بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثالث عشر من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله وتعالى باحاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. المنعقد في هذا اليوم الاربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الاخرة سنة اربع واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. مستفتحين في هذا المجلس رابع ابواب الكتاب وهو باب في المد وغيره. وندرس فيه في مجلس الليلة بعون الله تعالى حديثين. حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وحديث عبد الله ابن زيدين ابن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الحافظ المقدسي رحمه الله باب في المذي وغيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن اسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ انضح فرجك توضأ وامضح فرجك. قال الامام الحافظ ابن الملقن رحمه الله هو بكسر الضاد المعجمة. وامض قال نص عليه الجوهري وغيره قال فمن فتحها فقد اخطأ. قال وهي بالحاء المهملة ايضا قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك فرجك نعم هذا ترجمة الباب وهذا سياق حديثه وقبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله ها هنا مسائل اولها ترجم الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى بقوله باب في المذي وغيره وسيشرح لكم معنى المذي قوله وغيره هو عطف على المذي فماذا يقصد بغير المذي ها الودي هو البول والمني فما الضابط في هذا العطف وسيأتيكم حديث الثاني في الباء شكي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد فهذا لا مذي ولا ودي ولا بول ولا نعم احسنت قال الصنعاني رحمه الله هو باب نواقض الوضوء فذكر فيه من الاحاديث ما يتعلق بنواقض الوضوء ولم يرد المقدسي رحمه الله حديثا في الذكر لانه لم يخرج الشيخان البخاري ومسلم شيئا من احاديث مس الذكر فلم يصح على شرط المصنف شيء فما اورد فيه حديثا. المسألة الثانية سياق الحديث بالرواية علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فجاء بالحديث من سؤال المقداد ابن الاسود هل هذا الحديث حيث يعد من رواية علي ام من رواية المقداد يعني اصحاب المسانيد الذين يرتبون الاحاديث موزعة على الصحابة الرواة. هل يجعلون الحديث هذا في مسند علي او في مسند المقداد نعم بيجعلونه في مسند علي رضي الله عنه المسألة الثالثة قال في الحديث هنا فامرت المقداد ابن الاسود وفي رواية للنسائي ان عليا رضي الله عنه قال امرت عمارا ان يسأل عمار ابن ياسر. وفي رواية لابن حبان وفي تخريج الاسماعيلي ان عليا رضي الله عنه قال سألت فهل السائل علي او المقداد او عمار وثلاثتها صحت بها الرواية وان اخرج الشيخان سؤال المقداد رضي الله عنه. جمع الحافظ الامام ابن بين هذا الاختلاف بان عليا امر عمارا ان يسأل ثم امر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه يعني حمله على تعدد السؤال وان علي رضي الله عنه سأل بنفسه مرة وامر المقداد مرة وامر عمارا مرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على جواب ابن حبان انه جمع جيد الا بالنسبة الى اخره. لما قال في الاخير ثم وسأل بنفسه قال الا هذا ان يحتمل ان علي رضي الله عنه سأل بنفسه قال الا بالنسبة الى اخره لكونه مغايرا لقوله استحى على السؤال بنفسه لمكان فاطمة فيتعين حمله على المجاز ان بعض الرواة اطلق ان عليا سأل لكونه الامر بذلك. فكأنه يرجح ان السؤال لم يقع مباشرة الا من المقداد ومن عمار رضي الله عنهم جميعا. المسألة الثالثة في هذه التقدمة قبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله ظاهر سياق الحديث في صنيع الحافظ عبدالغني المقدسي قال فامره امرتم مقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ ثم قال وللبخاري كذا ولمسلم كذا اذا صلب الحديث الذي هو حديث الباب من رواية من لا ثم قال بعده وللبخاري كذا ولمسلم كذا ظاهره ظاهره يوهم ان اللفظ الذي في حديث الباب متفق عليه ولذلك احتاج ان يفرد من فرد به البخاري في رواية ومن فرد به مسلم في رواية. لكن الواقع ان حديث الباب ليس الا من مسلم يعني جملة يغسل ذكره ويتوضأ هو من رواية مسلم. واما رواية البخاري فانها جاءت بثلاثة الفاظ في ثلاثة مواضع خرج فيها البخاري رحمه الله الحديث في الصحيح الرواية الاولى الموافقة لرواية الباب لفظ البخاري وهو تصويب من قوله وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ قال المصنف عبد الغني والرواية عند البخاري توضأ واغسل ذكرك بتقديم التوضأ وفيه فائدة سيأتي في كلام الشارح ايرادها. والرواية الثانية عند البخاري بلفظ قال منه الوضوء فقط وفي الموضع الثالث قال فيه الوضوء هذه الثلاث روايات البخاري. توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية منه الوضوء. وفي رواية ثالثة قال فيه الوضوء اما رواية مسلم الثالثة التي ختم بها المصنف ايراد الحديث بالفاظه توضأ وامضح فرجك كما نقلنا عن ابن الملقب ضبطها بكسر الضاد المعجمة. هذه الرواية استدركها الامام الدارقطني في تتبعاته على لمسلم في الصحيح وموجز استدراك الدارقطني على الامام مسلم في هذه الرواية انه اسناد قال فيه مسلم في سياقه حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس الحديث. قال حماد بن خالد سألت مخرمة لان في السند مخرمة بن بكير عن ابيه قال سألت مخرمة هل سمعت من ابيك؟ قال لا وخالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس وتابعه مالك عن ابي النظر هذا كلام دار قطني. وقال النسائي ايضا لما اورد الحديث قال ما خرمته لم يسمع من ابيه شيئا وروى النسائي هذا الحديث من طرق منها طريق مسلم هذه ثم قال ارسل علي المقداد هكذا اتى به مرسلا. فعلى العموم اختلف فالمحدثون في سماع مخرمة من ابيه فذهب جماعة الى انه لم يسمع. قال احمد بن حنبل لم يسمع مخرمة من ابيه شيئا انما يروي من كتاب ابيه. وقال ابن معين وابن ابي خيثمة وقع اليه كتاب ابيه ولم يسمع منه. ثم ساق كلام الائمة على انه لم يسمع مخرمة من ابيه في الرواية فبذلك يتم استدراك الدرقطني رحمه الله استدراك الدار قطني الحديث هذا على مسلم قال النووي فكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله فما كان احسن لو حذف عبد الغني هذه الرواية من العمدة لكن عبدالغني رحمه الله الامام عبدالغني اخرجها بناء على اوردها بناء على اخراج مسلم لها في الصحيح فرحم الله الجميع نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء. طيب قبل ايضا الشروع المصنف رحمه الله ما تطرق لترجمة راوي الحديث علي ابن ابي طالب ولا المقداد الوارد ذكرهما في رواية هذا الحديث. فاما علي رضي الله عنه فاشهر من ان تذكر ترجمته في مختصر او في اسطر معدودة آآ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين رابع خلفاء الراشدين صهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا احفاده الحسن والحسين زوجي فاطمة الزهراء قرة عين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. امه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف. هي كما يقول اهل السير اول هاشمية ولدت لهاشمي. من كبار الصحابيات رضي الله عنها هاجرت الى المدينة. وتوفيت في حياته عليه الصلاة والسلام وصلى عليها ونزل في قبرها. وقيل بل ماتت بمكة قبل الهجرة والاول اشهر علي رضي الله عنه رابع الخلفاء احد العشرة المبشرين اقضى الائمة واول خليفة ابواه هاشميان. قيل بل لم يقع بعده من الخلفاء في الامة ممن ابواه هاشميان غير محمد الامين ابن زبيدة. علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام. يعني في الاخوة وشد الازر وليس في النبوة كانت له المكانة الحظية والمنقبة الرفيعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موته كان يقول علي رضي الله عنه انا عبد الله واخو رسوله عليه الصلاة والسلام قال لا يقولها غيري الا كذاب. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بعيسى عليه السلام في كونه يهلك فيه طائفتان. فعيسى عليه السلام هلك فيه اليهود والنصارى. حيث جعلته احداهما ولد زانية والعياذ بالله فكفروا بذلك. وجعلته الاخرى ابنا لله تعالى الله فكفروا بذلك. فكذلك هلك في علي رضي الله عنه طائفتان محب مفرط ومبغض مفرط كما يقول ابن الملقن رحمه الله. قال فمن كفره او بدعه او استنقصه فهو ضال هالك. ومن رقاه الى الالهية او النبوة او التقدمة في الخلافة على من تقدم ومن الخلفاء او تفضيله عليهم فهو ايضا ضال مهلك. فكما ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة البتول صلى الله عليه وسلم بالرحمة وان يدور الحق معه حيث دار. اول من اسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان عمره اذ ذاك ثلاث عشرة سنة على الاصح. وقيل دون ذلك تزوج بفاطمة في السنة الثانية من الهجرة. وقال زوجتك اذا في الدنيا والاخرة شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها الا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وآآ على اهلها ومن فيها فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال عليه الصلاة والسلام الا ترضى ان ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. اخرجه البخاري قال الحافظ ابن عبدالبر هو من اثبت الاحاديث وقال ايضا في حقه من كنت مولاه فعلي مولاه يعني من كنت ناصره ومؤازره فعلي رضي الله عنه كذلك. اه وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بفرار يفتح الله على لديه ثم دعا بعلي وهو ارمد القصة. فكانت منقبة عظيمة في حقه رضي الله عنه افرد في ترجمته التصانيف. قال الامام احمد لم يروى في فضائل الصحابة بالاسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم اسلامه رضي الله عنه كان من ينابيع الخير في الصحابة ومن اكثرهم علما وحلما ومن اعظمهم مكانة ومن كلامه الذي هو من مشكاة النبوة قدر كبير جمع ونقل ويؤثر عنه رضي الله عنه في ذلك حكم جمة منها قوله ليس الخير ان يكثر مالك وولدك. ولكن الخير ان علمك وان يعظم حلمك وان تباهي الناس بعبادة ربك فان احسنت حمدت الله وان اسأت استغفرت الله ولا في الدنيا الا لاحد رجلين. رجل اذنب ذنوبا فهو يتدارك منها بتوبة. او رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى وكيف يقل؟ قال ولا يقل عمل في تقوى. وجمل من كلامه فيها اثر الحكمة ومن مشكاة كما تقدم رضي الله عنه وارضاه. وبالجملة فمناقبه جمة ولي الخلافة خمس سنين. وقيل الا اربعة اشهر ونحو ذلك وقال ابن حبان خمس سنين وثلاثة اشهر الا اربعة عشر يوما اقام بالمدينة بعد استخلافه اربع اشهر ثم سار الى العراق سنة ست وثلاثين. وكيف كان في سيرته رضي الله عنه في سيرة الخلفاء الراشدين اربعة قتل على يد الهالك الفتاك عبدالرحمن بن ملجم ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان وقيل غير ذلك سنة اربعين وهو عام الجماعة. قال الحافظ ابن حبان اختلفوا في موضع قبره. قال ولم يصح عندي شيء من ذلك فاذكره. قيل دفن بالكوفة في قصر الامارة عند مسجد الجامع. وعمي قبره وقيل برحبة الكوفة وقيل بالنجف وقيل نقل الى بالمدينة ودفن بالبقيع. قال ابو جعفر الباقر من ولدي علي رضي الله عنه يجهل قبره. وغسله الحسن والحسين عبد الله بن جعفر وكفن في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص. وحنط بحنوط فظل من حنوط رسول الله. صلى الله عليه واله وسلم واما المقداد بن الاسود الذي يروي الحديث ايضا ها هنا فهو من آآ خيرة الصحابة ومن اعلاه منزلة. المقداد ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي ابو عمرو ويقال له ابو الاسود ويقال ابو معبد. حليف الاسود ابن عبد يغوث الزهري. وكان الاسود وقد تبناه وحالفه في الجاهلية فقيل ابن الاسود وليس والده. وقيل كان في حجره كان عبدا للاسود فتبناه قال ابن حبان كان ابو المقداد حالف كندة فلذلك قيل الكندي. شهد المشاهد كلها. فارس من فرسان المسلمين يوم بدر باتفاق واختلف فقيل كان في الزبير كان فارسا معه ايضا يوم بدر وقيل هاجر الى الحبشة. كان من الرماة المذكورين. احد الستة الذين اظهروا اسلامهم. قال ابن عبد البر كان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من الصحابة. وهو احد الاربعة عشر نجيب وزيرا من الرفقاء الذين اعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان للانبياء قبله مات رضي الله عنه ارضه بالجرف قرب المدينة ودفن بالمدينة صلى عليه عثمان رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاثين عن نحو سبعين سنة كان من خيار الصحابة اوصى للزبير بن العوام وروي انه شرب دهن الخروع فمات. وقالت ابنة كريمة ان اباها اوصى للحسن والحسين بستة وثلاثين الف درهم. واوصى بكل واحدة من امهات المؤمنين بسبع الاف فقبلوا وصيته ونفذت يفعل ذلك رضي الله عنه برا برسول الله صلى الله عليه وسلم واكراما لال بيته رضي الله عنهم جميعا هو صاحب المقام العظيم يوم شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في خروجهم يوم بدر فانه لما تحول الامر من اعتراض القافلة الى المواجهة والقتال استشارهم. فلما تكلم ابو بكر فعمر فاحسنوا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد المسألة ففطن المقداد فقال لك انك تريدنا يا رسول الله يعني الانصار. فتكلم فكان فيما قال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك فاشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا ذكر هذا الموقف قال شهدت من المقداد مشهدا لان اكون صاحبه احب الي مما طلعت عليه الشمس. يقصد هذا الموقف الذي قال فيه المقداد ما قال فثبتت منقبة عظيمة له رضي الله عنه وارضاه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله المذي مفتوح الميم ساكنة المعجمة مخفف الياء هذا هو المشهور فيه. وقيل فيه لغة اخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء. يعني كيف المذي اذا اما المذي او المذي. فاذا سكنت الذال خففت الياء. المذي اذا كسرت الذال شددت الذال يا فتصير المذي. زاد النووي لغة ثالثة. قال كسر الذار مع تخفيف الياء. المذي نعم وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند الانعاظ ومعنى الانعاظ الانتصاب او يقال له الانتشار او يقال النعوظ فالنعوظ والانعاظ بمعنى انتصاب الذكر وانتشاره. نعم قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء هي صيغة مبالغة على زنة فعال من المذي يقال ماذا يمضي وامذا يمضي؟ يعني اما من الفعل الثلاثي ماذا؟ فيصير مضارعه يمضي او من الرباعي ام ذا فيكون مضارعوه يمضي. فهذا المذي الذي يخرج من المرء عند الانتصاب. وبعض العلماء زاد انه يقيد بكونه بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور. يعني لا يكون مشابها لخروج المني في اوصافه واحواله. قال وربما لا يحس بخروجه. يعني يخرج وصاحبه لا يشعر به. فلا يشترط ان يكون متصلا بحصول شهوة فقد يحصل لسبب اخر قد تكون مبادئ الشهوة وقد يكون غير ذلك كحال برد او حال نوم ولا يشعر به صاحبه ربما كان عند صاحبه مرضا او شيئا متكررا لا يدري عنه. المذي يكون في حق الرجل والمرأة وكلاهما يحصل له ذلك. قال العلماء وهو في النساء منه اكثر من الرجال لكنه يسمى في حق المرأة القذى بالقاف والذال. فمن كلمات العرب كل ذكر يمضي وكل انثى تقضي فيقال القذى بالقاف والذال وفي الرجل الذي كما سمعت. نعم. احسن الله اليكم. قال الامام ابن دقيق ان العيد رحمه الله وفي الحديث فوائد عادة شارحا يقول وفيه وجوه او يقول مثلا آآ امور او فيه مسائل فقال هنا فيه فوائد هذا من تفننه رحمه الله في ايراد العبارات اساليب مختلفة قال وفي الحديث فوائد احدها استعمال الادب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا والحياء تغير وانكسار يعرض للانسان من تخوف ما يعاتب به او يذم عليه كذا قيل في تعريفه. نعم اين الشاهد في موضع الادب نعم حياء علي رضي الله عنه من السؤال وما وجه الحياء نعم قال لمكان ابنته مني فعلي رضي الله عنه زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها فمن حسن المعاشرة مع الاصهار ترك ذكر ما يستحيا منه عرفا مما يتعلق بجماع المرأة ان يقال هذا بحضرة اقاربه وهذا ادب رفيع. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على الحديث بقوله باب من استحى فامر غيره بالسؤال فهذا مما يذكر اه منقبة ومحمدة الحياء والادب وهذا في رفيع اخلاق المرء اما من حرم من هذا الادب والحياء فانه لا يبالي بذكر ما يستحى من ذكره والاسوأ من ذلك من يسوق هذا الكلام الذي يستحى من ذكره في مقام التندر والضحك والانبساط في المجالس واسوأ من ذلك من يتردى الى ما هو افحش من هذا. فيجري على لسانه ما يستحى من ذكره وما لا يليق الكلام وكل ذلك كما ترون في تراث آآ اسلافنا وفي تعاليم شريعتنا ادب عظيم ترتقي به الامة اخلاقها وسلوكها ومنهجها في التعامل. هذا علي رضي الله عنه يعني يكفي ان تقول انه اخو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تربى معه لما انتقل صلى الله عليه وسلم الى كفالة والده ابي طالب وانه صهره وانه من اقرب الناس اليه. ومع ذلك يستحي رظي الله عنه ان يقول كلاما يتوقف عليه حكم شرعي هو بحاجة للسؤال عنه فما بالك بما دون ذلك؟ فهذا ادب عظيم يوصف به امير المؤمنين ابو الحسن علي رضي الله عنه. ولهذا قال هذا استعمال للادب ومن محاسن العادات في ترك المواجهة مما يستحى منه عرفا وذكر تعريف الحياء فقوله كنت رجلا مذائا كما يقول يعني الشراح يحتمل امرين قوله كنت رجلا مذاعا انه كان كذلك وانقطع فاراد ان يسأل لانه عبر بالماضي كنت ويحتمل احتمالا ثانيا هو الاظهر ان ذلك امر او حالة مستدامة. من باب وكان الله عليما حكيما اخبار عن الماضي بل اخبار بالوصف المستدام المستمر. وهذا الاقرب لانه احتاج الى السؤال ومعرفة الحكم. ولانه استحى رضي الله عنه فارسل من يسأل طيب السؤال الذي يقع لعلي من الحياء الا يقع لغيره الجواب لا لان غيره ان سأل عن نفسه فلن يكون عنده من مدخل الحرج والحياء كما عند علي رضي الله عنه فهو فاطمة وان سأل غيره بصيغة الابهام ما بال رجل او ما حال رجل يقع له كذا؟ فايضا سيكون ابعد عن الحرج بخلاف ما لو كان السائل عليا رضي الله عنه وارضاه نعم قال رحمه الله وقوله فاستحييت هي اللغة الفصيحة. وقد قيل استحيت نعم يعني اما ياء او ياءان والذي في القرآن الياءان ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ويجوز لغة بياء واحدة استحيت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وثانيها ثاني ماذا ثاني الفوائد نعم. قال وثانيها وجوب الوضوء من المذي فانه ناقض للطهارة الصغرى. طيب من اين يستدل على وجوب الوضوء من المذي من امره ماذا قال قال وتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ او توضأ واغسل ذكرك هذا امر. والامر للوجوب ولا يجب الوضوء الا من ناقض. اذا فخروج المذي ناقض للطهارة. فهذا وجه الاستدلال. وجوب من المذي لامره. اين الامر؟ توضأ وانه ناقض للطهارة الصغرى. من اين نعم من الامر بالوضوء ولا يكون الوضوء الا عن ناقض اذا فخروج المذي ناقض. هذا يحكى فيه الاجماع وهو مذهب الائمة الاربعة ان خروج المذي ناقض وانه يجب منه الوضوء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثالثها عدم وجوب الغسل منه. ها هذي فائدة اخرى وحكم فقهي اضافي الان عندك الحكم السابق انه يوجب الوضوء. عندنا حكم اخر انه لا يوجب الغسل من اين اي نعم اذا تركب الاستدلال من مجموعة اشياء من يعني يستفيد عدم وجوب الغسل من اين؟ من ان انه امر بالوضوء وانه لم يأمر بالغسل ويمكن ان يزاد في الاستدلال ما اخرج ابو داوود والنسائي وابن خزيمة من طريق حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه حديث علي الذي فيه في بعض طرقه انه كان هو السائل. قال كنت رجلا مذائا فجعلت اغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري يعني اصابه البرد من شدة الاغتسال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فيدل على ماذا على عدم وجوب الغسل. فاذا هذه مجموعة دلالات استدلوا بها على عدم وجوب الغسل من خروج المذي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ورابعها نجاسته من حيث ان من حيث انه امره من حيث انه امر بغسل الذكر منه هذه مسألة رابعة اذا المسألة الاولى ان الذي ناقض للطهارة وانه يوجب الوضوء وانه لا يوجب الغسل والرابعة انه نجس. طب وهل في هذا خلاف؟ حكى بعضهم الاجماع. انه نجس. لان بان الاربعة الامور التي تخرج من المرء متفاوتة في حكم طهارتها ونجاستها. البول والودي وللمذي والمني. فاما البول فمتفق على نجاسته واما الودي فكذلك. والمذي هذا الذي نحن فيه وحكي فيه الاجماع. لكن الامام ابن عقيل الحنبلي خرج من قول بعضهم ان المذي من اجزاء المني خرج قولا بطهارة المذي. لكنه لم يقل به احد والصواب من حكى الاجماع انه نجس والمني قد وقع الخلاف في طهارته ونجاسته وسيأتيكم ان شاء الله من حديث عائشة رضي الله عنها كنت افرك من رسول الله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فاذا قال نجاسته ثم ذكر وجه الاستدلال او وجه الاستنباط من حيث انه امر بغسل الذكر منه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكر كل منه من ماذا من خروج المذي اختلفوا هل يغسل منه؟ يعني من خروج المذي؟ نعم قال وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكاء الذكاء؟ هل يغسل منه الذكر كله او محل النجاسة فقط فالجمهور على انه يقتصر على محل النجاسة وعند طائفة من المالكية انه يغسل منه الذكر كله. طب هذان قولان فاستمع الان الى ماخذ كل من القولين. نعم وعند طائفة وعند طائفة من المالكية انه يغسل منه الذكر كله تمسكا بظاهر قوله يغسل ذكره فان اسم الذكر حقيقة في العضو كله وبنوا على هذا فرعا وهو انه هل يحتاج وهو انه هل هل يحتاج الى في غسله فذكروا قولين من حيث انا اذا اوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا والطهارة التعبد والطهارة بوديته تحتاج الى نية كالوضوء وانما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم الى المعنى. فان الموجب للغسل انما هو خروج الخارج ذلك يقتضي الاقتصار على محله. طيب هذان قولان الجمهور على انه عند خروج المذي يغسل النجاسة فقط وهو رأس الذكر ويكفي ونظروا الى المعنى ان الموجب للغسل هو خروجه. وهذا لانه نجس فاذا يكفي غسل موضع النجاسة لا غير والراجح والمشهور عند المالكية في مذهبهم يغسل الذكر كله. من خروج المذي. ونظروا الى ظاهر اللفظ قال يغسل ذكره او توضأ واغسل ذكرك ووجه الدلالة ان اسم الذكر يطلق على العضو كله. فتمسكوا بظاهر اللفظ ثم تفرع عند المالكية خلاف يحتاج الى نية اولى فان كان موجب الغسل غسل الذكر. التعبد اذا يحتاج الى نية كالوضوء والتيمم وان كان لازالة النجاسة فازالة النجاسة لا تحتاج الى نية ويكفي الغسل ولو لم يستصحب معها نية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله سادسها قد قد يستدل به على ان صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه من حيث ان عليا رضي الله عنه وصف نفسه بانه كان مذاءا وهو الذي يكثر منه المذيء. ومع ذلك امر بالوضوء انظر كيف عبر بقوله قد يستدل به. بماذا بالحديث قوله قد يستدل يشير الى تضعيف الاستدلال ويصرح بضعفه الان بل وهو استدلال ضعيف وسيشرح لك ما وجه الضعف وايضا يشير الى انه ربما لم يستدل به احد من الفقهاء لكنه في الظاهر قد يبدو صالحا استدلال على ماذا؟ على ان المصاب بسلس المذي يجب عليه الوضوء كما يجب على كما مخالفا لمن عليه سلسه البول. فمن عليه سلس البول انما يتوضأ للصلاة. ولا يجب عليه الوضوء لكل مرة يخرج فيه البول. قال قد يستدل على ان سلس المذي ليس كذلك. بل يجب عليه الغسل لكل مرة يخرج فيها المذي. من اين؟ قال من قول علي كنت رجلا بذائا يعني كثير المذي وكثرة المذي قد تكون لكثرة الشهوة او لسلس يعني مرض والنبي عليه الصلاة والسلام ما استفسر؟ فاجابه سيأتيك وجه تظعيف الرواية. نعم اعد يستدى قد يستدل؟ قال وسادسه قد يستدل به على ان صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه من حيث ان عليا رضي الله عنه وصف نفسه بانه كان مذائا وهو الذي يكثر منه المذي. ومع ذلك امر بالوضوء وهو استدلال ضعيف لان كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعها كيف تدفع الشهوة بامور اولها بعدم الاسترسال مع دواعيها يعني التفكير او النظر او شيء مما يحرك الشهوة يعني قطع دواعي الشهوة هو الذي يوقفها ويستعان على ذلك بما دلت عليه الشريعة بالاقبال على الصوم قال فانه له وجاء. نعم قال قال وهو استدلال ضعيف لان كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعها وقد كونوا على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفع بحيث لا يمكن دفعه وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على اي الوجهين هو وتتمة هذا الجواب ان تقول القاعدة الاصولية الشهيرة ان اللفظ اذا تطرق اليه لاحتمال ضعف به الاستدلال اذن قول كنت رجلا مذائا فقال اغسل ذكرك وتوضأ تقولها اذا حتى من معه سلس المذي ينطبق عليه الامر اغسل ذكره وتوضأ فيجب في كل مرة ان يغسل وان يتوضأ تقول لا كنت رجلا مذائا يحتمل كذا ويحتمل كذا. فطالما احتمل اللفظ احتمالين فانه لا يسوغ حمله على احدهما لتنزيل الحكم عليه. هذا معنى انه يضعف به الاستدلال بمعنى لا يصح ان تجعله دليلا لانه يقال لك ربما كان هذا لاجل صحة لا لاجل مرض وظاهر سياقات الحديث وهو قول علي رضي الله عنه فجعلت اغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري كما يقول الصنعاني يشعر بانه عن غلبة شهوة وصحة في البدن. وليس مرضا او داء ان كان يشتكي منه رضي الله عنه تعقب الحافظ ابن حجر كلام الشارح هنا رحم الله الجميع فقال يمكن ان يقال امر الشارع بالوضوء ولم يستفصل فتطبق القاعدة الاصولية الاخرى. ان الدليل اذا آآ اذا تطرق اليه الاحتمال او ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. فقال الحافظ ردا او تعقبا لكلام الشارح قد يمكن ان يقال بالعكس يعني امر الشارع بالوضوء ولم يستفصل فدل على عموم الحكم. فالمسألة محتملة لهذا وذاك. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره برفع اللام على صيغة الاخبار وهو استعمال لصيغة الاخبار بمعنى الامر واستعمال صيغة الاخبار بمعنى الامر جائز مجازا لان لما يشتركان فيه من معنى الاثبات للشيء؟ وهذا وارد في كتاب الله في مواضع جملة خبر الصيغة صيغة خبر والمعنى امر والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. خبر والمعنى ليتربصن او لتتربص المطلقات. امر ومن دخله كان امنا. خبر لكنه بمعنى الامر يعني يجب ان يكون الداخل للبيت الحرام امنا فهو امر بتأمينه. ومنه ايضا قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. خبر لكنه بمعنى الامر. قال هذا لو قلت بالرواية يغسل على الرفع قد تقول اين الامر ما في امر فعل مضارع تقول هذا من باب الاخبار بمعنى الامر فاذا قيل لك كيف يكون هذا؟ تقول هذا وارد جائز في اللغة هو من باب المجاز ووارد ايضا في امثلة الشريعة. والعكس كذلك ربما يأتي الامر في الشريعة صيغته صيغة امر المراد به الخبر قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يعني مد له الرحمن مدا. فليس امرا لاحد. انما هو صيغة الامر والمعنى خبر فهذا كله كما قال لما يشتركان فيه من معنى الاثبات للشيء. هذه العلاقة التي ربطت بين معنى احدهما لاستعمال الاخر في دلالته. نعم الله اليكم قال رحمه الله ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام ولذلك ذكر الزمخشري في الكشاف وجه هذا مجاز قال فان قلت فما معنى الاخبار في اية والمطلقات يتربصن؟ قال فان قلت فما معنى الاخبار عنهن بالتربص؟ قال قلت هو خبر في معنى الامر واصل الكلام وليتربص المطلقات ثم وجه هذا بلاغيا فقال واخرج الامر في صورة الخبر تأكيدا للامر. واشعارا بانه مما يجب وان يتلقى من مسارعته الى امتثاله فكأنهن امتثلنا الامر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا. قال والمطلقات يتربصن فكأنه قد وقع بسرعة الامتثال فاخبر عنه واقعا. فوجه هذا المجاز تشبيه. ما هو مطلوب الوقوع بما هو متحقق الوقوع في الماضي. قال كما تقول رحمه الله. فانك تخبر بالماضي على انك تقول به للمستقبل فعبرت بالماضي تفاؤل وغلبة ظن بسعة رحمة الله ان تنال من توجهت الجملة اليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولو روي يغسل ذكره بجسم اللام على حذف اللام الجازمة والتقدير ليغسل ذكره على حذف اللام الجازمة. نعم على حذف اللام الجازمة وابقاء عملها هل يجوز هذا لغة؟ ان يجزم الفعل المضارع على تقدير دخول اللام بحذفها وابقاءها بعملها قال لكان جائزا قال على حذف اللام الجازمة وابقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف ومنهم من منعه الا لضرورة. جوزه الفراء انه يقول بانه لا يقول بضعفه لانه خرج منه قول الله تعالى قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة فذكر ذلك في الاية فاستبعد ان يكون القول سببا للاقامة وفيه كلام للبلاغيين. نعم قال كقول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفس وتتمة البيت اذا ما خفت من امر تبالى. نعم فجزب قال تفدي نفسك جزم الفعل على تقدير وجود اللام الجازمة بحذفها وابقاء عملها. نعم وله وثامنها وانضح فرجك يراد به الغسل هنا لانه المأمور طيب النضح يكون غسلا ويكون رشا النبح فلو اخذت الماء بيدك فرششته يسمى نضحا ولو غسلت المكان يسمى نضحا. فقوله وامضح فرجك هل هو برش الماء عليه ام بغسله؟ قال يراد به الغسل هنا والله اعلم. سؤال لماذا حملنا النضح هنا على معنى الغسل دون الرش اكمل لانه لانه المأمور به مبينا في الرواية الاخرى. ممتاز اذا لموافقة روايات اخرى صرحت بنغسل يغسل ذكره او توضأ واغسل ذكرك. نعم ولان غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيه بالرش الذي هو دون الغسل. اذا علل بامرين الاول موافقة الرواية مصرح بالغسل والثاني النظر الى المعنى ان النجاسات المغلظة انما تزول بغصبها لا رشها وانما جاء الرش النبح بمعنى الرش في النجاسات المخففة كبول الصبي. نعم قال والرواية وانضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره. ولو روي امضخ بالخاء المعجمة لكان اقرب الى عن الغسل فان النفخ بالمعجمة اكثر من النظح بالمهملة. نعم تقول نظخ على وزنه منع رشه او نضحه او دونه نعم وتاسعها قد يتمسك به او تمسك به في قبول خبر واحد به بماذا بالحديث بالحديث يعني هذا الحديث احد الشواهد التي يسوقها العلماء ردا على من ينكر قبول خبر الواحد في الامور المهمات او فيما تعم به البلوى لانه لو كان امرا شائعا ومنتشرا لما اقتصر على روايته الواحد. فاقتصار الواحد على روايته مظنة ضعفه فهذا من دواعي التحفظ عند طوائف من اهل العلم. لما توقفوا عن قبول خبر واحد وبعضهم جر هذا على مسألة اصول عقدية كما تفعل الشيعة والخوارج وينقل ايضا عن بعض غيرهم من باقي الفقهاء والمذاهب. وهو عدم قبول بل الواحد في الاصول او في ما تعم به البلوى او في العقائد والمعتزلة في ذلك لهم يعني كلام طويل ورد العلماء في داخل كتب الاصول وفي كتب العقائد على هذه القضية المهمة. طيب مما رد به الجمهور؟ ائمة السنة على قبول الواحد في العقائد وفيما تعم به البلوى وفي الاصول العامة وفي الكليات. المواضع التي وقع قبول خبر الواحد مثل حديث الباب ما وجه الدلالة فيه؟ المسألة من المسائل المشتهرة التي تعم بها البلوى ولا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام الا علي. فانه صاحب المسألة سواء قلت سأل بنفسه او سأل عن طريق المقداد او عن طريق عمار رضي الله عن الجميع فاين غيره من الصحابة؟ اين باقي الامة؟ اين هذه المسألة من روايات الشريعة ان لم تروى الا من باب واحد. فيورد هذا مثالا السؤال الان مخالفك يقول لك انا لا اقبل خبر الواحد في العقائد او في الاصول او فيما تعم به البلوى او في الكليات. ثم تقول له بلى والدليل حديث علي فانت تستدل له بمحل النزاع. يقول لك انا لا اقبل. تقول لا بلى. والدليل هو هذا. يقول انا هذا لا اقبله. هذا الدليل الذي اخالفك فيه فهل هذا استدلال بمحل النزاع؟ الجواب لا الاصوليون يحشدون جملة من الوقائع قصة واثنتين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة فيكون الدليل مجموع لا احدها وهذا الذي سينبه عليه الشارح الان. نعم. قد يتمسك قال قد يتمسك به او تمسك به في قبول خبر الواحد قد او تمسك به يعني يقول سواء وجدت من اهل العلم من ساقه دليلا واستشهد به او لم يأت لكنه صالح للاستدلال. نعم من حيث ان عليا رضي الله عنه امر المقداد بالسؤال ليقبل خبره. طيب انظر فين الشاهد؟ ان علي رضي الله عنه قبل وابا من رواية واحد المقداد سأل فنقل له الجواب او عمار سأل فنقل له الجواب. وعليه قبل خبر الواحد ولم يحتج الى زيادة عن واحد في قبول حكم وشريعة ودين وشيء يتعلق بمهمات العبادة طهارة وصلاة نعم قال والمراد بهذا ذكر سورة من السور التي تدل على قبول خبر الواحد وهي فرد من افراد لا تحصى الحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها حتى لا يقال هذا استدلال بمحل النزاع. المخالف يخالفك في قبول خبر واحد سواء انكر خبر الاحاد جملة او انكره في بعض الصور في العقائد في الغيبيات في القطعيات في ما تعم به البلوى ونحو هذا وانا اورد هذا يا اخوة وهي ليست بمرتبة واحدة. يعني انكار خبر الواحد جملة ليس بمثابة انكار الخبر الواحد فيما تعم به بينهما بول شاسع لكني اتكلم على مسألة لها عدة مراتب. فانكار خبر الواحد جملة اشنع واشد ولهذا انتصب العلماء للرد عليها واقل منه درجة ردها رد خبر الاحاد في بعض السور. فمنهم من ردها في العقائد واستند على الاصل ان ان العقائد قطعيات ولابد في اقامتها على ادلة برتبتها واخبار الاحادي ظن. فلها رد ثان ثم من نزل فقال الكليات والاصول العامة ثم من نزل؟ قال بعظ المسائل كخبر الواحد فيما تعم به البلوى او خبر الواحد اذا خالف القياس وكل ذلك بالنظر الى خبر الاحاد وقبوله في الرواية. نعم. قال وهي فرد من افراد لا تحصى. الحجة تقوم الحجة تقوم جملتها لا بفرض معين منها لان اثبات ذلك بفرد معين اثبات للشيء بنفسه وهو محال وانما تذكر سورة مخصوصة للتنبيه على امثالها لا للاكتفاء بها فليعلم ذلك. فانه مما انتقد على بعض العلماء حيث استدل باحاد وقيل اثبت خبر الواحد. وجوابه ما ذكرناه. وقيل اثبت خبر الواحد بخبر الواحد قال وجوابه ما ذكرناه ان الاستدلال ليس بخبر الاحاد في هذا المثال بل بمجموعها وهم يريدون الصور التي تكون شواهد على هذا الاصل كبير نعم قال ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وامثالها لجواز ان يكون المقداد سأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي فسمع علي الجواب فيكون علي اخذ الجواب من المقداد او من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون اخذه مباشرة فيقول اذا اذا اردنا شواهد والمخالف يحتاج الى ذكر الادلة التي لا تحتمل. اذا فلتأته وادلة اصلح واوضح وليس فيها محتملات كهذا. ولهذا قال الاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وامثالها. ويدل على ذلك ما اخرج النسائي كما قلت لكم في حديث قال علي فقلت لرجل جالس الى جنبي سله فسأله. يعني كان حاضر المجلس وسمع الجواب وانما حمله الحياة على الا يتوجه بالسؤال بنفسه. نعم قال ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وامثالها لجواز ان يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي فسمع علي الجواب فلا يكون من قبول خبر واحد وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة علي ان يذكر انه هو السائل. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والظاهر ان عليا كان حاضرا السؤال فقد اطبق اصحاب المسانيد والاطراف على ايراد هذا الحديث في مسند علي ولو حملوه على انه لم يحضر لاوردوه في مسند المقداد. ثم قال الحافظ ابن حجر ثم لو صح ان السؤال كان في غيبته في طيبة علي لم يكن دليلا على المدعى ليش؟ قال لاحتمال وجود القرائن التي حفت بالخبر فارتقت به عن الظن الى القطع. فاذا اردت فات بسورة خبر احاد مجرد حتى يكون ادعى في اقامة حجتي على منكر خبر واحد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم ان وجدت رواية مصرحة بان عليا اخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة وعاشروها قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات توضأ وامضح فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن ليش قال قد يؤخذ نعم لانه ليس صريحا بل هو احتمال. قد يؤخذ من رواية توضأ وامضح فرجه. قلنا هذه رواية من رواية مسلم التي انتقدها الدار قطني رحم الله الجميع والتي اعدها بعدم سماع بخير من ابيه آآ مخرمة من ابيه. فهذا يقول قد يؤخذ منه جواز تأخير جاء عن الوضوء من فين توضأ وانضح فرجه لكن كيف يتم الاستدلال اذا جعلت الواو للترتيب. نعم قال قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات توضأ وامضح فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء. فلو قال قائل لكن رواية مسلم هذي اصلا منتقدة وبالتالي لا يتم الاستدلال قال وقد صرح به بعضهم هم قد صرح به بعضهم وقال في قوله توضأ واغسل ذكرك الرواية التي اخرجها البخاري رحمه الله تعالى للحديث وقلنا ان لفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك فجعل الغسل بعد الوضوء قدم الوضوء توضأ واغسل ذكرك. نعم قال وقال في قوله توضأ واغسل ذكرك ان فيه دليلا على ان الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء. وان الوضوء لا بتأخير الاستنجاء عنه وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف وفي هذا التوقف وفي هذا التوقف نظر وليعلم بانه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء اذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض يمنع انتقاض الطهارة. طيب ها هنا شيئان قال الاول انه لا يصح الاستدلال على جواز تأخير الوضوء عن الاستنجاء الا بالقول بان الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف ووجه ضعفه ان عامة النحاة بصريين وكوفيين لا يقولون بان الواو للترتيب بل حكي على ذلك اجماع اهل اللغة وان من نقل القول بان الواو للترتيب ما يعرف هذا الا عن بعض متأخر الفقهاء واوردوه خطأ وخرجوه خطأ وكل ذلك لغة لا يصح. وصريح كلامهم ككتاب سيبويه وغيره وشراحه خير من ائمة اللغة ينصون على ان الواو لا تفيد الا مطلق الجمع قال سيبويه ذلك كقولك مررت بزيد وكذا فقال ليس فيه الا انك مررت بهما لا على انك بدأت باحدهما قبل الاخر ولا على المعية. فلا تفيد ترتيبا قط وهذا الصحيح الراجح ولا يعرف عن العلماء والفقهاء الاربعة ايضا غير هذا. واما المتأخرون فمن اخطأ وخرج شيئا من ذلك بناء على بعض الاستدلالات فمرجوح وليس هذا محل بسطه. قال رحمه الله تعالى وهذا يتوقف على القول بان الواو للترتيب المسألة الثانية حتى لو قلت ان الواو للترتيب وان غسل الذكر بعد الوضوء او الاستنجاء بعد الوضوء وارد عملا بظاهر اللفظ توضأ واغسل ذكرك قال فها هنا وجه يقال به ولا يكون غسل الذكر ناقضا للطهارة. قال اذا كان الاستنجاء بحائل يضع على يده فيغسل ذكره بعد تمام وضوئه فانه لم يفعل شيئا ينقض طهارته فان الناقض مس الذكر عند من يقول به وهو ما مسه وازال النجاسة بحائل يقول فحتى على هذا يمكن ان يكون ذلك. وايضا من هذه الرواية توضأ واغسل ذكرك احتج به بعض المالكية كما يقول ابن الملقن بانه انما يغسل ذكره عند ارادة الوضوء ولا يجزئه قبل ذلك من فين ده انتهينا من الترتيب قال لان الواو للمعية توضأ واغسل ذكرك. قال فلا يصح غسل الذكر. لا يجزئ الا اذا كان عند ارادة الوضوء. لان الواو للمعية قال ومشهور مذهبهم خلاف ذلك فالراجح ان الواو لمطلق الجمع لا للمعية ولا للترتيب. فعندئذ لا يصح الاستدلال بمجرد ظاهر الرواية لا على هذا ولا لا على ذاك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحادي عشرها اختلفوا في انه هل يجوز في المذي الاقتصار على الاحجار يعني الاستجمار هل يجوز في المذي استخدام الحجارة استجمارا فيكون هذا من ازالتها كما يحصل في البول او كما يحصل في الغائط. نعم والصحيح انه لا يجوز ودليله امره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه فان ظاهره تعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال الا به. هكذا اطلق المصنف الحكم بعدم الصحة وهو انما يكون عند بعض المالكية واما غيرهم فانهم يجوزون الاستجمار بالحجارة في المذي لانه لا يجاوز نجاسة البول. والبول يجوز الاستجمار به وهذا هو الصحيح الذي صرح به الشافعي. قال الحافظ آآ ابن حجر في فتح الباري وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم. يقصد ما رجحه الشارح هنا عدم جواز استعمال الاحجار ووجوب غسله بالماء. فقال هذا ما صححه النووي في مسلم وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصان على الاحجار الحاقا له بالبوء. وعملا للامر وحملا للامر بغسله على الاستحباب هنا في الحديث او على انه خرج مخرج الغالب وقال وهذا هو المعروف في المذهب. فالمنقول عن النووي في شرح مسلم غير المنقول عنه في باقي كتبه فنبه عليه الحافظ بن حجر وشيخه ابن الملقن قال ما كتبه النووي في شرح مسلم لعله سبق قلم منه. فانه ذكر قولين قال والصحيح في المذهب عندنا الاول فقال ابن الملقن بل الثاني ولعله سبق قلم منه رحمه الله حتى لا ينسب الى النووي اضطراب في نقل المذهب عن الشافعي رحم الله الجميع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي فاما اللغوي طيب الحديث قال اغسل ذكرك وتوضأ واغسل ذكرك. او في بعض الروايات كما في مسلم وانضح فرج الفرج وجاء ايضا بلفظ الفرج كما اخرج الترمذي ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها تتوضأ قال الترمذي نقلا عن البخاري شيخه هو عندي صحيح. طيب السؤال الفرج يشمل القبل والدبر او المراد به القبل عند الذكر والانثى خاصة قال الفرج هنا هو الذكر مع انه في العرف كما يقول الشارح الان يطلق على القبل من الرجل والمرأة وهو لغة يشمل الاثنين معا نعم قال وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي. فاما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج فعلى هذا يدخل فيه الدبر ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ لا خلاف ان من يرى نقض الطهارة من الذكر او الفرج للمرأة يقول به. طيب فماذا لو مست الدبر هل يكون ناقضا للطهارة؟ اما رواية من مس ذكره فقيده بالذكر لكن رواية من مس فرجه واللغة يدخل في بفرج القبل والدبر فهل مس الدبر ايضا ناقض للطهارة؟ هذا ينبني على تفسير الفرج. قال المصنف الفرج هنا هو الذكر فاذا قلت لغة الفرج للقبل والدبر وعرفا الفرج للقبل خاصة. فهل نحمل اللفظ في النص الشرعي على الدلالة اللغوية فيشمل القبل والدبر او العرفية فنقتصر على القبول ما البس لك اذا احتملت اللفظة معنيين احدهما لغوي والثاني وضعي او عرفي بل اللغوي مأخوذ من الانفراج فيدخل فيه الدبر قال ويلزم منه انتقاض الطهارة بمس الدبر لدخوله في قوله من مس فرجه فليتوضأ. قال واما العرفي فالغالب استعماله في القبل فقط من الرجل والمرأة نعم اكمل قال واما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة والشافعية تستدل. طبعا المذهب او القاعدة هنا انه اذا ترددت الدلالة بين اللغوية والعرفية فالعرفية مقدمة لانها اقوى. نعم قال والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث وهو قوله من مس فرجه فيحتمل ان يكون ذلك لانه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع ويحتمل ان يكون ذلك لانه ممن يقدم لانه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي. نعم يعني ما في جواب الا ان تقول انه يقدم اللغة على العرف او تقول لم يثبت عنده عرف يخالف مقتضى اللغة فقال بان مس الفرج قبولا كان او دبرا انتهى كلام الشارح رحمه الله على الحديث ونقف على ما فيه من دلالات وتطبيقات اصولية كما جرت العادة قبل الانتقال للحديث التالي قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا فاستحييت الى اخره. تقدم معكم يا كرام غير مرة ان هذه الصيغة وان كانت باللفظ علي لا من النص الشرعي لكن المأخذ اللغوي فيها واحد. ان ترتيب الحكم عقب الوصف المناسب بالفاء اشارة الى التعليم فيكون الوصف المذكور قبل الحكم علة مناسبة كنت رجلا مجزاء فاستحييت. ليش استحى بكونه رجلا بذائا، فهذا الوصف مناسب. قال فاستحييت فامرت المقداد ابن الاسود فسأل. ليش امر المقداد؟ لانه استحى فاذا امر المقداد بالسؤال لحيائه. وحيائه بسبب ما كان فيه. فهذا مثال كنت رجلا مذاعا فاستحييت فامرت المقداد. ابن الاسود فسأله الى اخر فترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء دلالة على التعليل في الحديث ايضا ذكر سبب وروده ولو كانت الرواية قال علي رضي الله عنه بذكر مثلا المذي او عن الرجل اذا كان كثير المثقال يغسل ذكره فالذكر اسباب ورود مفيدة جدا في فهم دلالاته. وهي ايضا مما يستنبط منه العلماء فوائد تقدم ذكر عدد منها في كلام الشارح رحمه الله قوله يغسل ذكره ويتوضأ وهي رواية مسلم تقدم انها خبر بمعنى الامر. وتقدم فيه من الفوائد ان الواو لا تدل على الترتيب. وفيه فائدة لطيفة ذكرها الصنعاني رحمه الله. قال امر النبي عليه الصلاة والسلام بشيئين بالوضوء وبغسل الذكاء. فاستدل الفقهاء على ان الامر بالوضوء دلالة على كونه ناقضا للطهارة. واستدلوا من غسل الذكر على انه نجس ممتاز. قال ومن الفوائد في ذلك يعني دله على الامر بغسل الذكر لما فيه من فاذا قال كنت رجلا مذاعا فقالوا فغسل الذكر بالماء موجب لانقباضه. وتوقف خروج المذي وامره بالوضوء لحكم الشرع برفع الحدث. قال فامره عليه الصلاة والسلام شرعا وطبا. بما يحتاج اليه في طافي سبب ما اشتكى منه وهو غسل الذكر فيحصل به الانقباض الموقف لتدفق المذي وخروجه وامره بالوضوء لرفع الحدث فهذا ايضا من فوائد في الصيغة. رواية البخاري اغسل ذكرك وتوضأ. وهذا امر صريح مفيد للوجوب ومقتضي لمعنى ما استنبط منه الفقهاء انه ناقض للطهارة ولنجاسة المذي. كما تقدم في كلام الشارع. ايضا من الفوائد والتطبيقات الاصولية السؤال معاد في الجواب. جواب النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ من قوله توضأ واغسل ذكرك كما في رواية البخاري او يغسل ذكره ويتوضأ كما في رواية مسلم او في بعض روايات البخاري منه الوضوء فيه الوضوء. الضمير يعود الى ماذا هنا القاعدة السؤال معاد في الجواب. سئل عن الرجل اذا كان كثير المذي فكأنه قال ان كان الرجل كثير المذي ففيه الوضوء او فمنه الوضوء او يغسل ذكره ويتوضأ او توضأ واغسل ذكرك فنزل كل جواب نبوي ورد في الحديث على تقدير اعادة السؤال فيه ويستقيم لك جملة فوائد منها ان ذكر السبب هو موجب الحكم. فلماذا امر بغسل الذكر بخروج المذي؟ اذا خروج المذي هو السبب. في الامر بالغسل. في الامر بالوضوء من هنا قلنا انه ناقض وانه نجس. بناء على تقديري السؤال معاد في الجواب. فكثير المذي يغسل ذكره ويتوضأ آآ كذلك ما ذكره الشارح رحمه الله في قوله يغسل ذكره هل هو كله كما تقول المالكية او موضع النجاسة كما يقول الجمهور فيه تردد الفقهاء والعلماء في النظر والاخذ بظاهر لفظ الحديث اقتصارا على الظاهر من اللفظ او النظر الى المعنى وهذا ايضا مسلك عميق دقيق فيه تطبيقات جمة. وابن القيم رحمه الله لما علق على حديث لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فاختلفت الصحابة رضي الله عنهم في الامتثال لهذا التوجيه النبوي. فمنهم من صلى العصر في الطريق لما حان وقتها وقالوا ما امرنا بذلك الا استعجالا وحثا لنا على سرعة المسير. ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها. هؤلاء نظروا الى اللفظ الى المعنى الى المعنى. ومنهم من اخر الصلاة ولم يصلها الا في بني قريظة بعدما وصل فهؤلاء اخذوا بظاهر اللغو. يقول ابن القيم رحمه الله فهؤلاء سلفوا ارباب الظواهر وهؤلاء سلف ارباب المعاني يعني ان هذا منذ الصدر الاول عند الصحابة بفقههم وعميق ادراكهم رضي الله عنهم منهم من غلب جانب اللفظ ومنهم من غلب النظر الى المعنى فكلاهما مسلك معتبر. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تصوب الطائفتين ولم يخطئ احداهما. فهنا ايضا فيه تطبيق لقول الصحابة. اخيرا من الفوائد قول الامام المازري لم يلتفت الى كيفية السؤال عن من كان او خاصا يعني عن الرجل يقع منه ذلك فلم يلتفت الى هذا. قال فدل على ان قضايا الاعيان تتعدى. قال وهي مسألة اسرية مختلف فيها. هل قضايا الاعيان اذا جاء يسأل عن حكم يتعلق به يتعدى الحكم الى غيره او هو مقتصر. لا خلاف انه سبب ورود الحكم. الاعرابي الذي بالغ في طائفة المسجد والثاني الذي جامع زوجته في رمضان. والرجل الثالث الذي ظهر من زوجته. والرابع الذي سقط من ناقته وهو فوقسته فمات. هذه وقائع اعيان. فالذي حصل ان الشرع جاء بحكم يتعلق بكل واحد فاحيانا تكون الصيغة عامة كما في الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم فتأتي القاعدة وليستدل بعموم اللفظ ام بخصوص السبب وتعرفون التقرير الاصولي فيها. وتارة يأتي الجواب لصاحب بالواقع اعتق رقبة قال لا اجد. قال صم شهرين. قال لا استطيع. قال فاطعم ستين مسكينا. الخطاب له فهنا اين العموم؟ ما في عموم لفظ فنظروا الى المعنى ان هذا مناط الحكم. فمتى تحقق في غيره تنزل عليه الحكم؟ هل هذا قياس؟ منهم من يجعله قياسا منهم من يقول وتنقيح المناط ومر بكم ذلك في الاصول. المرتبة الثالثة ان يكون الحكم المتعلق بالواقعة قضية عين اخص في الدلالة وابعد عن استنباط الحكم الذي يتعدى الى غيره. كمثل حديث الذي وقصته ناقته. قال عليه الصلاة والسلام غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا قال لا تقربوه طيبا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فمن العلماء من قال هذا خاص به ولا يتعدى لغيره. واي محرم يموت يغسل ويكفن ويحنط يغطى رأسه طيب والحديث لا تقربوه طيب قال هذا خاص به قضية عين. ثم قالوا استعمال الضمير اكد في ارادة خصوصية القضية. قال خمروه آآ قال غسلوه ولا وجهه ولا رأسه لا تقربوه طيبا فانه قالوا لو اراد التعميم قال فان المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا ولو قال فان المحرم لعممنا الحكم مرة بكون في الدرس الماضي حديث القبرين. قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وهذه مسألة اخرى فمن انكر من اهل العلم تعميم الحكم في غرز الجريدة الرطبة على قبر الاموات استند الى شيئين الاول انها قضية عين والثاني وهو الاقوى في الدلالة انه علل بامر غيبي. قال انهما ليعذبان وهذا انما اطلع عليه بالوحي. فاظنع ان تقول ان البركة الحاصدة بصنيعه صلى الله عليه وسلم ورجاء تخفيف العذاب عنهما ما لم تيبس الجريدتان هذا ايضا رده الى خصوصية في شأنه عليه الصلاة والسلام. فهذه قضية ذات شأن قضايا الاعيان. وكيف يستنبط العلماء منها الاحكام فهي متفاوتة منها ما يأتي الجواب بلفظ العموم فتخرج على قاعدة هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب. ومنها ما يعلق الحكم بعلة وان كان الموجه للخطاب الى السائل اعتق افعل فهنا تخرج على قاعدة تنقيح المناط وانه حكم يتعدى اذا تكرر الوصف واشترك في المعنى. فاما تقول قياس لا فارق او تقول تعدية المال اه تلقيح المناط او تحقيق المناط وتخريجه او تقول هو من باب اه القياس الصرف فرع واصل فاذا المعنى الى فرع اخر تعدى الحكم اليه وهكذا. وهذا الحديث ايضا من المسائل التي تجري في مجرى هذه المسألة الاصولية في المهمة. نعم قال رحمه الله عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه انه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف بالجزم او لا ينصرف بالرفع شراح البخاري ضبطوا اللفظ بالامرين معا بالرفع على النفي وبالجزم على النهي طيب هذا ثاني احاديث الباب. حديث عبدالله بن زيد بن عاصم المازني الذي تقدم معنا فين نعم في حديث صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث رؤيا اذان عباد ابن تميم راوي الحديث هو ابن اخيه فعباد ابن تميم ابن زيد ابن عاصم يروي الحديث عن عمه عبد الله ابن زيد ابن عاصم كما صرح البخاري في السياق قال وروى عن عمه وغيره من الصحابة الحافظ ابن حجر رحمه الله قال شكي الى النبي قال انه بالالف في رواية يعني شكى عن عبدالله بن زيد بن عاصم انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيكون هو الشاكي. وصرح بذلك ابن خزيمة ولفظه عن عبد الله ابن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الى اخر الحديث وقال في مسلم وفي بعض الروايات شوكيا قال الصنعاني فينبغي ان يقرأ لفظ العمدة بالبناء للمجهول لانه اللفظ الذي اتفقا عليه فهو احوط للاخذ بشرط مؤلف لي فيها رحمه الله تعالى. الحديث يا كرام كما سيأتي في كلام الشارح وهذا اول حديث يمر معنا ان الشارح الامامة تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله لا يتطرق الى مسائل ولا احكام. انما اتى الى اصل الحديث وهو الاستدلال حديثي بما اطبق الفقهاء على ايراد الحديث شاهدا وهي القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك فقط اقتصر عليها وقرر فيها تقريرا نفيسا وجميل وممتع للغاية نمر عليه الان فما تناول مسائل مباشرة دخل قال الحديث اصل في اعمال الاصل وطرح الشك الى اخره ودخل مباشرة. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم مما يريده العلماء رحمة الله عليهم في هذا الباب القاعدة الفقهية الكبيرة. اليقين لا يزول بالشك ويريدون فيها جملة من الادلة هذا اعظمها هذا الحديث. فان النبي عليه الصلاة والسلام وجه بمقتضى القاعدة العمل باليقين الذي تقرر اقتراح الشك وعدم الالتفات اليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الشيء المشار اليه هي الحركة التي يظن ان ما حدث والحديث اصل في اعمال الاصل وطرح الشكل يخيل اليه انه يجد الشيء. ما الشيء نعم قال هو المعنى الذي الحدث وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر باسمه الخاص الا لضرورة نعم. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. صوت ماذا صوت خروج الخارج خروج الريح من بطنه فله صوت او يجد ريحا يعني اما ان يشم او يسمع. دل على وجوب الاستناد الى ما يقع اليقين به وهو الحواس اما الصوت واما الرائحة. قال ابن ملقن زعم بعض العلماء ان الحديث ذكر الصوت بمن حاسة شمه معلولا. وذكر الريح لمن حاست سمعه معلولة فانه يستند الى احدى الحواس التي يمكن ان يقع عنده به اليقين قال او يجدا ريحا ليش ما قال او يشم ريحا؟ قال يسمع صوتا او يجده. ليش ما قال يشم مش قد يجد نعم قالوا ليستوي فيه سواء شم الخارج بانفه مباشرة او شك في ذلك فوضع يده موضع الشك يعني في ثوبه او كذا ثم شم يده فلو قال او شم ريحا قد يقول قائل وما شمه بل شم يده فقال او يجد ليعم ذلك كن له نعم. والحديث اصل والحديث اصل في اعمال الاصل وطرح الشك. وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها مثاله هذه هذه الان مدخل مهم. لا خلاف بين العلماء في الاصل في القاعدة اعمال الاصل اعمال اليقين اقتراح الشك. التفاوت يقع بينهم في تطبيق القاعدة ومنها مسألة الباب شخص توضأ وجاء للصلاة شك في طهارته التي كانت عنده يقينا. ماذا يقول العلماء يعمل بالاصل ويصلي ويطرح الشك لانه لا ينصرف حتى يسمع صوتا. ما لك رحمه الله منع الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة طيب هل هو اهمل الحديث؟ لا بل اعمله بطريقة اخرى. قال الصلاة وجبت في ذمته. فهذا الاصل ثبت بيقين لا يزول بشك والصلاة بطهارة مشكوك فيها او تطرق اليها الشك لا تبرأ بها الذمة فنظر الى القاعدة واعملها من وجه اخر وسيأتيك مزيد شرح في كلام المصنف رحمه الله. نعم. ترى الله اليكم قال رحمه الله مثاله وهذه المسألة التي دل عليها الحديث وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة فالشافعي اعمى الشك في الحدث بعد سبق الطهارة. رجل تيقن انه تطهر لكن شك هل خرج منه شيء هل دخل الحمام بين العصر والمغرب او بين الفجر والظهر؟ هو متأكد انه توضأ وصلى الفجر. فالطهارة عنده متيقن لكن شك الى الظهر هل دخل الحمام او ما دخل؟ هل خرج منه شيء او ما خرج هذا مثال نعم فالشافعي فالشافعي اعمل الاصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك الطارئة واجاز الصلاة في هذه الحالة هذا الجمهور وليس الشافعي فقط لكن على طريقة الشارح غالبا ما يقارن بين المذهبين المالكي والشافعي لاشتغاله بالمذهبين رحمه الله تعالى. ولهذا ترجم البخاري على الحديث لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. نعم قال ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة منع من الصلاة يعني يعني عليه ان يتوضأ يعيد الوضوء. طيب والطهارة التي تيقنها؟ ما اهمل القاعدة لكنه اعملها مختلف ومالك ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة وكأنه اعمى الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في الذمة ورأى الا يزال الا بطهارة متيقنة. يقول الان وجوب الصلاة في ذمتك ثبتت بيقين فلا يزول هذا الا بيقين. لا تزول التبعة التي تيقن ارتباط الذمة بها الا بشيء والصلاة بطهارة مشكوك فيها لا تقوى على ازالة هذا. يقول القرافي ما ذهب اليه ما لك راجح لانه احتاط للصلاة وهي مقصد والغى الشك في السبب المبرئ ايش السبب طهارة الغى الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة والغى الشك في الحدث الناقض لها. قال والاحتياط للمقاصد اولى من الاحتياط للوسائل الصلاة مقصد والطهارة وسيلة. يقول الجمهور احتاط للطهارة ومالك احتاط للصلاة فجعل الشك في الطهارة مؤثرا وقد لابد يتوضأ والجمهور احتاطوا للطهارة قالوا ثبتت بيقين فلا تزولوا بشك فابقوها على اصلها المتيقن قبل طلوع الشك. قال الحافظ وابن حجر رحمه الله متعقبا للقرافي وجوابه ان ذلك من حيث النظر قوي. لكنه مغاير الحديث لانه امر بعدم الانصراف الا ان يتحقق الا ينصرف لا ينصرف من فين ان الصلاة اذا لا عليه اعادة الوضوء ولذلك سيأتيك طريقة ثالثة عند بعض المالكية يقيدون اطراح الشك اذا كان في الصلاة. اما اذا كان قبل الصلاة ان يتوضأ. اما اذا دخل في الصلاة فانه عملا بظاهر الحديث لا ينصرف فما زالوا ينظرون الى التردد. هل الاصل هو وجوب الصلاة في الذمة هو الاولى بالمحافظة ام الطهارة التي تيقنها قبل الشك هي الاولى بالمحافظة. نعم ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة وكأنه اعمل الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في الذمة. ورأى الا لا يزال الا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في اعمال الطهارة الاولى واطراح الشك والقائلون بهذا والقائلون بهذا اختلفوا فالشافعي طرح الشك مطلقا يعني حيثما وقع شك سواء دخل في الصلاة او لم يدخل طالما تيقن الطهارة فمهما طرأ الشك قال عندي قاعدة. اليقين لا يزول بالشك. انت متأكد انك توضأت خلاص لا تلتفت الى الشك العكس انت تيقنت انك دخلت الحمام اكرمك الله وشكيت هل توضأت ولا ما توضأت؟ ما اليقين عندك؟ الحدث فاذا الشك في الطهارة غير معتبر اعمل باليقين وعليك الطهارة. فالشافعي اطرح الشك مطلقا سواء وقع الشك في الصلاة او قبلها نعم وبعض اصحاب مالك وبعض المالكية طرحه بشرط ان يكون في الصلاة ما هو؟ الشك يعني الشك عندهم مؤثر اذا كان خارج الصلاة وغير مؤثر طيب يطرح الشك لا يؤثر اذا كان في الصلاة. ليش فرقوا؟ قال لان الحديث قال لا ينصرف يعني متى اذا كان في الصلاة. اما قبل الصلاة قبل الصلاة فالشك مؤثر. ليش فرقوا؟ قالوا الاصل الاقوى عندنا ما تقدم في تقرير مذهب مالك ثبوت الصلاة في الذمة هذا يقين قوي وهو مقصد والمحافظة عليه اولى. فبالتالي الطهارة المشكوكة فيها لا تقوى على ازالة ذلك الاصل الثبيت بيقين. فلابد من طهارة متيقنة فيجدد طهارة. لكن اذا كان في الصلاة قالوا لا الف ونص هل هذا من الخلل في المنهجية؟ قالوا لا. متى كانت عندنا قاعدة؟ فورد النص حتى لو كان النص غير مفهوم او على خلاف القواعد فاعمال النص واجب. طالما قال في الصلاة لا ينصرف اذا لا ينصرف. لكن اذا كان خارج الصلاة نرجع الى القاعدة. الصلاة الثابتة في الذمة بيقين لا الا بطهارة متيقنة. فمتى شك فعليه اعادة الطهارة نعم. قال والقائلون بهذا اختلفوا فالشافعي الطرح شك مطلقا وبعض المالكية طرحه بشرط ان يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فان القاعدة ان مورد النص اذا وجد فيه معنى يمكن ان يكون معتبرا في الحكم فالاصل يقتضي اعتباره وعدم اقتراحه ما النص محل ورود النص الموضع الذي ورد فيه النص هنا ما هو؟ من فين الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة طيب هل كل الاوصاف التي ترد في النص معتبرا ومؤثرا يذكرون قصة الاعرابي الذي جامع زوجته في رمضان هل كونه اعرابيا وصف مؤثر لا طيب هل كونه جماعا وصف مؤثر الجمهور نعم وبعضهم يقول لا الوصف المؤثر هو الافطار في رمضان. فيدخل فيه الاكل والشرب ما هذا؟ هذا ايش يسمى عند الاصولية؟ ممتاز تنقيحه البنات النظر في الاوصاف ما المعتبر منها المؤثر وما غير المعتبر؟ يقول مورد النص اذا وجد فيه معنى يمكن ان يكون معتبرا في الحكم فالاصل اعتباره. وعدم اضطراحه. قالوا فنظرنا فالى تقييد المسألة في الحديث بكونه في الصلاة بعدين قال لا ينصرف يعني من الصلاة مؤثر فلذلك قالوا الاصل عندنا ان الصلاة هي اليقين. والطهارة المشكوك فيها ما تصلح. لا بد من تجديد الطهارة. الا اذا كان في صلاة. ليش استثنيتم حالة الصلاة قالوا لانه مورد النص. وصف ورد في مورد النص فينبغي اعتباره ينبغي اعماله. نعم. وهذا الحديث قال وهذا الحديث يدل على اطراح الشك اذا وجد في الصلاة وكونه موجود في الصلاة معنى يمكن ان يكون معتبرا فان الدخول في الصلاة مانع من ابطالها اي قال الله ولا تبطلوا اعمالكم وهذا قد دخل في الصلاة. اذا عندي اصل معتبر يعني كأن هذه صورة مستثناة انه فرق بين ان يشك وهو واقف في الصف رفع يديه يكاد ان يكبر فتطرق اليه الشك تقول له قف روح توضأ وتعال وبينما لو كبر الله اكبر ثم تطرق اليه الشيخ تقول امضي في صلاتك. ليش؟ قال الحديث قيده بما اذا كان في الصلاة قال لا ينصرف انا مورد النص ثم هذا يستند الى امر اخر ولا تبطلوا اعمالكم وقد بدأ في الصلاة اذا وجب عليه ان يتمها طيب السؤال والطهارة والوضوء اليست عملا طب هو قال ولا تبطلوا اعمالكم فما الفرق ان يكون قبل الدخول في الصلاة او بعدها طيب هو ايران اورده الجمهور على طريقة بعض المالكية الذين فرقوا بين الشق اذا كان قبل الصلاة او بعد الدخول فيها قالوا الاية للاعمال كلها لا تبطلوا اعمالكم ومنها الوضوء فليس له ابطال الوضوء بالشك بعد صحته كما ليس له ابطال الصلاة بعد الشروع فيها. فكذلك لا يمكنه ابطال الوضوء بمجرد الشك هذا ايران فقط في مناقشة العلماء. نعم قال وبعض وبعض المالكية طرحه بشرط ان يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فان القاعدة ان مورد النص اذا وجد فيه معنى يمكن وان يكون معتبرا في الحكم فالاصل يقتضي اعتباره وعدم اقتراحه وهذا الحديث يدل على اطراح الشك اذا وجد في الصلاة وكونه وجودا في الصلاة معنى يمكن ان يكون معتبرا فان الدخول في الصلاة مانع من ابطالها على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فصارت صحة الصلاة اصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الابطال ولا يلزم من الغاء الشك مع مع وجود المانع من اعتباره الغاؤه مع عدم المانع. تمام. يعني تفريق ليش من الشك داخل الصلاة مؤثرا وخارج الصلاة غير مؤثر العكس لماذا جعلنا الشك خارج الصلاة مؤثرا وداخل الصلاة غير مؤثر؟ قال داخل الصلاة في مانع من اعتبار الشك. ما هو؟ الشروع فيها والاية تقول اذا قال لا يلزم من الغاء الشك مع وجود المانع وهو الدخول في الصلاة. لا من الغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره لا يلزم الغاء الشك مع عدم المانع. فاذا داخل الصلاة في مانع وخارج الصلاة ما في ذلك المانع. فلهذا قلنا خارج الصلاة الشك معتبر مؤثر فعليه ان يعيد الطهارة وداخل الصلاة في شيء مانع من عمل هذا الشك واعتباره وهو الدخول في الصلاة. نعم. قال وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك. يمكن يمكن اعتباره فلا ينبغي الغاؤه. طيب هذه طريقتنا الان ذكرها. حاصلها ان هذا القائل يقول الشك يقتضي نقض الطهارة. ما لم يعارضه المانع وقد عارضه المانع اذا حصل الشك داخل الصلاة ما المانع؟ صحة الصلاة ظاهرة. لان صحة الصلاة التي قد دخل فيها معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك. ولا ينبغي فاذا نظر في عبارة الشارع او في اللفظ مورد النص واعمله. قرر الشارح هذا المذهب من اجمل فيما يكون واوضح ما يكون. ويدل له كما يقول الصنعاني ما اخرج ابو داوود من حديث عبدالله ابن زيد حديث الباء رفض اذا كان احدكم في الصلاة فوجد ريحا او حركة في دبره فاشكل عليه فلا ينصرف. ما وجه الدلالة ان الحكم المترتب معلق بذلك الشرط. اي شرط اذا كان احدكم في الصلاة ومفهوم الشرط ان كان خارج الصلاة فلا يلزم عليه هذا الحكم اذا كم مذهبا او كم قولا تقدم الان؟ ثلاثة مذهب مالك مذهب مالك اطراح عدم اقتراح الشك مطلقا وانه مؤثر وينبغي ان يعيد الطهارة هل اهمل قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ لا. قال اليقين الذي هو وجوب الصلاة هو الذي ينبغي مراعاته فلا يلتفت الى الشك والشافعي او الجمهور نعم حيثما وقع الشك فهو غير مؤثر داخل الصلاة او خارجها وبعض المالكية يفرقون بين الشك ان كان داخل الصلاة فانه غير مؤثر وان كان خارجها فهو مؤثر. يبقى قول الرابع ومن اصحاب مالك ومن اصحاب ما لك من قيد هذا الحكم اعني اقتراح هذا الشك بقيد اخر وهو ان يكون الشك في سبب حاضر كما جاء في الحديث حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. اي. جعل القيد شيئا اخر ليس الدخول في الصلاة لان يكون السبب حاضرا المقصود ان يكون السبب حاضرا الرجل يخيل له في الصلاة هل انتقضت طهارة او لا؟ يخيل اليه قبل الدخول في الصلاة. المهم ان يكون السبب حاضرا قال رحمه الله حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة شك في الحدث انه قبل دخول وقت الصلاة كان قد شك في حدث فيكون المؤثر عندهم والمعتبر ان يكون سبب الشك حاضرا مرة اخرى هو من تنقيح المناط في الرواية الاولون قالوا في الصلاة يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف يعني من الصلاة. هنا قالوا لا. حتى لو شك خارج الصلاة لكن متى خيل اليه؟ متى وجد السبب حاضرا؟ فيكون هذا المؤثر. نعم. وهذا ماخذه. ومأخذ هذا ما ذكرناه من ان مورد النص ينبغي اعتبار اوصافه التي ينبغي اعتبارها. ايضا يعني هو راجع الى تنقيح المناط. نعم. ومورد النص. مورد النص اشتمل على هذا الوصفي وهو كونه شكا في سبب حاظر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم الا ان هذا القول اضعف قليلا من الاول لان صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة سبب مانع مناسب لاطراح الشك. على قول المفرقين قبل قليل واما كون السبب ناجزا فاما غير مناسب او مناسب مناسبة ضعيفة. وش يعني ناجزا حاضرا نعم والذي يمكن ان يقرر به قول هذا القائل الذي جعل المناط في تأثير الشك ان يكون السبب حاضرا. ان يكون الشك حاضرا نعم والذي يمكن ان يقرر به قول هذا القائل ان يرى ان يرى ان الاصل الاول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به فلا يخرج عنه الا بما ورد فيه النفط. وما بقي يعمل فيه بالاصل. ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الاصل بالنص الى مناسبة كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. طيب تأمل. يقول عندنا قاعدة بغض النظر عن تطبيقها هنا وهناك. لو كان عندك آآ اصل عام ثم ورد نص في بعض صور هذا الاصل بخلاف ما تقرر في الاصل. ايش المنهج تعمل الاصل العام في كل صوره. خلاص وما ورد فيه النص بخلافه تخرجه فتخرج ما ورد فيه النص بخصوصه وتبقي الباقي على الاصل فلا تخرج عن الاصل الا لضرورة. خلاص؟ طيب هذا الذي اخرجته عن الاصل هل احتاج فيه الى وصف مناسب او علة مقنعة او حكمة مفهومة؟ لا ما احتاج. ليش بورود النص ووجوب الانتفاء. قال ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الاصل بالنص لا يحتاج الى مناسبة. كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. اعني نعم قال اعني انهم انهم اقتصروا على مورد النص اذا خرج عن الاصل او القياس من غير اعتبار مناسبة. الاصل انه يجب بذل مثلي في مثليات والقيمة في المقومات وانه في التعويضات ووروش الجنايات وكل ذلك يجب المماثلة فما بال الشريعة في مسألة بيع المصرات اوجبت مكان الحليب المستعمل صاعا من تمر ما وجه ذلك؟ ستقول ان عللت بعلة واوجدت جوابا كان بها فان لم تجد قلت هذا مورد النص ساستثنيه هل تحتاج الى مناسبة؟ قال هذه قاعدة انهم يعملون النص في مورده وان خالف الاصل او خالف القياس من غير ملاحظة لمناسبة هذا اصل عند علماء الشريعة وفيه وقع الاختلاف مع بعض المذاهب كما تعرفون في عدد من الصور والمسائل. نعم والسبب فيه قال اعني انهم اقتصروا على مورد النص اذا خرج عن الاصل او القياس من غير اعتبار مناسبة وسببه سبب ايش سبب هذا المنهج عند العلماء لماذا لا يبحثون عن مناسبة؟ لماذا اذا جاء النص بخلاف الاصل والقاعدة العامة احترموه ووقفوا عنده وسببه ان اعمال النص في مورده لابد منه هذا منهج واجب لابد ان يعمل بالنص في مورده ولا يجوز خروجه عنه والعمل بالاصل او القياس تقرر يا اخوة من وجوب اتباع النصوص والعمل بها. وانه يجب الامتثال لحكم الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله طوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فيقر النص حيث ورد. نعم قال والعمل بالاصل او القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه الا بقدر الضرورة. ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا الى ابطال النص في مورده. تعمل بالنص في مورده. ولانه خلاف القواعد خلاف الاصول خلاف المعنى المناسب لا يسعك ان تعديه الى موضع اخر. فلذلك لا يقاس على بيع المصرات. لا يقاس على بيع العرايا. لا يقاس على صور استثنيت في الشريعة من اصل عام. وهذا ما يسمونه المعدول به عن سنن القياس. ولشيخ الاسلام رحمه الله طريقة اخرى في تقرير هذا الاصل العظيم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعمل بالاصل او القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه الا بقدر الضرورة. ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا سبيل الى ابطال النص في مورده سواء كان مناسبا او لا. وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في صلاة يعني كون الشك يحصل في الصلاة خاصة يقول هذا وصف غير معتبر في الصلاة خاصة ليش قال التعليق الشك المعتبر بالحدث الحاضر اعم من ان يكون في صلاة او عند الشروع فيها فالمنع عند هذا القائد يوجه الى تعليق الاعتبار بحال الصلاة فقط كما قرره الاصحاب المذهب السابق قالوا الشك المعتبر ان كان في الصلاة. هو يقول لا هذا المعنى غير معتبر وليس هو المؤثر. فماذا يفعل؟ يحتاج الى الغاء وصف كونه في صلاة هو المؤثر. هذا يحتاج اليه. ليش لانه يقول ليس القيد هو كونه في صلاة. اذا ماذا يحتاج في تقرير الدليل؟ يحتاج الى ان يلغي خصوصية وصف الصلاة. نعم ويمكن قال ولا سبيل الى ابطال النص في مورده سواء كان مناسبا او لا وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في صلاة. الى هنا اذا سياق الكلام يسعك ان تفهم الباقي. هذا القائد بان الشك المؤثر هو ان يكون سببا حاظرا. سواء كان داخل الصلاة او خارجها، فيقول له الاول عفوا الحديث يقول يخيل الينا يجد الشيء في الصلاة. وفي رواية ابي داوود كما سمعتم اذا كان احدكم في صلاة اذا هو حتى يتم له الاستدلال ان الشك سواء كان داخل الصلاة او خارجها يحتاج ان يلغي خصوصية وصف الصلاة خلاص؟ فهنا استدل بشيئين. اقرأ ويمكن قال ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين منع ايش؟ منع خصوصية توصف الصلاة بوجهين احدهما احدهما ان يكون هذا القائل نظر الى ما في بعض الروايات. اذا ورود الحديث بلفظ اخر اعم ها من كونه في الصلاة يعني بمن هو في المسجد. نعم احدهما ان يكون هذا القائل نظر الى ما في بعض الروايات وهو ان يكون الشك لمن هو في المسجد وكونه في المسجد اعم من كونه في الصلاة وهل ورد؟ الجواب نعم يشير الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه واللفظ عند مسلم في الصحيح اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا فلا يخرجن من المسجد شوف مقال في الصلاة اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه الى هنا تقول في الصلاة في البيت في السوق في الشارع في اي مكان الى ان قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت او يجد ريحا فجعل الوصف المؤثر ليس كونه في الصلاة بل كون السبب حاضرا اعم من ان يكون في الصلاة. نعم ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين احدهما ان يكون هذا القائل نظر الى ما في بعظ الروايات وهو ان يكون الشك لمن هو في المسجد وكونه في المسجد اعم من كونه في الصلاة فيؤخذ من هذا الغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الاخر فهو كونه في الصلاة. ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز او شكا باعتبار ان هذا هو الوصف المؤثر ويبقى كونه يعني الوصف المؤثر او القيد كونه شكا في سبب ناجز يعني سبب حاظر ويبقى كونه شكا في سبب ناجز الا ان القائل الاول له ان يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة. يعني ايوا يعني يؤول الرواية في المسجد يعني في الصلاة فيكون هذا مجاز نعم فان الحضور فان الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر به عنها وهذا وان كان مجازا الا انه يقوى اذا اعتبر الحديث الاول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة. بهذا القيل الدقيق عند المحدثين اذا اتضح ان الحديث مخرجه واحد ثم جاء مر بلفظ صلاة ومر بلفظ مسجد فستقول المسجد هنا يراد به الصلاة. لكن الصحيح كما يقول الصنعاني ويقول ابن الملقن ان الحديث مخرجه متعدد. هذا من رواية ابي هريرة وذاك من رواية عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه جميعا. نعم قال وهذا وان كان مجازا الا انه يقوى اذا اعتبر الحديث الاول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة فحين اذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي بتفسير احد اللفظين بالاخر. ويرجع الى ويرجع الى ان المراد كونه في الصلاة الثاني الثاني من ايش الثاني من الوجهين الذين يستدل بهما من منع وصف الصلاة بخصوصه ان القيد المؤثر في الشك ليس ان يكون في الصلاة ان يكون السبب حاظر. الشك حاضرا. سواء كان في الصلاة او خارجا. قلنا استند في الاول على ماذا على بعض روايات الحديث وهو تقييده بالمسجد وهو اعم من ان يكون في صلاة او خارج الصلاة. الوجه الثاني قال وهو اقوى من الاول تاني وهو اقوى من الاول ما ورد في الحديث ان الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك. اذا فجعل مورد الشك تسلط الشيطان وهذا لا يقيد بكونه في الصلاة ولا بكونه في المسجد. فاذا استند اولا الى بعض روايات الحديث واستند ثانيا الى الشك الحاضر الصلاة وخارج الصلاة وهذا يجعله اعم من ان يكون مقيدا بمكان او بحال. نعم وهذا المعنى يقتضي مناسبة طبعا تتمة الحديث ان الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل ويقول احدثت احدثت قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم فهذا معنى قال وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك قال وانما اوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر ماء مأخذ العلماء في اقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي الغاؤه فيلغيه والشافعي رحمه الله الغى القيدين معا اعني كونه في الصلاة وكونه في سبب ناجز واعتبر اصل الطهارة والله اعلم هذه اذا اربعة مذاهب. وكما قال رحمه الله في عبارة هنا تكتب بماء الذهب. قال انما اوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر ماخذ العلماء في اقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي الغاؤه فيلغيه. هذا يا اخوة حقيقة منهج علمي متين يتربى عليه طالب العلم خصوصا امثالكم السالك مسلك التفقه والتأصيل الفقهي والنظر في هذه الامور ادمان النظر في مثل هذا يورث ملكة وتنمو مع الايام يزداد فيها تقدير طالب العلم لعلماء الامة ويعرف مكانتهم وعميقة فههم ودقة استنباطهم رحمة الله عليهم. ثم ينمو عنده ثالثا معرفة ووقوفه على اسباب خلاف الفقهاء وانه عميق ودقيق تكل في بعض مضايقه الافهام حتى يجلهم ويقدرهم ويعرف منزلتهم. ثم يعرف سبب الخلاف وبعد ذلك تنمو عنده الملكة التي تعينه على النظر في تلك الاقوال في مسائل مختلفة وفي استدلالات متفاوتة وادلة متعددة ايه ده؟ فهذا حقيقة ادمان النظر في هذا يورث تلك الملكة ومع الايام يفهم اليوم بعضه وغدا اكثر ثم بعد ذلك افهموا ما يمر عليه ثم بعد ذلك ينقدح خاطره وفهمه فيما بعد ان يستبق الى تلمح معنى ثم يجده مقررا عند العلماء فيحمد الله ان فهمه بدأ يبلغ المبالغ التي يقرر العلماء فهم الادلة واستنباط الاحكام على وفقها وفي مرتبتها. هذا الايجاز للمذاهب الاربعة مذهب مالك مذهب الجمهور. بعض المالكية ممن على الوصفة المؤثر الصلاة او جعل الوصف المؤثر كونه سببا ناجزا. جمع الروايات الوقوف على الاحاديث. حقيقة هذا من الفقه المتين وهو تقرير اه دسم ومليء جدا ومع الايام يكتسب طالب العلم هذا الكلام. قال رحمه الله في يعني الوجه الثاني الذي اورده القائلون بتخصيص الوصف المعتبر في الشك ان يكون سببا ناجزا والغى وصف الصلاة بخصوصه لما قال في اخر المأخذين انه نظر الى الاحاديث الاخرى التي فيها ليس فيها مسجد ولا صلاة حتى لا تقول مجاز عبر بهذا عن ذاك ان الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل فيقول احدثت احدث فلا ينصرف. قال هذا دليل على انه لا عبرة به تعقب الصنعاني وهذا نوع من اعمال الذهن. قال الصنعاني رحمه الله قد يقال ان قوله في تتمة الحديث فلا ينصرف كما يشعر به لفظ ينصرف فان الظاهر ان المراد الانصراف من ايش من صلاته مثل ما في حديث الباب فلا يتم الا ان يقال الانصراف اعم من ذلك. الانصراف من المسجد من الصلاة فهو ايضا نوع من مزيد اعمال في الفهم. والله يعلم ان هذه العقول العظيمة التي اعملت افهامها ما اعملته الا تعظيما للشريعة وتقديس للنصوص ورغبة في الوصول الى مراد الله عز وجل. ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المقصد الجليل الذي تقر في تلك العقول الزكية والافهام الجليلة هي التي اثمرت هذه الثروة الفقهية العظيمة التي على موائدها طلبة العلم اليوم والى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل ان يرحمهم وان يرفع اقدارهم وان يسلك بنا سبيلهم نختم مجلسنا الليلة ببعض الفوائد والتطبيقات في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الذي قال فيه الرواية شقي الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما تقدم هو مستند القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك وقد آآ وقفت على كلام الشارح ما فيه من الفوائد. هذه ايضا تعرف في الاصول باستصحاب الحال. وهي من ادلة الشريعة العظيمة بل هي ثلث ادلة الشريعة عند من قسمها الى ومعقول اصل واستصحابي حال كما صنع ابن قدامة في الروضة. فيقول الادلة ثلاثة اصل كتاب وسنة واجماع ومعقول اصل وهو القياس عنده ثم قال استصحاب الحال. فبالتالي جعل معقول الاصل الذي هو القياس وفحو الخطاب ولحن الخطاب الى اخره. واما اصحاب الحال فهو البقاء عليه حتى يدل دليل على خلافه. استصحاب دليل الشرع استصحاب دليل عقل استصحاب اجماع انواع مختلفة ويريدون فيه المسائل المشهورة والمواضع العظيمة. قوله لا ينصرف قول النبي عليه الصلاة والسلام تطبق عليه القاعدة التي تقدمت في الحديث الاول السؤال معاد في الجواب لا ينصرف فهو على تقدير اذا وجد الرجل الشيء في الصلاة فلا ينصرف. فيكون هذا الحكم مقيدا بذلك لان السؤال معاد في الجواب فيكون الحكم متعلقا بما ذكر في السؤال. تقدم ان قوله لا ينصرف او لا ينصرف ضبطه وشراح البخاري بالوجهين طيب قوله لا ينصرف حتى يسمع هذه غاية فجعل الحكم مغيا بهذه الغاية. ما الحكم لا القول لا ينصرف. ما الحكم الغاء الشك عدم الالتفات الى الشك اطراح الشك العمل باليقين المتقرر لا ينصرف يعني ليبقى عدد ما تقرر عنده بيقين لا ينصرف معناه لا يلتفت الى الشك. يطرح الشك الطارئ عليه الى متى؟ حتى اذا هذه غاية ينتهي عندها التوجيه النبوي فاذا سمع الصوت او وجد الريح فلم يعد شكا بل عاد يقينا يزيل اليقين السابق فليعمل به اذا حتى هذه الانتهاء الغاية فيبقى الاصل وهي الطهارة مستصحبا الى ماذا الى التأكد من نقضها. وكيف يتأكد من نقضها؟ بما ارشد اليه الحديث حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا نكرة في سياق في سياق الاثبات حتى يسمع صوتا. والنكرة في سياق الاثبات لا تعم بل هي مطلقة والمطلق خاص وليس عاما اذا حتى يسمع صوتا فيصدق باحد افراده. هذا معنى النكرة في سياق الاثبات. هذا معنى كونها مطلقة وليست عامة فاذا كونها مطلقة يعني تصدق باحد افرادها فاذا سمع صوتا للخارج من بطنه او الحركة التي تحصل في بطنه ان سمع صوتا اي صوت. والمقصود به على اختلاف درجات الصوت قوة وضعفا او طولا وقصرا فسماع الصوت باحد صوره كاف لتحقق الغاية. ومثله قوله او يجد ريحا هي كذلك نقرة في سياق الاثبات ايضا مطلقة. اي ريحة كانت سواء كانت يعني آآ كريهة جدا تدل على مرض وشيء عفن في بطنه او كانت دون ذلك او كانت يعني ممتدة او مقتصرة الى اخره فانها ايضا مطلقة فانها يدل على مطلق الريح قوله او هذه للتخيير التي او للتنويع فان الغاية التي يظل فيها المكلف عامدا بالاصل مطرحا للشك تتنوع بين غايتين. اما هذه او تلك حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا من تطبيقات الحديث والله تعالى اعلم وبه تم آآ الحديث على هذا الحديث وما يتعلق به من المسائل والاحكام وجملة احكام اليقين والشك كثيرة واسعة مبذولة في كتب القواعد الفقهية ويفرقون فيه بين مراتب الشك واحكام وكيف العمل عند حصول الشك؟ فيقولون الاصل في العدد الاقل والاصل في الفعل العدم يعني اذا طرأ الشك فالاصل فضة في الصلاة ان يبني على الاقل على ما جاء في احاديث السهو في الصلاة وتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام واحكامها كثيرة واسعة ويبقى الحديث هذا اصلا لاصل القضية وهو العمل باليقين والطراح الشك سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين