بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك كان له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد وهذا المجلس الثامن والخمسون. وهو المجلس الاخير بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح من فصول في علم الاصول للامام شهاب الدين ابي العباس احمد بن ادريس الصنهاجي القرافي المالكي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ستمائة واربعة وثمانين من الهجرة. ينعقد هذا المجلس اليوم الاربعاء الرابع من شهر صفر سنة اربع واربعين. واربعمئة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونتدارس فيه اخر فاصلي الباب الاخير العشرين من الكتاب وهو الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الاعيان. وقد تقدم ان الباب الاخير وهو الباب العشرون جعله المصنف رحمه الله تعالى في فصلين. اولهما الحديث عن جميع ادلة المجتهدين. وتقدم ان المراد بها الادلة المختلف فيها. التي تتفاوت فيها الانظار وتختلف فيها مذاهب وتقدم الفصل بتمامه بعون الله ليلة الاسبوع المنصرم بما فيها من القواعد والفوائد والتتمة وهذا هو الفصل الثاني من الباب الاخير. وهو تصرفات المكلفين. اذ عنون الباب العشرين بقوله في جميع ادلة المجتهدين وتصرفات المكلفين. فها هو ذا الفصل في تصرفات المكلفين. وهو فصل فقهي خالص اذ لما فرغ رحمه الله من فصل الادلة شرع في فصل التصرف يعني تصرفات المكلفين انحاء وقوعها وهو باب فقهي تام. وقد استقاه المصنف رحمه الله بتمامه. واقتبسه بك هذه من شيخه العز ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله. وتجد هذا الفصل بتمامه في القواعد الكبرى للعز ابن عبد السلام رحم الله الجميع. ولعل المصنف رحمه الله كما سيشير في اخر حديثه في هذا الفصل انها تتمان لا غنى للفقيه والمجتهد عنها. لا انها من جملة الاصول ومسائله التي يحتاج اليها الاصولي كما هي حاجته في سائر ابواب الاصول. وتقدم ايضا ان حلول رحمه الله في شرحه لما انتهى من الادلة في الفصل الاول وتجاوز القواعد التعارض بين الادلة والاصول والبينات قال رحمه الله تعالى ذلك يختص بنظر الفقيه لا الاصول. وهذا تأكيد لكلامه رحمه الله فانها من مختصات او خصائص نظر الفقيه وانما اوردها لانها تأتي في سياق اعانة الاصول والفقيه على النظر كما قال في اخر الفصل هذه ابواب مختلفة في الحقائق والاحكام فينبغي للفقيه الاحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارك في فروع نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. امين. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الاعيان المكلفين. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الاعيان. قال الشوشاوي رحمه الله يعني وفي المنافع. اراد مزيد توضيح لعنوان الفصل قال في تصرفات المكلفين في وفي المنافع. لانه سيأتيك الان ان تقسيم المصنف نقلا عن شيخه العز بن عبدالسلام. تقسيمهم لتصرفات المكلفين الى نقل واسقاط بعوض وبغير عوض وقبض واقباط وما الى ذلك. ليست تصرفات في الاعيان فقط بل هي في الاعيان وفي المنافع فان الاجارة مثلا والسقاية والمزارعة التصرفات ليست في اعيان الاشياء في منافعها فلهذا اراد ان الكلام هنا عن تصرفات المكلفين سواء تعلقت بالاعيان او بالمنافع فكل ذلك داخل في ضمن هذا الفصل. قال وهي اما نقل او اسقاط او قبض او اقباض او التزام او خلط او انشاء ملك او اختصاص او اذن او اتلاف او تأديب وزجر. والنقل ينقسم الى ما هو بعوض في الاعيان سرد وجوه تصرفات المكلفين في الجملة وجمعها جاء على التفصيل تباعا. وهذا الذي يسمى عندهم باللف والنشر يعني بالجمع ثم التفصيل. فسردها قال نقل اسقاط وقبظ واقباظ والتزام وخلط وانشاء ملك واختصاص واذن واتلاف وتأديب وزجر. ثم قال النقل كذا والاسقاط كذا يأتي بالتقسيم مع الامثلة على وجه الاختصار. نعم. النقل ينقسم الى ما هو بعوض في الاعيان كالبيع والقرض او في المنافق كالاجارة وتندرج فيها المساقات والقراطة والقراءة والمزارعة والجعالة والى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمر والهبات والصدقات والكفارة والزكوات والغنيمة والمسروق من اموال الكفار. هذا اول وجوه تصرفات المكلفين في الاعيان والمنافع النقل والمراد به نقل الملك او نقل الانتفاع الملك هو العين نقل ملك العين او المنفعة فهذا النقل احد وجوه التصرفات التي يتصرف فيها المكلفون وللشريعة فيها احكام النقل اما ان يكون بعوض او بغير عوض. مثال النقل بعوض البيع في الاعيان والاجارة في المنافع ما الذي انتقل فيها؟ في الاعيان انتقل ملك العين من البائع الى المشتري وفي الاجارة انتقل ملك منفعة العين. فاحق الانتفاع انتقل من المؤجر الى المستأجر وهكذا فانت سترى الان هذه الامثلة فيها نقل احيانا يكون بعوض واحيانا يكون بغير عوض. الهدية انتقل ملك الهدية من المهدي الى المهدى اليه ولكنها بغير عوض فلما ارادوا حصر التصرفات اتوا على هذا الوجه في البيان والتدقيق. قالوا النقل اما ان يكون بعوض او بغير عوض الذي بعوض اما ان يكون في الاعيان او في منافع النقل نقل الملك في الاعيان او نقل الحق في الانتفاع. قال ما هو بعوض في الاعيان كالبيع والقرض. نقل الملك الى غير مالكه ويكون اما نقلا لملك الرقبة رقبة الشيء او عينه او ملك المنفعة كما تقدم. ولهذا قال في الاعيان او في المنام والقرض فانك اذا اعطيته المئة دينار او الف ريال فانت نقلت ملك عينها اليه. فانتفع بها ستقول لك انه ردها بعد يوم او اسبوع او شهر هو رد مثلها لكن ذات الالف التي ملكته اياها انتقلت الى ما هو بعوض؟ ما عوضه في القرن؟ رد مثله. قال او في المنافع كالاجارة والعوظ فيها الاجرة. قال فيها الضمير يعود الى الى الاجارة. قال النقل ينقسم الى ما هو بعوض في الاعيان كالبيع والقرض. او في المنافع كالايجارة وتندرج فيها اي في الايجارة. تندرج فيها المساقات والقيراط والمزارعة والجعالة. هذه ابواب من الفقه يعرفها عامة طلبة العلم. المساقات تمكين ارضي او دفع الشجر والزرع الى من يقوم عليه ويسقيه ويصبحه على جزء من ثمره. القيراط والمراد بها الشركة شركة المضاربة التي يتجر فيها المرء بماله مشاركة لمن يعمل فيها فتكون شركة تسمى قيراطا طاعة دفع الارض لمن يبذر ويزرع فيها على مقابل شيء من زرعها. والجعادة ما يجعل للانسان على فعل يستحقه في مقابلين اتمام عمله. كل هذه عقود فيها معاوضات. ولهذا يسمونها عقود المعاوضة. فانك فيها ملك الجعل والاجرة النصيب من الشركة او المساقات او المزارع ينقل فيها الملك من المالك الى من تعاقد معه في المساقات او في المزارع او الى شريكه في المضاربة او الى العامل في الجعالة فينتقل فيها الملك وكان بعوض لانه في مقابل عقد تعاقد عليه الطرفان ولكل منهما انتفاع بوجه النوع الثاني من النقل من تصرفات المكلفين ما كان بغير عوض. وظرب الامثلة التي سمعت كالهدايا. والوصايا التي يوصي بها المرء بعد مماته ان يوصي بشيء من ما له الى شيء من وجوه الخير او البر او الصلة. والعمر والمراد ان يهب الانسان الانتفاع بسكنى داره مثلا او عقاره او بستانه مدة عمره الواهب او الموهوب له. قيل بكليهما فقد يكون له اعمرتك داري ما دمت حيا فاذا مت رجعت الي. فهو تمليك للمنفعة مؤقت بحياة الموهوب له. او بحياة الواهب. قال اعمرتك داري ما حييت فان مت عادت الي. العمرة ايضا نقل للملك بلا عوض ينتفع به المهدى او الموهوب له والهبة بانواعها الصدقات الكفارات هي نقل للملك اخرج المال في الصدقة او الطعام او في الكفارة وكذلك الزكاة والغنيمة انتقال الملك من اين؟ من اموال الكفار في الجهاد ينتقل فيها ملك الغنيمة سواء كان غنيمة سلاح او مال او متاع ينتقل الى ملك المجاهدين في سبيل الله؟ قال والمسروق من اموال الكفار كذلك ايضا ينتقم فيها الملك كل ذلك بلا عوض وهو احد وجهي النقل من تصرفات المكلفين. نعم. ثانيا الاسقاط اما بعوض اسقاط ماذا؟ اسقاط ماذا؟ اسقاط الحق والنقل اليس اسقاطا بالحق النقل بعتك هذه القارورة برياء فاسقطت حقي في ملكها اليس كذلك لما بعتك هذه القارورة انا اسقطت حقي في ملكها فانتقل ملكها اليك. ما الفرق بين النقل والاسقاط النقل ينتقل فيه حق التصرف من المالك الى اليه الملك كالبيع كالايجارة كما تقدم بعوض او في الهدية. والاسقاط فيه الحق من المسقط من غير ان يكون الحق منتقلا. سيأتيك مثلا مثال الخلع او الطلاق او والابراء من الدين الرجل لو ابرأ الشخص من دينه كان له عليه الف فقال سامحتك. الالفة التي كانت سقطت هل انتقلت الى طرف اخر؟ فاذا هو اسقاط حق لا ينتقل فيه التصرف الى طرف اخر. الطلاق اسقط حق او الخلع الخلع بعوض والطلاق بلا عوض. اسقط حقه في الاستمتاع بزوجته ووطئها بالفراش في الحلال. لكن الحق هذا ما انتقد الى طرف اخر لا ينتقل اليها وهكذا سيأتيك في الامثلة. اذا هذا الفرق ان النقل ينتقل فيه التصرف الى المنقول اليه كما كان عند المالك كما تقدم في البيع والاجارة والهبة والصدقة. اما الاسقاء فان الحق لا ينتقل الى من اسقط من اجله الحق. نعم والاسقاط واما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح والصلح على الدين والتعذير فجميع هذه تسقط الثابتة ولا تنقله للباذل. او بغير عوظ كالابراء من الديون والقصاص ذوي التعزير او او حد القذف والطلاق والعتاق وايقاف المساجد فجميع هذه تسقط الثابتة ولا تنقله فهمت الاسقاط وهو ان يسقط حقه من غير ان ينتقل الحق الى من اسقط من اجله وهو ايضا له وجهان ان يكون بي عوض او بغير عوض. بدأ بامثلة الاسقاط بعوض. قال كالخلع يسقط فيه الرجل حقا الوطئ ولما خالعته الزوجة كان الخلع بعوض. فلذلك ترد اليه مهره او شيئا من المال. حتى تخالعه فسقط حقه بعوض وهو ما يبذل من المال في الخلع. قال والعفو على مال. ان يعفو ان القصاص مثلا في مقابل مال يدفع اليه. ان يعفو عن حقه في الجناية من ان يقتص له في مقابل مال يدفع اليه وهكذا العفو على مال. الكتابة وهي ان يكاتب العبد سيده على انجم او على مال موزعا على اقساط فهو ايضا اسقاط حق السيد في ملك رقبة العبد بمقابل العوض. بيع العبد من نفسه الصلح على الدين قريب من العفو على المال الصلح على الدين يعني ان يصطلحا في دين لاحد الطرفين على الاخر بان يتصالحا على شيء منه او على عوض فكان صلحا وهو ما يسمونه الصلح على مال او على عوض. التعزير هو ايضا نوع من اسقاط الحق الذي فيه مقابلا بعوض. قال جميع هذه تسقط الثابت. الحق الثابت ولا تنقله للباذل. قلنا وهذا هو الفرق بينه وبين النقل النوع الاخر من الاسقاط بغير عوض. الابراء من الدين. ان يتنازل او يبرئ او يعفو يعفو الدائن عن حقه للمدين فاسقط حقه بلا عوض. والقصاص او التعزير يعني كذلك الابراء منها عندما يتنازل عن حقه في القصاص او حقه في التعزير هو اسقاط بلا عوض. ويمكن ان يكون الصلح على بعضها بعوض فينتقل للقسم الاول وكذلك حد القذف والطلاق والعتاق الطلاق لانه آآ ان ان يفصل الرجل علاقة الزوجية بينه وبين زوجها زوجته فيفارقها والعتق ان يعتق السيد عبده. كل ذلك بلا عوض فهو اسقاط لحق الملك او حق الوطئ كما تقدم. ايقاف المساجد ان يجعلها وقفا فهو ايضا اسقط حقه في ملك الارض والعقار. لما بنى المسجد واراده لوجه الله. جميع هذه تسقط الثابتة ولا تنقله. ها هنا آآ فائدتان. الاولى لما تكلم على النقل والاسقاط عرفت الفرق بينهما نقل الشوشاوي رحمه الله عن بعضهم قال ها هنا خمسة اقسام. نقل وحده واسقاط وحده ونقل في مقابلة نقل واسقاط في مقابلة اسقاط ونقل في مقابلة اسقاط قال فهذه خمسة اقسام. نقل وحده كالهبة والصدقة. ايش يعني نقل وحده؟ يعني من طرف واحد لا يقابله تصرف للمكلف. فهو تصرف من جهة واحدة نقل فقط. كالهبة والصدقة. قال واسقاط وحده مثل اسقاط وحده كابراء الدين كالطلاق كالعتاق اسقاط كن وحده ونقل في مقابلة نقل. البيع اعطاه السلعة في مقابل اعطائه المال نقول في مقابلة نقل واسقاط في مقابلة اسقاط كالمقاصة في الديون. لي عليك دين ولك علي دين فتحصل المقاصة هذا اسقاط في مقابل اسقاط. قال ونقل في مقابلة اسقاط كالخلع والعفو على فهو نقل في الحق في مقابل اسقاط. الفائدة الثانية لما علمت ان الاسقاط تارة يكون بعوض وتارة يكون بغير عوض فقد نبه بعض اهل العلم على ان ثمة مسائل وقع فيها الخلاف هل هي من باب او الاسقاط. عرفت الفرق بينهما وثمة امور وقع فيها الخلاف هل هي نقل او وذكروا ثلاثة امثلة اولاها الابراء من الدين. في كلام المصنف هنا قبل قليل جاءت في اي القسمين اسقاط بعوض او بغير عوض بغير عوض. الابراء من الدين ذكرها المصنف هنا اسقاطا. اين الخلاف؟ من قال ان الابراء من من الدين اسقاط قال لا يحتاج الى قبول من المدين مثل العتق والطلاق. الابراء من الدين مثل العتق تصرف من جهة واحدة لا يتوقف على قبول. يعني ارأيت الرجل لو طلق زوجته ايحتاج الى رضاها واذنها لو اعتق السيد عبده ايتوقف على موافقته؟ هذا تصرف نافذ من جهة واحدة. فمن قال ان الابراء اسقاط قال لانه لا يتوقف على قبول ورضا المدين. مثل العتق والطلاق. ومن قال انه نقل؟ قال بل الابراء من الدين على رضا المدين وموافقته. فلا يحصل الابراء الا اذا وافق يحصل مثل الهبة فيتوقف على القبول. فمن وهب شيئا لانسان لم يلزمه قبوله. فان رفض ما حصل الملك ولهذا يقول في الهبة يحصل الملك بقبضها لا بمجرد الهبة. وقل مثل ذلك في المسألتين الاخريين. هذه مسألة ابراء من الدين والثانية الوقف. وفيه ايضا خلاف. فمن قال انه اسقاط قال لا يفتقر الى قبول. ومن قال انه نقل قال يفتقر الى قبول مثل البيع والهبة. من وقف داره على شخص او على جهة او على احد فلابد من قبول وعندئذ يكون نقلا وان لم يفتقر الى قبول كان اسقاطا وقد عرفت الامثلة. المثال الثالث او المسألة اذا اعتق احد عبيده وابهم قال احد عبيدي حر لوجه الله وعنده اثنان او ثلاثة او عشرة او طلق احدى نسائه وابهم فللفقهاء فيها قولان منهم من قال انه يعم الجميع فيعتق جميع عبيده وتطلق جميع نسائه. لان الابهام لا ينصرف الى احداهم الى احدهم او احداهن في الطلاق او في العتق فيقع على الجميع وهو تصرف نافذ في العتق والطلاق وتعلمون انه من الالفاظ او من العقود التي تقع لازمة في الشريعة. ومنهم من قال بل انه يخير وقع العتق ولابد ويختار احد عبيد ووقع الطلاق ولا بد ويختار احدى نسائه ليكون وقوع الطلاق او العتق على من يختار. وها هنا بين الفقهاء ومرده كما علمت هل هو اسقاط او نقل؟ والذي يترجح في مذهب الامام مالك رحمه الله بين العتق وبين الطلاق. فقال في الطلاق يعم جميع نسائه. وفي العتق يختار احد عبيده والفرق ان الطلاق اسقاط خاصة. واما العتق فهو اسقاط وقربة فرأوا انه في العتق لا بد من الاختيار وفي الطلاق يقع على الجميع وفي المسألة خلاف بين الفقهاء رحم الله الجميع. نعم ثالثا القبض وهو اما باذن الشرع وحده كاللقطة والثواب اذا القاه والثوب الى ان والثوب اذا التقطه القته الريح. والثوب اذا القته الريح في دار انسان ومال لقيط وقبض المغصوب من الغاصب. طيب قبل الاستمرار في الامثلة تقدم الان اول الوجوه النقل والثاني الاسقاط. الثالث القبض يأتيك بعده الاقباط. القبض فعل من الشخص الذي يبذل الشيء يعني القبض والاقباط تعامل بين قافين. احدهما يقبض الشيء ممن الان لو اعطيتك هذا فقبضته مني انت قبضت وانا اقبضتك فالاقباض حصل مني والقبض حصل منك فهما متلازمان. فالقبض يقابله اقباط. قال القبض اما باذن الشرع فقط او باذن غير الشرعي او بغير اذن من الشرع ولا من غيره. لاحظ هو الان حصر لجميع وجوه تصرفات المكلفين. فاذا قلت لك من تصرفات المكلفين القبض. قبض ماذا؟ قبض المال القبض السلعة قبض المنفعة وجوه عديدة فاراد ان يحصرها فقال تارة يكون القبض باذن الشرع والمراد بالاذن هنا جواز الاقدام وليس الاباحة لان بعض المذكور في الامثلة هنا واجب واجب القبض فعندئذ لا يقال المراد بالجواز هنا او بالاذن الاباحة. فاما ان يكون اجازة الشريعة باذن من الشريعة او ان يكون بغير اذن الشريعة اه كما سيأتيك في الامثلة او بغير اذن الله من الشرع من غيره نعم القبض والقبض هو اما باذن الشرع وحده كالنقطة والثوب اذا القته الريح في انسان وما لللقيط وقبض المغصوب من الغاصب واموال الغائبين واموال بيت المال والمحجور عليهم والزكوات. هذه بامر الشريعة تقبض. هذه الامثلة اللقطاء يلتقطها الملتقط بامر الشارع. لان انه هو الذي وجه الى ذلك الثوب اذا القته الريح في دار انسان وجد ثوبا يعني قماشه قطعة قماش موجودة في فناء داره جاءت بها الريح ولا يعرف لها صاحبا ولا طالب بها احد. تقبض قبض المغصوب من الغاصب. اوجبته الشريعة يقبض يقبض الحاكم او ولي الامر المال المقصود من الغاصب لرده الى مالكه. هذا واجب وكذلك اموال والغائبين من يقبضها الحاكم او ورثة الغائبين يقبضون اموالهم من اجل ان تحفظ حتى يتبين امر الغائب بان يعامل معاملة الإرث او يحفظ حتى يتبين حاله. اموال بيت المال من يقبضها؟ الحاكم ارأيت كل هذه امثلة حصل القبض فيها باذن الشرع فاذا هذه ليست امورا يفعلها البشر او المكلفون من تلقاء انفسهم تصرفات تنسب اليهم بل هي باذن الشارع المحجور عليهم يقبض اموالهم الولي الذي يعينه الحاكم في القيام على شئون والتصرف في اموالهم. الزكوات التي يبعث فيها الحاكم السعاة ومن يجمع الاموال من المكلفين فتقبض اموالهم بامر ولي الامر اذنا من الشرع وقل مثل ذلك في قبض المضطر ما يدفع به ضرورته لدفع الحاجة باذن الشرع ان يقبل مالا او طعاما بحيث يدفع الضرورة او المخمصة التي حلت به. هذه امثلة لوجوه من القبض يتصرف فيها المكلفون باذن من الشرع. نعم. او بغير او بغير الشرع او باذن او باذن غير الشرع كقفظ المبيع باذن البائع والمستان. والبيع الفاسد والرهون والهبات والصدقات. والعواري والودائع هذا قبض باذن غير الشرع. قبض المبيع يقبضه المشتري ممن؟ من البائع. ليش قال غير الشرع لان الاذن فيه عند البائع فهو الذي اذن لك بقبض المبيع. وكذلك المستام في نسخة اه وهي عند الشوشاوي في الشرح ونبه عليها باذن المستأجر. والمراد به ان المال الذي او والعين المؤجرة قبض المستأجر باذن من المؤجر. فاذا ايضا وقع فيها الاذن من غير الشرع. وضبط النسخة هنا السلعة المعروضة للبيع. ويقال ايضا لمن يسوم السلعة مستاما فقبض السلعة المعروضة للسوء باذن من الذي كان يسوم السعر من بين الناس والمناداة عليها. والبيع الفاسد. ولو قال بيعا فقط لكان القبض ايضا مثالا لما تقدم اما البيع الفاسد فان القبض فيه بغير اذن من الشرع وانما هو تصرف حصل بين البائع والمشتري قبض الرهن والهبة والصدقة والعواري باذن من رهن ووهب وتصدق واعطى العارية او الوديعة قال قائل اليست هذه التصرفات لها احكامها في الشريعة؟ الهبة والعارية والصدقة والرهن والبيع والاجارة هل تقول ان الاذن فيها من الشرع باعتبار تشريع الاحكام او تقول هي باذن غير الشرع باعتبار مباشرة التصرف كلا الوجهين محتمل والمصنف رحمه الله تبعا للعز بن عبد السلام نظروا الى مباشرة التصرف. فقالوا الاذن فيها وقع من غير الشرع. ومن نظر الى من كان سببا في جواز هذه الافعال. قال الاذن فيها من الشرع. ولهذا فان الشوشاوة ايضا في شرحه قال بل نقول هذه الاشياء كلها فيها ايضا اذن الشرع. فهو نظر الى الى الى اصل المشروعية فقال الاذن فيها من الشرع واذا اتضح المراد زال الاشكال. نعم. او بغير اذن من الشرع ولا من غيره كالغصب قبض الغاصب للمال المغصوب. غصب مالا واخذه. نحن الان نتكلم عن حصر الصور هذا الغاصب الذي اخذ مال غيره عنوة بالقوة بغير وجه حق حصل له القبض او ما حصل؟ باذن من الشرع، باذن من صاحب المال اذا باذن من بغير اذن لا من الشرع ولا من غيره وهي صورة من صور القبر. اذا وجوه القبض في تصرفات المكلفين ثلاثة. اما باذن من الشرع وحده او باذن من غير الشرع او بغير اذن من الشرع ولا من غيره. قال الشوشاوي رحمه الله وهناك قسم رابع. ليس فيه اذن ولا منع. لا من الشرع ولا من غيره كما ان قبض شيئا يعتقد انه ماله وهو ليس كذلك في الحقيقة. كمن قبض شيئا يعتقد انه ماله وليس كذلك في نفس الامر قال فلا يقال ان الشرع اذن في قبضه. بل يقال عفا عنه فقط. لعدم العلم فان التكليف مع عدم العلم تكليف ما لا يطاق وهو مرفوع عن الامة. وانما يقال عفا الشرع عنه باسقاط الاثم. قال ومثال ذلك في الشريعة من وطأ اجنبية يظنها امرأته. او قتل انسانا خطأ لا يتكلم الان عن القبر يتكلم عن تصرفات ليس فيها اذن ولا منع بل فيها عفو من الشارع. قال كمن وطأ اجنبية يظنها امرأته او قتل انسانا خطأ فان الشرع لم يأذن لفاعله بل عفا عنه. وهذا كلام اراد به تتمة القسمة الحاصرة بوجوه القبض والله اعلم. رابعا الاقبال كالمناولة في العروض والنقود وبالوزن والكيل في الموزونات والمكيلات. وبالتمكين في العقار والاشجار. او بالنية فقط كقبض والدي واقباطه لنفسه من نفسه ولولده. طيب قال الاقباط وتقدم ان الاقباض يستلزم القبض فكل قبظ يحصل يسبقه اقباظ في الغالب اذا كان باذن. اما اذا كان بغير اذن كالغصب فلا يكون فيه اقبال. قال يكون بالمناولة او بالوزن والكيل او بالتمكين او بالنية. اربع سور لما يمكن ان يكون عليه الاقبال المناولة في العروض والنقود اشتريت سلعة عرضا من عروض التجارة. فكيف حصل اقباض البائع ناولك اعطاك تفاح او اعطاك الثوب او اعطاك الكتاب فهو ناولك اذا في العروق والنقود يحصل الاقباض المناولة. قال في المكيد والموزون يحصل الاقباظ بالكيد والوزن بمجرد ان يكيل لك المدة او الصاع او ان يزن لك الدرهم والمثقال والقنطار فقد حصل الاقباط من الطرف في الذي اقبضت قال وبالتمكين في العقار والاشجار. العقارات والاشجار المزارع لا يكون الاقباض فيها بالمناورة ولا بالكيد ولا بالوزن قال بالتمكين. يعني ان يمكنك من الانتفاع بها فقد اقبضك اياها. فاذا حصل عقد البيع ويقول الفقهاء ان من شروط بيع المشتري ما اشتراه القبر. وهذا من شروط صحة البيع قبض المبيع للنهي عن بيع ما لم يقبض او ما لم يملك. فالسؤال اذا اشترى عقارا كيف يتحقق فيه القبض ليصح له البيع؟ قالوا بالتمكين. فالتمكين في عقارات والاشجار والمزارع ونحوها يكون يحصل به الاقباط. قال وفي سورة اخيرة في الاقباط النية فلا ولا مناولة ولا كيل ولا وزن. وضرب مثالا لطيفا. قال كقبض الوالد واقباطه لنفسه من نفسه ولولده اذا وهب الوالد لولده شيئا ولده الذي في حجره وهبه شيئا من ماله كيف يحصل النية ان هذا الثوب الذي اشتريته لولدي خلاص حصل به الاقباظ بالنية او يعني اذا وهب لولده او حبس عليه يعني اوقف له لاجله او باعه له فقبض الوالد نيابة عن ولده الذي في حجره. وكذلك اذا اشترى الوالد مال ولده. كل ذلك يحصل فيه الاقباض بالنية فقط. ومثاله في غير الوالد في ما له مع ولده هبة وحبسا وصدقة وبيعا وشراء. بيع المرتهن الرهن باذن الراهن. ليتقاضى دينه ومن ثمنه اقترض منك مئة الف ورهن عندك سيارة او دارا او شيء ثمينا فلما حل الدين عجز اذن لك في بيع الرهن. فبعت الرهن واستوفيت الثمن. الثمن في يدك. طيب حصل لك القبظ والمال في يدك والاصل ان العين التي بعتها ليست ملكا لك. فكيف تملكت ثمنها؟ قال بالنية باذن الراهن. فهذه امثلة قصر ما يمكن ان يكون اقباطا بصوره التي تقدم ذكرها خامسا الالتزام بغير عوض كالنذور والايمان. والضمان بالوجه او بالمال. سادسا طيب الالتزام بغير عوض وتقدم ان الصور السابقة يقسم فيها المصنف رحمه الله الاقسم الامثلة او الانواع الى مقابلاتها. فالالتزام يمكن ان يكون ان يكون بغير عوض. ذكر وجها واحدا وهو الالتزام بغير عوض كالنذر من يلتزم فيه. الناذر صاحب النذر والايمان من يلتزم فيها؟ صاحب اليمين يلتزم بماذا؟ بما حلف عليه او بما نذره صوما او صدقة او عتقا او قربة ونحو ذلك التزم. فالاتزام هذا مقابل شيء بعوض؟ الجواب لا. هو التزم شيئا لله قال والضمان بالوجه او بالمال. سواء كان ضمانا بالوجه آآ ضمان وجه كما يحصل في الوجهاء عندما يضمنون اصحاب الحقوق او ضمن بماله هذا التزام ولا يطلب فيه الضامن عوضا. ويمكن ان يكون الالتزام بعوض كالضمان برهن يكون عنده يضمن لك في مقابل رهن اضمنك لكن ضع عندي رهنا فهذا التزام بعوض هذا التقسيم حتى تضبط العدد يعني سيأتيك بترقيم المحقق ان الوجوه التي انتهى اليه التقسيم احد عشر. فلو اضفت الالتزام بعوض سيصبح المجموع اثنى عشر نعم السادس الخلق اما بشائع او بين الامثال. وكلاهما شركة. الخلط وهو من تصرفات يخلط ماذا؟ يخلط مالا بمال او حقا بحق. قال اما ان يكون خلطة شائعة او خلطة متماثلة وكلاهما شريكا. مثال الخلطة الشائعة والمقصود بالشائع الشائع في جميع المشترك يعني مثلا لو اشترك اثنان في شراء سيارة دفع احدهما نصف المبلغ والثاني دفع نصفه الاخر او هذا دفع الثلث وهذا دفع ثلثين فاذا سألتك السيارة لمن؟ قلت بيني وبين اخي او صديقي او جاري او صهري فقلت لك آآ ماذا لك فيها؟ ستقول لي نصفها لن اسألك النصف الايمن او الايسر او الامامي او الخلفي. هذا لا هذا اقصد بالقسمة او الخلطة الشائعة لك نصف او ثلث او ربع شائع يعني غير محدد بالقسمة في العين التي وقعت فيها الخلطة كالعبد والفرس والدار المشتركة. يختلط فيها نصيب الشريك بنصيب شريكه. هذه خلطة شائعة وضابطها بالمصطلح المعاصر ان تقول الخلطة التي يكون فيها الشركة بالنسبة. الثلث والربع وخمس في مئة وعشرين في المئة وسبعين في المئة هذه خطة شائعة لان القسمة لا تكون بينهما بعين المال بل بالنصيب والقدر المشترك النوع الثاني الخلطة بين الامثال كالزيت المخلوط بمثله. والبر المخلوط بمثله والتمر الشيعة هنا او الشيوع هنا معنوي. والخلطة حسية. خلطنا آآ برميلين زيت ببرميلين مثلها او وخلطنا مثلا طن من ارز بعشرين طنا. وكذلك يقول في التمر ونحوه خلطناه. الخلطة حسية والشيوع معنوي فهي خلطة بين الامثال وذاك خلطة بقدر شائع. بخلاف مثل خلطة غنم مئة رأس ولك عشرون او خمسون او مئة مثلها. فخلطنا الغنم الغنم وجعلنا الراعي واحدا نتشارك في اجرته. وهو يسرح بها ويرعاها ويحلبها ويقوم عليها هذه خلطة هذه ليست شريكة بل خلط يوجب احكاما مختصة في الزكاة. في مسألة الصوم والحول والنصاب وما الى ذلك. ولا علاقة لها بما يتحدث عنه صنف بانها ليست شركة بل خلطا يوجب احكاما غير الشركة معلومة في باب الزكاة. نعم. سابعا انشاء الاملاك في غير مملوك انشاء الاملاك في غير مملوك. يعني يقع الملك بعد آآ خلو من ملك سابق يعني عادة انت في البيع تمتلك سلعة كانت مملوكة لبائع قبلك وكذلك في سائر في الهبة انت تمتلك القلم او الساعة او العطر او الهدية بعد ان كانت مملوكة للمهدي وهكذا. فالذي يحصل في الانتقال في الاملاك انها تنتقل من ملك الى ملك. لكن هذا وجه اخر ينشأ فيه الملك في غير مملوك واعطاك امثلة كارقاقي كارقاق الكفار واحياء الموات والاصطياد والحيازة في الحشيش ونحوها. الكافر قبل الجهات لم يكن رقيقا قبل ان يقع عليه الاسر بهزيمته في الجهاد. وقع الرق الرق تملك يعود به الملك الى سيد اذا هذا انشاء ملك فقبل الجهاد واسر الكافر في تلك الغزوة ما كان واقعا عليه ملك رقيق. انشئ على غير مملوك سابق احياء الارض الموات. يمتلكها من احياها ولم يكن يملكها احد قبله. فانشاء ملك في غير مملوك اصطياد السمك في النهر او في البحر. ملكها الصائد فباعها ما كان يملكها احد قبله. وكذلك الحيازة في الحشيش تحويه كالحطب والماء والمعادن واللآلئ من البحار وسائر ما يسميه الفقهاء الملك العام او المنافع المباحة او المباحات العامة التي جعلها الله عز وجل ملكا لكل احد ولا يختص بملكه الا من تملكه. وتملك كل شيء من هذه المنافع والمباحات العامة بحسبه. فالماء والحطب اصطياد السمك مثلا واخراج اللآلئ وحيازة الحشيش كل شيء بحسبي فالحشيش مثلا بحزه وقطعه والسمك بصيده واللآلئ باستخراجها والماء نقله كل ذلك بحسبه. فاذا حازه وامتلكه وقع فيه انشاء ملك في غير مملوك سابق من وجوه التصرفات التي يحصرها الفقهاء. ثامنا الاختصاص بالمنافع. الاختصاص بالمنافع العامة كالسابق لكن السابق فيه تملك وهذا اختصاص بالمنفع ما في تملك. سيأتيك مثال قال كالسبق الى المسجد. يعني جئت في الصف الاول وجلست انت احق به من غيرك ولا لاحق احد عليك ان يقيمك منه. السؤال انت تملكت هذه الرقعة في المسجد. لا لكنك اختصصت بمنفعتها. اذا هذا عبارة عن منفعة يشترك فيها الجميع. لكن في السابع انشاء ملك وهذا اختصاص بمنفعة. كالاقطاع كالاقطاع سبق الى المباحات ومقاعد الاسواق والمساجد ومواضع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمى الجمار والمدارس والرب والمدارس والروبوت والروبوت والاوقاف. الربط جمع رباط وهو بمصطلحنا المعاصر نقول رباط ووقف بمعنى واحد وان كانوا سابقا يخصون الرباط بالمبنى او بالسكن المخصص لطلبة العلم. لايوائهم او للعباد المنقطعين للعبادة فيقال له رباط. فهم يرابطون على العلم والعبادة في تلك الدور التي توقف عليهم. فهي عبارة عن وجه من وجوه الوقف الذي يستوي فيه الجميع. هذا الوقف وهذا الرباط وتلك المدارس هي ملك للجميع جميع الطلبة طلبة العلم والعباد ومن اوقف عليهم يختص بمنفعتها من اتى فيها. واخذ فيها ما هو منها لكنه لا يتملكها انما يختص بالمنفع. قال كالاقطاع. المقصود بالاقطاع ما يقطعه الامام من الارض لبعض من يقطعه اياها. فهل يتملك عينها او المنفعة فقط؟ الفقهاء يفرقون بين ما فتح من البلاد علوة وهذا فيه خلاف فقهي. فالمالكية يرون ان ارض العلوة التي فتحت بالجهاد بالقوة هي ملك كن لبيت المال ووقف على اموال المسلمين. وانما يقطع الامام فيها المنفعة. بخلاف غيرها فانها تملك الارض فالاقطاعات يعني ما تملكه ما يملكه ولي الامر لمن يراه من العقار والاراضي هو اقطاع اختصاص بالمنافع. فاذا اردت المثال هنا على انه لا يكون تملكا فالمراد به الارض العنوة التي يملك فيها الامام بالاقطاع المنفعة لا لا عين الارض لا رقبتها. قال والسبق الى المباحات التي تقدم قبل قليل في الغابة والاصطياد من البحر واغتراف الماء من النهر وحزوا او جزوا الحشيش من الغابة. السبق اليها بمنفعة والتملك متى يقع بالحيازة ووضع اليد. نعم. قال رحمه الله ومقاعد الاسواق والمساجد ايضا السبق الى المقاعد العامة في الحدائق والطرقات والاسواق السبق اليه لما كانت السوق عبارة عن ساحة يأتي اهل البضاعة والتجار ببضاعتهم فايهم سبق الى مقعد فجلس فهو احق به فلا ياتي احد يقول لو كنت البارحة هنا فهذا مقعدي فيقيمه منه. وكذلك المساجد كما تقدمت قال ومواضع النسك السبق قوية من سبق الى المطاف عند الكعبة الى المسعى بين الصفا والمروة الى موضع في عرفة مزدلفة منى فهي مناخ لمن سبق كما قال عليه الصلاة والسلام مرمى الجمار في الحج في منى فمن اتى قريبا فهو احق به وسبق اليه. قال والمدارس والربط والاوفقاء فلا يحق ها هنا في هذه الامثلة لمن اختص بشيء من المنافع لا يحق له نقل المنفعة الى غيره فانما يختص من سبق الى موضع في المطاف او مكان في المسجد او غرفة في الرباط او سكن في ذلك الوقف فليس له حق ان يقول انا خارج وسآتي بابن عمي او صهري او صديقي هذا ولا يحق له نقل المنفعة الى غيره انما اختص بالمنفعة في حال سبقه او استحقاقه لها لا غير. نعم تاسعا الاذن اما في الاعيان كالظيافات والمنائح. او في المنافع كالعواري والاستصناع بالحلق والحجاب او في التصرف كالتوكيل والابظاء. الاذن نوع من التصرفات التي يتصرف بها المكلفون. يأذن في ماذا؟ قال اما ان يأذن في عين او في منفعة او في تصرف. المقصود بالاذن هنا الاذن الذي يأذن فيه بتصرف لغيره. فتارة يكون الاذن في عين حتى تتلف او في منفعة فتستوفى المنفعة او في تصرف فيأذن له ان يقوم مقامه. مثال الاذن في الاعيان قال كالضيافات والمنائح جاءك ضيف. فقدمت له ضيافة شرابا او طعاما او فاكهة. انت اذنت له في الضيافة موجب او مقتضى هذا الاذن ان ينتفع بما اذنت له فيه. فاذنت له في الطعام فعندئذ انت اذنت له في التصرف فيه فاكله. هل يقتضي هذا الاذن ان يأخذ شيئا من الطعام معه ان يهبه لغيره ان يبيعه هذا مرده الى العرف. والاصل في الشرع ان المضيف اذن لضيفه بالطعام دون بيعه ولا اعطائه لغيره. لكن لو جرى العرف في مكان او في زمان ان من حق الضيف ان يتصرف. فاذا وضع امامه الطعام والفواكه والشراب فقال الضيف احملوه الى داري او سيارتي وكان هذا عرفا فلا حرج. لكن لو لم كن ذاك فليس له الاذن الا فيما ضيفه به. قال كالمنائح جمع منيحة او جمع منحة. الشاة التي تمنح لمن يأخذ لبنها فهو اذن له في عين الشاة او في عين اللبن خاصة. وربما كانت المنيحة ناقة يجعل له ولبنها وولدها. وتبقى الناقة عند جاره لكنه منحه لبنها فيحلبها كل يوم. او ولدها اذا ولدت وهكذا. قال الصورة الثانية الاذن في المنافع كالعادة والاسكان والاستصناع بالحلق والحجامة. الاذن في منفعة السكن اذن لك ان تسكن في داره او في حجرة فهو اذن ليس في العين لانه ما ملكك اياها لحد الاتلاف. بل في التصرف بها بان تسكن وتدخل وتخرج وتنام وتأكل وتشرب فيها. قال العواري جمع عرية والمراد بها احد معان ثلاثة اما هبة ثمر النخل فتسمى عارية. واصل العرية النخل التي لا ثمر عليها. لان صاحبها لما وهب ثمرها كانها في حكمه اصبحت نخلا عرية عن الثمر بالنسبة اليه. فالعرية كما فسر الامام الشافعي اما ان تكون هبة لثمر النخل. او في عقد بيع ان يبيعه من حائطه ثمرة نخلات باعيانها بخرصها من التمر. فتسمى ايضا بيع العرايا كما تقدم. او ان يعريه نخلة او اكثر يأكل ثمرة ويفعل فيها ما احب فكل ذلك من الاذن في التصرف في المنفعة وهو لا يمتلك رقبة النخلة او التصرف في بعينها. قال الاذن بالاستصناع بالحلق والحجامة. الاستصناع يعني الصانع او العامل في الحلاقة والحجامة ان تأذن انت له معناها اما ان اذن له بادواتها في الحلق والحجامة ان ينتفع او مكنه في صنعته وحرفته بالحلق قوى الحجامة اذن له في التصرف. الوجه الاخير التصرف الذي يقوم فيه المأذون له مقام صاحب الاذن كالتوكيل التوكيل معلوم انه اذن بالتصرف فيما اذن فيه الموكل ووجوهه عدة واحكامها مستقلة في الفقه هي من باب الوكالة الابضاع والمقصود به الاذن في توصيل البضاعة باختصار يسمى الابضاع. اذن له بتوصيل البضاعة فهو يعني صورة من صور الاذن في التصرف. وفي بعض نسخ التنقيح الايصال صاء مكان الابضاع وبها شرحها بعض شراح التنقيح. والمقصود بالايصا الاذن للوصي في التصرف فيما الموصي يعني اتى به وقال اوصيك بكذا وكذا وكذا. اذن له في ماذا؟ في التصرف في ماله. هذا ليس توكيد هذا ايصاء يعني اتخاذ وصي يقوم على وصيته. نعم عاشرا الاتلاف اما للاصلاح في الاجساد والارواح كالاطعمة والادوية والذبائح وقطع الاعضاء المتآكلة. الوجه قبل الاخير من تصرفات المكلفين الاتلاف والمراد به ان يتلف الشيء الذي يقع تصرفه عليه. وليس دائما مراد الاتلاف الجناية. هو تصرف اوف لكن ينشأ عنه تلف ما وقع عليه التصرف. وهو ايضا بوجوه خمسة ذكرها المصنف للاصلاح للدفع لتعظيم الله لتعظيم الكلمة للزجر. وكلها يقع فيها اتلاف بوجوه يأتي اما للاصلاح اما للاصلاح في الاجساد والارواح كالاطعمة والادوية والذبائح وقطع الاعضاء المتآكلة اتلاف كالاطعمة يعني اطعام الاطعمة والادوية والذبائح لذبح الذبائح اليس ذبح الذبيحة اتلاف لها؟ اتلاف. فاذا وقع في ذبح الذبيحة اتلاف لكنها منه الاصلاح اصلاح ايش فالاجساد والارواح احتاج الى الطعام فذبح. كذلك الاطعمة اطعام الاطعمة لما قدم الطعام الى ضيفه او اهل بيته او فقدم لهم تفاحا فاكلوه وموز فما ابقوا الا القشر. هم اتلف الطعام. لكنه اتلاف فيه اصلاح كما قال للارواح والاجسدة للاجساد والارواح للاجساد في الطعام وللارواح في الادوية فانه اذا اتخذ دواء اتلفه استعمله فإذا هو اتلاف لكنه اتلاف مشروع يقع به استصلاح للاجساد والأرواح ومثله في الإتلاف قطع الاعضاء المتآكلة. اصحاب مرض السكري اجاركم الله والغرغرينا او الاكلة التي لا مفر فيها للطب من قطع العضو المتآكل. استصلاحا لباقي الجسد. فانه اتلاف. اما ترى انه قطع اسبوعا او انملة او قدما او يدا او ساقا لكنه لا بد منه. وكذلك استئصال بعض الاعضاء التي يصيبها الورم الخبيث السرطان اجارنا واجاركم الله. فانه اتلاف لكنه لاجل الاستصلاح في الاجساد كما قال المصنف رحمه الله او للدفاع او للدفع او للدفع كقتل كقتل السوال والمؤذي من الحيوان من الاتلاف ما يكون لغرض الدفع دفع ماذا؟ تفعيل اذى. قال كقتل الصوال جمع صائل. كل ما له صولة وقوة واذى الحيوان اذا كان صائلا العدو اذا كان صائلا فدفعه اذا تسبب في قتله ويقيد ذلك الفقهاء بما لا يمكن دفعه باقل منه. يعني لو امكن دفع الصائل بطرحه بضربه بابعاده فانه لا يسوغ الارتقاء الى ما فوق ذلك فالقتل اذا توقف دفع صولة الصائل عليه كان ايضا من التصرفات التي فيها لدفع اذاه سواء كان الصائل انسانا او حيوانا قال والمؤذي من الحيوان. اما قلنا الصائل هو الذي طولوه لاذى فلماذا عطف؟ قال والمؤذي من الحيوان المؤذي اعم من الصائلين. يعني قد يكون مؤذي ولا صولة له. مثل ايش؟ العقرب والحية والقملة والبرغوث تؤذي فدفعها وقتلها واتلافها ولا يقال عنها صائلا. القبلة لا تصول والبرغوث لا يصول كذلك يقولون القط المؤذي وحتى بعض الحيوانات الاليفة والاهلية اذا ترتب فيها اذى او توحشت فان دفعها والمراد بالدفع هنا الاتلاف الذي يترتب عليه قتل او اذى لها حتى يعم التلف. نعم او لتعظيم الله تعالى كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم وافساد الصلبان. هذا اتلاف اتلاف وابدان بقتل الكفار واتلاف اموال في افساد الصلبان. هذا اتلاف لكنه اتلاف مشروع. والغرض منه تعظيم الله فهو الذي امر سبحانه بتوحيده والجهاد في سبيله. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فاذا حصل جهاد جهاد دفع او طلب وكان فيه اهل الاسلام يؤدون ما اوجب الله عليهم من الجهاد. لدفع بطلان الباطل وحصل فيه قتل للكفار فان ذلك اتلاف لكن الغرض منه تعظيم الله تعالى وكذلك افساد الصلبان وسائر ما يعصى الله تعالى به كالاوثان والاصنام وكل محرم يستعمل في ما يغضب الله وما نهى الله تعالى عنه. والمراد بذلك الاتلاف الذي بيد من اذنت له الشريعة ان يكون قائما به لا لكل احد. نعم. او لتعظيم الكلمة البغاة اي كلمة كلمة الاسلام واجتماع المسلمين. فيكون اتلافا لتعظيم الكلمة. قال كقتال البواة. والمراد به كل من بغى على اهل اهل الاسلام بسلاح فعدا على حرمات اموالهم واعراضهم ودمائهم فافسدها واتلفها وعاث فيها فسادا. فان الخارجين على ولي الامر بتأويل سائغ بغاة. والله عز وجل قد ذكر ذلك بقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصبحوا بينهما فان بغت احداهما عن الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. فهذا نوع مما اذنت به الشريعة بالقتال فقاتلوا التي تبغي والقتال لابد فيه من اتلاف. اتلاف اعضاء او ابدان. فقد يصاب المقاتل من اهل البغي. باذى او جراحة او اتلاف عضو او ازهاق روح. لتعظيم الكلمة واجتماعها ومثله قتل الظلمة لدفع ظلمهم ان لم يمكن دفعهم الا بذلك نعم. او للزجر كرجم الزناة وقتل الجناة. القصاص من القاتل. ورجم الزاني المحصن. اتلاف لكن الغرض منه ليس مما تقدم لا اصلاح لاجساد ولا لدفع الصائل ولا لتعظيم الله او تعظيم الكلمة انما هو للزجر يعني لحكمة منها الشريعة زجر العباد والمكلفين عن الوقوع في تلك المآثم وغشيان تلك المحارم من الكبائر فكان وجها من الاتلاف بهذه الحكمة المذكورة. الحادية عشر التأديب والزجر. اما مقدر كالحدود او غير كالتعزير وهو مع الاثم في المكلفين او بدونه في الصبيان والمجانين والدواب. هذه هذا الوجه الاخير من تصرفات المكلفين التأديب والزجر يعني فعل يفعله المكلف وتصرف يقع منه يقصد به التأديب والزجر قال التأديب والزجر اما ان يكون مقدرا او غير مقدر. المقدر هي الحدود. العقوبات المقدرة طبعا هي الحدود كجلد الزاني غير المحصن مئة جلدة ورجم الزاني المحصن وحد القاذف ثمانين جلدة وقطع يد السارق وامثلة هذا في الحدود المقدرة شرعا فان في النوع الاول التأديب والزجر المقدر. ما عدا ذلك من عقوبات والتأديبات التي تقع غير مقدرة فهو تعزير. ويدخل في ذلك تعزير الحاكم للرعية وما اذن به الحاكم لمن يلي الامر كالقاضي والناظر في الصلح والحاكم وولاة القضائي والمناطق والحكم في من تحته فاولئك اصحاب اذن وتصرف شرعي. فلهم وجوه او كان تعزيرا يتولاه الراعي في رعيته كالاب في بيته مع اولاده والزوج مع زوجته والمعلم كذلك مع صبيانه والسيد مع عبده. هذه تصرفات لا يخلو منها بيت. ولا يخلو منها دار علم او تربية او دراسة ولا يخلو منها بلد فيه نظام ومحكمة وقضاء ما يخلو. فهي تصرفات تقع من المكلفين تقع من الحاكم ومن القاضي وتقع من الاب ومن الزوج ومن المعلم وتقع من السيد مع عبده وهكذا. العقوبات غير المقدرة تعزيز فرق فقال ان كان المقصود بهذا التأديب والزجر المكلف فالتعزير مع الاثم وان انا مع غيري مكلف فتعزير وتأديب لا اثم يلحق فيه. سؤال هل يمكن ان يقع تأديب وزجر وتعذيب ده غير مكلف؟ قال نعم. كالصبيان والمجانين. فلو قال قائل لكن الصبي والمجنون مرفوعا عنه القلم. فلماذا مؤدب؟ الجواب لانه لا بد من التأديب لاجل ترويض النفوس على ما ينبغي والكف عما لا يراد فعله. ارأيت الصبي لو اتى افعالا وقحة وسكت عنه والداه. او المعلم بحجة انه صبي غير مكلف فالتمادي الذي ستسوق اليه النفس البشرية سيوقع فيما هو اكبر منه. فلا سبيل وهذه طبيعة بشرية توافق عليها العقلاء. عندما نؤدب صبياننا الصغار وليس المقصود بالتأديب التعذيب لكن المراد به السجر. ولو كان بكلمة او بتوبيخ او بنظرة بوجوه متعددة يقع فيها او تؤدى بها رسالة الى ان فعل هذا لا ينبغي وليكف عن مثل ذلك او يوجه الى فعل ما ينبغي عليه فعله مصحوبا بتأديب وبتعزير كما قال المصنف رحمه الله هذا لا اثم فيه لكن لابد من تأديب الصبيان والمجانين. نحن نؤدب ونروظ البهائم وهي بهائم ودواء. فاولى منها البشر وان كان فاقد الاهلية التكليف قال رحمه الله او غير مقدر كالتعزير وهو مع الاثم في المكلف او بدونه بدون ايش؟ بدون الاثم في الصبيان والمجانين والدواء. يؤدبون على ما يصدر منهم من اذى او ائتلاف او فعل ما لا ينبغي بلا اثم. فلماذا يؤدبون تربية لهم على الفضائل وتنويه على الخطأ الذي صدر عنهم لانه في النهاية منكر. منكر شرعي او منكر عرفي. والمنكر اعم من المعصية فكل معصية منكر وليس كل منكر معصية قد يقع المنكر من غير مكلف فلا يكون معصية فاذا كما قال القرافي رحمه الله في شرحه ويلحق به تأديب الاباء والامهات للبنين والبنات. والازواج للزوجات السادات للعبيد والاماء بحسب جناياتهم على القوانين الشرعية من غير افراط. هذا الضابط ولذلك نصوص شرعية وشواهد جمة في ان التأديب والتعزير مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فعظوهن اهجرهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وامثلة هذا في النصوص الشرعية تؤكد ان هذا مما تقع وعليه تصرفات المكلفين. فهذه احدى عشرة سورة بترقيم المحقق وقد تقدم ان المصنف ذكر الالتزام بغير عوض لو ذكر الالتزام بعوض الاوفت اثني عشرة او ثنتي عشرة صورة. نعم فهذه ابواب مختلفة في الحقائق والاحكام. ولذلك قال الشوشاوي قال فهذه ابواب مختلفة. قال اثنى عشر بابا. لانه ذكر والالتزام بعوض في مقابل بغير عوض فعدها اثنتي عشرة سورة. نعم فهذه ابواب مختلفة في الحقائق والاحكام. فينبغي للفقيه الاحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارس في الفروع نعم هذا مما لا يستغني عنه الفقيه وتقدم في صدر المجلس ان ذلك ليس من آآ صلة بعلم الاصول وان كانت ذات وجه بالارتباط. وعامة ابواب الفقه وخصوصا قواعده الجامعة والمانعة. قواعد الجمع او قواعد الفرض مما لا يستغني عنه الفقيه لكن ذلك لا يسوغها ان تكون من ابواب الاصول او من تتمات علمه وانما هي علم قائم بذاته وتقدم ان المصنف رحمه الله اقتبس هذا الفصل وكذلك قدر من الفصل الذي قبله من شيخه العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى رحم الله الجميع. نعم وهذا اخره والله تعالى هو المعين على الخير كله. وهو حسبنا ونعم ونعم الوكيل. كتبه لنفسه فقير الى رحمة ربه ابو بكر ابو بكر ابن صارم في شهر ربيع الاول سنة ست وستين ست مئة غفر الله له ولولده وللناظر فيه وللمسلمين اجمعين. امين. ورحم الله المصنف الامام ابا العباس في هذا الدين احمد بن ادريس الصنهاجي القرافي المالكي المتوفى سنة ستمائة واربعة رحمه الله فهذه نسخة كتبت في حياته كما سمعت في تاريخ كتابة هذا الكاتب للنسخة التي آآ حقق من الكتاب وبعد سبعمئة وستين سنة من وفاة الامام القرافي رحمه الله نأتي لنتدارس كتابه هذا في رحاب بيت الله الحرام وتم هذا المجلس بفضل الله تعالى. فانظر كيف حفظ الله لناسخ النسخة اسمه حتى يقرأ في بيت الله الحرام بعد نحو من سبعة قرون ونصف. ليذكر اسمه ويكتب او يقرأ ما كتب. كتبه لنفسه وما كتبه لي ولا لك لكنها ارادة الله عز وجل ان يبقى ما كتبه لنفسه محفوظا في مخطوطة تتنقل بين مكان ومكان ورف ورف فدارت عليها الايام والسنون والقرون فبعث الله لها من يخرجها فيحققها فيثبت السطرين في شهر ربيع الاول سنة ست وستين وستمائة وكتب بخط يده غفر الله له ولولده وللناظر فيه وللمسلمين اجمعين فقرأناها نحن ودعونا له بما كتبه لنفسه رحمه الله. فانظر رعاك الله الى امور. منها انه وسعك ان تختط لنفسك في حياتك ليس بالضرورة ان تختط كتابا او مخطوطا يبعث بعد موتك بقرون لكن اختط لنفسك عملا صالحا واثرا باقيا. ليس بالضرورة ان يبعث الله له من يقرأه على الملأ فيدعون ويؤمنون حسبك ان تبقي لك اثرا هذا ناسخ والله اعلم هل كان من طلاب الامام القرافي؟ او من تلاميذه الاخرين او كان مجرد ناسخ انما حفظ الله تعالى به نسخة من الكتاب بجهد فعله وانا وانت كلنا كذلك بوسع احدنا بتوفيق الله ان يبذل شيئا في ساحة في العلم قليلا كان او كثيرا ولو نسخ كتاب ولو خطوة تبذلها لينفع الله تعالى بها. ثم انظر ثانيا رعاك الله اننا في هذا المقام ونحن وهو يقول اه كتبه في شهر ربيع الاول سنة ست وستين وست مئة. والقرافي رحمه الله توفي في ست مئة واربع وثمانين ونحن نقول اليوم بحمد الله تمت مجالس شرح هذا المتن بفضل الله تعالى ونعمته في رحاب بيته الحرام. مساء هذا يوم الاربعاء الرابع من شهر صفر الخير سنة اربع واربعين. واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم في الساعة العاشرة مساء بعد العشاء من هذه الليلة. بعد سبعمئة وستين سنة من وفاة الامام القرافي رحمه الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد كان بداية درس هذا الكتاب في لقائه الاول التمهيد لدراسة كتاب التعريف به وبمصنفه رحمه الله يوم السادس والعشرين من شهر الله المحرم سنة احدى واربعين واربعمائة والف من الهجرة واول مجالس مدارسة متن الكتاب وهو ثاني الدروس في ترقيم المجالس كان في الثالث من شهر صفر سنة احدى واربعين واربعمئة والف اي بعد تمام ثلاث سنوات من تاريخ اليوم. تم بحمد الله تعالى نجاز المتن في هذه المجالس التي اتممناها اليوم وقد بلغنا بها ثمانية وخمسين مجلسا بحمد الله تعالى. وكانت هذه الثلاث السنوات قد تخللها مدة التوقف بسبب جائحة كورونا التي نحمد الله عز وجل على زوال اثارها ورفع البلاء عن البلاد والعباد كان التوقف من يوم الثاني من شهر رجب سنة احدى واربعين واربعمئة والف حتى عاودنا دروس الكتاب في يوم في الرابع والعشرين من شهر محرم من العام المنصرم. فكان مدة التوقف سنة وسبعة اشهر من الدرس العشرين في الثاني من شهر رجب سنة احدى واربعين الى الرابع والعشرين من شهر الله المحرم سنة ثلاث واربعين. وتم لنا بعد سنة من الاستئناف وشهر بالتمام اتمام الكتاب نسأل الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي تفضل وانعم وهدى واكرم. وكما من علينا باكمال متن تنقيح الفصول. فنسأله جل جلاله الاخلاص والقبول وكما يسر علينا تدارسه وشرحه وفهمه فنسأله تعالى ان يتم علينا نعمته بالنفع بما تعلمنا ان يجعله حجة لنا لا علينا. وان يجعل ذلك سببا الى فهم مراده سبحانه وتعالى في كلامه. ومراد نبيه صلى الله عليه واله وسلم وان يرزقنا العمل بهما واستنباط الاحكام منهما ودلالة خلقه عليهما. ونسأله سبحانه وتعالى الا يجعله اخر العهد بمجالس طلب العلم ومدارسته في هذه الامكنة المباركة ومزيد من التفقه في دينه الذي هو دلالة الخير لمن شاء سبحانه وتعالى من عباده. فهو المحمود جل جلاله والذي لا نحصي ثناء عليه هو كما على نفسه فلولاه سبحانه ما تحقق امر ولا تم مقصود فالفضل له اولا واخيرا. والحمد له سبحانه وتعالى ظاهرا باطنة وحق على طالب العلم الذي يسر الله له طريق الطلب ان يستشعر هذه النعمة ويعرف عظيم فضل الله تعالى عليه فيها، فان هذا من اجل النعم التي يغتبط بها العبد ان يسلك الله تعالى به في عداد اهل العلم واهل العلم ورثة الانبياء والرسل عليهم السلام. فمن سلك الله به هذا الطريق فليعلم عظيم نعمة الله. وليعلم حق قدره سبحانه وتعالى عليه فيها. فيكون حمده وشكره قولا وعملا واعتقادا متوجها تصحيبا هذا الفضل العظيم والاجر الكبير. ثم ان من تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة استدامة الطريق ودوام العمل على مثل هذا بمزيد من طلب العلم وطرق ابوابه والترقي في تحصيله فان هذا من شكر الله سبحانه وتعالى اتباع النعمة بنعمة مثلها واستدامة الخير بابواب من الخير متتابعة. فاللهم وصلا منك فضلا واحسانا باحسان ونعمة بنعمة غير مكفي ولا مودع ربنا سبحانه وتعالى. ثم الشكر ايضا لكل من كان سببا في اقامة هذه الدروس ومتابعتها. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ممثلة في الادارة العامة للشؤون للتوجيهية والارشادية الجهود المبذولة والترتيبات والمساعي التي هيأت لطلبة العلم والراغبين فيه حضور اليسي عن قرب وعن بعد وتحصيل العلم والاستفادة منه فلهم عظيم الاجر والدعاء لهم ايضا بما بذلوا ان يكافئ الله صنيعهم باحسان وخير وبركة وتوفيق وقرة عين لهم في سائر ما بذلوه جزاهم الله خيرا الجزاء ولكم انتم طلبة العلم. فان حلاوة العلم في بعض طرقاته ومراتبه ومدارج تحصيله تتم بمثل هذه المجالس التي تقطف فيها بعض الثمرات. فعندما تتم مدارسة متن ويختم كتاب وتحفظ منظومة ويحصل فهمها فهذا من النعيم المعجل لصاحب العلم. ويشعر انه قطف ثمرة وجناها واستطعم حلاوتها فيحفزه ذلك الى ثمرة اخرى ومشروع اخر وخطوة تالية وهكذا حتى يتم له البناء العلمي واستكمال المنهج ولا يزال طالب العلم طالبا للعلم حتى يلقى الله. واسوتنا في ذلك سادات الامة من سلفهم وعلمائها الائمة الكبار الابرار الذين ظلوا مع العلم رحمة الله على احيائهم وامواتهم. ظلوا معي العلم حتى اخر لحظات حياتهم على فرش الموت وفي ساعات الاحتضار التعليم والاقراء والتدريس ومدارسة العلم وبث مسائله وتدوين هو حفظ هذه الثروة التي تقتات منها الامة الى يوم الناس هذا والى ما شاء الله. فلنا فيهم اسوة ومثال يحتذى وقدوة نقتبس من نبراس مسيرتهم وانما نسلك اثارهم عل الله ان يلحقنا بهم. فاللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والهمنا السداد والتوفيق في شأننا كله يا حي يا قيوم. اللهم انا نسألك لطفك وقدرتك وعظمتك ان تسلك بنا سبيل العلماء المخلصين. العاملين الربانيين بقدرتك وفضلك ومنتك يا يا قيوم اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا وزدنا علما وفهما يا رب العالمين وعلمنا ما ينفعنا فاعن بما علمتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء يا رب الرحمن يا رحيم ونعوذ بك ربنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب يا ذا الجلال اللهم اجز بالخيرات والحسنات ومضاعفة الاجور والبركات ائمتنا وعلمائنا وشيوخنا ووالدينا مد له حق علينا يا حي يا قيوم. اللهم جازهم بالحسنات احسانا. وبالسيئات عفوا وغفرانا. وجازهم خير ما جازيت معلما وشيخا واستاذا ووالدا يا حي يا قيوم. وارزقنا برهم والاحسان اليهم في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبيا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك كهذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك. على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة. حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس واخذ العلم عن اهله وكانك هناك. للمتابعة اشترك الان