بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد اخوتي الكرام فهذا هو المجلس الحادي والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين احمد ابن ادريس القرافي رحمه الله تعالى المنعقد في هذا اليوم الاربعاء الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحاب بيت الله الحرام تتمة لما وقف عنده الحديث ليلة الاسبوع المنصرم. مجلسنا هذا سنأخذ فيه الله تعالى النصف الاول من الباب الثامن من الكتاب. وهو باب الاستثناء. وقد مضت معنا سبعة ابواب من الكتاب بحمد الله تعالى وها نحن نشرع في الباب الثامن في الاستثناء. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الثامن في الاستثناء فصول الاول في حده والثاني في اقسامه والثالث في بعض مسائله واحكامه. وسنأخذ في مجلس بعون الله الفصلين الاولين وشيئا من الثالث. ونترك الباقي تتميما في ليلة الاسبوع المقبل ان شاء الله على سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الباب الثامن في الاستثناء. وفيه ثلاثة فصول ها هنا مقدمات ثلاث. بين يدي هذا الباب الثامن في الاستثناء اولها تعريف الاستثناء من حيث الاطلاق والاستعمال اللغوي قبل الدخول في المعنى الاصطلاحي في الفصل الاول الاستثناء مصدر للفعل استثنى. يستثني استثناء. ثم اختلف في اشتقاق هذه المادة لغة هل هي من الصرف او من العطف؟ بمعنى هل هي مأخوذة من قولهم؟ ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفته عنه او هي مأخوذة من قولك ثنيت الثوب اذا عطفت بعضه على بعض فهل هي من الصرف او من العطف؟ وفي اللغة يستعمل هذا الاطلاق كما سمعت. ثنيت فلانا عن رأيه يعني صرفته عنه وسنيت طرف الثوب او الثوب اذا عطفت بعظه على بعظ. فاذا قلت هو عائد الى الصرف فمعناه ان الاستثناء يصرف الكلام عما كان عليه قبل الاستثناء. فالاستثناء صرف للمستثنى عن دلالة المستثنى منه. واذا اخذته بمعنى العطف فانك بالاستثناء ينقص المستثنى منه من الكلام كما ينقص العطف من الثوب في رأي العين اذا عطفت الثوب ثنيته فينقص في مقدار نظرا فكذلك في الكلام فانك اذا استعملت الاستثناء نقص المستثنى منه فهل هو من الصرف او من العطف رأيان في اللغة وكلاهما له وجه كما سمعت. هذا من حيث الاصل في الاطلاق والاشتقاق يقال في الفاظ اللغة تعبيرا عن هذه الاداة وهذا الاسلوب في اللغة يقال له الاستثناء. ويقال له ايضا الثلث ويقال له الثنوى بالالف المقصورة. ويقال له ايضا الثنوة بكسر الثاء والتاء المربوطة ويقال له ايضا الثنيان. فهذه الفاظ اللغوية لهذا الاسلوب في كلام العرب يريده اصحاب الاستثناء والثنيا والثنوى والثنوة والثنيان. هذه المقدمة الاولى اما الثانية فهي اهتمام اهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الباب. لغة وفقها. اما اللغة فيعتنون كثيرا بالحديث عن الاستثناء وماهيته وحقيقته والفاظه وادواته واحكامه من حيث الاعراب. فيتكلمون عن وجوب بالمستثنى او جوازه او اعرابه من حيث موقعه في الجملة على ما تعلمون في احوال الاستثناء نحوا. هذا الاستثناء تمام به لغة نحوا واعراضا. اما الشق الاخر فهو الاستثناء والعناية به شرعا. فقها ويعتني الفقهاء كثيرا باحكام الاستثناء لانها جزء من الالفاظ التي تبنى عليها بعض احكام الشريعة فقها وخصوصا في الاقرار يمين والنذر والوصية وامثلة هذا من الالفاظ التي تتنزل عليها احكام شرعية. وللاصوليين حظ كبير من العناية باحكام الاستثناء الشرعية. فاحكام الاستثناء شرعية الشرعية فاحكام الاستثناء الشرعية دائرة بين الفقه والاصول. اما الفقه فاحكامه من حيث الفاظ الطلاق اذا استثنى. ومن حيث الفاظ الاقرار والوصية والدين الاحكام وما نحو ما يتعلق بها. واما الاصول فهذا الباب الذي نحن فيه. احكام الاستثناء باعتبار دلالته في الكلام لانه من جنس الاخراج كما قدم معنا في منتهى مجلس ليلة الاسبوع الماضي. فان الاخراج جنس يدخل فيه ثلاثة اشياء. ما هي التخصيص والاستثناء والنسخ وهذا لانه اخراج فاذا هو ذو اثر في دلالة اللفظ فانه اخراج لبعظ ما دل عليه سابقا فمن هنا اعني من باب عناية آآ الاصوليين بالاستثناء يوسعون فيه الكلام في بابه في باصولها هنا اما تجدهم يتكلمون عنه في المخصصات. فاذا تكلموا عن المخصصات المتصلة ذكروا الشرط والاستثناء والصفة والغاية وما الى ذلك فاذا جاؤوا للاستثناء وسعوا فيه الكلام. او يوردونه استقلالا كما فعل المصنفون قال الالباني باب الثامن في الاستثناء مع انه تقدم الحديث عن التخصيص والمخصصات فافرده لمزيد من العناية به. والوجه الثالث من عناية الاصوليين بالاستثناء واحكامه افراده بمصنفات مستقلة. كما اعتنوا بصيغ العموم فيه استقلال واعتنوا بالمخصصات فالفوا فيها استقلالا فكذلك صنعوا في احكام الاستثناء وللقرافيين صنف نفسه رحمه الله عناية بهذا الباب كبيرة. اعني الاستثناء. فما اورده من الكلام ها هنا في هذا الباب هو طرف مما قرره في اكثر من موضع تفصيلا واتساعا. ومن ذلك ما كتبه في الفروق فانه خصص مسائل الاستثناء مساحة في الكتاب. فضلا عن انه افرد احكام الاستثناء بمصنف مستقل اسماه الاستغناء في احكام الاستثناء. والكتاب مطبوع. وهو من اجل كتب الاستثناء المفردة بالتصنيف عند العلماء. كتاب القرف الله تعالى وممن الف فيه استقلالا ايضا الامام محمد ابن ابي بكر ابن سليمان البكري صاحب كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء وربما طبع باسم الاعتناء في الفرق والاستثناء. فانه ايضا يتكلمون عن احكام الاستثناء تفصيلا طيلا والقرفي رحمه الله كما اسلفت تكلم فيه هنا في التنقيح وفي شرحه وفي كتاب الفروق وفي كتابه المستقل وفي شرحه للمحصول النفائس كل ذلك تقدم منه فيه كلام. المقدمة الثالثة اه بين يدي شروعنا في كلام المصنف رحمه الله اطلاقات الاستثناء لفظة الاستثناء لها اطلاقان في كلام العلماء. الاول ما نحن فيه الاخراج بادوات الاستثناء اخراج بعض المستثنى منه او اخراج بعض ما تقدم في الكلام بادوات الاستثناء. وهذا الاطلاق هو المراد هنا في اصول. اما الاطلاق الثاني فيقولون الاستثناء ويريدون به الشرط بمشيئة الله او تعليق الكلام مشروطا بمشيئة الله يعني ان تقول ان شاء الله فهذا يسمى استثناء قولك في الكلام ان شاء الله يسمى استثناء بمعنى انك لا تفعل الا ان شاء الله. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى قال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فهو استثناء. فحمل الفقهاء هذا الاستعمال فقالوا استثناء في اليمين الاستثناء في الطلاق ماذا يقصدون؟ يقصدون التعليق بالمشيئة باداة الشرط ان شاء الله فالصيغة صيغة شرط ان شاء الله والاسلوب يسمى استثناء فحتى لا يختلط الكلام فانهم يقولون الاستثناء ويريدون به الاستثناء الاصطلاحي الذي نحن فيه ويريدون به الشرط اللغوي بالتعليق بمشيئة الله فانه ايضا يسمى استثناء هذا اطلاق فقهي خاص الذي هو التعليق بالشرط بمشيئة الله ويسمى استثناء هذا اصطلاح فقهي خاص ومنه الحديث الذي رجاء النسائي من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى. فسماه استثناء وزاد الترمذي فلا حنث عليه وسيأتي هذا الاستعمال لتحفظه في اخر المجلس في اخر مسألة نقف عندها الليلة ان شاء الله في كلام ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الفصل في الاستثناء. فانهم يعني من روى عن ابن عباس رضي الله عنهما تجويزال الفصل الاستثناء وعدم اتصاله حمله على الشرط بالمشيئة فالاستثناء ذاك غير الاستثناء الاصطلاحي الاصولي الذي نحن فيه هذه مقدمات ثلاثة تعينك على الدراية الاتم بما يقرره الاصوليون في هذه الفصول. نعم احسن الله اليكم الفصل الاول في حده وهو عبارة عن اخراج بعظ ما دل اللفظ عليه ذاتا كان او عددا. او ما لم يدل او او ما لم يدل عليه. وهو واما محل المذلول او امر عام بلفظ الا او ما يقوم مقامها. شرع رحمه الله في تعريف الاستثناء وخص له هذا الفصل الاول في حده وليس له في هذا الفصل الا تعريف الاستثناء. وذكر قيوده ومحترازاته ليس الا ما في هذا الفصل الا التعريف استعمل رحمه الله في هذا التعريف جنسا وفصلين على طريقة المناطق فقال الاستثناء اخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان او عددا او ما لم يدل عليه وهو اما محل المدلول او امر عام بلفظ الا او ما يقوم مقامها اذا الاستثناء اخراج وتقدم بك ان الاخراج جنس يشمل التخصيص والاستثناء والنسخ فقوله اخراج بعض احترز به عن النسخ لانه اخراج الكل اخراج بعضه ثم قال ما دل اللفظ عليه. الاستثناء يا كرام هو اخراج بعظ ما دل عليه اللفظ او ما لم يدل عليه اللفظ هل في الكلام صحة لان تتناول ما لم يتناوله اللفظ او ما لم يدل عليه لا هم يقصدون الدلالة ها هنا المطابقة والتضمن. فقولك اخراج بعض ما دل عليه اللفظ يعني مطابقة او تضمنا. او ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا. وان شئت فقل اخراج بعض ما دل عليه اللفظ مطابقة او تضمنا او اخراج بعض ما دل عليه اللفظ التزاما فاذا هما قسمان الاستثناء فيه قسمان اخراج بعض ما دل عليه اللفظ مطابقة او تضمنا والثاني اخراج بعض ما دل عليه اللفظ التزاما. الاول الذي هو اخراج بعظ ما دل عليه اللفظ مطابقة او تظمنا ينقسم الى نوعين اخراج بعض ما دل عليه اللفظ ذاتا او اخراج بعظ ما دل عليه اللفظ عددا. تقول قام القوم الا زيدا هذا اخراج او تقول له عندي عشرة الا اثنين هذا اخراج العدد وكلاهما دل عليه اللفظ مطابقة او تضمنا يعني بمعنى لما تقول قام القوم او حضر القوم الا زيدا زيدا دل عليه لفظ القوم مطابقة او تضمنا له عندي عشر الا اثنين دل عليه اللفظ يعني العشرة دلت على الاثنين مطابقة او تظمنا النوع الثاني في الاستثناء هو اخراج ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا ولكن التزاما قال وهذا ايضا نوعان عام اما اخراج امر عام او اخراج محل المدلول. اخراج محل المدلول مثل له بقوله صلي الا عند وسيأتينا في الشرح الان اقول لك صلي الا عند الزوال. الفعل صلي امر بفعل الصلاة والصلاة من حيث هي فعل لا علاقة لها من حيث التناول اللفظي للصلاة لغة لا تطمنا ولا مطابقة ما يدل على الوقت لكن لن تكون صلاة الا بايقاع في الوقت. فاذا دلالة صلي على الوقت دلالة التزام ليست مطابقة لا تظمنا فلما قال الا عند الزوال فاستثنى من الزمان الذي لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تظمنه ولكن بالالتزام فهذا مثال لما دل عليه لما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تظمنا في محل المدلول الذي هو الزمان مثلا او او اه كذلك الاشخاص كما اعتق رقبة الا الكفار. وسيأتي شرحه بعد قليل. النوع الثاني كما قال المصنف رحمه الله الامر العام وذلك مثل قوله سبحانه لتأتنني به الا ان يحاط بكم لتأتونني به ماذا بيوسف عليه السلام الا ان يحاط بكم هذا الاستثناء ما علاقته بيوسف؟ ليس الاستثناء من يوسف الاستثناء من الاحوال لتأتونني به في كل على كل حال الا حالة واحدة ان يحاط بكم فتعجزوا عن الاتيان به. فهذا استثناء مما لم يدل عليه اللفظ يعني لا مطابقة ولا تظمنا ولكن بالالتزام لان الحال من لوازم الاتيان بالشيء الذي امر به نبينا والله يعقوب عليه السلام. هذا باختصار شرح التعريف وسيفرد المصنف للقيود الواردة فيه بيانها والمحترزات من خلال اذا في هذا التعريف جنس وفصلان الجنس في قوله اخراج والفصل الاول بعض ما دل اللفظ عليه او ما لم يدل عليه. الفصل الثاني بلفظ الا او ما يقوم مقامها فاذا هذان فصلان في التعريف الذي هو حقيقة الاخراج بعظ ما دل عليه اللفظ او ما لم يدل عليه والفصل الثاني فيه هو اداة الاستثناء قال بلفظ الا او ما يقوم مقامها. هذا من حيث الاجمال فاذا قوله عبارة عن اخراج هذا جنس ويشمل الاستثناء والنسخ والتخصيص. فلما قال بعض اخرج النسخ. طيب ومن اين اخرج التخصيص بالفصل الثاني لما قال بي الا او ما يقوم مقامها. فالتخصيص هناك بالصفة والشرط لا تستخدم فيه اداة الاستثناء. قال رحمه الله اخراج بعظ ما دل اللفظ عليه قلنا ماذا يقصد؟ بقوله ما دل اللفظ عليه مطابقة او تظمنا وهو ينقسم الى نوعين اخراج ذات واخراج عدد يعني ان يكون الاستثناء ذاتا او يكون عددا. وسيأتيك بالامثلة بعد قليل. او ما لم دل عليه يعني مطابقة ولا تضمنا ولكن دل عليه بالالتزام. قال وهذا النوع الثاني وهو يعني الذي لم يدل عليه اللفظ المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا اما ان يكون استثناء لمحل المدلول صلي الا عند الزوال. او امر عام لتأتنني به الا ان يحاط بكم. فاستثناء حال واستثناء زمان الزمان اعتبره المصنف محل المدلول. والحال اعتبره من الامر العام وسيأتيك تفصيل هذا ايضا بعد قليل. الفصل الاخير في بلفظ الا او ما يقوم مقامها. بلفظ الا لانها ام ادوات الاستثناء. لفظ الا طيب او ما يقوم مقامها ماذا يريد اخوات الا ما اخواتها؟ سوى وغير وحاشى وعدى وخلى ليس غير ليس الا ها. يقولون ادوات الاستثناء ثلاثة عشر اداة. او ثلاث عشرة اداة ويقسمونها الى اقسام اسماء وافعال وحروف. فمن الاسماء سواء وسوء وسوى وغيره ومن الافعال ليس ولا يكون وما خلا وما عدا اذا دخلت عليها ماء لان دخول ماء يعين فعلية ومن الحروف كذلك آآ خلى وحاشى وعدى. فاذا كانت خافضة لما بعدها فهي حروف. واذا كانت ناصبة لما بعدها ها فهي افعال تقول اه جاء القوم خلا رجلا فعندئذ ستكون فعلا واذا قلت خلا رجل ستكون حرفا فاذا خلا وحاشا وعدا اما ان تكون فعلا اذا نصبت ما بعدها او تكون حرفا اذا جرت او خفظت ما بعدها كلامهم على سيما. على خلاف بين النحات. هل هي من ادوات الاستثناء؟ او ليست كذلك؟ عدها ابو الفارسي من ادوات الاستثناء لا سيما خلافا لسيبويه رحم الله الجميع وهو الصحيح اعني رأي سيبويه بعدم عد سيما من ادوات الاستثناء. واجاز ابن يعيش الاستثناء بسيما بشرط ان تقترن بلا لا سيما وان لا يستثنى بها الا ما يراد تعظيمه. فعندئذ يعدها من ادوات الاستثناء الصحيح الذي عليه جمهور النحات ان سيما ليست من ادوات الاستثناء بسبب واحد ما هو هم ان استعمالها ليس فيه الا موافقة حكم المستثنى للمستثنى منه ليس اخراجا. لما تقول قام القوم لا سيما فانت تؤكد وتخصصه بالحكم فهذا ليس اخراجا هو التأكيد. فقالوا لاجل ذلك لم يعدوه استثناء وعلى كل فالمراد به ذكر اخواتي الا باقسامها اسماء وافعالا وحروفا. فهذا قوله الا او ما يقوم مقامها فإذا قوله او ما يقوم مقامها اراد به اخوات الا طيب ما الذي سيقوم مقامها فش يعني يقوموا مقامها؟ اعملوا عملا. في ايش في اخراج ايش في اخراج بعض ما دل عليه اللفظ ذاتا او عددا او ما لم يدل عليه امرا عاما او آآ محل المكذوب يعني يقول لك ما يفعل فعله الا يقوم مقامها. فلن تعرف ما يقوم مقام الا الا اذا عرفت ما تفعله الا قال وهذا دور لا يصلح في التعريف. في التعريف لما تقول لي الاستخراج بكذا بالا اما ان تعدد اخوات او ان تذكر لي شيئا لا يتوقف معرفته على معرفة ما قبله. هذا دور. ساقول لك طيب عرفني دور الا فتعيد لي التعريف ثانية ثم تقول او ما يقوم مقامها ما الذي سيقوم مقامها؟ ما يؤدي اداءها ويعمل عملها فهذا دور هذه واحدة من آآ انتقاد المصنف رحمه الله نفسه لهذا القيد. والانتقاد الثاني انه غير ومانع لانك لما تقول او ما يقوم مقامها قد سيدخل فيه الصفة التخصيص بالصفة وبالغاية وبالشرط فانها اخراج ما دل عليه الكلام ولكن بغير الا. فاذا قلت او ما يقوم مقامه يعني باخراجه دخلت فيه التخصيص بالصفة وبالشرط لذلك قال رحمه الله تعالى هو يقول في الشرح قولي او ما يقوم مقامها لا يصح بسبب ان الذي يقوم مقامها انما يعرفه من يعرف الاستثناء فقد عرفنا الاستثناء بما لا يعرف الا بعد معرفته وهذا دور. ثم نقول والكلام له الله الصفة والشرط والغاية تقوم مقام الا في الاخراج وليست استثناء اتفاقا. وهذا الحد قد ذكره هو يقول رحمه الله الامام اعني هذا القيد على هذه الصورة من الاشكال قال بل ينبغي ان يقال في حده هو ما لا يدخل في الكلام الا لاخراج بعضه او بعض احواله او متعلقاته مع ذكر لفظ المخرج ولا يستقل بنفسه انتهي لان هذا هو التعريف والحد الاسلم للاستثناء وتعريف الرازي ذكره ايضا الطوفي في مختصر الروضة رحمه الله الله تعالى. اما السبكي فقد قال في الجمع الاخراج بالا او احدى اخواتها من متكلم واحد. واكتفى به. الاخراج بالا او احدى اخواتها من متكلم واحد فهذا تعريف المصنف رحمه الله وانتقاده لهذه اللفظة معتذرا انها لفظ الامام في المحصول فاورده باشكاله وقال ينبغي ان يقال في حده كذا وكذا وسيأتيك ايضا استدراك اخر المصنف رحمه الله في ذكر انواع اخر مما عدده في التعريف ما دل عليه اللفظ ذاتا او عددا ما لم يدل عليه اما محل المدلول او امر عام. سيأتيك هناك انواع اخرى يستوفيها في حد يراه اكثر استيعابا لافراد المحدود. نعم الذات نحو رأيت زيدا الا يده. فالذات في قوله في التعريف ما دل اللفظ عليه ذات اخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا رأيت زيدا الا يده فهو استثنى اخراج بعض ما دل عليه اللفظ من ذاته واليد من زيد فهي جزء من ذاته استثناه نعم والعدد اما متناه نحو عندي عشرة الا اثنين. او غير او غير متناه نحو اقتلوا المشركين الا اهل الذمة يقصد بالتناهي الحصر. فالمتناهي هو المحصور نحو نحو عندي عشرة الا اثنين المحصور يقصد به العشرة او الاثنين لا ويتكلم على الاخراج الاثنين هي المحصورة. اخراج بعظ ما دل عليه اللفظ ذاتا كان او عددا. فالعدد هو المحصور اثنين في هذا المثال متناهي نحو عندي عشرة الا اثنين. قال ما دل عليه اللفظ ذاتا كان او عددا. اراد المعدود وعبر عنه وبالعدد فهو اخراج المعدود له عندي عشرة الا اثنين اثنين ايش؟ دراهم دنانير ثوبين فهو يتكلم عن المعدود الا اثنين او غير متناه نحو اقتل المشركين الا اهل الذمة والواقع ان اهل الذمة احدهم لا تنحصر. ولا تزال اه تزداد وتكثر وتتجدد فلا تناهي لهذا الاستثناء فاذا ان كان المستثنى عددا هو ليس ذاتا قال الا اهل الذمة فهو عدد غير محصور. فجعله من جنس العدد في هذا التنويع وهذا تقسيم كما ترى هو ليس حصرا للاستثناء لكنه محاولة لاستيعاب صوره وافراده ومحل المدلول نحو اعتق رقبة اعتق اعتق رقبة الا الكفار وصل الا عند الزوال محل المدلول في قوله في التعريف اخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان او عددا او ما لم يدل عليه. هذا النوع الثاني في اخراج الاستثناء لانه اما ان يخرج بعض ما يدل عليه اللفظ او يخرج بعض ما لم يدل عليه اللفظ وتقدم بك ان مراد ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا وانما تناوله او دل عليه التزاما هذا النوع في اخراج بعض ما دل عليه اللفظ التزاما محله اما ان يكون الاستثناء اما ان يكون استثناء لمحل المدلول او اخراجا لامر عام اراد بمحل المجدول كما قال هنا نحو اعتق رقبة يقصد رحمه الله محل اللفظ المطلق وهو رقبة في هذا المثال لما قال اعتق رقبة. اللفظ المطلق هنا رقبة. تعلق الامر بقوله اعتق رقبة ليس فيه تحديد الاشخاص. فرقب هنا مطلق ومحل المبذول هو افراد الرقبة فاذا تعلق اللفظ في قوله اعتق رقبة بقوله رقبة ورقبة من حيث هي لفظ مطلق ومحله يعني اشخاص الرقاب واحادهم وافرادهم ليس من مدلول اللفظ رقبة. فلما قال اعتق رقبة لو اردت الاستثناء من من اه من اللفظ ذاته لقلت اعتق رقبة الا رقبة كافرة. او اعتق رقبة مثلا لرقبة كذا فاذا اذا استثنيت من الرقبة لكان اخراجا لما دل عليه اللفظ لكن لما تنتقل الى افراد رقبة وفيها المسلم والكافر والمتعلم والجاهل والذكر والانثى الى اخره فان افراد رقبة ليست مما دل عليه اللفظ الا التزاما. فقد جعلناه من قسم ما اخراج بعظ ما دل عليه اللفظ التزاما ليس مطابقة ولا تظمنا نحو اعتق رقبة الا الكفار. هذا مثال لمحل المدلول في احاد او افراد المطلق اما قوله صلي الا عند الزوال فهذا استثناء الزوال استثناه من ايش؟ من صلي صلي اصلا ما دل على الوقت مطابقة ولا تضمنا دل عليه التزاما لان نصلي امر بايجاد فعل الصلاة والصلاة هيأتها وافعالها والوقت ليس جزءا منها لكنه ظرف لا بد منه لايقاع الصلاة. فصلي دل على الوقت التزاما لا مطابقة ولا تظمنا. فاذا هو استثنى ما دل عليه اللفظ التزاما قال صلي الا عند الزوال نعم ومحل المذلول ومحل المذلول نحو اعتق رقبة الا الكفار وصل الا عند الزوال. اذا قلنا الامر ليس للتكرار في هذا النوع اخراج بعض ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا بهذا القيد اذا قلنا الامر ليس للتكرار. ليش هذا القيد؟ لاننا لو قلنا الامر للتكرار لاستوعب جميع الافراد في مطلق وجميع الزمان في الوقت. فلو قال الامر للتكرار وقال صلي لدل على كل الاوقات الا عند الزوال هل سيكون التزاما لا سيكون مطابقة لان الامر عنده يقتضي التكرار فلهذا قيد. قال اذا قلنا الامر ليس للتكرار. نعم. اذا قلنا الامر ليس للتكرار فان الرقبة امر مشترك عام يقبل ان يعين في محال كثيرة من الاشخاص فان كل شخص هو محل لاعمه. اعتق رقبة. رقبة هنا امر مشترك يعني قدر مشترك بين جميع الرقاب رقبة قدر مشترك بين جميع الرقاب وهذا اعم من ان يتناول كل رقبة على حدى فاذا هو عموم عموم ايش عموم اشتمال او بدل العموم بدل وهذا هو المطلق عمومه بدلي يقال لان الرقبة امر مشترك عام ما يقصد بالعام هنا العام الاصطلاحي يقصد العموم اللغوي الذي هو صلاحية التناول الشمول او تقول امر مشترك اعم من ان يقظى فردا من الافراد اذا قدر مشترك بين جميع الرقاب وهذا اعم من كل واحد من افراده ولهذا يقبل هذا اللفظ رقبة ان يعين في محال كثيرة من الاشخاص يقبل لكن هل يريد لجميع الافراد؟ الجواب لا لكن هو يقبل. فهي صلاحية التناول وليس قصد الشمول والاستغراب قال فان كل شخص يعني من افراد الرقبة قلت له اعتق رقبة فجاء واستقبل رقابا يريد ان يشتري منها واحدة ليحقق الامر في قوله اعتق رقبة او فتحرير رقبة. فكل رقبة امامه من المئة او الالف او الالوف هي صالحة قابلة لان تكون محلا لقوله اعتق رقبة. كل شخص كما قال هو محل لاعمه. ما الاعم؟ اعتق رقبة هذا قدر مشترك بين جميع الرقاب. فكل واحد من هذه الرقاب صالح لان يكون المقصود بقوله اعتق رقبة. فاذا قلت هذا؟ قال ممكن. او هذا؟ قال ايضا يمكن او تلك. قال ايضا يمكن. فهذا الامكان هو الذي يقصده بقوله رحمه الله تعالى يقبل ان يعين في محال كثيرة من الاشخاص فان كل شخص هو محل لاعمه. ودائما يقول الدال على الاعم غير دال على الاخص الدال على العم اعتق رقبة ليس بالضرورة ان يقصد رقبة زيد بعينها. ولا رقبة هند بعينها. الدال على الاعم غير دال على الدال على الاعم رقبة والدال على الاخص الافراد بعينها رقبة زيد او هند بعينها فانه لا يتناوله اللفظ لكن لماذا اعتبرناه من دلالة الالتزام لم يتحقق له عتق رقبة الا اذا اوقعها على رقبة بعينها على فرد بعينه كالصلاة قلنا لا تقبل لا يمكن تحقيق فاعتاق رقبة الا اه في الصلاة لا يمكن ايقاع صلاة الا بتخصيص وقت فهو من لوازم الصلاة. هنا كذلك احادوا او عين الرقبة فردها او شخصها هو من لوازم العتق لكن لفظ رقبة لم يدل على احد بعينه كما ان صلي لم يدل على وقت بعينه فلما قال الا الكفار فاستثنى افرادا لم يذكروا في رقبة اصلا كما قال الا عند الزوال استثنى وقتا لم يذكر اصلا في لفظ صلي. الا من طريق الالتزام كما تقدم. ولهذا قال وكذلك الفعل نعم وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل الوقوع في اي زمان كان مثل صلي حقيقة كلية يعني امر كلي مطلق يقبل الوقوع في اي زمان كان. فلما قال الا عند الزوال استثنى شيئا ليس من لفظ صلي ولا من دلالته مطابقة ولا تضمنا لكنه من دلالته التزاما من حيث ان هذا اللفظ صلي تقبل الوقوع في اي زمان. نعم. فالازمنة محال الافعال والاشخاص والاشخاص محال الحقائق. الازمنة محال الافعال يعني محل ايقاع الافعال. والاشخاص محل الحقائق يعني التي توجد فيها المعاني عتق رقبة فالاشخاص رقبة زيد او رقبة هند هي محل لتحقق هذا المعنى ووجوده فيه. هكذا اوضح لك ثمن مراد بقوله او ما لم يدل عليه اللفظ وهو اما محل المدلول. محل المدلول اعطاك فيه مثالين المثال الاول لشخص او فرد من افراد المطلق اعتق رقبة الا الكفار. والمثال الثاني استثناء زمان من الفعل صلي الا عند الزوال سؤال هل فقط هذان الشيئان هما المثالان الصالحان لاخراج ما لم ليدل عليه اللفظ مطابقة ولا تظمنا وهو محل المدلول؟ الجواب لا. هناك اشياء اخرى وذكر الزمان وافراد المطلق وسيأتيك بعد قليل كلام المصنف في الشرح ان هناك انواعا اخرى لمحل المدلول هو ظرب هنا مثالا بشيئين اعتق رقبة الى الكفار فذكر افراد المطلق اصلي الا عند الزوال فاستثنى الزمن. سيأتيك امثلة اخرى لكن هذا كله يعتبر محل المدلول محل المدلول من لوازمه محله عتق رقبة من لوازمه تعيين الافراد. صلي من لوازم تحديد الزمان قال هذا محل المدلول قال او امر عام ليس من محل المدلول لكنه امر عام سيأتيك بيانه الان نعم. والامر العام نحو قوله تعالى لتأتنني به الا ان يحاط بكم اي به في كل حالة من الحالات الا في حالة الاحاطة بكم. فالحالة امر عام لم لم يدل عليه اللفظ. لم يدل عليه اللفظ ايش طابقة ولا تظمنا ولو قال فتأتونني به في كل حال الا ان يحاط بكم لكان ذلك استثناء لما نطق به اللفظ لكن لما قال لتأتنني به وتكلم عن الاتيان امر لتأتونني ثم قال الا ان يحاط يعني الا في حال فاستثنى حالا من احوال غير مذكورة في اللفظ. فاذا انت لما تتكلم عن المستثنى وليس هناك عائد مستثنى منه يعود اليه فانت فعلا تستخرج بعض ما لم يدل عليه اللفظ. لكن قلنا ما لم يدل عليه اللفظ يعني مطابقة او تضمنا ولكن دل عليه التزاما فالحال من لوازمه قال اي لتأتونني به في كل حالة من الحالات الا في حالة الاحاطة بكم يعني ان يغلبوا على امرهم ويحيط بهم من يمنعهم او العدو فالحالة امر عام لم يدل عليه اللفظ اي الا بالملازمة. او بالتلازم نعم وكذلك محال المدلول ليست مدلولة اللفظ كذلك محال المدلول. وقد تقدم قبل قليل. مثل افراد مطلق فانها محل المذلول. وافراد الزمان في الفعل فانها محل المدلول. ايش يعني وكذلك؟ ليست مدلولة اللفظ يعني مطابقة ولا تضمنا. فلهذا جعلها في النوع الثاني مطابقة ولا تظمنا. فالذي يدل عليه اللفظ ما ذكره المصنف ذاتا او عددا. وما لم يدل عليه مثل له بمحل المذلول الامر العام. طيب هذان شيئان نعم وكذلك محال المدلول ليست مدلولة اللفظ. فان فرعت على ان الاستثناء المنقطع مجاز فقد كمل الحد فقد كمل الحد فانما نحد الحقيقة فانا انما. فانا انما نحد الحقيقة. وان قلت هو حقيقة زدت بعد قولك اوامر عام او ما يعرض في نفس المتكلم وتكون او للتنويع. كانك قلت اي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه فهو استثناء. هذه فقرة اخيرة في التعريف يزيد بها قيدا على احد تقديرين فان فرعت على ان الاستثناء المنقطع مجاز وهذي مسألة اتية في درسنا بعد قليل تكنه قدم الاشارة اليها هنا لتعلقها بالتعريف. الاستثناء المنقطع ان تقول جاء القوم الا حمارا هذا استثناء منقطع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. فالسلام ليس من اللغو ولا التأثيم في الجنة الاستثناء المنقطع فيه خلاف هل هو حقيقة او مجاز؟ قال فان اعتبرت الاستثناء المنقطع مجازا فتعريفنا حد كامل لا اشكال فيه لاننا لا نعرف المجاز في في الحدود نعرف الحقيقة فقط. طيب وعلى قول من يقول ان الاستثناء المنقطع حقيقة تعرفك هذا لم يتناوله. جاء القوم الا حمارا ما هو؟ هو اخراج بعض ما دل عليه اللفظ ذاتا او عددا؟ الجواب لا. القوم ما دل على الحمار لا ذاتا ولا عددا. وليس هو ايضا مما دل عليه اللفظ التزاما. الحمار ليس من لوازم دلالة القوم. فاذا ما دخل في التعريف الاستثناء المنقطع على قول من يقول انه حقيقة وسيأتيك بعد قليل انه رأي مرجوح خلاف الجمهور. لكن هذا الذي يعد الاستثناء المنقطع يحتاج ان تكمل له التعريف. فاذا اردت ادراجه في التعريف قال المصنف رحمه الله اذ فرعت على ان الاستثناء المنقطع مجازا فقد كمل الحد طيب وما دخل هذا؟ قال انما نحد الحقيقة. والمجازات لا نريدها في الحدود. وان قلت هو حقيقة. اذا تحتاج الى اضافة قال زدت بعد قولك او امر عام فتقول او ما يعرض في نفس المتكلم لان المجاز لا يحدد الا قصد المتكلم بان يقول جاء القوم الا حمارا يقصد الاستثناء المنقطع وليس حقيقة فعلى قول من يقول هو حقيقة يحتاج ان يقول اخراج بعض ما دل اللفظ عليه او اخراج بعض ما لم يدل عليه اما محل المدور او امر عام او او ما يعرض في نفس المتكلم فتزيد هذا القيد اذا هذا القيد يزاد عند من؟ يزاد عند من قولوا ان الاستثناء المنقطع حقيقة لا مجاز وهو قول مرجوح سيأتي بعد قليل. ثم قال وتكون او للتنويع يحترز رحمه الله عما سبق لكم في اول الابواب في التعريفات لما تكلم عن الحدود وان الابهام في الحدود ممتنع ومن عيوب الحدود الابهام او الشك. واو تستعمل للشك تقول جاء عمر او زيد فقال او هنا ليست للشك. انما هي للتنويع. فاذا جاءت او في الحدود يراد بها التنويع لن يكون قدحا فيها فاحترز فقال وتكون او للتنويع كانك قلت اي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه فهو استثناء بعدما تم هذا التعريف بقيوده ومحترازاته التي اراد ان يصنفه رحمه الله تعالى نبه في شرحه فقال واعترض على الحد ايضا في حصره ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين الم يقل ما دل عليه اللفظ ذاتا او عددا او ما لم يدل عليه وهو اما محل المدلول او امر عام. قلت لك هو حصل شيئين. والواقع ان ما لم يدل اللفظ مطابقة ولا تضمنا بل دل عليه التزاما هو اكثر من اثنين فاذا هو في التعريف حصره في اثنين هو القائل رحمه الله قال اه انه حصر ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين وذلك او ما لم يدل عليه وهو اما محل المدلول او امر عام. قال مع ان الذي يدل عليه اللفظ ثمانية امور. الاسباب والشروط والموانع والمحال والاحوال والازمان والامكنة ومطلق الوجود. قال رحمه الله في اخر هذا الباب الاستثناء يقع في عشرة امور اثنان ينطق بهما وثمانية لا ينطق بها فاللذان ينطق بهما هما الاحكام والصفات. فالاحكام كقولك قام القوم الا زيدا. ومثال الصفة قوله تعالى افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى. فاستثنى من صفتهم الموتة الاولى. واما الثمانية التي لا ينطق بها فهي الاسباب والشروط والموانع والمحال والاحوال والازمان والامكنة ومطلق الوجود. مثال الاستثناء من الاسباب لا عقوبة الا بجناية. فاستثنى سببا. مثال الاستثناء من الشروط لا صلاة الا بطهارة. فاستثنى شرطا ومثال الاستثناء من الموانع لا تسقل الصلاة عن المرأة الا بالحيض. فاستثنى مانعا. ومثال الاستثناء من المحال طبعا هذا كله لانه لم يدل عليه اللفظ لا عقوبة ما تكلم عن الاسباب لا صلاة لم يتكلم عن الشروط لا تسقط الصلاة لم يتكلم عن الموانع ثم جاء بالاستثمار فاورد بعد هذا سببا وبعد هذا شرطا وبعد ذلك مانعا. قال ومثال الاستثناء من المحال اكرم رجلا الا زيدا وعمرا وبكرا فان كل شخص هو محل لاعمه. وسبق ان الدال على الاعم لا يدل على الاخص. ومثال الاستثناء من الاحوال ستأتونني به الا ان يحاط بكم ومثال الاستثناء في الازمان صل الا عند الزواج ومثال الاستثناء في الامكنة صلي الا في المقبرة والمزبلة ونحوها. قالوا مثال الاستثناء من مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات قوله تعالى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. ان هي ما هي الاصنام قال يعني الاصنام التي يعبدونها لا حقيقة لها الا مجرد اللفظ ولا وجود لها الا وجود اللفظ فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي. فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء. اي ثمانية الاسباب والشروط والموانع والمحال والاحوال والازمان والامكنة ومطلق الوجود. والمصنف ما ذكر هنا الا الزمان في قوله المتعلق اذا كان محل المدلول وذكر الامر العام في الاحوال فقط ولم يذكر الباقيات. قال رحمه الله فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء. وانما تعلم بما اذكر بعد الاستثناء من فرد منها. فلما قال الا بجناية عرفنا انه سبب الا بطهور عرفنا انه شرط الا عند الزوال عرفنا انه الزوال مال الا في المقبرة عرفنا انه المكان وهكذا. قال وانما نعلم بما يذكر بعد الاستثناء من فرد منها. قال فيستدل وبذلك الفرض على ان جنسه هو الكائن قبل الاستثناء. ويعلم حينئذ ان الاستثناء في هذه الامور الثمانية هو استثناء داء متصل لانه استثناء من الجنس. والحكم فيه بالنقيض بعد الا. فلما اشار رحمه الله في شرحه الى هذه الاعتراضات قد قال في الشرح الذي ينبغي ان يقال في حد الاستثناء ما يلي. قال ما يدخل في الكلام اخراج بعظه او بعظ احواله او متعلقاته مع ذكر لفظ المخرج ولا يستقل بنفسه اختار هذا التعريف قال ما يدخل في الكلام لاخراج بعضه او بعض احواله او متعلقاته الى هنا حاول ان يستوعب الصور التي يقع عليها الاستثناء. اخراج زمان او مكان او حال او امر عام كما قال كلها ستدخل قل في هذه الصور قال مع ذكر لفظ المخرج يعني جنس المستثنى منه لابد ان يكون واردا في الكلام. ليخرج تخصيصه بالصفة والشرط والغاية فان اخراج لبعض الافراد من الزمان والمكان لكن ليست نصوصا فيها ذكر اخرج منه قال ولا يستقل بنفسه ثم بين رحمه الله قيوده في هذه الالفاظ من التعريفات لاخراج بعظ من النسخ وبعض احواله ليندرج ما لم يدل اللفظ عليه في الثمان الاشياء. مع ذكر المخرج احتراز من الصفة والغاية والشرط. فان الخارج بسببها لم يذكر تقول في الصفة اقتلوا المشركين المحاربين. الا ترى انك اخرجت غير محاربين لكنك لم تنص عليه باللفظ اقتلوا المشركين المحاربين فاخرجت ماذا؟ غير المحاربين لكن في الاستثناء تقول اقتلوا المشركين الا غير المحاربين انت تنص في الاستثناء تنص على لفظ المخرج وفي الصفة تفهمه بمفهوم المخالفة وكذلك قولك في الغاية اقتل المشركين حتى اتركوا الحراب او في الشرط اقتلوا المشركين ان حاربوا فكل هذا خرج منه المسالم واهل الذمة مع ان لفظهم لم يذكر. ولا تذكره الا في استثناء ولهذا قال في قيده مع ذكر لفظ المخرج الى اخر ما اورده رحمه الله تعالى هذا ما يتعلق بهذا الفصل الاول في لحده للاستثناء. نعم. احسن الله اليكم. الفصل الثاني في اقسامه. وهو ينقسم الى الاثبات والنفي المتصل والمتصل والمنقطع هذا فصل لطيف في اقسام الاستثناء. لو قيل لك ما انواعه؟ فان الدارج عند طلب العلم من يقول الاستثناء واما متصل واما منقطع او ربما قالوا الاستثناء اما اثبات او نفي. تقول مثلا جاء القوم الا رجلا. او حضر الطلاب الا واحدا او اكرم الطلاب الا المتأخر. هذا اثبات او تقول بالنفي ما حضر الا فتقول جملة منفية هذا الاستثناء فينقسم اثباتا ونفيا او ينقسم اتصالا وانقطاع هذا التقسيم الى اثبات ونفي او الى متصل ومنقطع هو باعتبارين فباعتبار التصور وباعتبار التصديق وانت تعرف ان التصور هو ما خلا عن الحكم. يعني مجرد ادراك الفاظ معاني الالفاظ يسمى تصورا كأن تدرك معنى لفظ الشجرة فاذا ادركتها فهذا تصور التصديق ما اشتمل على حكم تقول الشجرة مثمرة فانت جمعت بين تصور لمعنى شجرة وتصور لمعنى الاثمار الثمرة ثم لما ركبت اللفظتين حصل عندك حكم بانها ذات ثمر. المفردات تصور والحكم الذي ينسب اليها فيما بين والناتج عنها يسمى تصديقا. وبتبسيط لطلبة العلم في تركيب الجمل. معاني المفردات تصورات ومعاني الجمل تصديق الجمل التي فيها مبتدأ وخبر فيها اسناد فيها فعل وفاعل فيها اسناد فاذا حكم الناتج عنها يسمى تصديقا في الاستثناء عندما ما انظر الى الاستثناء من حيث التصور الذي هو مجرد عن الحكم فهو اما متصل او منقطع يعني لا علاقة لي بالحكم الناشئ عن الجملة. انا فقط انظر الى الشكل هل هذا من جنس ذاك او ليس منه؟ فهو يقول مو استثناء متصل واستثناء منقطع هذا باعتبار التصور اما باعتبار الحكم الذي يترتب على الكلام في الاستثناء اعطي القوم الا فلانا اكرم الطلاب الا المتأخر ما يترتب عليه من حكم هذا تصديق. فهذا الذي ينقسم الى اثبات ونفي لان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. هذي احكام فاذا التقسيم والاستثناء باعتبار التصديق ينقسم الى ماذا؟ اثبات ونفي وباعتبار التصور ينقسم الى متصل ومنقطع. قال رحمه الله وهو ينقسم الى الاثبات والنفي. السؤال ما المنقسم الى الاثبات والنفي وهو يعود الى ايش الى الاستثناء طيب الاستثناء ينقسم الى اثبات ونفي الموصوف بالاثبات والنفي الاستثناء او والمستثنى منه الموصوف بالنفي والاثبات المستثنى منه طيب كيف نقول الاستثناء ينقسم الى اثبات ونفي؟ مع ان الوصفة بالاثبات والنفي عائد الى المستثنى منه بان الاستثناء في النفي اثبات والاستثناء في الاثبات نفي. فاذا وان كان الوصف في اصله عائدا الى المستثنى منه فان ضد الحكم يعود الى الاستثناء فصدق الكلام ان تقول الاستثناء ينقسم الى اثبات ونفي. نعم والمتصلين والمتصل المتصل والمنقطع قلنا هذا التقسيم باستثناء باعتبار ماذا باعتبار التصور التصور يعني مجرد معرفة نوع الاستثناء شكلا او لفظا او صياغة اما متصل واما منقطع طيب الذي يتداوله الطلاب في التصوف في في التفريق بين المتصل والمنقطع هو الدارج ان ما كان فيه الاستثناء ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل وما كان من غير جنسه فهو منقطع ويضربون الامثلة الدارجة حضر القوم الا حمارا منقطع. حضر القوم الا زيدا متصل. فسجد الملائكة كل وهم اجمعون الا ابليس منقطع لانه قال كان من الجن ففسق عن امر ربه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا اذا سلاما سلاما منقطع وهكذا. فهذا تقسيم عندهم متصل ومنقطع والمتقرر عندهم ان ما كان ان الضابط فيه النظر الى المستثنى مع المستثنى منه فان كان من جنسه فهو استثناء متصل وان كان من غير جنسه فهو استثناء ماء منقطع هذا الذي يتعقبه القرافي الان رحمه الله في هذا الفصل ويرى ان الضابط ادق من هذا يعني يحرر الضابط فيه لكن قبل تحرير كلام القرافي في الضابط بين والمنقطع هذا التقسيم الثنائي هو الذي عليه الكافة زاد الباجي في تقسيم الاستثناء قسما ثالثا لا متصل ولا منقطع الاستثناء متصل ومنقطع وقسم ثالث لا هذا ولا ذاك. قال هو استثناء الجزء من الكل كقولك رأيت زيدا الا يده فبالنظر الى كونه اخراج بعض من كل يكون متصلة وبالنظر الى كون اجزاء الشخص لا تتشابه فاليد ليست كالرجل ليس كالظهر ظهري ليس كالبطن ليس كالرأس. بالنظر الى عدم تشابه اجزاء الجسد فيكون اخراج اليد من جملة زيد استثناءا منقطعا هو يقول استثناء الجزء من الكل لا يندرج في هذا ولا في ذاك لان له اعتبارين بالنظر الى كونه جزءا او بعضا من كل يكون متصلا. وبالنظر الى عدم تساوي اجزاء الجسد في مفرداته يا وجزاء الكل في بعضه لا تتشابه فيكون منقطعا. هذا آآ تقرير الباجي رحمه الله والجمهور على ان مثال رأيت زيدا الا يده يندرج في الاستثناء المتصل. واما الاشتباه بان اجزاء ان اجزاء الجسد ليست متشابهة هذا غير مؤثر. الا ترى انك تقول مثلا اه اعطي الطلاب او اكرم الناس الا فلانا استثنيته بشخصه او بوصفه هو الكلام ذاته هم اشتركوا في في كونهم طلابا او في كونهم انسانا ولا يتشابهون في الحقائق الاخرى. وهذا غير مؤثر يعني اختلافهم في اتفاقهم في نسبتهم الى استثنى منه في مدلوله العام يكفي باعتباره استثناء متصلا. اه فلما قرر الباجي هذا رحمه الله اورده بعض اهل العلم تنبيها عليه نعم والمتصل والمنقطع والمتصل والمنقطع وضبطهما مشكل فينبغي ان تتأمله فان كثيرا من الفضلاء يعتقدون ان المنقطع عبارة عن الاستثناء من غير الجنس. وليس كذلك هنا سيحرر. يقول الدارج عند طلبة العلم واهل العلم فضلاء لغويين ونحاتا وفقهاء واصوليين. الاستثناء المنقطع ما كان من غير الجنس والمتصل ما كان من الجنس. والامثلة المعروفة يقول طيب اجبني عن قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم. اين الاستثناء الموتة الاولى. اين المستثنى منه؟ الموت. الموت. طيب فهي ركز معي. لا يذوقون فيها. فين في الجنة. اهل الجنة لا يذوقون فيها الموت. الا الموتة الاولى فيذوقونها في الجنة في الدنيا لا اذا لا يذوقون فيها لا الموت ولا الموتة الاولى وعلى تقسيمكم ان الاستثناء اذا كان من جنس المستثنى منه فهو استثناء متصل. هل يقول احد هذا استثناء متصل؟ مع ان الشكل والصورة هو استثناء متصل فان الموتة الاولى من جنس الموت عامة لكنه لا ينطبق عليه فيحتاج الى احتراز ويحتاج الى تحرير لضابط الاستثناء المتصل المثال الاخر لا تأكلوا اموالكم كن بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. فين المستثنى ان تكون تجارة. المستثنى منه اكل الامور لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. طب الا ان تكون تجارة بينكم فكلوها بالباطل؟ نعم اذا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا في تجارة ولا في غير تجارة. فما الذي حصل؟ الذي حصل ان قوله الا ان تكون تجارة ليس فيه حكم ليس فيه حكم بنقيض المستثنى منه. فهنا امسك القرافي رحمه الله قيدا يضبط لك الاستثناء المتصل. الاستثناء المتصل الاستثناء من الجنس اذا كان فيه الحكم بنقيض المستثنى منه. جاء القوم الا زيدا ما به لم يأتي. لم يأتي حضر الطلاب الا عمرا لم يحضر هذا هو لكن تقول حضر قوم الا عمرا حضر هذا مثل لا يذوقون فيها الموتى الا الموتة الاولى فاذا يقول لك طبق القيدين فان تحققا فهو استثناء متصل وان تخلف احدهما فهو استثناء منقطع ما القيدان؟ ان يكون من جنسه يكون من نقيضه ان يكون فيه الحكم بنقيض حكم المستثنى منه. فاذا كان استثناء من غير الجنس فهو منقطع سواء اعطيته حكم المستثنى منه او نقيضه هذا قيد اخر. حضر القوم او قام القوم الا حمارا لم يقم. تقول والله اعطيته نقيض حكم المستثنى منه. لا لكن هو ليس من جنسه. طيب قام القوم الا حمارا لم يخرج. هذا فقد لا من جنسه ولا اعطاه نقيض الحكم انتقل به الى حكم اخر. طب لو قلت لك قام القوم الا زيدا لم يخرج هو اليس من جنسه؟ بلى لكنه لم يحكم بنقيض حكم مستثنى منه فيكون منقطعا فاذا الاستثناء المتصل فيه قيدان ما هما ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه والثاني ان يحكم له بنقيض حكم المستثنى منه. فالاستثناء المتصل يتركب من هذين القيدين. الجنس والحكم بالنقيض. وتخلف احد هذين القيد هذين او كليهما يجعل الاستثناء منقطعا. فالاستثناء المنقطع كم صورة هما قيدان الاستثناء المنقطع كم صورة ثلاث سور الاولى الاستثناء من جنسه اذا حكم فيه بحكم مستثنى منه مثل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة لانه حكم بنفس الحكم ايضا لا تأكله بالباطل فبالتجارة تأكلونها بالحلال الثاني من غير ان يكون من غير جنسه ولو اعطاه نقيض الحكم والثالث ان يكون من غير جنسه وحكم فيه بحكم المستثنى منه في الصور ثلاثة لكن لما كان الاستثناء من غير الجنس واضحا ما احتجنا الى تعديل صوره فخلاص الاستثناء من غير الجنس منقطع لكن اضفنا الان بهذا القيد الذي حرره القارفي رحمه الله صورة يبدو ظاهرها انها من قبيل الاستثناء المتصل وهي في حقيقة ان الاستثناء المنقطع والقيد المنخرم فيها هو الحكم بنقيض حكم المستثنى منه. نعم. وضبطهما تشكيل وضبطهما مشكل فينبغي ان تتأمله. فان كثيرا من الفضلاء يعتقدون ان المنقطع عبارة عن الاستثناء من غير الجنس وليس كذلك فان قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى منقطع على الاصح مع ان عليه بعد الا هو بعظ المحكوم عليه من جنسه الموتة الاولى هي من جنس الموت هو بعظ المحكوم عليه اولا ومن جنسه نعم وكذلك لكن ما الاشكال فيها ايوا الحكم فيها موافق الحكم في المستثنى موافق للمستثنى منه ونحن قيدنا ان يحكم فيه بنقيض حكم المستثنى منه لان الموت لم ذوقوه في الجنة لا يذوقون فيها الموت. فتقرر الحكم ذاته الا الموتة الاولى ايضا لم يذوقوها في الجنة. نعم وكذلك قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. منقطع مع ان المحكوم عليه بعد الا هو عين الاموال التي حكم عليها قبل الا. التي هي الاكل بالباطل فلا تؤكل لا بالتجارة ولا غيرها. لانه حكم بحكم المستثنى منه لا بنقيضه فاعتبروه استثناءا منقطعا. فلما اعطاك المثال الذي يورث الاشكال انتقل الى تحرير القيد بل ينبغي ان يعلم ان المتصل عبارة عن ان عبارة عن ان تحكم على جنس ما ما حكمت عليه اولا بنقيض ما عليه به اولا فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا متصل اذا مركب من قيدين. عبارة عن ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا هذا القيد الاول بنقيض ما حكمت عليه به اولا هذا القيد قال فمتى انخرم؟ قيد من هذين القيدين كان منقطعا فيكون فيكون المنقطع هو ان تحكم على فيكون المنقطع هو ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا او بغير نقيض ما حكمت به اولا. يعني اي هذين القيدين تخلف؟ اصبح الاستثناء منقطعا وكذلك لو انخرم القيدان معا فكان الاستثناء من غير الجنس وبحكم المستثنى منه وليس بنقيض ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه او بغير نقيض ما حكمت به اولا وعلى هذا يكون الاستثناء في الايتين منقطع للحكم فيهما بغير النقيض. فان النقيض لا يذوقون فيها الموتى فيها يعني في الجنة ولم يحكم به بل بالذوق في الدنيا بل حكم بالذوق في الدنيا اما الاخرة فلا يذوقون فيها الموتى لا الموتة الاولى ولا الاخرى ونقيض لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل كلوها كلوها بالباطل ولم يحكم به ولم يحكم به لكن قال الا ان تكون ان تجارة عن تراض منكم فيباح اكل المال بالتجارة المبنية على التراضي وعلى هذا الضابط نخرج جميع اقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب. وبهذا يزول الاشكال ويستقيم له رحمه الله تحرير الضابط في التفريق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. نقف عند تمام هذا الفصل الثاني آآ بدل من ان نبتدأ في اولى مسائل الفصل الثالث لان الفصل الثالث من هذا الباب في احكام الاستثناء ذكر فيه رحمه الله ست مسائل وفائدتين آآ وقد كنت ارى ان نبتدأ بمسألة منه لكن ان نجعلها في سياق واحد في مجلس الاسبوع المقبل اولى ان شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والهداية