بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الرابع عشر من مجالس مدارستنا لشرح احاديث عمدة الاحكام للامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في الشرح الذي املاه الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الاخرة سنة الف واربعمائة واربع واربعون من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وما زلنا في كتاب الطهارة وهذا المجلس تتمة للمجلس السابق الذي ابتدأناه فيما ساقه تصنف رحمه الله تعالى في نواقض الطهارة من حديثه من ذكره الاحاديث الواردة في باب في المذي وغيره تتناول في مجلس اليوم ان شاء الله تعالى حديثين اثنين بعون الله جل وعلا. نتناول حديث ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها وحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهذان الحديثان في سياق ما نحن بصدده من الحديث عن هذه القضايا المتعلقة بالطهارة وهما حديث تاني نقتصر عليهما في مجلس الليلة سائلين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة الصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن ام قيس بنت محصن بنت بنت محصن الاسدية رضي الله عنها انها اتت بابن لها وغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بصبي فبال على ثوبه دعا بماء فاتبعه اياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله هذان حديثان مستقلان في احاديث العمدة جمع بينهما الشارح رحمه الله تعالى في املائه على فوائد الحديثين لانهما من باب واحد. كما صنع قبله في بعض الاحاديث التي جمع بينها للمجانسة او المشاركة او جملة او اصل الباب الذي يتناوله الحديث فجمع بين الحديثين والا فهما حديثان مستقلان وليس حديثين حادثة واحدة اول هذين الحديثين حديث ام قيس وقبل ان ندخل في تفاصيل الحديثين كلا الحديثين يتناول مسألة بول الصبي الصغير وكيفية تطهير اذا اصاب الثوب وهذان الحديثان هما عمدة الفقهاء في الحديث عن حكم ابوالصبيان او الاطفال ذكرانا واناثا فهذان الحديثان هما عمدة احاديث مسألة ابوالصغار والتعامل معها والحديثان في هذه المسألة كما سمعتم ان النبي عليه الصلاة والسلام في كلا الحديثين كان بين يديه طفل صغير فاصابه من فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي الرواية الاخرى فاتبعه اياه ولم يغسله فهذان الحديثان جمع بينهما المصنف رحمه الله لاشتمالهما على حكم هذه المسألة المتحدة بين الحديثين وسيشرع المصنف في وجوه فوائد المستنبطة من الحديثين. ولم يتطرق رحمه الله تعالى للحديث عن ترجمة الرواة اما ثاني الحديثين فهو من رواية عائشة رضي الله عنها وقد تقدمت ترجمتها واول هذين الحديثين حديث ام قيس ام قيس بنت محصن الاسدية قال بعض الشراح ان اسمها كنيتها ان اسمها كنيتها والصواب كما قال ابن عبد البر رحمه الله ان اسم جذامة بالجيم والذال المعجمة. وقال السهيلي اسمها امنة فعلى هذا يكون ام قيس كنيتها هي اخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه صاحب الحديث المشهور في السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لما قاما فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال انت منهم فقام اخر فسأل مثل مسألته فقال سبقك بها عكاشة عكاشة بتخفيف الكاف او تشديدها وجهان صحيحان في ضبط الاسم والاول اكثر عكاشة بتشديد الكاف اكثر في لغة المحدثين وظبط تراجم فام قيس رضي الله عنها جذام او امنة هي اخت عكاشة بن محصن الاسدي. كانت من المهاجرات الاول رجلها الشيخان في الصحيحين حديثان حديثين هذا احدهما واخر في الطب ايضا فيه قصة لابنها لما مات سله فقالت او طلبت الا يغسل بماء بارد الى اخر الحديث آآ ام قيس التي تحكي هذا الحديث انها اتت بابن لها صغير. لم يسمى هذا الصبي المذكور في الحديث. في حديث ام قيس قال ابن الملقن رحمه الله لا اعرف اسمه. قال ولم اره ايضا في كتب المبهمات بعد التتبع الشديد هل هو الصبي ذاته في حديث عائشة الثاني رضي الله عنها؟ الجواب لا. لانه كما قلنا حديثان مستقلان اما الصبي في حديث عائشة رضي الله عنها فقد قال ابن الملقن رحمه الله واعلم ان الصبي المذكور في حديث عائشة رضي الله وعنها يحتمل ان يكون عبد الله ابن الزبير او الحسن او الحسين قال لروايات في ذلك خرجتها. قال في تخريج الرافعي فارجع اليه فذكر رحمه الله تعالى ان اسم الصبي في حديث عائشة اما ان يكون عبدالله ابن الزبير ابن اختها اسماء او الحسن او الحسين ابني فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا. فحديث عائشة اذا عن صبي من ال بيت الله عليه الصلاة والسلام او من الاقربين حوله. اما الحسن والحسين سبطاه او عبدالله بن الزبير بن اسماء. اختي عائشة رضي الله عنهم جميعا حديث ام قيس رضي الله عنها لما قالت لم يأكل الطعام. وهذا ضابط المسألة في الحديث وكل ما سيأتي مما يقرره الشارح رحمه الله من الفوائد تعلق بهذا المناط الذي يتكلم عنه الفقهاء في مسألة بول الصبيان. ما ضابط الصبي الذي يخرج الكلام عن بوله فيما يخرج عن بول الكبير ما ضابط الصغير قالت ام قيس انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام وصفت ابنها بوصفين ما هما؟ كونه صغيرا وكونه لم يأكل الطعام. وهذا يعني فيه من فوائد اللغة انها جمعت بين الوصف المفرد والوصف بالجملة. صغير هذا وصف مفرد لم كل الطعام هذا وصف بالجملة فقد يجتمع الوصفان المفرد والجملة لموصوف واحد. فاذا اجتمعا كان تقديم المفرد اولى واحسن مع جواز تأخره وورد الامران في كتاب الله الكريم. قال الله سبحانه في وصف القرآن وهذا ذكر مبارك انزلناه فوصفه بانه مبارك وهذا وصف مفرد. والوصف الثاني بالجملة قال انزلناه وورد ايضا بالعكس قال وهذا كتاب انزلناه مبارك فانزلناه وصف بالجملة تقدم على المفرد فدل على تجويز الامرين قولها رضي الله عنها لم يأكل الطعام ما معناه؟ انه حديث عهد بولادة للتو خرج من بطن امه؟ هذا محتمل فاذا كان كذلك فلم اتت به ليحنكه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد وقع مثل هذا لبعض الصحابة فاذا قولها لم يأكل الطعام يحتمل انه ما دخل جوفه شيء بعد بل كانوا يبادرون بمولودهم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في اول ما تضعه امه ليتبركوا بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون اول شيء يدخل جوف الصبي ويحتمل الحديث وهو الظاهر ان قولها لم يأكل الطعام يعني الطعام الذي يتغذى به ويستقل عليه بدنه فلا يدخل في ذلك حليب الام فانه طعام وليس هو المنفي هنا ولا يدخل فيه ايضا التمرة او العسل او العجوة التي يحنك بها الصبي فانها طعام بل اتت به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرض التبرك والدعاء ونحو ذلك. فلذلك قالوا المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنكه والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها فيكون المراد الغذاء بغير اللبن او لم يستقل لجعل الطعام في فمه وهذان الاحتمالان واردان. قال الحافظ ابن حجر ويحتمل انها جاءت به عند ولادته يحنكه صلى الله عليه وسلم فيحمل النفي على عمومه لم يأكل الطعام يعني ما دخل فمه شيء قط قالت فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره الحاء هنا مثلثة تقول حجره وحجره وحجره. والمقصود به الحضن الذي يجعله النبي صلى الله عليه وسلم او يجعل الصبي فيهم. فبال على ثوبه بال الصبي على ثوب من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن شعبان المالكي المقصود ان الصبي بال على ثوبه هو وهذا عد مستغربا في كلام شراح الحديث والراجح والظاهر ان البول وقع على ثوب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اه بقي ان تعرف ان قوله فنضحه ولم يغسله وفي حديث عائشة فاتبعه اياه او فاتبعه بوله ولم يغسله هذا هو موضع الشاهد في الحديث الذي ينتهي اليه خلاف الفقهاء فيما سنقرأ في كلام الشارح رحمه والله تعالى نعم احسن الله اليكم. قال الامام ابن دقيق العيد رحمه الله الكلام عليه اختلف العلماء في بول الصبي الذي في نسختنا الكلام فذلك من وجوه احدها نعم قال رحمه الله اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين احدهما في طهارته او نجاسته. طهارة ماذا؟ ونجاسة ماذا بول الصبي الذي لم يطعم الطعام وانت فهمت الان ما معنى لم يطعم الطعام يعني لم يستقل بالطعام غذاء يجعله في فيه والا فلا مانع ان يجعل في فمه شيء من التمر او عجوة التمر معجون التمر او شيء قليل من رقيق الطعام الذي يقدر على بلع وهو ابن اشهر او بضعة اسابيع. فهذا لا يخرجه عن كونه صبي لم يطعم الطعام. فالمقصود انه يرضع ولم يستقل بجعل الطعام في فيه والمقصود في اول المسألتين قال اختلف العلماء في بول الصبي في موضعين هذا احدهما هل هو طاهر او نجس؟ وفيه خلاف سيتعرض اليه. ثم لم يذكر رحمه الله الموضع الثاني في سياق الكلام قال الصنعاني كأنه تداخل الكلام فذهل عنه ولعل المقصود بالموضع الثاني هو تطهير هذا البول. اذا عندنا مسألتان في بول الصبي المسألة الاولى اهو طاهر او نجس والمسألة الثانية كيف كيف يطهر بول الصبي؟ نعم قال الكلام قال اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين احدهما في طهارته او نجاسته. ولا تردد في قول الشافعي واصحابه في انه نجس. لا تردد في مذهب الشافعي بول الصبي نجس بل هذا الذي عليه عامة الفقهاء ان بول الصبي نجس. نعم اختلفوا كما سيأتيك الان في كيفية تطهيره ايعامل معاملة بول الكبير فيجب غسله بالماء ام يكفي فيه الرش والنضح واتباعه بالماء؟ هذا اختلفوا فيه. لكن اعلم رعاك الله انه حتى من يقول بموجب ظاهر الحديث انه يكفي في بول الصبي نضحه بالماء او رشه بالماء. هل يلزم من هذا انه يقول بطهارة بول الصبي؟ الجواب فعامة الفقهاء كما يقول المصنف هنا عن الشافعي لا تردد في قول الشافعي واصحابه في انه نجس هل من قائل بطهارته؟ قال الطحاوي قال قوم بطهارة بول الصبي قبل اكل الطعام وجزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي يعني جزما بنقل القول بطهارة بول الصبي عن من عن الشافعي واحمد وغيرهما ثم قال ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة يعني يحكي ابن عبدي البر ويحكي ابن بطال عن الشافعي واحمد انهما يقولان بطهارة بول الصبي والشافعية والحنابلة لا يعرفون هذا عن ائمة المذهبين. قال النووي هذه حكاية باطلة. ثم قال واما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيرهم انهم قالوا بول الصبي طاهر قال فتلك حكاية باطلة لا تعرف في مذهبنا وتتابع عدد من فقهاء المالكية خاصة في نقل هذا عن الشافعي رحمه الله. نقله القرطبي في المفهم عن الشافعي ذلك ونقله ابن عبد البر ونقله الباجي وربما كان وهما او خطأ فتتابع النقل بينهم رحمة الله على الجميع سمعت ما يقولون اذا حتى الشافعي واحمد وهما يقولان بالاكتفاء برش بول الصبي ولا يجب غسله. هل يلزم من هذا قولهما بطهارة بوله؟ لا تلازم بين القول بالاكتفاء بالنظح والرش وبين القول طهارته بل هو نجس على قول كافة العلماء. ولهذا يقول الخطاب رحمه الله ليس النضح لعدم نجاسته بل للتخفيف في ازالته. يقول ليس النضح لعدم نجاسته بل للتخفيف في ازالته. قال النووي وقد نقل بعض اصحابنا الاجماع على وانه لم يخالف فيه الا داود الظاهري. رحم الله الجميع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ترددا في قول الشافعي واصحابه في انه نجس والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره هل يتوقف على الغسل ام لا فمذهب الشافعي واحمد انه لا يتوقف على الغسل بل يكفي فيه الرش والنظح وذهب مالك وابو حنيفة الى غسله كغيره. طيب هذان مذهبان ان بول الصبي يعامل معاملة بول الكبير فيجب غسله وهذا مذهب مالك وابي حنيفة والثوري. ونص عليه الشافعي ايضا المذهب الثاني الاخذ بظاهر هذين الحديثين حديث ام قيس وحديث عائشة رضي الله عنهما وما ظاهر الحديثين الاكتفاء بالنضح او بالرش وعدم الغسل لصريح النفي ولم يغسله. فالاكتفاء بهذا وهذا مذهب احمد والصحيح عند الشافعية. وهو قول اسحاق داوود وجماعة من اصحاب الحديث ومن السلف ايضا. نعم قال فمذهب الشافعي واحمد انه لا يتوقف على الغسل بل يكفي فيه الرش والنضح وذهب مالك وابو حنيفة الى غسله غيره والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنظح وعدم الغسل لا سيما مع قولها ولم يغسله. فهذا صريح بنفي الغسل سؤال طيب فماذا يقول مارق وابو حنيفة؟ وهما يقولان بوجوب غسل بول الصغير. ماذا يقولان في النفي ولم يغسله نعم قالوا لم يغسله الغسل المبالغ فيه كغسل الكبير والا فبول الادمي عندهم لا طهارة له الا بالغسل صغيرا كان او كبيرا. طيب والحديث هذا ولم يغسلوه؟ قالوا لم يغسله كغسل بول الكبير غسلا فيه فرك وفيه دلك وفيه عصر بعد غسله بالماء يكفي نضحه يعني يعني ان يمتلئ المكان الذي اصابه البول بالماء وهذا كاف. فيصدق عليه انه نضح وهو نوع من الغسل لكنه دون غسل بول الكبير. وسيأتيك المذاهب قال رحمه الله والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنظح وعدم الغسل لا سيما مع قولها ولم يغسله. والذين اوجبوا غسله اتبع الذين اوجبوا غسله مع الاخوة ابو حنيفة والثوري نعم والذين اوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات. نعم. كسائر النجاسات. يعني لو قلنا سؤال هل بول الصبي طاهر او نجس خلاص اذا اتفقنا على انه نجس فيعامل معاملة سائر النجاسات هذا اول مستندي مستند من يقول بوجوب غسل بول الصبي انه كسائر النجاسات والنجاسات تطهر وبالغسل نعم والذين اوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات واول الحديث وقول وقولها ولم يغسله اي الحديث وقولها اذا لما قالوا بانه يجب غسله يحتاج الى جواب عن الحديثين. حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ام قيس. ام قيس تقول فبال على ثوبه فدعا بماءه ان فنضحه وعائشة رضي الله عنها تقول فدعا بماء فاتبعه وفي كلا الروايتين ولم يغسله بحتاجوا الى جواب قال واول الحديث وقولها ولم يغسله قال واول الحديث وقولها ولم يغسله اي غسلا فيه كغيره وهو لمخالفته الظاهرة محتاج الى دليل يقاوم هذا الظاهر. طيب اعطاك وجه الاستدلال ورد دعا عليه وجه الاستدلال استدلوا بالقياس على سائر النجاسات واولوا ظاهر هذين الحديثين فاما القياس فيضعف هنا لما نعم لوجود النص الصريح في محل الاستدلال فلا يعارض بقياس يخالفه والامر الثاني انهم تأولوا الحديث قال رحمه الله هذا خلاف الظاهر محتاج الى دليل يقاوم هذا الظاهر دائما عندما تحمل دلالة لفظ على غير ظاهره فهذا يسمى تأويلا ان تحمل اللفظ على معناه المرجوح فماذا يحتاج التأويل الى قرينة هل تقوى القرينة او تضعف؟ بحسب قرب المعنى او بعده تحتاج فيه الى قوة القرينة ظاهر الحديث فاتبعه فنضحه ولم يغسله فتقوت الدلالة هنا بعدم الغسل. فاذا قلت لا فاتبعه يعني فغسله فنضحه يعني فغسله طيب يعني فغسله ولم يغسله قالوا لا فغسله ولم يغسله غسل بول الكبير ولهذا قال هذا خلاف الظاهر ويحتاج الى دليل يقاوم هذا الظاهر فرد عليه ثم زاد في الرد انه يزداد هذا التأويل بعدا بسبب ما ورد في الاحاديث الاخر التي فرقت بين بول الصبي وبول الجارية وسيأتيك الان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويبعده ايضا ما ورد في بعض الاحاديث يبعد هذا التأويل المذكورة ويبعده ايضا ما ورد في بعض الاحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية. فان الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما صحيح طيب الان يقصد بالحديث الذي فرق الحديث الذي اخرجه احمد واصحاب السنن من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال الحافظ ابن حجر اسناده صحيح واخرج احمد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا ايضا انما يغسل من بول الانثى ويمضح من بول الذكر وعن ابي السمح مرفوعا اخرجه اصحاب السنن عدا الترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وحسنه البخاري ولفظه يغسل من بول ويرش من بول الغلام رواية واثنتان وثلاث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفادها ايش التفريق بين بول الصبي وبول الجارية الذكر والانثى من الصغار. فافاد في الجارية بوجوب الغسل وفي مولد صغير بالاكتفاء بالنبح او الرش على اختلاف الروايات. يرش ينضح هذا التفريق مما يزيد القول بوجوب الغسل ضعفا لانهم تأولوا ذاك الحديث. طيب فماذا يقولون في هذا التفريق بين النضح والغسل؟ ولهذا قال ويبعده ايضا ما ورد في بعض الاحاديث من التفريط بين بول الصبي والصبية فان الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما. فيقولون يغسل بول الصبي ويغسل ايضا بول الصبي. طيب فاين تذهب بدلالة التفريق بين النوعين من البول. نعم. ولما فرق ولما فرق في الحديث بين النظح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في ان النبح غير الغسل الا ان يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الاول. وهو ان وهو ان ما يفعل في بول الصبية ابلغ مما يفعل في بول الصبي فسمي الابلغ غسلا والاخف نضحا هو استمرار في التأويل ينضح ينضح بول الغلام يعني يغسل. طيب ويغسل بول الجارية؟ يعني يغسل غسلا اشد فاستمروا في تأويل النضح بالغسل ويضعفه حقيقة طيب رواية يرش رواية يغسل من بول الجار ويرش من بول الغلام هل يحمل الرش ايضا على معنى الغسل هذا ضعيف ايضا. فالمقصود المقصود انهم لما طردوا قاعدة وجوب غسل النجاسات كلها اشكل عليهم ظاهر الحديث. فكان الارجح والاظهر والعلم عند الله ما ذهب اليه الشافعية واحمد وداوود واسحاق واصحاب الحديث الى الاخذ بظاهر هاتين الروايتين وهما مخرجتان في الصحيحين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واعتل بعضهم في هذا بشأن اعتل علل نعم واعتل بعضهم في هذا بان بول الصبي يقع في محل واحد. يعني ما ما علة التفريق في الحديث بين بول الصبي وبول نعم بان بول الصبي بان بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرا فيحتاج الى صب فيحتاج الى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج اليه في الصبي اذا هم يقولون فسمى الشارع غسل الموضع الواحد رشا وغسل ما تعدد محله غسلا والا فالكل فالكل غسل لكن لما كان بول الصبي في موضع واحد سمى الغسل نضحا او رشا ولما كان بول الصبية متعدد ويحتاج الى غسل عدة مواضع سماه قصرا والا فالكل غسل. نعم قال وربما حمل بعضهم لفظ النظح في بول الصبي على الغسل. وتأيد وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينبح البحر بجوانبها. طيب لم يخرج اه او لم يتطرق الشارح رحمه الله تعالى الى هذا الحديث. والحديث خرجه بعض محدثين تبني كثير في مسند الفاروق وجود اسناده واخرجه احمد في المسند وابو نعيم في معرفة الصحابة واخرجه ايضا غيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج رجل من طاحية مهاجرا يقال له بيرح بن اسد فقدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بايام فرآه عمر فعلم انه غريب فقال له ممن انت؟ قال من اهل عمان قال نعم فاخذ بيده فادخله على ابي بكر رضي الله عنه فقال هذا من اهل الارض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لاعلم ارضا يقال لها عمان ينضح بناحية فيها البحر ايش يعني ينضح بناحيتها البحر او قال في رواية ينضح البحر بجانبها يعني ان هذات شاطئ يضرب فيها البحر فما معنى النضح هنا الخش فقالوا هذا دلالة على ان النضح يرد ويراد به الغسل. تتمة الحديث قال ينضح بناحيتها البحر بها حي من عرب لو اتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. والحديث يذكر في مناقب عمان واهلها قال ربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجانبها. نعم قال وهذا ضعيف لوجهين طيب سيضعف المصنف رحمه الله تفسير النضحي بانه غسل وسيذكر الوجهين لكن قبل ان نتجاوز هذا حديث عمان ينضح البحر بناحيتها او بجانبها او قال في الرواية ينضح بنا البحر. يقول الصنعاني لك ان تقول لا وجه لحمل النضح في الحديث هذا على الغسل لما لا يكون المراد به الرش وان النوران يصل الى جانب المدينة رشاش من البحر قال فلا يتم الاستدلال به حتى يعلم انه اراد به الغسل فتبقى اذا المنازعة اللفظية باقية ولا يقوم بالحديث حجة للاستدلال على ان النظح اريد به الغسل. نعم. الا وهذا ضعيف لوجهين. الان ماذا سيضعف المصنف تفسير النبح بالغسل قال ضعيف لوجهين احدهما احدهما قولها ولم يغسلها. يعني صريح بنفي الغسل. فكأنه يقول فنضحه ولم يغسله فاذا فسرت النضح بالغسل ايش صار المعنى؟ فغسله ولم يغسله. نعم والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية هذا جواب ثاني. الحديث التي فرقت بين بول الصبي وبول الصبية ايضا لا يساعد على ان تفسر كلا النوعين بالغسل والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه. نعم. ما التأويل قالوا فرق بين غسل وغسل والا فالكل غسل. نعم وفسر بعض اصحاب الشافعي النضح او الرش المذكور في بول الصبي فقال ومعنى الرش ان ان يصيب عليه من الماء ما يغلب في نسخته ان يقلب عليه من الماء نعم قال ومعنى الرش ان يصيب عليه من الماء ماء او تقول ان يصب وفي نسختي ان يقلب عليه. نعم قال ومعنى الرش ان يصب عليه من الماء ما يغلبه ما يغلب ايش ما يغلب البول في الموضع الذي اصابه. كيف يغلبه اقرأ بحيث بحيث لو كان بدلا بحيث لو كان بدل البول نجاسة اخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. طيب اذا المقصود ان يصب من الماء مقدارا يساوي ما يصب على سائر النجاسات. انما التفرقة ان هذا لا يشترط عصره بخلاف غيره من النجاسات نعصر الماء حتى تتأكد خروجه بعصارة النجاسة فيطهر الثوب. لكن هذا لا يشترط ليش ؟ لانه وسماه نبحا او سماه رشا ولم يسمه غسلا. ما الغسل؟ الغسل ان تنقع الماء او الثوب ان تنقع الثوب في الماء ففركته او لم تفركه لكنه اذا غمرته بالماء فانك تعصره لخروج الماء باثر النجاسة او الوسخ فيخرج من ذلك الثوب ينقى ويطهر وتزول عنه النجاسة والوساخة. لكن هنا لا يشترط قال ان يصب او ان يقلب عليه من الماء ما يغلي بحيث لو كان بدل البول نجاسة اخرى وعسر لقلته وطاهر. المقصود الان المقدار من الماء الذي تصبه ومقدار ما تستعمله في الغسل لو عصرته لكنك لا تعصر هنا للاكتفاء بالنطح او الرش. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر وفي مذهب الشافعية في الصبية خلاف وفي مذهب بالشافعي في الصبية خلاف. والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية. نعم. اذا فمذهب ما لك فعفو مذهب الشافعي واحمد التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية لما دل عليه حديثا عائشة وام قيس هنا رضي الله عنهما وما دل عليه حديث التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية فاخذوا بظاهر جميع الاحاديث وذهب مالك وابو حنيفة رحم الله الجميع الى وجوب غسل جميع الابوال صغارا او كبارا وبالنسبة للصغير لا فرق عندهم بين الذكر والانثى. نعم قال والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية وقد وقد ذكر في معنى وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه. منها ما هو ركيك تفرقة بينهما بين ايش نعم يعني تناول العلماء الحكمة الشرعية التي جعلت بول الصبي يكتفى فيه بالرش او النطح وبول الجارية يجب فيه الغسل وقد ذكر وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه منها ما هو ركيك جدا لا يستحق ان يذكر. ومنها ما هو قوي واقوى ذلك ما قيل ان النفوس اعلق بالذكور منها بالاناث فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنبح دفعا للعسر والحرج. بخلاف الاناث. فان هذا المعنى قليل فيه اما فيجري على القياس في غسل النجاسة. طيب اذا قالوا يعني لما كثر حمل الصبيان من الذكور وكانت عادة المجتمع انذاك نسب هذا ان يخفف عنهم والتخفيف يأتي فيما يكثر استعماله او طرقه رغبة من الشارع في رفع الحرج بخلاف حمل الاناث فانه اقل والاصل في النجاسة الغسل لكنه خفف في بول الصبيان دفعا للحرج والعسر والمشقة على مقصد الشارع العظيم ان هذا الدين يسر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومثل ما دلت عليه بقية النصوص في هذا المقصد الشرعي العظيم قال المصنف هذا اقوى ما قيل في ذلك واعرض كما سمعت عن سوق بقية الوجوه باعتبار ركاكتها. قال منها ما هو ركيك جدا لا يستحق ان ومما ذكر من الوجوه ما اخرج ابن ماجة في سننه عن ابي اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديثي يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والمآن جميعا واحد يعني كلاهما بول والمآن جميعا واحد. فقال الشافعي لان بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال فهمت الشافعي يسأل صاحب السؤال. قال فهمت او قال لقنت؟ قلت لا فقال ان الله لما خلق ادم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. فقال لي فهمت ذلك؟ قلت نعم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى نفعك الله قال ابن ملقن رحمه الله وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه الى غيره. والعجب ان اصحابنا اهملوا ذلك في كتبهم وهو قول امام بهم يعني علة علل بها امام المذهب وهم لا يكادون يوردونها في هذا المقام في وجه التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية ويبقى المسألة في ذلك التماس لحكمة ليست منصوصة وانما هي اجتهادات. واذا كان المقام مقام اجتهاد فاجتهاد الائمة واستنباطهم اعلى من غيرهم واوثقوا وادق رحم الله الجميع احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على ان الغسل لابد كم مذهبا عندنا في مسألة واغسل في مسألة تطهير النجاسة من بول الصبي وبول الجارية مذهبان الاول التسوية بينهما في وجوب الغسل منهما جميعا وهو مذهب مالك وابي حنيفة. طيب والمذهب الثاني الاخذ بظاهر الحديث مذهب الشافعي واحمد وهو غسل بول الجارية ونضح او رش بول الغلام وبقي في المسألة قول ثالث وهو الاكتفاء بالنضح في البولين التسوية بينهما نضحا وليس غسلا. هذا مذهب الاوزاعي وحكي عن ما لك قولا غريبا في مذهبه رحم الله الجميع. نعم الله اليكم قال رحمه الله وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على ان الغسل لابد فيه من امر زائد على ايصال الماء من جهة قولها ولم يغسله مع كونه اتبعه بماء هذا استدلال لطيف ودقيق وعليه اشكال فتنبه للامرين اما وجه دقة الاستنباط ان غسل النجاسة لا يشترط فيه شيء اكثر من ايصال المال الى موضع النجاسة ما وجه الاستشهاد قولها ولم يغسله. اذا عندما تريد ان تغسل نجاسة جاءت على ثوب او بقعة او سجادة فيكفي ايصال الماء وغمر موضع النجاسة ولا يحتاج الى شيء زائد على ذلك على مجرد ايصال ما من جهة قولها ولم يغسلوا مع كونه اتبعه بالماء فقالوا هذا القدر كاف ثم يجعلون لهذا استدلالا في بقية المواضع المتعلقة بغسل النجاسات وعدم اشتراط الدلك او الفرك او عصري لانه قالت فاتبعه اياه ولم يغسله هذا وجه الاستدلال وهو لطيف لكنه يتم لو كان على طريقة الشافعية والحنابلة لانهم يحملون المعنى هناك على الغسل. اما المالكية فانهم يدعون ان المراد بالنضح هنا الغسل فلا يتم استدلالهم ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يشكل عليهم لانهم يدعون ان المراد بالنضح هنا الغسل فهذا يشكل عليهم يعني هم يقولون ان نضحن الغسل وتأولوا ولم يغسلوا يعني ولم يبالغ في غسله. فكيف يتم استدلالهم بناء على ذلك ان مجرد ايصال الماء كاف في ازالة النجاسة تم الحديث وليس فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة الحديث ان والحديثان هما من انواع الاحاديث الفعلية الكثيرة جدا في احاديث الاحكام واعلم رعاك الله ان الاحاديث التي تستنبط منها احكام الشريعة نوعان قولية وفعلية. فاما القولية فتسلط عليها قواعد دلالات الالفاظ كما مر معنا في الاربعة والعشرين حديثا السابق من اول الكتاب الى هذا الحديث. فكل كل حديث لفظي فانك تنظر الى دلالة العموم والخصوص والامر والنهي وسائر متعلقات دلالة الالفاظ وتعمل فيها قواعد اصول الفقه كما تقدم مرارا. والقسم الثاني هي احاديث الافعال. واحاديث الافعال تحكي فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل بحضرته فاقره وعندئذ يكون موضع الاستشهاد بالفعل المحكي من قول من لقول الصحابة قول الصحابة عندما يقولون حصل كذا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا. او يحكون فيه واقعة وقصة كما في هذين الحديثين. فما منهج التعامل مع هذه الاحاديث؟ ما كان من تلك الاحاديث موضع الاستنباط في بناء الحكم اوردوه. مثل ما مر معكم في حديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة وغيرها كثير حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبالغ فتوضأ فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهر الدين. فقط هذي الجملة هي الحديث القولي والباقي فعل فمسح عليهما ما منهج التعامل؟ ما كان من مورد الاستنباط الحكم يدور عليه كلام الفقهاء. فعل كذا. اذا الحكم كذا انصرف عن كذا لم يلتفت الى كذا لم يراعي كذا يعلقون استنباطهم على دلالات ذلك الفعل اما ما يصحب حكاية الفعل من قول الصحابة رضي الله عنهم فهذه دلالة لفظية. يعني مثلا تقول ام قيس رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. سؤال من الذي وصف الصبي بكونه صغيرا وبكونه لم يأكل الطعام ام قيس رضي الله عنها السؤال هل هذا مناط للحكم؟ يعني من اين قال الفقهاء؟ ان بول الصغير الذي يكتفى فيه نضحي وعدم غسله هو ان يكون صغيرا لم يأكل الطعام. اخذوه من هذا هل قول ام قيس هنا اصبح مناط الحكم؟ والقول قولها؟ الجواب نعم ما عنده مستند اخر يعني مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فاذا جاء السؤال فما ضابط غلام الذي يكتفى فيه بالرش ومن بعده يبدأ الغسل. لا يجي واحد يقول خمس سنوات والثاني يقول سبع سنوات سن التمييز والثالث يقول عشر سنوات سن وجوب الصلاة عليه فمن اين علقوا بالضابط بالقيد الذي جعل مناطا وكونه صغيرا لم يأكل الطعام هنا وحديث عائشة رضي الله عنها اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. ايضا الصبا يمتد عمره منهم من يقولون الى ان يفطم ومنهم من يقول الى سن سنوات يسمى صبيا خمس سنوات يبقى السؤال هذا الضابط اخذ من كلام ام محصن. السؤال هل كلام الصحابة واقوالهم التي تأتي مصاحبة لحكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون مناط استنباط الاحكام وتنزل منزلة الفاظ صاحب الشرع ها هنا موضع دقيق يجب تحريره فانه عائد الى ما يسميه الاصوليون بتنقيح المناط. فان حكاية الفعل ياتي مصحوبا بجملة من الاوصاف بينما كان بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اذ سقط رجل محرم من ناقته او فوقسته الناقة فمات فامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وتكفينه في ثوبيه فقال لا تمسوه طيبا ولا تخمروا وجهه ورأسه فانه يبعث يوم القيامة طبية وامر بتكفينه في ثوبيه هذه واقعة وقصة الصبي هذه واقعة وقصة الاعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان واقعة والرجل الذي ظهر زوجته واقعة. كل تلك وقائع. وهذا جانب اخر في مسألة حكايات الافعال ما موضع الاستنباط منها؟ وهل تعمم فيها الاحكام بذلك المناه؟ هذا ايضا موضع يخوض فيه الاصوليون. وانما ناسب ذكره في بهذين الحديثين لانهما لم يشتملا على لفظ واحد كما سمعت. من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو جئت الان تطبق دلالات الالفاظ اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمنا ما معنى صغير ولم يأكل الطعام فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه. كل تلك الجمل المتعاقبة بالفاء يعني ارتباطا بين الجمل. والارتباط متى ارتبط بين وصف مناسب وحكم اشعر بالتعليل. فكونه بال على ثوبه فدعا بالماء واكتفى بالنظح فيه اشارة الى ان بول الصغير كان للاكتفاء بالنضح الذي هو الحكم المستنبط من الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها اوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولمسلم ولم يغسله كذلك. فالمقصود يا كرام الانتباه الى ان هذه الاحاديث احاديث الافعال يكون موضع كلام الفقهاء في استنباط الاحكام منها ما كان مقصود الحديث. ام قيس رضي الله عنها روت هذا الحديث وهي واقعة حصلت لابنها وعائشة رضي الله عنها حكت موقفا رأته مع عبدالله بن الزبير بن اختها او مع الحسن والحسين ابناء فاطمة رضي الله عنهم جميعا. حكت موقفا فكان للامة فقها يقوم عليه كلام الفقهاء فحكوا تلك المواقف وهي حاصلة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ربما يظنها البعض عابرة صبي فبال لكنهم كانوا يفقهون رضي الله عنهم. اذا فالمعول هو فقه الصحابة لو لم تجد ام قيس رضي الله عنها في تلك الواقعة شيئا يستفاد منه في الشرع ما حكته والا فماذا تقصد بقولها اتيت بابني صغير ما اكل الطعام فاجلسه في حجري فبى فدعا فنضحه ولم يغسله. هي تقصد هذا الامر وقد فقهته من الحادثة هو فقه للصحابة. عندئذ ان كان فقها للصحابة فانا اعتبر ما حكاه صحابي الذي فقه الواقعة فنقلها ورواها بما يستصحب حكاية تلك الواقعة من الجمل والاوصاف وما اصلحوا ان يكون قيودا او مناطا لتلك الاحكام فهذا وجه اعتبار قول الصحابة رواة تلك الاحاديث. ونفس الكلام في حديث عائشة رضي الله عنها واقعة حدثت اما لابن اختها او الابن آآ او لسبط رسول الله عليه الصلاة والسلام فنقلت الواقعة هي فقهت في تلك الواقعة مسألة شرعية وحكما فروته للامة رضي الله عنها. ولما روته روته محملا بالفقه الذي استنبطته وان لم تصرح ولم تشرح على طريقة السلف في حكاية الواقعة وما فهموه او فقهوه يأتي ضمنا قالت فاتبعه بوله ولم يغسله كي تقصد هذا ان الحكم ذاك يكفي فيه اتباعه بالماء او نضحه بالماء ولذلك في بعض طرق رواية مسلم فلم يزد ان نضح بالماء. هذا هذا قول عائشة تقول فلم يزد ان نضح بالماء. هي تقصد هذا هو فقه منها فاذا المعول ايضا فيما يصحب روايات وحكاية افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يتضمنه او ما تتضمنه تلك الروايات والاحاديث من فقه الصحابة رضي الله عنهم. رواة هذه الاحاديث فانهم يحكونها مع الفقه قيل الذي فقهوه فتارة ياتي معللا تارة ياتي معلقا بحكم او بوصف كما في هذه الاحاديث وغيرها الله اعلم. نعم الحديث الرابع عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه طيب هذا الحديث وهو اخر احاديث مجلسنا الليلة ان شاء الله تعالى حديث انس رضي الله عنه وهذا لفظ البخاري عن انس لمسلم قال حدثني انس الاعرابي المذكور هنا في الحديث لم يسمى هنا في رواية الصحيحين وقد تتبع شراح الحديث المقصود به. قال في فتح الباري حكى ابو بكر التاريخي عن عبدالله بن نافع انه الاقرع ابن حابس التميمي يعني انه صاحب هذه الواقعة المحكية هنا في الحديث وهذا اول الاقوال الاعرابي الذي جاء مبهما في رواية الصحيحين هو الاقرع بن حابس التميمي. وهذا هو الذي اه ذكره الحافظ ابن حجر. القول الثاني ان المقصود به ذو الخويصرة اليماني المذكور ايضا في بعض احاديث الخوارج المذموم اصحابها. حكاه كذلك ابو موسى المديني كما نقله الحافظ ابن وهو القول الذي رجحه ابن الملقن رحمه الله حيث قال واعلم ان هذا الاعرابي لم ارى احدا ممن تكلم على المبهمات سماه. وقد ظفرت به بحمد الهي ومنه في معرفة الصحابة لابي موسى الاصبهاني. فانه روى من حديث سليمان ابن يسار قال اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وساق الحديث وفي اخره بال فيه وانه امر بسجن فصبه على مباله. قال وقد ذكرته في كتابي العدة في معرفة رجال العمدة نفع الله به. القول الثالث ان المقصود به عيينة بن حصن الفزاري وهذا نقله ابو الحسين ابن فارس وهي الاقوال المذكورة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد الى اخر الحديث. قال في الرواية عندكم فزجره الناس. اشمعنى انا زجروه ظربوه صاحوا به تكلموا عليه طيب في رواية البخاري قال فتناوله الناس وفي موضع اخر له في الاداب فثار اليه الناس وهذه حديث ابي هريرة. وعند البخاري من رواية انس فقاموا اليه وعند الاسماعيلي فاراد اصحابه ان يمنعوه وبلفظ للبيهقي فصاح الناس به ومثله عند النسائي وعند مسلم فقال الصحابة مهما اذا فليس في لفظ الصحيحين فزجره الناس عند البخاري فتناوله الناس فثار اليه الناس فقاموا اليه عند مسلم فقال الصحابة مهما قال الصنعاني فعرفت انه نقل المعنى والمراد انهم تناولوه بالالسنة لا بالايدي قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم ما ورد اللفظ هنا عند البخاري في لفظه قال اتركوه فتركوه فهذا لفظ نهيه صلى الله عليه واله وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الاعرابي منسوب الى الاعراب وهم سكان البوادي ووقعت النسبة الى الجمع دون الواحد. فقيل لانه جرى مجرى القبيلة كانمار الاصل في النسبة ان ينسب الى المفرد لا الى الجمع ووقع خلاف ذلك ولا يقع كما يقولون في اللغة الا لنكتة او لفائدة او لعلة. وهنا الاصل ان ينسب الى المفرد عرب فتقول عربي لكن نسب الى الاعراب. قال لانه جرى مجرى القبيلة كانمار جمع نمر. فاذا نسب اليه قيل ان ماري فيصح النسبة الى الجمع وهو خلاف الاصل هذا وجه في التعليم. نعم. وقيل فقيل لانه جرى مجرى القبيلة كانمار او لانه لو نسب الى الواحد وهو عرب لقينا عربي فيشتبه فان العربي كل من هو من ولد اسماعيل عليه السلام سواء كان ساكنا بالبادية او بالقرى وهذا غير المعنى الاول. طيب اذا سكان البادية يقال لهم اعراب سواء كانوا من ولد اسماعيل اولى والعربي من كان من ولد اسماعيل عليه السلام سواء سكن البادية او الحاضرة. فلو كانت النسبة الى المفرد لحصل الاشتباه تقول عربي تقصد عربي من ولد اسماعيل عليه السلام او تقصد عربي نسبة الى سكان البادية. فالاول اعم نسبا واخص مكان اعم نسبا لما تقول عربي اعم نسبا واخص مكانا. والثاني عكسه. اعم سكنا عم سكنا واخص نسبا فلاجل التفرقة بين هذا وذاك اصطلح على هذا عربي وعلى ذاك فاذا قيل عربي يعني من ولد اسماعيل عليه السلام سواء سكن البادية او لا واذا قيل اعرابي فمن سكن البادية. نعم قال وزجر الناس له من باب المبادرة الى انكار المنكر عند من يعتقده منكرا. هذي من فوائد الحديث فزجره الناس السؤال لماذا زجروه طب عندي هنا فائدتان كبيرتان في هذه الجملة. الاول ما قررته الشريعة من هذا الاصل العظيم الذي هو صفة لامة الاسلام ذكرت في سياق ملة الله عز وجل ووصف هذه الامة المباركة بالخيرية كنتم خير امة اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم هذه الخصلة على اصل الخيرية وهو الايمان. مع ان الواو لا تقتضي تيبان لكن التقديم في الذكر له دلالة ولا شك. وايضا فان شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يسميها بعض العلماء بالركن السادس من اركان الاسلام وليس في الاسلام اركان ستة لكنه كناية عن المبالغة في ثقل هذه الشعيرة ووزنها العظيم في امة الاسلام وشريعة الاسلام فهذا اصل عظيم. وقد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم هذا الامر. فكلما عدوه منكرا قذوا فيه بالواجب ما هو؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الفائدة الاولى. الفائدة الثانية ان يقال كيف عد الصحابة البول في المسجد منكرا الان النبي عليه الصلاة والسلام جالس والحادثة وقعت ما انتظروا منه توجيها بادروا بل جاء التوجيه على مبادرتهم فكانت المبادرة منهم باعتبار ان البول في المسجد منكر. فلم يصدر هذا عنهم الا وقد علموا او استقر في علمهم من الشريعة حكم ذلك لانه اقرهم عليه الصلاة والسلام فلم ينههم عن انكارهم انما بين لهم المانع الذي عارض مقتضي انكار فلما قال لهم امرهم ان يتركوه في بعض روايات الاحاديث انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وامرهم بازالة النجاسة بالماء دل ذلك كله على تنزيه المسجد من البول. وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم. اذا استقر عندهم ان البول في المسجد قاء ومنكر يجب معالجته ومنعه وعدم الاقرار به والرضا عليه. اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك انما صحح لهم طريقة المعالجة لما يتعلق به بالمآل. يعني كانت المعالجة متوقفة على الموازنة بين مفسدتين وليس باصل القضية ذاتها في عدم انكار المنكر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفيه تنزيه المسجد عن الانجاس كلها. في الحديث تنزيه المسجد عن نجاسة البول. فمن اين قال الشارح رحمه الله عن الانجاس كلها نعم بالقياس. نعم. طيب فكيف نستدل على تنزيه المسجد عن نجاسة البول لانكار الصحابة واقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وامرهم بتطهير تلك النجاسة باراقة ذنوب او دلو من الماء عليه فكل ذلك دل على ان البول نجس وانه يجب تنزيه المسجد عن نجاسة البول. واما سائر النجاسات فبالقياس عليه احسن الله اليكم قال رحمه الله ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره لانه اذا قطع عليه البول ادى الى ضرر بنيته والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت فلا تضم اليها مفسدة اخرى وهي ضرر بنيته. ضرر نيته ايش المقصود بالبنية البدن وكيف ضرر البنية نعم لو زجروه حال قضائه البول لقام فيحتبس بوله واحتباس البول اثناء ادراره اكرمكم الله مفض الى مرض يضر البدن باحتباس البول في الحال او في المثانة او في الاحليل وكل ذلك ضرر يصيب صحته وبدنه. قال رحمه الله بانه اذا قطع عليه البول ادى الى ضرر بنيته. طب انت الان بين مفسدتين هو الان قد بدأ في بوله. وقد وصلت النجاسة الى بقعة المسجد حصلت المفسدة فانت لو منعته احتبس بوله فانضافت مفسدة ثانية ما هي مفسدة بدنه او ضرر بدنه. فاذا قال قائل لا مفسدة بدنه ليست اعظم من مفسدة نجاسة المسجد. ايش تقول قد وقعت مفسدة نجاسة المسجد قد وقعت وسنحلها. فلماذا نضيف مفسدة ثانية؟ فليكمل بوله طالما قد حصلت المفسدة وهذا من فقه الشريعة العظيم البعيد الواسع في اعتبار المآل النظر الى ما الذي يترتب على الموقف وليس على الموقف ذاته فقط. الموازنة بين المفاسد كل ذلك مفسدة لكن فرق بين ان تكون مفسدة واحدة او ان تكون مفسدتان فيراعى كل ذلك هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بمنع الناس عن زجرهم للاعراب اكان ذلك منه اقرارا على البول في المسجد؟ الجواب لا. والذي يفهم ذلك سقيم الفهم قد وقعت المفسدة ومعنى هذا يا كرام انه في الموازنة بين المفاسد ينبغي ان نفهم انه عندما تقع والموازنة بين مفسدتين فيؤول الحكم الى دفع اعظم المفسدتين ومعنى ذلك وقوع ادناهما او كما يقولون احتمال ادنى المفسدتين بدفع كبراهما لما يقولون احتمال ادنى المفسدتين ليس اقرارا في الشريعة لحصول المفاسد. لا لكنك بين امرين لا محالة بين مفسدتين لابد ان تقع احداهما فمن الفقه والحكمة والموازنة ومراعاة مقاصد الشارع ان نقول بوقوع احدى المفسدات فلو قال بذلك الامام او الفقيه او العالم او الحاكم هل يقال انه مفسد في الشريعة؟ الجواب لا لكنه يدفع بتلك المفسدة مفسدة اعظم. وهذا من الفقه الذي لا يدركه من لا يفهم مثل هذا. فاقرار النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام لابقاء الاعراب على بوله لان المفسدة قد وقعت ومنعه سيؤدي الى مفسدة اخرى وتقليل المفاسد مقدم على تكفيرها. لانه قال اذا قطع عليه البول ادى الى اخبار غريب بنيته والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت فلا يضم اليها مفسدة اخرى وهي ضرر بنيته. قال الصنعاني رحمه الله هنا نسختان يقصد من نسخ اه الاحكام شرح بن دقيق العيد. قال كل واحدة عوض عن الاخرى. قال فنسخة بلفظ ضرر بنيته. بالاضافة الى وهي ما بني عليه البدن والمراد ضرر البدن بانحباس البول. قال ونسخة بلفظ ضرر تلويثه من التلويث بمثلثه اي التلطخ. قالوا العبارتان صحيحتان معا. فالاولى لدفع الضرر الذي يحدثه في البدن. والثاني لدفع الضرر الذي يحدثه في والامران مطلوبان دفعهما شرعا فلو جمع بينهما لكان حسنا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وايضا فانه اذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي الى تنجيس مكان اخر من سيدي بترشيش البول كيف؟ كيف سيؤدي الى تنجيس مكان اخر نعم اذا نهي وزجر سيفزع فاذا فزع وبوله لا يزال مستمرا في الخروج سيتحرك. واذا تحرك انتشر البول في اكثر من مكان ليش قال المصنف اذا زجر مع جهله الذي ظهر منه كيف عد الجهل ظاهرا من صاحب القصة؟ طيب طبعا هذه واحدة انه لولا جهله لما جاء وتبول في المسجد فان البول بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الجهل. قالوا ومما يدل عليه ايضا جهل صاحب القصة قوله في الروايات الاخرى لما امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ان يكفوا عنه. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحمنا على احدا. فهذا ايضا حتى قال له عليه الصلاة والسلام قد حجرت واسعا فهو دليل على قلة فقه الرجل فمن كانت هذه حاله يراعى شأنه وايضا هذا من فقه الشريعة في مسألة انكار المنكر او تعليم الجاهل او افتاء المستفتي يراعى حال المكلف. فما كل الناس سواء والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان غليظا في او دعني اقول لما كان حازما صلى الله عليه وسلم في بعض مواقف الانكار مع رجل مثل عمر لما رأى في يده قطعة من التوراة قال امتهوقون فيها انتم يا ابن الخطاب؟ غضب عليه الصلاة والسلام وبدا منه ذلك الموقف الحازم في الوقت الذي وجد فيه خاتما من ذهب في يد رجل من اصحابه فاخذه فنبذه وطرحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده قال فنبذ الناس خواتيمهم بعدما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا اخذه وقد نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحزم في تلك المواقف كانت منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لحال اصحابها لكنه لما كان اعرابي وجاهلا وتبول في المسجد وبوله في المسجد اعظم ظررا ومفسدة من لبس ذلك الرجل خاتم الذهب الذي لبسه ظنا منه جواز ذلك والذي وقراءة عمر رضي الله عنه لقطعة من التوراة ومع ذلك فالنظر الى هذه المواقف وتعددها فيه من الفقه امران عظيم ان الاول مراعاة حالي صاحب الواقعة وتنزيله لكل منزلته. والامر الثاني انه عندما يكون الحديث في سياسة الشريعة وتعليم الناس وتربية الامة. ويكون الحديث عن الرفق والحلم واللطف فيقابل هذا ايضا الحزم والجد الذي لا بد منه في مقام التربية ولكل مقام مقال. فينزل المربي والعالم والناصح والفقيه والمفتي والامام والسلطان. ينزلون الناس منازلهم في تربيتهم على الشريعة وتقويمهم على احكام الدين والناس متفاوتون في هذا فينزل كل بمنزلته اللائقة. كل هذا في باب السياسة الشرعية والتربية الدينية. اما في الحدود والاحكام المنصوصة في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالناس في هذا سواء ولا اجتهاد في تفاوت مقادير الناس الا في استحقاقهم للاوصاف والعلل الموجبة لاحكامها اما اقامة الاحكام فلا والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وايضا فانه اذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي الى تنجيس مكان اخر من المسجد بترشيش البول بخلاف ما اذا ترك حتى يفرغ من حتى بخلاف ما اذا ترك حتى يفرغ من البول فان الرشاش لا ينتشر وفي هذا عن جميل اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل هذا في عدة مواضع في هذا الحديث وحده. في هذا الحديث وحدي في عدة مواضع. الاول رفقه به لما قال للصحابة اتركوه او نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زجره. وانه لما قال الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. قال لقد زرت واسعا ايضا كان لطيفا في تعليمه ان رحمة الله اوسع من ان تقتصر على اثنين من عباده وايضا من لطفه عليه الصلاة والسلام نهى عن زجره حال بوله. ثم انظر الى لطفه حتى مع الصحابة لما اراد ان يعلمهم ويريد ان يربي جيلا من بعده وامة تقوم بالدين. وتحمل الرسالة وتنشر الاسلام. فاراد عليه الصلاة السلام ان يحملهم من فقه الشريعة ومراعاة مقاصدها ما يستقلون فيه رضوان الله عليهم بالقيام بالدين بعد مماتهم صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا قال لهم انما بعثتم ميسرين قالوا فنسب البعثة اليهم. قال انما بعثتم والمبعوث هو عليه الصلاة والسلام. قال اراد ان يؤنس قلوبهم وان يشعرهم بعزة انتمائهم للدين. وان غيرتهم وحرصهم هو جزء من تكوينهم الذي يجعلهم في عداد المبعوثين للامة فانسهم عليه الصلاة والسلام فاسند البعثة اليهم مجازا لانهم في مقام التبليغ للدين والذب عن حياضه والحرص على احكامه او تقول هم مبعوثون من قبله عليه الصلاة والسلام. بعثتم يعني بعثهم بما بعثه هو الله عز وجل به. فكما بعث والله بالتيسير يبعث اصحابه والامة من بعده لمن ورائهم ايضا بالتيسير. ثم ايضا لطفه لما قال للاعرابي قال وليس هذا في رواية الصحيحين. قال انما بنيت هذه المساجد للصلاة وقراءة القرآن والذكر. وفي بعض الالفاظ ان هذه المساجد لا يصلح وفيها شيء من القذر انما هي لذكر الله والدعاء والصلاة. كل ذلك لطف منه عليه الصلاة والسلام في آآ تعليم جاهل والرفق بالاعرابي وارشاد الصحابة وفيهم الكبار والفقهاء والسادة لانهم رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون من هديه وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم ولذلك اخرجه ابن ماجة وابن حبان ان الاعرابي صاحب القصة الناس يقولون له مه مه ويصيحون به ويلتفتون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتركوه وهو يشاهد هذا الموقف كله وقضى بوله وانتهى ولما احس بما احس قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا قال لقد تحجرت واسعا. الاعرابي هذا لما جاء يصف الواقعة فيما اخرج ابن ماجة وابن حبان قال بابي وامي فلم يؤنب ولم يسب خلاص هو حكى مشهدا ان الموقف بالرغم من الخطأ الذي حصل وما اصاب فيه من الخطأ لكنه وجد آآ موقفا عظيما في الحلم والتعليم فقال لم قال لم يؤنب ولم يسب. اذا ما وجد عتبا ولا تأنيبا ولا سبا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذنوب بفتح المعجمة ها هنا هي الدلو الكبيرة اذا كانت ملأى. او وقريبا من ذلك ولا تسمى ذنوبا الا اذا كان فيها ماء. اذا كانت ملأى او قريبا من ذلك. هذا لقولان للخليل ابن احمد ان الدلو اذا كانت ملأى تسمى ذنوبا والقول الثاني لابن السكيت من ائمة اللغة اذا كان الماء فيها قريبا من الامتلاء تسمى ذنوبا. فاشار الشارح رحمه الله تعالى الى هذين القولين معا. نعم. ولا تسمى ذنوبا الا اذا كان فيها ماء والذنوب ايضا النصيب. قال الله تعالى فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم ولعلقمة فحق لشاس من نداك نصيب وفي الحديث دليل على تطهير الارض النجسة بالمكاثرة بالماء وقد قال الفقهاء يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدد بشيء بشأن المكاثرة بالماء ان يكون الماء المصبوب على النجاسة اكثر منها هذا معنى المكاثرة. طيب هل لهذا مقدار قال الفقهاء يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدد بشيء. نعم وقيل يستحب ان يكون سبعة امثال البول. هذا القول وجه ضعيف عند الشافعية انه لابد ان يكون سبعة امثال البول ولا يتم هذا القول الا اذا علم من الحديث معرفة قدر بول الاعراب وقدر الذنوب الذي امر النبي عليه الصلاة والسلام باراقته على موضع بول الاعراب وكل ذلك لا يعلم. لكن لماذا قالوا المكاثرة بالماء اخذا من امره بذنوب. الذنوب الدلو الممتلئة. الدلو الكبيرة وليست اي دلو. الدلو الكبيرة ومعلوم ان بول الانسان الفرد لا يبلغ هذا تابغوا هذا القدر. فلهذا قالوا المكاثرة. اذا لما يكون الماء المصبوب اكثر من بول الانسان عادة تحصل المكاثرة واخذوه من قولي فامر بذنوب من ماء وهي الدلو الكبيرة احسن الله اليكم قال رحمه الله واستدل بالحديث ايضا على انه يكتفى بافاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به طيب لاحظ معي الفرق بين طهارة الارض وطهارة الثوب طهارة الثوب بغسله والمقصود بالارض هنا ارض التراب قبل ان تفرش المساجد واذا تتكلم عن مساجدنا اليوم المفروشة بالفرش فان الفرش حكمه حكم الثوب فاذا غسلت موضع الفراش الذي اصابته نجاسة تعامله معاملة الثوب. لكن الكلام على الارض ذات التراب والحصى اذا اصابتها نجاسة كفناء البيت عندك وقع فيه بول كلب او حمار اكرمك الله او بول انسان. فاردت ان تطهر المكان فانت لست بحاجة الى شيء اكثر من اراقة الماء على ذاك الموضع فماذا تفعل الارض تشرب الماء طيب والنجاسة والبول الموجود الذي آآ اشبع تلك البقعة فان الماء يأتيه فتشربه الارض وهذا كاف في ازالة النجاسة طيب هل يلزم حفر التراب ونقله الذي اصابته النجاسة ورميه او التخلص منه او دفنه او قلب التراب الاعلى اسفل والاسفل اعلى قال استدل بالحديث على انه يكتفى بافاضة الماء. ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به والمقصود به الحنفية قالوا لا يطهر مكان النجاسة في الارض الا بحفر التراب الذي اصابته النجاسة. وهم يفرقون بين الارض الصلبة والارض الرخوة بين ارض رملية تراب واوطين وبين ارض صلبة كلها حصى وحجارة. فالذي قالوا اذا كانت رخوة يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج الى حفر لان الماء يتشرب وان كانت صلبة فلابد من حفرها والقاء التراب لان الماء لا يعم اعلاها واسفلها لماذا فرق الحنفية؟ او لماذا اشترطوا نقل التراب في غسل النجاسة؟ احتجوا لذلك بحديث يشير اليه المصنف الان جاء من طرق ثلاث موصول عن ابن مسعود وهو ضعيف السند ومرسل من حديث طاووس من طريقين. وكل الطرق لا يصح بها الحديث. عن طاووس قال بال اعرابي في طائفة المسجد. هو الحديث ذاته لكنه من طرق اخرى قال بلى اعرابي في طائفة المسجد فهم به القوم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احفروا مكانه واطرحوا عليه دلوا من ماء علموا ويسروا ولا تعسروا الحديث مرسل من رواية طاووس من طريقين احدهما سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار والثاني معمر عن ابن طاووس وكلاهما كلا الطريقين عن طاووس مرسل كما سمعت واما الحديث الموصول فحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بال اعرابي في المسجد فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه دلوا من ماء ثم امر به فحفر مكانه اخرجوا الدار القطني بهذا الطريق وقال سمعان مجهول. ويحيى الحماني ضعيف. والحديث قال عنه ابو زرعة الرازي منكر فمدار استدلال الحنفية على هذا يعني من اين قالوا بوجوب حفر المكان بهذا الحديث لكنه من حديث ابن مسعود المرفوع الموصول ضعيف كما والطريقان الاخران مرسلة من رواية طاووس. نعم احسن الله اليكم قال واستدل بالحديث ايضا على انه يكتفى بافاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به ووجه الاستدلال بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يرد عنه في هذا الحديث الامر بنقل التراب وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء فانه لو وجب لامر به. ما هو نقل التراب ولو امر به لذكر وقد ورد في حديث اخر ذكر الامر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة ولكنه تكلم فيه. نعم هل سمعت ان الحديث عن سفيان ابن عيينة مرسل عن عن طاووس واما حديث ابن مسعود فموصول لكنه آآ فيه سمعان مجهول ويحمان ضعيف والحديث قال عنه ابو زرعة منكر. نعم قال رحمه الله وايضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفي به يعني هذا بالعقل بالمعنى. يعني لو كان تطهير الارض النجسة بنقل تراب. طب انقل التراب تغسله ليش احفر واخرجه وانتهينا. فليش اصب وبعدين احفر وبعدين انقله اذا كان نقل التراب واجبا في التطهير لكان الاقتصار عليه كافيا. نعم قال رحمه الله وايضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفي به. فان الامر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود الى المقصود وهو تطهير الارض. نعم وقد علم ان الشارع لحكمته انما يأمر بما فيه منفعة وهو التطهير وقد حصل بازالة التراب اذا كان مطلوبا فلا معنى عندئذ لاراقة الماء. وقد سمعت ان الصحيح من ذلك رواية هو الامر باراقة الماء لا نقل التراب تم كلام المصنف على الحديث والله اعلم. واما ما في الحديث فهو كما تقدم في حديث ام قيس وحديث عائشة رضي الله عنهما هو احاديث افعال حكيت بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه الا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم مما يتصل به مباشرة. ومر بك ان لفظه عند البخاري قال اتركوه قال فتركوه وفيه فوائد ولطائف تطرق اليها الشارح واتينا عليها سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين