بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ايها الاخوة الكرام. فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السابع والاربعون. من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى ونبدأ في هذا المجلس من الفصل الخامس في الباب السابع عشر في القياس. وقد تقدم في هذا الباب في القياس مجالس عدة كان اخرها الحديث عن الطرق الدالة على العلة والتي تدل على عدم اعتبار العلم الفصل الخامس الذي نتدارسه في مجلس الليلة ان شاء الله مع الفصل السادس في الحديث عن تعدد العلل وانواع القياس كما القرافي رحمه الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. أمين. قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله الفصل الخامس في تعدد العلل. قال رحمه الله يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلاف بل لبعضهم كوجوب الوضوء على من بال ولامس. ولا يجوز بمستنبطتين لان الاصل عدم الاستقلال فيجعله فيجعلان علة واحدة. هذا الفصل معقود لمسألة واحدة لا غير. وهو الحديث عن تعدد العل وان شئت فقل تعليل الحكم الواحد باكثر من علة. هل يجوز او لا يجوز؟ ولتحرير محل النزاع يقال اتفقوا على جواز اتفقوا على جواز تعليل الحكم الواحد اذا تعددت اشخاصه او اذا اختلف شخصا وذلك كالحكم مثلا بالقتل. فانه يجوز ان يعلل باكثر من علة باعتبار اكثر من شخص او من محل فيحكم مثلا بالقتل على زيد لكونه قاتلا فيقتل قصاصا. ويحكم بالقتل على عمرو لكونه مرتدا ويحكم بالقتل على ثالث لكونه زانيا محصنا. فتعددت العلل والحكم واحد لكنه بالنظر الى تعدد محله او افراده او اشخاصه. فهذا لا خلاف في جوازه. اعني تعليل الحكم باكثر من علة اذا تعددت اشخاصه فيكون معللا بعلل مختلفة. وكذلك تقول بالحدث ونقضي الطهارة في الاول لكونه خرج منه بول او غائط. وفي الثاني لكونه نام نوما ناقضا للوضوء وفي الثالث لكونه آكلا لحم الجزور على مذهب الحنابلة. فتعددت العلل والحكم واحد لكنه بالنظر الى تعدد الاشخاص او تعدد محل الحكم. لتحرير محل النزاع يقال هذا ليس داخلا في الخلاف لانه يجوز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة بالنظر الى اكثر من محل للحكم او تقول فاختلفت الاشخاص يجوز تعدد العلل واختلافها بالنسبة للحكم الواحد. اما محل النزاع فهو تعدد للحكم الواحد في المحل الواحد. فهل يجوز او لا يجوز؟ هذه المسألة المعقودة هنا هل يجوز تعليل الحكم بالواحد باكثر من علة يعني في صورة واحدة. فهل يقال مثلا في زيد بعينه؟ انه وجب عليه حدث وعليه الطهارة لكونه بال ولامس ونام نوما طويلا مضطجعا واكل لحم ابل فهل يقال هذا؟ هل يجوز ان يعلل الحكم الواحد في محل واحد باكثر من علة؟ قال المصنف رحمه الله يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم ولا يجوز بمستنبطتين اجاز رحمه الله تعالى تعليل الحكم الواحد في المحل الواحد باكثر من علة اذا كانت اما اذا كانت عللا مستنبطة فلا يجوز تعدد العلل. العلل المنصوصة التي ورد النص ذكرها والمستنبطة التي يستنبطها اهل العلم الفقهاء والمجتهدون باحد الطرق الدالة على العلة التي قدمت معكم في الفصل الثالث من هذا الباب في الطرق الدالة على العلة. فالجمهور المذهب الذي ذكره المصنف رحمه الله هو المذهب الثالث في المسألة القائل بالتفصيل وهو اختيار ابن فورك واختيار الامام الرازي واتباعه وهو ايضا ترجيح البيضاوي وتبع القرافي رحمه الله اصله الرازي في ذكر هذا المذهب. ولما نقول هو القول والثالث فيقابله قولان متقابلان. الاول للجمهور وهو جواز تعدد العلل يعني تعليل الحكم الواحد او محلا بعلل مختلفة مطلقا يعني سواء كانت العلل منصوصة او مستنبطة هذا مذهب الجمهور ويقابله المذهب الذي رجحه الامدي في الاحكام. وهو مذهب الجويني وينسب للباقلان ايضا المنع مطلقا ما معنى مطلقا؟ منع تعليل الحكم الواحد باكثر من علة سواء كانت عللا منصوصة او مستنبطة وهو ترجيح ابن السبكي. وهذا المذهب الذي يقول عنه الجويني وان جاز عقلا فانه ممتنع شرعا فهذه ثلاثة مذاهب تقدم ذكرها الاول للجمهور الجواز مطلقا والثاني المنع مطلقا الذي الامدي والجويني ونسب الى الباقلاني والثالث التفصيل الذي حكاه المصنف تبعا للرازي واختاره البيضاوي وابن السبكي رحم الله الجميع. قال المصنف رحمه الله يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين. خلافا لبعض من يقصد بالبعض هنا؟ في المنصوصتين خلافا لبعضهم القائلين بالمنع مطلقا مذهب الامر والباقي اللاني. قال كوجوب الوضوء على من بال ولا مسى. يعني وجب الوضوء يعني وجب عليه الحكم بالحدث هذا حكم واحد بكم علة؟ بعلتين بالبول والملامسة او لامستم النساء. فاذا جاز في علتين منصوص لم؟ لان البول علة للحدث ووجوب الطهارة بالنص. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم فذكر الغائط وملامسة النساء فالعلتان منصوصتان فضرب بها المثال قال ولا يجوز بمستنبطتين لم؟ قال لان الاصل عدم الاستقلال. يعني ماذا لو وجدنا اكثر من علة؟ في المستنبطة قال فلن تكون عللا بل تكون علة مركبة من اجزاء. قال فيجعلان علة واحدة. هذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله او المذهب الذي ذكره يظهر منه القول بالتفصيل بين المذهبين المتقابلين. يقول الابياري رحمه الله تعالى شارف البرهان قال واكثر مذهب مالك رحمه الله مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين ودليل جوازه وقوعه. قال كايجاب الوضوء من البول والغائط والمذي. قال ولان العلل الشرعية معرفات. ولا يمتنع اجتماع المعرفات. تفهم من كلامه رحمه الله ان مسألة تعود الى اصل مهم وهو ماهية العلة؟ اهي امارة ومعرف ام هي باعث على الحكم وفيه الجدل الاصولي الكبير فمن يرى ان العلة امارة ومعرف للحكم قال لا مانع ان يكون للحكم الواحد اكثر من امارة واكثر من علامة فلا اشكال. واما من يرى ان العلل بواعث على الحكم فلا يجوز ان يكون الحكم الواحد مبنيا على اكثر من باعث بمعنى انه لا يجوز تعدد العلل وذلك لان التعليل على القول التعليل بعلتين يلزم منه نقض العلة ان تقول هو بال اولا. ثم حصل منه نزول المذي ثم حصل منه لمس النساء. لا اشكال انه لو وقعت العلل على التعاقب والترتيب اولى منها هي العلة التي بني عليها الحكم والباقيات ماذا ستكون؟ ستكون مؤكدة كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ستكون مؤكدة لا علة مستقلة. لان الحدث ووجوب الطهارة قد وجب بالعلة الاولى ان وقعت على الترتيب وهذا مما لا يكاد يكون فيه خلاف. فيجب ايضا ان يخرج في تحرير محل النزاع في صورة المسألة وعلى هذا اذا ستقول ان التعليل بعلتين يلزم منه نقض العلة يعني لو قلت انه بال اولا ثم نام فان قلت البول علة ثم قلت النوم علة اذا اثبتت علية النوم يلزم منه ان تكون قد نقضت علية البول ونقض العلة ممتلئ عند الجمهور. ويلزم منه ايضا اجتماع مؤثرين على اثر واحد وهو ممتنع ولا تنس ان هذا تخريج على القول بان العلة باعث لا امارة وعلامة. وهذا ايضا وجه لان الاثر حصل بالعلة الاولى وبقية العلل ستكون تحصيل حاصل. ذكر الامدي وابن الحاجب صراحة ان الخلاف مبني على تفسير العلة فان فسرت بالامارة فلا خلاف في تعدد العلل ومحل الخلاف ان كانت بمعنى الباعثين. هذه الاقوال التي بك وقد قال الغزالي رحمه الله كل تعليل يفتقر الى الصبر وقد مر بك الصبر في الطرق الدالة على العلة. يقول كل تعليل يفتقر الى السبر فمن ضروراته اتحاد العلم التي ليش؟ لان مبنى الصبر وحقيقته ابطال الاوصاف لابقاء واحد منها. فمن ضروراته اتحاد العلة. يعني لا يصح اثبات علة بالصبر ثم يبنى عليه تعدد العلل. طريقة الصبر وحقيقتها مبنية على ابطال الاوصاف وابقاء واحد. قال رحمه الله كل تعليل يفتقر الى الصبر فمن ضروراته اتحاد العلة. وما لا يفتقر الى السبر كالمؤثر فوجود علة اخرى لا تضره وهو مع الجمهور رحمه الله يرى جواز تعدد العلل كما تقدم. بقي ان تفهم انه على القول العلل للحكم الواحد في المحل الواحد على طريقة الجمهور فانهم اه ينقسمون في تفصيل القول لو اجتمعت العلل هل كل واحدة تكون علة بانفرادها وهذا اختيار ابن الحاجب ونسبه ابن النجار الفتوح في مختصره للاكثر. او يقولون ان كل واحد من العلل المتعددة سيكون جزءا للعلة. بمعنى انها ستكون بمجموعها علة واحدة. فتقول البول واللمس والنوم واكل لحم الابل علة واحدة والواحد منها سيكون جزءا للعلة. هذا قول ثاني وقيل ان العلة واحدة لا بعينها قال الزركشي في البحر قال بعض المحققين اتفقوا عند الترتيب ما معنى عند الترتيب عند وقوع العلل مترتبة. يعني نام اولا ثم بال ثم اكل لحم ابل. قال اتفقوا عند الترتيب على ان الحكم الى الاولى الى العلة الاولى والباقية ستكون تأكيدا. مثال وقوع العلتين معا لا على الترتيب وتساويهما وقد ضربه مثالا الغزالي في المستصفى وغيره قال اذا جمع رجل لبن اخته ولبن زوجة اخيه ولبن زوجة اخيه ثم سقاهما طفلة مرضعة تحرم عليه لكونه عما ولا يقال ها هنا الترتيب حصلت العمومة اولا ثم الخؤولة فتعددت العلل والحكم واحد وهو التحريم بالرب هذه المسألة التي عقد المصنف رحمه الله لها هذا الفصل الخامس في تعدد العلل اتحاد الحكم وتعدد العلل طيب وعكسه ما صورته؟ تعدد الحكم اتحاد العلة الحكم وهذا ايضا جائز. ان يكون حكم واحد ان يكون علة واحدة توجب احكامها. اكثر من حكم قالوا مثال ذلك السرقة. توجب او تكون علة توجب قطع اليد وتوجب غرم المسروق على السارق فهذه علة واحدة اوجبت حكمين. وكذلك تقول الحيض هو علة. اوجب احكاما متعددة كمنع الصلاة ومنع الصوم ومنع مس المصحف وكذلك تقول في الحدث. انه يمنع احكاما متعددة كالطواف ومس المصحف والصلاة وغيرها من الاحكام وكل عبادة تفتقر الى طهارة. وكذلك تقول في الاحرام هو علة واحدة اوجبت احكاما متعددة كتحريم الوطء وتحريم الطيب ولبس المخيط وحلق الشعر وقص الاظافر وسائر محظورات الاحرام هي احكام بنيت على علة واحدة. فهذه ايضا مسألة لم يتطرق لها المصنف وبعض الاصوليين يذكرها في سياق المسألة لبيان وجهها الاخري والله اعلم. احسن الله اليكم. الفصل السادس في في انواعها الضمير يعود الى ما؟ العلة. العلة. هل العلة انواع؟ هو لا يتكلم الان على انواع العلة من من حيث هي علة ولكن الانواع التي يحصل التعليل بها فتكون العلة واقعة في صورها. وانت تجد في كلام الفقهاء هذا الاستعمال وقد يكون عن غير فطنة منك الى انها صور. وليست صورة واحدة فيريدون الحكم يجعلون معه التعليل اه مسوقا بوصف ما تارة يكون هذا الوصف علة قاصرة وتارة يكون حكمة لا وصفا وتارة يكون أسما مشتقا وتارة يكون أسما جامدا وتارة يكون علة مركبة وتارة يكون علة بسيطة يعني ذات جزء واحد لا اجزاء لها وتارة يكون التعليل وصفا وتارة يكون وصفا اضافيا وتارة يكون تعليل الحكم بحكم شرعي اخر. وتارة يكون التعليل بوصف من الاوصاف العرفية كل هذا انواع لاوصاف او او انواع لصور تأتي عليها العلة جمعها لك المصنف رحمه الله في هذا الفصل السادس فقال في انواعها. لها فوائد في ظمها في فصل واحد اولها ايقافك وفقك الله وانت تدرس القياس وركنه الاعظم العلة ايقافك على الانواع والصور التي تأتي عليها العلة عند الارباب القياس في الفقه والاصول. هذه فائدة جليلة. فائدة ثانية انك تقف على خلاف الذي يقع في بعض انواع هذه العلل بل لا يكاد يخلو نوع منها من خلاف ولو في بعض اجزائه فهذا ايضا من المهمات دارس الاصول ومتعلم القياس ان يقف على الخلاف. يعني هل يجوز التعليل بالحكمة هل يجوز ان تكون العلة مركبة؟ هل هناك خلاف من المخالف في التعليل العدمي؟ من المخالف في التعليل بالمانع ان يكون المانع علة للحكم ايقافك على هذا الخلاف ثمرة مهمة. ثم انت لما تقرأ كلام الفقهاء في ثنايا الفقه وتعليلات الاحكام ستكون مدركا للفرق بين علة وعلة ونوع ونوع. وترى ان مذهب الفقيه ايضا يحكمه بالتعليل للاحكام بناء على ما ترجح في كل مذهب من صحة بعض انواع تلك العلل وعدم صحة غيرها. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى احد عشر نوعا من انواع العلة. وهي من الاهمية بمكان. ومع ذلك فقد اوجد فيها الكلام ايجازا رحمه الله. واختصره اختصارا شديدا مكتفيا بذكر المسألة والاشارة الى طرف الخلاف وترجيح الامام الرازي الذي يتبعه فيه المصنف رحم الله الجميع. والا فكل واحدة من هذه الانواع المذكورة في انواع العلل يبسطها بعض الاصوليون مباحث مستقلة في كتاب القياس. ويجعلون ربما لكل واحدة فصلا بذاته يسوقون فيه الادلة والخلافة والترجيح. وربما كان لذلك ايضا بعض الامثلة في الاثار الفقهية البرنية على ذلك الخلاف قال رحمه الله وهي احد عشر نوعا الاول التعليل بالمحل فيه خلاف قال الامام ان جوزنا ان تكون العلة قاصرة جوزناه كتعليل الخمر بكونه خمرا او البر يحرم الربا فيه لكونه مرا. هذا مثال للتعليل بالمحل. وهذه اول او اولى صور العلة التي يستعملها الاصوليون والفقهاء ما هي التعليل بالمحل محل ايش؟ محل الحكم الان الحكم عندنا تحريم الخمر. الحكم هو التحريم. فاذا قيل ما علة تحريم الخمر؟ فيقول لكونه خمرا فعلل الحكم وهو التحريم بالمحل. فعلل تحريم الخمر بكونها وعلل تحريم الربا في البر بكونه برا. فماذا صنع قلل الحكم بمحله. يقول يحرم الربا ربا الفضل. يحرم التفاضل في البر لانه بر السؤال هل هذا هو العلة القاصرة؟ الجواب لا. يقول المصنف رحمه الله ان جوزنا ان تكون العلة جوزنا التعليل بالمحل. اذا هما شيئان. وقد كان من المناسب في التأليف في الترتيب هنا ان يذكر العلة القاصرة قبلها حتى يتبين ربط المسألة بها او بعدها لكن المصنف رحمه الله جعل التعليل بالمحل اول الانواع وجعل العلة القاصرة في اخر الفصل وهو الحديث هناك عن النوع الثامن من العلل. والقرافي تبع الرازي في هذا الترتيب ولا اشكال لكن اولى في الترتيب في في مناسبة الكلام ان يكون متقاربين. فاعلم رعاك الله ان العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محله لها كأن تقول مثلا حرم الربا في النقدين بعلة النقد لكونه نقدا هذي علة قاصرة معنى قاصرة انك لا تستطيع تعدية العلة الى محل اخر فلا يكون هناك فرع لهذا القياس العلة القاصرة مانعة من القياس. لم؟ لان شرط القياس تعدي العلة. وجودها في محل اخر هو الفرع الذي يعد الحكم اليه. ولن يعد الحكم من الاصل الى الفرع الا اذا تعدت العلة اذن تعدية العلة شرط في القياس. فاذا ما تعدت وكانت قاصرة في محلها كأن تقول مثلا او وجب الشرع غسل نجاسة الكلب وتطهيرها سبعا احداهن بالتراب لكونه كلبا. فانت ماذا صنعت؟ انت اللت بالمحل عللت وجوب تطهير النجاسة سبعا احداهن بالتراب بالمحل لكونه كلبا تالي فانت لا تجعل الحكم ذاك في نجاسة الخنزير. ولا في غيره من البهائم او انواع النجاسات الاخرى. فالتعليل بالمحل فيه شبه بالتعليل بالعلة القاصرة وجه الشبه ان كلا منهما لا يستفاد منه تعدية الحكم لكنهما شيئان والفرق بين التعليل بالمحل والتعليل بالعلة القاصرة ان العلة القاصرة وصف اشتمل على اشتمل عليه محل النص ولم يوضع اللفظ له. اما المحل فهو ما وضع له اللفظ. فمثلا لو قلنا تحريم قل في البر لكونه برا. هذا تعليل بما لو قلت يحرم الربا في البر لكونه برا فانت ها هنا جعلت التعليل بالمحل لكن لو قلت في وصف قاصر لا يتعدى البر. فقلت لكونه طعاما يشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة مزاج الانسان ملائمة لا تحصل في غيرها من انواع الحبوب. انت ما عللت بالمحل عللت بوصف قاصر لازم محلي وهو البر فهذا تعليل بالمحل والثاني تعليل بالعلة القاصرة مثال اخر لو قلت لماذا حرم الشرع الربا في الذهب والفضة فقلت فلو قلت لكونه ما ذهبا وفضة فهذا تعليل بالمحل ولو عللت نقدا عللت بعلة قاصرة. اذا العلة القاصرة وصف اشتمل عليه محل النص. محل النص قال وفضة محل النص قال البر والشعير. لكنك تكلمت عن وصف في البر فقلت فيه حرارة ورطوبة. تكلمت عن وصف في الذهب والفضة وهو كونهما نقدين وهكذا. فاذا هذا التعليل بالعلة القاصرة وذاك تعليل بالمحل كان المناسب كما قلنا ان يكون متقاربين. قال المصنف رحمه الله التعليل بالمحل فيه خلاف. الاكثر كما ذكره الاصفهاني في شرحه للمحصول اكثر الاصوليين على جواز التعليل بالمحل. ونسب الامدي الى الاكثرين العكس انهم يقولون بمنع التعليل بالمحل. والرازي رحمه الله ربط بينها وبين مسألة العلة القاصرة فماذا قال؟ ان جوزنا ان تكون العلة قاصرة جوزناه. سيأتيك بعد قليل ان الجمهور على جواز التعليل بالعلم التي القاصرة وخالف فيه الحنفية وبعض الاصوليين. فقول المصنف ان جوزنا ان تكون العلة قاصرة جوزناها ايضا يوهم ان المسألة ذات ترابط تام. والحق ان القائل هناك لا يلزم بالقول به هنا والعكس قال المصنف كتعليل الخمر بكونه خمرا او البر آآ يحرم الربا فيه لكونه برا. هذا التعليل بالمحل وعامة الاصوليين يربط بالمسألة طرفا له وهو التعليل بجزء المحل. ويجعل الخلاف فيه واحدا جزء المحل قالوا كتعليل نقضي الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج من السبيلين. فهو جزء يعني انت تتكلم على محل الحكم وهو بول يخرج من احد السبيلين. او نجاسة تخرج من احد السبيلين بولا ان خرج من القبل او غائطا ان خرج من الدبر. فكونك تعلل نقض الوضوء بالخارج من السبيلين وتعليل بجزء المحل وفيه كالخلاف المذكور هنا في التعليل بالمحل. هذه اذا اولى صور وانواع العلة. نعم. احسن الله الثاني الوصف ان لم يكن منضبطا. جاز التعليل بالحكمة وفيه خلاف والحكمة هي التي لا والحكمة هي التي لاجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الاسكار علة. هذه ايضا الصورة الثانية وهي من اشهر صور العلة وهو التعليل بالحكمة رخص الشرع للمسافر في الصلاة بالقصر. وفي صوم رمضان بالفطر. هذه رخصة هذه الرخصة مبنية على علة. فمتى او ما علة تخفيف الشارع للمسافر في سفره ستقول العلة هي المشقة التي تلحق المسافر. المشقة ها هنا وصف هي من اجل تحقيق مصلحة يريدها الشرع. ما المصلحة المرادة؟ التخفيف. التيسير من مقاصد الشرع فاذا الحكمة المصلحة المقصودة للشرع تحصيلها. وهو التخفيف عن المسافر. والتيسير عليه للمشقة لاحقة به. فاذا اذا عللنا في السفر بكونه تخفيفا على المسافر لاجل شقتي التي تلحقه فهذا تعليل بالحكمة. لماذا قلنا الحكمة هنا التيسير ولم نعلل بالوصف؟ قالوا لان الوصف غير منضبط ما الوصف؟ هو المشقة التي تلحق المسافر؟ ما معنى كون الوصف هنا غير منضبط؟ انه يتفاوت بتفاوت الاشخاص والزمان والمكان. فسفر من مكة الى الطائف مثلا قد يلحق فيه بعض الناس مشقة ولا يلحق واخرين وهو سفر واحد. وطريق واحد وزمان واحد. بل المسافر الواحد ربما ادركه في سفر مشقة وفي سفر مثله في وقت اخر لم يدرك فيه مشقة. لكونه كان نشيطا او كان شبابا فكان السفر من مكة الى المدينة لا يلحق فيه مشقة ولما تقدم به العمر اصبح ذلك من الشاق عليه. فهذا معنى عدم الانضباط في الوصف. فلذلك لا ترى الفقهاء يقولون ان ان علة قصر الصلاة للمسافر هي المشقة. يجتنبون الوصف غير المنضبط. فيعدلون عنه الى ماذا؟ الى وصف ملازم يساعد على الضبط فيقولون مسير اربعة برد. ان يسافر مسيرة ثلاثة ايام اربعة ايام يعدلون عن الوصف غير المنضبط الى ما يمكن ضبطه وتحديده اما بالمقدار كالسفر واما لضابط اخر يعني لا يصح ايضا ان تقول ان نقظ الوظوء من مس الذكر علته اثارة الشهوة او اصول اللذة اللذة وصف غير منضبط. فلا يمكن جعله علة يمكن بناء الحكم عليه. خلاصة الكلام هل يجوز التعليل بالحكمة هذه المسألة الثانية. قال المصنف رحمه الله الوصف ان لم يكن منضبطا جاز التعليم بالحكمة وفيه خلاف. اعلم رعاك الله ان الحكمة المجردة لا يصح التعليل بها لعدم انضباطها. وقد لك بامثلة فتقول المشقة اللذة الناشئة من مس الذكر الرضا الغضب اه كل اوصاف غير منضبطة. فلا يجوز بناء الحكم عليها. فيعدل عنها الفقهاء الى ما يناط الحكم به من اللوازم هي مظنة حصول تلك الاوصاف. في قدر السفر باربعة برد مثلا فيكون هو مظنة حصول المشقة التي لا يمكن ضبطها. وتقول في مس الذكر مسه بباطن الكف مثلا من غير حائل فيعدلون الى وصف يكون ملازما هو مظنة لحصول ذلك المعنى. قال المصنف رحمه الله والحكمة هي التي لاجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الاسكار علة فانت تقول في مثل هذا السياق الحكمة التي من اجلها شرع القصر التيسير او التخفيف عن المسافر. الحكمة التي من اجلها حرم الخمر مصلحة حفظ العقل للمكلف. لانه مناط التكليف. فمصلحة حفظ العقل تقتضي درء ما يفسده ويسكره وهو الخمر. طيب اذا الوصف هو الاسكار. والحكمة التي من اجل حرم الخمر لكونه مسكرا هذا الوصف يشتمل على الحكمة حفظا لعقل المكلف. فاذا الوصف الذي يشتمل على الحكمة والحكمة التي لاجلها صار الوصف علة او صارت العلة علة وقس على ذلك قطع يد السارق مثلا او السرقة قس على ذلك ايجاب القصاص وتحريم القتل لانه يؤدي الى ازهاق الارواح ومقصود الشارع او مصلحة الشارع المقررة حفظ النفوس والقتل يفضي الى حصول مفسدة بزوالها فجاء التحريم او جاء ايجاب القصاص وهكذا في لكل المسائل والاحكام. قال رحمه الله تعالى الوصف ان لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة. في المسألة خلاف ذكره غير واحد والمصنف رحمه الله اقتصر على الاشارة الى الخلاف اشارة موجزة كما سمعت. منع التعليل بالحكمة مطلقا هذا احد الاقوال. والثاني جواز التعليل بها مطلقا وهو اختيار الامام الرازي والبيضاوي. قال المصنف رحمه الله هنا الوصف لم يكن منضبطا. فجوز التعليل بالحكمة المنضبطة دون غيرها. اكثر الاصوليين على القول الاول وهو منع التعليل بالحكمة. وهذا ينبغي ان يحرر وان كان يذكر في كتب الاصول مطلقا. لكن سبب عدم اه تجويزهم التعليل بالحكمة انها غير منضبطة. فالسؤال ماذا لو كانت الحكمة منضبطة؟ الجواب انهم سيجوزون التعديل بها فينبغي ان يكون محل الخلاف والذي يتنزل عليه منع الجمهور هو المنع من التعليل بالحكمة غير المنضبطة اما المنضبطة فينبغي الا يقع فيها خلاف وان يكون هناك قولان لا ثالث لهما اما الجواز واما المنع لان المنضبطة ليست محل خلاف والجميع يقول بجواز التعليل بها عدا الظاهرية وهم منكرون للقياس بكل انواعه ولا فرق عندهم بين علة وعلة والله اعلم. احسن الله اليكم. حجة حجة القائلين بمنع التعليل بالحكمة وهو الذي عليه اكثر الاصوليين يقولون لو جاز التعليل بالحكمة لامتنع التعليل بالوصف. لما لو جاز التعليل بالحكمة لامتنع التعليل بالوصف. قالوا لان الحكمة اصل الوصف فالوصف ما جاء الا لبيان الطريق لتحقيق الحكمة. فاذا جوزنا التعليل بالحكمة امتنع التعليل بالوصف وهذا خلاف اجماع ارباب القياس. ووجه ثان عندهم انه لو جاز التعليل بالحكمة جاز النقض. ما النقض دعم تخلف الحكم مع وجود علته. مثلا الا ترى انك تقول ان الحكمة من تحريم الزنا ما هو نعم حفظ حفظ الانساب من الضياع. طيب الان ركز معي لو اعتبرت الحكمة علة اوجبت الاضطراب. فماذا لو قال قائل وجدنا شخصا يخطف اطفال القرية؟ او يأخذه فيبعد بهم ويسافر سفرا بعيدا حتى تضيع انسابهم. ولا يعرفون ابائهم فينشأون مجهولي النسب قد تحققت الحكمة فهل توجب عليه حد الزنا؟ بفعله ذاك؟ الجواب لا. فالذي حصل انك لو اعتمدت الحكمة علة سيفضي ذاتك الى تخلفها ونقضها وهذا لا محالة لان الحكمة مفهوم اوسع فلا يمكن تحصر الحكم بها كما يحصل بالاوصاف في العلل. فهذه حجة المانعين من التعليل بالحكمة. اما حجة القائلين بالجواز سواء كان منضبطة او مطلقة انها اصل للوصف. والوصف فرع عنه فهي اولى من الوصف بالتعليم. ووجه ثان انها نفس المصلحة والمفسدة. يعني الحكمة هي تحقيق مصلحة الشرع ودرء المفسدة التي قررها الشرع. فالاعتماد عليها على الحكمة اولى من الاعتماد على الفرع وهو الوصف المشتمل على الحكمة. فهذان وجهان كما ترى عند القائلين بجواز تعليل بالحكمة والقائلين بعدم جواز التعليل بها. نعم. احسن الله اليكم. الثالث يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء فان عدم العلة علة لعدم المعلول. هذا النوع الثالث وهو التعليل بالعدم وقسمة العلة مع الحكم من حيث الوجود والعدم اربعة. الحكم اما ان يكون وجوديا او عدمية يعني منفيا او مثبتا. والعلة كذلك اما ان تكون وصفا وجوديا او وصفا عدميا ماذا نقصد بالوجود المثبت وماذا نقصد بالعدم؟ المنفي. طيب الصور اذا اربع اما ان يعلل الحكم الوجودي بوصف من وجودي واما ان يعلل الحكم العدمي بوصف عدمي. واما ان يعلل الحكم الوجودي بوصف عدمي او العكس ان يعلل الحكم العدمي بوصف وجودي. فاما الاول وهو تعليل الحكم الوجودي بوصف وجودي ان فلا خلاف فيه بين ارباب القياس ان يعلل تحريم التفاضل في البر بكونه طعاما. او بكونه مثلا مكيلا. هذا وصف ثبوتي لحكم ثبوتي. فهذا لا اشكال فيه ان يعلل التحريم في الخمر بكونه مسكرة. فتعديل حكم وجودي بوصف وجودي. هذا لا خلاف فيه يقابله او يقاربه يقاربه كثيرا النوع المقابل تعليل الحكم العدمي بوصف عدمي الحكم العدمي بوصف عدمي كان تعلل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل تعليل حكم عدمي بوصف عدمي تقول تصرف هذا العبد او هذا الانسان غير نافذ هذا هذا حكم عدم فالعلة عدمية لم؟ تقول لعدم عقله لكونه فاقد العقل فعللت حكما عدميا بوصف عدمي. بعض الاصولين يحكي الاتفاق ايضا على جواز هذا النوع. وانه لا خلاف فيه والحق ان فيه خلافا للحنفية المانعين من التعليل بالعدم مطلقا. سواء كان الحكم وجوديا او عدميا لكنه خلاف منحصر في بعض الحنفية. يبقى الخلاف الكبير في الصورتين في المنتصف. ما هما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي وعكسه تعليل الحكم العدمي انفل لبعض الفقهاء قال فان عدم العلة علة. لاي شيء لعدم المعلوم قلت لكم مثال تعليل التيمم للمقيم الحاضر بعدم وجود الماء. فهذا تعليم لحكم وجودي بوصف عدمي. المخالف فيه الحنفية واختار ذلك بعض الاصوليين كالامدي فانهم يرون ذلك ايضا مما لا يصح التعليل به. فالامدي وابن الحاجب مال والى عدم جواز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. وجه المنع عندهم يقولون ان العدم نفي لحظ فلا تمييز فيه وكيفية محض فلا تمييز فيه وكيف ستبني عليه الحكم والحكم فرع عن تصور الشيء؟ وعدم التمييز يعني عدم تصور والجواب عن ذلك اننا قلنا ان العدم او الوصف العدمية هنا ليس العدم المطلق بل هو العدم المقيد هذا يحصل فيه التمييز وسبب ثان عندهم قالوا لان العلية نقيض عدم العلية فوجب ان وصفا وجوديا ويجاب عن ذلك بان العلة نسبية واضافية فاذا صح ذلك لم يلزم منها ان تكون عدم المحض اما القائلون بالجواز وهم الجمهور فجوابهم الذي سيتكرر معك في كل نوع يأتيك في هذه الانواع ان العلة ومعرف على وجود الحكم فيجوز ان يكون وصفا وجوديا وان يكون وصفا عدميا يجوز ان يكون وصفا حقيقيا او وصفا اضافيا يجوز ان يكون حكما شرعيا او حكمة يجوز ان يكون وصفا قاصرا ويكون متعديا كل ذلك جائز طالما اخترنا ان العلة هي عبارة عن امارة على وجود الحكم ليس باعثا ولا موجبا له. فهذا وجه القائلين بجواز التعليل بالعدم وقوله خلافا لبعض الفقهاء يقصد بعض الحنفية واختاره الامدي وابن الحاجب. نعم احسن الله اليكم. الرابع المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالاضافات لانها عدم. من المانع من التعليل بالعدم الحنفية ومنع التعليل بالعدم في الوصف الوجودي وافقهم عليه الامدي وابن والحاجة قال الرازي وتبعه القرافي المانعون من التعليل بالعدم قالوا ايضا بالمنع من التعليل بالاوصاف الاضافية لانها عدم. ما الوصف الاضافي؟ كل ما لا يعقل حقيقته الا باضافة في امر اخر يدافيه تمام المنافاة. يسمى وصفا اضافيا مثل الابوة والبنوة. لا تتصور الابوة الا بين طرفين اب هم وابن والبنو لا تتصور الا بوجود اب. فلا يتصور وحده الا بامر اخر ينافيه تمام المنافى. فالام تنافي البلوة تماما لكنك لا تتصور احدهما الا بالاخر فوق وتحت لا تتصور معنا فوق الا بتصور شيء تحته ولا معنى تحت الا بتصور شيء فوقه هذا من الاوصاف الاضافية اذا ما لا يمكن تعقله الا باضافة امر اخر ينافيه تمام المنافاة. وقبل وبعد هو ايضا من الاوصاف في الاضافية امام ووراء وهكذا. هذه امور اضافية. قال المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالاضافات لانها عدم. ايش يعني لانها عدم؟ لان قولك فوق وتحت وامام وخلف ونحوها من الاوصاف الاضافية لا وجود لها الا في الاذهان لا في الخارج لا وجود لها في العيان هي اوصاف اضافية فانت تتصور معنا فوق وتحت من غير ان يكون شيء امامك يحمل وصف الفوقية او التحتية او الابوة او البنوة انت لما تقرأها في كتاب ويمر بك سطر فتقول الابوة مانع من موانع القصاص مثلا والقتل مانع من الارث. انت ما الذي يحصل عندك؟ تتصور الاوصاف الاضافية ذهنيا. واما عند المتكلمين معدومة هي متصورة ذهنا لا خارجا وعند غيرهم هي معدومة ذهنيا وخارجيا فاذا هي في الاخيرة نوع من العدم. فاشبهت الاوصاف العدمية التي تقدم الخلاف فيها. قال رحمه الله المانع من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالاضافة. فبنوا اصلا واطردوا عليه. لماذا امتنعوا من التعليل بالعدم؟ لانه نفي محض فلما جاءوا هنا في الاضافات وجدوها ايضا تحمل المعنى نفسه فنفوا التعليل بها ولم يجوزوه وتعلم ان الجمهور يجوزون التعليل بالعدم فاذا يجوزون التعليل بالاضافات كذلك كما تقدم. نعم الخامس يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا لقوم كقولنا نجس في حرم نجس في حرم الخمر نجس الخنزير نجس الميتة نجسة هذه احكام. النجاسة حكم شرعي. فماذا صنع؟ جعل هذا حكمه هو النجاسة علة لحكم اخر. قال فيحرم اكله. فيحرم بيعه. العكس. تقول يحرم اكله لانه نجس. فماذا صنع؟ علل بالحكم. استخدم الحكم هو النجاسة استخدمه علة لحكم اخر فقد يحرم بيع كذا لانه نجس ويصح بيع كذا لانه طاهر فالذي صنعه انه استخدم الحكم الشرعي علة لحكم شرعي اخر. قال رحمه الله يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا قوم لم يسمى بعضهم تفصيلا هنا لكنها قول يقول يجوز التعديل هذا اختيار الرازي واختاره كذلك ابو اسحاق الشيرازي والغزالي وابن قدامة خلافا لاكثر الاصوليين الذين لا يرون جواز التعليل بالحكم الشرعي. وقد المثال يقول ايضا يجوز الانتفاع به ويصح بيعه ويجب زكاته ويعلل ذلك كله بالملك كون الشخص مالكا لهذه العين هذا الحكم وهو الملك الملك حكم حكم شرعي انك اذا اشتريت شيئا ملكته اذا ورثت شيئا ملكته. طيب الملك الان حكم. استخدم الحكم علة قال يجوز له بيعه لانه يملكه. يجوز له التصرف فيه لانه يملكه. يجوز له آآ رهنه ووقفه لانه يملكه يجب عليه الزكاة فيه لانه يملكه فماذا صنع؟ جعل الحكم الشرعي وهو الملك علة لاحكام اخرى كصحة بيعي ونفاذ التصرف وصحة الانتفاع ووجوب الزكاة فاستخدم حكما شرعيا علة لحكم شرعي اخر. قال رحمه الله تعالى لقوم. قال الرازي الحق جوازه. هذا ترجيح الرازي وتبعه القرافي. قال الحق جوازه يعني جواز التعليل بالحكم الشرعي قال ومثاله تعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح تعليل حياة الشعر. الشعر اذا انفصل فهو حي. فتعلل حياة الشعر قال بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح يعني يحرم شرع المرأة شعر المرأة نظر واستمتاع به يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فبنى ذلك على فبنى عليه حكما كونه حيا. فكونه حي هذا حكم. وعلله بحكم اخر وهو اباحته بالنكاح وتحريمه بالطلاق. فهذا مثال للتعليل بالحكم الشرعي. اما الجمهور المانعون من التعليل بالحكم الشرعي قالوا لان الحكم شأنه ان يكون معدولا لا علة يعني انت عندك حكم وعندك علة فالعلة هي الوصف الذي يعلل به الحكم والحكم عندئذ سيكون معلولا. فلما تعلل بالحكمة بالحكم عفوا انت تنقل الحكم من المعلول الى خانة العلة. قال شأن الحكم ان يكون معلولا. فاذا استعملته علة لزم قلب الحقائق ثم انت ماذا تصنع؟ تعلل حكما بحكم اخر. فيمكن العكس اذ ليس احدهما اولى من الاخر. يعني تقول نجس فيحرم اكله. وممكن تقول حرام اكله اذا هو نجس يمكن ان يكون العكس لماذا جعلت الاول علة في الثاني وكلاهما حكم ويمكن قلبه. واجيب عن ذلك بان كون احدهما علة للاخر مبني على المناسبة. فمتى تحققت المناسبة؟ جوزنا ان يكون علة وليس مطلقا. واما قلب الحقائق فليس اليس كذلك؟ لان الحكم من شأنه ان يكون معلولا. لكن ما المانع ان يكون علة باعتبار اخر؟ يعني هو حكم في محل لكنه علة باعتبار اخر لحكم اخر سواه. وعندئذ لا يلزم من ذلك قلب الحقائق ولا سلب الحكم من وصفه الولية الى وصفه بالعلية والله اعلم احسن الله اليكم. السادس يجوز التعليل بالاوصاف العرفية. كالشرف والخسة بشرط اضطراده وتمييزه عن غيره الوصف العرفي ما تعارف الناس عليه وهل يلزم ان يكون عرفيا زمن الشرع ونزول الوحي؟ الجواب لا قال يجوز التعليل بالاوصاف العرفية هذه صورة سادسة من صور العلة وانواعها. وصف عرفي قال كالشرف الشرف المراد به ما لا تتقززه النفوس كاللبن والعسل ويقابله الخسة ما تتقززه النفوس كالبول والدم هذا شرف وهذا خسة هذا وصف عرفي فيجوز ان يكون علة فتقول اللبن والعسل طاهر ما العلة لشرفه والبول والدم نجس. ما العلة بخسته هذا معنى قوله يجوز تعليل بالاوصاف العرفية كالشرف والخسة. وكذلك تقول من الاوصاف العرفية الكمال والنقصان فيعلل بهما مثلا في الكفاءة في النكاح او في النسب بشرط اطراده وتمييزه عن غيره توهم العبارة ان هذا الشرط خاص بهذا النوع من صور العلة. والحق ان شرط الاضطرار والتمييز لابد منه في كل صور العلة لكن هنا تحديدا ذكرها لكون الوصف العرفي يوهم ابتداء انه لا فيه فقيدوا بقوله بشرط اضطراده وتمييزه عن غيره. الاضطراب وجود الحكم في جميع صور الوصف والتمييز لان التعليل بالشيء فرع عن تميزه عن غيره والحكم يعتمد التصور كتحريم نكاح الامة بعلة ماذا لماذا حرم نكاح الامة ولم يجز الا لمن لم يجد طول الحرة ويخاف العنت. لعلة رق الولد فهذه خسة اذا هذا وصف عرفي فانت بنيت الحكم على وصف عرفي وهو خسة ان يكون الولد رقيقا هذا معنى قولي يجوز التعليل بالاوصاف العرفية كالشرف والخسة. المثال المضروب في اللبن والعسل طاهر لشرفه والبول والدم نجس لخسته معترض عليه ببعض الامثلة فيعترض مثلا على الشرف بالخمر لكونه لا تقززه النفوس وهو نجس ومحرم. والعكس كذلك فيما تتقززه النفوس كالمخاط مثلا وهو طاهر وليس نجسا فبالتالي ايضا تلك الامثلة يمكن ان يرد عليها بعض الاعتراضات. نعم احسن الله اليكم السابع يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الاكثرين. كالقتل العمد العدوان وتعليل ربا الفضل في الاطعمة المذكورة البر والشعير والتمر والملح بالاقتيات مثلا والادخار ولو اظفت اليه وصفا اخر انه ايضا يكون طعاما. ومن اضاف وصفا ان يكون مكيلا فالذي حصل انك عللتك مركبة. ما العلة المركبة المكونة من اجزاء كل جزء منها لا يستقل بالعلية يعني لو انفرد الجزء منها لن يكون مستقلا بوصف العلية بتمامها ولا يتم وصف العلة الا باجتماع تلك الاجزاء. مثل كما قال كالقتل العمد العدوان فلو كان مجرد قتل دخل فيه القتل الخطأ وشبه الخطأ ودخل فيه القتل العمد الذي لا عدوان فيه كقتل الامام قصاصا للقاتل. قتل نعم لكنه ليس عدوانا بالقصاصا وهكذا فقتل عمد عدوان هو الوصف الكامل الذي تركب من جملة اجزاء. فكل وصف يتكون من اجزاء يسمى علة مركبة قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الاكثرين ومعنى الكلام يشير الى ان خلافا في المسألة عند غيرهم لا يجوز التعليل بالعلة المركبة حكى الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع جواز التعليل بالعلة المركبة الى خمسة اوصاف عن بعض الفقهاء ولم يسمهم وقالوا هذا لا وجه له. يعني يجوز ان تكون العلة مركبة من وصفين وثلاثة واربعة الى خمسة ونقل ذلك الرازي عنه في المحصول وحرف السبعة حرف الخمس الى سبعة. فقال الى سبعة اوصاف لكن الذي ذكره الشيرازي خمسة لم يسمي قائله وانتقد ذلك بانه لا وجه له. وان المقصود من الوصف المركب ما يحصل بانضمامه الى العلة جزءا مؤثرا في افادة العلية فما افاده رابع وخامس جاز ان يكون فيه سادس وسابع بلا عد لكنه ربما يتكلم عن اقصى ما هو موجود من الصور التي يحكيها الفقهاء علة مركبة. فالتعليل بالعلة المركبة جائز. نقل المحلي في شرحه على الجمع عن التاج السبكي ان التعليل بالمركب كثير. يعني كثير الوقوع. قال وما ارى للمانع منه مخلصا الا ان يتعلق بوصف منه فاذا جاء مثلا للعلة في التفاضل وفي تحريم ربا الفضل في الاطعمة يقول الطعم. فاذا اراد ان يزيد وصفا ثانيا وثالثا قال لا ارى مخلصا له الا ان يتعلق بوصف ويجعل الباقي شرطا فيه يعني يقول العلة والطعن بشرط ان يكون مكيلا فعندئذ يؤول الخلاف الى كونه لفظيا يعني انا اقول وصف واحد والباقي شروط وانت تقول بل هو اوصاف متعددة وعلة مركبة ذات اجزاء وينبغي الا يكون في مثله خلاف والله اعلم احسن الله اليكم. الثامن يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي واكثر المتكلمين. خلافا لابي حنيفة واصحابه الا ان تكون منصوصة لان فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفت وجوابهم نفي بقاء سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع. الاطلاع والاطلاع على مقصود الشرع. هذه ثامن صور العلة وانواعها التعليل بالعلة القاصرة. وتقدم الكلام عنها اول الفصل عند الحديث عن التعليل بالمحل اللي ومثال ذلك ان يعلل الخمر بكونه ان يعلل تحريم الخمر بكونه مائعا يقذف الزبد ويسكر العقل وضرب لك امثلة واوصافا منحصرة في الخمر لا تتجاوزها. او علل لك الربا في الذهب والفضة بكونهما نقدين. فذكر وصفا لا يتعدى الذهب والفضة. طبعا اه لما نقول وصف لا يتعدى الذهب والفضة هذا الكلام قبل ظهور الاوراق والعملات التي اصبحت فيما بعد يتحقق فيها هذا الوصف ومن ثم اجر الفقهاء يعاصرون احكام الذهب والفضة في الدنانير والدراهم على الاوراق النقدية المعاصرة من حيث ايجاب الزكاة ومن حيث تحريم والنسيئة واحكام الصرف الى اخره فاذا هذه علل قاصرة ان يعلل التحريم تحريم التفاضل في الذهب والفضة بكونها منقدا فلا يتحقق معنى النقدية في غيرهم هذه علة قاصرة وكذلك تقول في مثال البر الذي ذكرناه في التعليل بالمحل هناك على النحو المذكور انفا وتعليل تحريم الخمر بكونه خمر العنب فلا يتعدى لغيره هذا تعديل بعلل قاصرة. الجمهور على جوازه. قال المصنف يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي واكثر المتكلمين بل حكى الباجي ذلك قال في مذهبنا عن المالكية. وذكره ابن القصار والباجي من المالكية انه مذهب مالك وهو رواية ايضا عند احمد في مذهبه. فتحصل ان الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة يجوزون اعيل بالعلة القاصرة مع اتفاقنا انها انما سميت علة قاصرة ويسميها الباجي وابو اسحاق الشراز العلة الواقفة لانها لا تتعدى محل النص سؤال اذا كانت علة للحكم ولا يمكن ان يستفاد منها في باب القياس فما فائدتها؟ ان لم يكن من اجل بناء الحكم الشرعي عليها بالقياس فما فائدتها لها عدة فوائد فهم مغزى الشرع وحكمة الحكم ومنها زيادة الايمان والاطمئنان الى حكم الشريعة واقبال النفس على الامتثال ومنها دفع ايهام ان يكون الحكم متعديا عندما تبدو علة متوهمة متعدية فيقال بل هي قاصرة فتسكن النفس وتقف عن تعدية الحكم في محل قاصر اذا هناك فوائد السؤال هل هذه الفوائد فوائد في القياس الجواب لا لا فائدة منها في القياس. ولاجل ذلك قال الحنفية اذ لا حاجة لنا الى التعليل بها لان الغرض من التعليم والبحث عن العلة واثباتها هو هو القياس. قيل لهم طيب وماذا نفعل في الاحكام الشرعية التي نص الشرع على عللها وهي علل قاصرة؟ قالوا قل سمعنا واطعنا اذا نص الشرع عليها اعترفنا بها واثبتناها وقلنا هي علة قاصرة. اذا تحرير مذهب الحنفية هل يجوز التعديل بعلة القاصرة الجواب نعم ان كانت منصوصة. منصوصة. يمكن ان تلحق بها المجمع عليها. اذا يجوز التعليل بالعلة القاصرة ان كانت منصوصة او مجمعا عليها هذا اجماعا بين القائسين. يجوز التعليل بعلة القاصرة المنصوصة والمجمع عليها باتفاق اين الخلاف اذا التعديل بالعلة القاصرة في المستنبطة. فمن المانع منها الحنفية ومن المجوز لها؟ الجمهور. وعرفت وجه كل. قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي واكثر المتكلمين. بل هي عند عامة المذاهب سوى الحنفية لانهم لا يشترطون التعدية في صحة التعليم بل يكتفون بان تكون وصفا منضبطا مناسبا للحكم. فطالما كانت وصفا مناسبا للحكم استعملوها للتعليل بها وان لم كلها تعدية. هذا الذي عليه اكثر المتكلمين واكثر القائلين بالقياس. قال خلافا لابي حنيفة واصحابه الا ان الاستثناء هذا يحرر به قول الحنفية. لما قال خلافا لابي حنيفة واصحابه فان المعنى انهم لا يجوزون التعليل بالقصر مطلقا قال الا ان تكون منصوصة يعني فيجوز التعليل بها. قلنا او مجمعا عليها علل فقال يعني ما مجه مذهب الجمهور في جواز التعليل بالقاصرة؟ في المستنبطة؟ قال لان فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفت. يعني طالما كان الغرض من التعليل هو بناء الحكم بالقياس وتعدية الحكم من الاصل الى الفرع وهو منتف ما فائدة التعليل به؟ قال وجوابهم نفي بقاء سكون النفس للحكم في بعض نسخ الشرح كما عند الشوشاوي جوابهم بقاء سكون النفس للحكم هو اصوب لفهم العبارة ان تقول جواب الحنفية عن دليلهم ليس نفي بقاء سكون النفس بل هو بقاء سكون النفس يعني هم يقولون لا فائدة والجواب بلى هناك فائدة من التعليل بعلة القاصرة ما هي؟ قال سكون النفس للحكم فيبقى هذا هذه حكمة او هذه فائدة باقية. قال والاطلاع على مقصود الشارع. هذا ايضا فائدة ثانية. ويمكن ان تقول تقوية الباعث على الامتثال. هذه فائدة ثالثة معرفة منع الالحاق فيما يتوهم ثبوته بعلة متعدية. هذه فائدة رابعة. فاورد الجمهور عدة فوائد للتعليل بالعلة القاصرة لاثبات انها ليست عديمة الفائدة عندما حصرها الحنفية في التعدية وبناء الحكم عليها بالقياس قالوا ان لم يتحقق هذا فثمة فوائد اخر. العلة القاصرة المنصوص والمجمع عليها اذا لا خلاف فيها والخلاف في العلة القاصرة المستنبطة. طيب يبقى التاسع الاتي بعد قليل قال اتفقوا؟ نعم قال رحمه الله اتفقوا على انه لا يجوز التعليل بالاسم. مثال التعليل بالاسم تعليل طهورية الماء بانه ماء وتعليل قطع يد السارق في السرقة لانه سارق. فانت تعلل بالاسم السؤال ما الفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالعلة القاصرة قبل قليل فرقنا بين التعليل بالمحل والتعليل بعيلة القاصرة. المحل محل الحكم العلة القاصرة وصف موجود في ذلك محل. هنا الان التفريق بين العلة القاصرة والعلة بالاسم. فانت لما تقول الماء طهور لانه ماء وتقطع يد السارق لانه سارق وهذا يمكن ان تقوله اشبه بطريقة العوام عندما يعني احدهم يفهم الحكم لكنه لا يتفقه بعمق في معاني الاوصاف والعدل المناسبة فيقتصروا على المحل او الاسم الذي ارتبط به الحكم فيقال لماذا اصبح الماء طاهرا مطهرا ولا يحصل ذلك في غيره من السوائل كالشاهي والعصير مثلا وسائر الاشربة واللبن والعسل فيقول لان هذا ما فيعلل بالاسم. الفقهاء يستعملون هذا احيانا. فيعلل بالاسم وفيه خلاف اشار اليه المصنف بالاتفاق وفيه تعقيب يأتي ذكره الان. لكن التفريق بين التعليل بالاسم والتعليل بالعلة القاصرة ان التعليل ان كان انا عندي محل وعندي اسم فالمحل مسمى وهذا اسم يعني مثلا تعليل تحريم الخمر بكونه مائعا يقذف الزبد او بكونه عصير العنب المتخمر هذا ايش هذا تعليل بعلة قاصرة لكن لو قلت هو تعليل تعليل تحريم الخمر لكوني اسمه خمرا هذا تعليل بالاسم. طب هل هو التعليل بالمحل؟ الجواب لا التعليل بالمحل هو هذا المسمى خمرا والاسم خمر. قد تقول طيب النتيجة واحدة. نعم النتيجة واحدة اذا قلت ان هذا الشراب هو ارى بانه عصير عنب. فانت عللته بالمحل هذا محل الخمر. واسمه خمر. فمن علل فقال لانه خمر فهو تعليل بالاسم اذا اقتصر على الاسم لان اسمه خمر. فاذا تغير الاسم تغير الحكم عنده. فهذا تعليل بالاسم ما التعليم بعلة القاصرة فهو وصف منحصر في محله لا يتعداه قال كتعديل طهورية الماء بان اسمه ماء وتعليل القطع في يد السارق بان اسمه سارق. طيب ولو جئنا الى الذي يسرق الكفن من القبور؟ قالوا لا هذا اصل ما يسمى سارقا يسمى نباشا. فاذا كان سيعلل قطع اليد في السارق كون اسمه سارقا لن ينطبق عليه في معنى النباش. ستقول لا لكن معنى السرقة متحقق. هذا امر اخر اذا انتقلت الى المعنى الى الوصف المناسب وهو اخذ مال من حرزه خرجنا من هذا النوع من العلل الى نوع اخر نحن نتكلم على هذا النوع من يقول ان العلة في اقامة حد السرقة لكونه سارقا. فما لم ينطبق عليه اسم سارق لا ينطبق الحكم هو قطع اليد فاذا هذا التعليل بالاسم قال المصنف رحمه الله اتفقوا على انه لا يجوز التعليل الاسم هذا الاتفاق لا يتحقق وفيه خلاف وقد حكى الخلاف الباجي وغيره وذكروا فيه مذاهب ثلاثة. الاول انه يقسم الاسم الى انواع فمنه اسم جامد ومنه اسم مشتق مطلقا من يعني من فعله وله اوصاف ومنه الاسم المشتق من صفة وامثلة ذلك كالتالي الاسم الجامد كدينار ودرهم والذي يذكر فيه الاصوليون الخلاف عادة هو هذا النوع الاسم الجامد. مثل ماء ودرهم ودينار فيه خلاف فمنهم من جوز التعليل به اسحاق الشيرازي واختاره السبكي. ومنهم من لا يجوز التعليل به كما فعل الرازي ونقل الاتفاق عليه هنا. لكن الحقيقة ان فيه خلافا فقد ذهب الشيرازي والسبكي الى جواز التعليل بالاسم الجامد والاتفاق الذي حكاه الرازي غير مسلم النوع الثاني الاسم المشتق مثل السارق مشتق من الفعل سرق فهو اسم فاعل سارق من الفعل سرق وهذا النوع من الاسماء المشتقة يجوز التعليل به بل حكى السبكي لاتفاق على جواز التعليل بالاسم المشترك قالوا لان الاسم المشتق يحمل معنى الوصف قال والسادق والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا. فعلق الحكم بوصف. اين الوصف؟ وانا عندي اسم مشتق. قالوا الاسم المشتق يحمل معنى الصفة النوع الثالث الاسم المشتق من صفة كالابيض والاسود. قال ابن السمعاني فهذا محل الشبه الصوري. فمن يحتج بالقياس بالشبه الصوري يحتج بالاسم المشتق من الوصف كالابيض والاسود ومن لا يحتج به لا يجوز التعليل بالاسم المشتق من كما تقدم فقول المصنف لا يجوز التعليل بالاسم يقصد الاسم الجامد وكدرهم دينار وماء وتمر ونحوه والاتفاق المحكي ها هنا يعارضه الخلاف المنقول في جواز التعليل به كما اختاره الشيرازي ورجحه ابن السبكي والمصنف رحمه الله لما طوى الخلافة اقتصر على ما ذكره الرازي بالاتفاق والحق ان الاصولين فيه على مذاهب كما تقدم بل حكى باجي الجواز ونقله عن ابن القصار والباقلان كذلك يقول بجواز التعليل بالاسم الجامد والله اعلم احسن الله اليكم العاشر اختار الامام انه لا يجوز التعليل بالاوصاف المقدرة خلافا لبعض الفقهاء كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملة الوصف المقدر هو الوصف المفروض الذي لا حقيقة له في الوجود مثل الملك وصف مقدر لجواز التصرف. يحصل بماذا؟ يحصل بالهبة. يحصل بالارث. يحصل بالبيع والشراء فهذا مثال للوصف المقدر الملك فانه لا هو يفرض لا حقيقة ليس شيئا متشخصا في الواقع والخارج لكنه يبنى عليه احكام. هل يجوز التعليل بالاوصاف المقدرة نقل الرازي هنا عن عفوا نقل القرافي هنا عن الرازي انه لا يجوز التعليل بالاوصاف المقدرة قال خلافا لبعض الفقهاء. لم يسمهم لا هنا ولا في الشرح. والامام الرازي قال الى الفقهاء العصريين ولم يسم احدا منهم. وكثير الاصولين يورد هذا الخلاف ولا ينسبه الى احد. يعني لا يجوز التعليل بالوصف قدر وذهب الى التعليل به بعض بعض الفقهاء قال كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك. هل يجوز لك ان تعتق رقبة يملكها غيرك؟ ستقول نعم بتقدير في ملكك لها كيف؟ بتقديري ان تكون وارثا لتلك الرقبة عن ابيك الذي مات. فيجوز بتقدير ان يكون الحمل الذي في بطنك المرأة وارثا ينتقل اليه الملك هذا معنى التقدير فشيء وصف مقدر مفروض لا حقيقة له كهذا الذي ضربنا به المثال. قال رحمه الله تعالى كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك. فاختار الامام انه لا يجوز التعليل بوصف مقدر ووجه ذلك انه غير حقيقي مفروض غير موجود. فهل هذا شبيه بالوصف العدمي؟ نعم شبيه به. لكنه ابعد من حيث الوقوع لأنه مقدر وقد يقع وقد لا يقع. فهذا الذي ذهب اليه المصنف المصنف تبع الرانزي هنا في هذا لكنه رجع عن ذلك في الشرح وبين ان مقدرات الشريعة لا يكاد يخلو عنها باب من ابواب الفقه وان هذا البحث ان اراد به الرازي التقدير على معنى ما قد يكون فهذا لا تعلق له بالقياس وعدم تعليل الفقهاء بها يقول هي دعوة باطلة فالشريعة مملوءة من التقادير حتى انها في جميع ابواب الفقه فكيف تنكر ثم قال والحق صحة التعليل بالمقدرات. فرجح الرازي عفوا رجح القرافي جواز التعليل مقدرات في شرحه وشنع على الرازي انكاره لذلك ونفيه جواز التعليل بالمقدرات واعتمد رحمه الله على ان ذلك مما امتلأت به الشريعة. قال والتقادير الشرعية جما كاعطاء الموجود حكم المعدوم يعني شخص عنده الماء كمسافر يحتاج الى الماء في الشرب فيسقط عنه حكم الطهارة به. طيب والماء موجود حقيقة لكنه مفقود حكما. هذا تقدير شرعي. ان يعطى الموجود حكم المعدوم ولهذا يقولون في الطهارة بالتيمم للفاقد للماء حقيقة او حكما فهذا التقدير ومثل كذلك العكس اعطاء للمعدوم حكم الموجود كالحمل في الميراث. هو معدوم لكنه اعطي حكم الموجود من نحيف تقسيم التركة وحسابه في الارث باعطائه نصيبه منه على فرض ولادته حيا. وكذلك اعطاء المتأخر حكم المتقدم كمن رمى سهما او حجرا ثم مات فاصاب بعد موته شيئا فافسده يلزمه الظمان والعكس اعطاء المتقدم حكم المتأخر كتقديم النية في الصوم تقدر متأخرة مقارنة فيكون للنية بمنزلة المؤخرين لها. فيقول الشريعة طافحة مليئة فكيف ينكر بناء الحكم على الاوصاف المقدرة فعدل عن ذلك في شرحه وذهب الى جواز ذلك والله اعلم احسن الله اليكم الحادي عشر يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الامام خلافا للاكثرين في التوقف وهذا هو تعليل انتفاء الحكم بالمانع هذا النوع الاخير الصورة الاخيرة التي نختم بها مجلس الليلة وهو التعليل بالمانع وهي عكس الصورة التي تقدمت في التعليل بالوصف العدمي. قلنا التعليل بالوصف العدمي تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي هذه عكسها تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يعني يعلل الحكم العدمي منع الصلاة بالحي فالوصف هنا هو الوجود والحكم عدمي يعني لوجود الحيض منعنا الصلاة والصوم والطواف ونحو ذلك هذا هو التعليل بالمانع فالحيض مانع والابوة في القصاص مانعة والقتل في الارث مانع فماذا حصل هنا؟ نحن عللنا احكاما عدمية باوصاف وجودية. قال رحمه الله يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي هذا الجواز عام. الخلاف اين هو؟ في جزئية منه. هل يتوقف جواز التعليل مانع على وجود المقتضي او لا يتوقف قال الرازي لا يتوقف لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي. بل طالما كان مانعا جوزنا التعليل به. يعني هل يعلل هل تعلل الحكم مثلا تقول لماذا لماذا لم يرث هذا الشخص من ذاك المورث فعللت بحكم العدم وقلت لكونه عفوا عللت بمانع انت عللت الحكم العدمي وهو عدم التوريث عللت مثلا بكونه رقيقا السؤال انت متى قلت انه رقيق يعني هل الرقيق الاجنبي البعيد عن المورث اجنبي عنه قلت فلان لن يرث من زيد لانه رقيق او لابد ان يكون له سبب في الارث متصل به. هذا هو المقتضي زيد الذي مات كان يمكن ان ترثه زوجة لكنها رقيقة او يرثه ولد لكنه رقيق فانت لما عللت بالمانع في تلك الزوجة او في ذلك الولد عللت مع وجود المقتضي ما المقتضي كونه يستحق الارث بوصف الزوجية او بوصف البنوة هل يصح ان تعلل في شخص اجنبي رقيق رقيق اه جارية اسمها ريحانة فقلت ريحانة لا ترث من زيد لانها رقيق لا لن تعلل بالرقم. يقول الرازي التعليل بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضي والجمهور ماذا يقولون يقولون يتوقف يتوقف ايش يقول لا يصح التعليل بالمانع الا اذا وجد المقتضي. يقولون عقلا ما يمكن ان تعلل بالمانع في محل الا اذا كان يقتضي الحكم لولا ذلك المانع اعد. يجوز يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. اذا هذه مسألة التعليل بالمانع. تقول نفي الرجم في حق زيد هذا حكم هذا حكم عدمي تقول لعدم الاحصان فانت عللت حكما عدميا بوصف عدمي. وتقول عدم وجوب الزكاة بسبب وجوب الدين حكما عدميا بوصف وجودي ووجود الدين فلم تجب الزكاة. وجود الاحصان فلم يجب الحد الجلد الى اخره. نعم ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الامام عند الامام لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي خلافا خلافا للاكثرين في التوقف توقف ايش نعم خلافا للاكثرين في انهم يتوقفون في التعليل بالمانع على وجود المقتضي فان لم يوجد المقتضي فلا حاجة الى التعليل بالمانع لما لم لان الحكم اذا لم يوجد المقتضي له انتفى لانتفاء المقتضي لا لوجود المانع انتفى الحكم لعدم وجود المقتضي وليس لوجود المانع. نعم قال رحمه الله وهذا هو تعليل انتفاء الحكم بالمانع. فهو يقول من هو الرازي يعني ما وجه قول الرازي انه لا يتوقف على وجود المقتضي فهو يقول المانع هو ضد علة الثبوت. والشيء لا يتوقف على ضده. واضح يقول الرازي المانع من الشيء ضد علة ثبوته فيقول كيف تريد ان تشترط في الشيء وجود نقيضه انت تقول انا لا اعلل بالمانع الا اذا وجد المقتضي. فيقول الرازي رحمه الله المقتضي ضد المانع فانت تريد ان تجمع النقيضين. الشيء لا يتوقف على ضده فلا يتوقف عليه يمكن ان اعلل بالمانع ولو لم يوجد المقتضي يرد عليه في هذا الوجه انه لا نزاع في صحة اشتمال الشيء الواحد على جهتين داعم وصارف. جهة يكون فيها مدعاة لاثبات الحكم وجهة فيها صارف. كالولد كافر فان قرابته تناسب الارث وكفره يناسب عدم الارث يناسب منعه من الارث ولا مضادة في اجتماع الوصفين في شيء واحد القرافي يقول آآ المانع ضد علة ثبوت الشيء لا يتوقف على ضده وهذا يمكن اجتماعه فولد كافر. فاثبات القرابة والبنوة سبب يقتضي الارث والكفر سبب يناسب منعه من الارث ولا مضادة انما المنافاة في اعتبارهما معا ان يعطى حكم الكفر وحكم القرابة بالنسب بالبنوة في ان واحد فهذا هو وجه الامتناع نعم وجوابه وجوابه. جواب من جواب الجمهور عن قول الرازي في انه لا يتوقف التعليل بالمال على وجود المقتضي قال رحمه الله وجوابه انه لا يحسن في العادة ان يقال للاعمى انه لا يبصر زيدا للجدار الذي بينهما. وانما يحسن وانما يحسن ذلك في البصير. هذا دليل من العادة دليل الجمهور زيد اعمى فانت تقول هو لا يبصر عمرا لكون الجدار حائلا بينهما؟ لا هو لكونه اعمى. فاذا تعللت بالمانع ووجود المقتضي هنا لا حاجة لك به. هذا دليل النهور على ان المانع يتوقف على وجود المقتضي. متى ساعلل بوجود الجدار وكونه مانعا اذا كان المقتضي وهو الابصار موجودا فاذا كان المقتضي غير موجود فما فائدة ان تقول بسبب الجدار؟ يقول الفهري في شرح المعالم رحمه الله يقول المشهور انه لا يتحقق مسمى مانع ما لم يوجد ممنوع ما يسمى مانع الا اذا وجد ممنوع قال فانه من الامور الاضافية. ولا يحسن ان يقول ان القفص مانع للطائر الميت من الطيران يعني كونوا القفص هو الذي منعه من الطيران. ما ما يحسن يقول. يقول وانما المضاف الى المانع ما له عرضية الثبوت ما كان من فيه الثبوت فان من لا داعي له الى دخول الدار لا يقال منعه البواب انما يقال منعه اذا كان مؤهلا لدخول الدار ومن لا فلا. انتهى بذلك كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل السادس في بانواع العلة يتم بها مجلس الليلة ان شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل هناك فرق بين مفهوم اللقب وبين التعليل بالاسم اه لعلك تقصد بالسؤال هل من علاقة بين مفهوم