بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع والاربعون من رحاب بيت الله الحرام من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم اصول للامام شهاب الدين ابي العباس احمد بن ادريس الصنهاجي القرافي المالكي رحمه الله تعالى. المنعقد في هذا اليوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر شعبان سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم واخر مجالسنا في درس الاصول قبل شهر رمضان بعون الله لنستأنف بعده في شوال ان شاء الله تعالى. مستفتحين في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه الباب الثامن عشر من ابواب الكتاب في التعارض والترجيح. وسنتناول في مجلس الليلة فصلين الاولين من فصوله الخمسة ان شاء الله سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح وفيه خمسة فصول وعنوان الباب في اصل الكتاب عند الامام الرازي رحمه الله تعالى في المحصول بعنوان التعادل الترجيح والتعارض والتعادل في معنى واحد عند الاصوليين في الاصطلاح. والمقصود به التعارض الذي يقع بين الدليلين من ادلة الشريعة في الظاهر. فالتعارض تقابل الدليلين على وجه الممانعة يعني بحيث يمنع كل واحد منهما دلالة الاخرين. فيكون هذا تعارضا او معارضة او مقابلة او ممانعة ولاجل التعارض الذي يقع بين الدليلين المتكافئين فانه يحصل بينهما تعادل. فيقال التعادل يعني بين الدليلين الذي يفضي الى البحث عن ترجيح بينهما. فيقال التعادل والترجيح او التعارض والترجيح. والترجيح فرع عن التعارض واثر من اثاره. اذ لولا التعارض ما احتجنا الى الترجيح. وهذا الباب يأتي عادة عند الاصوليين في اواخر ابواب علم الاصول وهو كذلك. لانهم بعدما يفرغون من الحديث عن الادلة بانواعها كتابا وسنة واجماعا وقياسا. ويتحدثون ايضا عن الادلة مختلف فيها. وعندما يفرغون من الحديث عن وجوه الدلالات كالعامي والخاص والامر والنهي والمطلق والمقيد وسائر ما يتصل بذلك من الحديث مثلا عن النسخ ومسائله وكل تلك الابواب فانهم قد وضعوا بين يدي دار علم الاصول الادوات مكتملة. ثم اذا اكتملت لهم تلك الادوات وعرف الادلة والدلالات فانه من لوازم علم الاصول التي لا ينفك عنها اصولي معرفة العمل عند النظر في الادلة التي تبدو في ظاهرها متعارضة او متعادلة. اذ لا يكاد ينفك باب فقهي ذو اف بين الفقهاء لا يكاد ينفك من هذا المدخل الذي تبدو فيه الادلة متجاذبة لحكم المسألة الواحدة فيستدل بعضهم بان مس الذكر ينقض الوضوء. ودليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره توظأ ويستدل مقابلوهم بعدم نقظه للوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر انما هو بضع منك يستدل بعضهم بان اكل لحم الابل ينقض الوضوء يستدلون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحم ابل قال فتوضأ ويستدل اخرون بانه لا ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم او لحديث جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فيبدو امام الناظر في الادلة التقابل تعارض التعادل بين ادلة يقتضي بعضها خلاف ما يقتضي بعضها الاخر. فهنا يتعين على فقيه على الاصول على الدارس لعلم الشريعة ان يتفقه في المخرج في المسلك في المنهج الذي يتبعه الاصوليون والفقهاء للتعامل مع مثل تلك الادلة وهي كثيرة في استدلالات الفقهاء وهي احد موارد خلاف الفقه بين ائمة الاسلام من لدن الصحابة رضي الله عنهم الى زمن الناس هذا. فان من اجل واعظم موارد الخلاف الفقهي واسبابه هو هذا التجاذب الذي يقع بين الادلة. ونحن ها هنا نتفق على مقدمات لابد منها. اولها ان الله عز وجل عصم شريعته الاسلامية الغراء عن التناقض والتعارض الذي هو من اسباب جهل وقلة الحكمة والشريعة منزهة عن ذلك. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. وسائر تلك الادلة التي تؤكد الاحكام الجليل في كتاب وهو مورد الشريعة الاعظم وكذلك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلما استقرت الادلة على التمام والكمال نزل قول الحق سبحانه يوم حجة الوداع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاتمام الدين واكمال النعمة يستلزم التمام والاحكام والصواب والسداد في كل احكام الشريعة. فهذا الاصل جعل العلماء في امة الاسلام متفقين على كلمة لا اختلاف فيها ان احكام الشريعة ونصوصها معصومة من التناقض والاضطراب ومن الاختلاف والتباين. ثم على اثر ذلك تقررت قاعدة اخرى ان ما يبدو من ظاهر التعارض بين الادلة انما هو بحسب نظر المجتهد والفقير والعالم لا في اصل الحكم ولا في ذات الشريعة. انما هو بحسب النظر او بما يبدو للفقيه والعالم المسلم في بادئ النظر ولذلك تعين ثالثا على اثر ذلك التفقه في منهج التعامل مع ذلك النوع من دلة الشريعة على ضوء ما تقرر سابقا فجيء بهذا الباب في علم الاصول لبيان المنهج في التعارض والترجيح وهو مبني على المسالك التي ينتهجها اهل العلم رحمهم الله في بيان ما هو عمل الفقيه والمجتهد والناظر في الادلة الحكم الشرعي تتفاوت المناهج احيانا فتتفاوت الاحكام الناشئة وتتحد المناهج احيانا في تعامل مع بعض الادلة ومع ذلك تختلف النتائج بناء على ما يحف بكل مسألة من الادلة. والقرائن وما يتجاوز ايضا من المرجحات والنظر واخيرا بحسب ما يوفق الله جل جلاله من شاء من اهل العلم الى السداد والتوفيق والصواب فيما يوفق فيه بعضهم اكثر من بعض. وهم متى اجتهدوا واخلصوا وبذلوا الوسع مع اهلية فهم على خير ان اصاب احدهم فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد وذلك من فضل الله علينا امة الاسلام عامة وعلى فقهاء الشريعة وعلماء الدين فيها خاصة ان الله عز وجل كرمهم وشرفهم بهذا المقام العظيم. فمن اجل يأتي هذا الباب اخيرا ولاننا في اواخر الكتاب وفي ابوابه الثلاثة الاخيرة جيء بهذا الباب. ولا يعقبه الا باب الاجتهاد سائله ثم اخيرا الحديث عن ادلة جمعها المصنف رحمه الله تعالى مما وقع فيه الخلاف فختم بها الكتاب احسن الله اليكم الفصل الاول قال رحمه الله اختلفوا هل يجوز تساوي الامارتين؟ فمنعه وجوزه الباقون اختلفوا. هل يجوز تساوي الامارتين؟ الامرتان مثنى امارة. وعامة الاصول تبعا للمناطقة والمتكلمين يقسمون الادلة الى نوعين او مرتبتين. فالقطعي منها يسمى دليلا والظني يسمونه امارا. فما افاد القطع فهو عندهم دليل. وما افاد الظن فهو امارة. وعلى هذا جرى كلام الكافة. وفيه نظر غير خاف وهو ان هذا التقسيم الى القطعي والظني ثم تصنيف الادلة تبعا عليها الى قطعي وظني فلم يبق داخل القطعي الا المتواتر من بالله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي ظني من حيث الثبوت. وحصل القطعية في الدلالة ايضا في فئة محصورة وجعلوا الباقي ظنيا افظى هذا التقسيم الى الحكم بظنية غالب ادلة الشريعة. وبني على هذا شيء من التقرير الذي لا يسلم من نقد بين كان على اثره بناء بعض المناهج المنحرفة في الاعتقاد كمنهج معتزلة في اقصاء جملة من النصوص الدالة على ما استدل به السلف في مسائل الاعتقاد فتنحوا عنها بناء على انها على القاعدة ليست من الادلة التي يسلم عليها بناء مسائل العقيدة. وعلى كل حال فهذا التقسيم جرى عليه الاكثر وللمحققين عليه تعقيب ونقد. وقد قال ابو يعلى رحمه الله في تقسيم الدليل الى قاطع وامارة هو الظن قال هذا غير صحيح. لان ذلك اسم لغوي واهل اللغة لا يفرقون بينهما. ولكثير من المحققين تعقيب على هذا التقسيم. فمن هنا نظروا الى الادلة على هذا التقسيم ان الدليل قطعي والامارة ظنية فقالوا لا يمكن تعارض الادلة القطعية. والمقصود بالادلة القطعية المتواترة او دليل العقل السليم لانه قاطع فانه يستحيل تقابل الادلة القطعية فلا تتعارض. اذا لا يقع اصلا التعارض بين الادلة القاطعة فلا تعارض بين متواترين كما لا تعارض بين عقليين. العقل يقول ان الواحد نصف الاثنين. هذه الحقيقة العقلية القطعية لا يمكن ان تعارضها حقيقة قطعية مناقضة لها. لا يمكن ان يقال ان الواحد نصف الثلاثة. مناقضا لقولنا واحد نصف الاثنين وهكذا. فاتفقوا اولا على عدم وقوع التعارض بين القطعيات. فلا تعارض بين الادلة بالاصطلاح على ان المراد بها القطعي. واتفقوا على وقوع او امكان وقوع التعارض بين الامارات لانها ظنية اما القطعي فان تجويز وقوع التعارض فيها يستلزم النقيض فلو جاز وقوع التعارض بين القطعيات لزم من ذلك ثبوت مدلولها فتجتمع الامور المتناقضة وهذا محال قطعا. اذا اختلفوا في وقوع تعارض في الظنيات اما التطعيات فاتفقوا على عدم وقوعها. فلما اتفقوا على وقوع الظل التعارض في الظنيات اختلفوا هل هو وقوع في الحقيقة ونفس الامر بين الادلة ام هو في نظر المجتهد قال المصنف رحمه الله اختلفوا هل يجوز تساوي الامارتين؟ المقصود في نفس الامر او في نظر المجتهد اما في نظر المجتهد فلا خلاف. في جواز وقوع التعارض بين الادلة الظنية في نظر المجتهد هذا لا خلاف فيه وعليه ينزل الخلاف في تجاذب الادلة في عامة موارد الخلاف الفقهي. الخلاف هو هل يجوز تساوي الامارتين يعني تكافؤهما من غير ترجيح بينهما في الحقيقة ونفس الامر قال اختلفوا نعم فمنعه فمنعه الكرخي وجوزه الباقون. منع ابو الحسن الكرخي الحنفي رحمه الله وقوع التعارض بتساو بين امارتين متعارضتين في نفس الامر. منع ذلك وهو مذهب الحنابلة وصححه ابن السبكي ايضا في جمع الجوامع. وارجع الغزالي هذا القول الى القول بان المصيبة واحد في المسائل الاجتهادية. والبقية مخطئون معذورون. وعلى هذا فانه لا يمكن وقوع تساوي الامارتين من كل وجه في الحقيقة ونفس الامر. منعوا ذلك واستدلوا عليه بجملة ادلة ان التساوي المطلق وانه لا بد ان يكون بينها مرجح من وجه. وجوزه الباقون عامة الاصوليين وهم الاكثر جوزوا وقوع بين الامارتين في نفس الامر. نعم. والمجوزون اختلفوا مثال ذلك تعارض الامارتين في الامر في فعل واحد او محل واحد. قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا يعودوا الى من؟ بعولتهن المطلقات الرجعيات. والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرن الى ان قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. فقوله بعولتهن يعني ازواجهن وهذا يقتضي ثبوت الزوجية في حل وطأ الرجعية في عدتها وقوله احق بردهن في ظاهره يقتضي زوال الزوجية احق بردهن اذا هي ليست زوجة ونفي الزوجية يقتضي عدم حل الوطئ. احد الظاهرين يقتضي حل الوطئ والاخر يقتضي تحريم والجمع بين الحظر والاباحة في محل واحد متعذر. قالوا فهذا مثال. منع الكرخي تعارض الامارتين في نفسه الامر قال لان الظنون تختلف. ولا تنضبط فهي تابعة للعقول والطبائع وهي مختلفة غير منضبطة فتابعوا المختلف مختلف. فلابد ان تكون احدى الامارتين راجحة ويعمل بها. في نفس الامر. لكن ما الذي فعله المجتهد هو البحث عن ذلك الراجح بالنظر في المرجحات. فان اهتدى اليها عمل وان لم يهتدي قيل لا يتوقف وقيل يتخير وقيل يقلد مجتهدا اخر. فهي مذاهب. فالمانعون من وقوع تعارض بين الامارتين في نفس الامر قالوا لابد ان تكون احداهما راجحا. قال المصنف وجوزه الباقون يعني الاكثر على تجويز وقوع تساوي الامارتين في نفس الامر وان وقع التفاوت في انظار المجتهدين. بناء على تجويز الاكثر وقوع التساوي بين الامارتين الظنيتين اختلفوا اذا وقع التعارض. وعجز المجتهد فما الذي عليه عمله ذكر فيه المذاهب؟ نعم. والمجوزون اختلفوا. فقال القاضي ابو بكر وابو علي وابو هاشم يتخير. ويتساقطان عند بعض الفقهاء. ذكر قولين على قول جمهور بجواز التساوي بين الامارتين اذا وقع التعارض في نفس الامر قال القاضي ابو بكر منا يعني من المالكية وهو قول ابي علي وابي هاشم من معتزلة يتخير. لان التساوي هذا على من يجوز وقوع التساوى وبين العمارتين. التساوي يمنع الترجيح. فاذا امتنع الترجيح تعين التخيير ليش نقول التخيير وما نقول التوقف؟ لان المطلوب اعمال الدليل. فاذا نحن نفترض على هذا القول تجويز التساوي بين العمارتين. فقال القاضي ابو بكر يتخير. لانه يفترض وقوع التساوي بين الامارتين ولا بالتوقف لانه يفضي الى اهمال الدين. لكن التخيير سيكون اعمالا للدليل في الجملة. بحيث لاختار احدهما عمل به بناء على انه لا سبيل الى اخلاء الواقعة من الحكمين المتعارضين مع بل لا بد من اعمال احدهما والتخيير سبيل اليه. قال المصنف رحمه الله ويتساقطان ما هما ما هما؟ الامرتان الظنيتان المتساويتان في نفس الامر. قيل عند بعض الفقهاء. وهذا قول وصف بالشذوذ ويذكر منسوبا الى ابن كج من الشافعية رحمه الله تعالى يقول الغزالي هذا هو الاسهل والاسلم. التوقف. قال الصفي الهندي لكن هذا بعيد جدا ان التوقف فيه لا الى نهاية فلابد من خروج من هذا التساوي باحد المخارج والتوقف ليس رجب. اذا التساقط معناه التوقف. لانه اذا تساقطت الامارتان فكأنه لا دليل. واذا خلت المسألة عن دليل حتى يجد دليلا اخرا. نعم. احسن الله اليكم. قال الامام رحمه الله ان وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهذا متعذر وان وان وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه الى الى جهتين للكعبة فيتخير. طيب ذكر نقلا عن الرازي رحمه الله صورة اخرى لصور التعارض وفصل فيه بين حالين. قال ان وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهذا متعذر. وقوله بالتعذر هنا انه لا يتصور وقوع التعارض في فعل واحد حكمان وهذا الذي قرره القرافي هنا رحمه الله تبعا للرازي رحمه الله استدركه في شرحه بان التعذر هذا غير صحيح وان هناك ثبوت حكمين لفعل واحد من اكثر من وجه هو يتكلم على ثبوت الحكم ثبوت فعل واحد له حكمان. قال ان كان المقصود به من اكثر من وجه فهذا ممكن. قال كالصلاة في الدار هي حرام من وجه واجب من وجه. فاجتمع فيها التحريم والوجوب من جهتين مختلفتين. قال وتعارض الامارتين ليس كذلك فليس من هذا القبيل لانهما يقتضيان حكمين متضادين. يقول القرافي فلو منعنا ذلك امتنع المقتضي والمانع في جميع صور الشريعة. المقتضي لوجوب الصلاة دخول وقتها. والمانع كون المرأة حائضا يقول القرافي لو منعنا اجتماع الامارتين الظنيتين المتظادتين فاننا نمنع وجود مقتضي ومانع في صور شريعة لكن لو تذكرون ما تقدم عن قول الرازي في اخر القياس فانه يتبنى القول بمنع او بانه لا حاجة الى اشتراط عدم المانع لا حاجة الى اشتراط وجود المقتضي. فهو يتبنى هذا المذهب ولذلك بنى عليه ما ذكر هنا بانه متعذر التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين. فحكم يقتضي وجوب الصلاة وحكم يقتضي تحريم الصلاة لانها امرأة حائض فهي مكلفة. ووجب عليها بدخول الوقت فعل الصلاة. ولكونها حائضا حرم عليها. فاجتمع فعلان او اجتمع حكمان متعارضان في فعل واحد وهو اداء الصلاة. قال وان وقع في فعلين والحكم واحد في فعلين والحكم واحد. الحكم هو التوجه الى القبلة. لكن هو وجوب التوجه للقبلة. لكن الفعل دين مختلفان. هل يصلي الى جهة الشرق ام الى جهة الغرب بناء على ما يختلف فيه اجتهاده. تدل كل على احدى الجهتين اعتمد على امارة آآ زوال الشمس او تحديد جهة الشمال فدلته تلك الامارة الظنية على ان يصلي الى تلك الجهة. واعتمد على امارة اخرى وهو الدلالة بشيء ما ظنيا ايظا على ان الصلاة الى الجهة الغربية فتعارضت الامارتان قال عندما يقع التعارض في فعلين متعلقين بحكم واحد وهو وجوب التوجه الى القبلة. لكن الفعلين المتعارضان هنا هو هل يصلي الى الشرق ام يصلي؟ قال الى جهتين للكعبة الصلاة واحدة والفرض الذي سيؤديه واحد. والحكم وجوب التوجه الى القبلة. لكن التعارض وقع في الفعلين. فعل الصلاة جهة الشرق او فعلها جهة الغرب. قال فيتخيرون. قالوا هذا له في الشريعة ما يشهد له في الاصل في جنسه مثل ما خيرت الشريعة ما لك المئتين من الابل في اخراج زكاتها باربع حقاق او خمس بنات لبون فلما ثبت مثل هذا في الشريعة دل على ان التخيير في اداء الحكم الواحد باكثر من فعل يشهد لذلك جنس في تصرفات الشريعة بمثله. اذا تعارض الدليلين عند اتحاد الحكم واختلاف المتعلق يعني الفعل ادى به ذلك الحكم. نعم. احسن الله اليكم. قال الباجي في القسم الاول اذا تعارض في في الحضر اباحة تخير. قال الباجي في القسم الاول ما الاول؟ قال الباجي في القسم الاول التعارف وضوء في فعل واحد بين حكمين. الذي قال عنه الرازي انه متعذر. ونقله القراء في قال الباجي في القسم الاول اذا وقع التعارض في فعل واحد صلاة هل هي واجبة او حرام مثل القرافي بالصلاة في الدار المغصوبة ولتقريب الصورة بشكل اسهل تقول امرأة في نفاسها او في حيضها ودخل وقت الصلاة وان كان المسألة هنا محسومة بان الحكم الشرعية واضح لكن مثال آآ فرضي لتعارض فعل واحد بين حكمين مختلفين. الفعل هو اداء الصلاة والحكمان المختلفان او المتضادان هو وجوبها او تحريمها وجوبها لوجود المقتضي وتحريمها لوجود المانع. قال رحمه الله الله تعالى في القسم الاول الفعل اذا تعارض فيه بين حكمين في فعل واحد الحظر والاباحة. وامثلة التطبيقية العملية كثيرة. قال مثل ذبيحة الكتاب فيها نظر من وجهين يقتضي احدهما حل الكتاب ويقتضي النظر الاخر تحريم ذبيحته. مثل خنزير البحر. او خنزير الماء. فيه فيه مختلفان للفقهاء يقتضي احدهما اباحته ويقتضي الاخر تحريمه. مثل الجمع بين الاختين اليمين فيها نظران للفقهاء مختلفان. يقتضي احدهما جواز الجمع بين الاختين في بملك اليمين ويقتضي الاخر تحريمهما. ولكل هذه الامثلة والخلاف الفقهي بين القولين ادلة لكل بقول في تلك المسائل ادلة. فهذه الادلة امارات ظنية. يقول المصنف رحمه الله في هذا القسم الاول الذي يقع فيه التعارض في فعل واحد بين حكمين مختلفين تحريم واباحة او حظر واباحة. هل الجمع بين الاختين بملك اليمين؟ جمع بينهما في الوطء مباح او حرام فيهما تعارض والامارات فيهما ايضا متجاذب وسيأتي التمثيل في الفصل التالي. وان تجمعوا بين الاختين عطفا على قوله حرمت عليكم امهاتكم. فيقتضي النبر. الحظر يقتضي النظر في هذه الامارة المنع. ليش قلنا امارة؟ لان الدلالة فيها ليست قطعية وقوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم استثناء من المنع الاباحة يقتضي اباحة الجمع بين الاختين بعموم ملك اليمين الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم سواء كانتا او غيرهما فيقتضي ذلك الاباحة فاحدى الامارتين تفيد المنع والتحريم من الجمع بين الجاريتين بملك اليمين في وطئي والامارة الاخرى تقتضي تحريم الجمع بينهما في الوطء. قال وان تجمعوا بين الاختين حرتين كانتا او اماتين فهذا مثال ما الموقف؟ قال الباجي يتخير قال الابهري الحظر قال ابو الفرج الاباحة. هذه ثلاثة مذاهب حكاها المصنف رحمه الله في موقف العلماء بين الامارتين المتعارضتين في فعل واحد بين حكمين. نعم. قال الباجي قال الباجي في القسم الاول اذا تعارضا في الحضر والاباحة تخيرا وقال الابهري يتعين التخير مبني على القول بتساقط الامارتين. فاذا لا ترجيح لاحداهما على الاخرى فيعمل بالتخيير نعم. وقال الابهري يتعين الحظر بناء على اصله ان الاشياء على الحظر. وهذا القول الامدي ايضا في اختياره انه عندما يتعارض امارتان ظنيتان في فعل واحد بين حكمين مختلفين حظر وابادة المرجح الحظر ومن يميل الى هذا يستدل بان الاصل في الاشياء الحظر ومن ادلتهم يسألونك ماذا احب حل لهم ليش سألوا عن الحلال؟ قال لان الاصل الحظ على هذا القول يعني هذا احد ادلتهم وعنه قال احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. فالمقصود ان جملة الادلة لمن يقول ان الاصل في الاشياء قبل شرع الحظر يستدل بجملة من الادلة. فاذا جاءوا لمسألة التعارض بين امارتين ولا مخرج فانهم يرجحون الحظر نعم. احسن الله اليكم. وقال ابو الفرج تتعين الاباحة بناء على اصله ان الاشياء على الاباحة لعموم مثل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منهم ونحو ذلك من عموم الادلة على ان الاصل في الاشياء الاباحة. اذا ثلاثة اقوال عند تعارض الامارتين قضية احداهما حظرا ومقتضى الاخرى اباحة في فعل واحد بين حكمين مختلفين ثلاثة اقوال. الباجي يتخير والابهري الحظر وابو الفرج الاباحة فثلاثة اقوال الملاحظ ان الامام القرفي رحمه الله عندما حكى الاقوال وهي مدار اقوال الاصوليين من كل المذاهب اعتنى بنسبة هذه الاقوال الثلاثة الى ائمة المذهب المالكي. وهذه طريقته التي اعتنى بها في الكتاب كله ان يحرر ومذهب الامام مالك رحمه الله فاذا تفاوتت الاقوال نسبها الى الائمة وهذا مثال جلي. ذكر الاقوال الثلاثة وهي عند كل علماء المذاهب هم بين هذه الاقوال الثلاثة. لكنه اعتنى بذكر من قال بالتخيير وهو الباجي. ومن قال بالحظر وهو الابهر ومن قال بالاباحة وهو ابو الفرج رحم الله الجميع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فالثلاثة رجعوا الى حكم عقلي على اصولهم على اصولهم يعني ارجع لمسألة الى المسألة الاصولية ما حكم الاشياء قبل ورود الشريعة. فمن قال هناك؟ الاصل الاباحة؟ قال هنا اذا تعارض الحاضر والمبيح قدمت الاباحة. ومن قال الاصل في الاشياء انظر قال هنا بالحظر ومن توقف هناك لتكافؤ الادلة توقف هنا وقال يتخير. قال فرجع كل الى اصله بعض الشراح على قول المصنف رحمه الله على ان قوله هنا رجعوا الى حكم العقل على اصولهم. قال ليس الدقة بالعبارة انه بناء على حكم العقل اذ هم ليسوا على مذهب الاعتزال الذي يقرر ان الحكم للاشياء في العقل بل هو للشرع واستدلالهم بالشرع لا بالعقل انما لعله تساهل في العبارة ويقصد النفي العقلي او البراءة العقلية وهي الاستصحاب اصحاب حكم الاشياء قبل ورود الشرع. فلتعارض الامارتين. وتساقطهما في حكم الاشياء قبل ورود الشرائع آآ في لتعارض الاماراتين وتساقطهما ارجعوا حكم المسألة الى حكم الاشياء قبل ورود الشرائع فكل رجع الى قوله وقد نبه على ذلك ايضا آآ المصنف رحمه الله تعالى في شرحه بان هذا من الرازي ليس نسبة الى هؤلاء كذلك قال الشوشاوي ان عبارة القرافي بقوله رجعوا الى حكم العقل ليس هو الدقيق في العبارة بل رجعوا الى حكم الشريعة او الى حكم النص على طريقتهم في حكم الاشياء قبل ورود الشريعة. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا نقل عن مجتهد قولان هذا انتقال من اه نوع من المسائل الى اخر. كان الحديث عن تعارض الامر وذكر ابتداء القول بجواز التساوي بينهما او منعه وعلى القول بالتساوي ما الذي يترتب؟ ثم انتقل الى الحكم عند تعارض الامارتين المتعارضتين في فعل بين حكمين مختلفين. فلما انتهى من تعارض الامارات انتقل رحمه الله تعالى الى تعارض اقوال المجتهدين في المسائل الفقهية اقوال المجتهد الواحد فما وجه الترابط بين تعارض الادلة وتعارض قول المجتهد في المسائل؟ نحن نتكلم عن التعارض من الادلة فما علاقة هذا بتعارض قول المجتهد في المسألة؟ قال لان موقف العامة من اقوال المجتهد هو كموقف المجتهد من ادلة الشريعة. اذ العامة لا سبيل لهم الى التعامل مع ادلة الشريعة في فقه دلالتها واستنباط الاحكام منها. انما يرجعون الى فتيا اهل العلم عملا بقوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فما يقرر لاهل الاجتهاد عند تعارض الادلة مراتب التي يتعين العمل بها هو ذاته. يتوجه الى العامة عندما يقع لهم اختلاف قول الامام والمجتمع في المسألة الواحدة فهو اذا لان تعارض اقوال المجتهد للعامة هو في منزلة تعارض الادلة في نظر المجتهد لكن السؤال هل هذا وارد ان يتعارض الامام الواحد والمجتهد الواحد ان تتعارض اقواله في المسألة الواحدة نعم اما في وقتين مختلفين فنعم واما في وقت واحد فلا يمكن هذا ان تتعارض اقوال الامام المجتهد في المسألة الواحدة في وقت واحد فهذا لا يتصور. واما ان تتعارض في اكثر من وقت فهذا ممكن طيب هذا الممكن هل هو محير بالنسبة للعامة او لاتباع الائمة يعني ان تجد عن الامام قولين او ثلاثة في مسألة واحدة هل هو محير الى درجة ان تعرف او ان تطلب موقف التعامل معه؟ يعني من غير ترجيح ان يعرض لك قول واثنان وثلاثة من غير ان تعرف الراجح من تلك الاقوال عندها هذا له صورتان الاولى اما ان يكون للامام اجتهاد فيقول به في قول ثم يتغير اجتهاده فيقول بقول اخر في المسألة ذاتها او الصورة الثانية ان ينقل الامام عن من سبقه من اهل العلم قولين في المسألة فيحكي قولين للعلماء كما سئل الامام احمد رحمه الله عن الحاج بعرفة اذا اغمي عليه. فحصل بعرفة مغمى عليه يصح حجه او لا يصح فقال الحسن يرخص فيه وعطاء يبطل حجه وسكت كقولين عن الحسن البصري وعن عطاء ولم يتبنى قولا. فالسائل الان ينسب جوابا الى الامام احمد. وقد حكى فيها قولين فهذا الذي جعل اهل العلم يذكرون هذه المسألة اذا نقل عن مجتهد قولان ثم يحكي احوال هذه الصورة. نعم احسن الله اليكم. واذا نقل عن مجتهد قولان فان كان في موضعين وعلم التاريخ عد في موضعين يعني لم يثبت عنه القولان المتناقضان في موضع واحد بل في موضعين يعني في آآ واقعتين او وقتين مختلفين. فان كان فان كانا في موضعين وعلم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الاول هذا واضح عد الثاني رجوعا عن الاول. وان لم يعلم وان لم يعلم حكي عنه القولان ولا يحكم ولا يحكم عليه برجوع. هذا واضح ان كان الاختلاف عن الامام المجتهد في موضعين مختلفين. وعرفنا تقدم احدهما وتأخر الاخر. قول ينسب للامام الشافعي رحمه الله في مذهبه لما كان ببغداد. وقول ينسب له في المسألة بذاتها في اجتهاده لما انتقل الى مصر اخر حياته رحمه الله. فعلم التاريخ يعد القول الثاني رجوعا عن اول اذا علم التاريخ فان اجتهاد المجتهد الثاني رجوع عن الاول. واذا كان رجوعا عن الاول فما الموقف من قوله اول الترك فلا ينسب اليه ولا يعمل به ولا يعد من مذهبه في فقه الشريعة قالوا هو يعد بمثابة النص المنسوخ عند تعارض الادلة في نظر المجتهد فان المتأخر ناسخ للمتقدم منهما. قال وان لم بالتاريخ يحكى عنه القولان. ذكرت روايتان عن مالك. روايتان عن احمد. روايتان عن الشافعي. رحم الله الجميع. في تلك كالمسائل ولا يعلم اي القولين من تلك الاقوال هي الاخيرة عن الامام لتنسب اليه. فما الموقف؟ قال لا عليه برجوع. طيب ما العمل؟ لا يعمل بواحد منهما. لم؟ لحصول الجزم عندنا برجوعه عن احدهما دون تعيين فيمتنع العمل بهما قالوا فهما يعني القولان المتعارضان عن الامام الواحد بمنزلة تعارض او الاشتباه بين الميتة والمذكاة والاشتباه بين الزوجة الحلال والاجنبية حرام وسائر مواضع الاشتباه والاختلاط الذي يتعين فيه الكف عن الجميع. فهذا الموقف المحكي ها هنا آآ ينقل ايضا بعض كما نقل القرفي رحمه الله في الشرح انه اذا علم اذا علم المتأخر من قولين الامام الواحد في المسألة الواحدة في القولين المتناقضين. فلماذا لا يمحى القول الاول من حكايته في كتب الفقه وذكره لما لا يمحى يعني السؤال لم ينقل ولم يثبت ولم يتداول وقد تراجع عنه وتركه قالوا لذلك فوائد منها اولا اثبات ما قد وقع فانه كان يقول بكذا فرجع عنه. ومنها ان ذلك مدعاة الى النظر في موارد الاجتهاد. وانه لو قال به قائل علم انه مسبوق اليه وان كان قائله قد رجع عنه فتعرف الادلة والمسالك المؤدية الى النظر الى الاقوال. وفائدة ذلك ايضا التكافؤ بين الادلة اذا تعارظ وبين الاقوال اذا تقابلت ويعرف مسلكها فهذا من باب ظبط العلم والرواية عن الامام وانها ايظا ليطلع على مدارك اختلاف الاراء وان هذا قد صار اليه بعض اهل العلم في زمن ما فهذا ايضا مما يدعو الى مزيد من المكنة وامتلاك الالة والترقي في سبيل الاجتهاد احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كان في موضع واحد وان كانا ما هما؟ القولان ناقضان عن المجتهد في المسألة الواحدة ان كانا في موضع واحد. هذا متصور؟ يعني في مجلس واحد فيسأل يقول حلال لا حرام؟ لا قال بان يقول فاعطاك صورة لذلك. وان كان في موضع واحد بان يقول في مسألة قولان فان ايش يقصد في المسألة قولان؟ اما ان يقصد نقل اقوال اهل العلم قال في المسألة قولان كأنه يقول للعلماء. وربما يقول قولان متكافئان عندي. ولم يجزم باحدهما فان اشار فان اشار الى تقوية احدهما فهو قوله كان يقول وهو الراجح او وهو الاظهر او لعله اقوى نظرا او يقول وهو قول وجيه باي اسلوب يعلم منه تقوية احد القولين فهو قوله وان لم يعلم فقيل يتخير السامع بينهما. يعني عاملوا المسألة بموقف مجتهد من الادلة اذا تكافأت او تساوت ولم يترجح شيء منها فانه على التخيير لاجل تعين العمل فيتخير بين الادلة فكذلك السامع اذا سأل مجتهدا فقال له فيهما قولان فان السامع له ان يتخير بينهما فيحمل آآ اجتهاد المجتهد اذا تكافئ الاقوال على ما يعمل به المجتهد اذا تكافئت الادلة الشرعية. احسن الله اليكم. الفصل الثاني في ترجيح قال رحمه الله والاكثرون اتفقوا على التمسك به وانكره. الفصل الثاني في الترجيح بين ماذا؟ قوله بين الادلة اذا وقع بينها التعارض. لم يعرف المصنف رحمه الله تعالى الترجيح دخل مباشرة في مسائله وعرفه الرازي رحمه الله في المحصول بقوله تقوية احد الطريقين ليعلم الاقوى فيعمل به ويطرح الاخرون. تقوية احد الطريقين ليعلم الاقوى فيعمل به ويطرح الاخر ومن اجود تعاريف الترجيح ايضا تعريف نجم الدين الطوفي رحمه الله تقديم احد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. تقديم احد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. الترجيح كما تقدم في صدر المجلس فرع عن اثبات التعارض. والتقابل على وجه الممانعة قال فلا ترجيح الا بوقوع تعارض. ولولا التعارض او التعادل ما استدعى ذلك وجود ترجيح ولا مرجحات نعم قال رحمه الله والاكثرون اتفقوا على التمسك به وانكره بعضهم وقال يلزم التخيير او التوقف تخيير وقال يلزم التخيير او التوقف. ابتدأ باصل المسألة. ما حكم الترجيح؟ او ان شئت فقل العمل قال الاكثرون اتفقوا نسبه الى الاكثرين. وكذا فعل بعض الاصوليين كابن الفتوح نسب الى الاكثرين القول بالتمسك بالراجح او ان شئت فقل بوجوب العمل بالراجح عند التعارض قوله الاكثرون يشير الى ماذا يشير الى خلاف قال به بعض القلة المقابلة للاكثرين. هذه القلة لم يذكر احد منهم بعينه الا ما ينقل عن اثنين من الاصوليين اولهما القاضي ابو بكر الباقلاني ولا يصح نسبة ذلك اليه. وقد نقل بعضهم كالطوف وغيره عن الباقلان قول بانه يمنع الترجيح في بعض الادلة ويقول بها في بعض يعني قيدها بصورة قال ولا يصح ذلك عنه وهذا لا يمكن ان يقول به امام كالباقلاني. والثاني المنسوب اليه القول بعدم الترجيح او بمنع بالترجيح هو ابو عبدالله البصري المشهور بجعل المعتزلي. فينسب اليه كذلك انه قال بعدم العمل بالترجيح قال الجويني وحكى القاضي عن الملقب بالبصر وهو جوعل انه انكر القول بالترجيح ولم ارى ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها. فاذا لا يكاد يثبت القول بانكار العمل بالترجيح انه لا يكاد يثبت فان عددا من الاصوليين حكى الاجماع الذي وصفه المصنف هنا بقوله الاكثرون. فنقل ونقل الفهري وابن جزي وغيرهم نقلوا الاجماع على وجوب العمل بالترجيح وانه لا يخالط فيها احد لانه لا يثبت الخلاف ولو ثبت عن شذوذ فهو مسبوق باطباق السلف ومن تبعهم على العمل بالترجيح ثم هو منزع فطري ومبدأ عقلي فان العقلاء اذا تعارضت امامهم الطرق والدلائل والامارات انهم لابد وان تعمل العقول مبدأ الترجيح للنظر في الخروج من ذلك التعارض والاشكال والتناقض. فكذلك الشأن في ادلة. الاكثرون اتفقوا على التمسك به بماذا بالترجيح سواء كان الرجحان قطعيا او ظنيا. قال رحمه الله وانكره بعضهم وقال يلزم التخيير او التوقف لانه اذا امتنع الترجيح فلا سبيل الا التخير او التوقف فهما مسلكان لا ثالث لهما. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر لتعذر التفاوت بين القطعيين. هذه مسألة ثانية ايضا من مقدمات الحديث عن امتناع الترجيح في العقليات. لان العقليات قطعية. العقليات كأن تقول الواحد نصف الاثنين. لا يمكن ان يقع الترجيح في العقليات ليش؟ قلنا الترجيح فرع عن التعارض. وهل يقع تعارض في القطعيات؟ الجواب لا. اذا ما مأخذ القول بامتناع الترجيح بين العقليات امران اشار المصنف الى احدهما واشرت لكم الى الاخر. اشار المصنف الى ماذا؟ قال لتعذر التفاوت بين القطعيين هذا قول عليه كثير من الاصوليين ان القطعيات مرتبة واحدة في القطع الى تفاوت بينها اذا لا تفاوت فلا ترجيح اذا كانت القطعيات مرتبة واحدة فبايش ترجح؟ اذا هذا مأخذ ان القطعيات رتبة واحدة في القطع فلا مدخل فيها للترجيح. والمأخذ الثاني الذي اشرت به انه اي اصلا لا يقع التعارض بين القطعيات ليش ما يقع التعارف؟ لانها مفضية الى محال وهو استلزام الجمع بين النقيضين. الواحد نصف الاثنين هذه حقيقة قطعية. اذا افترظت جواز وقوع امر عقلي مناقظ لهذا اذا افترظت جوازه فانت تفترظ الجمع ما بين النقائض وهذا محال. قال الخطيب البغدادي رحمه الله اعلم ان الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم لان العلم لا يتزايد. هذا اشارة الى اي المأخذين لا يقول اعلم ان الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم لان العلم لا يتزايد هو يمنع وقوع عارظ اصلا وبالتالي لا يقع الترجيح ويقول الاميدي لان الترجيح انما يكون بين متعارضين وذلك غير ومتصور في القطعيين فهذا يقول ما في تفاوت والثاني يقول اصلا ما في تعارض. فهما ماخذان عند كافة اهل العلم الذين يقولون لا تعارض بين العقليات. واذا اما لعدم وقوع التعارض اصلا وهذا هو السبب الاقوى. او تعذر التفاوت بين القطعيات وان القطع مرتبة واحدة. وهذه مسألة خلافية. هل القطعيات مرتبة واحدة اذا كانت مرتبة واحدة اه فما معنى قوله تعالى واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى. قال او لم تؤمن؟ قال بلى ولكن طيب حصل الايمان عنده او ما حصل؟ حصل فماذا طلب؟ طيب اذا كان قطعي مرتبة واحدة فما وجه التفاوت والزيادة فوق الحاصل اذا كان رتبة واحدة فهي مسألة محل خلاف. ولعل الراجح ان القطع يدخله التفاوت باعتبار. اذا تحقق فما زاد في مراتبه فذلك حاصل وهذه مسألة محل خلاف وعرفت مبنى قولهم بامتناع الترجيح في العقليات احسن الله اليكم قال رحمه الله ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الادلة خلافا لقوم. نسب هذه مسألة ثالثة نسب رحمه الله الى المالكية والشافعية واضف اليهم الحنابلة القول بالترجيح بكثرة الادلة. خلافا لقومك يعني الحنفية فهذا مما خالف فيه الحنفية الجمهور قولهم بعدم الترجيح بكثرة الادلة. كأن عارض حديثان خبران فهل يمكن ان يستعمل القياس وهو دليل ان يستعمل مرجحا لاحد الحديثين المتعارضين اختلفنا في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر فقال بعضنا ينقض وقال الاخرون لا ينقض واستدللنا بحديثين فاذا هما متعارضان هل يصح استعمال دليل القياس مرجحا احد الحديثين فيكون ترجيحا بكثرة الادلة فيقول انا ارجح القول بانه ينقض الوضوء وسبب الترجيح ان ان الادلة فيه اكثر. هذا القول ما فيه الا حديث وهذا فيه حديث وقياس. فرجحت بماذا الادلة او تكون ايتان فاستدل لترجيح احد القولين واحدى الايتين بالاستدلال بحديث في المسألة. فقل فيها واية وذاك ليس فيه الا اية. فليستدل بالترجيح بكثرة الادلة. يقول الحنفية لا. كثرة الادلة لا تفيد زيادة قوة في الترجيح وهي بمنزلة زيادة عدد الشهود في الشهادة. لو كنت قاضيا فجاء المدعي بشهود على اثبات دعواه. وجاء المدعى عليه بشهود على نفي دعوى المدعي الاصل ان الشهادة تثبت باثنين في الحقوق والاموال واثباتها باثنين كافي. فلو جاء احد الطرفين الخصمين بعدد شهود اكثر هل تزداد شهادته قوة؟ الجواب لا الشهادة هي شهدوا على ان له حقا او على ان ان انه بريء الذمة من الحق. فوجود شاهدين مثل اربعة وعشرة. فقالوا فكما ان زيادة عدد الشهود في الشهادة لا يزيد قوة فكذلك زيادة الادلة في المسألة لا يزيدها قوة. ومن ذلك ايضا مسألة اخرى في المرجحات انفرد بها الحنفية وهو عدم الترجيح بكثرة الرواة في الاخبار اذا تعارضت. فاذا عندنا حديث رواه اثنان او ثلاثة او خمسة ويقابله حديث معارض له رواه واحد او اثنان فلا ترجيح بكثرة الرواة عند الحنفية خلافا للجمهور والمأخذ ما سمعت ومذهب الجمهور ارجح لان الترجيح بكثرة الادلة محقق لاصل الترجيح ومبدأه وهو تقوية احد الطرفين وزيادة الادلة مدعاة لغلبة الظن بترجيح الكفة التي تكثر فيها الادلة. وتفصيل ذلك في كتب الاصول مطول في هذه المسألة واحتجاج الجمهور وادلة الحنفية والاجابة عنها احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه اولى من العمل باحدهما دون اخر هذه المسألة التي ختم بها المصنف رحمه الله الفصل وهي خاتمة مجلسنا الليلة اه اصل المسألة في منهج الدعامة مع الادلة اذا تعارضت ولها صور. اعتمد المصنف رحمه الله تقسيم الامام الرازي في تعارض الدليلين. وقبل ذكر الصور اعطانا القاعدة الكبرى والاصل العام في تعارض الادلة. الاصل ان العمل بالدليلين اذا امكن فهو المطلب وان لم يمكن بسبب التعارض الواقع فان العمل بكل واحد من الدليلين ولو من وجه اولى من اعمال احدهما من كل وجه وترك الاخر. السؤال متى يكون العمل باحدهما كل وجه ويترك الاخر بنسخ او ترجيح. الترجيح ايضا هو اعمال لاحد الدليلين وترك للاخر. اذا هي ثلاثة مسالك يتم بها دفع الاشكال الظاهر في التعارض بين الادلة. نقول الظاهر لانه لا اشكال او تعارض في الحقيقة فاما الجمع بين الدليلين وله اوجه ان يجمع بينهما كأن يقال مثلا قوله عليه الصلاة والسلام آآ لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر. لا عدوى ينفي العدوى. والحديث شرعي فالدلالة شرعية. ويقول ايضا عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الاسد. ويقول لصاحب الابل فمن اعدى الاول يثبت العدوى. فهذا التعارض الظاهري لابد من جواب عنه ليفهم محمل الادلة. فيقال قوله لا عدوى هو نفي لتأثير العدوى بذاتها وقوله فمن اعدى الاول اثبات كونها سببا. وان المسبب الله. فعندئذ تلتئم الادلة بان يحمل الا كل دليل على وجه لا يتعارض فيه مع الدليل الاخر وله صور متعددة تفصل في كتب الاصول بتوسع قال عليه الصلاة والسلام وهو يخبر بخير الشهود قال آآ من استشهد قبل ان يستشهد. وذكر الشهود الذي شهد قبل ان يستشهد. فحملوا الاول على من يحمل شهادة يتوقف عليها اثبات حق لا يعلم به صاحبه فيؤديها لاثبات حقه. والثاني الذي يبذلها زورا وطمعا في حظ دنيوي. وله اجتراء على قول ما لم يشهد به فيكون صورة من صور الزور فحمل على الذم. آآ وذكر ان قوما يأتون في اخر الزمان يشهدون قبل ان يستشهدوا. فعلى كل تحمل على الجمع ما امكن هذا مسلك. والمسلك الثاني الذي يعمل به لاجلاء التعارض الظاهر الترجيح وقد تقدم الكلام عن طرف منه بمرجحات سيأتي ذكرها في الفصول القادمة. والمسلك الثالث النسخ بان يثبت تاريخ ولا يمكن الجمع او صريح النسخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي. الا تدخروا وكلوا وتصدقوا هكذا فينص على وقوع النسخ او يشار اليه او يثبت صراحة كمثل عدة الوفاء. فالمقصود انها مسالك ثلاثة يزول بها الاشكال وبين الادلة في تعارضها الظاهر اما جمع او ترجيح او نسخ. قرر المصنف رحمه الله ان الاصل المعمول به اذا تعارض دليل فالعمل بكل واحد منهما من وجه اولى من العمل باحدهما دون الاخر. يعني اولى من الترجيح واولى من النسخ طيب هذا اصل متفق عليه عند الجمهور. طيب ما الذي اتفق عليه الكل؟ اتفقوا على ان النسخ اذا ثبت صريحا بالنص فلا عدول عنه. كنت نهيتكم فزوروا. كنت نهيتكم فادخروا وكلوا تصدقوا نص فاذا ثبت النص الصريح بالنسخ عمل به. فاذا لم يثبت نصا وانما هو اجتهاد مبني على تقدم من وتأخر معرفة للدليل فهذا محل نظر. يبقى التقديم والمفاضلة بين الجمع والترجيح. فالجمهور مالكية وشافعية وحنابلة. على الاصل الذي قرره المصنف. فالعمل بكل واحد منهما من وجه اولى من العمل باحدهما دون الاخر. والحنفية يقدمون الترجيح على الجمع. فاذا امكن الترجيح ووجد له سبيل تعين العمل به. وحجتهم في ذلك انه اذا ثبت ترجيح احد الدليلين فانه تثبت الحجة للراجح. وتنتفي الحجية والدلالة عن اذ لم يعد بعد كونه مرجوحا لم يعد دليلا. فسلبت دلالة. وهذا مذهب الحنفية اذ يقدمون ترجيح على الجمع ويبدأون به. قدم المصنف مذهب الجمهور وعلله بقوله فالعمل بكل واحد منهما ولو من وجه اولى من العمل باحدهما دون الاخر. ولهذا كما قلت امثلة كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما او زجر عن الشرب قائما ثم ثبوت بعض الاحاديث في شربه صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما فاجيب عن هذا باجابات. منها ان هذا مخصوص بزمزم. ومنها ان النهي للكراهة والفعل للجواز والاباحة. او ان الفعل في دلالته على الاباحة صارف لذلك النهي عن التحريم الى الكراهة. ومثل ايضا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ظاهره الوجوب الذي يترتب الاثم على تركه. مع قوله من توضأ ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل صريح في عدم الوجوب. قالوا هذا فحامل للايجاب ذاك على التفضيل. والاولوية لا على الالزام فيكون ومندوبا والثاني رافع للحرج. آآ مثل قضاء الحاجة والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها. وثبوت استدباره للكعبة صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فيكون صارفا لذلك النهي عن التحريم من الكراهة. كل هذه الامثلة وغيرها هي جمع بين الادلة لا الترجيح لانه لو كان ترجيحا لقلت النهي مرجح او الجواز مرجح. فاذا رجحت احدهما فانت اعملت احد الدليلين من كل بوجهي واهملت واهملت الاخر تماما. قال فالعمل بكل واحد منهما يعني جزئيا يكون اولى من العمل باحد بهما دون الاخرين. ثم لهذا التعارض بين الدليلين صور يتفاوت الاصوليون في تقسيم هذه الصور. فمنهم من يقسمها يقول التعارض اما بين عام وخاص او عامين او خاصين. او عام من وجه خاص من وجه فيعطيك اربعة صور ويعطيك الحكم. الرازي هذا التقسيم الذي مشى عليه القرافي. وارجعها الى اربع وعشرين سورة تقسيمها كالتالي. يقول التعارض بين الدليلين اما ان يمكن الجمع او لا يمكن. فاذا امكن الجمع وجب العمل به. اذا لم يمكن الجمع فالصور كالتالي اذا لم يمكن الجمع اذا فانت مضطر الى او النصر. انت مضطر الى الترجيح او النسخ. هذا الذي لا يمكن الجمع فيه بين الدليلين اما ان يكون بين دليلين عامين. او بين دليلين خاصين. او بين دليل عام واخر خاص. فعموم خصوص مطلق احدهما عام مطلقا والثاني خاص بالنسبة اليه. سورة الرابعة ان يكون التعارض بين دليلين كل منهما عام من وجه خاص من وجه ستأتيك الامثلة. فالصور كم اربعة كل واحد من الصور الاربعة اما ان يكون فيه الدليلان المتعارضان معلومين او مظنونين معلومين يعني قطعيين متواترين او مظنونين او احدهما معلوم والثاني مظنون هذي كم؟ ثلاثة والتقسيم اللي قبله اربعة صار المجموع كم؟ اثنعش اربعة في ثلاثة. هذي اثنعشر سورة. اذا عامان خاصان عام وخاصان نص مطلق عام وخاص من وجه. ثم كل واحد من اربعة اما ان يكون فيه الدليلان معلومين او مظنونين او احدهما معلوم والثاني مظنون. ثم وكل واحد من هذه الاثنعش اما ان يكون التعارض بين الدليلين. معلوم التاريخ او مجهول التاريخ. فان كان معلوم التاريخ فنسخ من كان مجهول للتاريخ فمسالك الاتي ذكورا. فالمجموع كم؟ اربع وعشرون سورة. مشى المصنف رحمه الله على طريقة الرازي في هذا التقسيم. نعم وهما وهما ان كان ان كانا عامين معلومين عامين شفت هذا القسم الاول ان كان عامين وكل التقسيم الان سيعطيك فيه الست صور للدليلين العامين اذا تعارضا لانه اما عامين معلومين او عامين مجهولين او مظنونين وبعدين واحد معلوم والثاني ينتقل لقسم الثاني والثالث والرابع على التوالي. ففصل في القسم الاول لان الثاني والثالث والرابع سيكون مثله. فاعطاك صور في القسم الاول التعارض بين دليلين عامين معلومين. ايش يعني معلومين نعم مثل ايتي عدة الوفاء. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحور. والثانية طبصنا بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عامين معلومين ايوه والتاريخ وان كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم. خلاص مثل عدة الوفاة. ماشي. وان كانا مجهولين مجهولين عامين معلومين مجهولين. ايش يعني معلومين هنا قطعيين وايش نقصد بمجهولين؟ مجهولين في التاريخ. قال رحمه الله ان كان مجهولين. طيب المجهولين في التاريخ يعني مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يشمل القاتل التائب فيدل على انه يعذب حتى لو تاب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. حتى لو تاب. يدل دليل على تناوله وقوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب هذا يدل على ان القاتل اذا تاب فانه معفو عنه العذاب الاخروي. فهذان دليلان عامان. قال ومن يقتل وايضا قال والذين لا يدعون ولا يقتلون فهذان دليلان عامان لكنهما مجهولان في التاريخ. فلا تستطيع بان احدى الايتين نزلت قبل الاخرى قال سقطا فاذا سقط يعني لا تستدل باحد الدليلين على كون القاتل التائب معذبا او كونه معفوا عنه. لانهما دليلان عامان مجهولان في التاريخ. تساقطا فعندئذ ما الحكم لا يعني لا يستشهد ليس الاستشهاد باحدهما باولى من الاخر. فينظر في دليل سواهما. نعم احسن الله اليكم وان علمت المقارنة خير بينهما علمت المقارنة. بين الدليلين في الورود وهما عامان قطعيان قال خيرا لا نقول بالنسخ ليش لعدم معرفة المتأخر قال قرن مقارنة بينهما ويتعين التخيير قالوا لئلا يتهافت الخطاب يعني لئلا يكون الخطاب الشرعي للتعطيل انتهينا هذه من السورة الاولى العامان المعلومان. نعم. وان كانا مظنونين فان فان علم المتأخر كان ما هما عامان مظنونان نتكلم عن العامين القطعيين وتكلم على معلوم التاريخ والمجهول انتقل الى المظنون الان. نعم. وان كانا مظنونين فان علم المتأخر نسخ المتقدم والا رجع الى الترجيح. قال انما نهيتكم عن الادخار لاجل الدابة. فادخروا وكلوا وتصدقوا. خلاص هذا مظنون. الاول حديث اه غير قطعي والثاني مثله وعلم المتأخر قال نسخ المتقدم والا يعني اذا ما علمنا المتأخر قال رجع الى الترجيح. ليش عملنا بالترجيح هنا وما عملنا بالترجيح في العامين المعلومين؟ تلك القطعية والقطعيات لا يدخلها الترجيح كما تقدم فهناك لا تفاوت لكن هنا من مس ذكره فليتوضأ هل هو الا بضعة منك اذا ما علمنا التاريخ ولم يتعين سنلجأ للترجيح. بماذا سنرجح باحد وجوه الترجيح الكثيرة جدا العائدة الى المتن او الى او الى امر الخارج او الى الدلالة وغيرها من الوجوه. نعم احسن الله اليكم وان كان احدهما معلوما والاخر مضمونا والمتأخر المعلوم نسخ او المظنون لم او المظنون لم ينسخ وان جهل الحال تعين المعلوم. طيب انتقل الان الى الصورة الثالثة في العامين. اذا اخذنا العامين المعلومين واخذنا العامين المظنونين ايش بقي لا بقي العامان العامان المعلوم احدهما والمظنون الاخر. اخذنا العامين المعلومين ثم العامين المظنونين. ما زلنا في العامين. الان العامان المعلوم احدهما المظنون الاخر. حتى يستوفي الصور. قال رحمه الله اذا كان المتأخر المعلوم القطعي هو المتأخر فما الحكم؟ سينسخ المتقدم. طب اذا كان المظلوم هو المتأخر؟ لا على ما تقدم في النسخ انه لا ينسخ بالاضعف فان المظنون لا يقوى على نسخ المعلوم. فما الحكم؟ قال لم ينسخ. اذا لا يقال بالنسخ فاذا لم نقل بالنسخ فسنلجأ الى الترجيح قال وان جهل الحال تعين المعلوم. ما علمنا التاريخ قدمنا القطع. ليش لانه اقوى فهو ترجيح نوع من الترجيح. مثل اه يعني كما تقدم في قضية حديث قباء في نسخ القبلة مع اه اه فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام. فاذا قلت ان حديث قباء معارظ له ستقول حديث قباء كما تقدم المثال به. اه لا يقوى على ان ناسخا للاية فبالتالي آآ لا يصح هذا على طريقة الجمهور. وتقدم الى الظاهرية والمحدثين يجوزون ذلك وممن قال به من المالكية الامام الباجي رحم الله الجميع. انتهينا من القسم الاول. تعارض الدليلين العامين بصوره الستة تعارض المعلومين عفوا تعارض العامين ان يكونا معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والثاني مظنونا وكل واحد من الثلاثة هذه معرفة التاريخ او جهل التاريخ. فالمجموع ستة صور. القسم الثاني من تعارض الدليلين الخاصين. قال وان كان وان كانا خاصين فحكمهما حكم العامين. خذ الستة سور ونزلها هنا. الحكم كالحكم والتقسيم كالتقسيم نفس الكلام ستقول ان كانا خاصين فان كانا معلومين كذا وكذا وان كانا مظنونين كذا وكذا وان كان احدهما معلوما والاخر مضمونا كذا وكذا خاصين. طب ناخذ خاصين معلومين. قال الله عز وجل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وجوب المصابرة مصابرة الواحد للعشرة ثم قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فايكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين. فهذا مثال لتعارض خاصين معلومين يعني قطعيين. وعلمنا تأخر احدهما فالثاني ناسخ وهكذا ستقيس باقي الامثلة. وان كان وان كانا خاصين فحكمهما حكم العامين هذا القسم الثاني من الاربعة في التقسيمات الرئيسة وان كان احدهما عاما والاخر خاص هذا القسم الثالث. قلنا اما عامين او خاصين او احدهما عام مطلقا والثاني خاص مطلقا. فهذا القسم الثالث. احد الدليلين عام والاخر خاص. قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين. عام ونهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان. هذا خاص فهذا عام معارض لذلك الخاص. هذا امر بقتل المشركين رجالا ونساء وصبيانا. وهذا نهي عن قتل النساء والصبيان فعارض امره القتل بالعموم عام. عارض النهي عن الخاص. هذا مثال لعام عارض خاصا. وان كان احدهم عاما وان كان احدهما عاما والاخر خاصا قدم الخاص على العام. لانه لا يقتضي الغاء احدهما بخلاف العكس. هذا ايضا على طريقة الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة. لان دلالة الخاص عندهم اقوى من دلالة العام. اذ العام ظني الدلالة والخاص قطعي. فاذا تعارض عام وخاص قدم الخاص لما لانه اقوى بينما يقول الحنفية بالتكافؤ بينهما. فالعام قطعي والخاص عندهم قطعي. فاذا تعارضا ليس تقديم الخاص باولى من تقديم العام. وعندئذ يلجأون الى تقديم المتأخر منهما ليكون ناسخا للمتقدم فان تأخر العام نسخ الخاصة المتقدم وان تاخر الخاص نسخ من العام بقدره وهذا قيد عندهم مهم. اما الجمهور فيقولون الخاص يخصص العام سواء تأخر او تقدم او تقارن او جهلت تاريخ وهذا مسلك تم بني عليه مفارقات فقهية كبيرة. قال رحمه الله وان كان احدهما عاما والاخر خاصا قدم الخاص على العام للسبب الاول الذي ذكرناه وهو قوة دلالة الخاص عند الجمهور. وسبب ثاني ذكره المصنف قال لانه لا يقتضي يعني قديم الخاص لا يقتضي الغاء احدهما فاذا قدمت الخاص انت ماذا فعلت نسخت العام ايش يعني خصصت؟ اخرجت اخرجت من العام بعض افراده طيب والبعض الاخر؟ بقي على العموم فانت ماذا صنعت عملت الخاص بالتخصيص وابقيت بقية افراد العام على العموم. بينما لو عملت بالعكس فقدمت العام ماذا ستفعل ستقصي الخاص تماما وتقضي عليه بالنسخ. فعندئذ تقديم الخاص لا يقتضي الغاء احدهما بخلاف العكس ما هو تقديم العام يعني الغاء الخاص بالكلية والسبب الثاني ما قلت وهو ان دلالة الخاص اقوى على طريقة الجمهور. نعم احسن الله اليكم وان كان احدهم طبعا المصنف لم يذكر التعديل بان دلالة الخاص اقوى لانها مورد النزاع فحتى لا تكون مصادرة في الاستدلال يقول لك تقدم انت الخاص ليش؟ تقول لنا الخاص اقوى. طب هذا عندك لكن عندي ليس كذلك. فاستدل بما لا يكون مورد النزاع ساقول اذا قدمت الخاص اذا قدمت اذا قدمت الخاص فانني لا الغي الدليل الاخر بخلاف ما لو قدمت العام سيكون مفض الى الغاء الدليل الاخر وان كان احدهما عاما من وجهه هذا القسم الرابع احدهما عاما من وجه واختصر الكلام. احدهما عاما من وجه يعني خاصا من وجه اخر. والاخر مثله يقابل عموم الدليل الاول بخصوصه ويقابل خصوص الدليل الاول بعموم فيه مرة اخرى احدهما عام من وجه يعني خاص من وجه اخر. فيقابله دليل معارض له بعكسه عام في خصوص الدليل الاول خاص في عموم الدليل الثاني. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد ريحتها تطلع الشمس لا صلاة عام في ايش في الصلاة فرضا كانت او نافلة قضاء كان او اداء لا صلاة خاص في الوقت في الزمن عند الفجر حتى تطلع الشمس اذا هو عام في الصلاة خاص في الوقت. يقابله قوله صلى الله عليه وسلم في تحية المسجد. اذا دخل احدكم المسجد فلا اجلس حتى يصلي ركعتين اي ركعتين تحية المسجد. اذا دخل عام في الوقت يقابل خصوصا الفجر هناك. حتى يصلي ركعتين خاص في الصلاة يقابل عموم لا صلاة. فصورة التعارف شخص دخل المسجد بعد صلاة الفجر في وقت النهي ما حكم صلاة ركعة تحية المسجد بالنسبة له؟ عموم لا صلاة عدم الصلاة. وعموم اذا دخل احدكم المسجد يقتضي اداء الصلاة. فلو نظرت بين الدليلين لوجدت ان احدهما عاما من وجه خاص من وجه اخر ويقابله تماما عموم وخصوص في الدليل الاخر. مثل هذا النوع من الادلة ما اهل العلم فيه النظر في تقوية احد العمومين في الدليلين ليكون هو المقدم والعمل عليه فنأخذ مثال الصلاة تحية المسجد فمن اهل العلم من يقول يترجح عندي النهي النهي لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر. فيقدم الحاضر على المبيح والنهي اقوى في الشريعة. لان اذا تردد الفعل عندك بين بين فعله ومنعه في الشريعة فالاحوط ما هو؟ المنع. تخشى ان تصلي فتكون اثما على كل حال هذا وجه يقابله ترجيح اخر. لمن يعني هذا رجح لا صلاة بعد العصر او لا صلاة بعد الفجر. قوله يرجح اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. ووجه الترجيح يقول عموم اقوى من عموم. فعموم لا يجلس حتى يصلي ركعة عموم محفوظ لم يثبت عندنا تخصيصه بشيء في الشريعة. بل تأكد بحديث سليك الغطفاني لما دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قطع الخطبة فخاطبه اصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما دلالة على التأكيد هذا الاصل في مقابل ان عموم لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر ثبت في الشريعة تخصيصه باكثر من وجه مثل جواز صلاة سنة الفجر بعد الفجر في وقت النهي لحديث قيس ابن قهد. ومثل ثبوت قضاء باجماع ولو في وقت نهي ومثل صلاة ركعتي الطواف. فانها ثابتة لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار. وثبت ايضا في وقت النهي بعض الصلوات على خلاف كذوات الاسباب ومن منها مثلا صلاة الجنازة وقد حكى النووي وغيره فيها الاجماع ان تؤدى بعد العصر وتؤدى بعد الفجر. قالوا فهذا عموم لا صلاة بعد العصر الفجر ثبت تخصيصه بعدد من الادلة. واذا نظرنا في في التعارض بين عمومين ووجدنا احدهما اقوى من حيث ثبوته وعدم تخصيصه وبقي محفوظا فهو اقوى من العموم المخرق الذي دخله التخصيص اكثر من مرة فاذا كنت ولابد سارجح احد العمومين سارجح ايهما. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو في وقت نهي واجعله من استثني من عموم لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. هذا المسلك في تفاوت الترجيح بين طريقين هو ذاته الذي في كل دليلين من هذا القبيل. مثل احل لكم صيد البحر. عام في ماذا صيد البحر يعني حيا خرج او ميتا. صيد البحر حلال. خاص بالبحر صيد البحر حلال كله حيا او ميتا لكنه خاص بصيد البحر. يقابله حرمت عليكم الميتة عموما الميتة. عموم الميتة ميتة البر. وميتة البحر. لكنه خاص بالميت. طيب فيقع التعارض في ميتة البحر. احل لكم صيد البحر حيا وميتا. حرمت عليكم الميتة ميتة البر وميتة البحر فهذا التعارض في صورة يتجاذبها عموم هذا او خصوص ذاك فيلجأ ايضا الى الموازنة بين هذه مات ومثله ايضا ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى مثالا ان تجمعوا بين الاختين نعم وان كان وان كان احدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين مع قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم وجب الترجيح ان كانا مظنونين. طب خلاص اذا هذا هو المخرج وجب الترجيح. ان كان مظنونين لامتناع الترجيح في القطعيات كما تقدم والمقصود بالظن هنا الدلالة وليست ثبوت. احدهما عام والاخر يقابله وذكر مثالا كما في قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي تحريم وطأ الاختين بملك اليمين. يعني شخص ملك جاريتين اختين في حرم عليه معا لقوله وان تجمعوا بين الاختين يعني سواء كانتا حرتين او مملوكتين. وقوله تعالى او ما ملكت ايمانهم عطفا على قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانه كذلك دليل على حل ووطء الاختين بملك اليمين لان قوله او ما ملكت عام في الجواري سواء كانت كانتا اختين او غير اختين فاذا اخذت صورة التعارض وهي الاختان الجاريتان على ما يروى عن عثمان رضي الله عنه قال احلتهما اية وحرمتهما اية فالمخرج ها هنا هو النظر في وجوه قال وجب الترجيح. ومما رجح به قالوا ان تجمعوا بين الاختين مختلف في تخصيص هذا العموم هل خص منه شيء؟ وان تجمعوا بين الاختين هل خص منه شيء؟ على خلاف في ثبوت بعض بينما قوله او ما ملكت ايمانهم مخصوص اجماعا بذوات المحرم. يعني من ملك ذا محرم عتق عليه لو وقع في ملكه في ملك يمينه ذات محرم عتقت عليه اجماعا. فقالوا هذا عموم خص باجماع هذه عموم مختلف في تخصيصه. فهي العمومين اقوى المختلف في تخصيصه اقوى من العموم المتفق على اخراج بعض افراده بالتخصيص فيقدم قوله ان تجمعوا بين الاختين. اذا يحرم الجمع بين الاختين بملك اليمين في الوطء. فلهذا الاقوال في مسألة جواز وطئ الاختين بملك اليمين الاقوال وفيها ثلاثة ترجيح التحريم عملا بقوله وان تجمعوا بين الاختين او ترجيح الاباحة عملا بقوله او ما كت ايمانهم او التوقف لتكافؤ الادلة فينظر في دليل اخر. وحكى بعضهم قولا رابعا جواز الجمع في الملك دون الوطء وهو لا يخلو عن ان يكون كالقول الاول ترجيح التحريم. قال فاذا ملكهما خيرا فان احداهما حرمت الاخرى حتى تحرم عليه الموطوءة ببيع او نكاح. وهكذا ستقول في كل مسألة ذات دليلين متعارضين احدهما عام من وجه خاص من وجه يقابله الاخر بالعكس في خصوص عموم الاول او عموم خصوصه فيلجأ عندئذ الى الترجيح. تم هذا الفصل الثاني بعون الله وتوفيقه لنشرع بعد رمضان ان شاء الله تعالى في ثالث فصوله وهو الشروع في وجوه الترجيح في قوله ترجيحات الاخبار ثم في الرابع في ترجيح الاقيسة والاخير في ترجيح طرق العلة. فثلاثة محاور للترجيح اما الاخبار واما الاقيسة واما طرق اثبات العلة هي ما يتكلم عنه الاصوليون في مسالك بالترجيح نجعلها بعد عودتنا ان شاء الله لمجالس هذا الدرس بعد رمضان. نسأل الله ان يبارك لنا ولكم فيما بقي من شعبان وان بلغنا شهر رمضان بفضله وكرمه في عفو وعافية وحسن ايمان وان يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح العمل الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى وان يرزقنا واياكم الفقه في دينه والعمل بشريعته. وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين نس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة. حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس واخذ العلم عن اهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الان