بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه بيعيد ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثالث والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الاخر قر سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة وهذا المجلس منعقد بمدارسة الباب التاسع في الكتاب في الشروط كما سماه المصنف رحمه الله تعالى وهو تتمة لما سبق من حديثه رحمه الله تعالى فيما سبق من الابواب الماضية. الباب الثامن في الاستثناء والباب السابع في المخصصات وما قبله في العموم وادواته وهكذا فهذا الباب تتمة لحديثه رحمه الله تعالى عن مخصصات العموم واتى به عقب الاستثناء لاشتراك كل منهم وما في الاخراج وهو الجنس الشامل للاستثناء والتخصيص والشرطي كما سبق بيانه. هذا الباب تتمة لحديثه رحمه الله تعالى في المخصصات وحديث الاصوليين ايضا عن الشروط لانها تتعلق بها مسائل تحتاج الى بسط ومزيد عناية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الباب التاسع في الشروط وفيه ثلاثة فصول الشروط شامل للشروط اللغوية والعقلية والشرعية والعادية. فالشروط انواع قولنا الشروط اللغوية هي التي تستعمل فيها ادوات الشرط وفيها يتحدث النحات واللغويون عما يتعلق وبذلك من ناحية الاعراب في الجزم وعدمه وذلك مثل قولك اكرم بني فلان ان حضروا فهذا شرط لغوي يترتب فيه جزاء على فعل الشرط اكرم بني فلان ان حضروا فيترتب اكرامهم على حضورهم. فهذا فعل شرط وذاك جزاؤه واما الشرط العقلي فمثل قولك الحياة شرط للعلم فان حصول العلم مشروط بوجود الحياة عند القائم العلم عند من يقوم العلم به والشروط الشرعية مثل قولك الطهارة شرط لصحة الصلاة واما الشروط العادية مثل قولك نصب السلم شرط لصعود السطح حيث يقال الشروط اطلاقا فانها تتناول هذه الانواع كلها لكن اي هذه الشروط هي المقصودة عند الاصوليين؟ اعلم رعاك الله ان الشرط الذي يقصده الاصوليون في مخصصات العموم هو الشرط اللغوي لانهم يتحدثون فيه عن ادوات الشرطي ويتحدثون فيه عن اثره ودلالته وهذا مهم جدا فالحديث في مخصصات العموم مع الاستثناء والغاية عندما يرد الشرط فالمراد به الشرط اللغوي ليس الشرط الشرعي فحديثهم عن شرط لغوي مثل قوله تعالى وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن هذا شرط يذكر في مخصصات العموم ويذكر ايضا في المفاهيم فالمقصود الشرط اللغوي قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. هذا شرط فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن هذا شرط فالشرط والمقصود عند الفقهاء والاصوليين في مخصصات العموم هو الشرط اللغوي الوارد باحد ادوات الشرط كما سيأتي بعد بعد قليل لكن عندما يعرفون الشرط في الاحكام الشرعية الوضعية فانهم يقصدون الشرط الشرعي الاصطلاحي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود ولا عدم فذاك هو الشرط غير اللغوي عندما يعرفون الشرط بقولهم ما يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود صلاة ولا عدمها ذاك هو الشرط غير اللغوي. هذا الذي يعرفون به الشرط لئلا يختلط عليك يأتون في تعريف الشرط فيريدون اصطلاحا ثم تأتي الى باب الشرط في مخصصات العموم فتجد لهم مقصدا اخر وادوات الشرط ووسائله. وتنتظر هنا في المخصصات وهم يتحدثون عن الشرط ان تسمع شيئا يتعلق بشروط صحة البيع وشروط صحة الصلاة وشروط صحة النكاح. الشروط الشرعية فلا تجد لها ذكرا لان مقصدهم هنا في المخصصات عندما يتحدثون عن الشرط هو الشرط اللغوي كما تقدم. قال رحمه الله تعالى وفيه ثلاثة فصول وهو من الابواب في آآ تنقيح الفصول ذكر في الفصل الاول ادوات الشرط وفي الثاني حقيقته وفي الثالث بعض احكامه الفصل الاول في ادواته في ادواته الظمير يعود الى ما الى الشرط اي شرط اللغوي في ادوات الشرط اللغوي ادوات جمع اداة وهي الالة التي يتوصل بها الى المقصود كالحبل والدلو في البئر لاستخراج الماء فانها ادوات وسميت حروف الشرط ادوات لانها يتوصل بها الى الربط بين كلامين. بين الشرط والجزاء. فسميت اداة فكأنها هي في الامور المعنوية كأنها حبل في الامور الحسية. يربط بين امرين او جانبين. قال رحمه الله في ادوات به لم يتكلم في هذا الفصل عن جميع ادوات الشرط ولا الفاظه وصيغه وان كانت كثيرة لكنه ذكر ثلاثة منها فقط وتحدث عنها بايجاز. واما هي فاثنا عشر اداة عند سيبويه. ادوات الشرط اثنا عشر اداة عند سيبويه وغيره. قال حرفان ان واذ ما وثلاثة اسماء من وما ومهما. وثلاثة ظروف زمان متى وايانا واذا في الشعر وثلاثة ظروف مكان اين وان وحيثما قال وواحد متردد بين الاسمية والظرفية المكانية والظرفية الزمانية وهو اي. لانه بما يضاف اليه فاذا اضيف الى زمان كان شرط زمان تقول اي وقت واذا اظيف الى مكان تقول اي موظع كان اداة مكان ويقال اي شيء كذلك؟ وان لم يوظف اصلا ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فهو اسم. فلهذا عده مترددا بين الاسمية والظرفية الزمانية والظرفية المكانية فاذا هذه بعض ادواته في هذا الفصل. نعم وهي ان واذا ولو وما تضمن معنى ان قال هي ان بدأ بانها حرف شرط هي حرف اتفاقا كما يقول ابن هشام. لكنها الاصل في ادوات الشرط الاصل في ادوات الشرط ان. ولهذا قال بعدها وما تضمن معنى ان فالاصل في ادوات الشرط هي ان. وتأتي باقي الادوات ربما يحتمل بعضها معاني اخر غير الشرطية. فتكون ان هي اصله في ادوات الشرط. اذا هي حرف اتفاقا وهذا اولها تقول ان تجتهد تنجح ان تعمل صالحا يكرمك ربك. ونحو هذا كثير وهو مليء في نصوص الكتاب والسنة وهذه الاداة هي اكثر ادوات الشرط ورودا واستعمالا ودلالة صريحا على الشرط. قال رحمه الله واذا اذا مختلف فيها هل هي حرف او ظرف مكان او زمان من معانيها الحال قال فالقاها فاذا هي حية تسعى. فتفيد معنى الحالية تأتي اذا للمستقبل مضمنة معنى الشرط للمستقبل تقول اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح فيأتي جوابها مقترنا بالفاء لانها تحمل معنى الشرط وان كانت دلالتها للمستقبل اذا لا تجزم المضارع ولا تكونوا الا في الامر المحقق في الشرط على خلاف ما سيذكره المصنف بعد قليل. فتقول اذا طلعت الشمس اتيتك ولا تقول ان طلعت الشمس اتيتك كما سيأتي بعد قليل ذكر كلام المصنف رحمه الله تعالى فيه قول الله تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. هذه اذا تأتي للمستقبل بصيغة الماضي متظمنة معنى كما تقدم بيانه. اما لو الثالثة في كلام المصنف رحمه الله فمختلف اصلا في كونها شرطا او ليست شرطا سواء استخدمت في الماضي او في المستقبل وقد عدها من حروف الشرط بن مالك رحمه الله في الالفية والزمخشري في المفصل قال ابن مالك لو حرف شرط في مضي ويقل ايلاءه مستقبلا لكن قبل وكثير من اللغويين والنحات لا يعدها حرف شرط وقيل سميت حرف شرط مجازا لشبهها بحرف الشرط ووجه الشبه الربط بين الجملتين لان حقيقة الشرط كما تقدم ربط مستقبل بمستقبل لا ربط ماض بماض كما تفعله لو فلو تربط الماضي بالماضي تقول لو استقبلت من امري ما استدبرت تقول لو اتيتني لاكرمتك فانت تربط ماضيا بماض في لو. لكن ادوات الشرط تربط المستقبل بالمستقبل. تقول ان تأتني اكرمك بخلاف لو تقول لو اتيتني لاكرمتك وآآ فهي تربط الماضي بالماضي اذا؟ قال الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. كما سيأتي ايضا ذكره بعد قليل في معانيها. قال وما تضمن معنى ان اذا لان ان ان الاصل في ادوات الشرط قال ما تضمن معناها وقد سمعت ان من قواتها اثنى عشر اثنتا عشر اداة وهي كلها تدل على معنى ان. ومعنى ان هو الشرطية والربط بين الجملتين كما تقدم نعم فان تختص بالمشكوك فيه. واذا تدخل على المعلوم والمشكوك. ولو تدخل على الماضي بخلافهما انظر كيف فرق؟ قال اذا جئت تعبر بالشرط لامر المستقبل فهذا الشرط المستقبل اما ان يكون مشكوكا يعني احتمل الوقوع ومحتملا لعدم الوقوع بخلاف الشرط المتيقن حقوقه آآ وقوعه او تحقيقه. فاذا اردت ان تستعمل المشكوك تعبر بان واذا اردت المعلوم والمتيقن فتستخدم اذا تقول مثلا ان جاء زيد اتيتك لان مجيئه محتمل ان يجي او لا يجيب فهو مشكوك محتمل فيه. ولا تقل ان طلعت الشمس اتيتك لان طلوع الشمس متحقق فهم يفرقون فاذا اردت ان تعبر بالشرط عن امر متيقن تستخدم اذا تقول اذا طلعت الشمس فاتني او اتيتك وبالعكس تقول في المشكوك فيه ان ولهذا قال فان تختص بالمشكوك فيه ولهذا جاءت في كتاب الله الكريم بهذا المعنى ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ونحو هذا. قال واذا تدخل على المعلوم والمشكوك افاد هنا ان اذا اوسع فتقول اذا جاء زيد وتقول اذا طلعت الشمس لكن الراجح عند اهل النحو واللغة ان اذا لا تكون الا في المحقق فتكون مقابلة لان فتستخدم ان للمشكوك او المحتمل وتستخدم ايذاء للمعلوم والمتيقن. قال رحمه الله في التفريق ايضا بين هذه الادوات ولو تدخل على الماضي بخلافهما لو تتميز عن باقي ادوات الشرط بانها تدخل على الماضي لكن باقي ادوات الشرط تدخل على المستقبل وتقدم هذا تقول اذا جاء تقول ان اتيتني ان تفعل من يفعل مهما آآ اينما تكونوا فكلها تستخدم في المستقبل ولو تدخل على الماضي. قال بخلافهما يعني بخلافه ان واذا فانه مات يدخلان على المستقبل ولكن لو تدخلوا على الماضي اه دخولها على الماضي سواء كان ماضيا لفظا ومعنى مثل قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم فهذا ماض صيغة ومعنى لو علم الفعل ماضي وهو ايضا في المعنى يراد به الماضي وسواء ايضا كان الفعل ماضيا لفظا ومستقبلا معنى قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم يعني ان تركوا في المستقبل لكن اللفظ ماضي لو تركوا من خلفهم والعكس ان يكون ماضيا معنى مستقبلا لفظا واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم تقديره لو اطاعكم في كثير من الامر لعنتم. اذا لو تدخلوا على الماضي سواء كان ماضيا لفظا ومعنى او كان ماضيا لفظا مستقبلا معنى او العكس مستقبلا لفظا وماضيا معنى. هذا الفرق بين لو وباقي الادوات. فلو دخلت ان وغيرها على الماضي فانه مؤول احنا قلنا لو تختص بدخولها على الماضي بخلاف ان واذا. طب فاذا دخلت ان واذا على الفعل الماضي قال فانها تكون مؤولة مثل قوله تعالى ان كنت قلته فقد علمته نحن قبل قليل نقول ان اداة الشرط ان لا تدخل على الماضي. طب ها هي قد دخلت على الماضي ان كنت قلته فقد علمته قال السراج معناه ان يثبت في المستقبل اني قلته في الماضي فقد علمته فهي مؤولة ايضا على وقوع في المستقبل. اذا فالشرط هو ثبوته في المستقبل وان عبر عنه بالماظي لو المقصودة هنا في هذا الباب هي لو الشرطية بخلاف لو المصدرية ولو التمني لو التمني فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين هذه ليست شرطية وكذلك لو المصدرية يود احدهم لو يعمر الف سنة بمعنى ان يعمر الف سنة فهي مصدرية بهذا المعنى. فالمقصود هنا في هذا الباب هي اذا لو الشرطية دون غيرها نعم الفصل الثاني في حقيقته وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم طيب قال رحمه الله في حقيقته يعني حقيقة الشرط وقد تقدم منه رحمه الله في الباب الاول في التعريفات في الفصل الخامس عشر تحديدا تعريف الشرط هناك بقوله ما يلزم من عدمه العدل ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا تعريفه هناك. طيب ما الفرق اورد التعريف ذاته واضاف له جملة في الاول قال هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر ثم اتى بتعريف الشرط هناك. سؤال هل اختلف تعريف القراءة في رحمه الله للشرط هنا عن تعريفه اياه هناك في الفصل الخامس عشر من الباب الاول في التعريفات وهل هذه الاضافة هي معنى زائد اراده في الشرط؟ هل هو اختلاف ام هو اضافة لها دلالة ما هنا الواقع ان التعريف المتقدم هناك وهو الدارج عند الاصوليين هو المعتبر. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كما نقول في الطهارة وهي شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمها العدم فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة ممكن يتوضأ شخص ولا يلزم منه ان يصلي ولا يلزم منه عدم الصلاة لوجود مانع اخر فهذا التعريف هو المحقق الذي عليه الاكثر فلما عدل عنه المصنف او اضاف هذه الجملة؟ الواقع انه اتى بالجملة التي قررها القرافي قررها الرازي رحمه الله في المحصول. فان الرازي لما عرف الشرط هنا قال هو والذي يتوقف عليه تأثير المؤثر واكتفى به ورأى القرار في ان الجملة غير وافية وان التعريف ليس جامعا ولا مانعا فماذا صنع القرافي كمل التعريف بقيود الشرط الواردة في تعريفه هناك فقال هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر. ما معنى يتوقف عليه تأثير المؤثر؟ الحول مثلا يتوقف عليه تأثير النصام في الزكاة ملك النصاب سبب لكن حولان الحول شرط فكون النصاب سببا في وجوب الزكاة لم يحصل تأثير هذا السبب في المسبب الا بوجود الشرط. فالشرط اذا توقف عليه تأثير المؤثر. ما المؤثر السبب فتوقف تأثير السبب على وجود الشرطي وكذلك تقول البلوغ هو شرط يتوقف عليه تأثير المؤثر مثلا زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر لكن لو زالت الشمس وهو غير بالغ ما اثر الوجوب فاذا وجود البلوغ وهو شرط كان متوقفا عليه تأثير المؤثر لكنه غير جامع فيدخل فيه الشرط الذي يكون لاصل ذات السبب ووجوده لا لتأثيره كما تقول الفروج شرط في وجود الزنا فهذا شرط بمعنى آآ ان المقصود اصل ذات السبب الذي هو مثلا الزنا فهو سبب للحد لكن شرط اصل ذات السبب اصل ذات السبب وهو الشرط المقصود به في الاستعمال هنا هو الفرج او وجود الفروج المحرمة فصار هذا شرطا وتوقف عليه تأثير المؤثر لكن ما دخل في التعريف وايضا قد يكون شرطا وليس مؤثرا مثل ما قولنا في الشروط العقلية الحياة شرط العلم فانها ايضا اه ليست كذلك. فاراد القرافي ان يضيف على عبارة الرازي ما يحترز به عن ذاك ويضيف اليه هذا فاتى بقيود الشرط هناك يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ثم قال هو القرافي رحمه الله في شرحه قال فبقيت هذه الزيادة مضمومة في الكلام وهو غير جيد هو القرار في نفسه في الشرح. رأى انه اراد تعديل عبارة القرافي فاضاف هذا فلا هو بالذي سلم له التعريف ولا هو بالذي ابقاه بلا الجملة الاولى. قال رحمه الله فبقيت هذه الزيادة مضمومة في الكلام. اي زيادة يقصد جملة ما يتوقف عليه تأثير المؤثر. قال وهو غير جيد بسبب ان قيد الرازي يلزم وجوده في جميع الشروط وهو غير لازم فبقي الكلام باطلا واستقر على تعريفه للشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فعدل عنه وترك رحمه الله تعالى هذا الكلام السابق في عبارة الرازي بعدما قرره هنا نعم وهو الذي وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قرر القراءة في رحمه الله في النفائس في شرحه على المحصول ان الشروط اللغوية هي المقصودة كما تقدم قبل قليل الشروط الحديث عنها في المخصصات هي الشروط اللغوية يعني المستخدم فيها ادوات الشرط ان واخواتها والشروط اللغوية اسباب في حقيقتها اسباب تقول ان دخلت الدار فانت طالق هو الشرط اللغوي لكن هو في حقيقته سبب يترتب عليه وقوع المسبب. يعني اذا حصل الدخول حصل الطلاق تقول ان حفظت القرآن اكرمتك فانت تجعل حفظ القرآن سببا يترتب عليه حصول المسبب وهو اكرامه. فالشروط اللغوية في حقيقتها اسباب وعندئذ حد الشرط هنا ما يلزم من عدمه العدم الى اخره لا يتناول الشروط اللغوية بل تخرج بما خرج به السبب في تعريفهم ايلزم من وجوده وجود فخرج بهذا القيد فاذا هذا ايراد اننا عندما نعرف الشروط الشرعية ثم نأتي هنا في شروط المخصصات وهي لغوية فنريد تعريف الشرط الاصطلاحي الشرعي فانه لا يكون اه جامعا يفقد الشروط اللغوية لانها اسباب في حقيقتها وايضا في التعريف هو غير مانع. لانه يدخل فيه الركن مثل تكبيرة الاحرام يلزم من عدمها العدم الركن يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم الوقوف بعرفة عدم الحج ويلزم من عدم تكبيرة الاحرام عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فيكبر ولا يكون مصليا لا يلزم من وجود التكبير وجود الصلاة ولا يلزم للوقوف بعرفة وجود الحج اذا هذا التعريف ايضا كما قال بعضه وغير مانع لانه يدخل فيه الركن. نعم ثم هو قد لا يوجد الا متدرجا كدوران الحول وقد يوجد دفعة وقد يوجد دفعة كالنية وقد يقبل الامرين كالسترة فيعتبر من الاول اخر جزء منه. ومن الثاني جملته. وكذلك الثالث لامكان تحققه. طيب ثم هو يعني الشرط اي شرط اللغوي قد لا يوجد الا متدرجا وقد يوجد دفعة وقد يقبل الامرين. هذه تقسيمات للشرط في الوجود في التحقق في وقوع تقول ان تجتهد تنجح ان جئتني اكرمتك ان لبست اعتقتك ان حفظت القرآن او قرأت سورة البقرة اعتقتك ان دار الحول اعتقتك. طيب فلو قال سيد لعبده ان دار الحول اعتقتك او ان قرأت سورة البقرة اعتقتك قراءته لسورة البقرة او دوران الحول لا يوجد الا متدرجا. ايش يعني يعني يأتي جزءا فجزءا. سورة البقرة تكون اية اية. والحول يوما فيوم. السؤال متى يعتق؟ قال ان دار الحول اعتقتك متى يعتق ان قرأت سورة البقرة اعتقتك. متى يعتق قال باخر جزء منه من ايش من الشرط الذي هو قراءة سورة البقرة فاذا قرأ اخر اية عتق. وفي الحول اذا حل اخر يوم منه او مضى اخر يوم منه عتق اذا هذا الذي الشرط الذي يقع متدرجا او يوجد متدرجا يتحقق جزاؤه بوقوع اخر جزء منه لانه لا يكون الا متدرجا فلا يحصل العتق الا عند اخر جزء من الحول او عند اخر حرف من سورة البقرة. لم؟ لان مجموع الشرط وهو قوله ان دار الحول او ان قرأت سورة البقرة لا وجود له في تحقيق الا باخر جزء منه. فلذلك علقنا وقوع المشروط بوقوع اخر جزء منه بانه يأتي متدرجا الصورة الثانية لوقوع الشرط ان يقع دفعة يعني مرة واحدة لانه لا يتكون من اجزاء. يقول ان نويت حفظ القرآن فانت حر متى يعتق بمجرد وقوع النية ولانها لا يمكن التجزئة فيها. قال يتحقق المشروط بتحقق الشرط بجملته يوجد دفعة كالنية قل ان نويت كذا فيحصل بمجرد النية ولانها لا تقبل التجزئة المطلوب فيها تحقق جملة الشرط طب ماذا عن الشرط الذي يمكن فيه هذا وذاك؟ يمكن ان يقع دفعه ويمكن ان يقع متدرجا قال مثل السترة ان يقول له ان سترت عورتك فانت حر او ان اعطيتني عشرة دراهم فانت حر. ممكن يعطيه العشرة دفعة واحدة وممكن يعطيه اجزاء درهما فدرهم متى يعتق الشرط الذي يمكن ان يقع دفعة ويمكن ان يقع متدرجا هل نلحقه بالمتدرج او نلحقه بالواقع دفعة واحدة نعم نلحقه بالمتدرج بوقوع اخر جزء منه. لانه لو اعطاه العشرة عتق ولو اعطاه متفرقة فاذا تم اخر درهم منه عتق قل ان سترت عورتك فانه قد يسترها دفعة بلباس واحد وقد يستر شيئا فشيئا او قطعة من اللباس بعد قطعة الا يحصل الا بعد تمامها. قال رحمه الله ثم هو يعني الشرط. قد لا يوجد الا متدرجا كدوران الحول. قد يوجد دفعة تنية وقد يقبل الامرين كالسترة. فيعتبر من الاول الذي يوجد متدرجا اخر جزء منه. ما معنى قوله يعتبر يعتبر تأثير الشرط في وقوع المشروط. يعني يتحقق الجزاء في الشرط بتحقق او بوقوع اخر جزء منه. ومن الثاني الذي يوجد دفعة جملته كالنية قال وكذلك الثالث يعني لابد من وقوع جملته لامكان تحققه. يعني لامكان ان يقع فيه ما يقع فيما لا يوجد الا دفعة كالنية فاذا المعتبر حصول جميع الشرط كذلك. لانه يمكن حصوله دفعة لامكان تحققه فقوله لامكان تحققه تفريقا بينه وبين القسم الاول الذي يوجد متدرجا. يعني لو قال قائل دوران الحول والسترة كلاهما يمكن ان يكون متدرجا. قال لا. مثل دوران الحول وقراءة سورة البقرة لا يمكن ان تتحقق دفعة. يعني لا يوجد فيها الا صورة التدرج لا يمكن ان يكون الحول لحظة. ولو يمكن ان تكون قراءة سورة البقرة ايضا في كلمة فهذه تلك الصورة في القسم الاول لا يكون الا متدرجا طب وفي الصورة الثانية ما يقبل الامرين ايش يعني؟ كذلك الثالث يعني لابد من وقوعه دفعة بمعنى انه لو قال ان اعطيتني عشرة دراهم اكتب لا يعتق الا اذا اعطاه العشرة دفعة قال ان سترت عورتك اعتقتك او فانت حر. لا يعتق الا اذا ستر عورته دفعة. فان جزأها لا يقبل وقشرتي. اذا الحقه بالقسم الثاني الذي يوجد دفعة. لم؟ قال لي امكان تحققه لانه يمكن ان يقع دفعة فيتوقف الشرط على تحققه دفعة ويترتب الجزاء بناء عليه هذا عند الشافعي وهو كلام الرازي في المحصول على مذهب الشافعي. اما عند ما لك فقال اذا اعطاه عشرة دراهم يعتق سواء اعطاه مجموعة او متفرقة عرفت الفرق عند الشافعي لان اعطاؤه العشرة هي من الشروط التي يمكن ان تقع دفعة ويمكن ان تقع ان تقع متدرجة اعطيناها حكم الواقع دفعة لانها يمكن تحققها دفعا. فلا يعتق او لا يتحقق الشرط الا بتحقق المشروط دفعا يقول لامكان تحققه. واما عند مالك فنظر الى تحقق الشرط سواء تحقق دفعة او مجزئة يقولون سبب الخلاف كما يقول القرفي رحمه الله هل المراعى هو الالفاظ كما التفت اليه الشافعي فنظر الى اللفظ ان اعطيتني عشرة فالمقصود العشرة مجموعة ان سترت عورتك يعني دفعة او المراعى هو المقاصد كما التفت اليه مالك وهو تحقق ستر العورة كيفما كان دفعة او متدرجا او دفع العشرة دراهم دفعة او متدرجة فاختلافهم بناء على هذا هل المعتبر هو النظر الى الالفاظ ام النظر الى هذا المشهور عند الفقهاء في ترتيب هذه المسائل على هذا النحو كما سمعت ما يقع متدرجا ما يقع دفعة ما يقبل الامرين. والخلاصة ان لا خلاف فيما يقع متدرجا وما يقع دفعا انما الخلاف فيما يقبل الامرين. فجعل الشافعي هذا النوع ملحقا بما يوجد دفعة فلا يتحقق الا بتحقق جملته وجعل مالك رحمه الله الامر مناطا بتحقق المشروط بغض النظر عن كيفية وقوعه دفعة او متدرجة نعم فان كان الشرط عدمه اعتبر اول ازمنة عدمه في الثلاثة. ان كان الشرط عدمه عدم المعلق عليه يعني كانت الانواع السابقة ما يقع متدرجا وما يقع دفعة وما يقبل الامرين كان حديثا عن الشروط الوجودية. طيب ماذا عن الشروط العدمية يعني يقول ان لم تنوي شرب الخمر فانت حر ان لم ده تفعل كذا وحدد فعله ان لم تقرأ سورة البقرة فانت حر ان لم تستر عورتك فجعل المشروط هنا منفيا كان عدما فالسؤال هنا كيف النظر؟ يعني متى يتحقق الشرط اذا كان المشروط عدما ان كان الشرط عدما متى يتحقق المشروط؟ قال اعتبر اول ازمنة عدمه في الثلاثة. يعني سواء ما وقع متدرجا او ما وقع دفعة او ما قبل الامرين لماذا اعتبروا اول الازمة يعني بمجرد مضي اول زمن او جزء او فرد من الزمان بعد الشرط فانه يعتبر عدما لما قال يتحقق الجزاء بمضي اول ازمنة عدم المعلق عليه. لو قال ان لم تنوي المعصية فانت حر ان لم تنوي شرب الخمر فانت حر فمضى عليه لحظة ودقائق معدودة ولم تقع منه نية. يعتق او لا يعتق يعتق قال بمضي اول ازمنة العدم فيتحقق ان كان الشرط العدم اعتبر اول ازمنة العدم في هذا النوع. الذي يقع دفعة كالنية وكذلك الذي يقع متدرجا لو قال له اه ان لم يتم الحول او ان لم تعطني عشرة فانت حر فما اعطاه وهذا يقع متدرجا او لو قال ان لم يتم الحول فانه يعتبر اول ازمنة العدم كما قال في الثلاثة. وكذلك لو قال ان لم تستر عورتك وما حدد زمنا فان مضي اول زمن يحصل به العتق. هذا ايضا عند الشافعي يعتبر اول ازمنة العدم في الثلاثة. اما عند ما لك فلابد من مضي زمان يسع ذلك الفعل فيعتبر مضي الزمان هو الفرد او الجزء من الزمن الذي يعتبر وقوع العدم او عدم الوقوع فيه متحققا وليس اول الازمنة بل مضي زمان يسع ذلك الفعل يقول القرافي رحمه الله وهو مقاصد الناس في ايمانهم يعني ان علق عتقا او يمينا او نذرا بهذه الامور العدمية فهو المقصد مضي زمان يسعها. هذا الكلام الذي يذكره الاصوليون هنا راجع الى هذا التقرير من ناحية الشرط ووقوعه فيما يترتب عليه من جزاء. هذا المشهور عند الفقهاء اذا علق العدد بان الشرطية فلا يحنث الا باليأس من وجود الفعل عند الفقهاء لا يلتفتون الى تقرير الشافعية انه يعتبر اول ازمنة العدم ولا تقرير المالكية مظيء الزمان الذي يسع ينظرون الى اليأس من وجود الفعل ان لم فاذا يئس من وجود الفعل تحقق وللمالكية والشافعية قول بالحنث اذا مضى زمان يسع الفعل ولم يفعل لانها كما يقولون يعني اداة ان للتراخي وفي غيرها هي من ادوات الشرط يحنث بالفور كما عند بعض الحنفية والشافعية. فهذا كله عائد الى مقاصد الناس في ايمان كما يقول القرافي رحمه الله تعالى مقاصد الناس في ايمانهم وما دلت عليه العوائد يقول ان لم انوي ان لم يتم الحول وانت في المنزل ان لم تقرأ سورة البقرة فانت حر ونحو هذا كلها يقولون سبب ذلك في التقرير الاصولي اعتبر اول ازمنة العدم لان المعتبر اه هو مطلق العدم وهو متحقق في اول الازمنة. وهذا كما قلت لك تقرير الشافعي وما تقرير مالك فلابد من مضي زمن يسعه والله اعلم احسن الله اليكم الفصل الثالث في حكمه اذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل الا عند حصولهما ان كانا على الجمع وان كان على البدل حصل عند احدهما والى المعلق تعيينه. لان الحاصل ان الشرط هو المشترك بينهما في حكمه هذا الفصل الثالث من هذا الباب التاسع والظمير يعود الى الشرط ايضا وذكر في هذا الفصل اربع او خمس مسائل من مسائل الشرط الاصولية. ابتدأ رحمه والله تعالى بتعدد تعدد الشروط. اذا رتب مشروط على شرطين لان الشرط اما ان يتحد واما ان يتعدد تقول ان حفظت القرآن اكرمتك الشرط هنا واحد وهو حفظ القرآن وقد يتعدد تقول مثلا ان حفظت القرآن ونجحت في الاختبار اكرمتك فالشرط تعدد جعل الشرطين آآ شرطا للاكرام فلا يتحقق الاكرام الا بالشرطين. هذان الشرطان اذا تعدد الشرط اما ان يكون على سبيل البدل او على سبيل الجمع تقول ان حفظت القرآن ونجحت في الاختبار اكرمتك. هذا تعدد الشرط على سبيل الجمع بخلاف قولك ان حفظت القرآن او نجحت في الاختبار اكرمتك فهذا تعدد الشرط على سبيل البدل. طيب سؤال اذا اتحد الشرط فالامر واضح ان تحقق الشرط تحقق الجزاء او المشروط طيب فاذا تعدد الشرط متى يتحقق الجزاء ان كان على سبيل الجمع فلابد من اجتماعهما وان كان على سبيل البدل فيكفي احدهما قال ان حفظت القرآن او نجحت في الاختبار زوجتك. فمتى يزوجه بتحقق احدهما ولا يشترط تعيين احدهما هذا اذا تعدد الشرط طيب واحيانا يأتي التعدد في المشروط في الجزاء وليس في الشرط تقول مثلا ان حفظت القرآن كافئتك وزوجتك فجعل المشروط هنا وليس الشرط جعل المشروط هنا شيئين. مكافئته وتزويجه فاذا حفظ القرآن ماذا يستحق كلا الامرين المجموعين. طيب فاذا كان على سبيل البدن قال ان حفظت القرآن زوجتك او كافئتك. فحفظ القرآن. ماذا يستحق احدهما ايهما احدهما على الابهام ويتوقف على تعيين المعلق المتكلم هو الذي يعين احد المشروطين طيب اذا عندنا الشرط له ثلاث سور اما الشرط اما ان يتحد واما ان يتعدد على سبيل الجمع او يتعدد على سبيل البدن والمشروط كذلك اما ان يتحد واما ان يتعدد على سبيل الجمع واما ان يتعدد على سبيل البدل. فكم مجموع الصور ما تجمع تسعة ثلاثة في ثلاثة لانه تقول يتحد الشرط ويتحد المشروط يتحد الشرط ويتعدد المشروط على سبيل البدل يتحد الشرط ويتعدد المشروط على سبيل الجمع وقل مثل ذلك في كل واحد حتفل مجموعه تسع صور وهذا كله واضح فيه لكن ذكرت لك هذا حتى تميز معي خللا في العبارة سنمر بها بعد قليل في كلام القرافي هنا رحمه الله كان من اللطيف لان الفقهاء بناء على هذا التركيب بين تعدد الشرط وتعدد المشروط ذكروا مسألة لو قال الرجل لزوجتيه ان دخلتما الدار فانتما طالقتان. متى يقع الطلاق ان دخلتا معا طلقتا معا فان دخلت احداهما فاختلفوا في تصوير المسألة وتقرير هذه القاعدة بناء عليها. قيل تطلقان معا لانها وقوع الشرط او وقوع المشروط على احداهما مرتبط بالاخرى وقيل لا تطرق واحدة منهما وقيل تطلق الداخلة فقط ثلاثة اقوال وبناء على تخريج هذه الصور هل هو نظر الى الجمع تطلقان او على البدل فتطلق واحدة منهما الى اخره ولهم في هذا ام تخريجا على هذا الاصل؟ قال رحمه الله اذا رتب مشروط على شرطين ركز معي الكلام الان هل هو على تعدد الشرط ام عدد المشروط الشرط اذا ترتب او رتب مشروط على شرطين. مثل ماذا ان نجحت وحفظت القرآن اكرمتك فتعدد الشرط طيب اذا تعدد الشرط فان كان على سبيل الجمع متى يحصل الجزاء بتحققهما واذا كان على سبيل البدل بتحقق احدهما انظر ماذا قال؟ قال اذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل الا عند حصولهما ان كانا على الجمع فينجح ويحفظ القرآن وان كانا على البدل حصل عند احدهما لو اكتفى بهذا الكلام لاستقام ولا اشكال لكن قال والى المعلق تعيينه تعيين ايش تعيين احد البدلين في الشرطين هو قال ان حفظت القرآن او نجحت اكرمتك طيب يقول يحصل الجزاء عند احدهما والى المعلق تعيين. يعني جاء قال ابشرك قد نجحت فقال لا ما حفظت القرآن. طب انت قلت ان نجحت او حفظت بطريقة كلام القرافي هنا قال والى المعلق تعيينه يعني ان يعين احد الشرطين ليكون هو المترتب قال ايه هذا عند القرافي تداخل بين تعدد الشرط وتعدد المشروط. هو جاء واختصر كلام الرازي فادخل السورة الرابعة والخامسة وتلك كانت واحدة في تعدد الشرط على سبيل البدل والثاني في تعدد المشروط على سبيل البدل فتداخل عنده الكلام ثم لما اتى المقرافي رحمه الله الى الشرح بعدما اختصر هذه الجملة لما جاء الى الشرح استشكله القرار في نفسه قال لا كيف كيف الى المعلق تعيينه؟ هو التفت الى ان للمعلق تعيينه في الشرط بينما هو للمعلق تعيينه فين؟ في المشروط. لو قال ان حفظت القرآن زوجتك او كافأتك فحفظ القرآن هنا للمعلق تعيينه اما ان يكافئه واما ان يزوجه. لكن استشكل القرافي لما جعل تعيين المعلق الى المتكلم في مسألة الشرط استشكله. قال كيف؟ الى المعلق تعيينه. المتكلم يعين احد الشرطين المشروط اذا انا على البدل يقول ان دخلت الدار او كلمتي زيدا فانت طالق. يقول لا يصلح ان يعين لا عند التلفظ ولا بعد التلفظ لانه لو كلم عند التلفظ قال ان دخلت الدار وكلمت زيدا فانت طالق. اذا كان عند التلفظ قد نوى احد البدلين اصبح الثاني لاغيا من البداية فما في داعي الى التعيين. وان كان بعد التلفظ قال ان دخلت الدار او كلمت زيدا فانت طالق ثم حصل منها احد الامرين قال لا انا اريد هذا وعين احد البدلين بعد التلفظ فهو ايضا لاغي. يقول القرافي فسواء جعلنا التعيين له عند التلفظ او بعد التلفظ فكلاهما باطل ولا محل له فاستشكل هذا الكلام والصواب ان الاعتراض الذي اورده القرافي على الرازي هو وهم منه رحمه الله لان الرازي ايش قال؟ قال الشرط الواحد اذا دخل على مشروطين على سبيل البدل يتكلم على ايش القراءة في الرازي يقول التعدد المشروط وليس الشرط يقول الشرط واحد اذا دخل على مشروطين على سبيل البدل كقوله لجاريته ان زنيت جلدتك او نفيتك ومقتضاه احدهما مع ان التعيين فيهما للقائل. فهو يتكلم على تعيين المشروط لا الشرط اذا تعدد على سبيل البدل وعلى على كل حال حصل هذا التداخل صاغ القرافي رحمه الله المسألة الرابعة والخامسة من كلام الرازي صياغة مسألة واحدة فوقع اله هذا الاشكال واستشكله في الشرح رحمه الله. اما الشوشاوي في رفع النقاب شرحه لتنقيح القرافي قال وقع في بعض النسخ وهي الاولى يعني بعض النسخ تنقيح الفصول للقرافي وقعت العبارة كالتالي واذا رتب مشروطان على شرط قارن بما عندك قال واذا رتب مشروطان على شرط يعني عكس الكلام هذا فكان الكلام على تعدد المشروط لا تعدد الشرط يقول وقع في بعض النسخ وهو الاولى. واذا رتب مشروطان على شرط فان كانا على الجمع حصل عند وجوده. وان انا على البدل حصل احدهما وللمعلق تعيينه لان الحاصل ان المشروط هو المشترك وليس الشرط قال الشوشاوي فهذه النسخة هي المطابقة للمراد. واما الاولى فهي عبارة باطلة. اذ ليس للمعلق تعيين احد الشرطين وانما الذي له تعيين احد المشروطين نعم والله اعلم احسن الله اليكم. واذا دخل الشرط على جمل رجع اليها عند امام الحرمين والى ما يليه عند بعض الادباء واختار الامام فخر الدين التوقف. هذه ثاني المسائل في الفصل الثالث دخول الشرط على جمل شبيهة بمسألة تعقب الاستثناء للجمل المتعاطفة تقول مثلا اكرم الطلاب واطعم الفقراء ان حضروا المقصود الجملة الاخيرة او الجملتين كلتيهما يقول اذا دخل الشرط على جمل رجع اليها الى جميعها. قال عند امام الحرمين ولا ادري ما وجه تخصيصهما بالحرمين لكن المسألة عند الائمة الاربعة بل حكى ابو الخطاب في التمهيد فيها الاجماع انه لا يخالف فيها احد حتى الحنفية الذين خالفوا في الاستثناء وجعلوه عائدا للجملة الاخيرة يوافقون هنا ان الشرط يعود الى الى جميع الجمل اذا دخل الشرط على جمل رجع اليها جميعا والحنفية يوافقون على هذا لم؟ قالوا لان الشرط وان تاخر لفظا فهو مقدم تقديرا. يعني لما تقول اكرم الطلاب واطعم الفقراء وآآ استقبلي الحجاج ان حضروا فكأنك قلت ان حضر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فاكرمهم فهو وان تأخر لفظا فهو مقدم تقديرا. ولان العطف كما يقولون يجعل المعطوف مع المعطوف عليه كالجملة الواحدة فلما قلت اكرم الطلاب واطعم الفقراء ان حضروا فكأنك تقول جملة واحدة وجعلت فيها شرطا واحدا ولانك لو اردت يعني لو جعلنا الشرط لا يقع الا على الجملة التي تليه. فما السبيل اذا اردت تكرار الشرط للجمل المعطوفة تحتاج الى تكرار الشرط تقول اكرم الطلاب ان حضروا واطعم الفقراء ان حضروا واستقبل الحجاج ان حضروا قالوا هذا ركاكة في الكلام ولا يكون الا بجمع الجمل المتعاطفة بشرط واحد فجملة ادلة قالوا وقياسا على الاستثناء كذلك استثناء عند الجمهور يعود الى الجمل المتعاطفة قالوا قياسا عليه بل هو اولى من الاستثناء. ليش؟ قالوا لان الشرط تخصيص والاستثناء اخراج من الكلام في الشرط هو تأكيد على المعنى لكنه مخصص بما يشترطه والاستثناء اخراج من الكلام. فاذا هذا الذي عليه كل المذاهب بلا خلاف وذكر بعضهم فيها الاجماع كما سمعت وقيدوه بما لم يخرجه الدليل. فاذا كانت قرينة او دليل اخرجوا بعض الجمل او في السياق ما يدل عليه لكان ذلك خارجا عن هذا الاتفاق. القول الثاني في المسألة يرجع الشرط الى ما يليه قال عند بعض الادباء وهذا يختص به بعض النحات او بعض اهل اللغة وقالوا المقصود بذلك عوج الشرط الى اقرب جملة تليه فقط لا الى كل الجمل ترجيحا للقرب قال ولان الشرط فظلة في الكلام ومبطل له لانه تخصيص فيبطل بعض الكلام فيختص بما يليه تقليلا لمخالفة الاصل. لما تقول اكرم الطلاب واطعم الفقراء ان حضروا فاذا كنت ستخصص العموم في اكرم الفقراء واطعم الطلاب مثلا والتخصيص بالشرط مخالفة لاصل الكلام في العموم حتى نجعل هذا هذه المخالفة للاصل في اضيق دائرة نجعل الشرط يعود الى الجملة التي تليه. لكن هذا كما سمعت. قال واختار الامام فخر الدين يعني الرازي التوقف في المسألة ووجه التوقف تعارض الادلة او تكافؤ النظر في الوجهين فتوقف رحمه الله تعالى واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام وعلى حسن التقييد به. وان كان الخارج به اكثر من الباقي. هذه المسألة الثالثة ولك ان تجعلها مسألتين لان فيها اتفاقا على امرين. الاول وجوب اتصال الشرط بالكلام والثاني جواز التقييد بالشرط وان بقي في الكلام اقل مما خرج وان كان الخارج به اكثر من الباقي فاتفقوا على هاتين المسألتين فان عددتهما مسألة واحدة باعتبار الاتفاق فهي واحدة وان عددتهما مسألتين باعتبار موضوعيه فهما مسألتان قال رحمه الله اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام مثل ما تكلم هناك على اتصال الاستثناء وذكروا فيه مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما وسمعت الجواب عنه في تضعيف الرواية او في تأول قوله في جواز انقطاع الاستثناء. اما هنا فاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام حكى الاتفاق هذا القرافي هنا تبعا للرازف المحصول وحكاه كذلك غير واحد من الاصوليين كالصفي الهندي في نهاية الوصول والزركشي ايضا وغيرهم غير ان عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع وابن الحاجب في مختصره قال هو كالاستثناء في مسألة وجوب اتصاله بالكلام اذا قلت كالاستثناء ايش يعني نعم يقتضي جريان الخلاف فيه. وان لم يصرحوا به. لكن لما تجعل المسألة كالاستثناء الا ان قلت انه كالاستثناء في اعتبار المخالفة فيه اه غير معتبرة او شاذة او ما خلاف ما عليه الكافة فهذا له وجوه. اما الاتفاق فقد حكاه غير واحد. وجوب اتصال الشرط بالكلام بمعنى انه لو قال اكرم الطلاب ثم قال بعد مدة ان حفظوا القرآن ان نجحوا وخصص بهذا الشرط منقطعا عن الكلام فلا عبرة به وهو لاغ اتفاقهم على وجوب اتصال الشرط بالكلام قال في المسألة الثانية وعلى حسن التقييد به وان كان الخارج به اكثر من الباقي. يعني على جواز التقييد بالشرط وان كان وان كان القيد في الشرط سيخرج اكثر مما بقي في اللفظ. تقول مثلا اكرم الطلاب ان حفظوا القرآن طيب فماذا لو لم يحفظ منهم الا واحد فانت بهذا الشرط ان حفظوا القرآن اخرجت الاغلب. يصح هذا؟ قال نعم يصح في الشرط. حسن التقييد به وان كان الخارج اكثر من الباقي بل لو قلت اكرم الطلاب ان حفظوا القرآن والواقع ان ما واحد منهم حفظ فلن تكرم اي واحد يصح الكلام؟ قال نعم يصح الكلام بخلاف ما تقدم في الاستثناء باستثناء استثناء الكل باطل لانه يجعل الكلام لغوا ممتنع والاستثناء المتفق عليه هناك ان يكون المستثنى او ان يبقى في الاستثناء اكثر مما خرج بالاستثناء او بالعبارة اخرى ان كان الاستثناء اقل من المستثنى منه. واختلفوا في المساوي والاكثر كما تعرف. اما هنا قال وعلى حسن قيد به وان كان الخارج به اكثر من الباقي. بل قال الصفي الهندي يصح وان لم يبق من مدلوله شيء مثل ما تقول اكرم القوم ان حفظوا القرآن ولم يحفظه منهم احد فبقي الكلام هذا يعني لم يتحقق فيصح ولا شيء فيه. فرقوا بين الشرط والاستثناء في قضية الاخراج ان الشرط هنا لم يقصد به عددا بعينه بل هو علقه على وصف فكان مبهبا فان تحقق تحقق الشرط والا فلا. فهتان مسألتان وقع الاتفاق عليهما في الشرط خلافا للاستثناء. فتميز الشرط عن الاستثناء باتفاق العلماء فيه على هاتين المسألتين نعم احسن الله اليكم ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره. واختار الامام تقديمه خلافا للفراء جمعا بين الطبعي والوضعي يجوز تقديمه يعني الشرط في اللفظ وتأخيره وهذا واضح في الايات الكريمة في غير ما موضع واشهرها على التوالي ايات المواريث في النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. الشرط هنا تقدم او تأخر تأخر طب اكمل فان كان لهن ولد فلكم الربع. تقدم. اذا يتقدم الشرط او يتأخر كلاهما صحيح. وجائز. طيب اين الخلاف هنا الخلاف هنا في الافضلية اذا لا خلاف عندهم في صحة تقدم الشرط او تأخره في الكلام ولا خلاف عندهم في الوقوع ان الشرط ها متقدم لن يقع المشروط الا اذا وقع الشر فحتى لا تختلط عليك الامور لا خلاف عندهم انه لابد من تقدم الشرط وقوعا ولا خلاف بينهم انه في اللفظ يجوز التقدم والتأخر. يعني يتقدم الشرط ويتأخر المشروط او العكس يتقدم المشروط ويتأخر الشرط كل ذلك صحيح. طيب. لما يقول هنا يجوز خلافا يقصد في الاولوية فقط ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره واختار الامام تقديمه. اختارا في الاولوية ان يتقدم الشرط ووجه الاولوية هنا قال لان الشرط متقدم وقوعا فناسب ان يتقدم لفظا وهذا الذي قال فيه المصنف جمعا بين التقدم الطبعي والوضعي هذا تعليل للرازي لاختيار الرازي جمعا بين التقدم الطبعي. ايش يعني التقدم الطبعي الوقوع والوضع اللفظ يعني يقول كما ان الشرط متقدم وقوعا فناسب ان يكون متقدما لفظا اما الفراء فاختار العكس قال خلافا للفراء اختار الفراء تأخر الشرط قال في تعليل ذلك لانه لا يستقل بنفسه فاشبه الاستثناء. والاستثناء متى يأتي بعد المستثنى منه ولا يكون قبله ولانه فضله والفضلة شأنها التأخير كما في الغاية والصفة والاستثناء ونحوها يقول الرازي رحمه الله تعالى لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره انما النزاع في الاولى قال ويشبه ان يكون الاولى هو التقديم ومثله ما قرره الصبي الهندي والخلاف اذا في تقدم الجزاء على الشرط في اللفظ حالة التعليق فقط. اما في الوجود فلم يقل احد بان الجزاء يتقدم على الشرط الخلاف اذا هو في اولوية الكلام في اللفظ والذي عليه الرازي في تقديم الشرط المسألة محتملة والقرآن جاء بكليهما كما سمعت طيب هنا تم كلام المصنف رحمه الله تعالى تبقى مسألتان تتمتان لمسائل الشرط وما يلحق به يذكرها بعض الشراح وكثير من الاصوليين اول هاتين المسألتين وقد تكلم المصنفون على تعدد المشروط وتعدد الشرط او تكلم هنا تحديدا على تعدد الشرط واشرنا الى تعدد المشروط تعدد الشرط ان نجحت وحفظت القرآن اه او يقول لها ان كلمت زيدا ودخلت الدار فانت طالق ماذا لو عطف الشرط على الشرط بغير حرف عطف تتعدد فيتعدد الشرط متتابعا بغير حرف عطف تقول اه يقول لها ان دخلت الدار ان كلمت زيدا فانت طالق هذا يسميه الفقهاء والاصوليون تعليق التعليق لان قوله ان دخلت الدار ان كلمتي زيدا فانت طالق فالتعليق الاول ان كلمت زيدا فانت طالق هذا معلق بتعليق اخر ان دخلت الدار فيسمونه تعليق التعليق ويسميه النحات شرط الشرط او دخول الشرط على الشرط مثل ان حفظت القرآن ان رجعت من السفر اكرمتك فما حكمه عند ما لك رحمه الله هو كالتعليق بالعطف يعني كانك قلت ان حفظت القرآن وان رجعت من السفر اكرمتك. فما المطلوب حصولهما جميعا فاذا حفظ القرآن ولم يرجع لا يتحقق الاكرام او رجع ولم يحفظ ايضا لا يتحقق الاكرام اذا عند ما لك رحمه الله تعليق التعليق هو بمثابة تعدد الشرط المعطوف بحرف العطف واما عند الشافعي فجعل المسألة مبنية على تعليق معلق او شرط مشروط. فلا بد في قولك ان حفظت القرآن رجعت من السفر اكرمتك لابد من الرجوع اولا ثم حفظ القرآن ثانيا فان رجع ثم حفظ القرآن حصل الاكرام لكن لو حفظ القرآن اولا ثم رجع لا يتحقق ذلك قوله لها ان دخلت الدار ان كلمت زيدا فانت طالق فدخلت الدار اولا ثم كلمت زيدا لا يقع الطلاق لكن يقع لو كلمت زيدا ثم دخلت الدار لما؟ لان قولك ان دخلت الدار ان كلمت زيدا فانت طالق اذا خذها من البداية ان كلمت زيدا فانت طالق اي لا تطبق حتى تكلمه. طيب كلمته؟ لم يقع حتى يقع دخول الدار. ان دخلت الدار. فلو دخلت الدار اولا ثم كلمته صدق عليها انها كلمته لكن ما وقع بعده دخول الدار. فلا يقع الطلاق فيسمون هذا تعليق التعليق والضابط انه يكون المؤخر في اللفظ مقدما في الوقوع المؤخر في اللفظ يكون متقدما في الوقوع وحينئذ يلزم المشروط. لانه جعل الثاني شرطا في الاول يعني فجعل الطلاق معلقا بكلام زيد فجعل كلام زيد معلقا بدخول الدار فيكون المتأخر لفظا متقدما وقوعا حتى يلزم المشروط آآ فهذا له شواهد يعني يستدلون لطريقة الشافعي رحمه الله في هذا يعني في تعليق الشرط على الشرط بمثل قوله تعالى بكلام نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي. ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم ارادة الله متقدمة او متأخرة متقدمة على ارادة البشر وهي واقعة متأخرة في اللفظ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. قالوا فانظر كيف رتب الامر بناء على الشرط متأخر ثم يقع الشرط المتقدم ويشهد للمالكية قوله تعالى في الاحزاب وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فجعلوا الظاهر كما يقولون ان ارادة النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة عن هبتها لنفسها ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي فلا يريد نكاحها الا اذا وهبت نفسها وليس العكس فقالوا يدل على جواز تقدم احدهما على الاخر فهو بمثابة العطف بحرف العطف. والمسألة الثانية ان المصنف رحمه الله هنا في المخصصات افرد الاستثناء كما رأيت بالباب امنوا وافرد الشرط بالباب التاسع ولم يتكلم عن الصفة والغاية في هاتين المسألتين تحديدا في الاخراج اه في الباقي بعد الاخراج هل يجوز في الصفة والغاية ان يكون المخرج اكثر مما يبقى في العموم ولا حتى في مسألة العود اذا تعاقب آآ اكثر من جملة متعاطفة ثم جاء الوصف آآ يقول وقفت داري هذه على اولادي واولادي اولادي المحتاجين وصف المحتاجين هنا الصفة تخصيص لاولاد الاولاد او حتى المعطوف عليه وهو الاولاد وهو مؤثر في تنفيذ الوصية او انفاذ الوقف والعكس ان تقدمت الصفة وقفت هذه الدار على المحتاجين من اولادي واولاد اولادي فالمحتاجون هنا هو وصف للمقيد للاولاد خاصة ولا حتى اولاد الاولاد يتناولهم هذا؟ فاذا اه لم يتكلم والاصوليون عادة يوردون الحديث في الصفة والغاية كما يتكلمون على الشرط والاستثناء. اما الصفة فهي كالاستثناء في العود تأخرت او تقدمت يعني تعود الى الجميع اوقفت على محتاجي اولادي واولاد اولادي. او اوقفت على اولادي واولاد اولادي المحتاجين فتعودوا عند الاكثر ولذلك قلنا هي كالاستثناء اما الغاية فهي كالاستثناء في العود وقفت على اولادي واولاد اولادي حتى يستغنوا طب حتى يستغنوا هذه غاية او الى ان يستغنوا خاص باخر جملة اولاد الاولاد او حتى المعطوف عليه هو ايضا يرجع للجميع عند الاكثر انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة في الفصل الثالث وبه تم الباب التاسع في الشروط والحمد لله اولا واخر درسنا القادم ان شاء الله تعالى في الباب العاشر في المطلق والمقيد نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد الحمد لله رب العالمين