بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشرف الصلاة واتم التسليم على امام الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا التاسع والعشرون بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه. من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين احمد ابن ادريس القرافي رحمة الله عليه. وهذا المجلس نتناول فيه الفصل الرابع من الباب السادس في العمومات. وقد تقدم من الفصول الثلاثة السابقة حديث مصنف رحمه الله عن ادوات العموم وصيغه وعن مدلوله ثم الحديث عن مخصصاته في الفصل الثالث الذي تم لنا في الاسبوع المنصرم. ومجلسنا هذا المنعقد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة تتمة للفصل السابق في ما ليس من مخصصاته كما قال القرافي رحمه الله واعلموا وفقكم الله ان الاصل في كل ما لم يرد في فصل المخصصات انه ليس مخصصا فما الحاجة الى الحديث عما ليس من مخصصات العموم؟ يعني يكفي ان يورد المصنف رحمه الله الفصل الثالث في مخصصات العموم وحصرها لك على وجه الاتفاق وعلى وجه الاختلاف فما لم يرد في المخصصات لن يكون مخصصا. فما الحاجة الى ان يعقد فصلا ليقول فيما ليس من مخصصاته كل ما لم يرد في المخصصات ليس مخصصا. فما الحاجة الى الحديث عن ما ليس من المخصصات هذه طريقة بديعة للقرافي رحمه الله يورد هنا جملة من الاساليب التي ذهب بعض اهل العلم الى عدها من المخصصات والراجح انها ليست كذلك. وهذه الطريقة البديعة فصل فيها رحمه الله عما كان مخصصا باتفاق او بقول الراجح فاورده في الفصل الثالث في المخصصات افرد هنا ما ذهب اليه بعضهم في قول مرجوح او ضعيف او شاذ انه من مخصصات العموم الراجح انه ليس كذلك. الراجح عند من؟ ليس عند المصنف وحده. بل عند الجمهور عند الاكثر. عند الغالب كما بعد قليل وقد اورد رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثمانية اساليب عدها بعضهم من المخصصات والخلاف في فيها يتفاوت قوة وظعفا بين اسلوب واخر. وسيردها رحمه الله تعالى تباعا بدءا من المسألة الاولى الى ما بعد وهذا العنوان قد لا تجدوه في كتب الاصول بهذه الترجمة ما ليس من المخصصات لكنهم يترجمون بكل مسألة على حدة منها اولها الاتية الان هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ ترد هكذا بهذه الترجمة او ربما اوردوها على الشرح اذا ورد اللفظ العام على سبب خاص هل يخص به الى اخره؟ فهو عمد الى جمع هذه المسائل في كتب الاصول والتي يعقد فيها الاختلاف وتورد فيها الادلة ويرجح فيها الراجح فظم بعظها الى بعظ لك في فصل واحد وهكذا انتظمت لك المخصصات. ولو ظبطت الفصل الثالث في المخصصات مع هذا الفصل الرابع لامكنت كأن تسرد قائمة فيما هو مخصص باتفاق او راجحا فتثبت عندك. وما ليس كذلك ستجعلها في قائمة ما ليس من مخصصات على الراجح عند اهل العلم. الا ما ياتي في مسائل تتفاوت فيها المذاهب. وهذه اضبط واقعد للملمة العموم لان باب العموم حقيقة من اكثر ابواب الاصول مسائل هو والامر. من اكثرها مسائل ومن كثرة مسائلها اثرها ربما اختلط على طالب العلم تحرير هذه المسألة من تلك وتشابه هذه باختها لكن ضبطها بهذه الطريقة اكثر عونا له على معرفة ما الذي يدخل في هذه وما الذي يخرج عنها؟ نسأل الله التوفيق والسداد في صدر مجلسنا هذا فيما نحن بصدده في الحديث عن ما ليس من مخصصات العموم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته. الضمير يعود الى العموم. العموم فيما ليس من مخصصاته او ما فمن مخصصات العموم وليس من المخصصات للعموم سببه هكذا سيردها واحدة واحدة بلا ترقيم ولا عنونة ولا فصل قال وليس من المخصصات فاذا اردت ان ترقمها فهذه اولها هذا الاسلوب الاول ليس من المخصصات للعموم سببه كيف يعني سببه؟ سبب ورود العموم. ما سبب ورود العموم؟ العموم هو اللفظ العام في الكتاب او في السنة ما سبب ورود الاية او الحديث؟ سبب نزول الاية الواقعة الحادثة سؤال السائل هذا الذي يراد به سبب الورود. فاذا قلنا في الاية قلنا سبب النزول. والى الحديث لانه ليس وحي ان يتنزلوا فلا نقول فيه سبب النزول بل نقول سبب الورود. فهو اعم يشمل الاية والحديث. اذا اذا كان السبب او حادثة خاصا ثم جاء الوحي كتابا او سنة بلفظ عام مع ان سبب الورود هو هذا اللفظ فهل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب سرق سارق رداء صفوان ابن امية رضي الله عنه. والاية والسارق والسارقة فاقطعوا جزاء بما كسبا. وعميد وعويمر العجلاني جاء يشتكي الى النبي عليه الصلاة والسلام قضية شكوا اللعان الذي ارتاب في امر زوجته فنزلت الاية والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الاية فاللفظ عام الذين وليس خاصا به. وجاءت زوجة اوس بن الصامت رضي الله عنهما تشتكي ظهاره اهالي النبي صلى الله عليه وسلم فينزل قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم الاية الذين مع ان السبب خاص قصة هذا وواقعة تلك الصحابية وحادثة هذا الرجل وتلك المرأة حوادث خاصة فيأتي الجواب اللفظ العام كتابا او سنة بصيغة العموم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من اصحابه في سفر من اسفاره قد سقط قد سقط مغشيا عليه وعليه زحام وقد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر بلفظ عام الصيام في السفر اي صيام في اي سفر ليس من البر في اي اي وجه من الوجوه لفظ عام والواقعة خاصة. هذه امثلتها كثيرة جدا. بل عامة ما ورد في الكتاب والسنة من الاحكام المتعلقة باسباب هي من هذا القبيل. لان احكام الشريعة المقررة في الكتاب والسنة صنفا الصنف الاول ما يرد تشريعه ابتداء يعني لا يتوقف على حدوث حادثة ولا سؤال سائل ولا كذا. يأتي الوحي من الله عز وجل اقيموا الصلاة اتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم تشريع يأتي ابتداء من غير توقف على سبب. الصنف الثاني من الاحكام ما يأتي واردا على سبب. وهذا خاص فالاحكام من هذا النوع هذا محل السؤال عنها. اذا كان اللفظ عاما والسبب خاصا. فهل انظروا الى اللفظ بعمومه بالعموم ام تنظر الى خصوص السبب فتجعله مخصصا لذلك العموم تأملوا معي لم يقل احد من الفقهاء ان اية الظهار او كفارة اليمين او قصة مثلا كعب بن عجرة في فدية النسك او قضية عويمر العجلاني في حد القذف او غيرها ما قال احد ان كل تلك المسائل خاصة باصحابها في الاسلام ولا يدخل فيها احد بعدهم. كلهم يقول الحكم لهم ولمن بعدهم لكن السؤال كيف يتناول هذا حكم غير اصحاب تلك القصص والحوادث والاسباب والنوازل؟ هذا دور الاصول هذه وظيفة علم الاصول هو البحث عن وجه الدلالة فاذا قلت ان اللفظ العام الذين فمن كان فمن لم يجد والذين بهذا العموم هو الذي تناولهم انتهينا اذا معنى اللفظة فجعلنا العبرة له لا لخصوص السبب. فاذا قال بعض اهل العلم ان هذه الالفاظ العامة جاءت طوصة باسبابها الخاصة لن يخرج باقي افراد الامة ماذا سيفعل؟ سيبحث عن طريقة دلالة اخرى فاما ان بالعللة بالقياس يعني. يقول هذه خاصة بفلان وهذه خاصة بفلانة. لكن المعنى الموجود فيه عام. فكل من جاء في امتي بعدهم تحقق فيه مثل هذا فله مثل حكمه. فهم متفقون لكن طريقة اثبات الحكم هي المختلفة. اذا فهمت هذا رعاك الله هذه اول صيغ المخصصات التي رجح المصنف انها لا تقضي على العموم بالتخصيص نعم وليس وليس من المخصصات للعموم سببه. بل يحمل عندنا على عمومه اذا كان مستقلا لعدم المنافاة خلافا للشافعي والمزني رضي الله عنهما. وان كان السبب يندرج في العموم اولى من غيره. وعلى ذلك اكثر اصحاب بنا وعن مالك فيه روايتان. طيب اذا اتفقنا الان ان من الاحكام الشرعية ما يرد ابتداء هذا ليس محل منى انما كلامنا في النوع الثاني الاحكام الشرعية الواردة على سبب او جوابا لسؤال الاحكام الشرعية الاتية جوابا على سؤال تنقسم الى نوعين. مستقلة وغير مستقلة اللفظ او الخطاب الاية او الحديث الذي يرد جوابا على سؤال سائل اما ان يكون مستقلا او لا يكون مستقلا. معنى ان يكون غير مستقل. يعني انه لا يفيد الحكم بدون اعتبار السؤال في الجواب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا ايش فلا اذا؟ الجملة وحدها لن تعطيك حكما لا تفيد حكما الا اذا قدرت اعادة سؤال لا اذا يعني اذا كان ينقص الرطب اذا جف لا يجوز بيعه. هذا معنى الجواب غير المستقل. الجواب غير المستقل مرتبط بسؤاله وتابع له عموما وخصوصا. يعني ان كان السؤال عاما سيكون والجواب عاما وان كان السؤال خاصا سيكون الجواب خاصا. وعندئذ هل العبرة بالعموم او بالخصوص؟ نقول هما متفقان في هذه الصورة سيكون الجواب والسؤال متفقين عموما وخصوصا. وعرفت المثال اينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال فلا اذا هذا تابع لسؤاله. الصورة الثانية ان يكون الجواب مستقلا. جملة تامة تقرر والحكم وان كان سبب الحكم ورود السؤال. لكن اللفظ بذاته يكفي مثال ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة التي تلقى فيها النجاسات والحيض سئل عن بئر بعينها في المدينة ما حكم طهارة مائلة. جاء الجواب عاما الماء طهور لا ينجسه شيء. اللفظ عام والسؤال خاص. لكن لاحظ ان الجواب هنا مستقل او غير مستقل؟ جوابه مستقل يعني انت تفهم الحكم منه من غير حاجة الى السؤال ولذلك فبعض دواوين السنة يروي الحديث دون ايراد سببه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لانه مستقل فيفيد حكما بذاته. هذا مثال كلام الاصوليين هو على هذا النوع ان يكون جواب او خطاب جوابا على سؤال ان يكون مستقلا. هذا الجواب ان كان مستقلا اما ان يكون اخص من المسكوت او مساويا او اعم. هل يمكن ان يكون جواب الشارع عن سؤال اخص من السؤال؟ يعني يسأل عن شيء فيجيب باقل منهم؟ نعم اذا كان في الجواب اشارة الى المسكوت بالتنبيه او باشتراكه مع المنطوق في الحكم او مساويا له. الصورة ان يكون الجواب مساويا للسؤال وعموم اجابات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. الصورة الثالثة التي هي النزاع في مسألتنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال او تقع حادثة فيأتي الوحي باية او يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حكم تكون فيه الاجابة جملة مستقلة ويكون اللفظ فيها عاما هذا هو محل الخلاف. عندي سبب خاص ولفظ عام. هل العبرة بعموم اللفظ؟ فاجعل الحكم عاما او العبرة بخصوص السبب فاجعل اللفظ العام وان كان لفظا عاما اقول لكن المراد به خصوص السبب. هذا معنى الخلاف في المسألة كما سمعت سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة وكما مر في الامثلة قبل قليل في اسباب نزول الايات كفارة الظهار وكفارة اليمين واللعان والقذف والجماع في نهار رمضان للصائم امثلة كثيرة تأتي على هذا. قال رحمه الله وليس من المخصصات للعموم سببه بل يحمل عندنا على عمومه. اذا العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ بعموم وباللفظ العبرة بعموم اللفظ. قال عندنا يعني عند المالكية. وليسوا وحدهم بل هو كذلك عند احمد رحمه الله واكثر المالكية والحنفية والشافعية. هذا مذهب الجمهور ان العبرة بعموم اللفظ. قال اذا كان اتق الله. اذا قيد المسألة بالجواب المستقل. طيب وما حكم الجواب غير المستقل؟ تقدم الكلام فيه انه يتبع سؤاله خصوصا وعموما. يتبع سؤاله عموما وحكى بعضهم الاتفاق على هذا ويتبعه ايضا في حالة الخصوص وفيه خلاف ضعيف جدا لكن الجملة ان الجواب المستقل الجواب غير المستقل يتبع قاله فان كان السؤال عاما فالجواب عام فالعبرة بهما معا لانهما سيكونان شيئا واحدا علل فقال لعدم المنافاة بين ماذا وماذا لعدم التنافي بين ان تحمل اللفظ على السبب الخاص به وان تعممه على جميع افراد العموم في منافى تقول اه اية الذين ظاهرون منكم من نسائهم هي لزوجة اوس ابن الصامت ولكل زوج في الاسلام يظاهر من زوجته في منافاة اين ان تحمل الحكم على السبب وعلى غير السبب؟ لا ما في منافاة. اذا ما المانع وعلة او جواب اخر وتعليل اخر يجيب به الجمهور في المسألة ان اغلب احكام الشريعة الواردة على سبب هي من هذا القبيل اي قبيل ورود اللفظ العام على سبب خاص. فلو قصرناها عليها لتضيقت دائرة احكام الشريعة جدا. ولضعفنا في تقرير الاحكام الجأ الى القياس ودلالة اللفظ اقوى ان تحمله بالعموم وهذا اكد. اذا هذا هو مذهب الجمهور. قال رحمه الله خلافا الشافعي والمزني نسب الخلاف الى الامامين الشافعي وصاحبه ابي ابراهيم المزني رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء المسلمين. ويضاف ايضا الى المخالفين في المسألة من الشافعية اه من من الفقهاء ابو ثور رحمه الله فانه ايضا قال ان العبرة بخصوص السبب. هذا الخلاف المنسوب للشافعي والمزني وابي ثور وغيرهما فيه نظر من ناحية التحريض نسبة هذا الخلاف الى الامام الشافعي. تحديدا وقد تعقب غير واحد من الشافعية هذا خلاف وانه لا يصح نسبته الى الامام الشافعي. ومن ممن قرر هذا الامام الاسناوي رحمه الله تعالى في نهاية السؤال حيث قال ما قاله الامام مردود. لان امام الحرمين قرر هذا ونسبه ايضا الى الشافعي. وهذه النسبة ليست دقيقة فجاء ائمة الشافعية لبيان ان الصواب خلافه. لان اول من تكلم في نسبة هذا القول ان العبرة بخصوص السبب نسبه والى الشافعي امام الحرمين في البرهان وتبعه الرازي في المحصول. وهما معتبران عند الشافعية. فجاء الاسناوي لتحرير القضية وقال ان نسبة هذا القول للامام الشافعي لا تصح. قال رحمه الله ما قاله الامام مردود. فان الشافعي رحمه الله الله قد نص على ان السبب لا اثر له. فقال في الام في باب ما يقع به الطلاق وهو بعد باب طلاق لمريض ما نصه ولا يصنع السبب شيئا. انما يصنعه الالفاظ. لان السبب قد يكون الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم فاذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا لم يصنعه لما بعده ولم يمنع ما بعده ان يصنع ما له حكم اذا قيل هذا لفظه بحروفه قال المصنف قال الاسناوي هذا لفظ بحروفه ومن الام نقلته. فهذا نص على ان كلام الشافعي رحمه الله منزل على هذا. لكن جاء الوهم الى بعض ائمة الشافعية في هذه المسألة عن الشافعي رحمه الله من مناظرته لمذهب الحنفية في مسألة نسبة الولد الى الفراش فانكم آآ تدركون الخلاف ويمر علينا عرضنا الان في بعض امثلة هذا الفصل قوله عليه الصلاة والسلام في قصة امتي زمعة؟ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. والحنفية يخصصون الحديث بالحرة. وسبب ورود الحديث الامة لانها جارية فكان الشافعي يرد فيقول سبب ورود الحديث الجارية فكيف تخصصونه وهو سبب ورود الحديث قال هذا في سياق الرد ففهم من كلامه انه لا يلتفت الى عموم اللفظ بل يلتفت الى خصوص السبب. وهو لم يقصد هذا انما اراد آآ الحجاج واثبات الدليل عليهم ان ما ورد السبب بشأنه خاصا اولى الا يخص من العموم بل هو اولى ودخوله في العموم قطعي كما سيأتي بعد قليل. فلا يصح نسبة هذا القول للشافعي كما حرره اصحابه قال رحمه الله وان كان السبب يندرج في العموم اولى من غيره. اتفقنا على ان العبرة بعموم اللفظ سؤال من قال ان العبرة بخصوص السبب التفت الى ان السبب بخصوصه له دلالة. وان العموم اذا ورد من قبيل العموم الذي اريد به الخصوص. فليس له من العموم الا صيغته الا ظاهره الا لفظه. لكن حقيقته بالخصوص يكون سؤالهم ان لم تعملوا اثرا لخصوص السبب فما فائدته؟ يقول الجمهور عائدته قطعية دخوله في العموم. ايش يعني قطعي؟ يعني ان العموم عند الجمهور ظني التناول لافراده. الا فيما كان له سبب فمحل السبب قطعي الدخول في لفظ العموم ما معنى القطعية؟ معنى القطعية انه لا يقبل التخصيص لك ان تخصص من العموم كل افراده الا السبب الذي من اجله ورد. لك ان تخصص من عموم الذين يظاهرون منكم من نسائهم اي احد في الامة باي دليل مخصص الا زوجة اوس بن الصامت. لك ان تخصص الذين والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم هم شهداء اي احد الا قصة عويمرة العجلاني وهكذا لك ان تخصص من كفارة الجماع في نهار رمظان في حديث الصحيحين اي احد الا الاعرابي الذي سأل هذا معنى دخول السبب قطعا. قال وان كان السبب يندرج في العموم اولى. القرار في مصر بالقطعية وغير واحد من اصوليين يصرحون بان السبب او صورة السبب قطعية الدخول في تناول العموم وان هذا مذهب الجمهور. ليش ما صرح القرافي بالقطعية؟ اشارة الى القول الاخر الذي يرى ان السبب اولى من غيره لكنه يبقى ظنيا ما الفرق بين ان تقول ان السبب قطعي التناول في عموم اللفظ او ظني هو امكانية تخصيصه او عدم امكانيته قالوا وعلى هذا تخرج الخلاف في صحة تخصيص سبب من العموم بالاجتهاد. وهذا ايضا من اثاره المسألة الواردة قبل قليل فالجمهور الذين يقولون ان السبب قطعي الدخول في لفظ العموم لا يجيزون تخصيصه بالاجتهاد ومن ذهب الى انه مظني الدخول اجاز تخصيصه بالاجتهاد ومثلوا له بحديث الولد للفراش. فالحنفية ذهبت الى ان السبب وارد في في امة. امة زمعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. ثم لهم تقرير في المسألة فقهيا واصوليا ليس هذا محل بسطه اه حاصله انهم يحملون اللفظ الولد للفراش على الزوجة الحرة قالوا لان الامة لا توصف بالفراش. والفراش لا يكون الا للزوجة لكن الامة توطأ بملك اليمين فليست فراشا في الشرع فقوله الولد للفراش فيقول الجمهور الحديث ورد في شأن ابن اللي امة فان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم في سبب ورد الحديث من اجله ثم لا يتناوله بالحكم هذا لا معنى له. القصة الواقعة في ولد امة فيقول الولد للفراش ثم تقولون لا الامة لا تدخل. المراد به الزوجة الحرة. فيقولون هذا لا ينطبق فهذا الفرق بين من يقول ان السبب قطعي الدخول فلا يجيز تخصيصه بالاجتهاد. ومن يراه ظني الدخول فيجيز تخصيصه واخراج الامة من حديث الولد للفراش احد امثلة هذا التنظير. وللحنفية تقرير اكثر احكاما من هذا يقولون ان الجارية اصلا ما دخلت في قوله الولد الفراش في اشارة الى ان ورود الحديث اراد به تعميم حكم فخرجت الامة باكثر ترى من طريق وليس هذا محل بسطه. اذا هذان قولان فيجعل السبب مخصصا للعموم. الجمهور انه ليس كذلك صوبوا للمزني وابي ثور وما نسب الى الشافعي لا يصح على الصحيح ان العبرة بخصوص السبب واشار في طيب المسألة الى فائدة اخرى وهو ان ايراد السبب له فائدة في اولوية دخوله في العموم قطعا كما يذهب اليه الجمهور وظنا كما يذهب اليه غيرهم. قال رحمه الله في اخر جملة وعلى ذلك اكثر اصحابنا. في هذا في ماذا؟ لا اذا كان العبر بعموم اللفظ فوق قد قال بل يحمل عندنا على عمومه. انتهى في نسبة المالكية فما الذي نسبه هنا في قوله وعلى ذلك اكثر اصحابنا؟ ان ان خصوص السبب يندرج في العموم اولى من غيره. قال وعلى ذلك اكثر اصحابنا. ثم قال وعن مالك روايتان في ايش؟ في دخول السبب يعني هل يقول يدخل او لا يدخل؟ طيب اختلف الشراح كثيرا في كيف يفهم كلام القرافي هنا رحمه الله؟ فمنهم من ذهب الى انه صدر المسألة بالعموم الوارد على سبب مستقل العموم الواردة استقلالا. قال اذا كان مستقلا. قسمناه في بداية الجواب المستقل وغير المستقل قالوا فلما قال في اخر الكلام وعن مالك روايتان يشير الى الصورة الثانية الجواب غير المستقل. ففيه الروايتان هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ ومنهم من ذهب كما فعل الطاهر بن عاشور رحمه الله ذهب الى ان الكلام يحمل على صورتين العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب في كلام الشارع او في كلام الناس في عبارات المكلفين لان الاصوليين ايضا يفرضون مسألة اخرى العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب في كلام الناس. ايش يعني في كلام الناس؟ يعني في الالفاظ التي تتنزل عليها احكام في الشريعة بناء على الفاظ المكلفين وهي تحديدا الايمان والنذور والوصايا والاقرار. فلو اقر او اوصى او حلف او نذر بلفظ عام والسبب الذي تلفظ به كان خاصا. فهل العبرة بعموم اللفظ هم بخصوص السبب هذا ايضا يناقشونه في المسألة والخلاف في صورة كلام الناس اوسع من الخلاف في كلام الشارع في كلام الشارع الجمهور على ان العبرة بعموم اللفظ. في الصورة الثانية الخلاف اوسع. فالعدد من الاصوليين وهو قول للمالكية ان العبرة هناك بخصوص السبب تدري لما؟ في فرق جوهري يا اخوة. دائما في الفاظ الشريعة يلتفت الاصوليون الى امر في غاية الاهمية وهو وان الفاظ الشريعة ما هي؟ القرآن والسنة. هذي ليست الفاظا عارية يعني مطلقة هكذا بلا قيد هذه وحي والوحي معصوم وكلام الشارع موصوف في كتاب الله الكريم بانه حكيم. تنزيل من حكيم حميد. من لدن حكيم خبير. والقرآن الحكيم. هذه الحكمة تعني ان كل لفظ في الوحي مقصود. وان دلالة المنطوق فيه مرادا ودلالة المفهوم فيه مقصودة. وان اللفظة الواردة فيه له دلالة مقصودة بخلاف كلام الناس المكلفين مهما كان المتكلم عاقلا حكيما بليغ فانه بشر يسهو ويغفل ومهما قصد صياغة عبارة او جملة او لفظ يريد بها فانه سيبقى فيه من الخلل ما لا يقصد ومن الثغرات ما لا يريد ولك في هذا اية في والمواد الدستورية والانظمة التي يصوغها اه اصحاب الجهات المعنية سواء كانت قانونية او كانت اجرائية او نظامية فان عامة من يصوغ هذه هم خبراء. وهم يجتهدون في صياغة المادة النظامية والاجراء الرسمي والخطوات التي تضبط الحالات ومع ذلك مهما تعاقب عليها الناس ستبقى فيها الخلل والثغرات لانها صنع بشر لا يستقيم ان تعامل الفاظ الناس بالدقة التي تعامل بها الفاظ الشريعة فمن ثم كان خلافه في مسألة هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ في كلام الناس اوسع. والخلاف فيها هناك اكبر. اما هذا فقد مر بك ان الاظهر فيه انه آآ يحمل فيه اللفظ على عمومه ويبقى للسبب خصوصية وهو اولويته كما قال القذافي او قطعية دخوله كما قال غيره ونسب الى الجمهور في دخوله في صيغة العموم. هذان قولان زاد القرافي رحمه الله في قولا ثالثا نسبه للامام ابن العربي الفرق بين الجواب المستقل وغير المستقل. فان كان اللفظ وعاما والسبب خاصا في الجواب المستقل في خصص. اما الجواب غير المستقل فلا يخصص فيه السبب عموم اللفظ قبل ان نغادر المسألة اعلم ان محل الخلاف في المسألة هنا اذا عري اللفظ عن قرينة تدل على التخصيص او التعميم فاذا وجدت قرينة كانت هي الحكم. مثال قرينة التعميم. سارق رداء صفوان ابن امية رضي الله عنه رجل فتنزل الاية والسارق والسارقة فذكر الانثى هنا دليل وقرينة على تعميم الحكم هو السارق حتى عند من يقول ان العبرة بخصوص السبب لا ينزله على مثل هذه الصورة لان هنا قرينة تدل على ارادة التعميم والعكس اذا وردت قرينة تدل على ارادة التخصيص ما هي؟ قالوا مثل حديث الرجل الذي سقط في السفر مغشيا عليه فقال اهذا قول صائم؟ فقال ليس من البر الصيام في السفر اللفظ عام. لكن دلت القرينة على انه مخصوص بحالة هذا الذي يرهقه الصيام فيبلغ به ما بلغ. اين القرين صيام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا على الصائم ما لك الا ان تقول في ذلك الحديث انه له قرينة تدل على تخصيصه بتلك الحالة لما يبلغ الصوم بصاحبه في السفر حد المشقة حتى يسقط مغشيا عليه فيرهقه ويضر به عندئذ ليس من البر الصيام في السفر اذا اذا وجدت قرينة في اللفظ تدل على عموم او تخصيص اعملت القرين ومحل الخلاف في المذكور اذا عري اللفظ عن قرينة تدل على احد محامله والله اعلم احسن الله اليكم والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره. كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا عام ثم قال وبعولتهن احق بردهن. وهذا خاص بالرجعيات. نقله الباجي عنا خلافا للشافعي والمزني. طيب هذه المسألة اين مرت معنا الظمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره. اين مرت ما مر بكم هذا المثال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ثم قال وبعولتهن ها في صيغ العموم هل من صيغ العموم ورود الضمير الخاص العائد على ظاهر عام؟ هل يجعله عاما يعني قال والمطلقات هذا عام يشمل المطلقات البائنات والمطلقات الرجعيات كلاهما عدتها كم ثلاثة قرون في الطلاق رجعية كانت ابائنا. اما قوله وبعولتهن والضمير يعود الى المطلقات. احق اي المطلقات التي زوجها احق بالرجعة؟ الرجعية او البائنة الرجعية. اذا هذا الضمير خاص مع انه يعود على الظاهر العام والمطلقات. فهذا الظمير خاص فاراده خصوصا هنا مر معكم هناك في تلك المسألة ان هذا الضمير الخاص بعوده الى الظاهر العام لا يجعله عاما. فيبقى على خصوصه ويبقى والمطلقات على عمومه. هل هذا تكرار المسألة؟ لا ليس تكرارا. هناك تكلم عن ان الضمير الخاص لا يجعل عاما لكونه يعود الى عام وهنا بالعكس يتكلم عن اللفظ العام لن يخصصه خصوص الضمير فتكلم هناك على صيغة عموم ويتكلم هنا على اسلوب تخصيص. وقرر الحكم ذاته ان هناك يبقى اللفظ العام والظاهر على عمومه ويبقى الضمير الخاص على خصوصه. فلا هذا يخصص ذاك ولا ذاك يعمم هذا. فيبقى كل على دلالته بين العموم والخصوص قال والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره يعني الذي يعود اليه كقوله تعالى المطلقات يتربصن بانفسهن هذا عام في ماذا في الرجعية والبائن ثم قال وبعولتهن احق بردهن وهذا خاص بالرجعيات. اذا رجوع الظمير الى بعض العام لا يخصصه. لا يخصص العام. فلا يوجب تخصيص الرجعة بالرجعيات ولا تخصيص العدة قف المطلقة هناك ايضا بالرجعيات خاصة بل يبقى الحكم على ما هو عليه. قال نقله الباجي عنا عن المالكية وهو مذهب اكثرهم وكذلك الحنابلة. قال خلافا للشافعي والمزني ما مذهبهم؟ ان الضمير الخاص يخصص العموم الذي يرجع اليه هذا قول اكثر الحنفية ورواية ايضا عن الامام احمد رحم الله الجميع. اذا هل تعمل بعموم الظاهر ام تقول ان الاصل مساواة الظمير للظاهر الذي يعود اليه قولان وقول ثالث يذكر في الشروح التوقف الذي يحكى عن آآ بعض الاصوليين كامام الحرمين بالحسين وبعضهم حكى عنهما القول بالتخصيص يعني انهما لا يوافقان الجمهور في المسألة المقصودة وهذا ثاني الاساليب التي ليست من المخصصات كما قال المصنف رحمه الله. ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما خلافا لبعض اصحابنا وبعض الشافعية مذهب الراوي لا يخصص ماذا اي عام اي عام لا يخصص عموم رواية يرويها هذا الراوي. مثال يروي ابن عباس رضي الله عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. اين العموم من من كل من بدل دينه فيشمل الرجل والمرأة. فالمرتد يقتل ذكرا كان او انثى. مذهب ابن عباس فقها رضي الله عنهما ان المرأة لا تقتل بالردة هذا مذهبه مذهبه الفقهي فمذهبه اخص من عموم الرواية التي روى. فهل يكون مذهب الراوي مخصصا لعموم ما روى قال مذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما ونسبه ابن الحاجب الى الجمهور وهو كذلك قال خلافا لبعض اصحابنا المالكية. ومنهم الامام ابن القصار. فانه جعل مذهب الراوي مخصصا لروايته قال وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ايضا ونص عليه احمد الحنفية هذا مذهبهم ولذلك جاؤوا لمسألة قتل المرتدة فاحتكموا الى مذهب ابن عباس وقالوا هو اعلم ومبنى هذا القول عند من يقول به ان الصحابي الذي روى الحديث لا يجهله هو راوي الحديث. فكيف يفهم ان يصير الى او فتوى او مذهب فيه قول اخص من عموم ما روى الا ان يكون قد اطلع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعله او حكمه او قضائه ما يدل عليه بمعنى ان الصحابة اجلوا واورع من ان يتجرأوا على مخالفة عموم من غير مستند. فاذا هم لم يجعلوا مذهب الراوي مقدسا معصوما. لكن يجزمون او يغلبون على الظن انه لا يصدر منه ذلك الا عن مستند. فلذلك جعلوا مذهبه مخصصا. ومنه ايضا حديث ابن عمر رضي الله الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم البائعان بالخيار ما لم يتفرقا. وابن عمر رضي الله عنهما كان اذا عقد طفقة واراد عقد البيع مشى خطوات ايش يعني هذا؟ اذا هو يحمل التفرق في الحديث على التفرق بالابدان دون الاقوال يعني لا يكفي ان تقول تم البيع تعاقدنا اذا لا رجعة فلا يجعل اللفظ منهيا للخيار بل يحمله على التفرق والابدان. اذا هذا نوع من تخصيص عموم الرواية بمذهب الراوي. ويحتكم اليه المالكية ايضا في اعتبار مذهب ابن عمر رضي الله عنهما مخصصا لعموم قد لا يسمونه تخصيصا لكنه هو صورة من صور تخصيص العموم عموم الرواية بمذهب الراوي هذا لا يستقيم الا اذا كان المذهب المنقول عن الصحابي مخصصا لعموم رواية يرويها الصحابي نفسه لم لضمان ان يكون مطلعا على العموم حتى لا تحاكمه برواية غيره. فان يكون الراوي الذي روى العموم هو الذي نقل عنه المذهب الذي يحمل على تخصيص ذلك العموم. هذه صورة خاصة في الاحتجاج بقول الصحابي. ليست على عمومها اذا لا تنزل كل خلاف الاحتجاج بقول الصحابي على هذه الصورة بمعنى ليسوا ليس كل من قال بحجية قول يقول هنا بانه يخصص روايته ليس بالضرورة والعكس قد يأتي بعظ من لا يحتج بقول الصحابي فيرى هنا ان مذهبه مخصص لروايته فلا تلازم لان بعض الشراح ينزل الخلاف على تلك المسألة. ان من قال بحجية قول الصحابي يبنى عليه ان يقول بانه يخصص مذهبه روايته وبالعكس وليست كذلك على الاطلاق. وهذه المسألة برمتها اخص من مسألة مخالفة الراوي لما رواه ما الفرق نحن هنا نتكلم عن صورة خاصة تخصيص لعموم. اما المخالفة يعني ان يخالف بالكلية ان يذهب الراوي الصحابي الى رأي يخالف بالكلية ما رواه او يحمله على بعض محامله تلك مسألة مختلفة تماما وستأتي ان شاء الله تعالى في باب الخبر في الفصل الثامن منه تحديدا في مسألة مخالفة الراوي لما رواه نعم. وذكر بعظ العموم لا يخصصه اختلافا لابي ثور هذا الاسلوب الرابع. ذكر بعظ العموم لا يخصصه قال خلافا لابي ثور فانه ذهب الى ان افراد بعظ افراد العام بالذكر يخصصه. ولهذا امثلة وهي ذات مراتب اولها اللفظ الواحد الذي يعطف فيه بعض افراد العام على العام اللفظ الواحد مثل من كان عدوا لله ملائكته ورسله وجبريل وميكال فان جبريل وميكال عليهما السلام من افراد الملائكة فهو من عطف الخاص على اين العام؟ وملائكته هذا عام ومن افراده ذلك الخصوص جبريل وميكال عليهما السلام. ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين. سواء قلت الصلاة الوسطى صلاة العصر او صلاة الفجر او الجمعة الصلاة الوسطى هي من عطف الخاص على العام. العام الصلوات. والصلاة الوسطى منها. ومثل قوله تعالى ان الله يأمر العدل والاحسان وايتاء ذي القربى الاحسان عام. ومن الاحسان ايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي من المنكر فهذا كله من عطف بعض افراد العام على العام. هل في هذا شيء يدل على التخصيص؟ يعني تقول المنكر في الاية هو البغي فقط وان كان عاما خصصه ذكر بعض افراده وان تقول الاحسان في الاية هو ايتاء ذي القربى فقط وان تقول الملائكة في الاية هما جبريل عليهما السلام فقط؟ لا. هذه الصورة الاولى ذكر بعض افراد العام عطفا على العام في في اللفظ الواحد في السياق الواحد يعني في الاية او الحديث نفسه. الصورة الثانية ذكر بعض افراد العام مستقلا عن العام في سياق اخر في لفظ اخر. فهل في هذا دلالة؟ وهذا الذي فيه الخلاف. هل افراد بعظ افراد العام بذكر يخصصه قال ذكر بعض العموم لا يخصصه. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. الحديث عند مسلم اين العموم الايهاب كل جد يشمل الحيوان المأكول وغير المأكول والميتة والمذكاة اذا دبغ الايهاب فقط طهور وبهذا الشرط الذي علق عليه بعد الدماغ. طيب. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميمونة التي ماتت فقال دماغه طهوره كما عند مسلم ايضا الان اليس جلد شاة ميمونة؟ فرد من افراد العموم اذا دبغ الايهاب؟ بلى. فالجمهور يقولون هذا ذكر لبعض افراد العنف ليس فيه الا مزيد تأكيد وتقرير لحكم العام الذي قد تقرر ولا مزيد. من يقول بان ذكر بعظ افراد العام يخصصه يقول هذا اذا محمول على جلود الشاة فقط ويحكى عن ابي ثور كما حكاه عنه آآ ابن برهان انه جعل حديث ميمونة مخصص لعموم اذا دبغ الايهاب قال فلا يطهر بالدماغ الا جلد مأكول اللحم. كونك تخرج الحيوان غير مأكول اللحم بادلة اخرى شيء وان تستعمل هذا الدليل بالتخصيص شيء اخر فيستدل ابو ثور على عدم طهارة جلود السباع مثلا. ولو دبغت بهذا الدليل. اين الدليل؟ قال حديث ميمونة قل له حديث ميمونة في الشاتي يقول ذكره في الشاة تخصيص للعموم اذا دبغ الايهام. اذا هذي طريقته في الاستدلال. مثال اخر اه ايضا عن الامام مالك رحمه الله ويذكره المالكية في شرح المسألة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح بيع ما لم يضمن وما الذي لا يضمنه البائع؟ هو ما لم يقبضه وما لم يحزه في ملكه. اذا هو نيعه نهي عن بيع ما لا يملك. او ما لم يقبض بصفة ادق. طيب وجاء حديث ابن عمر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه الاول نهى عن ربح بيع ما لم يضمن عام. سواء كان طعاما او غيره. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن بيع الطعام خاصة قبل قبضه. هذا مثال ذكر بعض افراد العام هل يخصصه؟ فلما يقول المالك الحديث خاص بالطعام اذا هو اعمال للقاعدة او عمل بها او هو مذهب لبعضهم والا فسيكون تخصيصا تقرير اخر لكنه مثال فمن يقول ان ذكر بعظ افراد العام يخصص العموم سيقول هذا الحديث مخصص بعموم بيع الطعام لماذا نذكر هذا يا اخوة؟ لاننا في المخصصات اخر الباب ختم القرافي المخصصات بذكر ضابط بقيدين متى يكون المخصص مخصصا ما هما القيدان؟ التناقض وان يكون اخص من المخصص التناقض طب هنا نحن لا تناقض في الحكم هو تقرير لحكم العام بذكر بعض افراده ما في تناقض. فلذلك يذهب الجمهور الى انه ليس مخصصا لان قيد المخصص معتقد فيه ما في تناقض انت تعطي حكم اللعاب ثم تأتي لبعض افراده فتفرده بالذكر ابو ثور ومن يقول بقوله يقول لا ذكر بعض افراد العام يخصص العموم. لاحظ معي كيف يخصصه؟ لا يخصصه الا بالمفهوم. يعني نهى عن ما لم يضمن عن ربح بيع ما لم يظمن عام. طيب وانهى عن بيع الطعام. اها ما مفهوم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه؟ جواز وبيع غير الطعام قبل قبظه اذا هو تخصيص بالمفهوم في الحقيقة. في هذه الصورة هو تخصيص بالمفهوم مثال ذلك انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الميتة عام. كل ميتة حرام والدم حرام الميتة والدم الدم كل الدم حرام. واية المائدة اية الانعام او دما مسفوحا. قل لا اجد فيه ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. فقيد الدم بالمسفوح طيب مفهومه؟ ان الدم غير المسموح الذي يكون بين اللحم مباح. هذا هو المعارض ما حرم عليكم الميتة والدم. فالتناقض حقيقة في هذه الصورة التي هي ذكر بعض افراد العام التناقض الحاصل ليس بين المنطوق والمنطوق لا بل بين مفهوم الفرد المخصوص بالذكر مع منطوق العموم. فاذا قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم مع قوله او دما مسفوحا مفهومه ان غير المسفوح مباح فبهذا يخصص عموم الاية الاولى وكذلك تقول في شاة ميمونة وكذلك تقول في اه بيع الطعام قبل قبظه وكذلك تقول في حديث وجوع اليت لي الارظ مسجدا وطهورا مع اللفظ الاخر وتربتها طهورا. التربة فرد من افراد الارض. فليخصص من يقول بالتخصيص؟ نقول نعم لا يجوز في التيمم الا ان يكون ترابا له غبار. وما عدا ذلك فلا يصح التيمم به. من اين جاء التخصيص مع عمومي وجعلت هي الارض الارض كل ما عليها قالوا لفظ وتربتها طيب ما صيغة التخصيص هنا وذكر بعض افراد العام بالحكم الذي تقرر للعام من غير مناقضة. لكن المناقضة كما رأيت تحصل بين مفهوم الفرد المنصوص على ذكره ومنطوق العموم الذي تقرر فيه العموم. نعم. وكونه مخاطبا لا يخصص العام ان كان خبرا وان كان امرا جعل جعل جزاء قال الامام يشبه ان يكون مخصصا. هذا الاسلوب الخامس وقد مر بكم ايضا في مدلول العموم هل يدخل المخاطب في عموم خطابه او لا يدخل؟ ما الذي تقرر هناك؟ انه ان المخاطب داخل في عموم خطابه. هناك تناوله من حيث المدلول. يعني هل هو من يتناوله العام الراجح نعم. الان سيعكس هل يعتبر المخاطب بدلالة كونه مخاطبا؟ مخصص للعموم؟ ركز معي من يقول ان مخاطب لا يدخل في عموم خطابه. ما الذي اخرجه كونه مخاطبا اذا هل هذا مخصص؟ واضح؟ اذا من يقول ان المخاطب لا يدخل في عموم خطابه؟ سيكون المخصص عنده كونه مخاطبا بكسر الطاء. جاء هنا لانه رجح هناك ان المخاطب داخل في عموم خطابه فما الذي سيقرره هنا؟ انه غير مخصص. قال خامسا وكونه يعني المتكلم. مخاطبا لا يخصص العام لكنه هنا رجح القول التفصيلي الثالث الذي اورده هناك قولا في المسألة واورده في الشرح قال ان كان خبرا وان كان امرا جعل جزاء قال الامام يشبه ان يكون مخصصا. يعني يقولون فرق بين قوله ان يقول السيد لعبده من دخل داري فاكرمه. هذا امر وبين ان يقول على الخبر بني يقول على الخبر من دخل فله كذا. هذا خبر من دخل فله كذا فكل من دخل ويصدق عليه هو لو دخل خلاف ما لو قال لعبده من دخل داري فاعطه درهما فدخل هو هل يدخل في العموم؟ قال لا يخصص ان كان خبرا وان كان امرا يختص منه قالوا والتفريق كما مر بكم في ذلك الموضع هناك قالوا لانه لا يستقيم ان يكون الامر قاصدا لنفسه خصوصا مع ما يذكرونه في الامر من اشتراط الاستعلاء واشتراط الطلب وتوجيه الامر فلا يكون الشخص على نفسه ولا امرا لنفسه فعندئذ لا يدخل في عموم خطابه ان كان امرا لا يدخل اذا مخصص ان كان امرا هذا معنى قوله لا يخصص العام ان كان خبرا. اذا هو داخل في عموم خطابه. وان كان امرا جعل جزاءا. طبعا الامر هنا وفي معناه النهي كذلك. قال الامام الرازي يشبه ان يكون مخصصا. نعم وذكر العام فيما بعد ذلك في هذه المسألة تحديدا لما جاء الشوشاوي في رفع النقاب اه في شرح تنقيح الشهاب لهذه المسألة تعقب المصنف بانه كررها واوردها هناك سابقا لما قال يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله قال هما مسألة واحدة ثم بين فقال وكلامه ها هنا ايضا مناقض لكلامه اولا. فان كلامه اولا يقتضي ان لا فرق بين الخبر والامر. بخلاف كلامه هو فقرر الفرق بين الخبر والامر. قال فيحتمي انه تكلم اولا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والامر. وتكلم ها هنا على قولي بالتفصيل فهي من المواضع التي يقارن فيها بين تقرير القرافي رحمه الله للمسألة من اكثر من وجه. نعم ذكر العام في معرض المدح او الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء. هذا الاسلوب السادس. اللفظ عام لكن السياق يرد سياق مدح عام او ذم عام. ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار في جحيم فكل الابرار في نعيم. وكل الفجار في جحيم. لفظ عام فيحمل على عمومه. خلافا لبعض الفقهاء عندما يقولون الكلام ان الابرار لفي نعيم ان الفجار لفي جحيم. سيق لقصد المبالغة في الحث او الزجر اذا لا يحمل دلالة العموم فلا يلزم التعميم. صحيح اللفظ عام لكن ينظرون الى السياق فيه حث وفيه زجر والمبالغة فيه هي التي اتت بصيغة العموم ولهذا لا يستدل هؤلاء بمثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم لا يستدلون بها على وجوب زكاة الحلي. والسبب قالوا هذا وان كان لفظ العام الذين يكنزون. والذي لا يستعمل وان كان حليا معدا للاستعمال لكنه لا يستعمله او الغالب عليه عدم استعماله لا يدخل فيه. والسبب؟ قالوا ان اللفظ وان كان عاما لكنه سيق مم للمبالغة في الزجر ولا يراد به العموم. وهذا مثال للمسألة ذكر العام في معرض المدح او الذمقل لا يخصص وهذا عند الاكثرين. وان كان القرفي رحمه الله يذكر ما علقوا بمذهب مالك قال خلافا لبعض الفقهاء ينقل عن بعض فقهاء الشافعية هذه المسألة. وذكر المصنف رحمه الله في شرحه انه يفرق فقط نقل عن شيخه العز بن عبد السلام انه يفرق في هذه المسألة بين العام الذي جاء مرتبا على شرط او قل جوابا لشرط. قال فانه يخص اتفاقا. مثال. قال في سورة الاسراء ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. العموم للاوابين فالله وعد بالمغفرة لمن لكل الاوابين. لكن السياق سياق مدح. فعلى كلام الجمهور هنا ذكر العامي في معرض المدح او يبقى عاما ولا يخصصه السياق. قال العز بن عبد السلام الا اذا كان السياق فيه اسلوب شرط ان تكونوا صالحين انه كان للاوابين غفورا. فان للاوابين هنا على عمومه مقيد ومخصص لعموم ما سبق بالسياق الصالحين فقط محمول على الصالحين من الاوابين لا على غيرهم. ليش؟ ونحن نقول ان العموم على يبقى على عمومه قل هذا السياق فيه شرط ما معنى الشر؟ قالوا التعليق اللغوي سبب والجزاء المرتب عليه مسبب فصلاحنا نحن لا يناسب ان يكون سببا للمغفرة لغيرنا الله يقول ان تكونوا صالحين. طب لاننا صالحين. فالمغفرة لغيرنا فيقول هو مراعاة لاسلوب الكلام وكيفية بناء اي الحكم عليه وهذه من المواضع ايضا التي تجد فيها تحريرا دقيقا لتقرير عام عند الاصوليين تظفر به عند بعظ كالعز ابن عبد السلام كابن دقيق العيد وغيرهم لهم في هذه المواضع وامثالها تحرير دقيق قد لا تجده عند غيرهم من اهل العلم رحم الله الجميع. ها هنا مسألة شبيهة بهذه قريبة منها. الان مسألتنا ذكر العام في معرض المدح او الذم لا يقتضي التخصيص بالسياق بل يبقى على عموم اللفظ. واستثنى العز بن عبد السلام كما نقل عنه تلميذه رحمهما الله ما كان بصيغة الشرط فانه يخصصه الشرط لانه جزاء مرتب على شرطه او مسبب مترتب على سببه قريب من هذه المسألة ايضا اذا ذكر في السياق اه خصوص وجاء اللفظ بعمومه. لها شبه بهذه المسألة ولها شبه بمسألة ورود العام على سبب خاص خذ مثال اثنى الله على اهل قباء في سورة التوبة قل مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون يتطهروا. الثناء على من اهل قباء قال والله يحب المتطهرين اللفظ عام هل المقصود اهل قباء انت اين انت الان هنا بين امرين بين لفظ عام فيه دلالة تجري على عمومه وبين السياق يشير الى طيس بما جاء الكلام في سياقه. فتقول والله يحب المتطهرين المراد به اهل قباء. الذين جاء الثناء عليهم. ايضا الجمهور في مثل بهذه الصورة ان العبرة بعموم اللفظ فلك ان تقول استدلالا على الاعمال او الاوصاف التي تدخل في دائرة محبة الخالق جل وعلا الطهارة. تقول لعموم قوله والله يحب المتطهرين. ايضا اذا مدح او ذما مثال اخر قال الله سبحانه وتعالى في سورة ال عمران والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين قيل عن الناس والله يحب المحسنين. عموم وان كان السياق في ذكر الموصوفين بتلك الاوصاف. المنفقين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالله يحب المحسنين هؤلاء او يبقى على عمومه الكلام نفسه في سورة ال عمران في السياق الاخر في الذم قال الله سبحانه وتعالى اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك الذين كفروا الى ان قال ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا النصارى فاعذبهم عذابا شديدا اذا في الدنيا والاخرة وما لهم من ناصرين. واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم. والله لا يحب الظالمين. من من النصارى من اتباع عيسى عليه السلام او عام فيهم وفي غيرهم. هذا ايضا من شواهد المسألة التي تورد ها هنا ان الائمة الاربعة يرون حمل اللفظ على عمومه وعدم تخصيصه بقصد المتكلم مدحا او ذما. ويبقى اللفظ على عمومه فاذا انت ما زلت في الطراز في ظبط القاعدة العبرة بعموم اللفظ وان من ذهب الى تخصيصه بالسياق او تخصيصه بقصد تكلم انه اراد المبالغة في الحث او الزجر انه خص المذكورين في السياق فهذا ايظا آآ هو وجه عند الفقهاء يذكر عن بعض الحنفية كأبي الحسن الكرخي وبعض المالكية. وذكر السبكي في الجمع انه وجه ضعيف عند الاصوليين بعموم اللفظ كما هو مقرر عند الائمة الاربعة رحم الله الجميع احسن الله اليكم وعطف الخاص على العامي لا يقتضي تخصيصه خلافا للحنفية كقوله عليه السلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فان الثاني خاص بالحربي. فيكون الاول كذلك عندهم عطف على العام لا يقتضي تخصيصه. شبيه او قريب من مسألة عود الظمير الخاص. على اللفظ العام في مثال والمطلقات يتربصن لكن هذاك ضمير وذا هنا اسم ظاهر معطوف على اسم ظاهر او جملة معطوفة على جملة وهذا مثال الشهير جدا في خلاف الحنفية مع الجمهور في مسألة قتل المسلم بالكافر قصاصا. فان الحنفية تتفرد اه القود من المسلم للكافر اذا قتل المسلم الكافر يقص به. وهذا معارض في ظاهره لاية البقرة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. هذا العموم ما جاء تقييده او تخصيصه في احاديث السنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر او مؤمن بكافر واللفظ ايضا عند البخاري ولا ذو عهد في عهده. افهم القاعدة ثم نناقش المثال. العطف عطف الخاص على العام لا قصصوا العام كما قلنا في مسألة وبعولتهن لكن ذاك كان ظميرا. هل الظمير الخاص العائد لللفظ العام يقتظي تخصيصه؟ الجواب لا. اذا ناقش المصنف هناك في صيغ العموم ان عطف الخاص على العام لا يقتضي تعميم الخاص وهنا سيتكلم على ان فالخاص على العام لا يقتضي تخصيص العموم. فلا هذا يؤثر في ذاك ولا العكس. طيب هذا المثال لا يقتل مسلم بكافر او مؤمن بكافر ولا ذو عهدي في عهده. قالت الحنفية لا يقتل مؤمن بكافر اي الذمي. فانه لا يقتل به وبالتالي فمن قتله يقتص به؟ قالوا هذا كافر يشمل انواع الكفر الثلاثة انواعه الحرب والمعاهد والمستأمن الذمي فانت تقول هذا المعاهد في ذمته وهذا المستأمن بعهد او بعقد يسمى مستأمنا او معاهدا والذمي الذي يدفع الجزية؟ قال لا يقتل مؤمن بكافر. هذا العموم يشمل كل انواع الكفر. فسواء قتل المسلم كافرا حربيا او معاهدا ذميا او مستأمنا فانه لا يقتل به لعموم الحديث لا يقتل مسلم بكافر. قال ولا ذو عهد في عهده. الجملة الثانية مخصوصة. عند الجميع الحنفية وغيرهم قالوا لا يقتل ذو العهد يعني الكافر المعاهد لا يقتل في عهده بمن بالحرب اذا قتل المعاهد حربيا هل يقتل به؟ الجواب لا ما يقتل. طيب هل يقتل بمثله؟ الجواب نعم ماذا بقي؟ بقي الذمي لا يقتل به فلما استثنيت هذا انه لا يقتل به فانت خصصت ذو عهد في عهده بصورة من الصور. تخصيص هذه السورة الثانية خاص بالحرب. قال فيكون الاول كذلك لا يقتذ العهد في عهده بمن لا يقتل يعني اذا قتل الذمي كافرا متى يكون معصوما فلا يقتل في الحرب لا يقتل ذو العهد بالكافر الحرب اذا قتله. فان دم الكافر الحربي وهو حرب هدر. لا قصاص فيه. قال فاذا خصصت الثاني بالحرب فلا بد ان تعود الى الاول فتقول لا يقتل مؤمن بالكافر يعني الحرب. وبالتالي فاذا قتل ذميا يقتل به. وهذه المسألة المشهورة بالخلاف ولانها مشهورة بالخلاف اصبح في في القرنين الثالث والرابع وما بعدهما صارت من المسائل تهر في خلاف الحنفية مع الجمهور اذا عقدت مجالس المناظرة واذا التقى فقيهان في رحلة حج او في زيارة بيت المقدس تعقد مسألة فتثور هذه فيسأل الشافعي والمالكي الحنفية ماذا تقول في قتل المسلم بالكافر؟ ويعقد مجلس المناظرة ليس لاستبانة الحكم الحكم مقرر فقها لكن لبحث طريقة الاستدلال والحجاج والمناظرة. وهي من المسائل الثرية جدا في كتب الحجاج والمناظرة بادوات اذلال وطرق الردود اساليب اقامة الادلة والمعارضة والاجابة عنها لان الادلة فيها متنوعة يجيب كل من الحنفية والجمهور باجابات متعددة. يعني يقول الحنفية للجمهور اول هذا الحديث دليل لكم واخره دليل عليكم انتم وافقتمونا في ان الاول عام ووافقتمونا في ان الثاني خاص. اذا العطف يقتضي المساواة وهذه احيانا ترجمة المسألة في بعض كتب الاصول عند الحنفية هل العطف يقتضي المساواة ويقصدون به المسألة في الاصل وهذا الحديث وهذه المسألة بوجه الخصوص خلي العطف يقتضي المساواة فاذا قلت لا تحتاج الى نقاش طويل كيف لا يقتضي المساواة؟ اذا ما دلالة العطف؟ واذا قلت نعم اوردوا المسألة يقتضي المساواة في الحكم في العموم والخصوص. ومن هنا قال القرفي في المسألة وقد مرت معنا هناك يقول العطف يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه في اصل الحكم لا في توابعه. فاصل الحكم عدم القتل رابعه هو صفة الكفر الذي يترتب عليه الحكم. هنا اجابات متعددة جدا في اصل المسألة ونقاشها بين الجمهور والحنفية ومن اللطيف في ذلك ما يحكيه اصحاب التراجم في قصة القاضي ابي يوسف رحمه الله تعالى اه يحكى اه انه رفع الى ابي يوسف القاضي مسلم قتل كافرا فحكم عليه بالقود. على طريقة من حنفية فاتاه رجل برقعة فالقاها اليه فاذا فيها مكتوب يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العدل وما كالجائر يا من ببغداد واطرافه من علماء الناس او شاعري استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالاجر للصابر جار على الدين ابو يوسف بقتله المؤمن بالكافر. والقى الرقعة الى القاضي ابي يوسف وانصرف. فدخل ابو يوسف على هارون الرشيد واخبره الخبر واقرأه الرقعة فقال له الرشيد تدارك هذا الامر بحيلة لان لا تكون فتنة. فخرج القاضي ابو يوسف وطالب واصحاب الدم اهل الكافر ببينة على صحة الذمة وثبوتها ان لهم عقد ذمة ولهم اوراق ولهم اثباتات ان لهم عقد ذمة يثبت لهم بها احكام الذمة فلم يأتوا بها فاسقط القود وهذا يعني اصبحت القصة تذكر دائما في سياق المناظرة بين الحنفية والشافعية وبين الحنفية والمالكية في قضية قتل مسلم بالكافر المسألة في قتل المسلم بالكافر ليست مجتزئة على هذا الحديث يعني هي في كتب الفقه الخلافي طويلة الذيل والنقاش فيها ايضا عميق للغاية وهي من اعمق المسائل التي يقرر. اقولها فقط في سياق عدم الاستخفاف بقول بعض اهل العلم. وان كان مرجوحا لكنه ليس ناشئا عن هوى ولا هو محض رأي تظرب به نصوص الشريعة عرض الحائط حاشا فليس هذا صنيع ائمتنا هو لو هو ديدن فقهاء الاسلام لكنهم كلهم يحاولوا ويجتهد فمنهم المصيب ومنهم المخطئ فمن اخطأ غفر الله له باجتهاده برا ومن اصاب؟ غفر الله له باجتهاده واصابته مرتين او اجر مرتين مرة على الاجتهاد ومرة على الاصابة فهذا للمسألة عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه. ومنهم من يترجم فيقول ان العطف يقتضي المساواة. قال خلافا للحنفية كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فان الثاني خاص بالحرب لانك تقول ولا يقتل ذو عهده في عهده بمن؟ تقول اما بالحرب واما بالمعاهد مثله واما بالمستأمن. خرج المعاهد لانه مساو له في به. وخرج المستأمن لان عقد الاماني يخرجه فمن بقي؟ بقي الحرب. فاذا اذا خصصت هذا بالحرب اذا عليك ان تخص به ايضا جملة اولى فلا يقتل مؤمن بكافر يعني الحرب خاصة نعم وتعقب العام باستثناء او صفة او حكم لا يتأتى الا في البعض لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار وقيل يخصصه وقيل بالوقف واختاره الامام. هذه اخر الصيغ والاساليب ان يأتي العام بلفظ او صيغة من صيغ العموم ثم يعقب هذا العام بحكم او صفة او استثناء لا يتحقق الا في بعض افراد العام اذا هو ليس مخصصا لا هو استثناء يأتي ليس استثناء بمعنى انه من استثناء بعض افراد العام لا يقول يأتي بعده بعد عام استثناء او صفة او حكم لا تتحقق الا في بعض افراد العام. فهل هذا يخصص العام؟ سيأتيك بالامثلة. قبل الامثلة ذكر المذاهب قال لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار وهو الذي رجحه المصنف ومال اليه. ان ذكر الاستثناء او الصفة او الخاص ببعض افراد العام لا يخصصه ويبقى العموم على عمومه. وقيل يخصصه هذا القول الصحيح للامام الشافعي واختاره الامدي وابن الحاجب وغيرهما وقيل بالوقف واختاره الامام الرازي. واتى بالامثلة على اتباع نعم فالاستثناء كقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. الى قوله الا ان يعفون. فانه خاص الرشيدات طيب هذا مثال قال الله تعالى في سورة البقرة وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون وان طلقتموهن الضمير يعود الى من؟ للاية التي قبلها لا جناح عليكم ان طلقتم النساء النساء عام. يشمل الرشيد وغير الرشيدة من غير الرشيدة؟ الصغيرة والمجنونة والسفيهة فكلهن يثبت في حقهن حكم الطلاق. لكن لما قال في في بعض في بعد ذلك العام او متعقبا ليس تخصيصا لا جاء في سياق هذا العام استثناء يخص بعض افراد العام لا يتأتى في كلهن. قال فنصف ما فرظتم المهر يعني الا ان يعفون الزوجات النساء وغير الرشيدة لا حكم لها في شأن المهر قل هذا قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح قيل الولي وقيل الزوج. الا ان يعفون خاص بالرشيدات. السؤال هل هذا الاستثناء الذي جاء متعقبا للعام السابق يخصصه فترجع الى الاية وان طلقتموهن يعني الرشيدات فقط فيقول المنسوب الامام الشافعي وترجيح الامد وابن الحاجب نعم هذا مخصص والذي يقوله القاضي عبد الجبار ويرجحه المصنف رحمه الله انه لا يخصص هذا مثال الاستثناء نعم والصفة كقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء الى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي الرغبة في الرجعة. طيب لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال هذه هي صفة صفة للزوج الذي طلق ان يميل او يفكر في الرغبة في الرجعة الى مطلقته طيب هذا جزء من الوصف الذي جاء عقب العام الذي لا ينطبق على كل افراد العام. لان اذا طلقتم النساء يشمل والرجعية طيب هل في الرجعية هناك ميل للرغبة او حديث للوحي عنه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا في البائن يعني؟ لا في طب هل هذا يخصص العموم اذا طلقتم النساء؟ فنقول من اول الاية الكلام على الرجعيات ما دليل التخصيص؟ تقول ذكر صفة في سياق العموم عقبه محمول على مخصص هو الذي خصص ذلك العموم. تأتي المسألة على الخلاف. تعقب العام بصفة لا تتأتى الا في البعض مخصصة لذلك العموم ومن لا يقول به لا يجعله مخصصا. نعم. والحكم كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن الى قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن فانه بالرجعيات وتقدم المثال وعرفناه وفهمناه. طيب عندي ثلاثة اشياء استثناء وصفة وحكم. ما بها؟ اذا جاءت عقب الاستثناء ركز معي هذا ليس صفة مخصصة للاستثناء التي تقدمت معنا في المخصصات لا وليس هذا الاستثناء مثل العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين لا. هذا استثناء في سياق جملة لها حكم مستقل متعلق وليس مخصصا مباشرا للعام. السؤال هو هل هذا الاستثناء وهذه الصفة وهذا الحكم الذي لا يتأتى الا في بعض افراد العامة يخصص العام اذا هي جملة مستقلة لها حكمها. لكن الحكم الذي تناولته في افراد لا ينطبق على العموم الاول. فهل هذا مخصص اما لو كان استثناء متجها للعموم او صفة دخلت على العموم هذه بلا خلاف انها مخصصات وتقدمت معنا فيما سبق اذا هذا المعنى فيما اراد هنا الاستثناء والصفة والحكم فيبقى سؤال ليش فرق بين الصفة والحكم؟ يعني لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني الرغبة في الرجعة وبعولتهن حق بردهن يعني الرجعيات. المصنف رحمه الله اشار الى هذا السؤال قال فلماذا فرقت بين الصفة والحكم فهلا يعني جعلتهما شيئا واحدا قال الفرق يعني هو نظر الى مناط ما سماه وصفا ومناط ما سماه حكما الرغبة في الرجعة امر حقيقي يرجع الى حالة من احوال النفس. قال هذا وصف حقيقي في النفس وان لم يرد به شرع. يعني الزوج قد ميلوا الى الرغبة في الرجعة الى زوجته وان لم يكن هناك حكم في الشريعة. يذكر ما بينهما من المعروف والاحسان والعشرة والبيت والولد وكذا ويرغب في الرجعة هذا وصف نفسي هذا اللي سماه وصفا يقول اما الحكم كون الزوج احق بالرجعة من الاجنبي هذا حكم شرعي يبيحه للزوج ويحرمه على الاجنبي فهذا حكم مرده الى الشرع وذاك وصف مرده اذا النفس قال فلهذا فرقت فقلت هذا صفة وهذا حكم. نعم فتبقى العمومات على عمومها وتختص هذه الامور بمن تصلح له. هكذا هو الراجح الذي رجحه المصنف ونسبه في اول المسألة الى القاضي عبدالجبار نعم ولنا في سائر صور النزاع ما معنى سائر هنا الجميع كما تقدم في نهاية الفصل السابق وان كان رجح هناك في صيغ العموم ان سائر بمعنى باقي. نعم. ولنا في سائر سور نزاع ان الاصل بقاء العموم على عمومه. اذا كل ما جاء في هذه الثماني الصيغ من الاساليب التي رأى فيها بعض بعضهم العموم آآ مخصصا للعموم مثل السبب ومثل ما تقدم كون العام في معرظ المدح السياق يعني او عطفي الخاص على العام او الضمير الخاص او مذهب الراوي او ذكر بعض افراد العموم او كون المتكلم والمخاطب غير داخل كل هذا اعتبره غير مؤثر في عموم العام. فالاصل ها بقاء العموم على عمومه ولنا في سائر صور النزاع ان الاصل بقاء العموم على عمومه. فمهما امكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للاصل. نعم. وحجة من قال بالتخصيص في تلك الصيغ على اختلافها نظروا الى هذه العوارض التي طرأت على العموم فرأوها مؤثرة يعني يكون في عود الضمير او عطف الخاص على العام او ذكر بعض افراد العام يقول الاصل الاتحاد في الضمائر وفي جميع ما يعود عليه الحكم متأخر اي شيء كان ولا يحصل هذا الاتحاد الا اذا اعتقدنا ان المراد بالسابق ما يحصل لذلك الحكم اللاحق فترد الاول على التالي فلذلك قالوا بالتخصيص وهذا لا يتم الا اذا حكمنا بان الوارد اخيرا صفة استثناء شرطا مذهب راوي عطف ظمير على عام سبق يجعلون كل ذلك مخصصا للعموم الاول. اما من توقف في تلك الصيغ او بعضها كما مضت الاشارة اليه نظر الى تكافؤ الادلة بين القولين وتوقف عن ترجيح احدهما. تم الفصل بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه يبقى لنا فصول ثلاثة متقاربة لعلنا نأتي عليها في مجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله يتم لنا بها هذا الباب السادس من ابواب الكتاب في العمومات نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين