بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة ينعقد هذا المجلس الثامن والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه. من مجالس لشرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول. للامام شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي الصنهاجي المالكي رحمة الله تعالى عليه وهذا المجلس نتم فيه ما سبق بدؤه في الاسبوع المنصرم في الباب الرابع عشر في النسخ وفيه خمسة فصول وقد تقدم في المجلس الماضي مدارسة الفصلين الاولين منه في حقيقته وفي حكمه. ومجلس الليلة بعون لا نتم فيه الفصول الثلاثة الباقية الناسخ والمنسوخ وما يتوهم انه ناسخ وطريق معرفة النسخ سائلين الله التوفيق والسداد الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ. يعني هذا فصل يتناول فيه المصنف رحمه الله ما يقع به النسخ وما يقع فيه ما يقع به وما يقع فيه. يعني ما الذي يكون ناسخا فيقع به النسخ وما الذي يقع فيه فيكون منسوخا وهذا من اهم فصول ابواب النسخ عند الاصوليين والقاعدة العامة فيه ان الشرط العام للناسخ ان يكون مساويا للمنسوخ او اقوى منه يعني من حيث الثبوت وقوته ودرجته هذا عند الجمهور. وقرره القرافي رحمه الله قاعدة في باب النسخ. بل بعضهم نقل على ذلك الا يكون ناسخا الا ان يكون اقوى من المنسوخ او مساويا. والامثلة اتية والصور ستأتي ان شاء الله خلافا للامام ابن حزم الظاهري رحمه الله. والعلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله فانهما ذهبا الى عدم اشتراط هذا الشرط وانه طالما ثبت الناسخ صح النسخ به. سواء كان مساويا او اقوى او دون ذلك لان الكل وحي من الله سبحانه وتعالى. وستأتي الصور في هذا الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله لما يصح ان يكون ناسخ وما يقع فيه النسخ فيكون منسوخا قال رحمه الله يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الاكثرين عندنا وعند الاكثرين عندنا يعني عند المالكية كما هو رحمه الله. وعند الاكثرين هل هذه اشارة الى الخلاف؟ ان نسخ القرآن بالقرآن محل خلاف عدد من الاصوليين حكى الاتفاق على ذلك. ولم يحكي فيه خلافا وان هذا مما لا يخالف فيه احد وهذا الاجماع الذي يحكونه هو اسقاط لخلاف ابي مسلم الاصبهاني الذي مر بكم ليلة الاسبوع فان خلافه في عدم وقوع النسخ في القرآن خلاف شاذ ومطرح وهو اما غير ثابت عنه واما متأول كما مر بكم انه يسميه تخصيصا لا يسميه نسخا فيكون وعندئذ لا حقيقة لهذا الخلاف. فقول المصنف رحمه الله عند الاكثرين لا يشير به الى خلاف في المسألة الا ان يكون المقصود ابا مسلم الاصبهاني كما تقدم وخلافه غير معتبر. ومن هنا حكى عدد من الاصوليين الاجماع على ماذا على نسخ القرآن بالقرآن ولانه واقع وصوره كثيرة ومرت بكم في درس المنصرف اية المصابرة واية عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قوله تعالى وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج وكذلك اية المصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وايكم منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا. ثم قال بعدها الان خفف الله عنكم وعن ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين اية الصدقة النجوى اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم قال ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم ان تفعلوا وتاب الله عليكم الاية فاذا لا خلاف في ذلك انما يشير به الى ما سبق ذكره. وهذا تكرار يعني مصنف تناول المسألة هناك وليس هذا من كراري اللغو الذي لا فائدة منه لكنه في هذا الفصل يريد حصر صور الناسخ والمنسوخ فلا يحسن ان يقفل الصورة هذه وقد تقدم ذكرها. فاعادتها هنا من باب ايرادها مع اخواتها في باقي صور وقوع الناس والمنسوخ والسنة المتواترة بمثلها والاحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة اجماعا. كم سورة هذي السنة المتواترة بمثلها والاحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة. يعني نسخ الاحاد من السنة بالمتواتر قرآنا وسنة. فاما ان تقول ثلاثة او اربعة عطفا على قوله يجوز ثم قال اجماعا ولو نظرت لانها منطبقة على الاصل في الباب. ما القاعدة؟ ان يكون الناسخ مساويا او اقوى. اذا كانت السنة المتواترة ما المساوي لها السنة المتواترة مثلها فتكون ناسخة وكذلك سنة الاحاد التي ثبتت بطريق الاحاد. بل مساوي لها سنة الاحاد ومن اقوى منها؟ القرآن والسنة المتواترة فقال اجماعا يعني هذا لا خلاف فيه وهذا الاجماع راجع الى الصور المذكورة في هذه الجملة اما السنة بمثلها والاحاد بمثلها فله امثلة نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة يقول ابن النجار الفتوح الحنبلي رحمه الله واما مثال نسخ متواتر السنة بمتواتر فلا يكاد يوجد لان كلها احاد اما في اولها واما في اخرها واما في اسنادها الى اخره مع ان حكم نسخ بعضها ببعض عقلا وشرعا لكن المثال عزيز وقد لا يتحقق. طيب ونسخ السنة الاحاد بالاحاد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها سنة احاد ولم تثبت تواترا ونسخ سنة الاحادي بالكتاب قالوا مثل اية صلح الحديبية فان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت في السنة الشروط التي اصطلح عليها مع قريش في صلح الحديب ومنها ان يعيد من يأتيه عليه الصلاة والسلام مؤمنا من مكة ولا عكس فانه لا يردون من جاءهم مرتدا اليهم ثم جاءت اية الامتحان يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن. فان مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن الاية. قالوا هذا مثال فنسخت فيها السنة بالقرآن وكذلك نسخ سنة الاحاديث بالسنة المتواترة كما قال المصنف رحمه الله اجماعا. اذا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة بالمتواترة ونسخ السنة الاحاد بالاحاد ثلاث سور فيها النسخ بالمساوي فلا خلاف فيها وصورة فيها النسخ بالاقوى. نسخ سنة الاحاد بالقرآن وبالسنة المتواترة. انتهينا الان من سور النسخ المساوي والنسخ بالاقوى سينتقل الى صورة اخرى وهي نسخ القوي بالضعيف. يعني نسخ القرآن بسنة الاحاد او السنة المتواترة بسنة الاحاد. نعم واما جواز نسخ الكتاب بالاحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا. هذا قول نعم. خلافا لبعض اهل الظاهر والباجي منا هذا القول الثاني هل يجوز نسخ القرآن بالسنة الاحاد اذا طبقت القاعدة الاصل في باب انه لا يجوز النسخ الا بالمساوي والاقوى اذا لا يصح وتقدم قبل قليل ان ابن حزم والعلامة الشنقيطي رحم الله الجميع لا يشترطون ذلك الشرط فمثل هذه الصورة تكون عندهم صحيحة وجائزة غير ان من الجمهور ممن يقول بالقاعدة ايضا يخالف في المسألة. قال خلافا لبعض اهل الظاهر والباجي منا يعني من المالكية. فانهم قالوا بوقوع نسخ القرآن بالسنة الاحاد. واستدلوا بالوقوع ومن ادلة الوقوع عندهم قصة قباء في تحويل القبلة قصة مسجد او اهل مسجد قباء والحديث في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه لما نزلت الاية بتحويل القبلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله الى اهل قباء. قال ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها قال فاستداروا وهم في الصلاة ما الصورة؟ الصورة ان الصلاة الى الى بيت المقدس كان ثابتا عندهم متواترا وكانوا يصلون ثم جاءهم خبر واحد وهم يصلون فقال لهم ان القبلة قد تحولت فثبت النسخ عندهم بخبر واحد فنسخ خبر الواحد هذا ما كان متواترا قبل قالوا فلما ثبت عندنا الوقوع فعلام يخالف نقول لا يوجد ولا يجوز ولا يصح اذا هذان مذهبان المصنف تكلم عن الجواز العقلي والوقوع الشرعي. قال فجائز عقلا غير واقع سمعا. يقول من حيث العقل ما في شيء يمنع لكن من حيث الوقوع لا يقع هذا في الشريعة لانه لا بد من كون الناسخ اقوى او مساويا القول الثاني قال خلافا لبعض اهل الظاهر والباجي. فماذا قالوا بالجواز عقلا والوقوع شرعا هناك قول ثالث حكاه الباجي في احكام الفصول ولم يذكره المصنف رحمهما الله وهو القول بالمنع عقلا وينسب هذا خطأ للشافعي رحمه الله ولا يقول بذلك البتة ولا يصح هذا ولا احد ينكر هذا يعني الكلام في الجواز العقلي ما يخالف فيه احد انما الكلام على الوقوع الشرعي اعد واما جواز نصف الكتاب بالاحاد. واما جواز نسخ الكتاب بالاحاد فجائز عقلا غير واقع سمعا. من حيث الجواز العقلي نعم ومن حيث الوقوع لا يوجد طيب والامثلة التي ذكرها القائلون سنأتي الى ذكرها؟ والجواب عنها بعد قليل لكن هذا مذهب الجمهور. ان النسخ لا يوجد في الشريعة ان ينسخ القرآن احاديث احد. نعم خلافا لبعض اهل الظاهر والباجي منا مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى مكة طيب القول الذي عليه الجمهور انه غير واقع حكاه الامدي والسمعاني والجويني اتفاقا والحقيقة ان الاتفاق غير واقع يقول الجويني اجمع العلماء على ان الثابت قطعا لا ينسخه مظنون. والمواتر قد متواتر قطعي والاحاد ظني هذا الاجماع من حيث التأصيل لكن الصورة هذه فيها خلاف. اما الباجي رحمه الله صاحب احكام الفصول الامام ابو الوليد فانه يرى التفصيل بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فيرى امكانية النسخ بسنة الاحاد زمن النبي عليه الصلاة والسلام دون ان يقع بعد ذلك وهذا القول الذي يرجحه الامام الغزالي كذلك في المستصفى قال مستدلا من هو الباجي ومن يقول بالوقوع بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى مكة يعني خبر اهل قباء كما تقدم قبل قليل واجيب بعدة اجوبة. هذا مثال لو سلم به الجميع لانقطع النزاع وينبغي الا يخالف فيه احد. الحديث صحيح في البخاري ويحكي قصة تحويل القبلة لاهل قباء الجواب عنه عند الجمهور من عدة اوجه. الوجه الاول ان المنسوخ هنا وهو صلاتهم الى بيت المقدس لم يكن ثابتا بالقرآن يعني اين الاية في القرآن التي تأمر بالصلاة الى بيت المقدس حتى تقول ان الخبر الذي جاءهم وهم في الصلاة خبر احاد نسخ القرآن قالوا يعني اطلاق قوله تعالى واقيموا الصلاة في القرآن الامر بالصلاة امر بشروطها واركانها وماهيتها. فتناول ذلك استقبال القبلة التي كانت الى بيت المقدس وفي الجواب تكلف كما ترى الاعتراض الثاني ان يقال ان اهل قباء هنا لم يعملوا بخبر الواحد ناسخا لما ثبت عنده من القرآن المتواتر خبر الواحد هنا احتف به من القرائن ما ارتقى الى افادته العلم والقطع وليس ظنيا وهذا جواب اخر لان عند الجمهور خلافا للمعتزلة ومن وافقه من الاشاعرة انه لا يصح الاطلاق ان خبر الواحد كله يفيد الظن. لا بعض خبر الواحد يفيد القطع والعلم. لما يحتف به من القرائن والشواهد. واهل قباء كان عندهم من القرائن من صدق الايمان ضيق مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة ما جعل الخبر هذا عندهم قاطعا. الا ترى انهم ما تأخروا ولا ترددوا ولا انتظروا الى فراغ الصلاة فيعرفون من المتكلم ومتى جاء الخبر ومتى تحولت القبلة قد تجاوزوا ذلك كله فافاد ان الخبر عندهم الذي سمعوه وهم في الصلاة قد افاد العلم اليقيني. فعملوا به وبالتالي فلا يصح مثالا لان تقول خبر واحد مظنون نسخ قرآنا ثابتا بتواتر. وكذلك آآ ان ستقول في هذا المثال انه نسخ للسنة المتواترة بالاحاد كما قلت وليس نسخا للقرآن بحديث الاحاد. ومما استدل به ايضا هؤلاء القائلون وقوع بالقياس قياس النسخ على التخصيص. قالوا فكما يجوز تخصيص عموم القرآن بسنة الاحاد فكذلك يجوز نسخ القرآن بسنة الاحاد ما وجه الشبه او المعنى المشترك ان كلا من النسخ والتخصيص اخراج بعض افراد المدلول في العموم اخراج بعض افراد العام واحاده وفي النسخ اخراج بعض افراد الزمان الذي يعمل فيه بالحكم واجيب عنه بان خبر الواحد الذي رفع دلالة العموم في القرآن رفع مظنونا. دلالة العام ظنيا والنسخ اذ يرفع دلالة يرفع دلالة قطعية. فلا يصح القياس ايضا من هذا الوجه. ومما استدل به كذلك جملة من الامثلة وكلها غير مسلمة يعني يمكن نقاشها مثلا قالوا حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اكل كل ذي ناب من السباع ناسخ لاية سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فحصلت الاية. المحرمات في الاطعمة. ولم تذكر اكل زي ناب من السباع او ذي المخلب من الطير. قالوا فالحديث ناسخ وهذا ايضا مثال غير مسلم لانه مخصص لا ناسخ على الحقيقة. فهو اخراج بعض افراده لا ناسخ لدلالته. ومما استدلوا به كذلك اللي قالوا حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ناسخ لاية النساء لما ذكرت المحرمات ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم فجاء الحديث ناسخا وايضا هذا ليس ناسخا على الحقيقة بل هو مخصص تخصص بعض افراد العموم الذي في الاية وهكذا فسيكون كل مثال يمكن الاجابة عنه من وجه ولذلك بقي قول الجمهور اقوى حتى لو قلنا بالجواز العقلي اعطني مثالا واحدا صحيحا مسلما لان اية قرآنية متواترة نسخها حديث احد. نعم احسن الله اليكم لنا ان الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالاحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن. ايش يعني العلم على الظن لقوته عليه رتبة والاضعف لا ينسخ الاقوى او لا يحكم به على الاقوى. ولذلك قالوا ان الاحاد لينسخ الثابتة من القرآن. طيب حتى هذا الدليل عند الجمهور اجاب عنه الغزالي والباجي الذين لا يرون اه الذين يرون وقوع ذلك فقالوا الا يصح ان يتعبد بخبر واحد لرفع حكم العقل البراءة الاصلية يعني الا يثبت تشريع حكم ابتداء باحاديث احد تشريع الحكم ابتداء رافع للبراءة الاصلية والبراءة الاصلية حكم عقلي والحكم العقلي قطعي فرفع خبر الواحد حكما قطعيا. فما المانع ان نأتي في النسخ فنرفع به حكما قطعيا. فكما جاز ذلك ينبغي ان يجوز هذا. طبعا هذا كله مع المناقشة في اصل المسألة وهي قطعية المتواتر وظنية الاحاد. وقد تقدم بيان ذلك فيما سبق من شرح مختصر الروضة وجمع الجوامع وغيره ان هذا الاطلاق الذي قرره المعتزلة وسرى في كتب الاصول مسلما لا يصح اطلاقه فالمتواتر من حيث هو متواتر قطعي والثبوت نعم. لكن فيه دلالته يتفاوت وحديث الاحاد او خبر الواحد في الاصل ان كان يفيد الظن فانه ربما ارتقى الى العلم لامور خارجة فيكون خبر واحد في ذاته لكنه قطعي في ثبوته لما احتف به من القرائن. والمحدثون يضربون مثالا باحاديث الصحيحين في كثير منها غير المتواترة فانها احاديث احاد قطعت الامة بقبولها وارتقت بالاقبال عليها والتصديق بما فيها والتسليم به فاحتفت به قرائن وليس كغيرها من احاديث الاحاد الصحيحة في دواوين السنة الاخرى وكذلك تقول فان الخبر الواحد وان افاد الظن فان الاصوليين من اهل السنة مطبقون على افادته العمل. وان لم يوفد العلم الاعتقادية كما يقررونه من ناحية الثبوت واما الدلالات فمتفاوتة. نعم ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافا للشافعي وبعض اصحابه. هذه الصورة الخامسة او السادسة. نسخ السنة بالكتاب السنة المتواترة او الاحاد لا فرق لان نتكلم على ان الناس يخلقون قرآنا والقرآن متواتر فسواء قلت ان السنة احاد فيكون نسخ الاحاد بالمتواتر. او قلت ان السنة متواترة فيكون نسخ المتواتر بالمتواتر. فاذا الصورة اما نسخ او نسخ اضعف يعني يكون الناسخ مساويا او اقوى قال يجوز ايضا على القاعدة العامة النسخ بالمساوي او او بالاقوى يجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا. قال خلافا للشافعي وبعض اصحابه. ما خلاف الشافعي خلاف الشافعي لا علاقة له بتقسيم الاصوليين هذا الذي انبنى على تقسيم المعتزلة المتواتر والاحاد الى قطعي وظني تقسيم الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة تقسيم جلي واضح ارتبك كثير من الاصوليين في فهمه والشافعي رحمه الله بين مذهبه في النسخ بيانا واضحا في كتاب الرسالة لكنه نزل في فهمه على طريقة الاصوليين في تقسيمهم الناسخ والمنسوخ المساوي والاقوى فاخطأوا في فهمي وبعضهم غلط الشافي يقول كيف؟ يقول الشافعي انه السنة ما تنسخ بالقرآن والقرآن اقوى ولا احد يخالف في هذا. طيب والامثلة الكثيرة الموجودة الشافعي رحمه الله ويقرر قاعدة انه لا يمكن ان تنسخ سنة الا بسنة ولا قرآن الا بقرآن حتى لو وجدت اية تنسخ حديثا لابد ان يكون مع الاية حديث يبين النسخ كذلك والقرآن كذلك لا ينسخ القرآن الا قرآن فاذا قلت لكن عندي مثال لسنة اخرى نسخت القرآن سنة متواترة يقول سيكون هناك دلالة قرآنية اخرى ايضا فيكون مذهبه كما يقول رحمه الله في الرسالة يقول وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها الا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مذهبه رحمه الله حيث وقع النسخ بالقرآن فمع القرآن سنة وكذلك العكس لا تنفردوا سنة بنسخ القرآن ولا ينفرد اية من القرآن بنسخ سنة الا ومع الدليل المنسوخ من جنسه ما يدل على النسخ ما تنفرد سنة تنسخ القرآن وليس معها اية. ولا ينفرد آآ قرآن ينسخ السنة وليس معه حديث هذا الذي قرره وقد وضح مراده عدد من الاصوليين كابن السبكي وغيرهم لتأكيد معنى كلام الشافعي والزركشي كذلك في البحر المحيط وانه اخطأ من لم يفهم كلام الشافعي وخطأه او تأول قوله. فقول المصنف خلافا للشافعي لانه يرى ان نسخ السنة لابد ان يكون معها ناسخ من السنة كذلك. وبعض اصحابه وهذا الكلام الذي تابع فيه الاصوليون الشافعية امام مذهبهم رحمه الله تعالى في المسألة وهو ايضا رواية عند الحنابلة ان نسخ السنة لا يكون الا بسنة مثلها واعتمدوا في ذلك على قوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم قال والبيان ليس نسخا بل هو مبين ومكمل معنى القرآن. نعم لنا نسخ القبلة بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ما وجه الشاهد في المثال ما وجه الشاهد قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يعني شطر المسجد الحرام طب هذا قرآن نسخ ماذا نسخ الصلاة الى بيت المقدس والصلاة الى بيت المقدس بماذا ثبتت على الطريقة المثال هنا انه سنة نسختها اية وسيأتيك النزاع بالعكس نقول لا اقيموا الصلاة في امره وهي اية قرآنية تشمل القبلة لانها من شروط الصلاة. فالامر بالصلاة امر بشروطها واركانها وصفتها. فاذا جاء ما ينسخها فقد نسخ جزءا من دلالة الاية فيكون قرآن نسخ قرآنا هذا على المنازعة في التسليم بالمثال. ولذلك ماذا قال القرافي ولم يكن ولم يكن التوجه للمقدس ثابتا بالكتاب عملا بالاستقرار. احترازا من هذا الايراد. قال ما كان التوجه الى بيت المقدس ثابتا بالقرآن بل كان ثابتا بالسنة قال عملا بالاستقراء الامثلة والشواهد التي دلت على انهم كانوا يصلون الى بيت المقدس. نعم ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند اكثر اصحابنا. وواقع كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام لا وصية لوارث ونسخ اية الحبس في البيوت بالرجم. وقال الشافعي رضي الله عنه لم يقع لان اية الحبس في البيوت نسخت بالجلد. هذه الصورة السابعة نسخ القرآن بالسنة المتواترة. على القاعدة عامة عند الاصوليين يجوز او لا يجوز يجوز لمن لانه مساوي قال لمساواتها له في الطريق العلمي. ايش يعني في الطريق العلمي الاعتقادي في الثبوت في القوة هذا متواتر وهذا متواتر قال عند اكثر اصحابنا هذا مذهب الجمهور وليس المالكية فقط وخالف في ذلك الشافعي وكثير من اصحابه وخالف فيه ايضا الامام ابن حزم وبعض الشافعي مثل الامام الجويني واكثر الظاهرية ورواية عند الحنابلة ان القرآن لا ينسخ بالسنة ولو كانت متواترة هنا ايضا جانبان جواز عقلي ووقوع قال يجوز وواقع الواقع يحتاج الى دليل واثبات. قال كنسخ الوصية للوارث بحديث لا وصية لوارث نسخ الوصية للوارث يقصد قوله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. فامر الله بالوصية للوالدين والاقربين ثم ماذا؟ ثم يقول نسخه الحديث لا وصية لوارث. سواء كان من الوالدين او من الاقربين قالوا فالحديث ناسخ للاية والحديث متواتر فهذه سنة متواترة نسخت الاية هذا مثال المثال الثاني نسخ اية الحبس في البيوت بالرجم في حد الزنا الحبس في البيوت اية النساء واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا عفوا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا قالوا هذه اية وهي قرآن. نسخت بحديث متواتر وهو حديث الرجم رجم ماعز والغامدية او العامرية. هذا حديث صحيح ثابت فهذا سنة نسخت قرآنا ذكر مثالي طيب والمانعون؟ قال الشافعي لم يقع ما وقع. طيب وهذه الامثلة عنها جواب قال لان اية الحبس في البيوت ما نسخت بحديث الرجل نسخت باية الجلد في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فالحقيقة ان القرآن نسخ القرآن وليس الحديث هو الذي نسخ شوف هذا على طريقة الشافعي لا يمكن ان توجد اية ولها ناسخ في السنة الا وله في القرآن ما يدل على ذلك. والعكس لا توجد سنة منسوخة بقرآن الا وفي السنة ما يدل وايضا على نسخها بالسنة من جنسها يقول لم يقع. طيب والحديث لا وصية لوارث ايضا اجيب بان الناسخة اية الميراث يوصيكم الله في اولادكم فلما حدد الانصبة للورثة نسخ الوصية فيوصيكم الله في اولادكم هو الناسخ والحديث دل عليه ليش نقول هذا؟ قالوا بدلالة لفظ الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا فلا وصية لوارث وهذا يشير الى ان الحديث جاء بعد نزول الاية ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبالاجماع كذلك على دلالة الحديث لا وصية لوارث متنازع في كونه متواترا واذا نازعنا في تواتره ما سلم المثال والاجماع منعقد على عدم الوصية للوارث. فاذا الناسخ ليس هو الحديث هذا لانه فيه اشكال في اثبات تواتره ولنا اثبات في نسخه بالاية كذلك ولا يلزم ان يكون هذا مما دل عليه السنة متواترة على انفراد. وعلى كل حال فالمقصود بهذا المثال كما ترى انه لا يصح التفرد به. يقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت آآ هي الاية المنسوخة والناسخ لها يوصيكم الله في اولادكم. اية الحبس اه والتي يأتين الفاحشة من نسائكم نسخت باية الزانية والزاني وليس بحديث الرجم فقال ذلك لم يقع ولنا جواب اخر في اية الحبس ما تقدم غير ما مر ان الاية هنا فيها الحكم مغيا بغاية حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والحكم اذا انتهت غايته وشرع حكم اخر بديل عنه لا يكون ما يكون نسخة فانتهاء مدة الحكم المغيا ليست نسخا. فبالتالي ايضا هذا جواب عن المثال يجعله غير مسلم به بقي ان ان الامام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وهو يتكلم على اية الوصية قال قول الله تبارك وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل فاذا قرآن نسخ قرآنا وروى عنه ابو الفرج قال نسخت الوصية للوالدين او نسخت الوصية للوالدين ما تواتر من قوله الى وصية لوارث ونسخت او ونسخت الوصية للاقربين باية المواريث حكى ذلك ابن القصار والباجي رواية عن ابي فرج عن الامام ما لك يقول الاية تقول الوصية للوالدين والاقربين. يقول نسخ الوصية للوالدين بحديث لا وصية لوارث ونسخ الوصية للاقارب باية المواريث في النساء. فكل منهما نسخ هذا بسنة متواترة وهذا باية قرآنية اخرى. نعم والاجماع لا والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. هذه الصورة الثامنة. الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به يعني الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا لان النسخ انما يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع لا ينعقد الا بعده فلا يكون ناسخا ولا يكون منسوخا. يقول ابن عقيل الحنبلي ما عرفت فيه مخالفا فاحكي قوله يشير الى الاطباق بالاتفاق على مسألة النسخ بالاجماع يذكر عند الآمد وغيره الخلاف منسوبا الى عيسى ابن ابان من الحنفية رحمه الله تعالى وما يذكر من امثلة في لذلك ان اجماعا يحمل النسخ فالحقيقة ان الناسخ ليس هو الاجماع بل مستند الاجماع معنا مستند الاجماع الدليل الذي يقوم عليه الاجماع هو الناسخ في الحقيقة. فلم يقع النسخ بالاجماع. مثال ذلك ما روى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه ثم قال ليس في كتابي حديث اجمعت الامة على ترك العمل به الا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. هذه العبارة المشهورة للامام الترمذي التي يبين فيها صحة احاديثه في الجامع. يقول ليس في احاديث الجامع شيء من الروايات اجمعت الامة على ترك العمل به الا مسألتين. الجمع في المدينة من غير اه مطر ولا خوف وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة يقول انعقد الاجماع على ترك العمل به ظاهر العبارة ان هذا الاجماع ناسخ لهذين الحديثين ان الاجماع ناسخ. طيب لو سلمت بالعبارة ستقول الاجماع ليس هو الناسخ انما مستند الاجماع هو الناسخ يعني مستحيل ان تكون الامة اجمعت على حديث ابن عباس في مسألة الجمع بين الصلاتين الا وعندها دليل مستحيل ان تترك الامة حديث قتل شارب الخمر في الرابعة ان شرب فاجددوه ثم ان عاد فاجلدوه قال في الرابعة فاقتلوه. مستحيل ان تتركه الامة الا وعندها مستند ما تجمع هكذا عن هوى فالناسخ في الحقيقة هو مستند الاجماع لا الاجماع. مع ان النووي رحمه الله قد حكى ان يقول اما ما قال الترمذي في حديث شارب الخمر فكما قال يعني اجمعت الامة على تركه. قال وهو حديث منسوخ دل الاجماع على نسخه وليس وليس الاجماع هو الناسخ. ثم قال واما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به. يشير الى ان من اهل العلم من عمل بحديث ابن عباس في الجمع من غير مطر ولا خوف. وذكر ابن رجب ان بعض العلماء ايضا عمل بحديث شارب الخمر في قتله في الرابعة وهو ترجيح ابن حزم رحمه الله. فلم يصح في المثالين اجماع منعقد وبعضهم ينازع في اثبات اجماع ناسخ قالوا مثل اجماع الصحابة على جمع المصحف الذي امر به الصديق رضي الله عنه هو اجماع ناسخ لمنع كتابة المصحف الذي استقر زمن النبي عليه الصلاة والسلام واجماع ثان للمصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه بحرق ما عداه من المصاحف وانعقد الاجماع فهذا اجماع ثان وكلاهما ناسخ والمثال ايضا لا يستقيم ولا يسلم على اطلاق. اما كتابة المصحف زمن ابي بكر رضي الله عنه فاجماع نعم لكن من قال انه ناسخ لا نسخ فيه لان المنع من كتابة المصحف زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصودا بحكمة. وهي الا يختلط بالقرآن والا يكتب شيء عفوا جمعه كان جمعه كان مجموعا فلم يصنع ابو بكر رضي الله عنه شيئا سوى انه جمعه بين دفتيه كما قال علي رضي الله عنه واما جمع عثمان رضي الله عنه فليس نسخا وانما تركوا بعض ما فيه سعة وتوسعة على المسلمين لمصلحة اعظم. فليس ناسخا لحكم اه رفع به حكم شرعي فترك بعض الجائز ليس نسخا والاقتصار على بعض ما فيه وجوه للتوسعة وترك بعضها ليس نسخا حقيقيا في الشريعة والله اعلم احسن الله اليكم ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للاصل ومنع ابو الحسين من نسخه مع بقاء الاصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا وحل الضرب الفحوى وهو مفهوم الموافقة قال الله تعالى في سورة الاسراء اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف هذا المنطوق تحريم التأفف والمفهوم تحريم الضرب واللعن والشتم والعياذ بالله للوالدين هذا مفهوم الموافقة المسألة هنا عندي دلالة منطوق ومعها مفهوم موافقة فهل يجوز انفصالهما؟ يعني ان ينسخ المنطوق الاصل فيبقى المفهوم او العكس ينسخ المفهوم فيبقى المنطوق نصنف وجه الكلام الى مفهوم الموافقة. هل يكون ناسخا ومنسوخا اما نسخ الاثنين معا يعني ان يأتي ناسخ فينسخ الاية منطوقها ومفهومها فلا اشكال فيه. قال رحمه الله ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للاصل ما الاصل المنطوق يعني ان ياتي ناسخ لذلك النص فينسخ منطوقه ومفهومه معا هذا لا اشكال فيه. الكلام اين على نسخ احدهما دون الاخر. قال رحمه الله منع ابو الحسين من نسخه يعني مفهوم الموافقة مع بقاء الاصل يعني هل يجوز ان يأتي ناسخ فينسخ تحريم الضرب للوالدين ويبقى تحريم التأفف ابو الحسين يمنع هذا يمنع ان ينسخ المفهوم مع بقاء الاصل ليش؟ قال دفعا للتناقض اي تناقض سيكون التأفيف حراما والضرب حلالا لو جاء الناسخ لو وقع جوازه ناسخا. فاذا لا يمكن على قوله بالحسين ان تنسخ الفحوى او الموافقة ويبقى المنطوق اذا لم يجوز نسخ مفهوم الموافقة وحده قول ابي الحسين منع يشير الى تجويز غيره لوقوع ذلك. الجمهور يجوزون الوقوع لما؟ قالوا لان كلا من المنطوق والمفهوم دلالة مستقلة بنفسه فينسخ هذا دون هذا والعكس وهذا الذي عليه الجمهور الاصوليين جواز استقلال كل واحد من المنطوق عن المفهوم فيثبت احدهما وينسخ الاخر والعكس نعم ويجوز النسخ به وفاقا لفظية كانت دلالته او عقلية على الخلاف. النسخ به بالمفهوم انتهى من قضية نسخه ان يكون منسوخا هل يجوز ان يكون مفهوم الموافقة منسوخا قال ابو الحسين لا وقال الجمهور نعم لانفصال الدلالتين. طيب تعال الى المفهوم هل يكون ناسخا ينسخ غيره لتحريم الضرب للوالدين. هل سينسخ حكما اخر وهذا مثال ولو ظربت امثلة اخرى لاتسعت الدائرة. هل يجوز؟ قال يجوز وفاقا مثل لو ورد تحليل الضرب مثلا فيكون ناسخا هذا مفهوم فيكون ناسخا على تحرير دل على تحريم نسخ تحريم التأفف. فهل يكون مفهوم الموافقة ناسخا يقول يجوز وفاقا حكى الوفاق وان كانوا هذا يعني ذكره عدد من الاصوليين كالرازي المصنف تبع فيه الرازي والامدي كذلك والرهوني في شرحه المختصر ابن الحاجب حكوا الاتفاق على انه يجوز ان يكون مفهوم الموافقة ناسخا لكنه لا يسلم الاتفاق ففيه خلاف. اشار اليه الباجي وذكره الشيرازي. وكذلك ابن السبكي والزركشي وعدد من اصول المسألة فيها خلاف. خلاف من اين خلاف مبني على دلالة الموافقة. هل هي لفظية او قياسية فان قلت قياسيا ففيها الخلاف الذي في القياس هل يكون ناسخا او لا يكون؟ علما ان المصنف رحمه الله لم يتطرق في هذا الفصل بالناسخ والمنسوخ لم يتطرق الى النسخ بالقياس ونسخه نعم والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه فان الوجوب ساقط عنه قاله الامام. هذه اخر صورة وختم بها المصنف الفصل حكاية عن الرازي غير موافق له عليها يقول الرازي لو ان مسلما سقطت رجلاه انقطعت مثل فجاء يتوضأ سيسقط عنه في الوضوء غسل الرجلين قل فهذا نسخ لوجوب غسل الرجلين في حقه يقول المصنف قاله الامام ما الذي دل عليه؟ قال العقل العقل يكون ناسخا بحق من سقطت رجلاه فان الوجوب ساقط عنه ودل على سقوط هذا الوجوب العقل واصبح العقل ناسخا لكن هذا ضعيف ضعفه المصنف رحمه الله في شرحه وقال من سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال انها نسخت في حقه. هذا اصلا ليس نسخا حتى تقول ان العقل هو الذي دل او غيره. هو اصلا ليس نسخا سقوط العبادة او بعض العبادة عن المكلف للعجز لا يسمى نسخا في الاصل. قال رحمه الله لا يقال انها نسخت في حقه لان ان زوال الحكم لزوال محله او سببه ليس بنسخ والا يعني يلزم على قول الرازي والا كان النسخ واقعا طول الزمان بطريق الاسباب وعدمها. فقول الامام ليس بصحيح قال الزركشي الخلاف فيه سهل لرجوعه الى التسمية. الكلام مع الرازي هو في التسمية وليس في حقيقة باعتبار هذا نسخا لانه تقدم عندنا في تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخي بخطاب فيفهم ان العقل ليس خطابا فلا يكون ناسخا. نعم الفصل الرابع فيما يتوهم انه ناسخ. هذا الفصل فيه مسألة شهيرة نسميها الاصوليون بمسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او لا الحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ فما الناسخ عندهم ما الناسخ الزيادة على النص عندهم ناسخة قال المصنف فيما يتوهم انه ناسخ والفصل الذي قبله اللي انتهينا منه الان قبل قليل في الناسخ والمنسوخ ماذا اراد اراد ان يفصل هنا في هذا الفصل ما قال فيه بعض الاصوليين انه ناسخ وهو ليس كذلك كما قال في المخصصات بعدما ذكرها قال فصل فيما ليس مخصصا وكما قال في الامر فيما ليس من مراده يخص فصلا يورد فيه المسائل الخلافية التي يترجح فيها ضعف القول به عند اصحابه. سؤال مسائل هذا الفصل فيها خلاف. طيب وحتى مسائل الناسخ والمنسوخ نسخ الكتاب للسنة والسنة فيها خلاف ولا ما فيها؟ طيب كده تريني فيه خلاف فلماذا افرد هذه بفصل وقال فيما يتوهم قالوا لان دعوى النسخ هنا بعيدة ضعيفة يعني فوصفها بالتوهم وهذا جواب جيد لكن يرد عليه ان اخر مسألة فرغنا منها قبل قليل في رده على الرازي هي ايضا من الوهم ان يكون العقل ناسخا. اه ايضا الحظ معي انه قال فيما يتوهم انه ناسخ والرازف المحصول عنونة فقال فيما يظن انه ناسخ وليس كذلك فعدد القرف يعني عبارة الرازي فيما يظن وقال فيما يتوهم فلماذا صنع الرازي ذلك؟ صنع القرار في ذلك ان الرازق قال فيما يظن وايهما اعلى درجة تظن اعلى درجة من الوهم قالوا نظر الرازي الى مدعي النسخ فعبر بالظن يعني في ظنه ونظر القرى فيه الى مانع النسخ في المسألة فعبر عنه بالوهم فيما يتوهم انه ناسخ. نعم الفصل الرابع فيما يتوهم انه ناسخ يعني وليس كذلك في الحقيقة. نعم زيادة صلاة على الصلوات او عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا. لو انه فرضت علينا خمس صلوات ثم فرضت علينا صلاة سادسة هل يعتبر هذا نسخ للخمسة السابقة الزيادة؟ الجواب لا طيب لو فرض علينا الصلوات الخمس قبل الهجرة ليس لو بل هو هكذا ثم فرض صوم رمضان في السنة الثانية ثم فرض الحج في السنة الثامنة تشريع العبادة بعد عبادة هل هو نسخ لما سبقها من عبادات الجواب لا باتفاق. طيب اللي مش يريد المسألة؟ يريدها تمهيدا للتي بعدها كلامهم على الزيادة يتنوع الى انواع اما ان تكون زيادة مستقلة من جنس الاصل الاصل الصلاة او العبادة فزيادة صلاة على صلاة او زيادة عبادة على عبادة ليست نسخا وفاقا ليش؟ قالوا لعدم تحقق شرط النسخ وهو المنافاة فلا منافاة بين الزائد او الزيادة والمزيد عليه. فالزيادة هنا لم ترفع حكما شرعيا حتى نعتبره نسخا فبقيت المسألة على حالها. كل ما في الامر ان الصوم لما فرض ماذا رفع رفع البراءة الاصلية وهذا ليس نسخا. الحج لما فرض فاصبح واجبا بعد ان لم يكن واجبا ما رفع حكما رفع البراءة الاصلية ورفعها ليس نسخة هذه المسألة مقدمة للتالية. لكن قبل ان ينتقل المسألة التالية قال وفاقا. اليس كذلك طيب على هذا الوفاق اجيبوا عن هذا السؤال قالت الحنفية الوتر واجب وهذا على مذهبهم والخلاف فيه مشهور واجب وليس فرضا طيب ولان الوتر واجب فاصبحت الصلوات الواجبة ست خمس مفروظات والوتر واجب فلما اصبحت الصلوات ستا نسخ هذا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لان الوسط يكون بين طرفين متساويين فلما كانت الصلوات خمسة كانت الثالثة وسطا بين الاولى والثانية والرابعة والخامسة فلما صارت زوجا ستة لم يعد هناك وسط وهذا نسخ للاية قلتم قبل قليل وفاقا زيادة صلاة ليست نسخا. طيب كيف تجيبون عن هذا السؤال الحنفية يقولون الوتر ناسخ لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا اشكال يحتاج الى جواب يعني بغض النظر عن خلافك او وفاقك معهم في حكم الوتر هل هو واجب او سنة تعال للتنزل معهم على انه واجب. هم متفقون معك ان زيادة صلاة على الصلوات لا تكون نسخا. فلماذا قالوا هنا ان هذا نسخ؟ او ما الجواب عنه؟ اراد المصنف الجواب عن هذا التفريع على ذلك الوفاق السابق وانما جعل اهل العراق يقصد به المذهب الحنفي. وانما جعل اهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع لما فيه من رفع قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب فاصبحت الصلوات ستا فاذا ذهب الوسط زال الطلب بالمحافظة على الصلاة الوسطى لانه ما عاد فيه وسط وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى امر بالحفاظ على الصلاة الوسطى. فاذا زال الوسط زال الطلب بالمحافظة قالوا هذا هو النسخ رفع حكم في الاية. نعم فان المحافظة فان المحافظة على الوسطى تذهب تذهب لصيرورتها غير وسطى. يعني ما عاد هناك وسطى هذا قولهم والمصنف رحمه الله اكتفى بايراده وتناول في الشرح الجواب عن هذا الاشكال رد بان هذا لا يبطل تأكيد ما صدق عليه قوله تعالى وسطى. وانما يبطل كونها وسطى. شوف فرق بين انه يبطل ما صدق عليه لفظ وصفى وبين ان يبطل كونها وسطى. طيب ابطال كوني هذه الصلاة اصبحت وسطى امر حقيقي لا حكم قم شرعي فرفعه او تغييره ليس نسخا. نحن نقول رفع حكم شرعي ولهذا ذكر بعضهم ان من احسن الاجوبة ان الوسطى في الاية ليست من العدد بل هي علم على صلاة معينة. ولهذا اختلف المفسرون كثيرا بتحديد الصلاة الوسطى فقائل انها العصر وهو ارجح الاقوال لثبوت حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وقائل انها الجمعة وقائل انها الظهر وقائل انها المغرب وقائل انها الفجر والعصر كل الاقوال قيلت وقيل ان الصلوات الخمس هي وسطى ولم يرد صلاة بعينها فعلى هذا الخلاف يقول ان من احسن الاجوبة ان يقال ان الاسطى في الاية ليس من العدد بل هي علم على صلاة معينة مأخوذ من الوسط وهو الخيار وليس التوسط بين شيئين كذلك جعلناكم امة وسطا قال في الحديث خيارا عدولا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ليس اوسطهم طولا او سنا افضلهم اعقلهم هو اللي قال ذلك ناصحا في قصة اصحاب الجنتين. فعلى كل حال فاذا اذا كان مأخوذا من الوسط وهو الخيار فالفاضل لا يتغير وبزيادة صلاة. خمسة ستة سبعة عشر صلوات الصلاة الوسطى يعني الفاضلة لن تتغير سواء سميتها تلك الصلاة او ذلك. نعم والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند اكثر اصحابه والشافعي. خلافا للحنفية. هذه مسألة المقصودة في الفصل وقدم بالاولى زيادة عبادة على العبادات وصلاة على الصلوات مقدمة وتمهيدا للمسألة. اتفقنا اذا ان زيادة صلاة مستقلة على الصلوات او زيادة عبادة مستقلة على جنس العبادات ليس نسخا وفاقا لا يخالف فيه احد لانه لا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلم يرفع حكم شرعي الان مسألتنا الخلافية زيادة على العبادة الواحدة الزيادة على العبادة الواحدة مثل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر كانت ركعتين فاصبح الظهر والعصر والعشاء اربعة فزادت ركعتين بعد ان كانت ركعتين. هذا زيادة على العبادة الواحدة هل هذا نسخ؟ قال ليس نسخا طيب كان الحد في الزنا مثلا جلد مائة في سورة النور. ثم اصبح جلد مئة وتغريب عام كما في الصحيح فكان مئة جلدة فاصبح مئة جلدة وتغريب سنة فاصبح زيادة على الحكم الواحد نلحظ فرقا دقيقا بين المثالين في الصلاة الزيادة جزء من المزيد يعني الصلاة كانت ركعتين فاصبحت اربعة فما عدد الركعتين وحدها مستقلة؟ هي جزء من الاربع لكن في الحد كان جلدا فقط فاصبح جلدا وتغريبا. فالتغريب جزء اخر مستقل اضيف الى الحد يمكن انفصاله عنه. هي صورة تدخل تحت الزيادة على العبادة الواحدة بدأ المصنف بتقرير الحكم فقال ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند اكثر اصحابه. نعم وقيل ان الزيادة والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند اكثر اصحابه والشافعي. خلافا الحنفية عند ما لك رحمه الله يقول ابن القصار هو الذي يدل عليه مذهب ما لك ويقول الباجي عليه اكثر اصحابنا فمالك رحمه الله واصحابه والشافعي رحمه الله واصحابه. والحنابلة كذلك فهو مذهب الجمهور ان الزيادة على النص ليست نسخة سواء كانت جزءا من العبادة او كانت زيادة مستقلة مثل زيادة التغريب على الجلب وزيادة ركعتين على ركعتين في الصلاة الزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا قال خلافا للحنفية فهم يعتبرون الزيادة على النص نسخ يقول البخاري عبد العزيز وهو قول عامة العراقيين من مشايخنا واكثر المتأخرين من مشايخ ديارنا قالوا لان المزيد الذي دخلت عليه الزيادة صار غير مجزئ. كيف يعني؟ يقول اليس كان الجلد هو الحد كاملا؟ فلما جاء التغريب اصبحت اصبح الجلد غير مجزئ غير كافي فلابد ان تضيف اليه. يقول كونه كان مجزئا فاصبح غير مجزئ هذا رفع للحكم الشرعي. هو نسخ يقولون هو نسخ وكذلك يقول كانت الركعتين مجزئة. فلما اصبحت اربعا صارت الركعتين غير مجزئة وكونه كان مجزئا فاصبح غير مجزئ هو رفع لحكم شرعي رفع الاجزاء ركز في هذه النقطة لان الجواب سيكون عليها. مذهب الجمهور يقولون هذا الذي رفع كان مجزئا فاصبح غير مجزئ هذا الذي رفع ليس حكما شرعيا بل حكم عقلي كانت الصلاة ركعتين ثم اضيفت ركعتين الركعتين التي اضيفت ما حكمها قبل الزيادة غير واجبة غير عدم الوجوب هذا براءة اصلية فكونه جاء ففرض ركعتين اخرى رفع حكما براءة اصلية وليس حكما شرعيا كان الجلد وحده ما حكم التغريب قبل ان يفرض غير واجبه. عدم الوجوب هنا حكم شرعي لا حكم عقلي براءة براءة اصلية. فجاء الحكم وشرع التغريب فاصبح واجبا بعد ان لم يكن واجبا ورفع البراءة الاصلية ليست نسخة. هذا هو مستند الجمهور وغيرهم في المسألة. في بين الحنفية والجمهور قولان تفصيليا يذكرهما المصنف قبل ان يذكر الامثلة. والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند اكثر اصحابه والشافعي خلافا للحنفية وقيل ان نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب او شرطك او الشرط كانت كانت نسخا والا فلا هذا قول تفصيلي ثالث في المسألة لم يقل انه نسخ باطلاق كما يقول الحنفية ولم يقل انه ليس نسخا باطلاق كما يقول الجمهور توسطوا فماذا قال؟ صاحب هذا القول لم يسمى في كتب الاصول. وخطأ بعضهم ينسبه الى الرازي ولم يقل به هذا القول ايش يقول؟ يقول ان كانت الزيادة منافية لما دل عليه المفهوم مفهوم المخالفة فهو نسخ والا فلا. مثال لو قال في المعلومة زكاة هذا مثال افتراضي الحديث يقول في الغنم السائمة زكاة لو لو جاء نص فقال في المعلوفة زكاة في المعلومة الزكاة ما مفهومه ان السائمة لا زكاة فيها فيكون هذا المفهوم للزيادة منافيا للمنطوق. قال ان نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب كانت نسخا والا فلا والا فلا يعني مثل الامثلة التي ضربناها قبل قليل فانها لا تكون ناسخة. هذا القول تفصيلي لكن كما قلت لك ينسبه الى القاضي عبدالجبار وبعضهم الى الرازي ولا يصح ذلك. نعم وقيل ان لم يجز الاصل بعدها فهي نسخ والا فلا. ان لم يجز الاصل بعدها بعد ايش بعد الزيادة ايش يعني لم يجز الاصل؟ او ممكن تنطقها ان لم يجز او يجزي باختصار ان غيرت الزيادة حكم المزيد حتى صار وجوده كالعدم فهو نسخ. يعني اذا اصبحت الزيادة اذا جعلت الزيادة الحكم المزيد عليه من غيرها لا عبرة به فهي مؤثرة فستكون نسخا مثل زيادة ركعة في الصبح وزيادة عشرين جلدة في حد القذف او كان الحكم فيه تخيير بين آآ شيئين فاصبح تخير بين ثلاثة اشياء. يقول هذا النص هذا المثال في الزيادة يجعل الحكم قبل الزيادة غير معتبر. يصبح الحكم وبعد الزيادة مختلفا عما كان عليه قبل الزيادة. ما وجه الاختلاف؟ انه يكون غير مجزئ فيكون نسخا والا فلا مثل زيادة التغريب على الجلد ما غير الجلد. بقي الجلد كما هو. ايش يعني؟ يعني لو جاء الحاكم فجلد مائة جلدة فقال له الناس لم تطبق الحد. قال اين الخطأ؟ قالوا التغريب هل يحتاج ان يعيد الجلد لينفذ التغريب الجواب لا اذا لم يغير المزيد عليهم. فهذا مثال يقول هذا المثال ليس نسخا وذاك نسخ لان الركعتين التي صلاها ظهرا وكان يظن ان هذا هو المجزئ. فقالوا لا. زيدت في صلاة الحضر فاصبحت اربعا سيعيد الصلاة اربع ركعات. فهذا فرق بين زيادة غيرت المزيد واخرى لم تزد. يقول ابن الحاجب المختار ان الزيادة ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ. اذ هو حقيقته والا فلا. هذا كالضابط الكلي لهذه الصور راجع الى تحقيق مناط وهو هل رفعت الزيادة حكما شرعيا فيكون او لم ترفع فلا يكون نسخا. والى هذا الضابط ترجع هذه الاقوال بالتفصيل. هذا القول ان لم يجزي الاصل بعدها فهي نسخ كزيادة ركعتين وزيادة عشرين جلدة في الحد مثلا بخلاف زيادة التغريب على الجلد. قال فهي نسخ والا فلا. هذا القول منسوب الى عدد من الاصوليين اشهرهم القاضي عبد الجبار وكذلك الامام ابو بكر الباقلاني ابو الوليد الباجي آآ الغزالي ماله الى هذا التفصيل الى التفريق بين نوعين في نوع يغير المزيد عليه ونوع لا يغيره بل هو اضافة مستقلة تأتي زيادة عليه لك ان تقول ثلاثة اقوال في المسألة هي المعتبرة اعتبار الزيادة على النص نسخا مطلقا قول الحنفية عدم اعتبار الزيادة عن النص نسخا مطلقا قول الجمهور من المذاهب الثلاثة التفصيل بين الزيادة ان تكون مغيرة للمزيد عليه او مبقية عليه مع اضافة فهذا نسخ وذاك لا وهو الذي رجحه من الاصوليين كابي الوليد الباجي والغزالي والقاضي ابو بكر الباقلاني وينسب ايضا للقاضي عبدالجبار. نعم فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا. وكذلك زيادة التغريب ليست نسخة بانها ما رفعت حكما شرعيا ما حكم التغريب قبل الزيادة غير واجب وعدم الوجوب هنا حكم شرعي لا حكم عقلي براءة اصلية الدليل الذي اوجب التغريب وزاده رفع حكما عقليا لا حكما شرعيا فلذلك ليس نسخا. نعم فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا وكذلك تقييد الرقبة بالايمان رقبة بكفارة الظهار مثلا من قبل ان يتماسى هذه الرقبة المطلقة التي قيدناها باية اخرى بوصف الايمان ليس نسخا نفس الكلام لان الرفع هنا يعني ما ما قبل التقييد ماذا كان حكم الرقبة المؤمنة بوصف الايمان المقيدة بالايمان كانت غير واجبة عدم الوجوب هنا ليس حكما شرعي بل حكما عقليا. فجاء القيد فجعله واجبا. فما رفع حكما شرعيا بل عقليا فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا وكذلك تقييد الرقبة بالايمان واباحة قطع السارق في الثانية وضع السارق في المرة الثانية قيد بالثاني لان القطع في الاولى بنص الاية. فاقطعوا ايديهم. طب لو سرق ثانية فانه مثال يتصور به الزيادة فلذلك اورده مثالا نعم والتأخير والتخيير بين الواجب وغيره كما لو اوجب غسل الرجل في الوضوء. ثم خير بينه وبين المسح فاصبح الغسل الذي كان واجبا اصبح الذي كان واجب العينين اصبح واجبا مخيرا كذلك يقول ليس نسخا ليش؟ لان عدم الوجوب الذي كان موجودا في المسح فاصبح واجبا ليس رفعا لحكم شرعي. نعم لان المنع من لان المنع من اقامة الغير مقام لان لان المنع من اقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي في كل المنع من اقامة الغير مقامه عقلي. يعني المنع الذي كان قبل الزيادة كان عقليا لا شرعيا فلما رفع ما رفع حكم شرعي حتى نعتبره نسخا وكذلك لو وجب الصوم الى الشفق يعني الصوم الواجب الان الى غروب الشمس. طيب لو افتراضا جاء دليل فاوجب الصيام الى خروج وقت المغرب الى العشاء مغيب الشفق وليس مغيب الشمس فزادت المدة. ايضا لن يكون نسخا. ليش؟ لانه رافع لعدم الوجوب السابق. يعني ما حكم وجوب الصوم بعد المغرب الى العشاء غير واجب عدم الوجوب هنا حكم عقلي او شرعي حكم العقل فرفعه ليس نسخا. طيب هذا كله يقول المصنف عندنا وعند الحنفية هذا نسخ زيادة التغريب على الجلد نسخ وزيادة الحكم بشاهد ويمين على ما جاء في سورة البقرة من الاكتفاء بشهادة رجلين او رجل وامرأتين نسخ وش يعني نسخ؟ قالوا يعطى قاعدة النسخ فلما نظروا فاذا هو احاديث احاد زيادة على ما جاء في احكام القرآن هو من باب النسخ والقاعدة عندهم ان السنة الاحاد لا تنسخ المتواتر فتركوا العمل بحديث الشاهد بيمينه وتركوا ايضا مسألة التغريب ليس رفظا لكن قالوا قاعدته قاعدة نسخ ولا تنطبق عليه القاعدة في آآ قوة الناسخ فلذلك لم ينسخ به ما ثبت في القرآن فاكتفوا به. وهذا على اصلهم في ان الزيادة على النص نسخ وهو مما تفردوا به وسمعت مذهب الجمهور وطريقة الجواب عنه احسن الله اليكم ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي ان لم يتوقف عليه. لما تكلم عن الزيادة ختم الفصل بمسألة النقصان من العبادة. الزيادة على العبادة ليست نسخة. طيب والنقص من العبادة يعني ماذا لو نسخ سنة من سنن الصلاة نسخ لجزء من العبادة هو نقصان منها هل هو نسخ؟ قال قبل ان تقول نعم او لا النقصان العبادة اما ان يكون نسخا لما يتوقف عليه الباقي او لا يتوقف عليه النسخ او النقص من العبادة اما ان يتوقف عليه الباقي او لا يتوقف. فان لم يتوقف عليه الباقي يعني يصبح الباقي مستقلا كان تنسخ سنة من الصلاة وباقي افعال الصلاة لا تتوقف على تلك السنة فسيكون ذلك ليس نسخا للباقي باتفاق. واما ان كان متوقفا عليه الباقي ففيه الخلاف الاتي. نعم وان نغصان العبادة ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي ان لم يتوقف عليه هذا باتفاق نقصان العبادة نسخ بعضها هو نسخ للقدر الذي سقط دون الباقي. ان لم يتوقف عليه. نعم وان توقف قال القاضي عبدالجبار هو نسخ في الجزء دون الشرط واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ مطلقا. وهذا قول الجمهور المنسوب الى الرازي والكرخي انه لا يعتبر نقصان العبادة نسخا سواء توقف عليه الباقي او لم يتوقف عليه باتفاق في صورة ان لم يتوقف عليه الباقي فانه نسخ وليس نسخا ان توقف عليه. هذا الذي عليه الجمهور ونسب هنا الى القاضي عبدالجبار التفصيل بين الجزء والشرط لان الجزء بعض الماهية والشرط خارج عنه فقال ان نسخ الجزء نسخ للباقي واما نسخ الشرط فليس كما لو جاء نص فنسخ استقبال القبلة او نسخ شرط الطهارة او نسخ شرط ستر العورة فانه سيكون مترتبا عليه الباقي لكنه ان كان شرطا فلا يؤثر وان كان جزءا. هذا كان ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل نعم الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ هذه الخاتمة التي ختم بها الباب في هذا الفصل الخامس هي طريقة الاصوليين بعد كما علمك ما يكون ناسخا وما لا يكون وما صوره وما خلاف المسائل فيه هذه طريقة التطبيق حتى تعرف النسخ في الشريعة اليك طريقة الوقوف عليه والخلاصة ان طريقة معرفة النسخ في الشريعة شيئان لفظي ومعنوي لفظي دليل النص يقول لك هذا نسخ ذاك ومعنوي يعني انت تلتفت الى امارات وعلامات تستفيد منها نسخة حكم لحكم اخر اقتصر المصنف رحمه الله على طريقين فيما يعرف به النسخ واغفل طريقا ثالثا ذكره الغزالي والشيرازي وغيرهم وهو الاجماع فالاجماع احد الطرق التي يعرف بها النسخ ولم يذكره المصنف يقول العراقي لم يتعرض له كثير من المصنفين ونص عليه الشافعي وذلك كنسخ الزكاة سائر الحقوق المالية وهذا مثل قول حذيفة رضي الله عنه اه والحديث اخرجه احمد والنسائي وابن ماجة يقول في وقت سحوره مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع يقول كان يتسحر قل هو النهار الا ان الشمس لم تطلع والاجماع منعقد ان وجوب الامساك يبدأ من طلوع الفجر لا من طلوع النهار هذا مثال لاجماع دل على النسخ فمن الطرق لمعرفة النسخ الاجماع. ولم يذكره المصنف رحمه الله نعم الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ النسخ يعرف بالنص على الرفع او على ثبوت النقيض او الضد الاول لفظي والثاني معنوي النسخ يعرف اولا بالنص على الرفع. ما مثاله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فايكم منكم مائة صابرة. الى اخره والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج. نسخت بقوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هذا نص عن الرفع الثاني معنوي يعرف من ثبوت النقيض او الضد. ايش يعني؟ يعني يأتيك حكم ثم تجد حكما اخر مناقض له. ايش يعني مناقض لا يتعذر الجمع بينهما ولابد ان يكون ايضا معرفة بالتاريخ يعني هذه طريقة معنوية ان تجد حكمين متناقضين او متضادين لا يمكن الجمع بينهما وهناك تاريخ وما عندي نص يقول هذا نسخ ذاك فيقينا سيكون هذا عندي امارة على النسخ وهو معنوي لا لفظي كاستقبال الكعبة مثلا بعد بيت المقدس كثير من المنسوخات التي هي مجرد تعارض بين حديثين ولا يمكن الجمع بينهما فيه النسخ نعم ويعلم التاريخ بالنص على التأخير او السنة او الغزوة او الهجرة. ويعلم نسبة ذلك الى زمان الحكم او برواية من مات قبل رواية الحكم الاخر. هذه طرائق يعني يريدونها تباعا للفائدة طالما توقف النسخ على معرفة المتقدم من المتأخر فمن المهم معرفة تاريخ الحكمين الناسخ والمنسوخ. ايهما قبل الاخر؟ قال وله طرق طالما ليس عندي نص على اثبات النسخ وانا ساعتمد الطريقة المعنوية. حكم ناقض حكما فانظر الى تاريخ هذا وذاك ثم بينهما حتى استطيع ان اتعرف. قال بالنص على التأخير كقول جابر رضي الله عنهما كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا نص على تأخير احد الحكمين او السنة تقول هذا في سنة خمس وذاك قبل الهجرة او هذا بعد الهجرة وذاك قبلها او بالغزوة كان هذا في رجوعهم من غزوة بدر او في تبوك او تقول هذا في فتح مكة او في صلح الحديبية فهذه احكام ومنه قال العلماء في مسألة تحريم لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة فجلسوا يرصدون التواريخ حرمت ثم ابيحت ثم حرمت يرصدون التواريخ ووجدوا اخر ذلك في لحوم الحمور في غزوة خيبر وجدوا ذلك في نكاح المتعة مثلا فيما بعد فتح مكة فينظرون الى ربطها بالغزوات بالاحداث بالتاريخ بالهجرة. قال ويعلم نسبة ذلك الى زمان الحكم. فتعرف هذا الحكم منسوبا الى زمانه فيقول مثلا طلق بن عدي انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم قباعا عن عن رجل اذا مس ذكره فهذه تعطيك الاماكن الوقائع الزمن التاريخي الذي تحدد به متقدما ومتأخرا اه حديث جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته اماما فصلى في بيته وهو شاك وصلى ورأى قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا. مع حديثه في صلاته في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. وستقول هذا متأخر يقينا لانه قبل الوفاة بايام وذاك متقدم وهكذا قال او برواية من مات قبل رواية الحكم الاخر وليس مات قبل راوي لا رواية من مات قبل رواية وليس قبل موت راوي الحكم الاخر. فتواريخ الوفاة للرواة ليست هي المؤثرة ولكن يثبت عندي ان راوي الحكم الاول مات شهيدا في غزوة بدر وفي احد او في الخندق والحكم الثاني شرع او ثبت بعد ذلك في صلح الحديبية فمات راوي الحكم الاول قبل ورود الحكم الثاني وليس قبل موت راويه الثاني. نعم قال القاضي عبدالجبار قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا هذا قبل ذاك مقبول وان لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كثبوت الاحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم. وشهادة النساء في الولادة دون النسب وقال فخر الدين قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل لجواز ان يكون اجتهادا منه وقال الكرخي ان قال ان قال ذا نسخ ذاك لم يقبل. وان قال هذا منسوخ قبل لانه لم يخل لم يخل لانه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا به وظعفه الامام. هذا خاتمة الفصل وبه يتم الباء بفضل الله عندنا ثلاث جمل ترد عن الصحابي كيف نتعامل معها في باب النسخ. الجملة الاولى يقول هذا الحكم قبل هذا يشير الى ايش التاريخ الجملة الثانية ان يقول الصحابي هذا الحكم منسوخ الجملة الثالثة ان يقول الصحابي هذا نسخ هذا في فرق طيب اما الذي لا اشكال فيه فان يدلنا الصحابي على تاريخ الحكم يقول هذا شرع قبل ذاك او يقول يقول هذا كان قبل الحجاب قبل ان يفرض الحجاب او هذا قبل كذا فيحدد لنا تاريخ احد الحكمين من الاخر تقدما وتأخرا. قال القاضي عبد الجبار قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذاك مقبول. ليش مقبول انا اخذ منه حكما يفيدني فيه بمعرفة التاريخ هو ادرى به. والخبر متواتر يعني اعلى من ان تقول هو صحيح السند اليه ثبت عندي تواترا ان يقول هذا قبل ذاك. فصح عندي ان يقول عن خبرين متواترين هذا قبل ذاك قبلته طبعا لاحظ معي اثبات التاريخ يترتب عليه اثبات النسخ عند التعارض وعدم امكان الجمع. الحكمين المتناقضين انا اعتمد على قول الصحابي في اثبات التاريخ لا في دعوى النسخ ستقول طيب هذا تحصيل حاصل. انت اذا قبلت قوله في التاريخ سيلزم منه ان تقبل النسخ. يعني لو قال الصحابي ترى اه حديث جابر ناسخ لحديث الوضوء من لحم الابل ما قبلته. ولو قال لك هذا قبل ذاك قلت طيب اقبله وسابني عليه انه ناسخ. طب هي هي. يقول لا في فرق يمكن ان يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونحن كما نأتي الى شهادة الرجلين في اثبات ان هذا الرجل او المرأة محصنة متزوج فيثبت عند القاضي انه وقع في الفاحشة والعياذ بالله فثبت عنده انه وقع في الفاحشة وثبت عنده بشهادة اثنين انه محصن فحكم بالرجم. شهادة الاثنين ليست على الرجم بل على الاحصاء لكن ثبوت الاحصان يترتب عليه ثبوت الرجم شهادة النساء في الولادة شهدت النساء ان هذه المرأة القابلة التي كانت تولدها ومعها من يعينها شهدت شهدتا ان هذه المرأة هذا الغلام او تلك الجارية فيقبل شهادة النساء في الولادة ويترتب عليه اثبات النسب ولا يقبل شهادة النساء في اثبات النسب ابتداء يقول ارأيت هذه المسائل التي قبلنا فيها او ترتب فيها حكم بناء على حكم فكذلك الشأن في قول الصحابي. هذا قبل ذاك مقبول والا ام يقبل قوله في نسخ المعلوم لم؟ قال كثبوت الاحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم الرجم الذي لا يثبت بشهادة اثنين بل بشهادة اربعة وكذلك شهادة النساء في الولادة دون النسب الذي لا يشبت مثل شهادة النساء بجامع ان اثبات التاريخ ومعرفته سبب للنسخ فكذلك اثبات الاحصاء سبب للرجم واثبات الولادة سبب لاثبات النسب. فهذا من ذاك الباب قول القاضي عبدالجبار هو الذي عليه الجمهور. قال ابن الحاجب وفيه نظر من حيث انه نسخ للمتواتر بالاحاد. يعني عندي خبر متواتر فقبلت قول صحابي وهو حديث احاد فقبلت قوله فنسخت المتواتر بالاحاد واجيب بان قول الصحابي هنا ليس نسخا بل حكاية للنسخ وفرق بين الامرين فلما قبلت قوله انبنى عليه النسخ ولم اعتبر قوله هو الناسخ. فالفرق بين المسألتين والحكاية بالاحاد يجب العمل بها كسائر اخبار الاحاد. اذا هذا في قول الصحابي هذا قبل ذاك. طيب ماذا لو قال الصحابي هذا الحكم منسوخ؟ قال فخر الدين لا يقبل لم؟ قال لجواز ان يكون اجتهادا منه واجتهادا قد يوافق عليه وقد لا يوافق وابو الحسن الكرخي قال يقبل قول الصحابي هذا منسوخ. ليش؟ قال لانه يجزم بشيء لا مجال للاجتهاد فيه فيكون قاطعا به فينبغي ان نقبل قوله بخلاف ما لو قال الصحابي هذا نسخ هذا فهذا قد يكون واردا مورد الاجتهاد. لكن لو جاء وقطع في المسألة جازما فقال هذا منسوخ فانما نقبله. فالكرخ فرق بين قول الصحابي هذا منسوخ وقوله هذا نسخ ذاك والرازي رحمه الله تعالى يقول كلاهما لا يقبل لا جزمه بقوله هذا منسوخ ولا بقوله هذا نسخ هذا لان كليهما يحتمل الاجتهاد قال المصنف بعدما حكى قول القرخي قال وضعفه الامام اذا هذان قولان الاول عدم قبول قول الصحابي هذا منسوخ. لاحتمال ان يكون اجتهادا والثاني قبوله عند ابي الحسن الكرخي. وحكى الباجي والقاضي عبد الوهاب قولا ثالثا بانه يثبت النسخ بقول الصحابي مطلقا بانه يحكي واقعة لا مجال فيها للاجتهاد ويبقى هذا احتمالا. وهي مسألة فيها الخلاف المذكور في الفصل تم الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ وبه تم الباب الرابع عشر بحمد الله تعالى في النسخ ويكون مجلسنا في الاسبوع المقبل الباب الخامس عشر في الاجماع ان شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. والعلم النافع او العمل الصالح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد الحمد لله رب العالمين