بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمة الله تعالى عليه ومجلس الليلة سنتناول في دراسته بابين من ابواب الكتاب. الباب العاشر في المطلق والمقيد والباب الحادي عشر في دليل الخطاب او مفهوم المخالفة نبتدأ بالباب العاشر حيث وقف عنده درس الاسبوع المنصرم. وهو الذي عقده المصنف رحمه الله في المطلق والمقيد وعادة ما يذكر الاصوليون الحديث او الابواب المتعلقة بالمطلق والمقيد عقب العموم والخصوص. ومناسبة ذلك كأن العموم عند الاصوليين نوعان عموم استغراقي او شمولي. وذاك تعرض له المخصصات الاستثناء والشرط والصفة والغاية وما الى ذلك والاخر من العموم عموم بدني وهو المطلق ويعرض له التقييد ولهذه المناسبة يأتون دوما بذكر المطلق والمقيد عقب ذكر العموم والخصوص. اذا هو عموم من وجه ما هو العموم البدني الذي يتحقق في المطلق بصوره وها هنا تنبيه مهم مصطلح التقييد او القيد له اطلاقان عند الفقهاء والاصوليين الاول عام ويراد به مطلق المعنى اللغوي يعني ورود ما يقلل من الانتشار والشمول فيرد في هذا المعنى التخصيص تخصيص العموم ويرد فيه تقييد المطلق. يعني فربما قال هذا العام مقيد بتلك الصفة. يقصدون بمقيد هنا في هذا السياق التخصيص فاذا التخصيص في حقيقته تقييد تقييد الانتشار العمومي وشموله اما بشرط او باستثناء او بصفة ونحو ذلك. الاطلاق الثاني للقيد هو الاطلاق الاصطلاحي الذي نحن فيه الان في هذا الباب الاطلاق والتقييد والقيود والقيد هو المعنى الاصطلاحي للقيد الذي يطلق في مقابل الاطلاق والمقيد في مقابل المطلق كما سيأتي في هذا الباب المصنف رحمه الله هذا الباب مباشرة بذكر انواع المطلق والمقيد وصوره. ولم يتطرق لتعريف المطلق والمقيد انه تقدم له تعريفهما في الفصل السادس من الباب الاول في التعريفات. حيث عرف هناك المطلق بانه اللفظ لمعنى كلي نحو رجل تقول اكرم رجلا واطعم فقيرا وآآ اعطي انسانا فرجلا وفقيرا وانسانا هذه النكرات في سياق الاثبات هي معان كلية يعني رجل اي رجل نعم هو يصدق على كل رجل ومن هنا قلنا هو عموم من هذه الناحية. لكنه عموم بدلي ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة واعتق رقبة في قولك الرقبة ها هنا هي ايضا مطلق انت تريد اي رقبة ولكن ليس بمعنى كل الرقاب كل الرقاب صالحة لقولك فتحرير رقبة. لكن المراد منها واحد اذا كل الرقاب صالح للتناول لا مقصود بالامر فهذا معنى العموم البدني هذا الاطلاق وتعريف المطلق بكونه اللفظ الموضوع لمعنى كلي يقابله معنى المقيد اللفظ الذي اضيف الى مسماه معنى زائد معنى زائد عليه. نحو رجل صالح وفقير حافظ ورقبة مؤمنة فان تزد على مجرد الحقيقة او المعنى الكلي اضفت اليه قيدا. فلم تعد رقبة هكذا باطلاق بل مقيدة بوصف الايمان ولم يعد رجل هكذا باطلاق الوصف بل هو مقيد بالصلاح. وهكذا. هذا التعريف يا احبة للمطلق والمقيد هو باحد الاتجاهين اللذين عملا عليهما الاصوليون في تعريف المطلق والمقيد. فانهم اتجهوا اليها باعتبارين. الاعتبار الاول هو النظر الى الحقيقة الذهنية المجردة والثاني النظر الى وجود هذه الحقيقة في الخارج وفرق بين ان تتكلم على الحقيقة من حيث هي يعني من حيث آآ تصورها في الذهن وبين ان تتكلم عن الحقيقة من حيث تشخصها في الخارج. ووجودها او وقوعها في الخارج. فمن عرف المطلق بانه الدال على الماهية بلا قيد او الدال على الحقيقة من حيث هي هي. كما سيذكره القرافي بعد قليل. هذا تعريف للمطلق بالنظر الى حقيقته الذهنية كلمة فقير وانسان ورجل ورقبة هنا تتشخص في الذهن معان لهذه الالفاظ فالنظر الى الحقيقة الذهنية المجرد من نظر اليها قال الدال على الماهية بلا قيد او الدال على الحقيقة من حيث هي هي وربما عرفه الحنفية بقولهم اللفظ المنصوص او اللفظ المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالاثبات. طيب ومن نظر الى الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج ينظر الى معنى الشيوع والانتشار او التقييد فيقول في تعريف المطلق ما دل على شائع في جنسه او يقول ما دل على فرد ما منتشر والمقيد يعرفونه في مقابله بقولهم كل حقيقة اعتبرت مضافة الى غيرها وهكذا آآ سيدخل المصنف رحمه الله تعالى مباشرة في آآ مسائل الاطلاق والتقييد لكنه نبه في شرحه الى يعني اللطيف وهو ان التقييد والاطلاق من اسماء الالفاظ او من عوارض الالفاظ لا من اسماء المعاني نحن قلنا هناك في العموم خلاف في كونها من اوصاف المعاني باتفاق ان العموم من عوارض الالفاظ هل هو من عوارض المعاني تقول هذا لفظ عام لكن هل يصح ان تقول خصب عام ومطر عام هل هو من عوارض المعاني الخلاف تقدم هناك. هنا في الاطلاق والتقييد يقول هما من عوارض الالفاظ او من اسماء الالفاظ فانك تقول هذا لفظ مطلق وهذا لفظ مقيد ولا تقول معنى مطلق او معنى مقيد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الباب العاشر في المطلق والمقيد التقييد والاطلاق امران اعتباري امران اعتباريان فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة الى قيد اخر رقبتي مقيدة بالملك مطلقة بالنسبة الى الايمان وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق والحاصل ان كل حقيقة ان اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة. وان اعتبرت مضافة الى غيرها فهي مقيدة هذه مقدمة وهي اه مثلها تكرر في العموم والخصوص هناك عندما قلنا العموم والخصوص امور نسبية او اضافية بمعنى ان كل لفظ يصلح ان تقول هو عام من وجه خاص من وجه اخر عام بالنظر الى ما تحته من افراد وخاص بالنظر الى ما فوقه من وصف اعم منه او جنس اعلى منه فلو قلت مثلا انسان الانسان هذا عام او خاص عام يشمل كل انسان لكنه خاص بالنسبة الى الثقلين فالثقلان انس وجان او خاص بالنسبة الى الكائنات الحية او خاص بالنسبة الى المخلوقات فالانسان من وجه ما عام ومن وجه اخر خاص وكذلك تقول في الاطلاق والتقييد. يقول امران اعتباريان يعني نسبيان بمعنى انهما باعتبار ما يوصف احدهما بالاطلاق وباعتبار ما يوصف ذاته بالتقييد وضرب مثالا فقال مثل رقبة تحرير رقبة رقبة هنا مطلقة او مقيدة مطلقة طيب رقبة مؤمنة مقيدة. هيا ركز معي قلت الان رقبة مؤمنة مقيدة. مقيدة بايش بالايمان لكنها مطلقة بالنسبة للاوصاف الاخرى مطلقة بالنسبة الى الذكور والانوثة صح مطلقة بالنسبة الى الطول والقصر مطلقة بالنسبة الى الجنس اللغة اللوني العيوب مطلقة. فاذا هي مقيدة بالنسبة الى الايمان مطلقة بالنسبة الى غيره من الاوصاف تقول اكرم رجلا هذا مطلق لكنه مقيد بالنسبة الى ان الرجل هو احد اصناف الانسان. فالانسان ذكر وانثى او رجل وامرأة وكذلك لفظة انسان هو ظرب مثالا هنا بالرقبة فقال مقيدة بالملك تحرير رقبة قلتم قبل قليل هو مطلق. قال نعم مطلق بالنسبة الى الايمان فانه لم يقيد بوصف فيشمل المؤمن والكافر لكن رقب بالنظر الى كونها مملوكة فهي مقيدة بالرق لان من الرقاب ما يعتق فيكون حرا فاذا هي رقبة وان كانت مطلقة بالنسبة الى القيود التي ترد عليها هي مطلقة بالنسبة هي مقيدة بالنسبة الى الرق قال رحمه الله التقيد والاطلاق امران اعتباريان. مثل العموم والخصوص كما تقدم. فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة الى قيد اخر كالرقبة وهي مطلقة مقيدة بالملك فرقبة وان كانت مطلقة لكنها من حيث الملك هي مقيدة قال مطلقة بالنسبة الى الايمان. وقد يكون المطلق مقيدا بالعكس يعني كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق اذا باعتبار صدقها على الرقبة المؤمنة وغيرها تكون مطلقة وبالنظر الى انها مملوكة تكون مقيدة. وقل مثل ذلك في سائر النكرات التي هي من قبيل المطلق انسان مطلق بالنسبة الى الاوصاف الاخرى. تقول انسان صالح او انسان مؤمن او انسان متعلم او انسان طويل انسان قصير لكن انسان هذا الذي اعتبرناه الان مطلقا هو ايضا مقيد بالنسبة الى غيره بانه حيوان ناطق فثمة حية او حيوانات غير ناطقة فالانسان مقيد بالنسبة اليها هناك حيوان غير ناطق فالانسان الناطق مقيد بالنسبة الى جنس الحيوان او الكائنات الحية. قال رحمه الله والحاصل ان كل حقيقة ان اعتبرت من حيث هي هي. ايش يعني من حيث هي هي من حيث هي في ذاتها من غير نظر الى اي اعتبار اخر قال فهي مطلقة وان اعتبرت مضافة الى غيرها حقيقة انسان وحقيقة رقبة وحقيقة رجل وحقيقة سائر الكلمات النكرات ان اعتبرت مضافة الى غيرها فهي مقيدة وبالتالي فاذا نظرت اليها من فوق باعتبار ما تحتها كانت مطلقة. واذا نظرت اليها من اسفل باعتبار ما فوقها من ما هو اكثر اطلاقا منها كانت مقيدة وهكذا في كل هذه الامور ولذلك قالهما امران اعتباريان. نعم ووقوعه في الشرع على اربعة اقسام. هذا هو ما يهم الاصوليين في مسألة الاطلاق والتقييد. وهي المسألة التي اقتصر عليها المصنف رحمه الله في الباب صور اجتماع المطلق مع المقيد لاننا نقول تقييد المطلق او حمل المطلق على المقيد بمعنى ان المطلق في نص نقيده بالقيد الذي يرد في نص اخر وعندئذ لابد من حصر الصور التي يأتي فيها النصان المطلق والمقيد فقال الصور اربعة هذا الحصر او هذه القسمة الرباعية اتية بالنظر الى مورد مورد الاعتبار في تأثير قيد المقيد على اطلاق المطلق. يعني متى يكون القيد مؤثرا في المطلق مناط الاعتبار والتأثير شيئان الحكم الذي في النص وموجب الحكم وهو السبب فاذا لكل من النص المطلق والمقيد سبب وحكم فالنص المطلق فيه حكم وسبب لهذا الحكم والنص المقيد فيه حكم وفيه سبب لهذا الحكم. مثال في كفارة القتل قال الله فتحرير رقبة مؤمنة. ما الحكم وجوب عتق رقبة مؤمنة. ما السبب القتل فهو كفارة للقتل وفي كفارة اخرى وهي كفارة الظهار قال الله فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ما الحكم تحرير رقبة ما السبب الظهار كل نص مطلق او مقيد يشتمل كل نص على حكم وسبب. طيب فاذا كان كل واحد منهما له حكم وسبب. والنظر الى التوافق او التخالف في والسبب فاثنان في اثنين يساوي اربع لانه اما ان يتفق النصان المطلق والمقيد في الحكم والسبب واما ان يختلفا في الحكم والسبب وهذان الطرفان واما ان يتفقا في الحكم دون السبب او العكس يتفقا في السبب دون الحكم. فصارت القسمة رباعية وبعض الاصوليين يجعل القسمة ثلاثية كيف؟ يقول اما ان يتفقا في السبب والحكم او يختلفا في السبب والحكم او يقول اما ان يتفقا في السبب والحكم او يختلفا في السبب والحكم او يتفقا في احدهما دون الاخر فبعضهم يجعلها قسمة ثلاثية فليس هذا اختلافا وتعارضا. لكنه اما ضم للصور او تفصيل لها ومن فصل ومن فصل اوصلها الى ست صور كما فعل البخاري في كشف الاسرار ولو جمعت ما عند الاصوليين لحصلت عندك في المجموع سبع صور بتفصيل في الحالة الاولى التي يأتي ذكرها الان المتفق في الحكم والسبب فانه يندرج تحته اربع صور سنأتي الى ذكرها بعد قليل. اذا قول المصنف رحمه الله ووقوعه ما هو التقييد والاطلاق وقوعه في الشرع على اربعة اقسام قد علمت ما وجه كون القسمة رباعية لان مورد التقسيم هو الاتفاق او الاختلاف في السبب وفي حكمه نعم اولا متفق الحكم والسبب كاطلاق الغنم في حديث وتقييدها في اخر بالصوم. انا سامشي بداية على تقسيم اصنف رحمه الله ثم اتي الى آآ تفصيل غيره حتى لا يختلط عليك الامر. الصورة الاولى اتفاق النصين في الحكم والسبب قال مثال ذلك اطلاق الغنم في حديث وتقييدها في اخر بالسوم يقصد رحمه الله حديث ايجاب الزكاة في الغنم فان في صحيح البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى مئة وعشرين او الى عشرين ومائة شاة هذا الحديث لفظ البخاري وعند اصحاب السنن عامة قريب من هذا. والاصوليون عادة يورون الحديث اه باختصار يقول في الغنم السائمة وفي سائمة الغنم لكنه ليس بهذا اللفظ انما هو بالمعنى. طيب نحن سنتعامل مع لفظ الحديث ليكون اوضح قال في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة قال في صدقة الغنم في سائمتها. هذا الحديث جعل الزكاة في الغنم موصوفة بالسوء في سائمتها فتفهم منها ان غير السائمة لا زكاة فيها وهي المعلوفة وعليه خرج الفقهاء عدم وجوب الزكاة في الغنم اذا كانت معلوفة. طيب هذا النص الذي قيد وجوب الزكاة تأتي في الغنم بان تكون سائمة يقابله نص اخر مطلق. قوله صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في اربعين شاة شاة في الغنم ولم يحدد ولم يقيد بالصوم او غيره. فجعل هذا ايضا من غير قيد. قالوا فهذا مثال. الحكم واحد والسبب واحد. الحكم هو وجوب الزكاة والسبب ملك النصاب فاذا ملك نصابا وجبت الزكاة. اتحد السبب في الحديثين واتحد الحكم في الحديثين. احدهما مطلق والاخر مقيد. اذا ها اذا نحمل المطلق على المقيد وسيأتيكم ان شاء الله تعالى حكاية الاتفاق على حمل المطلق على المقيد هنا الا خلافا يذكر لابي حنيفة رحمه الله سيأتي تفصيله بعد قليل. الان هو يسرد الصور ثم يعطيك حكم كل صورة بالترتيب عليها. هذه السورة الاولى مثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرج الطبراني وهو صحيح لا نكاح الا بولي وشاهدين وعند غيره بلفظ وشهود واخرج الدار قطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل الحديثان في حكم واحد وفي سبب واحد هو النكاح ووجوب الاشهاد فيه احد الحديثين طلب الشهادة مطلقا وشاهدين والحديث الاخر قيد الشاهدين بوصف العدالة قال وشاهدي عدل فهذا ايضا سنحمل النص المطلق فيه على المقيد وتقول الحديث الذي جاء فيه القيد نحمله هذا القيد ذاته على الحديث الاخر الذي جاء مطلقا. وهذا معنى قولنا حمل المطلق المقيد بمعنى ان نفهم النص المطلق بما جاء في النص المقيد فنجعل هذا شرطا في الشهود ان يكونا موصوفين بالعدالة. فلو قال قائل لكن الحديث يقول لا نكاح الا بولي وشاهدين واطلق فلو شهد فاسق صحت شهادته قلنا هذا الحديث الذي جاء مطلقا قيده حديث اخر وهو قوله وشاهدي عدل. فهذا مثال اذا سؤال هل معنى هذه الصورة ان الكلام على حديث واحد في مسألة واحدة وحكم واحد لكن يأتي بلفظين او بطريقين فنجعلهما شيئا واحدا ها هنا تنبيه مهم دقيق تطرق له ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فرق يا احبة بين ان يكون حديث بالرواية صحابي واحد تتعدد طرقه عند المحدثين والمحدثون يعدون الطريق المستقلة حديثا فاذا جاء طريقان لحديث واحد مخرجه واحد ثم وجدنا اللفظ في احدهما مطلقا والاخر مقيدا فليس هذا مما نحن في به يقول ابن دقيق العيد رحمه الله انما حمل التقييد انما التقييد والاطلاق يكون في حديثين اما ان كان في حديث واحد من طريقين فيرد المطلق الى المقيد لان التقييد ها هنا زيادة من العدل وهي مقبولة في الحديث فهذا باب اخر. اذا كلامنا على حديثين وان كان في زكاة الغنم مثلا. وان كان في آآ الاشهاد في النكاح. لكن المهم عندنا ان يكون هذا متعلقا بحديثين له مخرجان او راويان او في سياقين مختلفين لكن احدهما كان مطلقا والاخر كان مقيدا ويضرب له ايضا مثال بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وجاء مقيدا في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي ومن على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فقيد الدم المحرم بان يكون مسفوحا وهو ما يخرج من الذبيحة بعد زكاتها فاما الدم الباقي في اللحم المختلط به فليس محرما وهو مما يباح لمصاحبته اللحم. اذا هذه الصورة الاولى وهي اتفاق الحكم والسبب بالنظر آآ بالنسبة الى المطلق والمقيد وعرفت مثاله وسيأتي حكمه بعد قليل تلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة بالعدالة واطلاق الرقبة في الظهار. قبل الانتقال الى الصورة الثانية اورد المصنف رحمه الله مثال الغنم وزكاة الغنم واورد هذين المثالين او الحديثين في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة وفي كل اربعين شاة شاة اه اه ناقش رحمه الله هذا التمثيل في شرحه قال وهذا المثال عليه اشكال من جهة ان مطلقه عموم ليس ها هنا آآ مقابلة تقييد لاطلاق قال بمقابلة تقييد لعموم وتقييد العموم تخصيص. اذا هو من باب العموم والخصوص لا من باب الاطلاق والتقييد. وقد علمت الفرق ذاك عمومه شمولي وهذا عمومه بدني ومثله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الدم هنا عموم تتكلم على معرف او محلى بال وهناك قال في صدقة الغنم هذا عموم وبالتالي سنتكلم على عموم وما يعرض للعموم من تقييد يكون تخصيصا فاعترض على هذا قال رحمه الله وهو قوله في كل اربعين شاة شاة ومتى كان المطلق عموما كانت تقيد مخصصا منقصا لمقتضى اللفظ وتخصيص المنطوق بالمفهوم فيه نظر والبحث في المطلق والمقيد انما هو موضوع بين العلماء في المطلقات التي هي مفهوم مشترك كلي ان ينكى الرقبة المنكرة اما الكلية العامة الشاملة فلا والفرق في النكرة زاء النك في النكرة زائد على مدلول اللفظ ولم تبطل منه شيئا. كانت رقبة فاصبحت رطبة مؤمنة فانت زائد على مدلول اللفظ زدت ماذا القيد ولم تبطل منه شيئا فلم يعارض التقييد اللفظ السابق بخلاف صيغة العموم يحصل التعارض بين العموم والخصوص. قال فاحد البابين بعيد من مع ان جماعة من العلماء لم يفرقوا وساقوا الجميع مساقة واحدة واحدة والفرق كما رأيت فهو موضوع حسن لم ارى احدا تعرض اليه. لكن القرفي رحمه الله وهو صاحب المذهبي الذي استقل به وهو ان المطلقات ان ان عموم الاشخاص مطلق في الاحوال وهو الذي قرره رحمه الله وانتصر له غير ما مر جعل بعض الشراح يريدون هذا المثال وان اشكاله غير متجه لان السوم في كم حالة من حالاتها وهو يقرر ان العموم في الاشخاص مطلق في الاحوال اذا عموم الغنم في افرادها واشخاصها لكنه مطلق بالنسبة لاحوالها والصوم والعلف هي من احوالها لا من افرادها فيبقى الحديث او يبقى المثال على طريقته رحمه الله كما هو من باب المطلق والمقيد لا من باب العام والخاص والله اعلم. نعم ومختلف الحكم ومختلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة بالعدالة واطلاق الرقبة في الظهار هذان بابان مختلفان تماما عكس السورة الاولى نصان احدهما مطلق والاخر مقيد لكن هذا في باب وهذا في باب حكما وسببا. قال تقييد الشهادة بالعدالة في حديث النكاح النكاح الا بولي وشاهدي عدل واطلاق الرقبة في الظهار. قال الله فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى كأن سائلا يقول لك درست المطلق والمقيد يا ولدي اعطني مثالا فقلت له مثال مطلق قوله تعالى في سورة المجادلة فتحرير رقبة قال لك احسنت هذا مطلق اعطني مثالا للمقيد. قلت له مثاله تقيد الشهود بالعدالة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. هل بين الاطلاق في هذا النص والتقييد في ذاك النص علاقة؟ الجواب لا ليش؟ هذه الصورة الرابعة عكس الاولى الاولى متقاربة جدا. اتفاق في الحكم والسبب. والصورة الثانية اختلاف في الحكم والسبب فهذا الثاني ايضا مما اتفقوا عليه اجماعا انه لا علاقة بتقييد هذا في اطلاق ذاك لانهما من بابين مختلفين. نعم ومتحدي الحكم والسبب ومتحدي الحكم مختلف. ومثال اخر بغير تقييد الشهادة بالعدالة لكن في محل واحد يوشك ان يكون متشابها تقييد اليد في الوضوء الى المرافق واطلاقها في القطع في حد السرقة في الوضوء قال الله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق في السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما من غير تقييد. طب هنا ايدي مطلقة في حد السرقة وهناك ايدي مقيدة الى المرافق في الوضوء. ماذا تلاحظ الاطلاق والتقيد مختلفان حكما وسببا. الحكم هنا ايش وضوء والثاني اقامة الحد حد السرقة هذا سببه القيام الى الصلاة او الحدث وهذا سببه السرقة ما في وجه شبه. فهذان بابان مختلفان تماما ثالثا ثالثا ومتحد ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار. هذه الصورة المشهورة عند الاصوليين وعندما يقال خلاف الاصوليين في حمل المطلق على المقيد فهذه هي الصورة المتبادرة اتفاق ان الصين المطلق والمقيد في الحكم. لان المؤثر هو الحكم والاختلاف في السبب هذا عتق رقبة وهذا عتق رقبة لكن هذا سببه ظهار وهذا سببه قتل او هذا سببه الحنف في اليمين في احدهما قيد بالمؤمنة والثاني اطلقت فيه الرقبة في كفارة القتل قال الله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله في كفارة اليمين قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلي او كسوتهم او تحرير رقبة جاء مطلقا. طيب رقبة جاءت هنا مطلق هنا مقيد وانا عندي كفارة ظهار ايضا مطلقة فالذي ينظر هنا يجد الحكم واحدا تحرير رقبة تحرير رقبة تحرير رقبة لكن السبب مختلف هذا ظهار وهذا حيث يمين وذاك قتل فما العمل؟ هذه صورة قال كالعتق مقيد في القتل بايش مقيد بوصف الايمان فتحرير رقبة مؤمنة مطلق في الظهار قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماس مطلق وكذلك في سورة المائدة في كفارة اليمين ايضا او تحرير رقبة. جاء مطلقا ايضا. فهنا يأتي خلاف الفقهاء والاصوليين ان لو استفتاك مستفت وقال عليه كفارة ظهار او كفارة يمين واراد عتق رقبة فهل يشترط ان تكون رقبة مؤمنة الاية اطلقت ايجيب الفقيه والاصولي على احد المذهبين. نعم يلزمك ان تكون الرقبة مؤمنة. من اين يا شيخ؟ الاية اطلقت فنقول بناء على القاعدة حمل المطلق على المقيد يقول لك يا شيخ بس هذا ظهار وهذا انا اسألك عن كفارة يمين وانت تفتيني بكفارة القتل. اقول لا وان اختلف السبب لكن الحكم واحد والقاعدة عندنا ان المطلق والمقيد اذا اتفقا في الحكم يحملان على القيد نفسه ولو اختلف السبب اذا هذه صورة اتحاد الحكم مع اختلاف السبب نعم ومختلف الحكم ومتحد السبب هذه عكسها السبب واحد لكن الحكم مختلف. نعم كتقييد الوضوء بالمرافق واطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث. تقييد الوضوء بالمرافق. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق طيب وفي التيمم ماذا قال؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم طب لو جاء انسان وقال طب هذا كله طهار هذا وضوء وهذا تيمم واذا جئت للتيمم ساضرب ضربة على التراب وامسح الى المرفق من اين قال لان الحكم واحد نقول لا الحكم هنا مختلف. يقول كل طهارة نقول لا هذا وضوء غسل بماء وهذا تيمم مسح بتراب اختلف الحكم وان كان السبب واحدا ما هو الحدث السبب في هذا وهذا واحد هو الحدث وانت تريد الطهارة من ذلك الحدث لترفعه طيب خذ مثالا اوظح في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. في الاطعام ماذا قال من اوسط ما تطعمون. طيب وفي الكسوة ايش قال طيب هل نقيد الكسوة من اوسط ما نكسوا اهلينا هذا مثال الحكم واحد او مختلف لا الحكم مختلف هذا اطعام وهذا كسوة لكن السبب واحد وهو الحنس في كفارة اليمين او الكفارة في حنث اليمين الظهار تعال هناك قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى عتق الرقبة قبل عود الزوج الى زوجته قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وما قال من قبل ان يتماسى طب هذا رجل ما وجد رقبة ولم يستطع اطعام آآ ولم يستطع صيام شهرين متتابعين. انتقل الى الاطعام. هذا حكم الله فيه. جاء يطعم وقال انا سأعود الى زوجتي وبعدين اذا قبضت الراتب اخر الشهر اطعمت ستين مسكينا الاية اطلقت فهل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ شوف في هذا وفي الكسوة هل نجعلها مثل الاطعام من الاوسط وهنا نقيده بكونه قبل المسيس تلاحظ ان الحكم مختلف. هذا الصيام وعتق وهذا اطعام وهناك في كفارة اليمين هذا اطعام وهذه كسوة لكن السبب واحد في السورة التي قبلها كان العكس السبب واحد والحكم مختلف. قال رحمه الله ومختلف الحكم ومتحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق واطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث انتهى من السور الاربعة الان يعطيك احكامها تباعا. نعم. فالاول يحمل فيه المطلق على المقيد على الخلاف في بدلالة المفهوم وهو حجة عند ما لك رحمة الله عليه. ما الاول اتفاق الحكم والسبب مثل في سائمة الغنم. طيب ومثل شاهدين وشاهدي عدل قال يحمل المطلق على المقيد ما قال اتفاقا قال على الخلاف في دلالة المفهوم من يخالف دلالة المفهوم الحنفية او اكثرهم جملة وسيأتينا في الباب التالي خلافهم في هذا الباب. قال وهو حجة عند ما لك رحمه الله بل مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور. ولك ان تقول ان الخلاف ها هنا اذا كان مبنيا على مفهوم المخالفة فالمخالف فيه هو المخالف هناك والمخالف هناك هم جمهور الحنفية وعامتهم ووافقهم بعض الشافعية كالغزالي والآمدي في بعض الصور وسيأتينا ان شاء الله بعد قليل اذا هذا هو الخلاف فيكون الجمهور هنا يحملون المطلق على المقيد قال ليش على الخلاف في دلالة المفهوم؟ لانك تقول لا نكاح الا بولي وشاهدين اطلق يشمل العدول غير العدول طيب لما قال وشاهدي عدل ما مفهوم المخالفة ان غير العدل لا تقبل شهادته فجعلت هذا المفهوم مخصصا للنص المطلق فانت اولا اعتبرت مفهوم المخالفة ثم استعملته في التخصيص او في التقييد وهذان امران فالذي لا يقول بحجية مفهوم المخالفة اصلا لا يعمل به خلاص هذه واحدة. والذي يقول بحجية مفهوم المخالفة يبنيه على مذهبه في التخصيص بالمفهوم. ايش قال القرافي رحمه الله في المخصصات هناك قال وفي المفهوم نظر وان قلنا انه حجة لكونه اضعف من المنطوق فالتخصيص بالمفهوم ضعيف ذكره في المخصصات هناك فاذا هذا كله جعل التخصيص او التقييد ها هنا التقييد المطلق بالمقيد مع اتحاد الحكم والسبب جعله مترددا وخالف من خالف فيه لان مبناه على الاحتجاج بمفهوم المخالفة. طيب ووجه اخر لبناء هذه المسألة عليها وهو الزيادة على النص لا نكاح الا بولي وشاهدين والثاني يقول وشاهدي عدله النص الاول يقول في كل اربعين شاة شاة والثاني يقول في صدقة الغنم في سائمتها في زيادة طيب اذا هي مبنية على الزيادة على النص والزيادة على النص عند الحنفية نسخ وعند غيرهم بيان. وعلى هذا الخلاف الحنفي يجعلونه نسخا ليش نسخ؟ لانك تنسخ المطلق بالقيد الذي جاء في المقيد. وحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لا يمكن لانه مدعاة الى قول بالنسخ ولا يمكن النسخ في هذه الصورة. فاذا هذا من الاهمية بما كان. طيب في مسألة زكاة الغنم فهمت الان اصل المسألة لو قلت لك ان المخالف من الحنفي. السؤال هل معنى ذلك ان الحنفية يقررون وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة وغير يعني في السائمة والمعلوفة معا الواقع انهم فقهيا يتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط السو والمالكية الذين يقولون بتقييد المطلق في هذه الصورة لا يشترطون السوء هل هذا تناقض؟ يعني نقعد في الاصول قاعدة ونبني عليه فقها مخالفا؟ الجواب لا هذا اصلهم اذا فهمته افهم ان الفرع الفقهي قد يؤثر فيه اعتبار اخر ليش؟ قيل لانه من باب العموم لا الاطلاق فهذا ماخذ عند المالكية لماذا؟ لم يجعلوه كذلك. وقيل بل بعض هذا من باب العموم والاطلاق المقول وهو وهو الادق في المثال كما قال القرافي لما نقول في صدقة الغنم في سائمتها هذا عموم الغنم وفي الغنم في كل اربعين شاة هذا عموم. فاذا تخصيص لعموم وليس تقييد الاطلاق. طيب هل هذا تخصيص؟ في كل اربعين شاة شاة بعدين قال في صدقة الغنم في سائمتها. اشتقت معنى ان ذكر بعض افراد العموم بحكمه لا يخصصه وهنا ليس تناقضا اما قال القرافي من شرط التخصيص ان يكون مناقضا لما اقتضاه العموم هذا ما ناقضه اذا جاء النص الخاص مؤكدا دلالة العام فهو ذكر بعض افراد العام بحكم العام وهذا لا يخصصه فماذا يقول المالكية؟ يقول تجب الزكاة في السائمة بالنص في سائمة الغنم وتجب الزكاة في المعلوفة بعموم النص الاخر في كل اربعين شاة شاة فنعمل بالنصين معا ولم يوجب ذلك تناقضا ومهما امكن العمل بالنصين معا فلا اشكال وهو الواجب بالعكس انت لو قلت في كل اربعين شاة شاة على عمومه فجئت وقيدته او خصصته بالسوم انت ضيقت دائرة العموم وعطلت مفهومه بلا موجب فعمل المالكية باطلاق المطلق او بالادق بتعميم العام واجرائه على عمومه لان الوارد فيه ذكر بعض افراد ولا يخصصه. هذا وجه عند المالكية فقها. اما اصلا فقد عرفت مذهبهم. ووجه اخر قالوا لانه من تخصيص العموم بالمفهوم وهو ضعيف لانه من تخصيص المفهوم تخصيص العموم بالمفهوم وهو ضعيف كما فهمت قبل قليل وقيل بان وصف السوم المذكور في الحديث خرج مخرج الغالب لان غالبا الغنم في الحجاز كانت ترعى لان الصوم هو الرعي فذكر الحديث بما كان عليه الامر في الغالب وانت تعلم ان من شروط مفهوم المخالفة الا يكون القيد خرج مخرج الغالب يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. وقال قائل طيب معنى هذا الضعف الواحد حلال في الربا لا طب ليش قال ابو عهفة مضاعفة؟ نقول خرج مخرج الغالب فما خرج مخرج الغالب الاعتبار بمفهومه. قال هذا مثله في سائمة الغنم قالوا هذا خرج مخرج الغالب فلا اعتبار بمفهومه بعد كل هم فقها اعملوا اطلاق المطلق او عموم العام كما هو ولم يجعلوه مخصصا بالقيد المذكور وفيه السوم. نعم والثاني لا يحمل فيه اجماعا. ما الثاني مختلف الحكم والسبب مختلف الحكم والسبب كما قلنا بابان مختلفان لا علاقة لاحدهما بالاخر. هذا عدول او عدالة شهود في النكاح وذاك اطلاق رقبة في الظهار نعم والثالث لا يحمل والثالث الاتحاد الحكم عتق رقبة لكن هذا سببه اظهار وذاك سببه القتل والثالث سببه كفارة اليمين ركز معي هذه الصورة كما قلت لك المتداولة المتبادرة عندما يذكر خلاف الاصوليين في حمل المطلق على المقيد والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند اكثر اصحابنا والحنفية عند اكثر اصحابنا والحنفية خلافا لاكثر الشافعية. طيب هذا نسبة المذاهب وعزوها لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند اكثر اصحابنا قرره الباجي في احكام الفصول وحكاه القاضي عبد الوهاب عن المالكية بعدم حمل المطلق على المقيد مذهبا للمالكية اذا تحرير رقبة من قبل ان يتماسى في كفارة الظهار. تحرير رقبة في كفارة اليمين كما هي مطلقة تقول طيب وقيد الايمان ولك في كفارة القتل ما قيده القرآن نقيده ما اطلقه نتركه مطلقا خلاص؟ قلت لي بس السبب واحد اقول لك نعم لكن اختلاف الاسباب يوجب اختلاف الاحكام فطالما اختلف السبب بعدين يقول لك يا اخي ولله حكمة اليس قد يكون من مراد الله تغليظ الكفارة في القتل باشتراط ان تكون مؤمنة وتخفيفها في الظهار واليمين هذه حكمة معقولة فاذا نترك النص المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ولا نحمل المطلق على المقيد. قال عند اكثر اصحابنا والحنفية فالمالكية يحكون هذا حكاه القاضي عبد الوهاب والقرافي يذكره هنا عند اكثر اصحابنا وذكره الباجي ايضا. قال والحنفية وهذا مذهبهم المقرر فانهم يتركون المطلق على اطلاقه وقلت لك بان مرد الحملة المطلق على المقيد في صوره المختلفة هو القول بمفهوم المخالفة والحنفية لا يعتبرونه فهم اصل من يخالف الجمهور في هذا الباب. فهذه الصورة عندهم ايضا لا يعملون فيها بحمل المطلق على المقيد ليس فقط الحنفية واكثر المالكية بل اومأ اليه الامام احمد وفي رواية ابي الحارث بعدم حمل المطبق على المقيد في كفارة في في في تحرير الرقبة. وكذلك يذكر لبعض الشافعية ايضا. وهم ممن لا يقول بمفهوم قال فتي وفاقا للحنفية. نعم قال رحمه الله خلافا لاكثر الشافعية اكثر الشافعية على ماذا عدا حمل المطلق على المقيد وبعض المالكية ايضا كالتلمسان الشريف بعبدالله في مفتاح الوصول. فانه ايضا قرر حمل المطلق على المقيد في الصورة و هذا المشهور عن مذهب الشافعية والحنابلة حمل المطلق على المقيد حمل المطلق على المقيد في صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب فالشافعية والحنابلة ومن وافقهم من بعض المالكية يقولون بحمل المطلق على المقيد لم لهم في هذا مأخذان. منهم من يقول لغة. كيف يعني لغة؟ يقول اللفظ دل عليه. كيف يقول ما اطلقه القرآن في موضع وقيده في موضع نجعله كالسياق الواحد لان القرآن في جمله واياته جملة واحدة المتكلم واحد سبحانه والشرع حكيم والكفارة واحدة الحكم واحد لكنه يكل الى الافهام ما قرره في موضع اخر بحمله عليه لسبق اعلامه فيرد المطلق فيه الى المقيد ومنهم من يقول ليس لغة بل هو قياس فهذان ماخذان عند القائلين بحمد المطلق على المقيد الشافعي والحنابلة ومن وافقهم. اما ان تقول هو لغة فلا يحتاج الى اثباته بدليل ومنهم من يقول بل هو قياس يعني نظروا الى ان هذا مثل هذا قياس كفارة على كفارة وهذه رقبة وتلك رقبة فوحدوا الحكم فقالوا كما قيد هنا بالايمان يقيد هناك بالايمان وهذا الاظهر عند القائلين بحمل المطلق عن المقيد ان المأخذ فيه قياسي لا لغوي. نعم والرابع فيه خلاف او لان والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند اكثر اصحابنا والحنفية خلافا لاكثر الشافعية. لان الاصل في اختلاف في الاسباب اختلاف الاحكام فيقتضي احدهما التقييد فيقتضي احدهما التقييد فيقتضي احدهما فيقتضي احدهما التقييد والاخر الاطلاق هذا مذهب المالكية والحنفية. لماذا ترك المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييد؟ قال لان الاصل في اختلاف الاسباب اختلاف الاحكام يعني نحن نقول الصورة ما هي؟ اتحاد الحكم قال لك انتبه اتحاد الحكم هذا فيما يبدو لك عتق رقبة عتق رقبة لكن الحقيقة هما مختلفان. هذا عتق رقبة مؤمنة وهذا عتق رقبة مؤمنة او كافرة فليس حكما واحدا لان اختلاف السبب يؤدي الى اختلاف الاحكام. هذا الدليل كما يقولون اعم من المدلول لان اختلف الحكم يشمل هذه الصورة والصورة التي قبلها اختلاف الحكم والسبب معا. قال فيقتضي احدهما التقييد والاخر الاطلاق. اذا نبقي كلا منهما على حاله في ترك المقيد مقيدا والمطلق مطلقا قد عرفت ان مأخذ الجمهور هو اما انه بمقتضى اللغة كما يقوله بعض الشافعية والمالكية او بالقياس وهو مشهور الشافعي لاصحابه وجمع من المالكية والحنابلة والرابع فيه خلاف ما الرابع مختلف الحكم متحد السبب كما ضربنا مثالا آآ كفارة الظهار آآ تحرير رقبة من قبل ان يتماس صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى اطعام ستين مسكينا مطلقا لم يقيد بكونه قبل المسيس هل يقيد ايضا الاطعام بما قيد به الصيام والعتق؟ فيكون مقيدا بكونه قبل المسيس كذلك في كفارة اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم ثم قال او كسوتهم فهل نقيد الكسوة بان تكون من اوسط ما يشتريه الرجل كسوة لاهله هذا قال فيه خلاف لم يتطرق له المصنف رحمه الله بتفصيل كما فعل في الصورة الثالثة وهي كالتي قبلها ما صرح بذلك الباجي وابن السبكي واكثر الشافعية في الصورة الرابعة على حمل المطلق على المقيد ايضا فاذا جاء هناك في كفارة الظهار قال اه فصيام شهرين متتابعين كذلك يقول فاطعام ستين مسكينا ايضا من قبل ان يتماسى واذا جاء في كفارة اليمين قال هناك ايضا او كسوته من اوسط ما يكسو الرجل اهله فيقيد ذلك ايضا به. فهذا كالذي قبله كما يذكره غير واحد آآ طيب آآ ها هنا يعني امران او فائدتان احداهما لما كنا متحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار ما مذهب المالكية عدم حمل المطلق على المقيد كما هو عليه ايضا عامة الحنفية لكنهم في المذهب يشترطون الايمان في كفارة الظهار واليمين كيف يشترطون الايمان في كفارة الظهار واليمين. نحن قبل قليل نقول هذه الصورة عند اكثر اصحابنا يقول قرافي وينسبه القاضي عبد الوهاب للمالكية لا يحملون المطلق على المقيد اذا هذا اصلهم وخالفوا الفرع هذا في الكفارة قياسا على كفارة القتل فعملوا بالقياس وليس من باب الاطلاق والتقييم اردت فقط التنبه لانه مضت معنا السورة الاولى اتفاق الحكم والسبب وتكلمنا عن مسألة السوم وعرفت ان المالكية وان قالوا بحمل المطلق على المقيد لكنهم هناك يلغونه ويجعلونه واجبا في كل اصناف الغنم. وهنا ايضا لا يحملون المطلق المقيد لكنهم عمليا جعلوا الرقبة مقيدة بوصف الايمان فعرفت هناك ان مأخذهم انه ذكر بعض افراد العام وهو لا يخصصه فاجروه وهنا حملوه على القياس لانها في باب الكفارات وهي زواجر وتحمل كلها على محمل واحد للتنبه الى ان هذا ليس تناقضا عندهم هذا مثال الضرب وليست المسألة وحدها لكنه من باب التباين فيه لتعرف الاصل والفرع الذي بني عليه وعدم الاضطراب بينهما اذا فهمت هذه المسألة فها هنا ايضا من المسائل الفقهية عند الفقهاء مسألة آآ احباط عمل المرتد بالردة في قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله متى يحبط عمل المرتد اذا كفر بالله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا باطلاق قيد في الاية الاخرى في سورة البقرة. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون قيدها بالموت فقال مالك رحمه الله يحبط العمل بمجرد الردة وقال الشافعي رحمه الله يحبط العمل بالوفاة على الكفر الحملة المطلق على المقيد ثمرة الخلاف قالوا المرتد بعدما حج حجة الفريضة اذا عاد للاسلام هل يعيد الحج خرجها على الخلاف عند الشافعي لا يعيد لانه لم يحبط عمله حيث لم يموت وعند ما لك يعيد الحج لانه حبط عمله بمجرد الردة قال الشافعي لا يعيد لان حبته متوقف على وفاته كافرا القرافي رحمه الله في الفروق الفرق الحادي والثلاثين قال هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد وانما هو من باب ترتيب مشروطين على شرطين وهي فائدة نفيسة قال اما المشروطان فحبوط العمل والخلود في النار واما الشرطان فهما الردة والوفاة عليها. فالحبوط للردة والخلود للوفاة عليها يقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ذكر شيئا فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هو مثل ما يقول بعض الفقهاء في مسألة اسبال الازار قال ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار مطلقة في الحديث الاخر من جر زاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وله عذاب اليم فقال اذا لا يتناول الوعيد الا من اسبل خيلاء تكبرا فاما من اسبل في غير تكبر فانه لا تناوله الوعيد حملا للمطلق عن المقيد فقيل في الجواب ايضا بالجواب ذاته هذا من اختلاف القيد واختلاف الحكم ذكر هناك في النار ذكر عقوبة النار. هناك ذكر عقوبة اخرى لا يكلمه الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فاختلف الحكم فعندئذ لا نحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم الوارد فيه وقد عرفت او علمت ما يتعلق بهما. نعم والرابع فيه خلاف فان قيد بقيدين مختلفين قيد هذه مسألة اخرى لا علاقة لها بصور الاطلاق والتقييد. نعم. فان قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الاقيس عند الامام ويبقى على اطلاقه عند الحنفية ومتقدم الشافعية. هذه المسألة الاخيرة في هذا الباب المطلق المقيد تقدم فيما سبق الحديث عن حمل المطلق على المقيد اذا كان المطلق مقيدا بقيد واحد لكن مسألتنا هنا اذا وجدنا المطلق في نص ثم وجدنا القيد موجودا في نصين مختلفين بقيدين مختلفين. السؤال انت ستحمل المطلق على المقيد ماشي لكن على اي القيدين ستحمله يعني هو متردد بين نصين مقيدين بقيدين مختلفين مثال ذلك الصيام الصيام في الكفارات جاء مقيدا بالتتابع في كفارة القتل والظهار فصيام شهرين متتابعين. قيد بالتتابع وجاء مقيدا بقيد اخر وهو التفرق في بدل هدي التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا قيد بالتتابع وذاك قيد بالتفرق. طيب وجدنا الصيام في كفارة اليمين مطلقا في القراءة بالقراءات المتواترة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ما قال متتابعا ولا قال متفرقة. طيب ساحمل المطلق على المقيد تطبيقا للقاعدة. وجدت قيدين فماذا افعل قال فان قيد المطلق بقيدين مختلفين في موضعين فعندنا مذهبان او طريقتان. المذهب الاول حمل على الاقيس عند الامام من الراسي بشأنه حمل على الاقيس على الاظهر قياسا او الاقوى علة او الاقرب شبها الاقيس هذا يا اخوة عند من يقود هناك ان حمل المطلق على المقيد هو من باب القياس سيعمل اصله هنا ويقول هو الاقيس. ومن قال هناك بان الحمل المطلق على المقيد لغة لا يحمله على احد القيدين قياسا ماذا يفعل؟ المذهب الثاني ويبقى على اطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية. طيب ايش نسوي؟ لا يصح قياس الصيام لا على كفارة الظهار ولا على كفارة ولا على هذه التمتع ليش؟ قال لا نقيس على الظهار لانه معصية يناسبها تغليظ الكفارة كالقتل لكن الحنس لا يبلغ درجة الظهار الذي قال الله منكرا من القول وزورا ولا يبلغ درجة القتل التي هي من الكبائر ما يبلغ فلذلك ليس له وجه بقياسه به ولا يمكن قياسه على بدل هدي التمتع لانه في الحج عبادة وهذا كفارة. فلا قياس مع اختلاف الابواب ومثال اخر اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب تعرفون الروايات في هذا الحديث المقيد في رواية اولاهن وفي رواية اخراهن قال الحنفية والشافعية نعمل بالاطلاق احداهن بالتراب فلم يعملوا لا بقيد الاولى ولا بقيد الاخرى. الحنفية على اصلهم في ايش في عدم حمل المطلق على المقيد عندهم والشافعية ليش لهذه القاعدة لتعارض القيدين المختلفين اما المالكية فقالوا اصلا الغسل مندوب. لان الكلب عندهم ليس نجسا. قالوا وان غسل فاحداهن بالتراب ايضا على اطلاقه ومن المحدثين من كل المذاهب من يقول عدموا الحمل الاطلاق في غسل وفي تعفير الغسلة السابعة في نجاسة الكلب نظرا لتعارض الروايات واختلافها اولاهن اخراهن فكان هذا التعارض موجبا لعدم النظر الى احداهما على حساب بالاخرى فابقوا الامر على اطلاقه. اذا فهمتم هذا رعاكم الله سننتقل الى المسألة المهمة قبل الدخول في الباب التالي وهي صور المطلق والمقيد التي مر ذكرها في اول المجلس المصنف رحمه الله تعالى جعلها صورا اربعة كما فهمتم وهي تتعلق بحال الاطلاق التقيدي واتحادهما واختلافهما سببا وحكما. وانا الان اسرد عليك اجمالا فيما يتعلق بهذه الصور التي يذكرها الاصوليون في حمل المطلق على المقيد من اجل بيان ما يتعلق بها ووصولا الى استشعار واستحضار الصور بمجمل فانهم رحمة الله عليهم يجعلون يجعلون التقسيم متعلقا بما له دلالة في اثر القيد الذي يرد على الاطلاق ومجمل ذلك الصور الاربعة التي تقدمت قبل قليل وهي اتفاق الحكم والسبب اختلاف الحكم والسبب اختلاف احدهما دون الاخر. والذي ورد فيه التقسيم هو الصورة الاولى ان يتحدا في السبب والحكم. وانا حريص على بيان التقسيم الذي فيها لان فيه تحريرا لما اجمله المصنف لما قال يحمل فيه المطلق وعلى المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم وهو حجة عند مالك فيفهم من كلامه رحمه الله ان المالكية والشافعية والحنابلة لانهم يقولون بمفهوم المخالفة يقولون مطلقا هنا بحمل المطلق على المقيد وان الحنفية دوما لا يقولون به لكن لهم تفصيلا يناسب ذكره الان في بيان هذه الصور. المطلق والمقيد اذا اتحدا في السبب والحكم فاما ان يتحدا في السبب والحكم ويتعلق الاطلاق والتقييد بالسبب والصورة الثانية ان يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم ويكون النصان مثبتين والرابع الثالثة ان يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم ويكون النصان منفيين. والصورة الرابعة ان يكون احد النصين امرا اخر خبرا فاختلفت الصور الاربعة وبناء عليها هذا هو اجمالها. الصورة الاولى ان يكون الاطلاق والتقييد في السبب لا في الحكم وهي صورة ما يذكرها الاصوليون عادة وفيها آآ يعني ذكر لمذهب الحنفية فيها ستفهم وجهه بعد قليل مثال ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قول قوله رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل به الناس نصف طاع من بر هذا الحديث مطلقة ثم في حديثه الاخر ايضا في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وهذا الفرق قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ان الصان اتحدا في الحكم وهو وجوب زكاة الفطر واتحد في السبب وهو وجود من يمونه المزكي يعني من يتكفل بمؤنته وينفق عليه لكن هذا السبب الاطلاق والتقييد تواردا عليه فجاء في النص المطلق الصغير والكبير والذكر والحزن والانثى والحر والعبد. في الثاني جاء مقيدا بكونه من المسلمين فلو كان يمون عبدا كافرا او جارية كافرة هل يخرج زكاتها عن النص المقيد؟ لا جمهور الاصوليين وبعض الحنفية موافق لهم يرون حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة نظرا لاتحادهما سببا وحكما جمعا بين النصين ودفعا للتعارض بينهما. وفي المثل المذكور ماذا نفعل؟ تجب زكاة الفطر على من يمونه المزكي من المسلمين فقط من كان كافرا فلا ليش؟ حملا للمطلق على المقيد وخالف بذلك عامة الحنفية ولم يقيدوا المطلق هنا مع انهم يقولون بحمل المطلق على المقيد ان اتحد اسببا وحكما في الصورة الاتية بعد قليل ليس هذا اضطرابا عندهم لكن قالوا هنا توارد الاطلاق والتقييد على السبب ولا مزاحمة في الاسباب اي لا تعارض يقع باختلاف الاسباب لجواز ان يثبت الحكم باكثر من سبب. يقول الا ترى ان الملك يقع بسبب البيع ويقع بسبب الهبة ويقع بسبب الارث وله اسباب الا مزاحمة في الاسباب فاذا من الاسباب وجوب الزكاة اذا كان من يموله مسلما ووجوب الزكاة اذا كان من يمونه ايضا غير مسلم فيعمل بالنصين معا بالمطلق على اطلاقه وبالمقيد على تقييده فتجب زكاة الفطر على من يمونه المزكي من المسلمين بالنص المطلق والمقيد وعلى من يمونه من الكفار بالنص المطلق فقط هذه الصورة الاولى الثانية ان يتحد في السبب والحكم ويتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم وهذا له وجهان او صورتان الصورة الاولى ان يكون النصان مثبتين وهو مثل حديث سائمة الغنم. ومر معك مثاله وهذا محل اتفاق بين الاصوليين في حمل المطلق على المقيد لان ان الشيء الواحد لا يجوز ان يكون مطلقا مقيدا معا للتنافي. فلا بد ان يجعل احدهما اصلا ويبنى الاخر عليه. حتى الحنفية الجواب نعم حتى الحنفية وقد نقل الاتفاق هنا عدد من الاصوليين وابو حنيفة رحمه الله يقرر الموافقة في هذا كما قرره السرخسي والبخاري وابن الهمام وعدد من الحنفية في كتبهم. وهذا ما لا تجده في كتب المذاهب الاخرى في تحرير نسبة مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد اذا لما يقرر ابن قدامة رحمه الله والطوفي تبعا له ان الحنفية لا يقولون بحمل مطلق على المقيد في صورة اتحاد السبب والحكم مطلقا وينسبون هذا لابي حنيفة فهو غير دقيق وان خرجوه على عدم احتجاجه بمفهوم المخالفة. كما صنع المصنف هنا وان لم يسمي الحنفية. لكنه لما بنى المسألة على حجية مفهوم المخالفة التي افهم ان من لا يحتج به لا يقول. ومثاله لا نكاح الا بولي وشاهدين او شاهدين عدلين. الصورة الثالثة ان يتحد في السبب والحكم ويتوارد الاطلاق والتقييد على الحكم يكون النصاني منفيين والمقصود بالنفي هنا غير المثبت سواء كان نفيا او نهيا مثال لو قال لا تعتق مكاتبا عبدا مكاتبا ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا يعني هو مثل الاول لكن الصيغة منفية فالفرق هنا نقل الامدي وابن الحاجب وعدد من اصول الاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد قالوا لان هذا دخل في صيغة عموم لانه نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فليست من باب الاطلاق والتقييد بل هي من باب التأكيد لا تعتق مقاتبا يعني ايا كان. ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا فهو من باب تخصيص ذاك وليس من باب الاطلاق والتقييد. ومن لا يحتج بالمفهوم ايضا لم يحمله هنا. والاتفاق المحكي غير متحقق لوجود خلاف فيه مبني على الحجية في مفهوم المخالفة. الصورة الاخيرة ان يتحد في السبب والحكم ويتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم لكن يكون احد النصين امرا والاخر نهيا. مثال قال اعتق رقبة امر ثم قال لا تعتق رقبة كافرة اعتق رقبة ايش يقتضي المؤمنة والكافرة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة فانه ايضا اخرج الكافر. طيب لو قال العكس اعتق رقبة مؤمنة ثم قال لا تعتق رقبة. المهم ان احدهما امر والثاني نهي واختلفا في الاطلاق والتقييد هذه الصورة يقيد فيها المطلق بصفة مقيد ولم يتعرض لهذه الصورة الا ابن السبكي في الجمع وابن النجار في مختصره ولم يذكرا فيه خلافا. وينبغي ان يتخرج فيها خلاف على الاحتجاج بمفهوم المخالفة كالصورة التي قبلها فتفصيل هذه الصور مهم لتدرك تحديدا خلاف الحنفية في المسألة كما تقدم والله اعلم احسن الله اليكم. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب. ما دليل الخطاب مفهوم المخالفة ايضا سيقتصر المصنف رحمه الله ها هنا على مسألتين فقط وهو الخلاف في بعض انواع المفاهيم في الجملة خذها موجزة مذاهب الاصوليين في الاحتجاج بمفهوم المخالفة مذهبان في الجملة وثالث قريب منهما ثم ثلاثة اخرى تفصيلية المذهب الاول مذهب الجمهور مفهوم المخالفة حجة بانواعه الا مفهوم اللقب هذا عند الجمهور عدا الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة يحتجون بمفهوم المخالفة بانواعه الا ان يكون مفهوم لقب كما سيأتي بعد قليل يقول ابن العربي المالكي رحمه الله في احكام القرآن المفهوم اصل من اصولنا يعني المالكية المذهب الثاني ان مفهوم المخالفة بكل انواعه حجة حتى مفهوم اللقب وهذا بعض افراد من الاصوليين من مختلف المذاهب قال به وينسب في عامة كتب الاصول الى الدقاق والصيرفي في من الشافعية وابن خويز من داد من المالكية وبعض الحنابلة فهؤلاء زادوا على مذهب الجمهور مفهوم اللقب المذهب الثالث مذهب الحنفية مفهوم المخالفة بجميع انواعه ها ليس حجة جمهور الحنفية والمعتزلة والظاهرية ونصره ابن حزم ووافقهم بعض فقهاء المذاهب كالقاضي ابي بكر الباقلاني من المالكية والغزالي وابن سريج والامدي من الشافعية فانهم لا يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة. وهذا مما تفرد به الغزالي والامدي عن مذهب الشافعية. وتقرير هذا في كتبهم هذه الثلاثة المذاهب هي الاساس وهناك مذاهب تفصيلية بعضها لم ينسب لاحد مثل المذهب الرابع ان مفهوم المخالفة حجة في الامر لا في الخبر لما يقول رأيت رطبا جنيا جنيا هنا لا مفهوم له لانه خبر لكن لو قال اشتري رطبا جنيا فلهذا الوصف مفهوم مخالفة المذهب الخامس قرره ابن السبكي وصرح به ولا اظنه ينبغي ان يكون فيه خلاف بل هو كالتحرير لمحل النزاع. يقول مفهوم المخالفة حجة في كلام الشرع لا في كلام البشر قال لان كلام الشرعي آآ متضمن للحكمة والعلم ببواطن الامور. يعني يقصد فيه اللفظ ومفهومه الموافق المخالف الشارع دون كلام الادميين. المذهب السادس قرره امام الحرمين قال ان مفهوم المخالفة حجة اذا كان الوصف مناسبا كالصوم في الغنم ولا يكون حجة اذا كان الوصف غير مناسب. وهو ايضا كالتحرير يعني ليس كل وصف يكون له مفهوم مخالفة بل ما كان ملائما للحكم ان يكون له مفهوم مخالفة. المذهب السابع والاخير ان اضيق المذهب الجمهوري قليلا ولم يسمى صاحبه ان مفهوم المخالفة حجة الا مفهوم اللقب ومفهوم العدد ايضا ليس له حجة. نعم قال وهو وهو مفهوم المخالفة وقد تقدمت حقيقته وانواعه العشرة. قال اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه هذا مفهوم المخالفة اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة. طيب مفهوم المخالفة للمسكوت عنه المعلوفة اعطه نقيض الحكم المنطوق وجوب الزكاة اذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة. نعم وهو حجة عند مالك وجماعة من اصحابه واصحاب الشافعي عدا عدا لا وهو حجة عدا عدم مفهوم اللقب يعني لما يقصد وهو حجة مفهوم المخالفة عند مالك وجماعة من اصحابه واصحاب الشافعي بل والحنابلة ايضا عدا مفهوم اللقب اما الافراد فقد تقدم ذكرهم فاذا هذا في الجملة الاحتجاج بمفهوم المخالفة عند الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة وخالف فيه حنفيته بعض فقهاء المذاهب الا مفهوم اللقب. نعم وخالف في مفهوم الشرط القاضي ابو بكر منا واكثر المعتزلة خالفوا فماذا قالوا منعوا الاحتجاج قال في القاضي ابو بكر والباجي كذلك لان ابا الوليد الباجي من جملة من لم يحتج بمفهوم المخالفة قال القاضي ابو بكر والباجي واكثر المعتزلة كالقاضي عبدالجبار واختاره الامدي ايضا بناء على ترجيحه عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. خالفوا في مفهوم بالشرطي. يعني مثلا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البلاش هذه وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن في نفقة المرأة المطلقة ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. طب واذا ما كانت حامل هذا مفهوم مخالفة النص قيد بالشرط نفقتها ان كانت حاملا وبمفهوم المخالفة ان لم تكن حاملا فلا نفقة. طيب الذي لا يحتج بمفهوم الشرط ايش يقول لن يقول به يقول الاية لا تدل عليه الاية لا تدل طيب ليش قالوا ما يدل مفهوم الشرط؟ قالوا وجدنا بعض الايات في القرى فيها مفهوم شرط لا حجة فيه قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا طب واذا كانت الاماء لا تريد التحصن وهي بغي نكرهها على البغاء ولان الله قال ان اردنا تحصنا فمفهوم المخالفة ان لم يردنا تحصنا فاكرهوهن على البغاء قال وجدنا هذا في كتاب الله. اجاب الجمهور ان هذا خرج مخرج الغالب واتفقنا على ان القيد النص الذي نعمل بمفهوم المخالفة فيه انما يكون اذا لم يكن له غرض من ذكره والا فان له مفهوم المخالفة نعم وليس وليس معنى ذلك ان المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط فانه متفق عليه بل معناه ان هذا الانتفاء ليس مدلولا لللفظ. شفت وان كنا ولاة حمل المخالفون كالقاضي ابي بكر والآمد وغيرهم ما يقولون انه تجب النفقة حتى على غير الحامل. لا ما يخالفون في هذا. قال ليس معنى ذلك ان المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط المشروط ايجاب النفقة الشرط ان كنا ولاة حمل. طيب ما هي حامل؟ اذا انتفى الشرط وانتفى المشروط قال هم لا يخالفون في هذا فانه متفق عليه. طب اين قال بل معناه ان هذا الانتفاء ليس مدلولا لللفظ. يعني وان كنا ولاة حمل ما يتكلم على غير الحوامل فقط هذا الخلاف. اذا هذا خلاف حقيقي او لفظي بهذا التقرير هو لفظي لان النزاع سيكون في مستند انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه. هل هو الاستصحاب خاصة الحكم يعني اولئك الذين لا يقولون بمفهوم الشرط. والاية قالت وان كنا ولاة حمل فانفقوا. طيب اذا ما كانت حامل قال خلاص الاية ما تكلمت عنه. طيب افتني قد نجعل الاستصحاب البراءة الاصلية لا تجب عليه النفقة الدين الحكم واحدا وصلنا الى نتيجة واحدة لكن نحن نقول دلالته من الاية انتفاء الشرط المشروط بانتفاء الشرط فكانت الدلالة لغوية من الاية واولئك قالوا لا هو لفظ الاستصحاب وحده خاصة. نعم وخالف في مفهوم الصفة ابو حنيفة وابن سريج والقاضي وامام الحرمين وجمهور المعتزلة. ووافقنا الشافعي والاشعري هذه الصورة التي هي مفهوم الصفة مثل سائبة الغنم والصفة عند الاصوليين في المخصصات وفي التقييد وهنا في المفاهيم اعم من النعت عند النحويين كمان نبهنا عليه مرارا. فان كل وصف زائد على الحقيقة يعتبر صفة ويدخل في ذلك الصفة والنعت والبدل والغاية احيانا كل ذلك داخل فيه. لانه في مفهوم الصفة. قال خالف في مفهوم صفة ابو حنيفة وابن سريج والقاضي وامام الحرمين وجمهور المعتزلة قال ووافقنا يعني على الاحتجاج بمفهوم الصفة الشافعي والاشعري واحمد كذلك فانه مذهب الجمهور قوله رحمه الله تعالى في ذكر الشرط والصفة وسيذكر اللقب بعد قليل وحصر الكلام في ثلاثة مفاهيم من العشرة وهي مفهوم شرط ومفهوم حصر ومفهوم زمان ومكان وغاية وعدد وعلة ولقب. واستثناء وصفة. كل تلك مفاهيم مخالفة لكنه تكلم هنا على هذه الثلاثة لانها ربما كانت من اكثر ما اشتد فيها الخلاف. فعندئذ نحن سنقول اه هذه الثلاثة التي تطرق لها المصنف اراد اظهار مخالفة من خالف فيها لا غير نعم وحكى الامام ان مفهوم اللقب لم يقل به الا الدقاق وهذا مشهور في عامة كتب الاصول اذا قيل مفهوم اللقب المقصود باللقب تعليق الحكم على مجرد اسماء الذوات فاللقب هو العلم وربما الحقوا به اسماء الاجناس. يعني مثلا في سائمة الغنم الغنم زكاة فمفهوم اللقب ايش يعني؟ يعني ان لم يكن غنما فلا زكاة فينظر الى مفهوم اللقب وهو اسم العلم او اسماء الذوات. يقول في الاصناف الربوية الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر والتمر والشعير والملح المفهوم اللقب الا يجري ربا في غير هذه الستة لأنه حصرها فمفهوم اللقب معناه اثبات نقيض الحكم المذكور للمسكوت عنه طيب نقيضه لاي شيء؟ قال لما لم ينطبق عليه المفهوم؟ مفهوم اللقب هو هذا. النظر الى اسماء الذوات وهو العلم واسماء الاجناس فلا احد يحتج بمفهوم المخالفة لانه ضعيف الا من سمينا لك الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز من داد من المالكية وبعض الحنابلة لنا ان التخصيص لو لم يقتظ ان التخصيص لو لم يقتظي سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح ان وهو محال هذا لنا يعني في جملة الاحتجاج بعموم انواع مفهوم المخالفة مبنى الاحتجاج بمفهوم المخالفة عند الجمهور ان الوصف المذكور الذي استفدنا منه او من نقيضه حكم المسكوت عنه ما ما ورد في النص الا لحكمة. والحكمة هي ان نفهم اختصاص المذكور بالحكم متعلقا بهذا الوصف ففهمنا ان المسكوت لانه لم يناسبه الوصف لا يأخذ حكمه بل يأخذ نقيضه. قال ان التخصيص لو لم يقتضي سلب الحكم عن المسكوت للزم الترجيح من غير مرجح وهو محال. قالوا لان الصفة مشعرة بالعلة والعلة تستلزم المعلول فإذا يلزم من عدمها عدم العلة لكن اجيب عن ذلك ان السكوت يعني نفات مفهوم المخالفة هم الحنفية في الجملة وما رجحه الغزالي والاامدي والباجي كذلك يقولون ليس بالضرورة ان يكون سكوت الشرع عن المسكوت عنه في الحكم هو لاعطائه نقيض حكم المذكور بل قد يكون ذلك لتقدم بيان حكمه قبل ذلك وقد يكون ذلك لان المذكور في النص هو الحاضر عند ورود النص. فنص عليه وبالتالي لا يكون سكوت المسكوت عنه مقصودا باعطائه نقيضا. الحكم المذكور. وقد يكون لاجل ان ينص على المسكوت عنه لاحقا نصا خاصا او ليترك الباب للمجتهد ليظفر بثواب الاجتهاد في التسوية بين الصورتين بالقياس كما في الربا قالوا اذا ليس بالضرورة ان يكون المسكوت عنه ينال نقيض حكم المنصوص اختلفوا في مفهوم الغاية ايضا ولم يذكره المصنف. فمن قال بمفهوم الصفة قال به والباجي على طريقته قال ليس حجة واختاره كذلك الامدي وتردد فيه امام الحرمين مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ هل يسقط عن المرأة بفس بمس فرجها. الحديث نص على مس الذكر كيف افهمه؟ هذا مفهوم لقب قال لان الذكر هنا اسم جنس فاذا اردت مفهوم المخالفة ساقول فالمرأة اذا مست فرجها لا ينتقض وضوئها تعطي المسكوت عنه نقيظا حكم المذكور لكن الى انه مفهوم لقب فهو ضعيف وليس حجة عند الجمهور وكذلك مثلا التيمم بالحجر قال لان الحديث قال آآ وجعلت الارض آآ مسجدا وتربتها طهورا قد نص على التراب اذا دل على ان الحجارة ليست مما يجوز التيمم به. هذا مفهوم لقب انه اخذ مفهوم التراب والتراب اسم ذات. وقلنا الاعلام اسماء الذوات واسماء الاجناس هي مفهوم اللقب. فمن قال ان الحجر لا يمكن التيمم به اخذا من الحديث انه عمل بمفهوم اللقب وهو ضعيف كما سمعت مثله الاصناف الربوية ايضا. نعم فرعان الاول ان المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة اجماعا. فرعون يعني مسألتان مما القرافي على المحصول فهذه ليست في اصل الكتاب قال الاول مفهوم متى خرج مخرج الغالب وقد مضى ذكره قبل قليل فليس بحجة اجماعا. نعم نحو قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. فين القيد خشية املاق. ما مفهوم المخالفة؟ اذا ما خشيتم الفقر فيجوز قتلهم ولذلك يرد على الشافعي وليشعني انه خرج مخرج الغالب ان غالب ما كانت تفعله العرب من قتل الاولاد كان خشية الاملاق. نعم ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة انه خرج مخرج الغالب فان غالب اغنام الحجاز وغيرها السوم. ايش مذهب المالكية في الزكاة في زكاة الغنم وجوب الزكاة في المعلوفة والسائمة. طيب كيف يفعلون بحديث في سائمة الغنم؟ وفي الحديث الاخر قال في كل اربعين شاة شاة ليش ما او خصصوا العموم قالوا لا. قلنا هناك اكثر من جواب منه انه قال ذاك هو من باب العموم والخصوص. وذكر بعض افراد العاملة يخصصه. هذا واحد جواب. والجواب الثاني هذا ان القيد في ذكر السائمة الى مفهوم له. ليش وخرج مخرج الغابة قال ولذلك يرد على الشافعية ليس الشافعية فقط بل الجمهور الشافعية وحنفية وحنابلة كلهم يشترطون السوم قال المالكي يرد عليهم لاننا نقول ان هذا القيد خرج مخرج الغالب وهذا وهذا من الاهمية بمكان الان يقول القرافي يرد على الشافعية طب ايش يقول الجمهور؟ حنفية وشافعية وحنابلة؟ يقولون لا هذا القيد مقصود وليس مما خرج مخرج الغالب. هنا يأتيك التفاوت ثمة نصوص اتفقوا على ان القيد فيها خرج مخرج الغالب مثل لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فلو اكل ضعفا او نصف ضعف وقع في الحرام هناك قيود اختلفوا فيها مثل هذا مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الكافة يقولون خرج مخرج الغالي لكن مين اهل العلم وهم افراد بعض السلف يقول ويحكى عن ابن مسعود يقول ان الكبير للربيب اذا كانت كبيرة لم تدخل في التحريم حل نكاحها. يقصد كبيرة انها لا تتربى عند زوج امها وهذا ايضا يعني حتى يقول ابن يقول الذهبي حكينا هذا لشيخ الاسلام ابن تيمية فتعجب ابنه ولم يدري له جوابا لانهم قالوا هذا ما خرج مخرج هذا قيد مخصوص فاذا لم نقل به فاننا عطلنا مفهوم المخالفة ومثل قوله تعالى في كفارة الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فان الجمهور يقولون هذا القيد خرج مخرج الغالب فلذلك تجب الكفارة سواء قتل المحرم الصيد عمدا او خطأ تجب الكفارة ويقول شيخ الاسلام هذا القيد آآ معمول به فيأتي الاختلاف في القيد هل هو مما خرج مخرج الغالب او هو مما هو مقصود بذاته وهنا المخالف ام الحنفية اه يذكرون هذا ايرادا على الجمهور. يقول انتم مبنى احتجاجكم بمفهوم المخالفة النظر الى القيد فان كان مقصودا لذاته اعملتم مفهوم المخالفة. وان خرج مخرج الغالب لم تعملوه. ثم يقولوا للجمهور ها انتم ذا لم تضبطوا هذا المعيار فمنكم من يقول في هذا النص مقصود والثاني يقول غير مقصود وتتفاوتون في النصوص فالاسلم ان نبقي النصوص على ظاهرها ويشتد الظاهرين ايضا في هذا جدا وهو ايضا حجة من نصره الغزالي والامدي في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهو يعني وامثلته كثيرة يعني مثلا في تحكيم الزوجين الحكمين في شقاق الزوجين قال الله تعالى فابعثوا حكما من من اهله وحكما من اهلها آآ عفوا قال هناك في الطلاق فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح في الخلع فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني يجوز الخلع فقط في حال الشقاق فان خفتم الا يقيما حدود الله او في غير الشقاق ايضا يجوز الخلع يجوز فاذا هذا القيد مما خرج مخرج الغالب ومنه ايضا حديث آآ الحديث الصحيح ايهما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل طب هل يبطني نكاحه اذا نكحت بنفسها وباذن وليها لكن هو يعني ما كان موجودا لكنه اذن لها فنكحت بنفسها يصح عند الجمهور لا ما يصح ولو اذن وليها. المطلوب ان يكون وليا يلي العقد لا ان يأذن لها في ان تزوج نفسها. وهذا وامثلته كثير جدا في هذا هذا الباب فقط هنا تنبيه قول لان المفهوم متى خرج مخرج الغالب ليس بحجة مبنى ذلك ان الصفة الغالبة يعني ليش يقولون ربائبكم اللاتي في حجوركم لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ايش يعني خرج مخرج غالب؟ يقولون صفة الغالبة على الحقيقة الغالب على الربا ان يكون اضعافا الغالب على الربيب ان تتربى في حجر زوجها وامثلته. الغالب الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة للحقيقة ابدا. بسبب الغلبة فمتى تكلم المتكلم بها حضرت معها تلك الصفة فاذا تكلم بها؟ هل يقصد مفهومها المخالف او تكلم بها لحضورها في الذهن قال لحظورها في الذهن فهذا فلسفة عدم العمل بمفهوم المخالفة اذا خرج مخرج الغالب لا لتعليق الحكم بها وبالدقيقة العيد رحمه الله عكس المسألة قال بالعكس ينبغي ان تكون الصفة الغائبة الغائبة هي التي تحمل هذا المعنى وليست الغالبة فان القيد اذا ذكر يذكر مقصودا فانه لو كان حقيقة مستقرة ما احتاج الى ذكرها فعكس في الاولوية وناقض في تفسير الاحتجاج بمفهوم المخالفة. نعم الثاني الثاني ان التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الاجناس فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الانعام وغيرها او لا يقتضي نفيه الا عن ذلك الجنس خاصة وهو اختيار الامام. يعني مثلا الحديث عندنا في سائمة الغنم لو كان الحديث في السائمة زكاة ايش مفهومه المخالف طيب واحدة واحدة النص الان في الغنم في سائمتها الزكاة. ما مفهوم المخالفة في الغنم غير السائمة خلاص المعلوفة والعاملة ونحوها ليس فيها زكاة هذا اذا كان الموصوف مذكورا مع الصفة. الغنم السائمة ماذا لو جاء الوصف من غير الموصوف بالسائمة زكاة. ما مفهوم المخالفة برضو في غير الغنم السائل وما ذكر الموصوف ذكر الوصف فهل يعود مفهوم المخالفة الى الوصف ام الى الجنس فتقول غير الغنم يقولون هذا مبني على اصل نقيض المركب من شيئين هل هو سلب الحكم عن ذلك المركب خاصة ام هو عبارة عن سلب الحكم مطلقا فالاول لغوي والثاني عقلي. مثال قولك زيد في الدار يناقضه زيد ليس في الدار يقول هذه مناقضة لغوية لكن المناقضة عقلية عدم زيد مطلقا لا في الدار ولا في غير الدار فاذا زيد في الدار مركب هل سلب الحكم عنه لما اريد مفهوم المخالفة اسلب الحكم عن المركب خاصة ام سلب الحكم مطلقا فقل زيد في الدار اسلب الحكم عن المركب فقلت زيد ليس في الدار. او اسلب الحكم مطلقا عدم زيد اصلا فهذا منافاة او مناقضة لغوية او عقلية. فهنا تأتي فهل تؤخذ خصوص المحل في النقيض او لا؟ من نظر الى عرف اللغة اخذه وعليه الجمهور قال وهو اختيار الامام ومن نظر الى العقل لم يأخذ خصوص المحل في النقيض حديث الغنم السائمة على مذهب الجمهور ايش نقيضه ليس في غير السائمة من الغنم زكاة. فلا يتناول في مفهوم المخالفة الا معلوفة الغنم واذا اخذت النقيض على القول الاخر تقول ليس في غير السائمة مطلقا الزكاة. فايش يدخل في مفهوم المخالفة؟ المعلوفة من الغنم وكل ما ليس بغنم من الابل والبقر والخضروات والعقار والحلي فيستدل بالحديث على عدم وجوب الزكاة في هذه كلها لانها ليست بغنم سائمة وليس لانها غنما ليست سائمة. شفت؟ فرق بين ان تقول ليست غنما سائمة او تقول غنم ليست سعية فهل تأخذ نقيض المركب خاصة؟ ام نقيض الحكم مطلقا الاول لغوي والثاني عقلي فاراد بالفائدة هنا ان يختم بها الباب. فهم اتفقوا على اعتبار مفهوم المخالفة للصفة اذا كانت مع الموصوف اذا جاءت في الغنم السائمة وحصل الخلاف هنا اذا تجردت الصفة عن الموصوف هل يعتبر مفهومها؟ مبني على ان المعتبر هل هو مجرد الصفة ام مجموع الامرين؟ تم كلام المصنف رحمه الله في هذا الباب الحادي عشر ومجلسنا القادم في الثاني عشر ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين