الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فمن ريحان ببيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الوصول للامام شهاب الدين القرفي رحمة الله تعالى عليه وهذا المجلس الخامس والثلاثون نتدارس فيه الليلة الباب الثاني عشر في المجمل والمبين. هذه الليلة اليوم الخامس الرابع من شهر جمادى الاولى سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة وفي هذا الباب ستة فصول متعلقة بالمجمل والمبين وسبب عقد هذا الباب في سياق ما ذكره المصنف رحمه الله سابقا من الكلام عن دليل الخطاب وقبله ايضا ما يتعلق بالمخصصات والمطلق والمقيد ان هذا جزء من دلالات الالفاظ وتقسيمات العلماء لها بالنظر الى انواعها وتصنيفها ومراتبها فان الادلة الشرعية من حيث هي انما جاءت لتدل العباد على مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه امرا ونهيا فالبيان هو معقد دلالات الالفاظ كلها ولانه بهذه المثابة فان الامام الشافعي رحمه الله وهو واضع ومؤسس علم الاصول وواضع لبنته الاولى في كتاب الرسالة فانه صدر ابواب الرسالة بالبيان والحديث عنه وبيان كيف جاءت الشريعة بنصوص الكتاب والسنة للبيان وان يفهم العباد مراد الله سبحانه وتعالى. فكان هذا العلم علم الاصول موضوعا لهذا القصد لتوظيف الادوات التي تعين على فهم البيان الذي جاءت به الشريعة. والبيان مراتب وانواع واصناف متعددة مضى ذكر كثير منها. لكن ها هنا يتحدثون عن اصل المسألة في الاجمال والبيان. وما انواع البيان وما مراتبه يسيرة متعلقة به وكذلك فان ما سبق جزء من البيان انما يتحدث الاصوليون عن ان اللفظ في النص الشرعي قد يكون مبينا معناه ومراده فيسمى مبينا وقد يكون يحتاج الى بيان ويتوقف فهمه على غيره فيكون مجملا. فهذا القسم او هذا التقسيم الثنائي بين انواع مراتب الالفاظ من حيث وضوح المعنى وغموظه هو الذي من اجله انعقد هذا الباب بالمسائل التي وزعها المصنف رحمه الله على فصوله الستة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الباب الثاني عشر في المجمل والمبين وفيه ستة فصول المجمل والمبين وقد ذكر المصنف رحمه الله في اول الفصول في معنى الالفاظ معنى المبين والمجمل وزاد عليه المؤول اما المجمل فاسم مفعول من الفعل اجمل يجمل فهو مجمل ومادة جيم ميم لام في اللغة تدور على ثلاثة معان احدها الجمع فيقال هذا مجمل الحساب اي مجموعه ومنه ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم. فجملوها ثم باعوها فاكلوا ثمنها جملوها اي جمعوها ثم آآ باعوها فاكلوا ثمنها والمعنى الثاني من معاني هذه المادة في اللغة الحسن ومنه الحسن ضد ومنه الجميل ضد القبيح يعني الحسد في الشكل والصورة والمعنى الثالث الاذابة ومنه ايضا حمل الحديث فجملوها ثم باعوها يعني جمعوا الشحمة ثم اذابوه. ويقال في لغة الشحم المذاب يقال له الجميل فهذه المعاني الثلاثة تدور عليها هذه المادة. واما الاجمال الذي يتحدث عنه الاصوليون في عدم وضوح المعنى من اللفظ المستعمل في ظهر والله اعلم انه من معنى الجمع خلافا لما يذكره بعضهم لان المعاني اجتمعت فيه في اللفظة اجتمعت المعاني. وسيأتيك ان الاجمال سببه الاشتراك اللفظي او الاشتراك المعنوي والاشتراك هو اجتماع الافراد في في اللفظ او اجتماع المسمى في الاسم اكثر من مسمى في الاسم فاذا بسبب الاجتماع الا في المعاني التي يستعمل لها اللفظ حصل هذا الاطلاق فقيل الاجمال اه وهذا استدراك لما اورده عدد او غير واحد من الاصوليين ان المجمل بمعنى المختلط وانه مأخوذ من معنى الخلط في اللغة وليس في معاجم اللغة ايراد معنى الخلق في معاني لفظة الجمل او الجيم ميم لام انها لا ترد بمعنى الخلط وتعدى هذا الخطأ في تقرير هذا المعنى اللغوي الى تفسير الحديث قالوا فان معنى الحديث فجملوها يعني خلطوها وليس كذلك بل هو من معنى الاذابة التي اذابوا بها الشحم وليس من معنى الخلط اما المبين فهو اسم مفعول من الفعل بين يبين فهو مبين والبيان الظهور والوضوح والانكشاف فهذه المعاني التي يدور عليها ايضا لفظة بان في اللغة اما المؤول فاسم مفعول من اول يؤول فهو مؤول مأخوذ من الفعل الاء بمعنى رجع كما سيأتي في لا من مصنف رحمه الله تعالى وهذا الباب قال فيه ستة فصول فيه الظمير يعود الى ماذا قال في المجمل والمبين وفيه هل هو للمجمل ام للمبين املك اليهما فينبغي استثني ان يقول فيهما. قالوا يعود الى الباب بمعنى ان الالفاظ المستعملة في الباب وهي المجمل والمبين والمؤول فيه ستة فصول. نعم الفصل الاول في معنى الفاظه فالمبين هو اللفظ الدال بالوظع على معنى اما بالاصالة واما بعد البيان. المبين قبل ان تفهم او تقف على الفاظ عبارة المصنف. لو قلت لك هذا نص مبين. هذه اية مبين معناها او وهذا حديث مبين كيف حصل البيان كيف اصبحت الاية بينة؟ او الحديث بينا؟ يعني واضحا لا يحتاج الى نص اخر يبين مراده او يشرحه باحدى طريقين اما ان يكون واضحا بنفسه بالاصالة بالوضع الالفاظ المستعملة فيه واضحة لا اشكال فيها. قال واما كان مجبدا فورد البيان فاصبح مبينة فلا تخرج القسمة عن هذين قوله هو اللفظ الدال بالوضع على معنى اما بالاصالة يعني من اصل وضع اللفظ كالفاظ الاعداد مثل قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا بين بنفسه ولا يحتاج الى نص اخر يشرحه. قال تلك عشرة كاملة وغير الفاظ الاعداد ايضا الجمل الواضحة البين معناها في النصوص الشرعية مثل قوله تعالى قل هو الله احد وقوله سبحانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا كل هذا من البين الذي دل اللفظ بالوضع على وضوحه وبيانه بالاصالة. قال واما بعد البيان مثل قوله تعالى اقيموا الصلاة لم تعرف صفة الصلاة ولا كيفية ادائها حتى جاء البيان بالسنة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما عرفت صفة الحج ولا كيفية ادائه حتى وردت به السنة فاصبح الحج مبينا والصلاة مبينة واصبح قوله اقيموا الصلاة وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اصبح مبينا بعدما بعدما ورد البيان في النص بالمراد منه فاصبح مبينا ولكنه ليس بالاصالة بل بعد البيان هذا التعريف من المصنف رحمه الله موافق لقوله في الفصل السادس من الباب الاول في التعريفات وقد جعل الفصل السادس لاسماء الالفاظ وعرف هناك المبين والمجمل. قال هناك المبين ما افاد معناه اما بسبب الوضع او بضميمة بيان اليه. هو نفسه لكن ذاك ادق والطف في العبارة. ما افاد معناه اما بسبب الوضع او بضميمة بيان اليك المبين آآ صنفان او نوعان. نعم والمجمل هو الدائر بين احتمالين فصاعدا. اما بسبب الوضع وهو المشترك او من جهة العقل بالنسبة الى جزئياته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا المجمل الدائر بين احتمالين فصاعدا. اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى بين احتمالين فصاعدا ولانه دائر بين الاحتمالين ولا دلالة على قصد احدها احد هذه المعاني التي يدور عليها اللفظ اصبح مجملا يعني لم يتبين معناه هذا التردد في اللفظ المجمل بين الاحتمالين فاكثر ايضا يعود الى احد سببين اما الاشتراك واما التواطؤ وان شئت فقل الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي ان الاشتراك هو اللفظي هو المشترك. قال اما بسبب الوضع وهو المشترك. ايش يعني بسبب الوضع ان وضع اللغة بهذا اللفظ هو منشأ الاشتراك الذي سبب الاجمال وذلك مثل قولك القرب فانه في وضع اللغة موضوع لمعنى الطهر والحيض معا فكان هذا الوضع في اللغة هو منشأ الاشتراك الذي سبب الاجمال ومثل قولك عين العين في اللغة موضوعة للباصرة وللعين الجارية وللجاسوس المال يسمى عينا لغيرها من المعاني فانها ايضا بوضع اللغة هي لتلك المعاني فهذا الاشتراك اللفظي سبب الاجمال في اللفظ وبعضهم ايضا يعدد من ذلك الصيغ التي يأتي بسببها الابهام والاجمال مثل مختار يصلح ان يكون مفاعل ويصلح ان يكون اسمه مفعول ومنه قوله تعالى بصورة البقرة في ايات الدين ولا يضار كاتب ولا شهيد هي ايضا في ذات التركيب في الصيغة تحتمل ان يكون هذا الفعل لا يضار مبنيا للمعلوم ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول. يعني اما ان يكون الاصل لا يضارر كاتب ولا شهيد غيره ويحتمل ولا يضارر كاتب ولا شهيد الا يظر ولا يظر فان ذلك ايظا سبب للاجمال. ومنه ايظا عود الظمير المحتمل ايظا لعوده الى اكثر من مذكور او ملفوظ هو ايضا منشأ للاجمال الذي بسبب التردد فيه حصل الاحتمال ومنه قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهل المقصود الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ام هو الزوج فللاحتمال ايضا يحصل هذا الاجمال. على كل حال قال اما بسبب الوضع وهو المشترك. قال او من جهة العقل من جهة العقل المراد به الاشتراك المعنوي قال كالمتواطئ بالنسبة الى جزئياته والمتواطئ هو اللفظ الذي يدل على افراد مشتركة في حقيقة اللفظ مثل رجل فانها لفظ مشترك بين كل جزئيات الرجل. يعني يصدق ان يدخل في لفظة الرجل زيد وعمرو وبكر وخالد وهو يصدق على الجميع اليس هذا من باب المشترك بل من باب المتواطئ. لان المشترك لفظ يصدق على حقائق مختلفة فحقيقة العين الباصرة ليست حقيقة العين الجارية ليست حقيقة الجاسوس لكنه لفظ ليس له في الاشتراك هناك الا اللفظ ولهذا قلنا مشترك لفظي. لكن هذا مشترك معنوي يعني معنى الانسانية الموجودة في زيد هي معنى الانسانية الموجودة في بكر وفي جورج وفي غيرهم. فهي مشتركة. هذا اشتراك معنوي لا لفظي وكذلك ايضا ان تقول مثلا المؤمن الطفل المرأة فهذا يصدق على جميع افراده. قال هو ايضا سبب للاجمال الا يعرف المراد باللفظ عندما يطلق. ثم لما بين لك ان الاجمال يعودوا الى احد نوعين او الى صورتين اشتراك اللفظ واشتراك معنوي بين لك ان الاجمال اعم من الاشتراك فقال كل مشترك مجمل اذا اي لفظ مشترك يرد في النص الشرعي؟ يحتاج الى بيان لانه مجمل ولذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء لم يكن النص هذا وحده كافيا لمن يقول ان القرء في عدة المرأة المطلقة هو الحيض ولا لمن يقول انه الطهر يحتاج الى بيان بادلة اخرى لترجيح احد المعنيين لانه مجمل وهكذا ستقول او يعفو والذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج او الولي؟ ذات اللفظ لا يدل فاحتاج الى بيان من غيره فطالما اصبح مجملا احتاج الى بيان هذا المشترك كل مشترك سيكون مجملا. السؤال فهل كل مجمل سيكون مشتركا؟ الجواب لا. لان بعض المجمل مشترك لفظي وبعضه مشترك معنوي وبعضه بسبب الصيغة كما اسلفت وغيرها من الاسباب قول مصنف كل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا خص الاشتراك. طيب ولو اردنا التواطؤ فماذا تقول بين المتواطئ والمجمل كل متواطئ مجمل وليس كل مجمل متواطئة وقد يكون اللفظ مبينا من المجمل ايضا قد عرفه المصنف هناك في الفصل السادس من الباب الاول فقال المتردد بين احتمالين فاكثر ترى على السواء المتردد بين احتمالين فاكثرا على السواء. ليش قال على السواء لان اللفظ الذي يتردد بين معنيين يرجح في احدها ليس مجملا بل هو ظاهر كاللفظ الذي يتردد بين الحقيقة والمجاز هو ظاهر بالحقيقة مرجوح في المجاز اللفظ المتردد بين العموم والخصوص والصيغة صيغة عموم هو ظاهر في العموم محتمل للخصوص وهكذا فاذا قال ما احتمل او قال المتردد بين احتمالين فاكثر على السواء ثم قال هناك ثم التردد قد يكون من جهة الوضع ترك وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة لاشخاص مسماه وهو ذات الكلام الذي اورده هنا. قال بعض الشراح هذا تكرار لما اورده هناك لكنه لعله اورده لانه اراد ادراج لفظ المؤول هنا في التعريف عطف عطفه على ريفي المبين والمجمل نعم وقد يكون اللفظ مبينا من وجه مجملا من وجه اخر. كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فانه مبين في الحق مجمل في مقداره مبين في الحق في ايش يعني في وجوب الزكاة مبين في ثبوت هذا الحق وفي وجوب الزكاة في ذمة المسلم. واتوا حقه من اين اصبح بينا قالوا لانه صيغة امر اتوا والامر يدل على الوجوب. فاذا قلت لا الامر محتمل ان يكون للوجوب وان يكون للاستحباب ماشي طيب هو في اي المعنيين ارجح في الوجوب. اذا هناك ظاهر فالظاهر ايضا بين وليس مجملا. فسواء قلت انه قطعي في الوجوب او قلت هو ظاهر في الوجوب فهو مبين لان المجمل ما احتمل معنيين على السواء. وهذا ليس على السواء. فهو ظاهر في الوجوب اذا هو ظاهر مبين في هذا المعنى مجمل في ماذا مجمل في مقدار الزكاة وفي نصاب المزكى. هذه المقادير في مقدار المخرج وفي مقدار النصاب وفي توقيت الزكاة وسائر شروطها لم تبينها الاية فهي بالنسبة الى هذه الاحكام مجملة هذا معنى قوله فانه مبين في الحق مجمل في مقداره. طيب هذا الاجمال في مقدار الزكاة هل بقي مجملا لا جاء بيانه في السنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشب جاء البيان لكن الاية مجملة في هذا المعنى طيب قوله تعالى واقيموا الصلاة مجمل ام مبين نعم هو مجمد من وجه مبين من وجه. مبين من اي وجه من ثبوت وجوب الصلاة مجمل في ماذا في كيفية ادائها وصفتها وشروطها فبينتها ادلة اخرى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. مجمل ام مبين نفس الكلام مجمل في الصفة مبين في ثبوت الوجوب قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب. مجمل او مبين مبين في وجوب اقامة الحد بقطع يد السارق. مجمل في ماذا في شروط هذا القطع وصفته ومحله فبينته النصوص الاخر لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا وانه صلى الله عليه وسلم سرق ضع يد السارق من الكوع ونحوها. فجاء البيان بادلة اخرى قال قد يكون اللفظ مبينا من وجه مجملا من وجه اخر نعم والمؤول هو الاحتمال الخفي مع الظاهر مأخوذ من المآل الذي هو الرجوع. اما لزم من المآل من الفعل الة يؤول بمعنى رجع ال الشيء الى كذا اي رجع اليه. منه سمي اللفظ المأول مؤولا المؤول هو اللفظ والفعل الذي يصنعه المجتهد مع اللفظ المؤول يسمى تأويلا فالتأويل فعل مجتهد والمؤول صفة اللفظ الذي وقع عليه التأويل طيب المؤول هو الاحتمال ام هو المحتمل المؤول الان هذا وصف لللفظ فهل تقول في تعريفه هو الاحتمال ام تقول هو اللفظ المحتمل نعم اذا هو هنا فسر اللفظ بالمعنى والادق ان تقول المؤول هو المحتمل الخفي مع الظاهر والمقصود بالاحتمال الخفي يعني الاحتمال المرجوح في مقابل الاحتمال الراجح ذلك اننا نعرف الظاهر بماذا بانه ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر ما احتمل معنيين فصاعدا وهو في احدها ارجح فالاحتمال الراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. اذا قال هو الاحتمال الخفي مع الظاهر يعني في مقابل الظاهر وان قلت الاحتمال المرجوح الكائن مع الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح الكائن او في مقابل الاحتمال الراجح مثل ماذا؟ مثل لفظة اسد تدل حقيقة على الحيوان المفترس ومجازا على الرجل الشجاع فاللفظ يحتمل مع ديه لكنه اظهر في ماذا في الحقيقة وهو الحيوان المفترس فاذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح في وجود المعنى الراجح يكون هذا تأويلا ويسمى اللفظ مؤولا. هذا المقصود بالمؤول الاحتمال الخفي مع الظاهر وايضا مثل العام مع الخاص ومثل المطلق مع المقيد. لان الاصل في اللفظ المطلق ان يكون مطلقا. فاذا قيدته بقيد اخر فقد اولت النص الاصل في اللفظ حمله على حقيقته فاذا صرفته الى المجاز فقد اولت الاصل في لفظ في اللفظ العام حمله على عمومه. فاذا خصصته بمخصص فقد اولته وهكذا هذا المعنى في المؤول يقودك الى معنى التأويل الذي هو فعل المجتهد اذا سنقول عنه ايش حمل اذا كان هذا احتمال فالتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل نصيره التأويل حمل اللفظ او حمل الظاهر حتى يكون ادق حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل نصيره راجحا اذا هو حمل للظاهر. فلما قلنا حمل الظاهر خرج ماذا خرج النص في انه لا يحمل لم لانه ليس له الا معنى واحد قطعي وخرج المجمل لماذا لانه يحتمل معانيه على السواء ونحن نقول حمل الظاهر هذا قيم. قولهم حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ايضا ليخرج المحتمل الراجح فان حمله عليه ليس تأويلا بدليل يخرج التأويل الفاسد وهو حمل اللفظ على احد معانيه المحتملة من غير قرينة او حمل اللفظ على غير ما يحتمله من المعنى فاذا هذا من التأويل الفاسد ومنه تستفيد وفقك الله شروط التأويل الصحيح من خلال ما يريده العلماء من التعريفات في ذكر ذلك. فاذا التأويل لا يتطرق الى النص ولا الى المجمل بل الى الظاهر فقط لانه لا احتمال فيه ومن شرور من ذلك تفهم شروط التأويل وهو الحقيقة مسلك مهم لابد من ضبطه في تفسير النصوص الشرعية واحكامها سواء كانت عقدية او فقهية عملية تستوجب ضرورة العناية بباب التأويل وهو باب عظيم يستوجب ضبط الشروط للتأويل الصحيح ومن ذلك احتمال اللفظ كما تقدم ومن ذلك تعذر حمل اللفظ على معناه الراجح يعني ان يتعذر حمله على الحقيقة حتى تصرفه الى المجاز. ان يتعذر حمله على العموم حتى تصرفه الى الخصوص. وايضا قيام القرينة الدليل الذي يسوغ لك ترك المعنى الظاهر المتبادر الراجح الى المعنى المرجوح لانه لولا القرينة او الدليل ما صار المرجوح راجحا ونحن قلنا في التعريف هو حمل اللفظ الظاهر او حمل الظاهر على المحتمل المرجوح لدليل نصيره راجحا. وهذا التعريف الذي ذكره غير واحد كالباجي مثلا والغزالي والرازي والامري والسبكي يتعاقبون على ايراد هذا التعريف وهو متظمن للقيود وما عرفه العنفية بقولهم ما يرجح بعض وجوهه بغالب الرأي. تعريف التأويل ما يرجح بعض وجوهه بغال الرأي وتبين اذا ان غالب الخطأ في التأويل الذي يقع عند المؤول يعود الى اختلال احد شروط التأويل سواء كانت الاحكام كما قلت عقدية او فقهية وكذلك الامر في تفسير نصوص الصفات مثلا وايات القدر وسائر ابواب العقيدة التي اختلفت فيها الطوائف المنتسبة الى الاسلام فانهم يتأولون النصوص. على غير ظواهرها فوقع الاختلاف فمنهم من حمله على المعنى المرجوح وزعم ان الحقيقة متعذرة ومن يخالفه يرد عليه من هذا الباب انه لا وجه لتعذر الحقيقة فان زعم التشبيه مثلا في نصوص الصفات قلنا ذلك بسبب الانتقال من المعنى الى الكيفية ونحن نتكلم على معنى اللفظ لا عن كيفية الصفة. وهكذا في باب طويل ومثلها ايضا في المسائل الفقهية. يقع الخلاف بسبب التأويل في الالفاظ التي تحتملها النصوص فمن يحمل اللفظ على حقيقته سيختلف حكمه المستنبط من الدليل ذاته الذي يحمله اخر على المجاز مثلا وكذلك العموم والخصوص وسائر المعاني المحتملة. قال رحمه الله مأخوذ من المآل الذي هو الرجوع مأخوذ من المآل الذي هو الرجوع اما لانه يؤول الى الى الظهور بسبب الدليل العاضد او لان العقل او لان العقل يؤول او لان العقل يؤول الى فهمه بعد فهم الظاهر وهذا وصف له بما هو هو موصوف به في الوقت الحاضر فيكون حقيقة وفي الاول باعتبار ما يصير اليه وقد لا يقع فيكون مجازا مطلقا. هذه فائدة لغوية تتمة للفصل. لماذا سمي المؤول مؤولا يعني انت الان ماذا فهمت من المؤول كما قلنا قبل قليل هو اللفظ المحتمل الخفي مع او في مقابل الاحتمال الظاهر طب من اين جاء معنا؟ من اين اخذ له اسم المؤول؟ اذا كان من الفعل ال بمعنى رجع انت تركت الظاهر وذهبت الى المعنى المرجوح فقلت هذا لفظ مؤول يعني رجع الى ايش قال اما لانه رجع الى معنى لم يكن ظاهرا فغدا ظاهرا بالتأويل بسبب الدليل المعظم او العاضد بهذا التأويل اصبح هذا اللفظ يؤول. قلت مثلا رأيت اسدا فالمتبادر الى الذهن ماذا الحيوان المفترس لكنك لما اتممت جملتك او تابعت وصفك فقلت راكبا على فرسه يصول بين الصفوف ثابت الرجاء. انتقل الذهن الى معنى المؤول فاللفظ الى الظهور. المعنى الخفي ال الى الظهور بسبب ايش بسبب القرينة وهو الدليل العاضد. قال فيكون على هذا المعنى مجازا قلت رأيت اسدا يلعب بسيفه. خلاص انتقل الى المعنى الذي كان خفيا فال الى الظهور. قال اما مأخوذ من هذا فيكون تسميته اولا مجازا. ليش؟ مجاز قال لانه باعتبار ما سيقع. بعد سماع القرينة. قال او لان العقل يؤول الى فهمه بعد فهم الظاهر ما قال رأيت اسدا اول ما تبادر الى الذهن المعنى الظاهر وهو الحقيقة فآل العقل الى فهم الرجل الشجاع قال وهذا وصف له بما هو موصوف في الوقت الحاضر فيكون حقيقة. يعني هي فائدة لغوية اما ان تقول مؤول هل هو حقيقي او مجازي؟ من معنى الرجوع هو الايلولة الى الشيء. قال لا باعتبار ما يتقرر في العقل ويؤول اليه يكون حقيقة لانك تصفه في الوقت الحاضر. وباعتبار ما حصل او ما سيحصل بسبب وجود القرينة وانتقال اللفظ الى الظهور بعد ان كان خفيا يكون مجازا. قال فيكون حقيقة يعني على اهذا المعنى المراد اطلاق المؤول على هذا اللفظ؟ وفي الاول يعني عندما تقول بسبب القرينة اصبح المعنى اه يعني الى الظهور يكون اه مجازا مطلقا لانه قد لا يقع بمعنى قد لا تساعد القرين السامع على فهم المراد فيبقى غير متحقق فيه معنى الظهور المعنى الخفي فيكون باقيا كذلك فيكون مجازا. نعم وفي الاول باعتبار ما يصير اليه وقد لا يقع فيكون مجازا مطلقا. الفصل الثاني فيما ليس مجملا وما ليس مجملا ماذا مبين طب ليش ما قال الفصل الثاني في المبين نعم هو يريد ايراد بعظ الصور او المسائل التي قال بعظهم فيها بالاجمال وهو ينصر القول الراجح بانها ليست مجملة وهذا كما تقدم من المصنف رحمه الله مشابه لصنيعه في بعض الابواب. قال هناك مثلا في باب الاوامر فيما ليس من مقتضاه قلت لكم ما ليس من مقتضى الامر شيء كثير لكنه اراد المسائل الشائعة والذائعة عند الاصوليين التي قال فيها بعضهم انها من مقتضى الامر وهي ليست كذلك. قال ايضا في باب فيما ليس من المخصصات اراد ما زعم بعضهم انها من المخصصات وليست كذلك وايضا في مثل اه قوله في النسخ فيما يتوهم انه ناسخ فيأتي بالبيان عليها والرد على انها ليست من هذا الباب. فقال فيما ليس مجملا اورد رحمه الله تعالى في هذا الفصل صورتين او مسألتين نعم اضافة التحريم والتحرير الى الاعيان ليس مجملا فيحمل على ما يدل على ما يدل العرف عليه في كل عين خلافا للكرخي فيحمل فيحمل فيحمل خلافا للكرخي فيحمل في الميتة على الاكل وفي الامهات على وجوه الاستمتاع. اضافة التحريم. هذه المسألة الاولى في مسألتي الفصل اضافة التحريم والتحليل الى الاعياء الاعيان يعني الذوات مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة اضيف التحريم الى ماذا الى الميتة الى ذاتها حرمت عليكم امهاتكم. اضيف التحريم الى الى ذات الامهات ومثل قوله تعالى في التحليل احلت لكم بهيمة الانعام وظيفة تحليله الى البهيمة ومثل قوله النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام اضاف التحريم الى الذوات الى الدماء والاعراض والاموال ما الاشكال الاشكال ان الاصل في الاحكام الشرعية اضافتها الى الافعال لا الى الذوات ولذلك لما يسأل بعض الناس ما حكم كذا؟ فيسأل عن ذات الشيء ما حكم هذا الجهاز؟ ما حكم كذا؟ فيسأل عن عن شيء عن ذات فيوجه في الجواب الى الفعل المتعلق بذلك الشيء لا الى الشيء ذاته فان الاحكام تتعلق بافعال المكلفين لا بذوات اشياء فما تقول ما حكم هذا الكرسي؟ ما حكم شاشة التلفاز؟ ما حكم كذا الحكم لا لا يتعلق بالذوات بل يتعلق بالافعال المتصلة بها. طيب من هنا جاء الاشكال. فقال من قال كالامام حسن الكرخي رحمه الله قال بان التحريم والتحليل المضاف الى الذوات والاعيان يكون مجملا. ليش مجمل قال لان اتفقنا على ان الفعل الحكم لا يضاف لا يضاف الى الاعيان بل يضاف الى الافعال ولم يبين الدليل الفعل الذي يتعلق به التحليل او التحريم. يعني مثلا حرمت عليكم الميتة ايش ركوبها اكلها النظر اليها حرمت عليكم امهاتكم ايش؟ النظر اليها الخلوة بها نكاحها لم هذا كله لم يحدد الفعل الذي يناط به التحريم او التحليل المضاف الى هذه الذوات. احلت لكم بهيمة الانعام. ماذا ركوبها ام ذبحها ام لبنها ما عرفنا قال لاجل ذلك قال مجمل ليش؟ قال لانه ينطبق عليه تعريف مجمل وهو انه احتمل معنيين فصاعدا وليس هناك ما يدل على ترجيح احد المعاني. فكان مجملا لهذا السبب. قال المصنف اضافة التحريم والتحرير الى الاعيان ليس مجملا بل هو مبين فيحمل هذا الجواب على اشكال القائلين بانه مجمل. الم يقولوا انه لابد من تقدير فعل يضاف الى تلك الذوات والاعيان فلانه لم يحدد اصبح مجملا قالوا لا تحدد عندنا الفعل في كل تلك النصوص كيف تحدث؟ قالوا دل عليه والسامع يكفيه ان تقول له حرمت عليك كذا او ابحت لك كذا فيفهم مباشرة الفعل المتعلق بذلك الشيء. فلو قال السيد لعبده حرمت عليك او منعتك من الخبز والثوب والفرس ايش سيفهم من الخبز اكله ومن الثوب لبسه ومن الفرس ركوبه خلاص هذا متبادر قالوا والتبادر قرينة كافية فدلت على المعنى المراد اذا اين الاجمال حرمت عليكم امهاتكم انطلق الى المعنى وتبادر الى الذهن معنى ان الوطء والنكاح حرمت عليكم الميتة تبادر الى الذهن معنى الاكل. ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. عطف ثلاثة اشياء ومتعلق التحريم في كل واحد مختلف عن الثاني المحرم في الدماء سفكها وفي الاموال اكلها او التعدي عليها وفي الاعراض سبها او شتمها وقذفها ولم يكن هذا اشكال ولا ترتب عليه اجمال عند السامع لا عند الصحابة الذين سمعوه من فم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا من جاء بعدهم ما استشكل احد وقال ها نحتاج الى دليل يبين لنا ما المحرم في الدماء وما المحرم في الاموال وما المحرم في الاعراض فكان هذا كافيا. قال رحمه الله فيحمل على ما يدل العرف عليه في كل عين يعني في كل عين يضاف اليها تحريم او تحريم فصار اذا حقيقة عرفية لا تحتاج الى تقدير. قال خلافا للكرخي الامام ابي الحسن الكرخي لانه كما تقدم فهمت ماخذه بعدم تعين الفعل الذي يتعلق به الحكم فصار مجملا قال فيحمل في الميتة يعني التحريم في قوله حرمت عليكم الميتة يحمل على الاكل. وفي الامهات يعني في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم ليحرموا او يحمل التحريم على وجوه الاستمتاع يعني من الوطء وما كان من دواعيه. نعم واذا دخل النفي على الفعل كان مجملا عند ابي عبد الله البصري نحو قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولي لدوران النفي بين الكمال والصحة طيب هذه المسألة الثانية في الفصل الثاني دخول النفي على الفعل شبيهة بالمسألة قبلها لان الحكم اضيف فيها الى ما لا يصلح اضافته اليه. هناك وظيفة الى الذوات والاعيان. وهنا كذلك لكنه وقع في نفي وذاك وقع في اثبات حرمت واحلت. وهنا لا صلاة وبعض الاصوليين يعنون لهذه المسألة بقوله الاسماء المنفية او الاسماء الشرعية المنفية يعني صلاة ونكاح وونحوها اسماء شرعية يتسلط عليها النفي. فما متعلق هذا النفي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحديث في الصحيحين وقوله ايضا في الحديث الصحيح الذي اخرجه اصحاب السنن لا نكاح الا بولي لا صلاة ولا نكاح وامثلتها متعددة ضرب المصنف رحمه الله ببعضها مثلا قال القائلون بانه مجمل قال لا صلاة هذا نفي وحمله على الحقيقة متعذر لان الحقيقة هي نفي الوجود الوجود الحسي هل صحيح انه لا توجد في الحس في الواقع صلاة يمكن ان تكون بغير قراءة الفاتحة بلى يمكن ان يوجد يعني اليس يمكن ان يقوم انسان فيصلي صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة اذا قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اولان نكاح الا بولي. يمكن ان يعقد نكاح لا ولي فيه اذا هو ليس نفيا للوجود الحسي لانه موجود هذا هو الحقيقة لا نكاح اي لا نكاح موجود لا صلاة موجودة هذا المعنى الحقيقي متعذر طيب عادة واصلا وقاعدة متى تعذرت الحقيقة حملنا اللفظ على المجاز وهذا قبل قليل قلنا هو احد شروط التأويل طيب تعذرت الحقيقة جئنا نحمله على المجاز. وجدنا امامنا مجازين متساويين في الاحتمال وعندئذ صار مجملا عند من يقول بالاجمال ما الوجهان قالوا اما نفي الصحة واما نفي الكمال نفي الصحة يعني لا صلاة صحيحة ونفي الكمال يعني لا صلاة كاملة بفرق في المعنيين ولا ما في فرق لا صلاة الا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بطلان الصلاة. ولا صلاة كاملة صلاة صحيحة لكنها ناقصة الاجر لا نكاح صحيح لا نكاح كامل. سيختلف المعنى فاذا جئت اناقش من يقول بصحة النكاح بلا ولي انا اقول لا نكاح الا بوليد بمعنى لا نكاح صحيح. هو يقول بلى يصح النكاح وانا افسر الحديث لا نكاح يعني كامل فالنكاح صحيح لكنه خلاف الاولى فيقول هؤلاء القائلون بانهم مجمل كما هو قول ابي عبد الله البصري وغيره يقولون تردد اللفظ بين احتمالين مجازيين لما تعذرت الحقيقة ولا وجه لترجيه احد المجازين اذا هو مجمل واذا كان مجملا يحتاج الى بيان فلا تقل لي بعدم صحة النكاح بلا وراء وتستدل فقط بقوله لا نكاح الا بولي ولا تقل ان الصلاة تبطل بغير قراءة الفاتحة وتستدل فقط بحديث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب او لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يكون هذا عند اصحاب هذا القول مجملا فلا يكفي في الاستدلال ويحتاج الى قرينة. يعني مثلك تماما مثل الذي يقول يجب على المطلقة ان تعتد ثلاثة حيض لا اطهار ويقول والدليل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا الدليل لا يساعد لان القرب محتمل فكذلك لا نكاح ولا صلاة محتمل فلذلك قالوا بالاجمال. قال المصنف رحمه الله واذا دخل النفي على الفعل كان مجملا عند ابي عبد الله البصري وهو احد علماء الشافعية من المعتزلة اه بل عفوا من الحنفية يقال له الحسين بن عبدالله يعرف بالجعل في عامة كتب التراجم وضرب المصنف مثالا فقال نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور. هذا اللفظ على كثرة استعماله في كتب الاصول لا يكاد يثبت بهذا اللفظ لا يقبل الله صلاة احدكم ان احدث حتى يتوضأ. ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل لكن هذا اللفظ لتطبيق القاعدة ان يتسلط النفي على الاسم او على الفعل لا صلاة. قال ولا نكاح الا بولي وامثلته كثير يعني مثل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان ومثل قوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر وامثلة متعددة في مثل هذا الصيغة في مثل هذه الصيغة قال رحمه الله لدوران النفي بين الكمال والصحة يعني لتردد النفي بين الاحتمالين هذا تعليل لمن تعليم لاي قول للقول بانه مجمل لماذا قالوا مجمل؟ قالوا لدوران النفي يعني لتردده واحتماله بين الامرين الكمال والصحة وقد فهمت قبل قليل ما المراد بتردده بين الاحتمالين طيب والجمهور ماذا قالوا قالوا لا اجمال طيب وكيف اجابوا عن هذا الاحتمال قالوا نعم هو تردد بين احتمالين لكن لا نوافق على انهما احتمالان متساويان حتى نقول بالاجمال بل احد الاحتمالين اظهر وارجح وهو نفي الصحة لماذا ارجح ولماذا اظهر قالوا لان نفي الصحة عدم شرعي بينما تقول لا صلاة صحيحة ولا نكاح صحيح نفي الصحة الشرعية يساوي العدم يعني اليست الصلاة اذا كانت باطلة؟ لابد من اعادتها وعقد النكاح اذا كان باطلا لابد من تجديد عقد صحيح اذا هو كذلك قالوا فنفي الكمال اقرب المجازين الى الحقيقة. ما الحقيقة ما الحقيقة؟ نفي الوجود نفي الوقوع فقالوا نفي الصحة هو اقرب المجازين الى الحقيقة وهذا احد المرجحات اذا تعددت الاحتمالات فنحمله على المجاز الاقرب الى الحقيقة وهو نفي الصحة لانه يجعله نفي الوجود الشرعي هو اقرب الى نفي العدم الحسي او الحقيقي. ولذلك قالوا عندئذ لا يكون مجملا واما ابو عبدالله البصري ومن وافقه في القول بانه مجمل قالوا وجدنا بعض النصوص حمل فيها على نفي الكمال وبعضها على نفي الصحة مثل لا صلاة الا لم يقرأ بفاتحة الكتاب حمل عند الحنفية على نفي الكمال حيث يجزئ عندهم قراءة اي سورة غير الفاتحة على قاعدتهم في ان القطعية في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن هو الذي اوجب قراءة القرآن فكان فرضا واما تعيين الفاتحة ويصح بغيرها لو تعذر عليهم وكذلك مثل آآ قوله آآ صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حمله الحنفية على الصحة اعلى الكمال وحمله غيرهم على الصحة ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولو هو يدافعه الاخبثان حمل على نفي الكمال حتى عند الجمهور قالوا فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عمل على نفي الصحة ولا صلاة بحضرة الطعام حمل على دفي الكمال. قالوا ها ان تبدى تارة تحملونه على الكمال وتارة تحملونه على الصحة بل القائل نفسه في بعض الالفاظ يحملها على نفي الكمال واحيانا على نفي الصحة قالوا فلما تردد بين الاحتمالين كان كذلك القول عند من يزعم الاجمال وقد حكاه المصنف عن ابي عبدالله البصري من الحنفية كما تقدم نعم وقيل ان كان المسمى شرعيا انتفى ولا اجمال وقولنا هذه صلاة فاسدة محمول على اللغوي وان كان حقيقيا نحو الخطأ والنسيان وله حكم واحد انتفى ولا اجمال والا تحقق الاجمال وهو قول الاكثرين هذا مذهب الجمهور انه لا اجمال ولكن فصلوا فيه تفصيلا لطيفا فقالوا عن هذه الافعال المنفية او الاسماء المنفية اما ان تكون شرعية او لغوية لا صلاة لا نكاح هذه مسميات شرعية او لغوية شرعية حقائق شرعية واللغوية قالوا مثل اه لا شهادة بمحدود او لمن حد في قذف وهذا حتى هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ لكن يعني معناه ورد في بعض الاثار على كل حال. قال ان كان المنفي اسما شرعيا فلا اجمال مثل ما قلنا قبل قليل لا نكاح لا صلاته. ليش لا اجمال ليش لا اجمال لاننا قررنا قبل قليل انه مع وجود الاحتمالين المجازيين فحمله اي اللفظ على المجاز الاقرب الى الحقيقة متعين فانتفع الإجمالي الاجمال متى اذا تساوى الاحتمالان ولا يوجد ترجيح لاحدهما فيتعين الاجمال ويحتاج الى قرين. اما اذا وجد ترجيح لاحد الاحتمالين فلا اجمال طيب قال وان كان المنفي حقيقة لغوية لا شرعية مثل لفظة خطأ ونسيان فوقع عليها الاشكال فايضا هذا اما ان يكون له معنى واحد فلا اجمال وان يكون له اكثر من معنى فعندئذ يكون مجملا. وضرب مثال بالخطأ والنسيان كيف بالخطأ والنسيان؟ قال الحديث المشهور ايضا في كتب الاصول رفع عن امتي الخطأ والنسيان وسنأخذ هذا اللفظ لانطباق القاعدة عليه. وان كان ليس المقصود كما قال المصنف دخل النفي على الفعل لكنه صورة لما كان يحتمل اكثر من معنى كان ينشأ بسببه الاجمال. رفع عن امتي الخطأ والنسيان كانك تقول لا خطأ ولا نسيان على الامة طيب السؤال الخطأ والنسيان واقعان او غير واقعي واقعة؟ اذا قوله رفع عن امتي ليس المقصود الرفع الوقوع اذا تعذر الحقيقة فبقي المجاز المجاز احد امرين اما ان يكون نفي المؤاخذة والاثم والعقاب واما ان يكون الضمان الذي يترتب على ما وقع بالخطأ والنسيان يعني اما ان تقول حكم دنيوي او تقول حكم اخروي. الحكم الدنيوي لزوم الضمان. يعني اتلف شيئا بالخطأ او بالنسيان فيترتب عليه الظمان هذا الحكم الدنيوي واما الحكم الاخروي في الاثم والعقاب هذا الذي قاله المصنف رحمه الله ان كان كذا وان كان كذا نأتي الى عبارته قال رحمه الله تعالى ان كان المسمى شرعيا انتفى مثل لا نكاح ولا صلاة ولا اجمال. لماذا لا اجمال لانه كما تبين لك مأخذ الجمهور في ان مثل قوله لا صلاة لا نكاح لا يبقى مجملا. بل النفي في مثل قولك لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد مع ضعف الحديث او لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او لا نكاح الا بالولي قال الجمهور هذا لما تردد بين نفي الكمال والصحة كما تقدم قبل قليل فانه في الاصل نفي عم الذات والصفات يعني هذه طريقة اخرى للتعبير عن قضية نفي الحقيقة ونفي المجاز فقلنا لا صلاة لا نكاح ولا ينفي الوجود الحقيقي. فتعذرت الحقيقة فحملناه على المجاز الصيغة بلفظ اخر ان تقول لا صلاة لا نكاح هذا نفي عم الذات والصفات يعني عم ذات الصلاة وذات النكاح واوصافها. لما تعذر حمله على الذات او ان شئت فقل هو عموم عمت ذات الصفات تخص عموم الذات فخصت خصت الذات من العموم بالعقل للعقل يدل على وجود صلاة بلا طهارة وصلاة بلا قراءة فاتحة ونكاح بلا ولي فلما خصت الذات بالعقل بقي ماذا بقية الصفات الصحة والكمال فاذا لا اجمال. لما حملناه على ما سبق في مثل ذلك المعنى يقول الامام المازري في المعلم اختلف الاصوليون في مثل هذا اللفظ ثقيل مجمل. لانه حقيقة في نفي الذات والذات واقعة. والواقع لا يرتفع. فينصح طرف نفي الحكم فينصرف لنفي الحكم. وهو متردد بين الكمال والصحة ولا مرجح فيكون مجملا مجملا هذا كلام المازري قال وهو خطأ لان العرب لم تضعه لنفي الذات وانما تورده للمبالغة. ثم تذكر الذات ليحصل ما ارادته من المبالغة. وقيل عام في الذات والحكم فخصت بالذات لامتناع الخلف في الخبر ونفي ما عداه يعني الامتناع ان يكون خبر الشارع غير واقع حقيقة. اذا فهمت هذا قال المصنف ان كان المسمى شرعيا انتفى لا صلاة لا نكاح شوف ايش يعني ان كان المسمى شرعيا صلاة نكاح فتنتفي الحقيقة الشرعية تقول لي طيب يا اخي لكن هذا قام وصلى وانا اعرف انه غير متوضئ كيف لا صلاة؟ السؤال هل هذه صلاة شرعية خلاص اذا الشارع لما يقول لا صلاة يقصد اي حقيقة الحقيقة الشرعية وحقيقة هذه الصلاة لم تقع فاذا هو نفي حقيقي لكن لاي حقيقة الشرعية لا نكاح الا بولي تم وعقد نكاح من غير ولي ستقول له لا نكاح. يقول لك بلى عقدت النكاح. قل هو في الشريعة لم يتحقق. لم ينعقد. اذا لذلك قال ان كان المسمى شرعيا انتفى ولا اجمال قال وان كان حقيقيا يعني ان كان لفظا لغويا مثل الخطأ والنسيان. ليش يقصد ليست حقيقة شرعية؟ يعني هل جاءت الشريعة بتحديد معنى الخطأ والنسيان كما جاءت بحقيقة للنكاح والصلاة؟ الجواب لا الخطأ هو الخطأ لغة وعرفا والشريعة ما اظافت اليه معنا جديدا وكذلك النسيان هو معنى لغوي فلما تأتي الشريعة وتأتي بهذه الالفاظ في نصوصها هو الخطأ اللغوي المستعمل لكن ليست الصلاة هي اللغة الدعاء وليس النكاح هو ايضا المفهوم لغة بل هو بالمعنى الاصطلاحي الشرعي اه هذا كما قلت لك على تقدير صحة الحديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان لكنه لا يثبت بهذا اللفظ والمرفوع بلفظ ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان طيب وهل يختلف؟ نعم يختلف ويقول تجاوز والتجاوز لا يكون الا في الحكم وعندئذ الحديث الصحيح لفظه المرفوع لا يساعد على التمثيل به للقاعدة لان التجاوز يراد به المؤاخذة وهو حكم اخروي فلا اجمال لكن سنضرب المثل بما هو شائع بقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان فرفع ذات الخطأ وذات النسيان غير متحقق لكن المرفوع حكمه والحكم شيئان اما دنيوي وهو الضمان لزوم الضمان واما اخروي وهو الاثم والعقاب والمؤاخذة. قال ان كان المنفي حقيقة لغوية نحو الخطأ والنسيان فاما ان يكون له حكم واحد او له حكمان. فان كان حكما واحدا ايضا لا اشكال سيتوجه النفي اليه ولا اجمال فان كان له حكمان يتحقق الاجمال ومثاله رفع عن امتي الخطأ والنسيان فيحتاج الى بيان طيب الجمهور ايش قالوا؟ في مثل رفع عن امة الخطأ والنسيان قالوا هو مجمل في الاصل لكنه مثل حرمت عليكم امهاتكم وحرمت عليكم الميتة في متبادر. المتبادر هنا هو اثم العقاب الذي جاءت الشريعة بتخفيفه ان شئت فقل دلت القواعد الشرعية العامة على ان احكام الوضعية التي هي اسباب وشروط لا علاقة لها بالتكليف. وبالتالي فالاتلاف سبب للضمان والجناية سبب للعقوبة ولا علاقة لها بخطأ او عمد او نسيان او قصد. فلذلك اصبحت عندنا قرائن جعلت اللفظ محمولا لا احد مجازيه فلا اجمال اه اما ما له حكم واحد قلت لك يعني يمثلون له بحديث لا يثبت لفظه لا شهادة للمحدود في قذف قالوا لا شهادة الشهادة هذه لفظ لغوي حقيقة لغوية. وعندئذ يكون مثالا يصلح لهذا. لما جئنا اليه ليس له الا معنى واحد وهو قبول شهادته في اثبات الحقوق فلا شهادة خلاص ينتفي لانه ليس له الا معنى واحد فلا اجمال. خلاصة رأي الجمهور ان اللفظ اذا توجه اليه النفي فلن يكون مجملا لانه اما ان يكون حقيقة شرعية او عرفية او لغوية عفوا. فان كان حقيقة شرعية تنتفي الحقيقة الشرعية ولا اجمال وان كان حقيقة لغوية ولها معنى واحد فلا اجمال ايضا وان كان لها اكثر من معنى فها هنا اجمال يحتاج الى بيان او قرينة تحدد احد المعاني قول المصنف رحمه الله تعالى في بقول الجمهور وقيل ان كان المسمى شرعيا انتفى ولا اجمال ثم قال وقولنا هذه جملة استطرادية اعتراضية جاءت اثناء الكلام باثناء تقرير مذهب الجمهور. وقولنا هذه صلاة فاسدة محمول على اللغوي يعني هذا كالاشكال الست تقول ان النفي اذا توجه الى الحقيقة الشرعية لا اجمال وتنتفي فاورد سؤالا لا علاقة له بالمسألة لكن فائدة اخرى لما نقول هذه صلاة فاسدة الصلاة هذا استعمال لغوي او شرعي الشرعي فكيف تقول هذه صلاة فاسدة؟ كأنك تقول صلاة ليست صلاة هذا تناقض فهذا جواب عن سؤال مقدر كما قال المصنف رحمه الله كيف ينتفي المسمى الشرعي اذا دخل عليه النفي؟ صاحب الشرع يقول هذه صلاة فاسدة فجمع وجود الصلاة التي هي حقيقة شرعية وبين الحكم عليها بالفساد الذي هو نفي للوجود الشرعي فكيف نجمع بين هذين المعنيين المتناقضين في الحقيقة الشرعية اذا دخل عليها النفي؟ فقال في الجواب لا هذه صلاة نحملها على المعنى اللغوي هذه صلاة فاسدة محمول على المعنى اللغوي وهو الدعاء. لان الصلاة محمول معناها في اللغة على الدعاء فالتقدير هذه الصلاة المسماة صلاة لغة فسدت عن معناها الشرعي او لا تصلح ان تكون بمعناها الشرعي فهي فائدة جاءت استطرادا في كلام المصنف رحمه الله الفصل الثالث في اقسامه اقسام ماذا الضمير يعود اليه يعود على المبين دل عليه سياق الكلام قال المبين والبيان. نعم المبين اما بنفسه كالنصوص والظواهر واما بالتعليل كفحوى الخطاب او باللزوم كالدلالة على الشروط والاسباب. هذا فصل لطيف قصير قال اقسام المبين واقسام البيان هذا ايضا فوائد يريدونها للتقسيم لا تنبني عليها مسائل علمية لكنها من باب التعداد الذي اه يتم به مزيد فهم للباب. المبين ما هو المبين الفوا اللفظ اللفظ الواضح طيب نحن قلنا قبل قليل اما ان يكون باصل الوضع واما بضميمة بيان اليه قال هو انواع اما بنفسه اذا المبين اما بالذات واما بالتعليل واما باللزوم يحصل البيان باحد هذه الثلاثة بالذات او بالتعليل او باللزوم. بالذات قال اما بنفسه كالنصوص والظواهر تلك عشرة كاملة هذا مبين بذاته لانه لفظ نص حتى الظواهر وهي صيغة العموم هي مبينة لان فيها لفظ لان فيها لفظا متبادرا ظاهرا راجحا فيها معنى قد افلح المؤمنون فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مع ان العموم دخله تخصيص. الذين هم في صلاتهم خاشعون خاصة المؤمنون من عمومه تقتل المشركين جاء النهي عن قتل النساء والصبيان دخله تخصيص لكنه ايضا مبين قال اما بنفسه كالنصوص والظواهر واما بالتعليل كفحوى الخطاب ما فحوى الخطاب مفهوم الموافقة فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ما العلة ما العلة العقوق والاذية هذه علة التحريم فهمنا انتبه فهمنا او بينت لنا العلة حكم ضرب الوالدين تبين لنا حكم ضرب الوالدين من تعليل النص الذي هو فحم الخطاب ففهمنا او بين فتبين حكم الضرب بعلة التحريم وهي العقوق الاذية فحصل البيان هنا باي شيء قال بالتعليم قال كفحوا الخطام يعني سواء كان التعليل منصوصا يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البصر فلما يأتيك بعلة منصوصة وانت تستفيد معنى اخر غير الذي ورد في النص بذات العلة. من اين حصل لك البيان من التعليم وكذلك فحو الخطاب لان مفهوما الموافقة مبني مبني على اثبات حكم لمسكوت يوافق حكم المنطوق. ما وجه الموافقة؟ الاشتراك في المعنى الذي تقر من اجله حكم منطوق المعنى الذي من اجله حرم التأفف والنهر للوالدين موجود في الضرب واللعن وغيرها من صور العقوق والاذى. فحصل البيان بالتعليم. قال او باللزوم كدلالة كالدلالة على الشروط والاسباب. يعني دلالة المشروط على الشرط ودلالة المسبب على فتقول مثلا صلاة فلان صحيحة الحكم بالصحة يلزم منه اثباتك لانه حقق الشروط كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة حصل لزوما فاذا اثبات المشروط دلالة على اثبات الشرط وبيان له وكذلك الاسباب دلالة كما يقولون في المسببات دلالتها على الاسباب دلالة الاحراق على وجود النار دلالة حصول الشبع على وجود طعام فلولا الطعام الذي اكله ما شبع. وقل مثل ذلك في سائر الشروط والاسباب والبيان اما بالقول او بالفعل كالكتابة والاشارة او بالدليل العقلي او بالترك في علم انه ليس واجبا او بالسكوت بعد السؤال في علم عدم الحكم للشرع في تلك الحادثة. كم صور البيان خمسة فيما اورده المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الفعل وادخل في الفعل الكتابة والاشارة والدليل العقلي والترك والسكوت بعد السؤال السكوت بعد السؤال هذه خمسة زاد الباجي سورتين الاقرار على الفعل واعتبره صورة منصور البيان وزاد السابع شاهد الحال السبعة الخمسة التي اوردها المصنف رحمه الله مهما تعددت ذكر خمسة وزاد الباجي اثنين فصارت سبعا فهو كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله البيان يحصل بكل ما يزيل الاشكال وهو كما يعرف كثير منهم البيان كما يعرفه الصيرفي اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والوظوح وان كان بعضهم انتقد هذا التعريف بالتحيز لانك ستقول اخراج الشيء من حيز الاشكال ونحن نتكلم عن المعاني والمعاني ليست متحيزة ليست اجساما حتى تدخل التحيز على كل حال البيان الذي قلت لكم ان الامام الشافعي رحمه الله اولاه عناية كبيرة صدر به كتاب الرسالة وجعله جويني في برهان من اوائل ابواب دلالات الالفاظ وجعله مقدمة ومدخلا هو من باب ذكر ان الشريعة لم تكن في نصوصها غامضة ما جاءت الا للتكليف والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ولعلهم يتفكرون. قال اما بالقول وهذا كثير وقد تقدمت الامثلة واتوا حقه يوم حصاده في زكاة الزروع جاء بيانه فيما سقت السماء العشر وغيره كثير جدا او بالفعل كالصلاة والحج وهذا ايضا كثير جدا يحصل البيان بالفعل كالكتابة والاشارة يعني هو مثال ايضا من امثلة البيان بالفعل الكتابة كتب النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة مقاديره وانصبتها لعمرو ابن حزم كما ثبت في السنن. البيان بالاشارة كاشارته صلى الله عليه وسلم في بيان ايام الشهر قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا قال وخنس الابهام في الثالثة اشارة لانه يكون تسعة وعشرين يوما اخذ عليه الصلاة والسلام في يديه ذهبا وحريرا فقال هذان حراما على امتي حل بذكورهم عفوا حرام على ذكور امتي حل باناثهم فحصل البيان بالاشارة ايظا وامثلة كثيرة استخدم فيها الاشارة قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل من ها هنا واشار الى المغرب وادبر النهار من ها هنا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار هنا فقد افطر الصائم هذه بيانات حصلت بالاشارة منه صلى الله عليه وسلم او بالدليل العقلي المراد بهما يذكرونه هناك في المخصصات العقلية كل بيان حصل بالعقل او كل تخصيص بالعقل هو بيان على المنازعة في الامثلة الله خالق كل شيء ان الله على كل شيء قدير. او كل نفس ذائقة الموت فعلى كل حال يقولون هذه مما خص منها بالعقل الذات الالهية الله خالق كل شيء وليس المقصود خلق الذات الالهية او بالترك في علم انه ليس واجبا يقول نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما ثم ترك الجلوس وثبت انه شرب قائما في علم ان هذا التوجيه ليس للالزام امر الله عز وجل قال واشهدوا اذا تبايعتم وترك النبي عليه الصلاة والسلام او باع ولم يشهد ترك الاشهاد فدل على انه ليس واجبا. فالترك ايضا بيان قال او بالسكوت بعد السؤال يعني يسأل فيسكت فماذا يبين يعلم عدم حكم الشرع في تلك الحادثة هو بيان اذا انه لا حكم للشرع في تلك الحادثة وهذا مثاله كسكوته صلى الله عليه وسلم في قصة عويمر العجلاني لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يفعل الرجل اذا وجد امرأته مع رجل فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الاية والمقصود ان هذا من جمل البيان واما الاقرار ايضا كثيرة مثل اقراره عليه الصلاة والسلام لقيس ابن قهد لما صلى الركعتين بعد الفجر فسأله فقال انها سنة الفجر لم مصلاها قبل فهذه صور البيان وانواعه نعم الفصل الرابع في حكمه في حكم ماذا البيان وذكر فيه ذكر فيه اربع مسائل اولها في الاجمال وثلاثتها الاخيرة في البيان كيف تقول في حكمه يعني البيان وفيه مسألة اجمال من باب التغليب لما كان اكثر المسائل او ثلاثة من الاربعة في البيان قال في حكمه يعني البيان. نعم ويجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. خلافا لقوم هل يجوز ورود المجمل في الكتاب السنة في مجمل والدليل الوقوع هل في هذا خلاف نعم فيه خلاف ينسب الى الظاهرية على قورين وصحح عن ابي داوود الظاهري القول بالمنع ليش؟ يقول يا اخي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام جاءت البيان وانت تقول فيها اجمال فيقول الجمهور نعم فيها اجمال جاء بيانه يقول لا هذا لا يمكن ان يكون. طيب ماذا يقولون في الادلة؟ قالوا الادلة مبينة الان خلاف لفظي سمه ما شئت لكنها منازعة لا يترتب عليها ايضا بيان حكم غير ان الجمهور الذين قالوا بورود او جواز وقوع المجمل في الكتاب والسنة اختلفوا بعد ذلك هل يجوز ان يبقى في النصوص مجمل لا بيان له على مذاهب احدها نعم يجوز والثاني المنع والثالث الذي رجحه امام الحرمين ان كل ما يثبت العمل بالتكليف به يستحيل بقاؤه مجملا وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الاجمال فيه ومنهم من جعل هذا هو تفسير للقول بالجواز عندما يقول يجوز او هو كالجمع بين القولين يعني ليس بقاء المجمل ممنوع مطلقا ولا هو يعني جائز مطلقا لانه سيفضي الى بقاء شيء في الشريعة مجمل المكلفين لا علم لهم به. وفيه ادلة تفصيلية تطول جدا في مثل قول عمر رضي الله عنه في عدم فهم معنى الكلالة وانه ود انه لو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ونحو ذلك لكن الكلام هنا الان من حيث الورود هل يجوز؟ قال نعم يجوز خلافا لقوم نعم لنا لنا ان اية الجمعة واية الزكاة مجملتان وهما في كتاب الله تعالى. اذا والوقوع دليل الجواز فلو كان ممتنعا لما وقع اية الجمعة ما هي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فين الاجمال اين الاجمال صفة صلاة الجمعة قلنا هذا مجمل من وجه مبين من وجه صفتها واشتراط الخطبة وصفة الخطبتين وجلوس الامام بينهما الى اخره. هذا مجمل بالنسبة للاية. وايات الزكاة ايضا مثل واتوا الزكاة او مثله واتوا حقه يوم حصاده ومثله ايضا في السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا قالوا ذلك مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام او الا بحقها ما حقها الحديث ذاك ما بينه اذا هو مجمل في هذا القدر. فاذا هو وارد في الكتاب وفي السنة. نعم ويجوز البيان بالفعل خلافا لقوم هذه المسألة الثانية في الفصل. هل يجوز وقوع البيان بالقول والفعل؟ طيب قبل قليل نحن مر معنا هناك في انواع البيان بالفعل فما الحاجة الى المسألة الاشارة الى الخلاف قال خلافا لقوم لم اه يسمى احد منهم لكن الامدي وصف القائل في هذا بالشذوذ ويريدون القول غير منسوب لاحد بعينه ويريدون وجه ذلك ان البيان بالفعل تطويل لا داعي له يعني يأتي النص مجملا ثم تنتظر فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه ذلك المجمل فيكون تطويلا بلا فائدة مع امكان البيان بالقول وهو اقرب واقصر ولا يفضي الى تأخير البيان مع امكانه بالقول مع ان اه بيان الغوامض بالقول اطول لكن البيان بالفعل اثبت واكد واوضح وهذا الذي رجحه الجمهور. والفعل ايضا اه ثبت بالسنة مثل الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة امام اصحابه على المنبر وهو ايضا حج باصحابه وقال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا فحصل منه عليه الصلاة والسلام البيان بالفعل ودليل الوقوع دليل الجواز ثم ان الفعل ابلغ في البيان واوضح واكد كما سيأتي ذكره بعد قليل واذا تطابق القول والفعل فالبيان القول والفعل مؤكد له وان كان وان تنافيا نحو قوله عليه السلام من قرن الحج الى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا عليه السلام لهما طوافين فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه هذه المسألة الثالثة في الباب اذا جاءنا بيان بقول وفعل لمجمله فاما ان يتطابقا واما ان يتنافيا يعني يتطابق اتفقا طيب مثل اقيموا الصلاة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فلما جاء للسجود نزل الى اصل المنبر فرجع القهقرة فسجد في اصل المنبر ثم صعد صلى الله عليه وسلم واتم صلاته ثم قال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي حصل بيان بالقول وبيان بالفعل. نعم البيان بالقول هنا لم يكن شرحا لصفة الصلاة افعل واركع واسجد وهذا حصل في حديث المسيء صلاته بين هناك بالقول صفة الصلاة السؤال اذا تطابق القول والفعل فالحكم بالبيان لايهما السؤال ما ثمرة هذا الجواب لا ثمرة خلافية يمكن ان تبنى عليه قال فالبيان القول والفعل مؤكد له البيان القول والفعل مؤكد هذا الذي رجحه المصنف لم؟ قالوا لان البيان بالقول اكد كيف اكد؟ لان البيان بالقول يحصل بنفسه اما البيان في الفعل فلا بد ان يكون مقترنا بغيره كيف؟ قالوا القول يدل بنفسه لكن الفعل لا يدل الا بواسطة انضمام القول اليه. يعني اترى النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر من غير ان يقرنه بقول بلى. قال بقول القول يستقل بنفسه والفعل لا بد من انضمام القول اليه وما يستقل بنفسه اكد واولى. قالوا فاذا تطابق البيانان جعلنا البيان للقول والفعل مؤكد له. وقيل بالعكس بل البيان بالفعل هو الاصل ليش؟ قال لانه ابلغ بايضاح المقصود واثبت في الذهن وابعد عن الاشكال من القول وربما كان بيان الغوامض بالفعل ابلغ من القول واوضح يعني صفة حج فيها طواف وسعي وحلق ورمي ومبيت وذهاب ومجيء وانتقالات وذبح وحلق فلما تعددت الامور والافعال كان البيان بالفعل اوضح ولو كان البيان قولا لطال وربما اورث اشكالا او تداخلت العبارات فهل هذا اكد من ذلك هما قولان المصنف رجح انه البيان بالقول والذي عليه اكثر الاصوليين انهما سيان اذ انهما تطابقا اصلا. فما الداعي الى ان نقول القول اكد او الفعل اكد. وفي هذا يقول الامام الشاطبي رحمه الله اذا حصل البيان بالقول فعلي فهو الغاية يعني غاية ما يكون البيان في الشريعة ثم قال وكل واحد على انفراده قاصر عن الغاية من وجه بالغ من وجه اخر الفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي وهو يقصر عن القول من جهة اخرى فان القول فيه بيان العموم والخصوص في الاحوال والاشخاص بخلاف الفعل. لانه ليس له تعد محله قال واذا ثبت هذا لم يصح اطلاق القول بالترجيح بين البابين وهذا من نفيس كلامه رحمه الله. نعم وان تنافيا هذه الصورة الثانية. ان تنافيا القول والفعل. يعني يدل احدهما على خلاف ما يدل عليه الاخر قال فالقول مقدم بكونه يدل بنفسه وضرب مثالا قال الحديث من قرن الحج الى العمرة فليطفل لهما طوافا واحدا افاد الحديث ان القارن كم طوافا يطوف واحد ولما طاف عليه الصلاة والسلام طاف كم مرة طوافين واحد لما قدم مكة والثاني طواف الافاضة طبعا بين قوسين هذا على القول بانه حج حتى تجعل البيان بالفعل مخالفا للبيان بالقول فعندئذ قال القول مقدم بكم طواف واحد فعلى ماذا ستحمل الحديث ستحمل الطواف الثاني على الندب او او على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم ليش؟ لانك جعلت القول مقدما طيب ومن يقول الفعل مقدم ماذا يفعل سيحتاج الى تفسير للقول او تأويل له هكذا. اذا هنا تقرير لاي البابين القول او الفعل هو المقدم وبناء عليه ها هنا ملاحظتان كما قلت لك الاولى في هذا المثال ان افتراض المسألة هو على قول من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن كما هو مذهب الحنفية والحنابلة اما تقرير المالكية بانه كان حج مفردا والشافعي بانه كان متمتعا وبكل من الثلاثة الافراد والقران والتمتع جاءت الاحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم فمنهم من روى الافراد ومنهم من روى القران ومنهم من روى التمتع وان كان الترجيح في هذا بين المذاهب نسبي او نسبيا لكنه اقوال في المسألة وعلى كل حال فان هذا بيان لملاحظة المثال الامر الثاني الملاحظ هنا قوله من قرن الحج الى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا اخرجه عدد من اصحاب السنن كاحمد والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم. قال الترمذي رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو اصح ووقع التصريح بوقف الحديث عن ابن عمر في رواية مسلم فالارجح انه موقوف لذلك لن اعده بيانا معارضا للبيان الفعلي الصادر عنه صلى الله عليه واله وسلم انما هي مثال للمسألة يتبين منها حكمها والله اعلم نعم ويجوز بيان المعلوم بالمظنون خلافا للكرقي. هذه اخر مسائل الفصل هل يجوز بيان المعلوم بالمظنون؟ الصور اربعة. بيان المعلوم والمظنون بالمظنون والمظنون بالمعلوم والمعلوم بالمظنون. ليش سكت المصنف عن ثلاث صور وذكر واحدة لا الثلاثة لا اشكال فيها بيان المساوي لا اشكال. بيان المعلوم ايش يعني المعلوم القطعي والمظلوم كالاحاد بيان المعلوم بالمعلوم لا اشكال فيه. والمظنون بالمظنون لا اشكال فيه. والبيان بالاقوى بيان المظنون بالمعلوم ايظا لا اشكال فيه. فماذا بقي هذه الصورة قال ويجوز بيان المعلوم بالمظنون وهو الذي عليه الجمهور. قال خلافا للكرخي لانه شرط المساواة وابن رحم الله الجميع ذكر قولا ثالثا يشترط ان يكون البيان اقوى دلالة من المبين حتى يتم تحقق البيان قال الكرخي لا يعتمد في البيان على الاخف وهذا يعني يقابله كثير من النصوص. الايات القرآنية كثير منها جاء بيانها في السنة وهي احد يعني مظمونة فان قيل يعني جوابا عن الكرخي اذا قيل ان القرآن قطعي الدلالة فقد يكون قطعي الثبوت فقد يكون ظني الدلالة والعكس قد تكون في السنة خبر احاد ظني الثبوت لكنه قطعي الدلالة. فعندئذ لا يستقيم اطلاقا منع بيان المعلوم بالمظنون والذي عليه الجمهور هو الراجح والله اعلم الفصل الخامس في وقته من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. في وقته ايضا الضمير يعود الى البيان في وقت البيان في ثلاث مسائل لطيفة الاولى تأخير البيان عن وقت الحاجة والثانية تأخير البيان الى وقت الحاجة. والثالثة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الوحي الموحى اليه الى وقت الحاجة والمسألة الاولى والثالثة ليست بشهرة المسألة الثانية التي يبسط فيها الاصوليون الخلاف وتأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب اذا المقصود بذلك ان يكون عندنا نص مجمل يحتاج الى بيان ويتعلق به تكليف مثل اقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت لو افترظت ان الاية نزلت في رمضان ولله على الناس حج البيت وشهر الحج مقبل هل يجوز ان يتأخر بيان الحج الى ان يأتي شهر ذي الحجة نعم يجوز لانه لا يترتب عليه اشكال ولا فوات تكليف طيب هل يجوز ان يتأخر عن وقت الحاجة يعني يأتي شهر الحج ويجب على الناس امتثال امر الله ثم لا يعرفون المراد بالحج اذا هاتان مسألتان الاولى تأخير البيان الى وقت الحاجة والثانية تأخير البيان عن وقت الحاجة. اما الاولى فلا ينبغي ان يكون فيها خلاف الذي هو جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة المصنف ماذا قال؟ قال من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اذا جعلها متفرعة على مسألة جواز التكليف بما لا يطاق والذي عليه الجمهور انه جائز عقلا غير واقع شرعا فمن جوزه عقدا؟ قال حتى هذا عقلا يجوز قال الغزالي رحمه الله لا خلاف انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الا على مذهب من يجوز تكليف المحال وهو تكليف ما لا يطاق وقال القاضي عبد الوهاب بن مالكية في الملخص لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لان تأخيره يمنع وقوع الفعل وذلك من باب تكليف ما لا يطاق وقال البهجي ايضا في احكام الفصول لا خلاف بين الامة انه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة السؤال هذا الذي اطبق عليه الجمهور بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة من باب اولى الا يجوز عندهم تأخير البيان عن فاذا عندنا عن وعندنا الى اما وقت الحاجة الذي يحتاج اليه المكلف فلا خلاف في عدم جوازه فاذا اخرج المسألة لانها محل اتفاق. وقد سمعت حكاية الاتفاق الغزالي القاضي عبد الوهاب الباجي لا خلاف انه لا يجوز تأخير البيان. هم الان دخل عليهم شهير الحج فلابد ان يعرف صفة الحج قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلابد ان يعرفوا المراد بالصيام والممسكات واحكام الافطار قبل ان يدخل شهر رمضان اذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هل هو اجماع ارادوا ان يقول اجماعا لكن احتراز من احترازا من قول من جوز التكليف بما لا يطاق جعل ذلك تفريعا عليه والجمهور هناك على عدم وقوعه شرعا اذا عدم وقوع البيان مؤخرا عن وقت الحاجة وتأخيره عن وقت يعني يقولون وقت الحاجة ايش يقصدون بالحاجة حاجة المكلف الى القيام بالفعل هذه العبارة عن وقت الحاجة عبر بها كثير من الاصوليين وهم في كتبهم يعني يتعاقبون على ذلك القاضي ابو يعلى الباجي الجويني الغزالي الرازي وان كان بعض الاصوليين عدل عن لفظ الحاجة الى لفظ الفعل قال تأخير البيان عن وقت الفعل لسببين. السبب الاول وهذا ايضا فعله حلول في شرحه على القرافي قال ليشعر باختصاص المسألة بالعمليات. يعني بالمسائل العملية وليست العقدية قال عن وقت الفعل ليخص المسألة بالفعل لا بالاعتقاد وهذا ايضا يشار الى ان القاضي عياض ذكره ايضا في الاكمال وآآ ايضا هنا قول اخر للشيخ ابي اسحاق الشيرازي ان التعبير بالحاجة يقول يليق بمذهب المعتزلة القائلين بان للمؤمن حاجة الى التكليف فارادوا الاحتراز عن ذلك فعبروا بالفعل وهو الذي فعله السبكي ايضا في جمع الجوامع قال تأخير البيان عن وقت الفعل هذا للفائدة. نعم وتأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة انتقلنا الى الصورة الثانية تأخير البيان الى وقت الحاجة يجوز عند الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة خلافا للمعتزلة وتفصيل عند بعض الاصوليين. نعم جائز عندنا يعني عند المالكية ووفقهم كذلك جمهور الاصوليين آآ الشافعية والحنابلة نعم سواء كان للخطاب ظاهر واريد خلافه او لم يكن. يعني سواء كان الخطاب له ظاهر كالحقيقة ويراد خلافها وهو المجاز او عموم ويراد خلافه وهو الخصوص سواء كان له ظاهر يراد خلافه ام بقي على ظاهره يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة لم؟ قالوا لان اغلب ادلة الشريعة وردت مجملا ثم ورد بيانها بعد ذلك كالصلاة والزكاة والحج وكذلك حد السرقة وكذلك القصاص. يعني مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ثم قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد السارق من الكوع وهذا لم يكن وقت نزول الاية بل كان بعده نزلت الاية كتب عليكم القصاص في القتل ثم يقول عليه الصلاة والسلام لاحقا لا يقتل والد بولده يأتي البيان لاحقا وقل مثل ذلك مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ثم يأتي في السنة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذه بيانات او انواع من البيان جاءت متأخرة عن وقت الحاجة عفوا جاءت متأخرة الى وقت الحاجة وليس عن وقتها جاءت متأخرة فدل الوقوع ايضا على الجواز خلافا خلافا للجمهور من المعتزلة الا في النسخ خلافا لجمهور المعتزلة والظاهرية وهو قول عند الحنفية وقال به من المالكية ابو بكر الابهري ومن الشافعية الصيرفي فانهم قالوا لا يجوز تأخير البيان او الخطاب الى وقت الحاجة. كيف يعني؟ يعني متى وردت التكليف بنص فيه اجمال لا بد ان يصحبه البيان قال الا في النسخ ليش؟ لانهم وافقوا في النسخ ان يكون متأخرا لانه يستحيل ان يكون النسخ الا متأخرا والنسخ بيان فلا يقع الا متأخرا. هذا قول اخر في المسألة. نعم ومنع ابو الحسين منه فيما له ظاهر اريد خلافه واوجب تقديم البيان الاجمالي دون التفصيلي بان يقول هذا الظاهر ليس مرادا. ابو الحسين البصري فصل بين المجمل والعام قال اما في المجمل فيجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة واما العام فلا ليش؟ قال لان العام له ظاهر متبادر فلو كان المراد خلاف الظاهر لا يجوز للشريعة تأخير البيان. لانه ايهام للمكلف وايقاع له في الجهل وهذا عبث والعبث لا يليق بالشريعة بان يكون المراد بالظاهر شيء وثم يأتي مخصص اخر ولم يرد معه في ذاته فيكون سببا للاشكال. هذا القول عند ابي الحسين البصري قال اما الظاهر فلا بد من بيان اجمالا دون التفصيل. قال البيان الاجمالي ان يقول هذا الظاهر ليس مرادا ولو ولو لم يرد البيان التفصيلي الا لاحقا لكن المهم ان يكون المقارن للاجمال بيان مرافق له حتى لا يقع المكلف في فهم غير مقصود للشريعة. اقتصر المصنف رحمه الله هنا على ثلاثة اقوال. وقول يجوز تأخير البيان فيما لا ظاهر له كالمجمل ومنعه فيما له ظاهر كالعام منقول عن ابي الحسن الكرخي الخامس عكسه حكاه الابيار كذلك. السادس يجوز تأخيره في النسخ دون ما عداه وهو قول ابي علي الجبائي. نعم ويجوز له صلى الله عليه وسلم تأخير ما يوحى اليه الى وقت الحاجة. هذه المسألة الثالثة بها ختم المصنف الفصل تأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يوحى اليه الى وقت الحاجة هل يجوز ان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام وحي ثم يؤخر تبليغه للامة قال يجوز له تأخير ما يوحى اليه الى وقت الحاجة لما؟ قال له لانه لا يلزم من فرضه محال ولا شيء يمتنع اما المانعون فقالوا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك امر يدل على وجوب التبليغ قال الجمهور نعم وهو يبلغ ولكن ليس على الفور. قالوا الامر على الفور. قالوا هذا خلاف والقضية ايضا محل احتمال قال لبعضهم ان كلام الرازي والآمد وابن الحاجب يقتضي ان الخلاف في غير القرآن اما القرآن فانه يبلغه صلى الله عليه وسلم على الفور قطعا ان الوحي اذا نزل بلغه للامة فورا لنا لنا قوله تعالى فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثمان علينا بيانه وكلمة ثم للتراخي. فيجوز التأخير وهو المطلوب. دليل على اي مسألة لنا على المسألتين الاخيرتين تأخير البيان الى وقت الحاجة والتأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم البيان الى وقت او تأخير تبليغه ما يوحى اليه الى وقت الحاجة قال فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه فيأتي التأخير معقبا بثم التي تدل على التراخي نعم الفصل السادس في المبين له في المبين المبيئ في المبين له يعني الشخص الذي يجب بيان الخطاب له. وهذا اخر فصول الباب يجب البيان لمن اريد افهامه فقط. طيب هل كل مكلف في الشريعة يجب بيان احكام الشريعة له؟ الجواب لا لمن اريد افهامه فقط فاذا الصبيان والمجانين وغير المكلفين ومن لا يتعلق به حكم مسألة ما لا يجب بيانها له فمثلا الفقير الذي لا مال له لا يجب بيان احكام الزكاة بالنسبة اليه كثير من الرجال لا يجب بيان جملة احكام النساء التفصيلية المتعلقة بهن على وجه الخصوص لانه لا يراد له وبيان احكام الزراعة ومقادير انصبة الزكاة يجب بيانها للفلاحين واهل الزرع وبيان احكام التجارة والمعاملات والربويات يجب بيانها لاهل الاتجار. وهكذا يجب البيان لمن اريد افهامه فقط اما الذي لم يرد افهامه فهو غير مكلف بذلك الخطاب لانه لا يتعلق به. نعم ثم المطلوب قد يكون علما فقط كالعلماء بالنسبة الى الحيض هذه اربع صور هي القسمة العقلية التي حصر فيها المصنف رحمه الله تعالى صور تعلق البيان بالمكلف فاما ان يتعلق به علما وعملا او علما دون العمل او عملا دون العلم او لا يتعلق به علما ولا عملا. ثم المطلوب المطلوب ماذا المطلوب بيانه قد يكون علما فقط نعم ثم المطلوب قد يكون علما فقط كالعلماء بالنسبة الى الحيض يعني بيان هذه المسألة للعلماء احكام الحيض والنفاس والعدة يتعلق المطلوب بهم علما او عملا علما لانهم ذكور هذه احكام نساء لا تتعلق بهم نعم او عملا فقط كالنساء بالنسبة الى احكام الحيض وفقهه النساء. يلزمهم او المطلوب في حقهن بيان هذه المسائل عملا لانها يجب عليهن تعلمها فرض المسنف المسألة في هذه الصورة انه مما يجب على النساء فيها العمل فقط قال كالنساء بالنسبة لاحكام الحيض وفقهه وتابع في ذلك الرازي في المحصول والرازي متابع لابي الحسين البصري فانه ذكر المسألة بمثالها لكن المصنف رحم الله الجميع عاد فتأمل في المثال في شرحه وقال هذا غير متجه بل النساء مأمورات بالعلم والعمل كالرجال فلا ينبغي ان تقول المطلوب منهن العمل فقط دون العلم بل المطلوب منهن العلم والعمل بانهن كالرجال في جميع احكام الشريعة الا ما خصه الدليل فان في النساء العاجزة عن فهم الخطاب كما ان في الرجال العاجز عن فهم الخطاب. وفي النساء الذكي للفهم كما ان في الرجال الذكي للفهم غاية ما في الباب ان العجز فيهن اكثر من الرجال. فاذا كان النساء كالرجال في الاحكام الشرعية سقط القسم وبقي ثلاثة اقسام فقط لكن وهو احد شراح التنقيح قال لو قال كالضعفاء لعجزهم عن فهم الخطاب لاستقام الكلام وبقي القسم ان يكون المطلوب عملا فقط ككل ضعيف عاجز عن تحصيل العلم وفهمه مثل امي والجاهل ومحدودي الفهم والمعتوه وغيرهم من الذي لا يقوى على الفهم ما الذي يتعلق به من الحكم العمل دون العلم. نعم او العلم والعمل كالعلماء بالنسبة الى احوالهم العلم والعمل معا كالعلماء بالنسبة الى احوالهم. المسائل التي تتعلق بهم وهو عالم فيجب عليه التعلم ويجب عليه العمل في تعلم ويعمل وهذا ليس محصورا بالعلماء لو كان عالما مثلا سيحج ويصلي وعالم وله تجارة وعالم وله زرع وهكذا بل هذا تفترضه في عامة المسلمين فيما لا يسعهم جهله ويجب عليهم عمله لا يسعهم جهله ويجب عليهم عمله يعني مثلا هو يجب ان يقرأ الفاتحة في الصلاة فيجب ان يتعلمها ويجب ان يعمل بها وهكذا قل فيما لا يسعهم جهله ويجب عليهم عمله او لا علم ولا عمل كالعلماء بالنسبة الى الكتب السالفة. يعني هل يجب على علماء الاسلام دراسة التوراة والانجيل لا يجب عليهم علمه ولا العمل بما فيه طبعا الا ما قررته الشريعة كمثل المقاصد الخمس الكبرى التي اتفقت عليها الشرائع فستقل عندئذ الذي اوجبه شريعتنا وليست الكتب السابقة طيب المطلوب هنا لا علم ولا عمل. هذا مطلوب او غير مطلوب قال لا علم ولا عمل هذا مطلوب او غير مطلوب طب هو قال في بداية القسمة ثم المطلوب قد يكون علما فقط او عملا فقط او العلم والعمل. يقول او لا علم ولا عمل. طيب هذا داخل في القسمة طيب واعترض على كلام المصنف بانه خارج القسمة لانه غير مطلوب وهو قسم المطلوب لكن اجيب بان المطلوب يشمل الفعل والترك مطلوب تركه طيب نعم ويجوز اسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقا. هذه اخر مسائل الفصل وهي تتمة الباب هل يجوز اسماع المكلف النص العام الذي فيه تخصيص بالعقل من غير التنبيه عليه بان ها هنا مخصصا عقليا قال الجواب نعم يجوز وفاقا. ليش لان التخصيص العقلي حاصل بداهة وهو مركوز في الطباع يعني لما يسمع المسلم الله خالق كل شيء هل يحتاج ان تقول له الا الذات الالهية ما يحتاج هل يجوز اسماع المكلف النص العام دون التنبيه على المخصص العقلي؟ قال لا يجوز لا يحتاج. يجوز اسماع المقصود بالعقل يعني العام المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه عند المكلف وفاقا. نعم والمخصوص بالسمع المخصوص ويجوز اسماع المخصوص بالسمع لان المخصوص يا اخوة اما ان يكون مخصوصا بالعقل او بالشرع الشرع يعني بالادلة الشرعية. قال اما المخصوص بالعقل مثل الله خالق كل شيء هذا يجوز ان يسمعه المكلف ان يسمع العام وهو مخصوص عقلا من غير التنبيه عليه. طيب اما العام المخصوص شرعا؟ هل يجوز ان يسمعه المكلف دون ان ينبه على ان له مخصصا؟ نعم. والمخصوص بالسمع والمخصوص بالسمع بدون بيان مخلص. يعني يجوز اسماعه للمكلف اسماعه العموم المخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه. نعم والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام وابي هاشم واختاره الامام فخر الدين خلافا للجباء وابي الهذيل. هذه المسألة ايضا من اه مما لا يترتب عليها ايضا اثر ولا عمل ولذلك وقع فيها الخلاف ولم يسم فيها الا المعتزلة ان الظام ابو هاشم والجبائي وابو الهذيل وكلهم من كبار المعتزلة ونقاشهم في هذا عقيم هل يجوز ان يسمعه ان يسمع المكلف والنص العام وله مخصص دون بيان مخصصه؟ قال يجوز عند النظام وابو هاشم اختاره الرازي بدليل بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مأمورا ان يطوف على القرى وعلى المدن وعلى انصار الاسلام يبلغهم كل شيء ينزل اليه في في حينه وان يبلغهم بالمخصصات التي يمكن ان ترد على العمومات في كل حكم كما ثبت ايضا ان بعض الصحابة غاب او تأخر عنهم بلوغ المخصص في بعض العمومات. اما وقع لفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غاب عنها حديث اه نحن معاشر الانبياء لا نورث فجاءت تطلب من ابي بكر رضي الله عنه نصيبها في ميراث ابيها صلى الله عليه وسلم مستدلة بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فدل ذلك على انه يمكن ان يسمع المكلف العامة المخصوص دون بيان مخصصه قال خلافا للجباء وابي هذيل فانهم منعوا ذلك ويعني لذلك نقل المحقق هنا قول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في تعليقه على الاحكام قال خلافهم في جواز اسماع الله للمكلف العامة دون اسماعه الدليل المخصص له لا جدوى له بعد انقطاع الوحي فلا ينبغي الاشتغال بمثله تم الباب الثاني عشر بفضل الله وتوفيقه بتمام هذا الفصل بمسائله او هذا الباب بفصوله الستة سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والمسلم دائما يعتز باسلامه وايمانه واتباعه قرآن السنة. واعتزاز بسنة رسول الله صلى الله عليه قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. ان طلب العلم عمل صالح عظيم الاجر كثير الثواب. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه في علم سهل الله له به طريقا الى الجنة