بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء العاشر من شهر شوال سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من هجرة فصلى الله عليه وسلم ينعقد هذا المجلس الموفي للخمسين من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين ابي العباس احمد بن ادريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس هو تتمة الباب الثامنة عشر الذي عقده المصنف رحمه الله في التعارض والترجيح نتم به ثامن عشر ابواب الكتاب ويبقى فيه باب التاسع عشر والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه. افتتحنا هذا الباب في مجلسين سابقين او مجلس سابق في التعارض والترجيح واما الفصول الثالثة التي نأتي عليها في مجلس الليلة بعون الله ففي المرجحات التي وزعها المصنف رحمه الله على ثلاثة انواع مرجحات للاخبار ومرجحات للقياس ومرجحات للعلل. ذلك ان الترجيح يقع في هذه الثلاث عند احتياج المجتهد والناظر في الادلة الى الترجيح اذا وقع التعارض او التعادل كما تقدم. سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين. الفصل الثالث في ترجيحات الاخبار. قال رحمه الله وهي اما في الاسناد او في المتن مبحث ترجيحات الاخبار مشترك بين الاصوليين والمحدثين. فكلاهما يهتم بهذا النوع من الترجيح بخلاف الاتي في ترجيحات القياس وترجيحات العلل فانها ينفرد بها الاصوليون. اما هذا المبحث فمشترك. لان ايضا يعتنون بالترجيح بين الاخبار اذا تعرضت الرواية. ويعتني المحدثون بالترجيح في الحديث رواية اكثر منه دراع الا عند نقاد المحدثين والائمة فقهاء الحديث كاحمد وداوود واسحاق وابن المبارك بخاري وهؤلاء الكبار ومالك والشافعي رحم الله الجميع. فان هؤلاء ايضا يجمعون بين الترجيح رواية والترجيح دراية وعلى كل حال فوجوه الترجيح في الاخبار كثيرة لا تنحصر. ولما عد الامام ابو بكر الحازمي في كتاب في الناسخ والمنسوخ عد رحمه الله خمسين وجها من وجوه الترجيح اتى عليها الحافظ العراقي رحمه الله ثم زاد عليها فاوصلها الى مئة وعشرة اوجه. ثم قال وثم وجوها وجوه اخر للترجيح في بعضها نظر فإذا هي كثيرة ومرد الكثرة وعدم الانحسار ان الترجيح يمكن ان يقع بين اي طرفين متعارضين باي وجه من وجوه الترجيح. وما يذكره العلماء محدثون او اصوليون ما يذكرونه من وجوه الترجيح على كثرتها انما هي على سبيل ضرب المثال. وتدريب الناظر والمتعلم. والا فان في بعضها نظرا كما قال قال الحافظ العراقي يعني ان بعضها ربما كان افتراضيا او كان مبالغة في التقسيم والتنويع والتفريع لكنه مهما كان الامر فانه لا يعرف ان اهل العلم عجزوا عن الترجيح بين طرفين متعارضين في الادلة من جميع الوجوه ولان وجوه الترجيح كثيرة. فماذا صنع العلماء في محاولة ظبطها ولم شتاتها؟ عمدوا الى تصنيفها وتبويبها فيجعلون هذه الوجوه المرجحات موزعة على اصناف او انواع. فجاء مثلا اه الباجي اه ابو الوليد في الاحكام والشرازي في شرح اللمع فجعلوا المرجحات منقسمة الى نوعين. مرجحات الحديث او قالوا مرجحات في السند ومرجحات في المتن. ثم جاء الامدي مثلا وابن النجار في مختصره فجعلوا المرجحات منقسمة على اربعة اقسام. فقالوا مرجحات في السند ومرجحات في المتن ومرجحات في المدلول في امور خارجية. الطوفي رحمه الله جعلها ثلاثة انواع. مرجحات في السند ومرجحات في المتن ومرجحات في امور خارجة عن الحديث سندا ومتنا. الرازي رحمه الله جعلها خمسة. مرجحات في السند في الوقت في ورود الخبر في لفظ الخبر في حكم الخبر في امر خارج. السيوطي رحمه الله جعلها سبعة. مرجحات في حال الراوي في التحمل في كيفية الرواية في وقت الورود في لفظة الخبر في الحكم في امر خارجي. تتعدد الوجوه. القرافي رحمه الله سلك القسمة الثنائية. فقال في ترجيحات الاخبار وهي اما في الاسناد او في المتن. هل يعني ان من اختار القسمة الثنائية كالقرافي تبعا للباجي والشيرازي انهم لا يعتبرون المرجحات الاخرى المتعلقة مثلا بالحكم او بمدلول الخبر او بالامر الخارج الجواب بلى يعتبرونها لكنهم سيددرجونها اما تحت هذا او ذاك. فهي مجرد تصنيف وتبويب للمرجحات وليس اهمال لبعض الوجوه على حساب بعضها الاخر. ومهما كان الامر فهو كما قلت لك لا يتعدى ان يكون ضرب مثال كثير من كتب الاصول تقتصر وتختصر جدا في هذه المباحث. لسبب منطقي وهو انه مهما اتسع في تعداد الوجوه فلن يأتي عليها بالحصر. فاذا كان المقصود ضرب المثال فحسب فانه يكتفى بضرب المثال ما يوضح الصورة وما رد الامر في تنزيل هذه الترجيحات وحسن تطبيقها والعمل بها مرد الامر فيها على الممارسة وكثرة في التعارضات والتمرس على ايجاد المخارج المرجحة لبعض الاطراف المتعارضة على بعض. فهذه التي سيأتي ذكرها الان في مرجحات ساقها الامام القرافي رحمه الله هي على بعض الوجوه ليس الا. اذا القرافي في هذا الفصل لم يتبع الرازي في المحصول في تقسيم المرجحات لان الرازي كما تقدم جعلها خمسة. بل تبع الباجي ابا الوليد ولذلك قال الباجي رحمه الله فساق التقسيم اما في الاسناد او في المتن والامر فيه سعة كما سمعت. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهي اما في الاسناد او في المتن. فالاول ما الاول؟ الاسلام. المرجحات في الاسناد. نعم في الاول قال الباجي قال الباجي رحمة الله عليه يترجح بانه في قصة مشهورة والاخر ليس كذلك مثل آآ احاديث يتعارض فيها الاستدلال بين الفقهاء في مسألة ما. فيستدل احدهم حديث والاخر بحديث واعلم رعاك الله ان الامثلة التي تبحث عنها في كتب الاصول في باب المرجحات يضرب فيها مصنف امثلة بما توافق ترجيح مذهبه. فاذا وقفت على كتاب مؤلف مالك فيورد امثلة ينجح فيها استدلال مذهبه على مذهب مخالف له حنفيا او شافعيا او حنبليا في المسألة. واذا ذهبت الى حنفي يصنع والشافعي والحنبلي كذلك. ليس تعصبا ولكنه من باب ضرب المثال الذي يشتغل به الفقيه في مذهبه فهو قد وقف على امثلة ووجد ان استدلال مذهبه بدليل ما في مسألة ما كان راجحا من هذا الوجه فقيده مثالا فمثال هذا في الترجيح بالقصة المشهورة ما يضربه المالكية مثالا في مسألة اشتراط الاشهاد في النكاح فالمالكية يرونه شرط كمال والشافعي والحنبلي يرونه شرط صحة في النيك. في النكاح. يستدل الشافعية قنابل بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فقالوا هذا دليل على اشتراط الاشهاد في النكاح. واستدل المالكية بحديث نكاح النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه من صفية. فانه انكح ولم يشهد. وكان نكاحه عليه الصلاة والسلام مشهودا مشهورا اقام وليمة واجتمع لها اصحابه رضي الله عنهم جميعا. يوم خيبر قالوا فهذا دليل على اشتهار قصة وانتشار وقوعها والحديث مشهور بين الصحابة في الوقوع في قصة معلومة لا تخفى. وليس ذلك الحديث المعارض له لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فهذا المثال من هذا المعنى يستدل او يضرب به المصنف مثالا ولك ان تقول ليس هذا يعني ترجيح هذا الحديث على ذاك. هذا صحيح وليس المقصود من ضرب الامثلة هو الترجيح بين الحكمين بل هو ظرب المثال لمرجح من هذا الوجه. وقد يكون المرجوح ارجح من اخر وهذا صحيح ايضا. فالمقصود بظرب الامثلة هو النظر الى الموظع الذي حصل به الترجيح. وكونوا النقاش فيه نعم احسن الله اليكم فالاول قال الباجي رحمة الله عليه يترجح بانه في قصة مشهورة والاخر ليس كذلك او رواته احفظ او اكثر كل صفة يحصل بها تفضيل احد الخبرين المتعارضين على الاخر يكون مرجحا. كل صفة يحصل بها التفظيل. من ذلك ومن ذلك الموثوقية في الرواية العلم الورع ونحو ذلك. لان مدار صحة الحديث في الراوي يعود الى وصفين. ما هما؟ العدالة والضبط يعني الديانة والحفظ. فاي وصف يعود الى هذين المعنيين يحصل به فضل احد راويي المتعارضين على الاخر يكون مرجحا. في الديانة ان تقول هو اورع. هو اكثر شهرة او امامة او علما. وكذلك تقول مثلا في الظبط ان يكون احفظ اوثق ان يكون من ائمة الرواة وحفاظ الحديث فيكون راجحا على غيره وهذا مما يقع اه اه بالممارسة ويعلمه اه صغار طلبة العلم فضلا عن كبارهم. والسبب ان الثقة بروايته تكون اكثر فيكون هذا وجه ترجيح. نعم. قال رحمه الله ومسموع منه قال او اكثر. تقدمت مسألة الترجيح بكثرة الرواة الادلة في الفصل الثاني في اخر درس سبق لما قال المصنف رحمه الله هناك ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الادلة خلافا لقوم وقلنا هناك انه يلحق بالترجيح بكثرة الادلة الترجيح بكثرة الرواة والجمهور مالكية وشافعية وحنابلة على القول بالترجيح بكثرة الرواة وكثرة الادلة خلافا للحنفية في المسألة فانهم العدد في الرواية على العدد في الشهادة فانه كما لا تتقوى الشهادة بزيادة عدد الشهود قالوا فكذلك الرواية لا تتقوى بزيادة العدد في الرواة ورد ذلك الجمهور بادلة تقدمت في ذاك المجلس. قال رحمه الله او اكثر هذا على مذهب انه يحصل الترجيح بكثرة الرواة مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ. قالوا هو اكثر رواة من حديث هل هو الا بضعة منك؟ فمن رواه من الصحابة الاول اكثر ممن روى الثاني وهكذا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او مسموع منه عليه الصلاة والسلام والاخر مكتوب به. ويضرب لهذا مثال بمسألة طهارة جلد الميتة فان فيه احاديث ظاهرها التعارف واشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الانتفاع بجلد الميتة وحديث ميمونة رضي الله عنهم وغيره. ويقابل ذلك حديث عبدالله بن عكيم رضي الله عنه قال كتب الينا النبي صلى الله عليه وسلم الا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب. ومن هنا صار الخلاف بين الفقهاء في مسألة طهارة جلد الميتة بالدماغ في اقوال اوصلها بعض الفقهاء الى سبعة اقوال ونحوها فلما يقع التعارض ويستدل الفقهاء كل لمذهبه برواية في السنة ان من وجوه الترجيح المذكور هنا ان تكون الرواية في الحديث مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها تكون راجحة على الرواية التي ثبتت بالكتابة عنه صلى الله عليه وسلم. ما وجه الترجيح يعني لماذا كان الحديث المسموع منه صلى الله عليه وسلم ارجح من المكتوب عنه صلى الله عليه وسلم ها؟ والثاني كتاب وهو قرأ قالوا لاحتمال وقوع الخطأ والتزوير او النقص او او التصحيف في الكتابة. فعللوا بهذا وعلق بعض الاصولين كالشوشاوي في شرحه. قال وهذا عيد احتمال احتمال التصحيف او التزوير او الخطأ في كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام ويحكي الصحابي انه اخذه او قال كتب الينا قال هذا احتمال بعيد. نعم يقع هذا الاحتمال في المكتوبات بصفة عامة لكن عندما نتكلم عن مكتوب خاص يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام ككتابه في الصدقات في حديث انس في البخاري. وقال اكتبوا لابي شاه في حديث اليمن وقال في في هذا الحديث حديث عبدالله بن عكيم. فعبد الحديث عبد الله بن عكيم نعم ضعفه المحدثون من وجوه اخر. لضعف في سند واختلال في روايته واضطراب ايضا في ذكر صحة رفعه والاختلاف في ثبوت صحبة عبد الله ابن عكيل. هذه وجوه اخر لكن على احترام صحة الحديث سندا فان من وجوه الترجيح المذكورة هذا الوجه وقد سمعت ما فيه والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او متفق على رفعه اليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فيكون راجحا على الحديث المختلف في رفع ووقفه وهذا واضح. فالمتفق على رفعه اقوى لانه لو تعارض في حكم مسألة مع حديث مختلف في رفعه ووقفه فالمتفق على رفعه اقوى لانه متفق على كونه من اقواله صلى الله عليه وسلم. ويضرب بعضهم مثالا بفرضية الفاتحة في الصلاة فان الاحاديث العامة في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خداج ونحوه من الاحاديث افادت الاحاديث فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة جملة. اما فرضيتها في كل ركعة فاستدلوا لها ببعض روايات الحديث ولفظه كل ركعة في الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي باطلة فهي خداع. هذه الرواية الصحيحة انها موقوفة على جابر رضي الله عنه. فاذا تعارضت الروايات فان المتفق على رفعه اولى وارجح من المختلف فيه؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او اتفق رواته عند الحكم به المقصود بهذا الوجه ان يكون رواة الحديث متفقين على العمل بروايته راجحا على ما اختلفوا فيه او ما اختلف فيه عنهم العمل به. واو يكون المقصود لان المرجح هنا مرجحات سند ان ما وقع اتفاق الرواة في نقله روايته عند الحكم به اولى مما وقع فيه الاختلاف. لان الاختلاف دلالة على الضعف او وجود المعارض. نعم قال رحمه الله او رواية صاحب القصة واشهر امثلة هذا المرجح قصة حديث ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال والحديث عند مسلم. يرجح على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة محرما. نعم. او او اجماع اهل المدينة على العمل به هذا من المرجحات على مذهب المالكية. حيث يحتجون بعمل اهل المدينة فيكون من المرجحات ان يكون الحديث موافق لعمل اهل المدينة واذا اردت تصويب العبارة بشكل ادق فانه ليس الحديث الذي يوافق العمل بل العمل يوافق الحديث فتقول ان يكون عمل اهل المدينة على وفق الحديث فيكون مرجحا له. آآ يضرب المالكية لهذا مثال تالا في صفة الاذان فان المالكية يرجحون صفة الاذان بالتربيع في التكبير. وآآ المالكية يرون تثنية التكبير وتربيع التشهد. والشافعية والحنابلة يرون تربيع التكبير يعني ان يردد اربعا في الاذان والصفتان واردتان في الاحاديث. وحديث ابي محذورة رضي الله عنه روي بالصفتين بالتكبير مرتين الله واكبر الله اكبر ثم ينتقل الى التشهد مرتين مرتين. وروي عنه ايضا التكبير اربعا كما هو اليوم في مساجد عامة بلاد المسلمين. التكبير اربعا ثم التشهد مرتين مرتين. قال المالكية الاول اولى. ان يكون يعني صفة التكبير مرتين ورجح هذه الرواية لموافقة عمل اهل المدينة عليها. قال الامام ما لك رحمه الله وقد سئل الحديث قال ولكنا ادركنا العمل عليه. فرجحوا رواية التكبير مرتين في الاذان بعمل اهل المدينة وموافقته وهو مذهب مالك رحمه الله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او روايته احسن نسقا. يضربون لهذا مثالا بقصة جابر رضي الله عنه في حديثه لصفة حجة الوداع فانه اطول حديث صحيح روي في حجة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه وهو مخرج عند الامام مسلم في الصحيح وغيره. وهو طويل يعني روى صفة الحجة مرحلة بعد مرحلة على آآ خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة الى تمام النسك ويفضلونه او يرجحونه في بعض مواضع الخلاف هل كان مهلا بالاقران ام بالافراد في الاحرام وبعض صفات الحج في بعض المواضع التي وقع فيها الخلاف. فتكون رواية جابر رضي الله عنه راجحة لان روايته نسقا. اذا حملت هذا المرجح على هذا المعنى فانت مرجح بالمتن لا بالسند. اذا فسرت حسن النسق بتمام الرواية وظبطها وحسن اتساقها كان هذا ترجيحا للمتن. والصواب عندما نورد هذا في مرجحات السند فهو كما ما ذكره الباجي رحمه الله بانه اشد تقصيا للحديث واحسن نسقا له من الاخر. ويفسر عندئذ تقصي الحديث بالعناية بضبط روايته وجمع طرقه والاتيان به على الوجه الذي يرويه عامة الرواة الحفظة فهذا وجه يصلح ان يكون من ترجيحات السند والاخر سيكون للمتن. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله او سالم من الاضطرابات. نعم الاضطراب هنا في السند ايضا وليس في المتن. واضطراب السند اما ان يكون بذكر راو دون اخر او في رفعه ووقفه او في صلته وانقطاعه كل ذلك ايضا يرجح فيه الحديث السالم من الاضطراب. فربما رجح الحديث المرسل او المنقطع للاتفاق على انقطاعه وارساله فيرجح على حديث يروى مرفوعا او وصولا للاضطراب في وصله ورفعه مع الاتفاق في الحديث الاخر على كونه مرسلا او منقطعا. فيكون ترجيحا مآله الى تضعيف الحديث لكنها الصنعة التي تقضي بان ما سلم من الاضطراب اسلموا وارجحوا من غيره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او موافقا لظاهر الكتاب والاخر ليس كذلك. يستدل مثلا آآ من يرى وجوب الزكاة في مال الصبي بحديث اه مثل حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام الى اليمن فقال له رضي الله عنه اه ثم اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث عام فيشمل الصغير كبير. قالوا هذا الحديث موافق لظاهر الكتاب. يعني اية التوبة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدلالة اللفظ في ظاهره موافق لدلالة ظاهر الاية الكريمة. فيكون هذا الحديث في المسألة راجحا على من استدل على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي بانه غير مكلف. والدليل رفع القلم عن ثلاث قال عن صبي حتى يحتلم. فالاستدلال بالحديث يقابله استدلال بحديث اخر. ومن وجوه الترجيح ان يكون احد الحديثين موافق لظاهر الكتاب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال الامام رحمة الله عليه لما اورد بعض الوجوه مما ذكره الباجي رحمه الله في احكام الفصول زاد عليها وجوها مما ذكره الرازي رحمه الله في المحصول. قال الامام رحمة الله عليه او تكون رواية فقيه في ان الفقيه يضبط لفظ الرواية بما لا يحيل المعنى بخلاف غيره وهذا كله ايضا عند التعاون. قيد ذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله كما ذكره الشراح انه ان كان النقل باللفظ فلا ترجيح. يعني عندما ترجح بين حديثين مرويين باللفظ فلا فرق بين رواية الفقيه وغيره لم؟ لان كليهما روى باللفظ فلا فرق بين ان يكون فقيها او غير فقيه متى تكون رواية الفقيه راجحة على الرواية المعارضة؟ اذا كانت الرواية بالمعنى وهذا تقييد دقيق وهو في في ذكر هذا المرجح. نعم. قال رحمه الله او عالما بالعربية ايضا للوجه المتقدم لان الرواية تبديل معناه هي التي يؤثر فيها ان يكون الراوي فقيها او عالما بالعربية لانك تأمن في روايته من وقوع الخلل الذي يخالف وجه العربية او يخالف او يخالف المعنى الحكم الشرعي في الفقه الذي يضبط به روايته. فكذلك يقال قول القاضي عبد الوهاب ان كان النقل باللفظ فايضا لا ترجيح لكونه فقيها او عالما بالعربية. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله او عرفت عدالته بالاختبار او علمت بالعدد او علمت بالعدد الكثير او ذكر سبب عدالته. من ربكم في مباحث السنة؟ ذكر الوجوه التي تثبت بها عدالة الرواة وهي كثيرة. والمحدثون في هذا استوعبوا رحمهم الله الباب بما جعل امة الاسلام تتميز عن سائر الامم بهذا الباب الفريد في تثبيت الرواية ونقل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظربوا في هذا اروع الامثلة في التثبت من عدالة الرواة ولهم في طرق ومسالك عديدة يعرفها المختصون. كان من بين المسالك ان تعرف عدالة الراوي بالاختبار يعني بالمخالطة والمعايشة طول الصحبة فيثبت لصحبته سفرا وحظرا واقامة وانتقالا يثبت من سداد دينه وسلامة عقله وقوة وو الى اخره ما تثبت به التزكية. هذا وجه ومن الوجوه كذلك ان يكون العدد الكثير المجتمع على الراوي مثبتا لتزكيته. هذا ايضا من الوجوه. قال رحمه الله ترجح رواية الراوي عند التعارض. مع راو اخر فتكون رواية الراوي الذي ثبتت تزكيته بالاختبار مقدمة على من ثبتت تزكيته تزكية الشهود. ومن كان آآ تزكيته بالعدد الكثير من الائمة والنقاد مقدما على من زكاه واحد واثنان مثلا وكذلك قال من ذكر سبب عدالته يعني ان يعدله الامام الناقد في ذكر سبب التعديل. التعديل المفسر مقدم على التعديل المبهم وكذلك التصريح بالتزكية مقدمة على الاجمال او الابهام. ومما قدمه البيضاوي من الترجيح للتزكية العمل برواية الراوي قال هذا اقوى في تزكيته. ليس فقط ان يقبل روايته بل يعمل بمقتضى طه فيفتي بها ان كان فقيها ويحكم بها ان كان قاضيا. قال فالعمل بها مسألة تجاوزت قبول الرواية والديانة بمدلول الخبر الى تطبيقه وتنزيله في العمل فيكون هذا مقدما في التزكية. نعم. احسن الله اليكم او لم يختلط عقله في بعض الاوقات وللمحدثين عناية فائقة بحصر من اختلط من الرواة الثقات فظلا عن غيرهم. والمقصود تلاط ذهاب العقل في بعض مراحل العمر وخصوصا في اخره. فان من الرواة من عرف بالثقة والضبط. ثم طرأ له قارئ الكبر في السن او عارض ما فاختلطت عليه الرواية. والمحدثون في هذا ايضا كانوا شديدي العناية. وقد الف ابن الكيال كواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. وللحافظ العلاء كذلك عناية بكتابه المختلطين وحصل فيهما اختلط من الرواة فهذا ايضا مما اعتنى به المحدثون. فاذا تعارضت رواية اثنين احدهما وصف بالاختلاط والاخرين اليس كذلك؟ كان من لم يختلط في بعض الاوقات اكد. مع ان المحدثين ايضا في بعض الرواة الثقات كعبد الله ابن لهيعي رحمه الله مثلا ظبطوا ايضا رواية من روى عنه قبل الاختلاط فتكون روايته محفوظة مقبولة ومن روى عنه بعد الاختلاط فاعرض عنها تحفظا وتوقيا للرواية في اثبات السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليكم او كونه من اكابر الصحابة اكابرهم ايش؟ سنا او قدرا. يقول من الترجيحات في السند ان يكون الراوي من اكابر الصحابة قال الحافظ العراقي معللا الترجيح لرواية الاكابر قال لقرب به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يغلب على الرواة الاكابر كالخلفاء الاربعة رضي الله عنهم. يغلب عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الامام احمد رواية لا ترجيح بذلك. يعني لا ترجيح لرواية ابي بكر مثلا على رواية انس في مسألة تقع فيها يقع فيها اختلاف في حكم فنجد حديثا يرويه عمر رضي الله عنه مقابل حديث يرويه صحابي ليس في مكانته قدرا. فقلب مجرد الترجيح بهذا لا يعتبر. وهذا ايضا صحيح فانه ليس على وعبر الامدي في هذا النوع من الترجيح كان ان يكون اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم ال السماع وهذا الوصف اخص من كونه من اكابر الصحابة. مثل له برواية آآ برواية ابن عمر رضي الله عنهما في اثبات اهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالافراد في الحج. ورجحه على رواية غيره لان ابن عمر رضي الله عنهما كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عنه. قال فهو اقرب. وبالتالي فهو مظنة ان يكون اضبط في سماع الاهلال النبي عليه الصلاة والسلام بالتلبية اكثر من غيره فتكون روايته ارجح وهذا كلام وجيه يضرب المالكية لهذا مثالا متى يقطع الحاج التلبية؟ يقول المالكي يقطع التلبية بعد الزوال والرواح الى المصلى يوم عرفة. ويقول الشافعية والحنابلة يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد واستدل المالكية بما روي عن الخلفاء الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في لان النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية يوم عرفة في الرواحل المصلى. وقالوا وعليه ايضا وقووا هذا بان عليه عمل اهل المدينة هذا مما يذكر في المناسك عند المالكية. وجعلوا هذا مقدما على ما روي عن آآ حديث مثلا الفضل ابن عباس وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند جمرة العقبة يوم العيد. والجمهور قالوا ان الرواية في القطع تلبية يوم العقبة عند جمرة العقبة اكثر. فقد رواها باحاديث صحيحة عامة المحدثين في الدواوين والسنن روي ذلك عن الفضل ابن عباس واسامة وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ورواياتهم اكثر ولذلك جعلوها ارجح وهذا قلت لك مما لا يخلو فيه الترجيح من اخذ وعطاء وابداء لوجوه من الترجيح قد تبدو في بعضها لمذهب وبعضها لمذهب اخر. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او له اسم واحد. صاحب الرواة الذين لا لم يعرف الا باسم واحد ابعد عن الاشتباه. اما من عرف باكثر من اسم فقد يشتبه اسمه بغيره وقد يختلط في الرواية وهذا ايضا معروف المحدثين والترجيح ليس من هذا الوجه وحده لكنه احد وجوه الترجيح. احسن الله اليكم او لم تعرف رواية في زمن الصبا والاخر ليس كذلك. للاختلاف في مسألة قبول رواية من تحمل في الصبا وهل يشترط في التحمل البلوغ او لا يشترط مسألة فيها خلاف؟ والراجح عدمه. لكنهم يشترطون مثلا ذلك في الاداء. فاذا اتفقوا عليه وهو اشتراط البلوغ في التحمل صفة البلوغ عند التحمل في الرواية محل اتفاق دامها محل خلاف. فاذا من تحمل الرواية زمن الصبا مختلف فيه. بخلاف من تحملها بالغا. قال من لم تعرف له رواية في زمن الصبا ارجح من غيره كما قلت لك لوجود الاختلاف. آآ ويضرب لهذا مثال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ ان قدم المدينة. يعني سجدة سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق فعلى مقتضى حديث ابن عباس انه لا يثبت سجود التلاوة في هذه السور. يقابله حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا خلف فالنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى متعددة اما جمعت السور هذه بقصار المفصل او بالمفصل او او جمعتها بالسور فثبتت سجدة الانشقاق في حديث وسجدة النجم في حديث والعلق في حديث فيكون من وجوه الترجيح بهذا المعنى ان ابن عباس رضي الله عنهما ممن ثبتت له رواية في زمن الصبا فانه قد ثبت انه ناهز الاحتلام يوم حجة الوداع كما يقول هو بذلك عن نفسه رضي الله عنه نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او يكون مدنيا والاخر مكيا. ما وجه الترجيحنا تأخر رواية المدني والتأخر دلالة ترجيح اما بالنسخ ان ثبت النسخ واما بالترجيح من حيث التأخر ولو لم يكن ناسخا. فان التأخر كما يقول كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومثله التالي او رواية او رواية متأخر الاسلام نعم. رواية متأخر الاسلام مظنة ان يكون المروي اخيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا انما يستقيم. في ما لو افترضنا ان الصحابة رضي الله عنهم لا يروي احدهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فيما سمعه منه فهذا والواقع خلاف ذلك. فان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يروي منهم الحديث عن غيره من الصحابة سماعا مباشرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. واكثر ما يقع ذلك من الصحابة في المتأخرين في الصحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام واشهرهم ابو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. فكلاهما لم يلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام الا متأخرا ابو هريرة بعد سنة سبع من الهجرة او في سنة سبع فما بعدها. وابن عباس رضي الله عنهما بعد فتح مكة. ومع ذلك فكثير خير مما يرويه هذان رضي الله عنهما هو مما وقع قبل لحاقهم وصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام من اين جاء ذلك؟ بالروايتهم عن غيرهم من الصحابة وهذا لا اشكال فيه في الرواية. ولم يعامله المحدثون معاملة المرسل لانهم قالوا المرسل مرفوع التابعي فاما ما يرويه الصحابي عن غيره ولو لم يسمه فهو متصل مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لا غرر في سقوط اسم الصحابي لثبوت عدالتهم جميعا رضي الله عنهم. والمقصود اذا اذا جعلنا رواية المتأخر مقدمة مطلقا ورد عليه انه ربما كانت رواية المتأخري مروية عن متقدم فلم يحصل الترجيح ومن وجهه المراد بهذا الاعتبار. عكس الامدي فقال بل رواية المتقدم الاسلام راجحة. ليش قال لي شرفه وطول صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته بامره اكثر فهو اخبر. فتكون روايته ارجح ولها حظ من النظر والله اعلم. يعني مثلا فضلوا او قدموا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في نقض الوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن عدي رضي الله عنه هل هو الا بضعة منك؟ في عدة وجوه تقدم بعضها. من وجوه الترجيح ان قالوا حديث ابي هريرة مقدم لتأخره وحديث طلق كان متقدما فانما يرويه عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام الى مسجد قباء اول ما جاء المدينة. والله اعلم. نعم. احسن الله قال رحمه الله واما ترجيح المتن قال الباجي رحمة الله عليه يترجح السالم من الاضطراب والنص في المراد او غير متفق على تخصيصه او ورد على غير سببه. هذه وجوه لترجيحات المد السالمة من الاضطراب على على ما وقع فيه الاضطراب وهذا واضح. وتقدم الوجه ذلك ايضا في مرجحات السند. فان الاضطراب كما يقع في المتن يقع في السند واي حديث سالم سالم من الاضطراب مقدم وراجح على غيره. قالوا كحديث ابن عمر رضي الله عنهما في كراء الارض والمسألة مشهورة مقدمة على حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه في مسألة القراء لما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نكري الارض بالربع والثلث والطعام المسمى. وحديث رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان نافعا لنا وطواعية الله ورسوله انفع لنا الى اخر الحديث. نعم. والنص في المراد يعني ما كانت روايته في دلالتها انصا كانت راجحة على ما كانت دلالته ظاهرة. وهذا مثال لما قلت لك من لم يقتصر في القسمة في المرجحات على نوعين يجعل هذا المرجح من المدلول لا من المتن. لان الحديث عن دلالة النص والظاهر راجعة الى المدلول الى لفظ النص فانه يرجح على الظاهر لقطعية دلالته وعدم احتماله. قالوا مثلا في الرقة ربع العشر مقدم الاحاديث رفع القلم عن الصبي يعني حديث في الرقة ربع العشر عام فكل مال اه او في الفضة عموما يجب فيه زكاة مال ولو كان مالكه صبيا؟ ومن يحتج بان الصبي لا زكاة في ماله لكونه مرفوعا عنه القلم فيرد الحديثان في الاستدلال على مختلفين يقال هذا ارجح لانه نص في حكم الزكاة. اوجب الزكاة وذاك لا يتكلم عن الزكاة. يتكلم عن التكليف. فذاك وهذا نص فيقدم عليه. نعم. قال رحمه الله او غير متفق على تخصيصه الحديث. الحديث المتفق على تخصيصه اضعف من الحديث الذي لم يتفق على تخصيصه. لم لان عمومه اقوى. شف الحديث المحفوظ العموم المحفوظ الذي لم يخصص اقوى من المخصص لان دلالته على العموم اقوى. والحديث المخصص ان كان متفقا على تخصيصه فهو اضعف من الحديث المختلف في تخصيصه. مثال ذلك من بدل دينه فاقتلوه هل تقتلوا المرأة المرتدة يتجاذبها حديثان. احدهما يفيد قتلها والثاني يمنع من بدل دينه فاقتلوه ويشمل النساء والرجال اذا تقتل المرأة المرتدة. ونهيت عن قتل النساء والصبيان يفيد عدم قتلها فلا تقتل عام في المرتد من بدل دينه فاقتلوه. لكنه غير صريح في الرجال والنساء. والثاني نهيت عن قتل النساء والصبيان خاص في النساء عام في المرتدة وغيرها. قالوا من بدل دينه فاقتلوه مختلف في تخصيصه. فوقع الخلاف هل يخص منه النساء لا يخص؟ اما حديث نهيت عن قتل النساء والصبيان فمتفق على تخصيصه بايش بقتل المرأة اذا قتلت فان باتفاق مخصصة من حديث نهيت عن قتل النساء. وكذلك الزانية المحصنة فان متفق على تخصيصهم من الحديث. فاذا تعارض عندنا حديثان بالنظر الى هذا الوجه من المرجحات اي الحديثين ارجح في هذه المسألة اي الحديثين ارجح؟ الاول من بدل دينه فاقتلوه لانه مختلف في تخصيصه. فعمومه اقوى. اما الثاني فلما اتفق على تخصيصه كان اضعف في الدلالة. نعم. احسن الله اليكم او ورد على غير سبب او ورد على غير سبب. الحديث الوارد مطلقا مرجح على الحديث الوارد على سبب. مثال هل يجوز لمن كان تحت يده امانة لشخص. وله حق عنده جحده وانكره. هذه مسألة الظفر هل يجوز له ان يأخذ حقه من الامانة التي تحت يده؟ عندنا حديثان الاول ادي الامانة الى من ائتمن ولا تخن من خانك يفضي الى عدم جواز اخذ حقك من المال لانه امانة عندك. وتطالبه بوجوه اخر. ويقابله حديث بنت بنت عتبة لما شكت الى النبي عليه الصلاة والسلام شح زوجها. قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك اولادك بالمعروف. فدل على جواز اخذ صاحب الحق حقه من المال التي تحت يديه بقدر حقه. المأذون له فيه شرعا قال رحمه الله ما ورد على غير سبب مقدم على ما ورد على سبب. اي الحديثين هنا الوارد على غير سبب اول ادي الامانة. قال لان الثاني ورد على سبب وهو قصة هند رضي الله عنها وسؤالها للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فاذا قالوا الحديث المطلق الوارد على غير سبب اكد وارجح في الدلالة. الا في صورة السبب سيكون المقدم؟ الحديث الوارد على سبب لانه نص في السبب. يعني لا تأتي الى قصة هند وتقول في حكم هند رضي عنها عموم ادي الامانة لمن يأتي الملك مقدم. لا هي صورة السبب فهي مقدمة عليها في صورة السبب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او قضي به على الاخر في موضع او قضي به على الاخر. حديث قضي به على حديثه المعارض له في موضع اخر. الخلاف في مسألة الصلاة في وقت النهي صلاة النافلة في وقت النهي. كصلاة العصر اه او صلاة الفائتة في وقت النهي. قضاء الفائتة في وقت النهي. حديث من نام عن صلاة او نسيها او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وهذا مقدم على حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر ومن وجوه الترجيح ان يقال للمخالف في المسألة وهم الحنفية قالوا لا تقضى الفائتة بعد العصر او لا تقضى الفائتة وقت تنهي وتقضى في غيره فيقال لهم انتم وافقتم في ان العصر صلاة العصر تقضى وقت غروب الشمس فعملتم بحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وقضيتم به على حديث لا صلاة بعد العصر. فيكون هذا مرجحا له نعم او ورد بعبارات مختلفة لما فيه من تأكيد المعنى وبعد الاحتمال عن المجاز من فذكره فليتوضأ من افضى بيده الى ذكره فليتوضأ. مقدم على حديث يروى بلفظ واحد لان العبارات المختلفة تؤكد المعنى وتبعد احتمال المجاز عنه. نعم. او يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم ليس كذلك كل رواية ثبت فيها شيء يتضمن تزكية الصحابة رضي الله عنهم وكمالهم في الاسلام يقضى به ويقدم على ما تضمن نقصهم اما بسبب بلفظ صريح او بتعريض ونحوه لاعتظاد الاول بالاصل المتقرر شرعا في الكتاب والسنة واجماع اهل السنة. واما الروايات المطعون فيها المغموز في التي اصلا لا يمكن ان تجد فيها رواية صحيحة ثابتة. فان وجدتها فهي معلولة المتن ان ورد فيها شيء تضمنوا قدحا في الصحابة او انتقاصا من قدرهم رضي الله عنهم جميعا. احسن الله اليكم. قال الامام رحمة الله عليه ايضا اورد بعض الزيادات التي ذكرها الرازي في المحصول على ما ذكره الباجي في احكامه قال رحمه الله او يكون فصيح اللفظ او لفظه حقيقة او يدل على المراد من وجهين فصاحة اللفظ اقرب الى ان ان يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يكون على غير ذلك الوجه الاحتمالي ان يكون مرويا بالمعنى. او لفظه حقيقة مقدم على ما يروى مجازا قال الامام الرازي وهذا ضعيف وعكس المسألة. قال لان المجاز الغالب اظهر دلالة في الحقيقة فانك لو وقلت فلان بحر هو اقوى من قولك فلان سخي. فاراد ان يقيد ان اطلاق ترجيح الحديث اروي بلفظ الحقيقة لا يضطرد. واللفظ في الكتاب والسنة ورد فيه الحقيقة والمجاز وهو ظرب من فصاحة اللغة التي جاءت في اسمى مراتبها في نصوص الكتاب والسنة. فوروده في بعض المواضع اتم فصاحة وابلغ بيانا فلا ان يجعل هذا مطلقا سببا لمرجوحيته لكونه مجازا. لكن يقال ان المجاز الغالب كما يقرر حتى في المرجحات صحيح طريقة راجحة على المجاز الا اذا كان المجاز غالبا او راجحا في موضعه فان حتى يغلب على الحقيقة فيكون ارجح في موردها احسن الله اليكم قال رحمه الله او يدل على المراد من وجهين فيكون مثل الترجيح بكثرة الادلة. حديث واحد لكن يدل على المراد على مسألة من اكثر من وجه فيقدم على الحديث الذي يدل على المسألة بوجهها المخالف من وجه واحد. الخلاف في وجوب الوتر وعدمه بين الحنفية والجمهور. فيستدل حنفية على وجوب الوتر بمثل اوتروا يا اهل القرآن. الوتر حق على كل مسلم هذي دلالة فيستدل الجمهور بعدم على عدم الوجوب بحديث الاعرابي قال يا رسول الله ما فرض الله علي من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل يجب علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قالوا دل الحديث على عدم وجوب الوتر من اكثر من وجه. واحد قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات. ولفظ العدد نص فلا يحتمل زيادة صلاة فلا يكون الوتر واجبا. الوجه الثاني ان الرجل سأل قال هل علي غيرها؟ قال لا فهذا وجه ثان في الدلالة من الحديث نفسه. الوجه الثالث قال الا ان تطوع فجعل الزيادة تطوعا. وليس فرض او واجبا قالوا وهذا في حديث واحد يجعله راجحا في الدلالة على قوله الوتر حق على كل مسلم هذا من وجه واحد وذاك من وجوه متعددة فهذا معنى الترجيح بهذا الوجه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او تأكد لفظه تكرار او يكون او يكون ناقلا عن حكم العقل او لم يعد تأكد لفظه بالتكرار وهذا وارد في بعض الاحاديث وهي مشهورة مثل تكراره عليه الصلاة والسلام انكار شهادة الزور في الكبائر. قال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وامثلة اخرى مشهورة معلومة فانها ايضا تفيد ترجيح الرواية لهذا الحديث على غيره لو عارضه في حكم مسألة او يكون ناقلا عن حكم العقل. المقصود به حكم البراءة الاصلية. فاذا تعارض حديثان احدهما مبق على البراءة الاصلية. والثاني ناقل عنها. قال الجمهور الحديث الناقل عن حكم العقل دم ليش؟ قالوا لاثباته حكما شرعيا. طيب والثاني المبقي على البراءة الاصلية؟ ماذا اثبت ماذا اثبت؟ ما اثبت شيئا جديدا قرر ما ثبت بالبراءة الاصلية وهو النفي الاصلي قالوا فما اثبت حكما شرعيا مقدم على ما لم يثبت الا البراءة الاصلية. مثال ذلك الصلاة في الكعبة جواز الصلاة في الكعبة. والحديث ثاني المشهوران عن اسامة وبلال رضي الله عنهما هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة يوم فتح مكة بلال رضي الله عنه ونفاها ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وهي حادثة واحدة فانت مضطر الى الترجيح بين الروايتين. فبعضهم يقول حديث بلال اكد لانه اثبتوا يعني الاصل عدم الصلاة داخل الكعبة لم يثبت عندنا شيء. فجاء فاثبت الصلاة فاثبات حكم شرعي مقدم وعكس في ذلك الرازي والبيظاوي فقالوا بل العكس اذا ورد احد الخبرين مقررا لحكم الاصل والثاني ناقل يجب ترجيح المقرر لحكم الاصل. ليش؟ قالوا لانك لو قدرت المقرر لحكم الاصل سابقا والناقل عندئذ لن تكون له فائدة حديث الناقل عن البراءة لن تكون له فائدة لاستفادة مضمونه من حكم البراءة. انت تقول انا ساقدم الناقل عن البراءة. وبالتالي انت الثاني فلم تكن له دلالة فلن تكون له دلالة الا اذا قدرت الا اذا قدرت ان الناقل عن البراءة كان متقدما ثم جاء مبقي على براءته فنسخه فرد الامر الى ما كان عليه قبل اقرار الحكم. قال في هذا جعلت لورود الحديثين معنى اعتبر بخلاف ما لو قررت ان المتقدم هو المبقي على البراءة. فبالله فما معناه ان يأتي نص يقرر حكم البراءة الاصلية فهذا وجه تقديم الرازي والبيضاوي والجمهور على عكسه كما سمعت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او لم يعمل بعض الصحابة او السلف على خلافه مع الاطلاع عليه. ترك العمل بالحديث مع ثبوت اطلاع التارك للحديث مع ثبوت اطلاعه عليه هذا احد الوجوه ولدقته قيدوه بهذا مع ثبوت اطلاعه عليه. لانه قد يثبت ترك العمل بالحديث لعدم الوقوف عليه فهذا ليس حجة. متى يكون ترك العمل عند الامام المعتبر او عند السلف متى يكون ترك العمل بالحديث مؤثرا عند ورود بلوغ الحديث لهم وثبوت اطلاعهم عليه. فعندئذ لا محمل لترك الصحابي او الامام المعتبر لتركه الحديث مع ثبوت اطلاعه عليه الا لمعارض الراجح. اما النسخ واما دلالة نص اقوى ومنه او ثبوت الاجماع ونحو ذلك. والعبارات عن الائمة في هذا كثيرة. نقل ذلك بعضها القاضي عياض في ترتيب المدارك عن الامام ما لك لما سئل قال لم يخفى علينا ولكن لم نجد عليه العمل. ونقل مثل ذلك الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف. ونقل ذلك ابن القاسم في المدونة ايضا فكلهم يتواردون على مسألة ان ما تتابع ترك العمل به مع ثبوت الحديث ووقوف الائمة عليهم دلالة على مرجوحية خبر. قال او لم يعمل بعض الصحابة او السلف على خلافه مع الاطلاع عليه حديث ترك الوضوء مما مست النار. الحديث المشهور. وعليه العمل. يقابله حديث مسلم وغيره الوضوء مما مست النار واجاب عدد من العلماء ان هذا مما ترك العمل به. وان العمل ليس عند اهل المدينة بل في غيرها من الامصار. على العمل بحديث ترك الوضوء مما مست النار فكان هذا مرجحا. نعم. احسن الله اليكم او كان فيما لم تعم به البلوى او كان فيما لم تعم به البلوى والاخر ليس كذلك. وستسوق هنا جملة من المرجحات التي اشترط فيها بعض المذاهب شروطا لاثبات صحة الحديث. يقول لك يقبل خبر الواحد بشرط ان لا يكون فيما تعم به البلوى الا يخالف القواعد الشرعية او الاصول او القياس الاصولي. فهناك ستقول كل شرط ذكر محل خلاف كونوا اضعف مما لا يقع فيه هذا الخلاف. ما لا تعم فيه البلوى ارجح من الحديث الذي ورد فيما تعم به البلوى ولان هذا يخالف فيه الحنفية والاول اتفقوا عليه. فاذا كل حديث يقع في ثبوته او صحته خلاف بسبب شروط يزيدها بعضهم على غيرهم سيكون اضعف مما لم يقع فيه ذلك الخلاف. ولهذا قال الرازي واعلم ان بعض ما ينجح به الخبر قد يكون اقوى من بعض. فينبغي اذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح ان تعتبر الكيفية فان كان احد الجانبين اقوى وجب العمل به. وان كان احد الجانبين اكثر كمية واقل كيفية والجانب الاخر على العكس منه وجب على المجتهد ان يقابل ما في احد الجانبين بما في الجانب الاخر هو يعتبر حال قوة الظن. والحق ان المرجحات ان كانت مرجحات السند فالعبرة فيها بتقرير المحدثين فهم اصحاب الصنعة. وان كانت من مرجحات المتن وهي الحديث دراية فالاغلب فيه نظر الفقهاء والاصوليين فانهم ايضا اصحاب الصنعة. وبالجمع بين البابين يتكامل النظر في ترجيح الاخبار سندا ومتنا والله اعلم. احسن الله اليكم. الفصل الرابع في ترجيح الاقيسة قال الباجي رحمة الله عليه يترجح احد القياسين على الاخر قلنا في مطلع المجلس ان الترجيح ممن يكون بين الاخبار او بين الى الاقيسه او بين العلل. اما الاخبار فقد تقدمت. اما الترجيح بين الاقيسه فجعلوه لاحقا لان الاخبار هي الاصل والقياس وفرع فقدمت. والاخبار اشرف في انها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مضافة اليه فهي اشرف من دليل القياس او من علله. قال يترجح احد القياسين على الاخر بعدة وجوه ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا تدمنها نعم. قال الباجي رحمة الله عليه يترجح احد القياسين على الاخر بالنص على علته. بالنص على علته او الاجماع عليها فان العلة المنصوصة او المجمع عليها في القياس اقوى مما اختلفوا في تعليله او مما كانت علته مستنبطة بالاجتهاد ركزوا معي الفرق بين هذا الفصل والتالي هذا في ترجيح الاقيسا وذاك في ترجيح العلل او المعاني. الترجيح في الاقساء يعني قياسين بين قياسين مختلفين. هذا يستعمل قياسا وهذا يستعمل قياسا اخر في مسألة واحدة اختلفوا في حكم النبيذ فيقول الجمهور محرم قياسا على الخمر والعلة منصوصة. ما اسكر كثيره فقليله حرام. كل ما اسكر فهو حرام مرجح على قياس الحنفية النبيذة على اللبن فالقياس على الخمر مستند الى علة منصوصة بخلاف اللبن فالعلة فيه مستنبطة. هذا مثال لقياسين مختلفين في مسألة واحدة. هناك في ترجيح العلل الخلاف في القياس الواحد المعلل باكثر من علة فترجح علة على اخرى بالنظر الى بعض الوجوه الاتي ذكرها هناك. فاذا النص على العلة للقطعية. وكذلك الاجماع قطعي فان كانت العلتان ظنيتين مستنبطتين باجتهاد فترجح الاغلب ظنا كما سيأتي في بعظ وجوه بترجيح العلل احسن الله اليكم قال رحمه الله او لا يعود على اصله بالتخصيص لا يعود على اصله بالتخصيص قالوا مثلا تعليل النهي عن بيع اللحم بالحيوان. في في في البيوع الربوية. النهي عن بيع اللحم بالحيوان. تعليله بالمزابنة فانه يقضي تخصيصه بجنسه فهذا مفض الى ضعف هذا القياس وكونه مرجوحا ايش يعني يعود على اصله بالتخصيص؟ خذ مثالا قالت المالكية يتيمم بالجص والنورة يصح التيمم به في التعليل قالوا لانه نوع من الصعيد. والله يقول فتيمموا صعيدا طيبا قالت الشافعية لا يتيمم بالجص والنورة لانه ليس بتراب قالوا قياس المالكية اولى لانه لا يرجع على اصله بالتخصيص. واصله الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا. وقياس الشافعية سيرجع الى الاصل وهو كلمة صعيدا في النص بالتخصيص بان خصص الصعيد بالتراب دون غيره. فالصعيد يعم انواع الارض وعلة الشافع تقتضي تخصيص الصعيد بالتراب. قالوا فالقياس الذي يعود على اصله بالتخصيص اضعف من القياس الذي لا يعود على اصله بالتخصيص. نعم احسن الله اليكم او علته مطردة منعكسة. العلة المطردة المنعكسة مقدمة على القياس الذي تكون علته مطردة فقط على المنعكسة لقوة الخلاف في العكس. اختلفوا في اجبار الولي غير الاب لليتيمة وهو العصبة من عصبات الاولياء. اجباره اليتيمة الصغيرة على النكاح فلما يقال في التعليم في تعليل هذا الولي من العصبة لليتيمة الصغيرة يقال شخص في التعليل هكذا يقال شخص لا يملك التصرف ففي مالها فلا يملك الاجبار قياسا على الاجنبي لو جاء اجنبي نزوج امرأة ليست مولية له لا يصح اجباره. قالوا فكذلك العاصي الولي لا يملك اجبار على النكاح لأنه لا ولاية له على مالها. ويقول اخر في تعليل المسألة يقول العاصي شخص من ورثتها او من اهل ميراثها فيملك الاجبار قياسا على الاب فلو نظرت الى التعليلين وجدت احدهما يشتمل على علة مطردة منعكسة والاخر ليس كذلك. من قال انه اجنبي لانه لا يملك التصرف في مالها علته مطردة منعكسة تدور مع الحكم وجودا وعدما. اما من قال هو من اهل ميراثها فيملك الاجبار فكذلك الحاكم يزوجها مع انه ليس من اهل ميراثها فالعلة ليست هناك مطردة فحصل اختلال فيقدم احد الوجهين في القياس الواحد على الاخر لكون علته مطردة منعكسة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او تشهد له او تشهد لها اصول كثيرة. لها لماذا؟ الضمير يعود الى ايش؟ او تشهد لها العلة علة القياس تشهد لها اصول كثيرة يعني موافقة العلة لاصول اكثر من العلة الاخرى وقد يخالف في ذلك الحنفية فيقال لا ترجح بكثرة الاصول لانها اشبه بالترجيح بكثرة الادلة ومقتضى مذهب هناك عدم الترجيح به مثال ذلك النية في الوضوء. الوضوء عبادة فيفتقر الى نية قياسا على التيمم والصلاة والصوم والزكاة والحج. فكم اصل قيس عليه عدة اصول نقول الوضوء يقاس على التيمم الذي تشترط فيه النية على الصلاة تشترط لها النية عدا الصوم تشترط له النية الى اخره. ومن يقول بل هو طهارة الماء فلا يفتقر الى نية قياسا على ازالة النجاسة. فهذا اصل واحد وذاك عدة اصول فيقدم هذا على ذاك الله اليكم او يكون احد القياسين فرعه من جنس اصله او علته متعدية او يكون احد القياسين فرعه من جنس اصله. ولك ان تعكس فتقول ان يكون احد القياسين يستشهد بقياس هو من جنسه يكون اصل القياس فيه من جنسه. الحيوان الصائل. البهيمة الصائلة يعني كبش اقرن هجم على شخص فقتله الحيوان الصائل هل هو هدر؟ قياسا على الادمي الصائل؟ ام هو مال مضمون يجب على من قتله ان ربنا مسألة ذات نظرين. قياس الصائل من البهيمة على الصائل الادمي اولى من قياسه على اتلاف مال غيره لحاجته. قالوا ارأيت لو كان محتاجا الى مال انسان فاكله معذور لكنه يجب عليه ضمانه. قالوا فكذلك اذا دفع الصائل من البهيمة فاتيه معذور لكنه يظمن كذاك الجائع المحتاج الى مال غيره او طعام غيره فاكله. فنقول هذان قياسان ايهما قياس اقرب الى الجنس قالوا قياس الصائل من البهيمة على الصائل الادمي قياس بالجنس. كأن كلاهما صائل بخلاف القياس قاس الصائل على المتلف لما لغيره لحاجته اليه بالطعام فقالوا هذا اولى من ذاك او علته متعدية هي اعم او ارجح من القياس ذي العلة القاصرة هذا عند الجمهور. والسبب الاتفاق عليها. وكثرة فوائدها. لان متعدية محل اتفاق والقاصرة مر بكم الخلاف فيها. يعني قالوا ما الفائدة من التعليل بها ان لم تكن متعدية ويثبت بها حكم فروع قياسا عليها. وعكس الاستاذ ابو اسحاق فرجح العلة القاصرة على المتعدية. قال لتأييد القاصرة بالنص اصلا نحن من اين اتينا بالعلة القاصرة من ورودها في النص ثم قلنا قاصرة لما لم نجد لها تعدية. قال فثبوتها بالنص سيجعلها اقوى. والذي قرره القاضي الباقلاني رحمه الله انه لا ترجيح بين المتعدية والقاصرة بهذا النظر. ليش انت تقول المتعدية ارجح لانها آآ ذات فوائد اكثر وفروعها اكثر. قال التعليل في الترجيح بالثمرة الفوائد هو بعد التسليم بصحة التعليم. يعني هو فرع عنها فكيف ترجح الاصل بما هو فرع عنه؟ فابى رحمه الله ان تعمد في الترجيح بين المتعدية والقاصرة من هذا الوجه. نعم. احسن الله اليكم او تعم او تعم فروعها او تعم فروعها يعني علة كثيرة الفروع تعم فروعها او كلتاهما عامة واحداهما اعم قال تعم او هي اعم. مثال ذلك اختلافهم في من ملك في في الرق من ملك قريبه الذي ليس من عمودي النسب من الامومة والابوة وليس من الاخوة هل يعتق عليه او لا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. مثل ابن الاخ والعم والخال ملك رقبة هو ابن اخيه او عمه او خاله. هل يعتق عليه او لا؟ فيه خلاف. فمن قال تجوز شهادته له. يعني ليس متهما في شهادته له في الحقوق ابن الاخ والعم والخال فلا يعتق عليه قياسا على الاجنبي. ويقابله ان يقال بل هو ذو محرم فيعتق عليه قياسا على والولد فان من ملك رقبة كانت ولدا له او والدا عتق عليه. علة الاول اولى لانها تعم فروعها. تتناول سائر العصبة فيدخل فيه ابن الاخ والعم وابن العم والخال عندما قالوا تجوز شهادته له فلا يعتق عليه. بخلاف العلة الاخرى فالبنت تتعتق على الام ولا يقال انها ذات محرم لها. لما قالوا في التعليل بالعتق انه ذات محرم. فاحيانا تكون الرقبة ليست ذات محرم على من ملكها ويقع العتق فتعتق البنت على امها ويعتق الابن على ابيه ولا يقال انه ذو محرم. فالعامة العامة لفروعها اولى. قال او هي اعم اختلافهم في جواز التيمم بالاحجار وتراب المعادن الباقي من معادنه. قال مالك الاحجار وسائر المعادن صعيد. ويدخل في عموم فتيمموا صعيدا طيبا فيجوز التيمم به قياسا على التراب. قال ابو فالاحجار وسائر المعادن ليست بصعيد. قياسا على الذهب والفضة فقياس المالكية على الصعيد او قياسهم على التراب بعلة الصعيد اولى لانها منتزعة من اصل منصوص عليه وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وهذا مثال لما ذكره تاسعا. نعم احسن الله اليكم او هي منتزعة من اصل منصوص عليه او اقل او اقل او او اقل اوصافا والقياس الاخر ليس كذلك. او اقل اوصافا هل العلة ذات الوصف ارجح من ذات تلوصفين الجواب نعم والسبب ان العلة الاقل اوصافا اقل في مظنة حصول الخلاف. فكلما زادت الاوصاف كثر الخلاف. فظلا عن للخلاف في اصل المسألة هل يجوز العلل المركبة من اكثر من وصف؟ تقدم الخلاف فيها. اما العلل ذات الوصف الواحد فمحل اتفاق قيل بالتساوي يعني لا عبرة بقلة الاوصاف ولا بكثرتها. وقيل بالعكس ان العلة الاكثر اوصافا اشبه الاصل والاصل في الشريعة بالاحكام انها ذاته اوصاف. في العلل، فيكون هذا وجه ترجيح وقع فيه الخلاف. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمة الله عليه او يكون احد القياسين متفقا على علته او اقل خلافا او بعض مقدماته يقينية او علته وصف حقيقي. ويترجح التعليل بالحكمة. قال الامام رحمه الله ويكون احد القياسين متفقا على علته فيترجح على ماذا على المختلف في علته ونص على ذلك ايضا امام الحرمين. قال او اقل خلافا لان ما قل فيه الخلاف اولى مما كثر الخلاف فيه. مثال اختلفوا في نجاسة مارس له نفس سائلة اذا مات. في نجاسة ما ليس له نفس سائلة مثل بعض اذا مات هل هو نجس؟ وهل ينجس بسقوطه في الماء ونحوه؟ المسألة محل خلاف. فقالت المالكية هو حيوان ليس له سائلة فلا ينجس بالموت قياسا على ذباب العسل والباقي لا قال غيرهم حيوان بري فينجس بالموت قياسا على الشاة والبقرة وسائر الحيوانات البرية. القياس والاولى لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقي الله وكثرة الخلاف في غيره في الحيوان البري فيه خلاف. اختلافهم ايضا في القليل من نبيل هو ايضا محل خلاف. فلما يقاس على الخمر اولى من القياس على غيره. وهكذا ذكر المصنف رحمه الله المتفق على لا هو الاقل الخلاف. ما كان بعض مقدماته يقينية اولى لان الاحتمال فيه اقل. وكلما قل الاحتمال قوي ظن فيكون ارجح من غيره. نعم احسن الله اليكم او علته وصف حقيقي يقدم على ما علل بغيره من المختلف فيه كالاوصاف العرفية او التعليل بالحكم الشرعي او التعديل بالعدم الاتي ذكره بعد قليل. العلة بالوصف الحقيقي كالطعم والاسكار. فيقول في الاصناف الربوية العلة الطعم او تقول في الخمر العلة الاسكار. هذه اوصاف حقيقية فالتعليل بها يجعل القياس ارجح من التعليل باوصاف اخرى ليست كذلك. التعديل بالامور الاخرى يقع فيها الخلاف. كالوصف العرفي. هل يصح التعليل به كالطول والقصر والبياض والسواد وتقدم في درس سابق. في باب القياس هل يصح الترجيح بالحكمة فيها خلاف. هل يصح الترجيح بالحكم الشرعي يعلل عدم صحة البيع بالنجاسة؟ هل هذا يصح؟ تقدم فيه الخلاف فما لم يقع فيه خلاف وهو الوصف حقيقي اولى مما وقع الخلاف فيه. نعم احسن الله اليكم ويترجح التعليل بالحكمة على العدم والاضافي والحكم الشرعي والتقديري. طيب التعليل بالحكمة جعله اصنف تبعا للرازي في القياس راجحا على التعليل بالعدم والتعليل بالعلة الاضافية والتعليل بالحكم الشرعي والتعليل بالحكم التقديري فرجح هذه القياسات المبنية على التعليل بالحكمة على بقية اوجه التعليم. مثال الترجيح بالحكمة على العدم. اختلافهم في الكبير السفيه. هل يجوز للاب اجباره على النكاح؟ كونه كبيرا اذا ليس صبيا هو بالغ كونه سفيها يثبت صفة الولاية ففيه وصفان احدهما احد الوصفين يثبت الولاية وهو السفاهة السفه والاخر ينفي الولاية وهو البلوغ. فوقع الخلاف هل يجوز الاجبار بالنظر الى وصف السفه او لا يجوز بالنظر الى وصف البلوغ. قال مالك هو شخص جاهل بمصالحه فيجبره الاب على النكاح قياسا على الصغير ويقول غيره شخص بالغ فلا يجبره الاب على النكاح قياسا على البالغ الراشد هذان قياسان. فلما تقول في الحكمة في التعليم الحكمة جاهل بالمصالح وقلت هناك ليس بصغير هذا تعليل بحكمة وذاك تعليل بوصف عدمي. فيقدم التعليل بالحكمة لانها اقوى في ترتيب القياسات من القياس المبني على العلة العدمية. قال والاظافي لانه تقدم معنا ان الاظافي عدمي على الصحيح. فاذا جعلته عدميا كان مثل اختلاف في تقديم الجد او الاخ في ولاية النكاح بعد الاب في ترتيب الاولياء هل الجد مقدم ام الاخ؟ قال ما لك احمد وغيرهم الجد اكثر شفقة ورحمة. فيقدم في الولاية قياسا على الاب وقال غيره الاخ شخص يدلي بالبنوة فيقدم قياسا على الابن يعني الاخ هو ابن الاب فيدلي في القرابة بالبنوة. شف لما قال بالبنوة هذا وصف اضافي. لان الابوة والبنوة مما ذكرناها من الاوصاف الاضافية احد القياسين ذكر فيه وصفا آآ تعليلا بحكمة او بوصف حقيقي والثاني ذكر وصفا عدميا. فالتعليل بالحكمة لما قال اكثر شفقة اولى من قولهم ادلى بالبنوة. فلو حللت التعليلين في القياسين وجدت احد القياسين علل بحكمة والثاني علل بوصف العدم والترتيب كما ذكر المصنف يقضي بالتعليل بالحكمة. قال رحمه الله والحكم الشرعي اختلفوا في ولاية العبد في نكاح قال مالك شخص محجور عليه في افعاله فلا يكون وليا قياسا على المجنون والسفيه محجور عليه فلا يلي التصرف وقال غيره شخص عارف بمصالحه فيكون وليا قياسا على الحر. لما يقول عارف بمصالحه علل بالحكمة ولما قال الاخر محجور عليه علل بالحكم الشرعي والحكمة اولى ام الحكم؟ الحكمة فيكون تعليل الحنفي ارجح من تعليل المالكي في المسألة قال شخص محجور يعني هناك قال شخص عارف بمصالحه فهذا علل بحكمة وذاك علل بحكم شرعي. قال رحمه الله اخيرا والتقديري يعني اعطاء الموجود حكم المعدوم كما تقدم وبالعكس اختلفوا في نكاح المريض في نكاح المريض هل ترث فيه الزوجة ام لا قال مالك هذا معنى يؤدي الى توريث من لا يرث في قدر وجوده كعدمه فلا يثبت فيه الميراث. قياسا على الوصية لوارث. قال ابو حنيفة فهذا نكاح يباح فيه الوطء ويلحق فيه الولد فيثبت فيه الميراث قياسا على نكاح الصحيح. قياس الحنفي هنا اولى لانه علل بحكمة النكاح قال يباح فيه الوطء ويلحق فيه الولد. واما تعليل ما لك فقد علل بالوصف المقدر قال يقدر وجوده كعدمه فلا يثبت الميراث قياسا على الوصية للوارث. نعم ثم قال والتعليل والتعليل بالعدم اولى من التقدير. التعليل بالعدم اولى من التعليل التقديري والتعليل الاضافي ايضا مقدم على العدم فهي مراتب. اختلافهم في المعتق عنه. هل يثبت له الولاء وتبرأ ذمته ومن الكفارة المعتق عنه. نقول اعتق عني فاعتق عنه. هل يثبت له الولاء؟ واذا كانت عليه كفارة هل تبرأ ذمته من الكفارة بهذا العتق يقول ما لك المعتق عنه يقدر مالكا هذا تعليل ايش تقديري قال يقدر مالكا فتجزئه للكفارة ويلحقه الولاء قياسا على المعتق عن نفسه ويقول غيره ليس بمالك المعتق عنه ليس مالكا بالرقبة فلا تبرأ ذمته من الكفارة هذا تعليل بايش تعليل عدمي قال لا يملك فلا يثبت له الولاء ولا تبرأ ذمته به في الكفارة. طيب واحد علل بعدمه والثاني علل ايهما اولى؟ قال التعليل بالعدم اولى من التقدير. نعم احسن الله اليكم وتعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي اولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي بالوجود والوجودي والوجودي بالعدمي. كم سورة هذي اربعة وقد تقدمت ايضا عندنا في انواع العلل في القياس. تعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي. وتعديل الحكم العدمي بالوصف ويقابلهما في المنتصف صورتان. تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. اي هذه الاربعة اقوى تعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي. تعليل قليل النبيذ في التحريم بكونه مسكرا. فعلل وصفا ثبوتيا وهو التحريم بعلة او وصف ثبوتي وهو الاسكار. فهذا تعليل للوجود بالوجود فهو مقدم على من قال شراب لا يسكر فلا يحرم قياسا على اللبن شراب لا يسكر فلا يحرم فذكر وصفا عدميا لحكم عدمي. فهذا تعليل للعدم بوصف عدمي. قال رحمه الله تعليل الحكم الوجود بالوصف الوجود اولى من العدمي بالعدمي. ومن العدمي بالوجود يعني تعليل الحكم الوجودي بالوصف تعليل حكم العدم بالوصف الوجودي تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. مثال ذلك اختلفوا في نية الوضوء. فلما قولوا المثبت للنية عبادة بدنية تشترط فيها النية قياسا على الصلاة. هذا ايش حكم وجودي بوصف وجودي قال تشترط هذا حكم اثبات. ثم قال آآ يعني آآ علل فقال تشترط عبادة تشترط لها النية فتجب لها تشترط لها النية فتجب. يقول الحنفية الوضوء طهارة مائية فلا تشترط فيها النية فصار الحكم عندهم هنا عدميا. وان عللوا بوصف وجودي قالوا طهارة فوصفوه بوصف ثبوتي لكن الحكم كان عدميا وهذا مثال لما تقدم. العكس تعليل الحكم الوجودي بالعدم تعليل الحكم الوجود بالوصف العدمي. اختلاف في قليل النبيذ. يقول الجمهور شراب يسكر كثيره فيحرم قليله. تعليل للحكم من الثبوت بوصف ثبوتي مسكر اذا هو حرام. يقابله قول المالكية الحنفية شراب لا يسكر فيكون مباحا. الحكم وجود عدمي فيكون الصورة الاولى مقدمة على الجميع كما تقدم علل المصنف بعلة تشمل الصور كلها. نعم لان التعليل لان التعليل بالعدمي يستدعي تقدير الوجود. يستدعي تقدير الوجود لانه عدم فيقول عدمه ويفضي الى كذا وقد تقدم ما ما فيها من الامثلة يعني استدعى العدم تقدير الوجود. العلة العدمية لا بد ان تكون عدما مضافا لشيء معين. الا ترى انك تقول عدم الاسكار علة اباحة الخمر. وعدم العقل علة منع التصرف. فتقول ليس بمسك فلا يحرم ليس بعاقل فلا يصح تصرفه ليس آآ ذا جناية حتى يثبت عليه الحد او العقوبة. فانت لابد ان تقدر معنى هذا العدم العدم انت تقول ليس وتسكت ليس ايش ليس مسكرا ليس جانيا او تقول لا يحرم لا يثبت فانت دائما تجعل العدد مقدرا في الوجود فهذا معنى قوله لان التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود فكان الوصف الوجودي اقوى باعتباره ثابتا نعم احسن الله اليكم. وبالحكم الشرعي اولى من التقديري. يعني التعليل بالحكم الشرعي اولى من التعليل بالوصف التقديري لكوني؟ لكون التقدير على خلاف الاصل تقدم اختلافهم في المعتق عنه هل تبرأ ذمته من الكفارة؟ اذا اعتق عنه ويثبت له الولاء. قال ما لك شخص اعتق عنه فيقدر هم. انه ما لك. فتبرأ ذمته يثبت له الولاء. قال ابو حنيفة شخص ليس مالكا فايش فلماذا قال شخص ليس مالكا فلا تبرأ ذمته. قياس الحنفي هنا اول اولى لانه علل بالحكم الشرعي. قال ليس مالكا وهناك علل بالتقدير قال يقدر مالكا. هنا قال الوصف الحكم. علل بالحكم قال لا يملك فلا يثبت له الولاء ولا تبرأ ذمته بالعتق. نعم. والقياس الذي يكون والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في اصله اقوى او بالاجماع او بالتواتر اقوى مما ليس كذلك اختلافهم في الوضوء من مس الذكر. يقولون عضو تحصل اللذة بمواشرته فيجب به الوضوء قياسا على القبلة في الفم لحصول اللذة والنشوة والشهوة بها. ويقول المخالف الحنفية مثلا هو عضو من اعضاء الجسد لا يجب به الوضوء قياسا على مس الركبتين. القياس الاول اولى لانه يرويه جماعة اكثر ويكون اصله اقوى. والمستند الذي يروى في حديث طلق بن عدي اضعف لوجوه تقدم ذكر بعضها. قال او بالاجماع. القياس الذي يثبت الحكم فيه بالاجماع ايضا يكون اقوى. اختلفوا في تحديد مقدار للصداق فقال آآ ما لك محدود بربع دينار وقال الشافعي لا حد له فتأتي الامثلة بما وقع الاجماع عليه او بالتواتر فكل وجه يحصل به الترجيح باعتبار ما يحصل به تقوية احد القياسين في التعارض. نعم. احسن الله اليكم الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة هذا اخر فصول هذا الباب واشرت في الفصل الرابع الى ان الفرق بين الترجيح في طرق العلة والترجيح في القياسين ان الاول هناك في القياسين ترجيح بين قياسين متعارضين في مسألة واحدة انظروا الناظر في احد وجوه الترجيح التي تقدمت. اما هنا فهو قياس واحد. يعلل باكثر من علة. فينظر الى العلة التي الارجح باحد المرجحات الاتية. فيقدم عقلا هكذا يقدم ثبوت العلة بالنص. على ثبوت العلة بالظاهر والعلة المنصوصة على العلة المستنبطة. ما كان اقوى في مراتب الظهور كان راجحا على ما كان اضعف منها. ما ثبت العلة بالايماء مقدم على ما ثبت من العلة بالطرق الاتية بعدها المنسوبة الى الاجتهاد. لان الايماء مأخوذ من النص وان لم يكن طراحة فبالنظر الى ايماء الدليل واشارته الى العلة. فهكذا ستأتي وجوه الترجيح في طرق العلة وهي من الوجوه التي بها المصنفون عادة ذكرى هذه المرجحات التي يحصل بها دفع التعارض بين الادلة الشرعية. نعم احسن الله اليكم قال الامام رحمة الله عليه المناسبة اقوى من الدوران خلافا لقوم ومن التأثير والسبر مظنون والشبه والطرد. ما الذي جعله المصنف اقوام مراتب طرق العلة المفيدة لها؟ المناسبة طيب ما في شيء اقوى من المناسبة؟ بلى المنصوصة والمجمع عليها. فليش ما ذكرها لانها على الاصل انها مقدمة لا يعارضها شيء. العلة المنصوصة لا يقابلها شيء. واصلا المنصوصة والمجمع عليها لا يصح خلافها ولا الاعتراظ عليها. فيبقى الخلاف في العلل الاجتهادية المستنبطة. والعلل الاجتهادية مبنية على مجموعة من من الطرق اقواها المناسبة. ما المناسبة؟ اشتمالها على وصف يحقق مصلحة او يدفع مفسدة. الم نقل هناك ان المناسبة مراتب فاقواها الضروري. ثم الحاجي ثم التكميل وما كان اصلا مقدما على ما كان تتمة. وهكذا فكل الكلام هناك يعود هنا بترتيبه ونصنف ذكره ايضا اشارة واختصارا. قال هنا المناسبة يعني العلة تنبطة او التي وصل اليها المجتهد من خلال وصف المناسبة اقوى من العلة المستنبطة بالدوران وبالتأثير وبالسبر والشبه والطرد. فذكر تعارضا مناسب مع الخمسة الباقية دوران وتأثير وصبر وشبه وطرد. اما الدوران قال خلافا لقوم لانه وان لم يسمى اصحابه قالوا بان الدوران مقدم على المناسبة. اما لانه اشبه بالعلل العقلية ما الدوران الطرد والعكس معا الدوران ان يثبت الحكم مع وصفه وجودا وعدما. يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه. قالوا لان الدوران اشبه بالعلل العقلية والعلل العقلية ما بها؟ قطعية. قالوا فالدوران اشبه فيقدم على المناسبة. او لانه من معنى الايماء فجعلوا العلة المستنبطة بالدوران اقوى من المناسبة لهذا الاعتبار وان كان الجمهور على ما ذكر المصنف وهنا تبعا للرانزي في تقديم الوصف المناسب على غيره من الاوصاف المستنبطة بالاجتهاد. قال رحمه الله ومن التأثير. يعني ايضا فانه يقدم وصفي بمناسبة على ما ثبت بالتأثير. والتأثير كما تقدم ايضا مراتب وهو هناك مذكور بتفصيله فلا حاجة الى العودة اليه هنا بسبب انه سيكون تأثير تكرارا للكلام. التأثير اعتباره الجنس في الجنس والاعتبار اضعف من المناسبة. الاعتبار مظنة المناسبة وانت تتكلم على مناسبة ثبتت فيها تحقق المصلحة ودفع المفسدة فكان اولى من التأثير المظنون وتقديم ايضا على الشبه لان الشبه ليس مناسبا لذاته لكنه يستلزم المناسب. فما كان مناسبا لذاته اولى مما تلزم تقديم المناسبة على السبر والتقسيم لان السبر والتقسيم وقع التعيين فيه بالغاء الاوصاف الاخر او بعدم اعتباره لكن المناسبة بماذا وقع الاعتبار فيها؟ بمناسبتها لذاتها يعني في الصبر والتقسيم كيف قلت ان هذا الوصف هو علة؟ بناء على الغاء غيره بالله الوصف الذي يرجح ويرشح للتعليل. لذاته اقوى ام الذي رجح لان غيره غير مناسب؟ المرجح ذاتي فوصف المناسبة اقوى من الصبر والتقسيم لهذا الاعتبار. اما الطرد فقد تقدم ان الطرد مجرد اقتران الحكم بسائر صور الوصف مجرد الاقتران اضعف صور افادة المناسبة والتعليل ولذلك ما تحققت فيه المصلحة في الوصف المناسب اقوى بلا مقارنة بين غيره. قال المصنف المناسبة اقوى من ذلك كله. ولهذا امثلة تطول جدا اه لو اقتصرنا على بعض يكون كافيا. اه مثال علة الربا. الاختلاف المشهور فيه بين الفقهاء بين علة اوجه. لما يقول ما لك العلة والادخار ويشاروا في هذا الوصف الى المناسبة لان الاقتيات والادخار لهما تأثير في احياء النفوس. شف هذي مصلحة. هذا وصف مناسب كذلك ينبغي ان يقع آآ لا يقع فيها الاحتكار والادخار ببيعها متفاضلا ويقع فيه الظلم والاذى للعباد. ويعلل غيرهم بالكيل والوزن. فحيث وجد الكيل والوزن وجد الحكم حيث عدم عدم. فهذا تعليل في الاول بالمناسبة والثاني بالدوران. يعني الدوران قال نعلل بالكي حيث وجد الكيل. وجد الحكم وحيث عدم يعدم الحكم. الاول وصف مناسب في يكون مقدما على مجرد الدوران الذي لا يربط فيه بمناسبة الا الارتباط الحكمي معه. واقوى من التأثير كذلك اختلاف في تكرار مسح الرأس في الوضوء. يقول ما لك مسح الرأس مبني على التخفيف؟ فلا يسن فيه التكرار قياسا على المسح على الخفين لانه ايضا مبني على التخفيف. والتخفيف لا يقتضي التكرار. علل بوصف مناسب وهو التخفيف والتخفيف فيه مصلحة فيقول غيره مسح الرأس ركن من اركان الوضوء فيسن فيه تكراره قياسا على الوجه هذا ذكر فيه وصفا مؤثرا وليس مناسبا. والمناسبة اقوى. الوصف المؤثر قاس فيه شيئا على شيء من جنسه وهو اركان الوضوء. فعندما نتفاوت سنرجح ما كان مبنيا على المناسبة. الصبر الاختلاف في علة الكفارة في رمضان بالاكل والشرب. ما العلة في الكفارة اذا اكل او شرب؟ اما الجماع فقد ثبت بالنص. طيب من اكل او شربا او شرب عامدا في رمضان. ما علة ايجاب الكفارة عند من يوجب الكفارة؟ يقول مالك العلة هتك حرمة الشهر فتجب الكفارة بالاكل والشرب. فيقال في القياس هذا معنى يقصد به هتك حرمة رمضان فتجب فيه الكفارة قياسا على قياسا على الجماع لان الجماع متفق عليه هو محل النص. ويعلل الشافعية الكفارة بالايقاع وهو الجماع وليس هتك الحرمة وتقدم معكم ان اردت ان هذا يكون تعليلا جعلته كذلك وان اردته تنقيحا للمناط فيكون كذلك من وجوه مضى ذكرها فيقول في قياس هذا معنى ليس بجماع فلا تجب فيه الكفارة فتعليل مالك بالهتك سبب مناسب لوجوب كفارة اولى مما ذكره الشافعي مثلا لانه بناه على الصبر. الشبه كذلك ولاية العبد في النكاح كما تقدم شخص مهجور عليه في افعاله فلا يكون وليا كالمجنون ويقول الاخر الحنفي بل هو عارف بمصالحه وولايته فيكون ولي قياسا على الحر فيكون انسب لانه علل بوصف مناسب. وكذلك الشأن في الطرد الذي قلنا هو مجرد والوصف الذي آآ لا يرتبط بمعنى مناسب او مؤثر مثل الاختلاف في تعليل الربا. قضية وادخار ويقول الاخر الكيل والوزن. فالكيل والوزن مجرد طرد لعلة ليس فيها اثبات مناسبة اكثر من كونها مرتبطة بالدوران مع الحكم. قال رحمه الله والمناسب والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه ونوعه في جنسه وجنسه في جنسه. طيب هذه ايضا صور اربعة قبل الانتقال اليها. لاحظ معي ان المصنف رحمه الله فضل او رجح تبعا للرازي. رجح العلة الثابتة بالمناسبة على الخمسة على العلة الثابتة بالدوران وبالتأثير وبالسبر وبالشبه وبالطرد طيب ولكنه لم يتكلم على المفاضلة بين الخمسة فيما بينها. يعني علمنا ان المناسبة اقوى من الخمسة. طيب والخمسة فيما بينها كيف ترتب لم يتعرض لها. وقال بعض الشراح لم ارى من تعرض لها. يعني لا يذكرون شيئا تفصيليا. هل التأثير مقدم على الصبر او الصبر مقدم على الشبه؟ هل الدوران اقوى من التأثير او التأثير اقوى من الدوران؟ لم يتطرقوا لذلك وتجاوزوا الى ذكر الاكد منها ووصفها بالمناسبة ولك ان تعتبر القاعدة العامة ان تنظر الى ما كان فيه غلبة الظن اقوى بوجه ما فيعطى الحكم في الترجيح. قال المصنف رحمه الله والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مر هناك بكم ان المناسبة مبنية على النظر في الحكم والوصف فكلما كانت الخصوصية اكثر بالنظر في تأثير نوع الوصف في نوع الحكم او عين الوصف في عين الحكم كان اقوى. اقوى من تأثير عين الوصف في جنس الحكم. لان الجنس ارتفاع الى الدائرة الابعد والابعد من ذلك كله تأثير جنسي الوصف في جنس الحكم هذا ابعد المراتب. اذا اقرب المراتب ما هو نعم مناسبة عين الوصف لعين الحكم. وابعد المراتب مناسبة الجنس الوصفي لجنس الحكم. ويقع بينهما مرتبتان مناسبة عين الوصف في جنس الحكم وعكسه مناسبة عين مناسبة جنس الوصف في عين الحكم. فالاول اقوى تأثير العين في العين والاخير اضعف تأثير الجنس في الجنس. طيب والباقيتان هل تأثير العين في الجنس اقوى من تأثير الجنس في العين او العكس فيهما خلاف وذكر هذا المصنف والمناسب والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه ونوعه في جنسه وجنسه في جنسه لان الاخص بالشيء ارجح ارجح واولى ان الاخص ارجح من الاعم ولهذا فان المحرم مثلا اذا لم يجد الا صيدا ليأكله او ميتة ما الاولى به؟ محرم. اما ان يصطاد فيأكل او وجد ميتة فيأكلها ايهما اولى به طيب السؤال بطريقة اخرى ايهما اخص به في حالته بالمنع الصيد لانه محرم. فيقولون اذا لم يجد الا صيدا وميتة اكل الميتة وترك الصيد لان تحريم الصيد اخص بوصف الاحرام المصلي اذا لم يجد الا ثوب حرير او ثوبا نجسا بستر عورته في ماذا يصلي اي النوعين المحرمين اخص به. طيب قالوا كذلك ثواب النجس يصلي بالحرير ويترك النجم ان تحريم النجس خاص بالصلاة وغير ذلك من الامثلة التي نقول فيها ما ذكره المصنف الاخص بالشيء ها ارجح واولى به. نعم والثاني والثالث ايش يقصد بها تأثيره الجنسي جنس الوصف في نوع الحكم وعكسه. متعارضان. فمنهم من رجح هذا على ذاك وعكس. قال والثلاثة راجحة على الرابع الذي هو تأثيره الجنسي في الجنس. نعم احسن الله اليكم ثم الاجناس عالية وسافلة ومتوسطة. ايش اقصد بالعلو والسفل البعد والاقتراب من المسألة المراد بحثها والنظر فيها. انت تريد ان تتكلم مثلا عن صلاة فهل تجعل الاصل الذي تربطه به اصلا قريبا وهو الصلاة وتذهب الى اصل بعيد وهو العبادة او تذهب الى اصل ابعد وهو الحركة والتصرف. فكلما ابتعدت انت تذهب الى جنس اعلى. قال والاجناس عارية وسافلة ومتوسطة. فايها اقوى؟ كلما قرب يعني كلما سفل وكان اقرب كان اقوى في التأثير لاتصالي به وستعود الى القاعدة الاخص بالشيء ارجح به واولى. نعم. ثم الاجناس عالية وسافلة ومتوسطة. وكلما قرب كان ارجح. والدوران في صورة ارجح منه في صورتين. طيب الدوران الذي تقدم في باب القياس اقتران وثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمهما ادمي. مثاله في صورة واحدة الاسكار مع التحريم. الاسكار يدور مع التحريم وجودا وعدما. فحيث وجد التحريم او حيث وجد الاسكار وجد التحريم وحيث عدم الاسكار عدم التحريم فعصير العنب قليل الاسكار قبل الاسكار لم يكن مسكرا فهو ليس بحرام فاذا صار مسكرا صار حراما وهكذا. فاذا تحلل تخلل بعد ان كان مسكرا زال الاسكار فزال التحريم. فاقترن الوجود بالوجود والعدم بالعدم في صورة واحدة. لكن مثاله في صورتين اقتران وجوب الزكاة في النقدين بكونهما احد الحجرين ذهب وفضة. فان وجوب الزكاة دار مع كونهما احد الحجرين وجودا وعدما. اما وجودا ففي صورة المسكوك. واما عدما ففي صورة العقار يعني المسكوك من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة والعدم لكونه عقارا فانه مال ليس ذهبا ولا فضة فلا تجيب. فرجحنا الصورة الاولى على الثانية لان انتفاء الحكم بعد ثبوته في الصورة واحدة يقتضي انه ليس فيه ما يقتضي في تلك الصورة والا لثبت فيها لكن انتفاء الحكم في صورة اخرى غير سورة الثبوت يحتمل ان يكون موجب الحكم فيها وصفا اخر غير المدعى كونه علة وان الوصف المدعى لو فرض انتفاؤه ثبت بوصف اخر فلا يتعين بصورة محل الخلاف. فهذا معنى قوله الدوران في صورة ارجح منه في صورتين. لتعلق الحكم به فينتفي بانتفائه. اما ذو الصورتين فقد يحتمل انه انتفى لسبب اخر او ثبت في غيره بثبوت وصف اخر سواه. نعم احسن الله اليكم والشبه في الصفة اقوى منه في الحكم وفيه خلاف. العبد المقتول فيه شبهان. كونه وكونه مملوكا كونه ادميا ايش يقتضي؟ وصف حقيقي وكونه مملوكا حكم شرعي. فالان انت بين تعليلين احدهما وصف والثاني حكم فمن غلب الشبه الاول وقال كونه ادمي وهو ابو حنيفة لم يوجد فيه الزيادة على الدية. فاذا قتل ففيه الدية لا اكثر ومن غلب فيه الشبه الثاني كونه مملوكا وهو مالك الشافعي اوجبوا فيه القيمة ولو زادت على مقدار الدية وحجة القول ان الشبه في الصفة اقوى ان الاوصاف هي اصل العلل. فقال الشبه في الصفة اقوى من الشبه في الحكم. فهم عللوا قالوا العبد يشبه المملوكات فتجب فيه القيمة وذاك شبهه بالادم فاوجب فيه الدية ما بلغت الشبه في الحكم اقوال لانه يستلزم العلة فيقع الشبه في الصفة والحكم معا والشبه من وجهين اقوى. ولذلك قال المصنف فيه خلاف فمنهم من قال الشبه في الحكم اقوى. لان الشبه في الحكم يستلزم الصفة. وليس العكس. ومن قال الشبه في الصفة اقوى قال لانها اصل العلل والحكم اذا فرع عن الوصف فلذلك وقع الخلاف الذي اشار اليه المصنف والله اعلم. تم لنا هذا الباب الثامن عشر بفضل لله تعالى في التعارض والترجيح ويكون مطلع درسنا الاسبوع القادم ان شاء الله في الباب التاسع عشر قبل الاخير وهو باب الاجتهاد نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والهداية والسداد والرشاد والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام عشرة ولحظة بلحظة حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس واخذ العلم عن اهله. وكأنك هناك للمتابعة اشترك