بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين احمد ابن ادريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الثاني من جمادى الثانية ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة ونتناول في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نصف الباب الخامس عشر في الاجماع الذي جعل فيه المصنف رحمه الله خمسة فصول. وسنأخذ في مجلس الليلة ونتدارس الفصل الاول وبعد الثاني بعون الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الباب الخامس عشر في الاجماع وفيه خمسة فصول هذا باب الاجماع واتى به المصنف رحمه الله تعالى بعد انقضاء حديثه عن الابواب المتعلقة بدلالات الالفاظ وختم ذلك بما سبق في باب النسخ وقبل ان يورد باب الاخبار والحديث عن السنة ومن يتعلق بها من مسائل قدم الاجماع رحمه الله ذلك ان الاجماع قطعي ودلالته قوية فاعقبه بالحديث عن دلالة الكتاب وما يتصل بها من الالفاظ الاجماع لغة يطلق على معنيين بالاشتراك احدهما الاتفاق والثاني العزم على الامر او الاجماع على الشيء فيقال اجمعوا على كذا يعني اتفقوا عليه. فهذا معنى الاتفاق ويقال اجمعوا كذا يعني عزموا امرهم عليه واكدوا قصدهم بفعله. ومنه قوله تعالى في سورة يونس فاجمعوا امركم وشركاءكم. اي اعزموا ومنه ايضا حديث فرض النية في صيام الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل يعني يعقد العزم على نية الصوم من ومن اهل العلم من زاد معنى ثالثا في اللغة قال وهو الصيرورة الى الجمع يقال اجمع الرجل اذا صار ذا جمع مثلما تقول في اللغة البناء واتمرا. على وزن افعال صار ذا لبن وذا تمر وقد ضعف الفهري هذا المعنى لغة وعامة معاجم اللغة تقتصر على المعنيين الاولين الاتفاق والعزم ومنه جاء المعنى الشرعي في الاجماع الذي هو الاتفاق فهو مأخوذ من احد المعنيين اللغويين وهو معنى الاتفاق على الامر دليل الاجماع يا احبة احد اعظم ادلة الشريعة في الاسلام وحديث الاصوليين عن دليل الكتاب والسنة وثالثها الاجماع هذا الثلاثي من الادلة الذي لا يختلف فيه ارباب المذاهب الفقهية في الشريعة الكل متفق على ان هذه ادلة عظمى تقوم عليها احكام الملة في الاصول وفي الفروع عقائد واحكام. وهذا باتفاق ودليل الاجماع من اعظمها وهو بمثابة البوابة الكبرى التي تحفظ احكام الشريعة اصولا وفروعا عقيدة وفقها بالاجماع يغلق باب الباطل لاحداث في الدين حتى في مسائل العقائد. مثل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن من التحريف وتمام الوحي بممات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا اجمعت عليها الامة. فمهما جاء اصحاب وابتداع واحداث لالقاء بدع وشبهات فاذا بدليل الاجماع يرفض ذلك كله فمهما تقول بعض المتقولين بباطل وابتداع بما يتعلق بنبي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد او بالحديث عن تحريف القرآن او نقصه او زيادته او زعم شيء من الوحي نزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك قد اغلق الاجماع بابه فحفظ هذا الدليل للامة عقيدتها في الاصول الكبرى وكذلك الشأن في احكام الفقه في الفرائض واركان الاسلام واصول المحرمات فهذه انعقد عليها الاجماع لان بعض طلبة العلم اذا جاء يدرس الاجماع في الاصول التفت الى بعض المسائل الجزئية الفقهية الخلافية التي يقال فيها بالاجماع ثم لا يسلم فيه الاجماع اذا به يقف امام تحير من دليل لا يجد له تطبيقا عمليا ذا مساس بالخلافية الفقهية واذا ضربت له الامثلة بما استواترت عليه الادلة كتابا وسنة زهد في دليل الاجماع ورآه تحصيل حاصل. لا ليس كذلك اذا جاءت الادلة المتواترة كتابا وسنة بتقرير حكم شرعي عقدي او فقهي ثم جاء الاجماع فهو كالقفل الذي يحفظ ذلك الحكم فلا يمكن ان يتجرأ عليه احد من الملة ولا من خارجيها بطعن او انتقاص او تقول او ازدياد الى ما شاء الله وهكذا ظلت احكام الشريعة اربعة عشر قرنا ونصف الخامس عشر وهو لا يزال محفوظا بحفظ الله. ففرائض الشريعة واحكامها الكبرى واصول المنهيات محفوظة ولا تتغير وتبقى الاجتهادات الفقهية الخلافية التي كانت ولا تزال منذ زمن النبوة هي محل اجتهاد ونظر وتفاوت في تقرير الاحكام هذه واحدة. واما الاخرى فالحديث عن حجم المسائل الفقهية في الشريعة في تراث الامة من حيث الاتفاق والاختلاف احكام المسائل عبادات ومعاملات على اختلاف ابواب الفقه التي صنفت فيها المجلدات وحفظت الامة تراثها عبر القرون في مكتبات ظخمة وارفف تستعصي على الحصر هذا كله تراث علمي وفيه مسائل بمئات الالوف ان لم يكن باظعافها. لو سئلت حفظك الله عن حجم تلك المسائل الفقهية في تراث الامة ايهما اكثر فيها؟ المسائل المجمع عليها فقها ام المختلف فيها يتبادر الى اذهان طلبة العلم بالنظر الى بعض كتب الخلافيات الفقهية كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وفتح القدير لابن الهمام وبداية المجتهد لابن رشد ونحوها يتبادر الى الذهن ان المسائل الخلافية كثيرة وانها اكثر وانها اضعاف اعداد المسائل المجمع عليها. والحق عكس ذلك تماما فالمسائل التي اتفقت عليها الامة وانعقد فيها الاجماع اضعاف ذلك بكثير. غاية ما في الامر ان كتب الخلافيات فقهية واسمها كتب خلافيات انما تعرض مسائل الخلاف وليس من شأنها ان تعرض مسائل الاتفاق ولذلك لا تراها بارزة ويدرس الطلاب في كليات الشريعة وفي دروس الحلق تلك الكتب الكبيرة فيقفون فيها على تعدد المذاهب اقوال فيخيل اليهم ان حجم ما اختلفت فيه المذاهب الفقهية من المسائل اكبر بكثير والحق ان الذي اتفقوا عليه اضعاف ذلك بما لا يحصى ولو اردت مثالا فخذ بابسطها تصورا واقربها تناولا الصلاة فلو اتيت باكبر كتاب في الخلافيات واحصيت فيه عشرات ومئات والوف المسائل الخلافية بين المذاهب بدءا ما اقول من تكبيرة الاحرام بل من الشروط والاركان السابقة لتكبيرة الاحرام وانتهاء بسننها ومستحباتها وابوابها المتعلقة بها فانك ستجد ما اتفقوا عليه اضعاف اضعاف ما اختلفوا فيه. وهاك مثلا في الصلاة اجمع على ان الفرائض التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج خمس صلوات لا سادس لها واتفقوا على انها بالترتيب الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء واتفقوا على ان الفجر ركعتين وان الظهر والعصر والعشاء اربع وان المغرب ثلاث واتفقوا على ان ما زاد على الركعتين تكون الركعتان الاوليان فيهما جهرية وما بعدها سرية واتفقوا انه في كل ركعتين جلوس واتفقوا انه في كل ركعة قيام فركوع فاعتدال واتفقوا على انه بين كل سجدتين جلسة واتفقوا على قراءة الفاتحة واتفقوا على التكبير في الانتقال بين اركان الصلاة. واتفقوا على ما لا يحصى من المسائل. هذه التي قد لا تراها او تحسبها بديهيات هي من المقررات في الشريعة التي انعقد عليها الاتفاق والاجماع فيها قائم فلا يقولن قائل لكن هذه المسائل بديهيات ومعلومة من الدين بالضرورة هو هذا الذي نقصده اذ انعقد الاجماع على ذلك لم يكن هناك مدخل لشيء من تجاوز تلك الاحكام او الافتئات فيها على الشريعة او زعم فيها قول باضافة او نقصان ولما جاء بعض المبتدعة فاحدثوا المذاهب وابتدعوا الفرق الضالة فشرعوا ما لم يأذن به الله ولم ينزله على رسول الله صلى الله الله عليه وسلم رفض ذلك بداهة لان الاجماع منعقد على عدم فرض شيء سوى ذلك. وقل هذا كله في مسائل العقائد احكام فقهية على حد سواء. وعلم الاصول لانه اصول للفقه. فانه لا يعرظ مسائل الاجماع مواقعه في ترتيب ابواب الفقه انما يعرض لاصول باب الاجماع. تعريفا ومسائل وطريقة لاثباته والمسائل الجزئية التي فيها الفقهاء هل هذا من الاجماع المنعقد ام ليس كذلك؟ هذا القدر هو الذي يهم الاصول الذي يريد تأسيس اصل الفقه في الاجماع وليس مسائل الاجماع الفقهية التي يبحث عنها في كلام الفقهاء والله اعلم الله اليكم. الفصل الاول في حقيقته وهي اتفاق اهل الحل والعقد من هذه الامة في امر من الامور ونعني بالاتفاق الاشتراك مما في القول او الفعل او الاعتقاد وباهل الحل والعقد المجتهدين في الاحكام الشرعية وبامر من الامور الشرعيات والعقليات والعرفيات. هذا الفصل الاول قال في حقيقته يعني في حقيقة الاجماع ويريد به ذكر حده المبين لحقيقته والتعريف الذي سمعتم بالقيود التي وردت هي حد الامام الرازي في المحصول رحمه الله بتفسيره وقيوده فنقله المصنف كما هو قال حقيقة الاجماع هي اتفاق اهل الحل او الحل والعقد من هذه الامة في امر من الامور وجعل القيود ثلاثة الاتفاق حتى يخرج الاختلاف قال اتفاق ويعني به الاشتراك اما في القول او الفعل او الاعتقاد ويقصد بذلك انه لا فرق بين ان يكون هذا الاتفاق حاصلا في قول قالوه او فعل فعلوه او اعتقاد يعتقدونه. فكل ذلك محل للاجماع قوله اهل الحل والعقد يعني المجتهدين في الاحكام الشرعية وعبر عنهم باهل الحل والعقد لانهم هم من بايديهم حل الاحكام او عقدها وهذا وصف يقال لكل من بيده الامر الذي لا يخرج عنه. والذي يقرر القرار. سواء كانوا اهل الشورى او كانوا اهل الحكم او كانوا اهل العلم في الاجماع الشرعي هم اهل الحل والعقد فقهاء الامة المجتهدون. ولهذا قال هم المجتهدون في الاحكام الشرعية ولا يعني بذلك اهل الحل والعقد من اهل الخبرة في الزراعة مثلا او في الطب او الاقتصاد او السياسة او الاجتماع اولئك اهل حل عقد في ابوابهم وفي تخصصاتهم وفي مجالاتهم وفي الفقه اهل الحل والعقد فيه هم فقهاء الاسلام الذين بلغوا درجة الاجتهاد قوله رحمه الله في امر من الامور. في امر من الامور يعني في اي باب وهذا يعني كما قال المصنف سواء كان في الشرعيات مثل اجماعهم واتفاقهم على تحريم لحم الخنزير او في العقليات مثل اتفاقهم على نفي الشريك عن الله او في العرفيات كاتفاقهم على اباحة الاغذية النافعة والنهي او تحريم الاغذية الضارة او السامة هذه اتفاق سواء كان في امر شرعي يتعلق بحكم من الشريعة او عقلي او عرفي هذا التعريف بقيوده كما اتى به الامام الرازي رحمه الله ذكره المصنف وفيه مسائل اولها ان المصنف رحمه الله لم يجعل في تعريفه قيدا ذكره غيره وهو تحديد العصر فبعضهم يقول اتفاق المجتهدين على امر في عصر من الاعصار وايراد هذا القيد لئلا يوهم ان الاجماع يشترط فيه اتفاق جميع الاعصار على التوالي لانك لو قلت اتفاق اهل الحل والعقد من هذه الامة في اي زمن لو سكت عن هذا القيد لاوهم ان المراد بالاجماع ما تتابعت عصور الامة من الصحابة فالتابعين فمن الى يومنا هذا على امر من الامور. وهذا يفضي الى عدم انعقاد الاجماع لان الامة لم تنتهي ولا الا بيوم القيامة فبالتالي لا يتحقق ذلك والمراد بالاجماع عند اهل العلم هو انعقاد الاتفاق في عصر ما ولذلك زاد الاميدي في تعريفه في عصر من الاعصار في تعريف المصنف ايضا قوله من هذه الامة اتفاق اهل الحل والعقد من هذه الامة. هذا قيد يخرج اجماع الامم السالفة لانه اما ان تقول لا يثبت اجماعها او تقول لو ثبت فانه لا عبرة به لان الامة مخصوصة بالعصمة امة الاسلام. هي المخصوصة بالعصمة وهي المقصودة بالاستدلال في الشريعة فلو ثبت عندنا اجماع امة النصارى وامة اليهود على شيء فذلك لا يعنينا فاذا هذا القيد ليخرج اجماع الامم السالفة. لماذا يخرجه؟ لسببين. الاول عدم علمنا بانعقاده او امكان انعقاده والثاني انه لو ثبت انعقاده فانه ليس معتبرا عندنا اذ المعتبر هو اجماع امتنا لا غير فهل اجماع الامم السالفة حجة الجمهور لا وذهب ابو اسحاق الاصفراييني الى انه حج بناء على القول بالاحتجاج بشريعة من قبلنا وبعضهم توقف كالقاضي ابي بكر الباقلاني وذهب الامام الرازي الى التفصيل بانه ان كان يستند الى قطعي اجماع الامم السابقة فهو حجة والا فالتوقف وذهب المحققون الى انه لا حاجة الى النظر في المسألة. والامر كما يقول الطوفي رحمه الله هذه المسألة من رياضات الفن لانه لا يترتب عليها كبير فائدة هب انهم اجمعوا او لم يجمعوا فان ذلك لا يستفاد منه حكم شرعي في عقيدتنا اتفاق اهل الحل والعقد من هذه الامة في امر من الامور وللتعريف المختصر الذي يؤدي الغرض ويحقق المعنى المطلوب بهذه القيود كما ذهب اليه غير واحد وهو التعريف الذي اورده السبكي وفي جمع الجوامع قال اتفاق مجتهد الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر كان اتفاق مجتهد الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر كان. تلحظون في هذا التعريف قيدا لم يورده المصنف وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاجماع لا ينعقد في حياته عليه الصلاة والسلام لم لانهم لو قلت اجمع الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام فاما ان يكون اجماعا بموافقته صلى الله عليه وسلم فالحجة في قوله لا في اجماعهم واما ان يكون بمخالفته صلى الله عليه وسلم فلا عبرة باجماعهم فاذا لا اثر للاجماع في حياته. ولذلك قيدوا هذا بان الاجماع انما يكون في حياة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما المصنف والامام الرازي الذين ما قيدوا هذا ببعد بما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فذهبوا الى انه لا شيء يمنع وقد شهد للامة في الاتفاق بالعصمة ولو شهد لواحد في زمانه بالعصمة لم يتوقف على ان يكون ذلك بعد وفاته عليه الصلاة سلام فاتفاق الامة ايضا من باب اولى. تبقى مسألة في التعريف وهي قوله في امر من الامور. وقول السبكي على اي امر كان وبعض الاصوليين لا يجعل هذا على اطلاقه يعني مجال الاجماع او محل الاجماع لان بعضهم يقيده بالشرعيات يقول اتفاق كذا وكذا على حكم شرعي فمن يعرف الاجماع بانه على حكم شرعي يقصد شيئا غير الذي يعرفه بمثل ما ذكر المصنف في امر من الامور وقد صرح القرافي بقوله نعني به الشرعيات والعقليات والعرفيات فمن قيد بالحكم الشرعي اراد انه لا اثر او لا تعلق للاجماع بالقضايا العقلية ولا بالقضايا العادية ولا بالقضايا اللغوية. فاجماع النحات على رفع الفاعل مثلا ونصب المفعول وتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر هذه اجماعات نحوية لا علاقة لها بالفقه. فاذا جئنا نعرفه نقول في حكم شرعي وكذلك قل في سائر الابواب غير الاحكام الشرعية فاذا اردت ان احصر تعريف الاجماع الفقهي ساقول اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي لتخرج ذلك كله وهذا مذهب وطريقة يسلكها بعض الاصوليين في التعريف وهذا مقصدهم. لكن المصنف ومن آآ اختار تعريفه وعرف بمثل ذلك ذهب الى انه يريد تعريف الاجماع من حيث هو بغض النظر عن مجاله اليس اجماع النحات اجماعا اذا انا اعرف الاجماع سواء كان في الشريعة او في النحو او في الامور العقلية او في الامور العادية والطبعية والطبية كل ذلك اما اجماعا فنحن نعرف الاجماع من حيث هو اجماع فاذا اردت الاحكام الشرعية تقول في الاحكام الشرعية يبقى قيد العقليات هل القضايا العقلية ينعقد فيها اجماع هذا محل خلاف بين الاصوليين يقول امام الحرمين رحمه الله في البرهان لا اثر للاجماع في العقليات ايش يقصدون بالعقليات؟ الامور التي تدرك بالعقل لماذا لا اثر فيها للاجماع؟ قال لان المعتبر فيها الادلة القاطعة. فاذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق اذا قامت الادلة القاطعة التي تثبت للعقل حكمه فالعبرة بتلك الادلة. واذا انتصبت الادلة وتقرر الحكم العقلي فلن يضعفه خلاف ولن يقويه اجماع واتفاق. هذا مذهب امام الحرمين يقال وانما يعتبر الاجماع في السمعيات يعني في الامور التي تدرك سمعا مثل النصوص الشريعة ونحوها والمصنف كما قلت في التعريف اراد بيان تصوير حقيقة الاجماع واما الاحتجاج به فلم يذكره في التعريف وسيرد في الفصل الخامس ان شاء الله المجمع عليه يعني محل الاجماع ما هو وسيشير هناك الى الخلاف في عقليات هل يدخلها الاجماع او لا يدخله والله اعلم الله اليكم. الفصل الثاني في حكمه في حكم الاجماع واراد به المسائل المتعلقة بالاجماع وهذا اكبر فصول هذا الباب وفيه عشرون مسألة سنأخذ بعضها في مجلس الليلة ونرجئ البقية مع الفصلين او مع الفصول الثالث والرابع والخامس في المجلس القادم ان شاء الله تعالى وهو عند الكافة حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى اية وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة قوله عليه السلام لا تجتمعوا امتي على خطأ يدل على ذلك. نعم هذه اول مسائل هذا الفصل حجية الاجماع. قال حجة عند الكافة. من الكافة علماء الشريعة من كل المذاهب حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة لا يختلفون على حجية الاجماع قال خلافا للنظام والشيعة والخوارج اما النظام فاحد رؤوس المعتزلة وقد تقدم ذكره والشيعة والخوارج مذهبان من المذاهب والطوائف المنتسبة للاسلام المعروفة المشهورة لما ذكر هذا الخلافة بايجاز ذكر الاستدلال للجمهور للمذاهب الاربعة وغيرها على حجية الاجماع. واتى بدليلين اية وحديث اما الاية فاية النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذا موضع الشاهد الوعيد من يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف سبيل المؤمنين وجمع بين الامرين قال نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا فتوعد على ذلك بالوعيد الشديد. ولا يتوعد الا على حرام فدل على ان مخالفة ما كان عليه سبيل المؤمنين حرام وما كانت مخالفته حراما كانت موافقته واجبة. فوجب اتباع الاجماع فصار حجة هذا اشهر ادلة الاحتجاج بالاجماع اية سورة النساء. قال وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة ثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة وقد علمت معناه ويعزى الى الامام الشافعي رحمه الله في كثير من كتب الاصول انه اول من استدل بالاية على حجية الاجماع ولا يثبت هذا من صريح كلامه رحمه الله في الرسالة ولا في غيره من كتبه ولعل اول من نسب ذلك اليه الامام البيهقي رحمه الله في كتابه احكام القرآن الذي ذكر فيه مسائل احكام القرآن منسوبة الى الامام الشافعي وعنه اشتهر هذا النقل ولا اظنه يصح عن الامام الشافعي نفسه رحمه الله وهذا اشهر ادلة الاحتجاج بالاجماع وهو اكثرها ورودا في كتب الاصول وعليه عدة اسئلة ومناقشات واجابات تطول بها جدا كتب الاصول للاحتجاج بالاية على حجية الاجماع واما الحديث فذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى حديثا واحدا وهو لا تجتمع امتي على خطأ والاصح في لفظ الحديث لا تجتمع امتي على ضلالة لكن على خطأ لم يرد بهذا اللفظ كما صرح به غير واحد من المحدثين كابن الملقن مثلا وكثير ممن خرج كتب الاصول والحافظ ابن حجر. لكن لا تجتمع امتي على ضلالة مروي من طرق متعددة كما يقول ابن حجر مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال مجموع الحديث بمختلف طرقه الضعيفة يشير الى ثبوت اصله في الجملة فهذا اشهر ايضا اشهر احاديث الاستدلال على حجية الاجماع وهو الاشارة الى عصمة الامة من الاجتماع على الخطأ والضلال فاذا كانت لا تجتمع على ضلالة اذا ستجتمع على هدى على صواب وخير. وهذا هو موضع الاستدلال والشاهد. فحيثما وجدت الامة قد اجتمعت في كلمتها على امر فاطمئن فانه الحق لان الله ضمن للامة الا تجتمع على ضلالة واقتصر المصنف على هذين الدليلين وورائهما ادلة كثيرة جدا وان لم تكن نصا صريحا على حجية الاجماع لكن مجموعها يشير الى هذا الاصل وذكرتها كثير من كتب الاصول وفي الاحاديث وفي هذا ايضا اكثر من الايات يعني عموم الامر بلزوم الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار وغيرها كثير من الادلة الامرة بلزوم الجماعة والاتفاق والنهي عن الافتراق وذم الاختلاف كلها مما اشير فيه الى هذا الاصل الكبير في حث الشريعة اثباتها لهذا المعنى العظيم هذا كله احد مسلكين يسلكهما الاصوليون في اثبات حجية الاجماع وهو الادلة النقلية ومنهم من يستخدم الادلة العقلية في اثبات حجية الاجماع والمصنف رحمه الله اقتصر على الادلة النقلية قوله رحمه الله خلافا للنظام والشيعة والخوارج اوجز الخلاف في مسألة الاحتجاج بالاجماع ومرده الى ان المخالف اما يمنع من تصوره او يسلم بتصوره عقلا ويمنع من العلم بوقوعه عادة فالذي ينسب الى النظام انكار امكان وقوع الاجماع الامكان تصوره. كيف يعني؟ يقولون العقل والعادة تحيل اجتماع الناس كلهم على طعام واحد في وقت واحد لو قلت لك ان اهل منطقة في العالم واهل قطر باكمله متفقون في وقت واحد على واكل طعام واحد في توقيت واحد. لقلت هذا مستحيل عادة لا يمكن هذا قالوا فإذا استحال اتفاق الناس على الامور الاعتيادية وامور العادات. فاجتماعهم على الاتفاق في تقرير الاحكام اكثر استحالة ومن هنا بنوا اصل استحالتي امكاني انعقد الاجتماع لان العادة تحيل ذلك. وهذا ايضا مجاب عنه باجوبة كثيرة. ان وجه القيام غير صحيح اجتماع الناس على الطعام والشراب واللباس هو فرض وتصور لاجتماع فيما من شأنه الذي فطرت عليه البشر التفاوت والاختلاف اختلاف المذاق واختلاف الاراء واختلاف الاهواء واختلاف الرغبات فطرة في الناس فهذا الذي جعل امكان تصور اجتماعهم على العادات والاذواق واللباس والطعام مستحيلا. فاما الامور التي هي احكام وهي امور عقلية او فكرية فلا وجه امتناع الاجتماع فيها هذا واحد والثاني اننا لا نفرض اجتماع كل البشر بل علماء الامة وهم فئة منها وان كانوا تصور اجتماعهم وانعقاد رأيهم ليس مستحيلا بل ولا مستبعدا ودليل ذلك اننا نجد هذا الاتفاق الذي يطبق عليه اهل فئة ما من البشر كاتفاق مثلا اهل الزراعة واهل صناعة من الصناعات كالحدادة والنجارة واهل الطب واهل الهندسة. فهم متفقون على بعض القضايا العلمية التي تختص بشأنهم دارهم فيجمع اهل الزراعة مثلا على الزراعة في موسم والحصد في موسم والكلام على طرق الزراعة وجني الثمار وهذه امور يتداولونها جيلا بعد جيل من غير انكار والاطباء كذلك فيما يستعمل حمية وما يستعمل دواء. فاذا كان هذا متصورا وممكنا وواقعا في اتفاق اهل علم بعلمهم على مسألة من شأن علمهم. فما المستبعد ان ينعقد عليه اتفاق الفقهاء في علمهم على يتصل بتخصصهم ومن هذا المذهب الذي يمنع تصور ان كان انعقاد الاجماع. واما الفئة الاخرى التي تمنع او تمانع من وقوع العلم بوقوعه عادة مع كثرة العلماء وانتشارهم. فاما فيذهبون الى امكان تصور انعقاد الاجماع. واكثر منهم من الجمهور يقولون بامكان وقوعه وقليل يمنعوا وقوعه نص الباجي رحمه الله على ان النظام اول من احدث الخلافة في انكار حجية الاجماع. ولهذا تجدونه في عامة كتب الاصول اذا ذكر الاجماع قيل خلافا للنظام واما الشيعة فهم وان سلموا في الظاهر كون الاجماع حجة لكنهم ينازعون في باطن الاجماع وحقيقته. لم؟ لانهم يعتقدون ان الاجماع حجة باشتماله على قول الامام المعصوم وهذا انفردوا به فهم في الحقيقة لا يوافقون اهل السنة من مختلف المذاهب في حقيقة الاجماع الاجماع عندهم ما وافق قول الامام المعصوم وما لم يظهر قوله او ظل غائبا فلا اثر للاجماع. فيؤول الامر في حقيقته الى مخالفة لانهم لا يرون انعقاده في زماننا هذا حتى يخرج الامام المزعوم وهذا الذي جعل اهل العلم في مختلف المذاهب يقولون باحتجاجهم بالاجماع وهل هو حجية قطعية او ظنية سيأتي لكن الجمهور على ان الاجماع حجة قاطعة وذهب الامام الرازي والامدي وبعض الاصوليين الى ان الاجماع حجة ظنية ولعل الراجح التفصيل في المسألة والتفريق بين الاجماع القطعي الصريح النطقي فهو قطعي واما الاجماع السكوت ومن عقد فيه خلاف الاصول في بعض صور الاجماع فيشبه ان يكون ظنيا والله اعلم وعلى منع القول الثالث وقوله وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على خطأ يدل على ذلك يدل على ذلك على ماذا على حجية الاجماع وتحريم مخالفته. نعم وعلى منع القول الثالث وعدم الفصل فيما جمعوه فان جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعين الحق في جهتهم. اذا اورد هنا مسألتين اجمالا وسيذكرها الان تفصيلا مسألتين منع القول الثالث ومنع الفصل فيما اجمع فيه اهل عصر على جمعه وسيأتي شرح المسألتين. يقول حديث لا تجتمع امتي على ضلالة يشير او يدل على ثلاثة اشياء الاول حجية الاجماع وتحريم مخالفته والثاني على منع احداث قول ثالث بعد انقراض العصر على قولين اثنين والمسألة الثالثة دل الحديث على تحريم او المنع من الفصل بين قولين انعقد الاجماع على الجمع بين انهما في عصر ما. قال فان جميع ما خالفهم يكون خطأ. لتعين الحق في جهتهم واما مسألة منع القول الثالث بمعنى انه لو انقرض زمن الصحابة او زمن التابعين على الخلاف في المسألة بين قولين فان خلافهم في المسألة على قولين يتضمن اجماعا على منع قول ثالث انقراض الامة في عصر من العصور على قولين اثنين في المسألة فقط يدل على اجماعهم الضمني على انه لا يجوز احداث قول ثالث فاذا جاء اهل زمن بعدهم وجيل بعدهم فاحدث في المسألة قولا ثالثا لم يكن في ذلك العصر كان خرقا للاجماع لو قال قائل اصلا ما في اجماع هي المسألة مختلف فيها المسألة مختلف فيها نعم لكنه اختلاف يتضمن اجماعا على عدم احداث قول ثالث لان احداث القول الثالث معناه بطريقة غير مباشرة ان الحق الذي يزعمه اصحاب القول الثالث الجديد يتضمن معنى انه حق غاب عن الامة في ذلك الزمن او في ذلك العصر ونحن عندنا نص انه لا يمكن ان ينقرض جيل او عصر في الامة باكمله يغيب عنهم الحق فيكونون على خطأ في جملتهم فهذا معنى منع احداث القول الثالث. وسيأتيك الخلاف فيه بمثاله ومسألته. المسألة الاخرى عدم الفصل فيما جمعوه. يعني لو اجمعت الامة على مسألتين اثنتين بحكم واحد فانه لا يجوز لمن يأتي بعدهم ان يعطي لكل مسألة حكما مستقلا فيفرق بين مسألتين اتفقت الامة في العصر السابق على جمعهما بحكم واحد فالمسألتان عندهما جائزة فيأتي اخر فيقول لا واحدة جائزة والثانية ممنوعة بيفرقوا بين مسألتين اتفقتا هذه الصورة عكس الاولى منع احداث قول ثالث انقرض العصر على قولين فلا يجوز احداث ثالث. وهنا انقرض العصر على جمع مسألتين بحكم واحد فلا يجوز الفصل بينهم قال في كل المسائل فان جميع ما خالفهم يعني ما خالف الامة في زمن يكون خطأ لتعين الحق في جهتهم. فجميع هذه المسائل الثلاثة خلاف الاجماع واحداث قول ثالث وتفصيل ما جمعوه مخالف لهم والفرق بين احداث قول ثالث والفصل بين المسألتين ان القول الثالث يكون في الفعل الواحد وعدم الفصل يكون بين مسألتين وسيأتي كلام المصنف تفصيلا لكل من هاتين المسألتين على حدة الله اليكم واذا اختلف العصر الاول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث عند الاكثرين وجوزه اهل الظاهر وفصل الامام وقال ان لزم منه خلاف ما اجمعوا عليه امتنع والا فلا كما قيل للجد كل المال وقيل يقاسم الاخ فالقول بجعل المال كله للاخ مناقض للاول. هذه مسألة في الميراث والخلاف فيها منذ زمن الصحابة على قولين اذا اجتمع الجد مع الاخوة فالمذهب الاول ان الجد يحجب الاخوة في الميراث واذا حجبه استقل بالمال المال كله للجد. والقول الثاني في المسألة ان الاخوة يقتسمون الميراث مع الجد فلما انقرض العصر على هذين القولين فلو جاء جيل او زمن بعدهم في التابعين او اتباع التابعين فاحدث قولا ثالثا وهو ان الاخوة يحجبون الجد فيكون المال كله للاخوة هذا احداث قول ثالث. هذا الذي نقصده قال المصنف اذا اختلف العصر الاول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث لم لان القائل بالحل مثلا في المسألة نفى الحرمة يعني لو افترضنا ان المسألة فيها قولان قول بالحلم والثاني قول بالتحريم فالقائل بالحلم ينفي الحرمة وبقية الاحكام الكراهة والاباحة والاستحباب والقائل الاخر بالتحريم ينفي ماذا ينفي الحلم وبقية الاحكام فبقية الاحكام غير الحل والحرمة انعقد الاتفاق على نفيها فلو جاء قول ثالث فانه سيحدث قولا اتفقا ذلك العصر في الامة على منعه. وهذا وجه مخالفته للاجماع طبق على مسألتنا في توريث الجد مع الاخوة القائل بان الميراث للجد كله يمنع استقلال الاخ بالميراث والقائل بتوريث الجد مع الاخوة ايضا يمنع استقلال الاخ بالمال. فلما ياتي القول بتوريث الاخ وحده استقلال فقد ناقض اجماع الفريقين ناقض اجماع الامة كلها لانهم اجمعوا في هذا الجانب على ان الاخ لا يستقل بالمال ولا يحجب الجد فجاء القول محدثا فيمن عقد الاتفاق عليه قال المصنف رحمه الله لا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث عند الاكثرين هذا قول اهل العلم كافة. قال وجوزه اهل الظاهر نسب هذا القول لاهل الظاهر وهو ينسب الى بعض الحنفية في كتب الاصول والى الظاهرية ونصره ابن حزم رحمه الله تعالى جوز احداث قول ثالث ومبنى كلام ابن حزم انه يا جماعة اصلا ما في اجماع المسألة محل خلاف قول بان الميراث للجد وحده وقول بالتقسيم بين الجد والاخوة فلا اجماع فلو جاء مجتهد فبدا له بالدليل ان الميراث للاخوة دون الجد ساغ له ان يقول ذلك ولا يعد مخالفا للاجماع لانه اصلا لا اجماع فجوزه بعض الاصوليين كالظاهرية ونصره ابن حزم. هذان مذهبان المنع وهو قول الاكثر والتجويز وهو قول لاهل الظاهر ونصره ابن حزم والقول الثالث تفصيلي الذي قال فيه المصنف وفصل الامام وقال هذا القول التفصيلي يا اخوة عليه جل المحققين من اصوليين. ابو اسحاق الشيرازي الامدي القرافي هنا الطوفي وابن السبكي ابن الحاجب. مال الى هذا القول التفصيلي ما هو؟ قال ان كان القول الثالث يلزم منه مناقضة القولين السابقين فيمتنع وان كان لا يلزم منه مناقضة فجائز كيف هذا قال مثلا نحن ذكرنا مثال الجد مع الاخوة في الميراث القول المحدث هنا يلزم منه مناقضة الاول القولين الاولين لان القولين متفقان على عدم استقلال للاخ بالمال فجاء هذا القول فخالفهم فيه طيب خذ مثالا لما لا يقع فيه خلاف قالوا مثل فسخ النكاح بالعيوب الاربعة وبعض الفقهاء يقولون خمسة الجنون والجذام والبرص والقرن والرتق هذه العيوب ينفسخ بها النكاح بمعنى انه لو تم عقد نكاح وبأحد الزوجين عيب من تلك العيوب لم يفصح به قبل العقد ان فسخ العقد عند الطرف الاخر هذا الفسخ بهذه العيوب الاربعة او الخمسة قول في المسألة طيب ولو كان القول الاخر عدم فسخ النكاح بتلك العيوب هذان قولان الفسخ بهذه العيوب وعدم الفسخ بها. فلو جاء قوله ثالث بالتفصيل فجعل فسخ النكاح بالجنون مثلا او بالجذام والبرص دون غيرهما من العيوب هذا قول ثالث لكنه ليس مناقضا للقولين هو عبارة عن اخذ ببعض القول الاول وببعض القول الثاني هذا القول التفصيلي لا يعد مناقضا فعلى مذهب الرازي الذي ذكره المصنف وهو ترجيح ابي اسحاق الشيرازي والآمد وابن الحاجب وغيرهم هذا القول المحدث في مثل هذه الصورة لا يعد مناقضا للاجماع. قال فصل الامام وقال ان لزم منه يعني من القول الثالث ان لزم منه خلاف ما اجمعوا عليهم امتنع والا فلا والا يعني ان لم يلزم منه خلاف ما اجمعوا عليه فلا يمتنع ومثل بتوريث الجد مع الاخوة ومثال اخر يعني التقريبي وجوب النية بالوضوء والتيمم لو افترضنا ان المذاهب الفقهية منعقدة على قولين. الاول وجوب النية في الوضوء والتيمم هذا مذهب الجمهور والحنفية تجب النية في الوضوء اه ودون التيمم فالجمهور على القول بعدم وجوبهما وجوب النية فيهما معا. لو جاء لو جاء مذهب اخر. الجمهور يقولون النية تجب في والتيمم معا ويشترطونها والحنفية يشترطون النية في التيمم فقط لانه البدل ولا يشترطونه في الوضوء فلو جاء قول ثالث فقال ان النية لا تجب في الوضوء ولا في التيمم فهل هذا مثال لما يخالف ما اجمعوا عليه او مثال لما لا يخالف ما اجمعوا عليه يعني هل هو مثل مثال توريث الجد مع الاخوة او مثل فسخ النكاح بالعيوب الاربع لا مثل توريث الجد مع الاخوة. يعتبر مناقضا لما اجمعوا عليه ليش؟ لان القولين اتفقا على وجوب النية في الوضوء وهذا يقول لا تجب النية في الوضوء هذا مثال ليش نقول عنه افتراضي؟ لانه ينسب الى زفر ابن الهذيل القول به فلا يكون آآ اجماعا للامة على قولهم بل اصلا فيها اقوال ثلاثة فهو مثال لتقريب الصورة. طيب مثال الاختلاف في في في حل اكل سباع الوحش باكله في سباع الوحش الحنفية يقولون كل سباع الوحش حرام والمالكية او رواية عند الامام مالك ان سباع الوحش مكروهة ليست محرمة اذا هي حلال ولكن مكروهة هذان قولان فلو افترظنا بين قوسين افتراظا ان الفقهاء على هذين القولين لا غير اما كلها حلال واما كلها حرام. فلو جاء قول ثالث بعد هذا الجيل بعد ذلك العصر فقال يباح من سباع الوحش الضب مثلا والضبع عفوا الضبع دون غيره هل هذا قول ثالث مناقض لما اجمعوا عليه اولى يعني مثل توريث الجد مع الاخوة او مثل اه فسخ النكاح بالعيون ومثل فسخ النكاح بالعيوب لا يعد رفعا لما اجمعوا عليه لانه اخذ من هذا بقول ومن ذاك بقول وهذا الذي عليه الحنابلة والشافعية لو تحرم سباع الوحش الا ما استثني منه الضبع فيجوز على خلاف فقهي. فهذه الامثلة اه هي التي يتنزل عليه القول التفصيلي الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى. نعم الله اليكم واذا اجمعت الامة على عدم الفصل بين مسألتين لا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما. هذه المسألة الثانية التي اوردها في قوله بعد الدليل يدل على منع القول الثالث وعدم الفصل فيما جمعوه. سورة المسألة يا احبة ان يجمع اهل العصر على قولين في مسألتين على قولين في مسألتين فهل يجوز لمن بعدهم التفصيل بين المسألتين ايعطون لكل مسألة حكما مستقلا قال المصنف لا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما لا يجوز الفصل بينهما مسألتان اما يعمهما حكم واحد كتحريم قليل الخمر والتحريم كثيره. مسألة متفقتان بالحكم. فهل يجوز لمن بعدهم يقول قليل الخمر حلال وكثيره حرام اجمعوا على عدم الفصل بين مسألتين يعني مسألتين اعطوهما حكما واحدا. قليل الخمر حرام شرب قليله حرام وشرب كثيره طبعا فاجمعوا على عدم الفصل بين مسألتين. فهل يجوز لمن بعدهم ان يأتي فيفصل بين المسألتين كأن يقول قليل الخمر حلال وكثيره حرام؟ قال المصنف اذا اجمعت الامة على عدم الفصل بين بين مسألتين لا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما. اذا اما ان تكون المسألة يعمهما حكم واحد كمثل تحريم قليل الخمر وكثير او مسألتان لهما مأخذ واحد كمسألة توريث العمة والخالة توريث العم والخالة ان قيل بعلة القرابة او قرابة الرحم فلو قال بعض الفقهاء لا تورث العمة ولا الخالة والعلة قرابة الرحم فسوى بين المسألتين فلو قال قائل نورث الخالة دون العمة او العمة دون الخالة ماذا فعل فصل بين مسألتين انعقد الاتفاق عليهما سواء انعقد الاتفاق على الحكم او انعقد الاتفاق على مأخذ الحكم فلو قال قائل في توريث العمة والخالة كما قلت فانه قال لعلة قرابة الرحم طيب قال المصنف فلا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما طيب هيا تأمل معي الان بقودها في مثال توريث العمة والخالة ان قيل بعلة القرابة فيهما فاما ان تقول تورثان معا او لا تورثان معا اذا وحدت في العلة فلو قلت مثلا تورثان بحكم علة قرابة الرحم او قلت لا تورثا لان الرحم ليس من اسباب الارث فمن نظر الى الرحم فجعلها سببا للارث سوى بينهما ومن نظر الى ان الرحم ليس من اسباب الارث ايضا سوى بينهما فالتسوية بين العمة والخالة اما بالتوريث واما بعدم التوريث فالحاصل انه اجمعت الامة على عدم الفصل بين المسألتين فلو جاء قائل فاراد التفريق وبالتوريث لاحداهما دون الاخرى فهذا الممتنع. لما لانه فصل بين مسألتين اجمعوا على عدم الفصل بينهما هذا يا اخوة يختلف عن سورة المسألة نفسها لو اختلفت العلة بمعنى لو قال القائل عدم توريث العمة لبعدها عن الاب وعدم توريث الخالة لادلاءها بالام اختلف المأخذ لكن الحكم واحد يعني سوى بين العمة والخالة في عدم التوريث لكن المأخذ مختلف قال في العمة وان كانت تدلي بالاب لكن لبعدها عن الاب فلا ترث ولما جاء في علة عدم توريث الخالق لادلائها بالام فهذا مأخذان مختلفان هنا يجوز الفصل بين المسألتين ولا يعد خرقا للاجماع. فلو قال ارى توريث العمة لشائبة الادلاء بالاب وعدم توريث الخالة لادلاءها بالام هنا لن يكون فصلا بين مسألتين بل هو اشبه بجمع بين مسألتين مختلفتين من بابين مختلفين. لما اختلف المأخذ هذا فقط للاحاطة لان قولهم عدم الفصل اما ان تشترك المسألتان في الحكم او في مأخذ الحكم فاذا اختلف المأخذ فلا بأس من الفصل بين المسألتين. في تحرير المسألة يقول كثير من الاصولين ان منحصرة في ما لا يصرح فيه اهل العصر الاول بالفصل بين المسألتين او تكون العلة واحدة كما تقدم. لان هناك قول ينسب الى الحنفية بالجواز مطلقا بجواز الفصل بين مسألتين ولو انعقد الاجماع في العصر السابق على عدم الفصل بينهما. لكن القول بالتفريق حينما يصرح فيه اهل العصر الاول بعدم الفصل بين المسألتين او تكون العلة كما قلنا هنا في القولين واحدة فيمتنع الفصل بينهما الا فيجوز وعلى هذا ذهب الامام الرازي في هذا القول بالتفصيل والقضاة الاربعة القضاة الاربعة القاضي عبدالوهاب القاضي ابو جعفر السماني من الحنفية القاضي ابو الطيب الطبري من الشافعية والقاضي ابو بكر الباقلان من المالكية. ذهبوا الى هذا الذي اشرت اليه قبل قليل والله اعلم الله اليكم ويجوز حصول الاتفاق بعد بعد الاختلاف في العصر الواحد خلافا للصيرفي وفي العصر الثاني لنا وللشافعية والحنفية فيه قولان فيه قولان مبنيان على ان اجماعهم على الخلاف هل يقتضي انه الحق فيمتنع الاتفاق او هو مشروط بعدم الاتفاق وهو الصحيح هذه مسألة آآ حصول الاتفاق بعد الاختلاف هي واحدة من صور الاجماع غير الاجماع الصريح في صورته المشتهرة هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف يعني لو اختلفت الامة في مسألة على قولين هل يعد اجماعا لو ال ذلك الاختلاف الى اتفاق هل يعد اجماعا قبل ان تقول نعم اولى سنقول هل هذا الاتفاق الذي رجع اليه الاختلاف هل هو في عصرهم او بعدهم في فرق بين المسألتين ففرق بينهما المصنف هل يجوز في العصر الواحد ان يختلف العلماء على مسألة ثم يؤول الامر الى اتفاقهم بعد ان كانوا على اختلاف في عصرهم. يعني فيحصل الاجماع ممن حصل منهم الاختلاف او العكس في العصر الثاني هل يجوز ان ينعقد اجماع في زمن التابعين على احد القولين الذين انقرض عليهما عصر الصحابة اتاني مسألتان بدأ المصنف بالاولى فقال ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد اما اختلف الصحابة رضي الله عنهم بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من المسائل ابتداء مثل اختلافهم في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام ثم الو الى اتفاق في انه يدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها واتفقوا في الخليفة واختلفوا في الخليفة من بعده. قال المهاجرون منا امير. قالت الانصار منا امير ومنكم امير. ثم ال اتفاقهم على ابي بكر رضي الله عنه واختلفوا في جمع المصحف ثم اتفقوا واختلفوا في حروب الردة ثم اتفقوا اذا كل تلك امثلة تدل على جواز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد. اذا هذا بعد استقرار الخلاف يجوز الاتفاق. ليش نقول بعد استقرار الخلاف لانك لو كنت تتكلم على الاختلاف في حينه كمثل مسألة استخلاف ابي بكر بعضهم لا يصحح ضربه مثالا للمسألة يقول لانه اصلا ما حصل اختلاف. متى تقول اختلفوا اذا استقر الخلاف كيف يستقر يعني ينفض الناس ويبقى الاختلاف مدة وهم يتداولون قولين ثم يؤول الى اتفاق لكن في الوقت نفسه وتداول الرأي وهذا يتكلم وهذا يتكلم مع الاختلاف في الاراء ثم يؤول الامر بعد التداول والمشاورة مناقشة الى اتفاق فهذا لا يسمى اتفاقا بعد اختلاف. هذا ماذا يسمى تسمى مشاورة واتفاقا على رأي بعد التشاور فاذا يقولون حصول الاتفاق بعد الاختلاف انما يكون بعد استقرار الخلاف طيب استقر الخلاف وبقي اياما او شهورا او حتى سنين هل يجوز ان ينعقد الاتفاق بعد الخلاف من اهل العصر الواحد؟ المسألة هذه قال يجوز عند الاكثرين. اذا استقر الخلاف ومنعه الامدي الخلاف المنسوب للصيرفي انه طالما حصل لخلافه فلا ينعقد اتفاق بعده مطلقا وهذه المسألة كما ينبه غير واحد مفروضة فيما اذا استقر الخلاف لا غير. كما اختلف الصحابة رضي الله عنه في جملة من ثم اتفقوا عليها. طيب اما الاتفاق من غير المختلفين فمحله في المسألة التالية يعني حصل الخلاف بين اهل العصر ثم اتفقوا على قول ليس اهل العصر نفسهم بل غيرهم ولن يكون هذا الا في العصر الذي يليهم قال وفي العصر الثاني هل يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف يعني ماذا لو انقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم على قولين في المسألة هل يجوز في زمن التابعين ان ينعدم ذلك الخلاف وينتهي فيقول الاتفاق على قول واحد قال لنا وللشافعية والحنفية فيه قولان اذا الجمهور هنا محل خلاف في المسألة يمثل له بالاتفاق على منع بيع ام الولد بعد اختلاف الصحابة فيه ام الولد الجارية التي تحمل من سيدها فتلد له. تسمى ام ولد وحكمها في الشريعة ان تعتق بعد موت سيدها فهل يجوز بيعها قبل موت سيده هي ام ولد ومآلها الى العتق اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم والحديث مشهور اه اتفق رأيي ورأي عمر ان لا يباعن ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه فلو انتهى زمن الصحابة على الخلاف في المسألة على قولين هل يجوز للتابعين ان يؤول هذا الخلاف الى اتفاق ذهب الى الجواز جمع من المالكية والحنفية والشافعية يجوز لانه خلاف استقر ثم اجتهد اهل العصر التالي فانعقد اتفاقهم على قول ما علاقة هذا بالاجماع هو كل كل مسألة السابقة لا يجوز احداث قول ثالث هو اجماع ضمني اجماع على الاختلاف فكونك تقول بجواز الاجماع بعده فانك تنافي ما اجمع على تسويغ الخلاف فيه فهذا منشأ الخلاف في المسألة وذهب الى المنع الامام احمد بانه لا يجوز اتفاق العصر الثاني على احد القولين او الاقوال التي اختلف عليها اهل العصر الاول وهو قول بعض المالكية وبعض شافعيا والسبكي رحمه الله يقول الاصح الامتناع مع طول الزمان والجواز ان قرب يعني اذا كان توالى عصر اول وثان بعده كلما تمادى الخلاف كما يقول امام الحرمين يمتنع انعقاد الاتفاق في الامة على ما سبق فيه الخلاف اما ان قرب يعني لا يزال عقب عصر الصحابة مباشرة انعقد اتفاق التابعين على احد القولين فهذا جائز. اشار المصنف الى التي فقال قولان مبنيان على ان اجماعهم على الخلاف. شوف اجماعهم على الخلاف فاذا انقراض العصر على قولين وان كان خلافا يتضمن اجماعا على ماذا اجماعا على عدم الاتفاق على الخلاف فهذا الاجماع الضمني الاتفاق الضمني هل يقتضي انه الحق الاختلاف هو الحق فيمتنع الاتفاق او هو دلالة على ان الخلاف مشروط بعدم الاتفاق فاذا قلت هو الثاني اذا يجوز لمن بعدهم ان يجمعوا. قال المصنف وهو الصحيح تصحح المصنف جواز حصول الاجماع في العصر الثاني بعد الاختلاف في العصر الاول لان اتفاقهم الضمني هو مشروط بعدم الاتفاق. قال المصنف رحمه الله وهو الصحيح. نعم احسن الله اليكم وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة في كل يوم فيتعذر فيتعذر الاجماع هذه مسألة مشهورة بمسألة اشتراط انقراض العصر. الان ما الاجماع؟ اتفاق مجتهد الامة في عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه سلم على حكم طيب انعقد الاجماع على قتال المرتدين زمن ابي بكر رضي الله عنه وانعقد الاجماع زمن عثمان رضي الله عنه على عدم جواز القراءة للقرآن بغير المصاحف التي بعث بها الى الامصار. السؤال متى ينعقد الاجماع ويستقر حكمه وجوبا بالعمل به وتحريما لمخالفته؟ اهو منذ حصول الاجماع واتفاقهم ينعقد ام يشترط انقراض ذلك العصر الذي حصل فيه الاجماع. كيف ينقرض بموت اخر مجتهد في ذلك العصر هذه مسألة اشتراط انقراض العصر. من يقول يشترط انقراض العصر يقول يبقى الاجماع هذا معلقا انعقد لكن لا ينفذ حكمه الا بانقراض العصر ما فائدة هذا؟ فائدة انه لن ينعقد ولن يكون حجة وتحرم مخالفته لما؟ يقول لان احد هؤلاء طالما بقي على قيد الحياة فهو في فرصة الاجتهاد والنظر وقد يتغير اجتهاده فلا نمنعه من الرجوع عن رأيه فيصوغ له الخلاف طالما بقي حيا فهو في متسع من النظر وهو احد من انعقد بهم الاجماع فلن نمنعه من الرجوع فسنبقي هذا الى موت اخر اهل ذلك العصر من المجتهدين ثم يغلق الباب ويقفل فيكون حجة لا يسوغ لاحد في الامة بعدهم خلافه واما من لا يشترط انقراض العصر فيقول لا معنى لهذا اما وقد اتفقوا وحصل الاجماع منهم كافة فقد انعقد الاجماع واصبح حجة تجب متابعته وتحرم مخالفته ولا يصوغ لا لاهل الاجماع ولا لغيرهم الرجوع عنه ولا خرقه فهذا معنى قول من لا يشترط انقراض العصر متى ينعقد الاجماع منذ لحظة الاتفاق في حينه ثم قالوا لو اشترطنا انقراض العصر كما يقول اصحاب القول الاول لزم منه الا ينعقد اجماع الى يوم القيامة. كيف قال انت تنتظر موت اخر واحد من مجتهدي ذلك العصر طال به العمر فاذا ببعض صغار اهل العلم في زمنه قد بلغ رتبة الاجتهاد بعد تمكنه وتحقق الشروط فيه فدخل في عداد اهل الاجماع فاصبح واحدا ممن ينعقد بهم الاجماع فتنتظر وفاة هذا الجديد ثم لا يزال يتلاحق الملتحقون بالاجتهاد ممن يدخل في عداد اهل الاجماع قال المصنف لتجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الاجماع انت ستنتظر موت اخر مجتهد قبل ان يموت التحق مجتهد ثاني وثالث ورابع وكلما انتظرت موت اخرهم التحق بهم مجتهدون في الجيل الذي بعدهم فالذي بعده فالذي بعده وعصور الامة متداخلة قال فيتعذر الاجماع قال المصنف في هذا القول وانقراض العصر ليس شرطا فيصير حجة اذا بمجرد انعقاده هذا مذهب الجمهور قال خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين هذا مذهب الحنابلة قول احمد اشتراط انقراض العصر هو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية كابن فورك وسليمن الرازي قال المصنف لتجدد الولادة في كل يوم. الذي احتج به احمد ومن معه رحم الله الجميع. كما قلت لكم ان الناس ما داموا احياء فهم في مهلة النظر والاجتهاد وربما يرجع بعضهم عن قوله ورأيه فلا شيء يمنعه لانه ممن ينعقد بهم الاجماع نعم واذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فعند الشافعي والامام ليس بحجة ولا اجماع هذه المسألة المشهورة بالاجماع السكوت واحدة من اشهر مسائل الاجماع وهي من قواعد المهمات نعم اذا حكم اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فعند الشافعي والامام ليس بحجة ولا اجماع وعند الجباء اجماع وحجة بعد انقراض العصر وعند ابي هاشم ليس باجماع وهو حجة وعند ابي علي ابن ابي هريرة ان كان القائل حاكما لم يكن ان كان القائل حاكما لم يكن اجماعا ولا حجة. وان كان غيره وان كان غيره فهو اجماع وحجة. كم قولا ذكر اربعة وذكر رحمه الله في شرحه تسعة اقوال اوصلها الزركشي الى اثني عشر قولا هذه من اشهر مسائل الاجماع وهو الاجماع السكوت. باختصار شديد كل ما تقدم في تعريف الاجماع والاحتجاج به وتحريم مخالفته بل سيأتيك لاحقا هل يكفر مخالفه او لا يكفر على التفصيل بين الاجماع القطعي والظني هو الاجماع الصريح بمعنى ان يكون هو قول علماء الامة كافة. ويتفق المجتهدون حنفية مالكية شافعية حنابلة ظاهرية الكل متفق على تحريم نكاح الام الكل متفق على تحريم الربا الكل متفق على جواز وحل ميتة البحر هذه امثلة متعددة هذا الاتفاق اجماع صريح بمعنى انه قول العلماء المجتهدين كافة هذا اجماع صريح فكلهم يقول بجواز هذا وتحريم ذاك واستحباب ذا وهكذا هذا الاجماع صريح لا اشكال فيه. الاجماع السكوت صورة اخرى الا تظفر بتصريح الجميع بالحكم لكنك تجد قولا لاحدهم او لبعضهم ولا تجدوا من البقية الا سكوتا يعني لا موافقة ولا مخالفة لانك لو وجدت منهم موافقة اصبح اجماعا صريحا ولو وجدت مخالفة صريحة لم يكن اجماعا بلا خلاف هنا وقعت الصورة في المنتصف لا هي اجماع صريح ولا هي خلاف صريح هو قول لبعضهم واحد منهم او اثنين او بعضهم وسكوت الباقين ويجعلون للمسألة قيودا ان يغلب على الظن انتشار القول واشتهاره وعلم الاخرين به والا يكون هناك داع من دواعي السكوت لا خوف ولا حاجة الى النظر والتروي والاجتهاد في المسألة ولا غيرها من الاعذار فعندئذ بماذا ستفسر قول بعض المجتهدين في زمن في مسألة ما مع انتشار قوله وبلوغه للناس وسكوت الباقين قالوا لا يفسر سكوت الباقين الا بالموافقة على القول فاذا فسرنا السكوت بالموافقة اصبح اجماع لكن نميزه عن غيره فنقول اجماع سكوتي يعني اتفاق مأخوذ من السكوت هذا مذهب من يراه حجة ومن لا يحتج به يقول لا ينسب لساكت قول الساكت ساكت فكيف تقوله ما لم يقل وانت ربما لو استخبرته وسألته واستفسرت منه لوجدته اما لا يزال ينظر في المسألة فلذلك سكت او له مانع من ابداء رأيه كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال في كالعول في الفرائض برأي يخالف قول عمر قيل ما منعك ان تقول ذلك قال هبته في رواية قال خفت من درته فكان يهاب مخالفة عمر ومع ذلك كان يضمر اجتهادا يخالف ما يقوله عمر رضي الله عنهم جميعا فقد يكون اه المجتهد ساكتا لحاجته الى مزيد من النظر في المسألة خصوصا اذا كانت في النوازل وكان له رأي لا يستطيع ابداؤه اما لبعده او لهيبته كما حصل مع ابن عباس رضي الله عنهما او لغيرها من الاسباب قالوا فلذلك لا ينسب هذان قولان متقابلان الاحتجاج مطلقا بالاجماع السكوت وهو مذهب احمد ونقله ابن الهمام عن الحنفية وهو قول ابي اسحاق الاصفرين من الشافعية. ويقابله القول الاخر لا حجة في الاجماع السكوت لانه ليس حجة اصلا وهو قول الشافعي الذي ذكره المصنف ورجحه الامام الرازي. الاقوال الباقية تأتي وسطا تفصيليا قال المصنف اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون ايش يعني سكت؟ يعني يبلغهم القول فيسكتون من غير تصريح هم بالموافقة ولا بالمخالفة فعند الشافعي والامام ليس بحجة ولا اجماع. هذا اختيار القاضي ابي بكر الباقلاني والغزالي في المستصفى القول الثاني عند الجباء اجماع وحجة بعد انقراض العصر بهذا القيد ليش قيده بانقراض العصر قال لانه ادعى الى ثبوت ان سكوتهم كان موافقة. فتعطينا قرينا. يعني ما زلنا نرى السكوت ليس صريحا في فقط فاذا وجدنا قرينة ومنها انقراض العصر يعني ممكن افهم سكوته يوما ويومين وسنة وسنتين لكن حتى ينقرض العصر ثم لا يبدي العالم والمجتهد مخالفته في المسألة يا امارة على الموافقة هذا القول المنسوب الى الجباء ينسب رواية الامام احمد القول الثالث قال عند ابي هاشم ليس باجماع وهو حجة هذا ليس مناقضة لا يقول اراه حجة يعني دليلا لكنه ليس اجماعا. لان الاجماع تحرم المخالفة ويكفر مخالفه. اما هذا فلا يبلغ كانه يقول هو حجة دون مرتبة الاجماع يعني كما لو قلت لكم اليوم ماذا تقولون في اجماعات المجامع الفقهية المعاصرة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ولن اقول المجامع الفقهية المنحصرة في بلدانهم واقاليمهم مثل هيئات العلماء ومجالس الفتوى في الدول المعينة لا نتكلم على المجامع الفقهية التي تحت كهذه المؤسسات الكبرى منظمة المؤتمر الاسلامي ورابطة العالم الاسلامي الموجودون فيها فقهاء يمثلون مختلف البلدان والاقطار الاسلامية فماذا لو اتفقوا جميعهم على مسألة ما واصدروا بيانا بالاجماع. هل هذا اجماع؟ بهذا الاصطلاح؟ الجواب لا. لم لانهم لا يمثلون جميع مجتهدي الامة. لكنه يصلح ان تقول حكم بعض الامة وسكت الباقون فهنا تقول لو سكت الباقون هل سيكون اجماعا؟ هذا القول عند ابي هاشم يقول حجة وليس اجماعا قال يعني اراه قولا وجيها حجة استند اليه لكن لا اعتبره اجماعا كسائر الاجماعات. القول الرابع عند ابي علي ابن ابي هريرة وهو احد فقهاء الشافعية من تلامذة ابن سريج وابو اسحاق المروزي كان امام الشافعية بالعراق زمنه وفاته في منتصف القرن الرابع رحمه الله يقول ان كان فتيا فهو اجماع لا ان كان حكما. الفرق الحكم حكم القاضي والامام يقول ان حكم الامام وسكت الباقون ليس اجماعا سكتوا احتراما لحكم الامام لكن ان كانت فتية فسكتوا سافهم سكوتهم موافقة. فيقول ان كان القائل حاكما يعني وسكت الباقون لم يكن اجماعا ولا حجة لما؟ قال لانه يفسر سكوتهم بالوقوف عندما حكم به الامام ولو كان يتضمن مخالفة لاجتهاد شخصي قال وان كان غيره يعني ان كان فتية بالعكس فهو اجماع وحجة وهناك قول بعكسه انه يكون اجماعا لو كان لو كان حكما لا ان كان فتيا كما يذهب اليه ابو اسحاق المروزي هذه اربعة اقوال اقتصر عليها المصنف ووراءها اقوال تفصيلية اخرى موجودة في بعض كتب الاصول الموسعة يهمنا منها القول بانه اجماع وحجة مطلقة الذي ما ذكره المصنف وهو يقابل القول الاول قول الشافعي وهو الذي قلت لكم الذي ينسب الى الامام احمد في مذهبه واسحاق الاسفرايين ونقله ابن الهمام عن الحنفية ان الاجماع السكوت حجة يجب المصير اليها وقد عرفت ادلة القائلين بالاحتجاج به وادلة القائلين بعدم الاحتجاج. ومن اهل العلم من قيد بقيود فانه يعتبر الاجماع السكوتية اجماعا لو امنت اه المخاوف التي يحمل عليها سكوت الساكت فلو لم يكن هناك خوف ولم يكن حاجة الى النظر ولم يكن هناك داع للسكوت فانه دلالة على الموافقة. ومرد المسألة اذا هي الى هذا السكوت الحاصل هل هو دلالة على الموافقة او لا يكون كذلك والله اعلم احسن الله اليكم فان قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف قال الامام ان كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم ويحتمل ان يكون فيهم مخالف لم يظهر فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض وان كان مما لا تعم به البلوى فليس باجماع ولا حجة. هذه المسألة مفروضة في الصحابي كما قال المصنف ان قال بعض الصحابة وكذلك فعل ابو اسحاق الشيرازي والسمعاني والغزالي والرازي وعدد وعند غير هؤلاء يفرضون المسألة في زمن الصحابة وغيرهم فيما هو اعم يعني اذا قال بعض المجتهدين قولا ولا يختص هذا زمن الصحابة كما صرح به الامدي والبيضاوي والصفي الهندي هذه المسألة يا احبة مفرعة عن القول بحجية الاجماع السكوت التي انتهينا منها قبل قليل والتي رجح فيها المصنف ايش ليس اجماعا ولا حجة قول الرازي المنسوب للشافعي قال ان قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف يعني انتشر او لم ينتشر هم لا ان انتشر فهي المسألة السابقة المسألة السابقة اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون في الانتشار ولهذا قالوا الفرق بين هذه المسألة والسابقة هو الانتشار وعدم الانتشار المسألة السابقة ان انتشار القول ظاهر وهنا يفترض في المسألة عدم الاشتهار. لكن الوجه الشبه عدم وجود المخالف قال رحمه الله ان قال بعض الصحابة قولا ولهذا قال القرافي في شرحه يعني ولم ينتشر قال ولم يعرف له مخالف هل هو حجة او لا؟ قولان ايضا متقابلان الجبائي يقول حجة مطلقة و عدد من الاصوليين كالقاضي ابي بكر وباسحاق الشيرازي والامدي وابن الحاجب وابن حزم يقول ليس حجة قول الواحد الذي لا يعرف انتشاره مع عدم وجود المخالف لا يعتبر حجة. قولان متقابلان ذهب الامام الرازي الى تفصيل حكاه المصنف فقال نفرق بين المسائل التي تعم بها البلوى وغيرها ايضا يا اخوة هم ينظرون الى مسار الخلاف انا متى اعتبر قول الصحابي الذي لا اعرف انتشاره؟ متى اتصور ان البقية بلغهم الخبر اذا كانت المسائل مما تعم به البلوى يقول ان كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول ويحتمل ان يكون فيهم مخالف لم يظهر فيجري مجرى قول البعض سكوت البعض والمسألة السابقة وان كان مما لا تعم به البلوى فلا اجماع ولا حجة ولا خلاف فيه ايش مثال ما تعم به البلوى؟ مثال ما تعم به البلوى دم البراغيث وطين المطر والحجامة والفصادى والرعاف وهذه المسائل هل تنقض الطهارة ام لا هذه مسائل تعم بها البلوى ماذا لو وجدت فيها فتوى لابن مسعود رضي الله عنه واحد وقلبت كتب الاثار فوجدت قولا لغيره لكنك لا تثق ان قوله منتشر في زمنه فبماذا افسر عدم وجود قول لا لابن عمر ولا لابي ولا لعثمان مهما اجد قولي للبقية. هل اعتبر قول هذا قول اجمع الصحابة على ان مثلا الحجامة تنقض الوضوء او تفطر الصائم اقول لك ما الدليل على هذا الاجماع؟ تقول هذا اثر وجدته لابن مسعود او لجابر او فتوى لعائشة رضي الله عنهم جميعا يقول لك يا اخي هذا فتوى صحابي واحد نقول لا لكني لم اجد له مخالفا. هذه الممارسة هل تسمى اجماعا هي تعود الى هذه القضية. ان قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف يعني فتشت الكتب وقلبت مصنف ابن ابي شيبة وعبد الرزاق ومحلى بن حزم ما وجدت اثرا يخالف هذه الرواية عن ابن مسعود او جابر او عائشة او غيرهم هل هذا يعد اجماعا لانك تفترض ان الصحابة لم يخالفوه طب نحن نفترض ان القول لم ينتشر هذا القول الذي ذهب اليه الرازي تفصيل يقول اليست المسألة مما تعم به البلوى قل بلى مثل دم البراغيث وطين المطر كما قلنا والحجامة والرعاف هل ينقض الوضوء؟ هذه مسائل تعم بها البلوى بمعنى ان فتوى لابن مسعود في هذه او فتوى لعمر او لابنه تذكر في الرواية ويتناقلها الناس ليست مما تغيب. وعدم وجود قول مخالف امارة على انتشاره. طيب قال قولا وانتشر وسكت الباقون هل هو حجة؟ ارجع لخلاف المسألة السابقة فكل يقول بقوله هناك خلاص؟ فمن يقول الاجماع السكوت حجة يعد هذا اجماعا ومن لا يراه حجة سيرفظ ومن يقيد كل حسب قوله في تلك المسألة فان كانت مما لا يعم به البلوى مثل ماذا قال مثل المسائل الخاصة ببعض الفئات كالاصطحاضة مثلا وسلاسل البو مما لا تعم به البلوى يعني هو قضية عند اصحابها فقط عند المرأة المستحاضة وعند الرجل الذي معه سلس البول فعندئذ لو وجدت فتوى او قولا لبعض الصحابة ولم ينتشر فهل اعتبر سكوت البقية منزلا على الاجماع السكوت قال المصنف فليس باجماع ولا حجة. ليش؟ ليس اجماعا لانك تفترض عدم انتشاره. فاذا هو بعدم علمهم فليس اجماعا. وليش قلنا حتى حجة ليس حجة اليس قول صحابي بلى ولكن الرازي شافعي والشافعية يرجحون عدم الاحتجاج بقول الصحابة فقال لا حجة ولا اجماع فهذا اذا قول في مسألة يفترض فيها عدم انتشار قول الصحابة رضي الله عنهم. اذا فرق بين عموم البلوى وعدمها لان انتشار مع عموم البلوى يقتضي علمهم بذلك الحكم فيكون كالسكوت مع العلم والعكس بالعكس والله اعلم احسن الله اليكم واذا جوزنا الاجماع السكوتي فكثير ممن لم فكثير ممن لم يعتبر انقراض العصر في القول اعتبره في السكوت هذه مسألة مزيج بين مسألتين اجماع السكوت وانقراض العصر. من الذي اشترط انقراض العصر الامام احمد وبعض الشافعية. طيب الجمهور الاغلب لا يشتدون قراظ العصر. يقول الرازي يقول المصنف كثير ممن لم يعتبر انقراض العصر من الجمهور يشترطه او يعتبره في الاجماع السكوتي لم يشترطوا انقراض العصر لماذا لنجمع السكوت اضعف يا جماعة اضعف. فحتى يجعلونه اجماعا يزيدونه شرطا. فيشترطون انقراض العصر حتى يثبت انه يعني يحمل دلالة الاتفاق ولهذا قلنا في قول الجباء في اجماع السكوت اجماع حجة بعد انقراض العصر. فهو ليس آآ قول الجباء وحده بل ذهب اليه ابو اسحاق الاصفرايني وكذلك اختاره الامدي لكن الرازي يضعف ذلك التفريق بين اجماع السكوت وعدم لانه يقول لا يراه وجها للسكوت لان السكوت اذا دل على الرضا دل في الحياة او لا يدل فلا يدل عند الممات اذا فلا عبرة بانقراض العصر كما يقول الرازي رحم الله الجميع نعم والاجماع المروي باخبار الاحاد حجة خلافا لاكثر الناس قاله الامام لان هذه الاجماعات وان لم تفد العلم فهي تفيد الظن. والظن معتبر في الاحكام كالقياس وخبر الواحد غير انها لا يكفر مخالفها. هذه المسألة قبل الاخيرة في مجلسنا الليلة قال الاجماع المروي باخبار الاحاد عندنا اجماع منعقد لكنه لم يروي هذا الاجماع الا احاد يروي التابعي اجماع الصحابة على مسألة ما كأن يقول اجمع الصحابة على كذا يقول عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون عملا تركه كفر غير الصلاة فينسب هذا الى اتفاق الصحابة. لان هذا اجماع من حكاه واحد الاجماع المحكي احادا هل هو حجة؟ قال الامام القرافي تبعا للرازي الاجماع المروي باخبار الاحاد حجة قال خلافا لاكثر الناس ليش حجة؟ ذكر فيه وجهين او ثلاثة قال لان هذه الاجماعات اي اجماعات التي يحكيها الاحاد وان لم تفد العلم فهي تفيد الظن ليش ما تفيدوا العلم لان الذي يرويها احد والاحد لا يفيد علم. قال فانها تفيد الظن والظن معتبر في الاحكام كالقياس وخبر الواحد. يعني الست تحتج بحديث السنة وهو احد وانت تقول انه لا يفيد العلم يفيد الظن ومع ذلك تبني عليه حكما فما الفرق بينهما قال غير انه لا يكفر مخالفوها الاجماعات المنقولة احادا حجة وظنية ولا يكفر مخالفوها. والسبب ليس لان الاجماع ظني بل لان ثبوته كان ظنيا هذه حجة والحجة الثانية ان تقول الاجماع حجة شرعية ان يتمسك بمظنونه كما يصح بمقطوعه مثل النص والقياس النص من الكتاب والسنة. اما نص الكتاب فقطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة احيانا واما نص السنة فمنه ما هو قطعي الثبوت ومنه ما هو ظني. تواتر واحاد وانت هناك سويت بينهما في العمل والاحتجاج ولا تفرق فكذلك ينبغي ان يكون الاجماع. والقياس ايضا منه الصريح القطعي كالقياس بنفي الفارق هذا ايضا مما يعتبر قطعيا وما عداه فهو ظني وكلاهما حجة تبني عليه الاحكام. فكذلك يكون الاجماع. حجة ثالثة القياس على السنة وهي مصدر للشريعة تثبت بالاحادي وبالمتواتر فكذلك الاجماع ينبغي ان يكون. قال المصنف رحمه الله الاجماع المروي باخبار الاحاد حجة خلافا لاكثر الناس من اكثر الناس ما سمى المصنف رحمه الله احدا بعينه لكن المخالف فيه القاضي ابو بكر الباقلاني والغزالي وبعض الحنفية يقولون الاجماع المحكي احادا ليس حجة لما؟ قالوا لان الاجماع ان ثبت فهو اجماع اجماع يعني مما تتوفر الدواعي على نقله فان لم ينقل تواترا كان ريبة في ثبوته ما لم ينقل تواترا يعني ما تجد الا تابع واحد ينقل اتفاق الصحابة ما تجد الا واحدة من اتباع التابعين ينقل اتفاق التابعين اجماع فينبغي ان يكون منقولا تواترا. هذا الايراد يلزم منه ان يكون كذلك في خبر الواحد الذي تعم به البلوى فتقول اذا خبر الواحد فيما تعم به البلوى ان لم ينقل تواترا كان امارة على ضعفه وهو مذهب الحنفية ويرده الجمهور لانه متى ثبت اكتفينا بثبوته ولو كان احدا ولا بأس ان يكون الدليل القطعي ظنيا في ثبوته فالظن وقع في طريقه فلا يؤثر في الاحتجاج به والله اعلم احسن الله اليكم. قال واذا استدل اهل العصر الاول بدليل وذكروا تأويلا واستدل اهل العصر الثاني بدليل اخر وذكروا تأويلا اخر. فلا يجوز ابطال التأويل القديم. واما الجديد فان لزم من ابطال القديم بطلا والا فلا. هذه مسألة اخيرة نختم بها مجلس الليلة بعون الله نضرب مثالا فرضيا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. جمع قرء والخلاف فيه بين معنيين الحيض او الطهر لكن لنفترض انه انقرض زمن الصحابة رضي الله عنهم باتفاق على ان الطهر في الاية الكريمة هو الحي فاستدلوا او ذكروا تأويلا يعني معنى للدليل بقول واحد فهل يجوز لمن يأتي بعدهم ان يستدل بدليل اخر او يذكر معنى اخر للدليل فيقول لا القرء هناك هو الحيض قال اذا استدل اهل العصر بدليل وذكروا تأويلا واستدل اهل العصر الثاني بدليل اخر وذكروا تأويلا اخر فلا يجوز وابطال التأويل القديم اذا هذه مسألة اولى. التأويل القديم الذي انقرض عليه اهل العصر الاول لا يجوز ابطاله لا يجوز الغاؤه بمعنى انك لو اردت ان تضيف دليلا اخر او معنى اخر يحتمله الدليل فلا بأس لكن ان تعمل ما يحتمل ابطالا للاول فلا. ليش لانه ينقض اجماعا ليس على الحكم بل على الدليل او التأويل في المسألة اذا هذا ايضا من مسائل الاجماع الاجماع كما يكون على حكم المسألة يكون على دليلها او تأويل الدليل يعني ذكر المعنى. قال واما القول الجديد فان لزم منه ابطال القديم بطل والا فلا ان لزم منه كما قلنا لو فسر القرء بالحيض فجاء العصر الثاني فقال نفسر القرء بالطهر وهذا يبطل القول الاول فاي تأويل في العصر الثاني يبطل من عقد عليه الاجماع السابق يبطل والا فلا قد تبدو لك المسألة يعني لا اشكال فيها وانها يعني من البديهيات. وظربنا مثالا افتراظيا بالقرؤ في تفسير الطهر والحيض وما لا يبطل فيه التأويل الثاني التأويل السابقة لو جئنا مثلا لعموم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ثم انقرض اهل العصر الاول على تخصيص هذا العموم بالنساء والاطفال اقتلوا المشركين الا النساء والاطفال ثم جاء اهل العصر الثاني فزاد في تأويل النص او تفسيره او تخصيصه ما لم يكن في قول اهل العصر الاول فابقى النساء والاطفال في الاستثناء وزاد كل من لا يحصل منه اذن للمسلمين الاحبار والرهبان والشيخ الفني فقال اقتلوا المشركين الا النساء والاطفال والاحبار والرهبان والشيخ الفاني والاطفال الرضع والشيوخ الركع قال كل هؤلاء هل هذا التأويل الثاني ابطل الاول الجواب لا. اذا هذا مثال بما يكون فيه الدليل او التأويل عند اهل العصر الثاني غير مبطل للاول فيجوز او لا يجوز يجوز قال اما الجديد فان لزم منه ابطال القديم بطل والا فلا يعني ان لم يلزم منه فلا يبطل. ويصح الاستدلال به اختم فاقول هذه المسألة التي ختمنا بها مجلس الليلة هو واحدة من الاقفال التي يغلق بها باب العبث في النصوص الشرعية في الامة صيانة لها لئلا يأتينا عابث ومتسور على اسوار الشريعة متسلق عليها متطفل على موائدها فيعبث ويخبط عشواء في تفسير النصوص كما ترى في كل من هب ودب ممن لم يتصل بالشريعة ولم يرتوي من نبعها فيبدو له وهو جالس اية كريمة في كتاب الله فيلقي فيها بمعنى باطل ما قيل في الامة ثم يكون تأويله الباطل هذا مفضيا الى ابطال ما تقدم وانعقد عليه السلف والامة كلها فهذا تأصيل لاحد الابواب التي يغلق دونها العبث في نصوص الشريعة وتفسيرها وتأويلها بالا يأتي اولئك الجهلة والمتعالمون فيقولون في دين الله وفي تفسير الايات واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل به احد في الامة قط من علمائها بمختلف المذاهب فيكفى اهل الاسلام في حماية دينهم ونصوص شريعتهم بعبث العابثين دون عبث العابثين او تأويل الجاهلين. نقف عند هذه المسألة ليكون مجلسنا القادم ان شاء الله بدءا من مسألة اجماع اهل المدينة عند ما لك رحمه الله تعالى وما بعده من المسائل ثم الفصول البقية في هذا الباب نسأل الله العلم النافع العمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والمسلم دائما يعتز باسلامه وايمانه واتباعه وامن السنة واعتزازه بسنة رسوله لله صلى الله عليه قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. ان طلب العلم عمل صالح عظيم الاجر كثير الثواب. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه سهل الله له به طريقا الى الجنة