بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام. فهذا هو المجلس الخامس والاربعون بعون الله تعالى من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى. المنعقد هذا اليوم الرابع الرابع عشر من شهر رجب الحرام سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة. وهو ثاني مجالس الحديث عن باب القيام الذي ابتدأناه الاسبوع المنصرم وهو في ترتيب المصنف رحمه الله تعالى الباب السابع عشر. مضى معنى ليلة الدرس المنصرم الحديث عن الفصلين الاولين في حقيقته وحكمه. ثم اول الفصل الثالث في الطرق الدالة على العلة قال المصنف رحمه الله وهو ثمانية اشياء. اخذنا منها النص والايماء ونكمل في هذا المجلس ان شاء الله وتعالى بقية الطرق الدالة على العلة وهي تتمة الفصل الثالث من هذا الباب السابع عشر في القياس وما به وهذا المجلس نتم فيه هذه الطرق الدالة على العلة وذلك انها صلب هذا الباب اعني القياس وهي اه ركنه الاكبر والحديث فيه هي موطن الموضع الذي يناقش فيه الاصوليون ركن القياس الاعظم وهو الا واثباتها وتحريرها والوقوف عليها هو مربط الفرس في موضوع القياس عند الاصوليين سائلين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله في الباب السابع عشر في الفصل الثالث قل مناسب ما تضمن مصلحة او درء مفسدة. فالاول كالغنى علة لوجوب الزكاة. والثاني كالاسكال علة لتحريم الخمر لما رتب المصنف رحمه الله تعالى الطرق الدالة على العلة وذكر انها ثمانية ابتدأ بالنص وثنى بالايماء وقال انه خمس صور تقدم ذكرها وان الامر كما قال الغزالي رحمه الله تعالى في مسلك الايماء انه متعدد الوجوه غير منحصر. والخمسة الاوجه التي ذكرها المصنف هي مثال لها ليس الا لما انتهى من النص والايماء انتقل الى ثالث الطرق وهو طريق المناسبة. تذكر رعاك الله الحديث في هذا الفصل عن المسالك عن الطرق التي يتمكن بها الاصولي والفقيه والناظر في الدليل يتوقف يستطيع الوصول من خلالها الى الوقوف على العلة. والقياس قائم على العلة. فاذا تحققت العلة امكن النظر فيما بعد في تحققها في الفرع والحاقها بالاصل وتعدية الحكم وما يتم امر القياس. فالعمل الاكبر عند الاصوليين في باب القياس هو الوقوف على العلة. ولهذا يعتنون بذكر مسالك العلة وربما قالوا طرق اثبات العلة بعناية ويريدون فيها الادوات والوسائل والطرق التي تثبت بها. تكلم رحمه الله على النص وتكلم على الاماء فيما سبق ليلة الدرس المنصرم وذكرنا ان غيظه غيره ذكر الاجماع باعتباره ايضا من الطرق التي تثبت بها العلة. الطريق الثالث في تقسيم رحمه الله المناسب او اذا اردت تسمية الطريق والمسلك فتقول المناسبة. المناسبة بين ماذا وماذا المناسبة بين الوصف المراد اثبات عليته وبين الحكم. فعندما يقول مجتهد استنبطت من الدليل ان هذا الوصف مناسب للحكم او علة للحكم قالوا له كيف اثبته علة؟ فيقول بالمناسبة. المناسبة اذا هي عبارة عن وصف ينظر في ملائمته او مناسبته للحكم المراد تعليله. عند كثير من الاصوليين يأتي مسلك المناسبة متأخرا بعد مسلك الصبر والتقسيم. كثير من الاصولين يقدم الصبر والتقسيم الاتي ذكره رابعا يقدمه بعد مسلك الايماء والنص. والمصنف رحمه الله قدم المناسبة. المناسبة اذا من اهم الطرق بالدالة على العلة وهي ايضا اكثرها حظا في كلام الاصوليين واوفرها بالتقسيم والتنويع وظرب المثال كما سيأتينا يقول السبكي رحمه الله في المناسبة هي تعيين العلة بابداء مناسبة مع والسلامة من القوادح. تثبت ارتباط الحكم بوصف مناسب له مقترن به وخال من القوادح التي يمكن ان تقدح في كونه علة. اذا معنى المناسبة الوصف المناسب لان يترتب فعليه الحكم. فمثلا لو ان الشرع حرم الخمر ولم يذكر لنا علة لو لم يأتي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. لكان متقررا عند العقلاء ان الخمر ما حرمت الا لكونها مسكرة مخلة بالعقل الذي كرم الله به ابن ادم. فاذا تأثير الخمر على العقل واسكاره وتغطيته هو الوصف المناسب لذلك الحكم الذي هو تحريم الخمر. فهذا معنى المناسبة اذا هو ابداء وصف مناسب لان يترتب عليه الحكم. السؤال هل هذا افتاءات على الشريعة؟ كل كلامنا في المناسبة فيما لو يصرح به النص او يومئ اليه لانه لو صرح او اومأ لكان ذلك في المسلكين الاولين النص والايمان لكنه لا ايماء ولا تصريح في النص فيجتهد. المجتهد. فقال مثلا الفقهاء العلة في تحريم في الذهب والفضة في حديث آآ ابي الدرداء وغيره رضي الله عنهم او عبادة بن الصامت قالوا العلة النقدية او الثمنية والعلة في تحريم التفاضل ايضا في البر والشعير والتمر والملح. كونها طعاما او مكيلا او قوتا فهذا نظر في مسألة اثبات او ابداء وصف مناسب لان يترتب عليه الحكم دون غيره الاشياء. هذا المسلك قال المصنف ما تضمن مصلحة او درء مفسدة. يعني هو الوصف ما يعني هو الوصف الذي تضمن مصلحة او درء مفسدة. وقيل في تعريف المناسب الملائم لافعال العقلاء عادة الملائم لتحريم الخمر ارتباطه بوصف الاسكار. والاخلال بالعقل. المناسب في حكم كونه كذا وتذكر الاوصاف الملائمة لذلك الحكم. يسمى وصف المناسب او مسلك المناسبة يسمى في كثير من الاصوليين عدة اسماء تدور حول هذا المعنى فمنهم من يسميه الاخالة مصدر للفعل خالة او اخال يخيل الاخال يعني الظن ان يظن الشيء ذلك وصفا ملائما. ويسمى ايضا بالمصلحة ويسمى برعاية المصلحة او رعاية المقاصد وهو ايضا آآ مأخوذ من تخريج المناط الذي تقدم ذكره في الدرس المنصرم هو استخراج في المناسب من الدليل لاجل اثبات عليته للحكم. قال المصنف رحمه الله ما تضمن مصلحة او مفسدة اذا هو وصف يقوم على ملائمته من اي جهة من جهة تضمنه مصلحة تحقق بها ذلك الحكم او مفسدة تدرأ لتحقيق ذلك الحكم. قال فالاول نعم. فالاول كالغنى علة لوجوب الزكاة. والثاني كالاسكار علة لتحريم الخمر. لان الاصل في ورود الشرائع بناء على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. فهذا الاصل الشرعي العام منهم انطلق الحديث عن مسلك المناسبة. فعندما يبحث الاصولي والفقيه في حكم ما جاء في النص باحثا عن وصف مناسب اي زاوية ينظر فيها الى المناسبة؟ تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. ليست مناسبة شكلية. ليست مناسبة اه تأخذ بالبين العلة والحكم او بين الوصف والحكم باعتبار اخر سوى كونها محققة للمصلحة. قال او لدرء المفسدة. قال فالاول كالغنى يعني ما تضمن مصلحة مثل وصف الغنى علة لوجوب الزكاة. قال والثاني كالاسكار علة لتحريم الخمر. الغنى وصف مناسب لوجوب الزكاة. اوجب الشرع الزكاة في مال الغني الذي بلغ ماله نصابا. الغنى هو الوصف المناسب. لتحقيق المصلحة اي مصلحة في ايجاد الزكاة مواساة الفقير. اذا المصلحة في الحكم هو مواساة الفقير. ما الوصف الذي يتضمن تحقيق تلك المصلحة؟ من الذي يواسي الفقير القادر الغني. فوصف الغنى يتضمن تحقيق المصلحة التي من اجلها شرع الحكم وهي حجاب الزكاة. فالمواساة للفقراء والمصلحة المتحققة هي المواساة والغنى هو اللقص الذي يتضمن تلك المصلحة قال وفي مثال الثاني درء المفسدة قال كالاسكار علة لتحريم الخمر. وصف الاسكار مناسب لحكم تحريم الخمر لما فيه من مفسدة اخلاله بالعقل فهذا وصف مناسب. ليش قلنا مناسب؟ لانه تضمن درء المفسدة التي من اجلها شرع الحكم. فهكذا يكون البحث عن وصف مناسب. معنى المناسبة تضمنه مصلحة اودرء مفسدة يتحقق بها معنى المناسبة. هذا اصل عام كبير. تنزيله على تطبيق استدعي تقسيمات عدة عند الاصوليين. ومسلك المناسبة من اوسع المسالك حديثا عند الاصوليين. حديثا عن اقسامه وانواعه وامثلته والاختلاف بين الاصوليين في بعض التسميات وبعض الامثلة تندرج تحت اي نوع. لكنها في النهاية هي ما يذكر في كلام الاصوليين هو نوع من تدريب الاصول على النظر في معنى المناسبة واوصافها الملائمة مراتبها وتقسيماتها. نعم. احسن الله اليكم. والمناسب ينقسم الى ما هو في محل الضرورات ما هو في محل الحاجات والى ما هو في محل التتمات. قال المناسب ينقسم الى كذا وكذا وكذا وبعد قليل ايضا سيقول لك وهو ايضا ينقسم الى ما اعتبره الشارع وما لم يعتبره او ما الغاه او الذي جهل امره. تقسيمات المناسب وصفي المناسب له عدة تقسيمات وربما قسمه بعضهم الى بحسب افضائه الى المقصود الى مقطوع ومظنون وراجح او متساوي الاحتمالات. هذا محاولة منهم لتقريب تناول وصفي المناسب. هذا التقسيم الاول الذي بدأ به المصنف تقسيم للمناسب باعتبار درجة اهميته. او ان شئت فقل باعتبار درجة تحقيقه للمصلحة. لان الاصوليين والمقاصديين يقسمون يقسمون المصلحة الشرعية التي جاءت بها الشريعة في كل احكامها الى مراتب فان ليست درجة واحدة. وبحسب الاهمية فاعلاها درجة المصالح الضرورية او ما يسمونها بالضرورات والمرتبة الثانية المصالح الحاجية او ما يسمونها بالحاجيات. المصلحة الثالثة هي التحسينيات او المصالح تحسينية وربما قالوا التتمات. اذا المصالح التي اتت بها الشريعة في كل احكامها لا تخرج عن واحد من هذه المراتب الثلاثة مرتبة الظرورات وهي اعلاها ما لا يمكن الاستغناء عنه. ويحتاج اليه كل احد على كل حال. فهذه ضرورات المرتبة الثانية اقل ليس الضرورة يحتاج اليها ولكن في بعض الاحوال وليس كالضرورة يحتاج اليها كل احد وعلى كل حال. المرتبة والسادسة يمكن الاستغناء عنها. مصالح جاءت بها الشريعة لتوسعة حياة العباد. لتكون حياتهم اكمل واحسن التحسينيات او يسمى التتمات كما سماها المصنف رحمه الله. هذا التقسيم ايش؟ هذا التقسيم المصلحة الشرعية. التي جاءت بها الشرائع كلها وليس شريعة الاسلام فقط. كل الشرائع جاءت بتحقيق هذه المصالح بدرجاتها الثلاثة اما الضرورات فهذا في كل الشرائع بلا استثناء. ويقصدون بها المصالح الخمسة الكبرى حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ المال او النسب حفظ المال وبعضهم يزيد سادسا وهو العرض. هذه خمسة او ستة مصالح ضرورية. لابد منها اقامة الحياة لا يستغني عنها كل احد في كل الاحوال. حفظ دينه ونفسه وعقله ونسبه وماله وعرضه هذه ضرورات للحياة. فاذا اختلت او تلفت انقلبت الحياة الى عدم الى هرج من متفاوت واضطراب فلا بد من تحققها لاستقرار الحياة فوجودها ضرورة ولهذا سميت بالمصالح الضرورية الان يا اخوة الكلام على تقسيم المصالح الشرعية. الذي جر الكلام اليها ان وصف المناسب ما تضمن مصلحته. فاذا قلت لك يبقى المناسب ما انواعه؟ ستقول ان كان مشتمدا على مصلحة ضرورية فهو مناسب ضروري. وان كان مشتملا على مصلحة فهو مناسب حاجي وان كان مشتملا على تتمات المصالح او التحسينيات فهو مناسب تحسيني او من التتمات فهذا التقسيم منبني على هذا. فاولها الحديث اذا عن تقسيم المصالح الشرعية. قلب احكام الشريعة من الطهارة والصلاة الصيام والزكاة والحج مرورا بفقه المعاملات نكاح وبيوع وطلاق وحضانة ونفقات وانتهاء باحكام الجنايات والاداب الشرعية لا يخلو حكم في الشريعة من اشتماله على تحقيق مصلحة او درء مفسدة. ما شرع الله في شريعة الاسلام شيئا عبثا ان تجد حكما في الشريعة لا مصلحة له او لا مفسدة تدرأ به محال. ليس ليس هذا في الاسلام بل في كل الشرائع يعني شريعة احكم الحاكمين ودينه الذي ينزله على الانبياء والمرسلين عليهم السلام. ويكلف به الخلق اجمعين. هل يخلو من حكمة الا هذا محال. انسان في البشر انت رب بيت واسرة محال ان تقرر قرارا في بيتك واسرتك ومع زوجتك واولادك عبثت بلا حكمة مقصودة. وكلما علت المرتبة ترتيبات المجتمع ترتيبات الدولة ترتيبات النظام العالمي. ليس هناك من الترتيبات والانظمة شيء يكون عبثا. فاذا افترظت ان افعال عقلاء البشر لا تخلو من آآ ان حقق مصلحة وتدرأ مفسدا فما ظنك بشريعة رب البشر الخالق الحكيم سبحانه؟ اذا اذا تقرر هذا الاصل فلما فتشنا المصالح التي جاءت بها احكام الشريعة وجدناها منقسمة على هذه المراتب الثلاث. الضرورات والحاجيات والتحسينيات وبناء عليها عندما يبحث الفقيه والاصول في مناسبة وصف لحكم وقلنا بين قوسين المناسبة هي تظمن المصلحة ودرء مفسدة اذا سيرتبط لا محالة بحاجته الى معرفة مراتب هذه المصالح في اي رتبة هي؟ ما فائدة التقسيم هذا؟ قال المصنف بعد فيقدم الاول على الثاني والثاني على الثالث عند التعارض. فائدتها الاحتكام اليها عند التعارض. يعني عندما يتعارض فقيها في تعليل شيء واحد بوصفين مختلفين. فاي الوصفين نقدم ما كان في مرتبة اقوى. او عندما يتعارض قياسان كل قياس يقوم على علة وكل علة فيها وصف مناسب مشتمل على مصلحة او درء مفسدة فسيسند الترجيح هنا الى المرتبة ينتمي اليها الوصف المناسب. نعم والمناسب ينقسم والمناسب ينقسم الى ما هو في محل البلورات والى ما هو وفي محل الحاجات والى ما هو في محل التتمات. فيقدم الاول على الثاني. ما الاول؟ الضرورات يقدم على الحاجيات نعم. فيقدم الاول على الثاني والثاني على الثالث عند تعارضه. طيب. قال المناسب ينقسم الى الى ما هو في محل ضرورات قلنا الضرورات التي لا يستغنى عنها. وهي التي لا بد منها لكل احد على كل حال. وسيأتي كلام المصنف الان ها هي الكليات الخمس مثال ذلك ما شرع لحفظ الضرورات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والنسب والمال كل الاحكام الشرعية التي تضمنت مثلا شرع القصاص حفظا للنفوس وحد الردة حفظا للدين وايجاب الجهاد حفظا للدين وتحريم الخمر حفظا للعقل وايجاد حد الزنا حفظا للنسب وحجاب حد السرقة حفظا للمال. ستجد احكام الشريعة دائرة على هذه المصالح الضرورية الخمسة. قال والى ثانيا والى ما هو في محل الحاجات الذي يحتاج اليه ولكن ليس دائما ولكل احد بل في بعض الاحوال. ما شرع لدفع الحاجة يضربون له مثالا بتشريع او بحل البيع والايجارة. يعني لما احل الشرع البيع واحل الايجار هذه عقود. السؤال هل الانسان الى البيع والشراء والى الاستئجار. ضرورة في الحياة بحيث ان لم تتحقق فهو الموت المحقق الجواب لكنها حاجة ومعنى حاجة انه يترتب على فواتها في الحياة مشقة وحرج. لكن الحياة يمكن ان تستمر وتبقى. فالفرق بين الضرورة والحاجة هو اثر فواتها. فالضرورات فواتها فوات للحياة والحاجيات فواتها حرج ومشقة وعسر لكن الحياة ممكنة. على ان مثال البيع والايجار يعني يزعجه من باب الضرورات كما ذهب الابياري صاحب شرح البرهان. المرتبة الثالثة قال الى ما هو في محل التتمات. اذا ليس ضرورة ولا حاجة لكنها تتمات. يعني ما يمكن الاستغناء عنها لكن الشريعة شرعت احكامها توسعة لحياة العباد واه ادخالا للتحسين على حياتهم وان لم يترتب على ذلك حرج ولا فوات حياء اذن ما لا ترهق اليه ضرورة ولا حاجة قالوا مثل خصال الفطرة. قص الشارب واعفاء اللحى ونتف الابط وحلق العانة ما هذا؟ هذه احكام هي خصال فطرة. فواتها غيابها لا يترتب عليه فوات حياء ولا مشقة وحرج. لكن كمالات في الحياة جاءت بها الشريعة فاحكام الطهارة واداب الشريعة وسائر هذا الباب من الاداب واحكام خلقي ما جاءت به الشريعة في التحسينات داخل في هذه المرتبة مثل اجتناب النجاسات والحث على الكمالات والاعتناء مظهري والهدي واللباس وسائر ما حثت عليه الشريعة من مكارم الاخلاق داخل في التتمات. احكام الشريعة بوسعك ان تصنفها جميعا بلا استثناء على هذه المراتب الثلاثة. ويمكن ان تقسمها فلا يمكن ان تجد حكما لا يدخل في واحد من هذه الثلاثة اطلاقا. نعم. قال فيقدم الاول على الثاني يعني عند التعارض. والثاني على الثالث كما اسلفت المقصود بالتعارض اما تعارض تعليلين في حكم واحد او تعارض قياسين فيقدم قياس على قياس بالنظر الى نوع العلة او الوصف مناسب على المصلحة في احدى مراتبها. اثنى الله اليكم. فالاول نحو الكليات الخمس وهي حفظ النفوس والاديان والانساب والعقول والاموال. وقيل والاعراض. هذه الكليات الخمس وربما اسموها الضرورات الخمس او سموها المصالح الشرعية الخمس فحفظها في كل الشرائع والمنلحك الغزالي وغيره اجماع الملل على اعتبار هذه الكليات الخمس هي حفظ الدين والنفوس والانساب والعقول والاموال. وللمقاصدين ها هنا كلام يطول في شرح معنى حفظ الشريعة لهذه الضرورات الخمس وانها من جانبين الوجود والعدم كما قرر الشاطبي رحمه الله ولكل من الجانبين وحديث ايضا عن ترتيب هذه الخمسة فالجمهور على تقديم حفظ الدين على غيره لان غيره شرع من اجله فدل ذلك على تقديمه ثم الخلاف بينهم هل النفس مقدم حفظ النفس مقدم على العقل او العكس؟ الجمهور على تقديم حفظ النفس على العقل يليه كما قال المصنع حفظ النسب ثم المال. والحديث ايضا عن زيادة السادس وهو العرض الذي رأى اضافته بعض الاصول كالطوفي وابن السبكي فجعلوها ستة بدل مما تكون خمسا وبعضهم جعل العرض متضمنا في النسب. فقال هي خمسة خلاف ليس كبيرا ولا مؤثرا في اثبات كونها كليات خمس. فمثلا عندما نقول وصف مناسب في هذه الكليات. الان القصاص قتل للقاتل. وسبب ايجاب القصاص القتل العمد. فالقتل وصف مناسب لحكم القصاص يعني ما حكمة او ما علة ايجاب القصاص في الشريعة؟ لماذا اوجبت الشريعة قتل القاتل؟ ما الوصف القتل. فالقتل وصف متضمن لمفسدة وهي ازهاق الروح. التي جاءت الشريعة بقفل باب وكذلك تقول في باقي الضرورات الخمس. تقول مثلا الشرك وصف مناسب للحراب. او الردة وصف مناسب لحد القتل الزنا وصف مناسب لحده المشروع. السرقة وصف مناسب لحد السرقة. تحريم الخمر وصف مناسب لحفاظ الشريعة على العقل وكذلك حد القذف في حفظ العرض وكل ذلك داخل في اوصاف مناسبة بواحدة من هذه الخمس او الست كما قال المصنف وقيل والاعراض اشارة الى الخلاف في اضافة السادس هذا. احسن الله والثاني مثل تزويج الولي ما هو؟ الحاجات. الحاجات. نعم. والثاني مثل تزويج الولي الصغيرة فان النكاح غير ضروري. لكن الحاجة تدعو اليه في تحصيل الكفؤ لان لا يفوت. الان يضرب لك امثلة باحكام جاءت بها الشريعة متضمنة لمصلحة في هذه المرتبة. الشريعة مثلا جاءت حكمه هو تزويج الولي للصغيرة. والمقصود به ولاية الاجبار يعني الا يؤخذ رأيها واختيارها. قال فان النكاح غير ضروري وبالتالي فاذا كان النكاح ليس ضرورة بل هو حاجة من حاجات الحياة وقد علمت الفرق بين رتبة الحاجة ورتبة الضرورة فان الولاية متصلة بالنكاح ليست ضرورة بل هي من الحاجيات. طيب الان الولي سيزوج موليته الصغيرة بناء على ما اعطي من ولاية فلن يختار لها الا الكفء المناسب لها في التزويج. الكفؤ وصف مناسب لتزويج الولي للصغيرة الذي ترتب عليه حكم وهو ما هو؟ اباحة تزويج الصغيرة للولي. غير الولي ليس بوسعه ان يزوجها. وشرع هذا للولي خاصة. الوصف المناسب هنا الكفاءة. فالكفؤ وصف مناسب لتحقيق المصلحة. اي مصلحة قال الحاجة تدعو اليه في تحصيل الكفء لان لا يفوت. الحاجة الا يفوت الكفؤ الخاطب المتقدم طيب ولو فات؟ فات خير لكن هل هو ضرورة تفسد معها الحياة ولا تستقيم؟ الجواب لا لكنه سيفوت كفؤ ويخشى من تبدله او استبداله بمن ليس كفئا فتكون الحياة عسيرة لكن لن تكون مستحيلة او شبه عدم. ولذلك صنفت في مرتبة الحاجة. والثالث ما كان حثا على الاخلاق كتحريم تناول القاذورات وسلب اهلية الشهادات عن الارقاء ونحو الكتابات ونفقات القرابات ثالث من مراتب المصلحة في الشريعة التتمات. او ما يسمى بالتحسينات. قال ما كان حثا على مكارم اخلاقي وهذا الذي دائما يجعلونه في باب او في مرتبة التحسينات في المصالح الشرعية او التتمات هو هذا الباب. قالوا اداب ومكارم الاخلاق. جاءت الشريعة مثلا بالحث على الطهارة واجتناب النجاسة والحث على اخذ الزينة والاعتناء باللباس والمظهر والهيئة والسمت والى اخره. ابواب الاداب ومكارم الاخلاق والحث على الطهارة والزينة واجتناب النجسات والنقص كل ذلك داخل في هذه المرتبة التي هي التحسينات. لم؟ لان وجودها من تتمات الحياة. ومن حسنها للعبد لكن فواتها لا يترتب عليه لا عسر ولا عدم كما في الضرورات وفي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ما كان حثا على مكارم الاخلاق واعطاك ثلاثة امثلة. قال كتحريم تناول القاذورات. الشرع حرم اكل النجاسة طيب القاذورات والنجاسات وصف مناسب لتحريم تناولها. اذا هذا وصف ترتب عليه حكم ما هو؟ تحريم تناولها. ما الوصف المناسب؟ كونها نجاسة وقذرا. طيب اي مفسدة تفضي اليها الوقوع في الدنايا. طيب هذه المصلحة هل هي ضرورية في الشريعة؟ الجواب لا. ولا حاجة لكنها من التحسينات ومع ذلك فالشريعة جاءت بتشريع الاحكام التي تزين الحياة للعبد وتكملها. كتحريم تناول القاذورات. اذا مكارم الاخلاق ليست من الضرورات ولا من الحاجيات في حياة البشر. قال المثال الثاني سلبي اهلي الشهادات عن الارقاء. العبد ليس اهلا للشهادة. لان من شروط الشهادة الحرية. فالعبد مسلوب الاهلية. السؤال لماذا سلبت الشريعة الارقاء اهلية الشهادة؟ قال لان الخسة وصف مناسب لسلب الشهادة. لان الخسة او او لان الشهادة منصب تشريف لا يناسب العبد ليس المقصود بالخسة هنا الا خسة النظرة في المجتمع وانه ليس في مرتبة الحر الذي له مكانته وله اثره الشرعي في الاحكام. فالعبد لا تجب عليه جمعة ولا تجب عليه جملة من الاحكام الواجبة على احرار لان امره ليس بيده فسلبت اهلية الشهادة من باب هذا النوع الذي هو التحسينيات وهو داخل في الحث على مكارم الاخلاق والابتعاد عما يدنسها او يدنو بها. المثال الثالث قال نحو الكتابات ونفقات القرابات. الكتابة العقد الذي يكون بين السيد وعبده المكاتب على ان يدفع لمولاه آآ قدرا او مالا يعتق بعد مقسطا على نجوم. قال الله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. عقد المكاتبة فيه مصلحة وهي عتق عبد وتكريمه وتلك ايضا مصلحة تنشدها الشريعة وهي في مرتبة الحاجيات. نفقات القرابات القرابة وصف مناسب لوجوب نفق هذا الحكم الذي ترتب على هذا الوصف وهذه المصلحة ايضا في درجة مكارم الاخلاق. ان تنفق على قرابتك سواء كانوا محتاجين فيكون ذلك احسانا وصلة واجرا او كانوا غير محتاجين فيكون ذلك ايضا من باب الاستحباب لتوثيق العلاقة وصلة الاقارب لما انتهى من هذه المراتب الثلاثة ضروريات وحاجيات وتحسينيات يبين لك الان ان الوصف المناسب قد يتردد في تصنيفه بين واحدة من هذه المراتب فلا يقطع او يتردد هل هو ضروري او حاجي؟ السؤال ما سبب التردد اجتهاد المجتهد في النظر الى الوصف. هل يتحقق فيه مصلحة في مرتبة الضروريات؟ او هو دون ذلك فيكون في الحاجيات ويعطيك امثلة. نعم. احسن الله اليكم وتقع اوصاف مترددة بين هذه المراتب. اي مراتب ثلاث الضرورات والحاجيات والتحسينات. كقطع الايدي باليد الواحدة فان شرعيته ضرورية. صونا للاعضاء وامكن ان يقال ليس منه لانه لا يحتاج لانه لا يحتاج الجاني فيه الى الاستعانة بالغير وقد يتعذر. طيب مثال قطع الايدي باليد الواحدة هذا حكم. يعني لو ان مجموعة جناة اجتمعوا على قطع يد انسان اليد باليد. طيب اجتمع اثنان وثلاثة. كم يد ستقطع؟ بعدد الجناة. اجتمع ثلاثة ستقطع ثلاثة ايام فهذه قطع ايد بيد واحدة. السؤال علة هذا الحكم استيفاء الحق القصاص حفظ الاعضاء يعني لماذا اوجب الشرع القصاص؟ ان كان في القصاص بالنفس فحفظا للنفس. وان كان في الاطراف فحفظا للاطراف. طب هذا قصاص في اليد. فالوصف المناسب هو حفظ الاعضاء. حفظ الاطراف حفظها من ماشي من الجناة يعني لو لم تشرع الشريعة القصاص لتمادى اهل الاجرام. واذا علم يجرم انه لا شيء يلحقه سيتمادى. وسيجني اليوم ثم بعد غد ثم بعدها ويستمر العدوان فجاءت الشريعة لحسمها هذا الباب واغلاقه فشرعت القصاص. فبالنسبة للاطراف الوصف المناسب او الحكمة في قصاص الاطراف هو حفظ الاعضاء او حفظ الاطراف فالان هذا المعنى حفظ الاعضاء في اي مرتبة يدخل؟ في الضرورات لان النفس وما يتصل بها او ما كان جزءا منها يدخل في حفظ الضرورات فحفظ الاعضاء من حفظ النفس لانها جزء منها. طيب لو لم تقطع الايدي اثنين وثلاثة واربعة وخمسة لو لم تقطع باليد الواحدة لامكن للجاني كلما اراد جناية ان يستعين بغيره فيشترك اثنان وثلاثة لضمانهم ان لا قطع للايدي باليد. فسيكون هذا مفسدة للجناية على الاعراب فجاءت الشريعة بحفظها فشرعت اذا تقطع الايدي باليد الواحدة. الان هو يريد ان يضرب لك مثالا. بمثل هذا التعليل والوصف الذي فيه هل هو ظرورة؟ هذا توجيه لانه ظرورة. انه لو لم يشرع لامكن الاستعانة من الجاني بغيره فينتفي القصاص. طيب الوجه الاخر ماذا يقول؟ يقول لا انا لا انظر اليه بهذا المعنى. بل اقول انه ليس كذلك لان الجاني قد لا يستعين بغيره وقد يستعين بغيره فلا يساعده المستعان به. فليس بالضرورة ان يتحقق هذا المعنى الذي يحذر منه عند القائل بان المعنى او المصلحة هنا ضرورية. فاذا لا تكون ضرورة. قال المصنف رحمه الله كقطع باليد الواحدة فان شرعيته ظرورة. شرعية ايش؟ القطع. ما وجه كونه ظرورة؟ قال صونا للاعظاء من اي اعتبار باي اعتبار؟ كما قلنا انه لو لم يأتي به الشرع لامكن للجاني الاستعانة بغيره فينتفي القصاص قال رحمه الله وامكن ان يقال في الوجه الاخر باعتبار اخر ليس منه يعني ليس قطع اليد من الضرورات ليش؟ قال لانه لا يحتاج الجاني فيه الى الاستعانة بالغيب. سيستقل بقطع اليد لو كان جانيا وقد يستعين الجاني بغيره فيتعذر على غيره المشاركة. طيب من نظر الى اعتبار الشرع صيانة الاعضاء قال قطع الايدي باليد ضرورة. ضرورة. ومن نظر الى عدم تحقق الاستعانة استعانة الجاني بغيره قال ليس بظرورة فسيكون شرع او مشروعية قطع الايدي باليد حاجة وليس ضرورة فهو تفاوت نسبي كما اترى فمن نظر اليه باعتبار قال هو ظرورة يريد المصنف ان يفسح لك النظر في تقدير الوصف المناسب في اي مرتبة يكون لانها قائمة على اجتهاد. والاجتهاد مبنى نظر وهو محل تفاوت. فلاجل ذلك قرر مثل هذا ليتسع المجال في استيعاب ما يمكن الاجتهاد فيه. احسن الله اليكم. ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد هذه فائدة ثانية. بعدما ذكر المراتب الثلاثة الضرورات والحاجيات والتتمات اعطاك فائدة اولى وهو ان الوصف قد يتردد بين مرتبتين ولا يقطع ويكون فيها خلاف. الفائدة الثانية ان الوصفة واحد يصلح ان يكون ضرورة تارة وحاجة تارة وتتمة تارة. فتجتمع فيه المعاني كلها المراتب كلها في وصف واحد لكن هذا لن يكون الا بالنظر الى هذا الوصف من اكثر من اعتبار. تجتمع الضرورة والحاجة والتتمة في لشيء واحد واعطاك ثلاثة امثلة. وجوب النفقة واشتراط العدالة والمشقة التي تبنى فيها الرخص وتخفيف الاحكام في الشريعة. المشقة قد تكون في مرتبة الضرورة احيانا. والحاجة احيانا والتتمة احيانا. العدالة المشترطة في الشهادات في الاسلام قد تكون ضرورة تارة وحاجة تارة وتتم تنتارة. وجوب النفقة في الاسلام قد يكون ضرورة تارة وحاجة تارة وتتم تنتارة ويعطيك كل واحدة بامثلتها. ومثال ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد اجتماع ايش؟ كلها الثلاثة المراتب الضرورات وحاجات وتتمات في وصف واحد ان نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية والاقارب تتمة. الجوع وصف مناسب لوجوب النفقة. طيب سواء كانت هذه النفقة على نفسك لتأكل فهذه ضرورية لان الحفاظ على النفس ضرورة. او كان على اهل بيتك زوجة واولاد والحفاظ عليهم من مسئوليته وامانته وما اوجبه الشرع عليه فيكون حاجة. او يكون على اخرين. الانفاق على غيرهم الاقارب ليست واجبة في ذمتك وان لم تنفق عليهم فهناك من يقوم بنفقتهم. فيكون تتمة فليس ضرورة ولا حاجة هذا مثال اجتماع الاوصاف المراتب الثلاثة في وصف واحد وهو وجوب النفقة. نعم. واشتراط العدالة في الشهادة ضروري صونا للنفوس والاموال. وفي الامامة على الخلاف حاجية لانها شفاعة. والحاجة داعية حال الشفيع الان اعطاك مثالا ثان وهو اشتراط العدالة في الشهادة وفي الامامة وفي النكاح. الان ليتكلم على وصف واحد وهو الشهادة. الشهادة قررتها الشريعة في اكثر من موضع. سترى الان ان بعض المواضع الشهادة فيها ضرورة وفي بعض المواضع الشهادة فيها حاجة وفي بعضها تتمة. مثال الضرورة في الشهادة اشتراط العدالة في الشهادة. الشهادة وصف مناسب لاشتراط العدالة. ما المصلحة؟ قال صون النفوس والاموال. القاضي في الحكم. متى يحتاج الشهادات حكم يتعلق بما يحفظ النفس او المال او العرض. يحتاج الشهادة لاثبات آآ جناية او اثبات السرقة او الاثبات براءة. فقد يوجب قصاصا او يدفعه ويثبت حد سرقة او ينفيها. فصون للنفوس اموال شرعت الشهادات فهنا اشترطت العدالة. فالعدالة هنا في هذا المرتبة تحقق مصلحة ضرورية عدالة الشاهد لان شهادته يتوقف عليها اثبات الحكم الذي تصان به النفوس والاموال. واذا كان صون النفوس والاموال ضروريا فالشهادة واشتراط العدالة فيها بهذه المرتبة. المرتبة الثانية العدالة عندما تكون في مرتبة الحاجيات وليس في مرتبة الضروريات قالوا عدالة الامام في الصلاة. اشتراط العدالة في امام الجماعة. هل يشترط في امام الصلاة امام الجماعة ان يكون عدلا. قال المصنف على الخلاف. اشار رحمه الله الى ان قول عند المالكية باشتراط عدالة الامام. ولهذا من صلى خلف فاسق تعاد صلاته. اه فان كان مفسقا بقطعي اعاد مطلقا وان كان مفسقا بظني اعاد ان كان في الوقت والا فلا. فهذا مبني عندهم على اشتراط العدالة في امام ولا تصح الصلاة خلف فاسق وتجب الاعادة. طيب خذها بين قوسين على هذا القول على اشتراط العداء لان القول الاخر الذي عليه حنفية والشافعية ومشهور قول الحنابلة عدم اشتراط العدالة وجواز امامة غير العدل ولهذا يصححون الصلاة خلف الفاسق هذا مذهب الجمهور فعلى هذا قول قال المصنف على الخلاف فاشار احترازا لان عندهم قولا اخر في المذهب وهو ايضا قول لبعض الحنابلة او رواية عند الحنابلة عند الحنابلة رأي الجمهور وهو عدم اشتراط العدالة. طب على القول باشتراط عدالة الامام. اشتراط العدالة فيه ضرورة هل في مرتبة الضرورات؟ قال لا. لانها شفاعة والحاجة داعية لاصلاح حال الشفيع. علل بما يبين هو ان الوصف المعتبر هنا ليس في مرتبة الضرورات. بخلاف اشتراط العدالة في شهادة الشاهد عند القاضي في المحكمة. الشهادات في القضاء احكام في فيها صيانة نفوس واموال. اما هنا فغاية ما فيها صحة امامة في الصلاة. قال المصنف رحمه الله لانها شفاعة. والحاجة داعية اصلاح حال الشفيع يقصد ان الصلاة قربى. والعبد يصلي بين يدي ربه طالبا العفو. فهي لون من الشفاعات. العبد الى ربه بالعمل الصالح ليشفع له عمله عند ربه. فغاية ما فيها ان الحاجة داعية لان يكون هذا العبد المتقدم بين يدي اهل مسجدي ان يكون صالحا على خير لتقبل الصلاة ليكون ذلك ادعى الى حصول مطلوبهم بالشفاعة بصلاتهم الثالث وفي النكاح وفي النكاح تتمة. لان الولي فين العدالة في النكاح؟ لا عدالة الولي فشوف في الاول عدالة شاهد والثاني عدالة امام والثالث عدالة ولي في النكاح. وفي النكاح تتمة وفي النكاح تتمة لان الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الاضرار. وقيل حاجية على الخلاف. طيب هل يشترط في الولي في النكاح ان يكون عدلا؟ ايضا قال المصنف على الخلاف المشهور عند المالكية عدم العدالة في الولي. ليش ؟ قال اكتفاء بالوازع. السؤال الشافعية ورواية عند الحنابلة يشترطون في الولي ان يكون عدلا. تعرف ايش معنى هذا؟ يعني ان كان الولي غير عدل فوجوده كعدمه. كما لو كان الولي كافرا او ميتا فان تعذر وجود الولي حقيقة او حكما ما العمل؟ تنتقل الولاية الى الذي يليه فان كان ابا انتقلت الى الجد وان لم يوجد فالى الابن على ترتيب الاولياء. فمن يشترط العدالة يجعل فقدانها مؤثرا في سقوط ولايته والانتقاد الى من يليه. يقول رحمه الله على الخلاف يعني اشار الى المشهور عند المالكية وهو عدم الاشتراط لكنه يقول على القول باشتراط العدالة في الولي كما هو قول الشافعية ومشهور قول الحنابلة. العدالة شرط طيب السؤال العدالة في الولي في النكاح عند من يقول به في اي مرتبة؟ هل هو ضرورات؟ لا. ما المقصود من الولي؟ رعاية المصلحة صح؟ مصلحة من؟ من يري عقدها ابنته او اخته او موليته اي مصلحة اختيار الكفء المناسب لها دفع عنها هذه المصلحة هل هي متوقفة على عدالة الولي؟ قال لا. الولي بمجرد كونه وليا ابا ابا مثلا او اخا باخته التي يزوجها عنده من وازع الفطرة والغيرة على موليته ما يدفعه لحفظ مصلحتها فقد يكون فاسقا لكنه صاحب مصلحة ونظر في موليته. فالمسألة غير متوقفة على العدالة. اذا كون العدالة عند من يقول باشتراطها ليست وحدها العدالة هي المحك الذي يبنى عليه تحقيق المصلحة من ولي النكاح قال رحمه الله لان الولي قريب يزعه يردعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الاضرار لن يرضى بزوج يكون عارا عليها او يجلب الضرر والفساد لحياتها. ولهذا قيل ان العدالة المشترطة في الولي في النكاح من مرتبة التتمات. يعني يكفيه كونه ابا او اخا ليرعى هذا الامر ويحقق المصلحة. لكن من تتمة ذلك ان يكون عدلا فكان في مرتبة التتمات. قال وقيل حاجيا. ايضا يصرف نظرك الى الخلاف هل عدالة الولي في مرتبة الحاجيات او تتمات اعطاك قولا بانها تتمة وبين لك الوش؟ قال وقيل حاجية على الخلاف المذكور في المسألة كما تقدم. نعم. ولا يشترط في الاقرار ولا يشترط في الاقرار. بقوة الوازع الطبعي لا يشترط ايش؟ العدالة. وصف العدالة. الان مرة معنا وصف العدالة في الشاهد ووصف العدالة في الامام حاجة. ووصف العدالة في الولي في النكاح تتمة. طيب هل عدالة المرء في اقراره بيقر على نفسه عند القاضي. هل يشترط لقبول اقراره ان يكون عدلا. يعني هل سترد يرد اقراره كما ترد شهادة الفاسق؟ الفاسق لماذا يرد شهادته لافتقاد شرط العدالة. طيب هذا شرط العدالة غير موجود في المقر فلماذا يقبل اقراره؟ قال لا يشترط وصف العدالة في الاقراء لقوة الوازع الطبعي. يزع المرء عن ايش؟ عن ادانة نفسه او اضراره بنفسه بغير موجب فيقبل يقبل اقراره على نفسه سواء كان برا او فاجرا بل مؤمنا او كافرا. فهذه لا علاقة لها بالعدالة وهذا باتفاق. لا يشترط في الاقرار عدالة البرء كما قال مصنف رحمه الله لقوة الوازع الطبعي. نعم. ودفع المشقة يعني مصلحة ذكر مثالين الان على اجتماع المراتب في الوصف الواحد باعتبارات متفاوتة. ذكر مثال النفقة قد تكون ضرورية او حاجية او تتمة. وذكر مثال اشتراط العدالة قد تكون ضرورة او حاجة او تتمة. هذا مثال لوصف واحد يمكن ان تتحقق فيه المراتب الثلاثة باعتبارات متفاوتة دفع المشقة. الذي جاء به الشريعة ومنها جاءت الرخص هل هي ضرورة او حاجة او تتمة؟ قال يمكن ان يقع فيها ايضا ذلك دفع المشقة باعتبار اثرها في الرخص قد يكون ضروريا وقد يكون حاجيا وقد يكون تتمة. نعم. ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو افضت الى مخالفة القواعد دفع المشقة مصلحة. ولو افضى الى مخالفة القواعد. الم تأتي الشريعة مثلا تخفيف في صلاة الخوف وقد تختل بها الصلاة في اركانها. ما هذا؟ هذا مخالفة للقواعد. ان تؤدى الصلاة على غير الصفات التي شرعت لها باركانها وواجباتها. لكن دفع المشقة عن النفوس مصلحة. ولو افضت الى مخالفة القواعد يعطيك امثلة المراتب. وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص. ما هي؟ المشقة. نعم وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. قال ابن ابي زيد في النوادر تقبل شهادة امثلهم حالا لانه ظرورة. وكذلك يلزم في القضاة وولاة الامر. طيب اذا عم الفسق في البلد عياذا بالله قل او عدم العدل وعامة من في البلد فساق. فمن اين تجلب شهودا في اثبات حكم عند القاضي لن تستشهد الا بهم. هذه ضرورة لانك اما ان تقبل شهادة فاسق او او تعطل الاحكام. طيب وتعطيل الاحكام هنا ماذا يعني؟ يعني فوات النفوس ويعني فوات الاموال وهذه اتفقنا على انها ضرورات فاذا قال وهي يعني المشقة آآ او مصلحة المشقة او دفعها عن النفوس ضرورية مؤثرة في الترخيص اذ قال كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. عموم الفسق اذا في البلد مناسب وصف مناسب لقبول شهادة غير العدل لمصلحة ضرورية حفظ النفس حفظ المال. ونقل عن ابن ابي زيد القيروان المالكي في كتابه النوادر والزيادات. قال اقبلوا شهادة امثلهم حالا. يعني كلهم فساق نسأل الله السلامة. لكن يؤخذ اخفهم فسقا. امثلهم حالا يعني احسنهم حالا. قال لانه ظرورة. فانظر كيف يعلل الفقهاء في مثل هذه المواظع بالمرتبة التي تتحقق فيها المصلحة فلو قال قائل لكنكم اخللتم بقاعدة الشريعة في الشهادة ممن ترضون من الشهداء وهذا لا ترضى شهادته. وقول الله قال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هذا ليس عدلا. قال قبل قليل دفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو افضت الى مخالفة القواعد خالفنا القواعد لكن ليس معارضة للشريعة ولكن مراعاة لمصلحة اعظم في الشريعة تقرر عندنا انها فبالتالي اصبح هذا المعنى وهو دفع المشقة في مثل هذه الصورة بهذا المثال في مرتبة الظرورات. قال وكذلك يلزم في القضاة وولاة الامور يعني في تعيينهم. وتوليهم القاضي في استقبائه وولي الامر في تنصيبه. الاصل الا يولى الا العدل. لكن ماذا لو عم الفسق؟ فيتولى امثالهم حالا. هل يستقظى الفاسق؟ الجواب اذا عدم البلد من ان يكونوا فيهم عدلا فانه ظرورة والا تعطل النظر في القضاء والحكم بين الناس. احسن الله اليكم محاجية في الاوصياء ما هي؟ دفع المشقة هذا الوصف دفع المشقة عن النفوس يكون في مرتبة الحاجيات في ما الاوصياء؟ اتخاذ الوصي الذي يوصي له الانسان بالتصرف في ما له. يسمى الوصي والجمع اوصي. نعم. وحاجية في الاوصياء على الخلاف في عدم اشتراط العدالة. اذا هل يشترط في الوصي ان يكون عدلا؟ قال على الخلاف. طيب من يشترط في الوصية ان يكون عدلا؟ فاذا اتخذت وصيا فاسقا سقطت وصيتك له لعدم فلو جاء بعد موتك وقال اوصاني فلان اول ما ينظر القاضي في اثبات عدالته عند من يشترط العدالة فاذا لم تثبت عدالته اسقط وصايته ولا ينظر فيها. ومن لم يشترط يجريها. سؤال على قول من يشترط العدالة في الوصي هل هي ضرورة؟ قال المصنف هي حاجية. ليش حاجية؟ مذهب او مشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله انه يشترط في الوصية ان يكون ترى الحال. اذا هو لا يشترط العدالة. يكفي فيه انتفاء الجهالة ويكفي فيه ستر الحال. اذا الحاجة الى الوصية الى وصي غير عدل كما قال فيما لو عم الفسق او ربما كان من اقرب الناس اليه وهو يثق فيه دون غيره فيتحول فيه المعنى الذي يريده فهي حاجة دفعا للمشقة الناشئة من منع المرء عمن يريد ان يعتمد عليه. قال انا اريد ان اوصيه لانه مثلا شريكي في يا رب او ابن عمي او من اقرب جيراني لكنه لا يتحقق فيه وصف العدالة. فكونك تحول بينه وبين من يريد ان يوصي اليه مشقة فدفع هذه المشقة في اي مرتبة؟ الحاجيات نعم. وتمامية في يقصد في مرتبة التتمات نعم وتمامية في السلم في السلم وتمامية في السلم والمساقاة وبيع الغائب. فان في منعها مشقة على الناس وهي من تتمات معاشهم. هذه الاحكام التي يقول عنها الفقهاء انها على خلاف قواعد الشريعة وعلى خلاف القياس. بيع السلم مساقاة وبيع الغائب وبيع مثلا الجأ عقد الجعالة والمغارسة اما فيها جهالة في عقود او فيها غرر. الاصل فيها كما قال مصنف القواعد العامة نهى عن بيع الغرر. البيوع المجهولة لا تصح. فهذه احكام شرعت على خلاف تلك القواعد. قال هذا من التتمات. يعني لو لم يشرع بيع السلم ولا بيع المساقات ولا بيع الغائب قال فان في منعها مشقة على الناس وهي من تتمات معاشهم. فجاءت مشروعيته في الشريعة مشتملة على اصلح في اي مرتبة دفع مشقة. المشقة التي هنا كالمشقة في اتخاذ شهود في بلد عما فيه الفسق لا فرق كبير. المشقة هناك ضرورية. والمشقة هنا تتمات. لان بيع السلم ممكن ان يستغني عنه الانسان ويبيع حاضرا لا بيع السلم انه بيع اجل مجهول او معدوم في اصله بيع معدوم. فالعجز وصف مناسب لبيع ما ليس عندك وهو حكم مترتب على هذا لمصلحة دفع المشقة عن النفوس وهي في مرتبة التتمات. في المساقات الذي تصنعه انت تتفق وتدفع ارضى الى من يقوم بزرعها وسقيا في مقابل جزء معلوم مما يخرج منها. انت اتفقت وعقدت معه على امر ليس حاضرا ولا تدري ما الذي يكون مما يخرج من الارض فعاد في اصل تكييف معناه في الجملة الى خلاف ما جاءت به الشريعة من اشتراط العلم عند التعاقد بين طرفين على المعقود والمعقود عليه وهذا غير متحقق في المزارعة والمساقاة الجعالة ان تجعل جعلا على آآ امر مجهول واو عمل غير محدد غير معلوم. من يأتيني بكذا من يصنع كذا فله كذا. فالجهادة ايضا موجودة في مثل هذه العقود قال المصنف في منع هذه الامور لو جاءت الشريعة فمنعت بيع السلم لانه بيع ما لا يملك. ومنعت بيع الغائب ومنعت اه كما قلنا مثلا الجعالة ومنعت المغارسة لان فيها جهالة وغررا اذا منعت الشريعة ذلك سيصيب الناس في حياتهم مشقة جاءت الشريعة فدفعتها بشرعية تلك العقود. المشقة المدفوعة هنا. في اي مرتبة؟ قال من التتمات لان انها من تتمات معاشهم في الحياة. احسن الله اليكم وهو ايضا ينقسم الى ما اعتبره ما هو؟ الوصف مناسب طب انتهينا من تقسيم اول وهو تقسيم الوصف المناسب باعتبار ايش؟ باعتبار مرتبته في المصلحة عليها ضرورات وحاجيات وتتمات. اخذناها اخذنا امثلتها ثم اعطاك فائدتين. الاولى تردد الاوصاف احيانا بين هذه المراتب والثانية اشتمال بعض الاوصاف على المراتب الثلاثة باختلاف الاعتبارات. انتقل الان الى تقسيم ثاني هو ايضا مهم بالنسبة للقياس. مهم بالنظر الى مستوى المناسبة بين الوصف والحكم الى مستوى المناسبة هل العلاقة في الملاءمة قوية او متوسطة او ظعيفة؟ هذا مؤثر جدا وهو من ادب دق مواضع كلام الاصوليين على مسالك التعليل في القياس. ليش؟ يتكلمون على امور معنوية غير قابلة للقياس ويريدون ضبط معاييرها قدر المستطاع بما يمكن ان يقاس. الان المناسبة ما هي؟ هي ان يظن مناسبة وصف في اللي حكم صح؟ الحكم جاءت به الشريعة من الله عز وجل. والوصف اجتهاد من من المجتهد من الناظر من الفقيه اذا هو ينظر في ماذا؟ ينظر في مناسبة الوصف المدعى عليته للحكم الذي يراد تعليله. طيب واحدة من تقسيمات الوصف المناسب ان بينه وبين الحكم مناسبة قوية او ضعيفة. على اي اساس سنقول هذا مناسبته قوية للحكم هنا جاءوا بمعيار قالوا الوصف درجات والحكم درجات فكل كلما اقتربت خصوصية الوصف من خصوصية الحكم كان اقوى في العلاقة بينهما. فيكون الوصف المناسب هنا مؤثرا جدا. وكلما ضعف ضعفت العلاقة فضعف الوصف بذلك الوصف ليكون علة لهذا الحكم. اذا فهمت هذا فسيتكلم الان على تقسيم الوصف المناسب بهذا الاعتبار. انتهينا من الاعتبار الاول درجة المصلحة التي يشتمل عليها الوصف الان لا ينظرون الى الوصف المناسب وعلاقته بالحكم قوة وضعفا. فيتكلمون على درجة قوة ارتباط الوصف بالحكم وهذا مهم. فينتظرون فينظرون الى هذه الاقسام الشرعية بعناية. فقالوا من البداية. اي وصف ان جاء مرتبطا بحكم ونقول انه مناسب لا يخرج عن ثلاثة احوال. الحال الاول ان يشهد الشرع باعتباره وصفا مناسبا. النوع الثاني ان يشهد الشرع بالغائه وعدم اعتباره ولا النظر فيه. هذان طرفان ان يشهد الشرع باعتباره. والثاني ان يشهد الشرع بالغاء وعدم اعتباره. المثال الاول شهادة الشارع لمناسبة وصف الاسكار لتحريم الخمر. النوع الاخير ان يقال نقول بمنع زراعة العنب لانه مفض الى صناعة الخمر. هذي المناسبة ضعيفة بين خوف من ان يصير الامر بزراعة العنب الى اتخاذه خمرا لان الشرع الغى هذا الاعتبار. الشرع اباح زراعة العنب واباح آآ العمل عليها. حرم الصناعة فيه والاتجارة به لتلك الاغراض المحرمة. لكن ان تأتي الى اصل اباحة الانتفاع العنب فتحرمه هذا الغاه الشارع. اذا عندك مثالان لوصف اعتبره الشارع فهو معتبر شرعا. ووصف الغاه الشارع فهو بلغا شرعا. يبقى بينهما مرتبة وسط هي ميدان النقاش. المصلحة المسكوت عنها. المسكوت عنها تسمى مصلحة مرسلة. بعضهم اخرجها دليلا مستقلا وسيذكرها المصنف رحمه الله في اخر ابواب الكتاب. في الفصل الاول من الباب المصالح المرسلة وما موقف العلماء منها؟ فسيتناول الان سيترك الملغاة لانها لا اقسام لها ويترك المصلحة المرسلة لان الحديث ات عنها سيتكلم عن المصلحة المعتبرة شرعا. هذا الذي سننظر الى علاقة الوصف المناسب فيه بالحكم قوة وظعفا. نعم وهو ايظا وهو ايظا ينقسم الى ما اعتبره الشرع. والى ما الغاه والى كما جهل حاله. والاول ينقسم الى ما هو؟ الاول الى ما شهد له الشرع بالاعتبار شهد له الشرع بالاعتبار وسيأتيك بامثلته واقسامه. والاول ينقسم الى ما اعتبر نوعه في طوع الحكم نوعه الضمير يعود الى ايش؟ الوصف كل التقسيم الان العلاقة بين الوصف والحكم كما قلنا فاما ان تكون العلاقة وثيقة قريبة فيكون الوصف مؤثرا في الحكم ويسميه بعضهم المؤثر هذا الاسم وقد يضعف عن ذلك فيسحبون منه وصفا مؤثر فيسمونه الملائم. يعني حتى في اللغة فيه دلالة المؤثر وصف له اثر والملائم لا يبلغ درجته وان كان فيه الملاءمة. يعني المناسبة. طيب قال والاول يعني ما اعتبره الشرع من الاوصاف ينقسم الى قبل التقسيم عليك ان تفهم مراتب الوصف ومراتب الحكم فانها درجات فاذا قلت جنس الوصف من حيث هو وصف. هذا عام جنس ينقسم الوصف الى معتبر وغير شرعا صح؟ طيب هذان نوعان تحت الوصف فالوصف جنس ومعتبر وغير معتبر نوعان تحت هذا الجنس. طيب اترك غير يعتبر لا اقسام له. المعتبر ما اشتمل على مصلحة او دفع مفسدة. هذا ايضا وصف اخص. في المصلحة ان تكون في الوصف ان يكون مشتملا على ان يكون معتبرا مشتملا على مصلحة او يكون معتبرا مشتملا على دفع مفسدة. ثم كل من هما الوصف المعتبر شرعا المتضمن مصلحة او المتضمن درء مفسدة كل واحد انقسم الى ما كان ضروريا او حاجيا او تحسينية. طيب اعلى مراتب الوصف في التقسيم كونه وصفا الجنس العام وصف. بغض النظر عما يكون معتبر او غير معتبر. فلما كلما نزلنا نوعا من الانواع تحت ذلك التقسيم نحن ننتقل الى خصوصيات. فرق بين ان تقول وصف مطلق وبين ان تقول وصف معتبر. فوصف معتبر نوع اخص. وصف معتبر وبين ان تقول معتبر مشتمل على حكمة او على مصلحة. ويقابله وصف معتبر مشتمل على درء مفسدة. بين ان تقول وصف معتبر مشتمل على مصلحة ضرورية او مصلحة حاجية كلما زادت القيود زادت وصية الوصف هيا ركز معي. كلما كان الوصف اخص كان اقوى. ليش؟ للتركيز الذي فيه وكلما كان اعم كان اضعف. طب هذا تقسيم الوصف؟ مثله تماما تقسيم الحكم. الحكم جنس في الشريعة الحكم الشرعي. طلب وتخيير. التخيير اباحة والطلب. طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل جازم وغير جازم وجوب وندب. وطلب الترك كذلك جازم وغير جازم. تحريم وكراهة. ارأيت كيف؟ فجنس الحكم عام. ثم ينقسم الى طلب وتخيير. ثم الطلب ينقسم الى فعل وترك ثم الفعل وجوب. فكلما نزلت حتى الواجب الحكم المطلوب شرعا فعله وجوبا. شفت كم وصفة الان؟ طيب هذا الوجوب قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة ام من المعاملات او من العادات. كلما نزلت في الاوصاف في الحكم كان اخص. ومرة اخرى كلما كان الحكم اخص ويقابله في الوصف اخص كانت العلاقة اقوى لانك يعني لما تأتيني بوصف ملائم في عبادة مخصوصة او التيمم فتثبت لي معنى ليس موجودا في الشريعة الا هنا. هذه خصوصية جدا. فالتعليل بها مؤثر وتستند عليها في اثبات المعنى او في التعليم او في بناء حكم قياسا بناء عليه سيكون اقوى بخلاف ما لو عمدت الى وصف في مراتب اعلى فان تعليلك بها مقبول لكنه سيكون اضعف في مقابل التعليل الاخص. فاذا اذا فهمت التقسيم سنأتي الى امثلة تبين الفرق بين نوع ونوع مع المثال. والاول ينقسم الى ما اعتبر نوعه في نوع حكم طيب قلنا ايهما اعم الجنس او النوع؟ الجنس اعم. طيب والنوع اخص. طيب فلما اقول ما اعتبر فيه نوع الوصف في الحكم هذا عموم الخصوص خصوص يفيد قوة او ضعفا قوة اذا هذا اعلى المراتب في الوصف المناسب مع اعتبر نوع الوصف فيه في نوع الحكم. نعم. كاعتبار نوع الاسكار في نوع التحريم اعتبار نوع الاسكار. لانه يتضمن كما قلنا درء مفسدة الاسكار. لكن هذا الوصف كونه مسكرا وصف دقيق وخاص يتعلق بشرب المسكر ما يتعلق بامور اخرى. يقابله نوع التحريم تحت طلب الترك. فنزلت ايضا الى تحريم وصف حكم خاص وقابله وصف خاص. فلما اعتبرنا نوعا من الاوصاف خاصا في لحكم خاص كان هذا مثالا لما اعتبر نوعه في نوع الحكم وهو اعلى المراتب كما تقدم. والى اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق المصلحة. هذا عام ولا خاص؟ عام. انتقل الان الى القسم الثاني المقابل وهو والاعلى في العمومات ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم. نعم كالتعليل كالتعليل بمطلق المصلحة كاقامة الشرب مقام القذف لانه مظنته. الاثر المشهور المنسوب الى الامام علي رضي الله عنه لما سئل عن حد شارب الخمر. فقاسه على القذف. ما علاقته وعل فقال او في الاثر المنسوب اليه قال اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى فحدوه المفتري جعل التعليل بمطلق المصلحة اقام الشرب مقام القذف. قد يقول قائل في بداية النظر هذا باب وهذا باب هذه جناية وهذه جناية. هذه مخالفة شرعية وهذه مخالفة. قال قاس لانه مظنته يعني هو اولوا اليه هذا ليس مباشرا فهذا مما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. جنس الحكم الذي هو حد ويريد اثبات الحد. فقارن بمطلق الوصف الذي هو مطلق المصلحة الذي هو كف عدوانه او شره ومنع مفسدته بما رأيت فشرب الخمر جنس للوصف والحد مطلق جنس للحكم او اقامة الحد عليه. طيب هذان هاتان مرتبتان متقابلتان ما اعتبر نوع الوصف في نوع الحكم فهذا في اعلى المراتب اقواها. يقابله ما اعتبر جنس في جنس الحكم وهو اضعفها. طيب يبقى بينهما مرتبتان. ما اعتبر عين هذا في جنس ذاك او العكس. ما اعتبر فيه عين الوصف في جنس الحكم او جنس الوصف في عين الحكم وهما المرتبتان الاتيتان. والى ما اعتبر نوعه في جنسه نوع ايش؟ الوصف في جنس الحكم. واذا ما اعتبر نوعه في جنسه كاعتبار كاعتبار الاخوة في التقديم في الميراث. فيقدم في النكاح. طيب. شوف هذا القياس. الاخوة معتبرة في التقديم في ميراث الاخوة في العصبات مرتبة مقدمة على العمومة مثلا. ومؤخرة عن البنوة. هذا الوصف وهو الاخوة وصف معتبر مناسب نريد ان نعرف الان مرتبة المناسبة من حيث علاقتها بالحكم. في التقديم التقديم جنس تقديم في تقديم في النكاح تقديم في العصبات تقديم في الولاية. اذا يشتمل على اكثر من نوع من التقديم. فلما قال الاخوة وصف مناسب للتقديم علل بوصف خاص في حكم عام. فاعتبر نوعا الوصف في انس الحكم. سؤال. هل هو بقوة الوصف المؤثر عينه في عين الحكم؟ لا. هل هو في ضعف الوصف مؤثر جنسه في جنس الحكم الجبل هو اعلى منهما هو وسط. ما اعتبر عينه عين الوصف في جنس الحكم الاخوة وصف خلاص؟ وهي نوع حدد نوع المؤثر والنسب جنس فالجنس النسب اعم فلما اتكلم عن النسب والنسب فيه ابوة وفيه بنوة وفيه اخوة وفيه عمومة. فاخذ من النسب الاخوة فاخذ عين الوصف وليس الجنس وهو نسب وجعله في مقابل الحكم والتقديم جنس تحته كما قلنا تقديم ميراث تقديم نكاح التقديم في صلاة الجنازة لانه اخوة فيقدم ثم اذا اردت مثالا ادق تقول اخوة الابوين الشقيق اقوى من الاخوة لاب اقوى في ايش؟ في كل هذه المسائل اقوى في الميراث اقوى في ولاية النكاح في العصبات في نفس الكلام. طيب هذا تأثير نوع في جنس كذلك تأثير نوع الاخوة وهذا وصف اخص. اذا جئت افاضل بين درجتين من الاخوة فعللت بهذا. انا اعلل بعين الوصف في جنس الحكم. نعم. والى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم كاسقاط الصلاة عن حائض بالمشقة فان المشقة جنس وهي نوع من الرخص. ليش قال المشقة جنس؟ لانه في مشقة صلاة وفي مشقة صيام ومشقة عبادات اخرى مشقة حج وطواف والى اخره. فالمشقة جنس فلما قال تسقط الصلاة عن الحائض للمشقة لاجل المشقة. الحكم الذي تكلم عنه هو اسقاط الصلاة. تكلم على حكم معين. جنس حكم الا نوع حكم نوع حكم تكلم عن اسقاط الصلاة عن الحائض. نوع نوع حكم. وعلل بوصف عام وهو والمشقة. قال تسقط الصلاة عن الحائض المشقة. لو جيت تحلل هذا التعليل الفقهي ستجده مشتملا على حكم خاص عيد الحكم وعلى وصف عام وهي المشقة. هذا التحليل يساعدك على النظر في قوة بين الوصف المذكور علة وبين الحكم المراد تعليله. لان هذه امثلة انت تكون بها الملكة حتى تستطيع التحليل التعليلات الفقهية واشتمالها على الاوصاف المناسبة وتعرف درجتها. طيب. قال المشقة جنس. ليش جنس؟ لانه تحتها انواع مشقة المشقة صيام مشقة حج او طواف ونحوها. قال وهي نوع من الرخص. طيب المشقة جنس وتحتها انواع ومن الاحكام كذلك اسقاط الصلاة وهذا حكم خاص وهو تحت حكم اعم وهو التخفيف. ويدخل تحت واسقاط الصلاة وقضاء الصوم وليس اسقاطه فتحته انواع ايضا فعلل لحكم لحكم معين بتعليل او بجنس عام. هذه الان مرتبتان في المنتصف. ما اعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم او العكس ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم. السؤال اتفقنا على ان هاتين المرتبتين اقوى من ما اعتبر فيه الجنس في الجنس واضعف مما اعتبر فيه النوع في النوع. اتفقنا على هذا. السؤال بين هاتين المرتبتين ايهما اقوى؟ ما كان فيه عين الوصف معللا لجنس الحكم او العكس طيب اقرأ فتأثيره فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس تأثير النوع في النوع اي مرتبة يقصد الاولى مقدم على الجميع. لكن وليش قال مقدم على تأثير النوع في الجنس؟ يعني هو يعني اصلا كأنما الغى مسألة مفاضلة مع تأثير الجنس في الجنس لانها الاضعف. قال تأثير النوع في النوع مقدم على الجميع. ليش؟ ما وجوه التقديم ايوة نحن قلنا يعني عبرنا بقوة المناسبة او بقوة الوصف من اجل الخصوصية فيه من الطرفين. خصوصية ايش الوصف والحكم فانت خدت عين الوصف في عين الحكم. يعني بعض الاصول يقول عين والمصنف يقول نوع ما في فرق تقول نوع الحكم او عين الحكم في نوع الجنس او في عين الجنس بمعنى واحد. فاذا في خصوصية من الطرفين وهي النوع او العين فلما في الطرفين اكتسبت قوة. طيب خذ مثالا يعني يساعدك على تنزيلها. قالوا اذا لم يجد العريان لا ثوب حرير او ثوبا فيه نجاسة. ففي ايهما يصلي؟ مع التعليل ففي ايهما يصليها؟ في الحرير ويترك الثوب النجس. ليش ها ليش الحرير محرم في كل حال. والنجس محرم للصلاة فهذا يقتضي ايش؟ الوصف الاخص بالحكم اقوى صح؟ طيب ثوب نجس اخص بالصلاة او ثبو الحرير. ثوب النجس اخصه. ليش؟ لانه مرتبط بالنهي في الصلاة المشترط فيها الطهارة فتأثيره اقوى فقالوا يصلي في ثوب الحرير والسبب ان الوصف الموجود في الثوب النجس اقوى لانه تأثيره وعين الوصف في عين الحكم. فالقوة له. فاعتبر لان ثوب الحرير هو اعم في النهي فهو محرم داخل الصلاة وخارجها. هذا على المشهور عند المالكية في طلب هذا المثال لان تحريم النجس من تأثير النوع في النوع الحرير من تأثير النوع في جنس الحكم. وقد ذهب اصبغ رحمه الله من المالكية الى العكس. قال يصلي بالثوب النجس. ليش؟ قال لجواز لبسه في غير الصلاة. فهو اخف من الحرير الذي يحرم لباسه في الصلاة فنظر الى اعتبار اخر مهما يكن من تعليل نظرك الى تحليل هذا التعليل ومما يتكون في تركيب ينمي الملك عندك في معرفة طريقتهم في تقرير الاحكام رحم الله الجميع. نعم وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع. هذه العبارة من مصنف تجيب على السؤال اللي سألنا عنه قبل قليل. هاتان المرتبتان في الوسط تأثير ونوع الوصف في جنس الحكم او تأثير جنس الوصف في عين الحكم ايهما اقوى؟ قال المصنف تأثير نوع الوصف في جنس الحكم مقدم. يعني جعل القوة للوصف او للحكم. الوصف الكلام عندنا على الوصف المناسب. فلما رأى القوة في الوصف اعطاه القوة في المرتبة. هذه الافضلية تراجع عنها المصنف في شرحه رحمه الله. ليش؟ لانه في الباب القادم ان شاء الله في الباب التاسع عشر في التعارض والترجيح. ذكر هناك في الفصل الخامس قال والمناسب الذي اعتبر نوعه في الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه ونوعه في جنسه وجنسه في جنسه ثم قال والثاني والثالث متعارظان فاثبت هناك التكافؤ بين هاتين المرتبتين لان في كل منهما قوة من وجه. هذا فيه قوة في الوصف وهذا في قوة في خصوصية الحكم او في حكم في نوع الحكم. فقال في شرحه رحمه الله المنقول انهما متساويان متعارضان. والذي في الاصل يعني في المتن ما ارى نقله الا سهوا. لكن لو اردنا بيان توجيه لتفضيل هذا فقد علمت انه لقوة الوصف فنوعه في الوصف مقدم على نوع الحكم. مثال ذلك دفع الصائل من البهيمة عن النفس يضمن او لا يضمن صائل من البهيمة حيوان من البهائم صائل. آآ خروف بقرة ثور صائل جاء يعتدي فدفعه فقتله. يضمن طيب انت تنظر الى ماذا؟ هل ستقيسه على الانسان الصائلي الراغب في القتل فيقتل فيكون هذا من الموانع من القصاص كونه دفع صائب او تقول تنظر الى زاوية اتلافه مالا فيجب فيه الضمان. ها هنا كيف تتم المفاضلة بين وجهين متقابلين؟ بالنظر الى هذه راتب هل هذا الوصف اقوى من ذاك؟ فيعطى الحكم او لا؟ على الخلاف الموجود في هذا التفاوت في الترتيب. نعم احسن الله اليكم وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس وهو الضمير يعود الى اخر مذكور تأثير الجنس في النوع. يريد ان يقول ان تأثير الجنس في الجنس في اخر ها في اخر المراتب. مثال ما يخرج من غير البول غائط سلس البول وحتى سلس البول يدخل فيها سلس وخروج الدود والحصى هل يوجب الوضوء؟ يقول الشافعي هو حدث فيجب الوضوء. انظر الى الوصف وانظر الى الحكم قال هو حدث فيجب الوضوء. الحدث جنس وصف او عين وصف. جنس لانه في حدث اصغر وحدث اكبر. قال يجب الوضوء نوع حكم. طيب هذا تأثير جنس الوصف في عين الحكم. فيقول ما لك في المسألة نفسها هذا مكلف يشق عليه الفعل فيسقط عنه الحكم هذا مكلف يشق يشق عليه الفعل. هذا عين وصف او جنس وصف. جنس وصف فيسقط عنه الحكم كذا قال يسقط عنه الحكم هذا جنس حكم او عين حكم؟ جنس. فاذا ذكر تأثير جنس وصف في جنس حكم فاي التعليلين سيكون اقوى في هذا المثال؟ تعليل الشافعي لانه علل بجنس وصف في نوع حكمه. فلما يثبت النوع في احد الطرفين سيعطيه قوة. مثال اخر اختلافهم في نية الوضوء. فيقول ما لك رحمه الله هل تجب النية في الوضوء؟ يقول عبادة بدنية تفتقر الى نية اصله الصلاة. يعني يفتقر الى نية كالصلاة وهي اصل الطهارة. عبادة بدنية هذا بدنية لا هذا نوع. نوع وصفين. قال يفتقر الى نية نوع حكم اوجب النية يقول غيره طهارة مائية لا تفتقر الى نية هذاك قال اصله الصلاة وهذا قال اصله ازالة نجاسة. يعني اجعل الوضوء مثل ازالة النجاسة. ازالة النجاسة طهارة مائية والوضوء طهارة مائية. ذاك لا افتقر الى نية فهذا مثله لا يفتقر الى نية. حلل هذا ايضا التعليل. طهارة مائية نوع وصف او جنس وصف. جنس نوع وصف الطهارة الترابية ومائية فهذا نوع وصفين. لا تفتقر الى نية نفي الاحكام جنس وليس نوعا لما يقول لا يوجب كذا او لا حكم فيه النفي جنس. فذكر تأثير نوع الوصف في جنس الحكم. فيكون مقابله القول المنسوب الى مالك والله اقوى لانه ربط بين تعليل وصف او نوع وصف في نوع حكم. وقس على هذا امثلة كثيرة وبعض كتب الاصول تتوسع في ضرب امثلة تدريب وملكات. وبعض الامثلة قد يخالف في تقريرها. المقصود هو النظر الى ملكة يتنمى بها عند الناظر في كلام اهل العلم الفقهاء خاصة طريقتهم في تركيب الاوصاف المؤثرة في الاحكام في باب القياس. ويوجدونها امثلة للتدريب والملكات في المناظرات وكلام الفقهاء وكيف تقيس قولا مقابل قول. نعم. احسن الله اليكم ملغى نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر. هذه اه مصلحة ملغاة. لان الشرع الذي اباح زراعة العنب لم يلتفت الى هذا المعنى الملغى وهو المنع من زراعة العنب خشية اتخاذه خمرا لو ارادت الشريعة ان تمنع ذلك لمن طيب الخلاصة اه طيب والذي جهل امره؟ والذي جهل امره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول بها وعند التحقيق هي عامة في المذاهب. المصلحة المرسلة المرسلة من الارسال وهو الاطلاق يعني المسكوت عنها. لم نجد في الشريعة ما يشهد لها باعتبار ولا بالغاء ما حكمها؟ قال التي نحن نقول بها يعني المالكية. فانه ينسب الى المالكية من بين المذاهب خاصة اه استدلالهم بالمصلحة المرسلة. قال المصنف رحمه الله وعند التحقيق هي عامة في المذاهب. يعد رحمه الله من اول واكثر من قرر آآ تفنيد نسبة العمل بهذا الدليل المالكية وحدهم. فهو يقول بل هو موجود في كل مذاهب لكنه بين مقل ومستكثر. واطنب رحمه الله في شرحه في هذا الموضع. وفي الباب الاخير الذي فيه الاستدلال وذكر دليل المصلحة المرسلة في الفصل الاول من الباب العشرين. وايضا قرر هناك بما فيه مقنع وكفاية. ان المصلحة المرسلة لا يتفرد وبها مذهب ما لك بل هي موجودة في المذاهب كلها. واكد ذلك الشاطبي ايضا رحمه الله في الموافقات. وعزز ذلك عدد من غير المالكية كابن تيمية وابن القيم من الحنابلة في اثبات انه اصل لا يتفرد به المالكية فلا وجه للانكار على العمل بهذا الدليل لانه تقرر في كل المذاهب وان لم يسمى بهذا الاسم. على كل حال سنترك الحديث عن هذا النوع من المصالح في بابه لانه موضع الاستدلال به اكتفى هنا بالاشارة بقوله عند التحقيق هي عامة في جميع المذاهب وسيأتي الحديث عنها هناك تفصيلا ان شاء الله تعالى قال هنا المصلحة المرسلة سبب الخلاف فيها الذي ينسب الى المالكية وغيرهم تعارضها بين اصلين. الاصل الاول ان الاصل عدم اعتبار الا ما اعتبره الشرع. طيب فما سكت عنه؟ هل هو معتبر؟ الجواب لا. هذا اصل والاصل الثاني الذي يقابله ان المصلحة في الشريعة معتبرة في الجملة. فهذان اصلان فمن نظر الى افتقار هذه المصلحة المرسلة الى اعتبار الشريعة توقف. ومن نظر الى اعتبار الشريعة للمصلحة في الجملة اعتبره وصار هذا الموضع من المصالح المرسلة مشتملا على وجهين مترددين بين طرفين القبول وعدمه. اذا فهمت ذلك الان فالوصف المناسب من حيث قوة العلاقة بينه وبين الحكم ينقسم الى المراتب الاربعة ما اثر عينه في عين الحكم فهو الاقوى. ويسميه بعض الاصوليين المؤثر. في مقابل الثلاثة الاقسام الاخرى يسمونها الملائم وبعضهم يسمي الاخير فقط ما اثر جنسه في جنس الحكم بالملائم وما اثر عينه في عين الحكم فهو المؤثر ويجعل تسمية لما بينهما متفاوتا فقط حتى تدرك تفاوت الاصولين في التسمية. والغزالي وابن قدامة في الروضة زادوا مصطلحا ثالثا الغريب فقالوا الوصف المناسب من حيث تأثيره في الحكم اما مؤثر واما ملائم واما غريب. فالمؤثر ما اثر عينه فعيد الحكم والغريب ما اثر الجنس في الجنس والملائم ما كان بينهما. فهي اصطلاحات متفاوتة الاشكال عندما تريد تنزيل مصطلح في كتاب على مصطلح عند غيره فيورث الاشكال والا هي بحسب ما يقرره اهل العلم يضربون امثلة ايضا للمصالح الغريبة التي اعتبر الجنس فيها في الجنس وبعضهم اعتبرها من المصالح الملغاة شرعا المثال المشهور للامام يحيى ابن يحيى الليث المالكي لما افتى احد امراء بني امية بالاندلس لما افطر في نهار رمضان بالجمال فافتاه بايش؟ بصيام شهرين. قال لان عتق الرقبة متيسر عليه ولا يتحقق به الحكمة من الكفارة وهي الردع فتفاوت اهل العلم في النظر الى موقفهم من فتواه. فمنهم من قال هي هو يعني تعليل غير معتبر شرعا الشريعة التي شرعت الحكم ما فرقت بين غني وفقير وقادر وعاجز. ومنهم من قال بل هو نظر الى حكمة من الكفارة وهي الردع والزجر. فتعليله معتبر فمنه قال طب حتى لو علل هو نظر الى ماذا؟ الى تأثير وصف لم تعتبره الشريعة فصار التفاوت فينتصر المالكية الى ما اقول تخريج قوله بل الى بيان الوجه الذي بني عليه قوله في كونه ليس مقترحا بالكلية او غير معتبر شرعا بقدر ما هو اجتهاد قد يوافق فيه وقد لا يوافق. وعلى كل حال فالذي حققه بعض ائمة المالكية كم كالامام الشاطبي رحمه الله تعالى ان هذا مما لا يصح اعتباره وانه غير معتبر على الاقل للاجماع الذي نقله غير واحد آآ يعني لما يقول آآ لما وطأ الخليفة جارية له فافتاه بصيام الشهرين المتتابعين في ناقش المالكية ان الكفارة اقوى زجرا له بهذا الذي افتاه به. وينتقدون على بعض الشافعية كالغزالي وكالرازي بهما من تخطيئته لانه بناه على اصل مذهب المالكين الكفارة عندهم على التخيير لا على الترتيب. فاذا كانت على التخيير فلم آآ يخرج عن اصل الكفارة. ومن انتقده قال حتى على التخيير ما وجه الزامه باحد خصال الكفارة المبنية على التخيير دون غيرها وعلى كل حال يعني الشاطبي هو من اجلة علماء المالكية ذكر ان فتوى الامام يحيى الليثي مخالفة للاجماع لان علماء بين قائل بالترتيب في الكفارة وقائد بالتخيير فلا وجه لتعيين الصوم من بين خصال الكفارة والله اعلم. فهذا التقسيم قد يطول بك النظر فيه في كتب الاصول لتعرف طريقة الاصولين في ايراد المسألة ومناقشتها نعم احسن الله اليكم. الرابع الشبه. قال القاضي ابو بكر هو الوصف الذي لا يناسب وبذاته ويستلزم المناسب لذاته. وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب. طيب هذا النوع الرابع من المسالك اثبات العلة قال المصنف هو الشبه. ويسمى بقياس الشبه. لماذا سمي بالشبه؟ قال لان فيه وصف لا هو ومناسب بذاته ولا يستلزم المناسبة. طيب اذا ايش موقعه من الاعراب؟ قال هو واقع بين قياس المناسب الذي فيه وصف مناسب وبين قياس الطرد الذي يعتمد على وصف لا علاقة له بالحكم فهو في مرتبة بينهما. الحقيقة ان قياس الشبه مما شكى صعوبته جماعة من المحققين كامام الحرمين والغزالي من اي وجه من وجه تحريره والمراد به. قال الفهري في شرحه للمعالم للرازي. قال لم يعن لم يعنى بتصويره الا الحذاق. فقيل ما يثير اشتباها بين محلين على الجملة. ويغلب على ظن استواؤهما فى الحكم وقيل ما يوهم في مخيل يعني ما يظن كونه وصفا مناسبا. وقيء وقيل منزلة بين المناسب والطرد وسبب الاشكال ان القياس كله مبني على المشابهة. بين الفرع والاصل فما وجه تسمية احد انواع القياس او احد المسالك بقياس الشبه وقصر الاسم عليه والقياس بكل انواعه اصلا مبني على مشابهة. قال القاضي ابو بكر الباقلاني هو الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته. هذا من ادق التعريفات واشهرها بعضهم يقول هو قياس الدلالة. كما صرح بذلك بعضهم قال لان ما كان الوصف فيه دالا على علة وليس هو العلة. خذ مثالا مشتهرا عندهم في كتب الاصول يضربونه لقياس الشبه. يقولون الخل مائع لا تبنى القناطر على جنسه عادة وما لا تبنى القناطر على جنسه عادة فلا تزول بها النجاسة قياسا على الدهن الدهن الزيت لا يستعمل في الطهارة في الوضوء ولا يستعمل ايضا في ازالة النجاسة ما وجوه القياس هذا؟ قالوا يعني كلاهما سائل ليس من شأن القناطر التي هي تبنى على الجسور فوق الانهار والمعابر لا تبنى على الخل ولا تبنى على الدهن. هل هذا الوصف مؤثر لما نحن بصدد الحديث يعني من طهارة هذا المائع وازالته للنجاسة الوصف هذا غير ملائم. يعني كونه تبنى عليه القنطرة يصلح ان يكون مزيلا للنجاسة ولا تبنى عليه القنطرة لا يصلح. الوصف ذاته غير مؤثر. قال هو الزم للوصف المناسب. ما الوصف المناسب؟ قال القلة والكثرة. لماذا كان الماء وحده هو المناسب لبناء انا اعتقد لانه هو الماء السائل الكثير الذي يحرج الناس الى بناء قناطر يعبرون فوقه من ضفة الى ضفة في الانهار والقنوات الجارية والمياه ونحو ذلك. ليس في الدهن نهر يجري وليس في الخل نهر يجري يحتاج الى بناء قنطرة. فلما يقول في تكلم الفقيه يقول سائل او مائع لا تبنى القنطرة على جنسه في العادة وما لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزول به النجاسة لا تبنى على جنسه القناطر هذا وصف غير مناسب. لكنه مستلزم للوصف المناسب كما قلت لك وهو القلة. فعندئذ نقول ايش؟ شهد الشرع هذا موضع الشاهد. لماذا لا يستعمل في ازالة النجاسة؟ قالوا وجدنا الشارع يحكموا بعدم استعمال الماء في الطهارة بسبب القلة. كما لو كان مسافرا وعنده قليل ماء لا يكفي فيحكم لك الشر بعدم استعماله والعدول عنه الى التيمم. فوجدنا ان القبلة وصف مناسب. فالتفتنا فاذا الخل والدهن ليكونوا عند الانسان يشتركوا في وصف القلة للماء فكذلك تؤثر القلة في عدم استعمال الخل في الطهارة كما اثرت القلة في عدم استعمال الماء اذا احتيج اليه. فكذلك الخل لا يستعمل في الطهارة والجامع القلة. فلما يقول في التعبير مائع لا تبنى على جنسه القناطر في العادة. هذا الوصف هو المناسب. لا ولكنه يستلزم المناسب قال وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب. مثال مسح الرأس في الوضوء. يقول الحنفي يكرر ويكون المسح مرة واحدة قياسا على الخف بجامع المسح الحكم ما هو عدم التكرار والوصف كونه ممسوحا من الوضوء ويقول غيره ركن من اركان الوضوء يؤدى بالماء فيستحب التكرار كما في بقية الاركان ركن من اركان الوضوء يستعمل فيه الماء. فيشرع فيه التكرار كسائر الاركان. طيب ما هذا قال هذا مثال الان يتكلم على وصف ليس هو المناسب لذاته لكنه يستلزم. فيقول ركن من اركان الوضوء. انا لو كان الحديث هنا عن جنس حكم في او عين وصف في عين حكم او نحوها لامكن لكن يعني لانه يؤدى بالماء فيستحب التكرار كسائر الاركان فقاسه على سائر الاركان بجامع كونه ركنا في اركان الوضوء. والثاني قاسه على الخف بالنظر الى المسح فيه. فهذا قياس الشبه لان بعض الاصوليين يعرف قياس الشبه بانه ما تردد في الحاقه باكثر من اصل او لكثرة اشباهه يمكن الحاقه اكثر من اصل وهذا الذي ايضا رجحه الزركشي في البحر المحيط نسبة للامام الباقلاني. وعندما لا يجزم الاصولي باحد الاوصاف كونها هي الملائمة للحكم يسمى قياس الشبه. فاذا تعددت الاوصاف قالوا قياس غلبة الاشباه. يعني هو الى اي الاصول اكثر شبها فيلحق به. قياس المعنى او العلة هو الذي تحققت فيه المناسبة بين الوصف والحكم. ممتاز. طيب وقياس الطرد الذي لا صلة فيه بين الوصف والحكم. ما في صلة فالذي لا صلة فيه بين الوصف والحكم غير معتبر. قياس الطرد سيأتيك انه اضعف انواع المسالك. وقياس العلة او ما يسمى مقياس المعنى هو انواع القياس لثبوت المناسبة فيه بين الوصف والحكم. قالوا فقياس الشبه يقع بينهما وسط. لان المناسبة فيه ليست ظاهرة الوصف غير مستلزم ولا هي ممتنعة كما هي في قياس الطرد فلذلك يقع فيه التفاوت فما لم تظهر فيه بالمناسبة بعد البحث ولكن الف من الشارع الالتفات اليه في الجملة فيسمى بقياس الشبه. نعم والشبه يقع والشبه ضعف الحكم كشبه العبد المقتول بالحر او شبهه بسائر المملوكات ماذا لو قتل العبد العبد لو قتل الحر عبدا فلا قصاص طيب فهل تجب فيه الدية او القيمة هل تجب فيه؟ يعني ماذا لو قتل الانسان الجاني؟ لو قتل شاة لك فحاكمته الى القاضي بماذا سيحكم لك؟ بقيمة الشاة. لو قتل ابنا لك لا قدر الله. سيكون بالقصاص. طيب نحن الان في العبد لا قصاص لان الله يقول والحر بالحر. الحر بالحر. طيب. لا قصاص لكن السؤال هل على الجاني الحر في قتله العبد المملوك هل فيه الدية؟ قياسا على الحر او فيه القيمة قياسا على سائر المملوكات. بالنظر الى العبد المقتول كونه اداميا ماذا يوجب؟ دية. وبالنظر الى كونه مملوكا تجب فيه القيمة. يقول الحنفية هو الى كونه ادميا اشبه فتجد فيه تجب فيه القيمة ما لم تزد على دية الحر. ولذلك يقولون دية الحر الا دراهم قيمة العبد متفاوتة فربما بلغت قيمته قيمة حر. ويقول الجمهور النظر الى كونه مملوكا يوجب القيمة مهما بلغ ولو زادت على دية الحر. فالنظر هنا الى ايش؟ النظر الى المعنى الذي ينظرون. الشبه بين العبد والادم شبه صوري او شبه حكمي لا هل الحر كالعبد في الاحكام في الشريعة؟ لا الشبه صوري كونه اديميا والجمهور يقولون هو شبه بسائر المملوكات هو يشبه الشاة والبعير والالة في كونه يباع ويشترى شبه صوري او حكمي حكمي. اي الشبهين اقوى في التأثير هذا محل تفاوت. ولهذا اختلفوا في قياسي الشبه. فمنهم من قال هو حجة مطلقا صورة انا او حكما. ومنهم من قال ليس حجة لا صورة ولا حكما. ومنهم من قال هو حجة ان كان شبها صوريا ومنهم من قال بالعكس. وسيأتيك ان كالغزاري قال هو حجة للمجتهد في في تقرير الحكم دون المناظر في مجالس المناظرة وسيأتي ايضا كلام الرازي بعد قليل والشبه يقع والشبه يقع في الحكم كشبه العبد المقتول بالحر او شبهه بسائر المملوكات وعند وعند ابن وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية الى الجلسة الاولى في الحكم اه ابن علي احد اه متكلم المعتزلة وله اقوال تذكر في الاصول شاذة. قد يقع الشبه في الصورة. وابن القيم رحمه الله ممن شنع على الاقتصار على الشبه الصوري وانه لا يبني حكما في الشريعة. لكن يقول يقع الشبه في الصورة. قال كرد الجلسة الثانية كالجلسة الاولى في الحكم. الجلسة الثانية في الصلاة. يردها الى الجلسة الاولى فتكون كلتاهما سنة للمشابهة في الصورة والحق ان عند الحنابلة والشافعية يذكر هذا لكن في ماذا؟ اما في التشهدين او في الجلوسين فينسب الى الامام احمد ان الجلوس الثاني في الصلاة واجب مثل الجلوس الاول. فرد الجلسة الثانية الى الاولى. والشافعية يقولون بوجوب التشهدين. فردوا احدهما الى الاخر. فاذا هذا شبه صوري ان كلاهما تشهد او كلاهما جلوس. فلم زيدوا في التقرير في اثبات الحكم على مجرد الصورة. هذا جلوس وهذا جلوس او هذا تشهد وذاك تشهد. نعم. وعند الامام وعند الامام التسوية بين الامرين اذا غلب على الظن انه مستلزم للحكم عند الراس لا فرق بين ان يكون شبها في الصورة او شبها في الحكم ليس احدهما باولى من الاخر لخصوصيه. بل بما غلب على الظن انه مستلزم للحكم. سواء كان قياس شبه في صورة او قياس شبه في الحكم وكأن قول الرازي في مقابل من يقول بالتفريق بين الشبهين. فمنهم كما قلت لك من جعل الحجة في قياس الشبه صورة دون الحكم والعكس. فقال التسوية بين الامرين نعم وهو وهو ليس بحجة عند القاضي منا. عند القاضي ابي بكر وهو مذهب عدد من الشافعية كابي اسحاق والشيرازي انه ليس حجة قياس الشبه وهو الحقيقة محل تردد وخلاف وبمثل القاضي ينفيه تماما وانه لا يصلح ان يعتمد حجة. نعم. الخامس الدوران وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف طيب طال مجلس اليوم وارى الوقوف عند هذا نكمل غدا ان شاء الله. المسلك الخامس وما بعده مع الفصل التالي في الطرق الدالة على عدم اعتبار العلة نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين