمت بالنهي حال التقييد لكنت مخالفا للنهي في حال الاطلاق فمن مس ذكره بيمينه في غير حالة البول وقال انا عملت بالتقييد قالوا خالفت الاطلاق فهذا الفرق بين الاثبات والامر وبين النفي والنهي. قال رحمه الله تعالى فيه بحث لان هذا الذي يقال اللي هو ايش؟ الحمل المطلق على المقيد في اتحاد السبب والحكم. يتجه في باب الامر والاثبات. فانا لو جعلنا الحكم للمطلق او العام في صورة الاطلاق او العموم مثلا كان فيه اخلال باللفظ الدال على المقيد. وقد تناوله لفظ الامر تحرير رقبة لو اعتق رقبة كافرة صدق عليه انه عتق رقبة لكنه سيخالف النص المقيد. قال ففيه اخلال باللفظ المقيد وقد تناوله لفظ الامر وهذا غير جائز. فمن هناك قالوا الامر يحمل المطلق على المقيد لان لا يخالف اللفظ المقيد. قال رحمه الله واما في باب النهي. فاذا جعلنا الحكم للمقيد لا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول فقد اخللنا بمقتضى اللفظ المطلق الذي يمس الذكر في غير حالة البول. قال مع تناول النهي له وذلك غير سائغ فكأنك تعطل دلالة النص مطلق. لا انت عملت بالمقيد فامتنعت عن مس الذكر حال البول لكن في غير حال البول لو تركت ذلك النهي وعملت به فقد خالفت النص المطلق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا كله بعد مراعاة امر من صناعة الحديث وهو ان ينظر في الروايتين اعني رواية الاطلاق والتقييد هل هما حديث واحد او حديثان؟ وذلك ايضا بعد النظر في دلائل المفهوم وما يعمل به منه وما لا به وبعد ان تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم اعني رواية الاطلاق والتقييد فان كان حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد لانها تكون زيادة من في حديث واحد فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع الى رواية يحيى ابن الى رواية يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه طيب اه يعني ما قرأته من نصفه تقديم وتأخير في بعض النسخ والمعنى مستوعب في اختلاف الكلام يقول رحمه الله ما تقدم في انتباهي الى حمل المطلق على المقيد لا يشمل صورة النهي والنفي. قال هذا كله بعد مسألة اخرى تتعلق بصناعة الحديث هل ان الصان حديثان مختلفان او حديث واحد تعددت طرقه طب ايش يترتب على هذا؟ لا يترتب عليه كلام مهم. ان كانا حديثين روى احدهما ابو قتادة والثاني ابو هريرة او ابن عباس او فلان او فلان من الصحابة رضي الله عنهم. انت الان امام دليلين نصين مختلفين كما نقول في في في القرآن اية البقرة واية المائدة نصان مختلفان. هنا هل تنظر الى هذا القول؟ هذا مهم. طيب ماذا لو كان روايات حديثا واحدا مخرجه واحد قل لا هنا لا اتعامل معها على اعتبار نصين واحد مطلق واحد مقيد. هنا ساتعامل معها بقاعدة حديثية اخرى وهو حديث رواه بعض الرواة فزاد بعضهم كلمة لم يذكرها غيره. مسألة الزيادة فانظر هل الزائد لها ثقة؟ فتكون الثقة زيادته مقبولة؟ هل هي مخالفة لما رواه؟ هل الثقة هنا اذا زاد شيئا فغيره ثقات من الثروات الثقات من هو اوثق منه او خالف ضعفاء ترجع الى القاعدة الحديثية قل هذا كله بعد مراعاة امر من صناعة الحديث ان ينظر في الروايتين اعني رواية الاطلاق والتقييد. هل هما حديثان او حديث واحد مخرجه؟ واحد اختلفت عليه الروح وما الواقع في حديثنا هو حديث واحد كما قال المصنف فيما بعد وهذا الحديث المذكور راجع الى رواية يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه اذا ما ذكره من التقعيد لا ينطبق. لكنك كسبت فائدة وتعلمت مسألة مهمة في حمل المطلق عن المقيد في غير الاثبات والامر قال قال ايضا رحمه الله وان كان حديثا واحدا فان كانا حديثين فالامر على ما ذكرنا في الاطلاق والتقييد. وان كانا حديثا واحدا مخرجه واحد اختلفت عليه الروى فينبغي المطلق على المقيد لانها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل اذا هنا يلزمك ان تقول ان النهي مختص بحالة البول ليش؟ طيب والقاعدة والكلام الكثير اللي قلناه قبل قليل هذاك اذا كانا حديثين لكن هنا ثبت عندي ان الحديث الواحد الذي تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه ابو قتادة ورواه عنه ابن هو عبدالله ورواه عنه يحيى بن ابي كثير واحد اللهم ان بعض الرواة اتى باللفظ فذكر القيد والثاني ما ذكره اما سهوا او اختصارا لكني اتأكد ان الحديث واحد مخرجه واحد وليس الا تعدد الطرق التي آآ تنقل هذا الحديث. فاذا هو ليس من حمل المطلق المقيد بل هو حديث واحد. فعندئذ قال يتعين الاخذ بالزيادة لانها من ثقة فهذا حديث مقيد ولا تقول حديثان واحد مطلق واحد مقيد هو حديث مقيد والرواية المطلقة يسعك ان تقول لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم. نجزم بهذا يسعك ان تجزم. فتقول انما سقط بعض الرواة القيد نسيانا ولهذا يقول ابن دقيق عيد اختلفت عليه الرواة يعني يحفظ احدهما او حفظ وظبط والثاني لم يحفظ فطالما ذكرها الراوي الثقة وزادها قال وهو يبول اذا هذا يغلب على الظن ان النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا القيد وذكره بعد ما تنتهي من المسألة الحديثية وتتأكد من كونها حديثان او حديثا واحدا قال وذلك ايضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل وبعد ان ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم. وهذا ايضا بسط في مسألة الحمل المطلق على المقيد فانها داخلة في اعمال دلالة المفهوم في تحرير رقبة مؤمنة ما الذي اخرج الكافرة مفهوم المخالفة. ومن لا يقول به كالحنفية والامام الرازي. فلا عبرة بهذا كله عندهم. هذا نص وهذا نص. اصلا انا ما اقول بمفهوم المخالفة فتحرير رقبة مؤمنة لم يخرج الكافر انما نص على المؤمن. طيب والكافرة؟ ما حكمها عندهم الذي لا يقول بمفهوم المخالفة كيف يفهم قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة الجمهور يقولون هذا القيد يخرج الكافر فيجوز عتق المؤمن ولا يجوز عتق الكافر الحنفية والرازي ومن لا يقول بمفهوم المخالفة. ايش يقولون في الرقبة الكافرة يقول المسكوت عنه فيحتاج الى دليل فان دل الدليل على جوازه قلنا يجوز وان لم يزل قلنا لا يجوز. لكن الحديث لا يأمر النص لا يأمر ولا ينهى فان جئت لنص اخر قالوا ذاك في سياق تحرير رقبة اذا يشمل المؤمنة والكافرة. نعم الله اليكم قال رحمه الله الثاني من ماذا من وجوه الكلام على الحديث. نعم الثاني ظاهر النهي التحريم وعليه حمله الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة طيب اي القولين هو الاصل تحريم فالمطالب بالدليل الظاهرية ام جمهور الفقهاء طيب فما الذي جعلهم يحملون هذا النهي على الكراهة لا على التحريم هل ورد حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص او فعل او اذن في مسجد الذكر باليمنى هم هم طيب هذا غالبا في هذه الاباء الابواب يريدون هذا المعنى يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ان القرينة الصارفة للنهي عن التحريم ان ذلك ادب من الاداب وحقيقة هذه القرينة التي يستندون اليها كثيرا لا تساعد دوما وتقعيدها غير مضطرد ثم قال الحافظ ابن حجر ومع القول بالتحريم فمن فعله اساء واجزأه. ايش هو الاستنجاء باليمنى او التمسح بالخلاء باليمين اساء واجزأه وهذا ايضا للظاهرية هل من مسح باليمين يجزئ؟ قالوا نعم مجزئ يعني تحقق له الاستنجاء مع التحريم والاثم الذي وقع فيه لانهم يقولون بالتحريم والحنابلة ايضا يقولون ان النهي للتحريم ويقولون انه مجزئ وبعض اهل الظاهر بعض الظاهرين يقولون لا لا يجزئ فيكون اثما واستنجاؤه باليمنى غير مجزئ لان النهي يقتضي الفساد فاستنجاؤه باليمنى غير معتبر نعم الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يتناول القبل والدبر وقد اختلف اصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل اذا كان الحجر صغيرا ولابد من امساكه باحدى اليدين. اذا عندك نص في عدم استعمال اليمنى في مس الذكر ولا في تمسح بالخلاء. طيب وانت في الاستجمار بالحجارة محتاج الى اليدين كلتيهما واحدة لامساك الذكر والثانية للاستجمار فلا بد ان تقع في احداهما باليد اليمنى والحديث نهى عن الامرين لا يمسكن ولا يتمسح طيب فما المحمل للامتثال هنا تكلم الفقهاء اختلف اصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل اذا كان الحجر صغيرا. طبعا قال في القبل لان الدبر يستجمر بيسرى ولا اشكال كم عن القبول؟ لانه بحاجة الى ان يمسك الذكر باحدى اليدين والحجر باليد الاخرى. فقال وبهذا القيد اذا كان الحجر صغيرا لابد من امساكه بإحدى اليدين نعم بالمناسبة يعني يقولون هذه المسألة يذكرها الشافعية لسبب لطيف وهو ان الفقيه ابن ابي هريرة الشافعي اتى على بعض علماء اصفهان فقال حضرت مجلس المحاملي وقد حضر من اهل اصفهان شيخ نبيل الهمة قال فاقبلت عليه وسألته عن مسألة من الطهارة فقال فمثلي يسأل عنها جئت ان تسألني عن مسألة تسأل عنها صغار الطلبة ولا تسألني. فقال ابن ابو هريرة ابن ابي هريرة لا والله ان سألتك الا عن الاستنجاء نفسه. قال فالقيت عليه هذه المسألة فبقي متحيرا لا يحسن الخروج منها حتى فهمته. كيف يفعل؟ الحديث نهى عن التمسح وعن المسك. قال فكيف تفعل؟ ومن ثم توارد فقهاء الشافعية المسألة فيريدون فيها ما يذكره المصنف هنا. فمنهم من قال قال فمنهم من قال يمسك الحجر باليمين والذكر باليسرى فتكون الحركة لليسرى واليمنى قارة يمسك الحجر بيمناه والذكر بيسراه وتكون الحركة باليد اليسرى يحرك الذكر يمسح به على الحجر. فتكون اليد اليمنى قارة فهذا كانه يقول انه لم يتمسح بيمينه بل امسك بيسراه وتمسح بيسراه ويده اليمنى امسكت الحجر. محاولة الى ان يكون هذا وجها يمتثل به ما هي في صورتيه. نعم ومنهم من قال يؤخذ الذكر باليمين والحجر باليسرى وتحرك اليسرى. والاول اقرب الى المحافظة. طيب القول الثاني يؤخذ الذكر باليمنى باليسرى وتحرك اليسرى فيمسك فيكون ممسكا لذكره بيمناه لكنه سيقع في احدى صورتي النهي. ولهذا قال المصنف والاول والاول اقرب الى المحافظة على الحديث. يقول الامام الصنعاني رحمه الله قلت وثمة صورة ايسر على المستجمر من كل ما ذكر وهي ان يمسك الحجر باصابع يده اليسرى ويمسك رأس ذكره بها يعني بيسراه ويستجمر. قال وعليه فعل الاكثر من الناس قال يمسك الحجر باصابع يده اليسرى ويمسك رأس ذكره بيسراه ويستجب ان يحرك الحجر الذي باصابعه وبالتالي امسك بيسراه وتمسح بيسراه قال وهو ايسر ولا حاجة للاستعمال اليمنى لا في امساك الذكر ولا في امساك الحجر ولا في التمسح وعلى كل حال كل هذا من اهل العلم توجه الى امتثال التوجيه النبوي الكريم تعظيما لادب الشريعة وامتثالا لها رحمة الله على الجميع نعم الله اليكم الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الاناء يراد به ابانة الاناء عند ارادة التنفس لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير وفيه افساد لما في الاناء بالنسبة الى الغير لعيافته له وقد ورد في حديث اخر ابانة الاناء للتنفس ثلاثا وهو ها هنا مطلق. حديث انس رضي الله عنه في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا. ويقول انه اروى وابرأ امرؤ صلى الله عليه وسلم الحديث هنا انه كان يبين الاناء ايش يعني ابانة الاناء ابعاده عن الفم من اجل التنفس كان في الشراب. وهنا قال لا يتنفس في الاناء التنفس يشمل ان يمسك الاناء ليشرب فيقع التنفس فيه وهو يشرب ويشمل ان يتنفس في الاناء ولو لم يكن يشرب. وجاء النهي هنا مطلقا لا يتنفس في الاناء. قال يراد به الابانة عند ارادة التنفس وعللوا ذلك كما قال لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير ان يخرج من انفه اثناء التنفس شيء يقع في الماء فيؤذي بعده او المستعمل للماء او يقذر الماء والطب الحديث اليوم ايضا يذكر ان التنفس وهو اخراج الزفير من الفم او من الانف ايضا مظنة مفسدة فيما اخرجوا من الهواء الفاسد الذي يؤثر ضررا في الماء الذي يقع فيه ذلك النفس. والحديث هنا مطلق وفي رواية مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في كان يبعد الاناء ويتنفس ثلاثا لقصد الشرب صلى الله عليه واله وسلم وابانة الاناء كما قال اهنأ واحسن في الادب. وقيل علة الكراهة ان كل شربة مستأنفة يستحب الذكر في اولها والحمد في اخرها فاذا وصل الشراب دفعة واحدة ولم يفصل فقد اخل بسنن. قال ابن وضاح رأيت سحنون اذا شرب سمى فيتناول من الماء ثم يبين القدح فيحمد الله. ثم يفعل ذلك مرارا عدة في الشربة الواحدة. ثم قال وهو وليس سنة يعني لا يقصد بذلك فعل سنة ثابتة بهذا الوصف حمدا وبسملة. وينبه اهل العلم ايظا الى ان النهي هنا لا يختص بالشراب بل الطعام مثله فيكره النفخ في الاناء والنفس والتنفس في معنى النفخ ويدل على ذلك ما في الترمذي من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نفخي في الشراب. فقال رجل القذاة اراها في الاناء. فقال عليه الصلاة والسلام اهرقها. قال الرجل فاني لا ارويه من نفس واحد قال فابني القدح اذا عن فيك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وكذلك اه ينبهون على حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ومن اللطائف كما ذكر ابن الملقب قال اختلف العلماء في هذه الانفاس الثلاثة ايها اطول مو في النفس يعني في الشربة انت الان تتنفس ثلاثا. تشرب شربة وثانية وثالثة. قال اي الانفاس هذه اطول على قولين قال احدهما الاول اطول والثاني آآ والثالث للسنة فانه اذا اطال المرة الاولى حصد الري منها فيبقى ما عداها اتباعا للسنة. والقول الثاني ان الشربة الاولى اقصر والثانية ازيد والثالثة ازيد من الجميع. ليجمع بين السنة والطب لانه اذا شرب قليلا وصل الى جوفه من غير ازعاج هذا كله انما يدل على ادب جاءت به الشريعة. فهل الحديث فيه نهي عن الشراب من نفس واحد هل هذا فيه دلالة على النهي عن الشرب من نفس واحد اي نعم. فقال في الحديث جواز الشرب من نفس واحد لانه انما نهى عن التنفس والذي يشرب من نفس واحد ولم يتنفس لم يكن واقعا في وهو مقتضى حديث ابي سعيد الذي تقدم قبل قليل قال المازري ومذهبنا جوازه وحكاه القاضي ايضا عن بعض السلف كسعيد بن المسيب وعطاء وعمر ابن عبد العزيز قال وكرهه ابن عباس وعكرمة وعطاء وقالوا هو شرب الشيطان ان يشرب من نفس واحد وقد عرفت كلام السلف فيه والله اعلم. نعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين طيب قبل حديث ابن عباس نمر ايضا باختصار على التطبيقات الاصولية لهذا الحديث الكريم لا يمسكن احدكم ذكره لا يتمسح لا يتنفس. فيه كما قلنا ثلاث جمل فيها ثلاثة مناه. والنبي عليه الصلاة والسلام وقد مر بك خلاف الفقهاء في حمله على التحريم او على الكراهة والاصل التحريم وعلى مدعي الكراهة القرينة وتقدم بك الجمهور ان القرينة انه من باب الاداب الشرعية لا يمسكن احدكم فيه عموم اين هو احدكم لانها مضافة الى معرفة فكل احد منكم شامل له هذا المعنى قوله ذكره هل هو تخصيص هذا النهي للرجال دون النساء السؤال بطريقة اخرى هل يشمل النهي هل يشمل النهي النساء في مس الفرج باليمنى قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. هذا طريح قوله صلى الله عليه واله وسلم وهو ظاهر النهي كما رأيتم انه عن مس الذكر والحديث متجه للرجال. فهل يشمل النساء ايضا فان قلت نعم فكيف ومن اين يشمل ذلك وان قلت لا فهل هو اخذ بظاهر الحديث واقتصار على ما جاء في قول لا يمسكن احدكم ذكره ها طيب النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخطاب هنا للرجال خاصة ولم يتطرق الى شأن النساء يتكلم الفقهاء في هذا الباب فهل هو المقصود منه الخطاب الذي يطلق او يوجه اصله للرجال لانه الغالب فيكون النساء في حكمهم اما من باب الاشتراك في او من باب القياس مع نفي الفارق. فتقول النساء مشمولات بهذا المعنى لعموم الحكمة التي جاء بها النهي وهو اكرام اليد اليمنى عن استعمالها ما العلة التي وردت التي ورد من اجلها النهي في استعمال اليد اليمنى تنزيهها من ايش طيب فاذا قلت ان مس الذكر انما هو مس بضعة منك. قال انما هل هو الا بضعة منك فما الفرق بين ان تمس ذكرك بيمناك او تمس فخذك او ركبتك او اصبعا من رجلك طب حتى النهي المطلق في غير حالة البول قالوا لانه مظنة النجاسة. ثم تكلموا بعلل لطيفة قالوا اذا وقعت يده على النجاسة سواء لمسه حال البول او تمسحه من خلاء ربما عفت نفسه عافت نفسه استعمال يمناه عند الطعام والشراب فيكون ذلك مؤثرا عليه فجاءت الشريعة المال في ذلك وهو ان يبقى على حاله. فيقال في شأن النساء يدخلن فيه او لا يدخلن تطرق لذلك الفقهاء. فمنهم من قال هو مع في الفارق فيدخل النساء فيه وهو من باب حمل هذه الاوامر والنواهي الشرعية للرجال والنساء على حد سواء في ذلك ان النهي الذي ورد فيه محمول على ما يختص بالمكلف. رجلا كان او امرأة وذكر الرجال هنا ان رأيته وعلى هذا المعنى خاصا به فيلحق النساء بهن فيلحق النساء بالرجال من باب الاشتراك في المعنى ومن باب القياس اذا عديت العلة والله واعلم. قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمين لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. مر بك انا وهو يبول هذا قيد فيختص النهي به ويحمل على هذه الحالة خاصة وسبب قيده بالبول ما هو ملابس للنجاسة عند هذه الحالة. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ايضا نهي ايضا وفيه ما تقدم. ما المقصود بالخلاء هنا المكان لا المقصود به هنا النجاسة الخارجة لا يتمسح من البول او الغائط. فهنا اطبق الخلاء على الخارج ان الانسان لا على المكان وهو مجاز كما تقدم بكم. لا يتمسح بيمينه فاجاز بذلك او وجه الى التمسح باليسرى. ولا يتنفس في الاناء. الاناء هنا معرف. فعلى ماذا يحمل على العموم كل اناء ولا يقال اناء صغير وكبير ولو حمل سطلا او برميلا فاكفأه على فمه فشرب منه فانه داخل فيه اذا كان يستعمله بهذه الطريقة ويدخل فيه ايضا اناء الخشب والخزف والزجاج وغيرها من الاواني المصنوعة من المعادن. ويشمل ايضا الاناء الفارغ والممتلئ وما فيه شرب ماء ومر بك ان الاناء للطعام كالاناء للشراب والنهي عن التنفس هناك كالنهي عن النفخ في الطعام والله اعلم. نعم احسن الله اليكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. اه بالمناسبة في مسألة الحاق النساء بالرجال. يعني يورد الفقهاء اه ايرادا على الظاهرية. لما حملوا النهي في في حديث آآ لا يمسكن ولا يتمسح على التحريم قالوا الا اذا دلت القرينة على الكراهة وحمله الظاهرية على التحريم وكذا ابن حزم على التحريم فقالوا لا يجوز مس الذكر باليمين الا من ضرورة. قالوا والعجب منهما الظاهرية يعني بنحزم وداود انهما اجازا مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها واجاز لها مس ذكر زوجها بيمينها وشمالها واجاز مس الخاتم ذكر الصغير للختان باليمين وكذا الطبيب وحرم مس الانسان ذكره. حكى القاضي عياض ايضا عن بعض الظاهرية انه لو استنجاب يمينه لا يجزئه. كما قلت لكم يقولون حرام وغير مجزئ وبالتالي فعليه الاعادة لانه لم يتحقق به المقصود. فهذا اه مخالفة لما عليه الجمهور في حمل النساء على معنى الرجال والله اعلم نعم. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا اخر احاديث الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه من من باب الاستطابة الا الوعيد الذي جاء في عدم الاستتار او الاستنزاه من البول. وهو موضع الشاهد ان البول اكرمكم الله لنجاسته يتعين على المسلم التطهر منه والا اصاب الوعيد اجارنا واجاركم الله. والوعيد يعذبان في القبر على هذا الامر المذكور في الحديث وفيه ما سيأتي في كلام اهل العلم بالافادة من فقه الحديث نسأل الله عز وجل من فضله الحديث بالفاظه التي سمعتم قال فاخذ جريدة وفي لفظ البخاري قال فدعا بجريدة وكسرها كسرتين قال لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة في لفظ عند البخاري في كتاب الوضوء لا يستنزه من بوله. ولهذه فائدة مهمة ستأتيك بعد قليل في فرق بين من البول او من بوله؟ الجواب نعم وفيها استنباط فقهي لفظ مسلم فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. ولفظ البخاري فوظع على كل منهما كسرى قال الحافظ في فتح الباري لا يعلم اسم لمقبورين ولا احدهما يقول الحافظ في الفتح الظاهر ان ذلك كان عن عمد من الرواة والقصد الستر عليهما قال وهو عمل مستحسن وينبغي الا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به هذا اصل كبير لكن لو كانت الاحاديث والرواية فيها فضيلة ومنقبة يسمى صاحبها. فاقبل فلان فقال عليه الصلاة والسلام لفلان كذا وكذا فما كان من الفضائل والمناقب يحرص على ذكره يقال هذا لان المحدثين المحققين والمبحرين منهم كالحافظ ابن حجر في الفتح يستقصر روايات ليقف على ما ابهم في رواية الصحيح ولو كان من طريق ليس على شرط الصحيح لكنه يستقصي في جمع طرق الحديث فيقول رحمه الله وينبغي الا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. يقول وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم ان احدهما الرجلين المذكورين في الحديث. سعد بن معاذ فهو قول باطل. يدل على بطلانه انه صلى الله عليه وسلم لما حضر دفن سعد كما في الصحيح. واما هذان فعند احمد من حديث ابي امامة انه قال لهم صلى الله عليه وسلم من دفنتم اليوم ها هنا. فدل على انه ما حضر الدفن ولو كان سعد لكان حاضرا عليه الصلاة والسلام. نعم عبدالله بن عباس عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابو العباس القرشي الهاشمي المكي احد اكابر الصحابة في العلم سمي بالحبر والبحر لسعة علمه مات سنة ثمان وستين ويقال كان سنه حينئذ اثنتين وسبعين سنة وبعضهم يروي سنه احدى او اثنتين وسبعين سنة اعني في مبلغ سنه وكان موته بالطائف. ابن عباس رضي الله عنه ما حبر الامة وترجمان القرآن من كان يحبه عمر رضي الله عنه ويدنيه ويدخله مع كبار الصحابة ويشاوره تعده في المعضلات ويقول هو فتى الكهول يقصد انه آآ يعني من من خيرة الصحابة الذين لم يمنعهم صغر سنهم عن ادراك مبالغ الكبار من الصحابة. قال هو فتى الكهول له قلب سؤول له لسان سؤول وقلب عقول. وقال ابن مسعود هو ترجمان القرآن لو ادرك اسناننا ما عاشره منا رجل يقول لو بلغ مرحلتنا في العمر وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدانيه منا احد ولو ادرك اسناننا ما عاشره منا رجل قال القاسم ابن محمد ومجاهد وهما من كبار التابعين ما سمعنا فتيا احسن من فتية ابن عباس الا ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ساق الحديث فلا شيء احسن من كلامه اذا كلم. قال الطاووس ادركت نحو خمسمائة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خالفوا ابن عباس لم يزل يقررهم حتى ينتهوا الى قوله وقال يزيد ابن الاصب خرج ابن عباس رضي الله عنهما حاجا مع معاوية رضي الله عنه. فكان لمعاوية موكب موكب الخليفة ابن عباس موكب ممن يطلب العلم. يسير في ركابه طلبة العلم في قافلة الحج لكثرتهم يصبحون موكبا يسير معه رضي الله عنه. قال كنت اذا رأيت ابن عباس قلت اجمل الناس واذا تكلم قلت افصح الناس فاذا تحدث قلت اعلم الناس. وقال القاسم بن محمد ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط وما سمعت فتوى اشبه بالسنة من فتواه وقال عمرو بن دينار ما سمعت معلما اجمع اجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلال والحرام والعربية والانساب واحسبه قال والشعر والاثر المشهور فيما يرويه ابو وائل شقيق ابن سلمة قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما وهو على الموسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلت اقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله. لو رأته فارس والروم لاسلمت وقال عبيد الله بن عبدالله ما رأيت احدا كان اعلم بالسنة ولا اجلد رأيا ولا اثقب نظرا من ابن عباس. وكان عمر كما عندما يعده للمعضلات. قال الحسن هو اول من عرف بالبصرة فقرأ سورة البقرة فسرها اية اية وابن عباس رضي الله عنهما جم المناقب وان كان من صغار الصحابة سنا لكنه رضي الله عنه من كبارهم شأنا مما به مبيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ميمونة والحديث المروي فيه وهو من اكثر الصحابة حديثا مع صغره سنا ولم يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام الا بعد فتح مكة على القول بان والده العباس كان يستخفي باسلامه. فكثرة روايته التي بلغت الفا ستمائة وستين حديثا اتفق الشيخان منها على خمسة وسبعين تقريبا. دل على ملازمته للعلم وطلبه اياه ولزومه الصحابة رضي الله عنهم من اجل الحرص عن رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالطائف وقبره بها وهو احدى وسبعين سنة على الصحيح في ايام عبد الله ابن الزبير لما كان في امرته على الحجاز وكان قد اعتزل الفتنة ولم تبايع ورحل الى الطائف ومات هناك ولما مات قال محمد بن الحنفية وقد صلى عليه بالطائف اليوم مات رباني هذه الامة رضي الله عنه وارضاه. نعم احسن الله اليكم ثم الكلام عليه من وجوه احدها تصريحه باثبات عذاب القبر على ما هو مذهب اهل السنة واشتهرت به الاخبار وفي من المخالف للمسألة طيب يذكر الخلاف عن المعتزلة الدقيق فيه انه عن بعضهم وليس عن كلهم. ولهذا قال القاضي عبدالجبار المعتزل في طبقاته ان انما انكر ذلك يعني عذاب القبر. انما انكر ذلك اولا ضرار ابن عمرو ولما كان من اصحاب واصل ظن ذلك مما انكرته المعتزلة وليس الامر كذلك. هذا كلام عبدالجبار قال بل المعتزلة رجلان احدهما يجوز ذلك كما وردت به الاخبار والثاني يقطع بذلك. قال واكثر شيوخنا يقطعون بذلك بايش بوقوع عذاب القبر. قال اكثر شيوخنا. ثم قال وانما ينكرون قول جماعة من الجهلة ان اصحاب القبور يعذبون وهم موتى. قال ودليل العقل يمنع من ذلك ونقل القرطبي عن الملاحدة ومن تذهب بمذهب الفلاسفة ايضا انكار عذاب القبر فهذا للتنبيه انه ليس كل المعتزلة مخالف في التي عذاب القبر. نعم قال احدها تصريحه باثبات عذاب القبر على ما هو مذهب اهل السنة واشتهرت به الاخبار وفي اضافة عذاب القبر الى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي مع ان العذاب بسبب غيره فين الخصوصية لما ذكر العذاب قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وذكر مسألة البول فدل على ان عذاب القبر الذي هو ثابت هو فقط عذاب لهذا العاصي الواقع في هذه المعصية؟ الجواب لا عذاب القبر انواع. منه عذاب الكافر والمنافق الذي يضرب بمطرقة من حديد. فيصيح صيحة عذاب القبر انواع اجارنا واجاركم الله لكن لهذا النوع من المعاصي خصوصية ولاجله ذكر هنا في الحديث. نعم. قالوا وفي اضافة عذاب القبر الى البول خصوصية تخصه دون وسائل المعاصي مع ان العذاب بسبب غيره ايضا ان اراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عباده وعلى هذا جاء الحديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وكذا جاء ايضا ان بعض من ذكر عنه انه ضمه القبر او ضغطه فسئل اهله. فذكروا انه كان منه تقصير في الطهور. طيب هذا المعنى الذي نتكلم عنه وهو الشاهد من الحديث الذي يذكر فيه الان ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بالقبرين فقال انهما لا يعذبان. هذا غيب وانما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله لان ما في القبر غيب. فقال انهما ليعذبان. ثم ذكر علة العذاب وهو موضع الشاهد وهو الحكمة التي تستفيدها الامة. سبب العذاب ابي يذكر ليجتنب. قال اما احدهما فكان لا يستتر او لا يستنزل كما سيأتيكم بعد قليل. في اضافة عذاب القبر خصوصية دون سائر المعاصي مع وجود عذاب في القبر بغيره ايضا ان اراد الله عز وجل بعض ذلك في بعض او في حق بعض عباده. فقوله لا يستنزه من البول او من قوله كما سيأتي بعد قليل. نعم. الثاني قوله وما يعذبان في كبير يحتمل من حيث اللفظ وجهين والذي يجب ان يحمل عليه ها هنا انهما لا يعذبان في كبير ازالته في كبير ازالته او دفعه او الاحتراز عنه اي انه سهل يسير على من يريد التوقي منه ولا يريد بذلك انه صغير من الذنوب غير كبير منها. لانه قد ورد في في الصحيح من الحديث وانه لكبير فيحمل قوله وانه لكبير على كبر الذنب. وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز. خلاصة. قال انهما لا يعذب وما يعذبان في كبير النفي هنا ما يعذبان في كبير يعني ليس في فعل كبيرة من الكبائر ليش لأ عليك ان تفهم الحديث لانه كما قال في بعض رواية الحديث في الصحيح عند البخاري قال وانه لكبير. طب نفى واثبت فمستحيل ان يتجه الاثبات والنفي على شيء واحد. وانه لكبير يعني ذنبه وجرمه اذا هو في الكبيرة فماذا يقصد وما يعذبان في كبير؟ قال المصنف رحمه الله تعالى يتعين ان يحمل على احد الوجهين والذي يجب ان يحمل عليه انهما لا يعذبان في امر كبير يعني امر صعب يعني كان الامر يسيرا لو اعتنى به صاحبه ليس امرا كبيرا صعبا شاقا ما هو التطهر من البول الاستنزاه الاستنجاء بالماء ما يعذبان في كبير ازالته او كبير دفعه او كبير يعني سهل يسير على من اريد التوقي منه وليس المقصود لا يعذبان في كبير اثبات انه صغيرة من الصغائر ليش ؟ لسببين. الاول قال لانه قد ورد في الصحيح وانه لكبير فيتعين ان تحمل قوله وانه لكبير على انه من الذنوب الكبيرة. فيكون المنفي والمثبت هنا ليس فيه وقال الداودي وابن العربي كبير المنفي بمعنى اكبر. ما يعذبان في كبير يعني في اكبر الكبائر قال وانه لكبير اثبات انه كبيرة يعني ليس ذلك باكبر الكبائر كالكفر بالله والقتل. وان كان كبيرا في الجملة وقيل وما يعذبان في كبير ليس بكبير في الصورة. لانها يعني مسألة عدم استتار من البول او الاستنزاه من الامور صغيرة المحقرة التي تدل على تساهل في امر يجلب الدناءة لصاحبه وهو كبير في الذنب. ولهذا فان ابن الملقب رحمه الله لما جمع ما اورده الشراح قال ما يعذبان في كبير فيه تأويلات. احدهما ليس بكبير عندكم وهو عند الله كبير ما يعذبان في كبير في نظركم وانه لكبير عند الله عز وجل قال وان كان صغيرا عندكم يدل عليه رواية البخاري في كتاب الادب قال وانه لكبير او قال وما يعذبان في كبير ثم قال عليه الصلاة والسلام بلى اي بلى انه كبير عند الله مثل وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. القول الثاني او التأويل الثاني ليس بكبير ليس باكبر الكبائر. وهو قول الداوود وابن العربي. وان كان كبيرا فان كبائر متفاوتة. الوجه الثالث ليس كبيرا في زعمهما المقبورين الرجلين ما يعذبان في كبير في نظرهما في زعمهما. القول الرابع ما يعذبان في كبير كما قال الشارح ليس كبيرا تركه. لان التنزه من البول وترك النميمة امر غير شاق. والخامس ان النميمة من الدناءات مستحقرة بالاضافة الى المروءة وكذلك التلبس بالنجاسة لا يفعله الا حقير الهمة فقوله ما يعذبان في كبير يعني ليس شيئا كبيرا بل امر حقير في في في نظر الناس لكنه كبير في في الجرم والذنب عند الله عز وجل. وقيل في التأويل السادس يحتمل ان جبريل عليه سلام نزل عليه اثر هذه الكلمة لما قال ما يعذبان في كبير. فكان ينفي كونها من الذنوب الكبائر. فاتاه بالوحي واعلمه ان ذلك كبير فقاله ذكر هذا من الشراح ابن التين في شرح البخاري السادس انه ليس كبيرا عند الله وهو كبير لو رأيتموه. الثامن ان معناه وما يعذبان معا في كبير. وانما المعذب في كبيري احدهما وهو صاحب النميمة قال ابن الملقن وفيه نظر على كل حال هي وجوه في محاولة التأويل معنى وما يعذبان في كبير وما ذكره الشارح هنا ايضا سائغ مقبول في سياق الحديث والله اعلم. احسن الله اليكم والثالث قوله اما احدهما فكان لا يستتر من بوله هذه اللفظة اعني يستتر قد اختلف فيها الرواة على وجوه. وهذه اللفظة تحتمل وجهين احدهما طب هذه اللفظة قبل الوجوه التي ذكرها الروافي يستتر خلك الان مع رواية لا يستتر ما الذنب الذي وقع فيه الرجل هذا حتى عذب في قبره لا يستتر من بوله يعني يكشف عورته صح لا يستتر يعني يكشف عورته. اذا فذنبه وكشف العورة محل البول طيب الان لا يستتر قال المصنف تحتمل وجهين الحقيقة الاستتار هو تغطية العورة. فيكون الذنب هنا ما هو كشف العورة. طيب والمعنى الثاني ايش التنظف فهل التنظف من البول او الاستنجاء يسمى استتارا؟ قال نعم مجازا طيب اي المعنيين او لا الحقيقة ولا المجاز اذا فليكون المعنى كشف العورة هو الذنب لا يعدل عن الحقيقة الى المجاز بعد احتمال اللفظ الا بما يسمح بذلك قرائن فقال هنا اكثر من قرينة. واحد اللفظ نفسه كيف من البول. فلو كان المقصود كشف العورة تقول يستتر من البول؟ لا اذا قول من البول قرين ان الاستتار متعلق بالبول. فالاستتار من البول ان تتقي منه فكأنك استترت من البول قرينة ثانية الالفاظ الاخرى الواردة في الحديث لا يستنزه لا يتوقع كما سيأتيك في كلام الشارع. نعم وهذه اللفظة وهذه اللفظة تحتمل وجهين احدهما الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الاعين. ويكون العذاب على كشف العورة والثاني وهو الاقرب ان يحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه اما بعدم ملابسته او بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به. كالتقاظ الطهارة وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا. ووجه العلاقة بين انهما ان المستتر ان المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول. وانما رجحنا المجاز وان كان الاصل الحقيقة لوجهين. قلنا ما الوجهان سياق الحديث والالفاظ الاخرى في الروايات للفظة يستتر. جميل. نعم احدهما انه لو كان المراد ان العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا اجنبيا عن البول فانه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه. وان لم يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحا عن الاعتبار والحديث يدل على ان للبول بالنسبة الى عذاب القبر خصوصية. فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية اولى. نعم هذا واقع واحد وايضا فان لفظة من لما اضيفت الى البول وهي غالبا لابتداء هذا ايضا من السياق الذي هو قرينه. استتروا من البول من هنا لابتداء الغاية فاذا لها اتصال بالبول ولا علاقة لها بكشف العورة. نعم قال وايضا فان لفظة من لما اضيفت الى البول وهي غالبا لابتداء لابتداء الغاية حقيقة او ما يرجع الى او ما يرجع الى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة معنى الاستتار الذي عدمه سبب العذاب تقتضي نسبة معنى الاستتار الذي عدمه سبب العذاب الى البول بمعنى ان ابتداء سبب عذابه من البول. واذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. نعم. ويؤيد هذا ان رواية ابي بكرة رضي الله وعنه للحديث وهذا عندنا من رواية ابن عباس اخرج احمد ابن ماجة عن ابي بكرة قال اما احدهما فيعذب في البول هذا صريح ومثله ايضا في الطبراني من رواية انس رضي الله عنه فبالتالي الحديث تعددت مخارجه انس وابن عباس وابي بكرة واذا كانت يستتر من البول محتملة فالصريح هناك يعذب آآ في البول صريح بان المراد هو ما حمله على المصنف هنا نعم. الوجه الثاني ان بعض الروايات في هذه الوجه الثاني من ماذا نعم من الاوجه التي لاجلها حملنا يستتر على المعنى المجازي وليس على الحقيقي. نعم. الوجه الثاني ان بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بان المراد التنزه من البول. وهي رواية وكيع ولا يتوقى. وفي رواية بعضهم لا يستنزه فتحمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى الرواية. نعم. وهذا مرجح قوي جدا لان الحديث عن ابن عباس واحد. واختلف الرواة فيه. ففيها روايات الاولى لا يستتر التي هي رواية الباب عندنا. حديث الصحيحين والثانية لا يستبرئ من الاستبراء وهي عند النسائي في السنن الصغرى والثالثة لا يستنزه وهي عند مسلم من الاستنزاه بمعنى التنزه وهي النظافة والرواية الرابعة في غير الصحيحين لا يتوقى التي اشار اليها الشارع قبل قليل وهي عند البيهقي زاد ابن الملقن قال لا يستنثروا هي ايضا قال من الروايات التي روي بها الحديث. ومنها ايضا بمثناة فوقية لا معناها امرار الاصابع على امجرى البول فاورد ابن الملقن رحمه الله تعالى جملة من الروايات التي فيها الفاظ قال فهذه بثمان روايات وكلها يقوي ترجيح الاستنزاه لا معنى الاستتار ويستدل بالرواية الاولى على اشتراط الطهارة كما قال. نعم الرابع في الحديث دليل على عظم امر النميمة وانها سبب العذاب وهو محمول على النميمة المحرمة فان النميمة اذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير او فعلها مصلحة يستظر الغير بتركها لم تكن ممنوعة. كما نقول في الغيبة اذا كانت للنصيحة او لدفع المفسدة لم تمنع ولو ان شخصا اطلع من اخر ولو ان شخصا اطلع من اخر على قول يقتضي ايقاع ظرر بانسان فاذا نقل اليه ذلك القول احترز عن ذلك الظرر لوجب ذكره طيب هو فقط للفائدة النميمة من الكبائر. يدل على ذلك النصوص العظيمة التي عظمت امر النميمة هماز مشاء بنميم. لا يدخل الجنة نمام بعد ذلك عدت من الكبائر اذا كان الوعيد عليه الحرمان من الجنة والعياذ بالله. وان كان المعنى الحرمان دخولها ابتداء حتى ينال العاصي حظه من العقابية ليتطهر قبل دخول الجنة. فالمقصود الحديث قال واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ليس هو شاهد الحديث من الباب لكن الشارح عليه لتضمن الحديث اياه. قال محمول على النميمة المحرمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد فماذا لو كان في النميمة مصلحة كيف يعني ان تنقل كلام شخص لاخر ليتقي شره لتحذره فيقول هذا غير داخل في المنع واستدل بان الغيبة وهي محرمة ايضا تجوز في النصيحة ولذلك لما عدت المواضع التي تباح فيها الغيبة قال الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت طلب الاعانة في ازالة منكري فاذا كانت في حالات يجوز فيها غيبة المرء ولا يعد غيبة فكذلك النميمة. قال رحمه الله اذا اقتضى ترك النميمة مفسدة ان تتعلق بالغير او اقتضى فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة قال ولو ان شخصا اطلع من اخر على قول اقتضي ايقاع ضرر بانسان. فاذا نقل اليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر قال لوجب ذكره ذكره له لكن يحترز من شيء كما نبه اليه الصنعاني ان النقل هذا اذا اردت ان تنقل كلام انسان لانسان لتحذره من شر يقع به ان كان يولد مفسدة تتعلق بمن ينقل اليه الكلام مثل ايش قال اقل الاحوال اثارة وحشة من نقل اليه عن من نقل عنه او انزاله الضرر به قبل وقوع شيء يعني آآ يتغدى به قبل لا يتعشى به فيبادر باذيته لما بلغه انه سيؤذيه قال الصنعاني فما المرجح لهذه المفسدة على تلك المفسدة قال فلابد من تقييد ذلك بما. اذا علم الناقل انه باخباره الغيرة لا يحصل عنه الا الاحتراز عن نزول المكروه به وانه لا يصدر عنه من نقل عنه اظرار ولا غيره والا حرم عليه نقل الكلام بانه سيكون سببا للاضرار بالمنقول عنه ولم يتقدم منه اساءة غير القول. فاذا قال بالجملة فالمسألة وهذا كلام مهم. يعني فجوزنا النميمة بين قوسين غير الممنوعة للمصلحة. قال وبالجملة فالمسألة محل تورع ونظر ترجيح بين المفاسد قال ولا اعلم فيها كلاما لاحد. يعني لم يجد تنظيرا لاهل العلم في ذكر موازنة مفاسد النميمة اذا ظن في نقلها مصلحة من وجه ما فمبناها كما قال رحمه الله على التحرز. ومن هنا ينقل اهل العلم مواقف السلف في تحريهم في تورعهم عن النميمة بسوء صنيعها ودمامة فاعلها. حكي ان رجلا ذكر لعمر ابن عبد العزيز او ذكر عنده رجلا بشيء فقال له عمر ابن عبد العزيز ان شئت نظرنا في امرك فان كنت كاذبا فانت من اهل هذه الاية ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وان كنت صادقا فانت من اهل هذه الاية هماز مشاء بنميم وان شئت عفونا عنك. قال العفو يا امير المؤمنين لا اعود اليه ابدا فكانوا يؤدبون من معهم ومن تحتهم على ان هذا المسلك دميم. وحكي ايضا ان انسانا رفع الى الصاحب ابن عباد رقعة بخطه او يحضه فيها على اخذ مال يتيم. وكان مالا كثيرا فكتب على ظهرها الصاحب ابن عباد النميمة قبيحة وان كانت صحيحة والميت رحمه الله واليتيم جبره الله والمال ثمره الله والساعي لعنه الله وذكر السعاة عند المأمون ايش يقصدون بالساعي والسعاة؟ النمامون هؤلاء نقلتوا الاخبار والوشاة والمغرظون ومن يرصد عبارات الناس واقوالهم وينقلها بغية الاضرار بهم ذكر السعاة عند المأمون فقال لو لم يكن من عيبهم الا انهم اصدق ما يكونون ابغظ ما يكونون عند الله لانهم اذا صدقوا فهم في فعلهم فعل بغيض هذا اذا صدقوا فكيف اذا كذبوا؟ والله المستعان ولهذا يعني يذكرون فيها شيئا لطيفا يعني منها ان الحسن بن علي رضي الله عنه لما سقي السم قال يحيى بن يزيد قلت للحسن اخبرني من سقاك فدمعت عيناه وقال انا في اخر قدم من الدنيا واول قدم من الاخرة تأمرني ان المزه يعني تورع حتى في الساعة يعني عرف ان الذي سيترتب على الافصاح بذكر من تسبب فيه انه يؤخذ فكانوا رضوان الله عليهم في اعلى مراتب الورع والحرص على تنقية صحائفهم من مثل هذه المكدرات. نعم احسن الله اليكم. الخامس قيل في امر الجريدة التي شقها اثنتين فوضعها على القبرين وقوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم الى ان النبات يسبح ما دام رطبا. فاذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته. فلهذا اختص بحالة الرطوبة اختلف في الحكمة من التخفيف في قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. اي الجريدتان الرطبتان. فقيل انه عليه والسلام شفع لهما هذه المدة. وقيل ما ذكر المصنف رحمه الله انه بتسبيح الرطب من هذا الخلق يحصل لهما آآ تخفيف العذاب او رفعه او يخفف عنهما كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الطيبي الحكمة يحتمل ان تكون غير معلومة. يعني امر غيبي وهذا هو الاقرب والاظهر والعلم عند الله. قال الخطابي هو محمول على كونه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة والرطوبة. لا ان في الجريد معنى يخصه ولا ان في بمعنى ليس في اليابس. ولهذا استنكر الخطابي رحمه الله وغيره ما يفعله الناس من وضع الجريد ونحوه على القبر عملا بالحديث قال الطرطوشي لان ذلك خاص ببركة يده الكريمة صلى الله عليه وسلم وتعقبه الحافظ ابن حجر فتداولوا العلماء مثل هذا الصنيع. قال الحافظ ابن حجر ليس في المقام ما يقطع به انه باشر صلى الله عليه وسلم طبع الجريدة بيده الكريمة بل يحتمل ان يكون امر به. فقوله شقهما غرزهما وضع في كل قبر واحدة فيه اشارة الى انه فعل ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض لانه علل غرزهما على القبر بامر مغيب قال ليعذبان فلا يتم القياس يعني انت اذا قبرت قريبا لك فجئت تضع الجريد هل هو بناء على اطلاعك على انه معذب فتلتمس له التخفيف هذا لا يثبت به شيء. فاذا قال قائل بل التمس ما يخفف به وتستجلب به الرحمة استنباطا من هذا الفعل. فقال القاضي عياض هذا امر مغيب فلا يتم القياس لانا لا نعلمه فصول العلة فانا لا نعلم من يعذب في قبره. وان كان قد تأسى بذلك بعض السلف. فثبت عن بريدة ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه انه اوصى ان توضع على قبره جريدتان وذكر ذلك البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم فقالوا هذا غالبا ما تم الا لانه التمس في ذلك تأسيا من صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الخفاجي وعليه عمل الناس الى الان حتى رتبوا لذلك اوقافا. قال الصنعاني فتناهت البدعة حتى اعتاد الناس حك احجار القبر عند الزيارة بالجص وتخصيصه بذلك قال وابتداع الناس في شأن القبور امر لا تتسع له هذه السطور. فقوله آآ وضع الجريدتين تناول العلماء تعليل ذلك ما الذي قصده عليه الصلاة والسلام؟ فقيل انه سأل الله الشفاعة لهما مدة بقاء الجريدتين رطبتين فلقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فيجاب بدعوته عليه الصلاة والسلام. وقيل بل ربما كان وحيا اوحي اليه ان العذاب ابى يخفف بما التمس من بركة دعائه عليه الصلاة والسلام. وقيل ما ذكره المصنف ان الجريدة ما دامت رطبة فانها تسبح وهذا ضعيف لان الله يقول وان من شيء الا يسبح بحمده فلو جفت الجريدة ويبست فان تسبيحها مستمر. فلا يرتبط هذا به يعني الصنيع هنا في ان يتفاوت فيه اهل العلم ولا التسبيح حقيقة او مجاز لكن ما ذكره البخاري عن بريدة ابن الحصيب بانه اوصى ان يجعل في قبره جريدتان فيه انه اوصى بمثل ذلك. قال ابن سعد في الطبقات وساق بسنده قال اوصى بريدة ان توضع في جريدتان فكان ان مات في ادنى خراسان فلم توجد الا في جوالق حمار. فعلقه البخاري مجزوما. قال الحافظ ابن حجر كانه بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بدينك الرجلين. قال ابن رشد ويظهر من تصرف البخاري ان ذلك خاص بهما اه فلما اورد البخاري حديث ابن عباس عقبه بقول ابن عمر انما يظله عمله. يعني ان هذه الشفاعة ليست هي التي آآ تكون مرجعا للعبد اذا اوى الى قبره. ولاهل العلم ما لا يخفى عليكم. قال الخطابي واما يفعل ما يفعله كثير اما ما يفعله العوام في كثير من البلدان من فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث قال وليس لما تعاطوه من ذلك وجه قال والذي وقع في حديثه انما كان من ناحية التبرك باثره ودعائه صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. وليس من اجل ان ان في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم السادس اخذ بعض العلماء من هذا ان الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره من حيث ان المعنى من حيث ان المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطبا فقراءة القرآن من الانسان اولى بذلك والله اعلم بالصواب. طب هذا ينبني اولا على التسليم بهذا المعنى ان تخفيف العذاب كان عنهما لاجل تسبيح الجريدتين الرتبتين وفيه ما تقدم طيب فاذا ثبت ان تخفيف العذاب عنده مكانة لتسبيح الجريدتين الرطبتين فايضا فان ذلك لا يساعد على النهوض انه طالما خفف العذاب بحصول التسبيح عند الميت فان هذا يعني ان كل ذكر يحصل عند قبر الميت يحصل وبه تخفيف العذاب عنه ومن ثم انفتح للعوام ابواب من الاحداث والابتداع ليس له اصل في الشريعة كالاتيان بقراءة القرآن او الذكر عند القبر وتخصيص ذلك عند القبر لاجل حصول منفعة تصل الى صاحب القبر لا اتكلم عن اهداء ثواب العمل وفيها خلاف. لا هو يقول ان الذكر عند القبر او قراءة القرآن عند القبر سواء بعد الدفن في وقته في يومه او بعده باسبوع او باربعين يوما او بحول وسنة فكل ذلك اخذ من ساكن بعيد اشار اليه الشارح رحمه الله وان لم يكن هذا واضحا او جليا او مستمسك فهذه العلة علة تخمينية لانها غيبية فليست من سالك العلة الواضحة وهو مما لا يخفى ضعفه فضلا عن بناء الحكم الشرعي عليه. انتهى كلام المصنف رحمه الله ونختم بما اشتمل عليه الحديث كالعادة من التطبيقات الاصولية. قول ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. تقدم ان المقصود بالحديث هنا في شاهده اه ما ذكره في مسألة البول قال انهما ليعذبان. قلنا هذا اخبار بغيب اخبر عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم واللام هنا هي الاقلام والقسم او القسم يعني فيه تأكيد على ما اخبر به عليه الصلاة والسلام. وما يعذبان في كبير ما هنا نافية نفى عليه الصلاة والسلام ان يكون سبب العذاب الواقع لهما امرا كبيرا وفهمت معنى كبير. ثم قال اما احدهما فكان لا من البول ومحل التطبيق الاصولي هنا قوله من البول. الهنا التي دخلت على لفظة بول تفيد العموم والاستغراب فماذا يشمل؟ يشمل ان سبب العذاب هو البول الذي يصيب صاحبه ولا يستنزه منه. سواء كان بوله الذي باله او بول غيره من الادميين الذي يصيبه بدنه او ثوبه فلا يعتني بالتنزه والتنظف وغسله او عامة الموت ويدخل فيه بول الحيوانات ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فهذا على العموم ومن ثم قال الشافعية يؤخذ منه نجاسة الابوال مطلقا قليلها وكثيرها من اين من العموم كان لا يستنزه من البول ومثله الاحاديث الاخرى تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. قالوا هذا العموم البول يفيد ماذا؟ الاستغراق فيتناول جميع الابوال سوى ما استثني. مثل ايش؟ قال القليل اليسير المعفو عنه كاثر الاستنجاء في محله بعد للحجارة. قال وهذا مذهب الشافعي ومالك رحمة الله عليهما وهو مذهب بعض الفقهاء وابو حنيفة وصاحباه يقولون العفو عن قدر الدرهم الكبير اعتبارا بالمشقة. وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص كوفيون في مثل رؤوس الابل من البول واما المذهب الاخر في القول بان البول هنا ليس على العموم وانما هو على بول الادمي خاصة. فمن اين اخذ كان لا يستنزه من البول تنزهوا من البول. قالوا الهنا لا يراد بها الاستغراق. بل يراد بها العهد الذي افهم من السياق ودل على ذلك ايضا القرينة والسياق. لفظ صحيح البخاري في كتاب الوضوء فكان لا يستتر من بوله فاعاد الضمير الى الفاعل نفسه انه وقع منه ذلك وفيه الخلاف الذي يترتب عليه في هل البول المقصود به في الحديث هنا؟ عامة الابوال ام هو خاص بما ذكر هنا؟ فلما قال الشافعية ان دليل على نجاسة الابوال كلها المراد بالبول هنا كما يقول الحافظ ابن حجر بول الانسان. وان كان اللفظ عاما. لان في رواية في الصحيح من بوله وعليه قال ابن بطال في شرح الحديث ان المراد برواية البول بول الناس لا بول سائر الحيوانات فلا تكون حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان قال الحافظ ابن حجر كانه اراد الرد على الخطابي حيث قال فيه دلالة على نجاسة الابوال كلها. قال ومحصل الرد ان العموم في رواية من البول اريد به الخصوص لقوله من بوله فالألف واللام قال بدل من الضمير. لكن يلتحق ببوله بول من في معناه. من هو؟ سائر الناس الادميون فالعموم لانه اسمه جنس وعلى هذا تنزهوا من البول كما قلنا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وفي الباب عن ابن عباس فيما اخرج عبده ابن والحاكم والطبراني وفيه ان عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه فهذا الخلاف مبني على مسألة البول الف ولام هنا هيا للاستغراق ام هي للعهد؟ قال واما الاخر فكان يمشي بالنميمة وتقدم ما فيها. قال فاخذ جريدة رطبة الفال التعقيب وفيه ايضا كما تقدم ان ترتيب جملة على جملة بالفاء يربط بين الجملتين بمعنى يدل على المناسبة. لماذا اخذت جريدة الرطبة ففعل ما فعل عليه الصلاة والسلام بما اخبر انهما معذبان اذا سبب ذلك او معناه المناسب هو ما اخبر به من العذاب لماذا لا يصلح هذا للتعدية؟ لان المعنى المناسب هنا غيبي. واخبر عليه الصلاة والسلام عنه بمعنى الغيب فلا يسوغ نقله كما تقدم في كلام بعض اهل العلم فيما سمعت قال فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس فيه سؤال الصحابة رضي الله عنهم عما لا يبدو لهم في ظاهره معنى يتعقل وهذا يؤكد ان الحديث بما تضمنه من قول وفعل مبناه على امر غيبي. فلهذا سألوا لما فعلت؟ فقال لعله يخفض عنهما. قوله لعله للترجي التي تفيد ان النبي عليه الصلاة والسلام انما يشفع ويلتمس ويدعو لكنه يرد الى الله فان تخفيف العذاب مرده الى رب العزة والجلال. قوله يخفف عنهما ما لم ييبسا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين