بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة اولى واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ائمة الهدى. ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين ابي العباس احمد بن ادريس القرافي رحمة الله عليه وهذا والخامس والعشرون من شهر جمادى الاخرة سنة احدى واربعين واربعمائة والف من الهجرة. مجلس الليلة نشرع فيه الله تعالى في رابع ابواب الكتاب في الاوامر. وفيه ثمانية فصول نأخذ في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى بعض الفصل الاول من الفصول الثمانية. ولتعلموا رعاكم الله ان هذا الباب فما بعده هو الذي يبدأ فيه المصنف رحمه الله تعالى بالشروع في بيان وتحرير مذهب الامام ما لك رحمه الله واصحابه وهو مقصود من مقاصد القرفي رحمه الله في هذا المتن كما تقدم في مطلع مجالس هذا الدرس فانه لما عمد رحمه الله الى اختصار محصول الامام الرازي كان من اعظم مقاصده ان يظمنه مذهب الامام ما لك رحمه الله كما تقدم. ولهذا جعل من مصادره كتب اصول المالكية المعتمدة المتقدمة ككتب القاضي عبدالوهاب وابن القصار والامام ابي الوليد الباجي رحم الله الجميع. اقول في هذا الباب الرابع هذا الصنيع الذي اعتمده المصنف رحمه الله في ابواب الكتاب. لان الباب الاول كان في الحدود. والثاني كان في معاني الحروف والثالثة كان في تعارض مقتضيات الالفاظ. وليس فيها هناك شيء كثير صريح يمكن ان يبرز مذهب الامام ما لك رحمه الله بين الائمة ومذاهبهم في اصول الفقه. نعم كانت هناك بعض المسائل في مثل ما تقدم في معاني الحروف لكن الحدود ليست فيها مذاهب يستقل بها امام دون امام. وليس كذلك شأن جملة في تعارض مقتضيات الالفاظ. وان مر بنا في بعض المسائل نسبة للامام مالك في بعض القضايا. لكنك لما تشرع في الحديث عن الامر والنهي والعموم والخصوص وهو صلب علم الاصول بتناول دلالات الالفاظ جليا معنا من مجلس الليلة في كل مسألة يتناولها الامام القرافي رحمه الله ان يحذر فيها نسبة المذهب فيها للامام مالك. بل وينقل فيها خلاف اصحابه. ويفرق بين مثلا مالكية بغداد ومالكية المغرب او المشرق والمغرب كل هذا صار آآ من اجله كتاب تنقيح الفصول احد كتب اصول المالكية التي يحرر فيها مذهبهم وان كان بناؤه في الاصل على محصول الرازي كما تقدم نشرع مستعينين بالله في هذا الباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ازواجه وذريته ومن اتبع هداه قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الباب الرابع في الاوامر. وفيه ثمانية فصول. الاوامر جمع امر والامر مصدر للفعل امر يأمر. واهل اللغة يقولون ان المصادر لا تثنى ولا تجمع لكن القرفي او غيره من الاصوليين عندما يقولون الاوامر فهو بالنظر الى تعدد انواعه فثمة امر او امر بعد حظر او امر بعد سؤال آآ استرشاد او تعليم ونحو ذلك فلما تعدد دلالات الامر وصيغه التي تستقى منها المعاني والاحكام جاء الجمع لاجل هذا والا فان الامر من حيث هو مصدر لا يقبل الجمع. على انه وقع هذا التعبير بهذا جمعي لامام الحرمين الجويني وغيره. فالمسألة متقدمة عند الاصوليين في ايرادها على هذا النحو الاوامر قال الابياري وهو يشرح برهان الجويني قال والذي وقفنا عليه من كتب ائمة العربية كسيبويه ابي علي وائمة المتأخرين منع مثل هذا الجمع. منع مثل هذا الجمع. ويقولون لا يصح ان يجمع فعل على فواعل. امر اوامر. ثم ذكر ان في كلام الجوهري في الصحاح ما يقتضيه. ذلك ان اهل اللغة يقولون ان المفرد الذي يجمع على صيغة فواعل عند النحات له سبعة اوزان. فوعا جواهر فوعلة كصومعة صوامع فاعلا مثل قاصعا وهو من ابواب جحر اليربوع كما يقولون فيجمع ايضا على قواصع. فاعل بفتح العين مثل طابع وطوابع فاعلة مثل فاطمة فواطم فاعل للمؤنث مثل حائض وطامث تجمع على حوائط طوامث فاعل اذا لم يكن صفة لمذكر عاقل مثل كاهل وكواهل صاهل وصواهل. فحصروا المفرد الذي يجمع على صيغة فواعل في سبعة اوزان ليس منها فعل الذي هو امر. فاذا الاتيان بامر على اوامر لا يستقيم لغة. وحاول بعض الشراح ان يجد وجها فتكلف في ان يعيد الاوامر الى شيء من الصيغ السبعة فقالوا اما ان يعود الى امرة على وزن فاعلة بمعنى الصيغة التي اقتضت الامر او قالوا فاعل يعني اللفظ الذي اشتمل على الامر فهو امر مجازا. فجاء الجمع منه على فواعل وشيء من التكلف في هذا ظاهر وقال اخرون بل هو جمع الجمع. فان اللفظ المفرد امر امر يجمع الا امور وهو المقتضى الجمع الصحيح الذي يعود الى اصله في اللغة. او يجمع على امر ونحوها ثم تأتي اوامر جمعا للجمع. وهو ايضا لا يصح لغة لان جمع الجمع شاذ ولا يؤخذ الا سماعه ان فلا يقاسوا عليه. المراد من هذا ان تدرك ان ما درج عليه الاصوليون في قولهم اوامر بهذا الجمع لاهل اللغة فيه نقاش ويتكلمون فيه عن تخريج وحسبك ان تقول انه اصطلاح درج عليه الاصوليون وعليه في اللغة مأخذ لا يستقيم معه كلام كما تقدم فيما سمعت عن الابياري عن آآ غيره ممن نقل هذا التقصي والتعقب على الاصوليين في هذا الجمع ولما رأيته قديما علمت ان القرافي رحمه الله اقتفى فيه من سبقه من الاصوليين. نعم قال وفيه ثمانية فصول. الفصل الاول في مسماه ما هو. الفصل الاول في مسماه ما هو هل يريد تعريف الامر هنا؟ الجواب لا لسببين الاول انه سبق له والامر اين؟ في الباب الاول في الاصطلاحات فقد عرف الامر هناك فلن يعيده وهكذا في كل ابواب الكتاب الباقية لا تنتظر في النهي ان يعرف النهي. ولا في العموم الخصوص ان يعرفهما فقد تقدم كل ذلك في باب الاصطلاحات اول ابواب الكتاب. والسبب الثاني انه قال الفصل الاول في مسماه. وهو يقصد الموضوع اذا هو لا يتكلم عن التعريف لما تقول ما هو؟ اما ان تقصد الاسم او المسمى اما الاسم فقد تقدم فيتكلم الان عن المسمى يعني الامر لاي شيء وضع في اللغة العربية؟ هذا المصطلح امر الف ميم راء امر لاي شيء تقول اللغة العربية هذا امر؟ قالوا للصيغة التي يطلب بها الفعل وهي افعل او لتفعل او لتفعلن ونحوها من الصيغ. فكل صيغة تدل على الطلب طلب تحصيل الفعل هذا هو الموضوع الذي لاجله وضع الامر فهو يقول الفصل الاول في مسماه. ثم شرع داخل هذا الفصل رحمه الله يذكر كل ما يتعلق بمسمى الامر موظوعه وما يتعلق بموضوع المسمى الذي هو موظوع الصيغة افعل من حيث الحكم ما موظوعه؟ فيقول الوجوب ويذكر الخلاف. ثم يتناول ما يتعلق بالفور وعدمه فانه من مسمى الامر. ثم يتناول ايضا ما يتعلق بالتكرار او عدمه فانه من مسمى الامر ويلحق بذلك ان علق بشرط او صفة فهل يقتضي التكرار او لا يقتضيه فان ذلك ايضا يدخل في مسمى الامر ما اورده في هذا الفصل الاول؟ وهل يتناول الاجزاء؟ وهل يدل على ضد المأمور به او لا وهل يشترط فيه العلو او الاستعلاء؟ كل هذا جعله جوابا عن سؤال جعله عنوانا للفصل في سماه ما هو؟ مسماه الضمير يعود الى الامر. وان قال هناك في العنوان الباب الرابع في الاوامر فقال في مسماه وقصد المفرد وهو الامر ما هو؟ فمسماه اذا المقصود به موضوع لفظ الامر موضوع المسمى مترادفان. ما هو يعني اي شيء هو مسمى الامر؟ امر لاي شيء وضعته العربية في لغتها نعم. قال اما لفظ الامر فالصحيح انه اسم لمطلق الصيغة الدالة فعلى الطلب من سائر اللغات لانه المتبادر الى الذهن منها هذا مذهب الجمهور. وعند بعضهم مشترك بين القول والفعل وعند ابي الحسين مشترك بينهما وبين الشأن والشيء والصفة. وقيل هو موضوع للكلام. وقيل هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني. وقيل مشترك بينهما. طيب اما لفظ الامر وهو كما يقولون المراد به هذا اللفظ المكون من ثلاثة احرف الف ميم راء. كلمة امر. وبعيدا عن هذا الخلاف لو قلت لك كلمة ولفظة امر في اللغة العربية هي موظوعة لقولك افعل. فانت اذا سمعت شخصا يقول لاخر افعل كذا ماذا ستخبر عنه؟ تقول امره او رأيت جملة فيها صيغة افعل فتقول هذا امر. هذا هو الموضوع هذا هو المسمى اذا موظوع لفظة امر في اللغة العربية اسم لمطلق الصيغة اسم يعني كلمة امر اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب. هذا الخلاف الذي سيذكره الان. هل هو حقيقة في الصيغة الدالة على الطلب ام هي مشترك بينها وبين الفعل؟ ام بينها وبين الفعل والشأن والشيء والصفة ام هي بين الكلام النفسي والكلام اللساني كما سيذكر الخلاف فيه الان. هذا الخلاف الوارد في هنا يعود الى خلاف في اصل الكلام. الامر احد انواع الكلام كما تعلمون. وقد وقع بين العلماء في الكلام بجميع انواعه امر ونهي وخبر واستخبار ودعاء وتنبيه وجملة مذاهب العلماء فيها ثلاثة في الكلام وليس في الامر في الكلام من حيث هو كلام. الكلام في اللغة موضوع لاي شيء. اللفظ هذا يدل على ماذا؟ فمنهم من قال الكلام حقيقة في اللسان خاصة وهذه طريقة الاصوليين. ومنهم من قال الكلام حقيقة في النفساني خاصة. وهذه طريقة المتكلمين. ومنهم من قال هو حقيقة فيهما. في الكلام اللساني والكلام النفساني فيكون مشتركا. هذه الثلاثة المذاهب التي ترد في مسمى الكلام عموما ويدخل فيه الامر والنهي والخبر والاستفهام والدعاء والتنبيه كما قلت فمنها الكلام في خلاف في الامر فرع عن خلافهم في حقيقة الكلام هل هو حقيقة في الكلام اللساني؟ يعني الذي هو الفاظ واصوات مسموعة. فيكون مجازا في النفسان يعني في كلام النفس؟ ام هو العكس؟ حقيقة في النفسان فيكون مجازا في الكلام اللساني؟ ام هو حقيقة في الاثنين معا فيكون مشتركا؟ الخلاف هناك فرع هذا الخلاف هنا فقالوا الامر هل هو حقيقة في الكلام اللساني الذي قال هنا اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب ويتكلم على لفظ وصيغة وصوت وحروف. قولك افعل او لتفعل او لتفعلن. هل الامر موظوع لهذا قال هذا مذهب الجمهور. وهذه كما قلت لك طريقة الاصوليين يجعلون الكلام حقيقة في ماذا؟ في اللسان. في الالفاظ ذات الاصوات وكذلك الكلام عندهم ومنه جاء الامر ايضا فلهذا قال المصنف فالصحيح فرجح هذا ابتداء انه الضمير يعود الى لفظ الامر انه موظوع لماذا؟ قال اسم لمطلق الصيغة اذا هو اسم لللفظ الدال على الطلب. اللفظ الدال هو الصيغة سواء كانت صيغة فعل امر او مضارع مقترن ان بلام الامر او غيرها من الصيغ التي تدل على طلب الفعل. قال الدالة على الطلب. ايش يقصد بالطلب هنا؟ ايجاد الشيء او ادخال في الوجود فيدخل فيه طلب الفعل وطلب القول وطلب الاعتقاد كل ذلك يسمى طلبا. ولسنا بحاجة ايضا الى ايراد هذا وما يحترز منه وما يرد عليه لانه قد تقدم هناك في تعريف الامر في الباب الاول. قال اسم يعني الامر اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب ثم قال من سائر اللغات. ما معناه؟ قال هذا لا يختص باللغة العربية. ففي كل للغة امر فلو سألت الاعجمي فارسيا او هنديا او مشرقيا او مغربيا لو قلت له ما الامر عندكم فماذا سيقول يقول مصطلح الامر عندنا اسم لللفظ او للصيغة التي تدل على الطلب فهذا لا يختص باللغة العربية وبوسعك ان تقول ان لفظة امر في اللغة العربية هي موظوعة لقولك افعل وهذا يصدق على جميع الالفاظ الدالة على الطلب باي لغة كانت. ولهذا قال من سائر اللغات. ثم علل قال لانه المتبادر الى الذهن منها. هذا تعليل من يقول ان الكلام حقيقة في اللساني خاصة قالوا هو المتبادر الى الذهن فانت اذا سمعت شخصا يقول امر فلان بكذا. ما الذي يتبادر الى الفهم ماذا الخصوصية اللفظ دون غيره؟ يعني انه وجه له لفظا بصيغة افعل. هذا الذي يتبادر يقولون والتبادر الى الفهم دليل الحقيقة او امارة الحقيقة. فلهذا قال لانه المتبادر الى الذهن منها. منها الضمير يعود الى ماذا من الاقوال او المذاهب المذكورة في دلالة الامر ومسماه ما هو؟ قال هذا مذهب الجمهور. لما نقل هذا اه واراد ان يبين خلاف غيرهم فالجمهور يقولون ان الامر حقيقة في اللفظ الدال ومجاز في غيره من المعاني ما غيره من المعاني الكلام النفسي والامر النفسي سيكون مجازا الامر بمعنى الفعل يكون مجازا بمعنى الشأن سيكون مجازا بمعنى الصفة سيكون مجازا. فلا حقيقة للامر عندهم الا الا في لفظة واخواتها الصيغ الدالة على الطلب. هذه طريقة الجمهور وغيرهم يقولون بل هو حقيقة في النفسان او يقولون هو مشترك كما سيأتي الاشارة اليه اه قبل ان ننزل الى ذكر المذاهب للغزالي رحمه الله طريقة اخرى في تحرير الخلاف في مسألة حقيقة الامر وحقيقة الكلام. فيقول ان العلماء في اصل هذه المسألة على فريقين. الفريق الاول الذي يثبت كلام النفس والاخر الذي ينفيه. من على رأسي مثبتة الكلام النفسي الاشاعرة واصلهم الجهمية الطلابية لا معتزلا وفاة الكلام النفسي فلهذا لا يحيلون عليه فيقولون القرآن مخلوق. فيقول العلماء فريقان فريق مثبت للكلام النفسي وفريق نفاة للكلام النفسي. يقول اما مثبتون للكلام النفسي فهم على مذهبين. منهم من يقول الامر مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ اللفظ اللساني فيقولون امر مشترك كما يقول الكلام مشترك بين الكلام النفسي واللسان فيكون كذلك الامر لانهم يثبتون الكلام النفسي يقولون هو حقيقة مشتركة بين الامر النفسي والامر اللساني. فيكون حقيقة فيهما. والمذهب الثاني عند مسبتة الكلام النفسي يقول الامر حقيقة في المعنى القائم بالنفس. وهذه طريقة الاشاعرة. فاذا قلت لهم طيب لفظة افعل يقول هذا امر مجازا. وحتى مذهبه في القرآن لما يقولون انه الكلام النفساني. فاذا قلت القرآن والايات قالوا هو عبارة عن كلام الله. اما كلامه فصفة قائمة بالنفس. اما الفاظ القرآن فهي عبارة عن كلام الله لانهم يجعلون الكلام حقيقة في النفس ثم يجعلون هذا عبارة عنه فان سمي كلاما فيكون مجازا. هذا في جملة كلام او القرآن فالامر من القرآن وهو فرد من افراد الكلام كلام الله عز وجل فينزلونه على هذا التنزيل. هذه الطريقة من يثبت الكلام النفسي يقول واما المنكرون للكلام النفسي الفريق الثاني قال فهم ثلاثة اصناف. الاول من يقول افعل امر لذاته وجنسيه اذ يقول لا معنى للامر الا اللفظ والصيغة وهذه طريقة البلخ والفريق الثاني يقول افعل ليس امرا بمجرده بل لصيغته ولفظه مع التجرد عن القرينة الصارفة. وهذه طريقة كثير من الفقهاء. والفرقة الثالثة المعتزلة من نفاة الكلام النفسي. يقولون الامر لا يكون امرا الا بارادات ثلاثة. ارادة المأمور به وارادة احداث الصيغة وارادة الدلالة باللفظ معنى الامر دون غيره منه يتشكل معنى الامر والا فلا. هذه الطريقة للغزالي رحمه الله لا تخرج عن مجمل ما اورده القرافيون لكن التقسيم هناك اخذ موردا اخر ثم جمع هذا الخلاف في ذلك التقسيم الذي سمعت. اورد القرافي هنا مذهب جمهور ان الامر لمطلق الصيغة الدالة على الطلب وانها طريقة الجمهور قال في ثاني المذاهب وعند بعضهم مشترك بين القول والفعل يعني لفظ الامر مشترك بين القول وبين الفعل. وستأتيك الامثلة في المذهب الثالث حجة هذا المذهب طبعا حجة الجمهور كما تقدم التبادر الى الذهن كما سبق. اما من يقول انه مشترك بين القول والفعل احتج بالاستعمال ان الامر يأتي تارة للقول يأتي تارة للفعل والاصل الحقيقة. طالما ورد اعمال فالاصل ان تحمل الاستعمال على الحقيقة واجيب بان الاصل عدم الاشتراك. واذا قررنا عدم الاشتراك فينبغي ان يكون احدهما احد المعنيين حقيقة والثاني سيكون مجازا لا محالة. قال في ثالث المذاهب وعند ابي الحسين مذهب الاشتراك بين القول والفعل ومما يهمنا في تحرير مذهب المالكية هو ما نصره ابو الوليد الباجي رحمه الله في الاحكام. ذهب الى ان الامر مشترك بين القول والفعل المذهب السادس مذهب ابي الحسين البصري قال مشترك بينهما. الظمير يعود الى القول والفعل. وثلاثة معان اخر الشأن والشيء والصفة. لفظ الامر عنده مشترك بين خمسة اشياء القول والفعل والشأن والشيء والصفة. هذه الخمسة يدور حولها لفظ الامر في مسماها عند ابي الحسين البصري. اما مثال القول فمثل قوله تعالى وما امر فرعون برشيد اذا فسروا امر هنا بمعنى قول يعني وما قول فرعون برشيد؟ واما الفعل فمثل قوله تعالى قالوا الجبين من امر الله يعني من فعل الله. واما الثالث وكذلك قولك كنا في امر عظيم اذا كنا في صلاة في امر عظيم وقصد الصلاة والصلاة فعل. واما الشأن فمثل قوله تعالى وما الا واحدة كلمح بالبصر. يعني وما شأننا في ارادة آآ وتقدير الامور الا كلمح بالبصر واما الشيء فمثل قولك اتني بامر ما يعني بشيء ما قالوا ومنه المثل لامر ما جدع قصير انفه. واما المعنى الرابع فهو الصفة ومنه قولهم لامر ما يسود من يسوده هذه المعاني الخمسة لما رآها والدة في الاستعمال وجاءت كلمة امر هنا بمعنى قول وامر هنا بمعنى فعل وامر بمعنى شأن وامر بمعنى شيء وامر بمعنى صفة قالوا هو مشترك بين الخمسة كلها وهذه طريقة بالحسين البصري. المذهب الاخير قال و قيل هو موضوع للكلام النفسي واللسان او النفساني دون اللسان. يعني حقيقة فيه مجاز في الاخرين حقيقة في الكلام النفساني دون اللسان. وسبقت الاشارة في هذا المذهب المنقول هنا الى انه الطريقة التي درج عليها عامة الاشاعرة والماتريدية المثبتون للكلام النفسي. واصل هذا المذهب ردا على طريقة المعتزلة في القول بخلق القرآن تعالى الله. فوجدوا هذا المسلك فسلكوه في ان كلام الله عز وجل الذي وردت به النصوص صفة حقيقية لكنهم اولوها بالمعنى القائم بالنفس. فقالوا نفسي واضطروا الى هذا التقسيم ليجمعوا بين الرد على المعتزلة مع الالتزام باصل عقدي فاسد في تقريرهم ما يتعلق بالحوادث والقديم او بالحادث والقديم. فهم يقررون قدم الذات الالهية وعلى اصلهم لابد من تقرير الصفات على هذا الوصف يعني القدم. فاما الصفات الحادثة يعني التي توجد بعد ان لم تكن موجودة فانهم يجدون فيها اشكالا في اثباتها صفة لله. لانها بهذا المعنى يعني كالنزول والضحك والكلام فانه اه تقول يتكلم الله متى شاء. ولم يزل سبحانه متكلما منذ الازل وكذلك في صفة النزول والضحك فهم يقولون هذه الصفات ليست صفات ذات بل صفات افعال. وصفات افعال تثبت كما جاء في النصوص الشرعية كما اثبتها الله. فاشكل عليهم اثبات هذه الصفات الفعلية مع القول بقدم الذات الالهية قاعدة عدم وصف القديم الا بقديم. او ان شئت فقل منع وصف القديم بالحوادث. فاضطروا الى هذا التقصير فقالوا الكلام الذي نثبته صفة لله ليس هو الالفاظ والاقوال ذات الاصوات المسموعة لكنه المعنى القائم بالنفس فهو الذي يثبت به وحملوا عليه جملة النصوص التي تثبت الكلام لله صفة. واضطروا الى هذا التقسيم فقالوا به فلما جاءوا للامر قالوا مثل ذلك وهكذا في سائر الالفاظ ذات الدلالات التي تحمل معنى في التكليف خاصة وجرى هذا الخلاف في الاصول ايضا اطلاقهم هذا المعنى القائم بالذات لله عز وجل وجعل المعنى الكلام المجازي فيما يتعلق بالالفاظ ذوات الحروف ويستدلون بادلة نوقشت كثيرا ورد عليها السلف اهل السنة في زعمهم ان هذا مذهب سلف الامة من الصحابة والتابعين ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فقالوا قد سمم الكلام في النفس او القول في النفس قولا ويقولون في انفسهم يعني لم يلفظوا به فسمي حديث النفس قولا والجواب ان القول لا يمكن ان يكون قول نفس وقول لسان لكن الكلام يختلف. وهو اعم منه فالكلام قد يكون قولا وقد يكون حديث وقد يكون غيره فالكلام الوارد هنا الكلام اخص عفوا فاثبات ما يثبت للنفس يسمى قولا ولا يسمى كلاما والله عز وجل وصف نفسه بالكلام في كثير من الايات حتى يسمع كلام الله وكلم الله موسى تكريما وسائر ما نناقش في هذا الباب فقال هنا على تقرير طريقة المتكلمين وقيل هو موضوع للكلام النفساني دون اللسان اذا موظوع الامر في خلاصة اه مطلع هذا الباب والفصل الاول فيه انه اسم لصيغة افعل. الدالة على الطلب. فموضوع الامر هو هذا اللفظ الدال على الطلب افعل. لما فرغ من هذا سينتقل الى مسألة مبنية عليه. طيب فما موضوع صيغة افعل؟ يعني تمشي المسألة هكذا. ما موضوع امر او لفظة امر هي صيغة افعل الدالة على الطلب. فتأتي النقطة التالية طيب ما موضوع صيغة افعل الدالة على الطلب يعني لاي شيء وضعت فتقول للطلب طلب ايجاء. ولهذا يسميها بعض الشراح المسألة التالية الان يسميها موظوع موظوع الامر. ما موظوع الامر؟ الصيغة الدالة على الطلب افعلوا اخواتها طيب هذا الذي هو موضوع الامر ما موضوعه؟ يعني لاي شيء وضع افعل الدال على الطلب. تقول للوجوب فاذا هو موظوع وموظوع الامر. لان موظوع الامر اللفظ الدال على الطلب. وموظوع هذا الموظوع هو او القول بغيره من المذاهب. نعم قال واما اللفظ الذي هو مدلول الامر فهو موضوع عند ما لك رحمة الله عليه وعند اصحابه للوجوب. وعند ابي للندب وللقدر المشترك بينهما عند قوم. وعند قوم اخرين لا يعلم حالهم. هذه المسألة من اه اشهر مسائل الامر بل هي ام المسائل فيه. وهي دلالة لفظ الامر ويقيدونه فيقولون المطلق. يعني غير المقترن بقرينة تحدد احد معانيه. ومن هنا ايضا صيغة القاعدة الاصولية الدارجة على السنة طلاب العلم الامر المطلق يدل على كذا على الوجوب. فقولهم الامر والمطلق يقصدون بالمطلق غير المقيد بقيد يدل على احد معانيه. فان هذا قد افاد بقيد القرينة المقتدمة به ولا اشكال. لكن الامر المطلق غير المقترن بقرين غير المقيد بشيء يحدد احد معانيه هو الذي يحررنا فيه الخلاف وهو اصل المسائل في ابواب مسائل الامر. كل المسائل الاتية فرع عن هذا وبناء عليه فيبتدئون به لانه اهمها ولان جل النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تأتي بناء على هذه القاعدة. واما الباقيات فتفريع. اذا قلت الامر بعد الحظر. او قلت الامر بعد سؤال طلب او الامر بعد تعليم او الامر بعد ارشاد. فكل تلك تأتي تفريعا على هذا الاصل. قال اللفظ الذي هو مدلول الامر. اورد فيه المصنف رحمه الله مذاهب اربعة. القول بالوجوب ونسبه للجمهور. الندب ثاني الاقوال. القدر المشترك بين الوجوب والندب الثالث والرابع التوقف لا يعلم حاله. ثم زاد في الشرح ثلاثة اخرى فاوصلها الى سبعة زاد هناك القول بالاباحة والقول بالاشتراك والقول لا ايضا بالمعنى المشترك بين الوجوب والندب والاباحة. فزادها سبعة وبعض شراح التنقيح زادها ثلاثة اخرى فاوصلها الى عشرة مذاهب و زاد ابن اللحام في كتابه القواعد فبلغ بها اربعة عشر مذهبا. لكن باقي المذاهب هي تفريع وبعضها لا يسمى قائلها يعني من الاقوال غير المشتهرة التفريق بين امر القرآن وامر السنة. فيحمل امر القرآن على الوجوب وامر على الندب وهذا قول ينسب لبعض المالكية ولا يصح. لكنه من جملة ما يذكر من الاقوال. وعلى كل حال فالمذاهب المذكورة هناك التي تبلغ اربعة عشر قولا ونحوها تجاوزها الامام القرافي رحمه الله واقتصر هنا في المتن على الاربعة باعتبارها الاشهر وان شئت فقل التي قال بها كبار الاصوليين على اختلاف المذاهب بالترتيب الذي اورده هنا رحمه الله. قال واما اللفظ الذي هو مدلول الامر. او قال هناك موظوع الامر كما سماه في صدر الفصل. اللفظ يعني الصيغة التي هي موظوع الامر او مدلول الامر فقل موظوع الامر او مدلول الامر او مسمى الامر سيان يقصد باللفظة افعل واخواتها. قال فهو موظوع عند مالك رحمه الله او رحمة الله عليه وعند للوجوب وهذه طريقة الجمهور. وهو الذي يصح عن الائمة الاربعة. رحمهم الله. وان ذكر عن بعض روايات اخرى لكن هذا الذي تقرر عند جمهور المذاهب الاربعة واصحابهم وقوله عند مالك واصحابه اراد به جمهور اصحابه وجلهم. لان بعض المالكية يقول بالمذهب الثاني المنسوب هنا لابي هاشم وهو الندب. فاراد به جملته. يقول ابن القصار رحمه الله في مقدمته عند مالك رحمه الله ان الاوامر على الوجوب اذا وردت من مفروض الطاعة ويقول القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي قول مالك وكافة اصحابه. يعني الامر يحمل على الوجوب. ونقل ابن رشد رحمه الله في المقدمات قال وذهب مالك الى انه محمول على الوجوب اذا دل النظر على تعرية عن القرائن التي تخرجه عن الوجوه. وهكذا تتابع المالكية في نقل هذا مذهبا لامامهم ان الامر اذا تجرد عن القرائن وهو المسمى بالامر المطلق فانه محمول على الوجوب. فلا يشكلن عليك ان تجد بعض كبار فقهاء المالكية او اصولييهم يتبنى قولا اخرا لا اشكال سيكون ترجيحا ينسب الى القائل به لكن مذهب الامام ما لك رحمه الله ان الامر المطلق يدل على الوجوب. وهو كما قلت لك ما يصح عن الائمة الاربعة. استدلوا لهذا بجملة ادلة منها قوله تعالى في آآ غضبه على ابليس لعنه الله قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك واستدلوا بهذه الاية تحديدا لاشتمالها على لفظ الامر ما منعك ان تسجد اذ امرتك؟ قالوا فاقتضى الامر وجوب الامتثال والا ما جاء هذا العتاب ما منعك ان تسجد فذمه ووبخه على اتركه الامتثال للامر. فدل هذا على اقتضائه وجوبا. وجوب الامتثال. وسائر النصوص التي جاءت ايضا ذما وتوبيخا في ترك الاوامر. واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. جاءت في سياق الذم والصيغة امر اركعوا ومنه قوله تعالى في ختام سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب وقد قال الامام احمد فيما صح عنه رحمه الله الفتنة هنا الشرك. فاذا كان المتوعد على مخالفة الامر شرك او عداء شركا او عذاب اليما ما كان هذا الا لامر يحمل في مقتضاه على وجوب الامتثال. ومنه قوله تعالى في سورة سبأ ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. وفي الحديث الذي يذكره الاصوليون عادة ايضا في هذا الاستشهاد لولا ان اشق على امتي لامرت هم بالسواك عند كل صلاة. وقد حصل الامر بالندب فلم يبقى في قوله لامرتهم الا امر الوجوب وايضا يستدلون بدليل اللغة فان السيد اذا امر عبده فلم يمتثل حسن لومه او عقابه وتوبيخه وان لم يكن مقتضيا وجوب الامتثال لما توجه ذلك. جملة ادلة يطيل فيها بعض الاصوليين التقرير على افادة الامر المطلق للوجوب وهو الذي تحرر عند جمهور العلماء في مذاهب كافة. قال في المذهب الثاني وعند ابي للندب يعني ان الامر اذا تجرد عن القرائن فيحمل على الندب وافقه بعض المالكية. ولهذا قلنا في الجملة الاولى عند مالك رحمة الله عليه وعند اصحابه يقصد جمهور اصحابه. والا فان من اصولي المالكية كما ذكره عدد منهم بالوليد الباجي نسبوا هذا الى بعض المالكية مثل ابي الحسن ابن منتاب وابي الفرج الاصفهاني فانهم قد ذكروا القول بالندب مذهبا لبعض المالكية. واستدلوا بحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قالوا علق الامر بالمشيئة فدل هذا على عدم الايجاب لان الاجابة لا تخير فيه. واجيب بان هذا ليس تعليقا بالمشيئة بل بالاستطاعة والوجوب كله مناط بالاستطاعة. فلم يستقم هذا دليلا. المذهب الثالث قال للقدر المشترك بينهما بين ماذا وماذا بين المعنيين السابقين الوجوب والندب. اما القول بالندب فنظروا فيه عقلا الى ان الندب الى ان ندب وزيادة. فالاحتياط اذا تردد الامر بين الوجوب والندب ان نحمله على الندب لانه القدر المتيقن في ان الوجوب ندب وزيادة. فاذا ترددنا فان الاحتياط يجعلنا نحمله على الندب. ويبقى القدر والزائد هو الذي نبحث له عن قرينة والا فيبقى على الاصل. المذهب الثالث قال للقدر المشترك بينهما. ما القدر المشترك بين الوجوب والندب قدر مشترك بين الوجوب والندب ورجحان الطلب رجحان الطلب فان الندب فيه طلب مرجح بالحث عليه. والوجوب فيه طلب راجح ايضا بالحث عليه مع وعيد او عقاب متوعد بتركه. استدلوا لهذا بانه ورد الامر فيهما يعني ورد الامر في بعض النصوص محمولا على الوجوب وفي بعضها محمولا على الاستحباب والاصل عدم الاشتراك وعدم المجاز اذا قلت عدم الاشتراك اذا ليس حقيقة في الامرين. واذا قلت عدم المجاز ليس حقيقة في احدهما مجازا في الاخر. فلا يتوجه خروج من القول بالاشتراك والمجاز لا يتوجه الا القول بالقدر المشترك بين الوجوب والندب هذا الذي نسبه المصنف فقال قوم هو اختيار ابي منصور ما تريدي من الحنفية ان الوجوب في دلالة الامر او عفوا ان دلالة الامر من حيث الحكم هي للقدر المشترك بين الوجوب وبين الندب. قال رحمه الله في رابع المذاهب وعند قوم اخرين لا يعلم حاله عند قوم اخرين ابهم رحمه الله هنا المسمى. وقد عزا الامام السبكي في الابهاج وهو ويشرح منهاج البيضاوي عزا هذا القول الى بعض كبار الاصوليين الاشاعرة. وسمى منهم امام المذهب ابا الحسن الاشعري وسمى الباقلاني والغزالي. اما الغزالي فقد صرح بمذهبه بالتوقف اختيارا له في المسألة. واما امديوا فايضا بعدما ذكر الخلاف صرح باختياره الوقفة في المسألة والامدي كثير التوقف في ترجيح بين المسائل المختلف فيها كما في الاحكام فتحصل ان ابا الحسن الاشعري وابا بكر الباقلاني وآآ حجة الاسلام الغزالي وسيف الدين الاميدي ان هؤلاء ممن يقول بالوقف يتوقف في اختيار دلالة الامر من حيث الحكم. الان سمعت اسماء ائمة كبار. فالسؤال هو صغار طلب العلم عندما يقولون الامر يدل على الوجوب. وتسرد هنا كثير من النصوص التي تراها جلية واضحة في اقتضاء الامر للوجوب فمن اين اتى التوقف لهؤلاء؟ عندما تمعن النظر في سياق ادلتهم وتحرير مذهبهم في المسألة فانهم يقررونها على احون معناه كالتالي. عندما نقول لا يعلم حاله كما قال القرفي هنا. يعني تبين عندنا ان الامر يراد به الوجوب تارة ويراد به الاستحباب او الندب تارة فهو حقيقة في احدهما لكنه لم تعين لنا تعيين احدهما حقيقة لدلالة الامر من حيث الحكم. فيجزم به لاحدهم لا بعينه ويتوقف في تعيينه. يتوقف الى وجود قرينة. فان دلت قرينة والا توقفنا. في حمل امري هنا على الوجوب او على الندب والرازي في المحصول قال بل ان معناه انه حقيقة في احد ثلاثة امور وليس في امرين. الوجوب والندب ما الثالث؟ الاشتراك بينهما. قال هو حقيقة في احد الثلاثة ولم يتبين فقالوا بالوقف. والامدي لما سرد الخلاف والمذاهب والادلة فعجز رحمه الله عن الترجيح فاختار الوقف مذهبا له والمقصود هنا عدم ظهور ما يرجح احد احتمالات دلالة الامر فانه قد يفيد الوجوب وقد يفيد الندب ولكل منهما ادلة وشواهد في استعمالات نصوص الشريعة فلا نستطيع ان نقرر نجريه على كل نصوص الشريعة فيوقع في اشكال في التطبيق فاختاروا الوقف. هذه الاربعة مذاهب التي آآ سردها الامام رحمه الله هنا في هذه المسألة دلالة الامر. سننطلق الى الدلالة من حيث الزمن. وحتى تتصور المسألة يعتني الاصوليين وهم يبحثون عن دلالة الامر بثلاثة جوانب. الجانب الاول دلالة الامر من حيث الحكم. وجوب او ندب او استحباب او اباحة او قدر مشترك او اه ما اشتيت من المذاهب التي بلغ بها بعضهم اربعة عشر مذهبا. او خمسة عشر والجانب الثاني دلالة الامر من حيث الزمن. هل هو على الفور او لا يقتضي الفور؟ والجانب الثالث دلالة الامر من حيث العدد هل يقتضي التكرار؟ او المرة الواحدة وما زاد فلا يكون من مقتضيات لفظ الامر فيتناولون هذه المسائل الثلاثة وكتب الاصول تأتي عليها. القديم منها والمتأخر منها كذلك لكنهم يحرصون على تناول من هذه الجهات الثلاثة ما دلالة الامر؟ ولهذا تراهم يقولون الامر المطلق يدل على الوجوب الامر المطلق لا يقتضي التكرار او يقتضي التكرار الامر المطلق يقتضي الفور او لا يقتضي الفور. كل هذا ليس اختلافا في المسألة بل هو تناول لمسألة من وجوه متعددة من حيث الزمن من حيث الحكم من حيث العدد في المرات التي يطلب فيها امتثال الامر ليتحقق المراد من توجيه الامر فراغ من ام هذه المسائل وهو الدلالة على الحكم. ونقول الام بصراحة لانها لم يختلف فيها احد انها لا يدل على شيء؟ بلى تدل اختلفوا في الدلالة هل هو وجوب او استحباب؟ لكن سيأتيك الان في مسألة الدلالة من حيث الزمن او من حيث العدد منهم من قال انه لا دلالة للامر فيها على تلك الجهات من ذلك الاعتبار. فاذا هذه ام المسائل الدلالة من حيث الحكم. ولامر اخر ايضا او ولسبب اخر ان الدلالة من حيث الحكم هي مقصود علم الاصول. لانه استثمار للاحكام. فهي بحث ما ما يوصل اليه لفظ الامر من احكام الشريعة. وهذا هو الثمرة التي يبحث عنها الفقهاء في نصوص الشريعة. نعم قال المصنف رحمه الله وهو عنده ايضا للفور وعند الحنفية خلافا لاصحابه المغاربة والشافعية وقيل بالوقف طيب انتقل للمسألة الثانية وهو دلالة الامر من حيث الزمن. قال وهو عنده ايضا الضمير يعود الى الامام مالك قلت لك الان سيتجلى تحرير مذهب الامام مالك في هذه المسائل. قرر ان مذهب الامام مالك رحمه الله وعامة اصحابه ان الامر مطلق او الغير المقيد بقرينة يدل على الوجوب. طيب ما دلالته من حيث الفور؟ قال وعنده ايضا للفور. وعند الحنفية خلافا لاصحابه المغاربة والشافعية وقيل بالوقف كم مذهبا حكى؟ ثلاثة. ثلاثة. القول ونسبه مذهبا لمالك واصحابه المشارقة ولا يقتضي الفور ونسبه للشافعية واصحاب مالك المغاربة القول الثالث الوقف فحكى ثلاثة مذاهب القول بالفور مذهبا لمالك واصحابه المشارقة والحنفية معهم والقول بعدم اقتضاء الفور حكاه مذهبا للشافعية والمغاربة من المالكية ثم انتقل الى القول بالوقف ثلاثة مذاهب قال وهو عنده ايضا للفور. يقول ابن القصار رحمه الله ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص ولكن مذهبه يدل على ان انها للفور لان الحج عنده على الفور ولم يكن ذلك كذلك الا لان امرق اقتضاه هذا النص الصريح عند ابن القصار افاد امورا اولها لا اولها انه لا نص للامام في المسألة لا ابن القصة ولا القاضي عبدالوهاب ولا احد عزا نصا صريحا للامام مالك في مسألة اقتضاء الامر الفور من عدمه. لكن هناك في اقتضاء الامر للوجوب. يقول ابن القصاص صراحة عند ما لك رحمه الله ان الاوامر على الوجوب. يقول ابن رشد وذهب مالك كذا يقول القاضي عبد وهاب قول مالك وكافة اصحابه. هنا في مسألة اقتضاء الفور من عدمه. يقول ابن القصار ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص ولكن مذهبه يدل على انها للفور قال معللا كيف استنبط هذا من مذهب الامام مالك؟ قال لان الحج عنده وليس في ادلة الحج لا في الكتاب ولا في السنة نص يدل على فورية وجوب الحج على المكلف اذا استطاع. قال ولم يكن ذلك كذلك الا لان الامر قظى. فجعله اصلا لمالك رحمه الله في دلالة الامر من حيث الزمن انه يقتضي الفور من اين اوجده؟ من تطبيقه في بعض المسائل واشهرها الحج فاورده في المسألة وعزاه الى الامام مالك رحمه الله. قال وهو ايضا او وهو عنده ايضا للفور. لما قال تحت خلافا لاصحابه المغاربة فهمنا ان من يوافق مالكا فيما نسب اليه من اقتضاء الامر الفور ان من اصحابه الذين وافقوه مشارقة وهذا مصطلح كثير في كتب المالكية. الذين هم نسميهم مالكية المشرق ومالكية المغرب. من نقصد بالمشرق العراق اشهرها اشهرها بغداد. ويلحق بها البصرة. فاذا قالوا مالكية المشرق او لمشارق يقصد بها فقهاء العراق المالكية. وعلى رأسهم القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي. فانه يمثل كبار هؤلاء. واذا قالوا المغاربة من يقصدون افريقيا والمغرب والاندلس. وعلى رأسهم عند الاصولين ابو الوليد الباجي. فاذا قالوا المغاربة او اذا قالوا هذه طريقة المشارقة ووافقهم ابو الوليد على انه لم يسري على طريقة المغاربة في تقرير المسألة. هذا ليس باضطراد يعني حتى لا تفهم ان مذهب مالك رحمه الله طول الى نصفين نصف عند المشارق ونصف عند المغاربة وانهم اقتسموا المذهب بالخلاف فيه في كل المسائل لا لكن ثمة قضايا يختلفون في تحرير نسبة القول الامام ما لك. السؤال ما سبب الاختلاف عدم وجود نص صريح للامام في المسألة فيجتهدون في تحرير مذهبه او تقريره او استنباط اصله رحمه والله الاصل العامة المضطرب وهذا من لوازمه البديهية نشوء خلاف. في سلك المشارقة تبعا لشيوخهم في مسلكا يخالفهم فيها طريقة المغاربة في بعض القضايا وهذا منها. قال رحمه الله وهو عنده ايضا للفور اه الباجي رحمه الله ذكر انه قول اكثر مالكية بغداد والبصرة وهو اختيار القاضي عبد الوهاب. ولذلك نقل عن القاضي عبدالوهاب في ملخص قال الذي ينصره اصحابنا انه على الفور. قام عبد الوهاب لما يقول ينصره اصحابنا من يقصد؟ المالكية ثم اجد عند مالكية المغرب قولا بخلافه افهم انه يقصد باصحابنا مالكية المشرق خاصة في بغداد في بغداد والبصرة قال واخذوا ذلك من امر ما لك بتعجيل الحج. ومنعه تفرقة الوضوء وغير ذلك من عدة مسائل في مذهبه رحمه الله التنبيه الثاني قال وهو عنده ايضا للفور وعند الحنفية. اطلاق النسبة للحنفية بان الامر اقتضي الفور ايضا لا يستقيم اطلاقه كذا. لان عامة الحنفية على خلاف هذا بل صرح بعض متأخريهم كصاحب فواتيح الرحموت وغيره انه لم يقل باقتضاء الامر الفور سوى ابي الحسن الكرخي. وان عامة الحنفية على خلافه يعني ان الامر لا يقتضي الفور ولا يستدعيه. فقول مصنف عند الحنفية اطلاقا لعل المصنف رحمه الله تبع في هذا العزو الى الحنفية باطلاق تبع من سبق من ائمة الاصول وتحديدا الجوينية في البرهان والغزالية في المنخول والامدية في الاحكام والتحرير عندهم خلاف هذا لكن لما يتعاقب الكبار هؤلاء امام الحرمين وحجة الاسلام وسيف الدين يتعاقبون على اطلاق هذا مذهبا للحنفية فقد يوقع ايضا اتباعهم في الوهم في هذه النسبة. فالصحيح او المعتمد عند الحنفية ان الامر لا الفور ولم يقله منهم الا ابو الحسن الكرخي كما صرح به متأخروهم. وعمتهم على عدم اقتضائه الفورا ابقي ان تعلم ان ممن وافق ما ينسب الى الامام مالك هنا باقتضاء الامر الفور احمد في ظاهر مذهبه في بظاهر مذهبه لان له رواية اخرى لكن ظاهر مذهبه على ان الامر للفور. واختاره كذلك من الشافعية الغزالي والصيرفي وغيره فرجحوا ان الامر يقتضي الفور من حيث الزمن. ثم قال رحمه الله تعالى خلافا لاصحابه المغاربة ما اذا يقصد بقوله خلافا ما خلاف اقتضاء الامر فور؟ التراخي. وهذه الترجمة كثير من اصولهم مشى عليها هكذا يورد الخلافة على ان المسألة ذات قولين رئيسين. الامر المطلق يقتضي الفور او يقتضي التراخي ترجم بهذه الصيغة وان القول بالتراخي يقابل القول بالفور فيه خطأ نبه عليه كثير من الاصوليين يعني من لا يقول بان الامر يقتضي الفور. هل يوجب التراخي؟ ها اذا انت لما تقول الامر يقتضي التراخي هذا سديد؟ العبارة هكذا صياغتها دقيقة؟ لا ليست دقيقة. ماذا تقول ايش يعني على التراخي تحت الاصل يفيد جواز التراخي. فتحريرا لصياغة ترجمة المسألة نبهوا عليها. اذا هل الامر يقتضي الفور؟ ومعناه هل يجب تعجيل الفعل المأمور به في اول ازمنة الامكان ام لا فمن يقول انه يقتضي الفور يقول يجب تعجيل الفعل المأمور به في اول ازمنة الامكان يعني مثلا لما قال ابن القصار واعتمدوا في ذلك على قول مالك في الحج ايش يقولون في الحج؟ يقول يجب على المكلف في اول ازمنة الامكان يعني ان وجد الاستطاعة ان يحج من عامه معناه اذا اجل فمات ايه وجب في تركته وكان دينا يجب قضاؤه واخراجه. والا فلا هذا قولهم يجب تعجيل الفعل المأمور به في اول ازمنة الامكان. الجويني رحمه الله قال كهكذا. قال هل يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت ام لا؟ هل يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت؟ يعني ليس الوقت المباشر في اول ازمنة الامكان ولهذا قال المازري وهو يعلق على برهان الجويني قال هذه عبارة اولع بها المصنفون. ومقتضاها ان المبادرة الى الفعل ممنوع وعى قال وهذا لم يقل به احد. وانما مرادهم اجازة التأخير. جوازه وليس المطلوب اقتضاؤه لانك لو قلت يقتضي التراخي معناه يمتنع الفور يمتنع المبادرة ويمتنع الفور يقول هذا لا يقول به احد فلتحرير يجري ايضا على مثل هذه المسألة في الصياغة. قال خلافا لاصحابه المغاربة وتقدم ان ممن قال بهذا ابو الوليد الباجي الله فانه صرح بترجيحه ان الامر المطلق لا يقتضي الفور وهو اختيار الامام الباقلاني كذلك واختاره من الشافعية كما قال خلافا لاصحابه المغاربة والشافعية قاله كثير من محققيهم ابو اسحاق الشيرازي ذكره الان واختاره البيظاوي ايظا ومن المعتزلة ابو علي وابنه ابو هاشم. رأوا ان الامر المطلق لا يقتظي الفور بل يفيد جواز التراخي استدلوا على ان صيغة الامر لا تقتضي سوى ايجاب الفعل. ولا دلالة فيها على الوقت لا تقديما ولا تأخيرا فدل على جواز التراخي وعندئذ لا يلزم الفور فيه. اه قال خلافا لاصحابه مغاربة والشافعية. عرفت المقصود بالشافعية وهو عدد من كبار ائمة المذهب. ولهذا نسبه بعضهم الى الشافعي مذهبا له. ففي الجملة يقولون ان المذاهب الاربعة في اقتضاء الامر فورا ان الحنفية والحنابل على التراخي والمالكية والشافعية على الفور. ونسب هذا للمالكية ونسبوا الى الشافعي باعتبار اختيار كبارهم كالغزالي مثلا. والا فكما لا يصح شيء من نسبة ذلك صريحا الى الامام ما لك ولا كذلك الامام الشافعي لكنه في التخريج على بعض مسائله التي تنقل عنه وهو كذلك نقل ايضا عن ابن خويز من داد من المالكية القول بجواز التراخي. المذهب الاخير قال وقيل لوقف لتعارض الادلة فيه. طيب ما دليل القائلين بان الامر المطلق يقتضي الفور؟ على ما نسبه الى اهل المشرق من المالكية او ما نسبه هنا ابن القصار ايضا للامام مالك رحمه الله قالوا دليل ذلك الاية ذاتها في اقتضاء الامر الوجوب ما منعك ان تسجد اذ امرتك اين الدلالة امرهم الله بالسجود فما سجد فعوقب لو كان يجوز فيه التراخي لما توجه العقاب التوبيخ لانه قد يسجد لاحقا لكن توجيه توبيخ فور الامتناع دل على ان الامر يقتضي الفور وهو استدلال جعلوا في الاية دلالة على وجوب الامر وعلى فورية الامتثال فيه. نوقش الدليل بان هذا خارج عن محل النزاع. نحن نتكلم عن الامر المطلق واية ما منعك ان تسجد اذ امرتك ليس مطلقا بل كانت فيه قرينة تدل على الفور فخرج عن محل النزاع. اين هي قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فجعلها مرتبة على شرط متعقبا بالفاء. فاذا ونفخت فيه من روحي فقعوا. فدل هذا النص على وجوب الفورية مرتبا على شيء يحصل. فلما تأخر عد عد بذلك ممتنعا واجاب الاميدي بجواب اخر قال التوبيخ لم يكن لترك امتثال الامر بل والاستكبار ابى واستكبر وكان من الكافرين. فيكون التوبيخ او اللعن او الطرد من الجنة والابعاد لهذه المعاني وليس لترك مطلق الامتثال للامر والا سيلزم منه ان يكون الامر الدال على الندب كذلك موجبا لهذا الوعيد وليس كذلك في الاية. نعم وقيل بالوقف قلنا لتعارض الادلة. القائلون بالوقف كما تقدم في دلالة الامر وهناك من توقف وعلمت هناك ما اخذ التوقف هنا من حيث الزمن القائلون بالوقف طائفتان غلاتهم يقولون طالما لم يتعين او التأخير فاذا اوقع المكلف الفعل المأمور به عقب فهم الصيغة وبادر فانه لا يقطع بامتثاله الامر حتى لو بادر يقول لا نقطع بانه ممتثل واما المعتدلون منهم فيقولون المبادر الى اول الوقت ممتثل قطعا. فان اخر الى اخر الوقت لا نقول او لا نقطع بخروجه عن عهدة التكليف هذا القائلون بالوقف قال الجويني وهذا هو المختار عندنا فالوقف ليس معناه الامتناع عن تحديد احد المحامل لكنهم يجزمون بامتثال المبادر ويتوقفون عن القطع خروج متأخر الى اخر الوقت عن عهدة التكليف. بقيت المسألة التي نختم بها مجلس الليلة وهي الثالثة دلالة الامر من حيث العدد. نعم قال وهو عنده للتكرار. قاله ابن القصار من استقراء كلامه. وهو عنده للتكرار يعني مسألة دلالة الامر من حيث العدد تأمل معي قلنا هي ثلاثة مسائل دلالة الامر من حيث الحكم وتقدمت دلالة الامر من حيث الفور او عدم الفور وتقدمت وهذه الثالثة دلالة الامر من حيث العدد التكرار او المرة الاصل ان تكون مسألة الفور فرعا عن مسألة التكرار بان القائل بان الامر يقتضي التكرار. هل يقتضي الفور عنده القول بان الامر يقتضي التكرار هل يقتضي الفور عنده؟ نعم. الجواب قطعا. اذا هو يقتضي التكرار عنده فاول مرات التكرار الفور ومن لا يقول بان الامر يقتضي التكرار فهم هناك منقسمون بين بالفور او بعدم الفور فانت لو اردت ان تجمع خلاف الاصوليين وتكتب فيها تحريرا لمذاهبهم ستجد هكذا لا يمكن ان تجد احدا يقول ان الامر يقتضي التكرار ثم يقول هناك بالتراخي لا يمكن ان يكون هذا. هذه مرتبطة بتلك فكان الاولى ان تقدم مسألة دلالة الامر من حيث التكرار او عدمه قبل مسألة الفور وهكذا فعل كثير من الاصوليين فلماذا عدل عنه القرافي؟ يعني ليش قدم مسألة الفور؟ لسبب واحد فقط وهو تطبيق الدليل الاتي بعد قليل. فان الدليل يتناول الحكم والفور من لفظه ويتناول التكرار من لازمه. فقط قدم مؤخر لهذا السبب والا فان ان مسألة الفور فرع عن مسألة التكرار. فكان تقديمه مسألة التكرار اولى وهي كثيرة ايضا عند الاصوليين في هذا الترتيب كما تقدم نعم وهو عنده قال وهو عنده للتكرار الضمير يعود الى من؟ الامام مالك. الامام مالك رحمه الله نعم قاله ابن القصار من استقراء كلامه وخالفه اصحابه خالفه الضمير يعود الى من؟ الامام مالك خالفه اصحابه ابن القصار او الامام مالك خالفه اصحابه طيب اكمل اه وقيل بالوقف لنا قوله تعالى لابليس قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك رتب الذم على ترك المأمور به في الحال وذلك دليل الوجوب والفور. واما التكرار فلصحة الاستثناء. من كل زمان عن الفعل فان علق على شرين آآ اي اكمل فان علق على شرط فان علق على شرط فهو عنده وعند جمهور اصحابه والشافعية للتكرار خلافا للحنفية قال رحمه الله تعالى وهو عنده للتكرار قاله ابن القصار من استقراء كلامه مرة اخرى لفظ ابن القصار رحمه الله كالتالي الامر بالفعل اذا تجرد هل يقتضي تكراره ام لا يقتضي ذلك الا بدليل؟ قال رحمه الله ليس عن مالك رحمه الله فيه نص ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره الا ان يقوم دليل ماذا فهمت اولا انه لا نص عن الامام مالك. ثانيا ان الذي استنبطه ابن القصار مذهبا لمالك هو هو يدل على التكرار الا ان يدل دليل اذا هو استنبط ان مذهب الامام مالك انه يقتضي التكرار. طيب ومذهب ابن القصار نفسه واختياره ما هو الذي اختاره خلاف ذلك وخطأ اخطأ بعض الاصوليين في هذا الموضع فنسب الى ابن القصار هذا مذهبا له فالقرافي هنا كان دقيقا يقول قاله ابن القصار من استقراء كلامه اذا حملت عبارة القرفي هنا انه قاله ابن القصار يعني مذهبا لماله فيكون كلاما دقيقا. واذا فهمته انه قاده مذهبا له فهذا ليس سديدا لان ابن القصار نفسه صرح رحمه الله تعالى بمذهبه في المسألة الى انه لا يقول به بل وصرح باختياره رحمه الله في الكتاب نفسه فقال قال وعندي ان الصحيح هو ان الامر اذا اطلق يقتضي فعل مرة. وتكراره يحتاج الى دليل. لكنه نسب الى ما لك من استقراء كلامه قال رحمه الله تعالى والحجة لذلك حديث سراقة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال احجتنا هذه لعامنا ام للابد؟ فقال اتركوني ما تركتكم. وقيل في خبر بل للابد. قال وسراقة عربي فلولا ان حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك يوجب ايش؟ التكرار والا فما وجه مسألته عن ذلك؟ لان الامر لو كان لا يفعل او لا يعقل منه الا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الاب ولا سوغه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكان يقول له اذا امرت بامر معروف معناه في فلم تسأل عما تعقله من الامر؟ واورد رحمه الله تعالى على هذا اشكالا قال وقد يقال بل يكون هذا عليكم لا لكم انه قد فهم منه المرة واجاب جوابا لطيفا قد لا تجده عند غيره مقتضاه ان السائل النظر الى تكاليف الشريعة التي هي بحجم الحج كالصلاة والزكاة. فرآها تتكرر وانها لا تبرأ الذمة بمرة واحدة منها. فشق عليه ان يكون الحج كمثلها في التكرار فسأل فوجد الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعت ذروني ما تركتكم او قال لو قلت نعم لوجبت كما في الفاظ الحديث. قال وهو عنده للتكرر قاله ابن القصار من استقراء كلامه وهو ايضا مذهب جماعة من الفقهاء واختيار الاستاذ ابي اسحاق الاسبراهيني من وخالفه اصحابه المنقول هنا بالمخالفة هو ما ينقل عن عامة المالكية. لكن هل هو مخالفة لمالك؟ الجواب لا ذلك لانه ليس فيه نص حتى تقول وافقه او خالفه. وابن القصار نفسه صرح بانه انما ينسب ذلك من استقراء مذهبه او من استقراء كلامه. اذا عامة المالكية على ان الامر المطلق يفيد المرة وهو ترجيح ابن القصار نفسه وذكره القاضي ايضا عبد الوهاب في الملخص وفي الافادة انه مذهب اصحاب مالك. يعني دعني اقول ربما لو لم نجد عبارة ابن القصار التي قال فيها مذهب مالك عندي يدل على تكراره لربما ما وجدت احدا من المالكية ينسب هذا القول مذهبا للامام مالك لكن تقدم ابن القصار ومكانته وكتبه حفظت هذا قولا لمالك وعامة اصحابه على خلاف ذلك ان الامر المطلق لا يفيد الا المرة. قال في ثالث المذاهب وقيل بالوقف. المقصود بالواقفية هنا آآ مجموعة لم يترجح عندها القول لا بالتكرار ولا بالمرة. بقي ان تعلم ما تقدمت الاشارة اليه في هذه المسألة في دروس سابقة في الكتب السابقة ان الحنفية والمحققين من المذاهب كامام الحرمين الجويني والفخر الرازي وآآ سيف الدين الامدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم قرروا ما مفاده ان الامر من حيث هو امر لا يفيد الا طلب الماهية من غير اشعار لا بوحدة ولا بتكرار يعني لا بمرة ولا بمرات. افعل صل زكي حج. لا تدل الا على طلب ايجاد الفعل ولا لا علاقة لها لا بالمرة ولا بالتكرار لكن المرة او لكن الوحدة كما يقولون هي من ضرورات امتثال الامر لابد منها سيدي مقتضى الصيغة وهو ادخال ماهية المأمور به في الوجود. يعني لا يتحقق امتثال الامر الا بفعله مرة. فاصبحت المرة الامر وليست من دلالته وليست من مقتضى صيغته لك ان تقول يعني لماذا قال الناس يفيد التكرار او لا يفيده من اين اوجدوا افادته التكرار والقرافة هنا مشى على انه يستوجب التكرار طالما نسبه الامام رحمه الله قالوا الا رأيت ان اي امر يحسن الاستثناء منه ويحسن نسخه فان لم يكن يقتضي التكرار سيقع النسخ فيما لا محل له. يعني لو امتثل المكلف مرة فجاء النسخ لن يصادف محله. الاستثناء الا ترى انك تقول صلي او اقم الصلاة ثم تقول الا في وقت النهي الا بعد العصر قال وان لم يدل على اقتضاء التكرار لا معنى للاستثناء. فاحتجوا على ان الامر يفيد التكرار بوجوه احدها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه يستدل على وجوب تكرار الزكاة على اهل الردة باية اتوا الزكاة. وكان هذا الصحابة ولم ينكر عليه فكان اجماعا سكوتيا يدل على ان الامر للتكرار. هؤلاء الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اما ادوها في حياته؟ الجواب بلى. فعلى اي شيء استند في قتالهم؟ تقول على منعهم للزكاة. ها اذا هو يرى ان اتوا الزكاة كان يفيد التكرار ولهذا قاتله باعتبارهم تاركين لذلك الواجب. الثاني قياس الامر على النهي في ان النهي يفيد مطلقة الترك فلابد من الاستمرار يعني لا يتحقق الامتثال في النهي الا بدوام تكرار الاجتناب قالوا عليه يكون الامر في دلالته. الوجه الثالث لو كان الامر لا يفيد الا المرة الواحدة دون التكرار امتنع ورود نسخ بعد فعله مرة لانه لو فعل مرة واحدة خرج من عهدة التكليف ولم يبق هناك ما ينسخ لان ورود النسخ بعد المرة يدل على البداء تعالى الله عن ذلك الوجه الرابع ان الامر لو كان يقتضي مرة واحدة دون التكرار لامتنع ورود الاستثناء. لان الاستثناء يجوز ورود الامر عليه بعد الفعل. فمن هنا قالوا اه هذه الوجوه دلت على اقتضاء التكرار. وكل تلك الوجوه الاربعة مجاب انا اما فعل الصديق رضي الله عنه فاجيب عنه بانه استفاد من القرائن لا من مطلق الامر واتوا الزكاة واما قياس الامر على النهي فهو قياس في اللغة ويمنعه كثير من الاصوليين واللغويين. واما اقتضاء الامر التكرار وتوجه النسخ فاجابوا بالعكس قالوا لا ورود النسخ صار قرينة تدل على ان ذلك الامر مرادا به التكرار. والا لولاه لما كان فيه دلالة. وكذلك في ووروده على الامر قالوا فائدته المنع من ايقاع الفعل في بعض الاوقات التي كان المكلف مخيرا في ايقاع فيها ولو قلنا بالمرة فلما جاء الاستثناء كانوا يقال صلي ولو مرة الا في ذلك الوقت او ذاك او هذا فايضا لا تستقيم فيه الدلالة على اقتضاء الامر للتكرار قال المصنف رحمه الله تعالى لنا دليل على ما نسبه للامام ما لك مذهبا في ان الامر يقتضي التكرار واوردت لك وجوها اربعة اوردوها دليلا اورد هنا اية واحدة في قوله تعالى لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك ووجه الدلالة ورود لفظ الامر. وهذا هو مناط الاستنباط في الاية. هذا امر فتوجه التوبيخ والعقاب الالهي لامتناع ابليس عن السجود. قالوا الا ترى انه امر؟ هذه المقدمة الاولى ستقول بلى. وقل اذا توجه النهي هو التوبيخ على امتناعه عن امتثال الامر فدل على ترك المأمور به في الحال وتقدم ايراد الاية هناك لانهما امهله وابليس لو كان يرى في جوازي ترك المأمور لاجاب لكنه جعل الترك لامر واجب فتوجه الذنب. وايضا في مسألة الفور. لانه لو كان يجوز التراخي لامهله الى ما يجوز به الفعل. فلما وجه التوبيخ واللوم مباشرة دل على اقتضاء الامر الفور. وتقدم الجواب عن هذا ايضا انه قد تكون الافادة في الفورية قرينة فاذا سويتوا ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال رحمه الله رتب الذم على ترك المأمور به في الحال وذلك دليل الوجوب والفور. الوجوب لانه توجه الذنب الفور لانه ما امهله. بقي ماذا؟ التكرار قالوا واما التكرار فلصحة الاستثناء من كل زمان عن الفعل. يقول اي فعل طلب فيه بامر يمكن الاستثناء فرود الاستثناء دلالة على اقتضاء الامر للتكرار. لانه لو كان لا يفيد الا مرة واوقع المكلف المرة الواجبة في اول الوقت فما فائدة الاستثناء الاتي لاحقا؟ وقد سمعت الجواب قبل قليل بان قالوا بل الاستثناء ما جاء لاخراج بعض الاوقات التي كان المكلف فيها مخيرا ان يوقع فيها الفعل فاخرجها الاستثناء. نعم فان علق قال فان علق فهو عنده وعند جمهور اصحابه علق على شرط فان علق على شرط فهو عنده وعند جمهور والشافعية للتكرار خلافا للحنفية. هذه المسألة التي نختم بها مجلس الليلة تفريع على مسألة اقتضاء الامر للتكرار ايضا سنقول ان من يرى اقتضاء الامر للتكرار فمن باب اولى يقول باقتضاء الامر للتكرار اذا علق على شرط او صفة. هذه اكد عنده. ايش اقصد بتعليق الامر على شرط او صفة؟ قال عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الهلال في رمضان فصوموا اذا رأيتموه فافطروا. اذا اذا هذي ما هي؟ اداة شرط. طب اذا رأيتموه تصوم واذا رأيتموه فافطروا سيتكرر هذا الامر بتكرر الشرط لان الامر علق على شرط. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول متى يتوجه هذا الامر بتكرار وقوع الشرط كلما سمعت المؤذن ويخرج الفقهاء مسألة من سمع مؤذنا فاجابه حتى فرغ ثم سمع مؤذنا ثانيا تأخر في اذانه هل يشرع له الامتثال؟ الجواب نعم. لان الامر معلق بشرط اذا سمعتم وكذلك الصفة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هنا صفة في اسم الفاعل لانه مشتق يدل على ذات متصفة بالسرقة او متصفة بالزنا. والمعنى كلما وجد من يتصف بهذا الوصف فاقيموا عليه الحد. قطع اليد هنا واقامة حد الزنا هناك. يدل هذا على تكرار ها وقوع الامر بتكرار الشرط او بتكرار الصفة. فقول المصنفة ان علق على شرط يلحق بها والصفة كذلك لانها في بحكمها فهو عنده عند من؟ عند مالك لانه نسب اليه في قضية التكرار القول بالتكرار فكل من يقول بالتكرار هناك يقول هنا من باب اولى وبعض من لا يرى الامر يقتضي قرار هناك يقول بانه اذا علق على شرط او صفة افاد التكرار لم لانه بوجود الشرط والصفة افاد التكرار وليس لذاته ليس بصيغة الامر. فاذا هذه مسألة القائل بها اوسع دع من القائل بان الامر المطلق يقتضي التكرار وهي ايضا فرع عن تلك فمن يقول بالتكرار هناك؟ يقول به هنا. ومن لا يقول بالتكرار هناك فبعضهم يقول بالتكرار هنا. ولهذا قال فهو عنده وعند جمهور اصحابه والشافعية للتكرار. فاتسعت دائرة القائلين بان الامر المعلق على شرط او صفة يقتضي التكرار قال خلافا للحنفية. هذا الخلاف بان الامر المطلق يقتضي التكرار او لا يقتضيه بناء على تعليقه بامر كالشرط او الصفة المذكورة في هذا الحديث. تعليق الامر على شرط او صفة بهذا المعنى قالوا لاننا ووجدنا ثبوت التكرار في اوامر الشريعة المتعلقة بشرط او صفة ورد كثيرا. في مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فيتكرر الامر بوجوب الطهارة كلما تكرر الحدث عند ارادة القيام الى الصلاة. وقوله وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا شرط. ويتكرر الامر بالطهارة بتكرر حصول الجنابة فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهكذا قالوا وجدنا في كثير من اوامر الشريعة ثبت بلا خلاف تكرار امتثال الامر بتكرار وقوع شرطه او صفته فدل على ان الامر المطلق ان بخلاف الامر المعلق بشرط او صفة. قال القرافي رحمه الله في استدلال اخر في شرحه على حجية اقتضاء الامر للتكرار ان علق بشرط او صفة قال لان الشرط والصفة يجري دياني مجرى العلة او الحكم يتكرر بتكرر علته قال الشوشاوي هذا الاستدلال بمحل النزاع لان الخصم يقول لا نسلم ان الشرط والصفة يجريان مجرى العلة. يعني هذا يسمونه مصادرة عندما تستدل بمحل النزاع لا انت عللت الدليل بشيء انا لا اسلم لك به لكنه وجه عند من يقول بان الامر المعلق على شرط او صفة يدل على التكرار والاظهر كما قلت ثبوت التكرار في اوامر الشريعة المتعلقة بالشروط والصفات في امثلة كثيرة وقع الاتفاق عليها لنا في هذا الفصل الاول دلالة الامر على الاجزاء ودلالته على النهي عن ضد المأمور به واشتراط العلو او الاستعلاء الى مجلس الليلة الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين يقول قول القرافي في الامر وقيل مشترك بينهما بعد قوله وقيل موضوع للكلام النفساني دون اللسان ما معناه اعتقد انكم لم تشرحوه اوردته في مقدمة الكلام على مذاهب العلماء جملة في الكلام جملة ومنه الامر هل هو حقيقة في النفساني فقط او في اللسان فقط او حقيقة فيهما. فمن يقول حقيقة فيهما؟ قال مشترك بينهما انه حقيقة في الامرين يقول ذكر الشنقيطي مستدلا على وجوب المبادرة بقوله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون لقد اقترب اجلهم استدل به على الفورية. واستدلوا بادلة كثيرة. عموم الادلة التي تحث على الامتثال مثل فاستبقوا الخيرات وسابقوا الى مغفرة وسارعوا الى مغفرة. هذه وامثالها يا اخوة ليست اه في الاستدلال على المسألة باننا نتكلم عن دلالة الامر من حيث هو امر. فرق بين ان تقول ان دلالة الامر لغة كذا ودلالته شرعا الدلالة اللغوية لا تحمل شيئا من ذلك. فان السيد اذا قال لعبده افعل كذا او اعطني كذا او اصنع كذا او والاب اذا قال لابنه وامره بامر فان المبادرة اسلم وافظل واولى عند الجميع لا خلاف في هذا واما مسألة ان التأخير يستوجب ذما لكونه مخالفا لدلالة الطلب هذا الذي فيه الخلاف. فان قلت ان الشريعة تحثت على المبادرة فيقال في الجواب عدة امور ان الحث على المبادرة لحيازة الافضلية لا للايجاب او ان تقول ان الشريعة في الجملة تحث العبادة على الامتثال استباقا للاجال وادراكا للاعمار وحيازة لاعلى وليس لدلالة الامر نفسه. وفي اضعف الاجابات ان تقول هذا ان جاء في الشريعة على اصل يدل على ان المراد في كذا فيكون الامر دليلا على وجوب المبادرة او الفور لا لذاته بل لامر احتف به وكلامنا في المسألة عما كان لذاته ما هو ضابط لا يعلم حاله؟ وما هي حدوده؟ ان كنت تقصد آآ قولهم في الوقف انه ورد آآ بوجوب تارة وللندب تارة فلا يعلم حاله لا يقصدون لا يعلم حاله في هذا النص او في ذاك لا هم يقولون وجدناه اي الامر في هذا النص دالا على الوجوب وفي هذا النص دالا على الندب. يعني مثلا في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. قالوا هذا امر وجدناه دالا على الاستحباب في قوله تعالى آآ وكاتبوا اقيموا الصلاة دالا على الوجوب وفي قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم دالا على الاستحباب فقالوا وجدناه تارة يدل على الوجوب وتارة يدل على الندب وانت تريد مني تقعيد اصل اجعله عاما بحيث كلما وجدت امرا قلت الاصل فيه كذا اذا هو كذا. قال هنا ما استطيع لا يعلم حاله لانه تارة يرد بالوجوب وتارة بالندب فتوقف القائلون هنا عن تأصيل قاعدة مطردة تجري على كل النصوص حتى يعلم حاله فان وجدوا قرينة والا فالتوقف عندهم لتبين دلالة الامر في نص بعينه وجوبي هو امل الندب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين