الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثاني والخمسون من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام القرافي المالكي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر شوال سنة ثلاث واربعين واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وهذا المجلس الثاني والخمسون هو المجلس الثاني من مجالس شرح الباب التاسع في الاجتهاد الباب التاسع عشر في الاجتهاد. اذ قد مضى فيه الاسبوع المنصرم اول مجالسه الثلاثة. واخذنا فيه الفصلين الاول والثاني في حقيقته وحكمه. ونتدارس الليلة بعون الله فصوله الثلاثة الثالثة والرابعة والخامس مجلس اخير في هذا الباب للاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. وهذا الباب في الاجتهاد يتناول فيه المصنف رحمه الله على مسائل الاجتهاد واحكامه باعتبار ما درج عليه الاصوليون عادة في ختم ابواب الاصول بهذا الباب الذي هو المكلف الذي يتولى هذه المهمة الشرعية الجليلة ويقوم في الامة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الامة على الاحكام بما يؤديه اليه نظره في ادلة الشريعة وفق ما تقرر في ابواب وفصول هذا العلم الجليل. يتناول المصنف رحمه الله في الفصل الثالث الذي نبتدأ به الليلة. من يتعين عليه الاجتهاد على بقية الفصول تباعا سائلين الله التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد اشرف الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. الفصل الثالث في من يتعين عليه الاجتهاد قال رحمه الله افتى اصحابنا رضي الله عنهم بان العلم على قسمين فرض عين وفرض اية وحكي الشافعي في رسالته والغزالي في احياء علوم الدين الاجماع على ذلك. حكى الشافعي رحمه الله الله والغزالي رحمه الله الاجماع على ذلك يعني على تقسيم العلم الشرعي الى رتبتين فرض عين وفرض طيب ففرظ العين ما يتعين على كل مكلف بعينه تعلمه. وفرض الكفاية ما يتعين على امتي في مجموعها القيام به. بحيث اذا تولاه بعض الامة كفى هذا الواجب عن بقيتها وهو المسمى بفرض الكفاية. حديث المصنف رحمه الله الان في مطلع هذا الفصل الثالث توطئة لما يريد ذكره من الحديث عن من يتعين عليه الاجتهاد. فهو قبل ذلك يحتاج ان يبين مراتب الاجتهاد من حيث الحكم رعاك الله ان الاجتهاد ثلاثة اقسام او ثلاث مراتب. مرتبة يكون فيها الاجتهاد فرض عين. وهو على مجتهد الذي نزلت به نازلة ويخاف فواتها وليس في الامة من يقوم مقامه من المجتهدين فيكون عندئذ الاجتهاد في تلك النازلة فرض عين على ذلك المجتهد بعينه. نزلت النازلة ويخاف فواتها وليس هناك من يقوم مقامه من المجتهدين. القسم الثاني من الاجتهاد ما كان فيه الاجتهاد فرض كفاية وهي كالصورة السابقة باختلاف شرط فيها او قيد. وهو المجتهد الذي نزلت به النازلة ولكن في امة من يقوم مقامه فلو فاته الاجتهاد قام به غيره فيكون في حقه فرض كفاية. ويبقى القسم الثالث من الاجتهاد في بالمسائل الاجتهاد المندوب. ليس فرضا لا كفائيا ولا عينيا. وهو الاجتهاد فيما يجوز حدوثه من النوازل ولما ينزل بعد ان يجتهد اهل العلم في احكام المسائل على فرض وقوعها او على ظن وقوعها. فاجتهادهم في مثل تلك الاحكام من المندوب اليه لا فرض عين ولا فرض كفاية. فاذا تنزل الاجتهاد في مراتبه مبني على حكم تعلم الشريعة. وانا وانت رعاك الله وكل مسلم ومسلمة يقال في حقه ان من احكام الشريعة ما يتعين عليك تعلمه ويجب بحيث لو قصرت فيه او تركته اثمت. ومن علم الشريعة ما لا يجب عليك تعلمه بل اذا وجد في الامة من يقوم به كفانا جميعا. فالسؤال ما هو القدر من من علم الشريعة الذي يجب علي وعليك وعلى كل مسلم ومسلمة؟ الجواب هو ما تعين عليه فعله من احكام الشريعة عبادات ومعاملات وجب عليه ان يتعبد الله بعبادة او ان يباشر عقدا هو بحاجة اليه فيجب وعليه ان يعلم من حكم ما يباشره من العقود او من العبادات ما تصح به عبادته او معاملته. هذا الذي سيبسطه المصنف رحمه الله تعالى في السطور التالية. نعم. افتى اصحابنا احسن الله اليكم قال رحمه الله افتى اصحابنا رضي الله عنهم بان العلم على قسمين فارض عين وفرض كفاية. وحكى الشافعي في والغزالي في احياء علوم الدين الاجماع على ذلك. ففرض العين الواجب على كل احد هو علمه حالته التي هو فيها علمك ايها المكلف بالحالة التي انت تكون فيها يجب عليك ان تعلم حكم الله عليه وهذا مبني على مقدمة اولى. وهي ان الله عز وجل اوجب على عباده العمل بشريعته قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. فيجب على كل مسلم ومسلمة ان يعبد الله وفق ما شرع الله عز وجل. وان تكون حياته وفق مراد الله. فيتوقف ذلك على معرفته حكم الله ليؤدي مراد الله. فاذا جاء عبد يصلي او يتوضأ او يصوم او يحج او يعتمر او ينكح او يطلق او يشتري او يبيع وجب عليه ان يعلم حكم الله عز وجل في كل ما يأتي وما يذر ليقع فعله موافقا لمراد الله عز وجل. فاذا فرض العين الواجب على كل احد هو علمه بحالته التي هو فيها. يعني بما يتلبس به. فاذا جاء وقت الصلاة او الوضوء او الصيام كما سيضرب المصنف الامثلة وجب عليه ان يعلم حكم ما سيفعل قبل ان يفعل. لاجل الا تقع عبادته خطأ ولا العقود التي يعقدها الا تكون خطأ او تقع على وجه منهي عنه. فاذا جاء يبيع ويشتري ولم يعلم حكم الشريعة فيما يبيع ويشتري ربما وقع في ربا او في شيء مما حرم الله مما لا يصح عقده او يكون باطلا وينفسخ فوجب ان يتعلم قبل ان يعمل ما هو مقبل عليه او مقدم عليه. ففرض العين ففرض العين الواجب على كل احد هو علمه بحالته التي هو فيها. وكيف يعلم؟ نعم ان كان طالب علم بتعلمه وان كان دون ذلك فبسؤال اهل العلم مثاله مثاله رجل اسلم ودخل وقت الصلاة فيجب عليه ان يتعلم الوضوء والصلاة لانه لا يمكن الوضوء ولا الصلاة التي وجبت عليه الا بتعلم صفتهما. وليس المقصود المقصود يا كرام ان يتعلم مسائل الوضوء بتفاصيله الاركان واحكام المياه وصفة الوضوء وسننه ونواقضه لا هذا يحتاج الى وقت يكفيه القدر الذي يصح به وضوءه ان يقال له افعل هكذا. اغسل كفيك تمضمض واستنشق واغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك في الصلاة ان يعلم صفة الصلاة التي لا تصح الصلاة الا بها. وليس المقصود تعلم احكام الصلاة التي يبثها الفقهاء في ابواب عدة تحتاج الى ايام وشهور حتى تدرس بتفاصيل احكامها. فالحالة التي هو فيها اسلم للتو ودخل وقت الصلاة. هو مخاطب بوجوب الصلاة. وقبل ذلك يجب عليه ان يتوضأ. فحتى تؤدي الواجب يتوقف هذا الواجب على تعلم احكام ما يتوقف عليه ذلك الواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان اراد ان يشتري طعاما لغذائه قلنا يجب عليه ان يتعلم ما يعتمد في ذلك بان لا يشتري طعاما محرما وهو للتو قد اسلم. وربما ظن بعض المحرمات حلالا كلحم الخنزير وما لم يذكر عليه اسم الله فربما اقدم عليه دون ان يعلم في تعلم قبل شراء غذاءه. نعم وان اراد الزواج وجب عليه ان يتعلم ما يعتمد في ذلك. وان اراد ان يؤدي شهادة فيجب عليه ان يتعلم شروط التحمل والاداء تحمل الشهادة وادائها اذا طلبت منه. فان اراد ان يصرف ذهبا فيجب عليه ان يتعلم ما حكم الصرف؟ هذه امثلة البيع والشراء والنكاح والصرف والطلاق والصلاة والوضوء نعم فكل حالة فكل حالة يتصف بها يجب عليه ان يعلم حكم الله تعالى عليه فيها. فاذا جاء يحج او يعتمر او وجد رفقة يأخذونه الى العمرة وجب عليه ان يتعلم صفة العمرة واحكامها. اقبل رمضان وجب ان يعلم احكام الصيام وهكذا في كل حالة تمر به وجب ان يتعلم فيها ما هو مقدم عليه حتى يكون على الوجه الشرعي الصحيح نعم احسن الله اليكم. فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا بباب من ابواب الفقه كما يعتقد كثير من الاغبياء وعلى هذا القسم يحتمل وعلى هذا القسم يحمل قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل طيب اذا فهمت من الامثلة ان الوجوب العيني في تعلم حكم الشريعة على كل مسلم ومسلمة لا ينحصر في اداة انما يضرب المثل بالعبادات لانها الاكد والالزم في حق كل انسان بحيث لا يخلو منه مسلم لكن اي حكم يمر به حتى في احكام العقود؟ والبيع والشراء وهي ليست عبادات بل هي من المعاملات ايضا وجب عليه ان يعلم من حكمها ما تعلق به منها. كما ضرب مثالا اذا اراد الزواج الطلاق البيعة الشراء الاجارة والرهن الصرف ان يتعلم من الحكم ما يصح به عقده. وهذا لا ينحصر كما قال في ابواب العبادات فقط. اذ نقول ان من علم الشريعة وفقه الشريعة ما يجب على كل مسلم ان يتعلمه فاذا كل بقدره وعلى حسب حاله وهذا لا يتعلق بالعبادات فقط. فالتاجر يتعين عليه ان يتعلم من احكام البيع والشراء ما تتعلق به تجارته والطبيب والمزارع والفلاح والمهندس والصانع كل في بابه يجب ان يتعلم من احكام الشريعة القدر الذي تتعلق به حياته. واما العبادات فهي التي لا ينفك عنها احد ولذلك فهي قدر مشترك وضرب المثال بها يصح على كل احد. لكن هذا لا يعني انحصار هذا الوجوب في تعلم حكم الشريعة بابواب العبادات فقط. وعندئذ نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم هل المقصود كل علم الشريعة ابواب الفقه والاصول والتفسير والعقيدة والسيرة النبوية انها واجبة على كل المسلمين اليوم في وهم قرابة اثنين مليار مسلم؟ لا طيب كيف نفهم طلب العلم فريضة؟ على كل مسلم؟ ايه فعلى كل مسلم فرض ان يتعلم ما يتعلق به حاله. وما يصح به شأنه في العبادات وفي المعاملات. هذا قدر فريضة على كل مسلم. يعني هل يعذر يا اخوة؟ هل يعذر مسلم او مسلم بالجهل في احكام الشريعة التي بهم صبح مساء كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وهي تتعلق بهم ويؤدونها فيعذر بانه لا ما يعذر بالجهل قد يعذر في وقت دون وقت لكن ان يكون على الدوام مقصرا مفرطا فهو يتحمل تبعة ذلك. طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا وجه لتفسير هذا الحديث الذي اخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ والحديث مشهور. من رواية الصحابي الجليل رضي الله عنه عامة طرق هذا الحديث معلة عند المحدثين. قال السيوطي رحمه الله روي من حديث انس وجابر وابن عمر وابن عباس وعلي وابي سعيد رضي الله عنهم. وفي كل طرقه مقال. وكثير من المحدثين ذهب الى ان حديث بمجموع طرقه وشواهده حسن. قال المزي هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن. وهناك من حمل حديثة على معنى اخر وهو ان العلم الذي يكون فريضة على كل مسلم تعلمه المختص بباب عقيدتي ومعرفة الله والاستدلال على وحدانيته وتفرده بالعبادة. وما استحق جل جلاله من الصفات التي اثبتها لنفسه في كتابه او اثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح يحتمل حمله على علم العقائد وهو اولى لوجهين احدهما لانه عام لكل مسلم فهو واجب عليهم جميعا والثاني لان العلم حقيقة هو علم العقائد. قال الامام البيهقي الله في وجه ثالث ايضا او كالذي يبين محمل الحديث. قال رحمه الله هذا الحديث ان صح. وهذا القيد من الامام البيهقي ان صح لعلمه رحمه الله باعلان طرق الحديث. قال ان صح فانما اراد والله اعلم العلم العامة الذي لا يسع البالغ العاقل جهله. او علم ما يلوظه خاصة. يعني ما ينوب المسلم من الاحوال في شأنه خاصة وجب عليه ان يتعلمه. قال او اراد انه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية حمل الفريضة هنا على الكفاية فيما زاد على القدر الذي يتعين على كل مسلم مما ينوبه في شأنه خاصة. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد اطاع الله تعالى طاعتين ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله تعالى معصيتين. طيب لماذا كان الاول مطيعا من وجهين والثاني عاصيا من وجهين من وجهين احدهما العلم والثاني العمل الموافق لمراد الشارع. اذا تعلم فاطاع الله لتعلمه لانه وجب عليه ان يتعلم. ولما عمل عمل بوجه صحيح موافق لمراد الشارع لما تعلم فاطاع الله طاعتين علم وعمل بمقتضى علمه. واما الثاني فقد وقع في المعصية ايضا من وجهين. من ناحية العلم ومن ناحية العمل من ناحية العلم لانه لم لم يتعلم ما وجب عليه ان يتعلم فكان مفرطا. ومن ناحية العمل لانه ايضا اوقع العمل على غير علم بل على جهالة. طيب ويبقى صنف ثالث. تعلم ولم يعمل بما تعلم فما حكمه مطيع من وجه عاص من وجه مطيع بما تعلم عاص بما عمل مخالفا لما تعلم قال المصنف وفي هذا المقام يكون العالم خيرا من الجاهل. لان الجاهل سيقع مقصرا من الجهتين والعالم قصر في جهة دون جهة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من علم ولم يعمل فقد اضاع الله فقد اطاع الله طاعة وعصاه معصية. ففي هذا يكون العالم خيرا من الجاهل. واما المقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا من العالم. اولا من شرب خمرا يعلمه دمه وشربه اخر يجهله. يجهل ايش؟ لا ما يجهل حكم الخمر يجهل ان هذا خمر ويعلم ان الخمر حرام لكنه تناول شرابا يظنه عصيرا يظنه ماء فشرب فبال خمرا. هو الان ما عصى الله تعالى عامدا عصى الله جاهلا جاهلا ان هذا الذي شرب حرام في الشريعة. فهو يعلم ان الخمر حرام لكنه يجهل ان هذا الذي شرب كان نوعا من انواع الخمر. قال في هذه الحالة يكون الجاهل خيرا من العالم. يعني احدهم شرب الخمر وهو يعلم انها خمر. والثاني شربها جاهلا حالها. قال ففي هذه الحال الجاهل خير من من العالم لانه ما تعمد الوقوع في المعصية. نعم من شرب خمرا يعلمه وشربه اخر يجهله فان العالم به يأثم بخلاف الجاهل وهو احسن حالا من العالم وكذلك من اتسع في العلم باعه تعظم مؤاخذته لعلو منزلته بخلاف الجاهل فهو اسعد حالا من في هذين الوجهين اقصد باسعد حالا يعني انه اخف وطأة واقل مؤاخذة وليس المعنى السعادة التي يغبط الجاهل عليها بجهله. ويشهد لهذا الاصل العظيم مثل قول الله سبحانه وتعالى في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرة. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين. فكان الثواب في حقهن رضي الله عنهن مضاعفة وكان الوعيد ايضا في حقهن رضي الله عنهن مضاعفا. ووجه ذلك علو منزلتهن رضي عنهن امهات المؤمنين زوجات نبي الله صلى الله عليه واله وسلم. قال فمن اتسع في العلم باعه تعظم مؤاخذته لعلو منزلته بخلاف الجاهل. وفرق بين عالم يقع في الخطأ معلنا به متعمدا اذا اياه مجاهرا بوقوعه من عدة وجوه تعظم المؤاخذة. اولها حطه من قدر العلم الذي لم ينتفع به وثانيها ايضا مخالفته لما تعلم من علم. وثالثها تغرير الناس بما قد يصدر عنه من ذلك الفعل المخالف في للشريعة فيكون ايضا نوعا من الغرر الذي يقع فيه الناس بظنهم انه ما عمل الا بما يكون صوابا غير ذلك من الوجوه قال بخلاف الجاهل فهو اسعد حالا من العالم في هذا الوجه على المعنى المراد المتقدم انفا. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله واما فرض الكفاية انتهى من العلم الذي يقع فرض عين على كل احد. وضرب لك وتكلم ببعض الفوائد. انتقل الان الى العلم الشرعي الذي يكون فرض كفاية. اذا هو كل علم في الشريعة لا يتعلق به حال المسلم ان يتعلمه شخص فقير لا مال له ولا تجارة. فما حكم دراسته لاحكام البيع والشراء؟ واحكام الشركات الصرف والرهن هو لن يبيع ولن يشتري. تعلمه لهذا الباب من الشريعة فرض كفاية. لانه يجب ان يبقى في الامة من يقوم بهذا العلم اما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فوجب ان يبقى في الامة من يقوم بهذا الواجب. طيب درسنا علم الشريعة او وجد في الامة فئة من طلبة العلم يحملون علم الشريعة. قد قاموا بفرض الكفاية. فاذا تركوه جميعا منشغلين بابواب اخرى او امور الدنيا اثموا جميعا لتفريطهم في علم وجب عليهم ان يحفظوه وان يتعلموه ليبقى بينهم في الامة محفوظا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الانسان. لا يتعلق بحال شاب اعزب او حديث العهد بالبلوغ لم يتزوج ولا يظن انه يتزوج قريبا فما حكم تعلمه احكام النكاح شروط الصحة واركانه ومسائله المترتبة عليه. ليس متعلقا به في حالته تلك. بل عامة الرجال في دراستهم في احكام الدماء الطبيعية للنساء الحيض والنفاس ومسائلهما واحكامهما وصورهما. وهو رجل لا يتعلق به في بوجه من الوجوه من حيث نفسه لكن يجب ان يبقى في الامة من يحفظ هذا العلم. وكذلك تقول في سائر ابواب الشريعة نعم فيجب على الامة فيجب على الامة ان يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين حفظا للشرع من ضياع بل كان في الامة من فقهائها الكبار وائمتها عبر الاعصار من تبل تولى امامة فقهاء مذهبه في عصره والفت تحت يديه الكتب التي اضحت مرجعا يدرس عليها فقهاء مذهبه الى يوم الناس هذا وفيها من احكام الشريعة ابواب العبادات كافة وفقه المناسك بتفاصيله. مسألة مسألة بادلتها وخلافاتها والترجيح. واحدهم ربما ما كتب له الحج حتى مات رحمه الله كب عبد الله الدمغاني فقيه الحنفية في عصره. وباسحاق الشيرازي الشافعي فقيه الشافعية في عصره رحم الله الجميع وابن حزم الاندلسي فقيه اهل الظاهر في عصره رحم الله الجميع. فهؤلاء ما حج احدهم ولا اتى مكة ولا وكتبوا وصنفوا في الفقه واستدلوا وناقشوا وعللوا وهذا كله من قيامهم رحمة الله عليهم وعلى علماء الامة جميعا من قيامهم بهذا الفرض الذي حملوا فيه هذا الوجوب عن الامة فاجزل الله الاجر والثواب ورحمهم وسلك بنا وبكم سبيلهم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله والذي يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه وحسن ادراكه وطابت سجيته وسيرته ومن لا فلا. هذا السطر الاخير في الفصل هو جواب لعنوان الفصل. الفصل الثالث في لمن يتعين عليه الاجتهاد والجواب الذي يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه وحسن ادراكه وطابت سجيته وسيرته ومن لا فلا. هذا السطر هو كاف تماما بالفصل الذي عقده المصنف رحمه الله. والثلاث الصفحات التي قرأناها انما كانت توطئة حتى يبين لك اولا ما الوجوب الذي نقصده؟ فقال لك هما نوعان فرض عين وفرض كفاية. فرض الكفاية الذي يتعين لهذا الفرظ. ان يقوم به طائفة من الامة حملة للدين وقدوة للمسلمين وحفظا للشريعة ليتعين. يعني الذي يجب عليه من الناس ان يقوم بحمل علم الشريعة من اتصف بصفتين مهمتين. احداهما عقل فيه حفظ وفهم والاخرى سريرة وصلاح باطن. فصفة تتعلق بالة العلم وهي الحفظ والفهم. وصفة تتعلق بتكوين العالم المبني على صلاح باطنه وطيب سريرته وسجيته. قال رحمه الله والذي يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه وحسن ادراكه ما الادراك الفهم فذكر الحفظ والفهم. لان الحفظ وحده لا يكفي. والفهم وحده يغني كثيرا لكنه يعوزه الحفظ اذا فقده بالكلية او ضعف فيه. فجمع الامرين. قال من جاد حفظه وحسن ادراكه وانما مع بين الحفظ والعلم لانهما شيئان. وليس شيئا واحدا والناس اذا في هذا اربع مراتب. حافظ عالم وغير حافظ ولا عالم. عفوا حافظ فاهم وغير حافظ ولا فاهم. وبينهما في الوسط من اتصف باحدى الصفتين حافظ غير فاهم وفاهم غير حافظ. فاعلى المراتب على الاطلاق حافظ الفاهم يحفظ نصوص الشريعة وادلتها ويحفظ قواعدها ويحفظ الاجماع والخلاف ومذاهب العلماء ونسبة الاقوال الى سلف الامة وعلمائها وهو فاهم يعرف الاستدلال والنقاش والاحتجاج ومواطن القوة والضعف وما الى ذلك. فهذا في اعلى المراتب. وهو الذي اتصف به ائمة الاسلام الكبار رحمهم الله تعالى. بدءا من الكرام رضي الله عنه ومرورا العلماء الكبار من التابعين فمن بعدهم في الامة. واضعف المراتب الذي لا احظ له في العلم غير الحافظ وغير الفاهم. لا لا لا اوتي حفظا ولا فهما. ويبقى بينهما في الوسط المرتبتان الحافظ غير الفاهم والفاهم غير الحافظ ولا شك ان خصلة الفهم اشرف من الحفظ اذا انفرد اذا افترقا فالفهم اجل. يعني فاهم غير حافظ افضل واعلى قدرا من حافظ غيري فاهم ولهذا جمع المصنف بينهما فقال من جاد حفظه وحسن ادراكه ثم قال في الحديث عن صلاح الباطن تقوى القلب وحسن الديانة قال من طابت سجيته وسيرته. السجية الطبع. والمقصود بطيب السجية اعتدال طبيعة شخصية فيها اتزان واستقرار بما اوتي من صلاح وتقوى ومعرفة بالله وصدق توكل عليه وحسن ظن بالله فاضفى عليه علم الشريعة من الوقار والهيبة ما اوتي به طيب السجية يعني اعتدال الطبيعة. واما السريرة او فهي الديانة ان يكون محمودا ذكره غير موصوف بفسق ولا شيء من خوارم المروءات. قال ومن لا فلا من لا ايش؟ من لا يتصف بذلك فلا يتعين لهذا الواجب حمله من علم الشريعة. ليش لا يتعين من لا يتصف بهذين الامرين؟ لانه من لا يحسن ادراكه سيكون سيء الفهم وسيء الفهم يتعذر بلوغه رتبة الاجتهاد. فكيف يقوم بحمل علم الشريعة التي يراد فيها الاجتهاد واستنباط الاحكام. ومن اه فقد طيب السجية والسيرة كان موصوفا بظدها فيسوء ظن الناس به فيتعذر الاقتداء به. ولهذا قال رحمه الله ومن لا فلا يعني من لا يؤتى شيئا مما وصف من جودة الحفظ وحسن الادراك وطيب السجية والسيرة فلا يكون اهلا لحمل ذلك الواجب والله اعلم احسن الله اليكم الفصل الرابع في زمانه في زمانه الضمير يعود الى الاجتهاد. والحديث هنا عن مسألة يتناقشها العلماء. زمان الاجتهاد هل يقع الاجتهاد في احكام الشريعة وفقه الاسلام؟ هل يقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ او يقع بعده فالحديث اذا عن الاجتهاد في الاسلام ينقسم ابتداء الى مرحلتين. المرحلة الاولى الاجتهاد زمن النبوة والمرحلة الثانية الاجتهاد ها بعد زمن النبوة. فالصورة الثانية لا خلاف فيها هي الاجتهاد بعد زمن النبوة لا خلاف في ايش؟ في جوازها ووقوعها بل في بها يجب على الامة الاجتهاد في احكام الشريعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يجب؟ لان النبي صلى الله الله عليه وسلم قد قبض والتحق بالرفيق الاعلى ولم يعد هناك المصدر المبلغ عن الله الوحي مباشرة الصحابة رضي الله عنهم اذا نزلت بهم النازلة وحلت بهم المسألة اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا واستفتوا فينزل ويجيبهم عليه الصلاة والسلام بما يحتاجون. اما وقد غادر الدنيا عليه الصلاة والسلام فان الامة يجب عليها ان تبقى مراد الله وان تمتثل شريعة الله. وثمة نوازل ليس لها نص في الكتاب ولا في السنة فما السبيل الى بلوغ حكم الله تعالى الا فيها؟ الاجتهاد. اذا الاجتهاد بعد زمن النبوة لا خلاف في جوازه بل وجوب وقوعه باتفاق. وجوبه ووقوعه فالخلاف اذا اين هو؟ الاجتهاد في زمن النبوة والخلاف فيه في صورتين. الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. والاجتهاد لغيره من الصحابة رضي الله عنه وفي كل من الصورتين التي يتم فيها السؤال يكون السؤال عن صورتين عن الجواز العقلي والوقوع الشرعي. فالسؤال هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد يعني ان يجتهد برأيه فاذا كان الجواب نعم هل وقع؟ وكذلك السؤال ان في اجتهاد غيره صلى الله عليه وسلم النبوة هل يجوز للصحابة الاجتهاد في احكام الشريعة زمن النبوة؟ وعلى القول بالجواز هل وقع منه؟ فاذا هي اربع صور ابتدأ المصنف رحمه الله بالاولى وهي الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الفصل الرابع الفصل الرابع في زمانه قال رحمه الله واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اذا اخرجنا هذه الصورة من محل النزاع. لا خلاف في جواز اجتهاد بعد زمن النبوة. نعم. واما في زمنه. واما في زمنه فوقوعه منه صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الان التفريع الاول اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. سؤال الم يكن ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم؟ بلى السؤال هل هو بحاجة الى الاجتهاد هل هو بحاجة الى الاجتهاد هذا السؤال هل يجوز له ان يجتهد؟ واذا اجتهد فهل وقع؟ ها هنا الاقوال التي يسوقها المصنف وهو انتقل مباشرة الى الوقوع هل وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد او لم يقع؟ نعم. واما في زمنه واما في زمنه وقوعه منه عليه السلام قال به الشافعي وابو يوسف وقال ابو علي وابو هاشم لم يكن متعبدا به لقوله على ان هو الا وحي يوحى. وقال بعضهم كان له ان يجتهد في الحروب والاراء دون الاحكام. قال وتوقف اكثر المحققين في الكل. كم قولا ذكر؟ المصنف رحمه الله اربعة. الاول؟ نعم. وقع اجتهاد صلى الله عليه وسلم. تعرف ايش يعني وقع الاجتهاد؟ يعني اجتهد برأيه ولم ينتظر الوحي قال به الشافعي وابو يوسف بل هو مذهب الجمهور. لعموم الادلة التي تأمر بالاجتهاد مثل فاعتبروا يا اولي الابصار ومثل ما خصه الله تعالى به من الامر قال وشاورهم في الامر. الله يأمره بالمشاورة. والمشاورة ضرب من اجتهاد في الرأي وقال له انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله فهو اذا رأي لكنه بنور النبوة رأي مسدد. وموفق ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على اجتهاده لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولاحللت. فهو يشير الى اجتهاد انه لو بدا له لفعل لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ونحو ذلك من الادلة التي دلت على ان الاجتهاد كان باديا له صلى الله الله عليه وسلم. هذا قول الجمهور. القول الثاني لم يكن متعبدا به المنع منسوب الى الجبائي وابنه. قال تعالى ان هو الا وحي يوحى. ان الله كفاه بالوحي فلم يكن بحاجة الى الاجتهاد. هذا القول لا يسلم مع وجود ادلة تدل على الاجتهاد. السؤال اولم يثبت في السيرة النبوية بعض الوقائع كان فيها اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بلى اجتهد عليه الصلاة والسلام يوم بدر في الغزوة في الموضع الذي ينزل فيه وشاور اصحابه. حتى اشار الحباب ابن منذر رضي الله عنه بانتقالهم الى مكان اخر. واستشار عليه الصلاة والسلام اصحابه يوم الخندق فاشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق فكان يشاور ويستشير ولو كان يقتصر على الوحي ما احتاج الى الرأي. فكان اجتهادا يبذله عليه الصلاة والسلام ومثله ايضا اجتهاده في تلقيح النخل عليه الصلاة والسلام وتأبير النخل لما منعهم اول الامر ثم اوكلهم الى علمهم بامور دنياهم. فطالما ثبتت الوقائع لا حاجة الى القول الذي يفترض المنع مع ثبوت تلك الوقائع. ولهذا انتقل الى القول الثالث وقال بعضهم كان له ان يجتهد في الحروب والاراء دون الاحكام. يعني في الامور دون الدينية واستدلوا بمثل يوم بدر النزول عند الماء وفي تلقيح النخل قالوا هذه حروب واراء وقد شرع له الاستشارة والاستخارة والنظر وابداء الرأي وكما في غزوة احد استشار اصحابه عليه الصلاة والسلام ان يخرجوا للقاء قريش ام يبقى في المدينة يقاتل على افواه السكك وبين المنازل فكان يستشير عليه الصلاة والسلام. قالوا ايه هذا فقط في الامور الدنيوية الحروب والاراء ان الامور العبادية الدينية ليس له فيها اجتهاد لان الاحكام تعبدية. والاراء الدنيوية اجتهادية بان الحروب والاراء لا تحتمل التأخير وتحتاج الى قرار سريع فيجتهد ويعمل بما اراه الله عز وجل. هذا قول توسط وفي المسألة ليجعل الخلاف فقط في الامور التعبدية. قال الامام وهذا القول الرابع الرازي. وتوقف اكثر المحققين في الكل يعني في الجواز وفي الوقوع سواء في الامور الدينية او في الامور الدنيوية. لماذا توقف هؤلاء وهم طائفة كما قال من المحققين فيهم عدد من المتقدمين كالغزالي والرازي ونحوهم لتعارض المدارك والادلة. عند من قال عند من قال بالمنع. ثمة قول خامس للحنفية جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ان خاف فوات الوقت بعد انتظار الوحي. واما ان اتاه الوحي فلا حاجة له الى الاجتهاد. وهذا لا يشبه ان يكون قولا السؤال هذه الاقوال يجوز او لا يجوز وقع او لا يقع ما ثمرتها في علم اصول الفقه الجواب لا ثمرة لها. لانك لن تبني عليها قاعدة ولن تخرج عليها فروعا فقهية. هي مسألة تتعلق بالسيرة النبوية عامة هل اجتهد او لم يجتهد؟ هذا يقول نعم ويأتي بامثلة وهذا يقول لا ويجيب عن تلك الامثلة والوقائع وانتهى حجم المسألة بنقاشها ولهذا قرر الزركشي في البحر المسألة متجاذبة وليس فيها كثير فائدة. ونص الرازي في هذه المسألة التالية في اجتهاد الصحابة انها لا ثمرة لها. ونقاش الاصوليين فيها وايرادهم للمسألة لا يترتب عليها فائدة عملية يعني من ناحية الاحكام الفقهية اطلاقا. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله واما وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم من غيره فقليل يعني من الصحابة. فقليل يعني كانه يقول انه وقع وان كان محدودا لا كثيرا. هل اجتهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر هل كان يحتاج الصحابة الى الاجتهاد في الاحكام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم حي من قال لا يحتاجون قال بالمنع. قال لا ما يجتهدون. كيف يجتهدون؟ يجتهد في ايش؟ في حكم الشريعة. كيف يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام عنده طب لو قلت لك صحابي مسافر بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام فجاء قوله الثاني قال اذا يجوز للبعيد عنه الغائب عنه. اما الحاضر عنده لا يجوز له ان يجتهد. وقال ثالث فئة ثالثة يجوز للولاة والقضاة فقط والحكام لان من واجبهم ان يقضوا بين الناس او ان يفتوا ويعلموا كما بعث عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه الى اليمن وبعث ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كذلك. فكانوا يحتاجون الى قضاء واحكام. وليس بينهم سبيل الى سؤاله عليه الصلاة والسلام فيتعين عليهم الاجتهاد. بل لما سأل معاذ رضي الله عنه بما تحكم الحديث الذي فيه مقال المشهور؟ قال كتاب الله فان لم تجدي لان قال اجتهد رأيي ولا ال. فايده عليه الصلاة والسلام واقره على الاجتهاد. السؤال هل هناك تثبت اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. وفي وقائع عدة اجتهد ابو بكر رضي الله عنه في سلب القاتل بحضرته فاقره. واجتهد سعد ابن معاذ في حكمه على بني قريظة فاقره بل اوكله النبي عليه الصلاة والسلام وحكمه. اجتهد الصحابة في مسيرهم لما قال لهم لا يصلين احد منكم عصرا الا في بني قريظة فاجتهدوا فصلى طائفة في الطريق واخرت الاخرى الصلاة حتى بلغوا بني قريظة ولم يعنف احدا سؤاله لاصحابه عليه الصلاة والسلام يلقي عليهم المسألة وهم يجتهدون في الجواب. اما قال لهم ان شجرة مثلوها مثل المؤمن لا يسقط ورقها فجعلهم يفكرون في الجواب هذا نوع من حثهم على الاجتهاد والنظر وكذلك في وقائع متعددة يفيد مجموعها القطع. ولهذا فلا وجه للقول بالمنع مع ثبوت القول بخلافه. نعم. واما وقوع. واما وقوع الاجتهاد في زمنه عليه السلام من غيره فقليل. وهو جائز عقلا في الحاضر عنده عليه السلام والغائب عنه. الجواز العقلي مشترك بين الحاضر والغائب من حيث الجواز العقلي لا شيء يمنع. ومن حيث الوقوع سمعت الوجوه الواردة فيه. نعم فقد قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه اجتهد رأيي. نعم. ومر بك قول الزركشي ان المسألة ليس فيها كثير فائدة ونص الرازي وعدد من الاصولي ان المسألتين كلتيهما مما لا يترتب عليها فروع فقهية بل القول فيها لا يعد ان يكون نقلا لاحداث النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم الفصل الخامس في شرائطه وهي ان يكون عالما بمعاني الالفاظ وعوارضها من من التخصيص النسخ واصول الفقه. الحديث يا كرام عن شروط الاجتهاد. يعني ما الشروط التي يجب توفرها في من يقوم مقام الاجتهاد ويتولى هذا الدور العظيم في الامة. فان اهل العلم قد نصوا على شروط وعامة ما ستسمع الان من الشروط هي الشروط المتعلقة بالالة والاداة اداة العلم وشروطه ما الذي يجب في المجتهد ان يستجمعه من صفات العلم وادواته حتى يبلغ الاجتهاد. ولم يتطرق المصنف رحمه الله الى شروط المجتهد في ذاته. وهي الاصل. فما ذكر شرط اسلامي ولا العقل ولا البلوغ ولا التقوى والصلاح. ليس لانها غير واجبة بل لانه قصر الكلام رحمه الله على المتعلقة باداة الاجتهاد وهي العلم وما يتكون منه مما لا بد منه للمجتهد. قال ان يكون عالما بمعاني الفاضي وعوارضها من التخصيص والنسخ واصول الفقه. العلم بمعاني الالفاظ يعني لغة وشرعا وعرفا لان هذا من اعظم ابواب اصول الفقه التي يقوم عليها الاجتهاد. فهم دلالات الالفاظ. وفهم نصوص الشريعة بعض الاحكام منها قائم على فهم الالفاظ التي وردت في الكتاب وفي السنة. قال وعوارض تلك المعاني. عوارضها يعني الصفات التي تعرض لها وضرب امثلة قال من التخصيص والنسخ. ومن هنا للبيان وضرب المثال. يعني والتقييد والمجاز والاشتراك وسائر عوارض الالفاظ. اذا ان يكون عالما بمعاني الالفاظ وعوارضها. واصول الفقه يعني ان يكون عالما ايضا باصول الفقه. السؤال اليس العلم بمعاني الالفاظ وعوارضها من اصول الفقه؟ الجواب بلى. اذا هذا من من عطف العام على الخاص من باب قوله تعالى مثلا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. فان هذا جزء من ملكوت السماوات والارض وهكذا يعطف العام على الخاص والخاص على العام. فاذا انما خص معاني الالفاظ والعوارض قدرها وعظيم اثرها في الاجتهاد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الاحكام يعني ان يكون عالما من كتاب الله نعم ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الاحكام وهو خمسمائة اية. ولا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة اليها ومن السنة مواضع احاديث الاحكام دون حفظها. رأس العلم كتاب الله. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل طالب العلم فضلا عن العالم. لا يدخل فقه الشريعة ان لم يرد هذين البابين. فهما الاصل والمدخل لفقه الشريعة بل هما دستور الاسلام. وهما حاوية علم الشريعة الذي لا بد من وروده. قال ان يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله الله عليه وسلم بحرا لا ساحل له احتاج الاصوليون الى تحديد القدر الادنى الذي يتعين على المجتهد تحصيله. لانه بحر لا ساحل له. فلو قلت العلم التام بكتاب الله لن يبلغه احد. ولو وقلت العلم التام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية لن يبلغها احد. فما السبيل؟ حاولوا تقييد الحد الادنى من ذلك. فقال من كتاب الله ما يتضمن الاحكام. طيب كتاب الله ثلاثون جزءا ستون حزبا مائة اربع عشرة سورة ما القدر الذي يتضمن الاحكام منها؟ قال وهو خمسمائة اية. تحديد القدر بخمسمائة اية اجتهاد من اوائل من ذكرها الغزالي وكذلك ابن العربي ثم ذكرها الرازي وكانهم اخذوها ممن الف ابتداء في احكام القرآن فقصرها على خمسمائة اية لكن هذا لا يعني حصرها في هذا العدد. قال ولا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة اليها قال المصنف في شرحه والصحيح عدم حصرها فان كل اية لا تخلو من حكم اذا اردت ان تقيد الايات بما اشتمل على الاحكام فلا تكاد تخلو اية من حكم لله وضرب امثلة فقال فكل اية في فيها ذم وعقاب على فعل فانه يتضمن الحكم بتحريم الفعل. وكل اية فيها ثواب او مدح على فعل تدل على طلبه وكل اية فيها ذكر صفات الله والثناء عليه تدل على وجوب تعظيم ما عظم الله وكل اية فيها قصة فيها ذكر قوم وعقابهم وصنيعهم ايضا يراد بها الاعتبار والاتعاظ. فاذا لا يكاد يخلو شيء من كتاب الله عز وجل من استنباط الاحكام قالوا وهذا بعينه يطرد في الحديث كذلك. لان المصنف قال ومن السنة مواضع احاديث الاحكام دون حفظها وبعضهم عد احاديث الاحكام بنحو اربعة الاف حديث. وان صنفت المصنفات في احاديث الاحكام. كما صنع عدد من اهل العلم كما في عمدة الاحكام وبلوغ المرام ومنتقى الاخبار لكنها ايضا هي محاولات لتقريب اصول تلك الاحاديث من مراجع الاحكام ودواوين السنة التي تقوم عليها احاديث احكام الشريعة لكن هذا لا يعني حصرها فيها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومواضع ومواضع الاجتماع والاختلاف والبراءة الاصلية معرفة محل الاجماع والاختلاف لئلا يقع من المجتهد مخالفة اجماع او احداث قول ثالث او يزعم الاجماع في مسألة فيها خلاف مأثور فلا يصادر قولا ولا يمتنع من الاجتهاد في مسألة. فان كان اجماع كف عن احداث قول وهو واختراق الاجماع وان كان ايضا خلاف لا يصادره بدعوى الاجماع فهذا يستدعي معرفة مواطن الاجماع والخلاف. قال والبراءة الاصلية فانها اصل لانهم يقولون ان ادلة الشريعة تقوم في الجملة على ثلاثة اقسام اصل او نص ومعقول وسط الاصطحاب الحال فان النص كتابا وسنة ومعقول النص يعني سواء قلت دليل الخطاب وفحو الخطاب وقلت القياس ان كلها من معقول النص والبراءة التي هي استصحاب الحال التي تقوم عليها ادلة الشريعة فالبراءة الاصلية اصل لا يستغني عنه الفقيه لاستنباط احكام الشريعة ومعرفتها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحد والبرهان سبق في المجلس الماضي ان الحد هو الذي يدرك به معرفة التصورات والبرهان هو اثبات يدرك به التصديقات. وهذه مصطلحات منطقية. ما شرط الحد الحدود والتعريفات الجمع والمنع ان يكون جامعا مانعا. جامعا لافراد المحدود مانعا من دخول غيرها فيه. وما شرط البرهان؟ البرهان الذي هو الاثبات والقياس. البرهان هو القياس الاصول المنطقي شرطه تقديم المقدمة الصغرى ثم الكبرى ثم ترتيب النتيجة ومعرفة النتيجة المنتج من العقيم ونحو ذلك فيما يقرر هل من شرط المجتهد دراسة المنطق؟ ليعلم ما الذي يقرر في شروط الحد والبرهان؟ هكذا المصنف رحمه الله قال الغزالي رحمه الله تعالى فاما معرفته يعني المجتهد بطرق الكلام الادلة المحررة على عادتهم فليس بشرط. اذ لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام يعني لما نشترط شرطا احدثناه متأخرا وقيدنا علما مصطنعا بل مستوردا ومترجما عن الغرب ثم جعلناه شرطا في اجتهاد علماء الشريعة في فقه الشريعة. ولهذا فان المتأخرين من الاصوليين لما بالغوا في العناية المنطقي وجعلوه في صلب علم الاصول وبلغوا بهم في اشتراط العلم بهذا العلم ودراسته ليكون صفة في المجتهد فان من المحققين من ابى ذلك ولشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية كلام ذكره المحقق عندكم في الهامش قال فيه ومن قال من المتأخرين ان تعلم المنطق فرض على الكفاية او انه من شروط الاجتهاد فانه يدل على جهله بالشرع تهله بفائدة المنطق وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. فان افضل هذه الامة من الصحابة والتابعين اين لهم باحسان وائمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويكمل علمهم وايمانهم قبل ان يعرف المنطق اليوناني. وصدق رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله احوال الرواة والنحو والنحو واللغة والتصريف. هذا ايضا من العلوم التي لا يستغني عنها المجتهد في احكام الشريعة من تعلمها. تعلم النحو واللغة والصرف. ايضا ليس المعنى الابحار حتى يبلغ الغاية في علم اللغة. بل على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال. وقد آآ اعتنى الشافعي رحمه الله في الرسالة بتقرير هذا الاصل جدا وقرر انه لا سبيل لفقيه وعالم في فهم نصوص الشريعة ما لم تكن له عناية بلسان العرب فالقرآن عربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت على افصح مراتب لغة العرب. فمن رام فهم الكتاب والسنة على المقام الاكمل وجب عليه ان يلم العرب ان يعتني بضبطها حتى يتأتى له فهم الكتاب والسنة على اتم وجه واكمله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واحوال الرواة ويقلد من تقدم في ذلك. العلم باحوال الرواة ليميز المقبول من المردود والموثق من الضعيف ما يترتب على ذلك من تصحيح وتضعيف لروايات السنة. ولانه علم ايضا كبير قد افنى فيه الائمة ائمة الحديث في اعمارهم فانه لا يراد ان يثني فيه المجتهد عمره فيفوته بلوغ الاجتهاد في استنباط احكام الشريعة. قال ويقلد ومن تقدم في ذلك يكفيه ان يعول على كلام الائمة النقاد اهل الشأن المختصين رحمهم الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يشترط عموم النظر بل بل يجوز ان يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن وفي في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم. لا يشترط عموم النظر. يشير المصنف رحمه الله الى المسألة المشهورة بتجزأ الاجتهاد هل يجب ان يكون الاجتهاد كاملا في كل ابواب الشريعة ام يجوز ان يكون الاجتهاد جزئيا؟ شو المقصود؟ بالاجتهاد الجزئي او بتجزء يعني ان يكون مجتهدا في باب من ابواب الشريعة والفقه دون غيره. كمثل من يختص بفقه معاملات واحكام البيع والشراء فيختص في ذلك ويبلغ فيه درجة الاجتهاد او اخر يختص بفقه المناسك. الحج والعمرة ومسائلها ونوازلها والمستجدات وخلاف السلف والخلف. وتحرير القول والمناطق ومعرفة الراجح فيكون مجتهدا. فيفني عمره في الاجتهاد في هذا الباب من الشريعة. في احكام النكاح. او في احكام القصاص والجنايات عموما. فيكون مرجعا في ذلك الباب مختصا فيه مجتهدا. لكنه لا يبلغ ذلك المبلغ في في باب اخر من ابواب الشريعة او يكون مجتهدا في الفرائض والمواريث وقسمة التركات بحيث لا تكاد تفوته مسألة او لا يكاد يخطئ في مسألة لكنه لا يكون كذلك في ابواب اخر من ابواب الشريعة ناقش العلماء كثيرا هذه المسألة وهو هل يجوز تجزأ الاجتهاد؟ والخلاف بينهم طويل. المصنف رحمه الله اشار الى جوازه قال لا يشترط عموم النظر. نظر ايش؟ نظر المجتهد في احكام الشريعة لا يشترط ان يكون مجتهدا في عموم وبالشريعة بل يجوز ان يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن يعني ان يجتهد مثلا في علم اللغة ولا يكون مجتهدا في الفقه او يكون مجتهدا في علم الفقه غير مجتهد في علم العقيدة ونحو ذلك. بل قام وفي مسألة دون مسألة يعني يجوز ان يكون مجتهدا للغاية قد الم باطراف مسألة من المسائل لكنه لا يكون موصوفا بالاجتهاد بهذا الوصف الكامل. بتعرف ايش يعني مجتهد في مسألة؟ ان يكون الم بادلتها واقوال السلف والخلف فيها اه مواطن الاستدلال ووجوه افتراضات والاجابات عنها كمثل ما يفعل عدد من طلبة العلم في البحوث والدراسات ان يكلف احدهم بمسألة فيعكف عليها الايام والليالي والاسابيع وربما الشهور والسنوات ذوات العدد يمحص المسألة وينقب فيها ويبحث ويجمع كل ما امكنه الوقوف عليه في المسألة. ثم يحرر ذلك ويجمعه ويقلب النظر فيه ويقوم على تصنيف واستقراء وتحليل ونقد ليخرج بخلاصة. فهو في هذا الباب قد اجتهد لغاية الاجتهاد في تلك المسألة كمسألة النكاح بلا ولي. او مسألة نقض الوضوء من اكل لحم الابل. او مسألة اه مثلا العدة في الخلع وقلنا غيرها من المسائل. فاجتهد فيها غاية الاجتهاد ليجمع وينظر هل يقال عنه انه مجتهد في المسألة ام الاجتهاد وصف يختص بتمام العلوم. قال رحمه الله يجوز ان يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن وفي مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم. فالاقوال اذا ثلاثة. او المذاهب ثلاثة. الاول لا يكون الاجتهاد اجتهادا الا اذا حصله في كل ما تقدم ذكره من الفنون والعلوم. وهذا الذي يسمى الاجتهاد المطلق الذي بلغه ائمة الاسلام الاوائل وفقهاء الامة الكبار. فانهم كانوا على الرتبة العالية في هذا الباب العظيم ويليه في المرتبة التالية الاجتهاد في بعض الفنون والعلوم. مجتهد في الحديث او في الفقه او في العقيدة او مجتهد في جل ابواب الفقه دون غيره مجتهد في الفرائض دون غيره من ابواب الفقه. وهذا القول اوسط الاقوال. وبه يتحقق وصف الاجتهاد لعامة اهل العلم الذين لم يبلغوا درجة الائمة الكبار. فيقال عنهم مجتهد في هذا باب من ابواب الفقه او الشريعة يليها في المرتبة الثالثة وهي اضعف الاقوال جواز الاجتهاد في مسألة يعني ان يوصف بالاجتهاد في مسألة دون اخواتها من مسائل الباب نفسه. فان هذا يقال فيه آآ امعان نظر او طول بحث او تحرير يوصف صاحبه بالاجتهاد فذهب بعض العلماء الى ان الاجتهاد يتجزأ بالنسبة لابواب الفقه لا للمسألة الواحدة في الباب بالواحد وهذا اوسط الاقوال واعددها. وعلى كل حال فما من شك ان طالب العلم والمتفقه في الشريعة كلما ما استجمع من ادوات العلم واسبابه وطرق تحصيله اكثر كان في ابواب الاجتهاد امكنا وكان في تحصيل طرف من فقه الشريعة وادراك مراميها ومعرفة مراد الله تعالى فيها اقدر من غيره. والناس في هذا لكن حتى لا يزهد احد عندما يقف على جواز تجزؤ الاجتهاد في فن دون فن. او في باب دون باب فيركن على نحو مثلا ما تتجه اليه الدراسات الاكاديمية المعاصرة فان طلبة الدراسات العليا يختص احدهم ببحث مسألة او باب ليحصل على درجة من الدرجات العلمية العالية. فانه يختار موضوعا معينا. ويمكث يبحث فيه شهورا وسنوات وينالوا بموجب ذلك بعد تحكيمه والنظر فيه الدرجة المعينة. هذا من شأنه ان يجعل طالب العلم في مدة تلك السنوات مقتصرا في بحثه وتنقيبه ودراسته على باب وربما على مسألة معينة. نعم قد يكون جلدا قطن ومحررا فيخرج بفوائد ويفيد غيره وهو سيكون في ذلك الباب ملما غاية الالمام. هل يوصف هذا اجتهاد على القول بتجزأ الاجتهاد في المسائل يكون هذا موصوفا بالاجتهاد. واذا جعلناه الاجتهاد في ابواب الشريعة كان ذلك ابعد ومع ذلك ما زلنا نقول ان عناية طالب العلم بالتفنن وتحصيل اصول العلوم وان يتبحر او تعمق فيما امكنه منها ثم يختص بعلم يكون هو اولى به من غيره هذا اظنه هو الذي يسع الناس اليوم والذي اعملوا عليه اهل العلم عامة. وقد قال الاول تعلما كل علم تبلغ الامل ولا يكن لك علم واحد شغلا فالنحل لما رعت من كل نابذة ابدت لنا الجوهرين الشمع والعسل الشمع نور مبين يستضاء به والعسل يبري باذن الواحد العللا. فاجتماع العلوم هي مظنة الافادة لطالب العلم. الفائدة له والافادة منه وكلما كان في طلب العلم اوسع كان في تحصيله انفع وفي افادة الامة به كذلك اكبر واقدر وهذا باب واسع وهو من عظيم ابواب فضل الله التي يؤتيها من يشاء. وما شوق اهل العلم في لطلب العلم شيء مثل الشرف بان يكون فضل الله الذي يسألونه اياه هذا الباب من الرزق وهو العلم والفهم في دين الله وفي عموم قوله تعالى واسألوا الله من فضله يدخل فيه هذا الفضل الكبير واحدهم اعني طلبة العلم اذا ادمن سؤال الله من فضله كان في تصريحه وفي قصده بالعموم كذلك ان يكون طلب العلم فهم الشريعة من اجل ابواب الفضل التي يسأل الله عز وجل اياها. وفي خصوص هذا الفضل بعينه جاء الامر الالهي في الدعاء وقل ربي زدني علما فانه من عظيم فضل الله عز وجل. ولما امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة علم قال له سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فعطف ذلك على ذكر العلم وان العلم الذي علمه الله اياه ومن عظيم فضل الله عز وجل الذي امتن به عليه. نسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يمن علينا وعليكم بواسع فضله وان يكتب لنا ولكم مزيدا من الفقه في دينه وتحصيل شريعته وان ينفع الا وينفع بنا ويسلك بنا وبكم سبيل العلماء العاملين الربانيين الراسخين. وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين مباركين اينما كنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ويجعل لنا ولكم من هذا الباب اوفر الحظ والنصيب. تم الفصل الخامس في شرائط القياس ولعلنا نتم الباب في فصوله الباقية في المجلس القادم ان شاء الله تعالى. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين