بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثامن والعشرون بفضل الله تعالى من مجالس متن تنقيح الفصول في علم الفصول للامام شهاب الدين احمد ابن ادريس القرافي رحمة الله عليه. وقد انتهى مجلسنا في الاسبوع المنصرم عند بداية الفصل الثالث من الباب السادس في العموم وهو المخصص لحديثه رحمه الله تعالى عن مخصصات العموم. وقد قال في بداية هذا الفصل في مخصصاته وهي خمسة عشر اتينا منها على المخصص الاول وهو العقل والثاني وهو اجماع والثالث التخصيص بالكتاب والرابع التخصيص بالقياس والخفي والخامس وعنده توقفنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها ثم تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وما تلاه من تتمة مخصصات ناتي عليها تباعا بعون الله تعالى في مجلس هذه الليلة المنعقد هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الاول سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة. نتم فيه مخصصات فيما ساقه الامام القرافي رحمه الله تعالى. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها. هذا خامس المخصصات في هذا الفصل. الحديث عن تخصيص المتواترة بالسنة المتواترة ولهذا قال بمثلها. وقد قال الشوشاوي في شرحه رحمه الله ترجمة كثير من الاصوليين للمسألة تخصيص السنة بمثلها. يعني ان تكون سنة تواتر او سنة احد. قال فزاد الامام الرازي قيد التواتر وتبعه المؤلف رحمهما الله. يعني كان من حقه ان يقول في هذا النوع من المخصص تخصيص السنة بمثلها. فيدخل في ذلك تخصيص السنة الاحاد بالاحاد والمتواترة بالمتواترة. فلما قال تخصيص السنة المتواترة بمثلها قيد بذلك هذا النوع. وسيأتي بعده تخصيص الكتاب بخبر واحد. فكأن في كلام المصنف لهذا النوع وهو تخصيص سنة الاحاد بسنة الاحاد فانه لم يتطرق له ولم يذكره رحمه الله تعالى. قال ويجوز وعندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها. وهذا ما عليه دافة فانه لا يكاد يخالف احد في ان السنة المتواترة خصصوا بمثلها لانها من جنسها اولا وخلاف من خالف في تخصيص الكتاب بالسنة او العكس ياتي من مدخل اختلاف النوع وهل الكتاب اصل والسنة فرع وهي بيان لا تتعداه او العكس ينتفي في مثل هذا النوع وهو تخصيص السنة المتواترة بمثلها ولا من جهة ايضا قوة الثبوت فان السنة المتواترة اذا كانت عامة وكانت الاخرى خاصة فهي ايضا بمثل بها في القوة فهذا مما لا خلاف فيه. وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا او فعلا خلافا لبعض الشافعية هذا النوع هو تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. لانه سبق تخصيص السنة بمثلها ولك ان تقول تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالسنة المتواترة بجامع التواتر في كل هل السنة المتواترة تخصص السنة المتواترة؟ الجواب نعم. الاتحاد الجنسي والتساوي في القوة. فيأتي النوع الثاني هل تخصص السنة المتواترة الكتاب الكريم؟ قال رحمه الله عطفا على ذلك ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كانت او فعلا خلافا لبعض الشافعين. فاذا السنة المتواترة تخصص السنة المتواترة اتفاقا والسنة المتواترة تخصص الكتاب ايضا على ما عليه الاكثر او الجمهور. قال خلافا لبعض الشافعية الخلاف المنسوب الى بعض الشافعية لا يتحقق فان عددا منهم قد نفى ذلك. بل عدد من الشافعية ينقل والاجماع على كون السنة المتواترة تخصص الكتاب ولا يخالف في ذلك احد. حكى الاتفاق على ذلك ونفى الخلافة فيه عدد كالاميدي وابن الحاجب. فانهم ينقلون انه لا يخالف في هذه الصورة احد. اذا سنقول السنة المتواترة تخصص القرآن والسنة المتواترة ايضا بجامع التواتر في كل. فلما كانت متواترة جاز ان تخصص الكتاب قرآن لانه متواتر وان تخصص السنة المتواترة كذلك. فاذا قوله خلافا لبعض الشافعية لا يعرف آآ منه احد ثم قال خلافا لبعض الشافعية قد يفهم من سياق الكلام ان الامام رحمه الله المصنف ينقل خلافهم في او عين تخصيص السنة المتواترة بمثلها والكتاب بالسنة المتواترة. وقد يفهم العود الى الاخير خاصة الكتاب بالسنة المتواترة ثم ها هنا صورتان السنة المتواترة المخصصة للقرآن اما ان تكون قولية او ان تكون فعلية. قال قولا كانت او فعلا فاذا الامر في هذا سواء. ان تكون السنة المخصصة قولا او فعلا. لكن الضابط ان يكون التواتر اه صفتها اه يمثل بعض الاصوليين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرج الترمذي وابن ماجة وغيرهما القاتل لا يرث فانه مخصص لعموم قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم اية المواريث فخص من ذلك القاتل فلو قال قائل لكن هذا الحديث ليس متواترا فيصلح ان يكون مثالا للنوع الاتي السابع تخصيص الكتاب بخبر واحد فيكون الجواب ان النظر الى التواتر والاحاد هل هو باعتبار زماننا؟ او باعتبار زمن ورود الحديث الذي وقع فيه التخصيص يعني متى وقع التخصيص بالحديث هذا للاية الكريمة؟ اليوم في زماننا او في زمن الرازي او غزالي؟ الجواب لا هو زمن ورود الحديد. فهل كان الحديث هذا زمن وروده شائعا منتشرا بين الصحابة يعملون به ويجعلونه مخصصا للعام هكذا يجاب. ولو نوزع فيه وقيل لا بل هو خبر احاد. فيكون هذا اكد في استدلال كيف؟ اذا قلنا اننا سلمنا انه خبر احاد ثم سلمنا ان الصحابة عملوا به مخصصا للقرآن هو خبر احد فلا ان تكون سنة متواترة مخصصة للقرآن من باب اولى. اذا كان الصحابة سيأتي الان في النوع يليه ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا بتخصيص عمومات القرآن باخبار الاحاد. في امثلة متعددة. فاذا ثبت صنيعهم هذا في تخصيص القرآن بخبر واحد فلا ان يكون تخصيص القرآن بالخبر المتواتر اكد لانه اولى واحرى نعم ويجوز عندنا وعند الشافعي وابي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر واحد وفصل ابن ابان وفصل ابن ابان والكرخي كما تقدم. وقيل لا يجوز مطلقا توقف القاضي فيه ذكر ها هنا اربعة اقوال في مسألة تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ومثل ويستوي فيه تخصيص السنة المتواترة بخبر الاحاد. ولو انه قال في النوع السابق ويجوز عندنا تخصيص السنة بمثلها تنقض الكلام لكنه لم يذكر رحمه الله تعالى تخصيص خبر الاحاد بالاحاد ولا تخصيص خبر الاحاد بالمتواتر فها هنا صورتان اغفلهما المصنف رحمه الله والجمهور على الجواز فيهما. قال في هذا النوع هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر واحد او اذا كان التعبير والسياق حديثا عن المخصصات فان تقول هل يجوز ان تكون سنة الاحادية او خبر الاحاد لعموم القرآن هل هي من المخصصات؟ قال يجوز عندنا يعني المالكية وعند الشافعي وابي حنيفة ومثلهم الحنابلة وهو مذهب احمد بل غالب الاصوليين على جواز ان تكون سنة الاحاد او خبر الاحاد ان يكون مخصصا لعموم قرآن فاذا كانت مخصصة لعموم القرآن فمثلها ايضا السنة المتواترة. اذا خبر الاحاد يجوز ان يكون خصصت لعموم القرآن وعموم السنة المتواترة. لما ثبت من عمل الصحابة رضي الله عنهم في تخصيص عمومات القرآن باخبار الاحاد وله امثلة عدة تقدم قبل قليل يوصيكم الله في اولادكم اين العموم؟ اولادكم كل ولد وصية من الله عز وجل له في الميراث على ما جاءت به ايات المواريث في سورة النساء. واعطى كل ذي حق حقه. فخص من هذا العموم في دخول الاولاد في الميراث انواع جاءت سنة الاحادي بتخصيصها من هذا العموم. مثل القاتل لا وتقدم الحديث الترمذي ومثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة او فهو صدقة ايضا خص من هذا العموم ميراث الانبياء فاولادهم لا يدخلون في عموم الاية الكريمة يوصيكم الله في اولادكم وكذلك من عمومات القرآن التي خصت بعمل الصحابة رضي الله عنهم باخبار الاحاد عموم قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. فانه خص بحديث البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا اذا ليس كل سرقة بقليل وكثير حتى يبلغ النصاب وخص عموم الاية الكريمة بمثل هذا الحديث وهو صحيح وان كان خبر احد ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. تخصيص لاي عموم واحل لكم ما وراء ذلكم. بعد ما عددت اصناف المحرمات في اية النساء. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى قوله تعالى واحل لكم ما وهذه اداة العموم. ما وراء ذلكم. فلولا الحديث لدخل نكاح المرأة مع عمتها وخالتها. فجاء الحديث مخصصا باخراج هذا النوع. فاذا عمومات شتى فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم على تخصيصها بماذا؟ باخبار الاحاد مثل حديث نحن معاشر الانبياء لا نورا مثل حديث القاتل لا يريث ومثل حديث اه تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ومثل حديث لها او قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هي وامسدة هذا كثيرة يستقصي بعض الاصوليين في هذا الموضع من كتاب الاصول امثلة لهذه الوقائع المتعددة بها على ماذا؟ على جواز تخصيص السنة المتواترة والقرآن باخبار الاحاد ردا على بعض المعتزلة النافين لهذا مطلقا. فيقولون لا يخص القرآن والسنة المتواترة الا تواتر مثله اعتمادا على ماذا؟ على اشتراط التكافؤ في القوة. فالمتواتر العام لا يخص الا بمتواتر مثله كذلك السنة ولكن وقائع الصحابة رضي الله عنهم وعملهم دليل على جواز ذلك وجريانه بينهم دل على ما ذهب اليه الجمهور. اذا فالائمة الاربع رحمة الله عليهم. وعملوا فقهاء اصحابهم في المذاهب على جواز تخصيص القرآن والسنة المتواترة باخبار الاحاد وامثلة هذا في الفقه كثيرة عديدة. اما المذاهب الثلاثة الباقية فالتي حكاها المصنف تباعا قال وفصل ابن ابان والكرخي كما تقدم هذا ثاني المذاهب وقيل لا يجوز مطلقا وهذا الثالث وتوقف القاضي وهذا الرابع لكن ها هنا تنبيه فيما يتعلق بمذهب ابي حنيفة رحمه الله الذي نسبه اليه القرافي هنا بقوله ويجوز عندنا وعند الشافعي وابي حنيفة وتحرير القول في مذهب ابي حنيفة رحمه الله في تخصيص عموم القرآن باخبار الاحاد هو كمثل ما تقدم في المجلس الماضي في تحرير مذهبه رحمه الله في تخصيص القرآن بالقياس او السنة المتواترة بالقياس. وتقدم القول هناك ان مذهبه رحمه الله يقوم على تقرير قطعية دلالة العام. فاذا كان العام قطعيا فانه لا يخص الا بمثله في القوة. فلا قبر الواحد فلا خبر الواحد ولا القياس له من القطعية ما يجعله قادرا على على تخصيصه فقام مذهبه على ان العموم في القرآن والسنة المتواترة ان كان محفوظا ومعنى محفوظا لم اسبق تخصيصه فباق على عمومه فانه لا يجوز تخصيصه بخبر واحد ولا القياس. وان كان قد خص ضابط المخصصات في مذهب ابي حنيفة وهو ان يكون المخصص مستقلا مقارنا. فانه قد ضعف عن دلالته القطعية اصبح ظنيا فعندئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس هذا تحرير مذهب الحنفي. ولذلك في قوله في ابن ابان والكرخي قال وفصل ابن ابانا والكرخي كما تقدم. اش تقدم في قولهم في في القياس؟ قالوا ان خص بدليل قطعي كما يقول ابن ابان او خص بدليل منفصل كما ينسب الى الكرخي جاز تخصيصه بالقياس فكذلك يقولون هنا في خبر واحد لانه صار العموم مجازيا كيف مجازي؟ العموم متى يكون عموما حقيقيا؟ اذا كان مشتملا على جميع افراده بلا استثناء. الله خالق كل شيء. الحمد لله. كل اصناف الحمد. هذا عموم قطعي. لما قطعي؟ لانه صادق على كل لافراده بلا استثناء لا يخرج منه فرد من افراده البتة. فهو عموم حقيقي لانه قطعي ثم اذا استثني من بعض من العموم بعض افراده مهما قل فانه ليس قطعيا بل هو ليس حقيقيا سيغدو عاما او عموما مجازيا. لانه صادق على بعض افراده دون بعض. ولو كان هذا البعض قليلا او يسيرا او نادرا فاذا يقولون ان النهي اه عفوا ان العموم اذا خص قبل بمستقل او مقارن وضعف عن دلالته صار مجازا فيجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس والا فلا. هذا تحرير نسبة القول في تخصيص القرآن سنة المتواترة بخبر الاحادي والقياس في مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو الذي يتحرر فيه القول الى ابن ابان عيسى ابن وابي الحسن الكرخي رحم الله الجميع وكرر القول هنا كالقول فيما سبق في مسألة التخصيص بالقياس يعني مثلا النهي عن قتل النساء والصبيان في القتال او في الحرب. مع عموم قوله تعالى وقاتلوا مشركين كافة مثلا. او وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة او نحو ذلك واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الى اخره فانه حديث نهي عن قتل النساء والصبيان. فلا يقوى على تخصيص عموم القرآن الا اذا ثبت مثلا ان اخراج اهل الذمة من عموم المشركين الثابت بالقرآن كان قبل الحديث فيكون قد خص القرآن بقرآن مثله فيجوز تخصيصه بخبر الاحاد. فلو افترضنا ان حديث النهي عن قتل النساء صبيان كان سابقا على الاية الكريمة التي نهت او اخرجت اهل الذمة من عموم المشركين. فلن يكون الحديث مخصصا. وهذا على طريقتهم ثم هل هو نسخ او تخصيص؟ المتقرر في مذهبهم انه ان تأخر منفصلا فانه يكون ناسخا من العام المذهب الثاني المخالف لمذهب الجمهور عدم الجواز مطلقا وهو المنسوب الى بعض المعتزلة كما نسبه الغزالي وحجتهم ما تقدم عدم تكافؤ القوة بين المخصص وبين العام وفيه ما سمعت ان حجة العمل به وقيام الصحابة على تخصيص عمومات القرآن والسنة آآ هو من اقوى الادلة واظهارها في الرد على هذا المذهب قال وتوقف القاضي فيه يعني في هذه المسألة فهذه ثلاثة مذاهب مع مذهب الجمهور تكون اربعة في تخصيص القرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة. فاما تخصيص خبر الاحاد بالاحادي فلم يذكره المصنف. مثل تخصيص عموم فيما السماء العشر اين العموم؟ في حرف لا عموم له ما في ما ما هي اداة العموم؟ يعني في كل شيء سقته السماء من الزرع العشر من هذا اشياء منها تخصيص ما لم يبلغ نصابا. فالزرع القليل الذي لا يبلغ خمسة اوسق لا زكاة فيه. هذا تخصيص. والمخصص له قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا حديث احاد وهذا حديث احاد وكلاهما في السنة الصحيحة فهذا عام وهذا خاص. فخص العموم بمخصص وكلاهما كما قلت خبر احاد. وامثلة هذا ايضا متعددة والجمهور على جوازه وانما خالف فيه من خالف على غير بينة ولا قول معتبر فاذا يخص خبر الاحاد بالاحاد ويخص خبر الاحاد بالتواتر من باب اولى وسواء كان العموم في الكتاب او في السنة والمخصص في الاخر او بالعكس كما تقدم في انواعه السابقة الجمهور على جواز ذلك في انواعه المتعددة. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر خص منه ايضا مثلا الخضروات فانها خارجة عن ايجاد الزكاة فيها فان قلت الحديث مخصص فهذا احاد. وان قلت العادة وما جرى عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من انهم كانوا يزرعون الخظروات ويأكلونها ولا يوجب عليهم فيها الزكاة فهذا تخصيص باقرار كما سيأتي بعد قليل او تخصيص بعادة كما ادرجها بعض المصنفين في الامثلة. وسيأتي ذكرها في الانواع الاتية. وعندنا يخصص فعله عليه السلام واقراره الكتاب والسنة. هذا الثامن تخصيص الكتاب والسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقراره سؤال فعله واقراره المقصود به المتواتر او الاحاد. واما هذا واما ذاك. طيب سواء قلت متواتر او احد اليس هو تخصيص القرآن والسنة بالسنة؟ اليس الاقرار سنة؟ والفعل سنة وقد اندرج فيما سبق فلماذا افراد الاقرار والفعل؟ يقول المصنف رحمه الله في شرعه انه خص الفعل والاقرار بالذكر لانهما من القول لما اقول تخصيص الكتاب والسنة بالسنة فينصرف الذهن الى السنة القولية. الى الاحاديث القولية منه صلى الله الله عليه وسلم مع ان الفعل سنة والاقرار سنة لكن يقول انه خص الاقرار والفعل بالذكر لانهما اضعف دلالة من القول القول يدل بنفسه والفعل يدل بغيره. وامثلة هذا متعددة. قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما كل هذا عموم مئة جلدة. وخص من ذلك الزاني المحصن. الرجم وهو موجود في السنة. وبالفعل في رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا. والغامدية او قيل والعامرية. اذا هذا تخصيص بالفعل فسنة فعلية خصت عموم القرآن او خصصت عموم القرآن. ومثله ايضا آآ ما الا من تخصيص فعله صلى الله عليه وسلم لما مثلا قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عموم احدكم يصدق على كل احد وتقدم في الدرس الماظي ان المخاطب يدخل في عموم خطابه والنبي عليه الصلاة والسلام مشمول بهذا الحكم وخص بالفعل خطيب الجمعة اذا دخل المسجد للخطبة فيجلس بلائم صلاة ركعتين يجلس بين الخطبتين وهذا جلوس على المنبر فهذا تخصيص بالفعل. وامثلة هذا متعددة ومثال الاقرار تخصيص العموم بالاقرار عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا عموم واداته النكرة المنفية او في سياق النفي لا صلاة. فشمل كل صلاة فانها من هي عنها في هذين الوقتين وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم قيس بن قهد رضي الله عنه يصلي ركعتين بعد الفجر قال ما هاتان الركعتان فاجاب بانهما سنة الفجر لم يكن صلاهما قبل الصلاة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا. فقال الفقهاء يستثنى من عموم هذا النهي سنة الفجر لمن فاتته قبل الصلاة ان يصليها بعد الصلاة ولو كان وقت نهي فهذا بماذا؟ باقراره صلى الله عليه وسلم وقس على ذلك امثلة متعددة. قال وعندنا عند المالكية بل هو يعني عام في المذاهب التي تقول بجواز تخصيص الكتاب والسنة بالسنة فان الفعل والاقرار من جنس السنة التي يقع بها التخصيص قال وعندنا يخصص فعله صلى الله عليه وسلم واقراره الكتاب والسنة. وهذا مذهب الائمة الاربعة لا يختلفون في هذا والمخالف فيه بعض الفقهاء من المذاهب كابي الحسن الكرخي رحمه الله من حنفية وبعض الشافعية ايضا يذكر هذا عنهم. نعم وفصل الامام وفصل الامام فخر الدين فقال يعني الامام الرازي في الكتاب في المحصول ان تناوله العام كان الفعل مخصصا له ولغيره ان علم بدليل ان حكمه كحكم لكن المخصص فعله مع ذلك لكن المخصص في علومه لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل. وكذلك اذا كان ذلك العام متناولا لامته فقط. وعلم بدليل ان حكمه كحكم امته. وكذلك الاقرار خصصوا الشخص المسكوت عنه لما خالف وكذلك الاقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لم لم ما خالف العموم ويخصص غيره ان علم ان ان حكمه على الواحد حكم على الكل. يعني مثلا قلنا الان تخصيص قيس بن قهد لما صلى ركعتين بعد الفجر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هل هو تخصيص لقيس خاصة؟ النص له الاقرار له لكنه يقول تخصيص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم لما خالف لا صلاة بعد الصبح. هذا الشخص المسكوت انه اقرار النبوي جاء تخصيصا لهذا الشخص. طيب وغيره كيف دخل؟ قال ويخصص غيره يعني هذا الاقرار خص الشخص المسكوت عنه بالاقرار خاصة. فهذا اقرار جعل مخصصا له حقيقة. اما غيره قال يدخل في التخصيص ان علم ان حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكم على الكل يريد ان يقول الاقرار ليس هو المخصص في حق الامة. الاقرار وحده مخصص لمن؟ لصاحب القضية للشخص المسكوت عنه. طيب وغيره؟ قال غيره المخصص في حكمه او في حقه شيئان. هذا الاقرار بضميمة الدلالة العامة على ان حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الواحد حكم على الكل. وهكذا فعل الامام الرازي في تقرير حقيقة الوقوع في التخصيص بالفعل وبالاقراء. يريد ان يقول الفعل وحده ليس هو المخصص بل بضميمة اخرى اليه. والاقرار وحده ليس هو المخصص بل بضميمة اخرى اليه. الضميمة الى الاقرار للشخص المسكوت عن حتى يكون دليلا مخصصا في حق الامة هو ضميمة العموم. عموم حكمه عليه الصلاة والسلام على الواحد في حق الامة جمعاء. واما الفعل النبوي فاما ان يكون الفعل صادرا منه صلى الله عليه وسلم كمثل قوله لا تستقبلوا قبلة تبغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما رأيت يوما على بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. اين الصورة التي وقعت في الفعل النبوي مخالفة لعموم النهي الكعبة حال قضاء الحاجة ركز معي. الان التعارض وقع بين الفعل وعموم القول في استدبار الكعبة. يعني هذا التحليل الاصولي في الاستدلال جاءت معارضة الفعل فقط في صورة الاستدبار اما الاستقبال فبقي محفوظا لم يعارضه شيء. الكلام عن هو الذي وقع فيه التخالف بين دلالة الفعل ودلالة القول لا تستقبلوا ولا تستدبروا. ثم جاء الفعل في دلالته مخالفا لحالة استدبار خاص فيقولون اذا هذا فعل خالف العموم على الطريقة السابقة في في اطلاق جواز التخصيص الفعلي للكتاب وللسنة تقول هو مخصص ويكفي. طريقة الرازي يقول علينا اولا ان نقول ان عموم قوله لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها يتناوله او لا يتناوله عليه الصلاة والسلام. يعني الا يكون ذلك الحكم للامة دونه. يقول ان تناوله العام يعني علينا ان نثبت صورة التعارض. هل فعله هذا وقع؟ يعني مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تناوله عليه الصلاة والسلام لكنه مخصوص بحكم اخر. اذا حتى لا تقول لي ان فعله في جواز نكاح ما زاد على اربع يعد معارضا للاية وليس معارضا حتى فهو له حكم يختص به. فهكذا نقول هل عموم لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها يشمله؟ ان قلت نعم اذا تعتبر صورة الفعل الصادر منه معارضة لهذا العام. فهذا الذي يقرره يقول ان تناوله العام تناول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام انا الفعل اي فعل؟ المخالف لهذا العام المناقض له كان الفعل مخصصا له او للامة مخصصا له اولا عليه الصلاة والسلام. لان الخاصة الفعل في حقه والعموم قد دخل فيه. كان مخصصا له ولغيره ان علم بدليل ان حكمه كحكمه ان حكم من الغير كحكم من؟ كحكم النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا يقول يقول لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل اذا هو يريد ان يقرر ان المخصص ليس الفعل اله وحده بل مع الدليل اذا هو بضميمة هذا الدليل اي دليل؟ دليل ان حكم غيره كحكمه عليه الصلاة والسلام يريد ان يبعد صورة الاحكام الخصائص النبوية. التي لا يدخل فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه. فلا داعية هناك الى الحديث عن افتراض تعارض للحديث عن ايقاع التخصيص باحدهما بالاخرين كيف نعرف ان الحكم له ولامته امثلته كثيرة. يعني مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم الا واني نوهيت ان اقرأ القرآن راكعا وساجدا خلاص هو يدل على ان النهي توجه له فيأتي السؤال هل النهي يشمل الامة؟ فتقول نعم او تدعي الخصوصية فتقرر فهو يريد ان يفصل بين صورة الاختصاص او ما يسميه الفقهاء بالخصائص النبوية وبينما يشمل الحكم فيه امته معه صلى الله عليه وسلم. اذا انتهينا من سورة الاستدبار فقررناها على طريقة الرانزي كالتالي. وقعت تعارض في صورة الاستدبار استدبار القبلة حال قضاء الحاجة بين فعله صلى الله عليه وسلم الذي اثبته حديث ابن عمر وبين النهي القولي الذي رواه ابو ايوب الانصاري رضي الله فهذا النهي المعارض للفعل اجبنا عنه بهذه الطريقة جعلنا الفعل مخصصا لذلك العموم لما قرر عندنا ان حكم العموم كان يشمله. فلما ثبت الحكم في حقه صلى الله عليه وسلم مع ضميمة الدليل ان حكم كحكمه جعلناه مخصصا لذلك العموم. طيب والاستقبال؟ صورة استقبال القبلة. ما عندنا فيها مخصص فلو كنا يعني حرفيين مع ظاهرية اللفظ سنقول فقط تخصص سورة استدبار القبلة بالجواز بهذا الحديث ويبقى الاستقبال على النهي محرما لا يجوز. لكنهم قالوا الحكمة او المعنى الذي من اجله جاز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان يستوي فيه الاستقبال والاستدبار فسووا بينهما في الحكم قال وكذلك اذا كان ذلك العام متناولا لامته فقط. فيكون الاستدلال بالعكس ان الى دليل ان حكمه صلى الله عليه وسلم كحكم امته. هو في النهاية تحرز من سورة واحدة وهي الافعال او الاحكام التي هي من باب الخصائص النبوية فلا يستقيم فيها افتراض التعارض اولا ثم الاحتياج الى تقرير تخصيص ذلك العموم بهذا الذي وقع فيه الصورة من التخصيص ومثله الاقرار لما قال اخيرا الاقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم يخصصه تناول المباشر. فالمخصص بالاقرار او التخصيص بالاقرار هو للمقر. للشخص المسكوت عنه اما غيره فيكون المخصص في حقه ذلك الاقرار مع مع ثبوت تعميم الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد للامة كلها فهذه طريقة الامام الرازي رحمه الله تعالى في تخصيص الفعل اقرار بعمومات الكتاب والسنة. والخلاصة كما تقدم ان مذهب الائمة الاربعة في جواز تخصيص عموم القرآن والسنة تنادي بالفعل والاقرار منه صلى الله عليه وسلم. وعندنا العوائد مخصصة للعموم. قال الامام ان علم وجودها في زمن الخطاب وهو متجه. هذا المخصص التاسع العوائد جمع عادة هي من مخصصات العموم. وها هنا تفصيل اجمله المصنف رحمه الله جدا. ثم ونقل عن الرازي قوله قوله ان علم وجودها يعني العوائد في زمن الخطاب هل هذا تقييد اشارة الخلاف؟ الجواب لا هو تفسير تفسير لا خلاف مظمن في العبارة. يعني العوائد مخصصة للعموم ان علم وجود في زمن الخطاب يعني اذا ثبت وقوع هذه العادة او كانت حاضرة وقت الخطاب اي خطاب الوحي لانها هي المعارضة للخطاب في العموم. هذا احتراز عن العوائد الحادثة بعد زمن التشريع فانه لا اعتبار بها في تخصيص العموم. هذا الاجمال العام في كلام المصنف رحمه الله قوله وعندنا يعني المالكية ونقل عن الرازي هذا القول للشافعية هل العادة مخصصة للعموم؟ السؤال اولا هل المقصود هنا العوائد او عادات القولية او الفعلية هاتان الصورتان. ثم السؤال ثانيا هل المقصود بالعوائد والعادات؟ عوائد الشارع او عوائد المكلف. واجمل المصنف رحمه الله في ذلك وتفصيله ان نقول كالتالي العوائد اما ان تكون عوائد او عادات صاحب الشرع او ان تكون عادات المكلف. اما عوائد صاحب الشرع وهي التي يصطلح عليها بالحقائق الشرعية. فانها مخصصة لعموماته وهذا لا خلاف فيه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرج ابن ماجة من حلف واستثنى فلن يحنث او في اللفظ عند الامام الترمذي من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حلف عليه. من حلف هذا العموم ما الحلف؟ يشمل كل من حلف باي حلف كان. لكن الفقهاء يقولون هذا مخصص باليمين المشروعة وهي اليمين بالله. لانه عادة الشرع اذا تكلم عن اليمين وعلق بها احكاما فاي يمين يقصد؟ اليمين المشروعة وليست المحرمة ولا المنهي عنها. لان من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يتجه الكلام الى ذاك. اذا هذا تخصيص للعموم بالحقيقة او قل هو حمل لللفظ على الحقيقة الشرعية ونحن هنا في هذا الباب سنعاملها بطريقة عموم خص بالعادة الشرعية او بالحقيقة الشرعية. ليس هذا هو المقصود هنا في الكلام في هذه القسم عندنا العوائد مخصصة للعموم لا يقصد عادات الشريعة او عادات صاحب الشريعة او الحقائق الشرعية بل يقصد رحمه الله تعالى عوائد الناس او عادات المكلفين. هل هي مخصصة للعموم او لا؟ ايضا الكلام على عادات الناس او عوائد الناس تنقسم الى نوعين. هل الحديث عن تخصيصها لعمومات الفاظ الشريعة؟ او الكلام عن تخصيص عادات الناس باقوالهم. يعني عموم لفظ المتكلم بمعنى هل تصلح العادة ان تكون مخصصة اللفظ الشرعي او المقصود بالمسألة هي تخصيص العادة لعموم الفاظ الناس في الايمان والاقرار والنذور والوصايا تحرير هذا مهم لأن الخلافة المنقولة في المسألة يتجه ان يكون لفظيا لو نزلنا كلام المختلفين على كل نوع من النوعين فهل العادة هنا القولية والفعلية؟ كلام بعض الشراح يقول المقصود هنا القولية دون الفعلية. فانهم يكادون يتفقون ان العادة الفعلية انت لا عبرة بها. اضرب لك مثالا وسنعود الى الامثلة في تفصيل الانواع. لو قالوا والله لا البس ثوبا وكان عادته ان يلبس ثوب الكتان او الصوف او نوع معين من اللباس هذه عادة قولية او فعلية هذه عادة فعلية فقال والله لا البس ثوبا او لا البس الثوب هذا عام لا البس الثوب هذا عام فهل يحنث اذا لبس اي ثوب او يحنث اذا لبس الثوب الذي جرت عادته بلبسه فان قلت بالثاني فانت خصصت العموم في قوله او في يمينه وجعلت المخصص عادته الفعلية فباتفاق ان الفعل ها هنا لا يخصص العادة فيكون حانثا بلبس اي ثوب. هذا هو المقصود بقولهم ان العادة الفعلية لا تكون مخصصة انما الكلام على العادة القولية. ايش يعني العادة القولية؟ يعني جرت عادة الناس على انهم لا يطلقون لفظ الدابة الا على نوع مخصص. وهو والحيوانات التي تدب على اربع بينما الحقيقة اللغوية فيما هو اعم من ذلك والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه فالثعبان دابة ومنهم من يمشي على رجلين فالانسان دابة. ومنهم من يمشي على اربع فالبهائم ذوات الاربع دابة فاذا جرى العرف والعادة القولية على تخصيص هذا العموم بذلك النوع من احد افراده هل يكون مخصصا وهكذا فالمقصود هنا التخصيص العموم هل هو عموم الفاظ الشريعة؟ ام هو عموم الفاظ الناس وتخصيصها بعادات الناس اتان صورتان فمنا الشراح من يقول كلام المصنف هنا على العوائد او العادات القولية دون الفعلية ومنهم من يقول بل الفعلية تشمل ذلك ويدخل في الخلاف تحرير القوى الحقيقة يعني يجعل الخلاف لفظيا لان من قصد ان العوائد الفعلية لا تدخل في تخصيص العموم قصد عادات الناس الفعلية فانها لا تخصص عمومات الشارع ومن قال تدخل في الخلاف اراد تخصيص عموم المكلف لقوله هو فلو تكلم هو بلسانه وكان له فعل يخصه جاز تخصيصه والا فلا. هذا التقسيم لانواع العادات وهل الاتجاه او المقصود تخصيصها لعمومات الشريعة او عمومات الفاظ المكلفين هو الذي يفهم منه الكلام وتستطيع تخريج خلاف الفقهاء عليه. نعود اذا الى عوائد الناس بعدما انتهينا منا ان عادة الشريعة وهي المصطلح عليها بالحقيقة الشرعية. مخصصة لفظ الشريعة وان شئت فقل يحمل عموم لفظ الشريعة على الحقيقة الشرعية ولا نحتاج ان نسمي هذا تخصيصا بقي ماذا؟ بقي عادات الناس هل هي مخصصة للعموم؟ او ليس كذلك؟ نضرب مثالا ايضا ثم نعود الى اه هذه القضية ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله لما كان التبني جائزا وتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة حتى كان يقال له زيد بن محمد قال الله تعالى ادعوهم لابائهم واقسط عند الله استثنى الفقهاء من ذلك الصورة التي يغلب فيها اسم الرجل منتسبا الى غير ابيه حتى لا يكاد يعرف الا به فيصبح الاطلاق ها هنا ليس مخالفة للفظ الشريعة بل تخصيص لذلك العموم بشيء جرت عليه العادة فهل تخصيص خطاب الشرع بالعادة التي جرت عليها يصلح ان يكون مخصصا لذلك العموم. يقول المثل علقمة ابن الاسود التابعي الجليل فان الاسود ليس اباه بل هو متبنيه لكنهم لا يكادون ينكرون هذا الاسم ولا تسميته به ولا ايراده في الرواية وهم جيل السلف الذين يفقهون نصوص الكتاب والسنة فلو تخصيص لتلك الحالة ليس للشخص. لتلك الحالة التي يطلق بها الاسم في النسبة الى غير ابيه لباب الشهرة التي لا يعرف الا بها وامثلة هذا ايضا متعددة كابن سيرين وسيرين امه فالنسبة اليه محمد ابن الحنفية من اولاد علي ابن ابي طالب والحنفية امه. فهذا وامثلته جعلوه من باب الاطلاق للشهرة التي لا يكاد يعرف الشخص الا بها. ترخيصهم في ذلك مع عموم النهي ادعوهم لابائهم او عموم الامر مخالفة ذلك بالوقوع فيما لم يدل عليه النص محمول على هذا. فهذه عادة اجعلوها مخصصة لذلك العموم فالتحرير ان تقول المخصص ليست هي العادة وحدها ان كانت في زمن النبوة فالمخصص العادة باقرار صاحب الشرع او بعد زمن النبوة العادة مع مع الإجماع فاذا لو لم تحتج الى العادة لقلت الاجماع هو المخصص ولقلت هناك الاقرار هو المخصص فهي سورة اذا تظرب فماذا حرروا اذا يبقى منصور لان تقول هي مستمسك الخلاف عدنا الى تخصيص العادة القولية او الفعلية للناس لعموم الفاظ الناس وهذا حقيقة هو الذي ينبغي ان يكون محل النزاع. وان يكون هو تحرير الكلام فيه. عمومات الفاظ المكلفين في الالفاظ اليمين والنذر والوصية والاقرار هل يخص بها هل يخص بها آآ العادات هل تخص تلك العمومات بالعوائد بالعادات القولية والفعلية؟ وهنا تأتيكم المسائل التي مرت بكم في جمع جوامع في منار الانوار وغيرها لو حلف لا يشرب لا يأكل لحم ليحنث باكل السمك او لا يحنث لو حلف لا يأكل الرؤوس يختص برؤوس الانعام او يدخل فيه رأس الطير ورأس السمك هذا جار على ماذا؟ على ان الالفاظ في الايمان والنذور والوصايا بعموماتها هل تجري على عمومها؟ او تكون العادة مخصصة لذلك العموم ثم العادة قولية او فعلية كلفظ الدابة كما اسلفنا او لفظ الرؤوس عادة فعلية او قولية حتى اذا كانت بالاستعمال فتلخيص الكلام ان تقول عوائد الناس الحديث عن تخصيصها للعمومات ذات الصورتين. تخصيصها للعمومات الشرعية وتخصيصها لالفاظ الناس او عموم اقوال الناس قولية كانت او فعلية. فالصورة الاولى تخصيص عمومات الشريعة في الالفاظ في الكتاب والسنة. بعوائد الناس بعضهم يقال المراد هنا في هذه المسألة هي هذه الصورة. لان الحديث عن مخصصات العموم في النص الشرعي. فينبغي ان يكون كلام المصنف عند العوائد مخصصة للعموم اي عموم عموم الكتاب والسنة والحديث عنها فالكلام هنا ينبغي ان يتنزل على هذه الصورة تحديدا هل عمومات الكتاب والسنة تخص بالعوائد يعني بعادات الناس قولية كانت او فعلية فاذا هذا تحرير المسألة وينبغي ان يكون مقصود كلام المصنف رحمه الله عنها فهي اذا نوعان لاننا اتفقنا ان العادات قولية او فعلية. القولية كما قلنا مثل اطلاق الدابة على حيوان خاص يخصص العموم اذا بلغ الاستعمال كما يقولون حد النقل حتى تنقل اللفظ ينقل اللفظ من معناه اللغوي و الى المعنى العرفي او يهجر الاول او يكون شبه مهجور. فهذا مؤثر جدا بان تحمل ان تحمل لفظ الشريعة الوارد في الكتاب والسنة على ذلك المعنى العرفي وهو ايظا المعنى الذي سبق عندنا في تعارض الحقائق اذا عارضت الحقيقة العرفية الحقيقة الشرعية فعلى ايهما نحمل والجواب ان الحقيقة اللغوية ان غدت مهجورة او شبه مهجورة كانت الحقيقة العرفية قائمة محلها. وعليها يتنزل الخطاب بالنص الشرعي ان لم يعرف من الشرع آآ حقيقة تخصه كالصلاة والزكاة والحج والنكاح ونحوها. آآ النوع العادة الفعلية هل هي مخصصة لعمومات لفظ الشارع فنقول العادة الفعلية هل حصلت زمن الوحي او بعد الوحي فان قدرتها عادة فعلية قبل ورود العام كأن تكون عادة الناس قبل الاسلام اكل نوع خاص من الطعام البر ويسمونه الطعام ولا يأكلونه الا هو فجاء النهي عن تحريم الربا في الطعام الطعام لفظ عام. هل ستحمل هذا العموم وتخصصه بما جرى عليه عرف الناس ان الطعام المأكول عند هو البر خاصة او التمر خاصة هذه صورة والصورة الاخرى طبعا الجمهور في هذا ليست عادة الناس ليست عادة الناس مخصصة ويبقى اللفظ على عمومه. فلو جاء النهي عن التفاضل وتحريم الربا في الطعام فستحمله على كل طعام ولو كان عادتهم الا يأكلوا من الطعام في جزيرة العرب مثلا الا البر او الا التمر فيبقى النهي عن الطعام بعمومه باقيا لا يخصصه العموم آآ لا يخصصه العرف الخاص لو جاء التحريم عاما العادة الفعلية هذه صورتها الاولى ان كانت العادة مقدرة قبل ورود العام يعني في زمن الوحي. وان كانت بعد ذلك كم فانها مقدرة بعد ورود العام. يعني كما لونها مثلا نفس المثال عن التفاضل في الطعام وجرت عادتهم ببيع بعض انواع الطعام متفاظلا التمر خاصة دون باقي انواع الطعام. وكانت زمن النبوة واقرهم فتقول نعم العادة هنا مخصصة ولكن ليست وحدها كما اسلفنا هي بضميمة الاقرار فهذه عادة مخصصة والمخصصة في الحقيقة الاقرار المصاحب لهذه العادة وفي الصورة السابقة ايظا الاجماع اه الاقرار في زمن النبوة والاجماع بعده اذا فكان كذلك اه ولذلك ورد عن الامام مالك رحمه الله في تخصيص عموم قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة هذه اه الاية من امثلة ما يظرب في كتب الاصول للخبر الذي يأتي بمعنى الامر الجملة خبرية والمعنى امر والوالدات يرضعن اولادهن. مثل ومن دخله كان امنا. اذا هذا امر قال رحمه الله هذا ليس على الايجاب ولا يجب على الام الوالدة ارظاع ولدها. قال لان العادة جارية بذلك. فنزلت الاية والعادة مستقرة فهي عادة قبل الاسلام. جاء الاسلام اقرها فهذا ايضا يصلح ان يكون مثالا لتفسير اللفظ العام الوارد في الشريعة بحمله على معنى تستثنى منه بعض الصور او يخص بصورة ما فيحمل على غير المعنى الذي يأتي في ظاهره اللفظ ليكون ذلك مثالا للتخصيص كما تقدم في الامثلة السابقة. ويبقى تخصيص النوع الاخير تخصيص العادة او العرف عموم اقوال الناس في الايمان والاقارب والنذور والوصايا كما اسلفت. فمنهم من اخرج العادة الفعلية هنا ولا يعتبرها مخصصة باتفاق والقرافي يحكي الاتفاق على ذلك ان العادة الفعلية للناس لا تصلح ان تكون مخصصة لعموم الالفاظ في الوصايا والاقرار والنذور. وانما المخصص والعادة القولية مثل ذلك ان يحلف الا يأكل لحما هل يحنث باكل السمك آآ او مثلا قال لا اكل رؤوسا هل يخص برؤوس بهائم الانعام خاصة؟ او الامر اعم من ذلك. هذا مثال ما يصلح ان يكون للمسألة بتفصيلها. قال الامام ان علم وجودها يعني العادة في زمن الخطاب. قال وهو متجه ترجيح منه لتقييد العادة التي تكون مخصصة لعموم القرآن والسنة بان تكون موجودة زمن الخطاب. وبالتالي فنفهم ان كلام المصنف رحمه الله هو على النوع الاول تخصيص العمومات الشرعية بالعادات الفعلية او القولية الصادرة عن المكلفين وقيدها بان ان تكون موجودة زمن الخطاب لان العادة الحادثة فيما بعد لا تصلح ان تكون معارضة لانها حادثة وقد استقر الخطاب والتكليف بما جرى عليه عموم اللفظ فلا يفترض تعارض يحتاج الى ايجاد جواب بالتخصيص ونحوه. نعم عندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقا. ونص الامام على على الغاية والصفة وقال ان الصفة جملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء. من هنا يشرع المصنف رحمه الله في المخصصات المتصلة والذي سبق كان حديثا عن المخصصات المنفصلة. فالعقل والاجماع والقياس والدليل المنفصل من اية او حديث لتخصيص اية او حديث اخر. وكذلك تخصيص الاية او الحديث بالعادة كل ذلك مخصصات فصل والمقصود بالانفصال الا يصاحب اللفظ العام في سياقه. يعني ليس المخصص في الاية نفسها. ولا في حديث نفسه بخلاف ما اذا كان التخصيص في سياق الاية التي فيها العموم. مثل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ولكم ايها الازواج في التركة من زوجاتكم بعد الوفاة. نصف ما هذا العموم فكل شيء تتركه الزوجة بعد وفاتها للزوجة نصف الميراث منه ولكم نصف ما ترك ازواجكم. قال لم يكن لهن ولد. فهذا تخصيص بالشرط. بشرط الا يكون لها ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا هذا تخصيص. فاذا دل على ان العموم في قوله ولكم نصف ما ترك ليس في كل الاحوال. بل اذا كانت لا ولد لها فان كان لها ولد فيستحق الزوج ربع التركة لا غيب. هذا التخصيص الذي جاء في اللفظ ذاته الذي فيه العموم يسمى مخصصا متصلا والتخصيص المتصل قد يكون شرطا وقد يكون استثناءا وقد يكون صفة وقد يكون غاية. وربما زاد بعضهم البدن هذي المخصصات المتصلة هي في اللغة عند النحات الفاظ تتمة للجملة كالصفة والشرط والغاية استثناء والبدن لا يستقيم الكلام الا معها. فبالتالي هي مخصصات متصلة. المخصصات متصلة هي انعقد الاتفاق عليها بين الحنفية والجمهور في جواز التخصيص بها. طيب والمخصصات السابقة المنفصلة؟ يعني تخصيص اية باية او اية بحديث بالسور الاربعة اية متواترة تخص بحديث متواتر او احاد او باية اخرى. والسنة المتواترة كذلك هل تخص بالقرآن او بالسنة المتواترة او بسنة الاحاد؟ وحديث الاحادي هل يخص بالقرآن او بالسنة المتواترة او باخبار الاحاد؟ تسع سور هذه كلها مخصصات منفصلة. فاذا اضفت الاجماع مخصصا كان منفصلا ايضا. والقياس مخصص منفصل. واذا فصلنا على طريقة الفعل والاقرار كانت مخصصات اخرى على كل تلك المخصصات المنفصلة يتعامل معها الحنفية على انها قيلان مستقلان ينظر فيهما الى المتأخر ورودا فيكون ناسخا للمتقدم. من غير اعتبار لخصوصية العام او الخاص فلا فرق عندهم ان يأتي العام اولا ثم يرد المخصص عقبه فسيكون المخصص ناسخا من العام بقدره والعكس ان كان المخصص متقدما وتأخر العام فسيكون العام مناسخا للخاص باكمله. ها هنا اذا المخصصات متصلة التي يتفق فيها الجميع على كونها مخصصة. ثم يصنفونها الى انواع. المصنف رحمه الله في في الثامن الاتي بعد باب من الان خصه للاستثناء. وذكر فيه احكامه ومن احكامه التخصيص يأتي الكلام هناك على الاستثناء مخصصا ومسائل التخصيص فيه تفصيلا. وكذلك فعل في الباب التاسع جعله في الشروط ومن مسائل الشرط وقوع التخصيص به. وسيأتي الكلام عنه هناك ايضا. والخلاف فيه ومذاهب الاصوليين. كمثل مسألة اذا تعقب جملا هل يعود الاستثناء تخصيصا على الجملة الاخيرة او الى الجمل كلها؟ سيأتي الكلام عنه. ولذلك فان بعض الشراح مثل ما فعل حلوله مثلا في شرحه للتوضيح جاء الى الجملتين هذه الشرط والاستثناء والغاية والصفة وقال ان المصنف عقد لها ابوابا فالاولى بالكلام عنها في ابوابها وتجاوز شرحها ولم يتطرق اليها. وايضا فان المصنف رحمه الله لم يورد تفصيل المسائل قال وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقا. واكتفى بهذا القدر وفيه مسائل في التخصيص عادة ترد عند الاصول في التخصيص بالشرط وبالاستثناء هل الفرق بين الشرط متقدما او متأخرا؟ والاستثناء كذلك واذا تعقب جملا كلها تجاوزها اختصارا. اذا مثال الشرط ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ويدخل في آآ مفهوم الشرط كذلك من باع نخلا بعد ان تؤبر بقيد بعد ان تؤبر فهذا مثال يصلح لعموم الصفة التي يراد بكلام وصولنا الحديث عنها هنا في المخصصات والاستثناء كثير. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ومن يفعل ذلك يلقى الاثاما آآ في عموم الاثم بفعل تلك الكبائر التي ذكرت الذين يدعون مع الله الها اخر الى ان قال الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومثلته ايضا كثيرة عديدة. قال رحمه الله الشرط والاستثناء يخصصان العمومة مطلقا. يقصد بقوله مطلقا يعني باي انواع الشرط سواء كان شرط سبب او شرط حكم والاستثناء كذلك ان يكون استثناء سبب واستثناء حكم او استثناء فرد واستثناء جنس او نوع كل ذلك لا فرق فيه بين ان يكون بتلك الصورة او هذه كله سيكون مخصصا. اه شرط السبب مثل ان تقول البيع اه حلال بشرط القدرة على تسليم المبيع. البيع صحيح بهذا الشرط. هذا شرط سبب يعني حتى ينعقد البيع الصحيح بهذا السبب الى هذا الشر. هذا الشرط سبب. اما شرط الحكم مثل اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. فلا فرق بين ان يكون شرط سبب او شرط حكم كله يكون مخصصا للعمومات والاستثناء كذلك استثنيت شخصا او نوعا يدخل في تخصيصه للعمومات. آآ قال ونص الامام على الغاية والصفة يعني ان تكون في المخصصات ايضا فانها كلها يشملها ذلك ثم اه قيد او او خص بعضها فقال وان تعقبت الجمل ان تعقبت الصفة جملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء وهو لم يتطرق للخلاف الذي يقع في الاستثناء ان تعقب جملا لانه سيأتي الكلام عليه لاحقا. فالاولى بالاحالة ان تكون على تقدم وليس على متأخر في في المتن. ولذلك ارجأ المصنف الكلام عنه فنرجأ الكلام عنه واجمالا فيما يتعلق تعقب الصفة جملا مذاهب ثلاثة في الجملة. المذهب الاول عود الصفة التي تتعقب جملا على جميع الجمل ان يقول لك اكرم بني تميم وبني قيس العلماء. هل العلماء صفة لبني قيس مذكورين اخيرا او لانه عطف فتعود الصفة على المعطوفات كلها. فتخص بالاكرام من كلتا القبيلتين الموصوفة بالعلماء منهم فقط. المذهب الاول الذي عليه الجمهور عود الصفة الى الجميع كما هو مذهب في الاستثناء عود الاستثناء الى الجميع المتعاطف او الجمل المتعاطفة سابقا. ومذهب الحنفية اقتصار عود الاستثناء على الجملة الاخيرة قد يجري الخلاف فيها كما يجري في الاستثناء. فيعود الوصف الى القبيلة المذكورة اخيرا. ولا نعود الى ما قبلها فهذان مذهبان متقابلان. يقابلهم في الجملة مذهب بالتفصيل. وسيأتينا هذا في الاستثناء تفصيلا ان شاء الله. التفصيل يقول ان كانت الجمل المعطوفة متوافقة في النوع عادت الصفة الى جميع الجمل وان كانت مختلفة متفاوتة عادت الى الجملة الاخيرة وحدها يعني فرق بين ان تكون الجملة الاولى خبرا والثانية امرا. يعني يقول مثلا حضر بنو تميم واكرم بني قيس العلماء. العلماء هنا لا يقصد الا الجملة الاخيرة لان واحدة خبر والثانية امر فهكذا جعلوا اختلاف الجنس في جمل الكلام المتعاطف فاصلا هو الذي يحدد امكانية عود الصفة المذكورة خيرا الى الجمل كلها والى الاخيرة منها خاصة. وهناك ايضا مذاهب في التفصيل اه تأتي تفصيلا هناك ان شاء الله. اختصر المصنف فقال ان تعقبت الصفة جملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء. كما سيأتي هناك ان شاء الله في الباب الثامن تفصيلا نعم والغاية والغاية حتى والى طيب الغاية ايضا مخصصة سلام هي حتى مطلع الفجر فالوصف الموصوف بها ليلة القدر تنتهي بمطلع الفجر فهذا تخصيص وكذلك فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق فالمرافق هو الغاية التي ينتهي اليها الامر بغسل اليدين في الوضوء. فحتى والى وايديكم الى مرافق سلام هي حتى مطلع الفجر. في الحيض قال الله تعالى آآ ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب هذا ايضا غاية بمنع اتيان النساء حال الحيض والغاية هي حصول الطهر. فهذا الكلام في تحقيق الغاية يقع بادوات الغاية. قال حتى والى. وليس هذا حصرا من المصنف رحمه الله لادوات والفاظ الغاية. لكنه ظرب باشهر ادوات الغاية او حروفها وهي حتى والى. وقد يقع الغاية بغيرها مثل اللام. قوله تعالى سقناه لبلد ميت يعني الى فيقع بها ايضا الغاية. وقوله تعالى ايضا في سورة المائدة واحل لكم صيد البر ما دمتم حرما هذه غاية وليس فيها حتى ولا الى. فاذا كلام المصنف رحمه الله على اشهر اه ادوات الغاية وهي حتى نعم فان اجتمع الرايتان كما لو قال لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن. قال الامام فالغاية هي في الثانية والاولى سميت غاية لقربها منها. اذا اجتمع في اللفظ غايتان متعاقبتان. قال في الغاية المقصودة بالحكم هي الثانية. لان الحكم تعلق بها والغاية الاولى سميت غاية لقربها منها. اعطاك مثال فقال لا تقربوهن حتى يطهرن لو قال لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن فهاتان غايتان فهل العبرة بالطهر او بالغسل يقول اه ابن العربي مثلا ان قراءة اه اية البقرة ولا تقربهن حتى يطهرن بالتخفيف المعنى فيه على انقطاع الدم لان حصول الطهر به. واما قراءة التشديد التي عليها الجمهور حتى يطهرن فيفيد وفوق انقطاع الدم التطهر بالغسل بالماء. فاذا هذه غاية حملها لفظ التشديد. فيقول قراءته يطهرن بالتخفيف هو الذي يتعلق به غايتان ينظر اليها الفقهاء وهي انقطاع الدم والغسل بالماء. قال الغرازي هنا رحمه الله لو قال اتقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن فتكون الغاية هي الثانية وهي الاغتسال. قال فالغاية هي في الحقيقة الثانية. والاولى غاية لقربها منها. وغير الامام غير الرازي يقول بل كل واحدة من الغايتين غاية ليش؟ قال هذا من باب تعليق الحكم بغايتين كتعليق الحكم بشرطين. كأنه اشترط شرطين كأنه قال لا اقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن كانه قال ان تطهرنا وان اغتسلنا جاز قربانهن. هذا تعليق الحكم بشرطين. فاذا جاز تعليق الحكم بشرطين جاز تعليقه بغايتين وكأنك تقول هذا تعليق الحكم بشرطين انقطاع الدم والغسل بالماء. ومثل ابن العرب ايضا في احكام القرآن بقوله حتى يطهرن بقراءة في التخفيف يقول فتكون الغاية الثانية الاغتسال. ومثل ايضا بقوله تعالى في تعليق الحكم بشرطين وانه واقع فتكون الغايتان الشرطين قال مثل قوله تعالى في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. ولي اليتيم يكون وصيا عليه قائما على ماله حتى يبلغ سن النكاح فاذا بلغ دفع اليه ماله ولكن بالقيد فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فاذا هنا غايتان او علق دفع المال الى اليتيم على شرطين. ما هما بلوغ النكاح واناس الرشد. فبلوغ النكاح وحده لا يكفي في دفع المال اليه. واناس الرشد قبل البلوغ ايضا لا يكفي. فانضمام شرطين في تعليق الحكم بهما هو تماما كتعليق الحكم بغايتين. نعم ونص على الحس نحو ونص على الحس نحو قوله تعالى تدمر كل شيء. الضمير يعود الى من؟ ونص الامام الرازي رحمه الله نص ايضا على مخصص الحس. وهذا من المخصصات المنفصلة. ولهذا قال بعض الشراح كان الاولى ان يضم ان يرتب المخصصات بحسب اجناسها وقد قدم هناك العقل والاجماع فلو قدم الحس هناك لكان اجدر به في الترتيب واولى لانه اتى بالمنفصلة ثم اتى بالمتصلة ثم عاد الى المنفصل او اتى بمخصصات النص الكتاب والسنة والمتواتر والاحاد والصفة والشرط والاستثناء. وسبقها بمخصصات اخرى واعاد الى الاخرى ثانية على كل حال في هذا يسير. قال ونص على الحس. والمقصود بالحس ما يدرك بالحواس. هل يصلح ان يكون مخصصا للعموم؟ قال نحو قوله تعالى تدمر كل شيء ريح عاد تدمر كل شيء وهذا عموم قال دل الحس على ان الريح ما دمرت الارض ولا الجبال ولا السماوات وهي باقية نشهدها بالحس نمشي فوقها ونبصرها باعيننا وندب فوقها الى اخره. قال هذا اذا دليل على ان الحس مخصص للعمومات. وينازع بعض المحققين فيقول اصلا الارض والجبال والسماء ما دخلت في قوله تدمر كل شيء ما دخلت ابتداء حتى تحتاج ان تخرجها بدليل الحس او بالعقل. ليش ما دخلت؟ قال لان هذا من العموم الذي اريد به نصوص ابتداء وفرق عندنا بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص. فالعام الذي اريد به الخصوص هو عام لفظا خاص معنى الذين قال لهم الناس المقصود واحد فجاء التعبير بلفظ العموم فهذا مثال للعامي الذي اريد به الخصوص. فقوله تدمر كل شيء من البداية. كان عاما اريد به كل شيء تدمره الريح ولا يدخل في هذا ابتداء السماء ولا الارض ولا الجبال ونحوها. وذلك يعني مثل الزركشي وغيره وهو ايضا يقارب تقرير شيخ الاسلام ونقاشه في المسألة انه لا يصلح ان يكون الحس مخصصا لانه لا مثال له وهذه الامثلة آآ خص منها او من عموماتها آآ تلك الاشياء لانها لم تدخل اصلا فهي عام اريد به الخصوص ويقرب ايضا قول بعض الاصوليين ان من المخصصات التخصيص بالواقع ويقصد بالواقع الواقع المدرك وقد لا يكون حسا يعني يقول مثل قوله تعالى آآ عن آآ بلقيس ملكة سبأ واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم يعني اوتيت من كل شيء شيئا اتاها الله. الواقع انها لم تؤتى النبوة مثلا. ولا ملك سليمان عليه السلام. والاية اوتيت من كل شيء. ليش ما نقول مخصوص بالحس لاننا ما ادركناها ولا نرى شيئا من الحس حتى نقول هو المخصص. الله يقول اوتت من كل شيء لكن ادركنا بالواقع انها لم تؤتى ملك سليمان عليه السلام ولم تؤتى النبوة ومثل قوله تعالى عن ذي القرنين واتيناه من كل شيء سببا. والواقع انه لن يؤتى اسباب السماوات وقوله تعالى عن مكة عن البلد الحرام تجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وليست تمرات كل شيء واردة الواقع يقول غير ذلك وهنا ممكن تقول الحس ايضا فعلى كل حال هل هذا كله من العمومات التي وردت عامة ثم خصت فتقول اين المخصص فممكن تقول العقل مرة ويمكن ان تقول الحس مرة ويمكن ان تقول الواقع مرة او تقول هي اصلا عمومات جرت بالفاظ العموم التي يراد بها الخصوص فلا حاجة الى البحث عن مخصص ويرجح هذا الاخير بعض المحققين والله اعلم قال وفي المفهوم نظر وان قلنا انه حجة لكونه اضعف من المنطوق. في المفهوم نظر. المقصود هنا مفهوم المخالفة وفي الاحتجاج بمفهوم المخالفة خلاف. والمخالف فيه للجمهور الحنفية. وبعض الفقهاء من المذاهب الاخرى. على خلاف انواع المفهوم ودرجة الاحتجاج به. في المفهوم خلاف. اما من لم يحتج بمفهوم المخالفة كالحنفية ومن وافقهم كالغزالي فهل يرى التخصيص به؟ له اصل لا يراه حجة لا في الاستدلال به فضلا عن التخصيص به. اذا الخلاف الذي يقصده الرازي هنا خلاف من خلاف الجمهور القائلين بالاحتجاج بالمفهوم ولهذا قالوا وفي المفهوم نظر وان قلنا انه حجة. يعني الرازي رحمه الله يتأمل او يناقش في جواز التخصيص بالمفهوم. بين قوسين مع كونه قائلا بالاحتجاج به. وان قلنا انه الاحتجاج بالمفهوم شيء يعني في دلالته واعماله وفي تخصيصه للعموم شيء اخر فهو يقول انا احتج بالمفهوم ان اراه مخصص للعمر فيه نظر. علل فقال لكونه اضعف من المنطوق. يعني في سئمة الغنم زكاة وفي كل اربعين شاة شاة هذا عموم ومفهومه المخالف ان المعلوفة السائمة هي المنطوق ومفهومه ان المعلوفة لا الزكاة فيها. طيب هل يكون هذا المفهوم مخصص لعمومات اخرى؟ فتقول خص من ذلك العموم المعلوفة والمعلوفة مفهوم؟ فهل تكون مخصصة من يرى حجية مفهوم المخالفة وهم الجمهور يرون التخصيص بالمفهوم. وعامة الاصوليين اذا ذكروا المخصصات وتآتوا على المفهوم سووا بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ان كلاهما يكون مخصصا اما مفهوم الموافقة فبالاجماع انه مخصص عمومات ومفهوم المخالفة لم يرفضه الامام الرازي لكن قال فيه نظر ورجح في كلامه الميل الى انه لا يقوى على تخصيص العموم ونظر اليه رحمه الله وعبارته كما نقلها المحقق هنا قال لقائل ان يقول انما رجحنا على العام لان دلالة الخاص على ما تحته اقوى من دلالة العام على ذلك الخاص. السنا اذا تعارض عام مع خاص سلطنا الخاصة على العام ايش يعني سلطناه؟ يعني جعلناه مخصصا. ما التخصيص؟ اخراج بعض افراد العام من دلالة العام. كيف اخرجناه؟ لم بدليل خاص. اذا انت ها هنا تعطي الخاص قوة اكثر من العام. فلذلك حملت العام على الخاص وهو الذي يسميه التخصيص هذا الصنيع تخصيص العام واخراج بعض افراده بالشرطة وبالاستثناء وبالصفة او القياس الجلي او بالاجماع هو في الحقيقة جئت الى دليل خاص تناول بعض افراد العام فرأيته اقوى في تناوله لهذه الافراد من تناول العام لافراده وهذه منها اذا الدلالة الخاصة على افراده اقوى من دلالة العامة على افراده ليش؟ لان الخاص يتناول افراده قطعيا ودلالة حقيقية والعام يتناول افراده ظنيا عند الجمهور طبعا. واذا خص بعض افراده ايظا كانت دلالته على افراد مجازا فبالجملة في الموازنة وهذه على طريقة الجمهور تكون دلالة الخاص على افراده اقوى من دلالة العام طيب اذا كان هذا هو منطلق في التخصيص فتعالي الى المفهوم. هل هو في الحقيقة له قوة اقوى من دلالة العام؟ دلالة المفهوم ظنية. ودلالة العام ظنية فلم يتحقق في المفهوم بالتخصيص من القوة ما للمخصصات الاخرى. يقول رحمه الله ولقائل ان يقول شوف هذي الصياغة او هذا الاسلوب يعني ايراد ايراد كلام على لسان قائل يبديه الرازي احتمالا وجيها ولا يعقب عليه او يرجحه احيانا او يستظهره. يقول وهو وجيه او هو الظاهر كذا. قال ولقائل ان يقول انما رجحنا الخاص على العام ان دلالة الخاص على ما تحته اقوى من دلالة العام على ذلك الخاص والاقوى راجح. واما ها هنا فلا نسلم ان دلالة المفهوم على مدلوله اقوى من دلالة العامة على ذلك الخاص. بل الظاهر انه اضعف. واذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للاضعف على الاقوى وانه لا يجوز والله اعلم وهو ايضا في شرح المحصول في النفائس ذكر اقوال الائمة على خلافه ولم يعلق وفي العقد المنظوم علق ايضا على قول الرازي فوصفه بالشذوذ الامام القرافي رحمه الله وهو ايضا هنا قال وفي المفهوم نظر وان قلنا انه حج ولم يرجح قول المصنفين او يخالفه وقد عرفت ما اخذ فيه اذا المفهوم مخصص عند الجمهور والرازي رحمه الله يستظهر خلاف ذلك العلة او التوجيه الذي نعم لنا في سائر سور النزاع ان ما يدعى انه مخصص لنا في سائر ايش يقصد بسائر جميع اللباقي هنا الرازي اه عفوا القرافي يقول لنا في سائر صور النزاع يقصد جميع ولا باقي هو يقصد جميع هنا. طيب وش يرجح هناك في الفاظ العموم رجح ان سائر بمعنى باقي. قال وعليه الجمهور والاستعمال. فجاء هنا واستعمل سائر بمعنى الجميع. نعم لنا في سائر سور النزاع ان ما يدعى انه مخصص لابد وان يكون منافيا واخص من المخصص لنا في المخصصات بعدما ذكر الخمسة عشر نوعا من المخصصات المتصلة والمنفصلة وتطرق الى الخلاف جاء لك بمأخذ كلي يبني عليه الاصوليون اعتبارا مخصص مخصصا فذكر اولا ضابط المخصص وذكر فيه صفتين ان يكون منافيا للعام وان يكون اخص ومنه في الافراد والا ما كان مخصصا ارأيت لو كان اللفظ الخاص موافقا للعام هل يكون مخصصا؟ يعني من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكال من الملائكة هذا لا يعني عطف الخاص على العام وسيأتينا ان شاء الله لاحقا. فاذا عندما يأتي اللفظ الخاص موافقا للعام هو تأكيد له متى تعتبروا اللفظ الخاص مخصصة للعموم؟ القيد الاول ان يكون منافيا. والقيد الثاني ان يكون اخص من ذلك العموم في افراده. ولذلك قلنا هو خاص. فاذا سورة تخصيص العام او ظابط المخصصات للعموم شيئان الاول ان يكون منافيا. قال ان ما يدعى انه مخصص لابد وان يكون منافيا. منافيا لماذا منافيا للعموم واخص من المخصص ما المخصص؟ العام ان يكون اخص منه في الافراد ومنافيا له في الدلالة. نعم. فان اعمل او الغيا اجتمع النقيضان. وان اعمل العام مطلقا بطلت بطلت الخاص بخلاف العكس فيتعين وهو المطلوب لنا في كل ما تقدم من صور النزاع في المسائل التي وقعت فيها الاختلاف. اذا ما اتفقوا عليه من المخصصات لا كلام لنا فيه لانه محل اتفاق. واما ما اختلفوا فيه فلنا اي الجمهور في الاستناد الى اعتبار ذلك مخصصا ولم نقل بانه ناسخ او لم نرفض التخصيص به يعني لما اقول لك التخصيص بالمفهوم. عند من يقول انه مخصص سيعتبره مخصصا والمخالف ماذا يفعل اما ان يعطل دلالة المفهوم فلا يراه حجة ويرى العام اقوى واما ان يعتبره ناسخا فيترك النظر فيه اذا امامك احتمالان اما ان تعمل الخاص في دلالته او لا تعمله. جاء المصنف بدليل الصبر والتقسيم يقول في كل صور النزاع من الاصناف الخمسة عشر من التي وقع فيها الخلاف ورجحنا نحن انه مخصص كتخصيص بل المتواتر بالاحاد او قياس الجري والخفي او بالحس او بالعقل الى اخره. لما رجحنا انه مخصص استندنا الى دليل السبر والتقسيم. وانه متى تعارض عام وخاص امامك احتمالات اربعة لا خامس لها. اما ان تعمل الدليلين معا العام والخاص او تلغي الدليلين معا الخاء العام والخاص او تعمل العام وتلغي الخاص او تعمل الخاص وتخصص العام في احتمال خامس ما في هذي اربعة هذا تقسيم تعال الى الصبر ان اعملت الدليلين معا هذا مستحيل ليش للتناقض نحن قلنا لا بد ان يكون منافيا. فما تستطيع ان تفعل ولا تفعل. ان توجب وتحرم. فالتناقض لا يتيح لك اعمالهما معا ولا الغاءهم الغائهما معك. قال فان اعمل او الغي اجتمع النقيض. واجتماع النقيضين ممتنع ايش بقي الصورتان الاخريان اما ان تعمل العام او تعمل الخاص. فاذا اعملت العام عطلت الخاص واذا اعملت الخاص اخرجت من العام بقدره وابقيت الباقي في عمومه اي الصورتين يتحقق فيهما اعمال الدليلين اعمال الخاص الذي هو التخصيص. قال وان اعمل العام مطلقا يعني اجريت العموم في العام عطلت الخاص قال بطلت جملة الخاص سيكون معطلا بخلاف العكس الذي هو اعمال الخاص وهو التخصيص حمل العام على بعض افراده بخلاف العكس يعني لن يبطل فيه جملة العام اعمال الخاص سيخرج بعض افراد العموم وبعدين؟ يبقى جريان العام على افراده بعد التخصيص. قال فيتعين والعبارة الاخرى التي يقولون فيها اعمال الدليلين ولو من وجه اولى من اعمال احدهما واهمال الاخرين يقول هذا المأخذ هو الذي نجريه في كل صور النزاع ولهذا قلنا بان تلك الصور نحن على القول بتخصيص المخصصات فيها. قال وهو المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث من الباب الذي نحن فيه في العموم وهو الباب الخامس وسيعقبه في الباب السادس في العمومات وانتهينا من الفصل الرابع. آآ الفصل الثالث الرابع في الدرس القادم ان شاء الله عكس هذا الفصل فيما ليس من مخصصاته. وقد تقدم في ليلة الدرس المنصرم في الاسبوع الماضي ان الحديث عن مخصصات العموم تتمة للحديث عن الفاظ العموم وادواته. وهو مربط الفرس لمن اراد اتقان ابواب العام ومسائله. معرفة مناطه وهو دلالة الالفاظ فيه. فاذا عرفت صيغه واختلاف الفاظه والوجوه التي يأتي عليها العام ان تدرك مع ذلك مخصصاته التي تأتي اليه او تعترض دلالة العام فيفقه المجتهد والناظر في الادلة طريقة العمل بين هذه الادلة اذا اجتمعت او تقابلت. ويكون من تتمة الحديث يعني المخصصات الحديث وعما ليس من مخصصاته. والفصل التالي ان شاء الله حديث عن كل المسائل الخلافية التي تجاذب الاصوليون فيها النظر وان الراجح فيها عدم التخصيص بها. كما سيأتيكم في اول المسائل هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب؟ سيرجح ان العبرة اللفظي اذا لا يرى ان السبب من المخصصات وكذلك بعظ ما تقدم في المسائل ذكر بعظ العموم او بعظ افراد العام لا يخصصه عطف خاصة على العام لا يقتضي تخصيصه ومسائل اخرى ستأتينا ان شاء الله تعالى تباعا في الفصل القادم اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل جريان العمل يدخل في العادة التي تخص العموم اذا كان جريان العمل المقصود به هو العرف المستقر او العادة؟ فالجواب نعم. وبه اه فسر صنيع الامام ما لك رحمه الله في غير ما مسألة منها مسألة الواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين وكذلك المسألة في عدم ايجاد الزكاة في الخضروات ان العمل عند اهل المدينة او في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زراعة الخضروات والاكل منها وعدم ايجاب الزكاة عليهم فيها فدل هذا كذلك واحد وجوه مستند الاحتجاج بعمل اهل المدينة شيء قريب من هذا استقرار العمل وجريانه وان كان المقصود بعد زمن النبوة لكن يربطه بالاتصال بالعمل بزمن النبوة الذي يأتي فيه توارث النقل بذلك العمل فعد اصلا معتبرا عنده اعم من مسألة العموم به بل الاحتجاج بالفعل ذاته ان يفعل وبالترك ان يترك والله تعالى اعلم