بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا و ويرضى واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في الاصول للامام شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي رحمة الله عليه المنعقد في رحاب بيت الله الحرام هذا اليوم الاربعاء الخامس عشر من شهر صفر سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة. وهذا مجلس نشرع فيه في الباب الخامس من ابواب الكتاب في النواهي. بعدما تم لنا في المجلس الماظي بحمد الله تعالى ثامن فصول الباب الرابع في الاوامر وانتهينا بذلك المجلس من شطر ابواب التكليف فان التكليف الشرعي امر ونهي ولما تم للمصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الامر بفصوله المهمة التي لا يستغني عنها فقيه ويحتاج اليه فيها كل اصولي وناظر في الدليل ومحتاج الى فهم النص الشرعي فان قسيم ذلك الباب وهو باب النواهي عقده المصنف رحمه الله في هذا الباب الخامس وفيه ثلاثة فصول سنأتي عليها في مجلس الليلة بعون الله تعالى نهي في القرآن ايها الكرام وفي السنة كذلك يأتي باشكال وصيغ متعددة اشهرها واظهرها اداة النهي في مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا وقوله عز اسمه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وهذا امثلته كثيرة جدا في كتاب الله وتارة يرد النهي ليس في صيغة لا الناهية او اي اداة من ادوات النهي بل ياتي المنع الشرعي والزجر عن ارتكاب فعل بصيغة الوعيد. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ومثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. مثل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسواء انا التحريم او النهي باداته الصريحة مثل لا الناهية او كان بصيغة الوعيد على الفعل او كان بصيغة ترتب العقاب. سواء كان عقابا دنيويا او اخرويا فانه يفيد المنع. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم ما جزاء بما كسب؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وقوله سبحانه والذين يرمون الصلاة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. وامثال هذا اذن فالتكليف الذي يأتي به الوحي تارة يكون امرا وتارة يكون نهيا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله اذا سمعت في كتاب الله يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه امر تؤمر به او خير تؤمر به او تنهى عنه. فكل ما جاء في كتاب الله تكليفا اما امر واما نهي. انتهى الكلام في الاوامر فهذا الباب الخامس في نسأل الله العون والتوفيق والسداد. الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول النواهي جمع جمع نهي والنهي مصدر وفي اللغة المصادر لا تثنى ولا تجمع هذا لغة وتقدم مثل هذا الملحظ عند الشراح في باب الاوامر فانه جمع امر. والامر مصدر وشأن المصادر لغة لا تثنى ولا تجمع لم؟ لان دلالتها على القليل والكثير وعلى جنسها باعتبار انواع النهي فانها ايضا لا يمكن ان تسنى او تجمع. لكن المصنف رحمه الله اراد بالجمع هنا كبار انواع النهي. فلذلك يأتي النهي تارة للتحريم وتارة للكراهة. وتقدم مثل هذا التنبيه في باب الاوامر هناك وان صيغة فواعل في اللغة لا تأتي جمعا الا على صيغ محدودة في المفردات التي يمكن ان يتم عليها الجمع على صيغة فواعل. وقد ذكرها الشراح هناك في الباب الرابع في الحديث عن الاوامر. فقالوا لا يأتي صيغة فواعل جمعا عند النحات الا محصورا في سبعة اوزان فاوعل مثل جوهر فيجمع على جواهر فوعلة مثل صومعة فتجمع على صوامع. فاعلة مثل قاصعاء وهو من ابواب جحر الربوع كذلك يجمع على قواصع فاعل مثل طابع وطوابع فاعلة مثل فاطمة وفواطن فاعل المؤنث الذي لا مذكر له مثل حائض وطامث فيقال حوائج فاعل اذا لم يكن صفة لمذكر عاقل مثل كاهل فيجمع على فواعل. وانت ترى ان لفظة امر فعل. ولفظة نهي كذلك فعل ليست في الصيغ السبعة التي تجمع على فواعل وتقدم التنبيه عليها هناك. من معاني النهي وموارده في الكتاب والسنة امور كثيرة. الذي يهم الفقيه اصولية منها ما كان نهيا يدل على التحريم او نهيا يدل على الكراهة. لانه مقتضى نهي الشريعة كتابا وسنة فاما التحريم مثل لا تقربوا الزنا لا تشركوا بالله شيئا لا تقتلوا النفس والكراهة مثل قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ومثل قوله من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا. نهي يدل على الكراهة. وما عدا هذه الصيغ هي مما ينبغي الوقوف عليها للتمييز بينها وبين غيرها. فيأتي النهي تارة بمعنى الدعاء وهو من موارده ايضا في المعالي قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الصيغة صيغة نهي لكن المعنى ليس نهيا هو دعاء يأتي للارشاد يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. يأتي النهي للاهانة لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. يأتي للتحقير يعني تحقير الشيء الذي توجه النهي اليه او عنه. لا تمدن عينيك الى ما به ازواجا منهم ويأتي لبيان العاقبة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وربما يأتي في صيغ اخرى ومعان دلالات اخرى لاجل هذا يعقد الاصوليون باب النهي للحديث عن ما يتعلق بصيغه ما يتعلق بدلالاته ما باستعمالاته واحكامه من حيث اقتضاء ما يتضمنه النهي وهو ما سيرده المصنف رحمه الله في الفصول الثلاثة الفصل الاول في مسماه مسماه الظمير يعود الى النهي ما مسمى المسمى الشيء الذي وظع عليه الاسم فاصبح مسمى لذلك الاسم. مسمى النهي المفترض ان يكون صيغته الدالة عليه. لانك لما تقول لا تفعل تقول هذا هو مسمى النهي. يعني هذا الذي سمي نهيا لا تفعل المصنف هنا لن يتكلم على الصيغة. سيتكلم عن دلالة الصيغة. فهي اذا ما مسمى النهي؟ لان مسمى النهي صيغته. ومسمى الصيغة لا تفعل هي التي يريدها هنا ولذلك قال في مسماه وهو عندنا للتحريم انتقل مباشرة الى ماذا؟ الى الحكم الذي دلت عليه الصيغة اذا لك ان تقول المصنف في باب الاوامر هناك بنفس الطريقة. قال باب الاوامر الفصل الاول في مسماه. هناك ماذا قال في الاوامر؟ قال الله مبتدأ بمسمى الامر. قال اما لفظ الامر فالصحيح انه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات وبعدين بعد جملة جملتين قال واما اللفظ الذي هو مدلول الامر فهو موظوع عند ما لك رحمه الله الام او اصحابه للوجوب الى اخره. فلما تقول مسمى الامر يعني صيغته او لفظه الدال عليه. ثم ما هذا اللفظ له ايضا مسمى وهو حكمه او دلالته فلما تقول لي مسمى النهي انت تريد ماذا؟ الصيغة اذا انت قلت مباشرة الى حكم الصيغة ودلالتها فانت تتكلم عن مسمى مسمى النهي. ولهذا يقول الشراح في سماه يعني المقصود يعني هو محذوف مقدر في مسمى مسماه او حكم مسماه لان مسماه هي الصيغة وهو يتكلم عن حكمها نعم. الفصل الاول في مسماه وهو عندنا للتحريم. لماذا لم يعرف القرافي الله تعالى النهي هل سقط سهوا؟ او غفلة؟ الجواب لا هذا ولا لانه في باب التعريفات في الاول عرف كل ما يتعلق بتقسيمات الالفاظ وعرف النهي هناك. لما قال اللفظ لطلب الترك طلبا جازما. خلاص فلا يحتاج الى تكرار التعريف. افرد كل التعريفات هناك في باب مستقل. فانتقل مباشرة نعم وهو عندنا وهو عندنا للتحريم وفيه من الخلاف ما سبق في الامر وهو عندنا من يقصد يقصد المالكي كل ما يذكره القرافي رحمه الله عندنا او في مذهبنا واصحابنا فيقصد به مذهب المالكية وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم من المذاهب كافة. ليس المالكية فقط بل المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وارباب الطوائف اصل النهي للتحريم. ثمة اقوال اخرى مرت بكم في كتب الاصول ان فهي ايضا يمكن ان يحمل على الكراهة. قال وفيه من الخلاف ما سبق في الامر. ما الذي سبق؟ الذي سبق ما ذكر هناك. هل النهي حقيقة في التحريم او حقيقة في الكراهة فمن قال هو حقيقة في التحريم؟ قال هو مجاز في الكراهة. يعني لا يحمل عليه الا بقليل او هو العكس حقيقة في النهي ولا يحمل على التحريم الا بقرينة فيكون مجازا فيه. او هو مشترك بينهما مثل لفظة مشتركة بين الطهر والحيض؟ ام هي للقدر المشترك بين التحريم والكراهة؟ وهو مطلق الترك او طلب او التوقف ايضا مذاهب كما سبق في الامر هناك. هل الامر للوجوب حقيقة؟ ام للاستحباب حقيقة؟ ام مشترك بينهما ام للقدر المشترك ام للتوقف؟ واقوال مضت ايضا هناك؟ اختصر فقال وفيه من الخلاف ما سبق في الامر. وهذا جاز يفعله كثير من الاصوليين اذا جاءوا لابواب النهي. درسنا في الامر وفي الاوامر ثمانية فصول. وبعضها طويل مثل الفصل هناك في مسماه ودلالاته طويل بسط فيه الكلام. جاء للنهي في اربع صفحات قال فصول ثلاثة واوجز. غالب الاصولين يفعل هذا ثم اذا جاء قال وفيه من الخلاف ما سبق في الامر او يقول لكل مسألة من الامر وزان من النهي على العكس فلا حاجة الى يعني ما يقال هناك يقال هنا مثله من الجهة المقابلة. فيوجزون الخلاف وبعض الاصوليين يعيدوا المسائل كامل كل ما يذكر في الامر يذكر في النهي هنا ويعيده كما فعل ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع. يقول البيضاوي النهي الامر في التكرار والفور. ولذلك اختصر الكلام قال وفيه من الخلاف ما سبق في الامر. انتهينا. النهي للتحريم فاذا حملته على غيره فما جاز. سواء قلت للكراهة او قلت للدعاء او قلت للتحقير او قلت لاي معنى مما سبق المعاني السابقة قبل قليل. فاذا فهمت ان النهي للتحريم فلنسأل السؤال الوارد في الامر. قلنا هناك الامر يدل على التكرار او لا يدل فيه مذاهب يدل على الفور او لا يقتضي الفور والكلام كله في الامر المطلق وفي النهي المطلق والمقصود بالمطلق ما لا تقترن معها وقرينة تدل على شيء من تلك الدلالات. فاذا قال لك لا تفعل دوما فهمنا انه نهي يقتضي الاستدامة والتكرار. وكلامنا ليس هنا كلامنا على نهي فيه مجرد النهي لا تفعل فما الذي يدل عليه؟ تكرار وفور ام لا هذا ولا ذاك؟ انتقل المصنف رحمه الله الى حكاية ما فيهما واختلف العلماء في افادته للتكرار وهو المشهور من مذهب العلماء. وعلى القول عدم افادته وهو مذهب الامام فخر الدين لا يفيد الفور عنده. اختلف العلماء في افادته للتكرار في افادة النهي. ايش نقصد بالتكرار؟ ايش نقصد؟ انسحاب النهي على جميع الازمنة. بمعنى من قال لا تشرب الخمر ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل. هل يتحقق الامتثال بان يجتنب المكلف هذه المنهيات وسرقة وزنا وخمرا وكذا وكذا. ان يتركها سنتين من عمره خمس سنوات عشر سنوات. فلو وقع في شيء من ذلك بعد يصدق انه ممتثل؟ اذا قلت لا اذا انت تقول النهي يقتضي التكرار. العبارة بطريقة اخرى لا ايعد المكلف في النهي ممتثلا الا اذا استدام على ترك المنهي عنه على الدوام هذا اذا مرادنا بقولنا ان النهي يقتضي التكرار. هل في هذا خلاف؟ هل من اهل العلم من يقول ان النهي الشرعي لا تفيد التكرار بعبارة اخرى هل من العلماء من يقول انه لا يعد عاصيا لو زنا مرة في عمره او شرب الخمر خمس سنوات من حياته او قتل خمسة انفس فقط لا يعد عاصيا لانه قتل خمسة ولم يقتل مئات الالوف وشرب الخمر سنتين وتركها خمسين سنة. وزنا مرات والاغلب انه لم يفعل. هل هذا يقوله احد؟ الجواب لا الكل متفق على ان النهي يستلزم النهي الشرعي يستلزم الترك على الدوام. هذا القدر لا خلاف فيه فهنا يقال هل النهي المطلق يقتضي التكرار؟ يرد فيه الخلاف في النهي اللغوي. اما الشرعية فلا ينبغي ان يرد فيه خلاف ليش؟ لان الادلة الشرعية تقررت ان الله جل جلاله وان نبيه صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء فان ذلك يستلزم اجتناب المنهي عنه على الدوام. فلا تفهم ان الخلاف هنا انه من العلماء من يقول ان النهي لا يقتضي التكرار معناه انهم يجوزون ترك المعصية احيانا وفعلها احيانا لان النهي عندهم لا التكرار انتبه هذا لا يقول به احد. فالمقصود في قوله اختلف العلماء في افادته للتكرار يعني من حيث اللغة ودلالة النهي قال وهو المشهور من مذاهب العلماء او من مذهب العلماء المشهور ما هو؟ اقتضاء النهي للتكرار وانسحابه على جميع الازمنة لان قضيته الدوام. فلا يتحقق الامتثال بالكف مرة واحدة. طيب يقابل هذا القول قول ثان ان النهي لا يقتضي التكرار ولا يفيده هل هؤلاء يقولون بانه يجوز فعله المنهي لا هم يقولون انا اتكلم على النهي لا تفعل لم يتعرض للمرة ولا للتكرار. هو فقط طلب الكف ولا دلالة فيه. لكن هل يجب على المكلف ان يكف على الدوام؟ الجواب نعم. لكن ليس من قوله لا تفعل. من اين اذا من العبودية التي خلقنا لاجلها ومن عموم نصوص الشريعة وقواعدها لكن ليست الصيغة فالكلام على الدلالة اللغوية. هل صيغة لا افعل هي التي دلت على النهي على الدوام هؤلاء قائلون بعدم افادة النهي التكرار يقصدون ان الصيغة لا تدل على ذلك يقابل ذلك قول ثالث طواه المصنف رحمه الله ولم يذكره وهو ان النهي يقتضي التكرار ولو قيد بالمرة هو دائما لابد ان يستلزم التكرار ولو كان مقيدا حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع وقال اه العراقي وفي الشرح لم اره لغيره فهما قولان اذا انه يقتضي التكرار وانه لا يقتضيه. قال المصنف رحمه الله وعلى القول الثاني بعدم افادته افادة ايش؟ النهي للتكرار وهو مذهب الامام فخر الدين اي الرازي صاحب بالمحصول. قال لا يفيد الفور عنده. ربط مسألة التكرار بفورية. يقول الرازي النهي عنده لا يقتضي التكرار ولا الفور طيب الفور هذي مسألة اخرى هل صيغة لا تفعل تستلزم الامتثال فورا منذ نزول النهي التكليف منذ بلوغه للمكلف يلزمه ان يكف يعني من سمع لا تشرب الخمر ولا تقتل ولا تسرق ولا تزني هل يلزم منه والامتثال على الفور فيه الخلاف الموجود في الامر ايضا هناك. والذي عليه كثير من المحققين ان الصيغة من حيث افعل او لا تفعل لا علاقة لها بالزمن. لها علاقة بالطلب. افعل طلب الفعل. لا تفعل طلب الكف عن الفعل زمن هذا من اللوازم من دلالات اخرى اما الصيغة فلا تدل عليه. الرازي رحمه الله ذكر المسألة بشقيها. السؤال هنا اربط بين المسألتين. من يقول ان النهي يستلزم الفورية. يلزم منه الفور. هل يقتضي هذا التكرار عنده؟ الجواب نعم لانه يقتضي الفورية في الامتثال فالتكرار عنده مستمر. والذي يقول ان النهي لا يدل على الفور يمكن ان يقول بالتكرار ويمكن ان لا يقول به. قال والامام فخر الدين مع القول بعدم افادة النهي للتكرار فانه قال لا يفيد الفور ايضا. فالتزم في المسألتين ان النهي من حيث هو نهي لا يدل على شيء. حجة ان النهي احيانا يرد لعدم التكرار. يقول عندنا صيغ نهي ونفهم منها ان المطلوب ليس فيها التكرار فصعب ان نجعلها قاعدة. يقول الا ترى ان الطبيب يقول للمريض لا تأكل اللحم او لا تفسد الدم. هل اقول له لا تأكل اللحم هو ينهاه عن اكل اللحم طيلة العمر؟ الجواب لا لكنها مدة المرض فالنهي من حيث هو نهي لا يقتضي التكرار والجواب عن مثال الرازي ان العرف هنا قرينة. ثم اذا قلنا ان النهي لا يقتضي التكرار سيلزم منه او يريدون عليه الزاما فاسدا يلزم منه ان لا يوجد عاص البتة بمنهي عنه. لانه ان وقع اليوم وغدا وبعد غد وبعد سنة ثم ترك وكف فان النهي لا يقتضي التكرار وتقدم مثل هذا الايراد. نعم علقه فعل ضد المنهي عنه. لان العدم غير مقدور. وعند ابى وعند ابي هاشم المنهي عنه. الحكم خطاب الله. المتعلق بفعل المكلف. ايجاد صلاة وزكاة وصيام رمضان تحريم الشرك وعقوق الوالدين والقتل والزنا والسرقة والغيبة والنميمة والكذب. هذا هو الحكم. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف فاذا لا تكليف الا بفعل لا تكليف الا بفعل لا نزاع في هذا في متعلق الامر متعلق اسمه مفعول يتعلق متعلق يعني الشيء الذي تعلق به الامر وهو الحكم اما النهي قلنا لا تكليف الا بفعل هذا في الامر. اما في النهي فاختلفوا فيه على مذاهب. النهي ما متعلقه بمعنى النهي اذا جاء فبأي شيء يتعلق به واجب المكلف للامتثال. فمنهم من يقول متعلق النهي الكف يعني لا تتحرك ايش المطلوب فيه؟ الكف عن الحركة او سكون فتقول هل هو كف؟ ام هو فعل ضد المنهي عنه فاذا قلت المطلوب منه الكف عن الفعل فقولك لا تتحرك معناه معناه الكف عن الحركة. طيب الكف فعل او ليس فعلا؟ فيه خلاف اصولي على التحقيق ان الكف فعل كما ينقله الشاطبي عن المحققين ان الكف فعل يعني شخص رأيته جالسا هكذا ما فعل شيئا من الحرام؟ كمثل احدكم الان جالس هنا؟ وقد كف لسانه عن الكذب لانه ما تكلم وكف نظره عن الحرام لانه لا يزال داخل المسجد. وكف لسانه ويده ورجله عن كل خطوات الحرام وافعال الحرام. طيب السؤال هنا هذا الكف عن تلك الافعال هو فعل او ليس فعلا؟ التحقيق ان الكف فعل يعني هو هو والجام النفس هذا فعل. صحيح صورته انه لم يخرج فيه فعل ظاهر للعيان. لكنه الجام النفس واحجام عن الفعل. اذا نعود مرة اخرى صيغة لا تفعل النهي. هل هو كف ام هو فعل ضد المنهي فلما اقول لا تتحرك عليك ان تتلبس بالسكون الذي هو ضد الحركة. اقول لك لا تقف. انهاك عن الوقوف هل المطلوب فيه الكف عن الوقوف؟ او المقصود به فعل ضد المنهي عنه فتجلس؟ او تضطجع طيب اختيار المصنف هنا وكلامه في الشرح يقتضي انه مذهب الجمهور قال متعلقه متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه وليس الكف لكن هما مذهبان شهيران لاهل العلم. الكف وهو الذي ذكره ابن الحاجب وصححه الاحمدي كذلك ان كف فعل فيقول المتعلق النهي هو الكف عن الفعل. اما الذي رجحه القرافي هنا وكلامه في الشرح يقتضي انه مذهب الجمهور متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه. القولان انتبه. القولان اتفقا على ان متعلق النهي فعل وليس عدما فعل لكن ما هو الفعل؟ فمنهم من يقول هو الكف ومنهم من يقول هو فعل المنهية عنه لكن كلاهما يقول ان متعلق النهي فعل. ليش؟ يقابله القول الثالث الذي ذكره رحمه الله هنا ونسبه ابي هاشم المعتزل. يقول متعلق النهي عدم المنهي عنه ليس الكف عدم فعل المنهي عنه. لا تتحرك هو نفس لا تفعل عدم الحركة. طب تقول هو هو نفس القول السابق الكف. الكف فعل. هو يقول قولك في اللغة في الصيغة لا تفعل لا يلتفت الى اي شيء. العربي اذا سمع لا تفعل ما يفهم منه الا عدم الفعل عدم الحرج هل المطلوب عدم نقول؟ نقول نعم المطلوب هو العدم. فالذي قال لا المطلوب هو الكف يقول العدم غير مقدور العدم عدم يعني هل تستطيع ان تعدم شيئا؟ الجواب لا. انت توجد معدوما ممكن. لكن يقال لك الشيء غير الموجود مطلوب منك الا توجيهه هو اصلا غير موجود. فانت تطلب شيئا مستحيلا. قال المصنف رحمه الله فعل ضد المنهي عنه ان العدم غير مقدور. العدم هو معدوم فكيف اعدم شيئا غير غير موجود؟ ولهذا قال وعند ابي هاشم هو عدم عنه قال الابياري وهو قول باطل جار على مذهبه الفاسد بنفي الاعراض. ورأي الجمهور ان غير مقدور للمكلف فلا يصح التكليف به. ما منشأ الخلاف؟ بين ابي هاشم والاصوليين كافة. هو النظر الى اللفظ ام النظر الى المعنى؟ ابو هاشم تحجر في النظر الى اللفظ لا تفعل قال مطلوب هو عدم الفعل. هل العدم مطلوب؟ قال نعم هو يقول لا تفعل. فتحجر على اللفظ والاخرون نظروا الى المعنى المعنى لا تفعل هل هو الكف عن الفعل ام فعل ضد المنهي عنه فنظروا الى المعنى ومن ثم نشأ الخلاف القول الرابع لم يذكره المصنف رحمه الله وذكره الغزالي في المستصفى ونسبه لاكثر المتكلمين. التفريق بين الترك لمجرد المقصود لنفسه بغير قصد الضد معه كالصوم. لما يأمرك بالصوم فهو يأمرك بترك الشراب فهنا لا حاجة الى ان تقول هو كف عن الطعام والشراب والجماع ولا يحتاج ان تتلبس بظده. قال فالمكلف فيه الفعل ولهذا وجبت فيه النية انت في الصوم تمسك الامساك كف. انت منهي عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في النهي هناك في الصوم لانه مقصود لنفسه ترك مجرد. فعندئذ المطلوب فيه الفعل ولذلك وجبت فيه النية. اما الترك المقصود فيه ايقاع ضده. فذلك مقصود فيه ان يكون التلبس بضد المنهي عنه. قال مثل الزنا فان كلف فيه مطلوب بضد ذلك وهو التعفف او النكاح او التسري عزى الغزالي هذا القول لاكثر لمين؟ هذه مسألة شبيهة بقضية هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ والنهي عن الشيء امر بظده شبه كبير ولذلك فان القرافي رحمه الله في شرحه لما شرح المسألة اورد هذا السؤال قال ما الفرق بين المسألة ومسألة النهي عن الشيء امر بظده. فرق تفريقا دقيقا فقال مسألة النهي عن الشيء امر بضده نظر في النهي والامر من حيث الصيغة. وهما المتعلقان النهي هو الذي يتعلق. فنسأل عن هذا المتعلق الذي هو النهي هل يدل على الامر بضده او لا؟ قال اما اذا تقرر عندنا هناك هل النهي عن شيء امر بظده او ليس امرا فهناك مهما اتفقنا على قول امكننا ان نختلف في المتعلق الذي هو العدم او الضد قلنا المتعلق هو النهي يتعلق بايش؟ يتعلق بالفعل او بالضد. فهناقش المتعلق هنا هل المطلوب وفي الفعل الكف او المطلوب التلبس بالضد. نتناقش المتعلق سيأتيك الان في الفصل الثالث الحديث عن متعلق المسألة وهو النهي هل يستلزم الامر بظده او لا؟ قال فهما مسألتان فالبحث في احدى المسألتين في المتعلق بالكسر هناك والبحث هنا في المتعلق بالفتح. الخلاصة ان التزام ربط مسائل الاوامر بالنواهي على اضطراد هكذا عند كثير منهم القاضي عبد الوهاب رحمه الله يقول من العلماء من فرق بين الامر والنهي فحمل النهي على التحريم والامر على الندب يقول الاصل بينهما التساوي اذا قلت النهي للتحريم فالامر للوجوب. يقول لكن من العلماء من نزل بالامر رتبة فقال الامر يدل الندب وقال النهي يدل على التحريم. لماذا التفاوت؟ قال لان النهي يعتمد المفاسد والامر يعتمد المصالح. يعني المقصود في النهي درء المفاسد. والمقصود في الامر جلب المصالح. قال ودرء المفاسد في نظر الشرع اولى من جلب جلب المصالح. فيكون مقتضاه اعلى من ذاك. اه ايضا قال القرفي لم ارى للاصوليين في النهي مثل الخلاف الذي في الامر في اعتبار العلو والاستعلاء او احدهما او عدم احدهما ويلزم التسوية في البابين. يعني من يقول هناك الامر يلزم العلو او الاستعلاء ينبغي ان وصرح المحلي في شرح جمع الجوامع بالتسوية بينهما. نعم. الفصل الثاني في اقسامه في اقسام النهي باعتبار متعلقاته يعني في الشيء الذي يتعلق به النهي. واذا تعلق اشياء فاما على الجميع نحو الخمر والخنزير. واما على الجمع نحو نحو الاختين. او وعلى البدل نحو ان فعلت ذا فلا تفعل ذاك. كنكاح الام بعد ابنتها. او عن كجعل الصلاة بدلا من الصوم. هذا فصل يسير خفيف. النهي يا اخوة اما ان يكون تعلقه واحدا متحدا مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. خلاص. متعلق النهي دون شيء واحد ما هو؟ الشرك. فلا تقل لهما اف. المتعلق شيء واحد التأفف. ولا تنهر هما المتعلق شيء واحد النهر نهر الوالدين. هكذا عامة صور النهي في الاغلب يكون المتعلق متحدا واحدا وتارة يتعدد. هذا التعدد له صور من صوره ان يأتي النهي عن الجميع يعني جميع المتعلقات مثل الخمر والخنزير يعني ينهاك عن شرب الخمر وينهاك عن الخنزير فهذا يأتي نهيا عن الجميع. قال ان الله في حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر والميتة والخنزير والاصنام. هذا نهي عن ايش؟ عن الجميع. يعني وجود اكثر من من هي عنه في صيغة واحدة لا يورث اشكالا ولا تناقضا ولا اضطرابا. الصورة الثانية ليس نهيا عن الجميع بل عن الجمع وليس عن الجميع يعني يأتي النهي عن احدهما اذا جمعته مع الاخر. اما احدهما منفردا فيمكن ان يكون منهيا عنه وليس كلاهما. قال نحو الاختين في النكاح. لا يجوز ان تجمع بين الاختين ويجوز نكاح احداهما منفرد عن الاخرى النهي هنا تعلق بماذا؟ بالجمع بين الاختين. فلا تقول آآ هند وفاطمة اختان. ولذلك فالشريعة حرمتهما عليه. الشريعة ما حرمت عليك الاختين. حرمت عليك الجمع بينهما. فاذا نكحت احداهما فهو حلال ما متعلق النهي هنا؟ قال الجمع بينهما مثل الاختين. قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. الصورة الثالثة اذا فتعدد متعلق النهي ليس نهيا عن الجمع ولا عن الجميع بل نهيا عن البدل. مثل ان فعلت ذا فلا تفعل ذاك ومثاله نكاح الام بعد ابنتها. قال الله عز وجل وهو يبين المحرمات من النساء قال وامهات نسائكم وقالوا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة بنت الزوجة حرام بمجرد الدخول لامها فنكح على امرأة ولها بنت. فطالما نكحا ودخل بها حرمت ابنتها اه ما متعلق النهي هنا؟ قال المتعلق هو عن البدل. ان تزوجت الام ودخلت بها حرمت عليك البنت. وان عقدت على البنت حرمت عليك الام. وامهات نسائكم. لا تقل لي المنهي عنه هنا هو الجمع. نعم هو في صورة جمع سيأتيك التفريق لكن هنا بدن لا يترتب الحكم بالتحريم الا بعد ان يقع احدهما ان فعلت ذا فلا تفعل ذاك الصورة الاخيرة قال تعلق النهي المتعدد عن البدل الاول على البدل والثاني عن البدل والمقصود ان تجعل الصلاة بدلا من الصوم. فهذا ممنوع شرعا وهو منهي عنه في كل احكام الشريعة ان تجعل تكليفا كان اخر او تأتي بعبادة بدلا عن الاخرى فهذا منهي عنه من اي وجوه النهي قال من النهي عن البدن. هذي محاولة لحصر صور النهي اذا تعدد متعلقه. اضاف بعض الشراح صورة اخرى طالما نفكر في حصر الصور النهي عن التفريق عكس الجمع النهي عن التفريق عكس سورة النهي عن الجمع. قال مثل لبس احد النعلين فقط. قال لا يمشي احدكم في نعل واحدة لينعلهما او ليحفهما جميعا كما في الصحيحين. فجائز له لبسهما معا ونزعهما معا المنهي عنه هنا تعلق بماذا؟ ممكن تقول تعلق بالجمع بينهما لكن المطلوب الجمع بينهما اما لبسا واما خلعا فتعلق النهي هنا عن التفريق بينهما في الحكم. لاحظ معي ان اطلاقا التعدد في هذه الاقسام نقول تعدد متعلق النهي جواز او مجاز. لان متعلق النهي في الحقيقة شيء واحد هو الجمع او التفريق. فلذلك تقول نهي عن الجميع عن الجمع اه مثل ما يقول النحات في المثال المشهور لا تأكل السمك وتشرب اللبن فهم ينهون عن الجمع فلو اكلت السمكة وحده فلاح رجل شربت اللبن وحده فلا حرج. لكن يتكلمون عن الجمع بين الامرين. يبقى الصورة الان نكاح الام بعد ابنتها ما الفرق بينه وبين الجمع بين الاختين؟ هند واسماء اختان. فاذا تزوجت هندا حرمت اسماء والعكس هند واسماء ام وابنتها. فاذا نكحت هندا ودخلت بها حرمت ابنتها اسماء. واذا عقدت على اسماء حرمت امها. فليش جعلناها صورة وهذي صورة هذا تفريق دقيق. النهي عن البدل اللي هو مثل نكاح الام بعد ابنتها. يرجع الى النهي عن جمع مثل قولك ان فعلت كذا فلا تفعل ذلك ان الجمع محرم. سورة الفرض ان الاول الجمع بين الاختين نهي باعتبار الزمان. يعني في زمان واحد انت لا يحل لك ان تجمع بينهما. لكن يمكن ان تنكح واحدة ثم تطلق او موسى تنكح اختها ففي عمرك وحياتك اجتمعت لك الاخت. لكن النهي كان باعتبار الزمان الواحد. الصورة الثانية نكاح ام البنت باعتبار الفعل. فلو نكحت الام ودخلت بها ماتت او طلقتها بقيت الاخرى محرمة ابدا. فهذا وجه الفرق بين الصورة الفصل الثالث الفصل الثالث في في لازمه وهو هذا اخر الفصول في نهي او في النواهي كما قال المصنف يلازمه والضمير يعود الى النهي. المقصود باللازم اثر النهي. لان الاثر من لوازم النهي المقصود به الحكم ما الذي يؤثر فيه النهي في الدلالة والكلام على اقتضائه الفساد واقتضائه الامر ضده مسألتان في هذا الفصل. وهو عندنا يقتضي الفساد المسألة المشهورة في الاصول هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضيه؟ قبل ذلك دعونا نحرر المسألة. النهي تارة يدل الدليل على عدم اقتضائه الفساد. فهذه قرينة مثل طلاق الحائض. حرام وواقع. منهي عنه. ويثير ويأثم فاعله لكن الطلاق محسوب وواقع. وتارة يدل الدليل ومثل ايضا في السورة الاولى تلقي الركبان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلق في حديث ابي هريرة نهى عن تلقي الركبان. قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. هذه قرينة اثبات الخيار فرع عن صحة البيع. فالنهي عن الركبان دلت القرينة هنا على انه لا يستلزم الفساد. اذا طلاق الحائض وتلقي الركبان من الامثلة التي فيها الدليل على عدم اقتضائه الفساد. وتارة يأتي النهي ويدل الدليل على اقتضائه الفساد فهذا لا اشكال فيه في الصورتين. الخلاف اين هو؟ فيما عدا ذلك. النهي المطلق الذي لا قرينة فيه تدل على او تدل على عدم الفساد. نريد قاعدة نطردها جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر وعن صوم يوم العيد وجاء ان هذا في العبادات وجاء النهي في العقود مثلا عن آآ بيعتين في بيعة وجاء النهي عن التناجس وجاء النهي عن تلقي الركبان وصور كثيرة جاءت في النهي في البيع. نريد قاعدة نجعلها مطردة في العبادات وفي المعاملات. اذا وجدنا نهي فهل نجعله مضطردا فيقتضي الفساد؟ او لا يقتضيه؟ يحتاج الفقهاء الى ضبط المسألة فمن ثم جاءت في الاصول. هل النهي يقتضي الفساد اولى عندك ثلاثة اقوال ذكرها المصنف هنا انه يقتضي الفساد قال عندنا. قال خلافا لاكثر الشافعية والقاضي ابي بكر منا يعني وبعض الحنفية ايضا وجمهور المتكلمين لا يدل على الفساد. هذان مذهبان والثالث بالتفصيل منسوب لا بالحسين البصري والرازي انه في العبادات يقتضي الفساد وفي المعاملات لا يقتضي الفساد. فرقوا بين العبادات والمعاملات. والتحرير الذي عليه مذهب المالكي والشافعي وهو عند الحنابلة ان المسألة ليست ذات صورة واحدة. يقولون النهي ننظر الى محل وروده. فان توجه الى ذات المنهي عنه فهو يقتضي الفساد. وان توجه الى وصفه لازم او امره الخارجي عنه شرطا فيقتضي الفساد. وان توجه الى امر خارج لا يؤثر فيه او وصف من اوصافه عنه فلا يقتضي الفساد فيفرقون بين الصور تجتمع لهم المسائل وتتنزل على النصوص بشكل مضطرب فليس القول باقتضاء الفساد مطلقا ولا بعدم اقتضائه مطلقا. المسألة مهمة وتحريرها عند طالب العلم. والمتخصص في الدراسة الفقهية فقهون او المتخصص في الاصول تحرير المسألة مهم. لان كثيرا من النواهي الشرعية نحتاج الى معرفة حكمها. ماذا اتى بعبادة في صورة من صور النهي مثل ما قلت لك صام يوم عيد او آآ صامت الحائض او صلى في وقت نهي او طاف بلا طهارة وامثلة كثيرة في هذه الصورة. او في العقود والمعاملات ماذا لو وقع العقد احدى صور النهي ما موقف الفقهاء؟ فتحرير المسألة اصوليا مطلب كبير. ولذلك اعتنى به عدد من العلماء في تحرير القضية وضبطها والكلام عنها وللعلاء رحمه الله تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد. افردها برسالة بسط فيها اقوال العلماء وقرر فيها المذاهب ونقل فيها وحرر رحم الله الجميع. نعم. وهو عندنا يقتضي الفساد عند من؟ الملك مالكية ولهذا يقول الابياري في التحقيق شرح البرهان الصحيح من مذهب مالك ان النهي يدل على الفساد. فكثير من ائمة المالكية ينصون على ان هذا مذهب مالك. النهي يقتضي الفساد الا في صورة استثنائية محدودة ستأتي الان في كلام القرافي شأن الفساد عدم ترتب اثار الفعل عقدا كان في العقود او في العبادات. نعم. وهذا ليس خاصا بالمالكية بالمناسبة بل هو كثير من الشافعية بل قال السمعاني هو ظاهر مذهب الشافعي. وكحتى الحنابلة في كثير من اه الفقهاء والمذاهب عندهم والمشهور عند الحنفية او عن بعضهم كما يذكره ايضا البزدوي رحم الله الجميع. وهو عندنا يقتضي الفساد خلافا لاكثر الشافعية والقاضي ابي بكر منا. فماذا عندهم؟ هذا المذهب الثاني. اذا النسب الى اكثر الشافعية والقاضي ابي بكر الباقلاني من المالكية وكذلك بعض الشافعية ينسب الى الشيرازي والغزالي وبعض الحنفية ايضا كما ذكره البزدوي ان النهي لا يقتضي الفساد. وجمهور المتكلمين ايضا ان النهي لا يدل على الفساد. سؤال اذا كان النهي لا يدل على الفساد هل يدل على الصحة ليس كل من يقول ان النهي لا يدل على الفساد يلتزم القول بالصحة. سيأتيك مذهب الحنفية. اذا هذان مذهبان وفرق ابو الحسين البصري والامام فخر الدين بين العبادات فق فيقتضي فيقتضي الفساد. وبين المعاملات فلا يقتضي. ابو الحسين البصري والرازي تبعا له قالوا النهي في العبادات يقتضي الفساد. واما في المعاملات فلا يقتضي. حجتهم ان معتمد براءة الذمة طول المصلحة وليس عدم المفسدة في العبادات. مقتضى براءة الذمة حصول المصلحة. فيصح مع الاثم. كالطلاق زمن الحيض ما تقدم قبل قليل. موجب لحكمه ويقع الطلاق. وبالتالي فهو واقع مع الاثم. يقولون وهذه دقيقة لا تلازم بين السبب وحكمه فقد يكون السبب مشروعا والحكم غير مشروع والعكس السبب غير مشروع والحكم مثل الا ترى يقولون اسباب العقوبات الشرعية اسباب الحدود ما سبب حد الزنا الزنا ما سبب حد السرقة؟ السرقة ما سبب القصاص؟ قتل. يقولون هذه عقوبات شرعية موجبة لاحد هي اسباب اسباب محرمة تحريمها لم يفصلها عن ترتب اسبابها عليها. فقد يكون السبب غير مشروع والحكم المترتب عليه شرعيا فيقولون هي مع ذلك موجبة باحكامها ومن ثم قالوا لا اشكال ان يقتضي السبب الذي هو النهي يقتضي الفساد لكن العقد صحيح. مثل ما قالوا النجش بيع النجش الصحيح مع الاثم. ولذلك ثبت الخيار لمن وقع له الغبن فيرجع بحقه في الخيار ليفسخ او ليمضي البيع ان شاء. اثبات الخيار له فرع عن صحة البيع ولو كان فاسدا ما ثبت الخيار. وكذلك في تلقي الركبان وتقدمت الصورة قبل قليل. فعند ابي الحسين والرازي التفريق بين عبادات والمعاملات. نعم. لنا ان النهي انما ثلاثة مذاهب الان للجمهور النهي وبالفساد آآ بعض الشافعية وبعض المالكية وجمهور المتكلمين النهي لا يقتضي الفساد آآ ما ينسب الى بالحسين البصري الفرق بين المعاملات والعبادات وثمة قول الرابع شاذ غريب لا يعرف حكاه المازري في اه في شرح صحيح مسلم في المعلم ونسبه الى احد الائمة المالكية ان النهي يقتضي الفساد في حق الله ولا يقتضي الفساد في حق الادمي. قد تقول هو شبيه بقول الرازي وبالحسين يقتضي في العبادات ولا يقتضيه في المعاملات موجها التفريق بين العبادات والمعاملات يقول في المحصول قالوا واما المعاملات فالمراد من قولنا هذا البيع فاسد انه لا يفيد الملك. انتم تقولون انه يقتضي الفساد يعني النهي عن هذا البيع لا يفيد الملك. يقول الرازي لو دل النهي على عدم الملك يعني عدم ترتب اثار العقد فاما ان يدل عليه بلفظه او بمعناه لا تناجشوا هل دل على فساد البيع وعدم ترتب الملك عليه باللفظ او بالمعنى؟ قال لا يدل عليه بلفظه لان لفظ النهي لا يدل الا على الزجر انتهينا؟ ايش بقي؟ من حيث المعنى. قال ولا يدل عليه بمعناه ايضا. لانه لا استبعاد ان يقول الشارع نهيتكم عن هذا البيع ولكن ان اتيت به حصل الملك. لا يمتنع. قال مثل الطلاق زمن حيض والبيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة. ممنوع شرعا لكن ان حصر تم الملك. فالبيع صحيح مع الاثم مثل الطلاق زمن الحيض حرام ويقع. قال واذا ثبت ان النهي لا يدل على الفساد بلفظه ولا بمعناه وجب الا يدل عليه اصلا. فقال النهي اذا لا يقتضي الفساد. نعم لنا لنا ان النهي انما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهية عنه. والمتضمن والمتضمن للمفسدة هذا دليل عقلي للجمهور. لماذا قالوا النهي يقتضي الفساد؟ قالوا لان الشريعة اذا اقرت شيئا من فانما هو لتحصيل المصلحة للخلق. واذا ورد النهي ها تبين انه لا مصلحة فيها. هل يكون في شيء ما مصلحة للعباد فتنهى عنه الشريعة؟ لا اذا نهت عنه الشريعة تبين انه لا مصلحة فيه او ان المفسدة التي فيها تربو على مصلحتها. يقول فان هذا هو سبب اقتضاء النهي الفساد. ولان ثمرة سبب العقد هذا او العبادة ان كان حصول الثواب والمدح شرعا او براءة الذمة وسقوط القضاء فالنهي يقتضي تخلف ذلك ما يأتي الشرع فينهى ويجعل ما يترتب على هذا الناحية ان تبرأ ذمتك من تلك العبادة. وان يثبت لك الحق في الانتفاع. وان يكون لك ثبوت المدح شرعا ينهاك ثم يمدحك ينهاك ثم يرتب لك الثواب ينهاك ثم يعتبرك قد برأت ذمتك ينهاك فيسقط عنك القضاء والتكليف بالعبادة هذا تناقض يقول وتوجه النهي يتناقض مع موجبات الصحة ولذلك قالوا النهي يقتضي الفساد فهذا دليل عقلي ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة بها لما قال النهي يقتضي الفساد شرح لك ما هو الفساد. قال في العبادات كذا وفي المعاملات كذا. ايش يعني تقول عبادة فاسدة؟ وصوم فاسد والصلاة فاسدة قال معناها وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها لا يقبل الله صلاة بلا طهور. فمن صلى بلا طهارة صلاته باطلة ويحتاج الى اعادة. اذا بقيت الذمة مشغولة لان العبادة وقعت على نحو من خلل اين الخلل؟ الخلل اما في الاركان او في الشروط التي لا تصح العبادة الا بها. فاستلزم ابقاء الذمة مشغولة لم تبرأ نعم وفي المعاملات وفي المعاملات عدم ترتب اثارها عليها الا بس وفي المعاملات عدم ترتب اثارها عليها. اثار ايش؟ العقود في المعاملات. عقد بيع عقد ايجارة عقد رهن كفى لا حوال اي صورة من صور العقود في المعاملات. ما معنى ان يكون العقد فاسدا؟ قال الا يترتب الاثر عليه. ما الاثر اثر عقد الاجارة الانتفاع بالعين المؤجرة. فلما اقول اجارة فاسدة ايش يعني؟ لا يحق لك الانتفاع ايها المستأجر. لما عقد بيع فاسد معناه عدم ترتب اثار عقد البيع ما اثاره؟ امتلاك المشتري لعين المبيع وانتفاع اعوه به وبيعه واهداؤه ووقفه. فجئت قلت لك وقفك هذا لاغي. واكلك الطعام هذا لاغي وترده ضمان واقول لك هبتك هذه لاغية وكل تصرفاتك التي تصرفت به ليش؟ لان اصلا انت اشتريت هذا بعد الثاني يوم الجمعة والنهي يقتضي الفساد انت اصلا ما تملكت السلعة. هذا معنى الفساد. اننا قلنا ان النهي في قوله سبحانه وتعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يستلزموا فساد العقل فاذا فسد كل ما تصرفت به بعد شرائك لذلك المبيع تصرف غير معتبر عدم ترتب اثارها عليها. استثنى القرار رحمه الله هنا صورة فقال الا نعم. الا ان يتصل بها ما يقرر اثارها على اصولنا في البيع وغيره هذا استثناء عند المالكية فقط خاصة مبني على اصل من اصولهم المعتبرة مراعاة الخلاف النهي عندهم يقتضي الفساد. في العبادات وفي المعاملات على حد سواء قال في البداية وهو عندنا يقتضي الفساد. عهد هنا فاورد لك تنبيها مهما قال المالكية النهي عندهم في العقود يقتضي الفساد الا اذا اتصل بالعقد ما يقرر اثره ايش يعني هذا؟ مسألة شرحت سابقا ومرت معنا هناك في ايضا في تعريف الصحة والفساد واوردناها هناك. النهي يدل على فساد انهي عنه؟ طيب واذا فسد البيع وجب فسخه واذا فسخ عادت السلعة الى البائع والثمن الى المشتري. لكن ماذا لو اتصل بالعقد اتصل به التصرف يجعل الاثر متقررا قال خلاص نمضيه ونتركه وهي طودة عندهم في اربعة اشياء. واحد حوالة الاسواق اثنين تلف العين ثلاثة نقصانها اربعة تعلق حق الغير بها حصريا هذه اربع صور يقررها المذهب المالكية في مذهبهم انها لو وقعت بعد عقد فاسد ها فيمضي بثمنه ولا يعود لا يفسخ. وان كان العقد عندهم فاسدا. ليش؟ قالوا اتصل به ما يقرر اثره. ايش حوالة الاسواق؟ يعني انت قلت السلعة في السوق من يد الى يد واشتراها ثان وثالث ورابع. فصعب عند ان تذهب للمشتري الثاني قل لك بعتها فتروح للثالث ثم للرابع وتجدها مرت على خمسة ستة مشتري حوالة الاسواق خلاص ترتب الاثر فيمظونه الصورة الثانية العين اشترى كيلو البرتقال اكلوا هو واصحابه في خمس دقائق وانتهى وش يرجع لك؟ انتهى تلفت العين استعملها او نقص هذي صورة ثالثة. الرابع تعلق حق الغير بها. اهداها وقفها رهنها. هذي تعلق بها حق للغيب فيجعلون هذا تصرفا يجعل اثر العقد الفاسد متقررا. قال على اصولنا في البيع وغيره عند غير المالكين هي لا عبرة بهذا الاثر المتصل ويفسد العقد ولو تداولت ومئة يد ولو انتقل الى مئة مشتري يفسخ ويعود على الذي ذكرت لك. يقول القرفي رحمه الله تعالى قاعدة اهل المذهب المالكية. ان النهي يدل على الفساد. وتفاريعهم تقتضي انه يدل على شبهة الصحة. شبهة صحة ليس الفساد المحض. ثم قال وهنا مذهب مالك انه يدل على على وجه يثبت معه شبهة الملك وحجته مراعاة الخلاف ويتصل به من العوارض ما يقرر الملك الملك فيه من تغير سوق او عين او تعلق حق غير على تفصيل مذكور في الفقه نعم. وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقا ويدل على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل. تقدم هذا القول لا يدل على الفساد مطلقا عادته ليست تكرارا هو يريد ان يعيده الان ليبني عليه الاستدلال. قال هناك خلافا لاكثر الشافعية والقاضي ابي بكر وايضا بعض الحنفية صرحونا فقال قال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقا. تحرير مذهب الحنفية المشهور لهم في دلالة النهي الذي ينبغي ان يفهمه طالب العلم ان النهي يقتضي الصحة ان كان النهي لوصفه ولم يكن من الافعال الحسية ويقتضي النهي الفساد ان كان لعينه باختصار. النهي ان كان لعين المنهي عنه يقتضي الفساد. وان كان لوصف فلا يقتضي الفساد. يفرقون بين بيع درهم بدرهمين الربا يعني فيجعلونه بيعا فاسدا لا فيمكن تصحيحه. اما البيع المنهي عنه لذاته. الذي لا يجوز شرعا فانه لا يمكن كبيع الخمر. فلا يصح بوجه يقول هذا اقتضاء الفساد عندهم. ليش لا يدل على الفساد مطلقا؟ بل هم تجاوزوا هذا. قال يدل على الصحة عدونا نهي الشريعة عن شيء من العقود دليلا على الصحة. واستندوا الى دليل عقلي. قال لاستحالة النهي عن المستحيل يقول انت لا تنهى الاعمى عن النظر الى حرام. اعمى تقول له لا تنظر الى كذا. هو اصلا ما يرى انت لا تنهز من عن القيام. شخص مريض مرضا مزمنا هو اصلا ما يستطيع القيام. فلا معنى لان تنهاه عن القيام يقول فانت عندما لا يتوجه لك ان تنهى الاعمى عن النظر والزمن عن القيام. لو كانت الصحة معدومة من المنهي عن لم تنع ورود النهي لو كانت الصحة غير موجودة لو كان فسادا ما احتجنا الى النهي لكن اما وقد ورد النهي دل على صحة المنهي عنه بعد وقوعه؟ الجواب عن هذا هم يتكلمون عن صحة عادية. تنهى الاعمى عن النظر وتنهى الزمن عن القيام كلامنا ليس في الصحة العادية. كلامنا عن الصحة الشرعية. بمعنى انه يمكن ان يوقع الفعل على الوجه المنيه عنه. بينما في الاعمال في الصحة العادية مستحيل. لا يمكن ان ينظر والزمن لا يمكن ان يقوم. اما المنهي شرعا يمكن ان يبيع بعد النداء الثاني ويمكن ان يطلق في زمن الحيض ويمكن ان يصوم يوم العيد. ويمكن ان يفعل ويفعل اشياء كثيرة من المنهيات. فالصحة العادية ليس كلامنا فيها الكلام في الصحة الشرعية. ولذلك الاصح عند الحنفية كما قلت ان كان النهي لوصفه كدرهم بدرهمين فعندهم يصح البيع وان كان لعينه فلا يصح كما قرر ذلك ائمتهم كالسرخسي والبزدوي والبخاري في كشف الاسرار. نعم ويقتضي الامر بضد من اضداد منهي عنه لزوما. هذه اخر جملة في الفصل وبها يتم المجلس اقتضاء النهي الامر بضد من اضداد المنهي عنه لزوما. يعني ليس لغة ليس من جهة اللفظ فمثلا لما اقول لك لا تقف النهي عن الوقوف يقتضي بلازمه ان تتلبس باحد اضداد الوقوف المنهي عنه. فلن امتثل النهي الذي وجهته اليك قلت لك لا تقف الا اذا تلبست باحد اضضاده فماذا عليك ان تفعل تجلس تضطجع تمشي تتحرك انا قلت لك لا تقف. فانت تتلبس باحد اضاده ولا يمكنك ان تتلبس بجميع الاضداد في ان واحدة. قلت لك لا تقف فاذا جلست خلاص امتثلت. اضطجعت تحركت مشيت جريت امتثلت. فاقتظاء النهي للامر بضد من امداده لزوما يعني وليس باللفظ يعني انا لما قلت لك لا تقف هل في معاجم اللغة ان لا تقف من معانها من معانيه اجلس؟ لا لغة لا يدل على ذلك لكنه لزوما يعني من حيث اللازم لا يتحقق امتثال النهي الا بالتلبس باحد اضداده. يقول الباجي الله في الاشارة والنهي عن الشيء امر باحد اضاده. وهم يفرقون في القاعدة بين صيغة الامر وصيغة النهي. هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء امر بضده؟ فتقول هنا الامر بالشيء نهي عن ارداده امرك بالجلوس. فكيف تمتثل بترك جميع الاضداد فلا تقف ولا تضطجع ولا تتحرك ولا تجري. فلا تكون ممتثلا الا بصورة واحدة في الامر والنهي عن الشيء امر باحد اضداده لانه يتحقق به الامتثال. آآ يقول المصنف رحمه الله تعالى وقد تقدمت المسألة هناك في دلالة الامر اه قال الامر بالشيء يقتضي النهي عن جميع اضداده ثم قال هناك وقد اورد اه مسألة الامر قال وهو يدل على النهي عن اضداد المأمور به عند اكثر اصحابه به من المعنى لا من اللفظ. خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من اهل السنة. اه فائدة نختم بها مسألة حكى غير واحد الاتفاق على ان نهي التنزيه لا يقتضي الفساد. في مسألة هل النهي يقتضي الفساد كثير يعلقها بنهي التحريم خاصة. يعني مثلا من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا يقعد في بيته خالف النهي وجاء المسجد وصلى. يقتضي الفساد ليش لان النهي كراهة فحكى غير واحد الاتفاق على ان نهي التنزيه لا يقتضي الفساد. ذكره الصفي الهندي في نهاية الوصول ام العلاء في تحقيق المراد وابن السبكي في جمعه والزركشي في البحر واختار السبكي في الجمع خلاف ذلك ان النهي يقتضي الفساد سواء كان للتحريم او للكراهة. تم لنا هذا الفصل وتم معه الباب الخامس بعون الله وفضله. ونشرع وفي الدرس القادم ان شاء الله تعالى في الباب السادس في العمومات. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والتوفيق والرشاد وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا وان يزيدنا علما وينفعنا بما تعلمنا انه هو السميع العليم اليم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين