بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا فالسادس والثلاثون بعون الله وتوفيقه ومنته وفضله من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء الحادي عشر من شهر جمادى الاولى سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا المجلس نتدارس فيه الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الباب في سياق ما تقدم من الابواب التي مضت هي من جملة ما يذكره الاصوليون في تمام العناية بالدليل النقلي وفهمه واستنباط الاحكام منه فلما قضى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن دلالات الالفاظ منتهيا بالباب الثاني عشر السالف في الحديث عن المجمل والمبين انتقل الى دلالة الافعال افعال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرت عادة الاصوليين بذكر مبحث الافعال النبوية لانها جزء من السنة المروية والسنة دليل شرعي او مصدر من التشريع واحكامه لان السنة قول وفعل وتقرير او اقرار فخرج القول في دلالة الالفاظ وبقي الفعل والاقرار وهما مذكوران في اباب الافعال النبوية ودلالة الفعل النبوي ذات صلة مهمة بالحكم التشريعي من جهتين الجهة الاولى انها حكاية فعل من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكيها الصحابي الراوي بلفظه قولا فيقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا او صلى او طاف او دعا او او رأيته يفعل وكذا فهي اذا حكاية فعل وهذا ايضا له منهج في التعامل معه تقدم ذكر بعضه في الحديث عن الاقوال لانها قول تحكي فعلا نبويا الناحية الثانية التي يهتم بها الاصوليون مما يتعلق بالافعال النبوية انها تحمل بيانا تفصيليا مهما في احدى كان بالتشريع يؤازر ويعضد الدلالة اللفظية للاقوال وقد سبق معنى كلام الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في المجلس الماضي في حديثه عن المقارنة بين دلالة القول ودلالة الفعل لما يذكر الاصوليون المفاضلة بينهما من حيث القوة والضعف وايهما اولى بالتقديم وهذان الامران يحكيان عناية الاصوليين تدارس الافعال النبوية وتقرير ما يتعلق بها من احكام وها هنا نقاط اسردها بين يدي الحديث عن كلام المصنف رحمه الله في هذا الباب. اولها انه جرت عادة الاصوليين عند حديثهم عن الافعال النبوية ان يقدموا قبلها مسألة العصمة عصمة النبي صلى الله عليه عليه وسلم قبل ذكر الاحتجاج بفعله لتوقف الاقتداء به على نفي المخالفة ونفي المخالفة هو العصمة والحفظ الالهي من الله عز وجل لرسله الكرام عليهم السلام عامة ولنبينا صلى الله عليه واله وسلم خاصة لكن المصنف رحمه الله لم يتطرق لذلك ودخل في صلب المسائل مباشرة النقطة الاخرى عندما نقول ان السنة قول وفعل واقرار فمن حيث العدد والنسبة اي هذه الثلاثة الاقسام اكثر القول ام الفعل ام الاقرار لا ينبغي ان يجاب على السؤال هكذا. ينبغي ان يقدم بين يدي الجواب سؤال يمهد للجواب انا سألت اي هذه الثلاثة اكثر؟ فينبغي ان يكون السؤال هل هو الاكثر من حيث الوقوع ام من حيث النقل والرواية فنقول ان النقل والرواية لم يذكر فيه شيئا ما يتعلق بالوقوع. يعني نعود الى السؤال مرة اخرى في الوقوع ايهما اكثر القول او الفعل الفعل فان الانسان يفعل اكثر مما يقول ولا يتكلم الا اذا بدا له ان يتكلم. اما الفعل فهو لا ينفك عنه. قائما وقاعدا وذاهبا واتيا. وجالسا ومضجعا فالفعل اكثر من حيث الوقوع باضعاف بل لا يقارن فافعال الانسان البشرية اكثر من اقواله في العادة وهكذا الشأن في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام فان افعاله اكثر لكن من حيث الرواية والنقل فلن نتكلم على احصاء دقيق لكن بالنظر الى من جمع وفرة من الاحاديث مصنفة على الاقوال والافعال كما فعل السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير ومن اصله في الجامع الكبير كذلك فان الاحصاء والعدد يعطي مقاربة بين جملة ما روي من الافعال وما روي من الاقوال عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فقاربت فيه في الجامع الكبير للسيوطي روايات الفعل لروايات القول مقاربة يعني لم يكن فرق كبير من حيث عدد ومنطقا تفترض ان يكون الاقرار اكثر من الفعل لان ما يراه صلى الله عليه وسلم في كل لحظة ويقره ويسكت عنه هو اكثر من فعله الذي يصدر عنه صلى الله عليه واله وسلم فاذا عن جزء كبير من مرويات السنة النبوية هي افعال فالعناية بها مطلب مهم ودراستها لا تقل اهمية عن دراسة دلالات الالفاظ تلك الفاظ فصنفوا فيها العموم والخصوص والامر والنهي والاطلاق والتقييد والبيان والاجمال وفرعوا لها الاحوال وذكروا فيها القواعد واصلوا فيها الاصول وكذلك الشأن في الافعال فانها من الاهمية بمكان وبعض الاصوليين يفرد لها كمثل القرافي يفرد لها بابا وبعضهم يجعلها مدرجة في ذكر ابواب السنة اما ضمنها او في مسائل تفرد رأسا فيما يتعلق بدلالة افعال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا خلاف ان افعاله عليه الصلاة والسلام مصدر للاستدلال واستنباط الاحكام. يقول ابو الحسين البصري في المعتمد لا خلاف بين من الامة في الاستدلال بافعال النبي صلى الله عليه وسلم على الاحكام وممن افرد افعال النبي صلى الله عليه وسلم بالتصنيف تصنيفا مستقلا مفردا آآ فيما بين ايدينا من المصنفات اثنان احدهما ابو شامة المقدسي عبدالرحمن ابن اسماعيل ابن ابراهيم الشافعي. المتوفى سنة ست خمس وستين وستمائة للهجرة وهو تلميذ الامدي، رحمهما الله تعالى، الف كتابه المحقق من علم الاصول فيما يتعلق بافعال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اشهر ما يؤلف او الف في هذا الباب كتاب ابي شامة المحقق من علم الاصول فيما يتعلق بافعال الرسول صلى الله عليه واله وسلم وثانيهما هو الامام الحافظ العلائي خليل ابن كيكلدي الدمشقي الشافعي رحمه الله المتوفى سنة احدى وستين وسبعمائة. يعني بعد قرن من وفاة ابي شامة المقدسي الف كتابه تفصيل الاجمال في تعارض الاقوال والافعال وهو كما ترى من عنوانه ليس في عموم افعال النبي عليه الصلاة والسلام ومسائله المتعلقة به. بل في فصل من فصول بابنا اليوم الذي نتدارسه وهو التعارض بين الاقوال والافعال فخصها بتلك خص المسألة بهذا التصنيف هذان كتابان هما المعروفان في تراث الامة فيما افرد بالتصنيف مستقلا في دراسة افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث تقرير الاستنباط ودلالتها على الاحكام ومن المعاصرين فان اشهر ما الف فيها بحثا مستوعبا جامعا هو كتاب افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الاحكام الشرعية للشيخ الدكتور محمد بن سليمان الاشقر المتوفى سنة الف واربعمئة وثلاثين من الهجرة رحمه الله وهي رسالته للدكتوراة التي اه نالها في الجامع الازهر وكان اتجاهه للتصنيف في الموضوع والكتابة مبنيا على حاجة كما يقول رحمه الله حيث لم يجد مصنفا مستوعبا جمع اطراف المسائل المتعلقة بالافعال النبوية فانتصب لها واجاد وافاد رحمه الله كثيرا فهذه بين يدي حديثنا عن دلالة افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الباب الذي جعل فيه القرافي رحمه الله ثلاثة فصول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال رحمه الله الباب الثالث عشر في فعله الثالث عشر على فتح الجزئين. نعم الباب الثالث عشر في فعله عليه السلام وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في دلالة فعله عليه السلام. ان كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب او الندب او الاباحة هذا الفصل هو في اصل دلالة افعال النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا تدل اي فعل تجده في الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا فعل كذا اكل كذا شرب كذا لبس كذا فعل اي فعل كيف يتعامل الاصوليون والفقهاء مع هذه الافعال النبوية ما الحكم المستنبط منها هنا لا توجد قاعدة واحدة مطردة بل هنا تقسيم للافعال النبوية الى اقسام كل قسم يخص منها بحكم فلذلك يبتدئ الاصوليون هذا العنوان في دلالة الافعال يبتدئونها بتقسيم الافعال النبوية ابتداء المصنف رحمه الله هنا قسمها الى ثلاثة اقسام قال افعال النبي عليه الصلاة والسلام اما ان تكون بيانا لمجمل او لا تكون بيانا لمجمل وما يعني ما لم يكن بيانا لجمل ان يكون فعلا صادرا عنه صلى الله عليه وسلم ابتداء لا متعلقا بمجمل جاء بيانا له فقال اما ان يكون بيانا لمجمل او يكون ابتداء لا علاقة له بمجمل سابق. ثم هذا الثاني الفعل النبوي المبتدأ غير متعلق بمجمل سابق اما ان يكون على وجه القربة او لا يكون على وجه القربة. وذكر في كل نوع احكامه هذه قسمة لا تستوعب ما يفصل فيه بعض الاصوليين عموم الاحوال او اصناف الافعال النبوية. هناك تقسيمات اخرى وهي ادق سيقولون الفعل النبوي اما ان يكون جبليا يعني من افعال البشرية لانه بشر صلى الله عليه وسلم. كالاكل والنوم والضحك والاستيقاظ والمشي والقعود والى اخره والنوع الثاني الافعال العادية ليست جبلية افعاله عادة صدرت عادة من العادات التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام كعادة قومه من العرب كلبسه والرداء وتسريح شعره وادهانه وامثال هذا النوع الثالث الافعال المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ايضا قسم مستقل ما خصه الله تعالى به من الاحكام والتي يسميها العلماء الخصائص النبوية. خص بجواز نكاح ما زاد على اربع خص بمشروعية وصاله في الصوم صلى الله عليه وسلم. وبوجوب قيام الليل في حقه والوتر والضحى الى اخره النوع الرابع الفعل الذي يأتي مترددا او محتملا لان يكون فعل عادة او فعل عبادة ان يكون محتملا للامرين هل هو فعل يحمل وجه التعبد ام هو وجه العادة الذي لا علاقة له بالعبادة مثل للعيد من طريق رجوعه من طريق اخر. هل هذا عادة ام هو تعبد صدر؟ ومثل حجه راكبا هل الركوب هنا في الحج وجه تعبدي؟ ام هو عادة فعلها صلى الله عليه وسلم؟ ومثل ضجعته بعد سنة الفجر وقبل القيام لفريظة الفجر وهذا كله محل خلاف بين الفقهاء وتردد في النظر. بقي الفعل التعبدي. وهو الذي قال عنه المصنف اما ان يكون بيانا لمجمل او لا يكون بيانا لمجمل التعبدي وان كان قربه فاما ان يعلم حكمه او لا يعلم واما بيان المجمل فيأخذ حكمه هذا تقسيم يبتدأ به الاصوليون الحديث عن دلالة الافعال النبوية لانها هي المؤثرة في تقرير كلام العلماء فابتدأ المصنف رحمه الله بقوله فصل او الفصل الاول في دلالة فعله عليه الصلاة والسلام قال ان كان بيانا لمجمل ابتدأ بها لانها مسألة محل اتفاق اي فعل في السنة جاء بيانا لمجمل في القرآن فان حكمه حكم المجمل. فان كان المجمل واجبا كان الفعل المبين له واجبة وان كان المجمل مستحبا كان الفعل مبين له مستحبا. وان كان مباحا فمباح يعني قال الله تعالى واقيموا الصلاة ولم يأتي في القرآن صفة الصلاة تكبيرا وركوعا ورفعا وسجودا وجلسة واعتدالا الى اخره. وبينتها السنة الفعلية لا نبينا صلى الله عليه وسلم باصحابه. وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فلما بين صفة الصلاة والصلاة واجبة كان البيان ذلك او كان ذلك الفعل واجبا في حقنا لانه بيان لواجب كذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا امر الله بالحج فالحج واجب فاذا سئلنا طيب وعلى ماذا تحمل افعاله في الحج وقوفه بعرفة وطوافه وسعيه ورميه فكذلك على الوجوب ومن هنا يقول الاصوليون والفقهاء الاصل في افعال الحج مثلا الوجوب فإذا حملوا شيئا من الأفعال على غير الوجوب فلقرينة. لأن الأصل انه بيان لمجمل والمجمل في الحج واجب قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. هذا مجمل كما قلنا في الدرس السابق من حيث الصفة او مقدار الزكاة السرقة الواجب فيها الحد. لكنه مبين من حيث وجوب قطع يد السارق واقامة الحد عليه فلما جاءت السنة انه قطع صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع او من المفصل كان هذا البيان واجبا لانه مبين لواجب جاء مجملا في القرآن الكريم قال رحمه الله ان كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب او الندب او الاباحة بلا خلاف بهذه المسألة لان البيان كما يقول القرافي في شرحه تابع لمبينه في حكمه البيان تابع لمبينه يعني للمجمل الذي جاء وبينه تابع له في حكمه يقول لان البيان يعد كانه منطوق به في ذلك المجمل البيان وكأن الاية آآ واقيموا الصلاة وجاء فيها حديث انه قام فكبر فرفع فركع الى اخره. فكأن البيان جاء منطوقا به في ذلك المبين. كما قلنا في والجمعة والصيام وقطع يد السارق من الكوع ونحوه هذا مما اتفق عليه الفقهاء بلا خلاف ومما اتفقوا عليه ايضا من الافعال النبوية ولم يذكره المصنف رحمه الله الافعال المخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيها ايضا ولعل المصنف رحمه الله لم يذكر هذا النوع لوضوحه. كما قلنا كالوصال في الصوم قالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم عليه الصلاة والسلام ونكاح ما زاد على اربع. ما حكم افعال النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة به؟ الجواب عدم وجوب اتباع اعيه فيها لاحظ عدم وجوب اتباعه هذي عبارة عامة عدم وجوب اتباعه فقد يكون محرما كنكاح ما زاد على اربع وقد يكون مكروها كالوصال في الصوم. وقد يكون مندوبا كالتهجد لكن اخذنا ندب هذا واباحة ذاك وكراهة هذا وتحريم ذاك من ادلة اخرى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال لغيلان ابن سلمة امسك منهن اربعا وفارق سائرهن فدل على تحريم ما زاد على اربع الحث على قيام الليل اخذ منه الاستحباب. فالاصل في الخصوصية الا حكم للامة به والا تقتدي فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ما حكم الامة يؤتى بها من دليل اخر وهكذا نعم وان لم يكن بيانا لمجمل وفيه قربة فهو عند النوع الاول من الافعال النبوية التي تأتي ابتداء فعل نبوي يأتي ابتداء ليس بيانا لمجمل فهو اما ان يكون قربة او لا يكون قربة. نعم وان لم يكن وان لم يكن قرب والا ان لم يكن بيانا لمجمل وفيه قربة فهو عند مالك رحمه الله والابهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية للوجود وعند الشافعي رحمه الله للندب وعند القاضي ابي بكر منا والامام واكثر المعتزلة على الوقف. طيب هذه الصورة الاولى للفعل النبوي الذي يأتي ابتداء ليس بيانا لمجمل ان يكون فعلا فيه قربة يعني عبادة كالدعاء والوظوء والصلاة والحج والذكر وقراءة القرآن وغيرها من وجوه القرى ان كان قربى وليس بيانا لمجمل. ووجدنا حديثا نبويا يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في اه ركعتي الفجر في الاولى بالكافرون والثانية بالاخلاص او انه صلى الله عليه وسلم قال كذا في ركوعه هذه قرب فعل شيئا على وجه القربى وانه كبر في صلاة العيد سبع تكبيرات في الركعة الاولى وخمسا في الثانية ما هذا؟ هذه افعال وردت عنه صلى الله عليه وسلم وهي جاءت في سياق القربى وليست بيانا لمجمل جاء افي فعله عليه الصلاة والسلام هكذا فما الذي يحمله عليه الاصوليون؟ قال ثلاثة اقوال حكاها المصنف الاول انها واجبة. والثاني انها مستحبة قول بالوقف وقول رابع بالاباحة لم يذكره المصنف. فذكر القول الاول بالوجوب عند ما لك رحمه الله في رواية ابي الفرج وكثير من المالكية اكثر المالكية على هذا القول موافقة لامامهم ان الفعل النبوي الذي لا يكون بيانا لمجمل وفيه قربة اي فعل نبوي تعبدي محمول على الوجوب على وجوب اتباعنا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنبط منه حكم الوجوب لذلك الفعل هذا قول اكثر المالكية لانه منصوص عن امامهم في رواية ابي الفرج ذكر المصنف منهم الابهري وابن القصار والباجي. ومنهم ابن خويز من داد بل اكثر المالكية على هذا قال وبعض الشافعية ايضا وافقوا المالكية على هذا القول ذكر المحقق بعضهم كابن سريج وابن سعيد الاسطخر وابن ابي وقال عنه السمعاني هذا هو الاشبه بمذهب الشافعي. وهي رواية عند احمد رحم الله الجميع دليل هذا قالوا عمومات ايات القرآن الامرة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتبعوه لعلكم تهتدون اطيعوا الله واطيعوا الرسول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وايضا عمومات السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لالفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امر مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وكثير من تلك النصوص التي امرت باتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي كثيرة كانت مستند القائلين بالوجوب وهم المالكية او اكثرهم وبعض الشافعية في هذا القول. القول الثاني عند الشافعي للندب رحمه الله تعالى وهذا اختيار عدد من محققي الشافعية كالرازي والبيضاوي يقول الجويني في كلام الشافعي ما يدل عليه وعدد من الاصوليين ينسب هذا المذهب للامام الشافعي رحمه الله تعالى ما دليل هذا القول حملوا الادلة التي استدل بها القائلون على الوجوب قبل قليل وما اتاكم الرسول فخذوه واطيعوا الرسول. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. حملوها على رجحان الفعل لا على الالزام به. قالوا نجمع بين امرين ان تلك الادلة ترجح جانب الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام مستصحبين الاصل وهو براءة الذمة وبراءة الذمة تقتضي عدم الحرج في ترك ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لاحظ نحن نتكلم الان عن دلالة فعل ليس مقترنا بقول حكى الصحابة انهم رأوه يفعل كذا فقالوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول مذهب الندب هذا فعل محكي عنه فعله صلى الله عليه وسلم حكي عنه فعله غاية ما في الامر ان صدوره عنه يرجح يرجح آآ فعله واصل اصل حكمنا نحن في الشريعة براءة الذمة من الزامنا بذلك الفعل فجمعوا بين الاصل وهو براءة الذمة في عدم الحرج وبين رجحان الفعل المحكي الثابت فيه فعله فكان القول الوسط وهو الندب والاستحباب لان ارتفع بظاهر الامر دلالة الوجوب. اه هذا جواب عن قولهم قولكم انه يحمل على الندب والاصل براءة الذمة قالوا براءة الذمة هذه يعني يقابلها اقوى منها وهو الامر فاتبعوه. واطيعوا رسولا وسائر الاوامر التي جاءت بامرنا بالاقتداء به. قال المصنف رحمه الله في القول الثالث وعند القاضي ابي بكر منا يعني الباقلاني والامام الرازي وينقل ايضا عن الغزالي والصيرفي واكثر المعتزلة الوقف لتعارض الادلة اه التي تدل على الوجوب او تدل على الاستحباب. القول الرابع لم يذكره المصنف هو الاباحة ينقل في عدد من كتب الاصوليين ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبد الذي يكون قربة ولم يكن بيانا لمجمل ينسب فيه الى الامام مالك القول بالاباحة لكن الذي ينقله عنهم عدد من غير المالكية كالرازي والآمدي وابن السبكي وكذلك ابن الحاجب تبعا للآمدي. اما المالكية كابن القصار والباجي وغيرهم ينقلون والقرافي هنا ينقلون الاول عن الامام مالك وهو الوجوب وهو الراجح عن الامام مالك رحمه الله ونسبه بعض متأخر الحنفية كما في فواتح الرحموت لاكثر الحنفية ان الفعل النبوي التعبدي يحمل على الاباحة بشرط عدم مداومته صلى الله عليه وسلم على الفعل ووجه هذا القول ان الاباحة هي القدر المحقق لان الفعل اما ان يكون اليس فعلا نبويا؟ اذا لن يكون مكروها ولا حراما. فماذا بقي اما الاباحة او الاستحباب او الوجوب. فالقدر اليقيني منها هو الاباحة. ولا يحكم بما زاد عليه الا بدليل. واجيب ان كون الفعل مقصودا فيه القربة هي القرينة التي ينبغي الا يبقى فيها الامر على الاباحة بل ان يزيد على ذلك في اقل لاحواله الى الندب او الى الوجوب. نعم اما ما لا قربة فيه كالاكل والشرب الفعل النبوي الذي لا قربة فيه مثل الاكل والشرب والنوم والاستيقاظ والطعام والشراب والدخول والخروج ولباسه وغير ذلك عنه صلى الله عليه وسلم واما ما لا قربة فيه كالاكل والشرب فهو عند الباجي للاباحة. وعند بعض اصحابنا للندب عند الباجي للاباحة. وهذا الراجح لخروج الفعل بصدوره عنه صلى الله عليه وسلم خرج عن كونه مكروها او محرما كما قلنا. فايش بقي بقي الاباحة الاستحباب والوجوب وعدم وجود قصد القربة الذي يدل على الندب والوجوب ابقاه على الاباحة. وهذا القول الذي نسبه الى الباجي هو قول اكثر الاصوليين وهو قول آآ كثير منهم بل حكى بعضهم الاتفاق ولهذا يقول الجويني رحمه الله في البرهان لا استمساك بافعاله في هذا القسم يقول لا استمساك بافعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القسم ايش يعني؟ الذي لا قربة فيه لا استمساك يعني لا يحتج به في لاثبات مشروعية الفعل على وجه الايجاب او الاستحباب لا استمساك في الالزام به ندبا او ايجابا. وانما يبقي على اصل صدور الفعل وهو اباحته. ونقل الاتفاق على ذلك عدد الاصوليين كالامدي والاسناوي ومن المالكية الرهوني في شرحه المختصر ابن الحاجب. قال القرافي رحمه الله وعند بعض اصحابنا للندب ولم يسم احدا واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المسودة ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية التي هي هذه ما لا قربة فيهم العادية تدل على الاستحباب اصلا وصفة فهو موافق للقول المذكور هنا فيما حكاه القرافي بقوله عند بعض اصحابنا. نعم واما اقراره على الفعل فيدل على جوازه. اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل وهذا خاتمة الفصل اذا جعل في هذا الفصل دلالة الفعل جعل فيه شيئين. دلالة الفعل ودلالة الاقرار وقسم الفعل ثلاثة ما كان بيانا لمجمل وما ليس بيانا لمجمل وفيه قربة ما ليس بيانا لمجمل ولا قربة فيه فلما ختم ذلك انتقل الى الاقرار واقرار النبي عليه الصلاة والسلام هو ان يرى الشيء او يبلغه فيقر ما بلغه او رآه. فيدل على جوازه سواء رآه فاقره او او بلغه فاقره بلغه من الفاعل نفسه ان يقول فعلت كذا يا رسول الله او ينقله اليه غيره كما نقلوا الى النبي عليه الصلاة والسلام اشياء كثيرة لم تكن حصلت امامه فتنقل له. فاقراره صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا على الجواز فقط على هذا القدر يعني على مشروعية الفعل وجوازه لاستحباب ولا ايجاب على جواز الفعل ما زاد على ذلك فيحتاج الى دليل وهذا مهم يعني لما نقلوا الى النبي عليه الصلاة والسلام ان امامهم في قباء وفي بعض الروايات في بعض السرايا كلما صلى باصحابه صلاة ختم بقل هو الله احد او قرأ في كل ركعة بقل هو الله احد اقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك هذا يدل على ماذا على الجواز هل يقال بالاستحباب الجواب لا يعني هل يقال يستحب القراءة في كل صلاة بقل هو الله احد؟ الجواب لا. لانه دلالة اقراء ومن قال بالاستحباب او من يقول بالاستحباب فليجعله مقرونا بالفظيلة التي جاءت في الدليل قال سلوه لاي شيء يصنع ذلك قال لانها صفة الرحمن وانا احب ان اقرأ بها ان اقرأ بها قال اخبروه ان الله يحبه في رواية قال حبك اياها ادخلك الجنة فلما كانت هذه العلة المحكية في الفعل الذي اقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام اثبتت الفضيلة فمن سيقول بان هذا مستحب ليس على الفعل بل على الفعل الذي اقترنت به الفضيلة وهو الدافع لذلك الفعل. فان تحقق تحققت الفظيلة والا فلا اذا الاقرار يدل على الجواز. وما زاد على الجواز فيحتاج الى دليل. ذكر المصنف رحمه الله قولا واحدا فقط الجواز ووجه ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على منكر او على باطل او على امر مخالف شرعا. ما يفعل بحضرته ولا ينكره ليدل على جوازه ومشروعه لانه لا يقر على منكر او باطل فان الاقرار على المحرم محرم والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ولا يجوز اقراره على المنكرات والمحرمات وهذا ايضا مما والله تعالى به الانبياء والرسل عليهم السلام وفي المسألة ثلاثة اقوال اخرى في دلالة الاقرار على ماذا يدل لكن المصنف رحمه الله اقتصر على المشهور والذي عليه الكافة فالقول الثاني في المسألة ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز الا في حق من يغريه الانكار الا في حق من يغريه الانكار. فان النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ لو سكت لن يكون ذلك اقرارا وفصل بعضهم فقال يكون اقرارا الا في حق الكافر كما قال بعضهم ويقول الجويني الا في حق الكافر والمنافق يعني لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام كافرا يفعل فعلا محرما فسكت اي يكون هذا اقرارا او رأى منافقا يفعل شيئا قالوا سكوته عن اولئك لعدم اسلامهم اصلا وهذا يعني يشبه ان يكون تحريرا للمسألة لا قولا اخر لكنهم يذكرونها في سياق الاقوال المتعددة في المسألة فالاقرار اذا هل يدل على هنا مسألتان نختم بهما الفصل اقرار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا على الجواز. السؤال الاول يدل على الجواز في حق الفاعل المقر فقط او الجواز في حقه وحق غيره من الامة نعم الصحيح ان يدل على الجواز في حق المقر وفي حق غيره من الامة لان الاصل استواء الناس في الاحكام الا بدليل الا بدليل كما قال عليه الصلاة والسلام في لابي بردة ابن نيار لما ضحى بعناق قال تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك لماذا ننص على هذا؟ لان القاضي يا ابا بكر الباقلاني رحمه الله قال دلالة الاقرار على الجواز لا تتعدى المقر الى غيره. يقول ليش؟ لان الاقرار لا صيغة له فكيف تحمله على التعدي؟ اقر شيئا حصل فدل على جواز ذلك ثم ماذا؟ يعني خذ مثالا رأى النبي عليه الصلاة والسلام قيس ابن قهد يصلي ركعتين بعد الفجر. والوقت وقت نهي. فسأله فاخبره انهما ركعة الفجر لم يكن صلاهما قبل الصلاة فسكت سكوته اقرار منه صلى الله عليه وسلم يقول الجمهور اقرار له ولغيره من الامة فيتعدى الى الجميع لان الاصل استواء الناس في الاحكام ويقول قاضي ابو بكر الباقلاني بل هذا اقرار لقيس خاصة هل يرفض الامام ابو بكر رحمه الله ان يكون هذا دليلا نستنبط منه جوازا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن فاتته؟ لا لا يرفض لكن سيكون قياسا الحاقا له بالعلة المشتركة والجمهور يقولون بل هو دلالة اقرار وهي دلالة نصية وهي دلالة فعل اقراره صلى الله عليه واله وسلم وقل مثل ذلك مثلا في صلاة معاذ رضي الله عنه اه بقومه وسيأتين هذا في المسألة التالية التي نختم بها الفصل حجية الاقرار كما قلنا هنا ان يرى الفعل او يبلغه. السؤال هو ما علم انه وقع في عهده ولم يثبت عندنا هل اطلع عليه ام لا هل يكون هذا اقرارا يعني ثبوت حدوث الفعل في الزمن النبوي في زمنه عليه الصلاة والسلام ولم نعلم انه اطلع عليه او لم يطلع فهل يكون هذا اقرارا اناقش هذا بعض الاصوليين ويحرر هذا بعضه فيقول ان اعتبرناه اقرارا فهو اقرار الله تعالى لا اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لانه لم يثبت عندنا انه اطلع على ذلك الفعل او بلغه فهذا يعطيك توقفا في مسألة الاحتجاج بمشروعية فعل من الافعال لمجرد حصوله في زمن النبوة ولم يثبت في الادلة اطلاع رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك ومنه يقع التنازع عند بعض الفقهاء في تلك المسائل مثل امامة الصبي غير البالغ والحنابذة يحتجون بحديث عمرو بن سلمة فانه كان يؤم قومه صبيا فيقول الجمهور هذا فعل وقع في زمن النبوة فمن اين يثبت علم النبي عليه الصلاة والسلام واطلاعه واقراره وليس في الرواية شيء صريح يدل على ذلك فهذا مدعاة الى الاختلاف في المسألة لا الى اختلاف اصل الاقرار. لكن هل يدخل هذا في الاقرار او لا يدخل يقول الشيرازي رحمه الله اختلف او اختلف في ذلك قول الشافعي يعني ما علم انه وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم نعلم هل عليه ام لا يقول الشيرازي رحمه الله في معنى كلامه في شرح اللمع ومثله ايضا للباجي ذكر مثل ذلك في الاحكام. قال آآ اختلف في ذلك قول الشافعي هذا قول شيرازي يقول ولذلك اجري له قولان في اجزاء الاقط في الفطرة في زكاة الفطر فانه لم ينص على الاقط وانما كان فعلا يفعله الصحابة فكانوا يخرجون صاع التمر البري والشعير قال والاقط فالاقط لم يذكر في نص حديث ابن عمر رضي الله عنهما بزكاة الفطر ولكنه ثبت في الصحيحين اخراج الصحابة له. يقول ولذلك اجري للشافعي قولان في اجزاء في الفطرة ما وجه القول الاخر هو مسألتنا هل ثبت انه اقر؟ هل هذا اقرار لم يثبت اطلاعه عليه صلى الله عليه وسلم يقول الشيرازي وهذا الخلاف عندي انما هو فيما ليس بمتكرر ومستمر اما ما كان كذلك حتى لا يخفى عليه عادة فهو بمنزلة ما اذا بلغه. وهذا تحرير جيد الفعل الذي يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل اه ليس متكررا ولا مستمرا ولا من شأنه ان يكون ظاهرا هذا تتوقف فيه حتى يثبت عندك اطلاعه واقراره مثل ماذا؟ قال مثل الاغتسال من الاكسال يعني الجماع من غير انزال هل يوجب الغسل او لا وقد ثبت بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام ان الصحابة اختلفوا في هذا واخبر بعض الانصار في المجلس الذي اجتمعوا فيه انهم يفعلون ذلك ولا يغتسلون حتى ارسلوا الى عائشة رضي الله عنها فاخبرتهم بحديث الماء من الماء فثبت انهم كانوا ربما غاب عنهم شيء من الاحكام مثل ذلك فهل يحتج بانهم كانوا يفعلون في زمنه عليه الصلاة والسلام يقول مثل ذلك اذا لم يثبت اطلاعه لن يكون اقرارا واما ما كان متكررا ومستمرا حتى لا يخفى عليه عادة فهو بمنزلة ما ثبت عندنا انه اطلع قال مثل صلاة معاذ مع قومه حين يرجع اليهم بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الاخرة. فيرجع الى قومه فيصلي بهم تلك طلع هكذا اللفظ في الصحيحين طيب وهل كان يعلم نحن سنحتج بحديث معاذ على جواز امامة المفترض بالمتنفل وعلى جواز اعادة الصلاة ثانية بنية النافلة هذا اذا ثبت انه اقر فهل ثبت؟ يقول مثل هذا نفرق بين الافعال التي تكون متكررة مستمرة ولا يخفى مثلها عادة فنقول هذا كمثلي ما اطلع عليه واقره. والنوع الاخر ليس كذلك. وذكر هذا الشيرازي في شرح اللمع والباجي كذلك في احكام الفصول والله اعلم الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام اي في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم قال جماهير الفقهاء والمعتزلة يجب اتباعه عليه السلام في فعله اذا علم وجهه في ذلك الوجه. لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. والامر ظاهر في الوجوب. وقال ابو علي وقال ابو علي بن خلاد به في العبادات فقط قال الفصل الثاني في اتباعه يعني في وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ايش يقصد بوجوب الاتباع يقصد هل يجب اذا علمنا صفة فعله صلى الله عليه وسلم ان نفعله ستقول نعم هل هذه كالمسألتي السابقة؟ ذكر القرافي رحمه الله نفسه في شرحه على المحصول في نفائس الاصول يقول هذه المسألة في غاية الالتباس بالتي قبلها قبل قليل احنا لما قلنا الفعل النبوي اذا لم يكن بيانا لمجمل وفيه قربة وحكى فيه ثلاثة اقوال الوجوب عن مالك والندب عن الشافعي والتوقف عن الرازي والقاضي ابي بكر وجماعة هذه ليست تلك المسألة هناك على ماذا نحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتكلم عن حكم فعله على ماذا يدل؟ وهنا يتكلم رحمه الله تعالى عن اذا اعتبرنا فعله دليلا هل نحن مكلفون باتباعه؟ هل يجب علينا اتباعه في ذلك او لا قال جماهير الفقهاء والمعتزلة يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم في فعله. يعني وفي تركه ايضا في الفعل وفي الترك. اذا علم في ذلك الوجه. يعني اذا علم كونه واجبا او مستحبا او مندوبا. السؤال كيف يجب اتباعه اذا علمناه مندوبا كيف يجب اتباعه اذا علمناه مباحا قالوا المقصود كما يقول القاضي عبد الوهاب في الملخص ببيان معنى المسألة يقول ليس المراد بهذا ان المندوب والمباح يكون واجبا علينا اذا فعله صلى الله عليه وسلم بل المقصود الواجب اتباع صفة ذلك الفعل الواجب اتباع صفة ذلك الفعل فلا يجب علينا الا الواجب عليه صلى الله عليه وسلم. اما ما علم وجوبه كالصلاة او ما علم تحريمه او ترك وجوب تركه كالمحرمات او ما علم اباحته كلبس الثوب والنعال والخف مثلا فنحن يجب علينا اتباع صفة ذلك الفعل الصادر عنه صلى الله عليه واله وسلم قال لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وعامة الادلة السابقة هناك في القول بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم تذكر ها هنا. قال في القول الثاني في المسألة وقال ابو علي ابن خلاد وهو من المعتزلة قال به في العبادات فقط يعني قال بوجوب اتباعه في العبادات واما العادات والنكاح والمعاملات فمندوب لا واجب علينا اتباعه فيه فرق بين العبادات والمعاملات على اعتبار ان العبادات هي الاصل فيها القرب وجاء فعله صلى الله عليه وسلم ايجابا لنا لسلوك ما فعل الاستدلال بالاية الكريمة وما اتاكم الرسول فخذوه للجويني رحمه الله تعقيب على الاستدلال بها فقال لا دليل فيها على اتباعه صلى الله عليه وسلم في فعله لان الاتيان وما اتاكم لان الايتاء ظاهر في الاعطاء اتاكم يعني اعطاكم. قال لان الايتاء ظاهر في الاعطاء وهو مجاز في القول ولا يصدق على الفعل ونحن نتكلم على دلالة الافعال فيمكن ان تقول اتانا عليه الصلاة والسلام قولا قال افعلوا كذا وقولوا كذا واصنعوا كذا فيصدق على القول مجازا انه اتانا اعطانا ولا يصدق ذلك على فعل شيئا قام وقعد ودخل وخرج واكل وشرب وصلى وصام صلى الله عليه وسلم. هل يكون فعله اعطاء فيناقش المسألة لكن هذا لو توقفنا على ظاهر لفظ الاية وما اتاكم فيكون في الاية كما يقول جويني وهو ملحظ دقيق فيه نظر لكن من نظر الى المراد من الاية لا الى لفظها وهي الزام الامة وتوجيهها باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون المقصود بقوله وما اتاكم ما امركم به او آآ حثكم عليه قولا او فعلا من اين قلنا هذا؟ لانه جاء في مقابل وما نهاكم عنه فانتهوا فالمقصود بالايتاء ليس الاعطاء حقيقة بمعنى تقديم شيء بقدر ما هو بمعنى الامر وعبر عنه بالايتاء لانه خير تعطاه الامة باتباعها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله اعلم. وان نوزع هذا الدليل فتبقى الادلة اطيعوا الله واطيعوا الرسول واتبعوه لعلكم تهتدون. وعموم الادلة التي ليس فيها الاشكال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى نعم واذا وجب التأسي به طيب على قول الجمهور يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم يجب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا معنى الوجوب هنا ليس وجوب الفعل بل وجوب اتباعه في طفلة ذلك الفعل. اذا ماذا نحتاج نحتاج ان نعرف صفة ذلك الفعل الصادر عنه صلى الله عليه وسلم اواجب هو او مستحب او مباح او ما في او خلاص هي ثلاثة اما واجب او مستحب او مباح لا يكون الفعل النبوي مكروها ولا حراما الا الا بان يكون في حقنا من الافعال الخصوصية التي تقدم ذكرها. ثم قرر وجوب التأسي به جاء الان يبين لك تفصيل ذلك. اذا يجب علينا البحث عن معرفة وجه فعله صلى الله عليه وسلم وذكر ثمانية طرق او ثمانية طرق للوقوف على صفة الفعل قف امام رواية وانظر فيها كيف حكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وستفهم منها هل هذا الفعل واجب او مستحب او مباح؟ نعم واذا وجب التأسي به وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والاباحة اما بالنص الطرق قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض كما اخرجه ابو داوود في السنن الان ثبت عندنا من فعله انه صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام ونقل ذلك في روايات. طيب على ماذا ساحمل هذا الفعل في صلاة الجمعة قال انظر حاول ان تعرف صفة ذلك بالنص يعني تجد نصا يبين لك حكم ذلك الفعل ووجدناه الجمعة حق واجب. اذا فصلاته للجمعة محمولة على الوجوب. طيب مثال اخر نحمله على غير الوجوب. مثل سجود التلاوة سجد عليه الصلاة والسلام في التلاوة واختلف الفقهاء فقال الحنفية بوجوب سجود التلاوة قال الجمهور بعدم الوجوب مما استدل به الجمهور انه صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة النجم ولم يسجد او قرأ سجدة في سورة ولم يسجد فدل ذلك على عدم الوجوب. والاصح من ذلك والاشهر اثر عمر ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء كما اخرجه البخاري وهذا الاثر عن عمر له حكم الرفع لانه يتكلم على عبادة وان كانت موقوفة لفظا او رواية فاذا دلذ هذا النص على سجوده صلى الله عليه وسلم في التلاوة وهو في انه لم يحمل على الوجوب. اذا نحن بالنص سنجد ما يعيننا على معرفة حكم ذلك الفعل. فان كان واجبا قلنا بالوجوب وان كان مستحبا قلنا بالاستحباب او غيره. نعم اما بالنص او بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه ثبوته في سوى به او بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه ثبوته. يعني لما يحكى لنا فعل من افعاله عليه الصلاة والسلام ثم نخير يخيرنا عليه الصلاة والسلام بين هذا الفعل وفعل اخر ثبت عندنا حكمه. فتخييره يدل على بين الفعلين في الحكم وقد عرفت حكم احدهما فبالتخيير تعرف حكم الاخر قال فيسوى به. قالوا هذا كمثل قول انس رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم نتكلم مثلا على حكم الافطار في الصوم. فاذا قلنا انه يجوز او او يعني يستوي حق المسافر بين صيامه وفطره فيكون صيامه صلى الله عليه وسلم المحكي في الفعل او فطره اذا حكي عنه الفطر في سفره يحمل على معنى معرفة حكم احدهما. اذا كنت قد علمت ان احد الفعلين جائز فالاخر سيكون مثله لا ممنوعا فيكون هذا ايضا من ثبوت وجه فعل آآ ثبت عندنا التخير بينه وبين ما نبحث عن حكمه في سوى به ثالثا او بما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث. هذا دليل منطقي انت الان امام قسمة ثلاثية في الافعال النبوية اما الوجوب او الاستحباب او الاباحة. فلو وقفت على دليل يدل على ان الفعل ليس ليس واجبا ولا مستحبا فماذا سيكون مباحا علمت انه ليس مستحبا ولا مباحا فيكون واجبا. وهكذا بما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث او بالاستصحاب في عدم الوجوب والندب وبالقربة على نفي الاباحة فتعين الندب. هذا الوجه وان عده رابعا هو حقيقة يرجع الى الثالث لانه يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث يدل على عدم الوجوب وعلى عدم الندب فتبقى الاباحة او على نفي الاباحة وعدم الوجوب فيبقى الندب فهو في حقيقته راجع الى الثالث قال بالاستصحاب يعني فعل ثبت عندك فيه كون الفعل قربة والاستصحاب يدل على براءة الذمة. فبراءة الذمة الاستصحاء اباحة وثبوت الفعل يدل على على الندب على على الاقل على ترجيح الفعل فيقول اذا كانت الاباحة الاصلية ببراءة الذمة تعارض الوجوب فبقي الندب بينهما فهو راجع في حقيقته الى الثالث وبالقضاء على الوجوب يعني يستدل بقضاء على الوجوب يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القضاء فيكون ذلك دليلا على وجوب ذلك الفعل الذي قضاه وهذا على مذهب مالك رحمه الله ان النوافل لا تقضى فدل ذلك على اي فعل يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله قضاء نستدل به على وجوب ذلك الفعل على مذهب مالك بهذا القيد لانه بنوا مذهبهم على هذا. اما غير مالك ممن يقول بجواز قضاء النوافل ذوات الاسباب كسنة الفجر والوتر وغيرها فانها لا تدل يعني لا يصبح هذا احد الطرق التي تعين الوجوب. فلذلك يعني يفرق بعضهم في الشرح بين آآ وجوب القضاء وجواز القضاء ان مجرد الفعل قضاء قد يكون وجوبا وقد يكون جوازا فلنفرق بين وجوب القضاء وجوازه فقد يكون القضاء جائزا بان الفعل جائز. وقد يكون القضاء واجبا لان الفعل واجب نعم وبالادابة مع الترك في بعض الاوقات على الندب. فالمداومة تدل على عدم الاباحة والترك في بعض الاوقات يدل على عدم الوجوب فماذا بقي الندب وهذا ايضا راجع الى القسم الثالث ما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث. ولهذا قال بعض الشراح هي ثمانية طرق وحاصلها كم خمسة لان الرابع والسادس يعود الى الثالث في الحقيقة قال بالادامة مع الترك في بعض الاوقات. الادامة يعني المداومة على الفعل فالمداومة تدل على عدم الاباحة والترك في بعض الاوقات يدل على عدم الوجوب فانتفت الاباحة وانتفى الوجوب فماذا بقي بقي الندب نعم وبعلامة الوجوب عليه كالاذان بعلامة الوجوب هناك افعال هي علامة الوجوب قال كالاذان. يعني اذا صلى صلاة صلى الله عليه وسلم واذن لها واقام علمنا انها صلاة فرض لان كان لا يكون الا لفرض نعم او بكونه جزاء لسبب الوجوب كالنذر. المقصود بالجزاء جواب الشرط. يعني يكون جوابا لشرط كالنذر. اذا نذر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا دل ذلك على وجوبه. فهذه ثمانية طرق هي محاولة من الاصوليين لاعانة الناظر في الدليل على تحديد صفة الفعل النبوي الذي لا يتبين في سياق الدليل حكم ذلك الفعل فيحتاج الى معرفته ببعض الطرق المذكورة تفريع اذا وجب الاتباع وعارظ فعله عليه السلام قوله هذا التفريع هو في حكاية تعارض الافعال النبوية والحقيقة ان السنة النبوية التي قسمناها الى قول وفعل وقد جعلوا الاقرار مندرجا في الفعل يجعل الحديث عن السنة منحصرا في قسمين هما القول والفعل والتعارض بين الدليلين هو التقابل على وجه يمنع فيه كل واحد منهما مقتضى الاخر او بعض مقتضاه تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الاخر او بعض مقتضاه وامثلة هذا كثيرة هنا في باب الافعال يتحدثون عن تعارض الفعل مع ايش مع القول او مع فعل مثله ان عندنا قول وفعل فصور التعارض المفترضة كم اربعة تعارض قول مع قول وقول مع فعل وفعل مع قول وفعل ما فعل. الثاني والثالث واحد صارت الصور ثلاثة اما تعارض القولين او تعرض الفعلين او تعارض القول مع الفعل احدهما مع الاخر فاما تعارض القولين فيخرج منها هنا ويدخل في حديثهم عن النسخ او عن التعارض والترجيح هناك يذكرون الجمع بالتخصيص وحمل المطلق على المقيد وسائر وجوه دفع التعارض بين الادلة القولية فيذكرون تعارض القولين هناك تبي استطراد واستفاضة طويلة هناك ماذا بقي تعارض الفعل مع القول وتعارض الفعل مع الفعل وهو المتعلق بهذا الباب لان الحديث عن الافعال النبوية. فاذا كان الحديث عن الدليل ذي الفعل النبوي فاما ان يكون التعارض فيه بين فعل وفعل او فعل وقول وهذا المذكور هنا في الصورة المذكورة في كلام المصنف رحمه الله بين يدي الحديث عن هذا التفريع الذي ذكره المصنف هنا قواعد عامة للتعارف هي المذكورة في باب التعارض والترجيح ينبغي استصحابها لتفهم الصور المتفرعة هنا اولا متى امكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فهو المقدم لان اعمال الدليلين ولو من وجه اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر القاعدة الثانية اذا تعذر الجمع بوجه معتبر فالمتأخر ان علم ناسخ للمتقدم منهما فان لم يعلم يلجأون الى الترجيح بوجه من الوجوه وقد مضى معك في ليلة الدرس الاسبوع الماضي مفاضلتهم بين القول والفعل من حيث البيان ايهما اقوى فالقائل القول مقدم لاستقلاله بنفسه وقائل الفعل لاشتماله على مزيد وصف لا يقوى عليه اليه القول والمحرر في ذلك قول الامام الشاطبي رحمه الله في بيان تفضيل كل منهما من وجه لا يتقدم فيه على الاخر من ذلك الوجه فهذه قاعدة الثالثة وهي مهمة لنا في قواعد التعارف. الافعال من حيث ذاتها هي افعال لا يصح التعارض بينها لا يتصور التعارض بينها لم لان مناط التعارض الاتحاد بين المتعارضين في مورد التعارض ايش يعني؟ يعني لابد ان يكون المتعارظان متزاحمان او متقابلان في محل واحد يعني متى اعتبرت ان آآ قضاء النبي عليه الصلاة والسلام حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة معارضا لحديث لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها الحكم واحد والمحل واحد. فعرض القول الفعل. لكن فعلان لن تصوروا التعالوا الا ان يكون الفاعل واحدا والزمان واحدا والموقف واحدا وهذا لا يتصور الافعال من حيث وافعال لا يتصور التعارض يعني لا يتعارضان بالنظر الى حقيقتهما. لان كل فعل منهما يقع في زمان خاص وشرط التعارض الاتحاد في الزمن المتضاد. فاذا فعل في وقت وترك في وقت اخر ليس هذا تعارضا ولان الفعل ايضا لا عموم له من حيث هو. اذ لا يقع في الاحيان في يعني لا يقع الفعل في الاعيان الا مشخصا. يعني انت لا تتكلم عن فعل ماهية فعل؟ بل عن فاعل فعل ذلك الفعل. فيكون متشخصا في الاعيان في الوجود وهذا الفرق بين تعارض الاقوال وتعارض الافعال. فافهم هذا لتتصور الاشكال خصوصا في اخر التفريع فان عارض الفعل الفعل سيذكرون هناك انه لا يتحقق الا في صورتين حصروها فقط ان يقر شخصا على فعل ويفعل صلى الله عليه وسلم خلافه او ان يفعل الشيء في وقت اه ويفعل ضده في وقت يفترض انه يفعل. فهي صورة محصورة جدا لتعارض الفعل مع الفعل. اذا ما المساحة الاكبر تعارض القول مع الفعل هذه المساحة الاكبر وعليها كلام الاصوليين في حصر هذه الصور وتقرير احكامها فلا يهولنك تقسيم الاصوليين فيها وتعداد احكامها وذكر تعداد صورها وتقسيم تقسيماتها منهم من قال ستة وثلاثين سورة وبعضهم يقول ثمانية واربعين وبعضهم يقول ستين واوصلها المرداوي وغيره لثنتين وسبعين صورة. يقول هو اما قول او فعل قد يكون يعلم ومقارنته او تأخره ثم كل واحد سيكون بالتعارض مع الاخر ان يكون قولا خاصا به او عاما له ولامته او خاصا لامته. فثلاثة مع ثلاثة هناك اصبحت تسعة. تسعة اذا ضربته في ثلاثة من حيث التاريخ المعرفة التقدم والتأخر او الجهة صارت سبعة وعشرين. اذا ضربتها في ويبدأ تقسيم الصور وقسمتها فهي صور افتراضية اكثر من كونها واقعية طيب ولما يتكلمون على ثمانية واربعين سورة وستة وثلاثين واثنين وسبعين كيف يقررون احكامها؟ يجعلون هذا الميزان الميزان هو القواعد العامة للتعارض كيف تفعل؟ ثم يناقشون هذا عمليا من حيث الوقوع من يريد استثمار هذا التقعيد فلينظر في احاديث السنة التي فيها كلام الائمة المحدثين والفقهاء وامثلة عملية يحتاجها الناس. ضربت لكم مثالا قبل قليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط وبول ويقول ابن عمر لقيت على بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذه مسألة عملية. هذا تعارض قول وفعل صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلوا خلفه قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا صلى قائما فاذا كبر فكبروا وان ركع فاركع واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا هذا قول وعارضه فعله في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام لما خرج وابو بكر امام يصلي بالناس رضي الله عنه فتقدم حتى اتى المحراب فتأخر ابو بكر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى فاتم ابو بكر بصلاته عليه الصلاة والسلام واتم الناس بصلاة ابي بكر وصلوا خلفه قياما وهو يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم هذا معارضة فعل ويمكن ان يقول قائل لا هذا اقرار ليس فعل الفعل منه في الجلوس والكلام على صلاتهم هم. طيب عارض اقراره قوله والاقرار فعل كما تقدم. هذه الامثلة العملية هي التي يحتاج اليها الفقيه هو الناظر في الادلة. كيف يتعامل معها كيف نفهم ذلك؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان. وثبت في بعض الغزوات ان خيرا وطأت النساء فقال عليه الصلاة والسلام هم من ابائهم النساء والذرية قال هم منهم كيف تحمل هذا؟ فعل يبدو في الظاهر مخالفته لقول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا الميدان هو الذي يحتاج اليه الفقيه فتفصيل هذه المسائل وتفصيل صورها لا ينبغي ان يكون مشتتا اذا فهم مورد القسمة وطريقة حكايتهم للاقوال في في الجملة يقولون في تعارض القول والفعل نقسمه ابتداء الى قسمين كل قسم فيه ستة سور فالمجموع ثنتا عشرة صورة هي طريقة القراءة في هنا في هذا الفصل تحديدا وبخلاف غيره فكل كل واحد له طريقته في التقسيم. القرار فيه كيف يقول؟ يقول تعرض القول والفعل اما ان نعلم التاريخ او لا نعلمه خلاص فاذا علمنا التاريخ اما ان يتقدم القول او يتأخر القول فاذا كان القول متقدما فاما ان يكون فورا يعني ان يعقبه الفعل فورا او يعقبه الفعل بتراخ وكل واحد من الاثنين اما ان يكون القول خاصا به صلى الله عليه وسلم او خاصا لامته او عاما لهما. فثلاث صور مع علمنا بكون الفعل عقب القول فورا وثلاثة ان يكون الفعل عقب القول متراخيا فالمجموع كم ستة مثلها تماما بالعكس اذا ثبت تقدم الفعل وتأخر القول فاما ان يكون القول عقبه فورا او متراخيا. في كل واحد اما ان يكون القول خاصا به صلى الله عليه وسلم او خاصا لامته او عامة لهما فستة هنا وستة هناك ثنتا عشرة صورة اذا علمنا فيها التاريخ ايهما المتقدم وايهما المتأخر؟ ويبقى القسم الثاني اذا لم يعلم التاريخ وهو الذي قال عنه المصنف فيه اخر الصفحة المجاورة وان لم يتقدم واحد منهما رجح القول فاذا اذا فهمت مولد القسمة سهل عليك استيعاب الصور. نعم. اذا وجب اذا وجب الاتباع وعارظ فعله عليه السلام قوله فان تقدم القول وتأخر الفعل طيب هذي السورة الاولى. تقدم القول وتأخر نتكلم على ما علمنا تاريخه او ما لم نعلم ما علمنا يقول تقدم القول وتأخر الفعل شوف تأخر يعني بتراخي او من غير تراخ بتراخي لانه سيقول في اخر الصفحة وان تعقب الفعل القول من غير تراخ اذا هو احنا نتكلم الان على التراخي تقدم القول وتأخر الفعل متراخيا. نعم فان تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول سواء كان القول خاصا به او بامته او عمهما كم صورة هنا ثلاثة اذا تأخر الفعل متراخيا عن القول متعارضين انتبه تعارض القول والفعل وثبت تأخر الفعل متراخيا فلا فرق بين ان يكون القول السابق خاصا بالامة او خاصا به او عاما لهما طالما ثبت فعله متأخرا معارضا لذلك فالفعل ناسخ مثال هذا الجمهور يقولون بالنسخ عدا رواية عند الظاهري عدا مذهب الظاهري ورواية عند احمد فلا يقولون بالنسخ اه الخاص بامته مثل قوله صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن يجلد ثم يرجم كما عند مسلم والجمهور على ان الحديث منسوخ نسخه رجمه صلى الله عليه وسلم لمن زنا محصنا كماعز والغامدية في رواية بعضها للعامرية فكونه رجم المحصن جعل هذا الفعل جعل القول السابق منسوخا وهذا عند الجمهور كما قلت لك والا في الظاهري والرواية عند احمد يقولون يجمع بين الجلد والرجم لانهم لا يفترضونه متعارظا بل يفترضونه وحكما مشتملا على بعض ما تقدم وليس معارضا له من كل وجه هذا مثال خاص القول الخاص بامته. طيب والقول العام قوله من اصبح جنبا فلا صوم له. والحديث عند مسلم. هذا عام من اصبح يشمله ايضا عليه الصلاة والسلام بخلاف قوله الزاني المحصن هذا خاص للامة اذا سواء كان القول خاصا للامة او عاما له وللامة وتأخر الفعل معارضا فالفعل ناسخ قال من اصبح منكم جربا او من اصبح جنبا فلا صوم له او فلا صيام له وثبت في الصحيحين من حديث غير واحد من امهات المؤمنين رضي الله عنهن ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما اصبح في صيامه جنبا فاصبح الفعل هذا ناسخا للقول هذه الصورة او النوع الاول بثلاثة صور ان يكون الفعل متراخيا عن القول فيكون ناسخا سواء كان القول خاصا به او بامته او عاما لهما وان تأخر القول وهو عام له ولامته عليه السلام. ولا العكس الفعل تقدم وتأخر القول نعم وان تأخر القول وهو عام له ولامته عليه السلام اسقط حكم الفعل عن الكل وان اختص باحدهما خصصه عن عن عموم حكم الفعل ان تأخر القول وكان عاما العكس الفعل تقدم والقول تأخر يقول ان كان القول هذا المتأخر عاما له ولامته يسقط حكم الفعل عن الكل مسخ ما قال نسخ قال يسقط حكم الفعل عن الكل لاحظ هو ما قال اه عمو حتى النوع الثاني قال وان اختص باحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل. يجعلون الفعل من حيث هو لا يحمل دلالة اللفظي فلا يقولون عموم الفعل. يقول عموم حكم الفعل ما يقولون يسقط الفعل يسقط حكم الفعل. لان حكم الفعل سواء كان واجبا او مستحبا يسقطه فيبقى الفعل ما تستطيع تنسخ يعني هو حديث ثابت فعله فينسخ الحكم لا الفعل نفسه من صور ذلك سجود التلاوة كما تقدم سجود التلاوة كما تقدم فهو مما تأخر فيه القول عن الفعل في حديث ابن حديث عمر واثره رضي الله عنه ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء مع تقدم الفعل في سجوده للتلاوة صلى الله عليه واله وسلم. قال وان اختص القول به او بالامة خصصه عن عموم حكم الفعل يعني يكون مخصصا للفعل ان تأخر القول عن الفعل وكان خاصا به او بالامة فيكون تخصيصا تخصيصا لاي شيء للفعل. طيب والفعل لا عموم له؟ قال لحكم عموم عموم حكم الفعل. الفعل نفسه لا عموم له. لكن العموم لحكمه. وهذا كالتقييد لانه الفعل لا يوصف بالعموم. فقال عموم حكمه نعم وان تعقب الفعل القول من غير تراخ انتقلنا الى الصورة التي تقابل الاولى في بداية المسألة. قال هناك تقدم القول وتأخر الفعل وقال هنا ان تعقب الفعل نفس الكلام تقدم القول وتأخر الفعل ولكن من غير تراخ يعني جاء عقبه وعم القول وان تعقب الفعل القول من غير تراخ وعم القول له ولامته عليه السلام خصصه عن عموم القول. طيب عندنا فعل جاء عقب القول من غير تراخي يعني في قول وعارضه فعل جاء عقبه مباشرة وكان القول عاما له ولامته القول عام ثم جاء الفعل النبوي يقول هذا الفعل يخصص النبي صلى الله عليه وسلم من عموم القول يعني يجعله خارجا منه كما لو قال لا تستقبلوا القبلة ثم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لو افترضنا ان الفعل هذا وقع من غير تراخي ان اقول القول ذاك لما كان عاما ثم هو خرج بذلك الفعل خصصناه منه. ليش ما قال بالنسخ لان الصورة هنا نفترض فيها عدم التراخي. وانا ظربت المثال افتراضيا الان في قضية لا تستقبل القبلة قلت لو ثبت الفعل عقب القول مباشرة لانه لو وقع متراخيا انتقلنا الى الصورة الاولى خلاص دخلنا في النسخ آآ بعض الاصوليين كالشوشاوي في شرحه رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ذكر حديث من نام عن صلاة او نسيها وذكر معها حديث فواته صلاة الفجر لما كان عليه الصلاة والسلام مع اصحابه في سفر فاستيقظوا وقد طلعت الشمس فقال ان هذا واد حضرنا فيه الشيطان وامرهم ان يسيروا طب هو يقول فليصلها اذا ذكرها فعارض فعله قوله مثال جيد افتراضيا فرظيا يعني لكن حقيقة يعني اثبت لي ان الفعل هذا وقع كما يقول المصنف عقب القول من غير تراخ بل الثابت في بعض روايات مسلم انه لما صلى قال من نام عن صلاة او نسيها فصار القول عقب الفعل. فهذا محتمل ايضا والمثال بالتالي سيكون فيه نظر والله اعلم وان اختص بالامة القول ان اختص القول بالامة وان اختص بالامة ترجح القول على الفعل. يعني عندنا قول خاص بالامة ثم جاء الفعل النبوي بعده من غير تراخ. قال ترجح القول على الفعل. ليش نجمع بين الدليل ركز معي الان قول خاص بالامة ثم يأتي فعل نبوي بعده من غير تراخ معارضا لذلك القول وثبت ان القول هذا خاص بالامة. خلاص قل هذا الفعل يجعل القول راجحا. ليش؟ لاننا سنجعل الفعل هذا مختصا به صلى الله عليه وسلم فنبقيه في حقه صلى الله عليه وسلم ونجعل القول مرجحا في حق الامة جمعا بين الدليلين. بخلاف لو رجحنا الفعل وجعلناه مقدما بغينا دلالة القول والجمع بين الدليلين اولى. يمثلون له بحديث اذا انتصب اذا انتصف شعبان فلا يصومن احدكم او فلا تصوموا اذا انتصف شعبان لكنه ايضا مثال على الفرض والتقدير لا على الحقيقة. وثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله الى رمضان حتى ادرك رمظان ايضا هو على افتراض ان هذا الفعل عقب قوله فلا يصومن احدكم اذا انتصف شعبان. نعم وان اختص به اختص ما هو القول يعني ذكر القول اذا كان عاما له وللامة ثم القول اذا كان خاصا بالامة والان القول الخاص بي. طب هي ذهنيا الان اخبرني قول خاص به يعقوب فعل يصدر عنه متعارضا فعلى ماذا ستحمل قول خاص به يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام شيئا ثم يعقبه فعل مخالف لذلك على ماذا ستحمله ما في نسخ من غير تراخي وشرط النسخ التراخي يقول المصنف ان جوزنا نسخ الشيء قبل وقته جاز تعود الى مسألة اخرى خلافية في النص. هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ فمن قال هناك نعم سيقول هنا نسخ والا فلا. يعني قلت لك ومثل ما لو قال ثبت بالقول ان يقول وجب علي كذا وفعل كذا واجب علي. ثم بضد ذلك الفعل او يفعل خلافه في آآ وقت ضيق قبل التمكن منه. نعم. وان اختص به وان اختص به جاز ان جوزنا نسخ في قبل وقته فنعتبره نسخا ان جوزنا نسخ الشيء قبل وقته. نعم وان اختص به جاز ان جوزنا نسخ الشيء قبل وقته والا فلا وان لم يتقدم واحد منهما هذه السورة الاخيرة لتعرض القول والفعل. لا نعلم التاريخ. ثلاث سور سبقت ان علمنا التاريخ. قلنا ان تقدم الفعل او تقدم القول واذا تأخر الفعل وهل هو بتراخي او من غير تراخي وذكرنا الصور جئنا الى عدم العلم بالتاريخ. تعارض القول مع الفعل ولم نعلم ايهما المتقدم من المتأخر؟ هم وان لم يتقدم واحد منهما ليس المقصود لم يتقدم في الحقيقة هو في الحقيقة لازم واحد منهما متقدم لكن يقصد في علمنا نعم رجح القول رجح القول لاستغنائه بدلالته عن غيره من غير عكس من غير عكس. يعني ليس كذلك الفعل. الفعل لا يدل بل يدل بضميمة القول اليه. اما القول فمستقل في الدلالة بنفسه وما استدل او ما كان يعني مكتفيا بنفسه اقوى في الدلالة مما احتاج الى غيره. وسبق كلام الشاطبي رحمه الله في ترجيح اه بيان القول وبيان الفعل كل منهما من وجه يختص به فان عارض الفعل الفعل بان يقر شخص انتهينا من تعرض الفعل مع القول والان الصورة الاخيرة تعارض الفعل مع الفعل. فاذا كما قلنا فيما سبق لا يتعارض الفعلان بالنظر الى حقيقتهما ولما تعذر ذلك امكن حصر ذلك في صورتين فقط وان فان عارض الفعل الفعل بان يغر شخصا على فعل فعله وصلى الله عليه وسلم ضده فيعلم فيعلم خروجه منه هذه الصورة الاولى يقر شخصا على شيء ويفعل هو صلى الله عليه وسلم ضد ذلك الشيء فعلى ماذا يدل فيعلم خروجه عنه خروج من؟ عن ايش خروج من خروج من يقر شخصا على فعل ثم هو يفعل ضد ذلك الفعل في علم خروج الشخص المقر عن حكم ذلك الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في حقيقته راجع الى التخصيص بالاقرار هذا هو التخصيص بالاقرار يعني الذي فعله عليه الصلاة والسلام انه مثلا كان يصلي سنة الفجر قبل الفجر واقر قيس بن قهد على خلاف ذلك وهو صلاتها بعد سنة الفجر بعد بعد صلاة الفجر اقر شخصا على فعل كان هو يفعل ضده بل ونهى عن الصلاة بعد الفجر. فدل على خروج المقر عن حكم ذلك الفعل. قالوا واقر عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه على لبس الحرير وهو عليه الصلاة والسلام يتلبس بضد ذلك الفعل واحقر بتحريبه واذن له كما تعلمون لعذره فهو عموما صورة راجعة الى التخصيص بالاقرار. نعم او يفعل عليه السلام ضده او يفعل عليه السلام ضده في وقت يعلم يعلم لزوم مثله له فيه تكون نسخا للاول افترض انه كان في يوم فيه صيام رمضان او صيام يوم فيرى عليه الصلاة والسلام مفطرا ذلك اليوم فيكون هذا دلالة على نسخ ذلك الفعل الذي يفترض فيه ان يكون متلبسا بضد ذلك الفعل. مثل الشراح بقوله يرى عليه الصلاة والسلام يشرب قائما مع نهيه عن الشرب او دعني اقول بتعرض فعل ما فعل. يرى شاربا في حال جلوس ثم يرى بعد ذلك يشرب قائما او العكس. فلو افترضنا التعامل ارض من كل وجه تعتبر ذلك نسخا للمتأخر اه النسخة المتأخرة للمتقدم منهما هذه جملة ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل وبالمناسبة فان آآ التوضيح في شرح التنقيح لحلول المالكي له فيه تعقيب على المصنف رحمه الله على هذه الصور المذكورة في التعارض في عدة مواضع. منها مثلا الصورة الاولى ان الفعل اذا تأخر يكون ناسيا للقول ان تقدم فسواء كان القول خاصا به او بامته او عماهما يقول فيه نظر لو كان القول عاما فسيكون الفعل المتأخر تخصيصا لا نسخا فيناقشه من بعض في دقة التعبير واطلاقه وانه ينبغي ان يقيد في بعض الصور لمن اراد الاستزادة يجده في شرحه حلول رحمه الله الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام. اذا الفصل الثاني كان في تأسي الامة به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفصل الثاني في اتباعه يعني في اتباعنا له وهنا يقول في تأسيه الاتباع هو التأسي فكأنه قال الفصل الثاني في اتباعه والفصل الثالث في اتباعه اتباع هذا مصدر فاضيف هناك الى المفعول واضيف هنا الى الفاعل يعني هناك في اتباعه اتباعنا اياه وهنا باتباعه هو صلى الله عليه وسلم لمن سبقه من الانبياء فافترق البابان او الفصلان او المسألتان في تأسيسه صلى الله عليه وسلم يعني في تأسيسه هو وبمن سبقه من الرسل والانبياء الكرام عليهم السلام. وهذه المسألة عند الاصوليين ذات صورتين قبل نبوته وبعد نبوته فيناقشون هل كان قبل النبوة متعبدا بشرع من سبقه او لا. وبعد النبوة هل كان متعبدا يقول القرافي في الاولى قل متعبدا وفي الثانية يقول متعبدا. ليش قل قبل النبوة قل متعبدا بكسر الباء وبعد النبوة اجعلها مفتوحة سيفعل اسم مفعول بس ما وجه الفرق بعد النبوة جاءه الوحي فهو متعبد يعني ان الله تعبده قد اوحى اليه اما قبل النبوة فهو اجتهاد منه فهو الفاعل متعبد فقال هذا للفائدة رحمه الله نعم مذهب مالك رحمه الله مذهب مالك رحمة الله عليه واصحابه انه عليه السلام لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل نبوته وقيل كان متعبدا هذان قولان هل كان قبل النبوة متعبدا بشرع من قبله اولى قول مذهب مالك رحمه الله ومذهب اصحابه انه لم يكن متعبدا بشرع من قبله وهذا مذهب كثيرين وجمهور المتكلمين عليه وقطع به القاضي ابو بكر الباقلاني قال ابن نجيم الحنفي وهو مختار محققي اصحابنا هي رواية عند الحنابلة وقول بعض الشافعية لك ان تقول الاصوليون كافة في هذه المسألة منقسمون نصفين فنصف فيما حكاه المصنف هنا رحمه الله على الامام مالك واصحابه رحمة الله عليهم جميعا. لم يكن متعبدا بشرع من قبله. طب ماذا كان افعل في غار حراء كان يتعبد لله بموجب ما ساقته اليه فطرته المناجاة والتحنث والنأي عن لوثات الشرك والجاهلية والوثنية. فحبب اليه الابتعاد والتحنث في غار حراء كما تقول عائشة رضي الله عنها الليالي ذوات العدد وقيل كان متعبدا. هذا القول الثاني الذي عليه الاكثر من الاصوليين الاكثر انه كان متعبدا ويستدلون انه كان يطوف وكان يصلي وكان يدعو وكان آآ يعني متبعا لشيء من اثر النبوة الباقي ثم اختلفوا على اي شريعة كان يتعبد لله فقيل ابراهيم عليه السلام وقيل موسى وقيل عيسى وقيل غيرهم عليهم وعلى نبي افضل الصلاة والسلام. ومن ذهب الى هذا القول واراد الخروج من الاشكال قال متعبدا بشرع من قبله من غير تعيين اسم احد من الانبياء الكرام عليهم السلام. وهذا على على يعني قول كثيرين كما قلت رجحه وكثير من الاصوليين وذكره ابن الحاجب وغيره قول ثالث لكثير من المحققين كالجويني والغزالي والامدي بالتوقف وهذا اسلم حقيقة لان المسألة مفروضة في امر لم يثبت به دليل هذه واحدة والثانية وهي الاهم ان ما كان مفروضا قبل نبوته فما السبيل الى معرفته هذه واحدة والثانية ما ثمرة البحث فيه والخوف الجواب لا شيء ولهذا صرح الجويني والمازري والابيار والرازي والشوكاني والزركشي عدد كثير. صرحوا بان مسألة لا ثمرة لها في الاصول ولا في فروع يقول حلوله في شرحه وعندي ان الاكثر انما ذكروها توطئة لذكر المسألة التي بعدها وهو ما كان عليه بعد النبوة فجعلوا هذه يعني كالتقدمة لها. طيب وقبل النبوة ماذا كان تذكروها توطئة لا مسألة مقصودة لذاتها فهي مسألة تاريخية فائدة تاريخية ولا سبيل الى القطع فيها بشيء من الاقوال قل والله اعلم الله اليكم لنا انه لو كان على ماذا لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل النبوة صلى الله عليه وسلم لنا انه لو كان كذلك لافتخرت به لافتخرت لافتخرت به اهل تلك الملة وليس فليس لنا انه لو كان كذلك لو كان متعبدا بشرع من قبله لافتخرت به اهل تلك الملة انه كان متعبدا بشريعة اليهود او النصارى او شريعة ابراهيم عليه السلام او غيرهم من الانبياء لكان مفخرة تحكيها تلك الاقوام واهل تلك الملل لو كان كذلك يقول وليس فليس يعني ليس مفتخرا به عند اهل ملة من تلك الملل اذا فليس متعبدا بشرع من قبله هذا نوع من البديع يسمونه الترديد يعني سواء كان في نثر او في شعر ان يكرر الكلمة في المصراع الاول ويرددها بعدها على معنى مختلف هذا مثل قول القائل ليس بما ليس به بأس بأس ولا يضر المرء ما قال الناس اه وايضا لان الشرائع السابقة قد اندثرت يعني كيف تفترض انه كان على متعبدا بشرع ما قبله وهي شرائع قد اندثرت ولم يبق ما يتمسك به اهلها ولانه لو كان كذلك لاشتهر وانتقل لكنه لم يثبت من ذلك شيء والله اعلم واما بعد نبوته فمذهب مالك فمذهب مالك رحمه الله وجمهور اصحابه واصحاب الشافعي واصحاب ابي حنيفة رحمة الله عليهم انه متعبد بشرع من قبله. وكذلك امته الا ما خصه الدليل ومنع منه القاضي ابو بكر وغيره لنا قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وهو عام لانه لانه اسم جنس اضيف هذه المسألة الثانية هي المفيدة والتي فيها اه خلاف واثر فقهي التعب هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هكذا بهذا العنوان في آآ المشهور في كتب الاصول هل شرع من قبلنا شرع لنا والتحرير لمحل النزاع؟ فشرع من قبلنا اما ان يثبت في شريعتنا انه منسوخ لا تعلق لنا به. فهذا لا اشكال فيه انه ليس شرعا لنا او يثبت في شرعنا بنص قرآننا انه شرع لنا فهذا لا خلاف انه شرع لنا ولكن بدليلنا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. ويأتينا في كتاب الله الكريم كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. انتهينا. هذا شرع لنا لا اقتداء بهم بل موافقة لهم اذا لا هذا ولا هذا هو محل النزاع ما كان في شرع من قبلنا ثابتا عندنا انه ليس شرعا لنا او ثابتا بدليلنا انه شرعنا فليس هذا محل الخلاف. ما محل الخلاف ما ثبت انه شرع لهم ولم يأتنا ما يمنعنا من اتباعه او يستقل لنا حكم في مسألته فهل يصح لنا الاستدلال به؟ يعني يخبرنا الله عز وجل ان آآ صاحب مدين انكح موسى عليه السلام احدى ابنتيه قال على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك فهل يصح ان يكون المهر منفعة لا مالا فمن جوز ان يكون المهر منفعة ولم يصح عنده التمس ولو خاتما من حديد وذاك لو افترضناه فهو ايضا مهر عين وليس منفعة وحديث زوجتك بما معك من القرآن لهم فيه تأويل منهم من حمله على ان يعلمها القرآن ومنهم من قال هو خاص الى اخره في سياق هذا من يريد تجويز المسألة فيقول يجوز ان يكون المهر منفعة هل يصح ان يستدل بقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج هذا مبني على مسألتنا فمن يقول شرع من قبلنا شرع لنا يصلح ان يكون دليلا ومن لا فلا مثل وليس فليس قال واما بعد نبوته فمذهب مالك رحمه الله وجمهور اصحابه واصحاب الشافعي واصحاب ابي حنيفة رحمة الله عليهم انه متعبد بشرع من قبله من غير تعيين عليه شريعة موسى او ابراهيم او عيسى يقول وكذلك امته يعني متعبدة بشرع من قبلها الا ما خصه الدليل كالجمع بين الاختين ان ثبت جوازه في شريعة من قبلنا ومنعنا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فيخرج منه ومثل استرقاق السارق في قصة يوسف عليه السلام قالوا فما جزاؤه ان كنتم ظالمين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وقد كان في شريعتهم ان يسترق السارق عندنا قد ثبت معارضة هذا الحكم فخصه الدليل. يعني هذا احتراز لئلا يقال اذا يلزمنا ان كل ما ثبت في شرع من قبلنا ان يكون شرعا لنا. قال الا ما خصه الدين هذا القول الاول والذي نسبه المصنف رحمه الله كما سمعتم الى جمهور المذاهب. مالك واصحابه واصحاب الشافعي وابي حنيفة ذلك كثير من الشافعية. قال ومنع منه القاضي ابو بكر وغيره. يعني من المالكية وادعى امام الحرمين القطع بالمنع من الشافعية انه لا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا الا ما استقللنا فيه بالدليل واضيف الينا. قال الامدي وهو المختار قال المصنف لنا قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده في سورة الانعام بعدما ذكر سبحانه وتعالى ثمانية عشر نبيا في نسق بقوله وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب الى اخره فسمى الله سبحانه وتعالى هناك ثمانية عشر نبيا في نسق واحد وهو اعظم عدد اجتمع في سياق واحد من ذكر الانبياء الكرام عليهم السلام في سورة الانعام قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم. قال اسم جنس عام مضاف هدى في بهدى الانبياء فبهداهم جميعا والهدى يشمل ما جاءوا به اعلم رعاك الله ان من تمام تحرير محل النزاع ان الكلام في الفروع لا في العقائد والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء اخوة لعلات. ديننا واحد انما اختلفوا في الشرائع اما توحيد الله والايمان به والوفاء بحقه الواجب على العباد فهذا مما لا اشكال فيه وهو مما اجتمعت فيه الانبياء والرسل عليهم السلام والمسألة هذا ختامها الذي تم به فصل المصنف رحمه الله الثالث في هذا الباب الثالث عشر ومن امثلة المسألة كون المهر منفعة كما تقدم في قصة موسى عليه السلام ومشروعية الجعالة كما في قصة يوسف عليه السلام لما قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني ضامن وكفيل. قالوا مشروعية الكفالة او الضمان وثبوت الجعالة. قال ولمن جاء به انه بعير فمن الادلة. فلو قال قائد لكن قد يكون ثبوت المهر منفعة ثابتا بادلة اخرى. وكذلك مشروعية الجعالة نقول نعم لا اشكال لكن هذا من تعدد الادلة. فمن احتج بشرع من قبلنا صار هذا من الادلة التي يصوغ الاستدلال بها والا فلا. تم الباب الثالث عشر بحمد الله تعالى. يكون درسنا القادم ان شاء الله في الباب الرابع عشر في النسخ سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين