تنفيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الاصول للامام القرافي. رحمه الله تعالى المنعقد في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الاخر سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجلس الليلة بعون الله تعالى من رحاب بيت الله الحرام نتدارس فيه الفصل الثالث في احكام الاستثناء. وهو باب الثامن من الكتاب وقد مضى ليلة الاسبوع المنصرم تناول الفصلين الاولين الاول والثاني من الاستثناء الاول في حده في اقسامه وهذا الفصل الثالث في الاستثناء معقود لاحكام الاستثناء. يعني مسائله التي تتعلق به. وتقدم ان الاصوليين والفقهاء يعتنون بالاستثناء غاية العناية فافردوا له مصنفات مستقلة. ومنهم المصنف امام القرافي رحمه الله الذي الف فيه الاستغناء في احكام الاستثناء كما كتب فيه الامام البكري الاستغناء في الفرق والاستثناء. وهذه المسائل المتعلقة بالاستثناء بعضها فقهي وبعض اصولي والمقصود منها هنا في هذا الفصل الجانب الاصولي يعني في تأصيل مسائل الاستثناء وكيف تبنى؟ ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ست مسائل وفائدتين. سنأتي عليهما تباعا بترتيبه رحمه الله تعالى على ما قرره في هذا الفصل الذي نخصص له مجلسنا هذا اليوم نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين الفصل الثالث في احكامه اختار الامام ان المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبدالوهاب وفيه خلاف. هذه اولى مسائل الاستثناء السدة التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الفصل. وهي مسألة الخلاف في الاستثناء المنقطع. هل هو حقيقة او مجاز والاستثناء المنقطع على طريقة القرافي رحمه الله كما تقدم ليلة الدرس الماظي هو ما تخلف فيه احد قيدي الاستثناء المتصل بان يكون الاستثناء من غير الجنسي او من الجنس مع عدم الحكم فكلاهما يسمى استثناءا منقطعا والكلام على الاستثناء المنقطع حقيقة هو او مجاز فرع عن الكلام في الاستثناء المنقطع يعني في جوازه من عدمه. ولم يتناوله المصنف رحمه الله فالجمهور على جواز استعمال الاستثناء من غير الجنس الجمهور. لانه قال بمنعه طائفة مثل محمد ابن الحسن وزفر من الحنفية ومثل ابن العرب وابن خويز من داد من المالكية وهو ايضا قول للشافعية واصح الروايتين عن احمد وعليه جماهير اصحابه ما هو لا القول بمنعه بمنع استعمال الاستثناء المنقطع وانه لا يكون استثناء من غير الجنس. فقال به او الجمهور وقال بمنعه من سمعتم ممن سمينا من طائفة العلماء من مختلف المذاهب. قال القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي رحمه الله والقول بمنعه فاسد لان استعماله غير مدفوع وانما الخلاف في كونه حقيقة او مجازا. يعني يريد ان يقول لا ينبغي ان يكون خلاف في جواز استعماله. لورود الادلة الشرعية بمثله وهو كثير في القرآن وفي السنة. مثل قوله وتعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وهو استثناء من غير الجنس والدليل قوله تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. ومثل قوله تعالى لا يسمعون فيها الغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. وهذا استثناء من غير الجنس كذلك. ومنه قوله سبحانه وتعالى فانكم وما تعبدون قال فانهم عدو لي الا رب العالمين. في قول ابراهيم عليه السلام لقومه ومنه قوله سبحانه وتعالى وما لهم به من علم الا اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم. وهكذا في امثلة متعددة. فلذلك قال القاضي عبد الوهاب القول بمنعه فاسد فعلى قول الجمهور في صحة وجواز استعمال الاستثناء من غير الجنس يأتي هذا الخلاف عندهم فهل هو حقيقة او مجاز هذا الذي تطرق له المصنف رحمه الله تعالى. ولماذا اغفل المصنف الخلاف في اصل المسألة جوابات الاول ان القول بمنعه ضعيف عنده فتجاوزه على كثرة من قال به ممن سمعت والجواب الاخر انه اشار الى الخلاف بقوله اختار الامام ان المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبدالوهاب قال وفيه خلاف فيه خلاف الاولى بالسياق ان يكون الضمير عائدا الى اصل المسألة لا الى كونها حقيقة او مجازا فيما يريد عرضها يعني هو الان تناول مسألة هل الاستثناء من غير الجنس حقيقة او مجاز فقد اختار الامام كذا وذكر القاضي هو يتناول الخلاف. فما معنى ان يقول وفيه خلاف فالاقرب ان قوله وفيه خلاف يعود الى اصل المسألة في جواز استعمال الاستثناء من غير الجنس. فيكون المصنف رحمه الله قد جمع بين الامرين اشار الى اصل المسألة في الخلاف في جواز او صحة استعمال الاستثناء من غير الجنس بقوله وفيه خلاف. واشار الى في كونه حقيقة او مجازا على قول الجمهور بجواز استعمال الاستثناء المنقطع فصدر بقول الجمهور بقوله اختار الامام ان المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبدالوهاب. ايهما وافق الاخر المتقدم يوافق المتأخر او العكس القاضي عبدالوهاب متقدم لكنه لما بنى كتابه على المحصول صدره بكلام الرازي لانه صاحب الكتاب فقد اختار الامام ووافقه لا يقصد موافقة الرجل للرجل بل موافقة القول ومثل هذا لا يضر فيه التقدم والتأخر. فعلى كل هذا قول الجمهور من آآ الاصوليين ان الاستثناء في المتصل مجاز في المنقطع وبالتالي فالاستثناء من غير الجنس استثناء لكنه على المجاز لا على الحقيقة لما علمت ان الاستثناء من غير الجنس على معنى المطابقة. قال وفيه خلاف اشار الى اصل المسألة محل الخلاف اذا هو الاستثناء من غير الجنس. وهو احد نوعي الاستثناء المنقطع عند المصنف رحمه الله. فما النوع الاخر الاستثناء من الجنس اذا لم يحكم فيه بنقيض مستثنى منه مثل ما مر في الدرس الماضي لا يذوقون فيها الموتى الا الموتة الاولى فهذا ايضا عنده من المنقطع لكن محل الخلاف هنا في تسميته مجازا او حقيقة هو الاستثناء من غير الجنس خاصة جاء القوم الا حمارا فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. هل هذا حقيقة او مجاز الجمهور؟ يقولون هو مجاز واشار بهذا الى آآ القول الاخر ان آآ اختيار القاضي ابي بكر كما سيأتي انه على الحقيقة ان الاستثناء من غير الجنس حقيقة لانه يعود الى اخراج فرد فيما يسمع السامع ويفهم باداة الاستثناء. نعم وذكر القاضي ان قول القائل له ان ان قول القائل له عندي مائة دينار الا ثوبا من هذا الباب. اي باب الاستثناء المنقطع. ما وجه الانقطاع ان الثوب ليس من جنس الدنانير قال هو من هذا الباب طيب فاذا جوزناه على قول الجمهور سيكون استثناء مجازا. نعم. وذكر القاضي من يقصد بالقاضي لو كان مطلقا في السياق لانصرف الى القاضي ابي بكر الباقي اللاني لكنه هنا ذكره على العهد ووافقه القاضي عبدالوهاب وفيه خلاف وذكر القاضي يعني عبدالوهاب ان قول القائل له عندي مائة دينار الا ثوبا من هذا الباب. طيب فاذا كان استثناءا مجازيا فكيف تفهمه في الاقرار وفي اه الوصية مثلا وفي الايمان له عندي مئة دينار الا ثوبا. كيف تستثني الثوب من المئة دينار كيف تستثنيه بقيمته نعم وانه جائز وانه جائز على المجاز على قول الجمهور كما تقدم انه استثناء مجازي. وانه يرجع الى المعنى بطريق القيمة يرجع الى المعنى بطريق القيمة. الى اي معنى الى معنى الاستثناء المتصل الاستثناء المتصل استثناء استثناء من جنس المستثنى منه. الاستثناء المنقطع هو في معنى المتصل. بمعنى انك تستثني من معناه قلنا له مائة دينار الا ثوبا فما معنى الثوب هنا معنى قيمته لانه استثناء كما يقولون من لازم المنطوق لا من المنطوق. فلهذا كان مجازا. ما لازم المنطوق لان من لوازم المئة دينار قيمة الثوب. فهو في معنى استثناء القيمة من القيمة فالمئة دينار قيمة والثوب المقصود به قيمته فصار استثناء من لازم المنطوق. فاذا يصف المقر الثوب ويقوم له عندي مئة دينار الا ثوبا فيصف الثوب ما نوعه؟ ما شكله؟ ويقوم بناء على وصفه في الاقرار ثم تسقط قيمته من المئة دينار هكذا ذكر القاضي عبد الوهاب فمنهم من قال يعني في تخريج قوله له عندي مئة دينار الا ثوبا منهم من قال كما قال المصنف هنا يرجع الى المعنى. ومنهم من قال عبر بالثوب عن القيمة فيكون لفظ الثوب مجازا. ومنهم من قال بل فيه حث مضاف تقديره الا قيمة ثوب فحذف المضاف فيكون اللفظ في الثوب مستعملا في حقيقته. يعني قيمة الثوب فالثوب هنا على حقيقته فهذا تخريج على قولهم ان الاستثناء من غير الجنس مجاز. اذا هذا القول الاول للجمهور انه استثناء مجازي وان قوله عندي مائة دينار الا ثوبا من هذا الباب. نعم قال خلافا لمن قال انه مقدر بلاكن ولمن قال انه كالمتصل خلافا لمن قال انه كالمتصل. من قال ان الاستثناء المنقطع كالاستثناء المتصل في اي شيء حقيقة في كونه حقيقة لا مجازا. وهذا الفريق يسوي بين الاستثناء المنقطع والمتصل في اعتباره استثناء حقيقيا. فلا ما جاز عندهم في الاستثناء المنقطع وهذا خلاف قول الجمهور هذا اختيار القاضي ابي بكر الباقي اللاني وقال به بعض النحات كابن جني فهذا خلاف على غير قول الجمهور. ونقل الزركشي رحمه الله قولا ثالثا في المسألة ان الاستثناء المنقطع لا يسمى استثناءا حقيقة ولا مجازا لكنهما قولان متقابلان شهيران والاول هو الذي عليه الجمهور انه استثناء مجازي. فاذا هو عرض لك قول الجمهور وخرج مسألة له عندي مائة دينار الا ثوبا. قال خلافا لمن قال انه كالمتصل. فهذان قولان متقابلان بينهما ذكر القرافي هذا القول قال خلافا لمن قال انه مقدر بلاك فهل هذا قول ثالث في المسألة؟ الجواب لا لكنه وجه تخريج في معنى الاستثناء من غير الجنس باستخدام الا فمنهم من يقول ان اداة الاستثناء الا في الاستثناء من غير الجنس مقدرة بمعنى لكن تقول جاء القوم الا حمارا بمعنى لكن حمارا لم يأت فتكون الا بمعنى لكن هذه العبارة ليست قولا اذا مدرج في بناء الاقوال في المسألة لكن المصنف رحمه الله وافق عليها الامام الرازي والقاضي عبد الوهاب في تقرير المسألة على هذا النحو ثم عاد المصنف رحمه الله في الشرح واستدرك على العبارة وبين بطلانها وقال بان الاستثناء المنقطع عند الكل مقدر بلاكن. القائلون بانه حقيقة والقائلون بانه مجاز لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما لكن قيلا سلاما سلاما وحتى الاستثناء المتصل الا فيها تقدر بمعنى لا فقال رحمه الله ان الا في هذا المقام تشبه لكن من جهة ان لكن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها وهذا تقدير البصريين. اما الكوفيون فيقدرون الا بمعنى سوى. ووجهه ايضا مخالفة ما بعد السوار لما قبلها كما في الا وعلى كل حال قال القرافي رحمه الله هذه المخالفة الحاصلة يعني مخالفة ما بعد الا لما قبلها يقول هي حاصلة في الاستثناء اتصل ايضا فينبغي ان تقدر الا في المتصل ايضا بلاك. قال ولا قائل بذلك التقدير في الاستثناء المتصل. فما الجواب قال جوابه ان ما قبل الا في الاستثناء المنقطع لا يدل على ما بعدها جاء القوم الا حمارا الاستثناء المنقطع ليس في ما بعد الا دلالة. كما ان لكن لا يدل ما قبلها على ما بعدها. فمن هذا الوجه اشبه الا لكن في الاستثناء المنقطع. قال بخلاف المتصل. فانك لو لم تقدرها بمعنى لكن فان الا تدل الا ما بعدها في المعنى وسيأتينا من مسائله كذلك. هكذا قرر الرازي رحمه الله في شرحه التراجع عن هذه العبارة وانها لا وجه لها وليست قولا مستقلا بل هو الاصل فلا داعي لان يقول خلافا لمن قال انه مقدر بلاكن. بل هي مقدرة بلاك على طريقة البصريين. او بسوى على طريقة الكوفيين كما تقدم وهذا القول يستوي فيه الجمهور ومن خالفهم واما الطاهر بن عاشور رحمه الله في تقريراته على شرح المحصول انتصر للامام الرازي وذكر ان المؤلف القرافي كان تراجعه عن هذا القول ذهول عن مراد الامام لخفائه لا لبطلانه. وقرر ان قول الرازي خلافا لمن قال انه مقدر بلاك لانه يرى ان لكن مستعملة في الاستدراك عوضا عن الاخراج وهذا قول مختلف تماما ليس وجه الشبه بين الا ولكن كون ما بعدها مخالفا لما قبلها يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله من قال انه مقدر بلاك هم فارقوا الجمهور. لان معنى تشبيه الا ان يكون استعمالها في الاستدراك لا في الاخراج فانت اذا استخدمته لكن وبل فانت تريد به الاستدراك او الاضراب عن الكلام الاول. وليس هذا استعمال الا. فالقائل به لا يوافق الجمهور وبالتالي فهو قول مستقل. قال لان يريد الرازي يريد به خلافا لمن يرى ان الا مستعملة في لاستدراك لا في الاخراج تشبيها لما يتوهم دخوله من فحوى الكلام فتكون الاستعارة تبعية مقدرة بلاك او بسوى فهي عبارة صحيحة عند التحقيق هذا الرازي تنقيح مذهب الجمهور من هذا القول وان الا عندهم لا تستعمل بمعنى لكن على هذا التقرير والله اعلم الله اليكم ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة هذه ثاني المسائل الستة في الفصل. مسألة مشهورة وهي مسألة اتصال الاستثناء. وربما قالوا لا يجوز انقطاع الاستثناء اتصال الاستثناء معناه ان يرد الاستثناء متصلا بالكلام يعني بالمستثنى منه. ماذا يقصدون بالاتصال عدم الانقطاع. قال الاتصال عادة والاتصال عادة يراد به شيئان. الشيء الاول الاتصال في الكلام الذي لا يعتريه انقطاع والمعنى الثاني الانقطاع الذي يكون له حكم الاتصال كانقطاع الكلام للتنفس او انقطاع الكلام لعارض السعال او العطاس فانه في حكم المتصل فيجمعون بين الامرين فيقولون اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة لانهم اتفقوا على ان شرط الاستثناء الاتصال لغة لغة. واختلفوا هل يشترط الاتصال عادة؟ يعني عادة في الكلام وهو اما ان يكون متصلا حقيقة او ما كان في حكم المتصل وهو الانقطاع الذي له حكم الاتصال. كما ضربنا سلب لانقطاع لاعرض التنفس او السعال او العطاس. طيب والانقطاع لداعي التذكر هل هو كذلك في حكم المتصل عادة؟ يعني تكلم لكن لم يستثني وكان يتذكر وهذا الفاصل هل هو في حكم المتصل فيه خلاف عند المالكية فبعضهم يجعله من المتصل عادة التنفس والعطاس والسعال وبعضهم يخرجه منه. هذا معنى قول المصنف رحمه الله ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة وهذا قول الجمهور صدر به المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي عليه اكثر العلماء ودليلهم في هذا عدة امور منها الدليل الشرعي ومنها الاستعمال اللغوي فمن الاستعمال اللغوي انه جرى العرف في الكلام باتصال الاستثناء وقبح تأخره فلو ان متكلما كان يتحدث فذكر جملة ثم فصل الكلام او قام وعاد الى المجلس او سكت وانتقل الى كلام اخر ثم قال الا كذا. واراد ربط الاستثناء بجملة قد مضت فان العرف لا يربط ذاك الكلام بما تقدم استثناء فيقولون هذا دلالة على انه يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه وهذا مستعمل ومستقبح خلافه الذي هو الانقطاع وايضا من الادلة الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وجه الدلالة انه صلى الله عليه وسلم ارشد عند الحنف في اليمين بما هو خير بايجاب الكفارة فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير قالوا فلو صح انقطاع الاستثناء لارشد اليه لانه اخف كلفة وايسر على المكلف ولكان الجواب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليستثني لكن الاستثناء قد فات اوانه فارشد الى الكفار فدل ذلك على انه اذا حصل الانقطاع لم يجز الاستثناء ومن الادلة شرعا انه لو جاز الاستثناء المنقطع لما استقر شيء من العقود. كالطلاق والعتاق فطلق واعتق ويقول لاحقا الا كذا فلو استثنى وفتح الباب ليكون الاستثناء المنقطع صحيحا لما لا افضى الى عدم استقرار العقود. وايضا لما ثبت حنس ولا اقرار ولا عهد ان جوزنا انقطاع الاستثناء فهذا استدلال الجمهور على وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة يقابل قول الجمهور هذا قول ينقله المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وقول آآ قال بجملته او بتفصيله بعض اهل العلم كما سيشير المصنف اليه الان ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة خلافا لابن عباس رضي الله عنهما قال الامام ان صح النقل عنه يحمل على ما اذا نوى عند التلفظ ثم اظهره بعد ذلك. ها هنا شيئان الاول الاشارة الى خلاف الصحابي الجليل حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والثاني تأول مخالفته رضي الله عنه ان صح النقل فاما الاول فهو خلاف ابن عباس رضي الله عنهما واعلم رعاك الله ان بعض الاصوليين يورد في المسألة اكثر من عشرة اقوال في مسألة جواز تأخير او فصل الاستثناء عن المستثنى منه. اما قول الجمهور فقد تقدم وجوب اتصال الاستثناء. طيب اقوال اخرى ما تكون طوال الباقية ثلاثة او اربعة او خمسة او تسعة هي توقيت لمدة فصل الاستثناء او مدة تجويز انقطاع الاستثناء فاختلفت المدد على اقوال حتى ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروى عنه صحة تأخير الاستثناء فان المروءة عنه في المدة التي يجوز فيها فصل الاستثناء ايضا مختلفة الروايات فمن منهم من نقل عن ابن عباس رضي الله استثنائي مطلقا وهذا الذي يورده غالب الاصوليين فهم لا يحددون مدة كأب الحسين البصري وامام الحرمين والغزالي والرازي صرح به ابو البركات في المسودة ان جوازة فصل الاستثناء عند ابن عباس مطلق لا يقيد بمدة وسيأتيك الجواب عن ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما القول الثالث في المسألة يروى عن الحسن وعطاء وطاووس يجوز فصل الاستثناء عن المستثنى منه في المجلس ولا يجوز بعده ويروى هذا عن احمد رحمه الله تعالى في اليمين خاصة اذا حلف يمينا فاراد الاستثناء جوز ذلك ان كان في المجلس يعني ولو انفصل الكلام فطالما بقي في المجلس صح الاستثناء والا فلا. القول الرابع ان جواز الانقطاع في الاستثناء يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يجوز لغيره. وهذا من قول عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا القول الخامس انه يجوز انقطاع الاستثناء عن المستثنى منه ما لم يأخذ المتكلم في كلام اخر فاذا انتقل الى كلام اخر انقطع الاستثناء والقول السادس انه يجوز الى اربعة اشهر ويروى هذا عن سعيد بن جبير السابع يجوز الى سنتين ويروى عن مجاهد واقوال اخرى زادت الى العشرة فاكثر عند بعض الاصوليين فما مستند هذه المدد؟ القائل بشهر واربعة اشهر وسنة وسنتين. اما القول بالبقاء في المجلس وما لم ينتقل الى كلام اخر اخر فربما كان مرده الى العرف وان العرف ان الاتصال في المجلس يأخذ حكم الاتصال وربما وجدوا له جنسا في الشارع يشهد له كمثل التفرق في خيار البيع فانه مرتبط بالمجلس واما الانفصال في الكلام والانتقال عنه الى كلام اخر فربما كان ماخذه ايضا العرف وما استقرت به العادة ان الاتصال قال ما بقي في الكلام نفسه فاذا انتقل عنه الى غيره فقد انقطع اما ابن عباس رضي الله عنهما وما يروى عنه فانه يجوزون انقطاع الاستثناء باختلاف المدد المذكورة بناء على اية النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير او غير اولي الضرر. والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فان الاية كما في الصحيحين نزلت اولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم حتى جاء ابن ام مكتوم رضي الله عنه فابدى عذره بانه لكف بصره لا يقوى على الجهاد فما اراد ان ان يكون مفضولا في الاية فنزل قوله تعالى بالاستثناء غير اولي الضررين الذي يذكره الاصوليون ان ابن عباس رضي الله عنهما في روايته اثرا انه ذكر ان الاية نزل فيها الاستثناء بعد سنة من نزول الاية لكن الرواية في الصحيحين وغيرهما ليس فيها ذكر المدة. وانما فيها انها نزلت بعد اه كذا وكذلك ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بالتأخير الى سنة في اية الفرقان بصفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاثا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. في اثر عن ابن عباس قال ان قوله الا من تاب نزلت بعد سنة هكذا في كتب الاصول لكن المروي في السنن ليس فيه ذكر المدة. قال فقال اهل مكة ان فينا من عبد الاصنام وقتل واتى الفواحش فانزل الله الا من تاب. وامن وعمل عملا صالحا كما في الصحيحين وليس فيه ذكر السنن فهذا مأخذ من قال في الجملة بجواز التأخير على اختلاف في المدة في قصة ابن ام مكتوم لا يستوي القاعدون وفي اثر ابن عباس في اية الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر اما اثر ابن عباس رضي الله عنهما في تجويزي فاصل الاستثناء عن المستثنى منه او قطعه سواء قلت مطلقا كما هو نقل غالب الاصوليين او قلت انه الى شهر كنقل الامدي وابن الحاجب او الى سنة كالمازر والشيرازي ونحو هذا فان موقف الاصوليين في التعامل مع اثر ابن عباس رضي الله عنهما جاء على اه مرتبتين الاولى تضعيف الرواية عن ابن عباس وعدم اثباتها وقد قال بتضعيفه من الاصوليين الشيرازي وامام الحرمين والغزالي ومن المحدثين ابو موسى المديني رحم الله الجميع ضعفوا رواية ابن عباس في تجويز انقطاع او فصل الاستثناء عن المستثنى منه ومنهم في المرتبة الثانية على فرض ثبوت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فانهم تأولوها على محامل اشهرها محملان الاول ما اشار اليه المصنف بقوله قال الامام ان صح النقل عنه يحمل على ما اذا نوى عند التلفظ ثم اظهره بعد ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بانه يجوز انقطاع الاستثناء عن المستثنى عن منه فان ذلك مشترط بانه عند التكلم نوى الاستثناء ثم اخر التلفظ به فيكون قد وقع الاستثناء حقيقة متصلا نية وتأخر نطقا او لفظا هذا احد المحملين ولهذا قال قال الامام انصح النقد عنه يحمل على كذا هذا احد المحملين والمحمل الثاني ان المراد بالاستثناء الذي يجوز فصله عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس استثناء بالا بل هو الاستثناء بالمشيئة. ان تقول ان شاء الله تبرأ من الحور والقوة وقرر القرفي هذا القول ونصره ذكر هذا في آآ الاستغناء وذكر هذا ايضا في شرحه المحصول. قال في الاستغناء ان اقحام خلاف ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة هو تخليط لباب في باب وهو لا يليق بان البحث في مسائل الاستثناء انما هو فيه بمعنى الاخراج لا بمعنى التعليق. الاستثناء بالمشيئة تعليق تقول ان شاء الله قال فلا ينبغي خلط احد البابين بالاخر كما فعل الامام الرازي وقال والذي احفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما انما هو في التعليق على المشيئة. وان مستنده في ذلك قوله تعالى ولا تقولن شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. اي اذا نسيت ان تستثني عند القول فاستثني بعد ذلك ولم يحدد تعالى لذلك غاية. فروي عنه جواز النطق بالمشيئة استثناء ابدا وروي عنه ايضا سنة وهذا كله في غير الا واخواتها فحكاية الخلاف عنه في الا واخواتها لم اتحققه. والمروي عنه ما ذكرته لك. فاخشى ان يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء لان التعليق بالمشيئة يسمى استثناء كما تقدم في الدرس المنصرم قال وانه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء وهذا استثناء فنقل الخلاف اليه. وليس فيه اغترار باللفظ مع ان المعاني مختلفة فهذا ينبغي ان يتأمل. قال المازري المحكي عن المالكية هو الاستثناء بالمشيئة اذا نواه هل تنحل به اليمين ام لا؟ على ان هذا يسمى استثناء. اما ابن كثير رحمه الله في تفسير الاية فقد حرر النقل عن ابن عباس في مسألة واكد ما قاله القرافي قال رحمه الله ومعنى قول ابن عباس ان يستثني ولو بعد سنة اي اذا نسي ان يقول في حلفه وفي كلامه ان شاء الله. فهو هذا الاستثناء المقصود قال رحمه الله وذكر ولو بعد سنة فالسنة له ان يقول ذلك ليكون اتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنف حلف على شيء ثم حدث فيكون ليطبق السنة واذكر ربك اذا نسيت ان يذكر الله ولو ولو حنيفا فيقول ذلك يقول وليكون اتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث. قال ابن كثير قاله ابن جرير لا ان يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. وهذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح. وهو الاليق وبحمد كلام ابن عباس عليه رضي الله عنه انتهى كلامه رحمه الله فهذا في الجملة هو موقف الاصوليين من اثر ابن عباس رضي الله عنهما. اما تضعيفه كما صنع من سمعت من شيرازي والجويني والغزا وابو موسى المديني واما حمله على تلك المحامل التي سمعت ولها اكثر من وجه منها حمله على مائدنا وعند ثم ذكر والارجح الذي نصره ابن جرير وابن كثير والقرافي ان استثناء المروي عن ابن عباس هو التعليق بالمشيئة وربما دخل الباب في الباب لتسميته استثناء والله اعلم قال واختار القاضي عبدالوهاب والامام جواز استثناء الاكثر. هذه المسألة الثالثة وقال هي المتعلقة بمنتهى الاستثناء الى كم يجوز الاستثناء مثل ما مر معنا هناك في العموم منتهى التخصيص هل يجوز التخصيص الاكثر او التخصيص الكل قال هنا في الاستثناء لان الاستثناء ايضا من جنس التخصيص كما تقدم اه اعلم رعاك الله ان الاستثناء له اربعة احوال ثنتان محل اتفاق وثنتان هما محل الخلاف فاما الصورة الحال الاولى الاستثناء المستغرق للمستثنى منه الاستثناء المستغرق للمستثنى منه وهو باطل بالاتفاق تقول له عندي عشرة الا عشرة حضر الطلاب كلهم الا كلهم. هذا استثناء باطل بالاتفاق لانه يجعل الكلام لغوا وانتبه الى قولنا باطل بالاتفاق لما سيأتي ذكره بعد قليل من تجويز بعضهم الاستثناء المستغرق على ماذا يحمل هذه السورة الاولى استثناء الكل وهو باطل بالاتفاق الصورة الثانية المقابلة ان يكون الاستثناء اقل من المستثنى منه. وهذا جائز ان يكون الاستثناء اقل من المستثنى منه الصورة الثالثة ان يكون الاستثناء مساويا للباقي والصورة الرابعة ان يكون الاستثناء اكثر من الباقي ليس اه اكثر او اقل من المستثنى من الباقي بعد الاستثناء. يعني تقول له عندي عشرة الا خمسة. كم يبقى خمسة فهذا مساوي تقول له عندي عشرة الا ستة كم يبقى اربعة فاذا هاتان الصورتان هما محل الخلاف هل يجوز الاستثناء بحيث يبقى من المستثنى ما يساوي المستثنى منه او يكون الباقي اقل من المستثنى منه صورتان محل خلاف اما استغراق الاستثناء فباطل اتفاقا واما ان يكون الباقي اقل من المستثنى منه فجائز اتفاقا ولو ظربنا مثالا بالعشرة لقلنا له عندي عشرة الا عشرة باطل اتفاقك له عندي عشرة الا واحدا الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة جائز اتفاقا لان الباقي من المستثنى واقل من المستثنى منه ممتاز الباقي اقل من الباقي بعد المستثنى اقل من الباقي واما قولك له عندي عشرة الا خمسة مساوي الا ستة الا سبعة الا ثمانية الا تسعة هذا كله سيكون محل الخلاف الذي يريد المصنف رحمه الله ذكر المذاهب فيه. نعم واختار واختار القاضي عبدالوهاب والامام جواز استثناء الاكثر وقال القاضي ابي بكر يجب ان يكون اقل هكذا في تحقيق المحقق فاما ان يكون الصواب وقال القاضي ابو بكر او وقول قاضي ابي بكر نعم وقال القاضي ابو بكر يجب ان يكون اقل وقيل يجوز المساوي دون الاكثر لقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. ومعلوم ان له اكثر ثلاثة اقوال حكاها المصنف رحمه الله في منتهى او جواز انتهاء الاستثناء اه ذكر ثلاثة اقوال تجويز استثنائي الاكثر تجويز استثنائي الاقل تجويز استثناء المساوي هذه ثلاثة اقوال بدأ فقال اختار القاضي عبد الوهاب والامام جواز استثنائي الاكثري طيب فاذا جوزوا الاكثر جاز المساوي والاقل من باب اولى هو بدأ بالاعلى هذا الذي بدأ به المصنف ونسبه الى القاضي عبدالوهاب والى الامام الرازي هو قول اكثر المالكية تجويز استثناء الاكثر قال رحمه الله وقول القاضي ابي بكر يجب ان يكون اقل. هذا القول الثاني وهو المنسوب للامام ما لك رحمه الله. وعليه اكثر كالخليل وسيبويه وهو المروي عن احمد ومن المالكية القاضي وابن الماجي شون يعني لا يجوز الا ان يكون الاستثناء اقل. له عندي عشرة الا اربعة ثلاثة اثنين واحد لكن خمسة فاكثر لا يجوز فلا يجوزون الا الاستثناء بان يكون المستثنى اقل من الباقي بعد الاستثناء يعني فيمنعون المساوي والاكثر هذا القول مقابل تماما للاول. فالاول الذي بدأ المصنف رحمه الله ناسبا اياه للرازي والقاضي عبدالوهاب وهو قول اكثر المالكية الثاني في اقتصاده على الاقل قول القاضي ابي بكر الباقلاني وهو قول الامام مالك والمنسوب الى عامة النحويين وائمتهم كالخليل وسيبويه فيمنع الاستثناء المساوي والاكثر. القول الثالث يجوز المساوي دون الاكثر. طب واذا جاز المساوي جا زاد اقل من باب اولى. فاذا هي ثلاثة اقوال يجوز استثناء الاقل فقط قول مالك والمروي عن احمد والنحويين كان يجوز المساوي والاقل اما الاكثر فلا يجوز. هذا الذي ذكره المصنف ثالثا وهذا اي بعزاه البيضاوي للحنابلة وغير البيضاوي نسب للحنابلة منع المساوي والاكثر. والاظهر عند الحنابلة صحة استثناء المساوي ولهم تفصيل سيأتي ذكره بعد قليل القول الثالث آآ جواز استثناء الاكثر الذي ابتدأ به المصنف وهو قول اكثر المالكية واختيار الامام الرازي قوله رحمه الله لقوله تعالى ليس استدلالا للقول الاخير وكان يعني على المحقق ان يجعله مستقلا في سطر لان قوله لقوله تعليل او استدلال للقول الاول الذي صدره وهو اختار القاضي عبد الوهاب والامام جواز استثنائي تب لقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك ما وجه الدلالة؟ قال ومعلوم انه اكثر. ما هو ان من اتبع الشيطان اكثر يعني هل الغاوون من بني ادم اكثر من المهتدين طب الا يقال هذا مصادرة؟ هذا استدلال بمحل النزاع ولهذا تناقش الاصوليون فقال بعضهم لا ما يصح ان تزعم ان الغواية اكثر ليش قال اذا نظرت الى الصالحين من بني ادم وهم كثير فلا يستقيموا ان تزعم ان الغاويين منهم اكثر واذا اضفت اليهم الانبياء والرسل عليهم السلام واذا اضفت الملائكة وليس فيهم الا صالحون وهم اضعاف اضعاف بني ادم لو قال ان عبادي وكلهم عباد الله واذا اضفت اليهم مؤمني الجن وصالحيهم غلب على الظن ان قوله الا من اتبعك ان من اتبع الشيطان اقل فما الجواب يعني هذا هو عمدة الاستدلال. قال اتيانه الجواب عن هذا الاية نفسها في قصة ادم عليه السلام وابليس قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هذا قول الله عز وجل لابليس جوابا على قول ابليس ايش لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فابليس توعد بالغواية الا المهتدين الذين تكفل الله عز وجل بعصمتهم فاستثنى الصالح من الغاوي قال الله عز وجل ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك فاستثنى الغاوي من الظال فقدر ايهما اكثر فقد جاء الاستثناء بالاثنين فايا كان الاكثر قد جاء الاستثناء به فعندئذ قول جواز استثناء الاكثر مستدل له بالايتين كليهما. فان نزعتني فقلت لا. الغاوين الغاويين اكثر جاء الاستدلال الا من اتبعه واذا قلت لا الصالحين اكثر جاء الاستدلال آآ في قوله تعالى لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ضحى في كلتا الايتين او باحداهما جواز استثناء الاكثر وهذا يستقيم فايهما كان اكثر فقد ورد به الاستثناء. هذه ثلاثة اقتصر عليها المصنف رحمه الله تعالى واورد في شرحه قولين اخرين فاوصلها الى خمسة نحن عندنا ثلاثة اقوال جواز استثنائي الاقل دون ما زاد جواز استثناء المساوي والاقل دون الاكثر جواز استثنائي الاكثر فماذا سيكون القول الرابع جواز استثناء الكل المستغرق وهذا من قول عن الفراء لكنه بشرط ان يكون الاستثناء منقطعا وبعض فروع المالكية في الفقه مبنية عليه. فانهم يذكرون وجهين في قول القائل في تطليق امرأته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا قالوا ففي لزوم الثلاث قولان وجود القولين هو اشارة الى صحة استثناء الاكثر لانك لو قلت الاستثناء لاغ لزم الثلاث طيب والوجه الثاني القول الثاني في انه لا يلزمه شيء اذا صح عنده بالاستثناء. فاستثنى الكل استثنى ثلاثة من ثلاثة فهذا ايضا احد الفروع التي تبنى عليه القول الخامس جواز استثناء الكسر دون العدد التام ولكل دليل تفصيلي تجاوزه المصنف رحمه الله مقتصرا على الثلاثة مستدلا على القول الذي صدره وهو جواز استثناء الاكثر بقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين قال ومعلوم انه اكثر. يعني الاستثناء هنا من الغاويين اكثر من مجموع العباد بعد الاستثمار الذين هم الصالحون ولو نوزع فيه فان الاية الاخرى يتم الاستدلال بها على الوجه الاخر كما سمعت الله اعلم احسن الله اليكم والاستثناء من الاثبات والاستثناء من الاثبات نفي اتفاقا ومن النفي اثبات خلافا لابي حنيفة رحمه الله ومن اصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم اثبات نقيض المحكوم به بعدم اثبات نقيض المحكوم به بعد الا. هذه المسألة الرابعة الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات هذه حقيقة الاستثناء وماهيته وهي آآ من آآ امهات المسائل التي هي تقرير لاصل الاستثناء وعليه الخلاف بين الحنفية والجمهور فان الجمهور يقولون ما صدره المصنف الاستثناء من الاثبات نفي نفيو اللي ايش للمستثنى فانت تقول حضر الطلاب الا زيدا الجملة هنا اثبات لنا في اثبات حضر حظر الطلاب انت تثبت الحضور الاستثناء من الاثبات نفي للمستثنى وهو زيد. حضر الطلاب الا زيدا. فالاستثناء من الاثبات نفي. اذا زيد لم يحضروا. لم يحضر والعكس ومن النفي اثبات لم يحضر الطلاب الا زيدا هم فما به حضر يقول الحنفية لا ليس كذلك الاستثناء اخراج المستثنى من المستثنى منه دون الحكم عليه حضر الطلاب الا زيدا ما به لم يحكم عليه لا بحضور ولا بغياب طب لم يحضر الطلاب الا زيدا. ما به؟ قالوا هو مستثنى من الحكم بعدم الحضور غير محكوم عليه بحضور او بعدمه مرة اخرى قال الجمهور الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات حضر الطلاب الا زيدا فاستثنيت زيدا من اثبات اذا له حكم النفي هو لم يحضر واذا عكست لم يحضر الطلاب الا زيدا الاستثناء من النفي اثبات تثبت له الحضور. هذه طريقة الجمهور بهذا المعنى الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات قال خلافا لابي حنيفة رحمه الله الذي لا يجعل المعنى هكذا بل يقصر الاستثناء على اخراج المستثنى من حكم المستثنى منه طيب اذا نقطة الخلاف هي كالتالي هل زيد في قولك قام القوم الا زيدا او حضر الطلاب الا زيدا. هل زيد مخرج من القيام والحضور او مخرج من الحكم به. شو الفرق الجمهور يقولون زيد مخرج من القيام والحضور فيدخل في عدم القيام وعدم الحضور فيكون غير قائم وغير حاضر قام القوم الا زيدا حضر الطلاب الا زيدا. يقولون هنا الاستثناء اخراج من القيام من الحضور والحنفية يقولون لا هو اخراج من الحكم به تقول حضر الطلاب الا زيدا قام القوم الا زيدا فهو مخرج من الحكم بالقيام ومن الحكم بالحضور فدخل في ايش في عدم الحكم مخرج من الحكم فدخل في عدم الحكم فيكون غير محكوم عليه بالقيام ولا بالحضور فاذا اردت اثبات حكم له فابحث عن دليل سوى اللفظ فان الاستثناء لا يؤدي معنى اثبات حكم في المستثنى ويقتصر على ايش على اخراجه من حكم المستثنى منه. من غير ادخاله في حكم جديد فهذا هو مناط الخلاف هل زيد في قولك قام القوم الا زيدا مخرج من القيام او من الحكم به؟ فاذا قلت مخرج من القيام فهو دخل في بعدم القيام اذا قلت له هو مخرج من الحكم فدخل في عدم الحكم عليه بشيء هذا معناته الخلاف بين الحنفية والجمهور وسيأتيك الان في كلام المصنف تحرير محل النزاع قبل ذلك فرق المصنف رحمه الله بين الصورتين الاستثناء من الاثبات والاستثناء من النفي حكى في الاولى الاتفاق يعني حتى الحنفية الاستثناء من الاثبات نفي اتفاقا ثم قال ومن النفي اثبات خلافا لابي حنيفة. فالخلاف في ايش في الثانية فقط كما قرر ذلك الرازي والصفي الهندي قال المصنف ومن اصحابه المتأخرين اصحاب من ابي حنيفة رحمه الله من يحكي التسوية بينهما في عدم اثبات نقيض المحكوم به بعد الا. وهذه طريقة اكثر من الاصوليين يجعل الخلاف مع الحنفية في الصورتين كلتيهما وانه لا يفرق بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الاثبات. قال القرافي رحمه الله وقد سألت اعيان الحنفية عن ذلك قال هذا في شرحه قال وقد سألت اعيان الحنفية عن ذلك فقالوا نحن نخالف في القسمين وفروعنا مبنية عليه في النفي والاثبات قال ولا فرق عندنا بين المفرغ وغيره والقيام الذي يجزم به في نحو ما قام الا زيد وغيره من الاحكام انما هو بقرائن الاحوال الدالة على ثبوت ذلك الحكم لذلك المستثنى لا باللفظ لغة. يعني لما يقولون ما قام القوم الا زيدا او يقولون ما قام الا زيد في الاستثناء المفرغ او الناقص الذي لا يذكره الذي يكون منفيا مع عدم وجود المستثنى منه يعني هذا ايراد على الحنفية انكم يعني آآ بالغتم في تجريد المسألة الى حد التكلف بدلالة انكم تقولون الاستثناء من النفل ليس اثباتا. طيب تعال ماذا تقولون فيه؟ ما قام الا زيد ما في مستثنى منه ايش سيقولوا قال لا نحن هنا في هذه الصورة الحصرية الاستثناء المفرغ اثبتنا القيام لزيد بدليلة القرينة لا باللفظ واوردوا يعني جواء هذا جوابهم حتى عن الاشكال الاكبر في كلمة التوحيد لا اله الا الله قال لهم الجمهور على مبالغة في ذلك لن تكون كلمة التوحيد توحيدا تقولون استثناء من النفل ليس اثباتا. طيب لا اله الا الله نفي للالوهية عما سوى الله فقط وليس اثباتا لالوهية الله قالوا لا هذا مستفاد بالقرينة ان القائل بها يقصد التوحيد واعلان اسلامه ففهم منه بالقرينة لا باللفظ فهذا جواب منهم عن الزام الزمهم به الجمهور ان قولكم الاستثناء من النفي ليس اثباتا ومن الاثبات ليس نفيا يلزم منه تلك اللوازم. فاجابوا بهذا بما قرره القرافي رحمه الله فيما حكاه عن قوله سألت اعيان الحنفية ثم قال نقلا عن اعيان الحنفية هؤلاء قال وكذلك قولنا ان كلمة الشهادة تفيد التوحيد بالقرائن الدالة من ظاهر كل متلفظ بها انه انما يقصد التوحيد للتعطيل يعني ليس اللفظ هو الذي دل عليه بل قرينة الحال هذا جواب اذا عن الاشكال الذي آآ قرره الحنفي وهو تكلف. اذا حكى خلاف الحنفية في القسمين القرفي رحمه الله في شرحه نقلا عن من لقيه من اعيان الحنفية وكذلك نقله عدد من اصوله كالامدي وابن الحاجب وابن السبكي انهم يسوون اما والصفي الهندي فجعلوا خلاف الحنفية في الاستثناء من النفي فقط انه لا يكون اثباتا والعكس اتوافق فيه الجمهور. والصواب انهم لا يحكون الخلاف في القسمين معا نعم لنا لنا انه المتبادر عرفا فيكون لغة لان الاصل عدم النقل لنا للجمهور على ان الاستثناء من النفي باتوا من الاثبات نفي انه المتبادر عرفا هذا هو الرجوع الى استدلال اللغة واستعمال المتكلمين. قال فيكون لغة يعني كما ان العرف كذلك فينبغي تقرير ذلك على الوضع اللغوي لان الاصل عدم النقل يعني لن يستقر المعنى عرفا في تخاطب الناس الا اذا كان وضع اللغة كذلك. لان الاصل عدم النقل وابقاء الاستعمال العرفي على الوظع اللغوي واعلم ان الكل اتفقوا على اثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده ولكنه اختلفوا فنحن نثبت نقيض المحكوم فنحن نثبت نقيض المحكوم به والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا اثبات عند الحنفية يعني واعلم ان الكل اتفقوا على اثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده لكن السؤال نقيض ايش فالجمهور يقولون نقيض المحكوم والحنفية يقولون نقيض الحكم. اعطيتك المثال قام القوم الا زيدا هل زيد مخرج من القيام او مخرج من الحكم به؟ الحنفية يقولون مخرج من الحكم فيثبتون نقيض الحكم ما نقيض الحكم عدم الحكم والجمهور يقولون لا هو اثبات لنقيض المحكوم به المحكوم به القيام فنقيضه ما هو عدم القيام هذا الفرق بينهم والا فالكل متفق على ان الاستثناء اثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده لكن السؤال نقيض ايش فالحنفية يقولون نقيض الحكم وما نقيض الحكم عندهم عدم الحكم والجمهور يقولون لا نقيض المحكوم به فالمحكوم به قيام حضور اكرام موت حياة اي شيء. فيكون نقيضه مباشرة يثبت لي المستثنى نقيظا للمستثنى منه قوله فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا اثبات يعني عند الحنفية طب اذا كيف يثبت عندهم الحكم بقرائن الاحوال لا بدلالة اللفظ نعم واذا تعقب الاستثناء الجمل هذه المسألة الخامسة. الخامسة قبل الاخيرة في فصلنا هذا اذا تعقب الاستثناء الجملاء هذه المسألة المشهورة بالجمل المتعاطفة التي يأتي بعدها الاستثناء اذا تعقب الاستثناء جملا واشهر امثلتها التي يضربون لها المسألة ويريدون فيها الخلاف حدوا القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة. هذا الحكم الاول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذا الحكم الثاني واولئك هم الفاسقون. هذا الحكم الثالث. هذي ثلاث جمل معطوفة بالواو ثم قال سبحانه وتعالى الا الذين تابوا فقوله الا هذا استثناء فالاستثناء هل يعود الى الجملة الاخيرة فقط وهو الفسق فاذا اذا تاب زال الفسق عنه ام يعود الى الجمل كلها هذا الخلاف المشهور بين الحنفية والجمهور باختصار المسألة يقول الحنفية بعود الاستثناء على الجملة الاخيرة فقط ويقول الجمهور بعود الاستثناء الى كل الجمل المتعاطفة والمسألة بهذا الاطلاق ينبغي ان تقيد بقيود ليتحرر محل النزاع. اولا الخلاف هو في ظهور الاستثناء ظهور عود الاستثناء لا في كونه نصا الخلاف بين الحنفية والجمهور صلاحية العود عود الاستثناء الى جميع الجمل ظاهرا لا نصا لان الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة باتفاق والى ما قبلها هو الذي فيه الخلاف فاعلم ان الخلاف يعني الحنفي الجمهور لما يقولون ان الاستثناء يعود الى الجمر كلها عوده هو من باب الظاهر ام من باب النص من باب الظاهر عند الجمهور هذا اولا في تحرير النزاع. ثانيا الكلام بين الحنفية والجمهور مقيد ايضا بصلاحية عود الاستثناء او عدمه فما صلح عود الاستثناء فيه للجميع يقول به الكل الحنفية والجمهور بلا خلاف وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ثم قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الى ما ذكيتهم يعود على الخمسة كلها المتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة وما اكل السبع اذا ادركت بذكاة جازت هذا عاد الاستثناء فيه للجميع بلا خلاف فكلامهم ان لم تكن هناك قرينة. اما اذا وجدت قرينة على عود الاستثناء للجميع عاد الى الجميع. ولا خلاف واذا قامت قرينا على عدم العودة لا يعود واذا قامت القرينة على عودته الى الجملة الاخيرة فقط او الى الاولى فقط ايضا فلا خلاف. اين الخلاف فعند وجود صلاحية العود وعدم ظهور قرينه فهنا ما الاصل هو حمله على جميع الجمل ام قصره على الاخيرة وبهذا يتحرر النزاع بقصة طالوت قال فمن شرب منه فليس مني من النهر قال فمن لم يطعمه فانه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف. مستثنى من الثاني ولا من الاول فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف مستثنى ممن لم يطعم ولا ممن شرب لا من الاول هذا عائد ليس الى الجملة الاخيرة بل التي قبلها بالاتفاق لدلالة السياق عليه فكل هذا خارج عن محل النزاع فمتى قامت قرينا على عود الاستثناء الى احدى الجمل عادت اليها بلا خلاف. الى كل الجمل عادت اليها بلا خلاف. مثل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا حقي ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب. يوم القيامة يخلد فيه مهانا الا من تاب من ايش من كل ما سبق وهذا لا خلاف فيه. لا تأتينا وتقول الحنفية لا يقولون فقط اه ويقتلون النفس ولا يرجع الى ما قبله. لا. هم يتفقون لم؟ لوجود قرينة. اذا فحيث وجدت قرينة الى عود الاستثناء على الجميع او على الاخيرة فقط او على جملة من الجمل المتعاطفة صح عوده بلا خلاف الخلاف اين في صورة من وصفين. الوصف الاول صلاحية العود والوصف الثاني عدم ظهور قرينة تدل على جواز عوده الى ما قبل الجملة الاخيرة. اما الجملة الاخيرة فباتفاق لانها المتصلة بالاستثناء فانها تعود اليها باتفاق والخلاف فيما وراء الجملة الاخيرة. قبل ان نذكر الاقوال من المهم ايضا ان نشير الى الكلام على تعقب الاستثناء. قال المصنف اذا تعقب الاستثناء الجملاء ولم يقيد بكونها متعاطفة بادوات العطف او مجرد جمل آآ غير متعاطفة هل الخلاف يشمل الجميع اطلاق الرازي رحمه الله الذي قرره القرافي تعقب الاستثناء جملا سواء كانت متعاطفة او غير متعاطفة ايش يعني؟ لما نقول مثلا حضر الرجال اكرمي الضيوف ادخل الحجاج ثم قلت الا كذا هل هذا داخل في الخلاف؟ صنيع الرازي وجملة القرف هنا تفيد استواء الصورتين الجمل المتعاطفة بالواو والجمل غير المتعاطفة وهذا آآ كما اطلقه الرازي ولم يقيدها بعطف او غيره بل قال استثناء الاستثناء عقب الجمل الكثيرة وصحح القرافي صنيع الرازي وان الخلاف يجري فيها كالمتعاطفة لكن الامد وغيره وغيره قيدوا الخلاف بالجمل المتعاطفة بالواو لان العطف بالواو هو الذي يقوي صلة كالجملي ببعضها فيجعل عود الاستثناء اليها ظاهرا ومع عدم العطف لا يوجد هذا المحمل ويضعف الخلاف. ولما جاء القرافي ورجح صنيع الرازي ان الاستثناء يعود الى الجمل سواء كانت متعاطفة او غير متعاطفة. قال الزركشي في البحر واما ما فهمه القرافي من جريان الخلاف وان لم يعطف فغره اطلاق الرازي وغيره. فانه اذا لم يكن عطف فلا ارتباط بينهما. بين الجمل التي تأتي من غير تعاطف بالواو. هذه المسألة رعاكم الله هي من امهات المسائل كما يقول ابن السبكي في رفع الحاجة من امهات المسائل في الاصول الاقوال فيها متعددة وبعضهم آآ كالمرداوي في التحبير شرح التحرير اوصله الى سبعة اقوال. ثم قال وهناك اقوال اخرى يطول الكلام بذكرها فلنقتصر على ما اورد واما المصنف رحمه الله فاقتصر هنا على خمسة اقوال فقط اورد فيها خلاف الاصوليين في المسألة نعم. واذا تعقب واذا تعقب الاستثناء الجمل يرجع الى جملها عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما وعند اصحابهما وعند ايضا هذا القول الاول والى الاخيرة عند ابي حنيفة رحمه الله وهذا اختيار الامام الرازي في المعالم واما في المحصول فاختار التوقف توقف بمعنى انه لا يعلم حكم الاستثناء من جهة اللغة هل يرجع الى الجمل السابقة او لا ومشترك بين الامرين عند المرتضى هذا القول الثالث في المسألة. والمرتضى هو احد علماء الشيعة. والمقصود بالاشتراك هنا ان الاستثناء ان بمعنى ان العرب وضعت الا لتركبها عائدة على الكل يعني تركيبها من المستثنى والمستثنى منه. فهي اداة تركب الجملة من المستثنى والمستثنى منه. فهل وضعتها العرب عائدة الى الكل او عائدة على الاخيرة قال هذا قول بالاشتراك المنسوب الى المرتضى من علماء الشيعة. وهكذا نقل عنه عامة الاصوليين القول بالاشتراك ونقل الزركشي رحمه الله في البحر نقلا عن كتاب المصادر. ومؤلفه ايضا شيعي محمود ابن علي الحمص الرافظي نقل عن المرتضى انه يقطع بعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة وتوقف في رجوعه الى غيرها تجوز صرفه الى الجميع وقصره على الاخيرة. قال هذا لفظه وهو اثبت من قول عنه لانه على مذهبه الشيعي نعم ومنهم من فصل على هذا القول بالاشتراك عند المرتضى فماذا سنعمل في الاستثناء الذي جاء بعد جمل يتوقف الى ظهور القرينة. نعم ومنهم من فصل فقال ان تنوعت الجملتان بان تكون احداهما خبرا والاخرى امرا عاد الى الاخيرة فقط تقول قام الطلاب واكرم الحجاج الا المتأخرين هاتان جملتان مختلفتان واحدة خبر والثانية امر تقول قام الطلاب واكرم الحجاج الا المتأخرين. فالاستثناء هنا يعود الى ايش يعود الى الاخيرة فقط اعد ومنهم من فصل ومنهم من فصل فقال ان تنوعت الجملتان بان تكون احداهما خبرا والاخرى امرا عاد الى الاخيرة فقط هذا التفصيل هو ائمة الاعتزال قاضي عبد الجبار وبالحسين البصري وجماعة عند المعتزلة قواه الرازي ولم يقل به يعني استظهره واستحسن هذا التقسيم. ان تنوعت الجملتان بان تكون احداهما خبرا والاخرى امرا. عاد الى الاخيرة فقط. ما وجه هذا ان تنوع الجمل واستقلالها وانفصالها عن بعضها مظنة اظراب الكلام في الجملة الثانية عن الاولى واذا جاء الاستثناء بعدها دل على اتصاله بها خاصة تقول قام الطلاب جملة تمت واكرم الحجاج هذا انشاء وامر ثم تقول الا وانت تقصد الجملة الاخيرة خاصة فهي قرينة الكلام ايضا بسياقه وان لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم احداهما في احداهما في الاخرى ولا اغمر اسم ولا اغمر اسم احداهما في الاخرى فكذلك ايضا فكذلك ايضا يعود الى الاخيرة ان لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم احداهما في الاخرى اكرم الطلاب واكرم الحجاج الا المتأخرين يقول حتى هذا ما تنوعت الجملتان فإذ كلتاهما خبر قام الطلاب وحضر الحجاج كلتاهما خبر ما تنوعت او كلتاهما امر ولا كان حكم احداهما في الاخرى حكمت على هذه بالحضور وعلى تلك بالقيام فاذا مع اتحاد الكلامين الجملتين كلاهما خبر او كلاهما امر لكن اختلاف الحكم لم يكن حكم احداهما في قلت قام الطلاب وحضر الحجاج الا المتأخرين فمع كونه كلتاهما خبر لكن عدم اشتراكهما في الحكم ايضا جعل الاستثناء يعود الى الاخيرة فقط. بهذا القيد لم تتنوع الجملة ولا كان حكم احداهما في الاخرى قالوا ولا اظمر اسم احداهما في الاخرى لما تقول قام الطلاب او حضر الطلاب ودخلوا ففي ضمير يعود الى الجملة الاولى قال فكذلك ايضا والا عاد الى الكل. والا كما قلنا ان لم يكن هذا ولا ذاك وجعلت الكلام واحدا وجعلت ضمير احداهما في الاخرى قام الطلاب وحضروا مع اتحاد الكلام وعدم اشتراكه وعود احداهما ضمير احداهما في الاخرى فيعود الاستثناء الى الكل قال واختاره الامام وقلت لك ان الصحيح كما تقدم ان الامام في المعالم اختار قول الحنفية في عود الاستثناء الى الاخيرة فقط في المحصول قرر قول المعتزلة القاضي عبد الجبار وابي الحسين وقال والانصاف ان هذا التقسيم حق لكن اذا اردنا المناظرة اخترنا الوقف اختار التوقف المذهب الخامس الاتي بعد قليل. قال لا بمعنى دعوى الاشتراك بل بمعنى انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا نعم وتوقف القاضي ابو بكر منا في الجميع. القاضي ابو بكر الباقلاني توقف في الجميع يعني يقصد فيما سبق من الصور. وهذا القول الذي رجحه الامام الباقلان بالتوقف ايضا قال به الغزالي قال وان لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين اولى يعني يرجح التوقف ان لم يختر قول الجمهور. هذه خمسة اقوال اوردها المصنف رحمه الله. عود الاستثناء للجميع الجمهور الى الاخيرة فقط ابو حنيفة آآ مشترك بين الامرين ويتوقف الى ظهور القرين المرتضى التفصيل قول المعتزلة عبدالجبار وبالحسين وترجيح الرازي التوقف قول القاضي ابي بكر الباقلاني وهو ايضا اختيار الرازع في المحصول الرازي الغزالي ان لم يقل بقول الجمهور تلحظ ان قول المرتضى بالاشتراك وايضا قول آآ التوقف قول القاضي ابي بكر الباقلاني يؤول في النهاية الى قول الحنفية كيف كيف في قصر عود الاستثناء الى الجملة الاخيرة يعني هم يتوقفون في ماذا في عوده الى ما قبل الجملة الاخيرة او يقولون بالاشتراك في ماذا لأنه كان بين الجملة الاخيرة وما قبلها. ولهذا قال الرهوني بتحفة المسؤول في شرح اه مختصر ابن الحاجب قال وهذان القولان يعني التوقف والاشتراك موافقان للحنفية في الحكم وان خالفا في المأخذ لانه يرجع الى الاخيرة فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها كما يقول الحنفية. لكن الحنفية يقولون عدم تناوله والاخران لعدم ظهور تناوله الحنفية يقولون لظهور عدم تناوله والاخران قولان يقولان لعدم ظهور تناوله فهو يقول اتفاق في الحكم والمآل مع اختلاف في المأخذ فمآل الاقوال ها هي خمسة اذا على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قبل ان ننتقل الى المسألة السادسة التنبيه هنا الى المسألة المشهورة في حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فالتوبة تعود الى الجملة الاخيرة باتفاق فيزول اسم الفسق ووصفه. طيب ماذا بقي بقي الحد فاجلدوهم ثمانين جلدة. وبقي قبول الشهادة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اما الجملة الاولى فلا يعود اليها الاستثناء اتفاقا الذي هو اقامة الحد لانه حق للمقذوف للادمي فالتوبة لا تسقطه. فتاب او لم يتب يبقى حد القذف قائما. يجلد ثمانين جلدة فاذا اتفقنا على ان الجملة الاخيرة الاولى لا يعود اليها الاستثناء اتفاقا وعلى الجملة الاخيرة الذي هو الوصف بالفسق انه تعود اليها يعود اليه الاستثناء اتفاقا. ايش بقي باقي الوصف الوسط وهو قبول الشهادة قال الجمهور للحنفية فاذا اتفقنا على ان التوبة تسقط وصف الفسق. فما معنى رد الشهادة ومبنى قبول الشهادة على العدالة فاذا اتفقنا على ان التوبة تسقط الوصف بالفسق فقد ثبتت العدالة فلتقبل شهادته اذا. فصار الخلاف يكاد يكون منحصرا في الجملة الوسطى. وهي قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. وللمسألة تطبيقات عدة يعني منها مثل قوله صلى الله عليه وسلم آآ قال لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه فقوله الا باذنه تعود الى الجملتين ام الى الاخيرة فقط؟ جملتان مستقلتان امامة الرجل في بيته او سلطانه والجلوس على تكرمته الذي هو صدر مجلسه ومتكئه ونحو ذلك. قوله الا باذنه. هل يعود الى الجميع فاذا الاذن متوقف او هو ممنوع في الجملة الاولى ولا يؤم الرجل في بيته وسلطانه. واما الجلوس على تكرمته فمسموح باذنه بدلالة الاستثناء هذا من تطبيقات المسألة كذلك الا اذا قلنا بانها من جنس ما ظهرت فيه القرينة على صلاحية العود للجميع بدلالة السياق او نحوه فتخرج من الخلاف كما قلنا في قوله تعالى والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع مثل اية الفرقان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الاية والله اعلم واذا عطف واذا عطف استثناء على استثناء فان كان الثاني بحرف عطف وهو اكثر من الاستثناء الاول او مساويا له عاد الى اصل الكلام لاستحالة العطف في الاستثناء واستحالة اخراج الاكثر والمساوي والا عاد على الاستثناء الاول ترجيحا ترجيحا للقرب بالقرب. ترجيحا للقرب ونفيا للغو الكلام. هذه المسألة السادسة اخر مسائل هذا الفصل عطف الاستثناء اذا عطف استثناء على استثناء الصور ثلاثة الاولى الاستثناء بحرف عطف تقول له عندي عشرة الا ثلاثة والا اثنين او الا ثلاثة والا اثنين له عندي عشرة الا ثلاثة والا اثنين هذا استثناء او عطف استثناء على استثناء من غير من غير حرف عطف انتبهوا معي هذي غير مسألة الاستثناء من الاستثناء وهذا جائز قال الله تعالى على لسان الملائكة الكرام عليهم السلام في قصة لوط بقصة ابراهيم عليه السلام ولوط. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين فهذا استثناء المرأة من ال لوط المستثنين من القوم المجرمين. وهكذا فالان عندنا الاول هو عطف الاستثناء على الاستثناء من غير حرف عطف فمثل قولك له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين من غير حرف عطف فهذا كيف تتعامل معه؟ قال يعود الاستثناء الى اصل الكلام يعني الى المستثنى منه فايش تسوي؟ له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين. اجمع ثلاثة واثنين خمسة فكأنك قلت له عندي عشرة الا خمسة عشرة الا ثلاثة الا اثنين. فممكن تقول كالتالي له عندي عشرة الا ثلاثة كم صاروا سبعة الا اثنين صار خمسة هذه الطريقة الاولى او النوع الاول. الصورة الثانية الاستثناء بحرف عطف الاستثناء بحرف عطف اه عفوا الصورة الاولى هي بحرف العطف وله عندي عشرة الا ثلاثة والا اثنين. فهذا تجمع الثلاثة مع الاثنين الصورة الاولى استثناء بحرف عطف له عندي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة والا اثنين. فهنا تجمع الثلاثة والاثنين فيكون عود الاستثناء الى اصل الكلام وهو المستثنى منه. فيكون المجموع خمسة فتقول له عندي عشرة الا ثلاثة والا اثنين فانت جمعت الاستثنائيين وعدت بهما الى اصل الكلام وهو المستثنى منه. الصورة الثانية التي ذكرتها قبل قليل اولا بالغلط هي الاستثناء بغير حرف عطف باستثناء وبغير له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين. هذه لها صورتان الصورة الاولى ان يكون الثاني اكثر من الاول او مساوي الصورة الثانية ان يكون الثاني اقل من الاول. له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين والصورة الاخرى له عندي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة او له عندي عشرة الا ثلاثة الا اربعة فاكثر فجعل المساوي والاكثر صورة وجعل الاقل صورة بل اكثر والمساوي يرجع فيه الاستثناء الى اصل الكلام الى المستثنى. له عندي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة او الا ثلاثة الا اربعة فما فعلت في العطف بالواو تفعل فيه هنا. اما قلت الا ثلاثة والا اثنين ماذا صنعنا جمعناهما واخرجناهما من اصل الكلام فهنا كذلك اذا كان الاستثناء الثاني مساوي للاول او اكثر منه فانك لا تطرحه منه بل اجمعهما واستثنيهما من اصل الكلام فله عندي عشرة الا ثلاثة الا اربعة. اجمع الثلاثة والاربعة سبعة واستثنها من العشرة فيكون الاقرار بثلاثة لانه استثنى سبعة او تقول له عندي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة فلا فلا تستثني الثاني من الاول بل اجمعهما معا واجعلهما في الاستثناء من اصل الكلام فيقول له عندي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة يعني الا ستة فيكون المقر به اربعا. ليش؟ لانه قبل قليل رجح المصنف او ذكر المصنف قول من يقول الاستثناء لا يجوز من المساوي ولا يجوز بالاكثر فاذا قلت الا ثلاثة الا اربع فقد اتيت صورة ممتنعة ستخصم اربعة من ثلاثة ما يأتي وتخصم ثلاثة من ثلاثة استثنيت بالاستغراق وهذا ممتنع فالحل جعلوا الاستثنائين اليهما من الاصل ففعلوا معها مثل ما فعلوا في العطف بالواو. بقيت الصورة الاخيرة الاستثناء بغير عطف ويكون الثاني والاقل فهنا جعلوا الاستثناء من الاستثناء الذي قبله. له عندي عشرة الا ثلاثة الا واحد ثلاثة الا واحد كم اثنين وعشرة الا اثنين تمانية بيكون القرار بثمانية تقال له عندي عشرة الا ثلاثة الا واحد يكون الاقرار بكم ما بكم له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين لسه تسعة ثلاثة الا اثنين كم واحد في عشرة الا واحد يساوي تسعة فهذا معنى قول المصنف وتعال الى كلامه حتى نفهم هذا التقسيم قال رحمه الله واذا عطف استثناء على استثناء عطف يعني سواء كان باداة او بغير اداء فهذا العطف مطلقا. قال فان كان الثاني بحرف عطف مثل ايش له عندي عشرة الا ثلاثة والا اثنين فان كان الثاني بحرف عطف وهنا هي او وهي كذلك في بعض النسخ والشروح التي على تنقيح الفصول هي باول وليست بالواو وهي الصواب لاستقامة تقسيم الصور. فان كان الثاني بحرف عطف او او يعني او بغير عطف الصورة الثانية وهو اكثر من الاستثناء الاول او هو اكثر من الاستثناء او بغير عطف يعني بغير حرف عطف وهو اكثر من الاستثناء الاول او كان مساويا له عاد الى اصل الكلام. ايش هو الذي عاد الى اصل الكلام؟ الاستثناء بمعنى انك تأخذ مجموع الاستثنائيين فترجع بهما الى اصل الكلام وهو المستثنى منه. فالمعطوف يجمعه الا ثلاثة الا اثنين الا ثلاثة والا اربع اجمعهما ثم ارجع بهما الى اصل الكلام وهو المستثنى منه. وكذلك اذا كان الاستثناء بغير حرف عطف بهذا القيد ان يكون الاستثناء الثاني مساوي او اكثر ليش؟ قال لاستحالة العطف في الاستثناء يعني لا يجتمع استثناء وعطف هذه في الصورة الاولى واستحالة اخراج الاكثر والمساوي في الصورة الثانية والا يعني ان كان الاستثناء بحرف عطف وكان الثاني اقل والا عاد على الاستثناء الاول يعني الذي قبله السابق له. ليش؟ ترجيحا للقرب اي قرب ان يعود الاستثنائي للقريب فقط وهو الاستثناء الذي قبله فقط ترجيحا للقرب ونفيا لغو الكلام لانك اما ان تجعله عائدا الى كليهما وانت لا تحتاج اليه وقد استغنيت به ما ليش في الصورة السابقة ما جعلناه عائدا الى كليهما اه ليش ما جعلناه عائدا الى خيرته فقط؟ قلنا هناك لانه يلزم منه استثناء مساوي وهو ممتنع او الاكثر وهو ممتنع فهذا للضرورة هناك كما علل لاستحالة اخراج الاكثر والمساوي جعلناه عائدا الى اصل الكلام. لكن هنا لما امكن حملناه على الاستثناء خاصة هذه تمام المسألة السادسة التي تم بها الفصل ويختم الان بفائدتين فائدتان الاولى قد يكون الاستثناء عبارة عن ما لولاه لعلم دخوله. هاتان الفائدتان كما يقول الشوشاوي باعتبار فهم السامع للاستثناء تقسيم الان سيأتيك التقسيم اللطيف فيه فائدة هي تتعلق بفهم السامع للاستثناء اثناء الكلام الاولى الاولى قد يكون الاستثناء عبارة عن ما لولاه لعلم دخوله او ما لولاه لظن دخوله او ما لولاه لجاز دخوله او ما لولاه لقطع بعدم دخوله فهذه اربعة اقسام. السنا نقول الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام؟ طيب اخراج ما لولاه دخل مطعم او لدخل ظنا او لما دخل قطعا الذي ما دخل قطعا هو الاستثناء المنقطع جاء القوم الا حمارا استثناء ما لولاه لما دخل اصلا قطعا والاستثناء من النص كالاعداد هو استثناء ما لولاه لدخل في الكلام قطعا له عندي عشرة فلو لم تقل الا اثنين دخلت ولا ما دخلت الاثنين؟ قطعا او ظنا قطعا هذه السورة الاولى استثناء ما لولاه لدخل في الكلام قطعا الصورة الاخرى المقابلة استثناء ما لولاه لما دخل في الكلام قطعا. وهو الاستثناء من غير الجنس جاء القوم الا حمارا. انت لو لم تستثني ما دخل اصلا في الكلام قطعا فهاتان الصورتان متقابلتان اخراج ما لولاه لدخل قطعا واخراج ما لولاه لما دخل قطعا تبقى صورتان اخراج ما لولاه لظن دخوله واخراج ما لولاه لجاز دخوله ظن يعني راجحا وجاز متساويا ما الذي يظن؟ قال الظواهر مثل العمومات. اقتلوا المشركين الا زيدا فزيد هنا فرد من افراد ذلك العام والفرد من افراد العام دخوله في دلالة العام ظني فاخراج ما لولاه لظن دخوله اسطورة الوسط التي بعدها هي اخراج ما لولاه لجاز دخوله. يعني جاز جواز مستوي الطرفين لان اللفظ لا يشعر به ولم يتناوله فانتفى العلم وانتفظ وبقي الجواز. مثل له فقال الاستثناء من المحال والازمان والاحوال. مثل صلي الا عند قال لتأتونني به الا ان يحاط بكم فاستثناء الزمان والمكان والحال هي مما ما لولا الاستثناء لجاز طوله ليس قطعا ولا ظنا يعني ليس قطعا ولا ظنا راجحا بل جوازا مستوي الطرفين اعد الاولى قد يكون الاستثناء الاولى قد يكون الاستثناء عبارة عن ما لولاه لعلم دخوله. او ما لولاه لظن دخوله او ما لولاه لجاز دخوله او ما لولاه لقطع بعدم دخوله وهذه اربعة اقسام الاول الاستثناء من النصوص هذا ما حكمه ما لولاه لعلم دخوله يعني يقطع بدخوله. ليش؟ لان النص لا يحتمل المجاز ولا يستعمل الا في مسماه مثل الفاظ الاعداد نص فالعشرة تشمل الواحد والاثنين والثلاثة الى التسعة الى العشرة الاول يعني ما علم لولاه لعلم دخوله فهو يقطع بدخول المستثنى في المستثنى منه ولولا الاستثناء لدخل قطعا نعم فالاول الاستثناء من النصوص نحو قولك عندي عشرة الا اثنين والثاني الاستثناء من الظواهر الذي هو ما لولاه لظن دخوله الاستثناء من الظواهر يظن دخول فرد العام في العموم لانه يحتمل المجاز فلذلك كان دخوله ظنيا نحو نحو اقتلوا المشركين الا زيدا والثالث الاستثناء من المحارم الثالث ما لولاه لجاز دخوله وهو الذي قلنا فيه انه لا يقطع بالعلم ولا فيه دلالة الظاهر بالظن لكنه جائز لان اللفظ لم يشعر بخصوصية المكان ولا الزمان ولا الحال. اللفظ لا يشعر به. يعني مثلا صلي الا في المقبرة صلي كما مر معنا في الدرس الماضي هو امر بفعل الصلاة والمكان من لوازمه الا يقطع بدخوله ولا يظن لكنه من لوازمه فجاز دخوله. فقوله الا في المقبرة هو على تقدير صلي في كل الاماكن الا في المقبرة صلي الا عند الزوال وكذلك الوقت ليس من دلالة صلي لكنه من لوازمه لتأتنني به الا ان يحاط بكم. الاحاطة ليست من معنى الاتيان باخيهم بنيامين. لكنه من لوازمه الاحوال لتأتونني به في في كل حال الا في حال ان يحاط بكم فهذه التي هي متعلقات الزمان والمكان والحال جعلوا دخولها اذا كانت مستثناة دخولها في المستثنى منه هو مما لولاه لجاز فليس من القطع وليس من الظن لانه آآ كما قلنا اللفظ لم يشعر بخصوصيته ولم يتناوله. فانتفى العلم وانتفظ والثالث الاستثناء من المحال والازمان والاحوال نحو اكرم رجلا الا زيدا وعمرا. اكرم رجلا هذا مطلق وافراده متعددة فهو صلاحية التناول لكن لو قال اكرم الرجال الا زيدا وعمرا لدخل في الثانية الاستثناء من الظواهر لكان عاما وصلي الا عند الزوال هذا استثناء الزمان. واذا قلت في المكان صلي الا في المقبرة مثلا. نعم ولتأتنني به الا ان يحاط بكم هذا في الاحوال والرابع الاستثناء المنقطع الرابع الذي ما لولاه لقطع بعدم دخوله لانه من غير جنسه والرابع الاستثناء المنقطع نحو رأيت القوم الا حمارا الثانية هذه ثاني الفائدتين وهي ختام هذا الفصل وبختامه يتم الباب. نعم ان اطلاق العلماء ان الاستثناء من النفي اثبات يجب ان يكون مخصوصا فان الاستثناء يرد على الاسباب والشروط والموانع والاحكام والامور العامة التي لم ينطق بها فالاول نحو لا عقوبة الا بجناية والثاني نحو لا صلاة الا الا بطهور. والثالث نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة الا بالحيض. والرابع نحوا ما اقام القوم الا زيدا. والخامس نحو قوله تعالى لتأتنني به الاية. طيب هذا تقدم معنا في الدرس الماضي لما تحدث المصنف رحمه الله عن حد الاستثناء وقال اخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان او عددا او ما لم يدل عليه وهو اما المدلول اوامر عام الى اخره فقلنا هناك اقتصر في قوله محل المدلول محل المطلق وهو الاشخاص. وامر عام قلنا قصد به افراد المطلق والزمان والمكان الى اخره وقلنا ان المصنف هناك قال ان المتعلقات عشرة فالذي يدل عليه اللفظ اثنان وما لم يدل عليه ثمانية. وذكرنا ما ذكره مصنفنا الشرط والسبب والزمان والمكان والحال الى اخره هناك تكلم على كونها اخراج ما لولاه لدل اللفظ عليه ذاتا او عدن او ما لم يدل عليه وكان سببا او شرطا وذكرنا هذه الامثلة التي نقلناها عن شرح التنقيح الفصول. قال اطلاق العلماء ان الاستثناء من النفي اثبات هذا تحرير للقاعدة التي مرت قبل قليل في المسألة الخامسة لاستثناء من النفي اثبات من الاثبات نفي قال الاستثناء من النفي اثبات التي ذكر فيها خلاف الحنفية في تلك الصورة تحديدا قال يجب ان يكون مخصوصا يعني مقيدا بصورة ما ليش؟ هذا رد على اشكال اورده الحنفية على الجمهور لما قالوا الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات قال الحنفي اذ يلزمكم بالاستثناءات من النفي ان تثبتوا نقيضها بمجرد الاستثناء فقوله لا نكاح الا بولي طيب فبالولي ينعقد النكاح قالوا يلزمكم اذا انعقاد النكاح بوجود الولي ولو لم تتحقق الاركان الاخر والشروط الباقية فلو لم تكن صيغة ولا شاهدان ولا مهر يلزمكم تقول الاستثناء من النفي اثبات لا صلاة الا بطهور يلزمكم ان تصح الصلاة بالطهارة ولو فقدت باقي الشروط عرفت؟ فاوردوا هذا الاشكال قالوا ولذلك نحن نقول الاستثناء من النفي ليس اثباتا كما تقدم تقريره والجواب عنه قبل قليل قال المصنف اطلاق العلماء ان الاستثناء من النفي اثبات يجب ان يكون مخصوصا. يعني مقيدا فالمقصود بهذه الفائدة او هذه القاعدة الرد على الحنفية الذين نفوا ان يكون الاستثناء من النفي اثباتا قالوا لو كان الاستثناء من النفي اثباتا للزم من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلوت الا بطهور ولا نكاح الا بولي للزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهارة وثبوت النكاح بمجرد الولي وهذا باطل فكان جواب الجمهور ان الحديث سيق لبيان شرط الصلاة وهو الطهارة وشرط النكاح وهو الوليد ولا يلزم من وجود الشرط ها وجود المشروع طب ما انت الان متوضأ هل يلزم من وجود الطهارة وجود صلاة لا فلذلك حرر القرار في هذه المسألة فقال يجب ان يكون مخصوصا كيف نخصصه؟ قال لان الاستثناء يرد على الاسباب والشروط والموانع والاحكام والامور العامة التي لم ينطق مثل فقال الاول يعني استثناء وارد على السبب لا عقوبة الا بجناية والشرط لا صلاة الا بطهور والمانع لا تسقط الصلاة عن المرأة الا بالحيض والرابع الذي هو الاحكام والامور العامة ما قام القوم الا زيدا وكذلك الاحوال لتأتونني به الا ليحاط بكم. طيب يريد ان يصل الى ايش عندما نقول الاستثناء من النفي اثبات لا ترد علينا هذه الصور. لم؟ لان الشروط لا يلزم من وجودها وجود على عدم ولذلك لا يؤثر علينا ان يقول انما النفي اثبات. بلى. اذا تصح الصلاة بطهارة لكن هل يلزم اثبات الصلاة بمجرد الطهارة؟ الجواب لا لان وجود الشرطي لا يلزم منه وجود المشروط. نعم ولما كانت الشروط لا يلزم من ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل اثناء لعدم الشرط الحكم بالوجود بعد الاستثناء لاجل وجوده فيكون فيكون مطردا فيما عدا الشروط. اذا قوله في البداية اطلاق العلماء القاعدة كذا يجب ان يكون مخصوصا يعني ان يكون مقيدا بهذا الشرط او بهذه الصيغة يجب ان يكون مقيدا بما عدا الاستثناء من الشروط واما الاستثناء من الشروط فلا يصح ان تقول فيه ان الاستثناء من النفي اثبات على اطلاقه ولذلك قرر القاعدة فقال لما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم الى اخره. فاذا هو تقرير للمسألة وان هذه القاعدة لا نكاح الا بولي ولا صلاة الا بطهور هي من باب الشروط لعدم المشروط الذي هو لعدم الشرط الذي هو الطهارة مثلا في الصلاة او النكاح في الولي. لا يلزم منه حكم وجود الصلاة او حكم وجود النكاح فيكون مطردا فيما عدا الشروط وبالتالي آآ هذا الذي قاله سابق فيما وردناه في درسنا الماضي لما قال الاستثناء يقع في عشرة امور. اثنان ينطق وبهما وثمانية لا ينطق بها. فاما اللذان ينطق بهما فالاحكام والصفات. قام القوم الا زيدا الحكم. ونحوه من الافعال والصفة في ثلاثة اقسام استثناء ومتعلقها واستثناء نوعها واستثناء جملتها. وظرب امثلة لمن اراد الاستزادة والرجوع الى كلامه رحمه الله في شرح تنقيح الفصول وذكر امثلة لها وتناول الباقيات قال اما الثمانية التي لا ينطق بها ويقع الاستثناء منها فهي الاسباب. يعني كان يقول لا عقوبة الا باسباب منها الجناية لا صلاة الا بشروط منها الطهارة لا تسقط عن المرأة الا بموانع منها الحيض. الى اخره آآ لتأتونني به في كل حال الا ان يحاط بكم. فالمستثنى غير منطوق به. قال هذا الذي لا ينطق به ثمانية انواع اما ان يكون اسبابا او شروطا او موانع او محالا او احوالا او ازمانا او امكنا. ومطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصيات وضربنا امثلة الموجودة عندكم هنا هذه الخمسة وزاد عليها الاستثناء من الزمان صلي الا عند الزوال المكان صلي الا في المزبلة والمجزرة والاستثناء من مطلق الوجود كما مر في الدرس الماضي ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم يعني ما تعبدون من دونه الا اسماء يعني الاصنام فهي لا حقيقة لها الا مجرد اللفظ ولا وجود لها الا وجود اللفظ. فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي. قال فهذه الثمانية لا تذكر قبل استثناء وانما تعلم بالفرد الذي يذكر منها بعد الاستثناء. لما قال لا عقوبة الا بجناية فهمنا انه يتكلم عن السبب لما قال لا صلاة الا بطهور عرفنا انه يتكلم عن الشروط. لا تسقط الصلاة عن المرأة الا بالحيض عرفنا انه يتكلم عن الموانع. لتأتونني به الا يحاط بكم يتكلم على الاحوال وهكذا. قال فيستدل بذلك الفرد على ان جنسه هو الكائن قبل الاستثناء في علم حينئذ ان الاستثناء في هذه في الامور الثمانية هو استثناء متصل لانه استثناء من الجنس والحكم فيه بالنقيض بعد الا. قال وكثير من النحات يعتقد استثناء منقطع لانه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء. صلي الا عند الزوال فما يلحظ تقدير السبب قال لانه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء ويجد ما بعده من غير جنسه فيقضي عليه بانقطاعه قال لاعتقاده ان ما بعد الاستثناء من غير المنطوق به قبله وليس كما ظن بل الاستثناء واقع من غير مذكور وهو متصل باعتباره. ثم قال رحمه الله وهذه الامور مبسوطة في كتاب الاستغناء في احكام الاستثناء فمن ارادها اطالعه فانها فوائد غريبة وفوائد جليلة وهي كلها من فضل الله له المنة في جميع الاحوال وهذه من المواضع التي سبق ان كررنا مرارا انها مما حرره القرافي رحمه الله غير مسبوق الى تلك التحذيرات بتفاصيل اليها وعنه يفيد جل من جاء بعده في تلك المواضع وهذه احدها. تم الباب الثامن بحمد الله في الاستثناء بانتهاء هذا الفصل الثالث نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والمسلم دائما يعتز باسلامه وايمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسوله لله صلى الله عليه قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. ان طلب العلم عمل صالح عظيم الاجر كثير الثواب. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه الماء سهل الله له به طريقا الى الجنة