بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا السادس والثلاثون. السابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمتن الفصول في علم الاصول للامام القرافي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام. هذا اليوم الاربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الاولى سنة ثلاث واربعمائة والف من الهجرة ونتدارس فيه الباب الرابع عشر في النسخ الذي اتى به المصنف رحمه الله تعالى في في هذا الموضع من الكتاب بعد حديثه عن الابواب المتعلقة بدلالات الالفاظ. وعقب ذلك بدلالة فعل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحديث الاصوليين عن النسخ منطلق من مكانته واهميته في الشريعة لا يفقه في الاسلام من لا يعرف الناسخ من المنسوخ. بهذا تواترت عبارات اهل العلم خلفا عن سلف مؤكدين على ضرورة اهتمام المتفقه بهذا الباب من علم الشريعة. ولا يتم للفقيه فقه ولا للناظر في الادلة امكان نظري فيها ما لم يميز الناسخ من المنسوخ. وقد ذكر العلماء قديما وحديثا اهمية هذا الباب. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره احكام القرآن يقول معرفة هذا الباب اكيدة وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء ولا ينكره الا الجهلة الاغبياء. لما يترتب عليه في النوازل من الاحكام ومعرفة الحلال والحرام انتهى كلامه رحمه الله وقال القاسم هبة الله ابن سلامة رحمه الله كذلك فاول ما ينبغي لمن احب ان يتعلم شيئا من علم الكتاب يعني القرآن الكريم الابتداء في علم الناسخ والمنسوخ اتباعا لما جاء عن ائمة السلف لان كل من تكلم في شيء من علمه هذا الكتاب العزيز ولم يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصا. وقد روي عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان انه دخل يوما مسجد الجامع بالكوفة فرأى فيه رجلا يعرف بعبدالرحمن وكان صاحبا لابي موسى الاشعري رضي الله عنه وقد تحلق الناس حوله يسألونه وهو يخلط الامر بالنهي والاباحة بالحظر. فقال له علي رضي الله عنه اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا قال هلكت واهلكت ابو من انت؟ قال ابو يحيى. فقال له رضي الله عنه انت ابو اعرفوني واخذ اذنه ففتلها وقال لا تقص في مسجدنا بعد يعني لم يأذن له ان يتصدر للجلوس بهذه المنزلة وهو لم يدرك هذا الباب من الشريعة واعتبره من المتصدرين باحثين عن المعرفة والشهرة وشيء من مقاصد النفوس. وكذلك يروى في الاثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه قال انما يفتي الناس احد ثلاثة من يعلم ما نسخ من القرآن من يعلم ما نسخ من القرآن او امير لا يجد اذن يعني هذان لا مناص لهما من الفتوى وآآ افتاء الناس بالاحكام. قال انما يفتي الناس احد ثلاثة. من يعلم ما نسخ من القرآن فاعتبره المتأهل ثم قال او امير لا يجد بدا بحكم الامامة والولاية فهو لابد له من افتاء الناس. ثم قال في الثالث ان لم يكن عالم بل للمنسوخ او امير لابد له من الفتوى؟ قال او احمق متكلف وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. في بعض ما اثر عنه رضي الله عنه في تفسير الحكمة قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله وامثاله وغير ذلك وفير في اثار السلف رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم تدل على اهمية هذا الباب من الشريعة ولاننا في علم الاصول فان هذا الباب في علم الاصول تأصيل له ليس حصرا لمواضع الناسخ والمنسوخ في الشريعة والاستقصاء للايات المنسوخة في الكتاب ولا الاحاديث المنسوخة في السنة اذاك تجده في الفقه لكن بما ان ها هنا اصول الفقه فالحديث هنا عن حقيقة النسخ عن ادلته عن انواعه عن طرق وجملة من مسائله المتعلقة به فجعله المصنف رحمه الله في هذا الباب الرابع عشر في كتابه تنقيح الفصول نسأل الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الباب الرابع عشر في النسخ وفيه خمسة فصول هذا الباب جعل فيه المصنف رحمه الله خمسة فصول سيأتي تعدادها نقتصر منها في مجلس الليلة ان شاء الله على الفصلين الاولين نؤجل الثلاثة الباقية لمجلس قابل ان شاء الله. ابتدأ مباشرة بتعريف النسخ اصطلاحا. وتجاوز تعريفه اللغوي وذكره مفيد لتربط هذا بذاك. النسخ في اللغة يدل على معنيين او احد معنيين. الاول ازالة والثاني النقل ففي اللغة تأتي كلمة النسخ للدلالة على احد هذين المعنيين. اما الازالة فمنه قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته عقب قوله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. فينسخ الله يعني يزيل الله ما يلقي شيطان ومنه قولك نسخت الشمس الظل يعني ازالته فاذا ارتفعت الشمس وتقلص الظل فقد نسخ. ونسخت الريح الاثر فاذا كانت اثار الاقدام على التراب فهبت الريح فجعلت التراب متحركا فنسخت الاثر يعني محته وازالته. وكذلك يقولون نسخ الشيب الشباب. المعنى ثاني النقل ومنه قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. من معنى ان قل واحصاء العمل. وتقول ايضا نسخت العسل من الخلية اذا نقلته الى خلية اخرى. ومنه ايضا تناسخ المواريث يعني انتقال حصة الوريث الى غيره في المواريث بسبب الوفاة. وكذلك تقول نسخت الكتاب. وان قال بعضهم ان هذا النسخ الحقيقي بل هو المجازي لانك لا تنسخ الكتاب ذاته بل تنسخ مثله. فلهذا هم يقولون بمعنى شبيه النقل وليس النقل. اذا هما معنيان نسخ بمعنى الازالة والنسخ بمعنى النقل هل هو حقيقة فيهما فيكون مشتركا او حقيقة في احدهما مجاز في الاخر ثلاثة اقوال عند الاصوليين ممن قال بان المعنى حقيقة في في الامرين القاضي ابو بكر والغزالي وممن قال انه حقيقة في معنى الازالة ابو الحسين البصري وفخر الدين الرازي. وممن قال بالعكس انه حقيقة في النقل مجاز في الاجازة في الازالة بعض الشافعية. والامر قريب انما المقصود ان تدرك ان معنى النسخ في الشريعة ات ات من هذا المعنى اللغوي فانه ازالة حكم سابق بنص متأخر كما سيأتينا في التعاريف التي سيسوقها المصنف رحمه الله الفصل الاول في حقيقته قال القاضي منا والغزالي هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع مع تراخيه عنه وقال الامام فخر الدين النسخ طريق شرعي يدل على ان مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراقيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا. هذان تعريفان. احدهما للقاضي ابي بكر الباقلاني والغزالي والثاني لفخر الدين الرازي. وقبل تناول التعريفين اعلم رعاك الله ان اختيار الجنس التعريف في النسخ الاصطلاحي عند الاصوليين يدور عندهم على احد لفظين الاول رفع والثاني بيان فتعريفات الاصوليين تدور على احد هذين الجنسين في التعريف اما ان يبتدأ التعريف بقوله رفع او يقول خطاب او بيان ونحوه وهو لما كان الامر دائرا بين هذين الجنسين او المعنيين في التعريف لانه يدور حول مسألة اختلفوا فيها ثم تفرعوا فيها على قولين هل النسخ هو انتهاء او ازالة حكم سابق في نفس الامر او هو في اعتقادنا وبناء عليه ذهب القاضي ابو بكر الباقلاني ومن معه كالغزالي والباجي وابو اسحاق الشيرازي وابو الخطاب من وابن الحاجب وغيرهم الى اختيار تعريف النسخ بانه رفع فيقولون رفع الحكم الشرعي الى اخره. مهما اختلفت الفاظ التعريف لكنهم يختارون جنس الرفع فهذا احد المسلكين عند الاصوليين في اختيار تعريف النسخ هل هو رفع او بيان وسيأتيك بعد قليل في شرح التعريف لان المسألة دائرة على هذا الخلاف هل هو رفع او هل هو انتهاء دوام الحكم الثابت في بالحقيقة ونفس الامر ام هو في اعتقادنا فقط وبناء عليه ذهب هؤلاء الى انه رفع باعتبار انقضاء دوام الحكم السابق في نفس الامر فقد رفع وجاء النسخ لبيان هذا الحكم الذي قد تم رفعه المسلك الثاني يعرفون النسخ بانه بيان ثم هؤلاء القائلون بان النسخ بيان لا رفع يتجهون ايضا الى طريقين فمنهم من يقول بيان ظهور انتفاء شرط استمرار الحكم وهو مسلك الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني ومنهم من يقول بيان امد الحكم. وبينهما فرق. وان اتجه الفريقان الى ان نسخة بيان بالنظر الى ان النسخ هو انقضاء الحكم السابق في اعتقادنا والا هو ففي علم الله السابق انه مؤقت فجاء الناسخ للدلالة على ما كان مرادا في علم الله جل جلاله. وبالتالي فالنسخ ليس رفعا بل بيان بيان ماذا؟ بيان امد الحكم الذي انتهى بالنص الناسخ الذي اظهر لنا وبين لنا انتهاء مدة الحكم في السابق او امده. فاذا بيان اما ان يكون بيان ظهور انتفاع شرط الاستمرار كما يقول الاستاذ ابو اسحاق للسرايين وتبعه امام الحرمين جويني او تقول بيان امد الحكم وانتهائه وعليه جمهور الفقهاء. ورجحه الرازي كما سيأتي في تعريفه. واليه ذهب المعتزلة كذلك. ما الفرق بين الرفع والبيان الرفع بمعنى ازالة الخطاب الثاني للحكم السابق. فلولاه لاستمر الحكم واما البيان فيعني انتهاء الحكم بذاته ثم خلفه حكم الخطاب الثاني المؤدى في تعريف الاصطلاحين للنسخ هل هو بيان او رفع يترتب عليه فرق يسير ياتي ذكره. فاشار المصنف الله الى هذين المسلكين باختيار تعريف لكل منهما. فاختار لتعريف الرفع تعريف القاضي ابي بكر الباقلاني والغزالي وقلت لك وافقه على ذلك الباجي والصيرفي وابو اسحاق الشيرازي وابن الحاجب فكلهم عرفوا النسخ بانه رفع قال رحمه الله هو خطاب دال على ارتفاع اذا جاء بالرفع والارتفاع وان لم يكن في صدر التعريف. لان سيأتيك الان ان مما انتقد به تعريف القاضي والغزالي انه عرف النسخ خطاب فالنسق رفع الحكم وليس الخطاب الدال على رفع الحكم. وسيأتي ذكر الملاحظات عليهم. انما هو اختار جنس الرفع. رفع الحكم. خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم. قوله بخطاب متقدم جار ومجرور متعلق بثابت يعني ارتفاع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا. يعني لولا مجيء الخطاب الذي دل على ارتفاع هذا الحكم الذي ثبت بطريق متقدم تم او بخطاب متقدم لكان ثابتا. مع تراخيه هذا قيد يضيفونه في الاخير. قوله خطاب جنس لبيان النوع الذي يحدد به النسخ او الناسخ ماذا يكون ان الذي يقع به النسخ لفظ النص يعني اللفظ والفحوى والمفهوم والفعل والاقرار. يقع النسخ بهذا كله. يعني يقع النسخ باقرار وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوله لفظا وبمفهوم قوله عن الراجح وكذلك الفحوى يعني المخالفة والموافقة كلها يقع بها النسخ كما سيأتينا في الفصل الثالث ان شاء الله فيما يقع به النسخ اذا كان كذلك فلماذا قال خطاب هو حصر اذا جنس الناسخ في الخطاب هذا الخطاب هل هو اللفظ؟ هو قصد بالخطاب الدليل الذي يحمل الناسخ. اية او حديثا وقد يكون فيه قول او مفهوم او فعل او اقرار فشمل ذلك كله. قوله خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت وبينت لك ان هذا الفريق اختار جنس الرفع في تعريف النسخ ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم. يعني قول الله تعالى والذين يتوفون منكم. ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى لغير اخراج. عدة المرأة في وفاة زوجها اول الامر في الاسلام كانت سنة متاعا الى الحول غير اخراج هذا الحكم ثبت بخطاب الذي هو هذه الاية ثم جاء الخطاب الاخر الذي دل على ارتفاع الحكم الثابت بهذا الخطاب وهو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فالان الاية هذه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة خطاب دال على ماذا على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم وهي الاية السابقة. قال على وجه لولاه لكان ثابتا. لماذا قال ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم احتراز عن الحكم الثابت بالعقل. ما الذي يثبت بالعقل؟ البراءة الاصلية يعني الحكم الذي يأتي ابتداء تشريعا لحكم كايجاب الصلوات الخمس والحكم الذي ياتي ابتداء كايجاب زكاة رمضان او صدقة الفطر جاء بعد براءة الذمة بعد ان لم يكن صلاة واجبة. وبعد ان لم يكن زكاة مال واجبة ولا صدقة فطر واجبة. هذا الابتداء غير حكما سابقا البراءة الاصلية عدم اشتغال الذمة بشيء هذا لا يسمى نسخا وان غير حكما بحكم كان الحكم اباحة فاصبح وجوب الصلاة كان الحكم اباحة شرب الخمر فاصبح الحكم تحريما هذا الحكم الذي جاء به النص الجديد ليقرر حكما ابتدائيا وقد رفع حكم البراءة السابقة لا يسمى نسخا فحتى يحترزوا منه في التعريف. فيقولون الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم ليخرج الحكم الثابت بالعقل او بالبراءة الاصلية لانه لا يكون نسخا. قال على وجه لولاه لكان ثابتا. هذا احتراز عن الحكم وغياب غاية يعني ثم اتموا الصيام الى الليل. طيب جاء الليل انتهى حكم الصيام فافطروا هل انتهاء حكم الصيام بحضور او قدوم الليل غروب الشمس ناسخ للصيام الذي كان اثناء النهار؟ الجواب لا. مع انه حكم خلف حكما كان وجوب امساك فاصبح وجوب افطار هذا الحكم الذي اعقبه لم يعده نسخا لانه يقول على وجه لولاه لكان ثابتا. اما هنا فالحكم قد انتهى بانتهاء غايته وهذا لا يكون نسخا. ومثل قوله تعالى في اية النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فكان حكم الزنا او حد الزنا الحبس في البيوت حتى الموت لكن لما قال او يجعل الله لهن سبيلا هذه غاية جعلت الحكم مغيى اليها. فلما نزل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة لم يكن هذا نسخا على الصحيح لانه بيان انتهاء الغاية التي انتهى اليها الحكم السابق. قوله مع تراخيه احتراز عن كل لما قيد الحكم وخصصه مما اتصل به كالشرط والاستثناء والصفة والغاية فتلك مخصصات وليست نواسخ فاذا قد تاتي الاية قد افلح المؤمنون هذا عموم ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون فقد آآ اخرج كثيرا من افراد العموم السابق ومع انه خطاب متأخر جاء بعد خطاب يعني اية نزلت بعد اية ولم يعد عموم الاية الاولى باقيا فاخرج بعضها ومع ذلك لم نعده نسخا لانه ليس متراخيا وشرط النسخ ان يكون هذا تعريف بعمومه للقاضي ابي بكر ومن وافقه على اختيار جنس الرفع في تعريف النسخ يدور على هذه الاركان في التعريف وانتقد تعريف القاضي ابي بكر الباقي اللاني بامور عند الامد والرازي بالحسين البصري وغيرهم كثير. اهمها انه عرف النسخ بالخطاب وفرق بين النسخ والناسخ الخطاب الدال على ارتفاع الحكم هل هو النسخ او الناسخ الخطاب هو الناسخ. اذا هو عرف الخطاب الخطاب طريق معرفة النسخ والدليل وليس نفس النسخ. فاذا النسخ هو ارتفاع الحكم وليس هو الخطاب. ولذلك لما جاء ابن الحاجب متأخرا وادرك التعريفات فلما اختار جنس الرفع واحترز عن ما اعترض عليه تعريف القاضي والغزالي عرف ابن الحاجبي النسخ بقوله رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر واكتفى رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. واكتفى به فقوله خطاب هو من تعريف النسخ بالناسخ كما تقدم. واجيب عنه بان الناسخ في الحقيقة هو الله ونسبة النسخ على صيغة اسم الفاعل ناسخ الى الدليل الذي يبين حصول النسخ فتلك مجازات وبالتالي يعني لا اشكال في تعريف النسخ بانه الخطاب لانه ليس الناسخ حقيقة وما اعترظ ايضا هذا التعريف بانه غير جامع لعدم شموله الفعل والاقرار لما قال خطاب وجعلوا الخطاب الذي هو لفظ الحديث يشمل النص والفحوى والمفهوم. لكن الفعل حكاية صحابي. وكذلك الاقرار وكذلك اعترض التعريف بان الحكم ذاته لا يرفع لما اقول خطاب داد على ارتفاع حكم ثابت يعني الان تعال الى العدة مثال والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. ماذا كانت عدة الوفاة سنة طيب لو جئنا لامرأة توفي زوجها قبل نزول الاية الثانية اربعة اشهر وعشرا فطبقت عدة الوفاة سنة كاملة. فهل كان الناسخة الاية الثانية رافعة للحكم الذي قد وقع منها باعتدادها سنة لا ما وقع من حكم لم يرفعه النسخ وما لم يقع لا يحتاج الى رفع ففي الحقيقة الحكم ذاته لا يرفع وسيأتيك الان تعريف الرازي طريق الشرع يدل على ان مثل الحكم الثابت. فيحترزون عن تعبير الرفع للحكم ذاته فان الحكم لا يرفع لانه اما ان يكون قد وقع وما وقع فالارتفاع له واما انه لم يقع بعد وما لم يقع فلا يحتاج الى رفعه. فالارتفاع للحكم في كلا الحالتين واخيرا آآ يعني اعترض ايضا على قوله في تعريفه على وجه لولاه لكان ثابتا بانه حشو مستغنى عنه. وكذلك مع تراخيه عنه فكذلك كل ذلك يعتبرونه مما يمكن الاستغناء عنه في التعريفات القاعدة في الحدود انه كلما تم الاستغناء وعن لفظ وقيد يقوم غيره مقامه فهو اولى به لما انتهى من هذا النوع من التعريفات وهو جنس الرفع انتقل الى تعريف الرازي وهو مختصر لكتابه المحصول فقال وقال الامام فخر الدين النسخ طريق شرعي لاحظ ايضا صدر التعريف بماذا بانه الناسخ او النسخ تطرق الى الناسخ الطريق الشرعي ما قال خطاب ليش نعم ليسلم من الانتقاد الذي جاء لتعريف القاضي ويقول الخطاب لا يشمل الفعل والاقراء فقال الطريق ليشمل المدارك كما سيقول بعد قليل. نسخ طريق شرعي يدل على ان مثل الحكم ولم يقل على ارتفاع الحكم احترازا ايضا ممن انتقد في تعريف القاضي السابق ان الحكم ذاته لا يرتفع فقال على ان مثل الحكم الثابت. ايش يعني مثله؟ يعني تلك المرأة التي مات زوجها فاعتدت سنة قبل النزول الاية الناسخة وبعدما نزلت الاية الناسخة هناك امرأة اخرى مات زوجها فمن الذي ارتفع عنها؟ ارتفعنا مثل الحكم الثابت لصاحبتها. وليس الحكم ذاته التي اعتدت به هي لكنه مثله يعني كان ينبغي انها تعتد سنة فارتفع هذا المثل وليس الحكم ذاته قال رحمه الله على ان مثل الحكم الثابت بطريق ايضا لم يقل بخطاب يجعل المسلك الذي يثبت به الحكم اعم من ان يكون خطابا او غير خطاب قال على ان مثل الحكم الثابت بطريق وما قال شرعي. قال في البداية النسخ طريق شرعي يدل على ان مثل الحكم الثابت بطريقه ما قال شرعي حذف الصفة استغناء بذكره في الاول لدلالة الاول عليه. قال لا يوجد بعده يدل على ان مثل الحكم لا يوجد بعده يعني بعدما نزل الناسخ لن يوجد مثل ذلك الحكم وهو عدة السنة لا يوجد بعده قوله متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا كمثل ما تقدم في تعريف القاضي ومنتقد ايضا بالانتقاد ذاته كأنه حشو مستغنى عنه هذا التعريف بناء على ان النسخة بيان. بيان ماذا؟ مدة انتهاء الحكم. بيان امد الحكم وهو مسلك الذي اختاره الامام الرازي وجمهور الفقهاء والمعتزلة وليس فيه رفع الحكم. ما عبر بالرفع كما ترى ولم يورده في تعريف اختار الطريق الاخر وهو ان النسخ بيان امد الحكم وانتهائه. وبعد ما ذكر التعريف يشرع في ذكر درزاته فالطريق يشمل سائر المدارك سائر المدارك الخطاب وغيره. المدارك جمع مدرك يعني ما يدرك به حكم الشريعة ليكون اشمل من الخطاب. قال الخطاب وغيره لان تعريف الراز تعريف القاضي والغزالي قال خطاب وقلنا الخطاب لا يشمل الا اللفظ والمفاهيم موافقة ومخالفة. لكن اذا اردت الفعل النبوي والاقرار منه عليه الصلاة والسلام فهذا ليست خطابات شرعية هي خطابات صحابة او الفاظ صحابة لها حكم الرفع يحكون فيها الفعل ويحكون فيها الاقراء فاراد ان يشمل ذلك فقال الطريق الشرعي نعم وقوله مثل الحكم لان الثابت قبل النسخ غير غير المعدوم بعده. نعم ما ثبت قبل النسخ كالعدة سنة ليس هو المعدوم بعد النسخ بل مثله هو المعدوم وقوله متراخيا لان لا يتهافت الخطاب معنى التهافت هنا انه لو لم يقع النسخ متراخيا لكان لكان كان معا منسوخي في نفس الوقت يعني كأن يقول افعلوا لا تفعلوا او يقول افعل فلما تهم بالفعل يقول لك نسخت عنك. فهذا ما مؤداه واداه تهافت الخطاب تهافت الخطاب ضعفه وسقوطه. يعني اصبح لا قيمة له المنسوخ. يعني يقول افعل لا تفعل. فتقول افعل لاول امر والثاني ناسخ له لو جاء معقبا به لو اعقبه يقول قوله متراخيا لئلا يتهافت الخطاب لانه لو اعقبه الرفع باشر لتهافت الخطام بان يسقط الثاني الاول. اذا ما ما الداعي الى ذكر الاول ابتداء لا حاجة له وهذا مما تنزه عنه الشريعة وقوله لولاه لكان ثابتا احترازا من المغيات نحو الخطاب بالافطار بعد غروب الشمس فانه ليس ناسخا لوجوب الصوم نعم المغيا المغيات يعني الاحكام التي جعلت لها حدود تغيب بها يعني غايات تنتهي اليها ومثل ما ذكرنا قال نحو الخطاب بالافطار بعد غروب الشمس فانه ليس ناسخا ثم اتموا الصيام الى الليل. ليس ناسخا لوجوب الصوم بل الحكم انتهى بانتهاء غايته. وكمسل اية حد الزنا كما تقدم طيب هذا التعريف بقيوده وما علق به المصنف رحمه الله تعالى عليه وعليه ايضا مناقشات اولها قوله طريق. لما قال في تعريفه رحمه الله طريق شرعي يدل كذا نفس الكلام الذي انتقد به تعريف القاضي تعريف للناسخ لا للنسخ. فالحد لا يصدق على المحدود. ما المحدود النسخ والحد يصدق على الناسخ وقلت لك يعني اجابوا عنه بان الناسخ في الحقيقة هو الله وفعله تعالى هو هذه المدارك وجعلها ناسخة فعلى كل حال سيقول لك حتى هذه الاية او ذاك الحديث ليس ناسخا في الحقيقة بل هو مجازي لان الناسخ في الحقيقة هو الله الامر الثاني الذي نوقش به تعريف الرازي قوله على ان مثل الحكم الثابت وانت فهمت لماذا عدلوا عن قولهم رفع الحكم الى قولهم رفع مثل الحكم عدلوا عنه لان الحكم السابق ليس هو المرفوع لانه اما ان يكون واقعا فلم يرتفع واما انه لم يقع فما لا وقوع له لا حاجة الى رفعه لكن مع ذلك انتقد هذا اللفظ على ان مثل الحكم الثابت يقتضي خروج ما امر به مرة واحدة ثم نسخ كالامر بذبح ولد ابراهيم عليه السلام على خلاف في الذبيحة هل هو اسحاق او اسماعيل عليهما السلام امر مرة واحدة. طيب فلما تقول على ان مثل الحكم هذا لا مثل له ومرة واحدة ولم يتكرر فلا مثل له. وهو نسخ ومع ذلك لم يدخل في التعريف فيكون التعريف غير جامع انتقد التعريف ثالثا بقوله متراخيا عنه هذا التعريف للرانزي الان والقرافي رحمه الله ايضا يقرره متراخيا فهمنا ان الشرط النسخ التراخي وعلله بقوله لئلا يتهافت الخطاب وفهمنا المعنى. لكن ما وجه الانتقاد وجه الانتقاد مناقضته لقوله فيما مضى معنا ليلة الدرس المنصرم في تعارض القول والفعل قال هناك وان تعقب الفعل القول من غير تراخ ثم بين ان كان الحكم والقول يخصه او يعمنا قال فان اختص القول به وتعارض مع الفعل المعقد له من غير تراخي قال وان اختص القول به جاز ان جوزنا نسخ الشيء قبل وقته والا فلا العبارة التي مضت معنا صفحة ثلاث مئة وثمانية وعشرين. فصرح هناك بالنسخ مع عدم تراخيه ما وجه التناقض اما ان يكون هذا خطأ او ذاك خطأ لانه اقر هناك بان صورة للنسخ تقع من غير من غير تراخي. فما الحاجة الى القيد؟ فاما ان يكون القيد هنا سديدا فتعدل هناك الصورة ويزول الحكم بالنسخ واما ان يزول هذا القيد هنا والحق ان قيد التراخي عندهم اكد فاجاب بعض الشراح عن القرافي بهذا انه قال هناك جاز النسخ ان جوزنا الشيء قد النسخ قبل وقته وعلى هذا فيكون على احد الوجهين يقع والا فلا وهو يعني جواب فيه ما فيه. الامر الرابع قوله لولاه لكان ثابتا لولا ماذا لولا هذا الطريق الشرعي المتأخر الذي دل على ان مثل الحكم الثابت بطريق متقدم قد انتهى امدو لولاه لكان ثابتا هذه الجملة في التعريف يحسن ايرادها في تعريف النسخ على قول من يرى ان النسخ رفع للحكم لا على من يراه بيانا لانتهاء امده كما يرجحه الامام رحمه الله هو الان من انصار ان النسخ بيان امد انتهاء الحكم قلت لك ما معنى بيان امد انتهاء الحكم؟ ان ان الخطاب اقتضى او بين آآ عدم دوام الحكم في اعتقادنا فقط فهو يقول على وجه لولاه لكان ثابتا لو اذا كان في اعتقادنا فما نحتاج على وجه اللولوي يعني لو للخطاب لاستمر الحكم والخطاب هو الذي بين لنا. اذا هذا في اعتقادنا فلا داعي الى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا انما هذا يحسن ايراده في تعريف من يرى ان النسخ رفع للحكم هذاني عموما مسلكان في تعريف النسخ احدهما لمن يراه رفعا للحكم والاخر لمن يراه بيانا. وهل هو بيان امد انتهاء للحكم كما ذهب اليه الامام ام هو بيان ظهور انتفاء شرط استمرار الحكم كما ذهب اليه الاستاذ والجويني رحم الله الجميع تحرير الخلاف بين مذهب القاضي والغزالي في تعريف النسخ بانه رفع وبين مذهب الجويني والرازي والاستاذ والبيضاوي وابن الحاجب والحنفية عموما بان النسخة بيان تحرير الخلاف انه يشبه ان يكون لفظيا وانه اختلاف حال لا اختلاف مقال فيقول القاضي النسخ رفع الحكم المتأخر للمتقدم. بالنسبة الى اعتقادنا وقول الامام الرازي والجماعة جماعة الفقهاء والاصوليين بيان انتهاء مدة الحكم بالنسبة الى ما في نفس الامر فعلى هذا لا خلاف كما رجحه الشوشاوي وغيره من شراح متن التنقيح ومن اقصر تعريفات النسخ واوضحها تعريف ابن الحاجب رحمه الله الذي ذكرته لكم ابتداء رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر طيب فين مع تراخيه؟ قال متأخر. فين آآ الثابت والمتقدم والمتأخر؟ قال بدليل شراعين متأخر. اذا فالمرفوع متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا هو من ممن يرى ان التعريف رفع فلا حاجة الى ذلك فهذا من اقصر التعريفات للنسخ واوضحها واوجزها نعم وقال القاضي منا والغزالي الحكم المتأخر يزيل المتقدم. هذا توجيه للتعريفين كما قلنا من يراه رفعا ومن يراه وبيانا. نعم. وقال القاضي منا وقال القاضي منا والغزالي الحكم المتأخر يزيل المتقدم. الحكم المتأخر يزيل للمتقدم. ولذلك عرفوا النسخ بانه رفع رفع اختاروا جنس الرفع في الحكم. لان الخطاب يقتضي دوام الحكم في نفس الامر فيأتي النسخ رفعا فالحكم المتأخر يزيل المتقدم. نعم وقال الامام والاستاذ وجماعة هو بيان انتهاء مدة الحكم. اذا مذهب الامام الرازي ومسلكه والاستاذة ابي اسحاق الاسفراني وجماعة وهم كثيرون كما قلت لك الجويني والبيضاوي وغيرهم وعامة الحنفية يعرفون النسخ بانه بيان قال بيان انتهاء مدة الحكم لماذا اختاروا بيان لان الخطاب عندهم يقتضي دوام الحكم في اعتقادنا فقط فيأتي النسخ لبيان ان الحكم قد انتهى امده. طبعا هو جمع بين الامام والاستاذ قلنا وانهم وان اشتركا في اختيار جنس البيان لكن بينهما فرق يسير فمسلك الامام ومن معه انه بيان امد الحكم ومسلك الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني والجويني انه بيان ظهور انتفاء شرط الاستمرار. نعم وقال الامام والاستاذ وجماعة هو بيان انتهاء مدة الحكم وهو الحق لانه لو كان دائما في نفس الامر لعلمه الله تعالى دائما. فكان يستحيل نسخه لاستحالة انقلاب العلم جهلا. وكذلك الكلام القديم الذي هو خبر عنه. ترجيح من المصنف القرافي رحمه الله لاختيار تعريف النسخ بانه بيان امد الحكم قال لانه الحق هو الحق لانه يلزم منه استحالة في امرين. العلم والخبر يعني علم الله وخبر الله سبحانه وتعالى. ما الاستحالة قال يلزم منه في العلم استحالة العلم جهلا وهذا محال على الله وفي الخبر يلزم منه ايضا الخلف الخبر وهو ايضا محال كيف نحن نقول هو يفضل او يختار ويرجح ان ان النسخ بيان امد انتهاء الحكم. وليس رفعا. يقول بانه لو كان دائما في نفس الامر ما هو؟ الحكم المنسوخ لو كان دائما في نفس الامر لعلمه الله تعالى دائما فاذا قلت هكذا اقول وقد علمه الله دائما اذا فكيف تغير الحكم ثم نسخت الاباحة الى تحريم او الى وجوب فكيف نسخ؟ قال لعلمه الله دائما فكان يستحيل نسخه لاستحالة انقلاب العلم جهلا. هذا اول الاستحالتين التي يرى فيها القرافي ان القول في النسخ بانه رفع يفضي الى هذه اللوازم الفاسدة استحالة انقلاب علم الله جهلا والاخرى قال وكذلك الكلام القديم الذي هو خبر عنه. يعني خبر الله سبحانه وتعالى وكلامه. لانه لو علمه دائما سبحانه لاخبر عن دوامه ولو اخبر به لوجب دوامه ولو وجب لاستحال نسخه لان خلاف خبره محال. يعني لو اخبر الله بان هذا الحكم دائم ثم جاء الناسخ فكيف نفهمه انه قد تغير الخبر الذي كان اخبرنا بان الحكم دائم اذا ما المسلك؟ قال النسخ في حقيقة الامر في علم الله هو عبارة عن تحديد مدة الحكم الذي علم الله ابتداء انه مؤقت فاتنا الحكم الاول بالنص الاول باطلاقه لكنه في علم الله مؤقت ثم جاء النسخ ليس رفعا للحكم بل اظهارا لامد الحكم الذي انتهى اليه هذه حجة القرافي وحجة الامام الرازي في ان النسخ بيان لان الخطاب لم يقتضي دوام الحكم الا في اعتقادنا والا فهو في علم الله مغيب غاية ومؤقت بتوقيت ما هو التوقيت؟ هو مجيء الناسخ الذي ينهي لنا الحكم الاول. فاقتضى النسخ بيان امد الحكم الذي انتهى اليه فيما بينه النسخ اما حجة القاضي والغزالي ومن وافقه في ان النسخ رفع يقولون الخطاب اقتضى دوام الحكم في نفس الامر لكن النسخ بمنزلة الفسخ كالاجارة الى شهر يجوز فسخها اثناء الشهر لان شأنها ان تدوم الى تمام الشهر. اليس كذلك طيب فاذا انتهى الشهر هل يمكن فسخ الايجار ما يمكن فسخها ليش بان امدها انتهى. يقول هو كذلك النسخ فسخ فكما ان الفسخ في عقد اجارة الى شهر يمكن فسخها اثناء الشهر لان شأنها ان تدوم الى تمام الشهر. اما ما بعد انقضائها فلا يمكن فكذلك النسخ فيما شأنه ان يدوم. واما بعد تمام مدة الشهر فلا يمكن الفسخ هناك في العقد وكذلك في الحكم لا يمكن لا يمكن الا ان تقول انه هو فسخ لما شاء من شأنه ان يدوم فيأتي النسخ قاطعا لاستمرار الحكم وان اقتضى الخطاب الدوام الا ان يبطله الناسخ وقد عرفت ان يعني بعض الاصوليين يذهب الى ان الخلاف لفظي وان هؤلاء عرفوا النسخ في الحقيقة وهؤلاء عرفوه اعتقادي المكلف فهو اختلاف حال لا مقال كما يقول الشوشاوي والله اعلم احسن الله اليكم. الفصل الثاني في حكمه وهو واقع وانكره بعض الثاني في حكمه يعني باعتبار جوازه عقلا ووقوعه شرعا. هذا الفصل مخصص وقوع النسخ وضمنه المصنف رحمه الله الخلاف في بعض سور النسخ هل تقع او لا تقع كمسألة نسخ الشيء قبل فعله او النسخ الى بدل او النسخ بالاثقل او صور النسخ لان كلها داخلة في ما وقع فيه الاختلاف جوازا او وقوعا. نعم وهو واقع وانكره بعض اليهود عقلا وبعضهم سمعا. وبعض المسلمين مؤول مؤولا لما وقع من ذلك التخصيص لنا ما اتفقت عليه الامم من ان الله تعالى شرع لادم تزويج الاخ باخته غير من ان الله تعالى شرع لادم تزويج الاخ باخته غير توأمته. وقد نسخ ذلك. هذه اول مسائل الفصل وهي ثمانية الاولى قال هو واقع هذا باتفاق المسلمين ان النسخ واقع في الشريعة. طيب واين الجواز ما تكلم عنه ملازم له يعني الوقوع دليل الجواز فاذا قلت واقع فقد تجاوزت مسألة الجواز قال هو واقع باتفاق المسلمين. فاذا عند اهل الاسلام النسخ جائز عقلا وواقع شرعا ما يخالف في هذا احد وحكى غير واحد الاتفاق على ذلك والخلاف المذكور فيما ينسب الى ابي مسلم الاصفهاني الوالد ذكره في المسألة التالية في نسخ القرآن كثير من الاصوليين يأتي به في اصل المسألة. وانه ينكر وقوع النسخ في الشريعة والاصوليون في الموقف من ابي مسلم الاصفهاني هذا وهو محمد بن بحر على خلاف كبير في اسمه احد رؤوس المعتزلة وفاته كانت في القرن الرابع الهجري سنة ثلاثمائة واثنين وعشرين الموقف من انكاره احد آآ مسلكين الاول اسقاط خلافه باعتباره شاذا ومكابرة ومغالطة بما تقرر في الشريعة من وجود النسخ. فلا عبرة بمخالفة مخالفي فيه او ان يتأول قوله ومذهبه الذي قال فيه المصنف وبعض المسلمين انكره يعني مؤولا لما وقع من ذلك بالتخصيص بمعنى يحمل مواضع النسخ على انها تخصيص. تخصيص ازمان كما ان تخصيص العموم تخصيص افراد وهذا ان سلم وهو تأويل لهذا الموقف لانه لا يقول بانكار النسخ مسلم فهو نوع من توجيه الخلاف لعدم ابقاءه حقيقيا وهو توجيه لحمل هذا الخلاف على ما لا يتحقق به خلاف. قال هو واقع باتفاق المسلمين قوله وانكره بعض اليهود عقلا وبعضهم سمعا هذا مما تقرر كثيرا في دروسنا السابقة في جمع الجوامع وفي الطوفي وفي غيرها ان هذا مما اقحمه الاصوليون مما لا حاجة لهم الى ذكره والتعرض لخلاف اليهود موقفه من المسائل التي تختص بشريعتنا مما لا داعي له ولا حاجة اليه به ولا طائل من ورائه. وكما قال الشوكاني وكانها اول مسألة خالفونا فيها لعنهم الله خلافنا معهم اصولا وفروعا في كل شيء فما معنى ايراد خلاف في مسألة النسخ بل وكثير من الاصوليين يذكر طوائفهم وانهم ثلاثة مذاهب منهم من ينكره عقلا وشرعا ومنهم من يجوزه عقلا دون شرعا ومنهم كل هذا الخلاف وذكر طوائفهم والشمعونية وغيرها من الطوائف التي تقول بخلاف كل ذلك لا عبرة له قال الاميريدي رحمه الله اتفق اهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى ابي مسلم الاصبهاني فانه جوزه عقلا ومنعه شرعا ولم يخالف من ارباب الشرائع سوى اليهود ثم ذكر طوائفهم الثلاثة وفرقهم التي اختلفت في مسألة النسخ قال لنا طب لما قال وبعض المسلمين ربما يقصد ابا مسلم الاصبهاني ولا احد غيره ينسب اليه انكار النسخ. قال مؤولا لما وقع من ذلك بالتخصيص. فعند اذ يكون خلافا لفظيا لان النسخ عنده تخصيص ازمان. لنا يعني على وقوع النسخ ما اتفقت عليه الامم من ان الله تعالى شرع لادم تزويج الاخ باخته غير توأمته. كما يذكر ذلك في غير ما رواية ان حواء كانت تلد اربعين بطنا في كل ببطن توأم ذكر وانثى فحتى يحصل التكاثر والتناسل كان في شريعته ان يتزوج الاخ باخته غير التوأم ليحصل تكاثر الذرية وتناسل ولد ادم. قال ثم نسخ ذلك فلم يبق حلالا ان يتزوج اخته آآ منامه او من ابيه او شقيقته فضلا عن ان تكون توأما او غير توأم. ومثاله ايضا اباحة الصيد يوم السبت وتحريمه في شريعة لموسى عليه السلام ومنه ايضا آآ حكم بيع السارق اذا سرق في شريعة موسى عليه السلام ثم نسخ ذلك وكل هذا من الامثلة استدل المصنف بالوقوع لانه يستلزم الجواز. وكثير ايضا في القرآن لو اردنا ان نحصي الامثلة التي فيها اخبار عن احكام نسخت فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الاية. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم لحومهما الاية كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة فدل على وقوع النسخ في جملة من الاحكام وهذا مما يستشهد به على وقوع النسخ فلا قول او فلا وجه للقول بانكاره ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن خلافا لابي مسلم خلافا لابي مسلم الاصفهاني لان الله تعالى نسخ وجوب وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين وهما في القرآن. هذه مسألة اخص من السابقة. الاولى في وقوع النسخ في الشريعة كتابا وسنة. وهذه في وقوع النسخ في القرآن قال يجوز عندنا وعند الكاف وهذا مما لا خلاف فيه وقوع النسخ في القرآن. ما دليله الوقوع وامثلته كثيرة جدا اتى المصنف رحمه الله بمثال واحد وهو نسخ اية المصابرة للعدو في الجهاد نسخ وجوب وقوف الواحد للعشرة بثبوته للاثنين وهما في القرآن. يعني الناسخ والمنسوخ. يقصد في قوله تعالى يا ايها النبي ليحرض المؤمنين على القتال في سورة الانفال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. يعني كل واحد يقابل كم عشرة وان يكن منكم مائة يغلب الفا كان هذا معناه تحريم الفرار من الجهاد في القتال ولو كان العدو قد بلغ الى عشرة اضعاف فاذا زاد على ذلك جاز الانسحاب لانه اقصى طاقة ما اوجب الله تعالى في الجهاد فاما اذا كان العدو ضعفا واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة فيجب الصبر وهذه يسمى اية المصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. وان يكن منكم مائة يغلب الفا ثم نسخ هذا بقوله تعالى عقبه الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين يعني الواحد يقابل كم اثنين وان يكم منكم الف يغلب الفي باذن الله والله مع الصابرين قال لان الله نسخ وجوب وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين وهما يعني الناسخ والمنسوخ في القرآن وكذلك نسخ عدة الوفاء حولا كاملا بقوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وكثيرة امثلة النسخ في القرآن اكتفى المصنف بواحد منها. نعم ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا خلافا لاكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة كنسخ ذبح اسحاق عليه السلام قبل وقوعه هذه ثالث مسائل الفصل وفيها آآ اكثر من قضية تحتاج الى بيان. اولها نسخ الشيء قبل وقوعه وقوع ماذا الفعل يعني حكم جاءت به الشريعة ثم نسخ قبل وقوعه يعني قبل فعله. طيب النسخ قبل الفعل له صورتان اما ان يكون قبل تمكن المكلف من الفعل او بعد تمكنه منه فاما نسخ الفعل بعد تمكن المكلف منه فلا خلاف في جوازه اين الخلاف نعم النسخ للفعل قبل تمكن المكلف من فعله ما صورته قال القرافي له اربع سور الصورة الاولى ان يوقت الفعل بزمان مستقبل فينسخ قبل حضور هذا الزمان يعني يأمرك بصيام رمضان ثم يأتي في شعبان فينسخ وجوب صيام رمضان او ان يوجب زكاة الفطر بعد رمضان ثم ينسخ وجوب ذلك في منتصف رمضان هذه الصورة الاولى ان يوقت الحكم ان يوقت الفعل بزمان ثم ينسخ قبل حضوره. الصورة الثانية ان يأتي الامر بالفعل على الفور ثم ينسخ قبل شروع المكلف فيه الصورة الثالثة ان يشرع فيه المكلف فينسخ قبل اكماله الصورة الرابعة ان يكون الفعل متكررا فيفعل مرارا ثم ينسخ قبل فعله مرة جديدة او حادث يقول القرافي فالصور الثلاثة الاولى هي التي فيها الخلاف. اما الرابع فوافقنا فيه المعتزلة مثل نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. فعل يتكرر فلما جاء النسخ تحول الناس من بيت المقدس الى الكعبة حتى وهم في اثناء الصلاة فاما ما يتكرر فعله ويفعل مرارا ثم ينسخ فيقول هذا لا اشكال فيه المعتزلة توافقنا لماذا المعتزلة لانهم هم المخالف في هذه المسألة وهي المسألة جواز نسخ الفعل بعد التمكن قبل التمكن من فعل المكلف له يقول المعتزلة هذا لا مصلحة فيه يعني لا يتحقق فيه مصلحة ما معنى ما الحكمة ان يؤمر بفعل الشيء ثم ينسخ قبل ان يتمكن المكلف من فعله باحد الصور الثلاثة قبل ان يحين زمن الفعل او قبل ان يشرع فيه او شرع ثم لم يكملوا ما الحكمة؟ لماذا امر حتى ينسخ هذا الاشكال عند المعتزلة مبني على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين ان الافعال تبنى على حكم ومصالح فما انتفت فيه المصلحة او الحكمة انتفى الحكم فلا يرون جواز النسخ في هذا اطلاقا يقول المصنف يجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا خلافا لمن؟ قال لاكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة. هذا العزو غير دقيق فاكثر الشافعية على الجواز كما هو مذهب المالكية والحنابلة وغيرهم. فاكثر الشافعية على جواز النسخ. ولهذا قرره ابو اسحاق طرازف اللمع والغزالي في المستصفى والرازي في المحصول والامدي في الاحكام. يذكر هذا عن بعض الشافعية ولم يسمى احدهم وان سمى الامدين ومنهم ابا بكر الصيرفي موافقا للمعتزلة في هذه المسألة اما الحنفية فعامة متأخريهم وافقوا الجمهور في ماذا في جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. واما المتقدمون منهم فهم موافقين للمعتزلة في ذلك قال المصنف رحمه الله خلافا لاكثر الشافعي. الصواب لبعضهم او لقليل منهم والحنفية يعني الادق ان تقول متقدمي الحنفية والمعتزلة. فالمذهب في انكار جواز النسخ قبل التمكن مذهب المعتزلة ووافقه فيه متقدم الحنفية وبعض الشافعية وجمهور الاصوليين مالكية وشافعية وحنابلة ومتأخري الحنفية يقولون بجواز النسخ قبل التمكن دليل ذلك الذي عجزت المعتزلة عن الجواب عنه قصة الذبيح في امر الله سبحانه وتعالى لابراهيم الخليل عليه السلام. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فارتبك المعتزلة جدا في الاجابة عن هذا الدليل واوردوا فيه اجابات مضحكة وهي في غاية السخافة مما تقرأه في كتب الاصول فيقولون لا من قال لكم انه ما تمكن؟ بل تمكن. بعضهم قال بل شرع في الذبح لكن السكين انقلبت خشبة او ان الله خلق على عنق ولده صفيحا من حديد فلم تعمل فيه السكين. وكثير من الكلام المتهافت الذي ما كان عنه جواب معقول لكنه بناء على اصل عقدي التزموه فاصروا على القول به هنا في الاصول والا فهو في غاية التهافت والسقوط الذي لا عبرة به اعترض الامدي هذا المثال في احكامه بانه ليس مما نسخ قبل التمكن بل بعد التمكن من اين ابراهيم عليه السلام اضجع ولده واتى بالسكين فيقول هذا ليس قبل التمكن نقول بل بعد التمكن واختار الامدي مثالا اخر للمسألة هو نسخ الصلوات الخمسين في قصة الاسراء بخمس صلوات في قصة المعراج لما فرض الله خمسين صلاة ثم ظل يمر بموسى عليه السلام ويأمره بمراجعة ربه فيخفف عنه حتى بلغ خمس صلوات والقرافي رحمه الله رد هذا المثال بان باكثر من من رد اهمها يقول الخبر واحد والمسألة علمية وهذا مما لا يقوى في الدليل الا على طريقة الالتزام بالقطع والظن وامثلة القطعية لا يستشهدها. امثلة الظن لا يقوم بها الدليل للمسائل القطعية آآ دعك من هذا لكن اعتراض القرافي الاخر يقول رحمه الله هذا نسخ قبل الانزال هذا لا يزال في مرحلة تقرير الحكم ما استقر حتى نسخ قل هذا هذا نسخ قبل الانزال فلا يصدق ان تقول عنه نسخ قبل التمكن والصواب ما ذهب اليه الامدي لان الحكم نزل الى محمد صلى الله عليه وسلم يعني بلغه ولا فرق بين ان يكون انزال الحكم عليه في السماء او يكون في الارض لكن الحكم قد بلغه من ربه عز وجل فبلغه الحكم خمسين صلاة ثم انتقل فاصبح خمس صلوات فهو مثال اه يسلم للامد وهو اسلم من مثال الذبح ابراهيم عليه السلام لولده. قال المصنف رحمه الله كنسخ ذبح اسحاق عليه السلام قبل وقوعه وهي مسألة خلافية في الذبيحة هل هو اسحاق ام اسماعيل عليهما السلام والخلاف بينهم بين اهل العلم خلاف قديم مأثور الذي اختاره الطبري رحمه الله في تفسيره ورجحه ونصره ان الذبيحة اسحاق عليه السلام وكذلك انتصر له القرطبي من المالكية وحكاه عن عدد من الصحابة والتابعين والذي رجحه غيرهم كابن كثير ونقلا عن ابن القيم وشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية اه وهو المنقول ايضا عن روايات ابن عباس الاشهر عنه ان الذبيحة اسماعيل عليه السلام. والقولان يعني متكافئان وعلى كل قول ذهب طائفة من الصحابة رضي الله عنهم فالمسألة قديمة الخلاف بينهم وابن كثير رحمه الله الله يقول المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل انه اسماعيل. عليه السلام وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ان القول بانه اسحاق دود باكثر من عشرين وجها ثم سردها تباعا. وشيخ الاسلام ابن تيمية ايضا انتصر لهذا. واكد ان القول بانه اسحاق فيما ينقل عن بعض الصحابة لا لا يغلب على الظن الا انه متلقى من الاسرائيليات عن احبار اهل الكتاب اخذ مسلما من غير حجة والا فانه لا ينبغي ان يكون خلاف في انه اسماعيل عليه السلام ومن اشهر ذلك ان الله قال فبشرناه بغلام من حليم فلما بلغ معه السعي وذكر القصة ثم قال بعدها وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ودل ذلك على انه غير المذكور في الاية التي قبلها وهو احد الادلة والمسألة يعني يحتمل فيها الخلاف والله اعلم احسن الله اليكم والنسخ لا الى بدل خلافا والنسخ لا الى بدر خلافا لقوم عطفا على قوله ويجوز. يعني ويجوز النسخ لا الى بدل. نعم والنسخ لا الى بدل خلافا لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة بغير بدل. هذه المسألة الرابعة النسخ لا الى بدن مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم واطهر امر الله بوجوب التصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ هذا بقوله ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة. واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله. قالوا ده حكم بوجوب الصدقة نسخ بماذا نسخ بغير بدل يعني فعادت المسألة الى امكان نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم او الاصرار اليه او الانفراد بالحديث واياه من غير حكم بديل للصدقة التي وجبت فهذا نسخ لا الى بدل. قال المصنف رحمه الله خلافا لقوم لم يسمهم لكنه ذهب اليه عدد من المعتزلة رجحه عدد ايضا من المحققين من اهل العلم. هذا المثال المذكور في نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا الى بدل كما يترجم له المصنف اختار آآ بعض الاصوليين ترجمة ادق يعني لا تقول نسخ لا الى بدل بل تقول النسخ من غير تكليف اخر يكون بدلا عنه. لم لان الاباحة التي انتقل اليها الحكم كان وجوب الصدقة ثم ماذا اصبح اصبح اباحة الصدقة لا وجوبه والاباحة حكم ولكن لا تكليف فيها، فلا تقول لا الى بدل لا الى بدل يعني لا شيء يخلف ذلك الحكم لكن الادق وانه خلفه اباحة. والاباحة لا تكليف وهذا نص عليه العضد الايجي في شرحه مختصر ابن الحاجب والرهوني ايضا في شرحه منتهى السول على في في شرحه تحفة المسؤول على مختصر ابن الحاجب قال المصنف خلافا لقوم ولم يسمي وهذا المثال الذي ذكره له امثلة اخرى منها نسخ وجوب الامساك عن الاكل بعد النوم ليلة رمضان كان الحكم انه اذا افطر الصائم ثم نام قبل الفجر حرم عليه الاكل اذا نام اثناء الليل وفيه قصة الصحابي المخرجة في الصحيحين وبسببه نزلت الاية لما طلب من امرأته العشاء فلم تجد فذهبت تلتمس له طعاما فابطأت عنه فنام فلما جاءت واذا هو قد نام حرم عليه الاكل وصل صيامه باليوم الثاني فارهقه الصوم فسقط مغشيا عليه فنزل قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الى قوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فهذا كان وجوب الامساك وان شئت فقلت تحريم الاكل ليلة رمضان بعد النوم نسخ نسخ الى ماذا الى اباحة الاكل والشرب فاذا هذا ايضا نسخ الى حكم او تكليف من او الى بدل لا تكليف فيه اه كما يقول اه الايجي وغيره. ومثال اخر كذلك نسخ وجوب التصدق بالاضاحي بعد ثلاث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى اصحابه عن امساك الاضاحي فوق ثلاث قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث او قال كنت نهيتكم من اجل الدافة فقولوا وتصدقوا فادخروا فاذن لهم صلى الله عليه وسلم بعد نهيه بان يعود الامر الى ما كان عليه من الاباحة افهذا ايضا كله امثلة لنسخ احكام كان فيها ايجاب او تحريم الى اباحة ورفع ذلك الحكم الواجب او التحريم الذي تقرر في تلك الامثلة خلافا لقوم ولم يسمي رحمه الله ومن اشهر ما اعتبره الاصوليون مخالفة لهذه المسألة التي يكاد يطبق عليها كافتهم قول الامام الشافعي في الرسالة رحمه الله قال وليس ينسخ فرض ابدا الا واثبت مكانه فرض فهذه الجملة مما اعتبرها بعضهم اشكالا حقيقيا لمسألتنا التي نحن فيها والكافة من الاصولين يرون جواز النسخ لا الى بدل والشافعي يقول وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض فتأوله الصيرفي ابو بكر شارح الرسالة تأول الفرض في كلام الشافعي بالحكم بمعنى لا ينسخ حكم الا اثبت مكانه حكم وعندئذ لا خلاف مع ما يقرره الاصوليون فنسخ وجوب صدقة النجوى فعاد الامر الى حكم الاباحة وكذلك ممن انتصر لقول الشافعي ابن السبكي في جمع الجوامع وانه لم يجوز النسخة من غير بدل والشقيق ايضا رحمه الله من المتأخرين انتصر جدا للقول بعدم جواز القول بالنسخ الى من غير بدل واشتد كلامه في ذلك رحمه الله في مذكرته على روضة الناظر حتى انه لما يعني اطال في المسألة واستدل بقوله ما ننسخ من اية او نسها نأتي بخير منها او مثلها يقول هذا شرط والله يقول ما يكون نسخ الا ويأتي بخير منهم وانتم تقولون الى غير بدل. يقول رحمه الله تعالى هذا الربط الذي صرح الله به بدون الاتيان بخير او فمن ادعى انفكاكه وانه يمكن النسخ بدون الاتيان بخير او مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها. ومناقض القاطع كاذب يقينا لاستحالة اجتماع النقيضين. صدق الله العظيم كل من خالف شيئا من كلامه سبحانه وتعالى طيب مثل الشنقيطي رحمه الله ومثل السبكي بماذا يجيبون عن تلك الادلة؟ نسخ النجوى مثلا ونسخ ادخار لحوم الاضاحي يوجد بما قررناه انه يوشك ان يكون خلافا لفظيا بان المعنى استقر مكان الحكم. اية النجوى يقول ليست الى غير بدل. الله يقول فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله فاعطانا ثلاث بدلات وليس بدلا واحدا كيف تقولون النسخ الى غير بدل يقول الجمهور هذا ليس بدلا هذه احكام ثابتة قبل النجوى قبل صدقة النجوى والاية معناها اذا رفع الله عنكم حكم النجوى فعودوا الى ما كنتم عليه وحافظوا على صلاتكم واطيعوا الله ورسوله لا حكم جديد انشئ بدله هكذا ستقول في كل مثال والمقصود من كلام الشافعي رحمه الله ان الشريعة لا تفقد بالنسخ شيء من احكامها واحكامها في الشريعة ياتي النسخ لاتمامها واكمالها لا الى نقصها حفاظا على الاصل الكبير اليوم اكملت لكم دينكم. وان شريعة الله عز وجل انما تكمل باتمام الاحكام لا بنقصانها من غير بدل. وهذا تجاوزه المصنف في تفصيل الخلاف فيه واكتفى رحمه الله بالاشارة الى قوله خلافا لقوم وهو قلت لك يعني مما نصره كثير من المعتزلة على ما نسبوا اليهم الجويني لكن ابا الحسين في المعتمد يقول بقول الجمهور وهو جواز النسخ الى غير بدل واية صدقة من اشهر امثلتها نعم ونسخ الحكم الى الاثقل خلافا لبعض اهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان. هذه خامس المسائل في الفصل كنسخ عاشوراء برمضان عاشوراء كان يوما واحدا وجب صيامه. ثم نسخ وجوب عاشوراء بفرض صيام رمضان وايهما اثقل؟ صيام يوم او صيام ثلاثين يوما الثلاثون اثقل فهذا دليل على ان النسخ في الشريعة يأتي من الاخف الى الاثقل. طيب كم الصور المفترضة عقلا في النسخ من حيث الخفة والثقل ثلاثة اما نسخ الشيء بمثله او باخف منه او باثقل منه اما نسخ الشيء بمثله كمثلي نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة ليس فيها شيء ايسر من الاخر ولا اثقل منه. واما نسخ الشيء باخف منه كمثل تحريم الاكل بعد النوم ليلة الصيام فابيح بجواز الاكل فنسخ باباحة الاكل. نسخ تحريم الادخار فابح بجواز الادخار. فابيح بالاخف لم يذكر المصنف هاتين الصورتين لعدم الخلاف فيهما فالكل متفق على ان النسخ في الشريعة يقع بالمثل ويقع بالاخف ما وجه الاتفاق؟ انه المطرد مع سمت الشريعة واصلها في التيسير ورفع الحرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله ان يخفف عنكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج الى اخر تلك النصوص الدالة على ذلك وانما الخلاف هنا في المسألة في نسخ الاخف بالاثقل والخلاف فيه لبعض الظاهرية الذين خطأهم ابن حزم رحم الله الجميع فانه ذكر ذلك فقال قال قوم من اصحابنا ومن غيرهم لا يجوز نسخ الاخف بالاثقل. قال قد اخطأ هؤلاء القائلون وجائز النسخ الاخف بالاثقل والاثقل بالاخف والشيء بمثله قال ويفعل الله ما جاؤوا ولا يسأل عما يفعل كما في الاحكام فاذا دلت جملته تلك على اثبات القول بهذا لبعض اهل الظاهر وعلى خلاف ابن حزم لهم وترجيحه مذهب الجمهور. فبعض اهل الظاهر امتنع عن القول بجواز نسخ الحكم بالاثقل بناء على ايش على الاصل في التيسير يقول هذا خلاف التيسير في الشريعة لكن الوقوع اعظم ادلة الجواز كنسخ عاشوراء برمضان ليس المثال الوحيد هذا ونسق التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم كما في الصحيحين قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم كان تخيرا فجاء التعيين وهذا نسخ بالاثقل ولا شك مثل نسخ الحبس في البيوت في حد الزنا بالرجم للمحصن والجلد لغير المحصن وهذا نسخ بالاثقل بين قوسين على القول بان المثال نسخن لانه قد تقدم انه حكم مغيا وانتهاء الحكم بانتهاء غايته لا يكون نسخا. وايضا مثل نسخ ايات الموادعة التي نسخت بالامر بقتال الكفار. يقصدون بايات الموادعة التي جاء فيها الامر بترك القتال والكف مثل قوله ولا تطع والمنافقين ودع اذاهم. الموادعة يعني ان يدع القتال وان يكف عنه. كل ذلك قد نسخ بوجوب الامر بالقتال عامة يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واخر اه والى اخر تلك الايات الدالة عليها. فكلها امثلة لنسخ الحكم بالاثقل. فكيف يقول الاصوليون في مسألة التيسير والتخفيف في الشريعة والاصل المستقر فيها؟ بما يقال في كل احكام شريعة ان التكليف فيها لا ينفك عن الكلفة والمشقة لكن التيسير يراد به شيئان. الاول سمت الشريعة في مجموعها ومجملها الموصوف بالتيسير. فهي في كل تكاليفها تؤول الى يسر مقارنة بالشرائع الاخر التي اخبر الله عنا فقال ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت واليوسف الثاني الذي اتصفت به الشريعة اليسر الطارئ عندما يعترض المكلف مشقة وحرج فيأتيه التيسير في الشريعة تخفيفا عنه ورفعا للحرج فلا اشكال في بقاء تلك الاحكام كم؟ وبما نسخت به وهو مستقيم ايضا مع قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والحكمة لله فقد يكون الخير في الاثقل والاشد وهو الذي تستقيم به حياة الامة والله اعلم بما يصلح في العاجل والاجل والله اعلم ونسخ التلاوة دون الحكم كنسخ الشيخ والشيخة اذا زنا كنسخي الشيخ والشيخة كنسخ الشيخ والشيخة اذا انا يا فارجموهما البتة نكالا من الله مع بقاء الرجم والحكم دون التلاوة كما تقدم في الجهاد وهما معا لاستلزام امكان المفردات ان كان المركب. هذه المسألة السادسة في الفصل قال رحمه الله ونسخ التلاوة يعني ويجوز نسق التلاوة دون الحكم. قال بعدها والحكم دون التلاوة ثم قال وهما معا. هذه صور النسخ بالنظر الى الجمع بين نسخ الحكم وبقاء تلاوته او العكس او هما معا. الصور ثلاثة هي المعقولة منطقا وهي الواقعة ايضا شرعا. والخلاف فيها ايضا مع بعض من يخالف في وقوع النسخ في بعض تلك الصور. والمصنف رحمه الله رجح جواز وقوع ذلك بالامثلة الاولى الصورة الاولى نسخ التلاوة دون الحكم ينسخ لفظ الاية ويبقى حكمها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والحديث في الصحيحين قول عمر رضي الله عنه قد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب بالله فيضل بترك فريضة انزلها الله الاوان الرجم حق على من زنا وقد احصن اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف الا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. هذا حديث الصحيحين وفي المسند وفي السنن وغيرهما وعند مالك في الموطأ في زيادة ان عمر رضي الله عنه لما قال تلك المقولة على المنبر ذكر الاية. الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله ومثال اخر ايضا في الحديث ذاته في غير الصحيحين وهو عند احمد بزيادة في المسند قال عمر بعدما ذكر اية الرجم قال ثم انا كنا نقرأ فيما قرأنا من كتاب الله الا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم فهذا مثال ولماذا نقول بقي حكمه؟ لانه ثبت في الصحيحين ايضا حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغب طبوعا ابائكم فنسبة عمر رضي الله عنه في تلك الرواية الى الحديث اية تقرأ في كتاب الله مثال لما نسخ تلاوة مع بقاء حكمه ومن امثلته كذلك قصة قتلى بئر معونة بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. قال انس فقرأنا فيهم قرآنا ثم ان ذلك رفع كما في البخاري فهذا وامثلته يدل على وجود ايات كانت تتلى في كتاب الله ثم نسخت الحديث عند ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال كانت سورة الاحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها الشيخ والشيخة اذا زنايا فرجوموهما البتة وفي الحديث ايضا عن ابي في بعض الفاظه قال كم تعدون سورة الاحزاب؟ قالوا ثلاثا وسبعين اية وبضعا وسبعين اية. فقال انا كنا نوازيها بسورة البقرة يعني من طولها فدل ذلك ايضا على نسخ بعض ايات القرآن. اما بقاء الاحكام فهذا هو رجم الزاني المحصن. وقوله الشيخ والشيخة يقصد بهما المحصنين وكذلك آآ حديث آآ لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم الصورة الثانية قال رحمه الله تعالى والحكم دون التلاوة. يعني يبقى لفظ الاية وان نسخ حكمها. ما مثاله عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول فنسخت مع بقاء الاية متلوة قال المصنف كما تقدم في الجهاد ايش يقصد مصابرة العدو في اللقاء المصابرة لعشرة ثم نسخ بالثبات لاثنين فقط ومثل نسخ الوصية للوالدين كذلك كما في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم قدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. نسخ بايات المواريث وبقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث كما انعقد عليه الاجماع في الصورة الثالثة قالوا وهما معا ما هما؟ نسخ التلاوة ونسخ الحكم لم يستدل المصنف له بمثال انما استدل بدليل عقلي لاستلزام امكان المفردات امكان المركب يعني لما جاز النسخ في التلاوة مفردة وجاز النسخ في الحكم مفردا دون التلاوة. جاز نسخهما معا حال تركيبهما يعني حالة اجتماعهما فيسخ او تنسخ الاية لفظا وحكم ما مثاله قول ابي قبل قليل كانت سورة الاحزاب توازي سورة البقرة. الله اعلم ماذا كان فيها من ايات وما كان في تلك الايات من احكام فنسخت اياتها ونسخت احكامها المشتملة عليها ومن اشهر امثلة هذا النوع حديث مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن قالوا الحديث مثال على نوعين حكم دون التلاوة والحكم والتلاوة ليش؟ لانه قالت عفوا الصورة الاولى التلاوة دون الحكم. طبعا هذا على مذهب الشافعية بان الرضعات المحرمات خمس قالت اه كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن طيب في العشرة هذي نسخت تلاوة وحكما. قال ثم نسخن بخمس معلومات. طيب وما في في القرآن. قالت وكن فيما يقرأ من القرآن فما بقي لفظه لكن بقي حكمها عند الشافعية القائلين بان المحرم في الرضعات خمس قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن تقصد انه تأخر نسخها الى درجة انها كانت قريبة العهد بوفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى درجة ان بعض الناس كان لا يزال يقرأها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لعدم علمه بنسخها لقربه من وفاته عليه الصلاة والسلام نعم الاية كلها كان فيما انزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخني بخمس معلومات فتوفيا وهن فيما يقرأ من القرآن. فما بقي لا هذا ولا ذاك نعم الله اليكم ونسخ الخبر اذا كان متضمنا لحكم عندنا خلافا لمن جوز مطلقا او منع مطلقا وهو ابو علي وابو هاشم واكثر المتقدمين. هذه مسألة النسخ يدخل على الاحكام او على الاخبار على الاحكام لانها القابلة للتغيير. لان الانشاء يعني الخبر لان الانشاء يعني الامر والنهي لا يحتمل التصديق والتكذيب فتبديل بعضه ببعض جائز لا يترتب عليه امر محال. اما الاخبار فهي تحتمل التصديق والتكذيب وتعاقب بعضها بعضا على وجه المخالفة يفضي الى تناقضها واثبات بعضها ورفض بعضها او تكذيب بعضها لبعض. فلذلك لا يجعلون الاخبار في باب النسخ فاذا هذه مسألة اراد ان يختم بها المصنف الفصل قال نسخ الاخبار هل هي مقبولة وان شئت فقل هل الاخبار محل للنسخ؟ هل النسخ يدخل على الاخبار ذكر مذهبين متقابلين ومذهبا تفصيليا رجحه المذهبان المتقابلان اولهما لا مدخل للنسخ في الاخبار مطلقا معنى قوله مطلقا سواء كان مدول الخبر ماضيا. فلا ينسخ او مستقبلا باخبار عن مغيب فلا ينسخ او كان وعدا بالجنة او عيدا بالنار عن اهوال واحكام ووعد ووعيد يوم القيامة فلا ينسخ او كان صيغة خبر تتضمن حكما شرعيا. يعني انشاء بصيغة الخبر. طالما هو جملة خبرية مدخل للنسخ في هذا من منعه مطلقا. قال هو ابو علي وابو هاشم واكثر المتقدمين. مثل ابي بكر الصيرفي واسحاق المروزي من الشافعي والباقي قلان من المالكية هلأ يمنعون دخول النسخ على الاخبار لان القاعدة المطردة ان الاخبار لا مدخل لها في النسخ والنسخ لا يتطرق اليها لعدم احتمال الاخبار النسخة لافضائه الى محال فاغلق هذا الباب المذهب الثاني المقابل التجويز مطلقا تجويز نسخ مدلول الخبر سواء كان مدلوله خبرا ماضيا او مستقبلا او وعدا او وعيدا او حكما شرعيا. فكل ذلك يجوز فيه النسخ الا ما لا يقبل التغيير في الاخبار. كالخبر عن وحدانية الله مثلا او حدوث العالم كما يقول المتكلمون. فهذا لا يقبل هذا لا اشكال فيه عند احد ولا يخالف فيه احد المذهب الوسط الذي رجحه الامام القرافي تبعا للرازي رحم الله الجميع يجوز نسخ الخبر اذا كان متضمنا لحكم هذا الذي نقول عنه الخبر بمعنى الانشاء والطلب او يكون الانشاء بصيغة الخبر. مثل والوالدات يرضعن اولادهن. بل المثال العملي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج. هذه جملة خبرية متضمنة لحكم شرعي وقع نسخها او ما وقع وقع فدل ذلك على جواز نسخ الخبر اذا كان متضمنا لحكم نعم لنا لنا ان نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال فاذا تضمن الحكم جاز الحكم فاذا تضمن الحكم جاز نسخه فانه مستعار له ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالامر رد بدليل يرد فيه على من قال بالمنع مطلقا وبالتجويز مطلقا. يقول لنا ان نسخ الخبر يعني على قول من يجوزه مطلقا وقد يوجب ماذا يوجب الكذب يوجب عدم المطابقة ايش عدم المطابقة؟ هو الكذب. قال وهو محال اذا القول بتجويز النسخ في الخبر مطلقا يفضي الى او يوجب الكذب وهو محال فاذا تضمن الحكم اذا تضمن الخبر حكما اصبح حكمه حكم حكم الامر حكم الانشاء جاز نسخه فانه مستعار له ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالامر. فلذلك اذا كان الخبر بمعنى الامر او جاء الامر بصيغة الخبر جاز نسخه. نعم ويجوز نسخ ما ويجوز نسخ ما قال فيه افعلوا ابدا. خلافا لقوم لان صيغة ابدا بمنزلة العموم في الازمان. والعموم قابل للتخصيص والنسخ. هذه ثامن المسائل في الفصل وهي اخرها هل يجوز نسخ الاحكام المؤبدة لها صورتان الصورة الاولى ان يأتي التأبيد مع الامر والثانية ان يأتي التأبيد صفة للحكم ولم يأت المصنف الا بالسورة الاولى منهما ان يقول افعلوا ابدا وهذا مما يعز وجود مثال له فاشبه بالمسائل عديمة الاثر والجدوى يجوز نسخ ما قال فيه افعلوا ابدا. لان صيغة ابدا بمنزلة العموم في الازمان انت لما تقول لشخص يقتضي حقا من غريمه فتقول له الزم غريمك ابدا ايش يعني ابدا الى قيام الساعة الى ان تأخذ حقك. طيب. فايش معنى قوله ابد هنا يعني في كل وقت وهي محمولة على المبالغة والتأكيد. قالوا فكذلك اذا قالت الشريعة افعلوا ذلك ابدا. ليس المقصود التأبيد بل المقصود المبالغة والمقصود بذلك ايضا التأكيد فلهذا يقول ابن العربي رحمه الله ان الرجل كما يقول في احكام القرآن يقول ان الرجل ان قال لامرأته انت طالق ابدا وقال نويت يوما او شهرا فله الرجعة لان المقصود ها هنا عموم الازمان فيجوز تخصيص بعضها قال المصنف رحمه الله لان صيغة ابدا بمنزلة العموم في الازمان. طيب والعموم ما شأنه؟ ان يقبل التخصيص وان يقبل النسخ ذلك هنا في الامر بالتأبيد يجوز نسخه لانه يشبه العموم والعموم يدخله النسخ الصورة الثانية التي اه او قبل سورة الثانية يقول المصنف خلافا لقوم والمذكور هنا كما ذكرهم عبدالعزيز البخاري في كشف الاسرار جماعة ام متقدم الحنفية ابو منصور الماتوري ابو بكر الجصاص وابو زيد الدبوسي وجماعة من الحنفية الا انه لا يجوز نسخ المؤبد. حجتهم في ذلك ان التأبيد يأتي بمعنى الدوام. وما كان دائما لا يدخله نسخ. لانه يفضي الى تناقض وهذا مما تنزه عنه الشريعة. وفي ايات الجنة والنار خالدين فيها ابد يفيد الدوام. واجيب عنه بانه في التكليف لا مراد به التأبيد استمرار ودوام بل هو التأكيد والمبالغة. الصورة الثانية للتعبيد تقييد الحكم بالابدية مثل له الامدي بقوله الصوم واجب مستمر ابدا وفرق ابن الحاجب بين هذا وبين افعلوا ابدا. هناك التأبيد جاء للامر وهنا صفة للحكم. الصوم واجب ابدا فقال ان قال ذلك على وجه الانشاء لم يقبل خلافه. والسبكي اختار جواز نسخه كما في الصورة الاولى. وهي مسألة لا اظن في الشريعة مثالا صالحا ينطبق عليها والله اعلم انتهى الفصل الثاني من هذا الباب في الناسخ والمنسوخ او في النسخ كان الفصل الاول وفي حقيقته والثاني في حكمه ويبقى لنا الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ يعني ما يقع به النسخ وما يقع فيه ثم الرابع فيما لا يصح ان يكون ناسخا والاخير في طرق معرفة النسخ. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين