بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام هذا هو المجلس السادس والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الخامس عشر من شهر رجب الحرام سنة ثلاث واربعمائة والف من الهجرة. هذا المجلس تتمة لمجلس البارحة في الحديث عن الطرق الدالة على العلة حيث قد مضى في باب القياس وهو الباب السابع عشر مضى فيه مجلسان الاول في الفصل الاول والثاني في حقيقته حكمه وبداية الثالث وهو الحديث عن مسلك النص والايماء من مسالك اثبات العلة. والمجلس الثاني ليلة البارحة كان عن جملة اخرى من مسالك اثبات العلة وتناولنا فيها المناسب والشبه. بقي لنا في هذا الفصل الثالث حديث عن الدوران والسبر والتقسيم والطرد وتنقيح المناط الطرق الاربعة الباقية من الثمانية التي اوردها المصنف فرحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث الطرق الدالة على العلة نتمها في هذا المجلس مع الفصل الرابع ان شاء الله في الطرق الدالة على عدم اعتبار العلة وربطا لمجلسنا اللاحق بالسابق فان الحديث تقدم عن مسلك المناسبة والشبه او عن وصف المناسب الوصف المناسب ووصف الشبه باعتبارهما من الطرق التي ينظر فيها المجتهدون والاصوليون والفقهاء لاثبات الوصف علة فسيتم المصنف رحمه الله الحديث عن المسالك الاربعة الباقية في ما يمكن اثبات في الوصف به علة للاحكام الشرعية. وقد تقدم ان الحديث عن هذا الركن هو اهم اركان القياس وفيه يتحرر الاصوليين ويتفاوت فيه النظر بين الفقهاء على اختلاف المذاهب رحم الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال المصنف رحمه الله في الباب السابع عشر في فصله الثالث الخامس الدوران وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه وفيه خلاف والاكثرون من اصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة قال امام الحرمين الجويني رحمه الله نقلا عن الجدليين. الدوران اقوى ما تثبت به العلة. ونقل عن ابي الطيب الطبري كذلك نقل عنه قوله هذا المسلك من اعلى المسالك المظنونة. يعني ليست من المسالك القطعية تلك النص هو الإجماع فإذا كانت بعض مسالك اثبات الوصف علة مظنونة كالمناسب والدوران والسبر والتقصير فان هذا المسلك يعد في اعلاها. لم؟ قالوا الدوران وربما سموه في بعض كتب الاصوليين الطرد والعكس او يقال الاضطراد والانعكاس. ومعناه كما قال المصنف رحمه الله اقتران وثبوت في الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه. وفي العبارة الدارجة التي يحفظها طلبة العلم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. يدور فمنه اخذ كلمة الدوران. فدوران الحكم يعني ارتباطه بالوصف. والارتباطها هنا طرد وعكس يعني اثباتا ونفيا. فاذا ثبت الوصف ثبت الحكم واذا انتفى الوصف انتفى هذا التلازم هو شيء تفقول دوران الحكم مع علته دلالة عندهم على ان هذا الوصف هو مناط الحكم. يعني من اجله شرع الحكم. طيب ما قال الشرع ان هذا الوصف هو الحكم ان هذا الوصف هو علة الحكم. ما قال الشرع ذلك. قالوا ولكننا ندرك من مسالك العقول التي منحنا الله اياها اننا كلما وجدنا وصفا مرتبطا بحكم فان وجد وجد وان انتفى انتفى. استدللنا من ذلك التلازم والترابط والدوران استدللنا به على كون هذا علة لهذا. وهذه حجة القائلين بان الدوران ها مسلك من مسالك العلة هذه حجتهم لان المدار لكونه يعني لكون هذا لغلبة الظن بكون المدار علة للدائر. المدار الوصف والدائر حوله الحكم. فغلبة الظن جعلتنا نقول بان هذا مسلك مما مسالك العلة. ومن خالف في هذا من الاصوليين. ولم ير الاحتجاج بمسلك الدوران قالوا وهذا يعني قول الاقل اما الاكثر فيرون الاحتجاج بمسلك الدوران. الاقل من ذلك يقولون مجرد الاضطراب والانعكاس لا على العلية. يعني مجرد ارتباط الحكم بوصف يدور معه ثبوتا ونفيا لا يدل على العلية. لانها وجدنا بعض صور التلازم بين شيئين وليس احدهما علة للاخر. كالجوهر مع العرب يعني الصفة مع الذات فاذا وجدت الذات وجدت الصفة واذا انتفت الذات انتفت الصهر وليس احدهما للاخر قالوا ومثل حركات الافلاك مع الكواكب. كل واحد يدور مع الاخر وليس احدهما علة للاخر. هذا التلازم يقولون لا يلزم منه ان يكون كل شيء مرتبط باخر ثبوتا ونفيا او طردا وعكسا يدل على العلية والقول الاول الذي عليه الاكثر في الاحتجاج بالدوران كونه مسلكا يفيد ان يتظنن وهذا الذي عليه الاكثر. وذهب المعتزلة الى انه يفيد العلية قطعا. والقول الثالث في مسألتي انه لا يفيد العلية بمجرده الدوران. بل لا بد من ان يكون معه شيء اخر. يعني الصبر والتقسيم او المناسبة يضاف اليه مسلك اخر يدل عليه واختار ذلك بعض الاصوليين كالغزالي والآمد وابن الحاجب فان لا يفيد بنفسه قطعا ولا ظنا فثلاثة مذاهب في مسألة الاحتجاج بمسلك الدوران انه يفيد قطعا قول المعتزلة يفيد ظنا قول والاكثري لا يفيد قطعا ولا ظنا بمجرده وهو قول الغزالي والامدي وابن الحاجم وثمة قول الرابع ان الطرد او الدوران الطرد والعكس او الدوران ان تكرر كثيرا افاد قطعا. والا افاد ظنا يعني هو دائر بين افادته العلية قطعا او ظنا بحسب كثرة الارتباط والدوران او قلته فاذا ارتبط الوصف بالحكم كثيرا كانت افادته بالعلية قطعية والا كانت ظنية. قال المصنف رحمه الله وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه. كمثال ارتباط تحريم المسكر بعلة الاسكار. فان الحكم يدور معه فاذا ثبت وصف الاسكار ثبت التحريم. واذا انتفى انتفى التحريم. فدل ذلك على انه اي شراب سمي خمرا او نبيذا او شرابا روحيا او اي اسم ناله فاذا ارتبط به الوصف ارتبط به الحكم واذا انتفى كخمر تخللت كانت خمرا وثبت فيها وصف الاسكار فاكتسبت التحريم ثم استحالت الخمر خلا فزال عنها وصف الاسكار. سواء باحالتها بفعل او استحالتها بذاتها بغض النظر عن ذلك لكنه طالما زال عنها وصف الاسكار زال حكم التحريم. ومنه يفرعون مسألة فية بين الحنفية والجمهور. فماذا عن قليل المسكر الذي لا يتحقق فيه وصف الاسكار؟ شرب القليل. اي من المسكر الذي لا يترتب فيه الاسكار. قال الجمهور هو حرام بالنص ما اسكر كثيره فقريبه حرام. وقالت الحنفية المسكر هو خمر العنب خاصة فقليله وكثيره في التحريم سواء. وغير خمر العنب لا تحقق فيه وصف الاسكار فلا يرتبط به حكم التحريم. فاذا بلغ حد الاسكار كان محرما والا فلا. ومن هنا نشأ الخلاف في النبيذ قليله غير المسكر منه عند الحنفية بناء على هذا الامر. فهم ينظرون الى مناط المسألة التي يبنى عليها الحكم فهذا خامس المسالك وهو مسلك الدوران احسن الله اليكم. السادس الصبر والتقسيم وهو ان يقول اما ان يكون الحكم معللا بكذا او بكذا او بكذا. والكل باطل الا كذا فيتعين. الصبر والتقسيم ايضا من اشهر المسالك التي تثبت بها العلة او الطرق التي يثبت بها العلة او نصف علة عند ناظرين. الصبر معناه الاختبار. ومنه سمي المسبار وهي الاداة التي يقاس ويختبر بها الجرح طولا وعرضا قد يسمى المسبار وقولهم هذه القضية يسبر بها غور العقول يعني يختبر بها عمق العقل وفهمه وادراكه. الطريقة هذه مبنية على خطوتين. اولاهما حصر الاوصاف المظنونة كونها علة. فاذا حصرت اجري عليها الاختبار. معنى الاختبار ان يختبر الوصف فينظر هل يتحقق به تأثير في الحكم او لا؟ فما الذي لا يتحقق من الاوصاف مناسبته للحكم يلغى واحدا تلو الاخر. فانت يعني قامت الطريقة على امرين. الاول حصر الاوصاف وهذا مهم ان يكون التقسيم حاصرا فاذا تأكدنا من حصر الاحتمالات والاوصاف المحتملة لان تكون علة يجري عليها الاختبار. فاذا اجري الاختبار وافاد الاختبار واستبعاد الوصف الاول والثاني والثالث الى اخرها فلم يبق الا الاخير دل هذا الاجراء وهو استبعاد ما استبعد بالاختبار على ان الباقي من الاوصاف هو المناسب لكونه علة. وهذه طريقة عقلية. في اي مسألة في قضية تحصر الاحتمالات الواردة. فاذا تم تفنيدها واحدا تلو الاخر. ولم يبق الا واحد بقاؤه بعد الاستبعاد والاقصاء والاختبار يدل على كونه هو المناسب هو المختار لذلك. طب اذا هما خطوتان تقسيم وصبر ايهما ابدأ بالعمل به التقسيم الذي هو الحصر ثم الاختبار الذي هو الصبر. فاذا كان الصبر مؤخرا فلماذا قدم في تسمية ليش ما نقول طريقة التقسيم والسبر؟ ليش يقولون الصبر والتقسيم؟ هم؟ يقولون لان الصبر هو المقصود. والتقسيم وسيلة اليه فقدم ما لشرفه ولكونه المقصود. طيب مثال ذلك لما يقولون مثلا ان النباش وهو من ينبش القبور لسرقة الاكفان. النباش هل يثبت به القطع؟ قياسا على السرقة او لا فاذا قال الحنفية ليس سارقا فلا تقطع يده. فيقول مثلا المالكي او الشافعي يقول سقوط القطع الذي يدعيه الحنفي عائد لاحد الاوصاف التالية. اما لعدم الملك ملك ايش؟ الكفن يعني متى يقام حد السرقة؟ اليس هو اخذ مال مملوك من حرزه الى اخره؟ فيقول يعني سقوط حد السرقة عن النباش وقد سرق الكفن عائد الى احد الاوصاف التالية اما لعدم الملك او لعدم الحرز او او لعدم الخصومة يعني لا خصم يطالب بالحق او لا مال لا حرز اخذ منه المسروق او لا مالك للكفن المسروق. هذا الاحتمالات السؤال قبل ان ننتقل الى السبع هل من قسمة رابعة غير هذا؟ من اجلها يمكن ان يسقط القطع فهذا حصر فنقول سقوط القطع اما لعدم الملك او لعدم الحرز او لعدم الخصومة. فالان نأتي الى الاختبار لا يصح الوصف الاول عدم الملك لثبوت ملك الكفن للميت او للورثة فاذا دل على ان هذا الوصف غير مؤثر. ننتقل الى الثاني عدم الحرز. فنقول القبر حرز للميت وكفنه. فسقط هذا وصفه ايضا فاذا قال بقي عدم الخصومة نقول بلى الخصومة باقية. للولي مثلا لولي الامر او لورثة الميت مطالبة بحق سرقة الكفن فتثبت الخصومة فيه فلا تسقط. فيقول المناقش لمذهب الحنفية في المسألة انتفت الاوصاف المناسبة لسقوط القطع كلها. فاذا ثبت القطع. فهذا طريقة مشابهة في الصبر التقسيم ليس لاثبات احد الاوصاف علة بل لنفيها جملة بالطريقة ذاتها تقسيم فصبر. قال المصنف رحمه الله وهو ان يقول اما ان يكون الحكم معللا بكذا او بكذا او بكذا. والكل باطل الا كذا تعين يتعين ماذا؟ الاخير غير المستبعد غير الذي تم ابطاله فيتعين للوصف الذي يثبت كونه علة مسلك الصبر والتقسيم حجة عند الاكثرين. لبنائه على اصلين ان الاصل في الاحكام التعليل وليس التعبد. وللاصل الثاني وهو انه مهما امكن اضافة حكمي الى وصف مناسب فلا يضاف الى غيره. فاذا تقرر ان الاصل في الاحكام التعديل وتقرر ان انه متى وجد او امكن اضافة الحكم الى وصف مناسب فلا يضاف الى غيره. تقرر عندنا ان مسلك الصبر والتقسيم صالح للتعليل هنا لم يوجد المناسب الا ما بقي بعد السبر والاختبار فدل على كونه الوصفة المؤثرة علة حجة كما قلت عند اكثر الاصولين باعتباره مفيدا للوصف الذي تثبت عليته. نعم. احسن الله اليكم الطرد وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف وليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب وفيه خلاف السابع من اضعف طرق اثبات العلة عند الاصوليين. بل ربما كان اضعفها الطرد. قلنا في الدوران طرد وانعكاس. ومعنى الطرد الانعكاس ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وانتفاؤه بانتفائه. اما الطرد هو اثبات من جهة الثبوت فقط لا من جهة النفي بمعنى اقتران الوجود بالوجود. اقتران وجود الحكم بوجود وصف اي وصف قال سائر صور الوصف. يعني بجميع اوصافه ان تقول يثبت التحريم في الخمر لكونه شرابا مخمرا يقذف الزبد يسكر العقل فتأتي بجميع الاوصاف. المرتبطة به. قال وليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب تقول علة وجوب الزكاة في الحوري كونه ذهبا او فضة. كونه ذهبا او فضة ليس وصفا مناسبا للحكمة التي اوجبت من اجلها الزكاة وهي مواساة الفقراء. يعني لا تحصل مواساة الا بكونه ذهبا وفضة هذا وصف غير مناسب. ولا مستلزم للمناسب الذي والغنى يتحقق الغنى بغير الذهب والفضة. فليس وصفا مناسبا للحكم او لمصلحة الحكم ولا مستلزما له فاذا قلت ذلك قال تجب الزكاة في الحلي المباح. قياسا على الذهب والفضة المسكوكة والتبر. وكذلك غلة الاثمان التي تكون من خراج واجرة وكراء ونحوها. فمجرد الطرد لا يصلح اثباته مسلكا للعلة قال المصنف رحمه الله وفيه خلاف خلاف لان من الاصوليين من ذهب الى ان الطرد يدل على العلة وقرر هذا من المالكية ابن القصار رحمه الله. ووافقه ايضا من الشافعية عدد كالصيرف والرازي والبيضاوي رحم الله الجميع. ومأخذ اعتمادهم الطرد مسلكا او طريقا تفيد العلة غلبة الظن. انه يغلب على الظن ان الوصف الملازم للحكم الثابت معه يدل على العلي لكن هذا ضعيف لان مجرد الارتباط وحده ليس كافيا فلهذا ذهب الاكثر الى كون الطرد لا يدل على العلي ذهب الى هذا القاضي ابو بكر الباقلاني وابو اسحاق الشيرازي والغزالي والجويني وابو الحسين البصري وابو الخطاب من الحنابلة ونسب الاكثر ولهم في ذلك عدة ادلة منها انه لم يؤثر عن احد من الصحابة رضي الله عنهم الاستناد في تعليل بمجرد الاوصاف المضطردة. الوصف المطرد بذاته لا علاقة له بالحكم كالاوصاف الملغاة وغير المعتبرة ان مثلا ثبت الحكم في كون الماء رافعا للحدث مزيلا للنجاسة ثم تذكر في وفي اثبات طهورية الماء وصفا غير مؤثر. يعني كونه سائلا مائعا. كونه كثيرا في البحار او منه عذب ومال اوصف غير مؤثرة في ارتباطه بالحكم المبني عليه وهو اعتبار الشرع له طاهرا ومطهرا فقال الاكثر لا يدل الطرد على العلية لعدم عمل السلف به ولا يعتمدون في تعليل الاحكام الا على الوصف المناسب وليس مطلق الاوصاف. ولهذا ما لم تثبت مناسبته فلا يصح نسبة الحكم اليه. ونسب هذا ابن مفلحين الى الائمة الاربعة بعدم الاحتجاج بمسلك الطرد اثباتا للعلة. بل حتى وصف الباقي اللاني القائل به انه هازئ بالشريعة مستهين بضبطها. بان هذا المسلك يفضي الى العبث باحكام الشريعة باسناد الاحكام اوصاف لا يثبت المناسبة فيها بالمجرد طردها يعني اثباتها مطلقا من غير مناسبة. ولهذا قال المصنف رحمه الله بايجاز فيه خلاف وقد علمت انه مال الاكثر الى عدم الاحتجاج به وبعضهم توقف نظرا الى يعني تعارض ادلة القائلين بالاحتجاج او عدم القائلين به ومنهم من توسط فقال نقبله جدلا لا عملا وفتوى يعني في مقام المناظرة والمجادلة يؤتى بالطرد مسلكا في اثبات بعض الاوصاف او المعاني او الادلة ولكن لا يصلح بناء الاحكام عليه احسن الله اليكم. الثامن تنقيح المناط وهو الغاء الفارق فيشتريكان في الحكم. تقدم معنا سابقا في اول باب قياسي في حقيقته الحديث عن تخريج المناطق وتنقيح المناط وتحقيق المناط. ما تنقيح المناط المذكور هناك نعم تهذيب الوصف من ما من كل ما لا صلة له بالحكم او ابعاد والغاء الاوصاف المؤثرة من الوصف المراد اثباته علة. تنقيح المناط. قال المصنف وهو الغاء الفارق فيشتركان في الحكم ها هنا مسألتان الاولى هل تنقيح المناط من مسالك العلة؟ والسؤال الثاني هل تنقيح المناط هو الغاء الفارق المصنف رحمه الله افاد بالامرين ان تنقيح المناطق طريق او مسلك من مسالك اثبات العلة وقرر ثانيا انه هو الغاء الفارق. وكلا المسألتين محل خلاف بين الاصوليين اما الاولى فهل تنقيح المناطق من مسالك العلة؟ يقول الاكثر نعم كما قرر المصنف رحمه الله. ويقول الغزالي لا قيحوا المناط ليس مسلكا لاثبات العلة بل العلة دل عليها النص وتنقيح المناطق ينقحها صفيها. فتنقيح المناطق ليس مسلكا وطريقا لاثبات العلة بل بل اداة لتنقيحها. ايش التنقيح تنقيتها وتهذيبها من الاوصاف غير المؤثرة وغير المعتبرة فهذه طريقة الغزال والاكثر يقولون بل هي مسلك من مسالك العلة. فيأتي السؤال الثاني هل هي مسلك مستقل؟ يقول الرازي تنقيح المناط هو مسلك السبر والتقسيم. وهذه من اختلافات الاصوليين في الاصطلاح في في مسائل العلم كما تقدم البارحة الخلاف في مصطلح قياس الشبه. والاختلاف في قصة التعريف المناسب. وهذا منه تعريف تنقيح المناط تفاوت في كتب الاصولين. يقول الغزالي هو الصبر والتقسيم. اليس التنقيح المناطي هو تهذيب الوصف من الاوصاف غير المعتبرة اذا استخدمت فيه طريقة الحصر والاختبار اصبح صبرا وتقسيما. فيقول الغزالي تنقيح المناط هو مسلك السبر والتقسيم ويقول القرافي والبيضاوي كما ذكر هنا تنقيح المناط هو الغاء الفارق. ويقول مثلا ابن السبكي كما في جمع جوامع هو مسلك مستقل. تنقيح المناط مسلك مستقل. فاذا قلنا هو مسلك مستقل. ما الفرق بينه وبين مع الغاء الفارق الذي سوى فيه بينهما المصنف رحمه الله تعالى. اما تنقيح المناط فقد تقدم. لكن زيده هنا بان نقول ان تنقيح المناط صورتان. تنقيح المناط صورتان. الصورة الاولى منهما ازالة ما لا يصلح من الوصف للعلة مثال ذلك ان يدل ظاهر الدليل على التعليل بوصف فيحذف خصوص ذلك الوصف بالاجتهاد ويناط الحكم بالمعنى الاعم مرة اخرى. الصورة الاولى في تنقيح المناط ازالة ما لا يصلح للعلية ان يدل ظاهر الدليل على بوصف فيأتي الاجتهاد ليحذف خصوص ذلك الوصف ويناط الحكم بالمعنى الاعم. مثال لا للقاضي وهو غضبان. دل ظاهر الدليل على على علة الحكم دل ظاهر الدليل ليش نقول ظاهر الدليل؟ لانه لم يصرح بالتعليم هذي طريقة ايماء الى العلة لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب ليش ما يقضي وهو غضبان لاجل الغضب. لان الغضب مانع من صفاء الفكر للتشويش الذي يطرأ به الغضب على العقل. خلاص فدل ظاهر النص على العلة وهي الغضب. دل ظاهر الوصف ظاهر الدليل عليها. اين تنقيح هنا حذف خصوص هذا الوصف. خصوص الغضب حذفه وتعليق الحكم واناطته بالمعنى الاعم ليس لخصوص الغضب بل للمعنى الاعم وهو تشويش الذهن. فاذا انيط الحكم بالمعنى الاعم شمل الغضب وشدة الفرح والجوع والخوف وسائر صور انشغال الفكر. هذا الصنيع ماذا يسمى ما تنقيح المناط؟ ماذا تلاحظ؟ ليس فيه استبعاد لاوصاف مذكورة بل فيه حذف خصوصية الوصف الذي دل ظاهر النص عليه. فلما حذفت خصوصية الوصف انيط الحكم بالمعنى الاعم. هذه صورة من ولتنقيح المناط. وبعض امثلته فيه خلاف كما تقدم معكم في كفارة الجماع في نهار رمضان وهي حديث الصحيحين في مسألة الاعرابي لما قال جمعت اهلي قال اعتق رقبة الى اخر الحديث فوجبت الكفارة لم ما العلة التي دل ظاهر الدليل عليها؟ الجماع في رمضان. فيأتي في تنقيح المناط لحذف خصوصية ذلك الوصف الذي هو الجماع. واناطة الحكم بالمعنى الاعم الذي هو هتك حرمة الشهر بالافطار عمدا بلا عذر. فيقول مالك وابو حنيفة الوصف المناسب هتك حرمة الشهر. فاذا لكن الحديث قال او او ربطه بالجماع قال لا الجماع صورة والمعنى الاعمى الذي من اجله شرع الحكم والكفارة هو معنى الاعم هتك حرمة الشهر فمن اكل عمدا او شرب عمدا كمن جاء مع عمدا. فهذا من تنقيح المناط وفيه خلاف فيما يذهب الحنابلة والشافعية الى خصوصية الوصف لدلالة ظاهر النص عليه يذهب الحنفية المالكية الى تنقيح فمن تنقيح المناط ما هو متفق عليه كمسألة قضاء الغضبان ومنه ما هو مختلف عليه مثل مسألة كفارة الجماعة في رمضان هذا يفيدك فائدة وهو ان العمل من هذه المسالك محل اجتهاد بين الفقهاء. وادمان طالب العلم النظر في كلامهم تعليلاتهم ومناقشاتهم في الخلافيات الفقهية يورثك الملكة التي كانوا رحمة الله عليهم يقودون بها زمام الفقه في الاسلام والنظر في احكام الشريعة وتقريرها وفق القواعد وما يؤدي اليه الاجتهاد. هذه الصورة الاولى من صورتي تنقيح المناط. ما هي حذف خصوص الوصف واناطة الحكم بالمعنى الاعم. الصورة الثانية من صورتي تنقيح المناط ان يكون المدلول اوصافا متعددة فيحذف بعضها ويناط بالباقي. هذه الصورة الاشهر اذا الى تنقيح المناط. ان تأتي اوصاف عدة مرتبطة بالحكم. فيتم استبعاد ما ليس مناسبا ولا مؤثرا منها ويناط الحكم بالباقي. ايضا حديث الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان. كونه اعرابيا وصف غير مؤثر فيستبعد كونه جاء آآ يعني وعليه امارات الفزع والقلق مما اصابه وصف غير مؤثر. كونه آآ فقيرا لم يجد ما يعتق به رقبة غير مؤثر. فبالتالي لا اثر لهذه الاوصاف. فاستبعاد تلك الاوصاف التي جاءت في الدليل هي جزء من ان تنقيح المناط فالتنقيح المناط الى صورتان. فاذا عرفت تنقيح المناط بصورتيه فما هو الغاء الفارق اذا الاكثر كما قلت على انهما ان تنقيح المناط والغاء الفارق مسلكين لا مسلك واحد كما ذكر مصنف رحمه الله تعالى كما تقدم فما الغاء الفارق؟ ما المراد به؟ نفي او الوصف الفارق المؤثر بين الفرع والاصل. وجه دلالة الغاء الفارق على العلية انه اذا لم يفارق الفرع الاصل الا فيما لا يؤثر فاذا دل على اشتراكهما في مؤثر فيلزم تسويتهما في الحكم. يعني عندما تقول العبد مثل الامة. عندما انه لا يفارق الفرع الاصل الا فيما لا يؤثر. مثل ايش؟ الذكور والانوثة. لا يفارق العبد الامد في الحكم في العتق في السرايا في العتق في كذا لا يفارقها الا في كونه ذكرا وكونها انثى. والذكورة والانوثة في مسألة الرق والعتق غير مؤثرة. فاذا آآ ثبت انهما يفترقان فيما لا يؤثر فيترتب على هذا اشتراكهما في الوصف المؤثر من ثبوت الحكم في الفرع على الاصل. وقد يكون مقطوعا نفي الفارق او الغاء الفارق. وقد يكون مظنونا. مثال المقطوع الحاق امتي بالعبد في سراية في سراية العتق. فمن اعتق جزءا من عبد مملوك او من اعتق تقاشر شركا او شخصا له في عبد قوم عليه. نص الحديث على العبد فالامة مثله. فالحاق الامة بالعبد في مثل هذه المسألة له من باب الغاء الفارق. وهي صورة قطعية يعني حتى نفاة القياس لا يخالفون فيه وكثير من الاصوليين يختلف في تسمية هذا قياسا. فانه يراه مما تناوله الدليل ولا يحتاج الى اثبات قياس وربما القياس في معنى الاصل. وقلت لك حتى نفاة القياس يقولون به ويثبتونه. فايضا مثل حديقة اية فعليهن ما على المحصنات من العذاب. قررت الاية تنصيف حد الزنا في الامة اذا زنت. والعبد يقاس عليها بالاجماع فان هذا لا يختص بالامة. فاذا ثبت الحكم للامة ثبت مثله للعبد من باب الغاء الفارق وجود الفارق المؤثر. اما المظنون منه فكإضافة العتق الى عضو معين فانه يسري. هذا من الغاء الفارق لكن ليس في قوته وقطعيته كما في مسألة الحاق العبد بالامة. قالوا ومسألة الحاق المرأة بالرجل في الفلس. من ادرك ما لم بعينه عند رجل او عند انسان قد افلس. طيب فماذا لو كانت المرأة هي التي افلست؟ كذلك فلا فرق بين ان يكون رجلا او امرأة قالوا الوصف المؤثر ها هنا يعلم كونه كيف تعرف ان الوصف مضطرد او مؤثر؟ يعني قيمتها تقول هذا وصف غير مؤثر وصف طردي الذي بني عليه مسلك الطرد وقالوا ضعيف. قالوا ضابط ذلك استقراء احكام الشريعة. وفروعها وجزئياتها فيثبت عندك ان وصفا ما غير مؤثر وصف طردي مطلقا يعني مطلقا في اي باب واي حكم كالطول والبياظ والسواد في المكلفين. هذي اوصاف لم نجد في الشريعة مرة واحدة ولا حكما واحدا. اعتبر هذه الاوصاف بياضا وسوادا وطولا وقصرا والنحافة وسمنا ما ارتبطت فيها باحكام. فوجود هذه الاوصاف فردية غير مؤثرة فاما ان تكون مطلقة واما ان تكون نسبية ومعنى النسبي ان يثبت ان هذا الوصف غير مؤثر في باب من الابواب ومؤثر في غيره. مثل الذكورة والانوثة. غير مؤثر فين العتق وفرق غير مؤثر يعني رق المرأة كرق الرجل واحكام العتق فيه ما سوى. لكن وصف الذكورة والانوثة مؤثر في اشياء اخرى مثل الولاية الشهادة الميراث العقيقة آآ وجوب صلاة الجماعة مسائل متعددة فرق فيها الشرع بين الذكورة والانوثة. على اي اساس يقرر طردية الوصف او تأثيره اقرأ والنظر فيها الى موارد الشريعة واحكامها وجزئياتها. قال المصنف رحمه الله تنقيح المناطي وهو الغاء الفارق فيشتركان في الحكم هذا على طريقة المصنف في التسوية بين المسلكين وقد علمت الخلاف والله اعلم. احسن الله اليكم. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة وهو خمسة طيب انتهى الفصل الثالث في الطرق الدالة على العلة وهي كما قال المصنف رحمه الله في عنوان الفصل الثالث الذي انتهينا منه للتو في الدال على العلة. يعني في المسلك في الطريق الدال على العلة قال وهو ثمانية اشياء فرغنا منها بحمد الله. قال هنا في الدال على عدم اعتبار العلة. ركز وهذا فرق بين قولك في الدال على عدم اعتبار العلة او في قولك في غير الدال على اعتبار العلة. هو لا يعرض الان طرقا مختلفا في اثبات عليتها والراجح عنده انها لا تفيد العلية. كما قلنا في فصل في باب العموم آآ فصل في المخصصات فصل فيما ليس مخصصا قصد بذلك الفصل ما ما زعم انه مخصص او ما هو كذلك في قول مرجوح فاورده لبيان رجحان مقابله. لا هو لا يقصد هذا الان. يقصد الطرق التي يعترض بها على اثبات الاوصاف علة في الطرق الدالة على عدم اعتبار العلة يعني عندما يستدل مستدل على وصف من الاوصاف بانه علة باي طريقة من الطرق السابقة ذكرها. بمناسب او بشبه او بدوران او بسبل وتقسيم او بطرد او بتنقيح قناط او بالغاء فارق استخدموا اي وسيلة وطريق من الطرق السابقة. ها هنا في هذا الفصل يورد المصنف رحمه الله خمسة اشياء خمسة آآ طرق خمس ادوات يمكن من خلالها الاعتراض على كون ذلك الوصف علة اذا هو في الدال على عدم اعتبار الوصف المدعى علة على عدم اعتبارهم. ابن الحاجب يسمي هذه بالاعتراف اضطرابات. ولم يقيدها بالعلة لانها لا تختص بالعلة. الاعتراضات ترد على الادلة وترد على الحدود وترد على علل القياس فهي اعم من ارتباطها بعلل القياس فيسميها الاعتراضات. الرازي وابن السبكي يسمونها قادح لان اغلبها متجه للعلة خاصة الطوفي والامد يسمونها الاسئلة الواردة على القياس فاكثر من ترجمة تجدها في كتب الاصول لهذا الفصل. فمنهم من يسميه الاعتراضات. ومنهم من يسميه قوادح العلة. ومنهم من يسميه الاسئلة الواردة على القياس. والمصنف رحم الله الجميع قال هنا الدال على عدم اعتبار العلة فقيدها بالعلة. والغزال رحمه الله ولعل قوله في هذا المعنى راجح على قول غيره يرى ان هذه المسائل كما سيذكر الان النقد والقلب والقول بالموجب الى اخره يرى انها وان ترتب عليها ضبط كلام المتناظرين في مجلس المناظرة الا انها من علم الجدل لا من اصول الفقه. فلا ينبغي ان تمزج بقواعد الاصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد. كان يرى ان هذه المسائل هذا الفصل يخرج من كتب الاصول. وتودع في كتب البحث والمناظرة او طرق المناظرة او الجدل ولها مصنفات مستقلة ايضا فترد هناك. وهي هي هكذا حقيقة. هي اه مسائل تعلم طالب العلم طرق المناظرة والاعتراظ على الدليل او على الحجة او على تقرير وعلى التعريف فهي تعطي ملكة يفهم بها الكلام ويرد بها جواب السؤال ويثار وبها الإشكال ويدفع بها الإستشكال. فهي لا تختص بالقياس اولا والعلل. وهي ثانيا ليست من صميم علم الأصول لكن درج كثير من الاصوليين على ايرادها في هذا الموضع تحديدا بعد فصل مسالك العلة او طرق اثبات العلة لشدة ارتباطها بها. والامثلة الواردة فيها كذلك كثيرة ما تجدها في كتب المناظرة والجدل ومن فتش كتب الخلاف العالي الخلاف الفقهي الذي يسمى بالفقه المقابل او المقارن يجد الامثلة متناثرة فيه فلما قرر الشافعي مسألة يرد بها على مذهب الحنفي والحنفي يرد بها على مذهب المالكي. والعكس هي من باب توظيف مثل هذه الادوات في مقام المناقشة والحجاج والمناظرة. ولو استبعدت ارتباطها بعلم الاصول لوجدت انها عقلية يستخدمها الناس في حياتهم العامة. عندما يتكلمون فيما بينهم في قضية دنيوية وفي اثبات وجهة نظر في في مسألة تجارية او اقتصادية او مسألة حياتية عامة. فانهم لا يخرجون في مناظراتهم وحجاجهم ومناقشاتهم واجاباتهم ما يخرجون عن هذه الاساليب. لكن العلم بها وتقعيدها وتسليط الضوء عليها ووقوف الناظر عليها يكسبه مزيدا من التمكن. فكل شيء يكتسب بمزيد من الميراس عليه والعلم بالتعلم. فلما اوردها المصنف هنا رحمه الله تعالى آآ تبعا فيه لمن اوردها ككثير من اصولهم كالرازي وهو تبع له في هذا الباب جعلها المصنف هنا اقتصر على خمسة من هذه الطرق وهي عند غيره متفاوتة اوصلها بعضهم الى خمسة وعشرين قادحا وبعضهم الى ثلاثين قادحا هي بعضها متفرع عن بعض وربما جعل بعضهم القادح الواحد او الاعتراض الواحد متكونا من اكثر من سورة فيريدونها على بخلاف طويل في اثبات هذه الصور. المصنف رحمه الله اقتصر هنا على خمسة منها نوردها اقتصارا على ما اورده مصنف رحمه الله تعالى نعم. احسن الله اليكم. فالاول النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم وفيه اربعة مذاهب ثالثها ان وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح والا قدحا ورابعها ان نص عليها لم يقدح والا قدح. طيب هذا المسلك الاول من المسالك الدالة على عدم اعتبار العلة النقض والمقصود بالنقض كما اورد المصنف هنا رحمه الله تخلف الحكم عن علته يعني الم نقل ان اثبات المناسبة هو وصف مؤثر في في في تقرير الحكم وقلنا كذلك في مسلك الدوران والطرد والعكس او الاضطراد والانعكاس ان يدور الحكم مع علته. الان ركز معي كل الطرق المذكورة الان النقض وبالموجب الفارق القلب الى اخره هي موقف للمعترض على المستدل. الفصل الذي سبق هو طريقة مستدل ان يثبت العلة باحد المسالك السابقة. الان الكلام ينطلق من المعترض على المستديم. فيعترض المعترض باسلوب النقض وهو ان يثبت وجود الوصف وتخلف الحكم. لان الدوران مثلا قائم على ايش؟ يعني كيف ادعي الوصف علة في مسلك الدوران وجود الحكم مع وجود الفص الوصف وانتفاؤه مع انتفائه. فيأتي معترض ويقول انت تقول هذا الوصف هو علة انا اوتيك مسألة فيها الوصف مع عدم وجود الحكم. فتخلف الحكم مع بقاء الوصف امارة على انتقاض هذا الوصف كونه علة فلم يعد علة تقول انها مطردة منعكسة ودائرة معها ماذا تقول في في هذه الصورة فيعطيه مثالا وعلى المستدل ان يجيب. فان لم يجب وسلم فقد نقض علته ولهذا سميت بالنقب. طيب سؤال لو قال لك ها هو ذا حكم آآ لم يوجد وجد الوصف ولم يوجد الحكم فما الجواب؟ لتحافظ على موقفك من ادعاء الوصف علة اذا سلمت انتقض. الطريقة الاولى المنع ان تمنع وجود الوصف في صورة النقب تقول لا هذي المسألة التي قلتها في وصف موجود تناقشه لتثبت عدم وجود الوصف. فبقي كلامك على محله في اثبات ارتباط الحكم بالوصف. الطريقة الثانية ان تلتزم وتقول نعم انا اوافق على ان الحكم هنا متخلف في المسألة مع وجود الصورة لكن بشرط الا يكون مذهب المستدل انتفاء الحكم في الصورة حتى يكون في مقام مناظرة مؤديا. وجواب ثالث تقول اوافق الحكم غير موجود في هذه المسألة ولكن ليس لاجل الوصف بل لوجود مانع. فلولا وجود المانع وهو كذا لوجد الحكم اذا انا لا زلت على قولي بان الوصفة ما يزال. او تقول بان هذه الصورة وردت في الشريعة استثناء. ليس بخصوص وليس لان الوصف غير مؤثر في الحكم والا ففي كل الصور بقي الوصف مؤثرا عدا هذه الصورة استثناء من الشريعة خصوصية لها يعلمونك في في الاعتراضات على القياس. يعلمك الاعتراض وطريقة الجواب عليه. حتى تتكون الملكة ومهما درسها فلن تؤتي ثمرة الا بالميراس في الامثلة العملية. قال المصنف رحمه الله النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم اي تخلف الحكم عن العلة. طيب ما مذهب الاصوليين والجدليين؟ هذا راجع الى مسألة اخرى. هل من شرط الوصف ليكون علة هل من شرطه الاضطراد؟ من يقول نعم الاضطراد شرط في العلة في ليكون علة سيعتبر التخلف ناقضا لها ومن لا يشترط لن يكون التخلف ناقضا بوصفه المذاهب المذكورة هنا بعض ما ذكر. قال المصنف فيه اربعة مذاهب وانتقل الى الثالث والرابع. واشار المحقق الى ان في بعض النسخ المطبوع فيها تنقيح الفصول مع الذخيرة للقرافي اورد المذهبين الاولين لكنهما مفهومان تحصيلا القول بان النقض آآ قادح مطلقا ويقابله ان النقض غير قادح مطلقا. طيب ناخذها بالترتيب. القول ان النقض قادح مطلقا حكاه ابن السمعان في قواطع الادلة عن الشافعي وعامة اصحابه الا القليل منهم. وقال رحمه الله الغزالي قال الغزالي لا يعرف للشافعي فيه نص. قالها كالتعقب على السمعاني لما قال انها مذهب الشافعي وجميع اصحابه ان النقض قادح. المذهب الثاني النقض غير قادح مطلقا. وهذا يتأتى على طريقة جمهور حنفيتي عدا الخراسانيين منهم فانهم يقولون بتخصيص العلة. ومنع تخصيص العلة تقريرهم ان للوصف اذا تخلف عن حكمه في صورة من الصور فليس هذا نقضا للعلة بل هو من تخصيصها ببعض دون بعض. الجمهور يقولون ما في شيء يشمت اسمه تخصيص علة. بمعنى ان العلة متى وجدت وغاب حكمها كان هذا قادحا فيها. قال الحنفية لها ليس قادحا هذا من تخصيص العلة. والمسألة محل خلاف وهي من دقائق مسائل العلة في الاصول. مسألة تخصيص العلة وعليه يبنى مذهب الحنفية في الاستحسان وهو مسلك في غاية في الدقة. نعود فنقول حيث قرر امة الحنفية خلافا مثلا لابي منصور الماتوريدي والصرخي من الحنفية. يقولون بتخصيص العلة. فلما قالوا بتخصيص العلة لم يكن تخلف الحكم عن علته قادحا. ولهذا لو فتحت في كتبهم لا يرون النقض من القوادح في العلم التي لانهم يقررون مسألة تخصيص العلة. المذهب الثالث قال قادح ان يكون قال المصنفون ان وجد المانع في صورة النقض ايقدح معناه تخلف الحكم عن العلة قادح الا اذا وجد مانع. وهذا يعني واضح ومن اشهر امثلته تقول مثلا علة القصاص القتل العمد العدوان. فيأتي المعترض تقول لك انا سانقض علتك. كيف؟ سيقول لك هذا هو الاب القاتل لابنه لا يقام عليه القصاص مع وجود الوصف قتل عبد عدوان. فيقول المستدل في دفع النقض قلنا اكثر من طريقة يدفع بها النقب. اما المنع منع ايش؟ لا منع تخلف الحكم يعني هو يقول قتل عمد عدوان. قال لك طيب هذه مسألة فيها قتل عمد عدوان ولم يتحقق القتل. نقضت علتك. عندك عدة طرق لدفعها هذا النقب الاول ان تسلم. ان تسلم بكون هذا الوصف المؤثر مؤثرا باقيا لكن عندك جواب لماذا تخلف الحكم هنا؟ ستقول لوجودي مانع. هذه واحدة من الطرق. فاذا انت استثنيت الصورة لوجود مانع. ما المانع الابوة يقولون اذا كان الاب سببا لوجود الابن فلا يناسبه ان يكون الابن سببا لانعدامه. فاذا وجود مانع منع من تأثير الوصف في الحكم فلا يقدح فيه. فاذا هذا ليس نقدا للعلة. جواب ثان ان تسلم بالحكم. تقول بلى انا ممن اقول قص الوالد بولده. فاذا هذا اذا كان من مذهبك يعني لا تقوله فقط يعني في مقام الخصومة والمكابرة مع الخصم. لا اذا كان هذا مذهبك ستقول بلى وانا اقول به ومذهبي ان القصاص معتبر حتى لو كان في حق الوالد مع ولده. جواب ثالث ان يقال الوصف لا يزال متحققا ولكن القتل العمد العدوان لو اتيته بصورة من المسائل كما لو قلت اب رمى ولده بحديدة فقتله. فقال لك لم يقم عليه القصاص. فقلت بلى ولكن لان الوصف لم يتحقق. يعني لعله لاحتمال ان يكون مقصوده التأديب وليس القتل. فما تحقق فيه العمد في قتله. فهذه طرق يثبت بها النظر في قادح النقب وطريقة الجواب عنه. قال المصنف ثالث المذاهب ان وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح والا قدح واذا عكست سهلت العبارة ان النقض قادح الا الا اذا وجد مانع فلا يكون قادحا كمسألة الاب في القتل قال ورابعها ان نص عليها لم يقدح والا قدح. بعبارة اخرى النقض قادح في العلة استنبطت الى المنصوصة. النقض قادح في العلة. المستنبطة. ليش؟ لانها اجتهادية فحيثما وجد النقب كان قادحا. اما العلة المنصوصة فلقوتها لا يقوى النقض على قدحها اه ومذهب خامس عكسها عكس الرابع ان النقض قادح في العلة المستنبط المنصوصة دون المستنبطة ولكل وجهة يقولون ان العلة يعني مثلا ما تقول القتل العمد العدوان مستفاد من قوله تعالى ومن قتل مظلوما لكن لما مثلا لعلة الربا في البر والشعير والتمر فانها مستنبطة. فمنهم من يقول النقض قادح في العلة المستنبطة دون المنصوص ومنهم من يعكس ذلك. ومذهب خامس كما قال المصنف ان وجد مانع ومذهب سادس ان كانت الصورة استثناء ورجح يعني بعض الاصوليين مذهبا اخر قال النقض قادح الا ما ورد على سبيل الاستثناء على جميع المذاهب كمسألة العرايا. مسألة العرايا وهي بيع التمر على الارض برطب على رؤوس النخل ووجه جوازها الرخصة التي جاءت في الشريعة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون خمسة اوسق الترخيص فيه الحاجة. فكانوا فقراء ويحتاجون الى اكل الرطب ويشتهونه وليس لهم مال ويضطرون الى بيعه وجه الربوية فيه عدم تحقق التماثل المشترط في الاصناف الربوية ومنه التمر. وعدم تحقق ما ثل هو كالعلم بالتفاضل كما يقول الفقهاء فهو آآ صورة من صور الربا. فاستثناؤها برخصة واجازتها بقيودها المعتبرة هي فلو قال قائل العلة التي ذكرتم في الربويات في التمر والبر والشعير سواء انت ايها المالكي الذي قلت العلة قوت وادخار او الشافعي الذي قال طعم وكيل او الحنفي الذي قال الوصفاني معا اي وصف هي عند كل المذاهب ستكون مسألة العرايا مستثناة قالوا فيكون النقض قادحا الا في صورة تكون مستثناة عند جميع المذاهب فلا يكون النقض قادحا مذهب اخر رجحه الامدي يقول النقض قادح. الا ان كان تخلف الحكم عن وصفه لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء او كانت العلة منصوصة بما لا يقبل التأويل. يعني جمع كل المذاهب اوردت احترازات فجعلها قيودا للقول بالنقض. قال مثاله لو قيل القرابة علة الميراث القرابة علة للميراث. فتخلف الحكم عنها في صورة من الصور لان الوارث او المورث كافر او احدهما كان رقيقا او آآ للجهل بسبق موت احد المتوارثين الذي هو شرط في الميراث او تخلفه في ذوي الارحام وفي كل الصور فيها قرابة لكن هذي صورة فيها مانع وهذي صورة فيها استثناء وهذا فيها فقد شرط فيقول مثل هذه الصور التي يتخلب فيها الحكم عن الوصف اما لمانع او فقد شرط او في استثناء او في نص لا يقبل التأويل يجعل تلك صور التي تخلف فيها الحكم عن وصفه غير قادح مع انها مثال للنقض فهو كالتحرير للمسألة متى يكون النقض قادحا. طيب بعد ما سمعت الخلاف والمذاهب الاربعة التي ذكرها المصنف والاوسع منها التي ذكرها غيره. هل هذا خلاف بين القائلين بان النقض قادح او غير قادح. لفظي او معنوي. الذي رجح صرح به امام الحرمين وابن الحاجب ان خلاف لفظي كيف لفظي مع كل ما سمعت من امثلة؟ يقولون لفظي لانه مبني على اختلافهم في تفسير العلم لا فاذا فسرت العلة بما استلزم وجوده وجود الحكم كان التخلف قادحا واذا فسرت العلة بالباعث على الحكم او المعرف للحكم لم يكن قادحا. لان مجرد التعريف على الحكم لا يستلزم وقوع الحكم فتخلف الحكم عن صورته غير مؤثر لاننا لا نرى ارتباط الوصف كن مستلزما لوجود الحكم. هكذا ذهب الجويني وابن الحاجب في ترجيحه الى ان الخلاف لفظي. لكن لما يذهب الرازي وابن في الجمع الى ان الخلاف حقيقي ومعنوي نظرا الى ارتباطه بمسائل اخرى مثل جواز التعليل بعلتين فمن يقول ان النقض قادح يقول بجواز التعليل بعلتين. ومن لا فلا. في تفصيل يطول ذكره. لما عرفت النقض ومذاهب الاصوليين اعطاك جواب النقضي. يعني كيف ترد على المعترض لدفع نقضه؟ نعم. وجواب النقض وجواب النقض اما بمنع وجود الوصف في صورة النقض قال لك هذا اب رمى ولده بحديدة فقتله فلماذا لم يقم القصاص؟ فتقول الوصف غير موجود قتل عمد العدوان هذا غير موجود لانه ربما قصد تأديبه او عقابه او ضربه فوقع القتل. فهذا جواب عن النقض وعدم وجود الوصف في سورة النقض. نعم. او بالتزام الحكم فيها. التزام الحكم. يعني منع انتفاء الحكم. يعني الوصف غير موجود حتى الحكم غير موجود. قال ان تلتزم حكم القصاص في صورة ذبح الوالد لولده. يعني ما عاد تقول هو ربما رماه بحديث وقتله بمثقل صورة ذبح بالسكين ومذهبك يقرر القصاص في مثل هذه الصورة فتقول التزم. فعندئذ لم بيقدح في وصفك ما قررته شرط هذا الجواب الا يكون مذهب مستدل انتفاء الحكم في تلك الصورة. يعني يكون مذهب وكعدم القصاص ثم تقول نعم انا التزم والقصاص موجود هذه مغالطة ولا تقبل في مقام المناظرة. نعم. احسن الله اليكم الثاني عدم التأثير وهو ان يكون الحكم موجودا مع وصف ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم فيقدح بخلاف العكس وهو وجود الحكم وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة اخرى. فلا يقدح لان العلل الشرعية يخلف بعضها بعض طيب ما حقيقة النقض المتقدم قبل قليل؟ اول الاعتراضات والقوادح وجود الوصف مع عدم وجود الحكم. عدم والتأثير عكسه وجود الحكم مع عدم وجود الوصف. اما في الصورة نفسها او في صورة اخرى فهتان صورتان عدم التأثير وجود الحكم بدون الوصف بمحل اخر. ويسمى او وجود الحكم بدون الوصف في المسألة نفسها. فهاتان الصورتان ايضا هي لتخلف. او دعنا نقول اصلا كما قلنا في الدرس السابق ارتباط الوصف بالحكم هو الذي يجعل العلاقة بينهما. فمهما امكن انفصال احدهما عن الاخر انتفت العلاقة. النقض هو انتفاء الحكم مع وجود الوصف. وهنا العكس وجود الحكم مع انتفاء الوصف. فاي طرف امكن في الاعتراض اثبات انتفائه عن الطرف الاخر صار قدحا في العلة سواء الذي تخلف هو الوصف والحكم موجود او العكس. تخلف الحكم والوصف موجود. تقدم النقض وهو وجود الوصف وتخلف الحكم. الان العكس الحكم موجود والوصف غير موجود. طيب عفوا السنا نقول يدور مع علته وجودا وعدما فهو غير موجود معه هنا الان. قال ان يكون الحكم موجودا مع وصف ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم. شخص جاء يعلل الخمر فما تكلم عن الاسكار لكن تكلم عن وصف اخر مثل غليانه وقذفه بالزبد او لونه انه ذو لون كذا وكذا ثم زال ذلك الوصف يعني جئنا الى الخمر وقد زال غليانها فنقول له ها ماذا تقول هل زال الحكم بالتحريم؟ قال لا. حكم التحريم لا يزال باقيا. فبقي الحكم هو الوصف الذي ادعاه غير موجود. فهذا في علته هذا كلام منطقي يعني لا يحتاج الى شرح. لو كان هذا الوصف مؤثرا للزم من زواله انتفاء الحكم. لكن لكن اما وقد زال والحكم باق دل على ان لا علاقة له بالحكم. فلو ربط تحريم الخمر بوصف غير الاسكار. اما بالغليان في دينه يعني في الاناء الذي يصنع فيه الخمر او بلون ثم زال ذلك الوصف كالغليان او زال اللون مع بقاء التحريم صار هذا نقضا وقادحا في التي هو يسمى هذا الناقض او يسمى هذا القادح عدم التأثير. ايش يعني؟ عدم تأثير الوصف في ذلك الحكم. الصورة الاخرى قال العكس. العكس بعضهم يجعله طريقا اخر مستقلا. والمصنف رحمه الله جعلهما شيئا واحدا. وجود الحكم بدون في صورة اخرى العكس هذا عكس ايش؟ عكس النقب النقض ما هو؟ ان تقول هذا الوصف ملائم للحكم في هذه المسألة فيقول لك قف نفس الوصف هذا في مسألة اخرى موجود والحكم غير موجود. هنا عكسه ان تثبت وجود حكمي مع وجود الوصف ولكن في صورة اخرى غير محل النزاع. فلو قال لك لا لا تخرج بنا عن محل النزاع تقول انت تتكلم عن وصف مؤثر وانا لك ان الوصف هذا غير مؤثر بدليل مسألة اخرى. فاذا هو وجود الحكم بدون الوصف في صورة اخرى. هنا قال هذا لا اقدح تخلف الحكم عن الوصف في صورة اخرى لا يكون قادحا قال لان العلل الشرعية يخلف بعض بعضا. يعني مثلا لو علل وجوب الغسل بالانزال بانزال المنيع. قال وجب الغسل لانزال المني فيقول المعترض انا اثبت لك وجود الحكم مع تخلف الوصف في محل اخر. فيجب الغسل ليس للانزال بل للاحتلام مثلا او للعلاج او لطهر المرأة من حيضها. هذه مواضع ثبت فيها الحكم مع عدم الوصف الذي ادعيته هو الانزال هل هذا الاعتراض قادح في العلة؟ الجواب لا. لان الحكم يثبت باكثر من علة. وتعدد العلة سيأتي الكلام عنه ان شاء الله اللي قال المصنف لان العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. علل الحد في القاذف بالقذف. فاعترض عليه فقال لا الشريعة اثبتت الحد بغير القذف اثبتته بالزنا واثبتته بالسرقة وبالخمر. هذا الاعتراض غير قادح وهو المسمى عكس النقب غير قادح ليش؟ لانه اثبت المعترض اثبت وجود الحكم في موضع اخر. ونحن نقول لا اشكال يتعدد الحكم بتعدد العلل وهذا لا يعد قادحا. اذا عدم التأثير له صورتان. الصورة الاولى جود الحكم بدون الوصف ها في الصورة نفسها. هذا قادح او غير قادح؟ قادح. انت تقول ان العلة في تحريم الخمر الغليان او قذف الزبد ولما زال قذف الزبد وزال الغيان في الصورة نفسها بقي التحريم. فدل على عدم تأثير الوصف ذاك. لكن الصورة الثاني عكس النقض وجود الحكم بدون الوصف في صورة اخرى لا يعد قادحا. والسبب ان العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا بمعنى ان يثبت باكثر من علة فلا يكون مؤثرا. يقول يقول آآ ابن الحاجب هذا القادح وهو عدم التأثير مرده الى امر في الدليل مستغنى عنه يعني عندما يذكر وصفا ليس هو المؤثر. فيأتي المعترض يعني هو في الخلاصة عدم التأثير. من اين نشأ؟ من زعم الوصف غير المناسب مناسبا. يعني كون الوصف لا مناسبة له باختصار. انت تثبت ان الوصف المذكور لا مناسبة بينه وبين الحكم. ولهذا اه يتركز هذا القادح عدم التأثير عندما يستخدم المستدل مسلك المناسبة اعترض عليه بعدم التأثير او يعترض عليه بالنقض. وهذا آآ يعني يختلف تماما عن العلة المنصوصة. العلة المنصوصة ما تستطيع الاعتراف عليها بعدم التأثير لم؟ لان الشرع نص عليها وكذلك لا يعترض بهذا القادح عدم التأثير في مسألة الصبر والتقسيم انه لا يدعي مناسبة حتى تقول ثبت الوصف وتخلف الحكم. في الصبر والتقسيم لها طريقة اخرى ولها اعتراض يناسبها. فلهذا يقولون كل اعتراض او قادحا من القوادح او سؤال يصلح ايراده لبعض الطرق التي يستخدمها المستدل. وهذا ايضا من فنون المناظرة والجدار الذي يتعلم فيه كيف يورد السؤال او يرد الاعتراض. نعم. احسن الله اليكم. الثالث القلب وهو اثبات نقي الحكم بعين العلة كقولنا في الاعتكاف لبث في مكان الاثبات نقيض الحكم بعين العلة. يعني اهم طريقة الاستدلال حتى تفهم الاعتراض. طريقة الاستدلال ان الذي يستدل به المستدل على وجه ما انت تثبت له ان دليله ذلك كغير صحيح فتقلبه. ايش معنى تقلبه؟ قال اما ان تثبت مذهبك بعلته. يعني هو استخدم علة ليثبت مذهبه فانت تأتي الى العلة ذاتها فتعيد صياغة الدليل لتثبت ان علته دليل لك وليس له. هذا يسمى قلبا. لماذا قلبا انت قلبت الدليل عليه. فلما اورد دليلا او تعليلا يريد به اثبات مذهبه اذا بك قد قلبت الدليل عليه فاصبح حجة عليه لا له. فاذا اه كما سيأتي في كلام المصنف القلب اما ان يقصد به اثبات مذهب المعترض فانت تقلب الدليل عليه، واما ان تثبت به ابطال مذهبه دون التعرض لمذهبك. فالقلب يستخدم للطريقتين والمراد بها في بكلتا الحالتين ان تثبت ان الوصف الذي استعمله او استدل به علة انت تثبت نقيضه. سواء اردت اثبات مذهبك او تعرضت الى ابطال ما استدل به لا غير. اثبات نقيض الحكم بعين العلة. يعني هو استخدم العلة لاثبات لإثبات الحكم فأنت بالعلة ذاتها تثبت نقيض الحكم. مثال كقولنا كقولنا في الاعتكاف لبس في مكان مخصوص فلا يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة فيكون الصوم شرطا فيه. فيقول السائل في مكان مخصوص فلا يكون الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة. طيب حتى تفهم المستدل الان يريد ان يستدل على باعطي الصوم في الاعتكاف. انه لا اعتكاف الا بصوم. يعني لا يمكن ان يصح الاعتكاف عبادة الا اذا اقترن بصيام كيف استدل واحدة من طرق الاستدلال؟ يقول الاعتكاف في تعريفه لبث في مكان مخصوص. فلا يستقل اذى اللبس بذاته عبادة. يعني وجود المرء في مكان العبادة لا يعد عبادة. قياسا على الوقوف بعرفة. ايش وجه القياس ايوا يعني مجرد الوجود في عرفة والوقوف به ليس عبادة. الوجود في مكان العبادة وحده ليس تعبدا. بل لا يستقل بنفسه ولكن لابد له من عبادة يرتبط الوقوف بعرفة الدعاء في عرفة وخصوص الزمان هو الذي جعل الوقوف فيه عبادة فاذا هو ابتنى على هذا المعنى ان اللبس المخصوص في مكان لا يستقل بكونه عبادة. فيقول فيقول قولوا له في الاعتراض لبس في مكان مخصوص فلا يكون الصوم شرطا فيه. استخدم علته ذاتها لنقيض حكمه. يقول انا اقول بالعكس لان لان الاعتكاف لبث في مكان مخصوص يثبت عندي ان الصوم ليس شرطا فيه مثل الوقوف بعرفة. اليس لبثا في مكان مخصوص؟ وانت جعلته اصلا في قياسك فهل يشترط في الوقوف بعرفة الصيام الجواب لا اذا هذا نقض لحكمك او قدح في علتك التي استعملته سمي هذا قلبا استخدم علة مستدل لاثبات نقيض حكمه. هو اراد التوصل بها الى اشتراط الصوم. والمعترض بعلة المستدل نفسها انقلب عليه الاستدلال فجعل العلة ذاتها اثباتا لعدم اشتراط الصوم. فاستدل بعلته على نقيض حكم نعم. احسن الله اليكم وهو اما ان يقصد به اثبات مذهب السائل او ابطال مذهب المستدل اذا طريقة اثبات مذهب السائل من السائل؟ المعترض ليش سميناه السائل؟ هذه اسئلة فاستخدامها هو السائل فيها. فاذا هو معترض اذا سميته اعتراضات فهو معترض. واذا سميتها اسئلة فهو سائل واذا سميتها قوادح فهو قادح لكن غلبت التسمية اما ان يقال السائل او يقال المعترض. فالسائل والمعتدد مترادفان. فاذا قال لك السائل يعني هو الذي يرد على المستدل. فمستخدم القياس يسمى مستدلا. والمعترض عليه باحد وجوه الاعتراضات يسمى سائلا او معترضا فاذا فائدة فائدة هذا القادح او السؤال او الاعتراض وهو القلب انه اما ان يستخدم طال مذهب المستدل فقط او لاثبات مذهب المعترض. فهي ايضا بحسب الامثلة. اعطاك مثالا للاول الاعتكاف وشرط الصوم. مثال للاول اثبات مذهب المعترض او ابطال مذهبه للاول اثبات مذهب المعترض. مذهب المناقش الذي يورد الاعتراض اثبت مذهبه. وقد يكون القلب ابطالا لمذهب تدل دون التعرض لاثبات عكسه. نعم. فيعطيك المثال الان. والثاني كما يقول الحنفي مسح الرأس ركن من من اركان الوضوء فلا يكفي فيه اقل ما يمكن. فلا يكفي فيه اقل ما يمكن. نعم كما كما يقول الحنفي مسح الرأس ركن من اركان الوضوء. فلا يكفي فيه اقل ما يمكن. اصله الوجه. فيقول الشافعي ركن من اركان الوضوء فلا يقدر بالربع اصله الوجه. طيب هذا مثال اخر لاستخدام القلب لابطال مذهب مستدل دون التعرض لاذهاد لاثبات مذهب المعترض. يقول الحنفي في مسح الرأس وهو يريد ان يعني يقرر فيه استيعاب جميع الرأس. فقال مسح الرأس ركن من اركان الوضوء. وقياسا على الوجه وهو ركن فلا بد في الوجه من الاستيعاب في غسل جميعه فكذلك الرأس لابد فيه من الاستيعاب ولا يكفي فيه اقل ما يمكن. طيب قاس مسح الرأس على غسل الوجه بجامع كونه ركنا ان في الوضوء لا يكفي فيه اقل ما يمكن. بل يجب الاستيعاب. في القلب قال علته وركن من اركان الوضوء. فلا يقدر بالربع اصله الوجه. الان الشافعي يقول يكفي فيه اقل ما يمكن. اقل ما يمكن قالوا مقدار ثلاثة اصابع. وآآ الحنفي ويقول يكفي فيه مقدار العمامة وهو ربع الرأس. هذا يعني مجزئ فيه وليس اقل ما يمكن. فالحنفي لما اعترض على الشافعي قال قياسا على الوجه والوجه لا يكفي فيه اقل ما يمكن. قال طيب فاذا قسته على الوجه لا يكفي فيه الربع. فهو اراد بهذا القلب ان يبطل مذهبه دون ان يتعرض لمذهبه هو. فقط اكتفى بابطاله لان الايراد ان كنت تريده اليف هو يرد عليك؟ يعني ابحث عن دليل اخر هذا الذي استخدمته هو ايضا اذا اردته اعتراضا عليه فهو اعتراض على مذهبك ايضا فلا يستقيم استعماله. اذا هذه طريقة في القلب يريد به المعترض ابطال مذهب المستدل دون التعرض لمذهبه هو اثباتا. نعم احسن الله اليكم. الرابع القول بالموجب الموجب. القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. القول بالموجب بفتح الجيم. القول بالموجب المقصود به تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. الموجب ما اوجبه دليل مستدل. والموجب ما هو؟ الدليل. الموجب هو الدليل نفسه. طيب ما الذي يترتب تب على هذا الدليل من الايجاب يسمى موجبا. القول بالموجب يعني التسليم. انت استعملت دليلا فانا اقول به القول بموجب دليلك. فهو تسليم ما ادعاه المستدل مع بقاء النزاع تسليم الدليل مع بقاء النزاع لعدم استلزام الدليل في محل النزاع. يعني انا اعتبر العلة مسلمة لكن النزاع في صورة خاصة لا يزال قائما. اسلم لك علتك لكن مع اقراري لم تفض النزاع بيني وبينك في تلك المسألة. مثال يقول القاتل في الحرم. صدر منه القتال فوجب القصاص قياسا على القاتل في الحل. فيقول المعترض انا اسلم وجوب القصاص عليه لكن نزاعي في هذه صورة لا يقام عليه الاقتصاص في الحرم حتى يخرج الى الحلم. انا اسلم بالعلة لكن نزاعي معك في هذه الصورة وكلامك لا يفيده فيها شيئا. يقول المحرم لا يغسل ولا يطيب لحديث لا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. في يقول المعترض ما عندي نزاع فيما المحرم الذي ورد فيه النص نزاعي في غيره. فهو يتكلم عن ماذا؟ انا اسلم بما اوردته لكن نقاشي ليس في هذا في صورة انت ما تعرضت لها. فهذا يسمى القول بالموجب يعتبر العلة صحيحة مسلمة ويبقى النزاع في صورة خاصة لم يتعرض لها المستدل. فيقول المعترض ما صنعت شيئا. ما زال النزاع بيني وبينك قائما في المسألة ودليلك لا يخدمك فيما نحن فيه. فاذا هذا معنى القول بالموجب. تسليم الدليل مع بقاء. النزاع في صورة خاصة ليش؟ لان دليله لا يستلزم محل ادنى النزاع. لا يستلزم الحكم في محل النزاع. فهو استدل بما هو اعم. ومسألة النزاع لا يزال فيها خلاف او مورد الخلاف لا يزال فيها قائما. احسن الله اليكم. الخامس الفرق وهو ابداء معنى مناسب للحكم في احدى الصورتين مفقود في الاخرى وقدحه مبني على ان الحكم لا يعلل بعلتين لاحتمال ان يكون الفارق احداهما فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم باحدى العلتين. هذا خامس القوادح او الاعتراضات او الاسئلة الواردة على العلل في القياس. وبه ختم رحمه الله الفصل هو قادح الفرق او سؤال الفرق. قال ابداء معنى مناسب للحكم في احدى الصورتين مفقود في الاخرى. يقول الحنفي الخارج من غير السبيلين خارج النجس فينقض الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين. بجامع نجاسة الخارج. يعني كونه وخارجا نجسا ناقض للوضوء سواء خرج من السبيلين او من غيرهما. فيقول المعترض معترظا يبدي معنى مناسبا للحكم في احدى الصورتين غير موجود في الاخرى. يقول المعترض خروج النجاسة من السبيلين هي العلة وليس وليس كونه خارجا نجسا. خروج العلة من السبيلين هي العلة لا مطلق خروج النجاسة فماذا صنع؟ فرق له بين اصله وفرعه الذي استعمله في القياس بابداء معنى في احدى غير موجود في الاخرى. مثال اخر يقول المستدل اقيس الهبة على البيع في منع الغرر كما ان الغرر ممنوع في البيع بحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر المنع الغرر في البيع منصوص عليه. قال فاقيس عليه الهبة. يعني لا يصح الغرر في الهبة. واذا حصل فحكمها حكم البيع في الرد والمنع واستيفاء الحق او ثبوت الخيار كما يثبت في البيع اذا حصل الغرر كما في خيار الغبن ليش ؟ ما المعنى المشترك؟ قال لانه عقد ينقل الملك. فلا يجوز الغرر فيه قياسا على البيع. اذا قاس عقد الهبة على عقد البيع بجامع نقل الملك. فحقق الحكم بتحقق الوصف فما امتنع فيه هناك الغرض امتنع فيه هنا. يقول المعترض مستخدما سؤال الفرق او اعتراض او قادح الفرق يقول الفرق ان في البيع معنى غير موجود في الهبة. البيع عقد معاها بابا والمعاوضة فيها مكايسة يخل بها الغرا. بخلاف عقد الهبة فانها عقد بعقد وهبة وتبرع واحسان فلا يخل بها الغرر. فاثبت فرقا بين الصورتين التي هي الفرع والاصل الذي تقديمه المستدل في القياس. فرق يريد به ان ما الحق به المستدل الفرع بالاصل لم يلحظ فيه ذلك من التفريق وهو اسلوب ايضا مناسب لنقض العلة والقدح فيها. قال المصنف الله ابداء معنى مناسب للحكم في احدى الصورتين. مفقود في الاخرى. المعنى واضح ثم انتقل الى تحرير وتنبيه وتقييد. متى يستعمل اسلوب الفرق؟ قال القدح به بهذا الاسلوب او بهذا الاعتراض مبني على ان الحكم لا يعلل بعلتين. هذه مسألة هل يعلل الحكم بعلتين الجواب الجمهور على الجواز. جواز تعديل الحكم بعلتين مثل نقد الطهارة. اما ان يعلل بالنوم الناقض او وبمس الذكر او بخروج النجاسة او او فتورد عدة اسباب لنقد الطهارة. فعلى مذهب الجمهور يجوز تعديل قمي بعلتين او اكثرا. قال القدح بالفرق مبني على ان الحكم لا يعلل بعلتين. ليش؟ قال احتمال ان يكون الفارق احداهما. احدى الصورتين يعني لم يتحقق فيها الحكم وليس لان الوصف غير مؤثر بل لانها علة اخرى. يعني كما لو قال لك نائم تحقق فيه وصف النوم فانتقض وضوءه. يقول لك لكنه لم يحصل منه خروج من السبيلين. هذا لا علاقة له فعدم التسوية بين الفرع والاصل قد يكون بمعنى اخر وهو تعليل الحكم باكثر من علة فتحقق في صورة بعلة وفي الاخرى اخرى قال رحمه الله والقدح بالفرق مبني على ان الحكم لا يعلل بعلتين كانه يقول لك هذا القادح انما يصح على مذهب من لا يرى تعليل الحكم باكثر من علة. قال لاحتمال ان يكون الفارق احداهما فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم باحدى العلتين. مثال تعليل اجبار الاب في النكاح. هل هو معلن بالصغر او معلل بالبكارة. طب هذي اكثر من علة. فاذا جئنا للتعليل بالصغر فقلنا هذه البكر البالغة اب جاز اجبارها على النكاح ولم يتحقق فيها وصف الصغار. فلا يأتي فيقول الفرق كذا اذا كنت ترى ويز التعليل بعلتين لا يتأتى قادح الفرق. فيقول لك هذه البكر جاز اجبارها وليست صغيرة. فتقول نعم ولكن لان فيها العلة الاخرى وهي البكارة. واذا جئت للبكر الكبيرة فقلت كيف جاز اجباره وليس فيها وصف الصغار؟ فيكون هذا فرقا قادحا فقط عند من لا يقول بتعدد العلل. فاما من يقول به فلا يكون هذا قادحا. ولهذا اورد المصنف رحمه الله وفي شرحه اشكالا على هذا القادح وهو ان الجمهور يجوز تعليل الحكم بعلتين كما سيأتينا ان شاء الله. والجمهور ايضا استعمال الفرق في القوادح. والمفترض انه اذا قيدنا استعمال هذا القادح عند من لا يجوز التعليل او تعدد العلل لا يرد هذا الفارق. فاراد المصنف الاجابة عن هذا الاشكال فقال الجمهور على جواز تعديل الحكم الواحد بعلتين الجمهور ايضا على سماع الفرق ايش يقصد بسماع الفرق؟ بقبوله قادحا في المناظرات. قال فكيف هذا البناء؟ قال الجواب ان الفرق قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة. يعني قد يستقل لان في الصغر وفيه البكارة وصفان اتق الله. يعني يمكن ان يستقل احدهما دون الاخر. فتوجد صغيرة ليست بكرا. وتوجد بكر ليست صغيرة قد يستقل آآ بالعلة كالصغر مع البكارة. وقد لا يستقل كما نفرق بزيادة المشقة وزيادة الغرض اصل الغرر موجود وفي احدى الصورتين فيه زيادة غرر. اصل المشقة موجود وفي احدى الصورتين التي يلحق فيها فرع باصل فيها الزيادة مشقة هل هذا فارق؟ يقول انا افرق بين فرع واصل ينفرد احدهما بعن الاخر بوصف مستقل والثاني ليس وصفا مستقلا بل زيادة الوصف قال رحمه الله من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل فما لا يصلح للاستقلال يمكن ان يسمع مع جواز التعليل بعلتين. يعني ممكن تستخدم فيه اسلوب الفرق. الجواب بطريقة اخرى الذين يجوزون تعدد العلل يسمعون الفرق ويقبلون به قادحا في صورة من الصور عندما يكون الحاق الفرع بالاصل مستويا في الصفة والفارق في مقدارها لا في اصلها. فعندئذ يمكن ايراد الفارق او الفرق واستعماله سؤالا او قادحا انتهت القوادح التي ارادها المصنف رحمه الله وهي عند غيره اوسع من الخمسة التي اوردها والتعدد فيها اه راجع الى مسائل ارتباطها بغير القياس اقرب كما قال الغزالي رحم الله الجميع والمراد به التنبيه على ان المسألة مردها الى النظر في الاعتراضات التي يمكن ايرادها ومعرفة الموقف منها والجواب عليها وهذه كلها انما تؤتى بالميراس والملكة والدربة والله اعلم. تم الفصل الرابع من هذا الباب بيع عشر في القياس ويبقى لنا آآ مجلس اخير ان شاء الله في الفصول الخامس والسادس والسابع التي يتم بها الباب نختم بها موضوع القياس ان شاء الله تعالى سائلين الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين