بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى ال بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام. ينعقد هذا المجلس الثالث والخمسون من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء الثاني من شهر ذي القعدة الحرام سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه عليه واله وسلم. وهذا المجلس هو ثالث المجالس واخرها في الباب التاسع عشر في الاجتهاد فيه بعون الله الفصول الاربعة الاخيرة من الباب السادس والسابعة والثامنة والتاسع بعدما تقدم معنا دراسة الفصول خمسة الاولى من هذا الباب في مجلسين سابقين هذا ثالثها سائرين الله التوفيق والسداد. مضى في الفصول الماضية الحديث عن الاجتهاد وشروطه وزمانه وما يتعلق به. ونبتدأ مجلس الليلة بعون الله باحدى امهات مسائل الاجتهاد وهي المعنونة لها بالسؤال المشهور بين طلبة علم الاصول هل كل مجتهد مصيب؟ ويعنونون لها بالتصويب او التخطئة ونحو هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد اشرف الخلق اجمعين. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. الفصل السادس في التصويب. قال المصنف رحمه الله الله قال الجاحظ وعبيد الله العنبري بتصويب المجتهدين في اصول الدين بمعنى نفي الاثم لا بمعنى وبقت الاعتقاد واتفق سائر العلماء على فساده. واما في الاحكام الشرعية فاختلفوا هل لله الا في نفس الامر حكم معين في الوقائع في الوقائع ام لا؟ هل كل مجتهد مصيب؟ يتوجه السؤال على موضعين اثنين في الشريعة احدهما اصول الدين والاخر على فروعه. يعني هل كل مجتهد مصيب الجواب عن هذا السؤال ينقسم الى قسمين. الاول اصول الدين يعني العقائد. هل كل مجتهد في العقائد واصول الدين مصيب. والسؤال الثاني هل كل مجتهد في الفروع والاحكام الفقهية مصيب؟ ابتدأ المصنف رحمه والله بالشق الاول فقال نقلا عن الجاحظ والعنبري فيما اشتهر تداوله عند الاصوليين في هذه المسألة القول عنهما بتصويب المجتهدين في اصول الدين. ان كل مجتهد في اصول دين والعقائد فهو على صواب. فلو اجتهد اليهودي في عقيدته فاداه اجتهاده الى معتقده فهو مصيب ولو اجتهد النصراني والبوذي والوثني كل في معتقده اجتهد ونظر فقاده جهاده هذا الى البوذية وذاك الى النصرانية والرابع الى الالحاد والخامس والسادس والعاشر فكل مجتهد طيب هذا في اصول الدين. نسبة هذا القول في المشتهر من كتب الاصول الى الجاحظ المعتزل الاديبي المعروف وعبيد الله العنبري. وهو ايضا قاض من قضاة البصرة. وشنع عليه هذا القول جدا في كتب الاصول بل لا يكاد يعرف في كتب الاصول الا بهذه المسألة وبشذوذه فيها في هذا النقل وتبنيه لهذا وان نقل بعض اهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله نقل رجوعه عن المسألة لما تبين له الصواب وهو من اعيان القرن الثاني الهجري رحمه والله تعالى فالمقصود ان اهل العلم كافة على ان المصيبة في العقيدة واحد والباقي مهما فانه مخطئ. من المصيب الذي عرف الله ووحده وعرف حق الله عز وجل على عباده فهو مصيب ما معنى الاصابة هنا؟ موافقة الحق ام رفع الحرج والاثم؟ هذا سؤال مهم. من يقول فيما ينسب الى الجاحظ والعنبري ان كل مجتهد مصيب. هل يقصدون انه مصيب في معتقده بمعنى بقت الواقع والحقيقة ونفس الامر هذا مستحيل ان يقول به احد لم؟ لانه يؤدي الى القول اجتماع المتناقضات كيف؟ المسلم يقوده اجتهاده الى وحدانية الله. والنصراني يقوده اجتهاد الى التثليث في الالوهية عياذا بالله والوثني يقوده اجتهاده الى تأليه غير الله. والملحد يقوده اجتهاد الى انكار وجود الله. فلو قلنا ان تفسير كل مجتهد مصيب بمعنى مطابقة معتقده للواقع ادى هذا الى تعدد الصواب والحق فيما لا يتعدد فتجتمع النقائض فكل مجتهد يعتقد نقيض الاخر ولا القول بتصويب الكل. اذا ليس هذا المراد بقولهم ان كل مجتهد مصيب. ليس المعنى مطابقة الامر. فماذا يقصد بقولهم كل مجتهد مصيب يقصدون رفع الاثم والحرج لا اثم عليه. يقولون حجة ذلك انه بذل جهده وفنيت قدرته فتكليفه بما فوق ذلك تكليف بما لا طاقة له به هذا منفي في الشريعة. هذا القول الذي عد شذوذا نسب الى الجاحظ والعنبري بتصويب المجتهدين في اصول الدين. قال المصنف رحمه الله بمعنى نفي الاثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد وعرفت وجه ذلك. قال واتفق سائل العلماء على فساده. وقرروا ان المخطئ في الاعتقاد اثم بالاتفاق. لعظم وضوح الادلة على قطعية على قطعية الدلالة على وجود الله وعلى وحدانية الله سبحانه ودلالة الفطرة عليها. يعني لو ان انسانا نشأ بعيدا عن موجبات الادلة ومقررات العلم فان الفطرة تقوده الى معرفة الله ومعرفة حقه مقياس الاصول على الفروع في الشريعة خطأ. ان يقال كما ان كل مجتهد مصيب في الفروع والاحكام فكذلك في العقائد هذا يا اخوة هو تقرير الاصوليين للمسألة والحكم بشذوذ القول المنسوب الى الجاحظ والعنبري. واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد اقر ان معنى الاصابة هنا نفي الاثم وقرر رحمه الله ان المأثور عن سلف الامة ثم هو هذا هو عدم تحميل الاثم لمن لا يتحمله. فقال لم يفرق احد من السلف الائمة بين اصول وفروع. بل جعل الدين قسمين اصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. ولم يقل احد من السلف الصحابة والتابعين ان المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم ما قال بهذا احد لا في الاصول ولا في الفروع قال ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وادخله في اصول الفقه من نقل ذلك عنهم وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري انه قال كل مجتهد مصيب ومراده انه لا يأثم. وهذا قول عامة الائمة كابي حنيفة والشافعي وغيرهما قال ايضا فمن قال ان المخطئ في مسألة قطعية او ظنية يأثم. فقد خالف الكتاب والسنة والاجماع القديم في اخر ما قرر رحمه الله وساق لذلك جملة من الادلة ان ما يسعه المجتهد في بذله هو ما طلب منه وهو بذل النظر هل معنى هذا اقراره على ما انتهى اليه اجتهاده لو كان خطأ؟ الجواب لا. بل كما نقول في الفروع لو قلنا ان الصواب حق في المسألة كأن تقول مثلا الخلاف في نقض الطهارة والوضوء من اكل لحم الابل واهل علم على قولين ينقض او لا ينقض. كل مجتهد مصيب بمعنى انه بذل ما عليه. لكن الحق والحكم في الشريعة احدهما لا لا محال فمن اصابه في الواقع فقد اصاب الحق وهو مأجور. ومن اداه اجتهاده الى خلافه فهو ايضا مأجور معذور. لكن ليس معنى هذا ان كل اجتهاد يصوب فيه بمعنى اجتماع امرين لنقول للمسلم افعل ما شئت فكلاهما صواب. لا. احدهما صواب. لكنه سيجتهد في الوصول اليه. فكذلك يقال في العقائد ان بلوغه الخطأ بالاجتهاد يرفع عنه الاثم وليس يعني اقراره على الخطأ الذي انتهى اليه اجتهاده وعلى كل حال فلا شك ان القطعيات في اصول الدين والعقائد لا يعذر فيها انسان بجهل. كما قلت وضوح الادلة على وجود الله ووحدانيته. ودلالة الفطرة عليها. فعدم اصابة هذا الحق الكبير العظيم في الجملة هو مين الخطأ الذي لا يمكن ان يؤدي الاجتهاد الى شيء سواه. وليس اجتهاد يمكن ابدا ان يقود الى خلاف الواضحة كناظر الى الشمس الساطعة. فيقول ان اجتهادي يقول انها غربت منذ ساعة. لا يمكن ان يقبل هذا ولو زعم صاحبه انه اجتهاد فيكذبه الدليل القطعي الجلي الذي ينفي ما يسميه صاحبه ادم فكذلك القول هذا انما يقال في اصل وجود الله عز وجل ووحدانيته واستحقاقه للعبادة الذي الفطرة عليه ودلت ادلة الكون وجاءت ادلة الشريعة ايضا تزيد على ذلك بيانا وايضاحا وتفصيلا والله اعلم. نعم واما في الاحكام احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما في الاحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس حكم معين في الوقائع ام لا؟ انتهينا من مسألة التصويب في الاصول او في اصول الدين او في العقائد. يبقى الشق الاخر وهو المسألة كثيرة الخوظ والجدل وهو ما يسمونها بمسألة التصويب في الفروعيات. يعني هل كل مجتهد مصيبة في الاحكام الفرعية في الفقه يعني. هل كل مجتهد مصيب؟ وقد قال ابن السبكي هذه مسألة عظيمة الخطب مشهورة باضطراب الاراء فيها قديما وحديثا. هذه من المسائل المشهورة التي كثر فيها الكلام وهي مبنية على السؤال الذي اورده المصنف نحن على اي اساس نقول الصواب واحد او متعدد ظربت لكم مثالا خذ اي مسألة فقهية خلافية من المسائل المعروفة المشهورة. ظربت المكثانا في الطهارة بنقظ الوضوء من اكل لحم الابل. وقل مثلها مثلا في صفة صلاة الخسوف على الخلاف في عدد ركعاتها وعدد الركوعات في كل ركعة فيها. وخذ مثالا ايضا بمسألة الخلاف في صفة الاذان وجمله وخذ مثالا بمسألة الحج والصوم وكل المسائل. اي مسألة فقهية خلافية وجدت فيها الفقهاء على قولين او ثلاثة او اكثر. لا يمكن ان تقول ان كل ذلك الخلاف في المسألة الواحدة حق جاءت به لان اثبات تعدد الحق في المسألة الواحدة مفض الى القول بتناقض الشريعة. خصوصا فيما لا تجتمع فيه الاقوال اكل لحم الابل اما ناقض واما غير ناقض ان تقول بلى هو في الشريعة ناقض غير ناقض هذا اجتماع النقائض ولا يمكن ان يحصل هذا الخلاف في هذه المسألة وسؤالنا هل كل مجتهد مصيب؟ ينبني على مسألة سابقة. هل الحكم في الشريعة الذي اراد الله عز وجل وتعبد الامة به هو حكم معين. ان قلت نعم. فاذا فالمصيب واحد والباقي مجتهد مخطئ معذور بل مأجور. فان كل مجتهد مصيب بمعنى انه اصاب في اداء ما افترض عليه وهو الاجتهاد. فاصاب بالاجتهاد. وليس بمعنى اصاب الحكم عند الله. فاذا هذا لتحرير محل النزاع. لما نقول لا تثريب في الخلاف بين الفقهاء. وكل مجتهد مصيب بمصيب في هذا السياق مصيب ما اراد الله عز وجل من العباد من العلماء وهو الاجتهاد فقد اصابوا الواجب وادوه وهو الاجتهاد. لكن الكل مجتهد مصيب يعني اصاب الحق الذي هو حكمه عند الله عز وجل احدهما؟ الجواب لا. بل هو المصيب واحد. قال رحمه الله واما في الاحكام الشرعية فاختلفوا. هل لله تعالى في لنفس الامر حكم معين في الوقائع ام لا. فان قلت ان لله حكما معينا في الوقائع فهل كل مجتهد مصيب الجواب لا بل سنقول ان المصيبة واحدة. واذا قلت ليس لله تعالى في الوقائع حكم معين. طيب ايش معنى هذا القول معناه ان الله عز وجل جعل الحكم جعل الحكم هو ما يؤديه اليه اجتهاد مجتهد يعني جعل الحكم سبحانه وتعالى تبعا لاجتهاد المجتهد. عندئذ يمكن ان يقال ان كل مجتهد مصيب. فلما اختلفوا في اصل المسألة اختلفوا في اثرها. فقبل ان يعرض المصنف رحمه الله الخلاف في هل كل مجتهد مصيب ناقش اصل المسألة هل لله تعالى في نفس الامر حكم معين في الوقائع ام لا؟ وبدأ بتفريع الخلاف على الخلاف في هذه المسألة. نعم. واما في الاحكام واما في الاحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس الامر حكم معين في الوقائع ام لا. والثاني قول من قالوا ما الثاني؟ لا. هل لله حكم وعيد في الوقائع ام لا؟ ما الثاني؟ لا لا يعني ليس لله حكم معين في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين. ليس لله حكم معين. طيب على هذا هل كل مجتهد مصيب نعم لانه ليس هناك حكم معين بذاته يراد بلوغه واصابته. ليش بدأ بالثاني؟ لانه يريد يرتب المسألة بشكل منتظم فحتى لا يرجع الى قول اول يفرغ من الثاني ثم يعود الى الاول. الثاني قول من قال الثاني قول من قال كل مجتهد مصيب. ليش؟ لانه عندهم ليس لله حكم معين في الواقع قبل اجتهاد المجتهدين وبالتالي فكل مجتهد مصيب. ليس لله حكم معين بل حكمه تبع لاجتهاد المجتهد. وبالتالي فكل مجتهد مصيب وهو قول وهو قول جمهور المتكلمين ومنهم الاشعري والقاضي ابو بكر منا. وهو الباقلاني رحمه الله. نعم وابو علي وابو هاشم من المعتزلة كل مجتهد مصيب اذ ليس لله حكم الا ما ظهر للمجتهد. فبالتالي كل مجتهد مصيب بهذا المعنى. نعم. واذا لم يكن لله تعالى حكم معين. هذا تفريع اخر. اذا ليس لله تعالى حكم معين في الوقائع قبل اجتهاد المجتهد. ما الذي يترتب على هذا؟ ان كل مجتهد مصيب. طيب تفريع اخر على قول من يقول ليس لله تعالى في الوقائع حكم معين في الامر قبل اجتهاد المجتهد. يأتي السؤال فهل في حكم لو كان لله حكم لحكم به ام لا. كان تقول مثلا لا نبي بعد رسول صلى الله عليه وسلم ولو بعث الله نبيا بعده لكان ابا بكر. هل يقال الان انا اخاطب من يقول ويعتقد انه ليس لله حكم في الواقع قبل اجتهاد المجتهدين. فريد هذا السؤال طيب لو كان لله حكم هل هل يمكن ان يقال لو كان لله حكم لحكم به؟ ما فائدة هذا السؤال؟ فائدته اننا نرجع مرة اخرى لنقترب من قضية هل كل مجتهد مصيب؟ يعني مصيب الحكم الذي لو كان لله حكم لحكم به. فاذا هذا سؤال على تقدير وهو كما يقول القرافي وفي الشرح هذا حكم بالفرظ والتقدير. لانهم يقولون ليس لله حكم. فنحن نقول لهم لو فرضنا ان لله حكما لحكم به هل يوجد في هذه المسائل؟ فهو سؤال على فرض التقدير لا على التحقيق واذا لم يقول واذا لم يكن لله تعالى حكم معين فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين به ام لا؟ يعني لو عين الله شيئا لعينه؟ طيب كيف نستدل على هذا؟ حتى لو قلنا نعم. الان هذا شخص يقول ليس لله حكم في الوقائع فسألناه طيب هل لو كان فيها حكم لحكم بها اي لو عين الله شيئا لعينه بناء على ايش سنقول نعم؟ قالوا بالنظر الى معهود الشريعة في مقاصدها. وما جرت عليه في احكامها. نتكلم على مسألة مثلا في النكاح كالنكاح بلا ولي هذا مثال او بلا مهر وهي مسائل خلافية بين الفقهاء. وصاحبنا هذا فيقول ليس لله حكم في الوقائع وكل مجتهد مصيب. فيريد هذا السؤال بالنظر الى احكام الشريعة في النكاح ومقاصدها في لهذا الباب وجملة ما قررته نصوص الشريعة وقواعدها الكلية وعموماتها واشاراتها وكل ما جاء في الشريعة موجب ذلك هل يقود الى انه لا يصح النكاح؟ من غير ولي او يصح. يقود الى ان النكاح ابلا مهر يصح فيكون شرط صحة او اه فيكون اه شرط وجوب او واجبا لا شرطا او لا يصح لان المهر فيما فهمناه من مقصود الشريعة واحكامها الكلية خلاف ذلك. فهذا سؤال اذا لم يكن لله تعالى حكم معين. فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم به ام لا؟ نعم. والاول والاول هو القول يشبه وهو قول جماعة من المصوبين قول الاشبه الذي وقلت لك البناء على مقاصد الشريعة اشبه بمقاصد الشريعة يقول نعم لو كان لله حكم لحكم بأنه لا نكاح الا بولي. طيب بناء على ماذا؟ بناء على الاشبه بمقاصد الشريعة وادلتها وكلياتها في هذا الباب. قال والاول هو القول بالاشبه وهو كما قلت لكم حكم بالفرظ والتقدير. لا بالتحقيق. قال المازري رحمه الله القول بالاشبه بعيد من مذهب المصوبة قريب من مذهب المخطئة. لاحظ ما زلنا في التفريع على القول بان كل مجتهد المصيبة بناء على انه ليس لله حكم في نفس الامر. قال هذا القول هنا بالاشبه بعيد من مذهب المصوبة. قريب من مذهب والمقصود بالمخطئ ان ليس كل مجتهد مصيب بل المصيب واحد وما عداه فهو مخطئ. نعم. والثاني قول بعضهم واذا قلنا بالمعين فاما ان يكون عليه دليل ظني او قطعي. قبل ان تقول واذا قلنا والثاني قول بعضهم الثاني ليس هناك قول ارجح لو كان لله حكم لحكم به. قال وهو قول بعضهم عموما هذا جملة لا في بين من يقول ان كل مجتهد مصيب بناء على ايش؟ ليس لله تعالى حكم في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين وفرع عليه هل لو كان لله حكم لحكم به؟ يعني ان هناك امرا مغيبا في حادثة فمن اجتهد لم يصادفه فقد اصاب في اجتهاده واخطأ في الحكم وربما قالوا اصاب اجتهادا لا حكما ولهذا قال المازري هذا القول بعيد عن مذهب المصوبة قريب من المخطئة. انتهى من هذا. وهو القول بان كل كمجتهد مصيب بناء على انه ليس لله تعالى حكم. طيب يقابله القول الاول لانه قال والثاني من اول لا لله تعالى حكم معين في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين. طيب اذا كان لله حكم معين فهل كل مجتهد مصيب؟ لا طيب السؤال اذا كان لله حكم معين فهل نصب عليه سبحانه وتعالى دليلا اولى خلاف. واذا قلنا نصب عليه في الشريعة دليل هل هو ظني او قطعي لان تحرير هذا هو الذي يقود الى فهمك لمسألة هل كل مجتهد مصيب؟ فيقول طائفة من العلماء المصيب واحد على اي شيء بنيته هذا قال لان لله حكما قبل اجتهاد المجتهدين. انت تقول ان لله حكما؟ نعم طيب فهل عليه دليل؟ نصب في الشريعة يراه المجتهد اما نعم واما لا. فان كان نعم فهل الدليل قطعي او ظني اورد المصنف ذلك كله وما الذي يترتب على كل واحد من هذا؟ واذا قلنا واذا قلنا بالمعيش واذا قلنا بالمعين القول الاول ان لله في كل واقعة حكما معينا. نعم. فاما فاما ان يكون عليه دليل ظني او قطعي او ليس عليه واحد منهما. يعني اما ان يكون عليه دليل او لاقي عليه دليل. واذا كان عليه دليل اما قطعي واما ظني. نعم. والثاني ايش الثاني؟ ايوا ليس عليه دليل مرة اخرى لما جاء الى اللف والنشر جعله غير مرتب فبدأ بالثاني. اذا قلنا بالمعين ان لله حكما معينا فاما ان نقول ان عليه دليلا او ليس عليه دليل. فاذا قلنا ليس عليه دليل قال والثاني والثاني قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي مثله وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق كدفين يعثر عليه بالاتفاق يعني انهم يعني يقولون كشيء مدفون يبحث عنه فيجده الشخص موافقة ليس انه عرف بعلامة ان شيئا ما تحت التراب في تلك الجهة لهو يبحث في كل مكان. فاذا وجد الشيء المدفون فقد وجده اتفاقا. حفر في ذلك المكان فوجده. وليس اجتهادا بامارة ودليل قاده الى تحديد ذلك المكان بعينه. ليش؟ لانهم يقولون ليس عليه دليل. الصواب طيب فكيف وصل اليه المجتهد كيف اصابه؟ قالوا كدفين يعثر عليه اتفاقا. جماعة في دار او في مزرعة يبحثون عن شيء دفين. وهي واسعة المساحة فبحث بعضهم وحفر ناحية البئر واخرون عند البوابة وثالثون عند المصب وهكذا طاب بعضهم الشيء المدفون موافقة. قال فكذلك في المسائل الاجتهادية. هذا بين قوسين لانهم يقولون انها ليس عليها دليل فكيف وصل اليها المجتهد واصابها؟ قالوا كدفين يعثر عليه بالاتفاق. هذا الذي ينسب والى من سماهم المصنفوا جماعة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي. ذكر المحقق عندكم ان المصنف هنا تابع الرازي في المحصول انه الشافعي قال في كل واقعة ظاهر واحاطة ونحن ما كلفنا بالاحاطة. واستدرك ذلك عليه في شرحه قال هذا النقل غير ملخص في ظاهر العبارة. لان كلام الشافعي يقتضي ان الله عز وجل نصب على ذلك دلالة وليس على العكس فنسبة الشافعي او آآ نسبة هذا القول اليه في من قال انه ليس هناك دليل على المسائل الاجتهادية لا يتفق مع عنه رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والقول بان عليه دليلا ظنيا. اذا حتى تفهم تفهم موقف القائلين بان المصيب واحد. سئلوا هل نصب عليه في الشريعة دليل فمنهم من قال لا فكان السؤال اذا كيف يصيب المجتهد المسألة على الصواب؟ قالوا كدفين يعثر عليه بالاتفاق. نأتي الى الطائفة الاخرى؟ قالوا بلى. قل المصيب واحد لان لله حكما معينا وعليه دليل. هل الدليل ظني او قطعي هم فئتان الفئة الاولى قالوا ان عليه دليلا ظنيا. يأتي السؤال فهل هو مطلوب منه شرعا ان يصيب ذلك الدليل الظني ومعنى ظني انه لا يؤتى الا باجتهاد ثم هو مظنون يعني قد يصيبه وقد يخطئ. فما موقف الشريعة من المجتهد اذا اصاب او اذا اخطأ والقول والقول بان عليه دليلا ظنيا فهل كلف بطلب ذلك الدليل؟ فان اخطأه كان التكليف الى ما غلب على ظنه وهو قول بعضهم. او لم يكلف بطلبه لخفائه وهو قول كافة الفقهاء منهم الشافعية وابو حنيفة الرافعي منهم الشافعي وابو حنيفة رضي الله عنهم. وهذا الاصوب في النسبة الى الشافعي رحمه الله ان يقول لا في المسائل الاجتهادية دليلا ظنيا منصوبا في الشريعة للمجتهدين وانهم ما كلفوا بالاحاطة. يعني اصابته على عين مراد الشارع بقدر ما كلفوا بالبحث وتحري الدليل لاصابته وهو مرتبة الظن وليس قطعه فهؤلاء فريقان من اتفقوا لكنهم اختلفوا هل يستحقوا العقاب بالخطأ او لا؟ واختلفوا في مسألة ثانية هل ينقض القضاء بمخالفته اذا اخطأ الدليل القطعي او لا؟ اذا اتفق القائلون على ان للمسائل بهدية دليلا في الشريعة بل ودليل القطع. اتفقوا على ان المجتهد مكلف بطلب الدليل واختلفوا في مسألتين هل يستحق العقاب اذا اخطأ الدليل وهو مجتهد؟ واختلفوا ثانيا في نقض القضاء بمخالفة فتهي لذلك الدليل وستأتي المسألتان تباعا. وقال وقال بشر المريسي ان اخطأه استحق العقاب وقال احد كبار الفقهاء في زمنه اه تفقه على الامام الحنفي القاضي ابي يوسف رحمة الله عليه ثم آآ سلكت به المسالك الى علم الكلام تبحر فيه فانسلخ كما يقولون من ورعه ثم انتصب مع القول بخلق القرآن احد الدعاة اليه فمقته اهل العلم وكفره بعضهم. وقد كانت نهايته غير الذي ابتدأ عليه حياته في الحرص على طلب العلم ومجالسة العلماء توفي سنة مئتين وثماني عشرة للهجرة. قال بشر المريض ان اخطأه استحق العقاب. استحق ايش؟ اخطأ ماذا؟ ان اخطأ المجتهد الدليل القطعي حق العقاب لم؟ لانه الدليل قطعي فكونه لم يصبه اذا كان مقصرا من جهته هذا مردود بنص الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر فهو معارض بصريح الحديث الذي يرد ذلك. نعم. وقال غيره لا يستحق العقاب. اذا يستحق العقاب او لا يستحق بناء ذلك على مسألة هل خفاء الدليل عن المجتهد؟ خفاؤه وان كان قطعيا خفاؤه عنه هل يشعر بتقصير المجتهد فيستحق العقاب؟ اوليس كذلك فلا يستحق العقاب. لماذا اختلفوا على قولين ان الدليل المنصوب في المسائل الاجتهادية ظني او قطعي. حجة من قال الدليل في الاحكام الاجتهادية الفرعية دليل القطع ان تكليف الكل بشيء معين لما كلف الله الامة بشيء معين وينصب لذلك دليل يعتمده الكل لن يكون الا قطعيا. واما الظني فتختلف فيه الافهام والقرائح. واما من قال بل الدليل في المسائل الاجتهادية ظني قال لان هذا ابتلاء وامتحان للخلق وذلك الحكم في نفس الامر مظنة الخفاء امروا بالاجتهاد فغاية ما ذلك ان يكون محلا للظن وهذا الذي جعلهم يقولون بانه دليل ظني. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله واختلفوا ايضا هل ينقض الضمير ويعود الى من؟ القائلين. القائلين بان في المسائل الاجتهادية دليلا قطعيا. قطعيا اختلفوا في شيء وهذا الثاني. ما الاول؟ هل يستحق والعقاب اذا اخطأه او لا. قال واختلفوا ايضا هذه المسألة الثانية التي اختلفوا فيها نقض القضاء. نعم. واختلفوا ايضا هل ينقض قضاء القاضي اذا خالفه خالف ايش؟ دليل. خالف الدليل القطعي. مسألة الاجتهاد فيها دليل قطعي. اجتهد فاخطأ فقضى بخلافي هل ينقض قضاؤه؟ نعم. قاله الاصم خلافا للباقين. الباقين لا ينقض اذا خالف القاضي الدليل في الاجتهاد. قال خلافا للباقين. وهذا القول الذي ينسب للاصم وهو وايضا احد فقهاء المعتزلة قول كما يقول بعض الشراح في غاية العسر من جهة التصور. ليش؟ الحكم اجتهادي يعني حكم ظني او قطعي. اجتهادي. ظني. والا لو كان حكما اتفقت عليه واضحا لم يكن ظنيا. اذا الحكم اجتهادي ولانه اجتهادي فهو غير معلوم. ولا دليله حتى وان قلنا قطعي لكن ومطلوب من بحث ولو كان الدليل جليا واضحا معلوما ما كان خلاف. فاذا المسألة اجتهادية تخفى يخفى حكمها ويخفى دليلها. فكيف نتصور نقض القضاء والقضاء لا ينقض الا بمتحقق وما لا يتحقق كيف ينقض القضاء به؟ ففرظ المسألة اصلا في تصورها عسر فان يقال بان القظاء ينقظ بها هذا بعيد من جهة التصور. نعم. قال رحمه الله والمنقول عن مالك رحمه الله ان المصيب واحد واختاره الامام وقال الامام عليه دليل ظني ومخالفه معذور والقظاء لا ينهى هذا الصحيح عن الائمة الاربعة جميعا رحمهم الله تعالى ان المصيب واحد والكلام في المسائل الفروعية الفقهية. المصيب واحد ايش معنى الاصابة هنا ليس معناها رفع الاثم. لان الكل مرفوع عنه الاثم. لكن المقصود بالاصابة هنا. اصابة الحق في نفس امر المصيب واحد ومن عاداه مخطئ معذور بل مأجور كما دل الحديث قال المنقول عن مالك رحمه الله ان المصيب واحد واختاره الامام. وهو كما قلت لك الصحيح المنقول عن الائمة الاربعة جميعا ثم قال الامام عليه دليل ظني هذه المسائل الفرعية المصيب واحد لان لله حكما في المسألة. فلذلك قلنا المصيب واحد اما لحم الابل ينقض او لا ينقض. والدليل عليه ظني ومخالفه معذور. لماذا معذور؟ لانه ادى ما وجب عليه بالاجتهاد والنظر والرغبة في اصابة الحق. قال والقضاء لا ينقض. خلافا للاصم والقضاء لا ينقض لانه غاية ما فعل انه بنى قضاءه على اجتهاد. طيب هل ينقض قضاؤه باجتهاد غيره الجواب لو ستأتيك المسألة في فصل لاحق ان شاء الله تعالى. قال المنقول عن مالك ان المصيبة واحد. اصحاب مالك رحمه الله من الاصوليين يريدون في المسألة هذه في النقل عنه خلافا. هذا المشهور عنه الذي قرره القرافي هنا ان المصيبة واحدة لكن فينقلون عنه رواية اخرى بل هما روايتان تنقل في كتب المالكية. احداهما الاولى هذه المشهورة قال سئل عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فقال رحمه الله ليس الا خطأ او صواب يعني المصيب واحد. وقال ايضا قولان مختلفان لا يكونان قط صوابا. يعني المصيب واحد. نقل هذا القاضي ابن عبدالبر في جامع بيان العلم ونقله كذلك القاضي عبد الوهاب في الملخص عن الامام ما لك. هذا صحيح عنه لكن ابن رشد في المقدمات اورد احتمالا اخر عن الامام مالك قال والذي يقوله المحققون ان كل مجتهد مصيب وهو الصواب الذي لا يصح خلافه. لان الله تعالى تعبد المجتهد باجتهاده. فهو مأمور بان يقضي به ويحل به ويحرم به. كما تعبده بان يقضي بشهادة الشاهدين ويحل بها ويحرم بها فلا يجوز ان يقال لمن حلل او حرم بشهادة الشاهدين انه مخطئ عند الله. وكذلك لا يجوز ان يقال لمن حرم او حلل باجتهاده انه مخطئ عند الله. قال وليس عن مالك في ذلك نص. ثم استدل ابن رشد بامتناع الامام مالك عن طلب الخليفة المنصور وقيل المهدي وقيل غيره لما امره ان يجمع الناس على كتاب واحد ويحمل الناس عليه الامام مالك رحمه الله بان الامر قد سبق فيه الخلاف وفيه سعة وابى هذا. قال آآ واجاب يعني هذا دليل على ان الامام ما لك رحمه الله يرى ان كل مجتهد مصيب. واجاب عن الروايات الاخرى لما قال ما لك خطأ او صواب قال هذا فيما طريقه العلم هذا احتمال ويحتمل ايضا ان معنى قوله خطأ او صواب خطأ عند مالك لا عند الله. خطأ او صواب يعني في نظري واجتهادي. اما عند الله فالكل مصيب. قال والدليل ان تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستبداد. فالروايات عن مالك في هذا ليست قاطعة. ويمكن ان يجاب ابن رشد رحمه الله تعالى بعكس ذلك فما نقله من القياس على اجتهاد القاضي بشهادة الشاهدين. ونقول فيها انه واصاب وكذلك يصيب بقضائه وتحليله وتحريمه باجتهاده المقصود بالاصابة هنا ليس اصابة الحكم عند الله المقصود بها رفع الاثم المقصود بها اداء ما وجب عليه المقصود بها ابراء ذمته مما كلف به فهو مصيب في هذا وقلت من بداية المسألة ان المسائل الفقهية الخلافية في قول من يقول كل مجتهد مصيب فمحماه الذي لا يختلف عليه اثنان انهم اصابوا ما وجب عليهم بالاجتهاد. واصابوا في تحري الحق وطلب الدليل واصابوا في ابراء الذمة بعدم اتباع الهوى بل بالبحث عن مراد الله. هذه اصابة. لكن اصابة الحكم فيما اراده الله عز وجل وتعبد الناس به وما جعله حكما لله سبحانه وتعالى على العباد فهذا لا يتعدد والا سيؤدي الى القول باجتماع النقاء. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله لنا ان الله لنا على ماذا على اي قول؟ ليس كل مجتهد مصيب ان المصيبة واحد لنا لنا ان الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة او الراجحة. يعني مصالح بحضة او مصالح راجحة تعارضها مفاسد مرجوحة نعم اودرء المفاسد الخالصة او الراجحة كذلك اما مفاسد محضة او مفاسد تشوبها مصالح مرجوحة. ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم. اذا فيكون المصيب واحدا هذا دليل عقلي نعم. احتجوا بانعقاد الاجماع على ان المجتهد يحتج من هم؟ المصوبة الذين قالوا الكل مصيب. نعم. احتجوا احتجوا بانعقاد الاجماع على ان المجتهد يجب عليه ان يتبع ما على ظنه ولو خالف الاجماع. وكذلك من قلده ولا نعني بحكم الله الا ذلك. احتجوا باجماع ان المجتهد يجب عليه اتباع ما غلب على ظنه ولو خالف ظنه الاجماع. وكذلك من قلده قال ولا نعني بحكم الله الا ذلك. اذا رجعنا الى تحرير مسألة ما المقصود هنا في استدلالهم بان كل مجتهد مصيب؟ اداء ما وجب عليه. ابراء ذمته. وهذا قلنا في تحرير محل النزاع لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. قال ولا نعني بحكم الله الا ذلك. فكل فكل مجتهد مصيب وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الاحوال. فان القرافي رحمه الله في الشرح عقب على ذلك فقال كل مجتهد مصيب باعتبار في ظنه نعم هو مصيب في ظن نفسه. يعني هل يعقل ان مجتهدا استجمع شروط الاجتهاد؟ بحث في المسألة ونظر ثم يقول بشيء غير الذي يغلب على ظنه في الاجتهاد؟ الجواب لا. فاذا هو يقول ان اجتهادي صواب يحتمل الخطأ. ايش يقصد بصواب هنا عنده لكنه عند من خالفه في المسألة يرى رأيه خطأ. فاذا يقول القرافي كل مجتهد اصيب باعتبار الرجحان في ظنه لا باعتبار نفس الامر. قال والنزاع في امر اخر يريد ان يقول لهم دليلكم ليس فيما نحن فيه نحن نسأل هل الحكم عند الله واحد فلنصيب فيه واحد ثم انتم تقولون الدليل انه فعل ما بوسعه فاصاب ما وجب عليه قال نحن نسأل عن شيء وتستدلون في موضع اخر. قال والنزاع في امر اخر وهو انه هل لله تعالى في نفس الامر حكم واحد او له اكثر من حكم فهذا محل النزاع قال ولم يقيموا عليه الدليل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فكل مجتهد مصيب وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الاحكام كاحوال المضطرين والمختارين بالنسبة الى الميتة فيكون الفعل واحد فيكون الفعل الواحد حلالا حراما بالنسبة الى شخصين كالميتة. نعم. امامه ميتة واختلفوا فيها وهم في حالة اضطرار فانت تقول الميتة هذه نفسها للمضطر حلال وللمختار حرام يعني الذي يسعه اختيار الاكل منها ليس مضطرا. فكيف اصبح الشيء الواحد حراما حلالا؟ تقول باعتبار شخصين او حالين ان كان مضطرا كانت والا فلا كانت حراما. قال فكذلك المسائل الاجتهادية. هل النكاح بلا ولي يصح ولا يصح؟ تقول يصح عند الحنفية لا يصح عند غيرهم. هل اكل لحم الابل نقل ينقض الوضوء؟ تقول ينقضه عند الحنابلة لا ينقضه عند غيرهم. هل هذا اضطراب؟ لا يقولون هذا هو تعدد الحكم باعتبار تعدد مناطه والمناط هنا هو اجتهاد المجتهد. قالوا فكل مجتهد مصيب بناء على اختلاف ظنون المجتهدين كاحوال المضطرين والمختارين في الميتة. فيكون الفعل الواحد حلالا حراما. تناقضا؟ لا. قال بالنسبة الى شخصين افطار رمضان في نهار رمضان مباح للمعذورين كالمريض والمسافر وحرام على غيره وهو يوم واحد في رمضان تعدد حكم الصيام فيه باختلاف احوال الناس. مرة اخيرة سنقول هذا الدليل الوارد ليس في محل النساء بل هو محل اتفاق ان ان قصدنا بان كل مجتهد مصيب هذا المعنى مصيب يعني اصاب ظن في اجتهاده هذا لا خلاف فيه. والدليل ليس المطلوب عليه. انتهى كلام المصنف في هذا الفصل بعدما اورد ما بالخلاف في تصويب المجتهدين في الاصول والفروع والله اعلم. احسن الله اليكم الفصل السابع في نقض الاجتهاد اجتهاد من؟ المجتهد هذه من المسائل المتعلقة بما نحن فيه. الم نقل ان الاجتهاد وظيفة المجتهدين. طيب ها هنا مسألة تأتي. فماذا لو اجتهد المجتهد ثم غير اجتهاده. ثم غير اجتهاده. هل يؤثر تغير اجتهاده فيما اجتهده سابقا المسألة تنقسم الى قسمين فيما يتعلق بالمجتهد نفسه في شيء فعله هو توضأ وصلى كان يرى ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء فصلى بوضوءه الاول ثم تغير اجتهاده تزوج معتقدا صحة النكاح بلا ولي. ثم تغير اجتهاده. في في الشق الاول فيما يتعلق بالمجتهد نفسه. والشق الاخر فيما يتعلق بافتائه لغيره. افتى شخصا او كان قاضيا فحكم له ثم تغير اجتهاده. هل تغير اجتهاد اجتهد ينقض اجتهاده الاول سواء فيما يتعلق بنفسه او فيما يتعلق بغيره. قرر الغزالي رحمه الله ان مسألة فقهية وليست من الاصول في شيء وهي كذلك. ولهذا ما ذكرها عدد من الاصوليين في هذا الباب كابي يعلى والشيرازي رخصي والسمعاني وغيرهم. ظاهر كلام الاصوليين كالامد وابن الحاجب والصفي الهندي وابن السبكي وغيرهم. ان الحكم لا بالاجتهاد سواء كان منه او من غيره. وحكى بعضهم الاجماع على ذلك القرافي والآمد مع خلاف فقهاء المالكية في المسألة لا يتحقق الاجماع في التطبيق لكنهم يتفقون ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وغدت هذه احدى القواعد الفقهية هي التي يقررها الفقهاء. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ويبنون ذلك على ادلة منها الاجماع. ومنها دليل عقلي انه لو فتح باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد لادى ذلك الى تسلسل النقض وعدم استقرار الاحكام خصوصا في قضاء القضاة في المحارم ثم هو مفضي الى ان الاجتهاد الثاني هل هو قطعي ام ظني كالاول؟ ظني المسألة اجتهادية فاجتهد اولا فافتى او قضى. ثم تغير اجتهاده ثانيا فافتى او قضى. ان كان الاجتهاد ينقض بالاجتهاد فليس نقض الثاني بالاول اولى من عكسه. لانه قد يقال ربما كان الاجتهاد الثاني هو الخطأ والصواب هو الذي كان عليه فتركه وتغير عنه. ولذلك قرروا ان الاجتهاد لا ينقض فاوردوا هذه المسألة هنا في نقض الاجتهاد. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله اما في المجتهد اما في المجتهد في نفسه ايش يعني في نفسه في مسألة تتعلق باجتهاده لنفسه فلو تزوج فلو تزوج امرأة علق على علق طلاقها الثلاثة قبل الملك بالاجتهاد هذا مثال يعني هو كان يرى ان تعليق الطلاق بالنكاح لا يقع او كأن كأن يقول القائل لامرأة ان تزوجتك فانت طالق. فعلق الطلاق على على الملك المقصود به النكاح فهو كان يرى ذلك قال ان تزوجتك فانت طالق ثلاثا. فتزوجها طلاقه يقع لا يقع يعني كان يرى ان مثل هذا الطلاق لا يقع باجتهاده. فتزوجها بناء على اجتهاده نكاحه صحيح او غير صحيح صحيح ما عندنا مشكلة. بعد نكاحه بمدة تغير اجتهاده في المسألة بعد ما بحث فاصبح يرى ان تعليق الطلاق على النكاح واقع. السؤال ما حكم نكاحه؟ فاذا قلت ينقض اجتهاده يعتبر نكاحه السابق منقوبا واذا قلت لا فلا. المصنف رحمه الله بنى المسألة على ارتباط تصرف المجتهد واتصاله بحكم حاكم او لا. هو في نفسه مجتهد لكن ان كان قد تزوج بناء على حكم حكمه قاضي المحكمة فان حكم الحاكم يحجز تغير اجتهاده ان ينقض اجتهاده الاول. فيكون حكم الحاكم مانعا حصينا. وان لم يكن هناك كحكم حاكم فيعتبرون تغير اجتهاده ناقضا لاجتهاده الاول. اعد فلو تزوج فلو تزوج امرأة علق علق طلاقها الثلاثة قبل الملك بالاجتهاد او تزوجها بغير ولي وكان يرى صحة ذلك ثم تغير اجتهاده. كان ان الطلاق لا يقع لو قال ان تزوجتك فانت طالق ثلاثة ثم تغير اجتهاده فصار يرى ان الطلاق يقع. فان حكم فان حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض. لاتصاله بحكم الحاكم. نعم. وان لم يحكم نقض وان لم يحكم حاكم نقض اجتهاده. ولم ولم يجز له امساك المرأة. هذا قول الذي قرره المصنف قيل لا ينقض لانه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد كما تقدم وليس احد الاجتهادين باولى من نقضه بالاخرين ثم طبعا هذا يستثنى الا ان يقطع بخطأ الاجتهاد الاول. وما سورة القطع بخطئه ان يخالف نصا او اجماعا او قاعدة شرعية كبرى او كما يقولون قياسا قطعيا او جليا. فينقض اتفاقا. نعم. واما العامي اذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير يرى اجتهاده فاجتهاد من؟ المفتي. يعني افتاه ان النكاح بلا ولد صحيح. افتاه بان النكاح المعلق بالطلاق لا يتأثر ثم تغير اجتهاد المجتهد. فهل سيتأثر صنيع المستفتي الذي بنى نكاحه على ومفتيه وقد تغير اجتهاده قال فالصحيح نعم اذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده صحيح انه تجب المفارقة. قاله الامام مفارقة ايش؟ مفارقة العامي لزوجته. ورجح ابن القيم رحمه الله ان المستفتي اذا كان قد دخل بامرأته دخولا صحيحا ايش يعني دخولا صحيحا نعم بناء على فتوى مفتي او قضاء قاضي وليس عن هواه لم يجب عليه مفارقتها بتغير اجتهاد المجتهد. ما لم خالف نصا او اجماعا يوجب مفارقتها. يعني ان المفتي افتاه خطأ ثم تبين له ان هذا لا يصح. كأن يجتهد المفتي او القاضي عندهم في البلد فيفتيه بان نكاحه من اخته بالرضاع يحل له. جهلا او خطأ هذا مخالف للاجماع وللنص فاذا تبين له تغير اجتهاد مفتيه او قاضيه فانه يجب عليه تغير الحكم لا لان مفتيه وقاضيه تغير اجتهاده بل لانه خالف النص او الاجماع فاوجب المفارقة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم اتصل به قضاء القاضي استقر هذه كالقواعد بل هي قاعدة كل من الاحكام التي هي اجتهادية وخلافية اذا اتصل بها قضاء القاضي استقر الحكم. لان حكم الحاكم نافذ لازم. اما فتوى المفتي فليست بلازمة. وان يحكم الحاكم المسألة الاجتهادية برأي يجعلها لازمة في في حق العامي. فبالتالي اكتسبت الاستقرار وصفة الالزام بالحكم اما لو كانت مجرد فتوى فلا الزام فيها. نعم. وكل حكم اتصل به قضاء القاضي استقر الا ان يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه كما قلنا ان يخالف النص او الاجماع وكما قال المصنف في فصل سابق او القياس الجلي والقواعد. نعم احسن الله اليكم الفصل الثامن في الاستفتاء اذا استفت قال رحمه الله اذا استفتي مجتهد فافتى الاستفتاء طلب الفتوى طلب الفتية او الفتوى التي يبحث عنها من لا علم له بالشريعة فيسأل عنها اهل الذكر عملا بقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله اذا استفتي مجتهد ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة. فان كان ذاكرا لاجتهاده هل يجب على المجتهد تجديد الاجتهاد اذا تكررت المسألة استفتي فافتى. ثم سئل ثانية بعد مدة عن الحادثة ذاتها هل يجب عليه تجديد اجتهاده ونظره؟ هذا مما يذكره الاصوليون ايضا في هذا الموضع من مسائل الاجتهاد المتعلقة مفتي هل يجب عليه تجديد النظر؟ قال نسأله هل هو متذكر لاجتهاده الاول او نسيه؟ فان كان متذكرا هل يجب عليه تجديد الاجتهاد؟ الجواب لا ما يجب عليه. ليش؟ لانه المسألة تحضره دليلها وان نسيه قال يستأنف الاجتهاد. طيب اجتهد ثانية. بعدما نسي اجتهاده الاول اجتهد فاداه اجتهاده الى خلاف الاجتهاد الاول. يفتي بالثاني او بالاول بالاجتهاد الثاني. طيب هل يخبر العامي الذي افتاه اولا بانني غيرت اجتهادي حتى يغير ما بناه عليه هذه مسألتنا. اذا استفتي اذا استفتي مجتهد فافتى ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة. فان كان ذاكرا لاجتهاده الاول افتى ولا يجب التجديد والاجتهاد او اعادته. قال المصنف في شرحه ينبغي الا يقتصر على مجرد الذكر يحركه كيف يعني؟ يتفكر في المسألة ويذاكرها من جديد. قال لعله يظفر بخطأ او زيادة لاحتمال تغير الاجتهاد قال هنا افتى بالاول وقال في الشرح ينبغي الا يقتصر على ذلك بل يجدد النظر لعله يلوح له شيء ما. نحن ما زلنا لا نتكلم على المسائل الاجتهادية في الاحكام الفروعية. يعني التي هي مظنة البحث والنظر. وقد يؤدي طول النظر وتكراره شيء غير الذي رآه اولا. نعم. وان نسي وان نسي استأنف الاجتهاد. فان اداه الى خلاف الاول افتى بالثاني قال الامام والاحسن ان يعرف والاحسن ان يعرف العامي ليرجع ان يخبر العامي الذي افتاه قبل ستة اشهر او سنة انني افتيتك بصحة الصلاة ولا حاجة الى تجديد الطهارة بعد اكل لحم الابل فاعلم اني غيرت اجتهادي. قال الاحسن ان يعرف العامي ولم ذلك عليه. ليش؟ لانه تقدم ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال وانما الاحسن الا اذا فقطع ببطلان الاجتهاد الاول متى؟ ان خالف النص او الاجماع او القياس الجري او الاصول نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يجوز لاحد الاستفتاء الا اذا غلب على ظنه ان الذي يستفتيهم من اهل العلم والدين والورع. هذي مسألة ثانية وهي ايضا من المسلمات في باب الفتوى والاحكام المتعلقة بالمستفتي. قلنا المستفتي لا يجتهد في طلب الدليل لكن يجتهد في ايش؟ في اختيار من يستفتيه. هل هذا صعب على العامة العامة لا يجب على احدهم الاجتهاد في طلب الدليل فليسوا اهلا له. لكن يجب عليهم الاجتهاد في تحري لمن يستفتون في البحث عن العالم الاهل للفتوى. طيب السؤال العامي وما ادراه؟ ما ادراه عني اهل العلم هو رأى شخصا يتزيى بزي اهل العلم ولبس العمامة والجب. شكله يدل على انه عالي يقولون في مثل هذا المقام ليس المطلوب من العامة ان يتحرى فيعرف رصيده علمي وشهاداته ودراسته وشيوخه واجازاته لا لكن المقصود الاكتفاء بما يغلب على ظن العامي ما يرى علامة على اهل العلم. ان يراه متصديا للتدريس والناس حوله او يقصدونه للافتاء. او يراه معينا منصبا في موضع حدده ولي الامر او الحاكم او القاضي في مكان ما خصص مكانا يقصده الناس للاستفتاء هذه علامات ليست تجهل. لكن الذي لا يعذر فيه العامة انه يقابل اي اي احد في المسجد فيسأله. ولو قابل حارسا عند الباب او سائقا في حافلة وكل من احسن الظن سأله يستفتيه عن دينه ثم اخذ منه جوابه وانطلق يعمل به يتعبد لله هذا ليس كافيا. ولهذا كما قال المصنف لا يجوز لاحد الاستفتاء الا اذا غلب على ظنه ان الذي يستفتيه من اهل العلم والدين والورع هذا باتفاق عند العلماء وان العامي وهو عامي لا تبرأ ذمته بسؤال اي احد يلقاه او كل من يقابله بل ان يتحرى ويسأل على الاقل يا اخي اسألوا الناس من حوله اريد ان اسأل مسألة اين المفتي اين علماء البلد؟ اين من اجد عنده الفتوى؟ فيحيلونه الى من يجهله ان كان غريبا عن البلاء. قال الامدي رحمه الله ويستحب ان يكون قاصدا لارشاد وهداية العامة يعني المفتي. متجنبا للرياء والسمعة منصفا او متصفا بالسكينة والوقار متقنعا بما عنده عما في ايدي الناس. ويتكلمون رحمهم الله على ما ينبغي ان يتحلى المفتي ومن قلب بعض كتب الاصول في هذا الباب بعدما يفرغون من شروط الشروط الواجبة يتكلمون على المستحبات الاداب والاخلاق وخاصة من كتب في ادب الفتوى مثل ابن حمدان او صفة المفتي والمستفتي لابن الصلاح وغيرهم كلام عجيب عظيم وهو لطيف ينبي عن انهم كانوا ينظرون الى المفتي في مقام الهيبة والوقار وما يستوجبه العلم من رعاية لذلك وذكروا ادق الدقائق واخص الاوصاف كيف يستفتح جوابه وكيف يختتمه ويبدأه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبسط الجواب ليفهم العامة يورد الدليل ليربطهم به يختم بقوله والله اعلم في الجملة كانت تقرر في كلام اهل العلم ببيان صفة الفتوى وما الذي ينبغي ان يكون عليه المفتي؟ بل ذكروا ان مجلسه ينبغي ان يكون حال الفتوى على طهارة مستقبلا للقبلة لابسا احسن ثيابه. واذا كان يكتب الجواب في رقعة كما كانت الاوراق الصغيرة التي تسمى رقعة تدفع الى المفتي والفقيه في المجلس. حتى هذا تكلم كيف يكتب الجواب وكيف يرد الرقعة الى من بعثها وكيف يحرر الاجابة؟ هذا كله مذكور في عناية تامة منهم رحمهم الله بهذا المقام العظيم وهو الفتوى واخبار الناس بحكم الله عز وجل في شريعته التي تعبد بها العباد. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم يجب عليه الاجتهاد في اعلمهم واورعهم لتمكنه من ذلك وقال قوم لا يجب لان الكل طرق الى الله تعالى ولم ينكر احد على العوام في عصر ترك النظر في العلماء طيب هذه مسألة ثالثة ماذا لو اختلفت الفتوى على المستفتين؟ كيف اختلفت؟ الفرضية كيف اختلفت؟ طب هو ذهب الى عالم او فقيه فاستفتاه فافتاه المفتي بجواب. كان واجبه وقد طرده متحريا اياه واثقا في علمه ودينه وورعه كان هذا كافيا في حقه. اما وقد بلغته فتوى اخرى او قصد مفتيا اخر فاعاد السؤال فاختلفت عليه الفتوى. نقول هنا الاصل في شأن المستفتي وهو من العامة الا يقلب السؤال عند اهل العلم لان المسائل الاجتهادية مظنة خلاف فيورث هذا عنده اشكالا وقد كان يكفيه ان يجد الفتوى ممن استفتاه كما قلت واثقا في علمه ودينه فيؤديه لكن ربما وجد الفتوى عسرة عليه او شديدة. فبحث يبحث عنه ايسر من ذلك فسأل ثانيا او ثالثا فاختلفت عليه الفتوى هما قولان لاهل العلم اما ان يرجح بينهم فيختار ارجحهم بناء على ايش؟ ما يوافق هواه الفتوى الاحب الى قلبه الايسر عليه الارفق بحاله لا قال الارجح في علمه وورعه. القول الاخر لا يجب وهي بمثابة طرق فتحت امامه الابواب وكلها تقودوا الى الله عز وجل ولا يجب عليه المفاضلة بين العلماء لاختيار قول احدهم. هذان القولان الاول قال فيه المصنف قال قوم يجب عليه الاجتهاد في اعلمهم واوراعهم هذا الذي ذكره ابن القصار وهو المروي عن بعض الائمة كالامام احمد وابن سريج والغزالة والسمعاني وذكره ابن القيم رحم الله الجميع قال قوم لا يجب يعني لا يجب عليه الاجتهاد والتحري بين العلماء لان الكل طرق الى الله ولمنكر احد على العوام في عصر ترك النظر في وللعلماء واختار بعضهم كالسبكي جواز تقليد المفضول لمعتقده ان كان راجحا او مساويا. فان اعتقد انه دون غيره امتنع سيأتيك الان كيف يرجح لو اراد الترجيح بين اثنين اختلفا عليه في الفتوى اثنين عالمين مفتيين مجتهدين موصوف بالعلم والدين والورع وقلنا له لا ما تختار عليك ان ترجح الاوثق الارجح الترجيح بناء على ماذا؟ على العلم ام على الديانة والصلاح؟ وقلناهما وجهان لعملة واحدة. لا يوصف العالم بعلم. ولا بل لا يؤتى العلم الا بالصفتين. الاجتهاد في طلب العلم والته وصلاح باطنه وتقواه. فان علم الشريعة انما يؤتاها من قدحت بواطنهم وتقدم الكلام على ذلك. فاذا جاء المستفتي يرجح هل يرجح بناء على صفة العلم او على صفة الصلاح والتقوى والديانة يعني احدهما معروف بطول باعه في العلم اكثر من صاحبه. والاخر بالعكس مأثور عنه الصلاة نحو التعبد والزهد والورع اكثر من صاحبه. كلاهما قد حقق صفة الفتوى. عالم دين صالح ورع لكن المفاضلة في اي شيء تكون هذا الذي يشير اليه المصنف الان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا فرعنا على الاول فان حصل ظن الاول انه يجب عليه ان يرجح بينهم تقليد الارجح فان حصل ظن الاستواء مطلقا استواء ماذا استواء العلماء الذين اختلفت عليه فتاويهم فان حصل ظن الاستواء مطلقا فامكن ان يقال ذلك متعذر كما قيل في الامارات كما قيل في الامارات انه لا يمكن تعارضها لتعذر نعم وامكن ان يقال يسقط عنه التكليف يسقط عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما. طيب اذا سنأتي الى الترتيب المسألة على قول من يقول لا يجوز للعامي اذا اختلفت عليه الفتوى ان يختار ما يشاء. بل عليه ان يرجح طيب جاء يرجح قلنا له انظر في ارجحهما عندك علما او دينا فجاء وقلب النظر قال والله ما عندي سواء قال ان حصل ظن الاستواء مطلقا. يعني لا في العلم ولا في الدين. قال فامكن ان يقال هذا غير صحيح. هذا متعذر يعني لا لابد لو تأمل ان يجد وجها لترجيح احدهما على الاخر ولو بمقدار شعرة هذا احتمال وقال ويحتمل ان يقال يسقط عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما. تكليف ايش تكليف الترجيح بين العلماء الذين اختلفت عليه فتاويهم. فاذا هو لا يكلف طالما عجز يعني عامي محدود اذا هو بالكاد عرف ان هذا عالم وبالكاد عرف ان هذا عالم لا يطيق ادراكه اكثر من هذا. عامي صرف لا يحسن شيئا فقال فلان قال لي صلاتك صحيحة وفلان قال لي اعد صلاتك ماذا افعل فسأل طالبين قال والله درسنا في الاصول انه عليك ان ترجح اعلمه واديانه. قال ما عندي كلاهما عندي سواء فاذا قيل ذلك قال يحتمل يمكن ان يقال يسقط عنه التكليف ويفعل ما يشاء انت اذا تكلفه بما لا طاقة له به غاية امره سأل اهلا للفتوى او لم يفعل؟ بلى. سأل اهله غاية ما في الامر انه انفتح له بابان مختلفان فعندئذ قال يمكن ان يقال يفعل ما يشاء منهما يعني من القولين اللذين ظهرا له. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان حصل ظن الرجحان مطلقا. تعين العمل بالراجح. مطلقا يعني ظهر ان احدهما ارجح علم ودينا قال تعين العمل بالراجح ولو كانت فتواه ليست هي الاحب الى قلبه ولا الاقرب الى رغبته خلاص ما دام ثبتت انه فتوى الاعلم عنده والادين والاول وجب عليه اتباعها. نعم وان حصل من وجه ايش يعني حصل الترجيح من وجه ايش يعني من وجه نعم قلت لك هي صفتان حصل الرجحان من وجهه يعني احدهما كان ارجح في علمه والاخر ارجح في دينه وان حصل من وجهه ان حصل من وجه فان كان في العلم فان كان في العلم والاستواء في الدين فمنهم يعني مستويان في الدين واحدهما ارجح ومن صاحبه في العلم فمنهم فمنهم من خير ومنهم من اوجب الاخذ بقول الاعلم لانهما في الدين سواء فينبغي ان يكون من عنده زيادة علم هو الارجح. قال الامام قال الامام وهو الاقرب ولذلك قدم في امامة الصلاة. والقاعدة في تقديم في تقديم الولاية يقدم الاعلم بمصالح الولاية. ولاية مال يتيم ولاية عمل ولاية نظر ولاية علم ولاية اي ولاية كانت وقيل بل يقدم الاكثر ورعا باثر الورع في التثبت في الاجتهاد وغيره طيب وان كان في الدين وان كان في الدين والاستواء في العلم فيتعين الادين. نعم. استويا في العلم واحدهما ارجح في الدين. نعم. فان رجح احد احدهما في دينه والاخر في علمه. فقيل يتعين الادين وقيل الاعلم وهو الارجح كما مر. الاعلم بان مناط فتوى على العلم اكثر فكان تأثيرها في الولاية او في الترجيح اكبر بقي التنبيه الى ان المصنف لما فرع الخلاف قال فان اختلف عليه العلماء في الفتوى قال قوم يجب عليه الاجتهاد وقال قوم لا يجب بان الكل طرق الى الله. حكاية الخلاف هنا ذكر بعض الشراح انها مخالفة للاجماع الذي ذكره في الفصل الثاني لما قال انعقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء بغير حجر صفحة اربع مئة وثلاثة وستين لكن يمكن ان يجاب بان الاجماع المحكي هناك يتكلم على اصل المسألة وهنا يتكلم على ما لو حصل اختلاف العلماء فذكر اختلاف المسألة هنا في غير المحل الذي حكى فيه الاجماع والله اعلم نعم احسن الله اليكم الفصل الفصل التاسع في من يتعين عليه الاستفتاء هذا اخر الفصول وبه يتم الباب من عينوا عليه الاستفتاء. من الذي يجب عليه ان يستفتي اما عامي او مجتهد عالم. العالم اما ان يكون قد بلغ درجة الاجتهاد او لم يبلغ درجة الاجتهاد. اما العامة ومتفق على انهم يجب عليهم الاستفتاء بل هو الواجب المناط بهم لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب عالم ما بلغ درجة الاجتهاد عالم طالب علم ما بلغ درجة الاجتهاد. قال الاهل العلم فهو لاحق بالعامة يجب عليه الاستفتاء فيما يتعين عليه المسائل. يبقى المجتهد المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد يحرم عليه الاستفتاء وتقليد غيره. لم لان واجبه الاجتهاد والنظر في الدليل. ماذا لو نزلت به مسألة ويخشى فوات وقتها وليس له فيها اجتهاد سابق فهل يقلد غيره؟ هي المسألة التي اوردها المصنفون في الفصل. نعم. الفصل التاسع في من يتعين عليه الاستفتاء. قال رحمه الله الذي تنزل به الواقعة. يعني المسألة التي وقعت ونزلت به ان كان عاميا وجب عليه الاستفتاء والدليل فاسألوا اهل الذكر وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. الضمير يعود الى من الى قومهم وهم العامة. قال فاوجب الحذر عليهم عند انذار العلماء لهم. لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعل يحذرون. فهذا ايضا من ادلة ايجاب الاستفتاء على العامة. نعم. وان كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد قال فالاقرب انه يجوز له الاستفتاء الاقرب انه يجوز له الاستفتاء لان احتمالات الخطأ في حقه واردة لكنها اقل من العامي ولهذا قال الاقرب كذا والامدي قال والصحيح انه كالعامي. نعم وان بلغ درجة الاجتهاد بالمناسبة يعني اذا ذكر لفظ العامي في كتب الفقه والاصول فليس المراد به الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب كما هو المفهوم الدارج للكلمة. المقصود بالعامي كل من ليس له علم ودراية بفقه الشريعة فليس هذا وصفا آآ فيه انتقاص او مذمة او قلة قدر يعني قد يكون العامي هذا قد يكون طبيبا واستاذا جامعيا في فنه متخصصا ومديرا ناجحا ومهندسا وصيدليا وسائر الفنون. فاذا قيل عنه عامي فالمراد به في امور الشريعة. كما ان الفقيه الامام المجتهد العالم في الشريعة هو عامي في الطب. عامي في الهندسة عامي الزراعة عامي في كذا فاذا اهل كل فن فيه هم المختصون به وهم عوام بالنسبة لغيره. فكلمة عامي هنا يراد بها كل من ليس له علم بالشريعة ولم يبلغ فيها درجة الاجتهاد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعينه في حق نعم اما المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد وترجح له حكم في المسألة باجتهاد يحرم عليه التقليد لغيره ويجب عليه ان يعمل بما اداه اليه اجتهاده والا كان تركا للواجب واتباعا للهوى. اجتهد فترجح عنده ان النكاح بلا ولي لا يصح ثم في ايام من حياته وجد امرأة ورغب في نكاحها واستصعب عليه اشتراط الولي بصعوبات او ظروف او ملابسات فاراد ان ينكح بلا ولي مستندا الى خلاف الفقهاء في المسألة هذا لا يصح له. لان اجتهاده قد اداه الى القول بعدم صحته فلا يجوز له ان يقلد غيره اذا غلب على ظنه في المسألة حكم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان كان لم يجتهد فاكثر اهل السنة على انه لا يجوز له التقليد. وهو مذهب ما لك رحمه الله وقال احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم يجوز مطلقا. وقيل يجوز تقليد العالم الاعلم وهو قول محمد بن الحسن وقيل يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به. وقال ابن سريج ان ضاق وقته عن الاجتهاد جاز والا فلا. فهذه خمسة اقوال خمسة اقوال في ايش بالمجتهد الذي نزلت به النازلة هو بلغ درجة الاجتهاد لكنه لم يجتهد في المسألة هل يجوز له ان يسأل غيره ويستفتي فيقلد غيره؟ او لا ويجب عليه ان يجتهد؟ حكى المصنف رحمه الله عز وجل خمسة اقوال واوصل الزركشي الاقوال في المسألة الى احد عشر قولا في مسألة المجتهد ان لم يكن اجتهد في المسألة هل فرضه الاجتهاد؟ او التقليد لم ينظر في المسألة. طيب تحريرا لمحل النزاع. ان كانت المسألة النازلة بالمجتهد لا وقت يسع للنظر فيها ويتعين عليه العمل بحكم كمسألة تتعلق مثلا بالمبيت اه ليلة مزدلفة ويوشك ان ينقضي الوقت. او يتعلق برمي الجمرات او بامر من العبادات وقت ينتهي وستفوت لتحرير محل النزاع هناك لا خلاف في جواز تقليده لغيره لانه لم يجتهد بعد والمسألة تتطلب عملا الوقت ولا متسع عنده للنظر. هذا لا اشكال فيه. الكلام فيما لو وسعه النظر. وعنده فرصة ومتسعة والمسألة نازلة به. هل فرضه الاجتهاد؟ ام يكفيه ان يقول بقول غيره فيكون مقلدا؟ هذه المسألة خلافيا قال فاكثر اهل السنة على انه لا يجوز له التقليد وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو ايضا مذهب الامام احمد في الصحيح وقول القاضي ابي بكر الباقلاني. قال وقال احمد بن حنبل النقل عن احمد هنا ليس دقيقا كما يحرر اصحابه بل الصواب عنهم ما نقل انه موافق ما لك في وجوب الاجتهاد عليه. قال احمد بن حنبل واسحاق ترى هوية وسفيان الثوري رحمة الله عليهم يجوز مطلقا. ايش يعني يجوز له ان يقلد غيره مطلقا يعني سواء وسعه الاجتهاد او لم يسعه. الجمهور يا اخوة على جواز التقليد للمجتهد في المسألة التي نزلت به ورجح ذلك الرازي والامدي وابن الحاجب. بعض المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا بل يجب الاجتهاد كما ذكر المصنف عن مالك وهو الصحيح عن احمد. يجب الاجتهاد على المجتهد. لكن يجوز التقليد كما قلت لكم في في في حال معينة اذا ضاق الوقت وخفيت عليه المسألة دعت الحاجة الى التقليد لخفاء المسألة او دليل ويكون المقلد الذي يقلده المجتهد عالما بالنصوص. فهذا انصاف في المسألة وهو كالتحرير المحلي للنزاع. القول قيل يجوز تقليد العالم الاعلم. يعني دون المساوي له او الادنى منه. هو مجتهد. فاذا اراد ان يقلد غيره فاما ان يكون مساويا له او اعلم منه قال هذا قول محمد ابن الحسن كما نسبه له غير واحد من الاصوليين. القول الرابع قيل يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به. يعني يجوز للمجتهد ان يقلد غيره. اذا كانت المسألة تتعلق به. لا اذا كانت ما يفتي به غيره لان افتائه لغيره يخبر فيه عن اجتهاده فلا يجوز له آآ الفتوى بفتوى غيره. طيب ان فعل ما وسعه النظر في المسألة فسئل فافتى بفتوى غيره. هذه في الحقيقة ليست فتوى هي نقل للفتوى. فهي لا تعبر عن رأيه بل هو في هذا المقام لا علاقة باجتهاده الذي بلغه هو والعامي في نقل الفتوى سواء ان يقول سمعت العالم فلان يقول كذا. او مذهب فلان في كتابه يقول كذا. القول الخامس قول ابن سرير اذا ضاق وقته عن الاجتهاد جاز والا فلا هل هذا قول مستقل؟ لو قلنا كالتحرير محل النزاع ولهذا قال حلوله في شرحه ما ينبغي ان يختلف في هذا لانه كالعاجز والعاجز لا خيار له في فعل الشيء لتعينه في حقه وليست قولا يقال في مقابل غيره من الاقوال. ومن الاقوال التي طواها المصنف اختصارا وقلت لك اقتصر على الخمسة والزركشي عددها الى احد عشر. قيل يجوز للقاضي دون غيره. للقاضي لحاجته الى الفصل في الخصومات. وقيل يجوز تقليد الصحابة والتابعين فقط. وقيل يجوز تقليد الصحابة فقط. وقيل تفاصيل اخرى طواها المصنف رحمه الله مقتصرا على ما اورده هنا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله لنا قوله الاف اتقوا الله ما استطعتم. لنا على ماذا على القول بوجوب الاجتهاد على المجتهد وعدم جواز التقليد له بوجوب الاجتهاد عليه لا يجوز له التقليد. ما الدليل فاتقوا الله ما استطعتم. ما وجه الدلالة انه مستطيع. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والاجتهاد في حقه وترك التقليد مستطاع. فهو الذي امره الله به فلا يسعه غيره. فاذا قلت لي طيب واذا ظاق الوقت اتفقنا يا عزيزي ان هذه المسألة في تحريرها خارجة عن هذه فاذا ضاق قال المصنف هذا لا ينبغي ان يختلف فيه نعم لنا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. انتهت المسألة. يختم المصنف الان بثلاثة اسطر ليست في من عليه الاستفتاء بل فيما يستفتى فيه هل الاستفتاء خاص بالفقه والاحكام الفروعية؟ ام يجوز الاستفتاء في العقائد واصول الدين؟ بعبارة اخرى هل يجوز التقليد في اصول الدين والعقيدة ان يقلد المسلم غيره. يعني يقول في العقيدة قولا مقلدا لغيره. كما يجوز له في الفقه ان يفعل الشيء او يقول به تقليدا لغيره. اما في الفقه فقد اتفقنا على ان وظيفة العام سؤال اهل العلم التقليل فهل هذا ينطبق ايضا على اصول الدين والعقائد؟ نعم قال رحمه الله ولا ولا يجوز التقليد في اصول الدين لمجتهد ولا للعوام عند الجمهور. لا المجتهد ولا العوام. لا يجوز لهم تقليد في اصول الدين. قال عند الجمهور اشارة الى الخلاف والخلاف المحكي هنا اشارة الى من يقول بانه كما يجوز استفتاء العامي للعالم في الفروع والفقه يجوز له الاستفتاء في اصول الدين والعقيدة او بعبارة اخرى كما جاز في الشريعة له ان يقلد عالم في الفقه جاز له ان يقلد العالم في مسائل العقيدة واصول الدين. قوله عند الجمهور اشارة الى هذا. بل دعا كل من الفريقين في المسألة الاجماع على نقيض ما ادعاه مخالفه. وهذا من العجائب. يقول من يحرم التقليد في العقيدة قال باجماع. ومن يجوز التقليد في العقائد قال باجماع فادعى كل من الفريقين الاجماع على نقيض ما ادعاه الاخر طيب نكمل المسألة ثم نعلق عليها. نعم. لقوله تعالى. لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ما معنى الاية لا يجوز للمرء ان يتبع شيئا ويعتقده ليس له به علم يستند اليه قال واصول الدين والعقيدة هي من اعظم الامور التي لا يجوز ان يقفو الانسان فيها ما ليس له به علم. السؤال العامي ما سبيله الى العلم السؤال بطريقة اخرى لو ان العامية قلد وسأل واستفتى عالما في اصول الدين هل يقال قالوا له انه قفى ما ليس له به علم فهذا مهم يعني احفظ هذي فقط عند الاستدلال لاتيان الكلام عنها. المصنف اراد الاستدلال بالاية على ما نسبه الى الجمهور لا يجوز التقليد في اصولنا ما وجه الدلالة؟ قال ان سؤال الغير ليس علما بل هو ظن. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. وسؤال الغير وتقليد غيري في العقيدة لا يعدو ان يكون ظنا ولا يعرف الدليل. بل قال مثل ما قال فلان قال الله عز وجل موصوف بكذا؟ قال مثله. قال اركان الايمان ستة. قال مثله قال من صفات الله تعالى كذا قال مثله ان اول قلده وان اثبت قلده فهو يقول يعني لا لا علم عنده قال والله يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم. نعم ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية بخلاف الفروع فانه ربما كفر في الاول ويثاب في الثاني جزما. يعني ماذا لو قلد غيره وكان هذا المقلد مخطئا. قال ان كان في الفروع فلا حرج. لان المجتهد اذا اخطأ وفي الفروع فهو مأجور مثاب جزما. فمن قلده قلد مأجورا لكن في العقائد المخطئ فيها الموطئ فيها موزور وهو مخالف. قال بل ربما كفر يعني اذا اذا نسب الى الله ما لا يجوز نسبته اليه او جحد ما يجب نسبته الى الله عز وجل فيكون مخطئا في العقائد جانيا على نفسه بالكفر فلذلك لا يجوز تقديمه هذا تقرير المصنف هو تقرير عامة الاصوليين. وهو كما قال قول الجمهور الذي هو لا يجوز التقليد في اصول الدين او لا يجوز التقليد في العقائد. ويجب على العامة ها الاجتهاد في العقيدة السؤال ما المقصود بوجوب الاجتهاد على العام هذه عند الاصوليين بنوها على اصل. وهو حكم النظر اول هذا الباب عرف المصنف النظر حقيقة النظر هو الفكر النظر في كلام المتكلمين معتزلة واشاعرة وما تريدية وغيرهم يجعلونه من الواجبات على المكلف فليقولون اول واجب على المكلف النظر. وغولاتهم قال بل اول واجب عليه الشك ان الشك يقود الى النظر. طيب فلما اوجبوا النظر على العامة على كل انسان على كل مكلف منعوا تقليد هم يقولون اول الواجبات على المكلف منذ ان يبلغ ويجد عليه قلبه التكليف النظر. النظر في وجود الله في ادلة ربوبيته في ادلة الوهيته هذا هو دليل الايجاب. فلو جوزوا التقليد فقد نسفوا اصلا عظيما بنوه هناك. لكن لما التزموا ايجاب النظر على كل مكلف وعدوه اول واجب على المكلف هو خلاف السنة وخلاف ما دلت عليه ادلة الشريعة منعوا التقليد. فلهذا الصواب الذي رجحه المحققون كشيخ الاسلام ابن تيمية ان الذي دل عليه الكتاب والسنة عدم وجوب النظر على كل احد وانما يجب النظر على من لا يحصل ايمانه الا به شخص عنده عنده شبهات عنده اشكالات وعنده اسئلة ثارت حول الالحاد وهذا لا يكفيه التقليد وهذا يحتاج الى النظر لا يحصل ايمانه الا بالنظر والسؤال ومعرفة الدليل فيجب عليه. وهذا يقول ابن تيمية الذي صرح به اما السلف والقول بوجوب النظر على كل احد بعيد جدا كما يقول السمعاني حتى لو قلت في اصول الدين فقط يعني هل مر على تاريخ الامة فترة وجدنا فيها العامة العامة جهالهم عوامهم واميوهم والمفايع الفلاحون والمزارعون والتجار والصانعون واصحاب الحرف كلهم اوجب عليهم علماء ازمانهم ان يجلسوا في المساجد او يدخلوا في المدارس ليتعلموا اصول الدين بالنظر بالاجتهاد حتى لا يكونوا مقلدين ام ان عامته يكفيه ما يسمعه من امام الجامع ومن خطبة الجمعة وقرر في عقيدته معرفته بالله وادى صلاته موحدا لله وصام رمضان موقنا بما انه فرض اوجبه الله هكذا فهذا الذي يثبت ان صنيع الامة عبر التاريخ يتناقض هذا التقرير النظري المجرد الذي قرره المتكلمون. ولذلك ضربوا كثيرا طيب تعال سيقول احدهم لا لا يكفي التقليد في العقيدة بل يجب على كل مسلم والعامة منهم يجب عليهم النظر لا يجوز لهم التقليد بل يجب عليهم الايمان بالله عز وجل ايمانا مبنيا على نظر. تعال. من نظر الذي تطلبه من العامة؟ اضطرب في هذا كثيرا فمنهم من يقول المراد بالنظر والاجتهاد للعوام في اصول الدليل هو الدليل الاجمالي فيجب عليهم وجوبا عينيا اما الدليل التفصيلي فيجب عليهم وجوبا كفائيا ومنهم من عكس. ومنهم من قال لا المراد بالنظر القدر الاقل. المكتفى به في باب الايمان وعرفوه ان العامة عرفوه بقلوبهم وان عجزوا عن التعبير عنه بالسنتهم. الا ترى ان العامة يدركون بعض المحسوسات فيحصل عندهم العلم بها وان عجزت السنتهم عن التعبير عنها قال فانا لا نكلف العامة بترتيب الادلة ولا بصياغتها. في النهاية ال الى ماذا؟ قالوا الى ان ما يقولونه هو الذي دلت عليه ادلة الكتاب والسنة وان العامي الذي عرف الله باي دليل ان دله عليه واستقرت فيه دليل الفطرة مع ما عرفه وسمعه من علماء بلده وعصره فعرف الله ووحده وهو مقلد في ذلك لا محالة فالقول بان هذا من الاجتهاد وان هذا من النظر الذي وجب عليه واخراج الاستفتاء في اصول الدين اجازته الشريعة للعوام تكلف خارج عن موجب الدليل الذي اتت به نصوص الشريعة والله اعلم اما بهذه المسألة الفصل التاسع من الباب التاسع عشر وختم به الباب. لنشرع اللقاء القادم ان شاء الله في خاتمة الابواب وهو الباب العشرون في جميع ادلة المجتهدين وتصرفات المكلفين وبه يتم الكتاب نسأل الله ان يتم لنا ولكم بخير ونسأله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق. ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك كهذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك. على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة. حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة واخذ العلم عن اهله وكانك هناك. للمتابعة اشترك الان