بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن بسنته مهتدى بهداه. وبعد فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الاصول لشهاب الدين القرفي احمد ابن ادريس المالكي رحمة الله عليه ومجلسنا الليلة نكمل فيه ما ابتدأناه ليلة اسبوعنا المنصرم وقد ابتدأنا فيه بفضل الله وتوفيقه الفصل الاول من الباب السادس في العمومات وهو الذي خصه المصنف رحمه الله لادوات العموم. مجلس الاسبوع المنصرم تناولنا فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من جل صيغ العموم التي اوردها في هذا الفصل. فاتينا على صيغة كل وجميع ومن وما والمعرف باللام جمعا ومفردا والاسماء الموصولة الذي والتي تثنيتهما وجمعهما واي ومتى في الزمان واين وحيث في المكان؟ واسم الجنس اذا اضيف والنكرة في سياق النفي قال فهذه عندنا للعموم اشارة الى ما عليه القول الراجح في تلك المسائل. ثم اتى على بعض المسائل الخلافية في ادوات العموم فذكر ما اختلف فيه قال واختلف في الفعل في سياق النفي نحو والله لا اكل. واتى ايضا رحمه الله والله على القاعدة المنسوبة للامام الشافعي ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال. ثم ختمنا بثلاث صيغ خطاب المشافهة هل يتناول من يحدث؟ وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقضى بالشفعة وحكم بالشاهد واليمين. هل هي من صيغ العموم؟ وكذلك قول الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يعني حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على العموم هل تعم او بعبارة الرازي رحمه الله العبرة هل هي بالحكاية ام بالمحكي؟ بقي لنا في هذا الفصل صيغ سنأتي عليها في مجلس اليوم تنبيه وفائدة ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل الذي نبهنا في مطلع مجلسنا المنصرم انه من اكد ابواب العموم التي تهم طالب الاصول ان يتقنها. وهي المدخل والباب والعتبة الاهم لمن اراد الدراسة صيغ العموم التي هي متعلقات التكليف امرا ونهيا على ما تقدم بيانه في المجلس المنصرم سائرين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والفهم المسدد. الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله قال القاضي عبدالوهاب ان سائر ليست للعموم فان معناها باقي الشيء لا جملته وقال صاحب وقال صاحب الصحاح وغيره من الادباء انها لمعنى جملة الشيء وهو مأخوذ من سور المدينة المحيط بها لا من السؤر الذي هو البقية ولا من السؤر لا من السؤر الذي هو البقية فعلى ماذا تكون للعموم وعلى الاول وعلى الاول الجمهور والاستعمال؟ كلمة سائر ما معناها هل هي بمعنى باقي؟ او بمعنى جميع؟ تقول يعني هل يصح ان تقول حضر سائر الطلاب او تقول حضر فلان وفلان وغاب سائرهم هل تستعمل سائر بمعنى جميع او بمعنى الباقي هذان اتجاهان او قولان يردان في معنى كلمة سائر فاذا قلت سائر بمعنى باقي هل هي للعموم؟ الجواب لا. اذا قلت سائر بمعنى جميع هل هي للعموم؟ الجواب نعم. قال وعلى الاول الجمهور والاستعمال يعني انها ليست للعموم. لانها بمعنى باقي الشيء. فيخطئون من يقول حضرت او سائر الظيوف او غاب سائر الطلاب فيعتبرون هذا الاستعمال خاطئا وممن عد هذا خطأ صاحب درة الغواص رحمه الله تعالى الذي خص الكتاب لبيان لحن الخواص كما يسميه يعني اللحن الدارج على السنة اهل العلم وطلاب العلم. فعدوا كلمة سائر في استعمالها بمعنى جميع من الخطأ الشائع. ومن اهل علم من يصوب استعمال سائر بمعنى جميع. ثم هل هي في اصل اللغة مأخوذة من السؤر او من السور؟ سور المدينة جدارها المحيط بها. فاذا هي تأخذ معنى العموم. اما السؤر بمعنى بقية الشيء في الاناء. فتقول سؤر الهرة طاهر يعني بقية الماء الذي تركته في الاناء بعد ما لعقته. فالسؤر يعني بقية الماء او الذي يكون في الاناء فالسؤر بقية والسور الجدار المحيط. فهل كلمة سائر في اصلها في اللغة جاءت من هذا المعنى او ذاك؟ قال قال المصنف رحمه الله نسبا الى القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي ان سائر ليست للعموم. هذا ليس قول القاضي عبد الوهاب بل قال بعده في الاخير وعلى الاول الجمهور والاستعمال يعني استعمال اهل اللغة فان سائر تستعمل بمعنى باقي وليس بمعنى الجميع ثم نسب الى الجوهري صاحب الصحاح انها لمعنى جملة الشيء يعني بمعنى جميع مأخوذ من بالمدينة المحيط بها لا من السؤر الذي هو البقية فعلى هذا تكون للعموم وقد فهمت الخلاف بينهما بعد ما يرجحه المحققون انها بمعنى باقي. فلا تستخدم صيغة للعموم. فاذا اردت ان تعم ما تقول غاب او حضر او اكل او ذهب او دخل سائر الناس قل جميع الناس او جميع الطلاب او كل الظيوف ولا تستخدم سائر الا بمعنى باقي. نعم وقال الجبائي الجمع المنكر للعموم خلافا للجميع في حملهم له على اقل الجمع هذه صيغة اخرى الجمع المنكر فيخرج من ذلك الجمع المعرف وتقدم في درس الليلة الماضية انه من صيغ العموم. قال المحلى او المعرف بال جمعا ومفردا او جمعا وفردا ولما اقول الجمع المنكر. يعني انت متركبة هذا الصيغة من وصفين. ان يكون جمعا وان يكون منكرا صفة الجمع خرج بها الافراد وصفة التنكير خرج بها التعريف. لما اقول حضر الطلاب طلاب هنا جمع ودخلت عليها ال. اذا انا ماذا اقصد العموم حضر الطلاب يعني حضر كل الطلاب. لكن لما اقول حضر طلاب استخدمت الجمع بصيغة نكرة هذا عند قد لا يدل على العموم الجمع المنكر لا يفيد العموم فلماذا يريده المصنف في هذا الفصل الذي خصه لادوات العموم؟ او على شرطه انه في بداية الفصل اورد من الصيغ ما اتفق عليه وما اختلف فيه. هذا من الصيغ المختلف فيها والراجح والذي عليه الجمهور هم انه ليس من صيغ العموم. قال الجبائي نسب اليه وهو ابو علي محمد ابن عبد الوهاب البصري الجبائي نسب اليه القول بان الجمع المنكر للعموم ما الذي حمله على القول بان الجمع المنكر للعموم قال حملا للفظ على جميع حقائقه نقول حضر رجال ودخل ضيوف وصلى اناس هذا ما حقائقه؟ قال حقائقه افراد اللفظ. يقول حضر رجال فافراده رجل ورجل ورجل ورجل فيقول انا استعمل اللفظ في جميع حقائقه. واجيب بان هذا اللفظ الجمع المنكر ليس له الا حقيقة واحدة طيب والافراد؟ قالوا الافراد هي محل هذه الحقيقة وليست هي الحقائق فهو حقيقته شيء واحد لا متعدد وهو المشترك الذي يصدق عليه اللفظ. ومن هنا يقول الفقهاء في مسألة الاقرار او الوصية او النذر او اليمين. لو وعلق يمينه او نذره او وصيته او وقفه او اي شيء من الاقارير علقه على جمع منكر فغالب تقرير الفقهاء انه يحمل على اقل الجمع وهو ثلاثة. فلو اقر ان عليه لشخص دنانير ولم هدد فاقل ما يلزمه قضاء كم؟ ثلاثة. ولو اوصى كذلك بدنانير او بدراهم او عبيد له من غير صيغة استغراق التي هي ال العموم. تلفظ بجمع منكر. فيقول اقل ما يصدق عليه اقل الجمع هو ثلاثة فهو الذي يلزمه قضاء. ما لم يقيدوا شيئا اخر لكن هذا اقل ما يلزم. فاذا قول الجباء ان الجمع المنكر للعموم على المحمل الذي اشرت اليه قال المصنف رحمه الله خلافا للجميع من عامة الاصوليين فانهم لا يقولون ان الجمع المنكر للعموم. قال خلافا للجميع في حملهم له على اقل الجمع الجمع المذكر يا كرام تارة يكون جمع قلة وتارة يكون جمع كثرة. وهو بحسب صيغته هل الخلاف الوارد هنا يشمل الجمع المنكر جمع قلة كان وجمع كثرة الذي ذكره الصفي الهندي وجزم به العراقي ان الخلاف في جمع الكثرة. وان جمع القلة لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. يعني حتى الجباء لا يخالف فيه. جمع منكر وقلة لا ما يعم. ليش ما يعم؟ لان غاية ما في جمع القلة ان يكون للعشرة فما دون. يعني حتى لو حملته على جميع افراده فهو كاسماء العدد. محصور لا يكون صيغة من صيغ العموم. وبالتالي فيقولون ينبغي ان يقيد الخلاف في الجمع المنكر بما اذا كان جمع كثرة اما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف لانه في العشرة فما دونها جمع الكثرة من احد عشر فما فوق فلا حد له. وعندئذ يتأتى خلاف الجباء هل يكون صيغة عموم؟ او لا يكون. فلو قال قائل اكرم رجالا واعطي اه فقراء فتكلم بصيغة جمع منكر فان هذا لا يستغرق ولا يعم بخلاف فيما لو قال لك ادخل الضيوف فانه يريد او قال ادخلي الناس او ادخلي الفقراء في تعرف بال شمل للاستغراق احسن الله اليكم والعطف على العام لا يقتضي العموم نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن انفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن احق بردهن. فهذا الظمير لا يلزم ان يكون عاما في جملة ما تقدم لان العطف مقتضاه التشريك مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لاجله فقط. عطف الخاص على العام هل يجعله عاما هذه صيغة اذا قلت نعم اذا هي من صيغ العموم. ما هو؟ عطف الضمير الخاص على عام فهل لان نعود الظمير يرتبط بالاسم الظاهر؟ الاسم الظاهر عام ويأتي الظمير بعده خاصة. فهل عطف هذا الضمير على العام يجعل الضمير خاصة عاما هذه الصيغة ان قلت نعم اذا هي من ادوات العموم وان قلت لا تجاوزناها فاوردها المصنف للتأكيد على انها ليست من صيغ العموم. اعطاك مثالا فقال قول الله تعالى في سورة بقر والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. صيغة العموم المطلقات من اي اداة من ادوات العموم التي مرت بنا؟ الجمع المعرف لان قلنا الجمع المعرف سواء كان جمع مذكر سالم مثل قد افلح المؤمنون او جمع مؤنث سالم مثل ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهنا والمطلقات او كان جمع تكسير فانه ايضا كله كل صيغ الجمع مذكر سالم ومؤنث سالم وتكسير كله اذا عرف بان للاستغراق افاد العمر طب هذي صيغة العموم؟ المطلقات عموم ماذا يشمل عموم المطلقات ايش عموم المطلقات؟ الرجعية والبائنة يعني سواء كانت المطلقة بعد الطلقة الاولى والثانية فهي رجعية او كانت مطلقة طلاقا بائنا في الطلقة الثالثة. اليس كل مطلقة رجعية كانت او بائنة عدتها ثلاثة قرون؟ خلاص اذا هذا للعموم والمطلقات عامة يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون انتهينا من هذا طيب تعال الى الظمير وبعولتهن يعني ازواجهن ازواج من؟ المطلقات احق بردهن في الرجعة احق بردهن يعني زوج المطلقة احق برجعتها. اذا حكم الرجعة بيد الزوج او بيد المرأة المطلقة بيد الزوج وهذا معنى الاية طيب بعولة هن من هن مذكورات المطلقات يعني بائنة ورجعية ها لا البائنة لا حق للزوج في رجعتها فقط الرجعية اها طيب هذا ضمير خاص طيب لما اقول وبعولتهن لو قال سائل اطالب متعلم قال انا تعلمت ان الضمير يعود الى الاسم الظاهر الذي يرتبط به المذكور في السياق. والاسم الظاهر عندنا هنا ما المانع ان اقول بعولتهن يعني بعولة المطلقات الرجعيات والبائنات احق بردهن فاثبتوا من خلال الاية حق الرجعة للزوج في الطلاق البائن الفقهاء يقولون لا المطلقة طلاقا بائنا الزوج والاجنبي في هذا سواء. سواء في ايش لا حق له الزوج كالاجنبي في الطلقة البائن. لا حق له في الرجع. فجعلوا قوله تعالى وبعولتهن خاصة بالرجعيات بمطلقات الرجعيات. هذه الصورة الان هل عطف الخاص ووبعولتهن عطف على العام يجعله عاما ليش اوردها؟ قال العطف يقتضي التشريك والتسوية فطالما عطفت معطوفا على معطوف عليه ينبغي ان تسوي بينه في العموم والخصوص فاذا عطفت تعطف المرفوع على مرفوع والمنصوب على منصوب والمذكر على مذكر لغة اعرابا ونحوا انت تعطف وتعطيه الحكم طيب ومثل ذلك حكم السياق ومن احكامه العموم والخصوص. فلماذا لا تسويه به قال المصنف في الجواب فهذا الضمير لا يلزم ان يكون عاما في جملة ما تقدم يعني مطلقات ورجعيات لا يلزم لما قال لان العطف هذا جواب على الاشكال. العطف مقتضاه التشريك في الحكم فقط اي حكم الذي سيق الكلام لاجله. الكلام سيق لاجل ايش؟ لبيان العدة صح؟ والمطلقات تربصنا فالكلام على التربص فيستوينا في التربص الكلام سيق لاجل الحكم ولا يقتضي العطف ضرورة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في عوارض الكلام. من عموم وخصوص وظرف زمان وظرف مكان وحال ونحو ذلك الا ترى لغة انك تقول اكرمت زيدا في الدار وعمرا عطفت عمرو على زيد صح شركت بينهما في ايش؟ في الاكرام اكرمت زيدا في الدار وعمرا هل يفهم السامع ان عمرا ايضا اكرمته في الدار لا عطف المعطوف على المعطوف عليه لا يقدر التسوية في عوارض الكلام. في متعلقات الكلام التي هي ليست صلب الكلام. تقول ايضا في ظرف الزمان اكرمت زيدا يوم الجمعة وعمرا يعني حتى عمرو ايضا اكرمته يوم الجمعة لا يلزم. تقول اكرمت زيدا قائما عمرا يعني حتى عمرو كان قائما اذا لا ظرف الزمان ولا ظرف المكان ولا الحال لا يلزم التسوية فيه بين المعطوف والمعطوف عليه لكن يلزم التسوية بينهما في الحكم الذي سيق الكلام لاجله وهو الاكرام. دون الظرف ودون الحال وسائر الكلام وعوارضه اذا فهمت هذا ستقول في الاية وبعولتهن عطف فيه الظمير في قوله بعولتهن هن على المطلقات لكن الكلام فقط يستوي فيه المعطوف مع المعطوف عليه للحكم الذي سيق الكلام لاجله. اما عوارظه عموم خصوص فلا مثل الظرف الزماني والمكاني والحال. طيب هذه المسألة التي اوردها المصنف رحمه الله وظرب لها المثال يترتب على هذا مسألة اخرى جعلهما الرازي في المحصول رحمه الله في سياق واحد عطف الخاص على العام هل يقتضي هل يقتضي عمومه؟ الجواب لا. طيب السؤال هو فهل يكون مخصصا للعموم؟ هذه مسألة ثانية. عطف خاص على العام هل يجعله عاما؟ انتهينا منها المسألة التي تتصل بها او هي مسألة اخرى متفرعة عنها هل عطف الخاص على العام يخصص ذلك العام؟ وهذا يأتينا تفصيلا ان شاء الله تعالى في الباب القادم ان شاء الله في في اورده المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الرابع من هذا الباب فيما ليس من مخصصات العموم وسيذكر هناك ان عطف الخاص على العام لا يخصصه على خلاف ويضربون له المثال المشهور حديث ابي داود في السنن لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. سيأتيكم تفصيلا. الرازي هكذا اورد المسألتين في فصل واحد وساق الكلام عنهما تباعا القرافي رحمه الله لجودة ترتيبه نحن في اي فصل الان؟ في ادوات العموم. فتكلم على شطر المسألة المتعلق بكونها صيغة تدل على العموم او لا تدل. ولما جاء لفصل مخصصات العموم ثم اردفه بفصل ما ليس من مخصصاته جعل الشطر الثاني للمسألة هناك باعتبار انها ليست من مخصصات العموم فجودت ترتيب رحمه الله على طريقته في الكتاب. هذه المسألة المشهورة عطف الخاص على العام. وعكسها مسألة اخرى عطف العام على الخاص فينظر الاصوليون هل هذا يؤثر فيه احدهما في الاخر؟ هل عطف العام على الخاص يؤثر على الخاص المتقدم والعكس العطف الخاص على العام يؤثر فيه هذا نحن اخذنا القدر الذي يعنينا هل عطف الخاص على العموم يجعله صيغة عموم انتهينا الى انه ليس كذلك. بقي التنبيه وفقكم الله على هذا المثال في الاية الكريمة. لانك تقول وبعولتهن باتفاق ان الضمير في قوله بعولتهن لا يرجع الى المطلقات بعمومه. بل هو منحصر في الرجعيات ولهذا نبه ابن كثير رحمه الله تعالى اثناء تفسير الاية لما قال وبعولتهن اي وزوجها الذي طلقها قيد ايه الزوج احق بردها ما دامت في عدتها اذا كان مراده بردها الاصلاح والخير اذا كان مراده برد الاصلاح والخير. قالوا وهذا في الرجعيات ثم قال واذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الاصوليين من استشهادهم على مسألة عود الظمير هل يكون مخصصا؟ لما تقدمه من لفظ العموم ام لا هذه الاية الكريمة فان التمثيل بها غير مطلق. يعني لا يصح باطلاق ضرب المثال بالاية الكريمة على مسألة عود الخاص على العام هل يخصصه؟ فان الاية لا تنطبق على مرادهم بالتمام انما هو مثال حصل به التقريب لفهم المسألة في ضرب في في تصوير القاعدة بعطف الخاص على العام. فقول المصنف العطف على العام. يعني عطف قاص على عام هل يقتضي العموم؟ اذا قلنا نعم عددناه من صيغ العموم والراجح انه ليس كذلك والله اعلم احسن الله اليكم وقال الغزالي المفهوم لا عموم له المفهوم هل يقصد مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة صرح بعض الشراح كالشوشاوي في رفع النقاب على ان المراد مفهوم المخالفة ومقتضى كلام ابن الحاجب انه يعم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على حد سواء. نعم. وقال الغزالي وقال الغزالي المفهوم لا عموم قال الامام ان عنا به انه لا يسمى عاما لفظيا فقريب. وان عنى انه لا يفيد عموم انتفاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. قال الغزالي العموم المفهوم لا عموم له. المفهوم لا عموم له باختصار لان المفهوم ليس صيغة لفظية المفهوم هو معنى تفهمه من الاية فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. لفظ الاية ومنطوقها ينهى عن التأفف لكن عموم اذية الوالدين والاساءة اليهما مفهوم من الاية ليس لفظا منطوقا طيب ستربط المسألة اذا بمسألة سبقت في المجلس الماظي ما هو؟ ما هي هل للمفهوم عموم او لا؟ يرتبط بمسألة مرت معنا في بداية الحديث عن صيغ العموم احسنت هل العموم من صفات المعاني من عوارض المعاني؟ المفهوم الان لفظ او معنى؟ معنى ليس لفظا فمن يقول ان العموم من عوارض المعاني سيقول المفهوم له عموم. ومن لا يقول به هناك لن يقول به هنا والغزالي هل هو من القائلين بعموم المعاني الجواب نعم اذا لا ينبغي ان يخالف في عموم المفاهيم. ولذلك ماذا قال الرازي رحمه الله في تعقبه؟ قال الامام ان عنا به انه لا يسمى عاما لفظيا انه في الصيغة لا نعتبر المفهوم عاما باللفظ فقريب يعني فالامر في هذا يسير يعني الخطب يسير والخلاف سيكون بيننا وبينه لفظيا. اذا هو يوافقنا انه من حيث العمل والدلالة نعم المفهوم يعم لما يقول عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة الغنم السائم هي التي تزكى. مفهومه ايش ان الغنم غير السائمة المعلوفة التي يطعمها صاحبها لا زكاة فيها طيب هل هذا على العموم؟ كل الغنم المعلوف لا زكاة فيه؟ الجواب نعم. هذا عموم مفهوم. فاذا لا لا لفظ له ولا صيغة الغزالي رحمه الله نظر الى اللفظ الى الصيغة ورأى ان المفهوم لا صيغة له فقال انه العموم من صفات اللفظ والنطق من صفات الالفاظ فمن لا يرى عموم المعاني سيلتزم هنا بعدم عموم المفاهيم. قال لان العموم من صفات اللفظ والنطق والمفهوم ليس لفظا فلا يعم. هذا الرأي ما تفرد به الغزالي. هو ايظا ترجيح ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية. وقال به من الحنابلة ابن عقيل وابن قدامة والبعلي وابن اللحام يرون هذا هل الخلاف معهم حقيقي او معنوي؟ الغالب انه خلاف اللفظ. وكذلك رجح ابن دقيق العيد ايضا ان العموم ان المفاهيم لا توصف بالعموم. ولذلك قال المصنف ان اراد به كذا ان عنى به انه لا يسمى لفظيا فقري. وان عنا انه لا يفيد عموم انتفاء الحكم في مفهوم المخالفة يعني فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. الغزالي من القائلين بحجية مفهوم المخالف والمخالف فيه الحنفية كما تعرفون فيقول طالما قرر الغزالي حجية مفهوم المخالفة فحجية مفهومه في اي معنى سيكون ليس الا في عمومه. فمن قال بحجية المفهوم لزمه ان يقول بعمومه. لان انه لا انفكاك بين المسألتين. ولهذا قال ان عنى انه لا يفيد المفهوم يعني. لا يفيد عموما انتفاء في مفهوم المخالفة فدليل كون المفهوم حجة ينفيه نعم وخالف عن هل الخلاف هنا لفظي مع الغزالي وابن تيمية وابن قدامة والبعلي وابن دقيق العيد هذا خلاف في هذا التقرير في المسألة اللفظي او معنوي الذي رجحه كثيرون انه خلاف لفظي قرر هذا صراحة اكثر من واحد منهم المصنفون رحمه الله او يشير الى لفظية الخلاف وكذلك ذكر لفظية الخلاف عدد من اصوليين كابن السبكي والصفي الهندي كذلك والعضد الايجي شارح مختصر ابن الحاجب. بينما الزركش في البحر المحيط يرجح له خلاف معنوي وضرب للمسألة مثالا فقال حديث آآ قلتين ان الماء اذا بلغ قلتين لم ينجس قال اذا كان الماء المنجس قليلا ثم كثر بماء طاهر ولم يبلغ قلتين. هل يطهر؟ يقول رحمه الله اذا قلنا بعموم مفهوم حديث القلتين فانه لا يطهر فبنى المسألة على تلك. ولعل يعني التدقيق والتحقيق في الكلام ان الحديث والمثال الذي ضربه الزركشي لا ينطبق على مسألة حجية او عموم مفهوم المخالفة. فان الكل يقول بعمومه وانما السؤال هو هل يوصف بالعموم على ما قرر المصنف انه يسمى لفظيا او لا يسمى. نعم وخالف القاضي ابو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية هنا انتهت او انتهى تعداد الصيغ التي اراد المصنف رحمه الله سردها فعد منها ثماني عشرة او تسع عشرة صيغة وقد قال رحمه الله تعالى في مطلع فصله لما افتتحنا قال وهي نحو عشرين صيغة وتقدم انه يقصد بذلك امهات صيغ العموم وآآ كبر الفاظها والا فهي التفريع تبلغ اكثر من ذلك. لما انتهى عاد الى اصل المسألة وهي هل للعموم صيغ؟ وخلاف العلماء فيها؟ وكان الاحرى بذلك ان تكون في صدر الفصل لا في اخره لكنه قدم الصيغ ثم اورد الخلاف ايجازا. قال خالف القاضي ابو بكر اقصد الباقلاني. في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية. افادت الجملة امرين. الامر الاول ان الواقفية لا يقولون بوجود صيغ للعموم ليش بانهم متوقفون متوقفون في ايش؟ في اصل المسألة هل للعموم صيغ تخصه؟ وتدل عليه اوليس له صيغة بعض الباحثين بعض الاصوليين توقف في المسألة فسموا بالواقفية. الواقفية هذه ليست فئة محددة باشخاص تقول هم فلان وفلان لانهم يختلفون من مسألة الى مسألة فمن توقف في مسألة عد واقفا فيها ومن شاركه فيها قلناهم واقفية في المسألة فثمة واقفية في بعظ مسائل الامر وواقفية في بعظ مسائل العموم واخر. فهنا قال الواقفية يتوقفون سؤال ما سبب توقفهم؟ في مسألة صيغ العموم اختلف في معنى التوقف هنا او هم ينقسمون الى فئتين. منهم من توقف بمعنى لا يدرى هل للعموم صيغة او ليس له صيغة وهذه ابعد والفئة الاخرى التي يقولون نعلم ان للعموم صيغة لكن لا ندري هل هي للعموم؟ وتستعمل في الخصوص مجازا؟ ام هي للخصوص تستعمل للعموم حقيقة او مجازا فهم ترددوا في هذه المسألة فتوقفوا. ولا شك ان الفئة الثانية او الاخلاق الثاني هم اقرب لانهم يقرون قم بوجود صيغ تدل على العموم سيقول قائل هل هذه مكابرة يعني العربي الذي لا درس ولا قرأ ولا كتب اذا سمع لفظا من بعظ الصيغ التي مر ذكرها والتي بها نزل القرآن وخاطب عرب الاميين فهموا العموم ولم يحملوها على شيء سوى الاستغراب. والعربي بمقتضى اللسان وفهم استعماله يدرك عموم الصيغ. متى واين وجد من يقول انه لا صيغة في اللغة اصلا تدل على العموم. هي يعني مكابرة غير مباشرة بمعنى انه التزام بهذا القول بالرغم من شدة ضعفه وتهافته وبطلانه ولم يحمل على القول به عند اربابه الا معتقدات تمسكوا بها فاضطروا الى القول بهذا القول الفاسد لغة وشرعا مسائل تتعلق بالارجاء ومذهب الوعد والوعيد في قضية فهم النصوص والحمل عليها. ثم مات لمن ذلك بخلاف المعتزلة والاشاعرة. فهي مسائل كما اشرنا اليه مرارا لها اصول عقدية فلما التزم بها اصحابها القول فيها بمقتضيات قرروا هنا في هذا السياق ان يلتزموا بما لا يفسدوا عليهم اصولهم العقدية تلك بمثل هذا التكليف الذي لا يمكن ان يتقبله عربي فضلا عن ان يكون عالما باللسان يقولون لا صيغة تدل على العموم ليس له صيغة اصلا. كيف ما له صيغة والعربي الذي سمع ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ما استخدمت العرب صيغة الاستثناء والتخصيص من العموم الا لان الفاظ العموم تفيد الشمول والاستغراق فلماذا خصوا بالصفة وبالقيد وخصوا ادوات الاستثناء ان لم يكن للعموم صيغة ويدل عند السامع والمتكلم على استغراق جميع الافراد. فهذا من التكلف الذي لا يعقد له معنى سوى الالتزامات الباطلة التي بنيت على اصول عقدية فاسدة فالتزموا بلوازمها كان هذا من اثارها. اذا عندنا واقفية توقفوا في انه في هل للعموم صيغة توقفوا فيها. هذا ما افادته الجملة اولا وافادت ثانيا ان القاضي ابا بكر الباقلاني رحمه الله وهو مع الجمهور القائلين بوجود صيغ مخصوصة للعموم توقف في هذه الصيام لماذا توقف؟ قالوا سبب توقفه فيها الاصل العام اننا وجدنا جميع الفاظ العموم قابلة تخصيص حتى تقررت القاعدة المشتهرة المتداولة ما من عام الا وقد خص تقول تبين عندنا بالاستقراء ان غالبية الفاظ العموم دخلها تخصيص. فاذا هي ليست للعموم فتوقف. نعم هي صيغة تدل على عموم لكن الاستعمال الشرعي فيها كثير التخصيص فتوقف في ذلك فمأخذه في التوقف غير مأخذ الواقفية ولما شاركهم في النتيجة قال المصنف وخالف القاضي ابو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية وليس المنطلق عنده مشتركا معهم في سبب رفظه للقول بصيغ العموم لانه ما من عام الا وقد خص. قالوا ما من عام الا وقد خص. حتى هذه القاعدة هي عامة ما من عام لفظ القاعدة عام. قالوا ما من عام الا وقد خص حتى هذه القاعدة خصت. لانه يوجد بعض العمومات لا خصوص لها قالوا مثل والله بكل شيء عليم لم يخص بشيء عقلي ولا لفظي ولا شيء. فلا يستثنى من علم الله شيء وهم يجعلون هذا في تقرير ان الاغلب في العمومات انها مخصصة وان العمومات المحفوظة التي ما دخلها تخصيص قليلة او نادرة ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله الجميع تعقب على هذا التقرير. وانه لا يصح ان تقول ما من عام الا وقد خص الا هذه القاعدة او حتى هذه القاعدة بل يقول كم من العمومات لم يخص ثم شرع يستدل لذلك قال كثير العمومات التي لم تخص يقول الحمد لله فجميع اصناف الحمد بالاستغراق المذكور في الصيغة مستحق لله لا يستثنى منه شيء ولم يخص رب العالمين العالمين صيغة عموم مجمع محلى بال فالله رب العوالم كلها بالاستثمار لا يستثنى من هذا الشيء واورد امثلة كثيرة من سياق الايات انه لا ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا يوجد ادنى ريب في كتاب الله كريم لا متحققا ولا مظنونا ولا لا موهوما يعني فاورد امثلة متعددة يقول بل التأمل والتحقيق يقتضي ان كثيرا عموماتنا لم يخص على كل حال هذا ما اخذه القاضي ابي بكر. واشار القرافي ايضا في شرحه الى ماخذ اخر لتقرير قول القاضي ابي بكر بالتوقف في مسألة صيغ العموم تقريره كالتالي يقول صيغ العموم اما ان يدل عليها دليل العقل او دليل النقل قل دليل العقل باطل لان اللغة لا تدرك بالعقل طيب ودليل النقل اما ان يكون متواترا او يكون احادا. قال والتواتر باطل لانه ليس بين ايدينا نقل متواتر في افادة هذه الصيغ للعموم. ولو وجد لافاد العلم للجميع لكن الواقع يشير الى الخلاف قال وان كان النقل احادا فانه لا يفيد الا الظن والمسألة علمية اذا لا دليل على افادة هذه الصيغ للعموم. ما اسم هذا نوع من الدليل الصبر والتقسيم حصر الاصناف المحتملة ثم اتى عليها واجاب القرافي اه بما ينقض هذا التقسيم فقال بل نقول ان الذي استدل به على افادة هذه الصيغ للعموم الاستقراء. والاستقراء يفيد العلم القطعي. لكن لانه لما لم يكن الاستغراق الاستقراء مهيئا لكل احد ما افاد العلم لكل احد. انما افاده لاهل العلم الذين احصوا واستقرأوا فحصل لهم العلم بذلك وهذا كاف في اثبات مستند افادة هذه الصيغ للعموم. نعم. وقال اكثر الواقفية ان الصيغة مشتركة بين العموم والخصوص اكثر الواقفية مبنى توقفهم ما اشرت اليه قبل قليل ان هذه الصيغ مشتركة بين العموم نصوص بمعنى ابي يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله وقوله يا ايها الناس اتقوا ربكم. الناس بالصيغة التي تعلمناها قبل قليل هذا اسم جنس وحلى بال اذا يفيد العموم. كل الناس مؤمن وكافر وصغير وكبير وعربي وعجمي كلهم لكنك تجد في الاستعمال اللغوي والشرعي ان لفظة الناس استعملت بالخاص الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم القائل عروة بن مسعود او نعيم ابن مسعود هو القائل واحد فعبر عنه بلفظة الناس ام يحسدون الناس؟ والمقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الفاظ عامة التي يقول عنها الاصوليين لفظ عام يراد به الخصوص. يقول فوجدنا الفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص فلذلك توقفوا يعني لا ندري هل نقول بانا تفيد العموم؟ والجواب عن هذا بل هي تفيد العموم حقيقة وتفيد اجاز وتفيد الخصوص مجازا. وهؤلاء يقولون هي مشترك. طب لما يختلفوا عندنا قولان احدهما اللفظ على الاشتراك والثاني يحمله على المجاز فما الراجح تقدم عندنا في تعارض مقتضيات الالفاظ القول بالمجاز خير او راجح على القول بالاشتراك. فهذا من الترجيح لقول الجمهور في المسألة وقيل تحمل على اقل الجمع قيل تحمل على اقل الجمع ما هي صيغ العموم يعني تماما كما فعل الجمهور في صيغة الجمع المنكر لما قالوا تحمل على اقل جمع هذا قول لم يسمى قائله يعني ان صيغ العموم تحمل على العموم ام على الخصوص على الخصوص اقل الجمع خاص وليس عاما. اقل الجمع ثلاثة ليش؟ مأخذ هذا القول قالوا لانه القدر المتيقن. اليس اقل الجمع هو القدر المشترك بين الخاص والعام؟ الجواب نعم. قالوا هو المتيقن. واما ما زاد عليه من مراتب العموم فمشكوك فيه ما الجواب؟ على هذا الدليل هم يقولون لما يتردد عندك اللفظ بين ان تحمله على الخاص وهو اقل الجمع وبين ان تحمله على العام وهو ما زاد على ذلك الى ما لا نهاية له او استغراق افراده. يقول القدر المتيقن ما هو؟ قل الجمع. فتعكس عليهم تقول ان اردتم الاحتياط بالاخذ بالقدر المشترك وهو اقل الجمع فان الاخذ بالعموم احوط لمراد المتكلم. يعني هب ان المتكلم قال لك كلمة قال ادخل الضيوف. فانت تقول والله هذا متردد بين ان يقصد اقل جمع يعني ثلاثة. وبين ان يقصد العشرين الواقفين في سفينة البيت والذين وصلوا الى باب الدار ما الاحوط لمراد المتكلم ان تدخل ثلاثة وترد الباقي او تدخل الكل؟ الاحوط لمراد المتكلم ان تأتي على جميع ما شمله اللفظ فاذا ارادوا احتياط واخذوا بالاقل لانه القدر المشترك فانه يقابله احتياط بالاخذ بعموم يحقق مراد المتكلم وخالف ابو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام وخالف الامام فخر الدين في المفرد المعرف باللام. بعدما ذكر المذاهب التوقف وموقف ابي بكر الباقلاني في صيغ العموم خالف ابو هاشم وخالف الامام فخر الدين يعني الرازي. خالفوا الجمهور مع انهم مع الجمهور في القول بان للعموم صيغا تخصه وانه للعموم حقيقة خالفوا في ايش؟ خالف ابو هاشم في الجمع المعرف باللام وخالف الامام الرازي في المفرد المعرف باللام السؤال خالف ابو هاشم مع الواقفية. ظاهر الكلام يوحي ان ابا هاشم في هذه اللفظة في هذه الصيغة قال التوقف مثل الواقفية والصواب انه قال بعدم العموم ولم يقل بالتوقف. خالف ابو هاشم مع فلم يتوقف كما يوهم ظاهر العبارة. بل خالف فقال بعدم عموم صيغة الجمع المعرف باللام حجته يقول الجمع المعرف باللام قد يكون للعموم وقد يكون للعهد وقد يكون لحقيقة الجنس يعني مثلا اما مر بنا ان احيانا يراد بها الاستغراق واحيانا يراد بها العهد الذكري والعهد الذهني يقول الا ترى ان سيدة لو قال لعبده انزل السوق واشتري اللحم والخبز والماء فيقول هذا لا يدل على العموم قد يراد به العهد وقد يراد به الحقيقة يقصدون بالحقيقة ان تدخلوا على اللفظ فتفيدوا حقيقة الجنس لا الاستغراق يعني كما يقولون الرجل خير من المرأة. هل هنا ليست الاستغراء؟ بل لبين حقيقة الجنس ان الاصل فيها كذا لكنهم ما يريدون الاستغراق ولا هذا مقصود المتكلم فقال ان في الجمع المعرف قد تكون للعموم وللعهد ولحقيقة الجنس. فلذلك قال بعدم العموم في صيغة الجمع المعرف بالله يعني يمكن ان تقول لو اتينا على صيغة الجمع المعرف تقول ان اهل العلم والجمهور يقولون بانه صيغ للعموم الا ابو هاشم فانه خالف في هذه الصيغة والجمهور قد احتجوا عليه وردوا كلامه. اما الامام الرازي فانه ايظا خالف ولم يقل بالعموم في صيغة المفرد المعرف بالله مثل الانسان المسلم المؤمن المفرد المعرف بالله فقال بعدم افادته للعموم فخالف الجمهور. الكلام نفسه يعني ليس المعنى انه مع الواقفية فتوقف لا خالف فقال بعدم افادته للعموم. يقول يقول الرازي رحمه الله الواحد بلام الجنس لا يفيد العموم. واحتج بمثل حجة ابي هاشم ما هي انه قد يفيد العموم وقد يفيد العهد وقد يفيد حقيقة الجنس. فلذلك لا يقول بالعموم زاد الرازي شيئا اخر. يقول مما يدل على ان مفرد المحلى باللام او المعرف لا يفيد العموم انه لا يصح نعته ولا توكيده بالجمع فلا تقول جاء الفقيه الفضلاء ولا تقول جاء الفقيه اجمعون. تقول هذا مفرد محلى بان فلو افاد العموم لصح لغة ان تقول جاء الفقيه الفضلاء فتنعته بالجمع لو افاد الاستغراق عندك ينبغي ان يفيد صحة ناعته بصيغة الجمع او توكيده تقول جاء الفقيه اجمعون فقال فلما لم يصح توكيد المفرد المعرف لا بالجمع ولا نعته بالجمع دل على انه لا يفيد الا خصوصا وهو الواحد ولا يفيد الاستغراب. والجواب عنه ان النعت والتوكيد في اللغة شرطه مع استواء المعنى المناسبة اللفظية فالعرب لا تصف وتنعت ولا توكد المفرد الا بمفرد والمثنى بمثنى والجمع جمع ولا علاقة لهذا بمسألة افادته العموم والاستغراق من عدمه. الخلاصة اذا الجمهور بالقول بالعموم في تلك الصيغ الماضية انفا فيما ذكر المصنف عدا ما ذكر فيه الخلاف خالف القاضي ابو بكر الباقلاني فتوقف في المسألة لما علمت من دليله خالف ابو هاشم فقال ان الجمع المعرف لا يفيد العموم وخالف الرازي فقال ان المفرد المعرف لا يفيد ومن الواقفية من توقف بسبب القول بالاشتراك ان صيغ العموم مشتركة بين العموم والخصوص فتوقفوا واجيبوا بانه لا اشتراك بل هو حقيقة في العموم مجاز في الخصوص. واذا تقرر ذلك فلا اشتراك ولا اجمال ويحمد واللفظ على عمومه الا اذا دلت القرينة على الخصوص خلاصة هذا الخلاف الذي اورده في تقرير اهل العلم ثم استدل بمذهب الجمهور لنا ان العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر الالفاظ ولصحة الاستثناء في كل فرض وما صح استثناؤه وجبا اندراجه. اورد دليلين الاول التبادر شأن التبادر يعني الفهم المتبادر الى السامع لكلام العرب الفهم المتبادل اذا سمعوا احدى تلك الصيغ الذي يتبادر الى فهم معنى العموم عد التبادر الى الفهم دليلا يقول ان العموم هو المتبادل فيكون مسمى اللفظ كسائر الالفاظ. يعني لو قال لك انسان اثبت لي ان اللغة تسمى هذه قارورة. وتسمي هذا كتابا وتسمي هذا كرسي وتسمي هذا عمود وتسمي هذا قلم فانت لا تحتاج الى كبير عناء في اثبات دليل على ان العرب تسمي هذه الاشياء بتلك الالفاظ. ويكفي اثبات التبادر الى الذهن لو قال قائل لكن اصبح هناك استعمال اخر للفظة قارورة وهو مثلا وصف النساء رفقا بالقوارير مثلا تقول لا لكن المتبادر انها قارورة الماء او العصير لو قال قائل لكن لفظة كتاب اصبح لها استعمال متداول. قد يكون هذا صوابا لكن ايظا سيقال التبادر هو قرين او امارة صحة الاستعمال او حتى الوضع اللغوي. فقال هذا دليل التبادر. هذا وحده ليس دليلا قويا. لانك حتى لما تقول هناك مثلا في تعارض اللفظي بين الحقيقة والمجاز. السنا نقول هناك احيانا اذا كان المجاز راجحا على الحقيقة حمل عليه بلى وعندئذ انت ستعمل التبادر هناك آآ دون القاعدة التي تتقرر عندنا. على كل هذا دليل. الدليل الثاني قال صحة الاستثناء في كل فرد وما صح استثناؤه وجب اندراجه. هذا دليل يقول صيغ العموم كل صيغة تشمل تحتها افرادا. كل فرد من تلك الصيغة يصح استثناؤه او لا يصح. يعني مثلا تقول اكرم الحفاظ واطعم الظيوف واستقبل الحجاج فانت استخدمت صيغة عموم الحجاج الظيوف الطلاب الفقراء الحفاظ هذا عموم يقول صحة الاستثناء في كل فرد. لو كان في فئة الطلاب طالب يسمى زيدا فقلت لك اعطي الطلاب او ادخل الطلاب الا زيدا طالما صح استثناؤه وجب اندراجه طالما صح استثناؤه دل على انه مندرج هذا يدل على العموم يقول ما من فرد في افراد العموم الا وهو يصح استثناؤه وصحة استثنائه دليل على اندراجه فهذا دليل على العموم اذا هو قياس يتكون من مقدمتين ونتيجة المقدمة الاولى كل فرد من افراد تلك الصيغ يصح استثناؤه والمقدمة الثانية كل ما صح استثناؤه وجب اندراجه باجماع اهل اللغة. اذا كل فرد من تلك الصيغ واجب الاندراج فيها. فهذا هو هذا العموم فهذه ايضا دليل آآ بطريقة القياس. عامة الاصوليين يستطردون في ذكر الادلة في اثبات صيغ العموم. ومن اقواها واظهرها واكثرها وبعضهم يستطرد جدا في تقريره هو دليل عمل الصحابة الذي يحكيه بعضهم اجماعا مثل امام الحرمين في البرهان والغزالي في المستصفى اجماع الصحابة على العمل بالعمومات. ثم لو فتشت في روايات السنة ستستخرج عشرات الامثلة على انهم كانوا يفقهون ويحتجون ويستدلون ويعملون بادلة ما في اذهانهم فهم الا استفادة من تلك الصيام هذا لا عرب وبلغتهم نزل القرآن وبينهم تنزل الوحي ما في واحد منهم عاب على اخر لا له او فهمه او استشهاده بالدليل وان كيف فهمت؟ ومن قال ما ابدا ما تجد اذا هم يتفقون يختلفون في المسألة ويناقشون لكن لما يأتي الاستدلال فاذا هو مقرر عندهم اجماعا حتى في المسائل التي اختلفوا فيها لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب من ابي بكر رضي الله عنه نصيبها من تركة ابيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوصيكم الله في اولادكم وهي من اولاده اقر استدلالها لان اللفظ لفظ عموم وهي تندرج فيه. فاجابها بعموم اخر ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة في اكثر من صيغة عموم انا ناهذي الظمير معاشر الانبياء لا يستثنى منهم حتى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تركناه كل ما تركناه صدقة افاد العموم فاقرت ما خالفته في الفهم ولا في الاستدلال ولا في فهذا امثلة كثيرة جدا لو جئت تطبقها في في مواقف الصحابة رضي الله عنهم دل على انهم كانوا يفقهون هذا المعنى. فالاجماع الذي كان عليه الصحابة في العمل صيغ العموم شواهده كثيرة جدا وبعض الكتب في الاصول يذكر مثالين ثلاثة اربعة خمسة عشرة لتقرير هذا الاجماع الذي تتابع عليه صنيع الصحابة الكرام رظي الله عنهم جميعا تنبيه النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان. هذا تنبيه لطيف قرره القرافي رحمه الله ووافقه في بعضه بعض الاصوليين وكثير ممن جاء بعده يحكيه عنه تبعا له وهذه من الفوائد الاصولية والتحقيقات اللطيفة التي كانت من اضافات القرافي رحمه الله كما ذكرناه في بداية درس الكتاب كانت له اضافات وتحريرات وتقعيد جميل هذا منه. قاعدة النكرة في سياق النفي تعم. مضت معنا في الدرس الماظي وتكلمنا عنها وقد اوردها المصنف رحمه الله تعالى وتناولنا ما يتعلق بها النكرة في سياق النفي وقيدها بان تكون مبنية بلا عدنا في الجنس او مجرورة بمن. طيب هنا جاء فقال هذه القاعدة ينبغي ان يستثنى منها صورتان. وان كان ظاهرها نكرة في سياق النفي فانها لا تدل على العموم. نعم احداهما احداهما لا رجل في الدار بالرفع ولذلك قيدنا في الدرس الماضي قاعدة النكرة في سياق النفي قلنا ان تكون مبنية. ايش يعني؟ لا رجلا مبنية على الفتح النكرة اما لو قتل رجل فجعلتها معربة هذه لا تفيد النفي. نعم فان المنقول عن العلماء انها لا تعم انها لا تعم. اذا على ماذا تدل لا رجل في الدار لا تعم. اذا على ماذا تدل ينفي مفهوم الرجولة بوصف الوحدة. ولهذا تقول لا رجل في الدار بل رجلان لكن لو قلت لا رجلا في الدار ما يصح ان تقول بل رجلان هذا خطأ والفرق هو هذا لا رجل اسمها اصلا حتى في النحو الذي تدرسونه لا النافية للجنس فيكون اسمها مبنيا على الفتح لا رجل. لكن لو قلت لا رجل في الدار ستعرض مبتدأ مرفوع. لا رجل في الدار فتكون مرفوعة فهذا لا يفيد نفي الجنس. اذا يستخدمه العربي في كلامه لينفي الرجولة او مفهوم الرجولة بوصف وحدة ويقصدها رجل واحد في الدار. ولذلك هو يريد ان يقول ترى يوجد اكثر من واحد وليس واحدا. فيقول لا رجل في الدار قاعدة النكرة في سياق النفي تعم سنستثني منها صورة ان تكون النكرة مرفوعة او ان تقول معربة لانها لو كانت مبنية فانها تدل على العموم فان المنقول عن العلماء انها لا تعم وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه من دعوه ما ادعوه من ان النكرة انما عمت لضرورة نفي المشترك وعند عمت لانها موظوعة لغة لاثبات السلب لكل من لكل واحد من افراده. هنا شيئان في هذه الجملة التي هي تتمة للتنبيه في هذه الصورة. الشيء الاول ان خلافا بين الحنفية والجمهور في تقرير طريقة افادة العموم في قولك لا رجل في الدار لا اله الا الله ونحوها لا ضرر ولا ضرار لا نكاح الا بولي لا صلاة بغير طهور. ونحوها اسم لا النافلة للجنس مبنيا على الفتح هذه للعموم. هذه للعموم. اختلف الحنفية مع الجمهور في طريقة افادة هذا العموم فالجمهور يقولون بدلالة المطابقة والحنفية يقولون بالالتزام هذا باختصار وسنشرحه بعد قليل افادت الجملة شيئا ثانيا وهو ان الحنفية لا يقولون بالعموم ام او ان هذه القاعدة النكرة اذا كانت معربة هي تبطل او ترد استدلال الحنفية في قوله بالعموم في النكرة المنفية. هذا معنى كلام المصنف وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه من النكرة انما عمت للظرورة. ابدا هذا لا يبطل الدليل الحنفية وقد اعتذر المؤلف رحمه الله في الشرح عن هذه الجملة ويريد ان يقول الصواب انهم قرروا كذا لكن التنبيه هنا لا علاقة له باستدلالهم. وان الامر ليس كذلك ولا خلاف بين الحنفية والجمهور. في ان النكرة المبنية في سياق النفي تعم هذا لا خلاف انما الخلاف فين في طريقة الدلالة على هذا العموم. فعند الجمهور بالمطابقة وعند الحنفية بالالتزام. كيف؟ يقول الجمهور لا نكاح الا بولي هذه النكرة نكاح دلت على استغراق افراد هذا النكاح بالنفي لا نكاح الا بولي فلا فرق بين ان تكون بكرا او ان تكون ثيبا ان يكون النكاح اول او ثاني ان يكون ان تكون المرأة لها يعني ولي مسلم اوليس لها ولي لا نكاح الا بولي. فالصور مطلقة لا ينفصل منها شيء وتعم كل افرادها. هذه طريقة الجمهور فاذا لا نكاح شمل جميع افراد النكاح العام بهذه الصيغة بطريق المطابقة بشمول افراده فردا فردا فردا بالاستثناء. فدل عندهم على الاستغراق بدلالة المطابقة الحنفية يقولون ليس كذلك. بل قوله لا نكاح او لا رجل في الدار. او لا صلاة ونحوه انه يدل على نفي الماهية. ماهية الصلاة ماهية النكاح؟ ماهية الرجل. نفي الماهية وهي القدر المشترك قدر مشترك بين افراده وليس احاد افراده. طيب واذا نفيت القدر المشترك وهو الاعم انتفت الافراد بالظرورة وهي الاخص فاذا نفيت القدر المشترك انتفت الافراد المشتركة في هذا القدر. فاذا النفي افراد لا صلاة انما حصل انتفاء لا صلاة فلا صلاة فرض ولا نافلة ولا كذا ولا كذا. انتفت الافراد بان القدر المشترك نفاها لا صلاة. فيقولون توجه النفي او تسلط الى القدر المشترك وهي حقيقة الصلاة الماهية. فلما انتفى القدر المشترك انتفت الافراد تحت ظرورة هذي دلالة التزام. لان نفي الاعم يستلزم نفي الاخص. هذا دلالة التزام. والجمهور يقولون لا ليست الطريقة هكذا لا صلاة يدل على افراده فردا فردا بدلالة مطابقة كانه قال لا صلاة نافلة ولا لا صلاة فرض ولا صلاة فعدد كانه عدد افراد الصلوات فردا فردا. المحصلة واحدة الجميع يقول بانها تدل على العموم. لكن طريق كيف دل؟ فالحنفية يقولون بدلالة الالتزام والجمهور يقولون في المطابقة هذا معنى قوله مدعوه من ان النكرة انما عمت لضرورة نفي المشترك. فيقولون تسلط النفي في النكرة المنفية بلا المبنية على الفتح تسلط النفي على الماهية وهي القدر المشترك وهي الاعم فلما نفي الاعم نفي الاخص فعمت النكرة لضرورة نفي مشترك وعند غيرهم في الجمهور عمت النكرة لانها موضوعة اللغة لاثبات السلب لكل واحد من افراده. فلما قال لا صلاة يعني لا صلاة ظهر ولا صلاة عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا التراويح ولا قيام ولا وتر لا فرض ولا نافلة ولا نذر ولا منسية ولا مقضي. انها جميع الافراد. فيقولون النفي موظوع اللغة بات السلب يعني نفي الحكم لكل واحد من افراده. فانت يعني باختصار عنده جمهور بطريقة مطابقة وعند الحنفية. بدلالة التزام فهذا معنى قوله لرجل في الدار بالرفع فانها واحدة من التنبيهات قال فان المنقول عن العلماء نص على ذلك سيبويه في الكتاب وابن السيد ايضا في عند كلام النحات على اه عموم او على النكرة في سياق النفي ينصون على ان المرفوعة او المعربة الا تعم ومن قال بالعموم فانه يقصد بها النكرة المبنية وليست المعربة هنا نعم وثانيهما سلب الحكم عن الثاني ايش السور. ثاني الصورتين المستثنتين من قاعدة النكرة في سياق النفي تعم. استثنينا الصورة الاولى وهي النكرة المعربة المرفوعة بعد لا النافية. الصورة الثانية سلب الحكم عن العمومات نحو ليس كل بيع حلالا فانه وان كان نكرة في سياق النفي لا يعم لانه سلب للحكم عن العموم. لا حكم بالسلب على العموم. طيب ليس كل بيع حلالا فين النفي ليس فين النكرة لا بيعه هنا معرفة بالاضافة حلالا ليس حلالا كل بيع فهنا النكرة في سياق النفي هل معناها لا يوجد في البيع شيء حلال لو تريد تطبق القاعدة نكرة حلال. في سياق النفي ليس المعنى ما يوجد في اي بيع. كل البيع ليس فيه شيء حلال صح كذا؟ لا طب المتكلم ايش يقصد المتكلم ايش يقصد؟ ان البيع فيه حلال؟ وفيه حرام فماذا قال قال ليس كل بيع حلال طيب هذه مشكلة تشوش على القاعدة. القاعدة تقول النكرة في سياق النفي تعم هذا التنبيه النافع والمفيد جدا في كلام القرافي يقول فرقوا بين سلب العموم وعموم السلب سلب العموم ليس كل بيع حلالا هو يريد ان يسلب الكلية وليس الحكم بالحلال ان يسلب الكلية ليس كل هو ينفي الكلية. يقول ليس كل البيوع حلال بل بعضها حلال ليس كلها حلال. طيب سؤال نفس الجملة هذي اعد صياغتها بطريقة تدل على العموم كل بيع ليس حلالا ايش الفرق مرة اخرى ليس كل بيع حلالا هل تفيد العموم لا تفيد نفي تعميم الحكم ليس كل بيع نفي تعميم الحلم. ليس كل البيع طيب والصيغة الاخرى كل بيع ليس حلالا اثبات العموم في نفي الحلم. اذا عندي عموم نفي وعندي نفي عموم. صح طيب اما اقول كل بيع ليس حلالا هذا عموم نفي او نفي عموم عموم نفي كل بيع ليس حلال هذا عموم النفي هذه صيغة عموم اذا لما اقول كل بيع ليس حلالا هذا عموم طيب ليس كل بيع حلالا نفي عموم تريد ان ترتاح اذا تصدرت الجملة باداة عموم فهو همومنا فيه واذا تصدرت باداة النفي نفي عموما فهو نفي العموم من اسمها وحدة اسمها عموم نفي والثانية اسمها نفي عموم ايتهما هي صيغة العموم عموم النفي او عموم السلب هي اسمها عموم. الثانية نفي العموم اصلا ما فيها عموم هو ينفي العموم. واضح؟ فالطريقة السهل ان تنظر الى صدرت به الجملة فان تقدمت صيغة العموم فهي عموم وان تقدمت صيغة النفي فهي نفي عموم طيب تطبيق لما اقول ليس كل عدد زوجا ايش يعني ايش معناه هل في اعداد فردية واعداد زمنية؟ نعم ليس كل الاعداد زوجيا فيها فردي وفيها زوجي. هذا نفي عموم او عموم نفي ليس كل عدد زوج هذا نفي عموم. طيب لو اردناها ان تكون عمومنا في كيف نقول؟ كل الاعداء كل عدد ليس زوجا هذا صواب؟ لا هذا صواب الجملة ستكون صوابا؟ لا خطأ لما تقول كل عدد ليس زوجا كانك تقول كل الاعداد ما فيها عدد زوجها لا هذا خطأ. في الاعداد منها زوجي المثال التطبيقي لذلك ايضا في بعض النصوص الشريعة في حديث ذي اليدين في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى ولم تقصر. في لفظ عند مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح قال كل ذلك لم يكن ايش يعني يعني لا نسيان ولا قصر للصلاة ايش الصيغة هذي عمومنا فيه الا ترى انه يختلف لو قال لم يكن كل ذلك ايش سيكون المعنى؟ لو قال لم يكن كل ذلك يعني ربما كان احدهما واقعا لكن ما قال هذا؟ قال كل ذلك لم يكن لما ايضا آآ تنظر الى من حضر عندك من الضيوف تقول وتريد ان تعبر فان تقول اه يعني حضر بعظه وبعظهم لم يحضر. ايش تقول تقول كل الظيوف لم يحضر؟ ليس كله تقول لم يحضر كل الضيوف خلاص قدم اداة النفي. لو قلت كل الظيوف لم يحضر فانت حكمت بانه ما حضر منهم احد لكن لو قلت لم يحضر كلهم فانت تنفي الحكم تنفي العموم. فهي باختصار يعني من اسمها نفي عموم فكيف اعتبرها صيغة عموم اسمها نفي عموم او نفي سلب كما يقولون. طيب قال سلب الحكم عن العمومات اذا هو عموم النفي هو صيغة العموم وليست نفي العموم. قال سلب الحكم عن العمومات نحو ليس كل بيع حلالا. فانه وان كان نكرة في سياق النفي لا يعم لانه سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم. سلب طيب معناها هنا نفي. نعم فائدة انكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها نحو لا رجل في الدار او دخل على ما هو متعلق بها نحو ما جاء احد هذه من الفوائد دائما نقول الذكر في سياق النفي النكرة في سياق النفي احيانا المبتدئون من طلاب بالعلم ينصرف ذهنه في النص الى البحث عن نكرة وتكون اداة النفي ملاصقة لها قبلها. لا رجل في الدار لا صلاة لا نكاح لا اله الا الله فدايما يرتبط ذهنه باداة نفي مباشرة تكون متصلة بالنكرة قال لا ما يلزم سواء باشرها النفي يعني بالنكرة مباشرة او باشر عاملها تقول لا رجل في الدار هذي نكرة جاءت خلف اداة النفي مباشرة لا رجلان. او باشر عاملها تقول ما جاء احد النكرة فين احد وادات النفي ما فلم تأتي اداة النفي مباشرة على النكرة بل جاءت على عاملها وهو الفعل ما جاءت يقول حتى هذه لا يشوش عليه فتحسب انها خارجة عن القاعدة سواء باشرها النفي او باشر عاملها وهذا تطبيقاته كثيرة بل احيانا تكون النكرة بينه وبين اداة النفي لفظة لفظتين ثلاثة اربعة فانت ركز النفي فين توجه؟ واين النكرة التي تأثرت بهذا النفي؟ فتقول النكرة في سياق النفي ولذلك ما يقول النكرة عقب النفي يقولون في سياق فسواء كانت بعده مباشرة او آآ ليست مباشرة زاد القرفي رحمه الله في شرحه على هذه الفائدة فائدة اخرى قررها القرار في في كثير من كتبه في شرح التنقيح وفي نفائس الاصول يقول هل يعم ذلك متعلقات النفي يعني عندنا القاعدة النكرة في سياق النفي تعم النكرة فقط هي التي تعم. طيب ماذا عن متعلقاتها؟ ايش يعني متعلقات؟ يعني ما يأتي في الجملة من فعل وفاعل ومفعول به وظرف زمان وظرف مكان. القرافي تفرد فقرر ان النفي اذا جاء في جملة ان فيها فعل فان العموم لا يتوجه الا الى الفاعل والمفعول من المتعلقات دون غيرهما. فلابد طرف الزمان ولا ظرف المكان ولا سائر المتعلقات في الجملة وقيدها وتفرد بهذا التقرير رحمه الله. يقول ما في الدار احد ما في الدار احد فين النكرة؟ احد واداة النفي ما طيب في الدار هذا ظرف هل يعم؟ قال لا علاقة له نتكلم فقط على النكرة. ولما تقول لم يأتني اليوم احد. فانت لا تتكلم عن ظرف الزمان في العمر مو فقط النكرة وكذلك تقول فانت لا تنفي الزائغ يعني لا تنفي اه عموم الظرف الزماني والمكاني انما تعم النكرة التي جاءت في السياق يقول وكذلك لو كان حالا تقول ما جاءني احد ضاحكا تنفي ايش انت تنفي مجيء احد ولا علاقة لهذا بالحال في قولك ضاحكا. يقول ما جاءني احد ضاحكا او تقول ما جاءني احد الا ضحكا يقول هذا ليس نفيا للاحوال. وكلمة ضاحكا في قولك ما جاءني احد الا ضاحكا مثبت مستثنى من حال مثبت مع ان في اداة نفي ما جاءني احد الا ضاحكا فكأنك تقول جاءني الناس ضاحكين فيقول الا ترى انك تعربها منصوب على انه مستثنى مثبت؟ مستثنى من ايجاب؟ يقول فتأمل هذا. فلا تتعامل فقط على اللفظ وتعمل قاعدة مجردة بقالب جامد فتخالف طريقة العرب في استعمالها والفاظها وكلامها. تم هنا كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل الذي خصه للحديث عن ادوات العموم. ويكون مجلسنا القادم ان شاء الله تعالى في الفصل الثاني في مدلوله والحديث عن من جل مسائل العمومي وقضاياه التي هي صلب هذا الباب تأتي في هذا الفصل ثم يشرع بعدها في المخصصات ان شاء الله تعالى اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء لنا وللمسلمين جميعا من كل داء وان يوفقنا واياكم لما فيه التوفيق والهدى والسداد. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين