بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وافضل الصلاة واتم السلام على امام الهدى وسيدي الورى نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد ايها الاخوة الكرام ومن رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء السابع عشر من شهر شوال سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من هجرة مصطفى صلى الله عليه وسلم ينعقد هذا المجلس الحادي والخمسون من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس نشرع فيه في الباب التاسع عشر في الاجتهاد وهو الباب قبل الاخير. اذ يتكون هذا المتن من عشرين بابا كما تقدم انتهى معنا بفضل الله تعالى في مجلس ليلة الاسبوع الماضي الباب الثامن عشر وهذا اوان الشروع في الباب التاسع عشر في الاجتهاد ومسائله وما يتعلق به. نتدارس فيه مجلس الليلة فصلين اثنين من فصوله التسع سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. اللهم صلي سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. امين. الباب التاسع اشرف الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغة واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا وفيه تسعة فصول. هكذا صدر المصنف رحمه الله هذا الباب التاسع عشر قبل الشروع في كلامه رحمه الله تعالى توطئة بالاشارة الى بعض النقاط. اولها ان باب الاجتهاد يأتي عادة في كتب الاصول في اخر ابوابه وفصوله. وذلك لانه من تتمات علم الاصول وليس من صلبه اذ صلب علم الاصول كما تقدم مرارا يتناول ركنين اثنين احدهما احدهما عن الادلة والاخر الحديث عن الدلالات وطرق الاستنباط. اما الحديث عن الاجتهاد والتقليد والمستفتي والشروط والصفات والمسائل والاحكام المتعلقة بهذا فهو من صفات المجتهد الناظر في الأدلة فكان من المباحث التتمات لعلم الأصول فجعل عادة في اخر كتب الأصول. النقطة ثانية بدأ المصنف رحمه الله كما ترون بالتعريف لغة واصطلاحا ثم بوب الفصول بعد التعريف وكان عادته فيما سبق من الابواب رحمه الله انه اذا عنون للباء شرع مباشرة بتبويب الفصول فيقول الفصل الاول اول مثلا في حقيقته ويأتي هناك بالحد والتعريف. وهذا الصنيع جعل بعض الشراح كالشوشاوي في رفع النقاب جعله يرى ان المصنف رحمه الله اسقط تبويب الفصل الاول قبل التعريف وحقه ان يقول حقيقته. كما صنع في العموم والخصوص والقياس وكثير من الابواب هناك. وهذا الترقيم يجعل تعداد فصول بموافقة لما ذكره في مقدمة الكتاب. فانه ذكر ان الكتاب يتكون من مئة فصل واثنين. وانه لا يتم هذا العدد الا بجعل هذا التعريف فصلا مستقلا. وباسقاطه يكون مجموع فصول المتن مائة وواحد هذه تنبيه الشوشاوي رحمه الله تعالى والامر في هذا يسير. النقطة الثالثة في هذا التصدير الحديث عن جهاد وتعريفه وسيأتي ايضا الحديث عن التقليد هو من باب ان يقال ان كل ما تقدم في مسائل هذا العلم الجليل بعمقه ودقته وجلالته انماط باهله المختصين به الموصوفين بالاجتهاد في علم الشريعة القائمين بحق الفقه في هذا الدين حق القيام. وتلك فئة من اهل العلم في الامة اصطفاها الله. فنصبت وانتصبت. نصبت الجهد فانتصبت للامة علما وفتوى حكما وقضاء. وهذه الفئة المصطفاة التي بذلت اعمارها وجهدها. وقفت حياتها على خدمة الشريعة وفهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام فئة جاءت الشريعة اولا ببيان فضلها وجاءت ايضا ببيان خطر منصبها لانها وراثة لمقام النبوة الكريم. وان العلماء وان الانبياء لم ورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم والمراد علم الشريعة. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فابتدأ صنف رحمه الله بالتعريف فقال الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغة. اعلم رعاك الله ان جهاد حسي ومعنوي. المراد بالاجتهاد الحسي البدني الذي ينتج عن عمل ومشقة بدن تحمل المصاعب فيقال اجتهد في تنظيف البيت. واجتهد العمال في بناء الدار. واجتهد الرجل في ترتيب مكان هذا اجتهاد حسي. اما الاجتهاد المعنوي فهو اجتهاد الفكر. والتأمل والنظر. فعندما يعمل الفكر في تفكير ما فيفكر الفقيه في الدليل. ويفكر المهندس في التصميم ويفكر الطبيب في تشخيص العلة واختيار الدواء المناسب. هذا الاجتهاد في التفكير والنظر الذي يبذله العلماء كل في تخصصه هو اجتهاد معنوي. وكلاهما عليه اجتهاد. فهو في اللغة بذل المجهود. بذل الجهد قال استفراغ الوسع في المطلوب. اذا لا يطلق الاجتهاد في اللغة حسيا كان او معنويا الا على ما فيه كلفة ومشقة وتعب فالاجتهاد الحسي قد اجتهد في حمل الصخرة. ولا يقال اجتهد في حمل التمرة. فهذا الاجتهاد يتوقف على وجود امر يستدعي جهدا ومشقة وتعبا. فهو مأخوذ من الجهد. وبعض اهل العلم يجعل الجهد والجهد بضم جيم وفتحها بعضهم يجعلها مترادفين. وصاحب المحكم كابن سيدا وقرر ذلك القرافي ايضا موافقا له يرون ان الفرق بينهما آآ من وجه وان يقول القرافي رحمه الله فرقت العرب بين الجهد بفتح الجيم جهدي بضمها فبالفتح بذل المجهود واستفراغ الوسع الذي هو التعريف اللغوي الذي اورده فيقول هذا مأخوذ من الجهد اما الجهد بالضم فهو الطاقة. ومنه قوله تعالى والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. قال استفراغ الوسع في المطلوب لغة اما الاصطلاح قال استفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي. هذا هل تعرف الاصطلاح؟ وله عدة تعاريف عند الاصوليين ومنها قول ابن السبكي استفراغ الفقيه الوسعى في تحصين ظن بحكم. وتعريفه ادق اعني ابن السبكي استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم تعريف القرفي رحمه الله مأخوذ من تعريف الرازي رحمه الله فهذا تعريفه في المحصول. استفراغ الوسع في النظر فيما فيه لوم شرعي استفراغ الوسع الوسع مفعول مضاف الى المصدر فاين الفاعل؟ من الذي الوسع المجتهد والفقيه. اذا هو على تقدير المحذوف المقدر اختصاره. استفراغ فقيه او المجتهد الوسع في ماذا؟ في النظر الى هنا هو اتى بجل المكونات التعريف الاجتهاد العلمي الشرعي. ان يستفرغ الوفقيه وسعه في الاجتهاد والنظر. قال فيما يلحقه فيه لوم شرعي. ما الذي يلحق الفقيه فيه لوم شرعي؟ من الذي يلحق الفقيه فيه لوم شرعي. هل الذي يلحقه وفيه اللوم هو الاجتهاد. لا هو عدمه. اذا هو لابد ان يستفرغ الوسع في امر لو لم يفعله لحقه فيه اللوم الشرعي. هذا اللوم الشرعي يلحق المجتهد لو ترك الاجتهاد او واجتهد وترك العمل بالاجتهاد. كلاهما سيلحقه فيه لوم شرعي. وهذا لا يكون الا في الامور التي تحتاج الى اجتهاد. اما القطعيات فلا تحتاج الى ذلك. وهذا هو الذي قرره شراح التنقيح والذي في المحصول للرازي التعريف مأخوذ عنه قال استفراغ الوسع في النظر فيما لا الحقه فيه لوم شرعي بالنفي. والمراد على هذا وصوبه بعض الشراح. المراد ان الفقيه انما يعذر يعذر ولا يلحقه لوم في المسائل الاجتهادية وتلك التي يلزمه فيها الاجتهاد. اما المسائل القطعية فان اللوم لاحقه لو قصر واضح؟ يعني كأنه يريد ان يقيد. محل الاجتهاد بالمسائل الظنية لا القطعية. فكيف تقيدها قيدها بقول فيما لا يلحقه فيه لوم شرعي. ليش؟ لانه اذا اجتهد فان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر. بخلاف القطعيات فلانها قطعية يتعين فيها الاصابة. لان الخطأ فيها لا يكون الا لا عمدا لوظوح القطعيات وعدم حاجتها الى الاجتهاد او النظر. فهذا ايضا على تقرير عبارة رحمه الله بالنفي فيما لا يلحقه فيه لون شرعي وبالاثبات فهمت المراد والمقصود. هذا التعريف الذي قرره القرافي هنا اخذا من تعريف الرازي اورده في شرحه على المحصول في نفائس الاصول. وانتقده واورد ما عليه من الاعتراضات الواردة على التعريف ثم اختار رحمه الله بقوله في تعريف الاجتهاد في النفائس في شرح المحصول. قال فالذي اراه انه بذل الوسع في الاحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له شرائط الاجتهاد. وكان مظنون ان يأتي المصنف رحمه الله هنا في التنقيح بالتعريف الذي ارتضاه خصوصا وانه انتقد تعريف الرازي في لكنه اتى به على هيئته ولم يعقب عليه بشيء رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم الفصل الاول في النظر وهو الفكر وقيل في النظر وهو الفكر. هذا تعريف لغوي او اصطلاحي النظر وهو الفكر. اولا ما الداعي الى الاتيان بتعريف النظر ونحن في باب جهاد لان الاجتهاد يستلزم النظر والفكر والتأمل واغلب الاصوليين بدءا من بداية من كتب في الاصول كالقاضي ابي بكر الباقلاني والجويني في الورقات ثم عامة من يورد التعريفات في اوائل الكتاب يريد هناك تعريف النظر والدليل وتعريف الصحة والبطلان. هذه ترد عادة في مقدماته وبعض الاصوليين كالقرافي جعلها في هذا الموضع بالنظر الى ان هذا المصطلح وهو النظر محله الانسب به عن الاجتهاد لانه اداة الاجتهاد وهو النظر. النظر في اللغة يا اخوة يأتي بعدة معان. يأتي بمعنى ما ينظرون الا صيحة واحدة. يعني ما ينتظرون. يأتي بمعنى رؤية العين وهو عن المتبادر والاشهر للفظة النظر رؤية العين نظرت الى الشيء يعني ابصرته بعيني. ويأتي بمعنى ويأتي بمعنى المقابلة. تقول دار فلان تنظر لدار فلان يعني تقابلها. وهي مجاز من النظر بالرؤية ان الدار تنظر الى ما يقابلها. ويأتي بمعنى التأخير وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ويأتي بمعنى النظر المشتمل على تعطف ورحمة. قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ليس المقصود بالنظر هنا النظر المجرد بل هو العطف والاحسان. ويأتي بمعنى الاعتبار والتفكر في فيه او لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض؟ ما المراد بالنظر هنا؟ الاعتبار والتأمل والتفكر منه جيء بالمعنى الاصطلاحي هنا. قال النظر وهو الفكر اذا يطلق يراد به الاعتبار في احد معانيه اللغوية. التفكر في المنظور فيه ولهذا قال اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض؟ ويأتي النظر هنا في سياق ما نحن فيه في الاجتهاد النظر في النظر في الادلة بمعنى اعمال الفكر. اعمال الفكر ليس شيئا محوسا. وشيء معنوي فلما جاء اهل العلم اصحاب التعريفات والمناطقة كذلك لما جاءوا لمحاولة وضع حد وتعريف يضبط هذه العملية المعنوية غير الحسية ارادوا التعبير بمصطلحات والفاظ غالبا ما تدل على امور محسوسة. تردد الذهن بين الضروريات كأنه شيء محسوس يتحرك بين المواقع. وربما قالوا ايضا هو تحديق العقل الى جهة الظروريات كان عين باصرة فانت تركز بالنظر فيها الى شيء محسوس. ولهذا قالوا الفكر في المعقولات تم نظرا والفكر في المحسوسات يسمى تخيلا. يعني استلقي هكذا على سريرك. واعمل فكرك في شيء فان كان اعمال فكرك في شيء من المعقولات المعنويات ليست المحسوسة كانت تتأمل في مشكلة تفكروا في حلها او مسألة علمية ما زلت تتأملها وتنظرها. يسمى هذا نظرا. وان فكرت في محسوسات. يعني تفكر في كشيء ستفعله ماذا ستأكل؟ اين ستمضي غدا؟ كيف تؤدي العمرة التي تفكر في ادائها؟ ان فكرت في محسوسات يسمى تخيلا وان فكرت في المعقولات يسمى نظرا. فاتى ببعض التعريفات الاصطلاحية بمصطلح النظر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهو الفكر وقيل تردد الذهن بين انحاء الضروريات. وقيل تحديق العقل الى جهة الضروريات من اوائل من عرف النظر القاضي ابو بكر والذي يذكر عنه في تعريفه قال الفكر الذي يطلب به علم او ظن وهو من من ادق التعريفات الفكر النظر قال هو الفكر الذي يطلب به علم او ظن فهو فكر يراد به الوصول الى امر قطعي جازم او الى ظن تميل اليه النفس. قال الفكر في اول تعريفات ثم قال قيل تردد الذهن بين انحاء الضروريات. اذا التردد تردد الذهن هو التفكر. الذهن هو العقل بين انحاء الضروريات يعني الجهات القطعيات. طيب اذا كان عنده قطعي واثنان وثلاثة فلماذا يتردد العقل بينها؟ قال لاستنتاج مطلوب يريد وان يصل به الى دلالة ما وقيل تحديق العقل يعني تصويبه وتسخير النظر الى جهة الضروريات يعني الى الادلة القطعية عقلية كانت او نقلية للوصول منها الى تقرير الاحكام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقيل ترتيب تصديقات يتوصل بها الى علم او ظن. وقيل ترتيب تصديقين وقيل ترتيب ومعلومات وقيل ترتيب معلومتين وقيل ترتيب معلومين فهذه سبعة مذاهب واصحها الثلاث الاول يعني سبعة تعريفات اصحها الثلاثة الاول ان تقول النظر هو الفكر. او تقول على طريقة القاضي الفكر الذي يطلب به علم او ظن او تقول النظر هو تردد الذهن بين انحاء الظروريات او تقول النظر هو تحديق العقل الى جهة الظروريات قال المؤلف في شرحه والثلاثة متقاربة في المعنى. واختلافها في العبارات. اما الاربعة الاخيرة ترتيب تصديقات او ترتيب تصديقين او ترتيب معلومات او ترتيب معلومين وفي كل واحد عليك ان تكمل يتوصلوا بها الى علم او ظن. يعني مقدمات توصلك الى نتيجة ومطلوب. فانت ترتب المعطيات المعطيات التي ترتبها للوصول الى علم او ظن هو نوع من النظر. فان كانت المعلومات التي ترتبها او ان كانت المعطيات والمقدمات التي ترتبها ان كانت تصديقا والمراد بالتصديق كما سيأتي بعد قليل هو الحكم بالنسبة بين شيئين اثباتا او نفيا. فانها مقدمات فانت ترتب ترتب امرين معلومين من التصديقات او اكثر من اثنين. ولهذا قال في احد التعريفين ترتيب تصديقين يعني مقدمتين وربما كان اكثر من مقدمتين ثلاثة. فبدل ما تقول ترتيب وتصديقين سيقول ترتيب تصديقات. يعني لو كانت اكثر من يعني مثلا لو قلت في مقدمتين الانسان حيوان. وكل حيوان جسم. المقصود بالحيوان الكائن الحي الانسان حيوان وكل حيوان جسم. هذه مقدمتين عبارة عن تصديقين. فيخرج نتيجة. اذا جسم. فهذا الترتيب تصديقين. يعني مقدمتين او جملتين بينهما نسبة وخرجت بها في نتيجة. ترتيب تصديقين يتوصل بهما الى علم او ظن. طب فلو زدت مقدمة ثالثة لن يصدق عليه التعريف ترتيب تصديق طيب فتغير في التعريف وتقول ترتيب تصديقات. تقول في تصديق الاول او الجملة الاولى الانسان حيوان التصديق الثاني كل حيوان جسم. التصديق الثالث كل جسم مؤلف. يعني يتكون من اجزاء. النتيجة الانسان والف فهذه ايضا عبارة عن ترتيب تصديقات للتوصل بها الى معلوم او مظنون بحسب المقدمات كما سيأتي ترتيب تصديقين هو ترتيب تصديقات حصر للنظر في التصورات حصر للنظر في التصديقات فتخرج التصورات. ما الفرق سيأتي الان بعد سطر التصور هو ادراك معنى المفرد والتصديق هو ادراك معنى الجملة. فانا لما اقول لك كلمة انسان. او اقول لك كلمة مخلوق او عالم او كعبة او شمس انت تدرك معنى هذه المفردات. ادراك معنى المفردات يسمى تصورا. فان اضفت المفردة الى مفردة اخرى واثبت بينهما نسبة كاسناد الفعل الى الفاعل والخبر الى المبتدأ لا في اسناد في الجملة كونت جملة فقلت الشمس طالعة. او غربت الشمس فانت ها هنا تجاوزت مرحلة تصور وهو ادراك معنى المفرد الى ادراك معنى جملة. فادراك معنى الجملة يسمى تصديقا للنظر بانه ترتيب وتصديقات اخرج ماذا؟ اخرج التصورات فكأنه حصر النظر في المركبات في الجمل واخرج منها المفردات. طيب والمفردات الا يحصل فيها نظر؟ على مستوى الحدود والتعريفات؟ فهذا التعريف يخرجها. طيب اذا اردت تعريفا يشمل التصور والتصديق. فبماذا اعبر بالتعريف الذي بعده وترتيب معلومات او معلومين والفرق هل هي مقدمتان او اكثر من مقدمة وهذا الذي تقدم في تصديقين وتصديقات فقولك ترتيب معلومات او معلومين يتوصل بها الى علم او ظن كلمة معلوم ماذا تشمل؟ التصورات والتصديقات جميعها وهذا هو الفرق في ايراد التعريفات على اختلافها. قال المصنف رحمه الله في هذه آآ التعريفات انها متقاربة قال هذه سبعة مذاهب واصحها الثلاثة الاول والثلاثة في النظر متقاربة في المعنى وكلها كما قال بعض الشراح يعني لا تسلم من نقد وتعريف ورجح بعضهم تعريف انه الفكر المؤدي الى علم او ظن. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهو ويكون ما هو؟ وهو يكون ما هو؟ النظر لما انتهى من تعريفه انتقل الى الحديث عن محله وموضوعه. عرفت تعريف النظر؟ ما محل النظر؟ ما موضوع النظر؟ ما القضاء التي يحصل فيها النظر؟ الجواب قلناه قبل قليل. اما في المفردات واما في المركبات والمركبات هي الجمل. يحصل النظر في مفردات وصولا الى ماذا؟ لا انت تنظر العقل ينظر في المفردات يريد ان يصل الى ماذا الى معرفة ماهيتها وهذه تؤدى بالتعريفات والحدود. والنظر يتفكر في الجمل والمركبات ونسبة شيء الى شيء يريد ماذا؟ اثباتها او نفيها. وتلك يستعان عليها بالادلة والبراهين. اذا التصورات هو ادراك معاني المفردات. وسبيل اثباتها الحدود والتعريفات. واما التصديقات فهو ادراك معاني الجمل والمركبات وسبيل اثباتها بالحدود والبراهين انت تعرف معنى كلمة زيد. ومنذ ان تسمع زيد ينقدح في ذهنك معنى ما. وتعرف مع انا كلمة قائم او قاعد او نائم هذه بمجرد ما سمعت اذان ان قدح في ذهنك معنى النوم والقيام والقعود هذه ادراك مفردات وتسمى تصورات. فاذا قلت لك زيد قائم. نسبت القيام الى سيد ها هنا انت عرفت معنى زيد وعرفت معنى قائم لكن تريد ان تدرك معنى اثبات القيام الى زيد فانت لن تقبل حتى يثبت عندك هذا المعنى. فانت تطلب البرهان على قيام زيد. او اقول لك زيد ليس بقائم زيد ليس موجودا. زيد ليس حيا. فانت تنفي الحياة الموت الدخول خروج القيام القعود او تثبته. فنسبة شيء الى شيء اثباتا او نفيا يسمى تصديقا. فاذا النظر هل يقع في تصورات ام في التصديقات؟ في كليهما فمن عرف النظر هناك بقوله ترتيب تصديقين او تصديقات حصره في ماذا؟ في التصديقات. واخرج التصورات ومن اراد ان يشمل الاثنين في تعريف النظر ماذا سيقول؟ ترتيب معلومين او معلومات ولهذا قال هنا وهو اي النظر يكون في هذا وفي ذاك. نعم. وهو يكون في تصوراتي لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة على ترتيب خاص تقدم اول الكتاب. وفي لتحصيل المطالب التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق. اذا النظر يأتي في التصورات وفي التصديقات اعمال الفكر يأتي في المفردات. وما فائدته عند التأمل. التأمل الفكري واعمال النظر في المفردات. ما فائدته؟ قال قال لي تحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة. اذا النظر عندما يجلس يفكر في مصطلح ما فلنقل مثلا مصطلح العولمة. او في مصطلح شرعي كأن تقول مثلا مصطلح النسخ. فيجلس الفكر يتأمل وينظر في في هذه المفردة معنى نسخ معنى بيان معنى حقيقة معنى عموم معنى قياس معنى علة هذي مصطلحات مفردات. الفكر لما يعمل فيها قال لتحصيل حدود الكاشفة عن الحقائق المفردة. فالفكر يجلس يتأمل ما ادق تعريف واصوبه يؤدي الى الكشف عن تلك المفردات هل سنقول النسخ ورفع او نقول هو بيان؟ فاذا قلت هذا ايش ينتج عنه واذا قلت ذاك ما الذي يلزم منه ومقارنات حتى الى الحد الكاشف عن تلك المفردة وحقيقتها. قال على ترتيب خاص تقدم اول الكتاب في الباب الاول في التعريفات فانه ذكر هناك في البداية ان المعرفات خمسة ما هي حد ناقص وحد تام. ورسم ناقص ورسم تام. والخامس التعريف بالمرادف الاشهر عند سامعه. يقال لك ما الغضنفر؟ تقول هو الاسد. فهو تعريف بالمراد في الاشهر عند السامع خمس معرفات ولكل واحد ذكر طريقته وشروطه فقال على ترتيب خاص تقدم اول الكتاب. الموضوع الثاني او المحل الثاني التصديقات. ايضا نفس الكلام لما تقول النبيذ حرام. النبيذ معروف كن معناه والحرام معروف. انت تنسب الان الى النبيذ حكم التحريم. الفكر هنا يعمل في ماذا في النظر في تصديق هذه الجملة المركبة وتحتاج الى دليل. فالنظر هنا يبحث عن ماذا؟ قال لتحصيل المطالب التصديقية. فكل مسألة خلافية شرعية فيها خلاف. اذا فيها اقوال وفيها ادلة وفيها النظر في وجوه دلالة الادلة على تلك الاحكام. فاعمال النظر فيها ليس على مستوى التصورات بل على مستوى التصديقات وكلاهما ومحل نظر قال وفي التصديقات وعندئذ ستكون فائدته كما قال لتحصيل المطالب التصديقية على ترتيب ان خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق. ولو ذكرها لاحال اليها كما احال الحدود والتعريفات والمناطق يعتنون كثيرا بصياغة الادلة والبراهين وحديثهم عن ان الادلة البراهين تتكون من مقدمتين صغرى وكبرى. المقدمة الصغرى لان الحقيقة فيها اصغر او اخص. والمقدمة الكبرى تكون اعم والنتيجة تكون بحذف المشترك من المقدمتين الحد المتكرر يسقط ثم تحكم بالثاني على الاول. تقول مثلا العالم حادث وقل العالم متغير وكل متغير حادث. اذا العالم حادث. فتحكم بالثاني على الاول وقد حذفت الثالث والرابع لانه متكرر وهكذا في طريقة ينظمونها لترتيب الادلة والبراهين. ثم يقسمون هذه المقدمات الصغرى والكبرى والمقدمة الاولى والثانية لتخرج النتيجة يقسمونها ايضا الى انواع فيقول لك المقدمة قد تكون سالبة وقد تكون موجبة. السلب والايجاب يعني اثبات ونفي. فان كانت منفية يقال لها سالبة. وان كانت مثبتة يقال لها موجبة وقد تكون كلية او جزئية. فالكلية اذا اخذت صيغة عموم كل والجزئية اذا اخذت صيغة الجزء كان تقول كما سيأتي بالامثلة وقد تكون المقدمة قطعية وقد تكون ظنية. السؤال اذا عندي مقدمتين وعندي انواع سالب موجبة وعندي قطعية وظنية وعندي ايضا كلية وجزئية. متى تكون النتائج اقوى ان تكون قطعية ان تكون موجبة لا سالبة وان تكون كلية لا جزئية. الجواب اذا كانت المقدمات كذلك اذا اتصفت المقدمات بانها كلية وموجبة وقطعية ستكون النتائج قطعية. طيب ماذا لو كان احدى المقدمتين او اذا عندي ثلاث مقدمات او اربع او اكثر ماذا لو اتصفت واحدة من المقدمات بصفة الدون ان تكون سالبة لا موجبة. وان تكون جزئية لا كلية. وان تكون ظنية لا قطعية. فكيف ستكون النتيجة ستؤثر في النتيجة. اي صفة صفة دون تطرأ على بعض المقدمات ستظهر في وهذا معنى قول المصنف الجملة التالية نعم ومتى كان؟ ومتى كان ومتى كان في الدليل ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة او جزئية او مضمونة شوف هذه كلها صفات نقص مقدمة سالبة ويقابلها الموجبة والموجبة اكمل او جزئية ويقابلها كلية والكلية اكمل او مظنونة ويقابلها قطعية والقطعية اكمل لكن قال متى كان في الدليل كلمة واحدة من المقدمات موصوفة بانها سالبة او جزئية او مظنونة نعم. كانت النتيجة كذلك لانها لانها تتبع اخس المقدمات ولا يلتفت الى ما الى ما صحبها من اشرفها. وهذا امر منطقي اخوة يعني حتى في الامور البديهية التي نمارسها يحصل هذا. لكنهم يقننون هذا ويقعدون له. تقول مثلا لو قلت لك كل انسان حيوان وكل حيوان متحرك. ايش تكون النتيجة؟ كل انسان متحرك. خلاص احذف الذي في شوف النتيجة لما صارت كل انسان متحرك هذه النتيجة عبارة عن اه كلية وموجبة وهذا النتيجة هذه النتيجة خرجت لان المقدمتين كانت كلية وموجبة لكن لو نقصت احدى المقدمتين ظهر هذا في النتيجة كأن تقول الانسان حيوان. هذا سالب او موجب؟ موجب. طيب هذا كلي او جزئي قل لي ثم اقول لك في المقدمة الثانية ولا شيء من الحيوان بحجر. هذا سالب لانه نفي لا شيء من الحيوان بحجر ما النتيجة؟ الانسان ليس بحاجة. النتيجة هذه سالبة او موجبة. هذه سالبة. ما الذي جعلها سالبة؟ وجود احدى المقدمات سالبة تقول ايضا في الجزئية تقول بعض الحيوان انسان. هذه جزئية لان بعض الحيوان انسان وبعضه ليس انسانا فتقول في المقدمة تقول بعض الحيوان انسان ثم تقول في المقدمة الثانية وكل انسان ناطق ما النتيجة بعض الحيوان ناطق هذه النتيجة موصوفة بان كلية او جزئية ما الذي جعلها جزئية وجود احدى المقدمتين جزئية. قال المصنف رحمه الله ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة او جزئية او مظنونة كان النتيجة كذلك. لانها اي النتيجة تتبع اخس المقدمات يعني اضعفها. ولا يلتفت الى ما صحبها من اشرفها. وهذا من تأثير الضعيف على القوي في تركيب الادلة او مقدمات الدليل التي تفضي الى النتائج. اذا للفائدة ضابط الانتاج في الدليل يعني النتيجة التي تستخرجها من المقدمات دائما تسقط الحد متكرر ثم تحكم بالثاني يعني المقدمة الاخيرة على الاول فان تجعل المبتدأ في الجملة الاولى وخبره من الجملة الاخيرة فتحصد لك النتيجة التي يراد منها تكوين الدليل والله اعلم. احسن الله اليكم. الفصل الثاني في حكمه حكم ماذا؟ النظر النظر والاجتهاد. هل الاجتهاد واجب او جائز جوازا متسعا او حرام. الجواب ان له احوالا. فالاجتهاد على العامي لم؟ لانه ليس اهلا له. والاجتهاد على المجتهد واجب. وثمة احكام انها تفصل فاستدعى هذا من اهل العلم الحديث عن حكم الاجتهاد. متى يكون واجبا؟ وعلى من؟ ومتى يمتنع وعلى من؟ وهذا لتقرير ما نحن فيه قبل الخوض في مسائله الدقيقة. نعم. قال رحمه الله ومذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم وجوبه وابطال التقليد. لقوله تعالى فاتقوا الله استطعتم ابطال التقليد. تقليد يقابل الاجتهاد في التعريف. مأخوذ من القلادة التي تجعل بالعنق. ولهذا قال ابو الخطاب في تمهيد فالمعنى ان المفتي كانه جعل الفتي قلادة في عنق السائل. وعرفوا التقليد في الاصطلاح بانه قبول قول الغير من غير معرفة دليله او اخذ المذهب من غير معرفة دليله. لما يأتينا شخص ليس مختص بعلم الشريعة ولا فقه ادلتها واحكامها لكنه يعرف الحكم. او ما يعرفه فسأل عالما فدله على الحكم هذا تقليد والمقلد هنا معناه انه لم يصل الى الحكم باجتهاد منه. ولا بنظر منه وفي الدليل لكن كيف وصل الى الحكم؟ اي هذا يا اخوة مبني على اصل كبير في الشريعة ما هو؟ انه يجب على رجلا كان او امرأة صغيرا او كبيرا حرا او عبدا. يجب عليه امتثال حكم الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وان يحكم في حياته بحكم الله عز وجل في كل صغير وكبير. هذا الاصل الكبير يجعل حتما على المسلم ان يعرف حكم الله في كل شأن من شؤون حياته هذا الحكم الشرعي الذي يجب علي وعليك وعلى كل مسلم ان يعمل به له احد طريقين اما ان يصل اليه صاحبه باجتهاد منه فيعرف الطرق والابواب والمداخل حتى يصل الى اخذ الحكم من مصدره وهذا الذي يتعلق باهل العلم والمجتهدين. وان لم يكن اهلا لذلك لا يعرف الطرق ولا الابواب ولا المداخل لكنه لا بد ان يعرف الحكم فكيف سيعرفه؟ يسأل من يعرفه ولهذا امر الله فقال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا امر من الله. فاذا معنى الاية اما ان تعلم الحكم فيجب ان تعمل بما علمت. واما انك لا هل تعلم فالواجب فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا القيد ان كنتم لا تعلمون مفهومه المخالف ان كنت تعلم فلا حاجة بك الى السؤال. ولهذا قالوا لا يجوز للمجتهد ان يقلد غيره. لانه قادر. وانما الواجب في السؤال على من وصف الله ان كنتم لا تعلمون. فاذا قال مذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم وجوب وابطال التقليد يعني في الاصل ان الاصل يجب على المسلم ان يعرف حكم الله عز وجل عليه نظر ومعرفة دليل ذلك. هذا الاصل الجملي ليس على اطلاقه. لانه يناقض ما اجمع عليه العلماء ان المقلد في الامور الاجتهادية لا يجب عليه الاجتهاد. بل يجب عليه سؤال اهل العلم. وسؤال اهل العلم هو التقليد. ولهذا كلام المصنف رحمه الله هو اشبه بالتقرير الاجمالي الذي لا يطلق على كل احكام الشريعة اصولها وفروعها لكن كما سيأتي في كلامه في الفصل التاسع منع التقليد في اصول الدين. ووجوب الاجتهاد فقط اصول الدين المراد بها. اه وجود الله سبحانه وتعالى اصول الايمان التي لا يثبت للمسلم اسلامه الا بها ان يعرف وجود الله واستحقاقه للعبادة وتحريم الشرك به سبحانه. هذه اصول لابد ان تكون قطعية عند كل مسلم. فيتعلمها ويكون عندئذ مقررة عنده بدليل بها لا ان يسأل عنها ليستدل في كل يوم وكل ليلة وكل حكم يمر به في تلك الاصول العامة التي لا يصح اسلامه الا بها. تلك التي لا يصح فيها التقليد. واما باقي مسائل الدين عقيدة كانت او فقها التي ليست مما يترتب عليه اثبات اصل الاسلام. فانها مسائل لا يسع فيها المقلد الا لا يسع فيها العامي الا التقليد. ولا يقدر على الاجتهاد لانه ليس اهلا له ولا يطالب بالنظر في الدليل وتقرير تلك الاحكام بادلتها وسيأتي كلام المصنف هناك رحمه الله. فالمقصود هنا ان مذهب مالك والجمهور وجوب الاجتهاد يعني في في تلك الجزئية التي اشرت لي وهي اصول العقائد التي لا يصح اسلام المسلم الا بها. اما بقية مسائل الشريعة اصولا وفروعا ان وجوب الاجتهاد فيها مناط باهل العلم مجتهدين لا بالعامة ولا بسائر المقلدين الذين لا يسعهم الا قول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ودليل هذا الاصل العام قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد استثنى ما لك رحمة الله عليه اربع عشرة سورة لاجل للضرورة استثناها من ايش باقوال الاصل الا تقرر الاحكام ولا يصل اليها المكلف الا بالاجتهاد. شو يعني اجتهاد؟ يعني يعرف دليل المسألة وكيف بنيت حتى تتقرر عنده الاحكام بادلتها ولكن ثمة صور لا فيها الا التقليد اما على الكل او على بعض المكلفين هي في حصر المصنف رحمه الله اربع عشرة سورة التي لا يجب فيها الاجتهاد. بل يكتفى فيها بالتقليد. نعم. الاولى قال ابن قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في الاحكام الشرعية اي احكام شرعية؟ الاجتهادية التي لا يتوصل بها يعني ليست من المعلوم من الدين بالضرورة. فلابد فيها من تقليد. يعني في مسائل تتعلق بدقائق في مسائل الفقه والطهارة والصلاة والصيام والنسك. وسائر الاحكام عقودا كانت عقود بيع وانكحة او عقود معاملة او حتى في العبادات. تلك القضايا لا يقال فيها انه يجب على عامة المسلمين جميعا فهذه صورة مستثناة من الاصل الكبير يجب على العوام تقليد المجتهدين في الاحكام الشرعية. نعم قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في الاحكام الشرعية ويجب عليهم الاجتهاد في اعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في اعيان الادلة وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد. وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد فقط. اذا قول اهل العلم كافة انه لا يجب على العوام الا التقليد في مسائل للاحكام الشرعية. لكن يجب عليهم اجتهاد قبلي. قبل ان يسأل يجتهد في اختياري من اثقوا بدينه وعلمه ليسأله. قال ويجب عليهم الاجتهاد في اعيان المجتهدين. ما وجه الايجاب هناك؟ قالوا لتبرأ الذمة لتحقيق براءة الذمة ممن يقلده. ويأخذ عنه العلم. وقد قال السلف ان هذا علم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. اذا يعني التحري لبراءة الذمة بتقليد من تبرأ به الذمة او بتقليده والمراد به من يثق بدينه وعلمه. هذا الوجوب على العوام في بحثي عن اعيان المجتهدين هو كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في اعيان الادلة. يعني في كل دليل بعينه. اولا بالبحث عنه وثانيا باستنباط الحكم منه فكل ذلك واجب على المجتهد. اذا فكما يجب على المجتهدين النظر في اعيان الادلة يجب على العوام الاجتهاد في اعيان المجتهدين لاختيار من تبرأ بهم الذمة. دليل ذلك قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا امر من الله. ولم يأمرهم بالنظر في الدليل بل بسؤال اهل الذكر. ومنه ايضا من الادلة قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. الحذر عند بيان اهل العلم وانذار العلماء واجب وهذا دليل على تقليدهم وربط اخذ الحكم منهم. ومثل ذلك مما يذكر في الادلة في هذا السياق. قال قول جمهور خلافا لمعتزلة بغداد وتقييدا معتزلة بغداد كان لهم غلو في تقرير المسألة فاوجبوا على العامة وعلى كل فرد مسلم الوقوف على طريق الحكم بلا تقليد. وان سؤاله للعالم انما يكون سؤالا عن طريق الحكم بمعرفته لا عن الحكم والانطلاق. يعني فلا يسأل العالم ماذا علي؟ لا يسأله ما الدليل على كذا؟ ليشرح له الدليل ويبينه له ثم يفهم وجه الدلالة قالوا هذا واجب. ما دليل الوجوب؟ قال الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ما استطاع وهذا من تكلف ومن الغلو في تقرير المسألة اذ لو وجب هذا في الشريعة على عامة المسلمين فردا فردا لتعطلت الحياة والصنائع والحرف ولترك الناس اشغالهم ليفهم كل مسلم كل مسألة تتعلق بحياته عبادة او معاملة بين يدي الفقهاء ليقرروا له كل مسألة وكل دليل فيها. ومن يستوعب من جلسة او يحتاج الى جلسات حتى يفهم المسألة الواحدة فكان هذا قولا شاذا ولهذا قال خلافا لمعتزلة بغداد. وقال الجبائي وهو من المعتزلة كذلك يجوز في مسائل الاجتهاد فقط. يجوز ماذا؟ التقليد. فهو خفف من قول غلاة المعتزلة واوجب على العامة والمقلدين الاجتهاد في المسائل القطعية. اما المسائل الاجتهادية فاجاز فيها التقليد كالانكحة والبيوع وسائر العقود. واما المسائل القطعية فاوجب فيها على العامة الاجتهاد وتحصيل القطع فيها. والحق ما كره المصنف رحمه الله عن جمهور العلماء وهو ما دلت عليه الادلة الشرعية المتكاثرة بالاكتفاء في بشأن العامة بسؤال اهل العلم وهو المراد بالتقليد في اصطلاح العلماء. نعم. احسن الله اليكم. فروع الاول قال ابن القصار اذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت ايش المقصود بالنازلة لا ليس المراد بها النوازل المستجدة. لأ نزلت بالعامية مسألة. قد يكون من المسائل الفقهية عتيقة والمنصوصة في الكتاب والسنة والمراد بالنازلة نازلة بالنسبة الى العامي. يعني حصل له عقد بيع اول مرة في حياته يحصل له مثل هذا. او كان له مثلا واقعة فيها طلاق او فيها تعليق او فيها رهن او كفالة. مسألة هي نزل في حياته نزلت به نازلة فاستفتى نعم قال ابن القصار اذا استفت العامي في نازلة ثم عادت يحتمل ان يعتمد على تلك الفتوى لانها حق. ويحتمل ان يعيد استفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد. استفتى في نازلة. وماذا صنع؟ عمل بفتوى المفتي ثم عاد يعني تكررت له المسألة ثانية. السؤال هل يكتفي بالاستفتاء الاول لان النازلة تتكررت فيكفيه الاستفتاء الاول هذا فرع عن ايجاب السؤال وتقليد اهل العلم بالنسبة للعامي. فهو امتثل قول الله فاسألوا اهل الذكر وذهب وسأل. واخذ الحكم وعمل به به المسألة والسؤال هل يتوجه في حقه قول الله فاسألوا اهل الذكر ام هو قد سأل والحكم قد تحصل عنده فيعمل قال رحمه الله يحتمل هذا ويحتمل ذاك. يحتمل ان يعتمد على تلك الفتوى لانها حق. ما وجه كونها حق انها صدرت عن اهل للاجتهاد وانه قام بالواجب عندما سأل اهل الذكر فيما لا يعلم حكمه. قال ويحتمل ان يعيد الاستفتاء. ما وجه ذلك؟ قال لاحتمال تغير الاجتهاد قد يطرأ على المفتي اجتهاد يغير فيها فتواه. في ظل هذا العام يعمل بفتواه القديمة. وصاحب الفتوى قد ترك قوله اصلا قوله يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد هذا الذي ذكره المصنف نسبة الى ابن رجحه ابن القصار احتمال اعادة الاستفتاء وعلله بهذا. قال لانه انما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه ولعل اجتهاده في وقت لافتاءه قد تغير عما كان افتاه به. والمصنف رحمه الله تعالى في النفائس في شرح المحصول قال انما يتجه هذا اذا اكان المفتي مجتهدا. اما المفتي بالنقل ان علم المستفتي ذلك فلا حاجة الى اعادة السؤال ثانية. ليش لعدم ورود هذا الاحتمال. نحن لماذا يعني وجهنا احتمالا باعادة الاستفتاء؟ لاحتمال تغير الاجتهاد هو اصلا ان كانت فتواه نقلا عن اهل العلم وليست اجتهادا منه فلا يتصور هذا الايران. ولذلك حاول بعضهم ان يفصل او بقول بين هذين القولين فقال ان عرف المستفتي ان فتوى مفتيه مبنية على اجتهاد لزمه اذا تكررت مسألة ان يعيد السؤال، وان علم ان فتوى آآ المفتي مستندة الى نص او اجماع فلا حاجة الى عادة السؤال. وهذا ما ذكر القرافي وابن النجار وغير واحد هو اشبه بتحرير محل الخلاف لا قول جديد. يعني متى يرد الخلاف هل يعيد الاستفتاء ام يكتفي بالفتوى الاولى؟ قال ان لم تكن المسألة مبنية على نص او اجماع. فان كانت مبنية على نص او اجماع فلا حاجة الى اعادة السؤال نعم هذه اول الفروع الثلاثة التي اوردها المصنف رحمه الله هنا. احسن الله اليكم. الثاني قال الزنات الزناتي الثاني قال الزناتي يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب الى مذهب بثلاثة شروط هذه مسألة شهيرة. هل يجوز الانتقال عن المذهب؟ او هل يجوز تقليد غير المذهب الذي يكون عليه المستفتي ونسبة هذه الفائدة وما يتعلق بها الى الزناة المختلف كثيرا في اسمه والقرافي رحمه الله واورده بلقبه من المحققين تردد في تحديد عينه وقيل غير واحد الا انه في الجملة احد علماء المالكية نقل عنه فيه المسألة. هذه المسألة يا كرام هل يجوز للعامي الانتقال عن مذهبه الى مذهب اخر في مسألة ما وكيف يحصل هذا؟ ان يكون مالكيا فيستفتي شافعيا. او يكون حنفيا فيستفتي حنبليا. ونحوها هذه المسألة برمتها فرع عن مسألة اخرى وهي وجوب التمذهب ايجاب التمذهب يعني الالتزام بمذهب بعينه لا يخرج عنه المكلف. وهو الذي قرره غير واحد. ويستدلون هذا بادلة ولعل الصواب والراجح والله اعلم والذي قرره غير واحد من المحققين. ان العامي ان كما يجب عليه ان يتبع ذا علم ثقة. فيسأله عما يحتاج اليه في امر دينه. فما افتاه به في مسألة ودله فيها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ادى ما وجب عليه وهو قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويقابل ذلك قول بالمنع مطلقا وهو لا يجوز للعامة التمذه. وعليهم اختيار الصواب وهذا ايضا تكليف بما لا يطاع وهذا ما يقرره الرازي واختاره المازري ويقابله الجواز مطلقا ان يعني ان العامي يجوز له ان يقلد من شاء متى شاء. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا نزلت بالمسلم نازلة فانه يستفتي من يعتقد انه يفتيه بشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من اي مذهب كان. ولا يجب على احد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الاصل الذي قرر كثير من المتأخرين خلافه لما علت موجة التعصب للمذاهب تقرر في كتب المتأخرين مسألة وجوب التمذهب وعنه نشأت المسألة هل يجوز للعامي تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب الى مذهب ثلاثة اقوال الجواز مطلقا المنع مطلقا الجواز بشروط. اذا هو فرع عن مسألة مرجوحة. والراجح فيها انه حسب عامي المقلد سؤال من يثق في علمه وديانته فيفتيه بشرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القول بوجوب التمذهب الذي غلب عند المتأخرين فهذا القول المنقول عن الزناة قول منصف يعني الجواز بشروط يوجبون التمذهب مالكي يجب الا تخرج عن مذهب مالك. حنبلي يجب عليك ان تلتزم بالمذهب شافعي حنفي فكذلك. واذا كنت كذلك ما يجوز ان تستفتي فقيها على غير مذهبك. ويحرمون ذلك ويمنعونه مطلقا هذا القول المنقول عن الزناتي قول المنصف. نعم يجوز للعامي ان ينتقل عن مذهبه في نازلة. ويستفتي فقيها على غير مذهب بثلاثة شروط نعم الاول الا يجمع بينها على وجه يخالف الاجماع. بين ايش؟ بين المذاهب التي يتنقل بينها الا يجمع بينها على وجه يخالف الاجماع. نعم. كمن تزوج بغير صداق كمن تزوج بغير صداقة ولا ولي ولا شهود فان هذه الصورة لم يقل بها احد. هذا الذي اصطلحوا على تسميته بالتلفيق بين المذاهب التلفيق ان يأتي الى مسألة فيلفق فيها صورة مجموع الملفق لا يقول به احد. يعني مثلا يصح عند الحنفية النكاح بلا ولي. ويصح عند المالكية النكاح بلا شهود. لانها شروط كمال لا شروط صحة. فيأتي هذا يتزوج بلا ولي ولا شهود ولا مهار. يقول بلا ولي على مذهب الحنفية وبلا شهود على مذهب المالكية او الشافعية وبلا صداق محدد بربع بدينار فصاعدا على مذهب المالكي فتخرج له صورة لا يقول بها احد. هذا حتى على قول من يجيز الانتقام بين المذاهب لا يجوزونها لان التلفيق الحاصل يفضي الى قول باطل ولا يصح فيه على اي طريقة من طرق العلماء المجتهدين في مثل هذه المسائل. نعم الثاني وان وان يعتقد في من يقلد الفضل بوصول اخباره اليه ولا يقل ولا يقلده رميا في عماية. نعم لا ينتقل الى استفتاء مفت بحثا عن الهوى والتشهي وموافقة رغبات النفوس. هذا دين وهذا حكم لله عز وجل. فعندما فقيه مذهبه الى فقيه اخر فانما يشترط طبعا بين قوسين على القول بوجوب التمذهب. يشترط الا يستفتي الا من يعتقد فيه الفضل. والدين والعلم والثقة بقوله في الجملة. كيف يعرف؟ قال بوصول اخباره اليه ان يكون في بلد او في مكان يشار الى ذلك العالم بالثقة في علمه والديانة التي تؤخذ عنه الفتوى. ولا يقلده رميا في عمايا نعم الثالث والا يتتبع رخص المذاهب يعني حتى على القول بتجويز الانتقال بين المذاهب الا يكون القصد انتقاء الرخصة من كل مذهب الفرق بين هذا وبين الاول التلفيق في المسألة الواحدة. في المسألة الواحدة يلفق قولا مجموعه لا يتفق عليه العلماء لكن هنا الترخص يأتي في مسألة الوضوء فيأخذ بارخص المذاهب في الصلاة في الزكاة في كذا يأتي في المناسك فيأتي في المبيت في منى اه يوم الثامن. فيأخذ بقول الاستحباب لئلا يذهب. ويأتي المبيت في منى ايام التشريق فيأخذ القول بالاستحباب ليسقط عنه المبيت لا قبل عرفة ولا بعد عرفة. ويأتي الى طواف الوداع فيأخذ القول بالاستحباب ليتركه. ويأتي هكذا في كل مسألة يتتبع فيها رخص المذاهب. ايش المقصود بالرخص هنا اليس المقصود استباحة المحظور مع قيام الحاضر للتعريف الاصطلاحي؟ لا. المقصود بها الاقوال الاسهل والاخف. يتتبعها فرق يا اخوة بين من يبحث عن رخصة مشروعة في حقه فيعمل بها. مسافر وله في فطر في نهار رمضان في قصر في الصلاة مريظ له رخصة في بعظ الاحكام الرخصة دين وهي من الشريعة وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وهذا دين لكن تتبع الرخص هو الذي حذر منه العلماء حتى قال سليمان التيمي لو اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ويرون ان هذا من التلاعب بالدين. تدري لما انه لا يحمل على تتبع الرخص والتقاطها والذهاب الى كل مسألة والبحث فيها عن اخف الاقوال وايسرها لا يحمل على ذلك الا رغبة التخفف من احكام الشريعة وبعضهم حتى في صفة الحج يتقصد ذلك. بحيث يكون مجموع ما يقضيه في مكة لا يتجاوز اليوم والليلة ويأتي بما لا يصح الاتيان الحج الا به فيقتصر عليه واما يفتدي في الباقيات او يترخص فيها على القول بعدم الالزام او ركنية ويرى ان ذلك مجزئ بالنظر الى تتبع الرخص وقل مثل ذلك في سائر ابواب الشريعة. فلما كان المقصود عند مثل هذه المسالك نبذ تحمل المشقة في التكليف باي وجه كان ولو كان على حساب البحث عن الاسهل والايسر هذا ليس من اليسر الذي جاءت به الشريعة. حتى لا يتعذر امثال هؤلاء بمثل الاصول الشرعية العامة يريد الله بكم اليسر. فيقول هذا من مرادات الله لا هذا ليس من مرادات الله. من مراد الله عز وجل ان تمتثل حكمه وشريعته. قول عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يسر يسر باحكامه المتقررة شرعا لا بذهابك انت والتقاطك الاخف ايسر الذي تحاول فيه الانسلاخ من اي وجه من وجوه المشقة في سائر ابواب التكاليف. فلهذا مجموع هذه ثلاثة الشروط هي على القول بوجوب التمذهب تجيز الانتقال عن المذهب الى غيره بمراعاة الشروط الثلاثة الا يحصل في قل ولا تتبع للرخص وان يكون آآ عاملا بقول من يثق في دينه وعلمه. ولهذا قلت لك حتى على القول بوجوب التمذهب فهذا قول منصف لانه يجعل الضبط بعيدا عن الخروج الى العبث او على القفز على احكام الشريعة تباعا للهوى وفعلا مسلك تتبع الرخص يجعل صاحبه متبعا لهواه في صورة المتبع لاحكام الشريعة والترخص فيغلب على نفسه ذلك والنفس تميل الى ذلك فيألفه ويستسهله والله المستعان. نعم اثابكم الله قال والمذاهب كلها مسالك والمذاهب كلها مسالك الى الجنة. وطرق الى السعادة فمن سلك منها طريقا وصله. نعم تنبيه قال غيره يجوز تقليد المذاهب غير الزناة الذي نقل عنه الفائدة السابقة نعم. قال غيره يجوز تقليد المذاهب وقد صرح المصنف رحمه الله في النفائس بان القائل هنا هو شيخه العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى. نعم قال غيره يجوز تقليد المذاهب والانتقال اليها في كل في كل ما لا ينقض في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم وهو اربعة. ما خالف الاجماع او القواعد او النص او القياس الجليل. تقرير لعز ابن السلام ايضا بين قوسين على القول بوجوب التمذهب على العامة. انه يجوز مخالفة المذهب وتقليد غيره والانتقام عنه الى مذهب اخر في كل مسألة الا المسائل التي ينقض فيها حكم الحاكم. يجوز التقليد في بهذه المسائل لانها ينقض فيها حكم الحاكم وحكمه نافذ. فانتقال المتمذهب من باب اولى. يعني الحاكم الذي لحكم في القضاء صفة صفة النفاذ والالزام نحن ننقذ حكمه اذا خالف النص او القواعد الشرعية كبرى الكليات او خالف الاجماع او خالف القياس الجلي. اخطأ فانه ينقض حكم الحاكم والاصل ان حكمه ونافذ. فاذا كنا سننقض حكمه بهذه افلا يجوز للعامي ان ينتقل الى المذهب في كل ما لا فيه؟ قال بلى من باب اولى. فكل مسألة لا يترتب عليها مخالفة نص ولا اجماع ولا قياس جلي ولا قواعد كلية فيجوز الانتقال فيها من المذهب الى غيره. نعم فان اراد فان اراد رحمة الله عليه بالرخص هذه الاربعة الان يربط المصنف بين النقل عن الزناة والنقل عن العز بن عبدالسلام. الان ثالث الشروط التي نقلها عن الزناة الا يتتبع رخص المذاهب. السؤال ايش يقصد بالرخص ونحن نبهنا اثناء الشرح ليس المقصود الرخصة الاصطلاحية استباحة المحظور مع قيام الحاضر. لا. الاسهل والاخف. القرافي الان وجدنا كلاما للعز بن عبد السلام جعل فيه ضابطا لجواز الانتقال عن المذهب الى غيره في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم. السؤال هل المقصود بالرخص هو كل ما لا يدخل في هذه الاربعة او غيرها؟ قال فان اراد فان اراد رحمة الله عليه بالرخص هذه الاربعة فهو حسن متعين. فانما لا نقره مع تأكيده بحكم الحاكم فاولى الا نقره قبل ذلك. ان اراد الزناة الا يتتبع رخص المذاهب يعني الا يتتبع ما ينقض الاجماع او ما يخالف النص او ما يخالف القواعد او ما يخالف القياس الجلي قال ان اراد هذا فهو حسن عقب عليه الشوشاوي قال لا هذا ليس حسنا ولا متعينا. ليش؟ قال لان هل هذا يطلق عليه رخصة؟ يعني ان اترك القول الذي يخالف النص هل يسمى رخصة؟ قال هذا ليس رخصة لا لغة ولا اصطلاحا. يعني هي محاولة لتنزيل كلام الزناتي او الربط بينه وبين انما جاء عن العز رحمه الله. نعم وان اراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان يلزمه ان يكون يلزمه ان يكون من قلد مالكا في والارواث وترك الالفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى. وليس كذلك. يعني في كل مذهب فيه رخص. ايش المقصود بالرخص التيسير والتخفيف في مسألة قد يكون لغيره من المذاهب قول اشد او اقوى. مثلا مالك رحمه الله له رخصة في والرخصة في مذهب مالك ان الماء القليل الذي آآ يلاقي نجاسة يسيرة لا تغيره فانه طاهر الا قد نجاسة بقيد عدم التغيير. وكذلك يرخص في ارواث الدواب وابوالها وانه يكفي فيها الدلك ويصلي ولا يلزم الغسل وكذلك ان يترك اللفظ في العقود ويكتفى بالتعامل واجراء المعافاة مجرى العقود القولية قال هل لو اخذ بقول مالك في تلك المسائل وهي من ترخيصه في تلك الابواب. يكون متتبعا للرخص موصوفا بالفسق قال يلزم ان يكون مخالفا لتقوى الله وليس كذلك والصواب ان مقولة الزناة كما تقدم لا يراد بها المراد الاول الذي اورده المصنف ولا الثاني. لم يرد تتبع الذي يتفق لكل مذهب في بعض المسائل ولا اراد مخالفة تلك الاربعة المنصوص عليها في كلام العز بن عبدالسلام انما اراد ما تقدمت الاشارة له تقصد اتباع الايسر من الاقوال في كل مسألة رغبة في التنصل من مشقة التكليف والبحث عن الميل الى مرادات النفس من الردعة والراحة عدم تحمل شيء من الاعباء في كما قلنا باختصار شديد هو اتباع للهوى في ثوب الالتزام بحكم شرعي قال به فقيه ما في تلك مسائل هذا الذي ذمه العلماء جعلوا يعني قالوا من ترخص فقد تزندق ليس المقصود الاصل التفصيلي لكن الجملي الكلي الذي يجعله اصلا لدينه في كل باب يأتيه في كل مسألة يتعاطاها من احكام الشريعة دوما يبحث فيها عن الاسهل عليه الارخص في حقه والاقل كلفة وعناء لا ديانة بل يبحث عنها تشهيا واتباعا للهوى. نعم احسن الله اليكم قاعدة اولا انعقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء بغير حجر بغير حجر عليه. اي مسلم يحتاج الى معرفة مسألة ما. يسأل من؟ قال يقلد من شاء من العلماء ولا حجر عليه. يقول هذا اجماع. نعم واجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ان من استفتى ابا بكر او عمر رضي الله عنهما وقلدهما فله ان فله ان يستفتي ابا هريرة ومعاذ ابن جبل وغيرهما. ويعمل بقولهما من غير نكير. هل قال له احد من الصحابة؟ لا. انت على مذهب ابي بكر فلا تسألني وانت على مذهب عمر فلا يجوز لك الانتقال عنه الى غيره قد اجمع الصحابة على تسويغ ان يسأل غير واحد ومعروف انهم يتفاوتون رضوان الله عليهم في الاجتهاد ويختلفون. نعم لم تقرر المذاهب الاصطلاحية لكن الاختلاف والاجتهاد موجود ثابت. ماذا يريد القرافي رحمه الله من حكاية هذين الاجماعين؟ قال فمن ادعى فمن ادعى رفع هذين الاجماعين فعليه الدليل. وقد نقل ذلك عن شيخه العز بن عبد السلام. يريد ان يرد على من اوجب هوب وعلى من لم يجوز الانتقال عن المذاهب الا بشروط. وعلى من يقول لا يجوز الانتقال الا فيما ينقض فيه قضاء القاضي. يقول هذا العام واجماعات متحققة فخلافها وتقرير غيرها يلزمه الدليل والا بقينا على الاصل وكما نقلت لكم شيخ نقل شيخ الاسلام ابن تيمية وقد ذكره ابن القيم وغير واحدة من محققين رحم الله الجميع الثالث الثالث من ماذا من الفروع الثلاثة التي اتى بها بعد اول سورة من المستثنيات من وجوب الاجتهاد اذا فعل المكلف فعلا مختلفا مختلفا في تحريمه غير مقلد لاحد. فهل فهل نؤثمه بناء على قولي بالتحريم او لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل شرب نبيذا والنبيذ مختلف في تحريمه هل يأثم طبعا شرب غير عالم بالحكم؟ يعني لا تقول حتى انه قلد او انتقل عن مذهبه لا فعل فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لاحد ما سأل فشرب النبيذ. هل تقول هو اثم على قول الجمهور؟ او تقول هو غير اثم بناء على قول الحنفية ما الحكم فيه؟ عامي فعل فعلا مختلفا في تحريمه. هل يأثم على القول بالتحريم؟ او لا نؤثمه بناء على القول بعدم التحريم؟ نعم مع انه ليس اضافته الى احد المذهبين اولى من الاخر. ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه. ولم ارى لاصحابنا فيه نصا. يعني هو ما جا قال على مذهبك ايها المفتي انا اثم او لا؟ هو يسألني يقول هل علي اثم عند الله وهو يسأل هكذا قال هل نؤثمه او لا؟ قال لم يسألنا عن مذهبه فنجيبه. وليس اضافته لاحد المذهبين اولى من الاخر؟ قال ولم ارى نصا في باصحابنا نعم وكان وكان شيخ الامام عز الدين بن عبدالسلام من الشافعية قدس الله روحه يقول في هذا الفرع معلوم ان العز بن السلام شافعي رحمه الله فقول مصنف من الشافعية ليس تعريفا بشيء مجهول لكنه عطفا على قوله لم ارى لاصحابنا فيه نصا فلما اراد الانتقال في نقل فائدة عن شيخه العز ذكر انه من الشافعية يعني حتى يقول لك وجدنا فقيها في مذهب الشافعية تطرق للمسألة وذكرها. نعم قال رحمه الله انه اثم من جهة ان ان كل انه اثم من جهة ان كل احد يجب عليه الا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. وهذا اقدم عليه غير عالم فهو اثم بترك التعلم. واما تقسيمه بالفعل نفسه فان واما تأثيمه بالفعل نفسه فان كان مما علم من الشرع قبحه اثمناه والا افلا يقول اثم ليس من جهة انه شرب نبيذ ولا ما شرب؟ اثم من جهة انه اقدم على فعل شيء لم يسأل عنه فترك الواجب فاسألوا فاثم بترك التعلم والسؤال. اما الفعل هل يأثم او لا يأثم؟ يقول ننظر هل كان يعلم من الشرع قبحه قالوا مثل تلقي الركبان يترتب عليه مفاسد ويترتب عليه ضغائن وايغار للصدور يأثم والا فلا هكذا نقل المصنف عن شيخه العز بن عبدالسلام ونازعه فيه الشوشاوي قال اما تأثيمه من جهة اقدامه من غير علم بحكم الله فلا نزاع فيه. واما تأثيمه من جهة الفعل نفسه فالاولى الا يؤثم. وان كان مما علم في الشرع قبحه لان الفاعل لا اعلم جاهل قال لان التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق قال فالاولى تفويض ذلك الى الله تعالى. حتى يدل لا الدليل القاطع ولا التأثير. فان سألنا هل انا اثم؟ نقول امرك الى الله. هذا علمه عند الله. لكنك يعني تترك ذلك ولا تقدم شيء حتى تعلم حكمه فان استبان لك حله اقدمت او تحريمه امتنعت نعم احسن الله اليكم. قال اه حلوله في شرحه قال وهذا الفرع ليس من مسائل الاصول في شيء. وصدق رحمه الله ويتكلم على الاثم ترتبه وليس على حكم شرعي تكليفي. نعم الصورة الثانية الصورة الثانية من ماذا؟ من الصور المستثناة من ايجاب الاجتهاد. نعم. الاولى ماذا كانت تقليد العوام للمجتهدين في المسائل الشرعية. الاحكام العملية. نعم الصورة الثانية قال ابن القصار يقلد يقلد قال ابن القصار يقلد القائف العدل عند مالك رحمة الله عليه وروي لابد من اثنين. من القائف القيافة معرفة الانساب بالاشباه يعني يعرف النسب من خلال الشبه والقائد هو الذي يتتبع الاثر ويعرفه ويعرف شبه الرجل بابيه او باخيه من الشبه كما حصل مع مجزز المدلجي لما رأى اقدام اسامة وابيه زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض. هذه القيافة السؤال لو ان قاضيا عنده مسألة اختلاف في النسب فاحال الى طائف فاثبت النسب او نفاه. يقبل قوله او لا يقبل اليس هذا تقليدا للطائف هذا تقليد قال فهذه من الصور المستثناة التي لا يجب على احد فيها الاجتهاد تقبل قبلنا قول القائف قال المصنف رحمه الله نقلا عن ابن قصاري رحمه الله يقلد القائف العدل عند مالك يعني يقلده الحاكم في عمل بقوله ويحكم به. قال وروي عن الامام مالك رحمه الله بل لا بد من اثنين الرواية بواحد او اثنين ستأتيك الان في اكثر من سورة تقويم متلفات وقسمة القاسم وخرص الخالص. وقول الطبيب الى اخره الاختلاف بين واحد واثنين هو من باب الاختلاف ان قبول قول القائف هل هو من باب الرواية او الشهادة الشهادة لابد فيها من عدد لا تثبت الحقوق الا بشهادة اثنين. اما الرواية يقبل الرواية الواحد العدل الثقة. هل قبول قول القائف من باب الرواية او من باب الشهادة. طب تعالوا ننظر ما الفرق الرواية حكم بامر عام على جميعي في كل وقت. يعني الرواية ان ثبتت فانها يحكم بها على الكل. الى يوم القيامة. اما الشهادة فهو حكم بامر خاص جزئي بامر جزئي خاص اما خاص في الاشخاص او خاص حتى في الزمان. السؤال. الشهادة حكم القاف في القيافة هل هو امر عام كلي؟ ولا هو اشبه بالشهادة في امر خاص جزئي لها الشبهان موجودان. فمن نظر الى ان الحاكم نصب القاء فتنصيبا عاما اشبه الراوي ومن نظر الى ان اخبار القائف في مسألة جزئية او حالة بعينها اشبه الشهادة. ولهذا نقل الامام مالك رحمه الله في قبول القاء فروايتان. فاذا اعتبرتها آآ من باب الرواية قبلت قوله وحده. واذا اعتبرتها شهادة فلابد فيها من اثنين وهكذا سيأتي في غير صورة من الصور اه من اللطيف في كلام الرجراجي في مناهج التحصيل وعنه نقل الشوشاوي في رفع النقاب. في تعريف القيافة. قال القيافة من مدارك المعارف البشرية ومن غرائب نتائج المعرفة متميزة عن فنون الكهانة ومترقية عن قوانين النجامة وحقيقتها اقتفاء الشبه لمخايل الخلقة. وهي علم خص الله به احادا وافرادا من العباد. وهي سنة قائمة الى يوم القيامة وكان حكمها في الجاهلية واقرها الاسلام الى اخر ما قال رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. الصورة الثالثة قال ويجوز عنده تقليد التاجر في تقويم المتلفات. الا ان تتعلق القيمة بحد من من حدود الله تعالى فلابد من اثنين لدربة التاجر بالقيم وروي عنه لابد من اثنين في كل موضع احتكم آآ اثنان عند القاضي في اتلاف احدهما مالا لاخر. فاوجب القاضي القيمة طيب كم ستكون؟ درهمين او عشرة او مئة درهم؟ من يحدد القيمة؟ القاضي في المحكمة لا سيحيلها الى من؟ الى المختص التاجر ادرى بقيم السلع فيقوم السلعة فاذا قال التاجر هذه تسوى عشرة دنانير حكم القاضي على الجاني بقيمة المتلف بعشرة دنانير هذا اليس تقليدا لقول التاجر؟ هذا تقليد. ولا يقال له لا تعال. اثبت لنا كيف قدرتها بعشرة. لا هذه خبرة وهكذا في كل فن عند اهله المختصين به. قال ويجوز عنده يعني عند الامام مالك. تقليد التاجر في تقويم المتلفات. استثنى فقال الا ان تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى فلابد من اثنين. كيف يعني قيمة مسروق رفع سارق الى القاضي فنظر فاذا بالمسروق حقيبة او قربة او شيء يسير فهو لن يطبق القاضي عليه حد السرقة او يحكم عليه بالحد الا اذا استوفت الشروط. ومنها ان يكون المسروق قد بلغ نصاب سرقة. من سيقدر هذا؟ التاجر لما كانت المسألة متعلقة باقامة حد قال لابد من تقويم باثنين لا نقبل قول تاجر واحد. ليش في هذه الصورة اشترطوا اثنين اه لانها يبنى عليها حد والحدود تدرأ بالشبهات. فجعلوا غلبوا جانب الشهادة هنا في تقويم لتعلقها بحد من الحدود. قال ويروى لابد من اثنين في كل موضع يعني سواء ترتب عليه اقامة حد او لا الى المسألة السابقة مثل القيافة هل هي رواية او شهادة فمن غلب جانب الرواية اكتفى بتقويم تاجر واحد ومن غلب الشهادة اشترط فيه من الاثنين وعلل بالاكتفاء بتقويم التاجر قال لدربته بالقيم يعني هو اعرف ببيع الشراء وبما تسوى من القيم نعم. احسن الله اليكم. الصورة الرابعة قال ويجوز تقليد القاسم بين اثنين عنده تقليد قاسم وقال قبلها تقليد القائف وتقليد التاجر وستتكرر معك الذي يقسم الاملاك الشائعة بالحصص المشتركة بين الشركاء. ايش يعني حصص مشتركة يعني انت وشريك لك في ارض في عقار في مزرعة في ملك سيارة ما انتم لستم مشتركين بشيء مقسم. مشتركين بحصص شائعة لك الثلث وله الثلثان لك النصف له النصف هذه حصة شائعة مقدار ثلث وربع وعشرين في المئة وسبعين في المئة اذا جئنا للتقسيم هذا ايضا يحال الى خبير بالقسمة يسمى القاسم. هذا ايضا يحيل اليه القاضي فيقلد القاسم بين اثنين عند الامام مالك رحمه الله. نعم قال ويجوز تقليد القاسم بين اثنين عنده وابن القاسم لا يقبل قول القاسم لانه شاهد على فعله. ابن القاسم من اصحاب مالك عبد كان ابن القاسم العتقي بالولاء الفقيه المصري رحمه الله ليس هذا قولا لابن القاسم لا هي رواية عن ابن القاسم كلام كل الصور هذه يا احبة منقولة من اين من ابن القصار كما قال المصنف اول الفصل. هذا كله نقولات عن ابن القصار. ابن القصار في هذه الصورة ذكر روايتين عن مالك الرواية الاولى انه يقلد القاسم مطلقا. والرواية الثانية التي حكاها ابن القاسم انه لا يقبل فاختصر المصنف العبارة فاوهم ان الكلام هي مذهب ابن القاسم. لا هو رواية عن الامام مالك. فالاولى رواية ابن نافع عنه يجوز تقليد القاسم والاخرى رواية القاسم عنه انه لا ابن القاسم انه لا يقبل الا بشهادة اثنين كما تقدم في المسائل السابقة نعم الله اليكم. الصورة الخامسة قال يقلد يقلد. قال يقلد المقوم لارش الجنايات عند الامام مالك من المقوم لعرش الجناية؟ ما الارش؟ فرق السير الارش قسط ما بين قيمة الشيء صحيحا وقيمته معيبا او متلفا. والمقصود هنا ان الجناية على العبد يقوم على انه عبد صحيح من غير جناية. ثم يقوم بالجناية فتؤخذ نسبة ما بينهما من الدية بالغة ما بلغت. من يقوم بهذا من الذي يقوم؟ المقوم لارش الجناية. الحاكم اذا جاءت له القضية وصار فيها الحاجة الى حكم وفصل سيحيلها الى المقوم كما احل المسألة هناك الى القائف واحالها الى القاسم فيحيله في الجنايات الى المقوم. هذا ايضا تقليد. والمصنف ذكر هنا القول الواحد وكأنه لا خلاف في المسألة. والصواب عند ابن القصار ايضا ان فيها خلاف كما سبق في مقوم المتلفات نعم الله ريكم. الصورة السادسة قال يقلد الخالق يقلد. قال يقلد الخالص الواحد فيما يخرصه عند ما لك رحمة الله عليه بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة الى خيبر بعدما صالح اليهود فيها على شطر ما يخرج من ارضها من درع وثمر. فكان يبعث لخلص الثمر. ايش يعني الخرص تقدير ما على رؤوس النخل من التمر. تقدير يعني هو لم ينزله ولم يكله حتى يعرف كم هو بالظبط. فيقدر ان على رأس دخلت هذه عشرين صاعا وتلك سبعة اصع وهذه خمسون صاعا تقدير. ثم يأخذ منهم ما اشترطوا عليه تقدير الثمر على رؤوس الشجر. يأتي بخبرة يعني بالنظر ينظر الى ما تحمل الشجرة من ثمر او النخلة من تمر فيقدر المقدار. هل هذا تقدير حقيقي؟ الجواب لا. تقريبي ولهذا يسمى خرصا. قال يقلد الخالص واحد والدليل فيه صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في من كان يبعث من اصحابه الى خيبر لخرص تمرها. نعم احسن الله اليكم. الصورة السابعة قال يقلد عنده الراوي فيما يرويه. وهو مأخوذ من مفهوم الاية الكريمة يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومفهوم الاية ان كان عدلا قبل قوله نعم الصورة الثامنة قال يقلد الطبيب عنده فيما يدعيه. وهكذا كل فن يرجع فيه الى اهل الخبرة فيه بشرط الثقة ان يكون ثقة طبعا اما الحذق فهو الشرط الاساس الا يسأل الا حاذق بصنعته. الطبيب خالص والمقوم للعرش والمتلفات والمقوم كذلك او كما سبق في كل ما تقدم التاجر في تقويم المتلفات والقائم نعم الصورة التاسعة المقصود بتقليد الطبيب كذلك في اخباره عن مسألة ما تتعلق بالطب في جناية او في جراحة اه كجراحات الرأس ليقدر نوعها حتى يجب فيها الدية المقدرة شرعا بحسب انواع الجراحات. نعم الصورة التاسعة قال يقلد الملاح في القبلة اذا اذا خفيت ادلتها وكان عدلا دريا في السير في البحر. من الملا قائد المركب في السفينة الملاح يقلد في القبلة يعني اذا كانوا على ظهر مركب في البحر وارادوا معرفة القبلة يقلد قال وكان عدلا دريا في السير في البحر. نعم. وكذلك كل من كانت صناعته في صحراء وهو عدل. نعم سورة العاشرة طيب كل السورة السابقة الملاح والطبيب والخالص والتاجر والقاءف يجمعهم قاسم واحد مشترك. وهو اختصاصهم وخبرتهم بصنعة او حرفة او هم فيها اهل خبرة. فيقبل قولهم وادرجوا هذا تحت التقليد الذي جعلوه مستثنى من الاصل الشرعي عام وهو وجوب الاجتهاد فيكون قبول قولهم. والتسليم له من غير تقديم دليل على اثباته جعلوه من باب التقليد ولو ان شخصا نازع في هذا قال هذا ليس من التقليد في شيء. بل هو مما امرت به الشريعة ويدخل في عموم قوله فاسألوا اهل ذكري ان كنتم لا تعلمون لما احتجنا الى هذا التقسيم وجعله مستثنى من الاصل العام والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. الصورة العاشرة قال ولا يجوز عنده ان يقلد عام ان يقلد عامي عاميا الا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون العبادة. قال هذه الصورة الوحيدة التي يقبل فيها تقريب العامي للعامي. ما هي؟ قال رؤية الهلال لضبط التاريخ ان الليلة هي ليلة اول من شهر كذا. وان الليلة قد انتهى شهر كذا. قال لضبط التاريخ دون العبادة شعندون العبادة يعني لا علاقة لهذا بمسألة دخول رمضان وخروجه ودخول شهر الحج وتحديد يوم عرفة هذا لا يقول فيه قول العامي بل هناك لا يقول فيه الا قول العدل. لكن ضبط التاريخ رجل نذر نذرا وعلقه بدخول شهر او او انقضاء شهر فهنا يقبل فيه قول عاميين رأى الهلال فاخبره نعم الصورة الحادية عشر قال يجوز عنده تقليد الصبي والانثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان. صبي وانثى وكافر وواحد. كل هؤلاء فقدوا شروط تكليف شروط عدالة؟ لا ويقول صبي وانثى وكافر وواحد شهادة الشهادة لابد فيها من اثنين ذكرين بالغين عدلين. فالصبي غير بالغ والانثى ليست ذكرا والكافر ليس مسلما عدا والواحد ليس اثنين قال ومع ذلك يجوز تقليدهم في الهدية والاستئذان يعني ان يأتي الصبي يحمل هدية من من امه الى جارتها. كيف قبلتها؟ قال امي تهدي هذا. تهدي لكم هذا الطبق الاستئذان يطرق الباب فيخرج اليه الصبي. والجارية والعبد الكافر. فيقول له صاحب الدار اذن لك ان تدخل تفضل كيف يقبل قوله؟ هذه شهادة بان صاحب الدار اذن له بفتح الباب والدخول. قال هذه الاذن بدخول الدار والاخبار بالهدية وبعث في الهدية معهم يجوز تقليدهم هذا مما درج العمل به وليس مما يبنى على شهادة يعني ما تحتاج ان ان تطلب شهادة في اذن صاحب الدار لك بالدخول في الدار. نعم احسن الله اليكم الصورة الثانية عشر قال يقلد القصاب في الذكاة ذكرا كان او انثى مسلما او كتابيا ومن مثله القصاب الجزار يقلد في الذكاء يعني يقبل تقبل زكاته. قال ذكرا كان او انثى مسلما او كتابيا ومن مثله يذبح والصحيح ايضا كما تقدم في السورة السابقة ليس هذا من باب التقليد الذي استثني من اصل اشتراط الاجتهاد بل هذا كما نبه عليه ايضا الشوشاوي قال هذا من قاعدة ان كل احد مؤتمن على ما يدعيه مما هو تحت يده يقبل قوله فيه. كل احد مؤتمن على ما تحت يده مما يدعيه يقبل قوله فيه فتقبل قول الكافر اذا اخبر عن ماله وعبده وملكه ما تقول لا هو كافر لا نقبل قوله هو مؤتمن علامات تحت يده مما يدعيه فيقبل قوله فيه وليس هذا داخلا في التقليد الذي يستثنى من اصل اشتراط والله اعلم. نعم احسن الله اليكم الصورة الثالثة عشر قال تقلد محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها. ايش يعني تقليد المحاريب ايه وجدت المحاريب في مسجد ما ان قبلة المساجد وبناء المحراب كلها جهة الشرق. فجئت تبني مسجدا قلدها دخلت المسجد والمحراب مبني في تلك الجهة. هل تتحرى؟ اليس هذا تقليدا؟ انت قلدت المحراب السؤال من وضع المحراب باني المسجد وبني المسجد على اي اساس وضع المحراب في هذه الجهة؟ على مسجد سابق في القرية او في الحي او في البلد. من وضع اول في القرية الاصل الا يضعه الا من اجتهد في تحري القبلة. ثم تتابع الناس واقروا ذلك فكان فاذا دخلت مسجد بلد وجدت المحراب صليت من غير تحري. ولا سؤال ولا اجتهاد حتى تبحث عن القبلة. هذا تقليد قال تقليد المحاريب لكنه قيد قيدا بان تكون من الامصار الكبيرة العامرة والبلاد التي يقر فيها بان اقرار المحراب بهذه الجهة مما لا يقع فيه الخلاف نعم تقلد قال تقلد محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم ويعلم ان امام المسلمين بناها ونصبها. او اجتمع اهل البلدة على بنائها قال لانه قد علم انها لا تنصب الا بعد اجتهاد العلماء في ذلك. ويقلدها العالم والجاهل. القرار رحمه الله لما قيد بهذا قيد لانه يعني رأى شيئا يحتاج الى هذا التقييد. قال رحمه الله في شرحه الا يشتهر الطعن فيها. في ايش في تلك المحاريب قال كمحاريب القرى وغيرها بالديار المصرية. فهو يتكلم عن قرى كانت في بعض مناطق كانت تبنى على جهات لا يثبت انه تحرى فيها اصحابها البناء على القبلة. ولهذا قال بلاد العامرة التي كرروا الصلاة فيها. قال رحمه الله ايضا في الذخيرة قال وهذا هو شأن محاريب القرى بالديار المصرية فانها مختلفة جدا مطعون عليها جدا. قال وقد صنف الزين الدمياطي وغيره من العلماء تصانيف فيها. ونبه على كثرة فسادها واختلافها ثم قال وليس بالديار المصرية بلد نقلد محاريبها المشهورة حيث قلنا بالتقليد الا مصر والقاهرة والاسكندرية وبعض ودمياط او بعض محاريب قوص. واما المحل ومنية بني خصيم والفيوم فان جوامعها في غاية الفساد فان مقبلة بلاد السودان وليس بين وبين الجهة الكعبة ملابسة. يعني هي في جهة والكعبة في جهة. فهو قيد بناء على شيء رآه فقيد ليس افتراظا وهذا قيد مهم واهل العلم انما يقررون المسائل من اجل تحقيق الحكم الشرعي فيها. فمناط ذلك ان اي مسلم دخل بلدا فيه مسلمون ولهم مسجد يصلون فيه صلى في محرابهم. واتجه الى قبلتهم ولا يلزمه التحري. لكن متى كانت قرية مهجورة او فيها مسجد مهجور او يغلب عليها غير المسلمين. ثم وجد مسجدا قيل ان هذا كان من عقود او من بني ولا يعرف من بناه. عندئذ يتحرى لانه لا شيء يغلب به على ظنه انها قبلة صحيحة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما غير ذلك الا يكون من محارم البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم من بناها او نصبه او اجتمع اهل البلدة على بنائها نعم. قال واما غير ذلك فعلى العالم الاجتهاد فان تعذرت عليه الادلة لتصلى الى المحراب اذا كان البلد عامرا لانه اقوى من الاجتهاد بغير دليل. واما العامي فيصلي في سائر مساجد الصورة الرابعة عشر قال قال يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي او العجمي وفي قراءتها ايضا عندنا عالم مفتي لكنه السائل لا يفهم لغته فاحتاج الى مترجم. فبحثنا فاذا بعامي بجوارنا اتينا به قلنا نترجم كلام هذا العالم ترجم فتواه بلسان عربي نقلها باللسان العربي او بالعكس نقلها بلغة اعجمية الى السائل. فنحن ماذا صنعنا؟ قلدنا قوله مع انه قد لا قد لا يكون صوابا. قال يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي او العجمي وفي قراءتها ايضا. وذكر القرافي رحمه الله في كتابه القواعد قولين في المسألة عن الامام مالك. فقال يكفي مترجم واحد وقيل بل لابد من اثنين اذا كان عاميا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يجوز لعالم ولا لجاهل التقليد في زوال الشمس لانه مشاهد. زوال الشمس يترتب عليه دخول وقت الظهر. فلا يجوز للعالم ولا للجاهل التقليد. يقلد من المؤذن اذا اذن الظهر قال لا ما تقلد. ليش؟ لان معرفة زوال الشمس ممكن بالمشاهدة فعليك ان تنظر الى الشمس فان رأيت زوالها صليت باجتهادك لا بتقليدك. قال لانه مشاهد. ولهذا تعقبه حلول وفي شرح فقال فيهم نظر فان من الناس من لا يحسن ذلك. قال وقد نص اهل المذهب على تقليد المؤذن في السحور في رمضان وكذا اظنه في دخول وقت الصلاة وقال وما قاله يعني قرأ في هنا يتمشى على مذهب الاستاذ القائل بمنع التقليد في القواطع يقول لان هذا قطعي وما كان قطعيا فلا يصح فيه التقليد. وهذا خلاف الراجح الذي قرره عن اهل العلم كافة. وهو الاكتفاء بتقليد من يقبل قوله والاذان وانما ربط بالمؤذن واشترطت فيه بعض الصفات ومنها الامانة والثقة بناء على قبول للناس اذانه في دخول وقت الصلاة والامساك والفطر وسائر الاحكام الشرعية. تم الفصل الثاني بفضل الله وعونه وبه تم مجلس اليوم. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق ومن ذلك دروس الحق العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك. على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس واخذ العلم عن اهله. وكأنك هناك اشترك الان