بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته. ومن استن بسنته بهداه وبعد اخوة الاسلام تم الرحاب ببيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا الثاني والعشرون من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين لدقيق العيد رحمه الله تعالى فيما املاه على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وهذا المجلس هو اخر مجالسنا قبل موسم الحج هذا العام ان شاء الله تعالى وهو ايضا اخر ابواب كتاب الصلاة. فانا نتدارس في مجلس الليلة بعون الله احاديث باب الحيض وهي اخر ابواب كتاب الطهارة ليكون وقوفنا على مفتتح كتاب الصلاة في عودتنا بعد موسم الحج ان مد الله لنا في العمر وفسح لنا في الاجل وفي باب الحيض الذي نتدارسه الليلة ان شاء الله تعالى خمسة احاديث ساقها المصنف رحمه الله وعلق عليها الامام تقي الدين رحمه الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح هداية والرشاد وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب الحيض باب الحيض هو اخر ابواب كتاب الطهارة كما اسلفت وهو سابع الابواب. وبه يتم كتاب الطهارة. الحيض له تسعة اسماء اخر يذكرها الفقهاء. هي الضحك والاكبار والاعصار والدارس او الدراس والعراك والفراك والطمس والطمس والنفاس. وقد جمعها بعضهم بقوله حيض نفاس دراس طمس اعصار. ضحك عراك فراك طمس اكبار فهذا الباب الذي نتدارس فيه الاحاديث الخمسة يذكر فيه الفقهاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال الحيض يدور على ثلاثة احاديث. يعني فقه الحيض عند الفقهاء. يدور على ثلاثة احاديث. حديث فاطمة وهو اول اول احاديث الباب عندنا وام حبيبة وحملة يعني بنت جحش رضي الله عنهن. وفي رواية وام سلمة بدل قم بحبيبة والاحاديث تأتينا في هذا الباب تباعا ان شاء الله احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال لا قال ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فاذا ذهب قدرها فاغسلي كالدم وصلي قول الامام المقدسي رحمه الله وفي رواية يوهم انه رواية غير متن الحديث الذي في اصل الباب عادة يورد هذا اذا انفرد احد الشيخين برواية دون الاخر. والواقع ان هذا اللفظ وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي مخرج في الصحيحين معا في باب الاستحاضة. ولهذا فلا وجه لقوله وفي رواية على اصطلاحه الذي درج عليه رحمه الله في الكتاب هذا اول الاحاديث حديث عائشة رضي الله عنها ويدور على مسألة الاستحاضة وليس الحي والفرق عند الفقهاء والاطباء بينهما واضح جلي. فالحيض هو دم العادة الشهرية الذي ينتاب المرأة وهو احد علامات البلوغ عندها وهو ايضا مما خلقه الله في النساء سببا بما خلقت المرأة فطرة ووظيفة اساسا في بطبيعتها التي خلقت عليها اعني الحملة والانجاب والذرية التي جعلها الله تعالى من شأن النساء في البشر فهذا الحيض وله احكامه وله مسائله الكبيرة الكثيرة في كلام الفقهاء. اما الاستحاضة التي يسميها الاطباء دم النزيف وهو دم احمر نقي ليس له علاقة بدم الدورة الشهرية او العادة بل هو كما قال هنا عليه الصلاة والسلام ان ذلك عرق يعني دم ينزف من المرأة لا علاقة له بدم الحيض وما هو من خصائصه المعروفة عند البشر عموما والاطباء خصوصا فالشريعة فرقت بين دم الحيض ودم الاستحاضة. كما هو فرق بينهما من حيث الطبيعة والخلقة والاحكام والاوصاف فكذلك فرقت الشريعة بينهم في الاحكام الشرعية واجل ذلك انه لا يتعلق بالاستحاضة احكام الحيض لا من حيث امتناع المرأة عن الصلاة والصيام والقرآن ومس المصحف ولا من حيث وجوب الاغتسال لكل مرة ياتي فيها الحيض فالاستحاضة تفارق الحيض في ذلك كله. في ذلك كله. حديث فاطمة رضي الله عنها وهي احدى نساء الصحابة التي كانت تأتيها الاستحاضة. فقالت في الحديث اني استحاض. فالاستحاضة كما قال هنا عليه الصلاة والسلام ويأتي في كلام المصنف ان ذلك عرق. ففي الحديث مسائل يأتي عليها الشارح رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها يقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. اذا سال الدم ومنها في نوبة معلومة واذا استمر من غير نوبة قيل استحيظت فهي مستحاضة. هذا اصل المادة في اللغة الحيض من الفعل حاض. يقال في المرأة حاضت وتحيضت وظاهر عطف المصنف رحمه الله هذين التصريفين للكلمة يدل على استوائهما في المعنى. وقد نبه الصنعاني الله على ان ما نقله ارباب اللغة كصاحب القاموس ان قوله قولهم حاضت يعني سال دمها اما قولهم تحيضت بمعنى قعدت ايام حيضها عن الصلاة فحاضت يعني اتاها دم الحيض وتحيضت يعني اخذت حكم الحيض بترك الصلاة. فالمعنيان مختلفان وان تلازما في الجملة باعتبار لتعلقه بالحكم الشرعي. فمأخوذ من الفعل حاض تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. اذا كان الدم يأتيها في توبة معلومة وهي التي تسمى بالعادة الشهرية او الدورة الشهرية. فاذا اتى من غير نوبة يعني في غير وقته وفي غير فهو استحاضة ويقال للمرأة مستحاضة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ونقل الهروي عن ابن عرفة انه قال المحيض والحيض اجتماع الدم الى ذلك المكان ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه. نقل الشارح رحمه الله عن الهروي الذي ينقل عن ابن عرفة. اما الهروي فهو ابو عبيد احمد بن محمد الهروي صاحب كتاب الغريبين المتوفى سنة اربعمئة وواحد للهجرة. واما عرفة فالمقصود به هنا ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الازدي الملقب عند النحات بنفط طويه او بنفطويه على ضبط المحدثين. قال الثعالبي رحمه الله لقب نفطويه بهذا اللقب لدمامته وادمته يعني شدة سواد بشرته قال وقدر اللقب على مثال سيبويه يعني اخذوا من كلمة النفط لان النفط اسود وكريه الرائحة فاطلقوه لقبا على ما ذكر في وصفه رحمه الله تعالى. ثم قدر اللقب على وزن سيبويه. لانه كان ينسب الى مدرسة امام سيبويه في النحو ويجري في طريقته ويدرس شرح كتابه رحمه الله. فغلب ذلك اللقب عليه ويقال ابن عرفة وفاته رحمه الله تعالى كانت سنة كما نقل المصنف سنة ثلاثمائة وثلاثة وعشرين للهجرة رحمه الله فقال ابن عرفة الملقب بنفطويه ان كلمة حيض مأخوذ في اصل اللغة من اجتماع الدم في ذاك المكان اي مكان رحم المرء الذي يجتمع فيه الحيض ثم ينزل. قال ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع المائي فيه هكذا نقل الهروي عن ابن عرفة نفطويه ان الحيض والحوض في اللغة مرجع الى معنى واحد وهو الاجتماع فكما ان دم المرأة في الحيض يجتمع فكذلك الماء في الحوض يجتمع وسيعقب الامام رحمه الله على هذا التشبيه او هذا الجمع في اصل المادة نعم الله اليكم قال رحمه الله قال الفارسي في مجمعه الفارسي ها هنا هو ابو الحسن الفارسي عبدالغافر ابن اسماعيل المتوفى سنة خمسمائة وتسع وعشرين من الهجرة نقله في كتاب له يسمى مجمع الغرائب فنقل معقبا على ما نقل ها هنا عن نفطويه في تشبيه الحيض بالحوض في اصل اللغة. قال رحمه الله قال الفارسي في معه بعدما نقل ما ذكرناه وهذا زلل ظاهر لان الحوض من ذوات الواو يقال عضت احوظ اي اتخذت حوضا واستحوذ الماء اذا اجتمع وسميت الحائض حائضا عند سيلان الدم منها لا عند اجتماع الدم في رحمها وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها. فاذا اخذ الحيض من الحوض خطأ لفظا ومعنى فلست ادري كيف وقع؟ اذا هو تعقيب على انه لا يصح جعل الحيض مأخوذا من معنى الحوض لسببين لفظا ومعنى اما اللفظ فلان الحيض يا اي التصريف والحوظ واو والاصل في الجمع في اصل المواد في الاشتقاق ان يتفق باصل الجذر وها هداني مختلفان. واما من حيث المعنى فانه كما قال المصنف رحمه الله تعالى يفترقان. لان المعنى في معنى السيلان يعني لا يقال للمرأة حائض اذا اجتمع الدم في رحمها بل اذا خرج وساد فالحيض هناك من السيلان لا من معنى الاجتماع. واما الحوض ففيه ان الاجتماع والاجتماع يخالف السيلان فهما مفترقان الا اذا قلنا ان المقصود ها هنا الاتفاق في المعنى من حيث الجملة فجائز ان يقال ان احدهما اخذ من الاخر وان لم يتفقا في جميع الحروف في اصل الاشتقاق اللغوي. نعم قال وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع. يعني بمعنى ان الحيض مأخوذ من الحوض بمعنى الاجتماع. قال لان تلك الحالة بان تلك الحالة ليس يمتنع ان يطلق عليها لفظ الاجتماع لا سيما في بعض الاحوال. يعني حال في بعض احوال الدم في المرأة في حال ابتدائه وتوسطه فانه يتحقق فيه معنى الاجتماع. اما في انتهائه فانه في حال السيلان. نعم قال رحمه الله الثاني ابو حبيش بضم الحاء المهملة بعدها باء ثانية الحروف مفتوحة ثم ياء اخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة. هذا ضبط لاسم والدي فاطمة الصحابية رضي الله عنها فاطمة بنت ابي حبيش وتعلمون انه لما كانت الاسماء والكتب تنقل من غير ضبط ولا نقط فربما يكثر التصحيف والتحريف في الاسماء غير مشهورة مثل هذا فربما ينقل حبيش او خنيس او حنيس وغيرها فالحاء تحتمل الجيم والخاء والباء تحتمل النون التاء والثاء قال بضم الحاء المهملة وهذا ضبط يفرق بينه وبين الخاء والجيم وبعدها باء ثاني الحروف مفتوحة. قال ثاني الحروف يعني من حيث الترتيب الابجدي الف باء ثم قال بعد ذلك ياء اخر الحروف فزاد هنا في الضبط الترتيب الهجائي وهذا ليس معهودا في ضبط الكلمات. فاما ان يضبط بالنقاط باء موحدة وياء مثناة تحتية وتاء مثناة فوقية وتاء مثلثة وهكذا او يضبط بمسألة الاعجاب والاهمال يقول مهملة او معجمة لكن المصنف رحمه الله جمع بين اكثر من نوع في الظبط. نعم قال وهو ابو حبيش ابن عبد وهو ابو حبيش ابن المطلب ابن اسد ابن عبدالعزى ووقع في اكثر نسخ صحيح مسلم عبدالمطلب وذلك غلط عندهم والصواب المطلب كما ذكرنا. نعم. اما فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها راوية هذا الحديث حديث فقد تزوجت بعبدالله بن جحش رضي الله عنه فولدت له محمدا وهو صحابي. واما فاطمة هذه فغير فاطمة بنت قيس التي ستأتي ان شاء الله تعالى في باب النكاح في رواية الاحاديث هناك احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث قولها مستحب قد تقدم معنى الاستحاضة فيقال منه استحيظت المرأة مبنيا للمفعول. ولم يبنى هذا الفعل للفاعل كما في قولهم نفست المرأة ونتجت الناقة. واصل الكلمة من الحيض والزوائد التي لحقتها للمبالغة كما يقال قر في المكان ثم يزاد للمبالغة فيقال استقر ويقال اعشب المكان ثم يبالغ فيه فيقال اعشوشب وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى هذه فائدة لغوية لما قالت في الحديث رضي الله عنها اني استحاض لماذا بني الفعل للمفعول للمجهول لما لم يسمى فاعله لانه لو كان الحيض لقالت اني احيض فما قالت اني استحيض بل جعلته مبنيا للمفعول اني استحاضوا. قال رحمه الله هذا الفعل لا يبنى للفاعل. يعني لا لا يأتي منه صيغتان معلوم ومجهول. لا يأتي منه في الا المبني للمجهول. تقول تستحاض المرأة واستحيضت ولا تقل تستحيض المرأة واستحاضت. قال كما يقولون في تلك فعالي من هذا الباب ومن مثل هذا الاصل يقال نفست المرأة ولا يقال نفست. ويقال نتجت الناقة ولا تقول نتجت يعني انجبت لو ولدت ويقال حمى المريض ولا تقول حمى يعني اصابته الحمى. فهذه الافعال لا تأتي الا مبنية للمفعول وهو كما قال المصنف رحمه الله مأخوذ من معنى الحيض باصل الكلمة. والزوائد التي هي الهمزة والسين والتاء او الميم تقول امرأة مستحاضة تأتي كما قال للمبالغة. ولذلك اصول في اللغة فالفعل قر من الثبات. يقال قر الشيء في المكان فاذا قيل استقر بزيادة الهمزة والسين والتاء فليس فيه معنى زائد اراد التنبيه على قاعدة دارجة في اللغة مشهورة تقول ان الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى وهذا هو الاصل لكنه يستثنى منها بعض الكلمات كما اشار المصنف رحمه الله هنا. يقال اعشب المكان اذا نبت فيه العشب فاذا استعملوا بعض الحروف الزائدة يقال اعشوشب المكان ارادوا المبالغة في ان العشب النابت فيه كثير قال وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى وربما جاءت الزوائد بغير معنى المزيد فيقولون استقر بمعنى قر من غير زيادة فيه والامر مبني على شيء من التسامح في اللغة ولكل قاعدة شواذ ولها امثالها التي تأتي في مظانيها من كتب باللغة نحوا وصرفا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع الطهارة تطلق بازاء النظافة وهو الوضع اللغوي وتطلق بازالة استعمال المطهر فيقال الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة ولمن لم يرتفع عنه المانع ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة. الان هذا نظر في قولها رضي الله عنها استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة فهمنا معنى قولها اني استحاض ليس الحيض بل الاستحاضة فما معنى قولها فلا اطهر قال لفظة الطهارة تطلق على ثلاثة معاني ان تصف الشيء بالنظافة تقول عنه طاهر فلا علاقة لهذا بالمعنى الشرعي معنى لغوي يقال هذا ثوب طاهر يعني نظيف وليست الطهارة الشرعية وهذا مكان نظيف طاهر وهذا ثوب طاهر بمعنى نظيف. فيطبق بمعنى النظافة وهذا معنى عام ولا علاقة له بالمعنى الشرعي. المعنى الثاني ان تطلق الطهارة بمعنى المطهر وهذا هو الوضوء والغسل الا ترى انا نقول ان الوضوء طهارة والغسل طهارة فما معنى طهارة هنا؟ ليس بمعنى نظافة بمعنى مطهر فالوضوء مطهر للعبد اذا اصاب الحدث والغسل مطهر يرفع الجنابة اذا المعنى الاول اللغوي العام طهارة بمعنى نظافة والمعنى الثاني المعنى الشرعي الذي هو بمعنى المطهر وهذا يطلق على الوضوء والغسل فالوضوء طهارة والغسل طهارة. المعنى الثالث الوصف المترتب على الحكم الشرعي. فمن توضأ بعدما كان على حدث يقال هو الان على طهارة واذا احدث دخل الحمام اكرمكم الله او خرج منه ريح او نام واستيقظ فيقول انه ليس على طهارة. ايش يقصدون بكلمة طهارة هنا الحكم الشرعي الوصف ليس على طهارة ليس على وصف يبيح له الصلاة والطواف ومس المصحف والعبادات التي تشترط لها الطهارة هذه ثلاثة معاني طيب اي المعاني الثلاثة هو الذي نفسر به قول الصحابية فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها لما قالت اني احاضوا فلا اطهروا هل معناها لا تغتسل؟ تقول انا لا اغتسل لا ليس هذا السؤال. هل معناها انها اصبحت على غير طهارة لا هي جاءت تسأل فلا اطهر هي ما هي ما تقرر عنده ولهذا سألت افأدع الصلاة فقالوا اذا المعنى المقصود في سياق كلامها على المعنى اللغوي العام وهو النظافة ايش معناها؟ تقول انا على غير نظافة. ما المقصود ان دمها الموصوف بالنجاسة مستمر معها فهي تقول انا لا اطهر يعني لا ينقطع دمي فانا لا زلت على غير نظافتي هذه منهجية لطيفة اسمع ماذا قال فيها الشارح رحمه الله تعالى. نعم قال فاذا ثبت هذا اذا ثبت ماذا ان الطهارة تأتي بالمعاني الثلاثة. نعم. قال فاذا ثبت هذا فنقول قولها فلا اطهر يحمل على الوضع اللغوي الذي هو بمعنى النظافة. نعم قال فاذا ثبت هذا فنقول قولها فلا اطهر يحمل على الوضع اللغوي وكنت باللفظة عن عدم النظافة عن الدم. لان النساء لم لم يكن لم يكن يستعملن مطهرة في ذلك الوقت في ذلك الوقت يعني في وقت نزول الدم. نعم قال لان النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت ولا هي ايضا عالمة بالحكم الشرعي. فانها جاءت تسأل عنه. اذا تعذر المعنيان تعذر معنى المطهر الوضوء والغسل لانها في وقت نزول الدم لا تستعمل الوضوء ولا الغسل فما كانت تستعمل المطهر فلا يصلح هذا المعنى وهي جاءت تسأل عن الحكم فما تقول انها فلا اطهر يعني انا لست على طهارة لا هي جاءت تتبين الحكم الشرعي. فلم يكن سؤالها عن الوصف الشرعي ولم يكن سؤالها عن استعمال المطهر لان حالها لا يناسب استعمال المطهر فماذا بقي بقي المعنى الاول اللغوي طب هل معنى هذا لما قالت اني استحاض فلا اطهر يعني انا على غير نظافة؟ قال رحمه الله كنت باللفظة عن عدم النظافة من الدم يعني دمها مستمر في نزوله وهي بالتالي لم تكن نظيفة من الدم فاستعملت ليس المقصودون الكناية الاصطلاحية في البلاغة لان قولها لا انظف عن الدميع لفظ معنى حقيقي لكن المراد انها عبرت بقولها فلا اطهر بمعنى انني لم اتنظف من الدم بحكم استمرار نزوله. هذه منهجية لطيفة كيف تحمل اللفظ على احد دلالاته ومعانيه المحتملة تنظر فتختبر المعاني وتجربها فما استقام لك منها ابقيته عليه وما تعذر استبعدته هنا عندنا ثلاثة معاني تعذر اثنان فتعين الثالث على طريقة الصبر والتقصير واذا تبين لك عند الفحص في المعاني انه يصح منها اثنان من الثلاثة وابطلت ثالثا او استبعدته فماذا تصنع تحاول الترجيح بين المعنيين ايهما اولى؟ اما ان يكون احدهما حقيقة والثاني مجاز واما ان يكون احدهما هو حقيقة عرفية مشتهرة. فيغلب او مجاز مجتهد فيغلب على الحقيقة المهجورة. على ما يذكرونه او في الترجيح بين دلالات الالفاظ. نعم. قال رحمه الله فنقول قولها فلا اطهر يحمل على الوضع اللغوي وكنت باللفظة عن عدم النظافة عن الدم لان النساء لم لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت ولا هي ايضا عالمة بالحكم الشرعي فانها جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي ثم حقيقته استمرار الدم. وعليه حمله بعضهم يعني حقيقة معنى فلا اطهر ما معنى عدم النظافة؟ استمرار الدم. نعم قال ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض. السؤال الاستحاضة الذي هو استمرار الدم هل معناه الاستمرار الحقيقي الذي لا ينقطع فيه الدم عن المرأة هذا ممكن هذا محتمل وقد يكون في بعض حالات النساء كذلك وقد يكون المقصود غلبته وليس استمراره المتصل فاذا كان غالبا يصح ان يقال فيه ايضا الاستمرار لان العرب في مجاز كلامها اذا توالى الشيء واقترب بعضه من بعض عبروا عنه بالاستمرار والتتابع. ولهذا قال اني استحاض فلا اقذر هل معنى كلامي انه فعلا ما ترى الطهر وانقطاع الدم يوما هذا محتمل ويحتمل ان اكثر ايامها ينزل فيه الدم الا ما ندر. ولانه نادر قليل فكأنه غير موجود فاذا لما تقول اني استحاض فلا اطهر يحتمل المعنيين ما لا ينقطع دمها ابدا يستمر كل يوم او ان يكون المعنى يغلب عليها في غالب الايام ولا ترى الطهر وانقطاع الدم الا شيئا يسيرا من الايام او ساعات من اليوم مثلا فكل المعنيين وارد في لفظها رضي الله عنها وارضاها. قبل ان ننتقل للفائدة الخامسة فهمنا ان الطهارة تأتي بثلاثة النظافة والمطهر الذي هو الوضوء والغسل الوصف الشرعي من ارتفع عنه الحدث يقال عنه طاهر. طيب تطبيقا لهذا في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. من اي المعاني الثلاثة؟ استعملن لا. استعملها المطهر. لا. الثاني. انقطاع الدم قطاع الدم المعنى الاول النظافة انقطاع الدم. طيب فاذا تطهرنا الثاني استعملنا المطهر وهو الغسل طيب قوله في الحديث الذي اخرجه بعض اصحاب السنن وهو عند مالك في الموطأ في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصحف لا يمسه الا طاهر هذا الثالث هو الوصف اذا تأتي الطهارة بالثلاثة المعاني ولها استعمالات في نصوص الشريعة. نعم. الخامس الخامس قولها ادع الصلاة سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وازالته وهو كلام من تقرر عنده ان الحائض ممنوعة من الصلاة. يعني فاطمة رضي الله عنها بنت ابي حبيش لما جاءت سألت سألت عن الحيضة وعن الاستحاضة عن الاصطحاضة ما الدليل هي تقول اني استحب. السؤال الثاني اكانت رضي الله عنها تعرف حكم الحيض انه يمنع الصلاة او لا تعرف ما الدليل نعم ارادت ان تسأل هذه الاستحاضة لها حكم الحيض؟ قال رحمه الله افادع الصلاة سؤال عن استمرار من الحيض اذا استمر الدم في حالة دوام الدم قال وهو كلام من تقرر عنده ان الحائض ممنوعة من الصلاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السادس قوله صلى الله عليه وسلم لا ان ذلك عرق فيه دليل على ان الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح او انبثاق عرق كما فعل عمر رضي الله عنه حيث صلى وجرحه يثعب دما يثعب يثعب. اثر عمر رضي الله عنه اخرجه عبد الرزاق في المصنف عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال دخلت انا وابن عباس على عمر رضي الله عنه وذلك لما طعن في اخر يوم في حياته طعنه الخبيث ابو لؤلؤة المجوس. فانه لما طعم ظل الدم ينزف. فدخلوا عليه وهو ينزف ودما او جرحه كما قال يثعب دما فصلى رضي الله عنه. اثر عمر الذي اخرجه عبدالرزاق في المصنف ومالك في الموطأ يدل على ما دل عليه الحديث افادع الصلاة؟ قال لا وعلل ان ذلك عرق فان كان الدم ينزل بسبب نزيف كجرح نازف ويثعب فانه لا يمنع الصلاة مع ان عندما نجس الدم الكثير الخارج نجس لكنه لا يمنع من الصلاة وهذا هو الدليل. قال على ان الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح او ميثاق عرق واستدل باثر عمر رضي الله عنه وهو من فقه الصحابة لهذه المسألة في الشريعة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال وقوله صلى الله عليه وسلم ان ذلك عرق ظاهرهم بساق الدم من عرق قد جاء في الحديث عرق انفجر ويحتمل ان ويحتمل ان يكون من مجاز التشبيه ان كان سبب الاستحاضة كثرة مادة وخروجه من مجاري الحيض المعتادة قوله عليه الصلاة والسلام ان ذلك عرق. يسميه اهل اللغة العرق العاذل بالعين والذال العرق الذي يسبب نزول دم الاستحاضة او النزيف كما يسميه الاطباء يقول الازهري ايضا في المعجم هذا العرق في ادنى الرحم دون قعره. ودم الحيض يخرج من قعر الرحم فيختلف المخرجان الذي اللذان يختلف المخرجان اللذان يخرج عنهما الدم في كل نوع دم الحيض ودم قال ظاهر قوله ان ذلك عرق انبثاق الدم من العرق واستدل رحمه الله برواية في الحديث عرق انفجر. الحديث وان كان ضعيفا من حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال لها لا تدعي الصلاة ولو قعدتي على كرسي وتحتك طست يعني حتى لو كان الدم كثيرا بحيث كان يصب صبا في جمع تحتها وهي جالسة في طست او في اناء. قال فانه عرق انفجر او قرحة في الرحم. لكن الحديث فيه ضعف هذا الحديث بقوله عرق انفجر استدل به المصنف على ان منبع الدم في الاستحاضة انبثاقه من عرق هل هو عرق حقيقي؟ لما قال ان ذلك عرق قال هذا محتمل. بدلالة الرواية الاخرى عرق انفجر. وجاء في لفظ اخر اخرجه واحمد والدار قطني والحاكم من حديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت لما اصابها ما اصابها جاءت قالت خشيت الا يكون لي حظ في الاسلام وان اكون من اهل النار امكث ما شاء الله من يوم استحاضوا فلا اصلي لله عز وجل صلاة خشية رضي الله عنها مما اصابها ان تكون قد خرجت من الاسلام وبنت هذا على مسألة بقاء الاسلام ببقاء الصلاة في حياة صاحبه فحملها الهم رضي الله عنها على السؤال. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه في مثل رواية الباب مع زيادة في اخره في هذا الذي اخرجه الائمة احمد والدار قطني والحاكم قال فانما ذلك من الشيطان او عرق انقطع او داء عرض لها. والحديث ايضا ضعيف السند فالمقصود ان هاتين الروايتين دلتا على ان قوله هنا في الصحيحين ان ذلك عرق عرق حقيقي الذي يجري فيه الدم في ابن ادم وفي احتمال اخر انه تعبير مجازي. قال ويحتمل ان يكون من مجاز التشبيه. كأنه قال ان هذا الدم كانه عرق يصب منه الدم وليس عرقا في الحقيقة قال لان سبب الاستحاضة كثرة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع في الحديث دليل على ان الحائض تترك الصلاة من غير قضاء وهو كالاجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء ولم يخالف في عدم وجوب القضاء الا الخوارج. فان الخوارج يرون ان الحائض يجب عليها قضاء الصلاة. وشذوا بذلك عن جملة الامة وفقهائها نعم نعم استحب بعض السلف للحائض اذا دخل وقت الصلاة ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل وانكره بعضهم يذكر عن بعض السلف كما اخرج ابن ابي شيبة في المصنف رحمه الله عن بعضهم كعطاء والحسن البصري وعقبة ابن انهم كانوا يستحبون للحائض لانها ممنوعة عن الصلاة ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله في وقت كل صلاة قال وانكر ذلك بعضهم يعني بعض السلف ايضا اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف عن ابي قلابة وابراهيم النخعي رحمه الله والصواب مع من انكر. لان استحباب العمل متوقف على الدليل ولا دليل نعم مبنى ذلك في اجتهادهم رضوان الله عليهم على ان شأن المؤمن التعلق بالعبادة خصوصا ان كانت من اركان الاسلام كالصلاة. فاذا كان مانع عن اداء الصلاة فلن يمنع من الاتصاف ببعض احوالها وهو ذكر الله عز والوضوء الذي لا يرفع الحدث لكنه كوضوء الجنب عند ارادة النوم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الايام التي كنت تحيضين فيها رد الى ايام العادة. الان المستحاضة امرأة بالغة ومعنى بلوغها ان الحيض يأتيها لكنه يأتيها مع الحيض استحاضة والاستحاضة اذا غلبت تداخلت مع ايام الحيض فهل هي جاءت تسأل؟ قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر. يعني دمها لا ينقطع. وهذا دلالته على ان دم الحيض يتصل بدم الاستحاضة قبله وبعده بسبب الاتصال فهل ادع الصلاة؟ قال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها كيف تفعل ماذا تفعل المستحاضة ودمها مستمر تترك الصلاة في وقت الحيض. طيب وفي غير وقت الحيض تصلي ودمها مستمر ما الفرق؟ هذا دم حيض وذاك دم استحاضة. ممتاز. اذا هذا يتوقف على وجود علامة نفرق فيها او تفرق فيها المرأة بين الحيض والاستحاضة. التفريق لا يكون الا باحد طريقين الاول الوقت والزمان وقت العادة وزمانه الذي اعتادته المرأة اعتادت ان يأتيها كل يوم الخامس من الشهر الهجري الى العاشر خمسة ايام ستة سبعة من يوم عشرة الى يوم خمسطعش من يوم اثنعش الى يوم عشرين هكذا اما من خلال الوقت المعتاد ولهذا يسمى عادة ودورة شهرية. الطريقة الثانية ان تفرق بالوصف بوصف الدم وطبيعته وما يصحبه من علامات واعراض. فدم الحيض اسود ثخين ذو رائحة كريهة ويصاحبه اعراض ومصاعب ومتاعب تأتي المرأة بخلاف دم الاستحاضة السؤال جواب النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. يدل على انها كانت عندها عادة مستقرة من حيث الزمن او قال لها ابحثي بالوصف هل كان يقصد العادة او التمييز من اين قلتم عادة؟ قال قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. طب هذا اشارة سيتكلم المصنف الان هنا رحمه الله ان الفقهاء قالوا المرأة اما معتادة واما مميزة اذا ايش يعني معتادة لها عادة مستقرة من حيث الزمن الذي يأتي فيه الدم وما معنى مميز؟ وصف تعرفوا ان تميز لماذا؟ لان النساء يختلفن في ذلك. فمنهن من ليس لها عادة الذي يسميه الاطباء اضطراب الدورة الشهرية. يأتيها مرة في اول الشهر ومرة في وسطه ومرة في اخره. يأتيها شهر ثلاثة ايام وشهر خمسة هذه التي يسمونها عدم الانتظام يسميه الفقهاء عدم العادة. يأتيها الدم لكن ليس له عادة متكررة كل شهر وهي ايضا بالنظر الى وضعها من حيث الدم اما ان تكون مبتدأة يعني ان تكون المرأة اول مرة يأتيها ثم يستمر او ان يكون المرأة وها هنا يأتيها الدم باستمرار فتكون ايضا معتادة فاذا هذه التقسيمات التي يقررها الفقهاء مأخوذة من نصوص الشريعة وسيشير المصنف رحمه الله الى طريقة كيف يستنبطون حكم من اقواله عليه الصلاة والسلام. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الايام التي كنت تحيضين فيها رد الى ايام العادة وليس الى وليس الى التمييز بين الدم والدم. من اين عرفنا هذا قال قدر الايام التي كنت فردها الى الزمن والزمن عاد ركز في هذا لانه سيشير الى رواية اخرى في الحديث فيها التعويل على الوصف فهو اذا اعتبار بالتمييز. نعم قال والمستحاضة اما مبتدأة او معتادة مبتدئة التي يأتيها الحيض اول مرة ثم يستمر بعد ذلك او سبق لها الحيض ولو مرتين او ثلاثا في شهرين او ثلاثة فاصبحت عادة لها. وكل منهما اما مميزة او غير مميزة اذا فهذه اربعة والحديث قد دل بلفظه على ان هذه المرأة كانت معتادة. لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت انت تحيضين فيها وهذا يقتضي انها كانت لها ايام تحيض فيها وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على انها كانت مميزة او غير مميزة. يعني فاطمة رضي الله عنها لم يثبت عندنا في الرواية انها كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاض لانه ردها الى العادة. نعم قال فان ثبت في هذا الحديث رواية اخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك. سيأتي الان في كلامي انه وجدت رواية لحديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام قد ردها الى التمييز. واشار اليها بما يدل على انها كان لها تمييز. على كل حال ما الذي يفيدنا نحن ها هنا في الفقه المستنبط من الحديث في رواية ابي داوود والنسائي قال لها دم الحيض اسود يعرف فان له رائحة فاذا كان كذلك فدع الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي هناك في الجواب في الرواية الاخرى ردها الى ماذا الى التمييز. الفقهاء ما الذي يهمهم في هذا؟ يهمهم جدا استنباط الحكم في الحديث. لما ردها صلى الله عليه وسلم الى العادة قال ان لم يثبت في الحديث رواية تدل على التمييز يدل على ان المرأة المستحاضة تعمل بترك الصلاة في الوقت الذي يأتيها فيه الحيض عادة ميزت او لم تميز. ركز معي بمعنى اعتادت ان الدم يأتيها من يوم خمسة الى يوم عشرة في الشهر لكنها في ذلك الشهر رأت الدم الحيض انقطع يوم ثمانية وعاد الى لون احمر نقي يوم تسعة وعشرة فعلى مقتضى الحديث لا فرق بين المميز وغير المميزة دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين ولو ميزت وهذا اختلاف جوهري في الحكم ينبني على ماذا؟ على انه صلى الله عليه وسلم ردها في الحكم الى الزمن الى العادة. بغض النظر عن الوصف طيب لو قال قائل ربما ردها لان فاطمة بنت ابي حبيش كانت غير مميزة هذا محتمل ان تكون مميزة وان تكون غير مميزة. يقول المصنف بعد قليل ترك الاستفصال في قضايا الاحوال ينزل منزلة عموم المقام فيكون هذا عند الاصوليين يقتضي العمر. فميزت المرأة او لم تميز المرد الى العادة هذا مهم جدا ويختلف فيه الحكم. فيقال للمرأة ان كان الدم يأتيك عادة في الحيض. من اليوم الخامس الى العاشر فاترك الصلاة في تلك الايام ام الخمسة او الستة ولو رأت الدم اختلف في اثناء المدة بناء على ما استنبط هنا فيما يذكره المصنف. نعم قال فان ثبت في هذا الحديث رواية اخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك. وان لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد الى ايام العادة سواء كانت مميزة او غير مميزة وهو اختيار ابي حنيفة واحد قولي الشافعي والتمسك به ينبني على قاعدة اصولية وهي ما يقال ان ترك الاستفسار في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. يعني لما جاء السائل يسأل وهو يحتمل لحالتين فاطمة رضي الله عنها سألت وسؤالها كأي سائل يحتمل في حالها ان تكون مميزة او غير مميزة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل هذه قاعدة عند الاصوليين والفقهاء ترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال مع وجود الاحتمال. فكونه اجابها جوابا واحدا نستنبط منه الحكم لها ولغيرها. وسيأتيك بامثلة لهذه القاعدة. ومثلوه قال ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي لفيروز وقد اسلم على اختين اختر ايتهم اختر ايتهما شئت ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مرتبا او متقارنا ومثل ما قاله عليه الصلاة لفيروز الديلمي الذي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام من صنعاء. وفيروز هذا هو الذي قتل الاسود العنسي الذي ادعى النبوة. في اخر ايام النبي عليه الصلاة والسلام اسلم فيروز وتحته اسلم تحته اختان زوجتان في الاسلام يحرم الجمع بين الاختين. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام اختر ايته ما شئت ما فائدة هذا الحديث؟ خلاف الحنفية يقولون ان تزوجهما معا في العقد بطل العقدان ويعقد عقدا جديدا وان تزوجهما بالترتيب فيثبت نكاح الاولى ويبطل نكاح الثانية. فيقال في الجواب لما سأل او عرضت حالته اجابه النبي عليه الصلاة والسلام بجواب واحد مع احتمال الامرين ما القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم المقال. مثل حديث فيروز حديث الحارث ابن قيس فيما اخرج ابو داوود والحديث صحيح قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اختر منهن مثل حديث فيروز والحارث ابن قيس حديث غيلان ابن سلمة الثقفي قال اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية اسلمن معه فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يتخير منهن اربعة يقول الحنفية ان تزوجهن ليس في وقت واحد على الترتيب يثبت نكاح الاوائل الاربع ويبطل نكاح من وراءهم. وان تزوجهن معا في عقد واحد بطلة او يتخير حسب الحديث فالليقوله الجمهور الحكم واحد بنص قوله عليه الصلاة والسلام يتخير فاختر هذا تطبيق للقاعدة ومثله ايضا حديث بريدة ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت ولم تحج افتجزء افيجزئ ان احج عنها؟ قال نعم ولم يفرق في الحديث بينما اذا كانت قد وصت ان يحج عنها او لم توص هكذا امثلة كثيرة يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. طبق هذا على قاعدة فاطمة على حديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت اني مستحاض يحتمل ان تكون مميزة وان تكون غير مميزة ولم يستفصل منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيدل على ماذا على العموم ان ان الحديث يعم الحالتين معا فمن كانت مميزة او غير مميزة فلنرد الى ماذا الى العادة الزمانية التي تعرف فيه المرأة الدم الذي يأتيها في وقته المعتاد فتترك الصلاة فيه ولو ميزت واختلف فان المرد الى العادة عملا بهذه القاعدة. هذا مذهب من قال هو اختيار ابي حنيفة واحد قولي الشافعي رحمهما الله تعالى هذا الاختيار لابي حنيفة رحمه الله تعالى مع ان القاعدة انما تنسب الى الامام الشافعي. ولهذا فان الصنعانية رحمه الله قال القاعدة لا يقول بها الحنفية وتنزيل فقه المسألة على القاعدة لا يستقيم مع اصولهم. لكن الذي اراه ان الشارح رحمه الله ما خرج مذهب الحنفية على القاعدة بل قال والتمسك به ينبني على قاعدة اصولية فاشار فقط الى مأخذ اصولي في هذه المسألة في الحديث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذا نقول ها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة او غير مميزة كان ذلك دليلا على ان هذا الحكم عام في المميزة وغيرها كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به ايش قالوا في حديث فيروز اسلم على اخته فماذا قال له اختر ايتهما شئت ولم يفرق؟ هل وقع العقد؟ مرتبا او وقع متقارنا؟ حديث فيروز قلت لكم يروى في حديث الحارث وغيلان لاكثر من واحد. ومما اخرج الشافعي حديث نوفل بن معاوية اسلم عن خمس ولفظه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق الاخرى. من الاخرى هنا الاخيرة لا التي لا يختارها. قال امسك اربعا وفارق الاخرى. قال فعمدت الى اقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فايش فطلقتها. رواه الشافعي احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذا نقول ها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عن كونها مميزة او غير مميزة كان ذلك دليلا على ان هذا الحكم عام في المميزة وغيرها قال والذي اعترض به ثم يرد ها هنا ايضا الذي اعترض به هناك في حديث فيروز. يعني الحنفية ماذا قالوا؟ وهم يقولون ان وقع العقد مرتبا مرتبا يثبت نكاح الاولى والثانية والثالثة والرابعة عدما وراءهن ماذا قالوا في الجواب؟ قالوا لا اكيد النبي عليه الصلاة والسلام ما اجابه بهذا الا وهو يعرف حاله ربما سأله فلم ينقل الراوي هذا السؤال. لكن جواب النبي عليه الصلاة والسلام يرد بمعرفة بحال السعي قال نفس الكلام يرد هنا انه اجاب فاطمة بنت ابي حبيش بانه يعلم حالها ما حالها؟ انها كانت لا تميز وبالتالي فلا تطبق هذا الحكم على المميزة الذي اعترض به هناك يعترض به هنا ايضا. نعم قال والذي اعترض به ثم يرد ها هنا ايضا وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز ان يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت فاجاب على ما علم وكذا يقال هنا يجوز ان يكون علم حال الواقعة في التمييز او عدمه. وهذا الايراد كما يقول الصنعاني رحمه الله في غاية من البعد بان هذا التجويز خلاف الظاهر يعني الظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام ما سألها كما لم يسأل فيروز الديلمي ولا سأل غيلان الثقفي ولا اصحاب القصص اولئك ما سألهم ولو سألهم لنقلها الراوي قال فهذا خلاف الظاهر قالوا ولانه يقول الصنعاني رحمه الله ولانه لو فتح هذا الباب وانه صلى الله عليه وسلم كان يفتي على ما يعلمه من احوال الناس لابطل اكثر الظواهر من الاحاديث وقد صرح صلى الله عليه وسلم بانه لا يحكم الا بنحو ما سمع والفتية كالاحكام. قال ولانه حينئذ تقل فائدة الحديث اذ تختص الفتيا بذلك الشخص المعين. لانه حكم اختص به. اذ لا يعلم انه يعم غيره الا بعد معرفة الحال التي كان عليها ولا يعلمها احد فانه لم ينقل احد على اي كيفية كان نكاح فيروز. وعلى اي صفة كانت استحاضة فاطمة. فالحال التي وقعت عليها الفتية مجهولة ولا يتأتى لنا الحكم في امثال ذلك لجهل اي الحالتين وقع عليها الفتية وحصل العلم له صلى الله عليه واله وسلم الى اخر ما قرره في كلام جيد محرر في ابطال هذا الاعتراض الذي اشار اليه الشارح رحمه الله تعالى. نعم الله اليكم قال رحمه الله وقوله في رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم وصلي اختار بعضهم في قوله وليس بالحيضة كسر الحاء اي الحالة المألوفة المعتادة والحيضة بالفتح المرة من الحيض. اذا الحيضة الحيضة الحالة كما تقول اسم الهيئة اما الحيضة فاسم المارة. والخطابي رحمه الله في غريب الحديث وفي معالم السنن وحتى في اصلاح غلط المحدثين رجح هذا مع انه نقل ان اكثر رواة الحديث يضبطونها بالفتح والمعول على الرواية لا على الرأي. فالحيضة بالفتح هي الصحة التي صحت بها الرواية. نعم وقوله فاذا اقبلت تعليق بالحكم بالاقبال تعليق بالحكم بالاقبال والادبار فلا بد ان يكون معلوما لها بعلامة تعرفها فان كانت مميزة وردت الى فاقبالها بدء الدم الاسود. ايش يعني التمييز هنا ان تميز وصف الدم في الحيض عن دم الاستحاضة. قال فاذا اقبلت كيف تعرف اقبالها بوصفه نعم ان يكون دما اسود ما يصاحبه من المصاعب والاعراض التي تعرفها المرأة. نعم قال فاقبالها بدء الدم الاسود وادبارها ادبار ما هو بصفة الحيض. وان كانت معتادة هذه الحالة الثانية. الحالة الاولى ان كانت مميزة اتعرف الاقبال والادبار بوصف الدم؟ طب وان كانت معتادة؟ فالاقبال لادبار ما هو الوقت بدء الوقت وانتهاؤه. نعم قال وان كانت معتادة وردت الى العادة فاقبالها وجود الدم في اول ايام العادة وادبارها انقضاء ايام العادة وقد ورد في حديث فاطمة بنت ابي حبيش هذه ما يقتضي الرد الى التمييز وقالوا ان حديثها في المميزة وحمل قوله فاذا اقبلت الحيضة على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتادة واقوى الروايات في الرد الى التمييز الرواية التي فيها دم الحيض اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عنك الصلاة فامسكي عن الصلاة. نعم هذا هو اقوى الروايات كما يقول وهو ما اخرجه ائمة ابو داوود والنسائي وابن حبان في الصحيح. نعم واما الرد الى العادة فقد ذكرناها في الرواية الاولى التي ذكرها المصنف وقد يشير اليه في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فاذا ذهب قدرها فالاشبه انه يريد قدر ايامها وبالتالي يكون في رواية الباب اشارة الى عدم التمييز. فبنى الحكم على ماذا على المدة وعلى العادة. اما رواية اصحاب السنن دم الحيض اسود يعرف فان صحت الرواية فيكون فعلا محمولا على انه ردها الى العلامة الى الوصف الى التمييز وان صححه ابن حبان واخرجه في الصحيح والحاكم كذلك فان ابا حاتم اعله قال ولم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر نعم ولهذا ما اخرجه الشيخان احسن الله اليكم. قال رحمه الله وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال فاذا ذهب قذرها بالذال المعجمة المفتوحة وانما هو بالمهملة اي قدر وقتها والله اعلم هذا تنبيه ان ما يتناقله بعضهم تصحيفا فاذا ذهب قذرها لا يصح وانما الصواب فاذا ذهب نعم قال وقوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره لانه لم يذكر انه لم يذكر الغسل ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل وحمل بعضهم هذا الاشكال على ان جعل الادبار انقضاء ايام الحيض والاغتسال وجعل قوله فاغسلي عنك الدم محمولا على دم يأتي بعد الغسل والجواب الصحيح ان هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية اخرى صحيحة فقال فيها واغتسلي. وهذه رواية البخاري من طريق اسامة عن هشام ابن عروة قال في اخر الحديث ثم اغتسلي وصلي. اين الاشكال اولا قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهره. قلنا ايش يعني فلا اطهر يتصل حيظها باستحاضتها ولا ينقطع قال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الايام التي تحيضين فيها فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم اي دم الحيض الحيض قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. فاذا ذهب قدرها وفي رواية فاذا ادبرت فاقصدي عنك الدم اي دم الحيض. وصلي. طب فين الاغتسال ما ذكر وهذا الاشكال البيان حكم شرعي والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب السائلة عن حكمها ها هنا طريقتان في الجواب الاولى قال القاضي عياض فسر سفيان الحديث فقال اذا رأت الدم بعدما تغتسل تغسل الدم فقط بعدما تغتسل فجعلوا قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم محمولا على دم يأتي بعد الغسل فكأنه قال فاغسلي عنك الدم حمل بعضهم هذا على ان جعل الادبار انقضاء ايام الحيض مع الاغتسال. فاجعلوها مدرجة فيها ليخرج الاشكال. الطريقة الثانية وهي الاسلم قال والجواب الصحيح ان الرواية التي عندنا في الكتاب وان لم يذكر فيها الغسل فقد ذكرت في رواية اخرى صحيحة وهي التي عند البخاري كما سمعت. قال فيها صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي وصلي. فزال الاشكال نبه الحافظ ابن حجر الى الاختلاف في رواية الصحيحين رواة حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة الذي فيه ذكر قصة فاطمة تفاوتت الروايات. قال رحمه الله هذا الاختلاف واقع بين اصحاب هشام. يعني ابن عروة. فمنهم من ذكر غسل ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. قال وكل منهم ثقات واحاديثهم في الصحيحين فيحمل على ان كل فريق على احد الامرين بوضوحه عنده انتهى كلامه. ومسلم رحمه الله ساق الحديث ثم قال في اخره وتوضئي لكل صلاة قال رحمه الله لم يذكر الاغتسال ثم قال مسلم وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره وهو قولهم توضئي لكل صلاة قال فانه قال قوم هو معلق الى اخر ما هناك الحافظ بن عبدالبر رحمه الله اخرج الحديث في التمهيد من طريق ابي معاوية عن هشام ابن عروة ايضا ولفظه فاذا ادبرت الحيضة يعني فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي فنص على الجمع بين غسل الدم والاغتسال. قال اي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وحديث ابن عبدالبر صحيح السند والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض. في الحديث دليل على نجاسة دم الحيض من اين نعم تغسلي عنك الدم لانه نجس اوجب غسله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر فيه دليل على ان حكم دم حكم الحدث فتتوضأ الاستحاضة فتتوضأ منه لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء الا فريضة واحدة مؤداة او مقضية قال لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. تم اول احاديث الباب وهو اطولها واوسعها وما يأتي بعده من الاحاديث فهو كالموجز عنها او التي فيها زيادة بعض الاحكام التي لم يشتمل عليها حديث فاطمة رضي الله عنها. نعم الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل قالت فكانت تغتسل لكل صلاة فامرها ان تغتسل. فكانت تغتسل لكل صلاة هل امرها بان تغتسل لكل صلاة او هي فعلت ذلك اجتهادا نعم الرواية الصحيحة امرها ان تغتسل في بعض نسخ عمدة الاحكام وليس الصحيحين جاء اللفظ فامرها ان تغتسل لكل صلاة وسينبه الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله على ان هذا اللفظ ليس في الصحيحين فكان النسخة عنده من العمدة فيها هذا اللفظ فنبه على عدم صحته لانه ينبني عليها خلاف فقهي كبير. هل تغتسل المستحاضة لكل صلاة الجواب لا عند الجمهور الائمة الاربعة لا يجيبون الغسل. فمن اين جاء القول به؟ من هذا التصحيف في الرواية؟ وهي التي سينبه عليها ان شاء الله تعالى. نعم قال ام حبيبة هذه ابنة جحش ابن رئاب الاسدي اخت زينب بنت جحش وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف ويقال فيها ام حبيب. ام حبيبة ويقال ام حبيب هي بنت جحش ابن رئاب الاسد رئاب. بالهمزة كما ضبطه ابن عبدالبر وابن الاثير وضبطها الحافظ ابن حجر بالياء في ترجمة اخيها عبدالله بن جحش قال براء وتحتانية اخره موحدة فعلى كل حال زينب وام حبيبة هذه هي اخت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تحت زيد ابن حارثة قال المصنف كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وسينبه بعضهم الى ان هذا من الوهم الذي وقع لبعضهم. وان قال بعضهم كانت قبل ذلك عند عبدالرحمن لكن لا يصح. ام حبيبة او ام حبيب فيها خلاف. يقول ابراهيم الحربي الصحيح انها ام حبيب بلا هاء. واسمها حبيبة قال الدار قطني قولوا الحربي صحيح وكان من اعلم الناس بهذا الشأن لكن يقول ابن الاثير ان ام حبيبة بالتاء اكثر عند المحدثين في رواية الحديث وفيها خلاف كبير قيل اسمها كنيتها وقيل بل اسمها ام حبيبة او ام حبيب واسمها حبيبة على خلاف في اسمها رضي الله عنها. الان هذه صحابية اخرى ذكرت في رواية انها كانت تستحى من كانت في الحديث الاول فاطمة بنت ابي حبيش وهنا ام حبيبة نعم قال واهل السير يقولون ان المستحاضة حملة قال ابو عمر ابن عبد البر والصحيح عند المحدثين انهما كانتا مستحاضتين جميعا. حملة اختها حملة بنت جحش في شرح مسلم النووي عن الحافظ بن عبدالبر قال ان بنات جحش الثلاث زينب وام حبيبة وحمنا زوجة طلحة بن عبيدالله كن يستحضن رضي الله عنهن كلهن فهذا اشارة الى ما جمعه بعض المحدثين في حصر الصحابيات اللاتي ثبت في الروايات انهن كن وهذا من عجيب حكمة الله ان قدر في زمن النبوة لبعض نساء الصحابة من يقع لها مثل ذلك ليتقرر به حكم الشريعة في امثالهن. فجاءت الروايات مر عن فاطمة ومر عن زينب ومر عن حنة وام سلمة وغيرهن رضي الله عنهن جميعا. وقد جمع السيوطي رحمه الله في شرحه على النسائي اسماء الصحابيات اللاتي ثبت انهن كن مستحاضات وهن تسع. قال رحمه الله قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة والفاطمة زينب اسماء سهلة وبادية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله سودة هي بنت زمعة رضي الله عنها ام المؤمنين وفاطمة بنت ابي حبيش نعم ووقع في نسخ من هذا الكتاب فامرها رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان تغتسل لكل صلاة وليس في الصحيحين ولا احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة وانما في الصحيح فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. اذا الغسل لكل صلاة كان اجتهادا منها ولم يأمرها به النبي عليه الصلاة والسلام والخطأ الموجود في بعض نسخ العمدة ليس في الصحيحين فان الروايات فيها خالية من هذا الزائد. نعم قال وفي كتاب مسلم عن الليث لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل لكل صلاة وانما هو شيء فعلته هذا صريح في رواية مسلم في الصحيح ان الليث والمقصود به الليث ابن سعد امام اهل مصر في الفقه والحديث من اقران الامام ما لك ومن معاصريه كان من اعلم الامة في زمانه رحمة الله عليه مع ما عرف عنه من سخاء وجود وثراء. بل كان يبعث بالصلة والنفقة الى الامام ما لك من مصر الى المدينة يبره به ويحسن اليه رحمة الله عليهم جميعا. بل ان عددا من الائمة كان يفضل الليث ابن سعد على الامام ما لك في العلم والمكانة والجلالة حتى قال الشافعي رحمه الله الليث ابن سعد افقه من مالك الا ان اصحابه لم ينصفوه. يعني ما قاموا بعلمه يكتب له ما كتب للامام ما لك رحمه الله. يقول الليث في الرواية عند الامام مسلم في الصحيح لم يذكر ابن لم يذكر ابن ان رسول الله عليه الصلاة والسلام امر ام حبيبة ان تغتسل لكل صلاة وانما هو شيء فعلته هي وابن شهاب الذي عليه مدار الحديث الامام الزهري محمد ابن شهاب قيل لمكحول الشام الامام العلم من رأيت اعلم ابن شهاب الزهري ادرك عددا من الصحابة ولقيهم فهو من صغار التابعين لكنه ادرك عشرة من الصحابة. قيل لمكحول من اعلم من رأيت اعلم؟ قال ابن شهاب. قيل ثم من؟ قال ابن شهاب كتب عمر ابن عبد العزيز ايضا الى العلماء في بعض الانصار عليكم بابن شهاب فانكم لا تجدون احدا اعلم بالسنة الماضية منه وهو احد ستة عليهم مدار الحديث كما يقول علي ابن المدين رحم الله الجميع. نعم قال وذهب قوم الى ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة وقد ورد الامر بالغسل لكل صلاة في رواية ابن اسحاق خارج الصحيح. لو صحت رواية ابن اسحاق التي وقعت في خارج الصحيح لك انت دليلا على من اوجب غسل المستحاضة لكل صلاة. رواية ابن اسحاق ضعفها البيهقي ولفظها ان ام حبيبة استحيظت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة. رواية ابن اسحاق هذه التي اخرجها بعضهم واشار اليها النووي في شرحه على مسلم. رواية شاذة وابن اسحاق رحمه الله خالف اصحاب الزهري في رواية الحديث مع ما في الحديث من علة اخرى وهي عنعنة اه ابن اسحاق رحمه الله وهو اذا عنعن لم يحتج بروايته وحديثه عند اصحاب السنن. نعم قال والذين لم يوجبوا والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة من الذي لم يوجب الغسل الجمهور الائمة الاربعة وغيرهم خلفا وسلفا. نعم. قال والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة الناس للوقت والعدد. يعني لو صح انه امر ان تغتسل لكل صلاة فينبغي ان يؤول هذا بانها مستحاضة ليست معتادة ولا مميزة لا تضبط الوقت ولا العدد وبالتالي يدخل دم حيضها في دم استحاطتها فلا تدري لعلها اليوم في حي فماذا تفعل اليس لها الا ان تغتسل لكل صلاة؟ لكننا لا نحتاج الى التأويل لم لعدم صحة الرواية نعم الله اليكم قال رحمه الله والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت والعدد يجوز في مثلها ان ينقطع الدم عنها في في وقت كل صلاة. ينقل يعني ذكر ابن الملقن رحمه الله عن عدد من فقهاء السلف من اوجب الغسل على تفاوت فمنهم من قالوا تغتسل لكل صلاة كما فعلت هنا في الرواية ام حبيبة فكانت تغتسل لكل صلاة وينقل عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وعن علي وابن عباس كذلك. يروى عن عائشة انها تغتسل لكل يوم رسلا واحدا لخمس صلوات. يروى عن سعيد بن المسيب والحسن انهم قالوا تغتسل من صلاة الظهر الى صلاة الظهر وبعضهم قالوا تفرد الفجر بغسل ليش من صلاة الظهر الى الظهر قال ابن ملقن رحمه الله مدار ذلك على لفظ صحف بالظاء وانما اصلها من طهر الى طهر وليس من ظهر الى ظهر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واستدل بعضهم على انه لا يلزمها الغسل لكل صلاة بقوله في الحديث في الحديث المتقدم اغتسلي وصلي من حيث انه لم يأمر بتكراره لكل صلاة. ولو وجب لامر به. وهذا واظح لو وجب الغسل لكل صلاة لبينه صلى الله عليه عليه واله وسلم قال واستدل ايضا بتلك الرواية على من يقول ان المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد وتغتسل للصبح واحد. وتغتسل للصبح وحده ووجه الدليل ما ذكرناه. نقل هذا الامام ابن المنذر هذا القول نقله عن ابن عباس وعطاء وابراهيم والاوزاعي. فهو غير ومستغرب لو وجدته في بعض دواوين الفقه منقولا عن بعض ائمة السلف صحابة وتابعين رضي الله عنهم لكن الحجة في قول جمهور كما سمعت وهو ما دلت عليه الرواية من عدم وجوب الغسل لكل صلاة. نعم الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. وكان يخرج رأسه الي وهو تكف فاغسله وانا حائض. كم جملة في الحديث ثلاث وقد اخرجها البخاري رحمه الله في الصحيح مجموعة بهذا اللفظ وفرقه مسلم رحمه الله في الصحيح في ثلاثة مواضع في كل باب جملة منه في الاعتكاف جملة وفي الاستحاضة جملة وفي الحيض الجملة فبين ما اشتمل عليه الحديث من ثلاث جمل متفاوتة في احكامها لكنها تجمع مسائل الحيض. نعم الله اليكم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها هو ان اغتسال الرجل والمرأة في اناء واحد جائز. وقد مر الكلام فيه. اين مرة بباب الغسل من الجنابة حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. الثاني جواز مباشرة الحائض فوق الازار لقولها فيباشرني والمقصود بالمباشرة فوق الازار مداعبة الرجل لزوجته الحائض حال حيضها. فوق الازار يعني تكون مباشرة بالمقابلة والمداعبة لا يصل الى الاستمتاع بها بالوطء لانها تقول فاتزر يعني تلبس الازار يعني انه لا يصل الى الجماع اي انما هو الاستمتاع بما فوق الازار. نعم قال واختلف الفقهاء فيما تحت الازار وليس في هذا الحديث تصريح اختلف الفقهاء تحت الازار يعني الجماع لا الجماع بنص الاية يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. المقصود بما وقع فيه الخلاف هو الاستمتاع بالمرأة الحائض بما تحت الازار من غير جماع. كأن يداعبها او ان ينزل على فخذها فانه استمتاع لكنه ليس بجماع. هل هذا جائز هذا اختلفوا فيه طيب مرة اخرى اتفقوا على شيئين في مسألة استمتاع الرجل بزوجته الحائض اتفقوا اولا على انه لا يباح جماعها لدلالة الاية فاعتزلوهن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن واتفقوا ثانيا على جواز الاستمتاع بها بما فوق الازار. بدلالة حديث عائشة كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض اختلفوا في المنتصف بين هذا وذاك في الاستمتاع والمباشرة تحت الازاء بما دون الجماع. قال واما تحت الازار فاختلف الفقهاء فيه. منعه الائمة مالك وابو حنيفة وبعض السلف كسعيد ابن المسيب واجازه اكثر الشافعية واحمد اجازوا الاستمتاع تحت الازار. السؤال الحديث يدل على الجواز او على المنع الحديث لم يتطرق الى هذا ولا الى ذاك فلذلك وقع فيه الاختلاف. لكن المجوزين كاحمد والمشهور عن الشافعي استدلوا بحديث مسلم اصنعوا كل شيء ان النكاح. قالوا هذا صريح في جواز الاستمتاع به. لكن دلالة الحديث لا تدل على احد القولين نعم قال واختلف الفقهاء فيما تحت الازار وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز وانما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار. الجمهور اذا مالكية وشافعية على المنع ولهذا قال ابن الملقن الاصح عندنا يعني عند الشافعية تحريم المباشرة فيما بين السرة الى الركبة في غير القبل والدبر. لان ذلك محرم بنص الاية. نعم الثالث فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة. من اين اخذ هذا نعم كان يخرج الي رأسه ومعتكف فتغسله. طيب هذا جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل ما الشغل الذي كان في حديث عائشة رضي الله عنها تغسل شعر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيما خف واقتضته العادة. فيه جواز بقولها فاغسله. لا خلاف بين الفقهاء في جواز خدمة المرأة لزوجها. انما الخلاف في الوجوب هل يجب عليها او لا يجب؟ اما الجواز فلا خلاف بل الجائز الخدمة ولو من غير الزوج. الخادم يخدم والعامل باجرة يخدم انما الخلاف في الوجوب واختلف فيه السلف والخلف وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في المسألة يورد فيه ذكر خلاف الفقهاء سلفا وخلفا في مسألة وجوب الخدمة يقول رحمه الله اوجبت طائفة من السلف والخلف خدمتها في مصالح البيت الباطنة. يعني الكنز والغسل والطبخ وما الى ذلك. قال ابو ثور يجب ان تخدمه في كل شيء ومنع الطائفة وجوبها عليه في شيء. قال وذهب اليه الشافعي وابو حنيفة واهل الظاهر قالوا عقد النكاح استحق به الاستمتاع. ليس الاستخدام بذل المنافع وقال من اوجب الخدمة حكم عليه الصلاة والسلام على فاطمة لما طلبت خادما وقال لها وهي كانت تشكو تشكو مشقة الخدمة الخدمة الطحن والعجن وكنس البيت وسقيا الماء وحديث اسماء لما رآها عليه الصلاة والسلام تخدم الزبير وتحمل العلف وكانت له فرس تسوسه الى اخره. فقالوا هذا كله داخل فيما كنا نساء الصحابة يعملنه. وفيه نقاش لطيف من اراد الوقوف عليه في كلام ابن القيم رحمه الله وانتصر للقول بوجوب خدمة المرأة لزوجها. والصنعاني رحمه الله ايضا قرر ذلك وناقش فيما بعد في على العمدة هنا كلام ابن القيم وقال في اخر كلامه بعدما رجح عدم الوجوب اعني الصنعاني قال وبعد هذا فلا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين. وهذه المسألة عارضة في البين واليها اشار الشارع قال وقد كنا جنحنا في حواشي النهاري الى تقوية كلام ابن القيم وغيره ارجح عندنا والعمدة اخر القولين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر فان بدنها غير نجس اذا لم يلاقي نجاسة خلافا لما كثير من العوام ان المرأة حال حيضها توصف بالنجاسة فربما اه تقذر بعضهم من مس شيء من يدها او من طبخها للطعام او سأل عما يتعلق بمسها للثياب وغسلها للملابس وان هذا يوجب نجاسته خلطا منهم بين حكم الشريعة في مثلها من عدم الطهارة المعنوية وليست الحسية فهو طهارة بما عدم الطهارة بمعنى الحدث وليس بمعنى النجاسة العينية وهذا خلافا لما يظنه. قال الحديث دل على ان الحائض تباشر الفعل. ماذا كانت تفعل عائشة رضي الله عنها كانت تغسل شعر النبي عليه الصلاة والسلام وترجله. قال بشرط اذا كان بدنها غير نجس اذا لم يلاقي نجاسة فهي طاهر ولا شيء يوهم غير ذلك مما في الحديث هنا فائدة ايضا نقلها ابن بطال رحمه الله قال في الحديث في كون عائشة رضي الله عنها تغسل شعر النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه حجة على الشافعي في قوله ان المباشرة مطلقا تنقض الوضوء انما كانت تغسل شعره عليه الصلاة والسلام وهو فين؟ معتكف في المسجد فاذا لو كان كما يقول الشافعي ان مس الرجل للمرأة ينقض الطهارة مطلقا الحديث حجة عليه قال الحافظ ابن حجر لا حجة فيه لم؟ قال لان الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء يقول انا اقول انه ينقض الطهارة لكن اعتكافه لا يشترط له الطهارة. ثم قال وليس في الحديث انه عقب ذلك بالصلاة طيب ولو افترضنا انها غسلت شعره ثم قام وصلى قال وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء وبالتالي فلا حجة كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى. نعم الخامس فيه ان المعتكف اذا اخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه. من اين فيخرج رأسه الي وهو معتكف. اخرجه من اين؟ الى اين؟ من المسجد اليها في الحجرة وحجرتها مشرفة على المسجد والمعتكف ممنوع من الخروج فهل اخراج رأسه ابطل اعتكافه؟ الجواب لا. نعم. قال فيه ان المعتكف اذا اخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه وقد يقاس عليه غيره من الاعضاء اذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد قد يستدل به على ان من حلف الا يخرج من بيت او غيره. فخرج ببعض بدنه لم يحنث وجه الاستدلال ان الحديث دل على ان خروج بعض بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين واذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك فان اليمين انما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل اعني كل البدن. وفيه مسألة لطيفة وهي اجراء هذا الاصل في كلام الفقهاء في عدد من المسائل. ذكر منها هنا من حلف لا يخرج من بيته فاخرج رأسه من النافذة هل تلزمه الكفارة حلف لا يفعل كذا فاخرج يده وليس جسمه اه الحقوا بذلك المحرم حال الصيد وهو ممنوع من صيد من قتل الصيد فماذا لو وقف الصيد وبعض قوائمه في الحل وبعضه في الحرم؟ فقتله هل تلزمه الكفارة؟ اذا كان خارج صيد الحرم ومنها الطواف بالكعبة اذا قلنا ان المرور من داخل الحطيم يقطع الطواف او يقطع الشوط عليه اعادته. فماذا لو فادخل يده في في الحطيم مثلا او ما يسميه العامة حجر اسماعيل هل يؤثر فيه الحكم او على الشاذروان الذي لا يصح المشي عليه فماذا لو احدى قدميه في مسائل تنبني على هذا الاصل وقد اشار اليه المصنف رحمه الله. قبل في الحديث الرابع ذكر ابن الملقن رحمه الله فائدة اخرى اخرى ايضا مستفادة من الحديث قال فيه دليل على ان الحائض لا تدخل المسجد. من فين اخرج رأسه نعم لانها غسلت رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض قال بانه لو جاز لها ان تدخل لما احوجت النبي عليه الصلاة والسلام الى ذلك وهو مد رأسه اليها بل بادرت اليه ثم قال وقد يقال جوابا عن هذا الاستدلال لعلها اعتقدت ان المسجد ليس محلا للغسل فلم تأخذ رأسه لانه لا يجوز لها الدخول بل ما رأت ان المسجد مكانا يصلح لغسله فاخذت رأسه اليها في الحجرة رضي الله عنها ايضا في الفوائد هنا ان المصنف رحمه الله سيذكر في الاعتكاف حديث عائشة انها كانت ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض. وهنا اقالت تغسله هل هما حديثان او حديث واحد؟ قال احتمل ان تكون قضيتان ويحتمل ان تكون قضية واحدة ويحتمل ان يكون الترجيل مع الغسل يعني غسلته ثم رجلته فاستفادوا منه مسألتين معا في حديث واحد. نعم احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وانا حائض الحديث على ماذا يدل جواز ماذا على عدم نجاسة الحائض على طهارتها لانه عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجرها. وحجرها هو مجمع جلوس المرأة مجمع فخذها وساقها اذا جلست. فكيف في حجرها كيف يتكئ في حجرها قال الحافظ ابن حجر المراد بالاتكاء وضع الرأس في حجرها وقال والاتكاء يطلق على التمكن من القعود فهذا معنى اتكاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة. يقال حجر وحجر بالفتح والكسر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة. وجواز ملابستها ايضا كما قلناه وفيه اشارة الى ان الحائض لا تقرأ القرآن من اين اخذ هذا لا هي بتقول هو كان يتكئ في حجره فيقرأ القرآن. ايش علاقة هذا بقراءتها هي للقرآن هي بتتكلم عنه او عنها هي تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم فمن اين قالوا ان الحائض لا تقرأ القرآن من هذا الحديث هي لما قالت يتكئ في حجري. ليش قالت وانا حائض لما استقر عندها ان الحائض وان كانت لا تقرأ القرآن فان حيضها لا يمنع زوجها المتكئ عليها ان يقرأ القرآن الاشارة ليست صريحة ولا مباشرة ولا سيق الكلام لاجله لكنه مما استدل به. طب لو قال قائل والمسألة محل خلاف هل تقرأ الحائض القرآن او لا تقرأ؟ مسألة خلاف طبعا هي مسألتين مس المصحف للحائض وقراءة القرآن من غير مس المصحف جمهور العلماء ما لك والشافعي ابو حنيفة جمهور الائمة الاربعة لا يمس مصحف الا طاهر اما قراءة القرآن للمرأة الحائض فان مالكا رحمه الله فرق بين الحائض والجنب فقال المرأة الحائض لها ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب او نظرا اذا لم تمس المصحف اتقلبه بحاجز او يقلب لها وعلل اباحة ذلك بطول امرها يعني قد يتكرر عليها كل شهر وهي ليس امر الحيض بيدها بخلاف الجنب فانه قادر على الاغتسال ففرق بين الحائض والجنب. ابو حنيفة رحمه الله جوز للجنب والحائض قراءة اليسير من القرآن في مقدار الاستعاذة يعني يقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين يقرأ قدرا من الاية ولكن لا يقرأ القرآن ولا يجوز قراءة اية كاملة ومبنى المنع عندهم والشافعي رحمه الله ايضا قال لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن واما الحائض فانهم اختلفوا فيه قال المصنف ومذهب الشافعي امتناع قراءة الحائض للقرآن دليلهم ليس صريحا في الحديث هنا ولهذا قال الشارح فيه اشارة طيب ما الذي يحملهم على الاستدلال بما ليس صريحا؟ وعندهم حديث لا يقرأه الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن الحديث لا يصح ولو كان صحيحا لكان نصا في المسألة فلهذا وقع خلافهم رحمهم الله تعالى. نعم. وفيه اشارة؟ قال وفيه اشارة الى ان الحائض لا تقرأ القرآن لان قولها فيقرأ القرآن انما يحسن التنصيص عليه اذا كان ثمة ما يوهم منعه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا. اعني توهم امتناع توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائظ ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن. وكذا ابي حنيفة رحم الله الجميع. ومشهور مذهب اصحاب مالك جوازه عن معاداة انها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت فقلت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا اخر احاديث الباب وفيه مسألة قضاء الحائض الصلاة الا اتفقوا على انها لا تصلي حال الحي. السؤال فهل تقضي هذا الحديث نص في المسألة وهو في الصحيحين معاذة سألت عائشة رضي الله عنها عن فرق القضاء بين الصوم والصلاة فان الصلاة لا تقضى والصوم يقضى معاذا سألت عن الحكم او عن علته عن العلة قالت ما بال اذا هي كانت تعرف الحكم ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فارادت السؤال عن سبب ذلك التفريق عائشة رضي الله عنها ما ذكرت لها الجواب بل احالتها على النص التعبد ماذا قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنأمر بكذا ولا نؤمر بكذا هل هذا لان الحكم لا علة له لا ليس كذلك هل هذا لان عائشة رضي الله عنها كانت لا تحسن الوقوف على العلة والاشارة اليها. ايضا ليس كذلك لكنها عمدت الى التعبد والوقوف عند النص بانه اقطع للحجة وابعد عن الاعتراض بينما لو اردت اي تعليل واي سبب فلن يخلو من مماحكة ومجادلة واعتراضات لكن اذا قلت هكذا امر الله انتهى كل شيء فيحتاج بعد ذلك الى ما يذكره الفقهاء وهذا جملة ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاذة بنت عبدالله العدوية امرأة صلة بن اشيم بصرية اخرج لها الشيخان في صحيحهما معاذة من خيرة نساء التابعين بنت عبدالله العدوية ام الصهباء وزوجها ابو الصهباء صلة بن اشيم البصري تابعي ثقة ذو فضل وورع. والصحيح ان مشتملان على حديثها هنا افي روايتها عن عائشة رضي الله عنها. نعم قال والحروري من ينسب الى حوروراء وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه اوائل الخوارج ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي ومنه قول عائشة لمعاذة احرورية انت؟ اي اخارجية؟ اول ما ظهرت الخوارج بعد مقتل امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه واشتد امرهم في زمن خلافة علي امير المؤمنين رضي الله عنه كثروا واجتمعوا واصابتهم الشبه ثم كثروا قروا في مكان يقال له حرورا. كما قال هنا بظاهر الكوفة فلما كثروا واجتمعوا في هذا الموضع كثر عددهم حتى بلغوا فيما فيقال عشرة الاف ولما كثروا اصبح لقبا يطلق على الخوارج فاذا قيل حروري يعني خارجي فلما سألت معاذة رحمها الله سؤالها لعائشة رضي الله عنها مباشرة قالت احرورية انت يعني هل انت من الخوارج اذا قولها احرورية يعني هل انت من الخوارج؟ السؤال ما الذي حمل عائشة رضي الله عنها؟ على السؤال لن اقول الاتهام هي ما اتهمتها هي هل في سؤال معاذ ما يشبه الخوارج نعم الخوارج يقولون الحائض تقضي الصلاة فسؤالها ليش ما نقضي الصلاة يعني انت ترين قضاء الصلاة كالخوارج هذا سبب. والسبب الثاني كما سيذكر الشارح الان ان ايراد السؤال يشعر في ظاهره انه لا يبحث عن الجواب بل عن شيء من الاستنكار وهذا صنيع الخوارج في اعتراضهم على النصوص والا ما ال امرهم الى استحلال الدماء والاعتداء على الحرمات ورفع السيف للمسلمين بل وتكفير الصحابة رضي الله عنهم فكان هذا الموقف من عائشة رضي الله عنها في غاية الحزم والفقه الذي استقر عند الصحابة الكبار ومنهم عائشة رضي الله عنها سألت معاذ السؤال فقبل ان تجيبها ارادت التأكد من سلامة المنهج الذي يكون عليها من يدخل عليها وهي تريد الخير لهم رضي الله عنها احرورية انت؟ فهذا وجه سؤالها وحرورية يعني كما قلنا نسبة الى ما استقر عند الخوارج في اعهم بذلك الموضع. يقال فان علي رضي الله عنه لما فعل ما امكنه فعله واوفد اليهم ابن عباس رضي الله عنه فناظرهم وقد كانوا قرابة عشرة الاف فناظرهم وجلس معهم اياما يقيموا الحجة ويريدوا الدليل رجع منهم الفان وبقي عامتهم على شبهتهم ومعتقدهم الباطن فلم يكن بد من قتالهم بعدما تطاولت اسيافهم على قرى المسلمين يستحلون هنا النساء ويهتكون الاعراض ويسلبون الاموال. فلما استفحل شرهم لم يجد بدا من قتالهم رضي الله عنه قيل فقتلهم فما بقي منهم الا عشرة فتفرقوا فروا وسلموا من القتل قيل ذهب منهم اثنان الى عمان واثنان الى الجزيرة واثنان الى كذا واثنان الى كذا فقال منهم بقيت الخوارج التي استقر معتقدها وبقي متوارثا على قلة وقد كسرت شوكتهم في جهاد امير المؤمنين علي رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم قال ومنه قول عائشة لمعاذة احرورية انت اي اخارجية وانما قالت ذلك لان مذهب الخوارج ان الحائض تقضي الصلاة وانما ذكرت ذلك ايضا لان معاذة اوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد بل صيغتها قد تشعر بتعجب او انكار. فقالت لها عائشة احرورية انت؟ فاجابتها بان قالت لا ولكني اسأل اي اسأل سؤالا مجردا عن الانكار والتعجب بل لطلب مجرد العلم بالحكم فاجابتها عائشة بالنص ولم تعرض للمعنى لانه ابلغ واقوى في الردع عن مذهب الخوارج. واقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة فانها عرضة للمعارضة اذا ليس لفظا للاستدلال بالمعاني والمعقول لكنه قطعا لباب الاعتراض والمناقشة نعم. والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك ان الصلاة تتكرر. فايجاب قضائها مفض الى حرج ومشقة فعفي عنه. بخلاف الصوم فانه غير متكرر ان فلا يفضي قضاؤه الى حرج وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على اسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به. فيحمل ذلك على وجهين محادهما ان تكون اخذت اسقاط القضاء من سقوط الاداء. ويكون مجرد سقوط الاداء دليلا على سقوط القضاء. يعني لانه لم تؤمر الحائض وبأداء الصلاة فلا تؤمر فيكون سقوط القضاء فرعا عن سقوط الاداء. طيب والصيام هل يجب عليها ان تصوم رمضان وهي حائض طيب ليش ما قلتم سقوط الاداء في الصوم يسقط القضاء هذا ايران فاستدرك له المصنف. نعم ويكون مجرد سقوط الاداء. قال ويكون مجرد سقوط الاداء دليلا على سقوط القضاء. الا ان يوجد معارض وهو الامر بالقضاء اي كما في الصوم يعني لولا ان النص اوجب القضاء على الحائض في الصوم لما وجب عليه القضاء وجد الامر بالقضاء في الصوم ولم يوجد في الصلاة. نعم قال والثاني وهو اين النص في وجوب القضاء في الصوم هذا حديث عائشة فنؤمر بقضاء الصوم. نعم والثاني وهو الاقرب ان يكون السبب في ذلك ان الحاجة داعية الى بيان هذا الحكم فاي حكم قضاء الصوم نعم. قال فان قضاء الصلاة عفوا. نعم قال فان الحيض يتكرر فلو وجب قظاء الصلاة فيه لوجب بيانه وحيث لم وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة اخرى وهي الامر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. كم امرأة كانت بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرات مئات بل الوف وكلهن يأتيهن ما يأتي النساء من الحيض ثم لا تجد رواية واحدة لا صحيحة ولا ضعيفة ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الحائض بقضاء الصلاة هذا دلالة على عدم ثبوت قضاء الصلاة في الشريعة بالحائض. نعم وله في الحديث وفي الحديث دليل لما يقوله الاصوليون من ان قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والا لم تقم الحجة به كنا نؤمر من يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فاذا ردوا الامر الى النبي عليه الصلاة والسلام كان له حكم الرفع. تم بهذا بحمد الله كتاب الطهارة بانتهاء باب الحيض وهو اخر ابوابه كما اسلفت في ايجاز يسير بعض التطبيقات في كل الاحاديث الواردة اه في قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان يأمرني فاتزر فيباشرني. كان اه كنت اغتسل انا واياه من اناء واحد قلنا هذا في الصيغ دائما يدل على على الاستمرار وتكرار الفعل منه عليه الصلاة والسلام في اغلب الاحاديث التي مرت معنا في الباب تعقيب للاوصاف بحكم مترتب عليه كان يصيبنا ذلك فنؤمر وهذا دائما اشارة الى التعليم اقتران الحكم بوصف وترتيبه عليه بالفاء مشعر بالتعليم. كنا نؤمر او كان يصيبنا ذلك فنؤمر يعني ما امرهم الا لاجل ذلك المعنى كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض فيقرأ القرآن دل على ان ارتباط الحكم بذلك الوصف دل على طهارة المرأة كذلك. وايضا في الحديث الاخير هنا التفريق بين الصلاة والصوم للدلالة على عدم وجوب القضاء في الصوم دون الصلاة فدل على ان حكم الصلاة عدم الوجوب وعدم الصحة لكن الصوم اه وجوب الصوم مع عدم صحته من الحائض. ولهذا يقولون الحيض في المرأة يمنع عشرة اشياء. ومنها يقولون وجوب الصلاة وفعل الصلاة افإذا جاءوا للصوم ما يقولون وجوب الصوم فعل الصوم وهذا الفرق بين الصلاة والصوم في حكم الحائض وجب عليها مع عدم صحته منها. لكن الصلاة لم تجب عليها اصلا، فلذلك لا يجب عليها اداء ولا قضاء. قولها فنؤمر تقدم فيه كلام المصلي، رحمه الله في دلالته على حكم المرفوع ان الامر والناهي فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وايضا مما جاء في الاحاديث التي تقدمت في هذا الباب لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها وقد مر بكم في في قوله ام حبيبة استحيظت فسألت فامرها ان ان تغتسل. فكانت تغتسل لكل صلاة. كذلك في مسألة ترتيب الاحكام عقب الوصف المناسب لها بالفاء الدال على ارتباطه بالحكم كان يتكئ في حجر وانا حائض فيقرأ القرآن كذلك دل على التطبيق الاصولي يتكئ كان يتكئ على الدوام وليس المرة الواحدة فيقرأ القرآن ان الاتكاء الذي كان فيه وصف ناسب دل على طهارة الفعل الذي لا يمنع من قراءته صلى الله عليه وسلم. والقراءة التي يشترط لها طهارة المرء. لا يشترط لها المتكأ حتى وان قلت انه اتكأ على شيء غير طاهر بتمام كتاب الطهارة بفضل الله نكون قد اتممنا اول كتب احاديث عمدة الاحكام ليكون مجلسنا الذي نعاود فيه بعد موسم الحج جاي ان شاء الله شروعا في ثاني الكتب وهو كتاب الصلاة. سائلين الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وان يعيننا واياكم على اتمام وان يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا اليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لا تجعله اخر العهد بمجالس مدارسة العلم في رحاب بيتك الحرام والتفقه في دينك يا ذا الجلال والاكرام واسلك بنا العلماء العاملين الربانيين المخلصين لوجهك الكريم يا ذا الجلال والاكرام. وزدنا علما يا حي يا قيوم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين