بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وحبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا بعون الله وتوفيقه هو المجلس الثالث والاربعون من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام القرافي المالكي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في مفتتح شهر رجب الحرام سنة ثلاث واربعين واربعمئة والف من الهجرة. وهذا المجلس نأخذ فيه الفصول الثلاثة الاخيرة من الباب السادس عشر في الخبر. وهو ثالث مجالس هذا الباب الذي قدم فيه مجلسان سابقان تناولنا فيه الفصول السبعة الاولى. وها نحن في مجلس الليلة نتم هذا الباب السادس عشر في الخبر بفصوله الثلاثة الاخيرة الثامن والتاسع والعاشر. وهي تتمة ما اورده المصنف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بالخبر يعني بالسنة وروايتها ومواضيع الاحتجاج فيها وما يتعلق بها من مسائل فيما يذكره الاصوليون سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله الفصل امنوا فيما اختلف فيه من الشروط. قال الحنفية اذا لم يقبل راوي الاصل اذا لم يقبل راوي الاصل الحديث لا تقبل رواية الفرع. قال الامام ان جزم كل واحد منهما لم تقبل والا عمل بالراجح. وقال اكثر اصحابنا والشافعية والحنفية اذا شك الاصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للكرخي. هذا الفصل كما سماه المصنف وعنون له رحمه الله بقوله فيما اختلف فيه من الشروط. يعني المسائل التي لم يتفق اهل العلم على اشتراطها في قبول الخبر. يعني هل من شروط قبول الخبر الخبر الواحد ان لا ان ينكر الاصل رواية الفرع هل من شروط قبول الخبر ان يكون الراوي فقيها؟ هل من شروط قبول خبر الا يخل الراوي او الا يتساهل في غير روايته للحديث هل من شروط القبول للخبر ان لا يخالف الراوي ما رواه هل من شروط قبول الخبر ان لا يكون فيما تعم به البلوى؟ هذه ست مسائل. اوردها في هذا الفصل وهي كما ترون في العنوان مواضع خلاف. الستة كلها مما اختلف فيها اهل العلم ولم يتفقوا على اشتراطها في قبول الخبر. بل صنيع المصلي رحمه الله يشعر بانه يرجح او ينسب للاكثر بريء الترجيح بعدم اشتراط هذه الشروط. اذ لو كانت راجحة عنده لاوردها فيما سبق من فصول في ما يتعلق بقبول الخبر. لكنه اخرها في هذا الفصل واورد فيه المسائل الستة الاتي ذكرها لبيان انها محل خلاف اولا ولأنها مما يشعر فيها القول بالاشتراط كونه مرجوحا ثانيا وان الراجح عدم اشتراط هذه المسائل التي افردها بالذكر اول هذه المسائل الستة هل يشترط لقبول خبر الاحاد الا ينكر الاصل رواية الفرع وصورة هذه المسألة ان يروي الراوي حديثا ثم ينساه. والنسيان ادق في التعبير من الانكار واعود ها هنا لاذكر بما مضى في المجلسين السابقين ان هذه المسائل في كتب الاصول متعلقة بمباحث السنة من حيث الرواية. القبول والتصحيح والتضعيف. المرجع فيها للمحدثين فهم اهل الصنعة في مسائل هذه الباب في مسائل هذا الباب من علم الحديث رواية في الشروط في تطبيقات في الترجيح وما الى ذلك. وهذا منها لانها مما يتعلق بالرواية. وهم يتكلمون على النسيان. لو نسي ما رواه، فيروي الحديث ثم ينساه. فلما يذكر به هو بين امرين اما ان يجزم بنفي روايته للحديث او يشك فهاتان الصورتان. قال المصنف رحمه الله في الاولى منهما اذا لم يقبل راوي الاصل الحديث انه يشير الى الجزم لانه قال بعدها اذا شك الاصل في الحديث. والمقصود بالاصل راوي الحديث الذي وقع منه نسيان الرواية والفرع هو الراوي عنه او من ينسب اليه الرواية. قال في الاولى التي يقصد بها الجزم بنسيان الراوي لما رواه قال الحنفية اذا لم يقبل راوي الاصل الحديث لم يقبل لم يقبل ايش؟ لا لم يقبل نسبة اليه قال انت حدثتنا كذا فلم يقبل. ولم يقبل لانه نسي روايته لذلك الحديث. قال لا تقبل رواية الفرع يعني بنسبة الحديث اليه. هذا فيه امران الاول نسبة رد هذا النوع من الحديث الذي ينكره الراوي جزما نسبته الى الحنفية. والامر الثاني انه قيد الصورة بالنسيان وقيد نسبة هذا القول للحنفية خاصة. وهذا ايضا محل نظر سيأتي التنبيه عليه. قال الامام الرازي ان جزم كل واحد منهما لم تقبل والا عمل بالراجح. جزم الراوي التلميذ انه سمع الرواية من شيخه. وجزم شيخه بانه لم يرويها له. فجزم الطرفان بقولين متناقض طيب سقطت الرواية لم تقبل وهل هذا قدح في الراويين لان قول كل واحد منهما يتضمن تخطئة او الاخر؟ الجواب لا. انما هو وهم وقع من احدهما لا بعينه ولم يتبين. لكن الرواية سقطت لان اهو تجاذبها طرفا ولا سبيل الى الترجيح بينهما من اجل الجزم. قال والا يعني ان لم يجزم احد الطرفين ان يجزم الشيخ بانه ما روى ويتردد الراوي التلميذ بانه سمع ولم يسمع او العكس يجزم الفرع يعني بانه سمع الرواية من شيخه ويتردد الشيخ بانه ما قبل فها هنا ترجح احد الطرفين وهو الجازم. قال وان ما عمل بالراجح الا يعني ان لم يجزم كل منهما بان يكون الجزم في احد الطرفين فيكون الترجيح له الطريقة التي يقسم بها المحدثون المسألة على غير هذا التقسيم بل يعني على على نحو مختلف نوعا ما لكن نكمل اولا عبارة المصنف قال رحمه الله وقال اكثر اصحابنا يعني المالكية والشافعية والحنفية اذا الاصل في الحديث يعني لم يجزم بل تردد لا يظر ذلك يعني تقبل الرواية. قال خلافا للكرخي قال اكثر اصحابنا والشافعي والحنفية وكذلك احمد في الصحيح عنه ان شك الراوي ونسيانه لما روى للحديث لا يضره يعني تقبل الرواية. هذا في حال التردد وفي حال الجزم نسب الى الحنفية وحدهم القول برد الرواية وسقوطها والصحيح انه لا يختص هذا بالحنفية. في النوع الاول اذا جزم الامام الراوي بانه لم يروي الحديث فان الرواية لا تقبل باتفاق. بل بعضهم حكى في ذلك الاتفاق عن ذلك اضربوا لهذا مثال مثل حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تنكح المرأة الا باذن وليها او لا نكاح بلا ولي. هذا الحديث روى ابن جريج انه سأل الزهري عنه فلم يعرفه. وهذه مسألة محل خلاف عند الحنفية ومن اجلها رد الحديث بناء على ان الاصل الراوي اذا انكر او نسي الرواية لم تقبل. فكان هذا من قوادح قبول الحديث عندهم لاجل بناء على هذا الاصل. والنوع الثاني اذا حصل الشك من غير جزم فنسب الى المالكية والشافعية والحنابلة ان شك لا يضر ففهمت اذا ان الحنفية ايضا يكون قادحا عندهم فلا تقبل الرواية. فمحل هو اذا شك وليس اذا جزم. فالذي تفرد به الحنفية هو عدم قبول رواية الحديث اذا شك او نسي مترددا فيها. وهذا القول الذي قال به جماعة من الحنفية كابي بكر الجصاص وابي الحسن الكرخي وبزيد الدبوسي وفخر الاسلام البزدوي من كبار ائمة اصولي الحنفية هو ايضا رواية عن احمد رحمه الله تعالى. طريقة المحدثين في تقسيم المسألة انهم يقولون يقول الخطيب رحمه الله اهل الحديث وعامة الفقهاء. في انكار الاصل رواية الفرع. ليس على سبيل الجزم على سبيل النسيان والتردد. قال اهل الحديث وعامة الفقهاء ان العمل به واجب. ان كان سامعه حافظا. يعني اذا كان الراوي متثبتا انه سمع من شيخه ثم ذكر شيخه انه نسي ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله ومر ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به. عند جمهور اهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين خلافا لقوم من اصحاب ابي حنيفة صاروا الى اسقاطه لذلك. يعني اسقطوا رواية اذا نسيها الراوي. وقد فهمت اذا ان جمهور اهل العلم والمحدثين فقهاء ومحدثين يرون قبول رواية وان نسيان الراوي غير قادح. قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله العدل اذا روى خبرا عن عدل مثله حتى يتصل لم يضر الحديث ان ينساه احدهم. قال لان الحديث حجة حفظ من حفظ وليس النسيان حجة قاله في التمهيد رحمه الله. فتبين لك ان جمهور اهل العلم وان صنيع المحدثين هو ما عليه الجمهور دون والحنفية انما قرروا ذلك الاصل لبناء مسائل تقررت عندهم في المذهب. فوجدوا هذا جوابا مثل مسألة اجازة النكاح نكاح المرأة بلا ولي على انهم لا يقررون ذلك باطلاق بل باجازة الولي. بمعنى ان انه اذا نكحت بلا ولي كان اجازة النكاح متوقفا على اذن الولي بعد العقد فان اجازه صح وان لم يجزف الولي بعدم التكافؤ وعدم قبوله بالزوج ان فسخ النكاح. فعلى كل حال حجة جمهور حديث لا النكاح الا بولي والحنفية آآ كان من اجاباتهم عن الحديث ما تقدم عن الزهري لما سأله ابن جريج عن روايته الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فقال انه لم يعرفه. واجاب احمد وغيرهم عن هذا الحديث خاصة بان هذا غير قادح ولو ثبت ان الزهري قال ذلك على انهم يضعفون رواية ابن جريج عن الزهري في سؤاله عن الحديث وعدم معرفته اياه. هذا مثال ومثال اخر حديث ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سهل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. والمسألة ايضا محل خلاف والحنفية لا يثبتونها بينة. اليمين مع ويرونها من زيادة من الزيادة على النص. وهي عنده مما لا تقوى على ما جاء في اية الدين في سورة البقرة فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ولم يذكر اليمين والشاهد. فالحديث اه حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي اخرجه الترمذي وابو داوود وابن ماجة نسيه سهل الحديث من رواية سهل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. ويرويه عنه ربيعة فنسي سهل فصار يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ويرويه هذا الصنيع من المحدثين هو من تمام وراعيهم وتثبتهم وانصافهم في الرواية. لا يجرؤ احدهم ان يقدم على رواية حديث وقع عنده شك في سماعه. فمن تمام التثبت والصدق في في رواية الحديث ان جعل يقول ذلك حدثني ربيعة عني اني حدثته. الى اخر السند وتمام الحديث. قالوا هذا دليل على ان صنيع المحدثين كان على ذلك. وقبلت الرواية وكانوا لا يجعلون ذلك علة لها رواية قادحة توجب ردها فاذا تابع عمل اهل الحديث على ذلك دل على ان هذا مما لا يقدح في الرواية وتفرد الحنفية بما سمعتم وهو مذهب كثير من ائمتهم ان نسيان الاصل روايته تجعله قادحة نسيانه يجعله في قبول الرواية والمحدثون اعتنوا بذلك. وكان منهم الحصر وجمع الروايات التي وقع فيها مثل هذا النسيان حتى الف فيه الامام ابو الحسن الدار قطني رحمه الله تعالى كتابه المؤتسي في من حدث ونسي. ثم جاء الامام الخطيب البغدادي ايضا كتب فيه كتاب من حدث ونسي ثم لخص ذلك السيوطي رحمه الله في تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. فكان منهم تقريره للمسألة اولا ثم حصر لها ثانيا ضبطوا كل ما وقع في الاسانيد من هذا القبيل ما ذكر فيه الراوي انه نسيه هذا يؤكد ما تقدم عن اتقان المحدثين لصنعتهم ودرايتهم بها. الى الحد الذي ظبطوا فلا حاجة اذا ان نؤصل قاعدة كبيرة وهي مواضع وقوعها في دواوين السنة كلها معلومة محصورة عندهم بالعدد ويذكرونها ثم يبينون فيها ايضا في كل رواية ما الصواب فيها وما الوجه المتقرر عندهم اثباتا او ردا. نعم احسن الله اليكم. والمنقول عن ما لك رحمه الله ان الراوي اذا لم يكن فقيها فانه كان يترك روايته ووافقه ابو حنيفة وخالفه الامام وجماعة. هذه ثاني المسائل. هل يشترط في الراوي ان يكون فقيها لتقبل الحديث عن هذا الشرط مقيد بصورة فيما اذا خالفت رواية الراوي القياس وبعضهم يقول قياس الاصول خاصة وليس مطلقا يعني متى روى الراوي رواية؟ فاذا ثبتت عدالته وثبت ضبطه قبلت روايته متى يتكلمون عن اشتراط الفقه؟ اذا وقعت في روايته مخالفة للقياس. فيتكلمون ها هنا النظر في الراوي هل هو فقيه او لا؟ اذا ليس اشتراط الفقه مطلقا عند من يشترطه. بل هو مقيد بتلك الصورة خاصة هذا واحد. والثاني ان الذي نقله المصنف رحمه الله بقوله المنقول عن مالك رحمه الله ان الراوي اذا لم يكن فقيها فانه كان يترك روايته ووافقه ابو حنيفة. فنسب الى الامامين ما لك وابي حنيفة رحمهما الله تعالى. انهما يشترطان فقه الراوي لقبول روايته بين قوسين بالقيد الذي تقدم اذا خالفت روايته القياس. قال وخالفه الامام وجماعة. اذا فهمت هذا فلنعد الى تحرير المسألة. في نسبة هذا الى الامام ما لك رحمه الله تعالى خاصة والقرفي مالكي وهو ادرى بما ينسب الى امام مذهبه. قال الامام ابو المظفر معاني رحمه الله انا اجل منزلة مالك عن مثل هذا القول وليس يدرى ثبوته عنه. قاله في قواطع ادلة الامام مالك محدث بل امام اهل الدنيا في زمانه حديثا وفقها رحمه الله فلما نقرر مسألة تتعلق بالرواية وصنعتها ومعرفة الرواة فمالك رحمه الله امام هذا الفن ومن ائمة هذا الشأن في تاريخ الاسلام فاطلاق هذا نسبة الى الامام مالك رحمه الله يحتاج الى تحرير. وما ينقله المالكية عنه في كتبه والقرفي وها هنا اطلاق يحتاج الى بيان وتقييد. نقل القاضي عياض في ترتيب المدارك عن الامام ما لك رحمه الله او قوله ما كنا نأخذ بالحديث الا او قال ما كنا نأخذ الحديث الا من الفقهاء. فماذا يفهم من هذه رواية انه يشترط في الراوي ان يكون فقيها. هذا محمل محتمل بوجهين لكن لو اردتها بمحملها العام تفيد شيئا غير هذا ما كنا نأخذ الحديث الا من الفقهاء ممكن افهمها ان الامام ما لكا رحمه الله كان يتحرى في الرواة الذين يروي عنهم ان يعرفوا بالعلم والفقه وليس يأخذ الرواية من كل من هب ودب فاذا هي جزء من آآ انتقائه للرواة وتحريه وانه لا يأخذ الا عن اهل العلم وليس عن عامة الناس وهذا صعود منه في الرواية وانتخاب وانتقاء. بغية ان تكون مروياته رحمه الله على التمام والكمال. ولهذا لما نقل القاضي عياض هذه العبارة قال حلول المالكي القروي في شرحه للتنقيح وقد نقل عبارة القاضي عياض في ترتيب المدارك قال وعندي ان هذا روي عن مالك لا يدل على انه يقول باشتراط الفقه في الراوي. بل لعله على جهة الاحتياط وتوخيه حفظ والارجح ليبني عليه مذهبه لا انه يقول لا تقبل الرواية الا من فقيه. هذا كلام حلوله. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله وطبعا هذي ترتبط بمسألة اتية في الترجيحات. ماذا يعمل بخبر واحد اذا خالف القياس؟ فهناك يتخرج هذا الخلاف فمن يقول يقدم خبر الواحد مطلقا؟ ومن يقول يقدم القياس؟ اذا هو تضعيف لخبر الواحد بماذا بمخالفته القياس والقواعد. ونقل هذا المذهب عن الامام مالك رحمه الله عند اصحابه محل خلاف. فمالك فالمالكي ينقلون القول عن الامام مالك في تقديم خبر واحد على القياس او عكسه هم مختلفون فيه على قولين. فكل طائفة تنسب الينا ما احد القولين والراجح الذي يجزم به كثيرون ان مالكا رحمه الله ممن لا يقول بتقديم شيء على التي اذا ثبتت وان المجازفة بنسبة تقديم القياس على خبر واحد ليس يصح نسبة الى الامام مالك رحمه الله ولهذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله قال فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا. الذي هو القول بتقديم القياس على خبر واحد او ان شئت فقل القدح في خبر الواحد بمخالفته للقياس. واعلم ان القياس ها هنا ليس المقصود به قياس الاصولية المحدود الذي هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. لا القياس عندهم ها هنا في هذا السياق الذي هو القواعد العامة ومجمل قواعد الشريعة التي تقرر اصلا ما وحكما ما. فهل هذا يشترط فيه ان ان يكون اه متفقا مع خبر واحد بحيث اذا خالفه خبر واحد كان قادحا ولهذا القيد وجه من النظر يعني يقول لك استقر عندي من قواعد الشريعة ومن مجموع ادلتها ليس دليلا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة. قاعدة عامة تقرر شيئا ثم وجدت خبر احاد يخالف ذلك الاصل. والذي سميناه قياسا آآ مجازا. يخالف ذلك الاصل الذي قاسوا عليه تلك الفروع فاما ان الحق هذا الفرع بتلك القواعد والكليات والعمومات وقياس الاصول واما ان ارد ذلك كله لاخذ خبر واحد. فيقررون ان قياس الاصول هو مجموع ادلة وهو ايضا تقرير جملة من النصوص والمعاني والعمومات والظواهر تقررت بها قواعد سميناها الاصول. وخبر واحد دليل منفرد. فيقولون مجموع ذلك اقوى من خبر واحدة بظاهر لفظه الذي يخالف تلك الاصول. اه هذا ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى. وتحرير المسألة في نسبة الاقوال الى المذاهب ان اشتراط الفقه في الراوي في خبره الذي يرويه مخالفا للقياس اكثر متأخر الحنفية على اشتراط الفقه. فمتى ورد الحديث وراويه لا يعرف بالفقه مخالفا لشيء من بالمعنى المشاري اليه فان الرواية مردودة. وسبب ردها عدم تحقق هذا الشرط. اي شرط شرط الفقه في الراوي واشهر الامثلة على ذلك عندهم حديث المصرات. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات وقال لا تصروا الابل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلوبها ان شاء امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. والحديث في الصحيحين. لكنه حديث احاد فهم يردون العمل به لان انه خبر احاد خالف القياس اي قياس؟ قياس الشريعة في قواعدها العامة في ضمان المتلفات وتقويم المقومات ورد المثل بالمثليات هذه قواعد عامة. يعني هذا صاحب المشتري الذي وقع له الغبن في في بيع المصرات آآ لما يردها وقد حلب ما فيها. الشاة او البقرة او الناقة يردها ويردها صاعا من تمر ما وجه الصاع من التمر؟ قالوا هو في مقابل الحليب الذي شرب. هل صاع التمر مثله؟ او في قيمته فليس هو مثلا وليس سقيمة فقالوا هذا لا يتحقق وقياس الاصول في الشريعة لا يوافقه. الجمهور ماذا يقولون؟ يقول قياس الشريعة في اصول باق ومضطرد وهذه الصورة المخصوصة التي ثبت فيها الحديث يعمل فيها بحكمها المنصوص. وليكن اثناء من ذلك من تلك الاصول والقواعد والقياس العام. وهكذا هذا الموقف المختلف ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير بان يتجاوز هذين الاتجاهين فيقولوا بل يعمل بالحديث لانه نص في الصورة المذكورة هو مع ذلك غير مخالف للاصول والقواعد الكلية لمن تمعن ونظر وفهم حكمة المسألة وقضيتها على وجه صحيح وصنف رسالته المشهورة رحمه الله المعدود به عن سنن القياس. ليقرر ان كل سورة كبيع السلام وبيع وكثير من المسائل التي يقرر فيها الفقهاء انها صور معدولة او معدول بها عن سند القياس انها ليست بل هي على بابها وهذا معلوم. وحكى هذا القول الذي عمل به الحنفية حكاه الشيرازي عن بعض مقيدا اياه فيما خالف قياس الاصول لا مطلق القياس. والمصنف كما رأيتم هنا ينسبه الى الامام ما لك، رحم الله الجميع الثاني في المسألة قول الجمهور عدم اشتراط الفقه في الراوي سواء كانت روايته فيما خالف القياس والاصول او ليس كذلك ويكتفى ويكتفى بالعدالة والضبط. فاذا كان عدلا ثقة خلاص قبلت روايته ولا حاجة لنا الى اشتراط شرط زائد. بعض الحنفية يوافق الجمهور في هذه المسألة كالكرخ. فانه مع الجمهور مع الحنفية وذكر البخاري في كشف الاسرار انه مقتضى كلام ابي حنيفة وابي يوسف. وقال رحمه الله ولم ينقل عن احد من السلف اشتراط الفقه في الراوي. فثبت ان هذا القول مستحدث هذا تقريره رحمه الله تعالى في كشف الاسرار. هذه المسألة باجاز فيما يتعلق بكلام المصنف وتحرير ذاهب فيها والله اعلم. احسن الله اليكم. قال الامام ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث ولا جهله بالعربية ولا الجهل بنسبه ولا خلاف اكثر الامة لروايته وقد اتفقوا على ان مخالفة الحافظ لا تمنع من القبول ولا ولا كونه على خلاف الكتاب خلافا لعيسى ابن ابان. هذا آآ هذه المسألة الثالثة جملة من الشروط غير اعتبر التي قال بها بعضهم وان كان القائل به اما قولا شاذا او قولا ضعيفا ومهجورا عند المحدث وعند الاصول على حد سواء. قال الامام الرازي ولا يخل بالراوي الامور التالية. واحد تساهله في غير حديث اثنين جهله بالعربية ثلاثة الجهل بنسبه اربعة خلاف اكثر الامة لروايته خمسة مخالفته للحافظ مخالفة روايته لرواية الحافظ ستة كون روايته مخالفة لظاهر الكتاب. فستة امور لا تقدح في رواية الراوي ولا تخل بروايته. الاولى تساهله في غير الحديث. يعني انه ان وقع منه التساهل في رواية حديث كان قادحا في الراوي مثل ماذا تساهله في الحديث؟ قالوا مثل ان يكون نائما وقت السماع في مجلس الحديث او ان يقبل التلقين فما كان من التساهل في رواية الحديث فهي قادحة في الراوي. ولا يقبل اتفاقا ان ثبتت تساهله في رواية الحديث. اما ان كان ضابطا في رواية الحديث. ويقع له التساهل في غير رواية الحديث. مثل ماذا قالوا مثل روايته للاخبار وحديثه مع الناس يقع فيه تساهل فهذا لا يظيره ان كان في رواية الحديث فبضبطه وذلك من سبر مروياته واستقامتها وموافقتها لرواية الثقات الاثبات. وآآ قيل ترد رواية المتساهل مطلقا نص عليه احمد رحمه الله فيما نقله الحنابلة كالقاظي ابي يعلى وغيره. اذا وقع له تساهل في الحديث عدوا ذلك قادحا في روايته للحديث. الامر الثاني جهله بالعربية. لان الحديث عربي ولسان النبي صلى الله عليه وسلم عربي. ومن يشترط علم الراوي بالعربية يبنيه على انه احوط له في ظبط الفاظ الرواية والاعجمي الذي لا يعرف العربية قد يقع له الخطأ والسهو ولانه يجهل العربية فقد يكون هذا مظنة منه والصحيح وعدم اشتراطه واية ذلك انه لا يزال الاعاجم في حفظهم للعربي من رواية الحديث لم كن موجبا للخطأ. بل ما هو اعظم من ذلك في حفظهم للقرآن وروايتهم له وامتلاء اسانيد الامة بكثير منهم لم يكن ذلك قادحا ولا موجبا للتوقف في قبول ما ينقل عنهم في الرواية والاسناد لاجل كونهم غير عرب. الامر الجهل بنسب الراوي. ايضا ليس هذا من الامور المعتبرة ان يكون معلوم النسب. بل يكفي فيه الا يكون مجهول العين او الحال كما تقدم في المجلس السابق الامر الرابع او الرابع الا يخالف اكثر الامة لروايته يعني فلو كانت روايته تخالف رواية كثيرين فالعبرة فقط بالعدالة والظبط ثم ينظر في اختلاف الروايات فما امكن الجمع بينها وما امكن الترجيح بينها رجح وليس مجرد مخالفته في رواية الحديث يقرر معنى او حكما مخالفا لروايات اخرى تكون قادحة في الراوي بل هو مما حفظ فروى. فان عد هذا من اخطائه واوهامه او آآ يعني عدم قصده للخطأ كان هذا ايضا محصيا عند المحدثين ومحل عناية ونقد. قال رحمه الله وقد اتفقوا على ان مخالفة الحافظ لا تمنعوا من القبول يعني لا تمنعوا قبول روايته. والاصل كما تقدم في الشروط كلها الاكتفاء بالعدالة والضبط. اخيرا قال كونه على خلاف الكتاب يعني ايضا لا يخل بالراوي كون روايته مخالفة لظاهر الكتاب. يعني ماذا لو كان حديث الاحد يدل ظاهره على شيء خلاف ما يدل عليه ظاهر اية من القرآن. وهذا لا يكون لا يمكن ان يكون حديث تخالف اية من كتاب الله الا ها الا ان يكون ناسخا او منسوخا او مخصصا. يعني هذه صورة التعارض. ان يكون خاص يقابل عموما كتاب او العكس. وان يكون مما لا يمكن الجمع فيكون تقدم وتأخر فيكون احدهما ناسخا. ولا يمكن ان يكون غير هذا لكن مجرد المخالفة للفظ الحديث مخالفته لظاهر الكتاب ليس قدحا في الرواية ولا في الراوي. قال خلافا لعيسى ابن ابان الحنفي وخلافه في المسألة الاخيرة لا في كل المسائل. فانه رحمه الله تعالى ينسب اليه انه اجعلوا مخالفة خبر الاحاد لظاهر الكتاب سببا في نسبة الراوي الى الخلل ورد روايته. نعم احسن الله اليكم ولا كون مذهبه على خلاف روايته وهو مذهب اكثر اصحابنا. ولا كونه ايش يعني عطفا على ولا يضر بالراوي نعم ولا كون مذهبه على خلاف روايته وهو مذهب اكثر اصحابنا. مذهبه على خلاف روايته. اذا العبرة بماذا بما روى لا بما رأى ورأيه واجتهاده ومذهبه الذي يثبت مخالفا للحديث الذي يروي ينسب اليه واما الحديث انصح وثبت بروايته الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في بابه ولا تكون مخالفة الراوي قادحة في الرواية. اذا ستفهم الان ان وجه القدح عند من يقول به انه راوي والمفترض فيه انه فقيه او عالم فان روى حديثا يخالف مذهبه الذي هو فيه كان امارة على ان في الحديث خللا والا لم يقل هذا الراوي الامام العالم بقول يخالف الحديث لاننا لا نظن بالائمة الا الخير ولا يمكن ان يجرؤ وقد وقف على الحديث لا يمكن ان يجرؤ على مخالفته. فاذا في الحديث علة خفية قد لا تظهر من ظاهر السند والرواية. واحسان الظن بهم يوجب رد الرواية لانه ثبت عندنا انه يخالف ذلك تعرف لاننا نعتذر لبعض الائمة احيانا في مخالفتهم في اجتهاداتهم لبعض المرويات والنصوص انه ربما غابت عنه او لم يطلعوا عليها ولم يقفوا على لفظها. فكونوا هذا عذرا. فان ثبت انه يروي الحديث وهو راوي السند فيه لم يكن هذا العذر قائما فما اتجهوا الا الى رد الرواية واعتبارها علة خفية من اجلها يردونها بسبب ثبوت مخالفة الراوي لما رواه. قال المصنف رحمه الله ولا كون مذهبه على خلاف روايته. يعني لا يعد هذا قد كان في الراوي قال وهو مذهب اكثر اصحابنا يعني المالكية. بل هو المنصوص ايضا عن جملة الائمة كمالك والشافعي واحمد رحم الله الجميع ان الاصل ان الاصل عند الجمهور ان العبرة في رواية الراوي لا في رأيه مذهبه واجتهاده. ثم اعلم رعاك الله ان مخالفة الراوي لروايته ثلاثة اقسام. الاول ان يكون مذهبه ورأيه مخالفا لبعض افراد العام. يعني يكون له اجتهاد في صورة هي بعض افراد العام في الرواية يرويها وهذا يرجع الى مسألة التخصيص بمذهب الراوي وقد تقدمت معكم في باب العمومات. الصورة الثانية ان مذهبه ورأيه مخالفا لما رواه بالجملة. فالرواية تقرر شيئا وهو في اجتهاده يقرر مخالفا له تماما الثالث ان يكون اجتهاده ومذهبه ورأيه حملا للرواية على بعض محامله يعني قل تفسير للرواية ببعض معانيها فهل يكون هذا مؤثرا؟ فتفسر الرواية بما يراه هو اجتهادا ورأيا ومذهبا. قال المصنف رحمه فيه اربعة مذاهب. السؤال قبل ان نكمل الخلاف هل هذا خاص بالصحابي؟ يعني ان يكون هذا الكلام عن الصحابي فقط ان يكون حديثا يرويه ابن عمر رضي الله عنهما ثم يعرف له مذهب فقهي خلاف ما روى. او ابو هريرة مثلا او عائشة او جابر او ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. ام هذا عام في الصحابي ويشمل ذلك التابعين؟ كبارهم واوساطهم وصغارهم ثم الائمة من السلف كان يروي مالك حديثا رحمه الله ويخرجه في الموطأ وينسب اليه ثم يقرر في اجتهاده ومذهبه مذهبا مخالفا للرواية. هذا الخلاف المذكور والاقوال والمذاهب عند الاصوليين منحصرة في الصحابي فقط ام عامة فرض المسألة في الصحابي خاصة بعض الاصوليين كالامدي وابن الحاجب والقرافي هنا ايضا في شرحه والابيات قالوا لان ظهور القرينة عند الصحابي اكدوا من غيره. يعني نحن لماذا قلنا نعتبر مخالفته للرواية قادحة لان له نظرا وفهما في الرواية. فالقرينة التي قد تظهر للراوي فيخالف لاجلها ما روى. ويختار مذهبا مخالفا في الصحابي اكثر من غيره. ومن الاصوليين من اجرى الخلاف في ائمة التابعين او الراوي مطلقا كما فعل ابو يعلى وآآ امام الحرمين الجويني والرازي كذلك فانهم جعلوا الخلافة متناولا للصحابة وغيرهم. حكى المصنف المذاهب فقال فيه اربعة مذاهب يعني بعد ما ذكره عن الجمهور الذي هو آآ قبول الرواية وتقديمها مطلقا اذا خالفت رأي الراوي. قال الحنفي ان خصصه يعني اجتهاد الراوي ورأيه ان خصص الرواية ورجع الى مذهب الراوي لان اعلم طب هذا اذا كانت اذا كان اجتهاده مخصصا للرواية. طب ماذا اذا كان اجتهاده مخالفا للرواية جملة قالوا ترد الرواية. مذهب الحنفية قائم على تقديم رأي الراوي. بل هو جزء من اشتراطهم الفقهي في الرواية قبل قليل وانها اذا خالفت الاصول فينظر فيها الى الفقه فان تحقق والا ردت الرواية. قالوا فان كان مخالفا للرواية جملة رد الخبر قدحا فيه بالمخالفة ونسب السمرقندي في ميزان الاصول هذا القول لاكثر الحنفية. خلافا للكرخ وهو ات ذكره قبل قليل بعد قليل قال الكرخي ظاهر الخبر اولى. فوافق الكرخي الجمهور ظاهر الخبر اولى. فهذا قوله والذي وافق فيه الائمة الثلاثة. القول الثالث قال الشافعي ان خالف ظاهر الحديث رجع الى الحديث يعني قدم رواية وان كان احد الاحتمالين رجع اليه يعني يمكن يستفيد من رأي الراوي تفسيرا للرواية اذا احتملت اكثر ومن معنى طيب وماذا يقول الشافعي لو خالف الراوي باجتهاده الرواية جملة نعم يقدم الخبر ويجعل العبرة بالرواية لا بالرأي كما تقدم في صدر المسألة. وقال القاضي عبد الجبار ان كان تأويله على خلاف ترك والا وجب النظر في ذلك. يعني ان كان اجتهاد الصحابي ورأيه عبارة عن تأويل للرواية من اجل كونها مخالفة للضرورة يعني وقعت روايته خلافا لما علم بالضرورة اعتبرنا اجتهاده خطأ في ترك اجتهاده الرواية هي المرجع والحجة. والا يعني ان لم يكن تأويله واجتهاده مخالف لما علم بالضرورة. قال وجب النظر لذلك يعني يجعل المسألة متكافئة بين اختلاف الرأي مع الرواية ويطلب الترجيح. نعم احسن الله اليكم. واذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الادلة القطعية ما يعضده ردا. لان الظن لا في في القطعيات والا قبل. هذه مسألة تقدمت انفا في درسنا السابق والحديث عن مسألة مبنية على مسألة قبلها وهي قضية تقسيم الخبر الى متواتر واحاد وتصنيفه الى قطعي وظني ثم بناء المسائل التالية عليها ان المسائل العلمية يعني اليقينية سواء كانت عقائد او اصول الاحكام كاركان الاسلام واصول الحلال والحرام فانها مسائل علمية يقينية قالوا فلا تبنى الا على الدليل القطعي. وهو المتواتر. او الاحاد المفيد للعلم عند من يقول به اذا احتفت به القرائن وما عدا ذلك فلا. وان المسائل الظنية وهي الفروعيات يقبل فيها خبر الاحاد. قال واذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الادلة القطعية ما يعضده رد. خبر الواحد يعني ان لم يكن له ما يشهد له ما الذي يشهد له؟ نص او اجماع او قرائن محتفة به او عمل الامة بمجيب قال فان الظن لا يكفي في القطعيات. والا قبل الا يعني ان لم يكن خبر واحد او اعتضد بشيء يؤيده. والصحيح والذي تقدم معكم فيما سبق ان مذهب سلف الامة على الاحتجاج بخبر الواحد في المسائل العلمية والعملية معا في العقائد والفقه لا تفريق بينهما. وان القول باشتراط كون الخبر قطعيا في المسائل للعلمية قول محدث. وانما احدثه المعتزلة وقرروا عليه اصولهم ثم سرى. التسليم بذلك عند غيرهم بناء على قبول هذا التقسيم مبدئيا ثم بناء بعض الاحكام عليه فاحتاجوا الى التكلف او الى استثناء خبر الواحد في العقائد وما الذي جره ذلك الا هذا التقسيم الذي قرر كثير من المحققين بطلانه وعدم صحة التسليم به لانه افضى الى تحجيم اثر السنة والاحتجاج بها. ولهذا حكى الامام السمعاني رحمه الله الاجماع على قبول خبر الواحد في المسائل العلمية القطعية قال وهو الحق. حتى وان كانت مسائل عقائد ويقينيات فان الواحد متى صح وثبت فهو حجة يجب المصير اليه. فهل سنرد اخبار احاد؟ اذا ثبت فيها مثلا بعض الصفات منسوبا الى الله عز وجل ونرده لانه حديث احاد سيرفظ حديث النزول الالهي. ونرفض الاحاديث الذي فيها اثبات صفة الضحك لله والعجب والغضب والفرح وغيرها من الاحاديث التي ثبتت بها صفات ربنا الباري سبحانه وتعالى. او واحاديث العقائد كالشفاعة مثلا والحوظ وعذاب القبر ونعيمه ورؤية الله عز وجل في الاخرة فترفظ لان هذه مسائل علمية ومخرجة في الصحيحين وغيرهما ثم ترفض بناء على القاعدة لان هذه مسائل علمية والمسائل العلمية لا يقبل فيها من اخبار الاحادي الا اذا كان له ما يعضده. والا يرفض. فبعض من سلم لهذا الاصل احتاج في كل مسألة لم يثبت فيها تلك المسائل العلمية الا بخبر احد احتاج الى التكلم الى ايراد ادلة اخرى تعضده ليبنيه على القاعدة غير المسلمة. يقول الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه. ان اخبار الاحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الاصول الى ان قال وبهذا تعلم ان ما اطبق عليه اهل الكلام ومن تبعهم من ان اخبار الاحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله زاعمين ان اخبار الاحاد لا تفيد اليقين وان العقائد لابد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه. انتهى كلامه رحمه الله وللسلف تقرير بديع كثير في هذا السياق ما تجده في كتاب الانتصار لاصحاب الحديث وفي كتاب مختصر الصواعق المرسلة وعامة كتب العقائد التي بنت هذا الاصل على اثبات الاحتجاج بالسنة والرد فيها على من خالف ذلك والله اعلم احسن الله اليكم وان اقتضى عملا تعم به البلوى قبل عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية. لنا حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في التقاء الختانين. هذه اخر مسائل هذا الفصل في الشروط المختلف فيها. هل يشترط في خبر واحد الا يكون فيما تعم به البلوى اشترط الحنفية ذلك. فان ورد خبر الاحاديث في مسألة من المسائل التي تعم بها البلوى رد خبر الواحد. ما وجه الرد عدم تحقق هذا الشرط فهم جعلوه شرطا. طيب ما وجه اشتراطهم الا يكون خبر الواحد واقعا فيما تعم به البلوى. كما قال المصنف رحم الله فيما يقتضي عملا. اما فيما يقتضي علما فلا اشكال فيه. لكن ما يقتضي العمل مثل حديث نقض الوضوء من مس الذكر مثل كثير من المسائل اه التي اه وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور بناء على ان الوارد فيها خبر احد ثم هو مما تعم به البلوى فلا يروى فيها الا خبر احد. اشترط الحنفية الا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى وبنوا ذلك على اصل وهو ان ما تعم به البلوى مظنة عناية الامة به واشتهار روايته وكثرة الناقلين له مثل نقض الوضوء من مس الذكر ومثل رفع اليدين آآ في التكبير بعد الرفع من الركوع ومثل قراءة الفاتحة في الصلاة وغيرها كثير. قالوا فاذا كان هذا مما يتعلق به اهل الاسلام ويحتاجون اليه ويشتهر عنهم الاقبال على تعلمه ومعرفة شأنه. ثم لا نجده في رواية السنة ذلك الحديث الذي يتعلق بتلك المسائل. لا نجده الا مروي من اخبار احاد واحد او اثنين قالوا فهذا ايضا مشعر بعلة خفية قادحة. انه لو كان صحيحا لانتشر فلما لم ينتشر دل على علة وان بدا لنا في ظاهر السند سلامته فيبنون هذا على الاصل المذكور ان اقتضى خبر الواحد عملا فيما تعم به البلوى رد ان كان خبر واحد لان المسألة من شأنها الانتشار كما تقدم وهم يعني يخالفون ذلك فيما يخص الواجبات خاصة دون المستحبات اذا اقتضى خبر الواحد حكما واجبا قالوا لان اشتداد الحاجة يكون في الواجبات اكثر من المستحبات. وافق الحنفية على ابن خويز من داد من المالكية رحمه الله تعالى. قال المصنف ان اقتضى. خبر الواحد يعني عملا تعم به البلوى قبل عند المالكية والشافعية وعند الحنابلة ايضا فالجمهور على قبول خبر واحد قال خلافا للحنفية وقد علمت المسألة. قال المصنف لنا حديث عائشة المتقدم في التقاء الختانين وتقدم في الدرس السابق ان رضي الله عنه لما كانوا جلوسا واختلفوا في المسألة فيما لو حصل جماع من غير انزال هل يوجب الغسل او لا واختلفوا فردوا مرا الى سؤال ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاجابتهم بما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه ان هذا مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس وخفي على الصحابة وهم جلوس فما عرفوا الا بسؤال ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما اخبرتهم وخبرها خبر واحد قبلوه وما قالوا لا كيف؟ هذا تعم به البلوى ثم ما تعرفه الا عائشة عن القبول ويردون الرواية ما حصل هذا منهم. فلما قبلوه دل على ان هذا هو منهجهم وهو الحق الذي ينبغي التعويل عليه. وايضا اه رد الجمهور مذهب الحنفية بالزامهم بانهم خالفوا هذا الاصل في جملة من المسائل وهم بنوا هذا الاصل لا تقبل ولا يقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى لاجل بعض القضايا مثل حديث نقض الوضوء من مسجد ذكر وبعض القضايا قال الجمهور فما بالكم عملتم بخبر واحد وبنيتم عليه مسائل في مذهبكم؟ وهي مما تعم به البلوى فكان هذا تناقضا في اذهابكم وهذا مثل عملهم بخبر الواحد مثلا في مسألة الحجامة. فعملوا بها بخبر واحد والفصادى واوجبوا الوتر وليس فيه الا خبر احاد واوجبوا بطلان الصلاة ونقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة. وهذا كله عمل بخبر واحد وهي مسائل هل تعم بها البلوى فاما ان يضطردوا في قبول خبر واحد واما ان يطردوا في رده لكنهم قبلوه في مواضع وردوه في مواضع. فلما نوقش في المواضع التي ردوا فيها خبر واحد قالوا هذا مما تعم به البلوى. قال الجمهور طيب وتلك المواضع هي ايضا مما تعم به بل ووايضا عملوا بالقياس في في المسائل التي تعم بها البلوى. قال الجمهور اذا قبلتم بالقياس حجة ودليل في المسائل التي تعم بها البلوى. فخبر الاحاد اولى. لانه اما ان نجعله مثله في الظنية وعدم القطعية. واما ان تجعله باعتباره حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة في تقرير مذهب الجمهور على الحنفية والله اعلم احسن الله اليكم الفصل التاسع في كيفية الرواية. هذا الفصل بتمامه قد لا يكون فيه صنعة فقهية ولا اصولية بوجه بل وصنعة حديثية محضة. كيفية الرواية مراتب الرواية او مستند الصحابة في الرواية. وان عدت لها فائدة اصولية جدا ومحدودة. فهي الترجيح عند التعارض. فاذا تعارضت بعض الروايات فمن وجوه الترجيح بين قوسين على الطريقة الاصولية التي لا يعول عليها المحدثون. لما يتعارض حديثان هل رأيت محدثا يقول حديث عائشة ارجح من حديث ابن عمر لانها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يقرر ها هنا ليس عليه العمل بل المحدثون في علوم الحديث ثم يقولون مراتب الرواية والفاظها فانما يتكلمون عن القبول بها مرفوعة او لا؟ يعني ما الفرق بين ان يقول الصحابي سمعت؟ او يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقول امر او يقول نهى او يقول امرنا او يقول نهينا او يقول فعلنا كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية ما يتكلم فيه المحدثون في هذا النوع في في مراتب رواية الحديث عن الصحابي هو هل هذا مرفوع او لا؟ فاذا قالوا هذا مرفوع والثاني والثالث خلاص كله في رتبة واحدة ولا اثر لهذا في الترجيح. لانك حتى لما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس صريحا بسماعه. لاحتمال ان يكون قد سمعه من صحابي اخر. اما لانه آآ لم يكن مسلما في وقت ذلك الحديث او كان صغيرا او لم يكن حاضرا وسمع الحديث من غيره ووقع مثل هذا في روايات لبعض ان يقول شيئا ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما يسأل يقول سمعته من اسامة. ويقول حدثتني عائشة او اخبرني به لفلان فهذا واقع لكن هب ان هذا وقع فما الذي يظيره؟ غاية ما في الامر ان الصحابي لم يسمعه مباشرة بل سمعه عن صحابي اذا هو لا يزال في حكم المرفوع. ولم يخرج فيه عن جملة الاحتجاج وثبوت نسبته قولا لرسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فصنيع المحدثين يدور حول هذا واما الاصوليون فيتكلمون عنه بهذا التقسيم ويجعلون من اثاره الترجيح عند التعارض. فما كان صريحا بالسماع لا يحتمل ارجح مما يحتمل. وما كان يحتمل احتمالا واحدا ارجح مما يكتمل اثنين وهكذا نعم اذا قال الصحابي اذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او اخبرني او شافه فهذا اعلى المراتب لم؟ للتصريح بالسماع من غير واسطة. نعم وثانيها ان يقول قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ليش هذا جعل مرتبة ثانية للاحتمال لوجود الاحتمال غير الموجود في الاول. الاول يقول سمعت اخبرني حدثني يقول ابن عمر رضي الله عنه ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيا فقال كن في الدنيا. يا اخي يقول لك ترى وضع يده على كتفي. فهو سمع من غير واسطة. يقول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا. فهذا سماع مباشر لكن ان يقول قال صلى الله عليه وسلم ومثله يقول المحدثون لو قال حدثنا او اخبرنا هذا ايضا قوله غير صريح. لاحتمال ان يقول حدثنا يعني نحن معشر الصحابة وقد يكون هو غير حاضرين في ذلك المجلس فسمعه من غيره. وهو صادق في قوله حدثنا او اخبرنا. فقوله حدثنا او اخبرنا الصحابي ليس على المصطلح الذي يقوله المحدثون في السند حدثنا واخبرنا. فقال هذا ايضا الاكثر على انه محمول على السماع المباشر يقول السبكي لا احفظ فيه عن احد خلافا ان الراجح في هذه الصيغة قال محمولة على السماع المباشر. قال النووي رحمه الله وقيل مرسل والاكثر ان مرسل الصحابي حجة يعني ان ارسل فانما ارسل عن صحابي وجهالة الصحابة في الاسناد غير مؤثرة لما تقرر في المجلس الماظي من اثبات العدالة لجميعهم رضي الله عنهم وعدم الالتفات الى قول سواه. نعم. وثالثها ان يقول امر عليه السلام بكذا او نهى عن كذا. وهذا كله محمول عند المالكية على امر النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لقول الجمهور على ان قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى عن كذا او فرض او امرنا وينسب ذلك يعني يذكر الفاعل صريحا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتيك ان هذا في المرتبة الرابعة غير المبني للمجهول امرنا او نهينا. لا هذه المرتبة يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا عن كذا. الجمهور قال المصنف هذا عند المالكية محمول على امر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المالكية فقط بل الجمهور. قال خلافا لقوم حكى الباقلاني عن بعضهم انه ليس بحجة. ليش؟ قال لاحتمال ان يعتقد ما ليس بامر امرا يعني الاختلاف يكون في دلالة الامر. طيب هو يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب طيب ما صيغة الامر؟ ايش قال طيب ما عندنا اللفظ الذي فهم منها الصحابي الامر قالوا فهذا موضع نزول هذه الرتبة عن غيرها. لانه لا يحكي قولا بل يحكي فهما وهنا محل نظر فقالوا ليس كمثل ان يحكي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فانت تحتكم الى لفظه. لكن لما يقول امر بكذا ونهى عن كذا وفرض كذا. هو ما اوقفك على اللفظ. قالوا فلوجود الاحتمال في اللفظ فانه ولهذا يقول يعني الرازي لان هذا يعني من الاختلاف الذي يقع في صيغ الامر والنهي هل هما للطلب الجازم او لا؟ ثم هل هو للتكليف كلها او بعضها وعلو تكليف دائم او غير دائم قد يكون مؤقتا في سياق ما او في واقعة ما او حادثة بعينها. فكل هذا مختزل والرواية جاءتك ان الصحابي رضي الله عنه قال كذا. وهذا امثلته كثيرة في الصحيحين وغيرها. في الصحيحين مثلا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا الى اخر الحديث. في مسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. عند ابي داود امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. في اه الترمذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء. في البخاري امرنا او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعفى اللحى اللحى وتجز الشوارب في عند احمد وليس عند البخاري. في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نهى عن نكاح الشغار نهى عن التبتل وهذا امثلته عديدة جدا. فهذا فيه امر مبني للمعلوم. وينسب فيه الامر والنهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين الحديث السبعة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. امرنا بعيادة المريض السلام الى اخر الحديث. فهذا كله في المرتبة الثالثة بعد القول الصريح لانه لا يحكي لفظ النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم. ورابعها ان يقول امرنا بكذا او نهينا عن كذا. طب ليش نزلت هذه عن التي قبلها لانه ينسبه للمجهول. طيب السؤال الصحابي اذا قال امرنا او نهينا. ايش ممكن يحتمل غير ان يكون الامر والناهي هو رسول الله عليه الصلاة ايش ممكن يحتمل؟ قال نعم يحتمل ليس اي صحابي يحتمل ان يكون الامر والناهي احد الخلفاء الراشدين يقول امرنا ابو بكر او نهانا والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين. السؤال هو هل هذا واقع يعني هل وجدنا رواية يقول فيها الصحابي امرنا او نهينا ثم يتبين بالصبر والنظر والنقد والتمحيص ان الامر كان احد الخلفاء الراشدين لا اعلم هذا لكن في التقسيم يقولون الصيغة ادنى من الصريحة يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا. نعم وخامسها ان عندنا فعندنا وعند الشافعي يحمل على امره عليه السلام خلافا للترخيخ. عندنا المالكية وعند الشافعي وكذلك عند الحنابلة يحمل على امره صلى الله عليه وسلم يعني قوله امرنا او نهينا يحمل على ان الفاعل في الامر والنهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لان هذا هو الظاهر والمتبادر. قال خلافا للكرخي للوجه الذي ذكرتم قبل قليل وهو احتمال ان يكون الامن او الناهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين. ولهذا ايضا امثلة عديدة في السنة. قال في الصحيحين امر بلال ان يوتر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حديث نهينا ان يبيع حاضر لباد وفي حديث ايضا نهينا عن لحوم الحمر الاهلية وامثلة عدة في الصحيحين وغيرهما. نعم قال خلافا للكرخ وينسب هذا القول ايضا في التوقف عن حملها على المرفوع لاحتمال ان يكون الامر والناهي غير رسول الله عليه الصلاة والسلام ينسب ايضا للصيرفي والجوين من الشافعية والابيار من المالكية والسرخسي من الحنفية. نعم وخامسها ان يقول من السنة كذا. فعندنا يحمل على سنته عليه السلام خلافا لقوم. من السنة ادنى من قوله او نهينا مثل قول علي رضي الله عنه من السنة الا يقتل حر بعبد. وقول ابن مسعود رضي الله عنه من السنة اخفاء والتشهد فيما اخرج ابو داوود وابن خزيمة. ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة في الصلاة ان تضع اليتيك على عقبيك بين سجدتين ومثله قولهم مضت السنة كذا. وهي اصلح من قولهم من السنة. قال عندنا يحمل على سنته صلى الله عليه وسلم قال خلافا لقوم والخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها امرنا هل هو امر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا وكذلك من السنة هل المقصود سنته صلى الله عليه وسلم ام سنة غيره من الخلفاء الراشدين؟ والمخالف هناك الكرخي والصيرفي والجويني وآآ الابيار والسرخسي وهم المخالفون هنا سواء بسواء. فالجمهور حملوا هذه اللفظة على كونها مرفوعة وغيرهم حملوها على احتمال ان تنسب الى بعض الخلفاء الراشدين وسادسها ان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يحمل على سماعه هو وقيل لا. العنعنة هل تحمل على سماعي المباشر اولى هي في اثناء السند عند المحدثين محل تفصيل. وعنعنة المدلس عندهم تختلف عن غيره. واذا عنعن الثقة حملت عنعنته على الاتصال والسماع. والصحابي رضي الله عنه اوثقوا الثقات. فاذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هي محتملة اللفظ ليس صريحا في السماع محتمل. ولان محتمل نزلت في رتبة الرواية عن صريح السماع بقوله سمعت او قال لان قوله عن ينسب الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اليوم بعد الف واربع مئة واربعين سنة ساقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهذا لا يعني سماعا مباشرا بوجه من الوجوه. قال رحمه الله تعالى يحمل على سماعه وهذا الذي وصححه آآ السبكي وغيره قال وقيل لاحتمال ان يكون السماع من غيره كما تقدم والاحتمال فيها اكثر من قال والصحيح انه حتى لو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم نحمله على السماع المباشر فهو محمول على بواسطة وما الواسطة؟ صحابي اخر ولذلك فان مرسل الصحابي حجة على الصحيح احسن الله اليكم وسابعها كنا نفعل كذا. وهو يقتضي كونه شرعا. كنا نفعل. قال آآ قالت اسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. ويقول ابن ابي اوف رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراب. يحكي فعلا فعلوه منسوبا الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نزل هذا وكان ادنى المراتب لوجود عدة احتمالات. الاول هل كنا نفعل يقصد نفسه معهم او يقصد زمن الصحابة او يقصد عموم الامة. الثاني هل ثبت بالفعل المحكي في هذا اللفظ اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام واقراره وهذا فرع عن مسألة حجية وقوع الفعل في زمن النبوة هل هو حجة بذاته؟ يعني مجرد كونه واقعا في زمن النبوة يكفي لان يكون حجة ام هو حجة بمعية الاقرار فاذا لم يثبت اطلاعه عليه الصلاة والسلام فلا وجه لكونه حجة ولهذا نزلت المرتبة. قال ابن الصلاح رحمه الله ان لم يضف الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف ان لم يوظفه فهو موقوف من كلام الصحابة. قال والا يعني ان اضافه فهو من المرفوع. تقول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في التافه يعني قطع اليد في السرقة. كانوا لا يقطعون من هم محمول على ماذا؟ انت سيتبادر اننا جرى العرف وان الصحابة رضي الله عنهم اذا قالوا ذلك فيقصدون به زمن النبوة. طيب هل تحكي عائشة رضي الله عنها ذلك ربما على خلافة الخلفاء الراشدين. وربما ارادت ان ذلك مما تعاقب عليه الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان فقالت كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. فلاحتمال ذلك نزلت رتبته عن المراتب الستة السابقة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى الا من مراتب رواية الصحابة انتقل الى رواية غير الصحابة. وهي ايضا من الامور الفنية عند المحدثين في لمعرفة مراتب الرواة السماع والعرض والاجازة والمناولة وغيرها من المراتب التي تجدها مبسوطة في كتب المحدثين ويذكرها الاصوليون تبعا لهم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما غير الصحابي فاعلى مراتبه ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته وللسامع منه ان يقول حدثني واخبرني وسمعته يحدث عن فلان ان قصد اسماعه خاصة او في جماعة. والا فيقول سمعته يحدث. طيب. هذه اعلى المراتب. قراءة الشيخ على تلميذه واسماعه الحديث من لفظه. هذي اعلى المراتب عند المحدثين ويسمونها السماع ان يسمع التلميذ رواية الحديث من شيخه فيسمع الرواية ويتحملها ويضبط الالفاظ وهذي اعلى المراتب. وسواء كان ذلك املاء يمليه الشيخ او اه اسماع ثم هو نسخ نسخة شيخه ويقابل عليها سماع شيخه او غير ذلك من الطرق انما هو المقصود ان يسمع الحديث من لفظ شيخه قال ويقول فيها حدثني ويقول اخبرني او يقول سمعته وللسامع منه ان يقول حدثني واخبرني وسمعت ان قصد اسماعه خاصة فيحكيها بصيغة مفردة سمعته وان كان في جماعة يقول سمعته يحدث او يقول حدثنا واخبرنا ومنهم من فرق وبين السماء والعرض. ولهذا يقول ابن الصلاح اخبرنا لفظة اخبرنا ارفع من لفظة سمعت. من حيث ان سمعت لا تدل على ان الشيخ رواه به وخاطبه به. قد يكون سمعه في مجلس عام فسمع الرواية ولا يعني له اياه بخلاف اخبرنا وعند المحدثين تفريق هل احدثنا وحدثنا واخبرنا على الترادف ام تحمل واحدة على السماع والثانية على العرض نعم احسن الله اليكم وثانيها ان يقال وثانيها ان يقال له سمعت هذا من فلان؟ فيقول نعم. او يقول بعد الفراغ الامر كما قرئ. فالحكم مثل مثل الاول في وجوب العمل ورواية السامع. رواية السامع بما سمع. المرتبة الثانية ان يقال له سمعت هذا من فلان؟ فيقول نعم. يعني يقول التلميذ قراءة على شيخه يمسك بكتابه يقول حدثكم ام فلان عن فلان عن فلان. والشيخ يقر اما صراحة بان يقول نعم. او اذا تم قال اجزتك او يسكت على ذلك ولهذا عند المحدثين ايضا صور دقيقة يفصلونها. فيقول التلميذ لشيخه سمعت هذا من فلان؟ فاما ان يأتي ببعض الروايات يريد ان اقبضها على شيخه او ان يعرض عليه كتابا من مروياته او جزءا حديثيا او ديوانا من دواوين السنة. فيقول الشيخ نعم او يقول بعد الفراغ الامر كما قرأ وللمحدثين في ذلك ايضا عمل معتبر وصنعة وصفة يتوارثونها قال فالحكم مثل الاول في وجوب العرض ورواية السامع. وباختصار فالمحدثون يسمون الاولى السماع والثانية العرض ان يعرض الراوي الرواية على الشيخ والشيخ يصوب ما كان خطأ ويقر ما كان صوابا. نعم وثالثها ان يكتب الى غيره سماعه فللمكتوب فللمكتوب اليه ان يعمل بكتابه اذا تحققه او ظنه ولا يقول سمعت ولا حدثني ويقول اخبرني الكتابة ان يكتب الى غيره سماعه. في كتب يقول يرسل في كتابه سماعه للرواية رواية من فلان عن فلان ويحكي الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بلغه كتاب شيخ ومحدث وفيه بخطه انه يقول حدثني فلان عن فلان هل يصوغ له ان يصعد المنبر او يجلس في حلقة في المسجد فيقول حدثني صاحب الكتاب هو ما حدثه لكن يقول لا يقول سمعت ولا يقول حدثني قال بل يقول اخبرني وعند المحدثين ايضا ان هذه الكتابة وحدها هل هي كافية في اثبات الاجازة بالرواية ام تكون مقرونة؟ فيفرقون بين الكتابة مجردة وبين المقرونة بالاجابة ونحو ذلك وله فيه تفصيل اوسع مما ذكره مصنفونا. ورابعها ان يقال له هل سمعت هذا فيشير اصبعه او برأسه فيجيب فيجب العمل به. ولا يقول المشار اليه اخبرني ولا حدثني ولا سمعت ما سمعته اذا حتى هذا هو قريب من الثاني العرض. قال لكن الثاني فيه تصريح من الامام الشيخ بانه سمع وانه ما قرأ عليه وانه يجيز ويصوب ذلك. اما هنا في الرابعة يكتفي باشارة الاصبع او الرأس. قال فهذا يجب العمل به ولكنه لا يسوغ ان يقول اخبرني ولا حدثني ولا سمعته وخامسها ان ان يقرأ عليه فلا ينكر باشارة ولا عبارة ولا يعترف. فان غلب على الظن اعترافه لزم العمل. سكوت الشيخ في المسألة في الرواية او في القراءة عليه. قرئ عليه وهو ساكت. فلا اقر ولا صوب ولا انكر ولا رد فما حكمها؟ وهل تجوز العمل بهذه الرواية؟ وكيف يحكي الراوي؟ قال المصنف في العمل لزم العمل. طيب وفي الرواية عامة وعامة الفقهاء جوزوا روايته وانكرها المتكلمون. هذا هل تجوز الرواية ام لا؟ يعني جاء بكتابه او بروايته فقرأها على شيخه والشيخ سالم فلا اشار لا بعبارة ولا باشارة ولم يقر ولم ينكر. قال من حيث العمل يجب العمل لانه ثبت عنده ان ذلك مما لم ينكر عليه لكن هل يروي؟ قال جوزها الفقهاء طب فاذا جوزه كيف يقول؟ نعم. وقال بعض المتحدثين بعض المحدثين وقال بعض وقال بعض المحدثين ليس له ان يقول الا اخبرني قراءة عليه ليس له الا ان يقول اخبرني قراءة عليه لانه يقيدها بهذا بخلاف ما لو كانت عرضا مقرونا بالاقرار اجازة فيكفي ان يقول اخبرني فيقول قراءة عليه لانه يشير الى عدم حصوله على آآ تصريح واقرار لا باشارة ولا بعبارة نعم وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث ارويه عنك قال نعم وهو السادس وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين وهو من مجاز التشبيه شبه السكوت بالاخبار. ايضا العرض فلما يتم التلميذ قراءة الحديث اول الجزء الحديثي على شيخه وهو ساكت. فلم يصوب عقب كل رواية فيقول الامر كما قرئ او يقول هكذا سمعت فاذا سكت واتم قال ارويه عنك؟ قال نعم. قال فهذه مرتبة سادسة. قال وهذا في اصطلاح المحدثين من مجاز التشبيه لانهم شبهوا السكوت بالاخبار كما لو اخبره ان هذا الحديث من مروياته وسابعها اذا قال له حدث عني ما في هذا الكتاب. اي كتاب اذن يتكلم على مناولة وهي التي يسميها المحدثون المناولة. يناوله كتابه يناوله الشيخ كتابه. فيقول حدث عني ما في هذا الكتاب طب هذه مناولة مقرونة باجازة. يقول حدث عني ولم يقل سمعته المناولة المجردة عن الاجازة ان يناوله الكتاب مجردا اكثر المحدثين على عدم صحتها عدم صحتها من حيث الرواية وعزل ابن الصلاح للجمهور واجازه جمع من المحدثين. نعم فانه لا وسابعها اذا قال له حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له سمعته فانه لا يكون محدثا له به وانما اذن له في التحديث عنه في التحدث وانما اذن له في التحدث عنه اذا لم يقترن باجازة فالجمهور كما تقدم عن ابن الصلاح على عدم صحتها. نعم. وثامنها الاجازة تقتضي ان الشيخ اباح له ان يحدث به. وذلك اباحة للكذب لكنه في لعرف المحدثين معناه ان ما صح عندك اني سمعته فاروه عني. الاجازة وختم بها المصنف رحمه الله وهي عند في ادنى مراتب اتصال السند بالرواية. وهي مراتب وصور شتى يذكرها المحدثون على تفصيل واسع اجازة بمعين لمعين او باحدهما لما دون الاخر والاجازة العامة والاجازة للمعدوم والاجازة للامة كلها مراتب اعد قال ثامنه الاجازة وهي تقتضي ان الشيخ اباح له ان يحدث به قالوا هذا اباحة للكذب. كيف كذب ايجاز يقول اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري. وهو ما حدثه به ولا لا عرضا ولا سماعا. قال هذا اباحة للكذب لانه يقول الراوي اجازني فلان او حدثني فلان او اخبرني فلان هو في الحقيقة لا حدثه ولا اخبره ولا سمع به ولا ولا قال اباحة للكذب يعني ان ينسب الحديث مرويا بسنده الى شيخه وهو لم يروه له. قال لكنه في عرف المحدثين معناه ان ما صح عندك اني سمعته فاروه عني. فبهذا التأويل يحمل ذلك. نعم والعمل عندنا بالاجازة جائز خلافا لاهل الظاهر في اشتراطهم المناولة. يشترط الظاهرية ان تكون الاجازة مقرونة بالمناولة. اما الاجازة بمجرد كتابة اجازة او ارسالها او تلفظها شفهيا. ان يقول الشيخ للراوي اجزتك بمروياتي او اجزتك بالكتب الستة او اجزتك بمسند احمد وموطأ ما لك. هذا غير كافي. والظاهرية في هذا يجعلون رده كرد الحديث المرسل. انه لا اتصال في هذا اصلا ويقول ابن حزم وهو يرى ان الرواية بالاجازة يقول هي بدعة وكذب. وراها ورآها انها يعني مما احدث على خلاف صنيع الائمة المتقدمين في الامة في حمل الحديث وروايته لكن السيوطي رحمه الله تعالى تعقب ابن حزم في تشدده في المسألة وقال هذا باطل. لانه ليس في الاجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة بها. نعم وكذلك اذا كتب اليه ان الكتاب الفلاني رويته فروه عني اذا صح عندك. فاذا صح عنده جازت له الرواية وكذلك اذا قال له مشافهة ما صح عندك من حديثه ما صح عندك من حديث فاروه عني. الاجازة المجردة عن المناولة يقول اجزت لك كذا او ما صح عندك من حديث فروه عند المحدثين جائزة ويقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة ولا يقول حدثني ولا ولا سمعته لان هذا كله غير واقع. وتقدم منك معك موقف الظاهرية. الحنفية ايضا يجعلون الاجازة المجردة عن المناولة وهي التي عليها اكثر عمل الناس اليوم. الاكتفاء بالاجازات او ان يسمع بعض الحديث او بعض الكتاب اوله او اخره فيجيزه بباقيه. هذا العمل منع منه الحنفية يقول الباجي رحمه الله الاجماع على جواز الرواية بالاجازة انما الخلاف في العمل بها. الاجازة العامة لجميع الامة ايضا. قال بعضهم بجوازها يقول ابن الصلاح ولم نسمع عن احد ممن به انه استعمل هذه الاجازة فروى بها. ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها لان الاجازة فيها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا اخر. ومقتصر القول فيما يتعلق بالاجازات في عصرنا اليوم وفي هذه الازمان المتأخرة انه ليس فيها الا شرف الاتصال بالسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الرواية فمحفوظة والدواوين والاسانيد فيها ثابتة وغاية ما تحصله انت وغيرك باجازة من شيخ من في هذه الامة ورواتها ببعض تلك الدواوين ان تجد اسنادا يصل بك الى البخاري في صحيحه او الى مسلم في او الى الائمة البقية في دواوينهما الجوامع والموطئات والمصنفات ان تتصل انت فقط بهذا وليس فيه الا شرف اسناد لن يتوقف على هذا استمرار رواية يخشى من انقطاعها بك او بي او بغيرنا. فهي محفوظة وصار التعويل عليها وانما هو الاتصال بالاسناد ولذلك لا اقول يتساهل فيه الناس لكنهم لا يتقيدون بما كان الاوائل والمتقدمون يضبطونه كان الاعتماد على الرواية عليه. فاي تساهل فيه سيخل بضعفها وعدم ثبوتها وانتقالها الى الامة الى اليوم احسن الله اليكم الفصل العاشر في مسائل شتى هذا اخر فصول الباب وفيه ثلاث مسائل فالاولى المراسيل عند مالك وابي حنيفة رحمة الله عليهم وجمهور المعتزلة وجمهور المعتزلة حجة خلاف للشافعي لانه انما ارسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة. هذه المسألة الاولى وفيها امور ثلاثة. الاول المرسل وجمعه مراسيل. والمقصود به هو ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول مرفوع التابعي يعني ما يرويه يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما سقط ومنه الصحابي فهذا المرسل في اصطلاح المحدثين هو الذي فيه الخلاف المذكور. وفي اصطلاح الاصوليين يرسل عندهم اي سقط في اي جزء من السند يسمى مرسلا. وهذا عند محدثين يشمل صورا اربعة. يشمل سلف اصطلاح المحدثين وهو مرفوع التابعي. ويشمل المعلق وهو الذي سقط منه شيخ الراوي فمن فوقه المنقطع الذي هو سقط راو في السند في اي موضع كان. ويشمل المعضل الذي هو توالي السقط في السند راويان فاكثر على توالي والمحدثون يجعلون المرسل واحدا من هذه الاربعة والاصوليون يقصدون بالمرسل اي سقط في السند كان. مرة اخرى سنقول مثل هذا الاصطلاح الذي سينزل عليه كلام الائمة المحدثين فنقول قال الشافعي كذا وقال مالك كذا من الخطأ ان تنزله على اصطلاح يقوله الاصوليون على غير اصطلاح المحدثين. فبعيدا عن تعريف الاصولين والفقهاء المصطلح المرسل وهو اي سقف في السند. فان المحدثين يتكلمون على سقط الصحابي. ويعدون المرسل او اي سقط في السند ما وجه تضعيف في عند المحدثين اي سقط في السند المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل كله عندهم ضعيف على تفاوت في رتبة الضعف وجه الضعف عندهم جهالة الراوي الناقص في السند. سقط في السند من اوله من اثنائه من اخره ولا يدرى من هو واذا كانت جهالة الراوي المسمى في السند ان كانت جهالته موجبة لضعف الحديث. فكيف بعدم معرفته اصلا ان يكون ساقطا ولا يدرى من هو. فهذا معول تضعيف الحديث المنقطع عند المحدثين جملة ومنه المرسل. لا تقول ها هنا ان المرسل سقط فيه الصحابي والصحابة كلهم عدول فليكن المرسل صحيحا لانه وان كان غير ومعلوم فهو صحابي بكل حال. له وليس صحابيا دائما فقد يروي التابعي عن تابعي عن الصحابي. ولم يتبين لنا هذا بل ثبت انه ربما روى التابعي عن تابعي واثنين وثلاثة وهو تابعي. وبينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنان وثلاثة فاذا ان يقول التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن اولا نجزم انه ما سمعه منه. ثم لا نجزم انه سمعه ومن صحابي مباشرة فقد يكون سمعه من تابعي عن صحابي. فاذا احتمل هذا وذاك توقفنا فرددنا روايته. هذا اولا ما يتعلق بالمرسل وتفاوت المحدثين والاصوليين في تعريفهم. ثانيا نسب القرافي هنا الاحتجاج بالمرسل مطلقا الى الائمة ما لك وابي حنيفة وجمهور المعتزلة قال هو حجة قال خلافا للشافعي. فظاهر كلامه ان الاصل عند الاصوليين الاحتجاج بالمرسل. هو يقصد مرسل مرفوع تابعي وهذا لا يصح نسبته ايضا مطلقا للائمة. مالك تحديدا يعني انه يحتج بالمرسل عموما ثم ينسب الى الشافعي عدم الاحتجاج بالمرسل وجه ذلك فقال بانه انما ارسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة. هذا توجيه ما نسب الى الائمة ما لك وابي حنيفة والى جمهور المعتزلة. الاحتجاج بالمرسل قال لانه انما ارسل حيث جزم بالعدل يعني متى يقول الراوي؟ متى يسقط الراوي شيخه؟ قال اذا كان جازما انه لا يحتاج الى تسميته فيختصر لك ويقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا جزما بان من اسقطهم في السند عدول فكفاك المؤونة. فيقول هذا حجة هذا التقرير جزء من الدلالة على عدم اختصاص الاصوليين بالصنعة. لان هذا ليس مضطردا له ادنى عناية بعلم الحديث يعرف هذا. هل كل راو يرسل الحديث بالضرورة ان يكون فعل هذا او قاله احالة على الثقة في من لم يسمهم. وان هذا هو من ابلغ بل قال بعض الاصول هذا ابلغ مما لو سمى لك من روى لانه لو سمى لك ستبحث عن حالهم لكن هو عدلهم ووثقهم ثم طواهم في السند احالك مباشرة الى مرفوعا فهذا ايضا ليس مما يعول عليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى وليس هذا الاحتجاج هو الوجه الذي عليه عند المحدثين فالساقط اذا مجهول الحال. ولهذا لا يعد بحديث المرسل حجة على الاطلاق. يقول السبكي قد عزا هذا الى الاكثر عدم الاحتجاج بالمرسل ونسبه الباجي كذلك للقضاة المالكية ابي بكر الباقلاني واسماعيل وعبدالوهاب بن نصر البغدادي انهم لا يحتجون بالمرسل. يقول آآ ابن الصلاح ما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل حكمي بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه اراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الاثر. وقد تداولوه في خلاص وعند المحدثين اصلا اذا بحثت في كتب علوم الحديث المرسل ستجده تحت انواع الحديث الضعيف. هو انواع ومنه المرسل فهذا مما لا خلاف عندهم فيه. بقيت نقطة اخيرة وهي اه المنسوب للشافعي رحمه الله قال خلافا للشافعي فاوهم كلامه ايضا ان الشافعي لا يحتج بالمرسل مطلقا وهذا الصحيح. لكنه لم ينفرد بهذا. بل عامة اهل حديث كما سمعت عبارة ابن الصلاح على ذلك ولا يختلفون في تظعيف رواية المرسل. ارجو ايضا الا يقول احد لا هذا مذهب المحدثين وهذه الاصوليين وان الاصوليين مالك وابي حنيفة وجمهور المعتزل يحتجون بالمرسل وهذا من اختلاف المذاهب هذا ليس صحيحا. لانه هب اننا وجدنا مرسلا ونحن في مسألة فيها خلاف واحد الادلة فيها حديث مرسل. مرسل الحسن البصري مثلا. او مرسل سعيد بن المسيب او مرسل ابراهيم النخعي. او مرسل لمسروق او مجاهد او قتادة وسم من شئت. فاذا كانت مراسل هؤلاء هو في حديث وفيها مسألة محل خلاف بين الفقهاء. لم يقل احد هذا مرسل والمرسل عندنا حجة اذا هو دليل. لانك عندما تقول هو حجة وليس حجة هنا في هذه الخانة الحكم فيه عند اصحاب الصنعة وهم المحدثون. ولن يأتيني فقيه ولا اصولي فيقول لا. انا شافعي انا انا مالكي ومذهبنا الاحتجاج بالمرسل ان هذا حديث صحيح. وهو حجة عندنا فنبني عليه مسألة. صحيح اوليس بصحيح. تقرير هذا عند اهل فن المختصين به وبالتالي فمهما قرر من خلاف وحرر فيه من تعليل وتوجيه عند الاصوليين ليس ذا صلة بالصنعة وتطبيقها ولا حال الروايات ونقدها فلا عبرة به ولا وجه له. وكذلك ما يذكر عن الشافعي رحمه الله المحفوظ عنه والمتداول في كلام الشافعي رحمه الله عدم الاحتجاج بالمرسل ثم نقلت عنه العبارة التي استثنى فيها بعض المراسيل فاحتج بها. وهنا تداول المحدثون ما الذي حمل الامام الشافعي على الاحتجاج بمراسيل سعيد ابن المسيب خاصة ووجه ذلك ان الاصل عندهم ان المرسل ضعيف. وغير مقبول. فعلى ماذا يحمل صنيع الشافعي في الاحتجاج بمراسيل سعيد ابن المسيب بكتاب الام يقول الشافعي رحمه الله لا نحفظ ان ابن المسيب روى منقطعا الا وجدنا ما يدل على تسديد يعني عند تتبع الطرق نجد ذلك الحديث بعينه الذي يرسله سعيد من طرق اخرى مسددا يعني موصولا مرفوعا قال ولا اثره عن احد عرفناه عنه الا ثقة معروف. قال فمن كان بمثل حاله قبلنا قطعه. يقول اذا كان مثل سعيد بن المسيب فلا مشكلة لان السقط في السند هو فعلا من امام كبير. فاذا قال قال رسول صلى الله عليه وسلم وجدناه بعد البحث موجودا عن صحابي صحيحا ثابتا مرفوعا. العبارة المتداولة عن الشافعي في كتب الاصول اقبل مراسيل سعيد ابن المسيب لاني اعتبرتها فوجدتها لا ترسل الا عمن يقبل خبره. قال ومن هذه حاله احببت مراسيله. لكن الصواب العبارة التي سمعت عن الشافعي في الام وهي مؤداها واحد. ذكر الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل في احكام المراسيل وهو شافعي ذكر الاتفاق ان جميع مراسيل سعيد ابن المسيب صحيحة. وانها صبرت فوجدت كلها انه لا يرسل فيها الا عن ثقة من كبار التابعين او عن صحابي معروف. فاذا هذا تنزيل لان كلام الشافعي رحمه الله لم يكن مجازفا. ولم يكن عبارة مطلقة بل عن دراية تامة ومعرفة بمرويات سعيد فقال اما سعيد فانا اقبل مراسيله فهو يعرف على ماذا يحكي وما الذي يؤوله اليه ارسال سعيد ابن المسيب رحمه الله. فجملة القول ان تحرير اطلاق القول بحجية مرسل مطلقا للائمة خلاف ما يقرره المحدثون ومن الاصولين من قيده ان كان المرسل من ائمة النقل وكبار التابعين كما ينقل عن الشافعي في سعيد بن المسيب قال ومن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه والله اعلم احسن الله اليكم ونقل الخبر بالمعنى عند ابي الحسين والشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهم جائز هل يجوز الحديث بالمعنى ام يشترط ان ينقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه كما يحفظ القرآن بنصه. هذه المسألة نعم ونقل الخبر ونقل الخبر بالمعنى عند ابي الحسين والشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهم جائز. هذا عند الاكثر. وحكاه العراقي الله عن الائمة الاربعة وجمهور اهل العلم. جواز نقل الرواية بالمعنى او رواية الحديث بالمعنى. وستأتيك شروطه بعد قليل خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين خلافا للامام محمد ابن سيرين البصري مولى انس بن مالك رضي الله عنه فانه لم يجوز الرعاية بالمعنى. وكذلك ثعلب النحو الامام وابو بكر الجصاص الرازي نسب للظاهرية ايضا منع الرواية بالمعنى وجوز الرواية بالمعنى القاضي عبدالوهاب في الاحاديث الطوال للضرورة دون القصار. والاحاديث الطوال لا تتضمن احكاما فيها قصص وروايات واخبار. فرواية ابي المعنى اولا لا تخل بحكم وثانيا هي اختصار للضرورة اما الاحاديث القصار فتبقى فاذا مذهبه مبني على اصل المنع. فلك ان تلحقه بابن سيرين وثعلب وابي بكر جصاص. قال رحمه الله وبعض المحدثين. فاذا هذان قولان ما هما؟ جواز الرواية بالمعنى وعليه الائمة الاربعة والجمهور وعدم الجواز او المنع منقولا عن ابن سيرين وثعلب والجصاص وما اليه ايضا قول القاضي عبد الوهاب وغيرهم. ثمة مذهب ثالث ورابع وخامس ما حكاه المصنف. اما الثالث فهو تجويز الرواية بالمعنى ان كان بلفظ المرادف للحديث والا فلا. كأن اه يستبدل لفظ الجلوس بالقعود والقيام بالوقوف قام فيقول وقف فرض فيقول اوجب ونحو هذا. يقول ابن ابن كثير رحمه الله ان كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحب والمعنى فلا خلاف انه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. المذهب الرابع يجوز الرواية بالمعنى حال النسيان يمنع حال التذكر وينسب الى الامام ابي الحسن الماوردي الشافعي. والمذهب الخامس تجوز الرواية في المعنى فيما يوجب علما لا عملا. يعني الاحاديث التي يبنى عليها اعتقاد لابد من روايتها باللفظ وما كان آآ يبنى عليها عمل وفقه ومسائل فيجوز روايتها بالمعنى نعم قال رحمه الله بثلاثة شروط الا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون اخفى. لان المقصود انما هو ايصال المعاني فلا يضر فوات غيرها. جمهور العلماء والائمة الاربعة عندما جوزوا الرواية بالمعنى ما اطلقوها هكذا بل جعلوها مضبوطة بشروط. هناك شروط تتعلق بالراوي وشروط تتعلق بالحديث الذي سيروى بالمعنى. يعني ما شروط الراوي الذي نجوز له الرواية بالمعنى الراوي ما شروطه الان انت ستجوز له ان يروي بالمعنى. ما الذي يشترط فيه؟ علمه بالعربية وعلمه بالالفاظ. لانه سيروي بالمعنى ان لم يكن مم. ان لم يكن فاهما للمعنى عالما بالعربية سيخطئ. فلا تجوز الرواية بالمعنى لكل احد. ولهذا يقول ابن كثير ان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى يعني يغيره فلا خلاف انه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. واما ان كان عالم من بذلك بصيرا بالالفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الالفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الاحاديث الصحاح وغيرها. ايش يعني وعليه العمل؟ انت تفتح دواوين السنة فتجد حديثا واحدا. ترويه عائشة رضي الله عنها. ويرويه ابو هريرة رضي الله عنه. ويرويه انس رضي الله عنه. والحديث في واحد فتجد اختلافا يسيرا في الالفاظ ولفظ مكان لفظة قد يكون هذا وقع من الصحابة وقد يكون وقع من التابعين او من بعدهم. الشاهد في ذلك ان الحديث الذي تعددت الفاظه وهو وبمعنى واحد دل على انهم يقينا لم يلتزموا الرواية اللفظية بحرفها. فاذا هذا يشبه ان يكون اجماعا في صنيع المحدثين اذ لو كان الرواية بالمعنى ممتنعة لوجدت الفاظ الحديث في في في حكم ما مطابقا بلفظ واحد في كل مرويات الصحابة والتابعين ومن ينقله عنهم. فاذا هذا آآ الشروط في الراوي اما الشروط في المروي فاهمها شيئان هل كل حديث تجوز روايته بالمعنى؟ بعض الاصوليين يقولون الا ما كان متعبدا بلفظه وهذا صحيح. يعني ما كان من الفاظ التعبد كالاذان جمل الاذان والتشهد واحاديث الاذكار فانها لا تنقل بالمعنى تنقل بلفظها وتعرفون حديثها خالد رضي الله عنه في ذكر في ذكر ورد النوم. لما قال اذا اويت الى فراشها فقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجأت ظهري وجهت وجهي اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فلما قال اعده قال ورسولك الذي ارسلت فلم يصوبه الا يكون من جوامع الكلم. فجوامع الكلم لا يمكن ان يقوم غير اللفظ مقامه. فيحكى بلفظه يعني حديث الخراج بالضمان. كيف سينقل بالمعنى الا ان ينقل الى شرح مطول حتى تعبر عن ذلك كالمعنى العميق في قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. ومثله من احدث في امر هذا ما ليس منه فهو رد. على كل حال هذه جملة الشروط قال مصنف تبعا للرانزي الا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون اخفى. يعني الا تزيد الترجمة عن الحد الترجمة المعنى اه عبارته بمعنى الراوي وليس المقصود الترجمة اللغة الاخرى. ولا تنقص يعني الا تكون اقل من الرواية ولا اكثر اه ولا تكون يعني ان تساوي المروي في الجلاء والخفاء لان المقصود ايصال المعاني هذا التعليل لمذهب الجمهور في جواز الرواية بالمعنى. قلت لك وواقع رواية الصحابة المختلفة الفاظها فانها تدل على انهم كانوا يعملون بالرواية بالمعنى. ها هنا عبارة للقاضي عياض رحمه الله اه ذكرها في مشارق قال ذهب المحققون الى منع نقل الحديث بالمعنى. وهو الحق الذي اعتقد ولا افتراء فيه اذ باب الاحتمال للتأويل مفتوح. والكلام للتأويل معرض وافهام مختلفة والرأي ليس له او ليس في صدر واحد. والمرء يغتر بكلامه ونظره والمغتر يعتقد في نفسه الكمال في نفسه. فاذا فتح هذا الباب واوردت الاخبار على ما يفهم الراوي منها لم يتحقق اصل شرعي. هذا تحفظ لكن متى ضبط بالضوابط المذكورة امكن تحقيق السلامة مما آآ اورده الامام عياض خشية من فتح باب الرواية بالمعنى. اه حكى المازري عن الامام ما لك انه كان يشدد في الباء والتاء امن بالله وتالله. يعني في تبديل احدهما بالاخر هل هذا يدل على تجويزه الرواية بالمعنى فاذا هو يشدد في الباء وفي التاء يعني ما يسمح لك في لفظ بالله ان تقول تالله ولا تالله ان تقول بالله مع ان كلاهما حلف او كلاهما حلف. فقال اذا كان يشدد في الباء والتاء قال المالكية وقد ثبت عندهم عن الامام مالك تجويز الرواية بالمعنى قالوا حمل على المبالغة. يعني في التحري والتثبت في لفظ الرواية ونقلها اعلى منع الرواية بالمعنى والله اعلم احسن الله اليكم. واذا زادت احدى الروايتين على الاخرى والمجلس مختلف قبلت. وان كان واحدا ويتأتى الذهول عن تلك زيادة فيه قبلت والا لم تقبل. هذه اخر مسألة وهي زيادة الثقة وهي ايضا مما يطول فيه تقرير المحدثين وليس يصلح ان يختزل في سطرين كما نقله المصنف هنا عن الرازي ابدا واعلم اولا انه فرق بين الشذوذ وزيادة الثقة. فالشذوذ قدح في الحديث والشذوذ مخالفة تراوى الثقة لمن هو اوثق منه. فهذه مخالفة وتعد قدحا وتضعيفا في الرواية. اما زيادة الثقة فهو ان دون مخالفة ان يزيد الراوي في روايته شيئا عما رواه غيره. فقد تكون زيادة في اضافة وقد تكون فيها معنا اخر وقد يكون فيها قيد او شرط لكن بقيد الا يكون فيها مخالفة لما رواه غيره والا دخلت في التضعيف لانها شذوذ والشذوذ احد آآ صفات الحديث الضعيف. قال المصنف اذا زادت احدى روايتين على الاخرى والمجلس مختلف. هذا قيد والمجلس مختلف يعني اذا كانت الزيادة في مجلسين مختلفين سيأتيك الحديث عن ان هذا باتفاق لا اشكال فيه. يعني يرويه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في فتح مكة او في صلح الحديبية بعد السابع من الهجرة لما حضر ابو هريرة وحديث اخر في المعنى ذاته كأن يكون في صفة الوضوء او في الصلاة او في شيء من المعاني المتكررة يرويه مثلا بلال رضي الله عنه بعد غزوة بدر او في احد. والحديث في في مسألة واحدة لكنه في مجلسين مختلفين. اذا ماتت احدى الروايتين على الاخرى والمجلس مختلف مقبولة باتفاق. هذا تحرير محل النزاع. اذا تعدد المجلس قبلت الزيادات لانها روايات واحاديث مختلفة وهذا باتفاق صرح به الامدي وابن الحاجب وغيرهما انه متى تعدد المجلس قبلت اذا اين محل الاختلاف؟ اذا اتحد المجلس ان يروي احدهم حديثا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة. او يوم عرفة في النسك وهو طائف بالكعبة في حجة الوداع هذا مرة واحدة حصل فيروي احدهم شيئا ويروي الثاني حديثه ذاته بزيادة هل تقبل الزيادة؟ اذا الزيادة محل هي اذا ما اتحد المجلس. اما اذا تعدت فلا اشكال في قبولها. قال وان كان واحدا يعني المجلس تقبل او لا تقبل الزيادة؟ قال اذا كان يتأتى الذهول عن تلك الزيادة قبلت. يعني سنعتبر الرواية الناقصة من الراوي عن تلك الزيادة وان لم تحتمل تلك الزيادة ذهول راو ناقص لم تقبل. لان نسبته هو الى الذهول راوي الزيادة اولى من نسبة الاخرين الذين لم يروا تلك الزيادة اولى من نسبة الجميع الى الذهول. فتحكم على واحد بانه ذهل فزاد. اسهل من ان تحكم على اثنين ثلاثة اربعة يروون الحديث ذاته في المجلس نفسه وتحكم عليهم بالذهول عن تلك الزيادة فما يروونها فهي موازنة آآ في مثال وان كان لا يصح يعني المقال الترمذي واتفق ما لك آآ اي انفرد ما لك في حديث ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر او عبد وذكر او انثى من المسلمين. قال الترمذي انفرد ما لك بزيادة من ان صح هذا عن الامام الترمذي في تقريره كان مثالا يضرب لهذا النوع لكن قال النووي آآ وقد رد كلام الترمذي قال وافق مالكا ثقتان الضحاك بن عثمان وروايته في مسلم وعمر ابن نافع وروايته في البخاري. السمعاني يقيد قيد اخر ان كانت الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها لم تقبل زيادة الزائد. لان هي مظنة ان فينفرد بها واحد والبقية لا يذكرونها فترفض. وقيل ان لم يتعلق بالزيادة حكم قبلت والا فلا. وقيل ان تعلق بها حكم الناسخ لغيره قبلت والا فلا. كل هذه القيود عند الاصوليين عن غير ممارسة وصنعة مباشرة لاحوال الروايات التي تقع فيها زيادة استيقاظ. تقبل مطلقا او لا تقبل وينسب فيها خلاف ويقال هذا قول فلان وهذا قول فلان الذي عليه صنيع المحدثين انها لا يحكم عليها بحكم مضطرد قبولا او ردا. تضبط بمعايير انها تقبل بقيود ثم لكل حديث ورواية هو الذي ينظر في حاله وشأنه هذا اللي عليه النقاد. علي ابن ديني يحيى بن معين عبدالرحمن بن مهدي عبد الله بن مبارك الائمة احمد والبخاري ومسلم وغيرهم صنيعهم انهم ينظرون في الاحاديث التي وقعت فيها الزيادات تأتي في حديث فيقبلون فيه زيادة الثقة. وفي حديث اخر يردونها. ليس بهذه المعايير ان هذا اه تتوفر الدواعي على نقره وهل هذا مما يذهل عنه؟ هذه القيود اه يعني تنظيرية ليست تتنزل على الواقع لكنهم يأصلون ان زيادة الثقة اذا علم اتحاد المجلس مقبولة ثم تأتي المسائل التطبيقية في كل حديث بحسبه يقررون فيه ما يناسب الحديث والراوي ونوع الزيادة وحالها وليتحققون ان الزيادة وقعت من اي طبقة من التي ينسب اليه هل هو مثلا من زيادة الزهري؟ فالزهري كم روى عنه تلك الزيادة؟ وكم من الرواة عنه لم ينقلها؟ فيتثبتون من ذلك كله حتى يحكموا على الحديث بزيادة بقبولها او بعدم قبولها. تم هذا الفصل العاشر وبه تم الباب السادس في الخبر ومسائله ومجلسنا القادم ان شاء الله تعالى في الباب السابع عشر في القياس والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل مسلم دائما يعتز باسلام وايمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. ان طلب العلم عمل صالح عظيم الاجر كثير الثواب قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به الى الجنة