بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة قرآن احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم دين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الخامس والعشرون. بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه مما مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه. وهذا المجلس منعقد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر سنة اربع سنة ثلاث واربعين واربعمئة من الهجرة نستفتح فيه بعون الله تعالى الباب السادس في العمومات. بعد ما تم لنا في مجلس الاسبوع المنصرم الباب الخامس في ولتعلموا ايها الكرام ان عناية الاصوليين بهذه الابواب في علم الاصول هي من صلبه بل هي اعظم مقاصد هذا العلم الجليل. وهذا يشمل كل ما يتعلق بدلالات الالفاظ امرا ونهيا عموما واطلاقا وتقييدا وبيانا واجمالا. فهذه الابواب هي كما اسلفت صلب علم الاصول وهي مدار فهم النصوص الشرعية. فان التكليف كما تقدم في باب الاوامر والنواهي التكليف قائم من على الامر والنهي فمن اراد ان يفهم خطاب الشرع واحكام الشريعة في الكتاب والسنة فلا بد له من فهم باب الاوامر والنواهي على وجهه وبقدر اتقانه والمامه وادراكه لهذه الابواب في دلالات الالفاظ في الامر والنهي يمسك بمناط التكليف في النصوص الشرعية. فاذا اتقن الامر والنهي بابوابه وفصولهما ومسائلهما وصورهما بقي متعلق هذا الامر والنهي ما متعلقه الاحكام التي جاء بها الامر او النهي تأتي مناطة ومتعلقة بمحل. محل الامر ما هو؟ محل النهي ما هو؟ هذه متعلقات التي يتنزل عليها الامر والنهي بالتكليف في الشريعة لا تخرج بحال من الاحوال عن هذه الابواب التي يوردها الاصوليون العموم والخصوص. ولا تخرج عنها لن تفهم الامر ومجردا لان الشرع لا يقول لك افعل دون ان يبين لك ما المطلوب فعله؟ والشرع لا يقول لك لا افعل دون ان يبين لك ما المطلوب ترك فعله. فافعل ولا تفعل والامر والنهي يأتي مرتبطا بهذه المحلات التي او لمحل التي يتنزل عليها الامر والنهي. وهي في نصوص الشريعة لا تخرج عن العموم والخصوم فبالتالي هذا ركن ركين في فهم دلالات الالفاظ وادراك الاحكام واستنباطها من النصوص الشرعية ولك ان تقول ان العموم والخصوص بمسائله هو مثل عنق الزجاجة التي يمر بها كل احكام التكليف بلا استثناء وما زلنا نقول لطلبة العلم ان كانت ابواب دلالات الالفاظ متعددة فان اكبرها حجما واهمها اثرا الامر والنهي والعموم والخصوص. وعليها مدار المسائل والخلاف والنقاش والمذاهب التي تبنى في هذه الابواب على اهذين الركنين الكبيرين الاوامر والنواهي من جهة والعموم والخصوص من جهة. فهذا الباب الذي جعل فيه المصمم القراء رحمه الله سبعة فصول في العمومات سنشرع اليوم باذن الله في فصله الاول في ادوات العموم. تلاحظون انه دخل مباشرة في الحديث عن ادوات العموم ثم في الفصول التالية بعده. يتكلم عن صيغ العموم دون تعرض لتعريفه. لانه قد تقدم له العمومي سابقا في الباب الاول في التعريفات. والعموم في اللغة هو الشمول كما تعلمون الاستغراق الاحاطة بالشيء يقال قالوا عم المطر المكان او القرية او البلد اذا شمل انحاءها. والعموم تارة يكون حسيا وتارة يكون قويا فتقول في الحس عممت اولادي بالعطاء او بالهدية يعني اعطيت كل واحد هديته وعطاءه وعم الملك اهل البلد بالعطاء. وهذا حسي. واما المعنوي فكما تقول عم المطر. فان عمومه ليس كعموم الحسي او تقول عم الخصب او عم العدل فهذه ليست اشياء محسوسة. هل العموم من عوارض الالفاظ او والمعاني او كليهما. اما انه من عوارض الالفاظ فهذا باتفاق وهو من عوارض الالفاظ حقيقة ونقصد بعوارض الالفاظ انه من الصفات التي توصف بها الالفاظ. فيقال هذا لفظ عام مثل ان تقول قد افلح المؤمنون المؤمنون عام وصفك لللفظ بانه عام حقيقي. من باب الحقيقة لا المجاز وهذا لا خلاف فيه. الخلاف في في المعاني هل توصف بالعموم؟ ونقصد بالمعاني كما قلنا قبل قليل لما تقول عم الخصب هل يوصف الخصب بالعموم او عم العدل او عم القحط او عم الفقر او عم البلاء وهكذا هذه المعاني هل توصف بالعموم ما وجه الخلاف فيها؟ وجه الخلاف انك اذا قلت عم الخصب الخصب ليس شيئا محوسا هذا معنوي فمهما قيدته وقلت عم الخصب البلد او القرية فانه لا يمكن ان يكون عموما متساويا تنطبق اجزاؤه على جميع اجزاء ما تعلق به العموم. وكذلك اذا قلت عم الفقر او عم المرظ او عم البلاء فانه ليس بالظرورة ان يشمل كل شيء على قدر واحد. فاذا قلت عم المرض او عم العجل او عم الخصب هو لن يتناول افراد المكان الذي حصل به هذا العموم هم على قدر كما تقول في عموم الالفاظ قد افلح المؤمنون يشمل المؤمنين مؤمنا مؤمنا لا يخرج عنه فرد فمن هنا وقع الخلاف هل توصف المعاني بالعموم؟ ويعبرون عنها هل العموم من عوارض المعاني؟ فيه مذاهب الذي عليه الجمهور انه نعم كالالفاظ العموم من عوارض المعاني كما هو من عوارض الالفاظ. لانه شاع وفشى عند اهل اللغة فتقول رحمة عامة. وعادة عامة وقاعدة عامة وعم الملك الناس بالعطاء وعم الخصب البلاد او عم البلاء فهذا شاع وانتشر الثاني ان العموم من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة وهذا الذي نقله الاميدي وعن الاكثرين ورجحه هو واختاره ابن السبكي ايضا. القول الثالث ان المعاني لا توصف بالعموم. وهذا قول شاذ وذكر بعض الاصولين انه لا يعرف قائله بعينه. ثمة قول الرابع رجحه الغزالي وتبعه فيه في الروضة رحم الله الجميع ان العموم من عوارض الالفاظ من عوارض المعاني في الذهن لا في الخارج يعني لك ان تتخيل العموم في قولك عم الخصب او رحمة عامة او تقول مثلا عادة عامة ان تتخيلها ذهنيا فيصح تصور العموم فيها لكن ان في الخارج يعني في التنزيل على الواقع لا تتحقق فارادوا به التوسط بين القولين. قال بعضهم عموم الالفاظ تقول فيه عام وخاص. وعموم المعاني لا تقول فيه الا اعم واخص بصيغة افعل التفضيل لان المعاني هي المقصودة وهي اهم من الالفاظ. اذا تبين هذا سنشرع بعون الله في ما اورده المصنف رحمه الله في فصول الباب السادس ولعلنا نأخذ شطر الفصل الاول في هذا المجلس ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه به اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. الباب السادس في العمومات وفيه سبعة اصول الفصل الاول في ادوات العموم ادوات العموم يعني صيغ العموم. وهل للعموم صيغة قصه؟ الجواب نعم القول الراجح الذي عليه الاكثر للعموم صيغة تخص بخلاف من شذ ومن زعم ان العموم لا له فقد كابر وخالف وضع اللغة واستعمالها وطريقة العرب ولم ينكره المنكرون يعني لم ينكروا صيغة العموم الا من باب الالتزام ببعض اللوازم العقدية الفاسدة التي اصلوا من اجلها اصولا ولو شدت فخالف وضع اللغة وبعيدا عن ذلك فان للعموم صيغة فان للعموم صيغة تخصه هل هي حقيقة فيه مجاز في ام هو بالعكس ام هو مشترك بينهما اقوال؟ وهناك من يتوقف والتوقف هل هو في ان لا ندري هل للعموم صيغة او ليس له؟ او بمعنى اننا نعرف ان للعموم صيغة لكن لا ندري هل هو حقيقة فيه خصوص في المجاز او بالعكس هذه الاقوال الدارجة لم يتعرض لها المصنف وانتقل مباشرة على طريقة الجمهور بالقول الراجح ان للعلماء صيغا تخصه فما صيغه؟ قال ادوات العموم. يعني الفاظه وصيغه التي يستفاد منها العموم. وهذا الفصل من اهم بل هو المدخل لمن يدرس العموم والخصوص. الا تريد ان تطبق هذا في الايات والاحاديث وتنطلق لتفهم ماذا يقول الاصوليون عن العموم بخصوص المفتاح والباب الاول هو ان تعرف اين تجد العموم. فيعلمك يقول انتبه كلما وجدت لفظة كل وجميع والمفردة المحلى والجمع المحلى بال والنكرة في سياق النفي وكذا وكذا هناك العموم. فاذا اتجهت اليه عندما تجده في النص تعال وطبق عليه المسائل التي ستتعلمها في دلالة العموم. والعموم هذا سيأتيك في سياق امر او نهي طبق عليه ما تعلمته هناك. فتستثمر الاستنباط الحكم. هذه وظيفة الفقهاء. وهذا دور العلماء. النظر في الادلة مبني على ادوات يستعملونها. وعلى امكانات من خلال النظر في هذه القواعد وتطبيقه على النصوص. فهذا مدخل ادوات العموم يعني بالوضع. كل من يقول من اهل العلم ان للعموم صيغة يتكلمون عن صيغ العموم ما هي؟ فيتكلمون فيها خلافا للقاضي ابي بكر الباقي اللاني الله كما سينبه القرفي في اخر هذا الفصل انه وان كان من القائلين بان للعموم صيغة تخصه كالجمهور الا لو توقف في مسألة تعداد الصيغ وادواتها وسيأتي التنبيه وعليه ان شاء الله. فتعرض المصنف رحمه الله في هذا الفصل بيان الصيغ المفيدة للعموم وفاقا وخلافا. مختارا او مزيفا يعني سيبين الراجح من المرجوح. والقول المعتبر من المردود عنده. هذا الذي صنعه القرافي رحمه الله هو الذي يفعله الاصوليون في كل كتب الاصول عندما يتكلمون عن العموم ومع ذلك فان من العلماء من افرد هذا الفصل بتأليف مستقلة وذلك لاهميته ستجد كتابا مستقلا يتحدث عن صيغ العموم. كما صنع المصنف القرافي رحمه الله نفسه في كتابه الموسوم بالعقد منظوم في الخصوص والعموم. كتاب مطبوع محقق في مجلدين. اراد به ان يفرد هذا الباب بتفصيل بلغ في هذا الكتاب بعدد الصيغ مئتين وخمسين صيغة. وهذا على المبالغة في التفريع والتشقيق واستخراج اللفظ من اللفظ وهكذا والا فيه اقل من هذا لكنها على المبالغة في التفريع وكلما اختلفت صيغة عن صيغة ولو بالصورة او او بشيء من الاحتمالات اوردها مستقلة. كذلك ممن افرد صيغ العموم بالتأليف الامام العلائي الحافظ خليل الدين الشافعي رحمه الله في كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. وافاد مما حرره القرار في في وفاته ست مئة واربعة وثمانين والعلائي سبع مئة وواحد وستين فافاد مما حرره القرافي واستقله وايظا بكتابه في تنقيح صيغ العموم. لم يصنع كالقرافي في استقراء الصيغ وتعدادها لكنه الف كتابه على نحو مختلف. فيه مباحث اخرى ذات ارتباط بالصيغ ولم يقصرها على صيغ العموم فقط بل علق بها مسائل وفرع عليهم قال رحمه الله في مقدمة كتابه فان صيغ العموم من اهم ما يبحث عنها ويستخرج لطائف المعاني وقواعد منها لما تضمنه من فهم كتاب الله المبين وسنة نبيه المبعوث بلسان عربي مبين صلى الله عليه وعلى اله اجمعين. يقول العلائي. وهذا الكتاب تحريت مقصوده ابتكارا. وجلوت عرائسه ابكارا في تنقيح بهذه الصيغ وتحريرها وايضاح وجوهها وتقريرها جامعا فيه بين حقائق الاصول والعربية ودقائق النكت الادبية مميزا موارد استعمالها مبينا ما ابهم من اجمالها. ذاكرا من المسائل الفقهية ما تيسر تخريجة عليها. ومن القواعد الشرعية ما يرجع عند تحقيقه اليها. فهو اكثر من مجرد كتاب لصيغ العموم والحديث عن خلاف الاصوليين فيه. ثم يقول وبدأت قبل ذلك بتفصيل اقوال العلماء فيها نفيا واثباتا ووقفا ثم وصفت ما استدل كل واحد منهم وصفا موضحا ما هو الاقوى في جميع ذلك؟ والذي ينبغي اقتفاؤه من تلك ذلك والله تعالى ينفع بذلك دينا ودنيا ويجعل العلم نورا يسعى بين ايدينا انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير ثم انطلق في تبويبه الى بابين وتكلم رحمه الله. اريد ان اقول لكم يا طالب علم الاصول عندما يهتم العلماء بباب او بمسألة من مسائل علم فتفرد بتصنيف فانها على اهمية مثل هذا الباب. واهمية العناية به. وان تتعب فيه اكثر من غيره. بمعنى ان تجتهد وتكد وتتعب لان تحصيل هذا الباب عند اهل العلم المختصين له دلالة على اهميته وعلى ضرورة مزيد بذل من العناية في فلنصنف رحمه الله ابتدأ فقال ادوات العموم وهي نحو عشرين صيغة. كيف يقول نحو عشرين صيغة وهو في كتابه العقد المنظوم بلغ بها مئتين وخمسين لهو يقصد التقسيم الاساس. الصيغ الامهات ان صح التعبير. الصيغ الامهات في العموم ممكن تتوزع الى عشرين صيغة ولو اردت التقسيم بطريقة مختلفة فلك ذلك. ومن العلماء لما جاء يقسم الصيغ قسمها فقال مثلا صيغ تدل بنفسها وتدل بغيرها والذي يدل بنفسه ربما يدل على العاقل فقط وعلى غير العاقل فقط او عليهما معا فالتقسيم والتصنيف يأخذ اكثر من وجه والمصنف هنا رحمه الله سرد من هذه العشرين نحوا من ثماني عشرة او سبع عشرة صيغة اوردها تباعا يعلق على كل واحدة منها باختصار. نعم وهي نحو عشرين صيغة. قال الامام وهي اما ان تكون موظوعة للعموم بذاتها. من يقصد بالامام الرازي في المحصول لان تنقيح الفصول هو اختصار من المحصول. قال الامام يعني الرازي نعم وهي وهي نحو عشرين صيغة. قال الامام وهي اما ان تكون موظوعة للعموم بذاتها نحو كل او بلفظ يضاف اليها كالنفي. ولام التعريف والاظافة. وفيه نظر هكذا بدأ الرازي رحمه الله في المحصول في تقسيم صيغ العموم قال هي قسمين اما ان تكون موضوعة للمعاني للعموم بذاتها الفاظ وضعت في لغة العرب لافادة العموم مثل قل وجميع ومن وما الشرقية والاستفهامية ونحوها والفاظ هي في ذاتها في وظع اللغة لا تدل على العموم. بل تدل على العموم بقرينة. اذا صيغ العموم اما ان تدل بنفسها او تدل بقرينة تضاف اليها. القرينة مثل ماذا؟ قال مثل النفي. ان تقول النكرة في سياق النفي تقول مثلا لا رجل في الدار لا اله الا الله. طيب خذ الكلمة النكرة وحدها اله. او رجل فان النكرة ذاتها لا تدل على العموم. ولم توضع في اللغة لافادة العموم متى اكتسبت العموم باضافة النفي اليها؟ اذا هذا من القسم الثاني صيغ العموم التي لا تفيد العموم بالوضع المختص بها في ذاتها بل بلفظ يضاف اليها كالنفي ولام التعريف قد افلح المؤمنون المؤمنون عام. كلمة مؤمنون وهي جمع اسم الجمع في اللغة لا يدل على العموم اكتسبت للعموم بدخول التعريف عليها. فاستفادت العموم او افادت العموم باظافة ال عليها وليست بمفرد الجمع وحدها بالكلمة وحدها لا تدل او بالاضافة تقول مثلا عبيدي احرار قل يا عبادي الذين امنوا الى اخره قل يا عبادي الذين اسرفوا يشمل جميع العباد المضافين الى آآ رب البرية والخالق سبحانه وتعالى. فتلاحظ ان كلمة عبيد في يا عبادي الذين اسرفوا ومؤمنون في المؤمنون قد افلح المؤمنون. واله في لا اله هذي اله ومؤمنون وعباد في اللغة مفرد او جمع نكرة ما يدل على العموم. لكن ذاك استفاد العموم من خلال اضافة النفي وهذا استفاد من خلال اضافة تعريف وهذا استفاد العموم من اضافة الضمير. ولهذا قال فقسم بلفظ يضاف اليها كالنفي التعريف والاظافة. هذا تقرير الرازي رحمه الله ان العموم الفاظ الموضوعة للعموم اما بذاتها او بلفظ يضاف اليها بماذا عقب القرافي؟ قال رحمه الله وفيه نظر. فيه ايش في كلام الرازي هذا وتقسيمه. النظر لم يرده القرافي هنا واقتصر فقط على هذا التعقيب المجمل. وبينه في شرحه رحمه الله باختصار ان كل الفاظ العموم تفيد العموم باضافة شيء اليها وليس بذاتها يعني كلمة جميع كلمة جميع في اي استعمال ما تدل الا باضافتها في سياق او جميع المسلمين جميع العباد جميع الناس كلمة كل كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك الا فانت تضيفها ايضا فقال حتى من وما من وحدها حتى تأتي بصلتها الشرطية او الاستفهامية تقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها فحتى تضيف اليها اسلوب الشرط او تقول مثلا من عندك حتى تأتي بجملة الاستفهام؟ فيقول في النهاية اذا كنا سنقسمها بانها الفاظ عموم تدل على العموم بذاتها او باضافة شيء اليها فهي في الحقيقة كلها تدل على العموم باضافة شيء اليها هذا تعقب القرافي. وجاء بعد من تمعن في هذا النظر الذي تعقب به الرازي واجابوا عن الامام الرازي بصواب قوله وان تعقب القرافي عنه جواب. ما الجواب؟ الجواب ان الرازي لما قال الالفاظ واما ان تدل بذاتها. او تدل باظافة في شيء اليها كان يقصد من حيث الوضع في اللغة. في فرق بين كلمة مؤمنون وكلمة جميع. كلمة جميع في اللغة الموضوع لماذا؟ للعموم والشمول والاستغراق وليس مثل كلمة مسلم او مؤمنون. فهو من حيث الاصل في الوضع. نعم في الاستعمار مال لا ينفك اي لفظ من الالفاظ عن احتياجه الى اظافة يتم معها دلالته على العموم. لكن ارى في لكن الرازي رحمه الله يقول ان كل وجميع ومن وما وضعت للعموم ابتداء وافتقارها الى ما ينضم اليها اه ليس يفيدها معنى اخر لا بل يظهر معنى العموم الذي وضعت له. بخلاف النكرة في سياق النفي والنكرة المضافة والمعرفة تلك المجرد النكرة المجردة عن النفي والمجرد والجمع المجرد عن ال التعريف او عن الاضافة تلك لم توضع اصلا للعموم ولما دخلت عليها الاظافة تعريف ونحوها افادتها معنى غير الذي وضعت له ابتداء فافترقا فبهذا تبين الوجه الذي قرره الامام الرازي رحمه الله وقال عنه القرافي رحمه الله فيه نظر فاراد الامام الرازي شيئا لا يظهر اتجاهه على ما قسمه وبينه رحم الله الجميع جميع ومن وما. طيب سنأخذها واحدة واحدة. كل وجميع. هذه الاصل في صيغ العموم التي يفهم منها العربي الم تعلم والامي ان المتكلم اذا استخدم هذه اللحظة فيريد بها الشمول يقول لك يفهمها الصغير الكبير المتعلم الجاهل بل حتى المستعرب الذي يتعلم العربية للتو اذا سمع الجملة فيها كل وجميع سيفهم الشمول والاستغراق والعموم. فاذا قلت له اطعم كل الموجودين في الساحة. ادخل كل الضيوف خلاص هو سيفهم او تقول جميع من هنا كذا فتوجه امرا او نهيا او اكراما وبذلك جاء في كتاب الله الكريم كل الينا راجعون. هذا يفيد والاستغراق كل شيء هالك الا وجهه. كل من عليها فان. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء شيء وكيل ان الله بكل شيء عليم ما يستثنى شيء من هذا. فهو للعموم والاستغراق في جميع افراده. وكذلك في السنة كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها او موبقها كل شيء بقدر كما في صحيح مسلم حتى العجز والكيس كل مسكر حرام كل ميسر لما خلق له سواء جاءت كل منونة كل او جاءت مضافة وكذلك كذلك كلمة جميع اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فان العزة لله جميعا هذا يفيد الاستغراء فهذه كل من يكتب في صيغ العموم يستفتح بها. لانها الام في الفاظ العموم وصيغه وهي التي لا يمكن ان تحمل على شيء سوى معنى الاستغراق والشمول وجميع يتصرف عنها اجمع واجمعون وما يتصرف منها كذلك فانها داخلة فيها. فهذه الصيغة الاولى التي تدل على العموم وهي الاساس والاصل في صيغ العموم كل وجميع ومن وما من وما هذه الادوات تستخدم في معان متعددة الذي يفيد العموم منها الشرط والاستفهام والخبر يعني الموصول. اما النكرة الموصوفة والنكرة غير الموصوفة فانها لا تفيد العموم في هذه الادوات. المثال ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. من هنا شرطيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني كل من ومن بالمناسبة يعني من اختبارك للصيغة والاداة انها تفيد العموم صلاحيتها لاستبدالها بكل من يعمل مثقال ذرة لكل من يعمل مثقال ذرة فهذا يدل على العموم والمعنى مستقيم اذا هي تفيد الاستغراق والشمول. ما تقول وما تفعلوا من خير يعلم الله هذا شرطية ايضا وهي تدل على العموم يعني كل شيء تفعلوه من خير يعلمه الله. الاستفهام ومن اصدق من الله حديثا الاصدق من الله قيلا فهذا ايضا يفيد الاستغراق يعني لا احد ولما استبدلت من اصدق يعني لا احد اصدق لا احد هذه نكرة في سياق النفي اذا هي تدل على العموم وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذه استفهامية من وما؟ الخبرية الموصولة تقول فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع وكذلك ما خبرية انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. لا اعبد ما تعبدون. فهل الخبرية او الموصولة ايضا تدل على العموم بخلاف من وما اذا جاءت نكرة موصوفة او نكرة غير موصوفة فانها لا تدل على العموم مثال ذلك تقول مررت بمن معجب بك مررت بمن؟ من هنا؟ نكرة؟ موصوفة؟ معجب. يعني كانك تقول مررت بشخص. او تقول مررت بما معجب بك ما هنا ايضا نكرة موصوفة. فانها لا تدل على العموم. تدل على شيء بعينه تقصده. اما الموصوفة فهي التي تأتي في التعجب او مع نعمة او مع بئس. فانها من وما ما تحديدا تأتي مع بئس ونعم وتأتي ايضا في التعجب فانها لا تدل على العموم تقول ما احسن زيدا هذا لا عموم فيه مع انها ماء ليست كل من وما تدل على العموم انما هي الشرطية والاستفهامية والخبرية الموصولة. ان تبدوا الصدقات فنعما هي اهنا ليست عامة بئس ما اشتروا به انفسهم ما هنا مع بئس ايضا نكرة غير موصوفة كما يقولون. نعم والمعرف باللام جمعا ومفردا. هنا سؤال اورده القرافي في من وماء. نحن نقول من وما اذا كانت شرطية واستفهامية وخبرية تدل على العموم طيب فاذا قلت لك من في الدار هذي من اي نوع استفهامية وهي تدل على العموم صح؟ ماذا ستقول في الجواب؟ زيد يقول كيف تكون صيغة عموم فيحسن في الجوال ان تقول زيد فكيف ينطبق عليه العموم تقول من في الدار وهذه صيغة عموم فكيف يحسن في الجواب ان تقول زيد سؤال العموم قال من في الدار وانت تقول من هنا تدل على العموم؟ فكيف يحسن في الجواب ان تجيب بخاص ها احسنت قال الجواب ان تقول العموم باعتبار الاستفهام الاستفهام تقول من؟ يعني انت تسأل عن اي شخص يكون في الدار؟ رجل امرأة صغير كبير حي ميت انسان اي اي شيء يكون تسأل من في الدار؟ فقال العموم باعتبار الاستفهام لا باعتبار الوقوع والكون في لذلك يصح الجواب حتى لو قال لا احد لو لم يفيد باي فرد لو قال لا احد صح الجواب. نعم والمعرف والمعرف باللام جمعا ومفردا. المعرف باللام هل المعرف هو يعني يقصد باللام هنا الا التعريف؟ فالذي افاد التعريف هو اللام اللام وحدها او ال هم يسمونها لام التعريف اختصارا هما مذهبان عند النحال خليل وسيبوه يقولون ال التعريف وغيرهم يقول لام التعريف والهمزة للوصل. هذا الخلاف نحوي دقيق اه لفظي الى حد كبير على كل حال قال المعرف باللام ومنهم من يقول بان التعريف والمعنى واحد الجمع والمفرد نكرة لا يدل على على العموم يكتسب العموم اذا دخلت عليه ال اي ال او اي لام لام لام الاستغراق او لام الجنس لان اللام العهدية لا عموم لها يعني كلمة مسلم هكذا مفرد نكرة او مسلمون مؤمنون هذه مفردة لا تدل على العموم لما تقول مثلا جاء مسلمون تقصد عددا ما تحدد لكنك ما تقصد الاستغراق. بخلاف قد افلح المؤمنون هذا عام كذلك المفرد تقول مسلم تقول جاء مسلم وحضر مسلم وسافر مسلم ومات مسلم تقصد واحدا بالمفرد. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم وما كان يقصد واحدا من المسلمين ولا كان يريد ابا بكر او عمر وحده بعينه او احدا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فقوله المسلم اخو المسلم هو بمثابة كل مسلم اخو كل مسلم ارأيت طالما صح استبدالها بكل ودلت على معنى ذاته اذا هي من صيغ العموم. قد افلح المؤمنون قد افلح كل مؤمن هكذا هي دلت على العموم. فالذي افاد العموم ليست الكلمة المفرد والجمع الجمع المنكر لا عموم له. فالذي افاد العموم هي التعريف المعرف باللام سواء كان مفردا او كان جمعا او كان اسم جنس لا مفرد له من لفظ وهذا كثير جدا في القرآن. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ما قصد سارقا بعينه ولا سارقة بعينها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. يقصد كل زان وكل زانية. واحل الله البيع وحرم الربا كل بيع حلال في اصله وكل ربا حرام وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق النفس ليست المراد بها نفسا واحدة. وكذلك الجمع ان المسلمين والمسلمات وكذلك قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم دخلت على الجمع فافادت الاستغراق والعموم والعصر ان الانسان ما يريد شخصا او انسانا واحدا بل دل على العموم ودلالة ذلك الاستثناء الذي جاء بعده الا الذين امنوا والاستثناء معيار العموم كما يقولون. لام التعريف تعم فراد ما دخلت عليه لام التعريف تعم افراد ما دخلت عليه. فاذا دخلت على مفرد المسلم ما افراده كل من يوصف بانه مسلم. فعموم الافراد افراد تحته. طيب وعموم الجمع جموع تحته او افراد الجمع تحته ايضا سؤال اورده القرار فيقول لام التعريف تعم افراد ما دخلت عليه ففي المفرد تعم افراد اشخاصه وفي الجمع ينبغي ان تعم افراد جموعه لا احاده. او لا احد افراده فكيف يتم الاستدلال به على امرا ونهيا واثباتا ونفيا فاجاب يقول لام التعريف اذا دخلت على الجمع تبطل حقيقة الجمعية ويصير جمعك المفرد ولذلك تستدل به على افادة استغراق افراده. هذه واحدة والثانية انت لما تقول المعرف باللام جمعا ومفردا قلنا اللام هي لام الاستغراق لام الشمول لام العموم لا لام العهد سواء كان العهد ذهنيا او ذكريا والمقصود بالعهد الذكري ان يذكر في الكلام قبله ما يصرف هذه اللام اليه. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. من هذا الرسول الذي ارسل الى فرعون؟ موسى عليه السلام. قال طه فرعون الرسول. لو اردت تطبق القاعدة قل رسول مفرد دخلت عليه والقاعدة تقول ال اذا دخلت على المفرد افادت العموم. الجواب لا الرسول هنا قال هذه التي دخلت عليها هي للعهد. يعني لما عهده السامع من الكلام في سياقه وقد سبق رسول مقصود منكر بلفظ كما ارسلنا الى فرعون رسولا وكان المقصود به موسى عليه السلام فهل هنا ما افادت العموم هذا العهد الذكري اما العهد الذهني الذي تنصرف فيه الى الحقيقة حقيقة الشيء وليس الى الاستغراق والعموم. قال اخوة يوسف انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. الذئب. ما ارادوا به كل ذئاب المنطقة. ارادوا ذئبا واحدا الهنا مع انها دخلت على كلمة ذئب ما افادت الشمول والاستغراق. لانها لم يقصد بها في الاستعمال العموم بل ارادوا بها العهد اي عهد ولا ذكرى لذئب في الكلام سابق العهد الذهني يعني خلاص المقصود به الذئب الموجود في الغابة. الموجود في في البراري فاكله الذئب المنصرف الى الذهن. يقول السيد وقد اعطاه دينارا قال انزل الى السوق واشتري اللحم والخبز. يعني ينزل يشتري كل اللحم الموجود في السوق وكل الخبز الموجود في المخابز؟ الجواب لا يشتري اللحم الذي يعهده ويعرفه الذي يطلبه عادة سيده من السوق او اذا قال الوالد لولده اشتري اللحم والخبز والحليب يعرف ان والده يقصد نوع معين من اللحم والخبز وكذا فعرف فهو معهود ذهني مستقر عنده فحملت فلذلك دائما يقيدون في صيغ العموم عندما يتكلمون عن المفرد والجمع المحلى بان يقولون ال اذا كانت الاستغراق. اما التي تحمل على العهد سواء كان العهد الذهني فيحمل على الحقيقة وما استقر في الذهن او اذا كان على العهد الذكري المذكور في السياق فانها لا تفيد العموم والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما الذي والتي والتثنية اللذان واللتان وجمعهما الذين اللائي واللاتي كل صيغة من اسماء الموصول مفردا وتثنية وجمعا تدل على العموم. اما المفرد فمفهوم الذي فانه لا يقصد شخصا بعينه فكل من يأتي في سياق هذه الصلة لهذا الموصول اللفظ مثل ايش كثير جدا في النصوص الشرعية ها من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذا عام فكل من يوصف بهذا بالوسوسة في صدور الناس داخل فيه. فهذا عام يشمل كل من يوصف بالذي وكذلك التي بلفظ المؤنث فانا افهم ان المفرد والجمع مثل الذين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا او اللائي او اللاتي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فهذا يشمل كل النساء واللائي يئسن من المحيض يشمل كل من يئست من المحيض بلا استثناء هذا لا اشكال فيه لكن كيف لا افهم ان المثنى يفيد الاستغراق يفيد العموم والشمول واللذان يأتيانها منكم. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس. ايضا يفيد العموم ليس المقصود الذين اضلانا اثنين فقط جني واحد وانس واحد لا يشمل كل من يدخل في هذا الوصف كل انسي وكل جني لكل شخص منا قريب سوء سواء كان آآ قرينه من الجن او من الانس صاحبه فقال الذين كفروا ربنا ارنا للذين اضلانا من الجن والانس فهذا ايضا المقصود بافادتها للعموم واي وايظا هذي من الادوات شرطا او استفهاما. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى هذه في الشرطية في الاستفهام وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ هذا في الاستفهام ايضا يدل على الشمول والاستغراق ان كانت استفهامية او شرطية. وكما تقدم في من وما انها ان كانت موصولة او صفة فانها لا تدل على العموم تقولون مررت برجل اي رجل انت هنا تصفه وانت تخبر بهذه الصيغة اه عن اه مكانته ومقداره تقول مررت برجل اي رجل او تقول مررت بزيد اي رجل فهذا ليس استفهاما وليس شرطا هذه نكرة موصوفة لما تقول مررت برجل اي رجل. واذا قلت مررت بزيد اي رجل هذه حال له. فانت هنا اما ان تصفه او تخبر عن هذه هذه لا عموم فيها. نعم. وكذلك المنادى يا ايها اي اذا جاءت في النداء فانها لا تدل على العموم والذي يدل على العموم سيدتها الاتية بعده الذي او الذين ونحوها ومتى في الزمان واين وحيث في المكان قاله عبدالوهاب. يقصد به القاضي عبد الوهاب بالنصر البغدادي رحمه الله تعالى وعزاه في كتابه الافادة كما ذكره في شرح المحصول النفائس. متى في الزمان لما تقول اه اه في صيغة الاستفهام متى تستخبر بها عن الزمان فانك تعم بذلك افراد الزمان. يقولون متى نصر الله يسأل عن اي زمان يكون فيه ذلك؟ يقابله في المكان اين وحيث؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فاينما اتولوا اه اينما تكونوا يدرككم الموت. اه يقول اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وامثاله كثير. ولم يذكر المصنف رحمه الله ايان في الزمان وانا في المكان وهي ايضا من صيغ العموم. يسألون ايان يوم الدين. فهذه من صيغ الزمان التي تدل ايضا على العموم قال يا مريم انى لك هذا؟ يقصد يعني طريقته وكيفيته والمكان الذي جاء به في الرزق الذي وجدها عندها في المحراب. نعم واسم الجنس اذا اضيف اسم الجنس اذا اضيف هذه ثامن الصيغ حتى لو عددناها بتقسيم المصنف لا بافرادها اسمه الجنسي اذا اظيف اسم الجنس الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي ملغي فيه اعتبار الاحاد وبعضهم يجعل فيه من العلامة التي تبينه وهي علامة غالبة لا مطردة ان يفرق بينه وبين واحده بالتاء او ياء النسب تقول تمرة وتمر. فالاسم الجنس الفرق بينه وبين مفرده تاء التأنيث نخلة ونخل فاسم الجنس نخل واسم الجنس تمر وكذلك تقول في الثمرة والثمر فثمر اسمه جنس لان مفرده ثمرة مرة وبر فالفرق بينه وبين مفرده تاء والتأنيث. او اذا كان بياء النسب. يعني يكون اسم الجنس عرب ومفرده اعرابي فيفرق بينه وبين مفرده بياء النسب. هذه علامة غالبة. اسم الجنس قال موضوع للحقيقة من حيث هي ملغي فيه اعتبار الاحاد. لا يقصد به الافراد يقصد به اسم الجنس من حيث هو قال اذا اضيف فانه وحده لما تقول تمر ونخل وبر لا يفيد لا يفيد العموم والاستغراق بذاته فاذا قلت دخلت عليه سبق عندنا هناك اذا دخلت افادت العموم. قال هنا اسم الجنس اذا اضيف فاذا حصلت فيه الاظافة افاد العموم. يقول ربنا عز وجل يوصيكم الله في اولادكم اولاد وولد اولاد هذا جمع وسيأتينا ايضا ان شاء الله. فاضيف فافاد العموم. في اسم الجنس ماء وميتة ما اسم جنس؟ وميتة اسم جنس؟ ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر قال هو الطهور اسم جنس اضيف الحل ميتته فعم كل ماء في البحر وعم كل ميتة في البحر وهذه تعود الى الصيغة المذكورة هنا عما افراد الماء وافراد الميتة. وكذلك اسم الجنس اذا جاء مثنى كما ذكره القرافي وفي الشرح لا به وهي الحرة في المدينة. اللابة حرتها الشرقية او الغربية. في حديث الاعرابي الذي اه وجبت عليه الكفارة ولم يجد ما يطعم به فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال تصدق به. قال اعلى افقر بيت مني والله ما بين لا بديها اهل بيت احوج منا لابتيها قال هذي لابة اسم جنس وجاء مثنى فقال لا فرق بين ان يكون مفردا او مثنا او مجموعة فانه يشمل ذلك كله الا هو اسمه جنس يعم والعصر ان الانسان انسان هذا اسمه جنس ولا مفرد له من لفظه وكذلك الناس فانه يعم افراده نعم والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم. انك رجل في سياق النفي وامثلته كثيرة جدا ذلك الكتاب لا ريب فيه. كلمة ريب نكرة. يعني لا يوجد اي ريب في الكتاب العظيم لا ظاهرا ولا حقيقة ولا اشكالا ولا شيء من وجوه الريب فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا نفي عام لكل صور الرفث بمراتبه والفسوق بدرجاته والجدال بصوره وانواعه كل ذلك منفي القاعدة الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار وهي جزء من حديث صححه جملة من اهل العلم فاعلم انه لا اله الا الله. افادت العموم فنفت الالوهية عن كل ما سوى الله جل وعلا لا اله ايا كان هذا المعبود ملكا او وثنا او وليا او قبرا او جنا او كل ما يعبد من دون الله المصنف والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم يعني ما سبق من قوله كل وجميع الى قوله والنكرة في سياق النفي ليش؟ لان ما سيأتي بعدها من صيغ سيشير فيها الى خلاف وخلاف معتبر بين اهل العلم وسيشير فيه الى الترجيح لكن هذه طردها كل وجميع ومن وما والمعرف الى ان قال والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم. ولا يكاد يخالف فيها احد لانها على هذا المعنى باستغراق تدل على العموم باستعمالاتها التي سبقت. النكرة في سياق النفي اه نبه المصنف رحمه الله في شرحه الى ان هذه الصيغة لا ينبغي ان تكون هكذا باطلاق ويقول في شرحه اما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في اطلاق العلماء من النحات والاصوليين يقولون انك في سياق النفي تعم واكثر هذا الاطلاق باطل يقول ليس كل نكرة في سياق النفي تعم وقيد هذا رحمه الله وقعد له بعد ما ذكر نقول عن بعض ائمة النحو والبلاغة نقل عن الجرجاني ونقل الزمخشري وعدد وعن الابيار وعدد من ائمة النحو تحريرا لقضية النكرة في سياق النفي وانها ما ينبغي ان تكون هكذا باطلاق واستدل على ان بعض الفاظ النكرة التي تأتي في سياق النفي ما تدل على العموم. ولا دلالة لها. فاراد ان يضبطها بضابط فماذا قال؟ قال النكرة في سياق نفي تقتضي العموم اما قياسا او سماعا اما السماع فحصرها في اثنين وثلاثين لفظا ليس هو ان ينقلها عن بعظ آآ ائمة اللغة حصروا الالفاظ السماعية التي تدل على العموم وهي نكرات في سياق النفي. مثل قوله ما بها احد ولا صافر ولا وابر ولا عريب ولا كتيع الى ان قال ومالي عنه بد فسرد اثنين وثلاثين لفظا يقول هذه سماعية عند العرب اذا جاءت هذه النكرات في سياق نفي يستغرقون بها ويشملون بها العموم يقول هذه سماعية خلاص نأخذها كما استعملتها العرب وحصروها في تلك الالفاظ المستعملة قال اما النوع الثاني القياس هذا الذي نريد ان نضبطه متى نقول النكرة في سياق النفي تعم؟ يقول في واحدة من صور ثلاثة اذا بنيت مع لا النافية الجنس لا ريب لا رفث لا ضرر لا اله ان تكون مبنية على الفتح بسبب دخول الله النافية للجنس عليها فان لم فان لم تبنيها لا النافية على الفتح فانها لا تعم. يقول فانك تقول لا رجل في الدار يقول هذا نوع من الاشكال كيف تقول كل نكرة في سياق النفي تعود؟ طب لما اقول لا رجل في الدار بل رجلان طيب هذا انت ما عممت؟ انت هنا نفيت الوحدة لا رجل يعني لا رجل واحد. بل بل رجلان وبالرجال كأنك دخلت فجئت يقول لا رجل يعني ليس الموجود واحد بل كثير او اكثر من واحد فيقول لا اذا اذا بنيت النكرة على الفتح مع لا النافلة الجنس هذه هذا القيد الاول او الصورة الاولى. الصورة الثانية ان تكون النكرة في سياق النفي مجرورة بمن هذه ايضا تفيد العموم. فما منكم من احد عنه حاجزين؟ وما تأتيهم من اية من ايات ربهم الا كانوا وعنها معرضين ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. هذا كله يقول جاءت مجرورة بمن فانها تدل على العموم ثم يقول هذه المجرورة بمن؟ اما ان تكون لتأكيد العموم او لافادة العموم. فان جاءت مع الالفاظ التي على العموم بذاتها مثل احد وبد والالفاظ والشيء التي تفيد العموم في النكرات فتأتي من لتأكيد العموم وهو مؤكد او هو مفيد للعموم بغيرها. لما تقول مثلا ما جاءنا احد احد هنا من النكرات التي تدل على العموم في سياق النفي بذاتها. فاذا قلت ما جاءنا من احد فانك تؤكد ما افادته من غير من لكن ما جاءنا من بشير ولا نذير. لو ما دخلت من على تقرير القرافي ما تفيد العموم. تقول ما جاءنا بشير ولا نذير بل اكثر من بشير ونذير فانت تنفي الوحدة هنا فهذا الذي قرره يريد ان يضبط به هذه صورتان اذا ان تكون نكرة مبنية مع لا النافية للجنس الثانية ان تكون النكرة مجرورة بمن في سياق النفي. الثالثة ان تكون النكرة لفظا عاما يفيد العموم بذاته مثل احد وشيء فتقول آآ لا شيء. هذه لحالها تفيد العموم. تقول آآ ما في جيبي شيء. ما عند لا شيء خلاص شيء اذا جاءت في النفي افادت العموم واحد هذا الذي قلت لك احد وشيء نكرات في سياق النفي تدل على العموم بذاتها فاذا دخل معها من اكدت العموم ما عندنا من شيء وهذا حصر من المصنف رحمه الله لضبط قاعدة النكرة في سياق النفي تدل على العموم فضبطها بهذه الضوابط سمعت وقيدها بان تكون مبنية مع لا او مجرورة بمن او كانت لفظا عاما مثل احد وشيء يقول وما عدا ذلك فلا يفيد العمر النكرة في سياق النفي وكذلك النهي والاستفهام مثله. النهي لما تقول لا يبقى ولا اكراه في الدين هذا نفي. ويأتي ايضا للنهي لا اكراه. هذا نهي عن الاكراه. فاذا على النفي او على النهي فانها تأخذ التقرير ذاته في الحكم وكذلك الاستفهام اذا جاءت النكرة بالصيغ او بالصور الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى واختلف في الفعل في سياق النفي نحو نحو قوله والله لا اكل. هذه الصيغة العاشرة التي قررها القرافي رحمه الله تعالى من صيغ العموم المختلف فيها. الفعل المنفي المحذوف مفعوله الفعل المنفي المحذوف مفعوله. والله لا اكل لا اكل ايش ذكر ما ذكر المفعول به ولا ذكر المفعول فيه الظرف الزماني والمكاني فاذا قال والله لا اكل فهل يشمل ذلك عموما كل المأكولات؟ وكل الازمنة وكل الامكنة الاصل طيب فاذا قال قصدت والله لا اكل يعني عند فلان وانا في داره لكن اذا خرجت السيارة او السوق او رجعت بيتي ساكل فقيد بنيته زمنا بعينه او مكانا بعينه والله لا اكل اليوم واراد انه اذا حل المساء اكل او غدا سيأكل هل يصح؟ ليش نقول هذا؟ هل تلزمه الكفارة؟ فنقول حنف او يقول لا طالما قصد بقوله والله لا اكل طعاما بعينه مفعول به او زمانا بعينه مفعول فيه او مكانا بعينه مفعول فيه لكنه ما تلفظ به فهذا فعل منفي محذوف مفعوله فحذفت مفاعيله المفعول به والمفعول فيه زمانا والمفعول فيه مكانا هذا هل يفيد العموم قال واختلف في الفعل في سياق النفي نحو قوله والله لا اكل. في سياق النفي احتراز عن سياق اثبات لما يقول اه وقد سئل الصحابة بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى داخل الكعبة؟ فقال نعم صلى لو قال بين هذين العمودين واشار اليهما. قد تقول صلى داخل الكعبة هذا فعل في سياق الاثبات لا يعم. حتى لا يأتي واحد يقول يجوز صلاة الفرض والنافلة في الكعبة والدليل عموم صلى داخل الكعبة. الفعل في سياق الاثبات لا عموم له ثبت عندنا انه صلاها نافلة. فاذا اردت ان تحملها على الفرض فابحث عن دليل. هذا لا يساعد. لان قوله صلى داخل الكعبة فعل كن مثبت والافعال المثبتة لا تفيد العموم. فلهذا قال الفعل المنفي او في سياق النفي. وكذلك الحديث في بعض الفاظه قال صلى العشاء بعد الشفق والخلاف بين الفقهاء لو الشفق الاحمر او الشفق الابيض قد هل يعم الشفقين فتقول اذا حتى لو تأخر فصب بعد غيبوبة الشفق هل يعم نوعيه؟ فتقول هذا فعل مثبت والفعل في سياق الاثبات لا عموم له فاحترز بقوله واختلف في الفعل في سياق النفي. نعم فعند الشافعي للعموم في المآكل لا يخفى عليكم ان لما نقول اختلف في الفعل في سياق النفي قلنا الفعل المحذوف الفعل فيول محفوف مفعوله. طيب هذا كله اذا كان فعلا متعديا. طيب والفعل اللازم الذي لا مفعول له اصلا اذا جاء منفيا يفيد العموم نعم بلا خلاف اتفاقا. الفعل اللازم غير المتعدي الذي لا مفعول له. ان جاء منفيا افاد العموم. قال ثم ولا يموت فيها ولا يحيى هذا على العموم وباتفاق هذا لا خلاف فيه الموت تقول مات فعل لازم. ليس له مفعول. وهكذا لا يموت فيها ولا احياء يموت ويحيا افعال لازمة فاذا كانت منفية دلت على العموم فخصصها بقوله الفعل في سياق النفي وهو المقصود به فعل المتعدي المنفي المحذوف مفعوله. نعم فعند الشافعي للعموم في المآكل فله في تخصيصه بنية في بعضها وهذا هو الظاهر من مذهبنا اذا الشافعية والمالكية والحنابلة الجمهور يقولون هذا الفعل المنفي المحذوف مفعوله يحمل على العموم عموم ايش؟ عموم المفعول المقدر. والله لا اكل ايش؟ كل اكل. فهل لانه عام يحتاج الى تخصيص تخصصه بنيته يقول مثلا الا اللحم الا الخبز الا كذا او خصص ظرف زمان او خصص ظرف مكان كما تقدم في فقال فعند الشافعي للعموم يعني في ايش؟ في مفاعيله قال في المآكل وهذا مفعول به. فله تخصيصه بنية تن في بعضها فيخصص بالنية اذا هو حمله على العموم. قال وهذا هو الظاهر من مذهبنا. يعني المالكية وفاقا للشافعي والحنابلة مثل ايضا نعم وقال ابو حنيفة لا يصح لا يصح ايش؟ حمله على العموم. نعم لان الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير. فلا تعميم ولا تخصيص. طيب النية عند الحنفية هنا تؤثر في التخصيص والتقييد فيما دل عليه اللفظ بالمطابقة اما بالالتزام تقول والله لا اكل ثم ينوي فانه غير مؤثر عندهم بسبب هذه القاعدة. هذا فعل منفي وهو عندهم لا يدل. لماذا؟ قال لان الفعل يدل على المصدر. والله لا اكل اكلا اي اكل كان. قال والمصدر لا يوصف بالوحدة ولا بالكثرة. فلا يشعر بالوحدة التي يصح تعيينها بالنية ولا يشعر بالكثرة التي يصح تخصيصها بالنية. ولذلك قال فلا تعميم ولا تخصيص. نعم واتفق الامامان على الشافعي وابو حنيفة واتفق الامامان على قوله لا اكلت اكلا انه عام يصح تخصيصه. وعلى عدم تخصيص الاول ببعض الازمنة او او البقاع. هذا كالتحرير لمحل النزاع. نحن مثلنا قال والله لا اكل وسكت عند الشافعي يحمل على العموم فيصح تخصيصه بالنية. عند ابي حنيفة لا عموم له. واذا كان لا عموم له فلا يصح تقصيره طيب يقول اتفقوا على انه لو ذكر المصدر فانه عام لو قال والله لا اكلت اكلا فقد اكد الفعل بالمصدر. واذا نوى فقال نويت الخبز فيجوز سنأكل اللحم والارز والايدام والسلطة صح ذلك عندهما باتفاق. ليش؟ قال لانه ذكر المصدر فذكر المصدر يؤكد الفعل جعلوه عاما والله لا اكلت اكلا فجعلوا اكلا هنا هذه النكرة في سياق النفي التي يمكن ان تجعلها على العموم فيصح استثناء او تخصيصها بالنية هذا واحد والثاني على واتفقوا ايضا يعني اتفق على عدم تخصيص الاول ببعض الازمنة او البقاع الاول اللي هو والله لا اكل اتفقوا على تخصيصه ببعض الازمنة والبقاع اختلفوا في ايش اذا؟ في تخصيصه ببعض المفعول به. احنا قلنا مفاعيل اما به او فيه زمانا ومكانا. ابو حنيفة وان يقول وان قال ان قول والله لا اكل محذوف المفعول به فلا يصح تخصيصه. لكن قال يمكن تخصيص الزمان والمكان فهذا القدر اتفقوا عليه من هذين الموضعين في الاتفاق احتج كل مذهب على الاخر بالذي رجحه وصار اليه معنى اتفقوا ان لا اكلت اكلا اذا ذكر المصدر عام يصح تخصيصه. فقامت الحجة به للشافعي على ابي حنيفة اذا يلزم ان يكون الفعل المجرد عن ذكر مصدره ايضا يقبل التخصيص. لان المصدر تأكيد للفعل اذا الفعل بذاته له دلالة فاذا وافقتني على انه اذا اكد بالمصدر جاز تخصيصه فينبغي ان تقبل ان الفعل اذا لم يذكر مصدره يقبل التخصيص ايضا والقدر الاخر من الاتفاق احتج به ابو حنيفة على الشافعي. يقول انت تقول ان لا يجوز تخصيص بعض الازمنة او البقاع والله لا اكل فلا تستثني زمانا ومكانا وتوافقني في هذا اذا عليك ان توافقني الا تستثني منه ومفعولا به وافقتني على عدم تخصيصه في ظرف الزمان والمكان فلم تجعل المفعول فيه قابلا للتخصيص فلتجعل المفعول به ايضا مثله غير قابل للتخصيص. فيلزم منه عدم قبول تخصيص المفعول به كالمفعول فيه الزام لكن اجاب الشافعية بالتفريق ان المفعول به من لوازم ماهية الفعل التي لا تتحقق الا به بخلاف ظرف الزمان والمكان فانه يمكن الانفتكاك مع قوة المفعول به فهو اقوى من المفعول فيه. نعم لنا انه ان كان عاما صح التخصيص. والا فمطلق يصح تقييده ببعض محالة هو المطلوب لنا للمالكية في الذي ذهبوا اليه ووافقهم فيه الجمهور ان الفعل المنفي المحذوف مفعوله يجوز تخصيصه بالنية لانه محمول على العموم. قال لنا انه اما ان يكون اما او مطلقا الفعل هذا فان كان عاما صح تخصيصه. وان قلت لي ليس عاما ستحمله على انه نكرة والفعل الفعل في اصله ينزل منزلة المطلق في الاسماء. والمطلق خاص. فاذا يقول الفعل اما ان تعتبره عام فيصح تقصير فاذا ما اعتبرته عاما فهو مطلق. والمطلق يدخله التقييد فصح اذا قصره ببعض محالة. قال وهو المطلوب به تخصيص عموم او سمه تقييد الاطلاق نعم وقال الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال هذه قاعدة آآ سارت بها الركبان منسوبة الى الامام الشافعي رحمه الله. وهي من العبارات الرشيقة كما يقول امام الحرمين التي تنسب للامام الشافعي رحمة الله عليه وتداولها فقهاء الشافعية وقرروها ونسبوا له الجويني في البرهان والغزالي في المستصفى والرازي في المحصول وكل من جاء بعده حتى اصبحت هذه من القواعد التي يحفظها طلبة العلم. ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال باختصار ان لفظا من النصوص الشرعية اذا جاء محتملا لوجوه ولم يتطرق النص الى الاستفصال عن تلك الوجوه فان تركه لهذا الاستفصال مقصود به تعميم الحكم في هذه المسألة ترك تفصالي في حكايات الاحوال يعني ما استفسر عن الحال هل كنت كذا او هل حصل كذا؟ يقوم مقام العموم في المقال كانه جاء اعرابي فقال يا رسول الله ثم قال انه وقع اهله في رمضان. محتمل لامور متعددة لما ترك الاستفصال عن تلك الاحتمالات دل على عدم قصدها فكأنه نص على العموم في تلك الاحوال. ترك الاستفصال في حكايات الاحوال الاحوال المحتملة في ذلك النصر يقوم مقام العموم في المقال مثال نحو قوله نحو قوله عليه السلام لغيلان لغيلان لغيلان حين اسلم على عشرين نسوة على عشر على عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن من غير كشف عن تقدم عقودهن او تأخرها او اتحادها او تعددها غيلان ابن سلمة الثقفي الذي اسلم بعد فتح الطائف رضي الله عنه كان من اه وجهاء ثقيف وفد آآ على كسرى وكان طفل جاهليتي متزوجا بعشر من النساء. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بما قيدت به الشريعة احكام النكاح الا يتجاوز اربعة. طيب هو الان عنده عشرة. فقال له امسك اربعا وفارق سائرهن قال الحنفية ان كان تزوج العشرة هؤلاء بعقود مترتبة يعني يعرف الاولى من الثانية من الثالثة من الرابعة الى العاشرة بالترتيب فان النكاح يثبت على الاربع الاوائل وينفسخ تلقائيا من الخامسة الى العاشرة قال الشافعية والجمهور لا بل التخيير له امسك اربعا فلو اختار رقم واحد او سبعة وتسعة وعشرة له ذلك يمسك اربعا يتخير منهن ويفارقن الباقي بناء على ايش؟ قال الحنفية هذا عقد في الجاهلية باطل. فلما اسلم يصحح الاسلام نكاحه. فيثبت النكاح للاربع الاوائل منهن ويبطل فيمن وراءهن. قال الجمهور وهو المنسوب الى قاعدة الشافعي ترك الاستفصال في حكايات الاحوال جاء واسلم وعنده عشر نسوة. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام امسك منهن اربعا ما سأله عن تعدد عقود النكاح او اتحاده ما سألوا تزوجتهن بعقد واحد او بعقود متفرقة؟ ما سأله عن تقدم وتأخر العقود من الاولى ومن الاخيرة ومن الوسط؟ لما ترك الاستفصال قالوا هذا يقوم مقام حكاية العموم في المقام اي يقوم مقام العموم فكأنه قال كل من اسلم على اكثر من اربع نسوة فله ان يتخير اي كان سواء تزوجهن سويا او بالترتيب سواء عقد عليهن مع معرفة المتقدم من المتأخر او جهل من اين ان جاءوا بهذا العموم هذه القاعدة التي تنسب الى الامام الشافعي رحمة الله عليه ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال وبالتالي فلا فرق. يقول مثلا الامر بعتق رقبة. والشرع لم يحدد رقبة بعينها ولا تطرق الى فدل على ان ذلك يقوم مقام العموم. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتهم. ايا كان البلد الذي سيرجع اليه قريبا او بعيدا في الشرق او في الغرب يعم جميع الاماكن لان هذا جاء من غير استفصال مع وجود الاحتمالات المتعددة لمن يقدم الى بيت الله الحرام من جموع الحجيج فترك الاستفسار في ذلك. مثال حديث غيلان هو لمسألة مشهورة فصيغة قاعدة عند الامام الشافعي وصارت سارية كما قلت لكم يتداولها الفقهاء ويقررونها. اه للفائدة هذه القاعدة تبيهة جدا بقاعدة اخرى ايضا منسوبة الى الامام الشافعي لا تخلو منها كتب القواعد الفقهية والقواعد الاصولية لا تخلو منها ايضا كتب الفقه التي تتكلم عن هذه القاعدة. وهي القاعدة الاخرى المشهورة حكاية الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال ووجه الشبه انها تتعلق باحوال مجملة محتملة في النص او في الحادثة وان النص لم الى التفاصيل لكن الاشكال تظارب القاعدتين في مؤداهما قاعدة تقول يدل على العموم او يقوم مقام العموم في مقال والثانية تقول اصبحت مجملة ويسقط بها الاستدلال. القاعدة الثانية تقول حكاية الاحوال اذا تطرق اليها لاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال تكلم العلماء في الجمع بين القاعدتين فمنهم من قال هي متناقضة وتحتاج الى تحرير ومنهم من قال بل هي مفترقة والقرافي نفسه رحمه الله في الفروق اتى بالقاعدتين وفرق بينهما تفريقا انتهى اليه وظرب عليه امثلة يقول ان كان الاحتمال في دليل الحكم سقط به الاستدلال. وان كان الاحتمال في محل الحكم فلا يسقط به الاستدلال. يقول انظر الى موضع الاحتمال ان كان في الدليل مورد الحكم هذا الذي يجعل الدليل مجملا ويسقط به الاستدلال. وان كان في المحل الذي تنزل عليه الحكم فهذا الذي يحمل على العموم ويتم الاستدلال به ولا اشكال. قال مثل الرجل الذي وقصته ناقته محرما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا وامر بان يدفن على حاله قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الذي مات وقصته الناقة هو رجل من اصحابه والحال انه مجمل يعني لا يعرف هل كان قد ادى النسك واتم؟ هل هو في بداية احرامه هل هو قد ادى شيئا من المناسك من الاركان او انتهى او فرغ؟ قال مجمل في الرجل. لكن النهي اه عن الطيب عام فهذا لا اشكال عندنا فلما تطرق او تعلق الاحتمال هنا بمورد الدليل بالرجل فانه كان موضع اجمال. مثله ايضا النهي عن الركعة البتراء. ولذلك اختلف فيها الحنفية مع الجمهور ما المقصود بالمتراء؟ هل المقصود بها؟ الركعة التي يصليها الرجل بتراء مفردة وحدها من غير ان تسبقها صلاة او المقصود بها المفردة بتسليمة وحدها ولو سبقتها ركعتان قال الحنفية المقصود بالبتراء هنا الركعة المفردة قالوا فلا يجوز الوتر بسلامين في صل الثلاثة الركعات بتسليم واحد لانك لو انفصلت الركعة عن ركعتين سابقتين اصبحت بترا. قال الجمهور لا ليس هذا المقصود. المقصود البتراء المفردة التي لا صلاة قبلها فيصليها وحدها. فهذا الذي جاء النهي عنه هنا مجمل فلما يأتي المناظرة الفقهية في المذاهب ويستدل الحنفية بالحديث نهى عن البتراء اذا الصلاة فيقول ومحتمل لهذا ومحتمل لذاك. فاذا كان اللفظ آآ لم يتطرق الى احد الاحتمالات الواردة اصبح مجملا ويسقط الاستدلال به ومن يستدل به على احد الاحتمالات؟ التي يحتملها النص يحتاج الى دليل وقرينة والا لا يستقيم له وذلك دليلا وحده. حديث غيلان ابن سلمة امسك اربعا قال ابو حنيفة ان كان العقد مرتبا فسد عقد الخامسة فمن بعدها. وان كان متحدا تنفله الخيار والجمهور يقولون في كل الاحوال له الخيار من اين اخذنا العموم في كل الاحوال من القاعدة ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال. نعم وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث لا يتناول من يحدث بعد بعد الا بدليل. لان الخطاب موظوع في اللغة للمشافهة. خطاب الوحي الذي نزل على الصحابة الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم لما كانوا موجودين وجاءت الاية يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس اقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت هم مقصودون مخاطبون بهذا النص وبهذا تكليف اصالة السؤال. هم مشمولون بالخطاب مشافهة. يعني نزل الخطاب عليهم وهم احياء حاظرون. طيب هل هذا الخطاب الذي خوطبوا به وشوهوا به هو لمن يأتي بعدهم؟ التابعون فمن بعدهم؟ الجواب قطع النعم ما احد قال ترى القرآن الذي نزل خاص بالصحابة الخلاف هو هل شمل هذا التكليف الذي خطب به الصحابة؟ شمل من جاء بعدهم باللفظ ام بقاعدة كبرى ان الشريعة مستمرة؟ قد تقول طيب وهذا الخلاف لفظي وتحصيل حاصل الجميع متفق لو قال لك انسان اليوم ما دليل وجوب الصيام تقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام لن يقول لك هذا خطاب للصحابة حتى لو كان للصحابة ونزل عليهم وشفهوا به فانه لمن جاء بعدهم. السؤال خطاب المشافهة هل يتناول من يحدث بعدهم لفظه ام بدليل مستقل؟ قال هنا خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد. ايش يعني من يحدث بعد من يأتي بعدهم الا بدليل المقصود بالدليل هنا ان يحتاج الى دليل اخر بنص او قياس او اجماع. قال ان الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة اذا هذا ليس على العموم على العموم في افراد من نزل الوحي وهم احياء حاظرون. قال طبعا هذا الذي عليه الجمهور والاكثر الذي قرره القرافي وقال الحنابلة ووافقهم بعض ارباب المذاهب بل خطاب الوحي الذي نزل مشافهة للصحابة يعمهم ويعم من جاء بعدهم باللفظ ذاته ثم استدلوا باشياء كثيرة ان والخلاف يعني لفظي الى حد كبير ان حكم الشريعة الذي يخاطب به الفرد هو له ولغيره. ويبقى الخلاف لفظيا اذا لم نستدل باللفظ المشافي ذاته للعموم بل بقرينة اخرى المحصلة ان الجميع مشمول بخطاب الشريعة وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر او قضى بالشفع او حكم بالشاهد واليمين قال الامام رحمة الله عليه لا عموم له لان الحجة في المحكي لا في الحكاية وكذلك وكذلك قوله كان يفعل كذا وقيل يفيده عرفا. هذه الصيغة التي لنختم بها مجلس الليلة ان شاء الله تعالى قول الصحابي نهى عن بيع الغرر او قضى بالشفعة او حكم بالشاهد واليمين هذه التي يعنون لها الاصوليين بقولهم قضايا الاعيان او حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل تدل على العموم؟ لما قال ابو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هذه حكاية فعل السؤال هل هذا لفظ يحكيه ابو هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هو يحكي فعلا السؤال ما الفعل الذي حصل امام ابي هريرة؟ فعبر عنه بهذا اللفظ هل كان معه في السوق مثلا فشاهد موقفا انكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيعا لبعضهم لان فيه غرر فجاء فروى فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر جابر رضي الله عنه لما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا ايضا الحديث في الصحيحين. جابر لما يقول قضى بالشفعة هو لا يحكي لفظا يحكي فعلا حصل فالسؤال هل شهد جابر هذا الحكم القضائي مرة وثانية وثالثة وتكرر امامه فاستقر عنده اصلا فجا فقل قضى واللي هو يحكي موقفا حصل قال قضى بالشفعة في حادثة وقعت فاختصم عنده اثنان فقضى بهذا القضاء لما يقول ابن عباس قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين او بالشاهد واليمين نفس السؤال هل حكى قصة وقعت امامه مرة فجاء ونقل هذا اللفظ ام هي حكاية تكررت فاستقرت عنده قاعدة فجاء فحكاها هكذا ما الاشكال؟ نحن نتعامل مع دلالات الالفاظ والدلالة الالفاظ التي نتعامل معها بقداسة واحترام لانها نص شرعي النصح هنا اللفظ هنا ليس معصوما هو كلام بشر صحابي رضي الله عنه ايش معنى هذا؟ يعني لا يبلغ حد قداسة الذي بلغه النص الشرعي. النص الشرعي تنزيل من حكيم حميد. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لكن الفاظ الصحابة ليست لها هذه العصمة ولا هذه القداسة. هل ساطبق القواعد قضى بالشفعة؟ درست قبل قليل الشفعة دخلت عليه اذا في كل تقول الشفعة قضاء لابد ان يستمر في في كل صوره التي حصلت قضى بالشاهد واليمين وتعتبرها اصلا طبقه في كل محله نهى عن بيع الغرر. فكل غرر يسيرا كان او كثيرا. هذه صيغة عموم. هذه الصيغة حكاها او جاءت على لسان الصحابة رضي الله عنهم يقول قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر او قضى بالشفعة او حكم بالشاهد واليمين قال الامام رحمة الله عليه لا عموم له وبين الحجة قال لان الحجة في المحكي لا في الحكاية المحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعله المحكي هل فيه ما يدل على العموم الجواب لا فعله المحكي قضى قد يكون قضاء مرة في واقعة عين حصلت الحكم بالشاهد واليمين الفعل المحكي هنا ليس فيه ما يدل على العموم. بالمناسبة ايش تقصد بعموم الفعل هنا تكراره تكرر وقوعه هذا المقصود بالعموم هنا حكم بالشاهد واليمين. ما في شيء يدل على انه حصل مرة او مرات متكررة قال لان الحجة في المحكي وهو فعله عليه الصلاة والسلام وفعله المحكي هنا ليس فيه ما يدل على تكراره وعمومه ليست الحجة في الحكاية الحكاية فيها لفظ عموم نهى عن بيع الغرر قضى بالشفعة فنجعلها عامة. فطالما اللفظ الحكاية حملت صيغة عموم والمحكي لم يحكي صيغة عموم فنحن المحكي قضية عين. والحكاية فعل متعلق بشيء عام فنحتاج الى اقامة الحجة. قال وهذا لا حجة فيه. هذا الذي اه المنقول عن الامام الرازي هو الذي عليه اكثر الاصوليين ورجحوه. واختار في مثل هذه الصيغة ولذلك هي محل خلاف اوردها القرافي هنا اختار العموم او افادتها لعموم الاميدي وابن الحاجب وابن قدامة في الروضة وابن الهمام الحنفية رجحوا ان هذا اللفظ يحكي العموم ثم استدلوا بما لا يخفى عليكم ان صحابي الذي يحكي الفعل النبوي بهذه الصيغة هو عربي اصلا يعرف ما تدل عليه الالفاظ ثم لا يحكي بهذه الصيغة الا وقد استقر عنده. اما تكرر الواقعة فحكاها او شهد ما يثبت به هذا الفعل اصلا فحكاه على هذا النحو في الجملة ان الصحابي بهذا اللفظ يقصد ما قاله وحكاه رضي الله عنهم جميعا قال وكذلك قوله كان يفعل كذا هذه الصيغة التي تفيد التكرار كان يفعل كان اذا دخلت على الفعل مضارع تفيد الاستمرار وتكرار الوقوع. ايش يعني وكذلك لا يقتضي العموم عند الرازي وكثير من الاصوليين. ويقتضيه عند الامدي وابن الحاجب وابن قدامة وابن الهمام والشوكاني ونحوهم وكذلك قوله كان يفعل كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقيا. والمغرب اذا وجبت. هل هذا على التكرار الرازي يقول لا الحجة في المحك لا في الحكاية. لا تحتكم لي الى لفظ الصحابي فانها حكاية لفظه الذي حكى به الفعل النبوي. الحجة ليست فيه. الحجة في الفعل وليس عندي ما يثبت في الفعل انه اكتسب صفة التكرار كان يجمع بين الصلاتين في السفر ساحمله على العموم في كل سفر كان يجمع او على العموم في وقت الاولى او في وقت الثانية او كليهما استدلالك بهذه الطريقة عند الرازق وكثير من الاصوليين اذا جئت تستدل به على العموم لا يعتبرها صيغة تدل عليها وهذا فائدة دراسة هذه الصيغ في باب صيغ للعموم او ادواته لتعرف ما المذهب الذي يقرره الاصوليين وما الذي يترجح به؟ اخيرا قال وقيل يفيده عرفا نسب هذا القول الى آآ القاضي عبد الجبار نقله عنه ابو الحسين البصري ان هذا اللفظ يفيد العموم عرفا لا لغة لا وظعا. ليس وظع اللغة يفيد عليه بل هو عرفا يعني لما تعارفنا ان الصحابة بروايتهم لتلك الافعال يقصدون بها تكرار الافعال النبوية ووقوعها. هذه قرابة اربع عشرة صيغة. بقي آآ من الفصل بالذي نحن فيه آآ حوالي اربعة او خمسة صيغ مع تنبيه وفائدة في اخر هذا الفصل نرجئها للمجلس القادم ان شاء شاء الله تعالى سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين