والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا المتمم للثلاثين بعون الله تعالى من مجالس دروس شرح مختصر او متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرفي المالي رحمة الله تعالى عليه. وهذا المجلس الثلاثون نتناول فيه الفصول الثلاثة الاخيرة من الباب السادس الخامسة والسادسة والسابع. من اخر باب العمومات. ونأخذ معه ايضا الباب السابع في اقل الجمع ان شاء الله تعالى وهذا في سياق تدارسنا لهذا الكتاب الذي قد مضى فيه مجلسان في هذا الباب السادس في العمومات في المخصصات وقد مضى جملة من مسائله المتعلقة بالعموم والمخصصات وما الى ذلك. نبدأ من قول المصنف رحمه الله في الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص اليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله الفصل الخامس فيما يجوز تخصيص اليه ما زلنا نلحظ آآ ابداع المصنف رحمه الله تعالى في طريقة تبويبه وترجمته للفصول فلما انتهى من ذكر مخصصات العموم في الفصل الرابع في الثالث عقبه في الرابع بالفصل فيما ليس من مخصصاته ومضى هذا في مجلسنا الاسبوع المنصرم. ثم اتى في هذا الفصل الى مسألة اصولية فيما يجوز التخصيص اليه يعني في الغاية التي ينتهي اليها التخصيص. ما اقل ما يبقى في العموم بعد التخصيص منه كم يبقى من افراده؟ وهذه المسألة التي عقد لها هذا الفصل وذكر المذاهب فيه. نعم. فيما فيما يجوز التخصيص اليه. ويجوز عندنا للواحد هذا اطلاق القاضي عبدالوهاب. واما الامام وحكى اجماع اهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما. صيغ العموم في هذه المسألة نوعان. النوع الاول هي صيغ الجمع الصريحة كالاسماء الجمع المعرفة والاسم المفرد المعرف ونحوها والثاني الاسماء المبهمة مثل ادوات الشرط من وما وادوات الاستفهام والاسماء الموصولة وما اليها. في الكلام عن تخصيص هذه الصيغ او تخصيص عمومها يتناول الاصوليون الحد الادنى الذي يجوز بقاؤه في العموم بعد التخصيص فهل يجوز اذا كان افراد العام عشرة او مئة ان يخص من افراده ثلاثة وخمسة والنصف اكثر من النصف بحيث ما يبقى منه الا الواحد او الاقل هذه المسألة التي عقد لها هذا الفصل قال وقد حكى في هذا من فصل ثلاثة مذاهب اولها قوله ويجوز عندنا للواحد يعني يجوز عندنا انتهاء تخصيصي الى ان يبقى من افراد العموم واحد. فاذا هو يجوز التخصيص بالنصف والاكثر بل الى ان يبقى واحد ولولا ان يبطل دلالة اللفظ على مسماه بالمرة لزال حتى هذا الواحد. لكن اقل ما يبقى من افراده الواحد فابقاه هذا القول. قال ويجوز عندنا. يعني عند المالكية في جميع صيغ العموم بلا استثناء اثنان لا فرق بين الاسم المعرف جمعا او مفردا وبين الاسماء المبهمة. الشرط والاستفهام والموصول لا فرق قال ويجوز عندنا للواحد يعني جواز التخصيص الى ان يبقى الواحد. قال هذا اطلاق القاضي عبدالوهاب. ابن النصر البغدادي وقال الباجي رحمه الله واليه ذهب اكثر الناس فالمالكية ينصرون هذا القول وهو جواز التخصيص الى الواحد وهو ليس مذهب المالكية وحدهم بل هو قول الحنفية كذلك. واكثر الحنابلة فانهم يجوزون التخصيص الى واحد واختاره ايضا جمع من الشافعية كاباسحاق الشيرازي وغيره رحم الله الجميع. يجوز عندنا للواحد هذا قول المالكية والحنفية واكثر الحنابلة وجمع من الشافعية. بناء على ان اللام او للتعريف التي دخلت للاستغراق نقلت اسم الجمع عن حكم الجمع بحيث صار طريقا في الاحاد. يعني قد افلح المؤمنون قالوا الهادي لما دخلت على مؤمنون حولت دلالة الجمع في مؤمنون الى مؤمن ومؤمن ومؤمن ومؤمن وسائر افراد المؤمنين. فحول الدلالة هذا اللفظ من معناه الجمع الى استغراق احاده. فاذا تصورت هذا وان الجمع هو عبارة عن مجموع احاد فاذا يجوز تخصيص افراده الى ان يبقى الواحد. هذا القول الاول قال رحمه الله واما الامام وليس هذا قولا ثانيا قال واما الامام فحكى اجماع اهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما اراد ان الرازي رحمه الله في تحريره للخلاف في المسألة اراد ان يستثني من الخلاف الاسماء المبهمة من وما والاسماء الاستفهام وادواته مثل متى واين؟ وكذلك الاسماء الموصولة الذي والتي اراد اخراجها من الخلاف فحكى اجماعا على ان الاسماء المبهمة يجوز فيها الاستثناء الى الواحد اجماعا لماذا بين الاسماء المبهمة وغيرها في صيغ العموم. لان الاسماء المبهمة لها نظر باعتبارين. الاعتبار الاول النظر الى لفظها الثاني الى معناها فان لفظها مفرد. ومعناها جمع فانت تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من وجاء الضمير بالمفرد يره فالمقصود واحد قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له والمعنى واحد قال ومنهم من يستمع اليك من يستمع وفي المقابل تأتي هذه الاسماء المبهمة ويعود الضمير اليها جمعا ومنهم من يستمعون اليك فاذا هذه الفاظ النظر الى لفظها يعطيها اعتبار الافراد والنظر الى معناها يعطيها اعتبار والجمع. فلهذا قال الرازي رحمه الله انهم اتفقوا على ان الاسماء المبهمة مثل من؟ وما ونحوهما قالوا ونحوهما يعني ما كان لفظه مفردا ومعناه جمعا. ويدخل فيه المفرد المحلى بال. المسلم اخو المسلم. المسلم هو ايظا لفظ مفرد لكن معناه الجمع وما افاد معنى الجمع والعموم والاستغراق الا بدخول للتعريف عليه. قال اذا هذا لا ينبغي ان يدخل فيه الخلاف لان اطلاقهما من من وما ونحوها اطلاقها على المفرد باعتبار اللفظ كما تقدم في الامثلة فهذا كالتحرير محل النزاع. عبارة الرازي رحمه الله في المحصول قال اتفقوا في الفاظ الاستفهام على جواز انتهائها في التخصيص الى الواحد. اتفقوا. في الفاظ الاستفهام مجازاتي ايش اقصد بالمجازاة؟ الفاظ الشرط قال اتفقوا في الفاظ الاستفهام والمجازاة على جواز انتهائها في التخصيص الى الواحد فقوله اتفقوا ليس فيه نسبة هذا الاتفاق الى اهل السنة وان كان القرافي رحمهم الله قيد قال حكى اجماع اهل السنة وانتم تعرفون اذا صرح باهل السنة في الاصول فيأتي في مقابلهم المعتزلة تحديدا في ذكر الخلاف في المسائل لكن الرازي رحمه الله كان كلامه في المحصول عاما. قوله اتفقوا في الفاظ الاستفهام وكذا الى اخره في التخصيص الى الواحدة. فهذا كالتحرير لمحل المسألة او محل الخلاف في المسألة. وليس قولا ثانيا نعم قال وقال القفال يجب ابقاء من القائل قول القفال لانه هو المنقول كلامه اما الامام فحكى كذا قال اي الامام وقال القفال. نعم. قال وقال القفال يجب ابقاء او اقل الجمع في الجموع المعرفة. هذا قول القفال. يجب ابقاء اقل الجمع في الجموع المعرفة الجمع المعرف اذا هذا تفصيل في القول في المسألة ان الجمع المعرف مثل المسلمين النساء الرجال الجمع المعرف لا يجوز تخصيصه الا الى اقل الجمع طيب وما اقل الجمع؟ اثنان او ثلاثة؟ على الخلاف الاتين الاتي الينا بعد قليلة والذي سنأتي اليه بعد قليل في الخلاف اقل الجمع. هو يريد ان يقول انه لا يجوز ان ينتهي الجمع المعرف في التخصيص الى الواحد ولا الى الاثنين ان كان القائل وقل الجمع ثلاث. فاقل ما ينتهي اليه التخصيص ثلاثة او اثنان عند من يقول ان اقل اثنان هذا قول الغفار طيب وماذا عن ان لم يكن اللفظ جمعا معرفا يجوز الى الواحد لان الرازق بالقليل حكى الاتفاق. فكانهم يقولون ان كان من الالفاظ المبهمة يجوز تخصيصه الى الواحد اما ان كان جمعا معرفا فانه لا يصح الا الى اقل الجمع. ويبدو لك انك عرفت وجه التفريق خصوا الجمع المعرف بان لان الجمع حقيقة في الجمع فلا يجوز تخصيصه الى الواحد فاذا خصصناه او جوزنا تخصيصه الواحد ابطلنا دلالة الجمع. فيقول جمع معرف اذا بناء على ان اللام الداخلة على اسم الجمع التي اقتضت استغراقه لا تخرجه عن حكم الجمع. فبقي على ما هو عليه فاذا دخله التخصيص لابد ان يبقى على اقل ما يصدق عليه صيغة الجمع وهو اقل الجمع ولا ينزل عن ذلك. واختار هذا القول ايضا ابن السبكي رحمه الله فان لم يكن اللفظ العام جمعا جاز الى الواحد كما تقدم. وقيل يجوز الى الواحد فيها هذا ليس قولا جديدا وقيل يجوز الى الواحد فيها الظمير يعود الى الجموع المعرفة طب وهذا قد تقدم القول اولا وهو مذهب اكثر والحنفية والحنابلة انه قال يجوز عندنا للواحد. وهناك كان مطلقا لا فرق بين الاسم الجمعي ولا الاسماء المبهمة وغيرها نعم وقال ابو الحسين لابد من الكثرة في الكل الا اذا استعمله الواحد المعظم نفسه هذا ثالث الاقوال في المسألة. منسوب الى ابي الحسين البصري صاحب المعتمد. وعزاه ابن الحاجب في مختصر الى الاكثر وقال الاميدي اليه ميل امام الحرمين واكثر اصحابنا. ما هو قال لا يجوز التخصيص الا اذا كان في النصف فاكثر. يعني لا يجوز التخصيص الى اقل من النصف قال لابد من الكثرة ما الكثرة؟ ما ضابط الكثرة؟ ما زاد على النصف؟ قال لابد من الكثرة في الكل ايش يعني في الكل؟ يعني سواء كانت صيغة العموم اسم جمع معرف او كان من الاسماء المبهمة وغيرها فلا فرق فهذا قول ايضا مضطرد لابد من الكثرة في الكل. يعني لابد من بقاء جمع يقرب من العام قبل التخصيص. ما مدلول العام قبل التخصيص؟ الشمول والاستغراق فاذا دخله التخصيص قالوا لا ينبغي ان يبلغ التخصيص حدا الا ان يبقى ما يقرب من مدلول العام قبل التخصيص. وذلك هو النصف فاكثر فلا يجوزون التخصيص بما دون النصف هذا الذي ينسبه ابن الحاجب لاكثر الاصوليين. وقال الامدي انه آآ مال اليه امام الحرمين واكثر هذه ثلاثة اقوال قال رحمه الله الا اذا استعمله الواحد المعظم نفسه يعني الا اذا استخدم المتكلم المفرد صيغة الجمع معبرا عن نفسه على سبيل التعظيم. فان هذا واضح ان صيغة الجمع فيه ليس المراد بها الجمع وانما المراد بها التعظيم. فاذا هذه الصيغة غير داخلة في محل النزاع. هذا مثل قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون وكثير امثلتها في الكتاب وفي السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما آآ صعد على فرس عري لابي طلحة انا وجدناه بحرا وامثلته كثيرة في نصوص الكتاب والسنة يستخدمه الواحد المتكلم المعظم نفسه. وهذه ستأتيك ايضا في مسألة اتية بعد قليل في ان الواحد او صيغة الجمع التي يتكلم بها الواحد على سبيل التعظيم لنفسه لا تدخل في الخلاف في مواضع اخرى هذه واحدة منها. اذا ثلاثة اقوال في لا يجوز اليه التخصيص او فيما ينتهي اليه التخصيص الاول يجوز الى الواحد في الكل. قول اكثر المالكية والحنفية والحنابلة. الثاني لابد من الكثرة في الكل. قول ابي الحسين ونسبه ابن الحاجب للاكثر. الثالث تفريق بين الجمع المعرف وغيره قول القفال وترجيح ابن السبكي رحم الله الجميع. اقتصر المصنف رحمه الله كما ترى على ثلاثة اقوال ووراءها اقوال اخر فيها تفصيل من وجوه مثل ما صححه الغزالي والرازي ونسبه الى اكثر المعتزلة وانه لا بد في التخصيص من جمع غير محصور. فجعل الضابط ليس الكثرة او ما يقرب من مدلول العام قبل تخصيصه قال لابد من بقاء جمع غير محصور فهذا ضابط اكثر من النصف الذي قال به ابو الحسين ونسبه ابن الحاجب الى الاكثر كما تقدم الخامس يمتنع التخصيص الى الواحد مطلقا. عكس القول الاول الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى ونسبه الى المالكية وهو قول الحنفية واكثر الحنابلة كما تقدم. يمتنع التخصيص الى الواحد. لا في اسم الجمع المعرف ولا في غيره من صيغ العموم يجوز التخصيص هل هو مثل قول القفال الى اقل الجمع؟ هو قريب منه لكن القفال قيده بالجموع المعرفة التخصيص الى الواحد في الصيغ المبهمة. هذا القول قال لا يجوز التخصيص الى الواحد لا في اسم الجمع المعرف ولا في الصيغ المبهمة وهذا القول آآ وصفه ابن السبكي بانه شاذ ولم يسمى قائله بعينه وغاية جوازه بقاء اقل الجمع مطلقا في مختلف صيغ العموم. فهذه المسألة التي عقد لها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل وقد علمت ان القول بانه آآ لابد في بقاء الاقل الجمعي بناء على ان اللام الداخلة على اسم الجمع تبقي على الجمع فلا بد من بقاء اقله بعد التخصيص. ولا يجوز تجاوز التخصيص الى اقل من ذلك. ومن نظر الى ان اللام التعريف نقلت الجمع بالاستغراق عن معناه الى استغراق الاحاد نظر الى الافراد فقال يجوز التخصيص الى الواحد وان الجمع يطلق ويراد به الواحد كذلك مثل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا هذا دلالة على ان مع الذي يطلق ويراد به الخاص يراد به الواحد فما المانع ان يبقى او ينتهي العام في تخصيصه الى الواحد اذا تجاوز النصف فاكثر هذه جملة اقوال مضت وعلمت علمت القائلين بها وان جل الاصولين على القولين الاول والثالث التخصيص الى الواحد او لابد من بقاء النصف فاكثر. هذان قولان وبيقية الاقوال وسط بالتفصيل كما تقدم والله اعلم. احسن الله اليكم الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص. هذا فصل آآ اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل الاولى دلالة العام على الباقي بعد التخصيص والثاني هل يستدل بالعموم بعد التخصيص؟ والثالثة القياس على الصورة المخصوصة اذا علمت. قال في حكم العام بعد التخصيص. طيب انتهينا من التخصيص وجوازه والمخصصات وما يعتبر منها وما لا يصح التخصيص به وانتهينا الى اقل ما يجوز ان ينتهي اليه التخصيص. انتهينا طيب ماذا لو وجدنا نصا فيه عام مخصوص. فرغنا من تلك المسائل عرفنا المخصص وعرفنا ما ينتهي اليه التخصيص. انت الان امامنا نص فيه لفظ عام دخله التخصيص. ها هنا ثلاثة اسئلة. السؤال الاول ما نوع دلالة العام على باقي افراده بعد التخصيص هل هو حقيقة او مجاز؟ اليس هو عاما مخصوصا؟ ستقول بلى هو عام مخصوص. اما وقد خرجت بعض افراده ببعض المخصصات المستقلة او غير المستقلة. خرجت بعض افراده فهل دلالة العام على ما ما بقي من افراده بعد التخصيص دلالة حقيقية او مجازية هذه مسألة. المسألة الثانية هذا العام الذي دخله التخصيص هل يبقى صالحا للاستدلال والاستعمال؟ ام انه فقد صلاحيته بعد خروج بعض افراد بالتخصيص المسألة الثالثة لو كان عندنا عموم ثم خصت بعض افراده بدليل هذه المسألة او الصورة المخصوصة من ذلك العام بدليل هل يصلح ان تكون اصلا في القياس؟ يلحق بها غيرها فتكون افرادا اخرى ستستثنى من ذلك العموم وتخصص بالقياس على تلك الصورة المخصوصة فاذا هي من مسائل التعامل مع العام بعد تخصيصه. قال في حكمه بعد التخصيص. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص لنا الشافعية والحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة او مجازا قولان. واختار الامام وابو الحسين التفصيل مختار الامام واختار الامام وابو الحسين التفصيل بين تخصيصه هذه ثلاثة اقوال هل دلالة العام على الباقي بعد تخصيصه حقيقة او مجاز؟ قال لنا وللشافعية والحنفي يعني لكل الاصوليين قولان. لكنه نسب الى الحنفية والمالكية والشافعية اشارة الى ان في كل مذهب من اربابه واصحابه وفقهائه طائفة تقول بانه حقيقة واخرى تقول بانه مجاز فهما قولان متقابلان. القول الاول انه اي العام بعد تخصيصه دلال باقية في باقي افراده على الحقيقة. على الحقيقة. ووجه ذلك ان تناول اللفظ للباقي للباقي قبل التخصيص كان حقيقة. يعني مثلا قد افلح المؤمنون. اي مؤمن كل من سمي مؤمنا حكم له بالفلاح ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا تخصيص فالذي لا يحقق الخشوع في صلاته خرج من هذا الحكم. طيب سؤال الخاشع وغير الخاشع كلاهما كان داخلا قبل التخصيص صح؟ قد افلح المؤمنون يشمل الخاشع وغير الخاشع. طيب غير الخاشع كان اللفظ العام يتناوله قبل التخصيص او لا يتناوله؟ يتناول حقيقة او مجازا؟ حقيقة والخاشع كذلك لكي تناولوا حقيقة او مجازا حقيقة طيب جاء التخصيص الذين هم في صلاتهم خاشعون ماذا اخرج ومن هذا العام غير الخاشع ماذا بقي في العام؟ الخاشع الخاشع. طيب هذا الخاشع قبل التخصيص اما كان داخلا في حقيقة قالوا فينبغي ان يبقى داخلا تحت العموم حقيقة بعد التخصيص. فاذا دلالة العام على الباقي من افراده بعد التخصيص حقيقة كما هو قبل التخصيص هذا القول الاول مذهب بعض المالكية كالقاضي ابي بكر الباقلاني وابي الوليد الباجي وابي تمام من المالكية. وهو قول كثير من الشافعية كذلك ونصره ابو الطيب الطبري وابو اسحاق الشيرازي ورجحه ابن السبكي والسمعاني كذلك في قواطع الادلة. وما اليه ايضا بعض الحنابلة ورجحه مثل القاضي ابي يعلى في العدة وترجيح عدد من الحنفية ايضا كالسرخس في في اصوله رحم الله الجميع. هؤلاء يقولون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي في افراده كما هو حقيقة في قبل التخصيص. فلا لا تتغير دلالته. هذا القول الاول. القول الثاني اذا دخل العموم تخصيص فخرجت بعض افراده تبقى دلالة العام على الباقي من افراده دلالة المجاز لا حقيقة وجه هذا ان العام بعد تخصيصه لم يعد مستعملا فيما وظع له وهو الاستغراق. قد افلح المؤمنون الم تكن دلالته قبل التخصيص على استغراق الكل؟ بلى. فلما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون اخرج بعض افراد فلما اخرج بعض الافراد هل بقي لفظ المؤمنون على الاستغراق؟ خلاص قالوا اذا لم يبقى لفظ العام مستعملا فيما وضع له. لفظ العام في ماذا وضع؟ في الاستغراق. فلما خصت بعض الافراد لم يعد مستغرقا بل اصبح متناولا لما بقي من الافراد بعد التخصيص. قالوا هذا مجاز. لان حقيقة العموم استغراقه في افراده. فاذا لم يستغرق لم يعد حقيقة بل هو مجاز لانه تناول بعض افراده لا جميع افراده. وهذا القول مذهب اكثر ما وهو ترجيح ابن الحاجب وكثير من الشافعية كذلك والحنفية ومن الشافعية البيظاوي في مختصر وهو الذي رجحه المصنف القرافي في شرحه وقال انه الحق. ان العام بعد التخصيص يكون مجازا طيب السؤال هل من ثمرة؟ الجواب نعم. وذلك عند تعارض الادلة. وانت تعرف ان تعارضها في بعض صورها تعارض حقيقة ومجاز. فماذا لو عارض لفظ عام مخصوص؟ لفظا قرأ فيه عموم غير مخصوص. فان العام غير المقصوص اقوى لانه يكون حقيقة وهذا سيكون مجازا فهذه صورة يظهر فيها اثر هذا الخلاف بين الاصوليين. القول هذان قولان متقابلان اذا وهناك اقوال اخرى بين هذين القولين اقوال تفصيلية. اقتصر المصنف رحمه الله على واحد منها فقط الرازي الذي تبع فيه ابا الحسين البصري. ولسيذكره المصنف الان. وترك المصنف رحمه الله ورأى خمسة اقوال اخرى تفصيلية ذكرها الايمدي فبلغ ثمانية اقوال في المسألة. فاقتصر المصنف رحمه الله من الاقوال التفصيلية على قول الرازي وبالحسين واختار واختار الامام وابو الحسين التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية او سمعية. فيكون مجازا او تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة فيكون اذا حقيقة اختار الامام وابو الحسين التفصيل. اذا كان احنا نتكلم الان على العام بعد يقولون اذا كان التخصيص حصل بتخصيص منفصل يكون العام في دلالته على باقي افراده مجاز واذا كان التخصيص بمتصل فالعام بعد تخصيصه دلالته حقيقية. واظنك انتبهت الى الفرق لان المخصص المتصل مع العام كاللفظ الواحد. اللفظ المخصص المتصل مع العام كاللفظ الواحد المخصص المتصل كالاستثناء والشرط والصفة لانه يأتي مع العام في لفظه في دليله ذاته فاذا هو كاللفظ الواحد يكون المجموع حقيقة فيما بقي بعد التخصيص. بخلاف المخصص المنفصل الذي يأتيك في دليل اخر. او بدليل خصص مستقل غير اللفظ الذي جاء فيه العموم فانه عندئذ جاءك العموم فبقي على عمومه ثم دخله المخصص المنفصل فاضحى العموم بعد هذا التخصيص مستعملا في غير ما وضع له. ففرق ابو الحسين والامام الرازي بين العامي المخصص بمتصل والعامي المخصص بمنفصل. فالعام المخصص بمتصل يبقى دلالته على باقي افراده دلالة حقيقية والعام المخصص بمنفصل تكون دلالته مجازا. قال وفرق او واختار الامام وابو الحسين بين تخصيصه بقرينة مستقلة سواء كان هذا المخصص المستقل عقليا او سمعيا مثل فاقتلوا حيث وجدتموهم ها هنا عموما فاقتلوا المشركين. اين هما المشركين. المشركين والثاني؟ الواو. فاقتلوا الخطاب لكل اهل الايمان هذا عموم في المأمور وعموم في المأمور به فاقتلوا هذا كل المأمورين من اهل الايمان قبله والمشركين ايضا لفظ عام. طيب فاقتلوا هذا العموم مخصوص بدليل عقلي وهو ان العالم عجز عن قتال المشركين العاجز الذي لا يقوى على القتال مستثنى من هذا العموم. هذا ما نوع مخصص؟ قالوا مخصص ولك ان تقول هو شرعي في الجملة من قواعد الشريعة التي استثني فيها العاجزون عن التكليف. طيب والنوع الثاني المشركين هذا ايضا عموم واستثني منه او خصص منه بعض افراده مثل قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء والصبيان فهؤلاء مستثنون من مقاتلتهم ومن يلحق بهم في حكمهم. اذا هذا مثال واحد فيه مخصص عقلي هو مخصص سمعي وكلاهما مخصص منفصل. فعلى قول ابي الحسين والرازي فان هذا العام بعد تكون دلالته على باقي افراده مجازا. قال رحمه الله او تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة فيكون اذا حقيقة. وقد عرفت وجه ذلك. نعم. وهو حجة عند الجميع الا عيسى الا عيسى ابن ابان وابا لعيسى ابن الا عيسى ابن ابان وابا ثور. وخصص الكرخي التمسك به اذا خص بالمتصل وقال الامام ان خصص تخصيصا اجماليا نحو قوله هذا العام مخصوص فليس بحجة. وما اظنه يخالف في هذا التفصيل. طيب هذه ثاني المسائل في الفصل. هل يستدل بالعموم بعد التخصيص؟ حكى فيه ايضا ثلاثة اقوال الاول نعم وهو قول الجمهور العام بعد التخصيص حجة قال عند الجميع يعني لا يكاد يخالف في هذا احد. قال الا عيسى ابن ابان وابا ثور. وهذا هو القول الثاني والقول الثالث تفصيلي منسوب الى ابي الحسن الكرخي الحنفي رحمه الله ووافقه ايضا ابو القاسم البلخي من الحنفية ايضا. تفصيل بين العام المخصوص بالمتصل والمخصوص بالمنفصل ايضا عدنا الى قضية اثر المخصص متصلا كان او منفصلا. قالوا فالعام المخصص بمخصص متصل حجة بعد التخصيص واما المخصص بالمنفصل فانه لا يكون حجة. عود الى الاقوال. قال حجة عند الجميع. والمقصود بالجميع هنا الاصوليون من المذاهب كافة. وهو الصحيح والحق والراجح. واستدلوا باكثر من دليل اعظمها دليلان كبيران الاول ان عامة عمومات النصوص الشرعية مخصوصة فلو ابطلنا دلالتها بعد التخصيص تعطلت النصوص. عامة عمومات ادلة الشريعة دخلها تخصيص. اغلبها فاذا فاثنيناها من الاستدلال وابطلنا دلالتها تعطلت النصوص. والدليل الثاني الكبير ايضا هو عمل الصحابة والسلف من بعدهم رضي الله عنهم في الاستدلال بالعمومات المخصوصة والاحتجاج بها والاتيان بها في الاستشهاد واستنباط الاحكام وهي عمومات مخصوصة وتطبيقاتها وشواهدها كثيرة جدا ايضا. فهذا دل على انه استقر عندهم ان العام المخصوص بعد التخصيص يبقى حجة ولا حاجة الى الاطالة في تقرير هذا القول وادلته لانه قول الكافة. يقابله من نسبه اليه الاصوليون عيسى ابن ابان وابو ثور رحمة الله عليهما. فانهم جعلوا العام بعد التخصيص مجملا. والمجمل لا حجة فيه وجه ذلك؟ قالوا ان العام حقيقة في الاستغراق. وهو بعد التخصيص لم يعد يقصد به الاستغراب. هذا اتفقنا عليه فاذا كان غير مستغرق اصبح دلالته على باقي افراده دلالة مجازية قالوا والمجاز مجمل ما وجه الاجمال قال لان المجاز عدول عن الحقيقة. الى المعنى المرجوح فالمجاز لم يتعين اي المجازات هو المقصود بعد ترك الحقيقة فاذا كان المجاز له اوجه متعددة وليس بعضه اولى من بعض اصبح اجمالا. واذا تحقق فيه الاجمال سقط به الاستدلال. والجواب عن هذا واظح ان تقول انما يصح هذا القول في ان سيكون فعلا مجملا اذا كان في المجاز الاجنبي عن الحقيقة. يعني مثل قولك اسد حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع. المجاز هنا اجنبي تماما عن الحقيقة ليس من جنسه وليس من افراده. فتقول اذا تركنا الحقيقة يعني سنحتار في اي المجازات هو المراد. ولانها مجازات اجنبية يفضي هذا الى الاجمال حقيقة. اما في العام بعد تخصيصه فان المجاز هنا ما هو؟ هو بقاؤه في بعض افراده لا في كل افراده هل هذا مجاز اجنبي عن الحقيقة؟ لا ليس اجنبيا بل هو من جنسه. فاذا العام المخصوص في بقائه في بعض افراده بعد مجازا هذا ليس اجنبيا وهذا لا يفضي الى الاجمال هذا ردا على احتجاج عيسى ابن ابان وابي ثور رحمهما الله. اما الكرخي وابي القاسم البلخي التفريق بين العام المخصص بالمتصل وبالمنفصل فوجهه ان المخصص المنفصل يجعل العام مجملا كيف؟ قال ثبت عندنا بهذا المخصص المنفصل تخصيص تلك الافراد. طيب فيبقى احتمالا ان تكون هناك مخصصات اخرى لم تظهر لنا. وهذا احتمال اذا كان سيفضي الى ان نتوقف عن كل عام. بسبب احتمال وجود المخصص سيفضي الى تعطيل دلالات العموم على ما ذهب اليه عيسى ابن ابان وابي ثور وقد عرفت الجواب عنه قال رحمه الله وقال الامام هذا ليس قولا انتهت معنى ثلاثة اقوال هذا تحرير لمحل للنزاع كذلك. قال الامام ان خصص تخصيصا اجماليا يقصد به مجملا غير مبين نحو هذا العام مخصوص بماذا؟ لم يبين. قال هذا ليس بحجة. وواضح انه ليس بحجة لانك ما عرفت المخصص حتى تعرف الباقي بعد التخصيص. فهذا سيكون مجملا فلا حجة فيه. قال المصنف وما اظنه يخالف او يخالف في هذا التفصيل. يعني لا احد يخالف. فاتيانه بكلام الامام هنا لبيان ان هذا ليس قولا مستقلا. حتى لا ام انه مذهب رابع لهو قول ينطبق او لا يخالف فيه احد. فهو كالتحرير محل الخلاف في المسألة. ولك ان تقول ابتداء بعد التخصيص هل هو حجة او ليس بحجة؟ ستقول ابتداء ما لا يدخل في الخلاف العام المخصوص بمجمل ليس حجة عند احد. واما العام المخصوص بمخصص معين او مفصل او معلوم هو الذي يدخله الخلاف على الاقوال الثلاثة التي مضى ذكرها نعم. لنا انه وضع للاستغراق ولم يستعمل لنا على ماذا على ان العام بعد التخصيص يبقى حجة ويستدل بعمومه بعد التخصيص. لنا انه لنا انه وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه فيكون مجازا ومقتضيا ثبوت الحكم الجلي لكل افراده وليس البعض وشرطا في البعض والا لزم الدور فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص. هذا دليل اجمالي وانت قد مر بك دليلان كبيران الذي هو آآ افضاء تعطيل العموم بعد التخصيص الى تعطيل نصوص الشريعة لان عامتها عامة مخصوص والثاني صنيع الصحابة والسلف رضي الله عنهم في الاستدلال بالعام بعد التخصيص. قال رحمه الله في هذا الدليل عقلي لنا انه يعني العام بعد التخصيص. وظع للاستغراق ولم يستعمل فيه لم؟ لانه خصص لم يستعمل فيه قال فيكون مجازا. ومر بك ان المصنف رحمه الله في المسألة الاولى هل العام بعد التخصيص حجة عفوا هل هو حقيقة او مجاز ان القرار في رجح انه مجاز؟ طيب قال فيكون مجازا. طيب فاذا بقي مجازا ما تعطلت دلالته قال ويبقى مقتضيا ثبوت الحكم الجليل لكل افراده. فاذا فهمت هذا افهم الجملة التالية. قالوا وليس البعض شرطا في البعض والا لزم الدور فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص. اختصار من المصنف رحمه الله لهذا الدليل الذي اه قرره الرازي في المحصول تفصيلا وتقريره كالتالي ان تقول لعيسى ابن ابان وابي ثور ومن يوافقهم في هذا القول في عدم الاستدلال بالعام بعد التخصيص ان تقول كالتالي هذا عام مخصوص ثبوت حكمه في افراده الباقية بعد التخصيص اما ان يتوقف على ثبوته في البعظ المخرج الافراد المخصصة او لا يتوقف عندنا عام مخصوص قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دلالته على الباقي بعد التخصيص وهم الخاشعون اما ان يتوقف على البعض المخرج وهم غير خاشعين او لا يتوقف. يعني هذا قسمة عقلية هذا صبر وتقسيم. دلالة على افراده بعد التخصيص. اما ان تبقى متوقفة على ما خرج المخصص او لا يتوقف عليه ان لم يتوقف عليه كان حجة. وهذا مطلوبنا. وان توقف عليه. وان توقف دلالة العام على الخاشعين اذا توقف على المخرج وهم غير الخاشعين. فاما ان يكون ثبوت المخرج ايضا على الباقي يعني ثبوت دلالة غير الخاشعين متوقف على ثبوت دلالة العام على الخاشعين. فان قلت نعم لزم الدور وان قلت لا يتوقف لزم الترجيح بغير مرجح. فابطل هذا وابطل ذاك اذا من البداية ان تقول العام بعد تخصيصه دلالته على ما بقي من افراده اما ان يتوقف على اخرج من افراده بالتخصيص او لا يتوقف فان قلت يتوقف يلزم منه احد اثنين اما دور واما ترجيح بغير مرجح. وان قلت لا يتوقف عليه اذا هو حجة من غير نظر الى ما خص من افراده وهو المطلوب ان العام بعد التخصيص حجة. وتفصيل هذا قلت لك يعني يطول ذكره وتقريره باختصار كما سمعت قبل قليل. قول المصنف رحمه الله وليس البعض شرطا في البعض. ايش يعني اي بعض ليس البعض الباقي من افراد العموم متوقفا على البعض الذي خرج من افراد العموم لا هذا لازم في ذاك ولا العكس لانه لو لزم احدهما او دلالة احدهما متوقفا على الاخر يلزم الدور هذا دليل ذكره الرازي لابطال هذا المسلك من اجل ان يسلم له بالصبر والتقسيم المسلك الاخير وهو ان دلالة العام على باقي افراده بعد التخصيص لا يتوقف على المخرج منه. فاذا كان ما يتوقف عليه ذنه حجة بغض النظر عما حصل من تخصيص. لا نتوقف على دلالته على المخرج من افراده. فاذا هو حجة في كل حال. قال والا لزم الدور فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص هذا الوجه اذا قلت والا لزم الدور اسلم والاوظح في العبارة تمامها ما تقول الا لزم الدور تقول الا لزم الضوء والترجيح من غير مرجح كما سمعت قبل قليل. جاء المصنف رحمه الله في شرحه فضعف هذا الدليل ليش؟ قال لان لزوم الدور لا يلزم. وهذا الدور الذي عده الرازي اه في صبره وجها اه يفضي الى عدم التسليم به يفهم بطريقة اخرى. يقول فرق بين الدور المعي والدور السبقي بمعنى اذا آآ وجدت انسانا اه داخلا معك الدار او خارجا فقلت له لا اخرج حتى تخرج انت وقال هو وانا لا اخرج حتى تخرج يلزم الدور يعني هو سيتوقف خروجه على خروجك وخروجك انت متوقف على خروجه فلن يخرج احد منكما هذا هو لزوم الدور هذا اذا كان دور السبق اذا كان يتوقف خروج احدهما مسبوقا على الاخر. لكن اذا كان الدور هذا آآ الالزام ها هنا لو كان معيا فقال لا اخرج حتى تخرج وقال الاخر ايظل لا اخرج حتى تخرج فالحل ان يأخذ بايديهما معا فيخرجان سويا فلا دورها هنا هذا الذي يقصده المصنف عندما اقول ان توقف دلالة العامة على افراده بعد التخصيص متوقفة على ما خرج من افراده او العكس قال يمكن ان يكون معا فعند اذ لا دور. يعني ان تحصل الدلالة على الامرين معا في العام بعد ان تبقى دلالته على افراده بخروجها بالتخصيص مع دلالته على افراده بعد التخصيص. على كل حال هو مناقشة في الدليل وصياغته فضعفه وقال التوقف ها هنا توقف الدوري توقف معي لا سبقي فلا يظر ولا يلزم منه الدور مثل لا ادخل حتى تدخل او لا اخرج حتى تخرج فلو وقع منهما معا صح ذلك من غير توقف. نعم. والقياس على الصورة المخصوصة اذا علم مت جائز عند القاضي اسماعيل منا وجماعة من الفقهاء. هذه المسألة الثالثة وهي نهاية هذا الفصل. القياس على الصورة قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا قوله احل الله البيع هذا عام ثم خرج من هذا العموم بيع البر متفاضلا. بالنص فهذه الصورة صورة البر صورة مخصوصة من العموم مخصوصة باي شيء؟ بالنص بالدليل المنفصل المستقل المنفصل هل يصح ان تقيس على هذه الصورة المخصوصة؟ صورة اخرى غير منصوصة فتقيس الارز على البر وتقييس الذرة وهكذا. هذا هو المقصود بالمسألة. قال والقياس على الصورة المخصوصة اذا علمت قال هذا القيد اذا علمت احتراز عن القياس على مجهول. ومن الشراح من قال بل المراد بقوله اذا علمت يعني قط عن الصورة المخصوصة اذا خصت من العموم بنص قطعي كاجماع او تواتر. ومنهم من قال اذا علمت بمعنى علمت علتها الصورة المخصوصة اذا علمت علتها هل يصح القياس عليها؟ قال رحمه الله جائز عند قاضي اسماعيل منا وجماعة من الفقهاء. القاضي اسماعيل ابن اسحاق المالكي قاضي بغداد احد شراح مذهب الامام مالك وله تصانيف في القراءات والحديث والاصول وغيرها. قال وجماعة من الفقهاء يقصد به عددا من فقهاء المذاهب من غير وهذا قول لما قال جائز عند القاضي اسماعيل منا يشير الى ان باقي المالكية او واكثرهم على ما يبدو من ظاهر العبارة لا يقول بذلك. وهكذا قال القاظي عبد الوهاب في التلخيص حكى المنع وقال مذهب جمهور منع القياس على الصورة المخصوصة قال وهو قول جمهور اصحابنا. قاله القاضي عبد الوهاب في الترخيص. فكان ان جل المالكية فيما ينقله القاضي عبد الوهاب لا يقولون بجواز القياس على الصورة المخصوصة. السؤال اليس هذا هو صنيع الفقهاء في مسألة الربا مثال كل فقهاء المذاهب الاربعة غير الظاهرية الذين يمنعون القياس وهم يقولون بالقياس على الاصناف الربوية المذكورة في حديث عبادة وغيره رضي الله عنه. دليلهم في ذلك هو القياس. فاذا كانت الاصناف الربوية مطعومات الاربعة مستثناة من عموم واحل الله البيع فان عامة ما الحق به على خلاف بينهم في التعليل هو القوت او الطعم او غيره فانهم يقيسونها على تلك الصورة المخصوصة. ولهذا يقول حلول في شرحه قال ومسائل المذهب دالة على الجواز ولا اعلم خلافا في جواز القياس على الاربعة المخرجة من اية البيع. قال وانما اختلفوا في العلة المقتضية للالحاق لكن هذا تقريرهم اصوليا عندما يقول القاضي عبد الوهاب وهو قول جمهور اصحابنا يعني منع القياس على الصورة المخصوصة. السؤال فماذا آآ يقولون في دليل اخراج باقي الصور يقول هو قياس على اصل ويجعلون الصورة المخصوصة من ذلك العموم هي ليست في ذاتها تخصيصا العموم بل هي اصل عموم مستقل. تفسير لقوله وحرم الربا. فعندئذ ليس قياسا على صورة من عموم بل هو قياس على اصل دال بنفسه على العموم فاذا اختلف تقرير الدليل فهمت كيف انهم قرروا اصلا ثم في المذهب في في مسألة ما يقررون خلافه لان لهم مسلكا اخر وتبقى باقي المسائل التي ربما لو جاءت على هذا الاصل تمتنع من تخريجها ما قرره من عدم جواز القياس على الصورة المخصوصة مثل الحاق الرهبان بالنساء في القتال واستثنائهم يعني لما قال عليه الصلاة والسلام قد رأى امرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل. فيما اخرج النسائي. فمنع من قتل النساء. ما كانت هذه لتقاتل. طيب وبجامع عدم الاذية في القتال يلحق بها الرهبان. الملازمين للصوامع والكنائس فانه في وقت الجهاد لا يحصل منهم اذى ولا قتال فيلحقون. طب هذا استثناء او تخصيص من عموم قاتلوا المشركين كافة فهذا استخراج او اخراج صورة النساء هي هو صورة مخصوصة فهل يجوز القياس عليها؟ يقول حلوله ومسائل المذهب دالة كن على الجواز فهذا خلاف ذكره القرافي رحمه الله بقوله جائز عند القاضي اسماعيل منا وهو اشارة الى الخلاف الذي في المذهب كما سمعت قبل قليل. حجة المنع عند المانعين ان الصورة المخصوصة على خلاف الاصل ما الاصل الاستغراق الصورة المخصوصة على خلاف الاصل لمخالفتها قاعدة العموم والاستغراب. فلو قسنا عليها غيرها ادى ذلك الى تكفير مخالفة الاصل ونحن نجعل الاصل اصلا في ابقائه على دلالة العموم. والصورة المخصوصة التي جاءت بدليل تقتصر على صورتها ومحلها ولو قسنا لوسعنا الدائر وادى ذلك الى تكفير مخالفة الاصل. اجاب القرافي رحمه الله عن ذلك في الشرح عن هذه الحجة قال والعمل بالقياس على تلك الصورة المخصوصة محقق للمصلحة التي يريدها الشرع بالقياس القياس مبني على علة والعلة متضمنة لمعنى مناسب اذا هي مصلحة شرعية. قال رحمه الله ومراعاة المصالح اولى من مراعاة العموم يعني اذا كنت تفترض ان القياس على الصورة المخصوصة يؤدي الى مخالفة العموم فانه مراعاة لمصلحة شرعية قال ومراعاة اولى من مراعاة العموم فان ابقاء العموم على عمومه اعتبار لغوي ومراعاة المصالح اعتبار شرعي والشرع مقدم على اللغة ولهذا قالوا حلول ومسائل المذهب دالة على الجواز والله اعلم. احسن الله اليكم الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء بينه الضمير يعود الى التخصيص. التخصيص وهذا مما اندرج عليه الاصوليون لاراد التفريق بين التخصيص والنسخ خاصة. واما الاستثناء فانه من المخصصات المتصلة. فلماذا يقول الفرق بين من التخصيص وبين فرد من افراده وهو الاستثناء. الاستثناء عند الاكثر هو احد انواع المخصصات المتصلة ولا يفترقان الا من جهة التعريف التخصيص قصر العام على بعض افراده والاستثناء الاخراج بالا او باحدى اخواته فالفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء يفرق فيه بين اه هذه الثلاثة ويجعل التخصيص اصلا فيقارن وبينه وبين النسخ اولا ثم بين التخصيص والاستثناء ثانيا. لماذا؟ هذه الثلاثة لاشتراكها في معنى مشترك ما هو ام القاسم المشترك بينها الاخراج مما سبق الاستثناء اخراج من المستثنى منه والتخصيص اخراج من العموم والنسخ ابطال بالكلية اخراج من الحكم الذي استقر في الدليل السابق نعم قال رحمه الله ان التخصيص لا يكون الا الفقرة الاولى هذي اه يقصد بها التفريق بين التخصيص والنسخ وفرق بينهما من ثلاثة اوجه قال ان التخصيص لا يكون الا فيما يتناوله الا فيما يتناوله اللفظ بخلاف النسخ هذا اول الاوجه الثلاثة. التخصيص لا يكون الا فيما يتناوله اللفظ. بخلاف النسخ فانه يكون بالامرين. اللفظ وغير اللفظ كالفعل والاقرار والقرائن. النسخ يدخل بالفعل ويدخل بالاقرار ويدخل بالقرائن ويدخل عليها كذلك. يعني فعل اه ثابت باقرار او ثابت بحكاية فعل بخلاف التخصيص. هل رأيت مخصصا دخل على فعل فخصصه؟ الجواب لا ولا يدخل كذلك التخصيص على اقرار. التخصيص يدخل على عمومات والعمومات لفظية. فالتخصيص لا يدخل الا على الفاظ بكل صوره يأتي الى لفظ عام في خصصه لكن النسخ يدخل على اللفظ ويدخل على الفعل ويدخل على القرائن ونحوها والاقرار وغيره. هذا الوجه الاول ولا يكون الا قبل العمل بخلاف النسخ لا يكون التخصيص الا قبل العمل قبل العمل بماذا قبل العمل بالعموم التخصيص لا يكون الا قبل العمل بخلاف النسخ يمكن ان يكون قبل العمل وبعد العمل اكمل لا في بخلاف النسخ فانه يجوز قبل العمل وبعده. نسخ الله امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل عليه السلام قبل الفعل ونسخ التوجه الى القبلة بعد الفعل بعد الصلاة الى بيت المقدس جاء النسخ فالنسخ يأتي هكذا وهكذا بخلاف التخصيص لا يكون الا قبل العمل. والفرق ان التخصيص بيان المراد ابطاله فاذا كان ابطالا جاز ان يكون قبل وبعد. اما بيان المراد فلا يكون بعد العمل فلا يكون الا قبل العمل. هذا الثاني ويجوز نسخ شريعة باخرى ولا يجوز تخصيصها بها. هذا الوجه الثالث وهو واظح. النسخ في الشرائع تنسخ شريعة باخرى يعني في احكامها وهذا في غير احكام العقائد ولا مثل الضرورات الخمس والمقاصد الشرعية الكبرى فان هذا مما لم ينسخ في شريعة الانبياء اطلاقا عليهم السلام. قال يجوز نسخ الشرائع لكن لا تأتي شريعة تخصص عموم حكم جاء في شريعة اخرى. ممكن تنسخ لكن ما تخصص لان التخصيص يعني استصحاب عموم سابق في شريعة اخرى فتثبته فتخصصه. فان اثبته فهو عموم ثابت في الشريعة اللاحقة وليس السابقة. فاذا الشرائع ينسخ بعضها بعضا. ولكن لا تخصص بعضها بعضا. فهذه ثلاثة اوجه في بين التخصيص والنسخ والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد هذا شروع في التفريق بين التخصيص والاستثناء وفرق بينهما ايضا من ثلاثة اوجه. الاول ان الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة يعني لا يستقل بنفسه والمخصص فيه كذا وفيه كذا فيه مخصص متصل الذي يكون كاللفظة الواحدة مثل الصفة ومثل الشرط وفيه المخصص المنفصل الذي لا علاقة له بالمخصص نعم ولا يثبت ولا يثبت بالقرينة الحالية الحالية. ولا يثبت بالقرينة الحالية ما هو الاستثناء الاستثناء ما يثبت بقرينه بايش يثبت؟ باللفظ بادوات الاستثناء الا واخواتها لكن التخصيص في صوره الاخرى غير الاستثناء له صور متعددة ويثبت بالقرائن ولو لم يكن لفظا وقد مر بك في فصل المخصصات وما وصورها واشكالها انواع له شتى. فالاستثناء لا يكون الا لفظيا. نعم. ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص قد تقدم قبل قليل التأخير في الاستثناء ممتنع وسيأتيك ان شاء الله تعالى في الباب الثامن كلام تفصيل عن الاستثناء ومسائله بخلاف فان منه مخصصات متصلة واخرى منفصلة والمنفصلة تأتي متأخرة عن المخصص. نعم. قال الامام التخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الاخراج. فالتخصيص والاستثناء اخراج الاشخاص والنسخ اخراج الازمان انتهى من التفريق بين التخصيص والنسخ من جهة من ثلاثة اوجه. وبين التخصيص والاستثناء من جهة من ثلاثة اوجه ايضا فلما انتهى اتاك بعبارة جامعة اه هي سبب ايراد التفريق بين هذه الثلاثة في هذا الفصل وهو بيان القاسم المشترك او الجنس الجامع بين الثلاثة التخصيص والنسخ والاستثناء قال قال الامام يعني الرازي والتخصيص كالجنس للثلاثة اي ثلاثة تخصيص واستثناء ونسخ ما جنسها المشترك؟ لا يقول والتخصيص كالجنس للثلاثة التخصيص مرة اخرى التخصيص جنس ما افراده الثلاثة تحته؟ تخصيص؟ ونسخ واستثناء فكيف يكون التخصيص جنسا للتخصيص كن مع العبارة. قال الامام والتخصيص كالجنس للثلاثة التخصيص جنس للتخصيص والاستثناء والنسخ ولذلك عقب القرافي رحمه الله على ذلك في شرحه قال وصوابه ان يقال الاخراج كالجنس للثلاثة لانه هو القاسم المشترك لا يصح ويقول انك اذا قلنا التخصيص جنس للثلاثة لزم ان يكون التخصيص جنسا لنفسه وهذا محال ومن اجل ذلك قال قال الامام. طيب والكلام اللي قبله والتفريق بين التخصيص والنسخ والتخصيص والاستثناء من كلام من؟ كلام الامام ايضا. فلما هذا جاء هنا فقال صرح قال بنسبة هذه العبارة الامام قال الشراح صرح بالنسبة هذا الكلام الى الامام مع ان المسائل كلها له لضعفك الامام عنده فيها. قال وقال الامام وما ذكر شيئا وفي الشرح عقب عليه فقال وصوابه ان يقول كالاخراج يقول انه لا يصح ان يكون الشيء جنسا لنفسه وهو محال. طيب اذا الجنس بهذه الثلاثة هو الاخراج. نعم لاشتراكه لاشتراكها في الاخراج فالتخصيص والاستثناء اخراج الاشخاص والنسخ اخراج الازمان. يقصد بالاشخاص الافراد التخصيص اخراج بعظ افراد العموم. والاستثناء كذلك اخراج بعظ افراد العموم. والنسخ اخراج الازمان. يعني كان الحكم ومعمولا به في زمن فاتى النسخ ليخرج الازمان اللاحقة فلا تدخل في حكم ما سبق. فهو اخراج اسماء. قال رحمه الله في شرحه وقد قيد هذا الكلام انه ليس على اطلاقه بل هو على الغالب. لماذا؟ قال لا لانه قد يكون التخصيص والاستثناء في كذلك الا ترى كانك تقول ما رأيت فلانا طول الدهر هذا زمان وانت تقصد بالدهر عمرك فهو تخصيص من الدهر كله بعمرك المحدود. فهذا تخصيص وقع في الزمان. فهذا يمكن ان يقع في الزمان وكذلك الاستثناء تقول ما رأيت فلانا في جميع الايام الا يوم الجمعة فانت استثنيت زمانا ايضا يقصد الغالب ان التخصيص والاستثناء يقع في الاشخاص وربما وقع في الزمان بخلاف النسخ فان الاصل فيه ان يقع في الازمان وقد يقع النسخ في الاشخاص كنسخ الفعل الواحد الذي لا يتعدد زمانه. فعل واحد مثل امر الله عز وجل ابراهيم عليه السلام بذبح ولده فهو فعل واحد ونسخ. فهذا ايضا نسخ شخصا يعني فعلا واحدا لا تعدد لزمانه فهو نسخ زمان وفعل ايضا ما تكرر فايضا دخل في الافراد فهو يقصد الغالب وليس الاطلاق المستمر في التفريق بين هذه الثلاثة نعم الله اعلم احسن الله اليكم. الباب السابع في اقل الجمع. هذا الباب هو تتمة لما سبق في حديثنا عن المسائل المتعلقة العموم. انتهى الباب السادس في العمومات بفصوله السبعة. وهذا الباب السابع صغير قصير. في اقل الجمع لما كان الجمع المنكر لا عموم له على الصحيح. نقول على الصحيح خلافا للجباء القائل بتعميمه جمع المنكر مثل رجال مثل مسلمون لا عموم له فانه يحمل على اقل الجمع وهذا يحتاج الى تحرير معرفة اقل الجمع. ومضى بك قبل قليل مسألة في صدر المجلس فيما ينتهي اليه التخصيص على القفالي انه الى اقل الجمع وانت تحتاج الى معرفة اقل الجمع ليكون ضابطا تحكم به تلك المسألة. يقول الرازي رحمه الله الله في المحصول الكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في اقل الجمع. جمع منكر لا عموم له ما دلالات قد يحمل على اقل الجمع لا يتجاوز لا يتجاوز فوق ذلك فاقل الجمع ان قلت اثنين او قلت ثلاثة على الخلاف الاتي بعد قليل اذا الجمع المنكر لا عموم له. على الصحيح قلنا خلافا للجباء وحكاه ايضا ابن الهمام. عن طائفة من الحنفية ونصره ابن حزم من رحم الله الجميع. هؤلاء يقولون جمع المنكر عام كالجمع المعرف سواء بسواء. والصحيح الذي عليه الجمهور ان الجمع المنكر يحمل على اقل الجمع واقل الجمع لا عموم له. الجمع جمعان. جمع قلة وجمع كثرة. وسيأتيك الان التفصيل في وسط هذا الباب. جمع الكثرة دلالته من احد عشر فاكثر. وجمع القلة من عشرة فما دون. طيب نحن نتكلم على اقل الجمع في جمع الكثرة. كم سيكون احد عشر لانه منه يبدأ وجمع القلة كم اقله؟ هذا الذي فيه الخلاف وسيأتي بعد قليل. قوله الباب في اقل الجمع اي اقل مراتب مسمى الجمع اقل مراتب مسمى الجمع وهذا يعني شيئين. الاول ان مسمى الجمع مشترك بين رتب متعددة فيها الاقل وفيها الوسط وفيها الاكثر واختلف في الاقل فالاكثر في جموع القلة عشرة والاكثر في جموع الكثرة لا حد له. والوسط بين القلة والكثرة والاختلاف هو في مرتبة الاقل اذا قولهم اقل الجمع كم يفيدك ان الجمع مراتب؟ او ان مسمى الجمع مشترك بين رتب ومحل الخلاف اين في اقلها؟ افادنا هذا ايضا شيئا ثانيا ان الخلاف كما سيأتيك الان ليس في لفظة جمع الجيم والميم والعين يعني لا اسألك عن لفظة جمع على ماذا تطلق في اللغة؟ فتقول الالفاظ في اللغة الاسماء مفرد ومثنى وجمع ليس هذا كلامنا في اللغة لا خلاف ان المفرد للواحد والمثنى للاثنين والجمع الذي هو جيم ميم عين للثلاثة فاكثر. ليس هذا كلامنا كلامنا على صيغ الجمع والفاظه الدالة عليه مثل رجال جمع منكر مسلمين ظمير الغيبة ظمير الخطاب فالخلاف في كل لفظ مسمى في اللغة او موصوف بانه جمع. وليس على كلمة جمع نفسها. فانتبه للفرق لان هذا تحرير لما سيرد هنا في الفصل من الخلاف والاقوال. نعم. قال القاضي ابو بكر مذهب ما لك رحمة الله عليه اقل الجمع اثنان ووافقه القاضي على ذلك والاستاذ ابو اسحاق وعبد الملك بن الماجشون من اصحابه وعند الشافعي وابي حنيفة رضوان الله عليهما ثلاثة وحكاه عبدالوهاب عن مالك هما قولان عند الاصولية اقل الجمع المنكر اثنان او ثلاثة. طيب نحن حررنا قبل قليل محل النزاع فقلنا شيئا ان الخلاف ليس في لفظة جمع جيم ميم عين بل في صيغ الجمع رجال مسلمين جمع تكسير جمع مذكر جمع مؤنث غير معرف منكر فما هو اقله الخلاف هنا وليس في لفظة جمع هذا واحد اثنين ايظا ليس الخلاف في مسألتنا المنعقدة هنا في ضمير المتكلم اذا نوى به نفسه يريد الجمع مثل قلنا وفعلنا وقد مر بك قبل قليل انهم لا يقصدون ظمير المتكلم المعظم لنفسه. وكذلك مسألة الاقرار وتأتيك بعد قليل. في انهم اوردوها استشهادا واوردها القرفي ستأتيك الان بعد قليل. الاقرار لو قال آآ لفلان علي دراهم. ولم يحدد عددها قضاء يحكم عليه بكم؟ باقل الجمع اقل الجمع هناك لن يقول احد القضاة عليك ان تدفع درهمين لان مذهبي ان اقل الجمع اثنين. سيقولون ثلاثة الكل يتفق هذا خارج عن محل النزاع في مسألة الاقامة ماذا بقي اذا؟ بقيت الفاظ الجمع المنكرة ما اقلها وتحديدا جموع القلة على وجه التحديد هي محل النزاع التي تدل على ما بين العشرة فما دون. الدون هذا ما اقله؟ هل هو واحد او اثنين او ثلاثة؟ واحد يدخل لانه ليس جمعا فيبقى اثنين وثلاثة والخلاف بينهما قال المصنف رحمه الله تعالى قال القاضي ابو بكر يعني الباقلاني مذهب مالك رحمة الله عليه اقل الجمع اثنان نسب هذا كما ترى القاضي ابو بكر الى الامام مالك رحمه الله قال ووافقه القاضي على ذلك ابو بكر الباقي الذي ما حكى ذلك ايده. والاستاذ ابو اسحاق الاسفراني من الشافعية. وعبد الملك بن الماجي شون من المالكية ولذلك قال من اصحابه هذا القول ينسب لبعض الصحابة وبعض السلف ايضا استدلالا بعدد من نصوص القرآن جاء فيها الجمع موصوفا لاثنين مثل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا قول يعقوب عليه السلام بهم جميعا عند من؟ يوسف بنيامين عليهما السلام. قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم قومي وكنا لحكمهم او حكمهما. حكمهم من؟ داوود. داود سليمان عليهما السلام. قوله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا وليس اختصما في ربهم قوله تعالى اه عن موسى وهارون قال فاذهب باب اياتنا انا معكم وليس معكما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وليس قلباكما وامثلة متعددة كثيرة في هذا السياق يجدون به استشهادا على انه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وليس اقتتل وتتعدد الامثلة فانه بالجمع عن الاثنين وهذا مذهب طائفة من السلف والصحابة وينسب اليهم. قال القاضي ابو بكر هذا مذهب مالك. وايضا نسب للامام عبد الملك ابن الماجي شون من كبار فقهاء المالكية آآ قرشي فقيه مالكي من اجل اصحاب مالك رحمه الله تعالى هذا القول الاول. القول الثاني قال وعند الشافعي وابي حنيفة رضوان الله عليهما اقل جمع ثلاثة. وحكاه عبد وهاب عن مالك قال الامام الباجي وهو المشهور عن مالك. فهل لمالك رحمه الله قولان هكذا يحكي اصحابه قاضي ابو بكر يقول مذهب مالك قبل الجمع اثنان والباجي وعبدالوهاب يقولون مذهب مالك اقل الجمع ثلاثة. الشافعي رحمه الله في الرسالة نص على ذلك ان الجمع ثلاثة وكذلك المنصوص عن ابي حنيفة. بل ينسب لبعض الصحابة كعثمان وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا ان الرواية الاولى التي نقلها القاضي ابو بكر انكرها بعض المالكية ويقول الرهوني شارحة مختصر ابن الحاجب يقول الظاهر عندي ان ما روي عن مالك في كونه اثنين محمول على انه مجاز قال لانه نص على انه اذا قال لفلان علي دراهم لا يصدق في اقل من ثلاثة. وكذلك قال الابياري في شرح البرهان قال اما ما لك فانه لم يرى للمقر التفسير باثنين على حال المقر بقوله له علي قال لم ير التفسير باثنين على حال. قال وكذلك يقول الشافعي وهذا يدل على انهم رأوا ان اقل الجمع ثلاثة فانهم لا يرون في الاقرار الحكم عليه باثنين. قال واما كون مالك يحجب الام باخوين من الثلث الى السدس والله يقول فان كان له اخوة هذا جمع هو جمع قلة على وزن فعله كم اقله؟ اثنان ان يكون له اثنان اخوان فهم يحجبان الامة من الثلث الى السدس. اذا اقل الجمع كم؟ اثنان هذا مما يستدل به للائمة طالما ان مذهبه ان اخوين يحجبان الام اذا اقل الجمع عنده كم؟ اثنان وليس ثلاثة الابياري جوابا عن هذا واما كون مالك يحجب الام باخوين من الثلث الى السدس فانما هو لما استقر من قاعدة المواريث ان كل موضع فرق فيه بين الواحد والجمع سلك بالاثنين مسلك الجمع في المواريث ما في واحد واثنين وثلاثة اما واحد واما جمع. فالاثنين فين يذهب؟ يذهب مع الجمع لانه ما زاد على الواحد. يقول في كل موضع مثل حجب الام من السدس من الثلث الى السدس ومثل الاختين والبنتين فان كان له اخوة اه كل ذلك يستوي فيه الاثنان ثلاثة فاكثر يقول امام الحرمين تظهر ثمرة هذا في الاقرار قال ولا اراهم يعني الفقهاء يسمحون بذلك يعني في مسألة الخلاف في الاقرار انهم يقولون اثنين او ثلاثة دراهم. قال ولا ارى ان للنزاع في اقل الجمع معنى الا التنزل في باب التخصيص على اقله يعني اقل الجمع الغزالي في المنخول حكى الاجماع على هذا انهم لا لا ينزلون في الاقرار على اقل من اثنين يعني يجعلونه ثلاثة فاكثر لو قال له علي دراهم فانه لا يحملونه على الاثنين اطلاقا حكى الاجماع وفيه نظر في الاسنان في التمهيد حكى الخلافة عن الهروي وانه ذكر فيه وجهين على كل حال. انا اريد قبل ان نواصل كلام المصنف رحمه الله ان ننبه الى اشياء هل الخلاف في اللغة او في الشرع في الشرع اللغة ما في خلاف ولهذا قال في اللغة مفرد ومثنى وجمع والضمائر المذكورة فرقت بين المفرد والمثنى والجمع فتقول هو وهما وهم. وهذا وهذان وهؤلاء. وانت وانتما وانتم الى اخره. فهذا اللغوي ولا يصح ان تقول ان تحكي عن الجمع بصيغة المثنى والعكس يصح مجازا. ان تقول الاثنين ومرحبا بكم واقبلوا الى اخره. ومعروف دلالة هذا لغة الاحترام والتفخيم والتعظيم. اذا لا في هذا طيب اذا الخلاف ليس لغة طيب وشرعا؟ حتى شرعا ينبغي ان تخرج بعض المسائل الشرعية من الخلاف هنا. مثل مسائل المواريث كما تقدم ومثل انعقاد الجماعة في الصلاة بكم؟ باثنين امام ومأموم ونسميها صلاة جماعة وهم كم؟ وهم اثنان فهذا لا خلاف فيه. وكذلك مسألة المواريث. ماذا بقي اذا؟ اذا اخرجت ايضا مسألة الاقرار من الخلاف يبقى الجمع المنكر في مسائل الاقرار اذا سمى شيئا مما اقر به. فهل يتنزل الخلاف؟ الادلة التي سمعت في قول من قال آآ انه استشهاد بادلة وقع فيها ضمير الجمع يراد به الاثنان. كل ذلك اب عنه يعني قول يعقوب عليه السلام عسى الله ان يأتيني بهم جميعا قول يعقوب بنيامين واخوهم الاكبر الذي احتبس وقال لا ابرح حتى ياذن لي ابي يحكم الله لي وقوله داوود وسلمان ليحكمان في الحرث وكنا لحكمهم شاهدين في اخر الاية يعني قالوا الخصماني والحكم وكنا لحكمهم شاهدين او داوود وسليمان واطراف التخاصم في القضية. آآ الى اخره كلها ستأتي بجهادان خصمان اختصان في ربهم قالوا الخصم في اللغة يطلق حتى على الواحد. تقول رجل خصم. فهي ليست وصفا للعدد بل هو وصف يطلق يصدق على الواحد فاكثر وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الكلام يراد به جماعة المسلمين في كل طائفة الى اخره يعني فلن يسلم من اجابة قال فاذهب باياتنا فان معكم مستمع قالوا موسى وهارون وفرعون. قالوا كيف فرعون المعية معية نصرة؟ قالوا معية موسى وهارون عليهما السلام نصرة ومعية فرعون اطلاع واحاطة الى اخره فلن تسلم من اعتراض واشكال وجواب في كل موضع يستدل به في هذا المعنى فيبقى اثر ابن عباس رضي الله عنهما في احتجاجه في مسألة ان الاثنين من الاخوة يأخذان الجمع ومناقشته لعثمان رضي الله عنه وفي بعض طرق الاثر انه قال ما هذه لغة قومك ثم قال هكذا كان الحكم فعدل في ذلك الى الاستقرار بما آآ دل عليه العمل. اذا يبقى تحرير مذهب ما لك رحمه الله في هذا السياق وقد حكى القرار في خلاف اصحابه. فالذي نقله القاضي ابو بكر الباقي اللاني. وهو جليل القدر مخالف لما حكاه القاضي عبد الوهاب والباجي لما قال وهو المشهور عن ما لك هل هو اشارة الى اختلاف في النقل عنه؟ الرواية الثانية هي المشهورة كما حكى الباجي فروع المذهب تشهد لها وسمعت قبل قليل قول الرهون في المسألة وانه اذا صح ذلك عن مالك فمحمول على المجاز الطاهر ابن عاشور رحمه الله في اه تعامله مع هذا الخلاف المذهبي عند المالكية في النقل عن مالك حمله على آآ على غير ذلك فقال لا يصح عن مالك هنا الا ما نقله القاضي عبد الوهاب. يعني كم؟ ثلاثة. ثلاثة. قال وهو احد اساطين مذهبه ومحقق فقهائه وفروع المذهب تشهد له. فاذا لا سبيل لان تنسب اليه ما نقله القاضي ابو بكر باقي لا الا على سبيل المجاز او ان تقول المراد به بعض مسائل الفقه مثل المواريث ومثل صلاة الجماعة والتي ليست هي محل خلاف والله اعلم الم احسن الله اليكم وعندي ان محل النزاع مشكل من هنا الى اخر الفصل وتتمة مجلسنا مسألة واحدة اشكال اورده القرار يعرضه لك من غير جواب وهو اشكال قال عنه رحمه الله تعالى في العقد المنظوم في الخصوص والعموم قال اشكال عظيم صعب وقال لي نحو عشرين انا اريده على الفضلاء والعلماء بالاصول والنحو فلم اجد له جوابا يرضيني. قال والى الان لم اجده وقد ذكرته في شرح المحصول وكتاب التنقيح وشرح التنقيح ذكره هناك في العقد المنظوم قال وغيرها مما يسره الله علي من الموضوعات في هذا الشأن. فاشكال اسمعه الان. نعم ان كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي الجيم والميم والعين لم يكن اثبات الحكم لغيرها من الصيغ. وقد اتفقوا على ذلك. اذا اتفقنا على ان هذا خارج عن محل النزاع. الجيم والميم والعين جمع في اللغة للثلاثة فاكثر. ولا احد يقول الجمع اللغوي المراد به الاثنان لانهم قالوا مفرد ومثنى وجمع فخرجنا من هذا نعم وان كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين هذا هو الصواب محل النزاع في صيغ الجموع وليس في لفظة جمع. صيغ الجموع صيغ الجموع اذا اتفقنا على انها نوعان جموع قلة وجموع كثرة جموع الكثرة من اين تبدأ؟ من احد عشر الى ما لا نهاية وجموع القلة من عشرة فاقل طيب جموع القلة من عشرة فاقل. الخلاف في اقل الجمع. المقصود به جموع القلة ولا الكثرة؟ القلة لان جمع محدد اقله بكم؟ بعشرة. هذا اشكال القرافي. يقول ارى الاصوليين والفقهاء يطلقون ولا يفرقون بين جمع قلة وجمع كثرة والمفروض ان يكون في جمع القلة يكون يقول اراهم يمثلون بجمع الكثرة فهذا هو اشكالهم اقرأوا وان كان في غيرها وان كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين جمع قلة وهو جمع السلامة مذكرا كان او مؤنثا ومن ومن جمع التكسير ما في قول الشاعر بافعل وبافعال وافعلة وفعلة يعرف الادنى من العدد. وجمع كثرة وهو ما عدا ذلك فجموع القلة للعشرة فما دون ذلك وجموع الكثرة للاحد عشر فاكثر. هذا هو نقل العلماء ثم قد يستعار كل واحد منهما للاخر مجازا والخلاف في هذه يستعمل او يستعار كل واحد منهما للاخر مجازا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة جمع قرء ما وزن القروء فعول طيب الثلاثة جمع قلة ولا كثرة قل لا طيب ليست من اوزان جمع القلة. وكان على القاعدة ان تقول اقرأ انها افعال جمع قلة فعبر بجمع الكثرة عن قلة قال ثلاثة قروء وللمفسرين آآ توجيه بلاغي لطيف قالوا في الاية التفات ليس المقصود هنا العدد ثلاثة قرون ليس المقصود ثلاثة حيض قالوا فيه التفات الى عدد المطلقات وهن كثرة صف الالتفات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. يعني في توجيه بلاغي لن يخلو منه سياق الاية. فهذا اذا نوع من الاستعمار المجاز الذي استعمل فيه جمع الكثرة مكان جمع القلة والعكس قال الله سبحانه وتعالى ولهم اعين لا يبصرون بها اعين على وزن افعل وهذا جمع قلة والكفار كثيرون واعينهم ضعف اعدادهم لكل واحد عينان. فكان قياسا تقول لهم عيون بجمع القلة موضع جمع الكثرة ولها لفتة بلاغية ان اعينهم على كثرتها لم تفيدهم شيئا كانها قلة الى اخره. قال ثم قد يستعار كل واحد من جمع القلة والكثرة للاخر مجازا. نعم والخلاف في هذه المسألة انما هو في الحقيقة اللغوية. فان كان الخلاف في جموع الكثرة فاقلها احد عشرة. احد عشر لا معنى للقول بالاثنين ولا بالثلاث ولا الثلاثة الان هو يقرر لك الاشكال اين هو؟ يقول اذا الخلاف ليس في جمع الكثرة لماذا اخرجنا جمع كثرة لان اقله محدود بكم؟ باحدعش باحدى عشر فلا معنى للقول بان اقله اثنين او ثلاثة الخلاف ليس فيه نعم. وان كان الخلاف في القلة فهو يستقيم. الى هنا المفترض ان لا خلاف. ان مسألتنا في اقل الجمع هي محصورة في جموع القلة. الاشكال هنا لكنهم لكنهم لما اثبتوا الاحكام والاستدلال في جموع الكثرة علمنا انه هم غير ان علمنا انهم غير مقتصرين عليها علمنا انهم غير مقتصرين عليها وان محل الخلاف ما هو اعم منها لا هي اعم فيدخل جموع القبلة وجموع الكثرة. يعني خلاصة هذا الاشكال انه ينبغي ان يكون الخلاف في جموع القلة لا غير. فما بالهم يوردون في الاستدلال والتفريع على المسألة وذكر باثر الخلاف يريدون افعال كثرة مثل مسألة القرار له علي دراهم دراهم على وزن قواعد طب هو يتكلم على جمع كثرة طب فليش ينزلون؟ يقولون اقله ثلاثة؟ ليش ما اقله اقله احد عشر درهما اه صيغة جمع كثرة ويفرعونها على الخلاف في المسألة. يقول ان كان الخلاف في جموع القلة فهذا يستقيم. لكن لماذا يستدلون في الاحكام والمسائل جموع الكثرة فعلمنا يقول انهم غير مقتصرين عليها وهذا محل النزاع عند محل الاشكال. قال اذا تبين ان محل الخلاف اعم من جموع القلة وليست جموع القلة وحدها. جلال الدين المحلي في شرح لجمع الجوامع حكى عن السبكي انحسار والخلاف في جموع القلة والسلكي متأخر عن القرافي. فهل هو مما استفاده من اشكال القرار في فجاء يحترز فيقول الخلاف محصور في جموع القلة فقط. طيب ولذلك جاء مثلا عدد من الشراح مثل حلوله استدلالا او اجابة القراف يعني اشكاله يقول اشكالك هو في صنيع الفقهاء. انهم لما جاءوا في التفريعة للمسألة استخدموا صيغة جموع كثرة. يقول لم اقف عليه نصا انهم عندما يستدلون بجموع الكثرة نعم تمثيلهم ذلك بلفظة دراهم الذي هو جمع كثرة يوهم ذلك لكن نقول والكلام حلوله يقول انما وقعت الفتية بذلك من الائمة باعتبار وقولهم ان اقله اثنان او ثلاثة يعين ان مرادهم جمع القلة يعني عندما فرعوا على هذا ان المراد اثنين او او ثلاثة في حكاية اصل المسألة يقول هل اقل جمع اثنين او ثلاثة؟ هذا يعين ان مرادهم جمع القلة وان لم يصرحوا به وان لم ينصوا عليه يقول اما مسألة الدراهم والاقرار فجرت مجرى العرف. لكن هذا الجواب لم يغفل عنه القرافي. بدلالة ما قال عندك في منتصف الصفحة قال والخلاف في هذه المسألة انما هو في الحقيقة اللغوية. يعني ما لنا بالاستعمال العرفي. نتكلم عن الحقيقة اللغوية. وجواب يقول ان هذا باستعمال العرف يقول انا لا اناقش في العرف. عرف الفقهاء في الاقرار وفي الزام الناس في القضاء وفي الاحكام الاثباتات هذي مسألة اخرى يقول انما هو في الحقيقة اللغوية ايضا هذا قيد مهم ان الكلام هنا هو في الصيغة اللفظية حقيقة في دلالة اللفظ من حيث الحقيقة على ماذا يتناول اما اطلاق صيغة الجمع مثل الرجال ونحوها على الواحد على سبيل المجاز في كل مسألة التي مضت فهذا جائز على الاصح اطلاق آآ الجمع المنكر على الواحد كما تقدم وان يعني حكي عن الاكثر انه لا يصح التعبير بالجمع عن الواحد لانه يبطل حقيقة الجمع واختلف ايضا كما امر بكم في اطلاقه على الاثنين على القول بان اقل جمع ثلاثة وهذا كله ايظا من تحرير محل النزاع في المسألة. بقي هنا للفائدة لما قال جمع والقلة هو جمع السلامة مذكرا كان او مؤنثا وجمع التكسير في الاوزان المحصورة التي ذكرها العلماء النحات اربعة اوزان لجمع التكسير. تضيف اليها جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. فالمجموع كم ستة جمع المذكر منتهي بواو ونون او ياء ونون وجمع مؤنث منتهي بالف وتاء هاتان صيغتان الاوزان الاربعة افعل وافعال وافعلة وفعلة. والكلام كله هنا على المنكر في الجمع المذكر والمؤنث وجمع التكسير لانه لو عرف انتقل الى الاستغراق قال بافعل وبافعال وافعلة وفعلة يعرف الادنى من العدد من غير اسم والقائل كما في التوثيق المحقق ابو الحسن الدباج علي ابن جابر الاشبيلي اللخم النحوي اللخم النحوي كان اديبا مقرئا تصدر لاقراء النحو والقرآن نحو خمسين سنة وفاته سنة ست واربعين وست مئة للهجرة قبل سقوط بغداد بعشر سنوات رحمه الله افعل مثل انفس واشهر واعين واذرع واوجه وكثيرة. افعال مثل انهار واشجار واحجار واوقات واعمار واعمام واخوال وافعل مثل ارغفة واعمدة وانصبة واطعمة والسنة فعلة مثل فتية وصبية وغلمة. وقد قال بعض النحات لا رابع لها. لان وزن فعل لا يجمع اليها الا فتى وصبي وغلام. قال يعرف الادب من العدد وفي الشروح ايضا بيت ثان للشاعر قال وبالمسلم من انثى ومن ذكر فتلك ستة فلا تنقص ولا تزدي وهي التي قال عنها ابن مالك في الالفية افعلة افعول ثم فعلة ثم افعال جموع قلة فهذه الاوزان التي اقتصروا عليها في افادتها القلة من العدد. وما عداها من الاوزان فانها تفيد الكثرة هي كثيرة غير محصورة المراد بها ان هذا الاستعمال هو الذي يقيده العلماء رحمة الله عليهم في بيان اه اوزان جموع التي تستخدم لما دون للعشرة فما دون ذلك. وقد عرفت وجه اشكال القرافي رحمه الله. وقد ذكره في كتبه كلها في شرح كالمحصول في النفائس وفي التنقيح وشرح التنقيح هنا وذكر ايضا في العقد المنظوم لانه شغله كثيرا واورده كما قال الفضلاء والعلماء بالاصول والنحو ولم يجد جوابا يرضيه رحمه الله تعالى. تم لنا الباب السابع في اقل الجمع يكون مجلسنا القادم في ثامن الابواب في الاستثناء ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا واياكم لكل خير وهدى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين